الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب بيان التَّرغيب في تعجيل الإفطار للصائم
3009 -
حدثنا أبو العباس الغَزِّي
(1)
، حدثنا الفِرْيابي
(2)
، وأبو نعيم
(3)
، قالا: حدثنا سفيان
(4)
، عن أبي حازم
(5)
، عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزالُ الناس بخير ما عجَّلوا الفطر"
(6)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي.
(2)
بكسر الفاء وسكون الراء بعدها تحتانية، وبعد الألف موحدة نسبة إلى فارياب، بليدة بنواحي بلخ غربي نهر جيحون، الأنساب (4/ 376)، معجم البلدان (4/ 229).
وهو محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم، أبو عبد الله نزيل قيسارية.
(3)
الفضل بن دكين -بضم الدال، مشهور بكنيته، الملائي، بضم الميم.
(4)
ابن سعيد الثوري.
(5)
سلمة بن دينار الأعرج، المدني. ووقع مبتورا في مصورة ل، فأثبته من (م).
(6)
أخرجه الإمام مسلم عن زهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري به، وعن قتيبة بن سعيد، عن يعقوب الدورقي، وعن يحيى بن يحيى، عن عبد العزيز ابن أبي حازم، كلاهما عن أبي حازم به. (صحيح مسلم، باب فضل السحور، وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، 2/ 771).
وفيه بيان اللفظ المحال به عند مسلم، وهو من فوائد الاستخراج، وأخرجه البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم به (كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، 4/ 198).
3010 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، أخبرنا معاوية بن عمرو
(2)
، حدثنا زائدة
(3)
،
⦗ص: 6⦘
عن الأعمش
(4)
، عن عمارة
(5)
، عن أبي عطية
(6)
، قال: دخلت أنا ومسروق
(7)
، على عائشة، فقال مسروق: رجلان من أصحاب محمد، كلاهما لا يألُو
(8)
عن الخير. أحدهما يؤخر الصلاة والفطر، والآخر يعجل الصلاة والفطر. فقالت: أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر؟ فقال مسروق: عبد الله
(9)
، فقالت عائشة: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع
(10)
.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
ابن المهلب الأزدي.
(3)
ابن قدامة الثقفي.
(4)
سليمان بن مهران الأسدي. ولم أقف على تصريحه بالسماع في جميع ما وقفت عليه من الطرق، وهو مدلس من الطبقة الثالثة عند الحافظ ابن حجر (تعريف أهل التقديس ص 67). لكن من الرواة عنه، حفص بن غياث كما في علل الدارقطني (5 / ق 140). وقال الحافظان ابن طاهر وابن حجر: كان حفص يميز بين ما صرح فيه الأعمش بالسماع وبين ما دلسه. ولذلك اعتمده البخاري في كثير من رواياته عن الأعمش. انظر: هدي الساري (ص 398).
(5)
ابن عمير التيمي الكوفي.
(6)
مالك بن عامر الهمداني. الكنى والأسماء للإمام مسلم (1/ 651 / 2638).
(7)
ابن الأجدع الهمداني.
(8)
لا يألو: لا يقصر، من ألى يألو، إذا قصّر وأبطأ. لسان العرب (14/ 39).
(9)
يعني ابن مسعود كما في رواية مسلم -كتاب الصيام -باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، إلخ (2/ 772).
(10)
أخرجه الإمام مسلم عن أبي كريب، عن ابن أبي زائدة عن الأعمش به. وعن يحيى بن يحيى، وأبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش، وفيه بيان أن عبد الله هو ابن مسعود. وزاد أبو كريب: والآخر أبو موسى. انظر: صحيح مسلم، (الموضع السابق).
⦗ص: 7⦘
= وهذا الحديث مما وقع الاختلاف فيه على الأعمش، فرواه أكثر أصحابه كرواية المصنف، إسنادًا ومتنا. وخالفهم شعبة، وجرير بن عبد الحميد، وابن مهدي عن الثوري، فرووه عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية. وخالفوا أيضًا في لفظ الحديث، فقالوا:"أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور". وقد رجح الإمام مسلم، والحفاظ من بعده رواية الجماعة لكثرة عددهم. انظر: سنن النسائي -كتاب الصيام -باب ذكر الاختلاف على سليمان ابن مهران في حديث عائشة في تأخر السحور واختلاف ألفاظهم (4/ 143 - 144)، علل الحديث لابن أبي حاتم (1/ 241)، الإلزامات والتتبع (562 - 563)، علل الدارقطني (5 / ق 140).
3011 -
حدثنا أبو داود السِّجْزي
(1)
، حدثنا مسدد
(2)
، حدثنا أبو معاوية
(3)
، عن الأعمش بإسناده نحوه. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1)
سليمان بن الأشعث، الإمام، صاحب السنن. والسجزي بكسر السين المهملة وسكون الجيم وفي آخرها الزاى، نسبة إلى سجستان.
(2)
ابن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري. ومسدد هو بضم الميم وفتح السين وتشديد الدال الأولى. الإكمال (7/ 249).
(3)
محمد بن خازم الضرير.
باب بيان النهي عن الوصال في رمضان، والدليل على إباحته لمن اطاقه، وعلى أن النهي عنه رفقًا بالناس
3012 -
حدثنا الربيع بن سليمان
(1)
، حدثنا ابن وهب
(2)
، قال: أخبرني يونس
(3)
، عن ابن شهاب
(4)
، قال: حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة
(5)
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأيكم مثلي؟ [إني]
(6)
أبيت يُطعمني ربي ويَسقيني".
فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الهلال. فقال:"لو تأخر الهلال لزدتكم" كالمنكر
(7)
لهم حين
⦗ص: 9⦘
أبوا أن ينتهُوا
(8)
.
(1)
المرادي، صاحب الشافعي، المصري.
(2)
عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، مولاهم، أبو محمد المصري.
(3)
ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي.
(4)
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
(5)
(م 2/ 100/ أ).
(6)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(7)
من الإنكار، هكذا في النسختين. قال الحافظ: والذي تضافرت به الروايات هو "كالمنكل لهم" من التنكيل (فتح الباري، 4/ 206)، وهو كما قال. فهكذا ورد في مصنف عبد الرزاق (4/ 267)، ومسند أحمد (2/ 516)، وصحيح البخاري (كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب، 12/ 176 مع فتح الباري)، وصحيح مسلم (كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، 2/ 774)، وغيرهما. =
⦗ص: 9⦘
= لكن قال الحافظ: وقع في رواية معمر هذا الحديث عند البخاري (كتاب الإعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنارع والغلو في الدين والبدع، 13/ 275)، في رواية المستملي، "كالمنكر" بالراء وسكون النون، من الإنكار، وعند الحموي:"كالمنكي" بتحتانية ساكنة قبلها كاف مكسورة خفيفة، من النكاية. اهـ.
وفي نسخة السلطانية إشارة إلى هذين الوجهين عند المذكورين، وذكرهما معا لأبي ذر مع إثبات "كالمنكِّل" في الأصل (صحيح البخاري، 9/ 119). ولم أجد فيما وقفت عليه من طرق هذا الحديث من تابع أبا عوانة على ذكر "كالمنكر" إلا في الرواية المذكورة في نسخة المستملي وأبي ذر لصحيح البخاري.
(8)
أخرجه الإمام مسلم، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به (كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، 2/ 774). وأخرجه البخاري من طرق عن الزهري به (كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، 4/ 205).
3013 -
حدثنا الدبري
(1)
، حدثنا عبد الرزاق
(2)
، أخبرنا معمر
(3)
، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(4)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم بن عباد.
(2)
ابن همام الصنعاني، والحديث في مصنفه (4/ 267 / 7753).
(3)
ابن راشد.
(4)
أخرجه البخاري من طريق معمر عن الزهري، به (كتاب الإعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، 13/ 275). وفي هذا الطريق واللذين بعده، زيادة من أبي عوانة على ما عند مسلم من طرق هذا الحديث عن الزهري مما ينفي التفرد عن يونس الذي روى مسلم الحديث من طريقه، وهو من فوائد الاستخراج.
وفي إسناد المصنف الدبريُّ عن عبد الرزاق، تابعه الإمام أحمد (المسند، 2/ 291).
3014 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، حدثنا أبو اليمان
(2)
، أخبرنا شعيب
(3)
، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(4)
.
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم.
(2)
الحكم بن نافع البهراني، الحمصي.
(3)
ابن أبي حمزة الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي.
(4)
أخرجه البخاري عن أبي اليمان به. (كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، 4/ 205).
3015 -
حدثنا أبو عبد الملك القرشي
(1)
، حدثنا موسى ابن أيوب
(2)
، حدثنا محمد بن حرب
(3)
، عن الزُبَيدي
(4)
عن الزهري، عن ابن المسيب
(5)
، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن الوصال، فقال له ناس: فإنك يا رسول الله تواصل! قال: "أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني"
(6)
.
(1)
أحمد بن إبراهيم بن محمد العامري، الدمشقي.
(2)
ابن عيسى النصيبي، أبو عمران الأنطاكي.
(3)
الخولاني.
(4)
بضم الزاي وفتح الباء ثم الدال المهملة، وهو محمد بن الوليد بن عامر، صاحب الزهري (الإكمال، 4/ 221). وتصحف في م إلى: الرشيد.
(5)
سعيد بن المسيب.
(6)
هكذا روى الزبيدي هذا الحديث، بذكر ابن المسيب وأبي سلمة، وليس عند مسلم ولا عند البخاري من هذا الوجه. وقد تابعه عبد الرحمن بن نمر، عند النسائي في الكبرى (/242/ 3265)، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عند الدارقطني في =
⦗ص: 11⦘
= العلل. قال الدارقطني: "القولان محفوظان". (العلل، 9/ 232).
3016 -
حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية
(1)
، ويعلى
(2)
، عن الأعمش
(3)
، عن أبي صالح
(4)
، عن أبي هريرة، قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ الناس فواصلوا. فبلغه ذلك فنهاهم وقال: "إني لست مثلكم. إني أظَلُّ عند ربي فيطعمني ويسقيني"
(5)
.
(1)
محمد بن خازم الضرير.
(2)
ابن عبيد الطنافسي.
(3)
سليمان بن مهران الأسدي ولم يصرح بالسماع فيما وقفت عليه من الطرق، لكن شيخه أبا صالح من شيوخه الذين أكثر عنهم، وعنعنته عنه محمولة على الإتصال كما نبه على ذلك الذهبي. (ميزان الاعتدال، 2/ 224).
(4)
ذكوان السمان الزيات.
(5)
أخرجه الإمام مسلم من طريق ابن نمير، عن الأعمش به وأحال بلفظه على حديث عمارة، عن أبي زرعة، وبين اللفظين مخالفة، فقوله:"إني أظل عند ربي" ليست في حديث عمارة، عن أبي زرعة. نبه الحافظ على هذا ونبه أيضًا على أن هذه اللفظة ليست في شيء من الطرق عن أبي هريرة إلا في رواية أبي صالح، ثم ذكر أنها وقعت في غير حديث أبي هريرة. (انظر: فتح الباري، 4/ 207). وفي هذا الحديث من فوائد الاستخراج بيان المتن المحال به عند مسلم.
3017 -
حدثنا أبو علي الزعفراني
(1)
، حدثنا عَبيدة بن حُميد
(2)
، حدثني الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 12⦘
يواصل إلى السحر"، ففعل ذلك بعض أصحابه فنهاه، فقال: أنت يا رسول الله تفعل ذلك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم لستم مثلي، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون"
(3)
.
(4)
(1)
الحسن بن محمد بن الصباح.
(2)
عبيدة بفتح العين وكسر الباء.
(3)
أخرجه مسلم كما تقدم. وفي هذه الرواية زيادة قوله صلى الله عليه وسلم: "فاكلفوا من العمل ما تطيقون". وقد تابع عبيدة على ذكرها عبد الله بن نمير عن الأعمش، عند أحمد (المسند، 2/ 495 - 496). ولم أقف على من تابعه على قوله: كان يواصل إلى السحر، لكنه كما تقدم حسن الحديث.
(4)
(م 2/ 100/ ب).
3018 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا
(1)
، أخبره عن أبي الزناد
(2)
، عن الأعرج
(3)
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم والوصال. قالوا: يا رسول الله! إنك تواصل. قال: "إني لست كهيئتكم، إن الله يطعمني ويسقيني"
(4)
.
(1)
الحديث في الموطأ -رواية الليثي- (1/ 301).
(2)
عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني.
(3)
عبد الرحمن بن هُرْمُز، أبو داود المدني.
(4)
أخرجه الإمام مسلم من طريق المغيرة عن أبي الزناد به (كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، 2/ 775). وفي رواية المصنف بيان لفظ المتن المحال به غير أنه عند مسلم بزيادة قوله: "فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة" وقد وردت عند مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (1/ 129).
3019 -
حدثنا السُّلمي
(1)
، والدبري
(2)
، عن عبد الرزاق
(3)
، عن معمر
(4)
، عن همام بن منبه
(5)
، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والوصال، وذكر مثله. قال: "إني في ذلك لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة".
رواه عُمارة
(6)
، عن أبي زرعة
(7)
، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
(8)
.
(1)
أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي، أبو الحسن السلمي، النيسابوري.
(2)
إسحاق بن إبراهيم بن عباد.
(3)
والحديث في مصنفه (4/ 267 / 7754).
(4)
ابن راشد.
(5)
وهو في صحيفته (برقم 69).
(6)
ابن القعقاع بن شُبرمة الضبي، الكوفي.
(7)
ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، الكوفي، قيل اسمه هرم، وقيل غير ذلك.
(8)
وصله الإمام مسلم من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي عن عمارة به (صحيح مسلم، الموضع السابق).
3020 -
حدثنا عمر بن شَبَّة، حدثنا عبد الوهاب الثقفي
(1)
، حدثنا أيوب
(2)
، عن نافع، عن ابن عمر، قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فواصل الناس، فنهاهم فقالوا: ألست تواصل يا رسول الله؟ قال: "إني
⦗ص: 14⦘
لست كهيئتكم، إني أُطعم وأُسقى"
(3)
.
(1)
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.
(2)
ابن أبي تميمة، كيسان السختياني -بفتح المهملة بعدها معجمة ثم تحتانية وبعد الألف نون (تقريب التهذيب، 117).
(3)
أخرجه الإمام مسلم عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن سعيد، عن أبيه، عن جده، عن أيوب به (كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، 2/ 774).
وفي رواية المصنف بيان اللفظ المحال عليه عند مسلم.
وفيه أيضًا علو لأبي عوانة فكأن مسلما سمع منه هذا الحديث، وكلاهما من فوائد الاستخراج.
3021 -
حدثنا أبو الحسن الميموني
(1)
، وعمّار بن رجاء، قالا: حدثنا محمد بن عبيد
(2)
، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فنهاهم
(3)
، فقيل: إنك تواصل. قال: "إني لست مثلكم إني أُطعم وأُسقى"
(4)
.
(1)
عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون، الميموني، الرقي، صاحب الإمام أحمد.
(2)
الطنافسي.
(3)
كذا في النسختين. ورواه أحمد عن محمد بن عبيد بإسناده، وفيه:"فواصل الناس فنهاهم"(مسند أحمد، 2/ 102) والسياق يقتضيه.
(4)
أخرجه الإمام مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن نمير، عن عبيد الله به، وعنده:"فواصل الناس، فنهاهم"(كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، 2/ 774).
وفي طريق المصنف من فوائد الاستخراج، توضيح المهمل، فإن عبيد الله ابن عمر ورد في صحيح مسلم مهملا غير مصرح باسم أبيه.
3022 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا
(1)
، أخبره ح.
⦗ص: 15⦘
وحدثنا الصاغاني، أخبرني إسحاق بن عيسى
(2)
، أخبرنا مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالو: إنك تواصل يا رسول الله! قال: "إني لست كهيئتكم إني أُطعم وأُسقى"
(3)
.
(1)
والحديث في الموطأ -رواية يحيى الليثي (كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في =
⦗ص: 15⦘
= الصوم، 1/ 300).
(2)
ابن نجيح بن الطباع.
(3)
أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك به (الموضع السابق). وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. (كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام، 4/ 202).
3023 -
حدثنا العباس دين محمد الدوري، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عَبْدة بن سليمان
(1)
، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
(2)
الوصال رحمة لهم"
(3)
(4)
.
⦗ص: 16⦘
زاد نُعيم
(5)
، عن عبدة، قيل له: إنك تواصل. فقال: "إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني"
(6)
.
(1)
الكلابي، أبو محمد الكوفي.
(2)
(م 2/ 101/ أ).
(3)
كلمة (رحمة) وقعت مطموسة في (ل)، فأثبتها من (م).
(4)
أخرجه الإمام مسلم عن إسحاق بن راهويه، وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن عبدة به (كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، 2/ 776). وأخرجه البخاري عن عثمان، ومحمد بن سلّام، كلاهما عن عبدة به (كتاب الصوم، باب الوصال، ومن قال ليس في الليل صيام، 4/ 202). وعندهما زيادة: فقالوا: إنك تواصل! قال: "إني لست كهيئتكم. إني يطعمني ربي ويسقيني". وظاهر هذه الرواية أنها موقوفة على =
⦗ص: 16⦘
= عائشة رضي الله عنها.
وعند أبي نعيم في المستخرج (ص 166)، ما يصرح برفعها، ففيه: قالت عائشة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال:"إنما هي رحمة رحمكم الله بها، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني".
(5)
ابن حماد بن معاوية الخزاعي، المروزي.
(6)
لم أقف على من وصله من طريق نعيم عن عبدة. والشاهد فيها قوله: "إني أبيت".
ورواه هارون بن إسحاق الهمْداني، عن عبدة، بمثل الزيادة التي ذكرها أبو عوانة.
أخرجه ابن أبي داود في "مسند عائشة"(ص 91 بواسطة "موسوعة الحديث النبوي- أحاديث الصيام" (2/ 306). وأخرج أبو يعلى عن عثمان بن أبي شيبة، عن عبدة، وفيه: قال: "إنما هي رحمة رحمكم الله، إني لست مثلكم، إني أظل عند الله يطعمني ويسقيني"(مسند أبي يعلى، 4/ 250/ 4361).
3024 -
حدثنا الدَّقيقي
(1)
، وبشر بن مطر
(2)
، قالا: حدثنا يزيد ابن هارون، أخبرنا حميد
(3)
، عن ثابت
(4)
، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل في آخر الشهر، فواصل ناس من الناس، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 17⦘
فقال: "لو مد لنا الشهر لواصلت وِصالًا يدع المتعمِّقون تعمُّقَهم
(5)
، إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني"
(6)
.
(1)
محمد بن عبد الملك بن مروان، أبو جعفر الواسطي.
(2)
ابن ثابت، أبو أحمد الدقاق الواسطي. وثقه الدارقطني، وقال أبو حاتم وابنه: صدوق. توفِي سنة 259 هـ. (الجرح والتعديل، 3/ 368، تاريخ بغداد، 7/ 84، 85).
(3)
ابن أبي حميد الطويل.
(4)
ابن أسلم البُناني.
(5)
المتعمق هو المبالغ في الأمر، المتشدد فيه، الذي يطلب أقصى غايته (النهاية، 3/ 299).
(6)
رواه الإمام مسلم عن عاصم بن النضر، عن خالد بن الحارث، عن حميد به. وفيه أنه واصل في أول شهر رمضان.
قال النووي: "كذا هو في كل النسخ، ونقله القاضي -يعني عياضا- عن أكثر النسخ، وقال: وهو وهم من الراوي، وصوابه: آخر شهر رمضان، كذا رواه بعض رواة صحيح مسلم، وهو الموافق للحديث الذي قبله، ولباقي الأحاديث".
وأخرجه بأطول منه عن سليمان بن المغيرة عن ثابت (كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، 2/ 777 - 778). وأخرجه البخاري من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن حميد به (كتاب التمني، باب ما يجوز من اللوِّ، 13/ 224). وفي رواية مسلم للحديث من طريق سليمان بن المغيرة، ما تزول به علة عنعنة حميد الذي لم يصرح بالسماع في إسناد الحديث. وقد ذكرها البخاري تعليقا إثر روايته ليدل على ذلك. والله أعلم.
عند البخاري ومسلم: "إني أظل" بدل "إني أبيت" التي عند المصنف. وقد وقع هذا الإختلاف في كل من حديث أبي هريرة، وابن عمر، وعائشة. وأشار الحافظ ابن حجر إلى أن أصل الروايات إنما هي:"إني أبيت". وقال: "وكأن بعض الرواة عبّر عنها بـ "أَظَلُّ" نظرًا إلى اشتراكهما في مطلق الكون. ومنه قوله تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا} (سورة النحل، الآية 58)، فإن المراد به مطلق الوقت ولا اختصاص لذلك بنهار دون ليل"(فتح الباري، 4/ 207).
باب الدليل على أن الصائم إذا واصل كان مفطرًا إذا غابت الشمس
3025 -
حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية
(1)
، عن أبي إسحاق الشيباني
(2)
، عن ابن أبي أوفى
(3)
قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل
(4)
: "انزل فاجْدَح
(5)
، لنا"، وكان صائمًا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت! فقال: "انزل فاجْدَح لنا. فقال: لو
(6)
، أمسيت! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 19⦘
"إذا أقبل الليل من هاهنا -وأشار بيده حيث تجيئُ الشمس- فقد أفطر الصائم"
(7)
.
(1)
محمد بن خازم الضرير.
(2)
سليمان بن أبي سليمان، وهو ابن فيروز الشيباني، الكوفي (الكنى والأسماء للإمام مسلم، 1/ 36/ 8)، والشيباني، بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المعجمة باثنتين من تحبها وفتح الباء نسبة إلى قبيلة كبيرة من بكر بن وائل (اللباب، 2/ 219).
(3)
هو عبد الله، آخر من مات بالكوفة من الصحابة (تقريب التهذيب، 296).
(4)
في رواية شعبة عن الشيباني عند أحمد (المسند، 4/ 382): "فدعا صاحب شرابه بشراب. . .". ووقع عند أبي داود في السنن (كتاب الصوم، باب وقت فطر الصائم، 2/ 762 - 763)، من طريق عبد الواحد بن زياد عن الشيباني:"يا بلال! انزل فاجدح لنا. . . .". وقد أشار الحافظ إلى أن بلالا هو المعروف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم (فتح الباري، 4/ 198)، فقد توافقت الروايتان.
(5)
بالجيم ثم الحاء المهملة. ووقع في نسخة (م) في جميع الأماكن التي وردت هذه الكلمة من هذا الحديث: "اجدع" بالعين المهملة، وهو خطأ من حيث الرواية والمعنى. ومعنى الجدح أن يحرك السويق بالماء ويخوصه حتى يستوي (النهاية، 1/ 243).
(6)
وقع مبتورا في مصورة ل، فأثبته من (م).
(7)
أخرجه الإمام مسلم من طرق عن أبي إسحاق الشيباني، به (كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، 2/ 772 - 773)، وأخرجه البخاري من طرق عن الشيباني (كتاب الصوم، باب الصوم في السفر والإفطار، 4/ 179). وفي الحديث بعض الاختلافات في الألفاظ، أشار الحافظ إلى أنها من تصرف الرواة عن أبي إسحاق. وسيشير المصنف إلى بعضها. ومما لم يشر إليه اختلافهم في عدد ما وقع من قوله عليه الصلاة والسلام:"انزل فاجدح لنا"، فوقع عند المصنف ومسلم مرتين، ووقع في بعض الطرق عند البخاري: ثلاث مرات وأنه نزل في الثالثة فجدح له (صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمور، 9/ 436)، وهي رواية جرير عن الشيباني.
3026 -
حدثنا حمدانُ بن الجنيد
(1)
، حدثنا أبو أحمد الزبيري
(2)
، حدثنا الثوري، عن أبي إسحاق الشيباني، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد حلّ الفطر"
(3)
.
(1)
محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو جعفر الدقاق البغدادي، سكن الشام.
(2)
محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي مولاهم الكوفي.
(3)
هذه اللفظة أوضحت معنى ما وقع في بقية الطرق: "فقد أفطر الصائم" إذ يحتمل أن يكون معناه، فقد دخل وقت الفطر، أو فقد صار مفطرًا. فلما جاءت هذه الرواية بلفظ:"فقد حل الفطر" ترجح أن المعنى هو الأول. وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا (فتح الباري 4/ 197). وهذا من فوائد الاستخراج. والظاهر من ترجمة المصنف أنه يرى المعنى الثاني هو =
⦗ص: 20⦘
= المقصود من الحديث. وقد تابع أبا أحمد الزبيري يحيى ابن كثير، عن شعبة، عن الشيباني، في الرواية الحديث بهذا اللفظ، وهو عند المصنف برقم (3028).
تنبيه: أشار محقق (القسم المفقود من مسند أبي عوانة)، ص 124، إلى أن الحديث عند مسلم من طريق الثوري. وهو غلط. فالحديث عند مسلم عن سفيان مهملا، لكن الراوي عن سفيان عنده هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، ولا رواية له عن الثوري. وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عن ابن عيينة منصوصا عليه.
انظر: مستخرج أبي نعيم، (ص 161 - 162) من مصورة رقم (2049)؛ تهذيب الكمال (26/ 639).
3027 -
وحدثنا الصاغاني
(1)
، حدثنا معاوية
(2)
، حدثنا زائدة
(3)
، حدثنا أبو إسحاق الشيباني، بإسناده. فقال لرجل حين غربت الشمس
(4)
: "انزلْ فاجدحْ لنا. فقال: إنَّ عليك نهارًا لو أمسيت يا رسول الله! قال: "انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لنا، فلما شرب قال: "إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا -وضرب بيده
(5)
،
(6)
، نحو
⦗ص: 21⦘
المشرق- فقد أفطر الصائم.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
ابن عمرو بن المهلب الأزدي.
(3)
ابن قدامة الثقفي.
(4)
عند البخاري ومسلم من طريق عبد الواحد بن زياد: "فلما غربت الشمس"(صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، 4/ 198، صحيح مسلم، الموضع السابق).
(5)
(م 2/ 103/ ب).
(6)
يلاحظ عدم الترتيب في نسخة (م).
3028 -
حدثنا أبو قلابة
(1)
عن يحيى بن كثير
(2)
، عن شعبة
(3)
، عن الشيباني، بمثل حديث أبي أحمد الزبيري، عن الثوري: "إذا جاء الليل من هاهنا وأدبر [النهار]
(4)
، من هاهنا فقد حلّ الفطر
(5)
".
رواه جرير
(6)
، وعبد الواحد
(7)
، وعلي بن مسهر
(8)
، عن الأعمش
(9)
،
⦗ص: 22⦘
وعباد بن عباد
(10)
، عن شعبة بمعنى حديث أبي معاوية: "إذا أقبل الليل من هاهنا -وأشار بيده نحو المشرق- فقد أفطر الصائم إلا هشيم
(11)
، فإنه زاد: قال: "في شهر رمضان" وجاء الليل من هاهنا.
(1)
عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، كنيته أبو محمد، وأبو قلابة لقبه.
(2)
ابن درهم العنبري، مولاهم، البصري. ووقع في نسخة إتحاف المهرة (2/ 266 / أ)، والمطبوع منه (6/ 520): يحيى بن أبي كثير، وهو خطأ لأن يحيى بن أبي كثير من شيوخ شعبة، ولم يذكر أنه روى عن شعبة.
(3)
ابن الحجاج العتكي، الواسطي.
(4)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(5)
أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه عن شعبة، وأحال بلفظه على معنى حديث علي بن مسهر، وعباد بن العوام، وعبد الواحد بن زياد، فاستفيد من رواية المصنف بيان لفظ المتن المحال عليه، وهو من فوائد الاستخراج. وفي رواية مسلم متابعة قاصرة لأبي قلابة تجبر علة ما ذكر من اختلاطه. والله أعلم.
(6)
ابن عبد الحميد الضبي. وروايته عند البخاري، (كتاب الطلاق، باب الإشارة في الطلاق، 9/ 436)، ومسلم (الموضع السابق)، عن الشيباني.
(7)
ابن زياد العبدي مولاهم. وروايته عند البخاري (كتاب الصوم، باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، 4/ 198)، ومسلم أيضًا عن الشيباني به.
(8)
وروايته عند مسلم عن الشيباني أيضًا (الموضع السابق).
(9)
هكذا ورد في النسختين، وأظنه خطأ، إذ ليس للأعمش رواية هذا الحديث حسب ما =
⦗ص: 22⦘
= وقفت عليه من الطرق، ولم يذكر المزي له رواية عن أبي إسحاق الشيباني (تهذيب الكمال، 12/ 77)، وإن كان قد روى عنه كما في مسند الإمام أحمد (4/ 353).
والثلاثة الذين ذكرهم حديثهم كلهم عن الشيباني، وليس عن الأعمش. فلعل صواب العبارة:(رواه جرير، وعبد الواحد، وعلي بن مسهر، عن سليمان). فحمل على أنه سليمان الأعمش، بدل سليمان الشيباني، والله أعلم. ولم يذكر الحافظ هذه المعلقات في إتحاف المهرة (الموضع السابق).
(10)
لم أصل بعد إلى التمييز بين عباد بن عباد بن حبيب العتكي البصري، وعباد ابن عباد بن علقمة المازني البصري، وكلاهما بصري، وهما من طبقة واحدة. ولم يذكر الحافظ هذه المعلقات في الإتحاف (6/ 520)، حتى أتأكد من الصحيح.
وكذلك لم أقف على من وصل هذا الطريق فيما وقفت عليه من الطرق. وقد رواه غندر عن شعبة، وهي موصولة عند مسلم (الموضع السابق).
(11)
ابن بشير السلمي الواسطي. وروايته موصولة عند مسلم (الموضع السابق)، وأحمد (المسند، 380)، وقد صرّح بالتحديث عند أحمد.
باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر في رمضان ويفطر أصحابه
3029 -
حدثنا العسقلاني، عيسى بن أحمد
(1)
، حدثنا ابن وهب، أخبرنا هشام بن سعد
(2)
، عن عثمان بن حيان
(3)
، وإسماعيل بن عبيد الله
(4)
، سمعا أم الدرداء
(5)
، قالت: أخبرني أبو الدرداء
(6)
، قال: كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر في اليوم الحار وما أحد صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة
(7)
.
(1)
عيسى بن أحمد بن عيسى بن وردان العسقلاني، من عسقلان بلخ.
(2)
المدني، القرشي مولاهم.
(3)
عثمان بن حيان -بمهملة وتحتانية- المري، بضم الميم بعدها راء، الدمشقي، أبو المغراء. قال الحافظ:"وصفه عمر بن عبد العزيز بالجور". (تقريب التهذيب، 383)، وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 192).
(4)
ابن أبي المهاجر المخزومي مولاهم، الدمشقي.
(5)
الصغرى، زوج أبي الدرداء، اسمها هجيمة، ويقال جهيمة، بنت حيّ الأوصابية، الدمشقية.
(6)
عويمر بن زيد الأنصاري.
(7)
أخرجه الإمام مسلم عن القعنبي، عن هشام بن سعد، عن عثمان بن حيان، وحده عن أم الدرداء، به. وزاد:"حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر"(كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في الصوم، 2/ 790). وقد تابع هشام بن سعد، عن إسماعيل، سعيد بن عبد العزيز، وغيره كما سيأتي عند المصنف. =
⦗ص: 24⦘
= وعثمان بن حيان مقرون عند المصنف، وهو عند مسلم للمتابعة.
3030 -
حدثنا الصغاني، أخبرنا ابن أبي مريم
(1)
، أخبرنا ابن وهب، ويحيى بن أيوب
(2)
، عن هشام بن سعد، عن عثمان بن حيان، وإسماعيل بن عبيد الله [بإسناده مثله، ولم يذكر يحيى بن أيوب "عبد الله بن رواحة"]
(3)
.
(1)
سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم، المصري.
(2)
الغافقي، بمعجمة ثم فاء وقاف، أبو العباس المصري.
(3)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
3031 -
حدثنا الأَخْطَل بن الحكم بن جابر أبو القاسم -هو الدمشقي- حدثنا الوليد بن مسلم
(1)
، أخبرنا سعيد بن عبد العزيز، ح.
وحدثنا عيسى بن أحمد، حدثنا بشر بن بكر، ح.
وحدثنا يزيد بن عبد الصمد، حدثنا محمد بن بكَّار
(2)
، قالا: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وإن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، فما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن
(3)
، رواحة.
⦗ص: 25⦘
وأما الوليد بن مسلم، فقال فيه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وقال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة
(4)
.
(1)
القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي.
(2)
ابن بلال العاملي، أبو عبد الله قاضي دمشق.
(3)
(م 2/ 104/ أ).
(4)
أخرجه الإمام مسلم عن داود بن رشيد، عن الوليد بن مسلم، به (الموضع السابق).
وقد عنعن الوليد بن مسلم عند مسلم، وصرح بالخبر عند أبي عوانة، وهو من فوائد الاستخراج.
وأما سعيد بن عبد العزيز، فقد تابعه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل ابن عبيد الله، عند البخاري (كتاب الصوم، باب، 4/ 182)، وعنده أيضًا:"وما فإنا صائم".
باب بيان إبطال فضل الصوم في السفر، والدليل على أن الفطر في السفر أفضل من الصوم، وبيان الخبر المعارض لإبطال الصوم، المبين
(1)
، ثوابه في سبيل الله
(1)
في م (والمبين).
3032 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، حدثنا أبو النضر
(2)
، حدثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري
(3)
، قال: سمعت محمد بن عمرو ابن
⦗ص: 27⦘
الحسن، يحدث عن جابر بن عبد الله، أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه، فقال:"ما هذا؟ "، قالوا: هذا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصَّوم في السفر
(4)
".
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
هاشم بن القاسم الليثي البغدادي.
(3)
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري، نسبه أبو داود في روايته للحديث (السنن، كتاب الصوم، باب اختيار الفطر، 2/ 796). قال المزي: ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه فيقول: محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة (تهذيب الكمال، 25/ 610). وهكذا نسبه أبو عوانة في الطريق الذي بعد هذا، وكذلك ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، 8/ 320/ 3552). واسمه الحقيقي، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد زرارة، ويقال غير ذلك (تهذيب الكمال، الموضع السابق).
تنبيه: وقع في رواية علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عند النسائي في الكبرى، (2/ 100/ 2568) في نسب محمد بن عبد الرحمن أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، واعتمده المزي في الأطراف (تحفة الأشراف، 2/ 269)، فجعلهما اثنين، واعترض على النسائي في جعله الراوي عن محمد بن عمرو بن الحسن واحدًا، وتخطئته من قال ابن ثوبان. وقد جزم أبو حاتم الرازي بأن ذكر محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان خطأ، وإنما هو محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، وتبعهما ابن القطان، كما قال الحافظ علل الحديث لابن أبي حاتم، (1/ 247؛ تحفة الأشراف، 2/ 271؛ فتح الباري، 4/ 185).
(4)
أخرجه الإمام مسلم من طريق عن شعبة، به (كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، 2/ 786).
وأخرجه البخاري عن آدم، عن شعبة به (كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر"، 4/ 183).
3033 -
حدثنا أبو داود السجزي
(1)
، حدثنا أبو الوليد
(2)
، حدثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن -يعني ابن أسعد بن زرارة- عن محمد ابن عمرو بن الحسن، عن جابر بن عبد الله بمثله.
(1)
سليمان بن الأشعث، والحديث في سننه (الموضع السابق).
(2)
هشام بن عبد الملك الطيالسي.
3034 -
حدثنا الصاغاني، وأبو عبيد الله معاوية بن صالح الدمشقي
(1)
، قالا: حدثنا محمد بن بكَّار
(2)
، حدثنا إسماعيل بن زكريا، حدثنا عاصم الأحول، عن مُورِّق العجلي
(3)
، عن أنس بن مالك، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في
⦗ص: 28⦘
سفر، أكثرُنا ظلًّا الذي يستظل بكُساهُ
(4)
، فأما الذين أفطروا، فسَقَوُا الركابَ
(5)
، وامتَهَنوا وعالجُوا
(6)
، وأما الذين صاموا فلم يعالجوا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذهب المفطِرون اليوم بالأجر
(7)
".
قال أبو عبيد الله
(8)
في حديثه: لم يعملوا شيئًا. وربما قال: لم يُعالجوا شيئًا.
(1)
أبو عبيد الله الأشعري مولاهم. توفي سنة 263 هـ.
(2)
الريّان الهاشمي مولاهم، أبو عبد الله البغدادي الرصافي.
(3)
مورق -بتشديد الراء- ابن مشمرج -بضم أوله وفتح المعجمة وسكون الميم وكسر الراء بعدها جيم- ابن عبد الله العجلي، أبو المعتمر البصري (تقريب التهذيب، 549).
(4)
هكذا في النسختين في الظاهر، فهو بضم الكاف وبالألف المقصورة: كُساه، جمع كسوة، وهو اللباس. وفي صحيح البخاري (كتاب الجهاد، باب فضل الخدمة في الغزو، 6/ 83): (بكسائه).
(5)
هي الإبل (مشارق الأنوار 1/ 289).
(6)
أي خدموا (المصدر نفسه، 1/ 389، 2/ 83).
(7)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، أخبرنا أبو معاوية، وعن أبي كريب، حدثنا حفص بن غياث، كلاهما عن عاصم الأحول، به. وفي طريق ابن أبي شيبة:"أكثرنا ظلا صاحب الكساء"، (كتاب الصيام، باب أجر المفطر إذا تولى العمل، 2/ 788). وأخرجه البخاري (الموضع السابق)، عن أبي الربيع سليمان بن داود، عن إسماعيل بن زكريا، به.
(8)
في (م): أبو عبد الله، والصواب ما أثبت وهو الذي في ل، والمعنيّ به معاوية ابن صالح، شيخ أبي عوانة الثاني في هذا الطريق.
3035 -
حدثنا أخو خَطَّاب
(1)
، حدثنا محمد بن الصبَّاح
(2)
، حدثنا
⦗ص: 29⦘
إسماعيل بن زكريا، بإسناده نحوه.
(3)
.
(1)
محمد بن بشر بن مطر، أبو بكر الوراق.
(2)
محمد بن الصباح البغدادي، أبو جعفر البزاز -بزايين- الدولابي.
(3)
(م 2/ 104/ ب).
3036 -
حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، حدثنا عبد الرازق
(1)
، ح.
وحدثنا الدبري
(2)
، عن عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا يحيى ابن سعيد
(3)
، وسهيل بن أبي صالح، سمعنا النعمان بن أبي عيَّاش
(4)
، عن أبي سعيد الخدري
(5)
، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من صام يوما في سبيل الله باعده الله عن النار سبعين خريفًا
(6)
".
(1)
والحديث في مصنفه (5/ 302/ 9685).
(2)
إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.
(3)
الأنصاري (انظر: تحفة الأشراف، 3/ 474).
(4)
بمفتوحة وشدة مثناة وبشين معجمة (المغني في ضبط الأسماء، 181 - 182).
(5)
سعد بن مالك بن سنان.
(6)
رواه مسلم عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرزاق به، إلا أنه قال:"باعد الله وجهه"، (كتاب الصيام، باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق، 2/ 808). ورواه البخاري عن إسحاق بن نصر، عن عبد الرزاق، به (كتاب الجهاد، باب فضل الصوم في سبيل الله، 6/ 47)، وقال:"بعّد الله وجهه".
3037 -
حدثنا الغَزِّي
(1)
، حدثنا الفِرْيابي
(2)
، حدثنا سفيان
(3)
، عن
⦗ص: 30⦘
سهيل، عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصوم عبد في سبيل الله إلا باعد الله بذلك عن وجهه سبعين خريفا من النار"
(4)
.
(1)
أبو العباس، عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي.
(2)
محمد بن يوسف.
(3)
الثوري.
(4)
رواه مسلم من طريق يزيد بن الهاد، ومن طريق عبد العزيز الدراوردي، كلاهما عن سهيل، به (الموضع السابق).
3038 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، حدثنا معاوية بن عمرو
(2)
، حدثنا أبو إسحاق
(3)
، عن سهيل، عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصوم عبد
(4)
، في سبيل الله إلا باعد الله وجهه بذلك اليوم سبعين خريفا".
(1)
محمد بن إبراهيم الطرسوسي.
(2)
ابن المهلب.
(3)
إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري، الإمام.
(4)
وقع مطموسا في ل، فأثبته من (م).
باب بيان حظر الصوم في الغزو عند توقع الاجتماع مع العدو بعد يوم، وإباحته قبله
3039 -
حدثنا بحر بن نصر الخَوْلاني
(1)
، أخبرنا ابن وهب، حدثنا معاوية بن صالح
(2)
، عن ربيعة بن يزيد، عن قَزَعة
(3)
، قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو يفتي الناس، وهو مكثور عليه الناس
(4)
، فانتظرت خلوته حتى خلا، فسألته عن صيام رمضان في السفر، فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل فقال: "إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم". فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال: ثم سرنا فنزلنا منزلا، فقال: "إنكم تصبِّحون
(5)
، عدوكم والفطر
(6)
، أقوى لكم فأفطروا". فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد:
⦗ص: 32⦘
ثم لقد رأيتُني أصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك
(7)
.
(1)
الخولاني: بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وفي آخرها نون، نسبة إلى خولان، وهي قبيلة نزل أكثرها الشام. (الأنساب، 2/ 419).
(2)
معاوية بن صالح بن حدير -بالمهملة مصغر- الحضرمي، أبو عبد الرحمن الحمصي.
(3)
بزاي وفتحات، وهو ابن يحيى البصري. (تقريب التهذيب، 453).
(4)
أي عنده جمع من الناس يسألونه عن أشياء. يقال: رجل مكثور عليه، إذا كثرت عليه الحقوق والمطالبات، فكأنهم كان لهم عليه حقوق فهم يطلبونها. (النهاية، 4/ 153).
(5)
بالتشديد، تأتونهم وقت صلاة الصبح. (مشارق الأنوار، 2/ 37).
(6)
(م 2/ 105/أ).
(7)
رواه مسلم عن محمد بن حاتم، عن ابن مهدي، عن معاوية بن صالح، به (كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، 2/ 789)، وعنده:"لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر". ومعاوية بن صالح قد تكلم في حديثه عن أهل الشام، وشيخه في هذا الحديث عند مسلم وأبي عوانة، دمشقي، لكن تابعه سعيد بن عبد العزيز عند المصنف في الحديث الذي بعد هذا، إلا قوله في آخره:"في السفر" عند مسلم، فلم يتابعه عليه، ولم أقف له على متابع فيما وقفت عليه من الطرق. ورواه ابن خزيمة من طريق ابن مهدي، به بمثله. لكن الحديث عند مسلم ورد شاهدا لحديث أنس الذي تقدم عند المصنف برقم (ح 3034 وح 3035).
3040 -
حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي
(1)
، حدثنا أبو مسهر
(2)
، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس الكَلَاعي
(3)
، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري، قال: آذننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان، فخرجنا صُوّامًا [حتى بلغنا الكَدِيد
(4)
، فأمرنا بالفطر،
⦗ص: 33⦘
فأصبح الناس شَرْجَيْن
(5)
، منهم الصائم ومنهم المفطر]
(6)
، حتى بلغنا مَرَّ الظَّهران
(7)
، فآذننا بلقاء العدو وأمرنا بالفطر فأفطرنا جميعًا
(8)
.
(1)
يزيد بن محمد بن عبد الصمد.
(2)
عبد الأعلى بن مسهر الغساني.
(3)
بفتح كاف وخفة لام وبعين مهملة، منسوب إلى ذي الكلاع. وقيل الكلابي بالموحدة (تقريب التهذيب، 393، المغني في ضبط الأسماء، 215).
(4)
بفتح الكاف ودالين مهملتين بينهما ياء ساكنة، وهو ما بين قديد -بضم القاف على التصغير- وعسفان على اثنين وأربعين ميلا من مكة. وهو اليوم يعرف باسم "الحمض" على مسافة، 90 كيلو من مكة على طريق المدينة. انظر: مشارق الأنوار، (1/ 351)، معجم البلدان (4/ 501)، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص 231).
(5)
بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها الجيم، أي: نصفين على السواء، من قولهم: انشرجت القوس وانشرقت، إذا انشقت (الفائق في غريب الحديث، 2/ 232).
(6)
ما بين المعكوفين سقط من م، وهو ثابت في ل. ورد على الصواب وبمثل ما في نسخة (ل) عند أحمد (المسند، 3/ 87)، وابن خزيمة في صحيحه (3/ 264/ 2038)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 66).
(7)
قال القاضي عياض: "بفتح الميم وشد الراء وتصريفها بوجوه الإعراب، وفتح الظاء وسكون الهاء ويقال: مر الطهران، بالمهملة أيضًا، والظهران مفردًا دون مر، موضع على بريد من مكة". وقال محمد شراب: هو واد سهل من أودية الحجاز، ويمر شمال مكة على 22 كيلو منها. (مشارق الأنوار، 1/ 332، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، ص 251).
(8)
في هذا الطريق من فوائد الاستخراج المتابعة لراوٍ متكلم فيه، وقد سبقت الإشارة إليه.
باب ذكر الخبر المبين أن الصائم في السفر لا يجوز له أن يعيب المفطر بفطره، ولا المفطر أن يعيب الصائم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على هؤلاء ولا على هؤلاء، والدليل على أن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو والحج كليهما
3041 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، حدثنا الجُريري
(2)
، وأبو مسلمة
(3)
، عن أبي نضْرة
(4)
، عن أبي سعيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام صائمون وأفطر مفطرون، فلم يعب هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء
(5)
.
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم.
(2)
بضم الجيم، نسبة إلى جُرير بن عبادة بن ضبيعة (المغني في الضبط، 66). وهو سعيد بن إياس، أبو مسعود البصري.
(3)
سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي البصري. ووقع في (م): أبو سلمة، وهو خطأ. وتصحف في المطبوع من سنن النسائي؛ الكبرى والمجتبى إلى: أبي سلمة أيضًا (2/ 111/ 2619، 4/ 188/ 2309)، وهو عند المزي في التحفة (3/ 462 - 463)، عن النسائي على الصواب.
(4)
بنون ومعجمة ساكنة، واسمه المنذر بن مالك بن قطعة -بضم القاف وفتح المهملة- العوقي، بفتح المهملة والواو ثم قاف. (تقريب التهذيب، 546).
(5)
رواه مسلم عن عمرو الناقد، عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن الجريري وحده، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وعنده: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا =
⦗ص: 35⦘
= الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر، فإن ذلك حسن". ورواه عن نصر بن علي، عن بشر بن المفضل، عن أبي مسلمة وحده، عن أبي سعيد، وعنده: "كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعاب على الصائم صومه، ولا على المفطر إفطاره" (كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر إلخ، 2/ 787).
3042 -
حدثنا أبو أمية، حدثنا عبيد الله القواريري
(1)
، حدثنا حماد ابن زيد، حدثنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر. فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.
رواه مروان بن معاوية، عن عاصم
(2)
، سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري
(3)
، وجابر بن عبد الله، قالا: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض
(4)
.
(1)
عبيد الله بن عمر بن ميسرة، أبو سعيد البصري.
(2)
ابن سليمان الأحول.
(3)
(م 2/ 105/ب).
(4)
وصله مسلم عن سعيد بن عمرو الأشعثي، وسهل بن عثمان، وسويد بن سعيد، وحسين بن حريث، كلهم عن مروان، به (الموضع السابق). والنسائي، عن أيوب ابن محمد، عن مروان، به أيضًا (السنن، باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة في الصيام في السفر، 4/ 188 - 189).
3043 -
حدثنا ابن أبي الحُنيْن
(1)
، حدثنا مُعلَّى
(2)
بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار
(3)
، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أو جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
(1)
محمد بن الحسين بن موسى بن أبي الحنين -بضم الحاء وفتح النون وسكون الياء المثناة من تحتها وفي آخرها نون- الحنيني.
(2)
بمفتوحة وفتح لام مشددة (المغني في الضبط، ص 236).
(3)
وثقه ابن معين، والعجلي، وابن البرقي، وأبو حاتم، وغيرهم. وقال ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة: ليس بشيء. وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 115)، وقال: يخطئ.
قال الحافظ: احتج به الجماعة، وذكر ابن القطان الفاسي، أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات:"ليس بشيء" يعني أن أحاديثه قليلة جدًّا (تهذيب التهذيب، 6/ 356، هدي الساري، ص 421).
3044 -
حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية
(1)
، عن عاصم الأحول، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلم يكن يعيب بعضنا على بعض
(2)
.
(1)
محمد بن خازم الضرير.
(2)
أخرجه مسلم من طريق أبي سعيد وجابر. وفي إسناد المصنف أبو معاوية، وفي حديثه عن غير الأعمش اضطراب. وقد تابعه إسماعيل بن زكريا عند المصنف في الطريق الذي بعده. هذا، ولم يخرج البخاري حديث عاصم الأحول، ولعله للاختلاف عليه، أو للاختصار، حيث إنه أخرج المتن من حديث أنس رضي الله عنه (كتاب الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار، 4/ 186).
3045 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، حدثنا محمد بن بكار
(2)
، حدثنا إسماعيل ابن زكريا، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
ابن الريان.
(3)
من هنا ينتهي إيراد المصنف لطرق الإختلاف على أبي نضرة في هذا الحديث، ولم أقف على ترجيح لأحد الأوجه، ولعله محفوظ عن أبي سعيد وجابر كليهما، والله أعلم.
هذا من المواضع التي وقع فيها خلاف بين نسختي الكتاب، وما في إتحاف المهرة، فالحافظ جعل كل هذه الأحاديث من (43 إلى 45) في مسند أبي سعيد الخدري، ليس فيه جابر، ولما أورد حديث أبي سعيد، وجابر في مسند جابر لم يرمز لأبي عوانة فيه ورمز لأحمد، وابن خزيمة فقط. ورواية أحمد عن أبي معاوية مثل رواية المصنف، أي عن جابر وحده، وليس كما ذكر الحافظ عن أبي سعيد، وجابر (المسند، 3/ 316، إتحاف المهرة، 3/ 574/ 3775، 5/ 426/ 5701)، وهكذا رواه الطحاوي من طريق أبي معاوية، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر، وهي طريق رقم 44 عند المصنف. وكذلك رواه النسائي من طريق بشر بن منصور، عن عاصم به (المجتبى، 4/ 188، شرح معاني الآثار، 2/ 68).
3046 -
حدثنا الصاغاني، حدثنا أبو النضر
(1)
، حدثنا شعبة، عن قتادة
(2)
، قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة مضت من رمضان، فصام صائمون وأفطر
⦗ص: 38⦘
مفطرون، فلم يعب هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء
(3)
.
(1)
هاشم بن قاسم الليثي.
(2)
ابن دعامة السدوسي.
(3)
رواه مسلم عن محمد بن المثنى، عن ابن مهدي، عن شعبة بهذا الإسناد، وأحال على نحو حديث همام الآتي (كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر إلخ، 2/ 787). ففي رواية المصنف بيان المتن المحال عليه.
3047 -
وحدثنا أبو أمية
(1)
، حدثنا مسلم
(2)
، حدثنا هشام
(3)
، حدثنا قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لثمان عشرة من رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم
(4)
.
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم.
(2)
ابن إبراهيم الفراهيدي -بالفاء- أبو عمرو البصري.
(3)
ابن أبي عبد الله الدستوائي، بفتح الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة ثم مد.
(تقريب التهذيب، 573).
(4)
رواه مسلم عن ابن المثنى، عن أبي عامر، عن هشام بهذا الإسناد، وأحال على لفظ حديث همام، (الموضع السابق)، فاستفيد من رواية المصنف بيان المتن المحال به.
3048 -
حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي
(1)
، حدثنا عمرو ابن عاصم
(2)
، حدثنا همام
(3)
، حدثنا قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد
⦗ص: 39⦘
الخدري، قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة أو سبع عشرة -شكَّ أبو عثمان
(4)
- من رمضان، فمنا من صام، ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، [ولا المفطر]
(5)
، على الصائم
(6)
.
(1)
الفسوي، أبو يوسف الفارسي.
(2)
الكلابي -بكسر أوله وبعد اللام ألف وباء موحدة- أبو عثمان البصري.
(3)
ابن يحيى العوذي -بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة (تقريب التهذيب، 574). وفي (م): هشام، ولا رواية لعمرو عن هشام حسب ما ذكره المزي (تهذيب =
⦗ص: 39⦘
= الكمال، 22/ 88).
(4)
يعني عمرو بن عاصم.
(5)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(6)
رواه مسلم عن هدَّاب بن خالد، عن همَّام به، وفيه: لست عشرة بدون شك (الموضع السابق)، وتابعه عفان بن مسلم، عند أحمد (المسند، 3/ 74).
3049 -
حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد
(1)
، حدثنا عبد الوهاب
(2)
، عن هشام الدستوائي،
(3)
، وسعيد
(4)
، وقالا بمثله: ثنتي عشرة
(5)
، وهمام قال: لست عشرة، وابن أبي عروبة قال: لثنتي عشرة، وهشام قال: لثمان عشرة
(6)
.
(1)
القاسم بن سلّام البغدادي.
(2)
ابن عطاء الخفاف العجلي، البصري.
(3)
(م 2/ 106/ أ).
(4)
ابن أبي عروبة، مهران اليشكري مولاهم.
(5)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وقد تقدمت رواية هشام عند المصنف ومسلم، غير أن عبد الوهاب لم يتابع على قوله:(ثنتي عشرة)، عن هشام، فكأنه حمل روايته على رواية سعيد، والله أعلم.
(6)
ولم يذكر المصنف ما قاله شعبة فيما تقدم من حديثه، ولعل ذلك للاختلاف عليه. =
⦗ص: 40⦘
= وذكر مسلم أنه قال: لسبع عشرة أو تسع عشرة (الموضع السابق).
3050 -
حدثنا أبو أمية، حدثنا الأنصاري
(1)
، عن حميد
(2)
، عن أنس، قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، صام
(3)
قوم وأفطر آخرون، فلم يعب صائم على مفطر، ولا مفطر على صائم
(4)
.
(1)
محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري.
(2)
ابن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري.
(3)
كذا في النسختين، ورواه ابن عبد البر من طريق الأنصاري فقال: فصام، والسياق يقتضيه (التمهيد، 2/ 175).
(4)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة، عن حميد، به (كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . .، 2/ 788).
وقد حصل لأبي عوانة في هذا الطريق علو مطلق، فهو من رباعياته، وذلك بروايته هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، الذي وصفه الذهبي بأنه كان أسند أهل زمانه (سير أعلام النبلاء، 9/ 537). وهذا من فوائد الاستخراج.
3051 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، عن مالك
(1)
، عن حميد بمثله
(2)
.
⦗ص: 41⦘
رواه أبو خالد الأحمر
(3)
، عن حميد، وزاد: فلقيت ابن أبي مليكة
(4)
، فأخبرني عن عائشة بمثله
(5)
.
(1)
والحديث في الموطأ -رواية الليثي- كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر (1/ 295).
(2)
وأخرجه البخاري عن القعنبي، عن مالك، به (كتاب الصوم، باب: لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار، 4/ 186).
(3)
سليمان بن حيان -بتحتانية- الأزدي.
(4)
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة -بالتصغير، ويقال: اسم أبي مليكة زهير -التيمي (تقريب التهذيب، 312).
(5)
هذا التعليق وصله مسلم (الموضع السابق)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، به. وفيه تصريح حميد بالإخبار بينه وبين أنس. وفي الباب حديث ابن عباس، وجابر عند مسلم (كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان، 2/ 784 - 786)، لم يخرجها أبو عوانة (انظر أيضًا إتحاف المهرة، 3/ 343/ 3164). وكذلك لم يخرج طريق بشر بن المفضل عن أبي مسلمة -وحده- عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وهي عند مسلم (2/ 787).
باب ذكر الخبر الدال على إباحة الإفطار في كل سفر، وإباحة الإفطار إذا ابتدأ بالصوم في أول الشهر، وإباحة الصوم إذا ابتدأ بالإفطار
3052 -
حدثنا علي بن حرب، حدثنا وكيع بن الجرَّاح، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاء حمزة الأسلمي
(1)
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رجلا يسرد
(2)
الصوم، فسأله عن الصوم في السفر، فقال:"أنت بالخيار، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر"
(3)
.
(1)
حمزة بن عمرو الأسلمي.
(2)
أي يواليه ويتابعه (النهاية، 2/ 358).
(3)
رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن هشام، به (كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، 2/ 789)، وليس فيه:"وكان رجلا يسرد الصوم". ورواه البخاري عن مسدد، عن يحيى القطان، عن هشام، به (كتاب الصوم، باب الصوم في السفر، 4/ 179). وفيه، وفي رواية حماد بن زيد، وأبي معاوية، عنه عند مسلم: أن حمزة الأسلمي قال: "إني رجل أسرد الصوم".
3053 -
حدثنا إبراهيم بن مسعود بن عبد الحميد القرشي المخزومي، ابن أخي سندولة
(1)
، بهمذان
(2)
، حدثنا عبد الله ابن نمير، عن هشام
⦗ص: 43⦘
ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر
(3)
".
(1)
هكذا في النسختين، وفي سير أعلام النبلاء (12/ 529): ابن أخي سندول، بدون التاء، وفي الجرح والتعديل (2/ 140): ابن أبي سندول. ولم يتبين لي الصحيح من هذه الأوجه.
(2)
همذان: بالتحريك والذال المعجمة وآخره النون، مدينة من عراق العجم من كور =
⦗ص: 43⦘
= الجبل، وعراق العجم: هو القسم الأسفل مما بين نهري الدجلة والفرات. وهي اليوم في إيران وهي همدان -بالدال المهملة- وهكذا هي عند الفرس. (معجم البلدان، 5/ 471، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص 596، بلدان الخلافة الشرقية، ص 229، 221).
(3)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيية، وأبي كريب، عن عبد الله بن نمير، به (الموضع السابق). وقد سقط هذا الحديث من المطبوع مع أنه موجود في النسخة المصرية التي اعتمد عليها المحقق.
3054 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن هشام بن عروة بإسناده مثله
(1)
.
قال مالك رحمه الله: كل ذلك واسع، والصيام في السفر لمن قوي عليه حسن، وهو أحب إليّ
(2)
.
(3)
.
(1)
لم يخرجه مسلم من طريق مالك، وأخرجه البخاري، عن عبد الله بن يوسف، عنه به (الموضع السابق)، وفيه:"أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام"، وهو في الموطأ -رواية الليثي- (كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر، 1/ 295)، بمثل لفظ حديث ابن نمير كما قال أبو عوانة. قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى، وقال سائر أصحاب مالك يعني بمثل رواية البخاري (التمهيد، 22/ 146). ويستدرك عليه رواية ابن وهب، فإنه وافق يحيى على حسب رواية المصنف. والله أعلم.
(2)
انظره في المدونة الكبرى (1/ 180)، والتاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 401).
(3)
(م 2/ 106/ب).
باب بيان إيجاب الصوم على من أدرك الشهر، وإيجاب الإفطار في السفر، وبيان الخبر المبين أنه على الإباحة، ونسخ الفدية على من لم يطق
(1)
الصوم، والدليل على أن من لم يستيقن بشهوده لا يصومه
(1)
في (م): يطلق، والصواب ما في ل وهو ما أثبت.
3055 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن
(1)
، حدثنا أصبغ
(2)
، أخبرنا ابن وهب، ح.
وحدثنا أبو عبيد الله
(3)
، حدثنا عمي
(4)
، حدثنا عمرو
(5)
، عن بكير ابن الأشج
(6)
، عن يزيد مولى سلمة
(7)
، عن سلمة بن الأكوع
(8)
، قال: كنا في رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام، ومن شاء
⦗ص: 45⦘
أفطر وافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} .
(9)
(10)
.
(1)
صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث.
(2)
ابن الفرج بن سعيد الأموي مولاهم، المصري. قال أبو حاتم: كان أجل أصحاب ابن وهب (الجرح والتعديل، 2/ 321).
(3)
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب -ابن أخي ابن وهب- القرشي.
(4)
عبد الله بن وهب.
(5)
ابن الحارث المصري.
(6)
بكير بن عبد الله بن الأشج، المخزومي مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدني، نزيل مصر.
(7)
يزيد بن أبي عبيد الأسلمي.
(8)
سلمة بن عمرو بن الأكوع.
(9)
سورة البقرة: الآية 185.
(10)
رواه مسلم عن عمرو بن سواد العامري، عن ابن وهب، به (كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. . .} (سورة البقرة: الآية 184) بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (سورة البقرة: الآية 185)، (2/ 802).
3056 -
حدثنا أبو داود السِّجْزي
(1)
حدثنا قتيبة
(2)
، عن بكر
(3)
، ح.
وحدثني مِقْدام بن تَليد
(4)
، حدثنا عمي
(5)
، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم
(6)
، عن بكر بن مضر، عن عمرو -يعني ابن الحارث-
⦗ص: 46⦘
عن بكير بن الأشج، عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع، يعني عن سلمة ابن الأكوع، أنه قال: لما نزلت هذه الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}
(7)
، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها، فنسختها
(8)
.
(1)
سليمان بن الأشعث، والحديث في سننه (كتاب الصوم، باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. . .} (2/ 737).
(2)
ابن سعيد بن جميل الثقفي، أبو رجاء البغْلاني.
(3)
ابن مضر، أبو محمد -أو أبو عبد الملك- المصري.
(4)
مقدام -بكسر الميم- بن داود بن عيسى بن تليد -بفتح المثناة وكسر اللام- ضعفه النسائي، والدارقطني. وقال ابن أبي حاتم، وابن يونس: تكلموا فيه. وقال أبو عمر الكندي: كان فقيها مفتيا، ولم يكن محمودا في الرواية. (انظر: الجرح والتعديل 8/ 303، ترتيب المدارك 4/ 302، سير أعلام النبلاء 31/ 345، تقريب التهذيب 240).
(5)
سعيد بن عيسى بن تليد الرعيني، قاله الكندي كما في ترتيب المدارك، (4/ 25).
(6)
العتقي، صاحب مالك.
(7)
سورة البقرة: الآية 184.
(8)
رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، عن بكر، به (الموضع السابق). ورواه البخاري أيضًا كذلك (كتاب التفسير، باب {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} 8/ 181).
3057 -
حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد
(1)
، حدثنا عثمان بن صالح
(2)
، عن بكر، بمثله: فنسختها -يعني قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} .
(1)
القاسم بن سلّام.
(2)
عثمان بن صالح بن صفوان السهمي مولاهم، أبو يحيى المصري: وثقه ابن معين، والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 453). وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن رشدين: تركه أحمد بن صالح المصري. قال الحافظ: ابن رشدين ضعيف، وأحمد ابن صالح من أقران عثمان، فلا يقبل قوله إلا ببيان. وقد أخرج له البخاري، ثم قال: والحكم في أمثال هؤلاء ممن لقيهم البخاري وميز صحيح حديثهم من سقيمه، وتكلم فيهم غيره، أنه لا يدعي أن جمع أحاديثهم من شرطه، فإنه لا يخرج لهم إلا ما تبين له صحته. (انظر: الجرح والتعديل 6/ 154، تهذيب التهذيب 7/ 122 - 123، هدي الساري 424). وذكره المصنف للمتابعة.
3058 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، والربيع بن سليمان، وعيسى ابن أحمد العسقلاني، قالوا: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي الأسود
(1)
، عن عروة
(2)
، عن أبي مراوح
(3)
، عن حمزة بن عمرو الأسلمي، أنه قال: يا رسول الله! أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل عليّ جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحبَّ أن يصوم فلا جناح عليه"
(4)
.
(5)
.
(1)
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل النوفلي، يتيم عروة (الكنى والأسماء، 1/ 73/ 144).
(2)
ابن الزبير بن العوام.
(3)
بمضمومة وبراء وكسر واو فحاء مهملة، وهو أبو مراوح الغفاري (المصدر السابق، 2/ 835/ 3381، المغني في الضبط، ص 227).
(4)
رواه مسلم عن أبي الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، كلاهما عن ابن وهب، به (كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، 2/ 790).
(5)
(م 2/ 107 / أ).
باب بيان إجازة صيام الآكل والشارب ناسيًا، وأنه ليس عليه إعادة، والدليل على أن من تسحر وهو علي [يقين]
(1)
، أن عليه [ليلا
(2)
ثم تبين عنده بعدُ أنه كان مُصبِحا أنه ليس عليه]
(3)
إعادة صوم ذلك اليوم، وكذلك المفطر الذي هو على يقين أنه الليل ثم تبين خلافه
(1)
ما بين المعكوفين سقط من النسختين، وأثبته لأن السياق يقتضيه.
(2)
في الأصل: ليل، والصواب ما أثبت.
(3)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
3059 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا عوف
(2)
، وهشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أكل أحدكم أو شرب وهو صائم فليمض في صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه"
(3)
.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
ابن أبي جميلة -بفتح الجيم- الأعرابي البصري.
(3)
رواه مسلم عن عمرو الناقد، عن ابن علية، عن هشام القردوسي، وهو ابن حسان، به (كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه، 2/ 809). ورواه البخاري عن عبدان، عن يزيد بن زريع، عن هشام، به (كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، 4/ 155). ووقع هشام عنده غير منسوب، فقال الحافظ ابن حجر: هو الدستوائي (فتح الباري، 4/ 156). وتعقبه القسطلاني معتمدا على تصريح الإمام مسلم به في روايته (إرشاد الساري، 3/ 372)، وهو كما قال: فقد ورد مصرحا به عند أبي عوانة أيضًا. وقد رواه =
⦗ص: 49⦘
= البخاري من وجه آخر من طريق عوف، عن خِلاس، وابن سيرين، عن أبي هريرة (كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، 11/ 548).
وليس في رواية أبي عوانة التصريح بالتقييد بالنسيان في لفظ الحديث بخلاف رواية الإمام مسلم من طريق هشام، والظاهر أن هذا من أبي عوانة أو من شيخه الصاغاني، وليس من روح بن عبادة، ولا من عوف الأعرابي. فقد روى الإمام أحمد الحديث عن روح، ثنا عوف، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيًا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. مسند الإمام أحمد (2/ 513 - 514).
3060 -
حدثنا أبو داود السجستاني
(1)
، حدثنا أبو سلمة
(2)
، حدثنا حماد
(3)
، عن أيوب
(4)
، وحبيب
(5)
، وهشام
(6)
، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل
(7)
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إني أكلت وشربت ناسيًا وأنا صائم قال: "الله أطعمك وسقاك
(8)
".
(1)
سليمان بن الأشعث. والحديث في سننه (كتاب الصوم، باب من أكل ناسيا، 2/ 789).
(2)
موسى بن إسماعيل التبوذكي. (تقريب التهذيب، 549). ورد مصرحا عند أبي داود في السنن.
(3)
هو ابن سلمة. ورد مصرحا عند ابن حبان (الإحسان، 8/ 288).
(4)
ابن أبي تميمة، كيسان، السختياني.
(5)
ابن الشهيد، نسبه المزي في تحفة الأشراف (10/ 334).
(6)
ابن حسّان القردوسي.
(7)
في رواية عند الدارقطني أنه أبو هريرة، وفي سندها الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي.
قال عنه الدارقطني: ضعيف الحديث (سنن الدارقطني، 2/ 179).
(8)
هذا الطريق من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم، فإن الحديث عند =
⦗ص: 50⦘
= مسلم عن هشام بن حسان وحده. وفي إسناد المصنف حماد بن سلمة، وقد تابعه معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، به موقوفًا عند عبد الرزاق (المصنف، 4/ 173/ 7372). ولا يضر وقفه، فإن من مذهب أيوب أن يُقَصَّر بالحديث ويوقفه (شرح علل الترمذي، 2/ 689). كما تابعه قريش بن أنس، عن حبيب، به عند البيهقي (السنن الكبرى، 4/ 229).
وفي هذا الطريق عند أبي عوانة علو معنوي له بالنسبة لما عند مسلم من وجهين. الأول: روايته من طريق أيوب فإنه أثبت الناس في ابن سيرين (شرح علل الترمذي، 2/ 688 - 689). الثاني: روايته من طريق حبيب، حيث إنه مقدم على هشام في ابن سيرين (تهذيب التهذيب، 2/ 186).
3061 -
ز- حدثنا مسرور بن نوح
(1)
، حدثنا أبو بكر
(2)
، حدثنا أبو أسامة
(3)
، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء
(4)
قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس
(5)
.
(1)
أبو بشر الذهلي الإسفراييني.
(2)
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، والحديث في مصنفه (3/ 24).
(3)
حماد بن أسامة.
(4)
ابنة أبي بكر الصديق.
(5)
لم يخرجه مسلم، فهو من الزوائد. وأخرجه البخاري (كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، 4/ 199)، عن ابن أبي شيبة، به، وفي آخره:"قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من القضاء". وعند ابن أبي شيبة في المصنف (الموضع السابق): "قال أبو أسامة لهشام. . .". وهذه الزيادة ثابتة عند كل من أخرج الحديث من طريق أبي أسامة، حسب ما وقفت عليه، إلا المصنف، فكأنه اختصر الحديث، والله أعلم.
باب بيان إباحة إفطار الصائم من صيام التطوع، والدليل على أنه ليس عليه إعادة ذلك اليوم، وعلى أن الصائم إذا أراد الصوم نواه من الليل وأصبح صائمًا
3062 -
حدثنا علي بن حرب، حدثنا يعلى بن عبيد، عن طلحة ابن يحيى
(1)
، قال: حدثتني عائشة بنت طلحة، عن عائشة، قالت: دخل علىّ النبي صلى الله عليه وسلم. ح
وحدثنا قُرْبُزَان
(2)
،
(3)
، حدثنا يحيى
(4)
، عن طلحة، قال: حدثتني عائشة بنت طلحة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها يقول، "هل عندكم شيء قلت: ما أصبح عندنا شيء تطعمه قال: "فإني إذًا صائم
(5)
" ثم دخل بعد ذلك، فقلت: يا رسول الله!
⦗ص: 52⦘
أُهدي لنا شيء خبأناها
(6)
لك، قال:"وما هي؟ "، قلت: حَيْس
(7)
، قال: "أما
(8)
إني أصبحت وأنا صائم، أدنيه"، فأكل
(9)
، واللفظُ ليعلى.
(1)
طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني.
(2)
كذا بالقاف في النسختين. ووقع هكذا في عدة مواضع من الكتاب (منها 1/ 412 من المطبوع). ووقع في بعض المواضع: كربزان -بالكاف- (1/ 28 منه)، وهو كذلك في مصادر ترجمته. وضبط بضم الكاف ثم راء ساكنة ثم موحدة مضمومة ثم زاي (سير أعلام النبلاء 13/ 138، توضيح المشتبه 7/ 317، تبصير المنتبه 3/ 1215). وهو لقب عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، أبو سعيد البصري. (كشف النقاب لابن الجوزي 2/ 377).
(3)
(م 2/ 107/ ب).
(4)
ابن سعيد القطان.
(5)
في (م): صائما، والصواب ما أثبت، وهو الذي في ل.
(6)
الخبء، كل شيء غائب مستور، يقال: خبأت الشيء أخبؤه خبأ، إذا أخفيته (النهاية، 2/ 3).
(7)
قال ابن الأثير: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت (المصدر نفسه، 1/ 467).
(8)
في (م): ما.
(9)
رواه مسلم (كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، 2/ 808)، عن أبي كامل، فضيل بن حسين، عن عبد الواحد بن زياد. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، كلاهما عن طلحة بنحوه.
وفي هذا الحديث من فوائد الاستخراج وزيادة الطرق عن طلحة بن يحيى، والرواة عنه كلهم أئمة، وقد رووا الحديث بمعنى واحد. وهذا يدل على ضبط طلحة بن يحيى للحديث، وهذه قرينة لصحة الحديث، والله أعلم.
3063 -
حدثنا الصاغاني، حدثنا أبو نعيم
(1)
، ح.
وحدثنا عباس الدوري، حدثنا جعفر بن عون، قالا: حدثنا طلحة بن يحيى، قال: حدثتني عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، أنها قالت: دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: "عندكم شيء؟ فقلت: لا. فقال: "إني صائم" قالت: ثم دخل وقد أُهديَ لنا شيء، قالت:
⦗ص: 53⦘
فأكل وقال: "قد كنت أصبحت صائمًا".
(1)
الفضل بن دكين الملائي الكوفي.
3064 -
حدثنا أبو العباس الغزي
(1)
، حدثنا الفريابي
(2)
، حدثنا سفيان
(3)
، عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول، "هل عندكم شيء؟ فأقول: لا. فيقول: "فأصوم". فأتانا يومًا وقد أُهديَ لنا حَيْس، فخبأنا له، فقال:"عندكم شيء؟ "، قلت: نعم، قد أُهديَ لنا حيْس. قال:"أما إني أصبحت وأنا صائم، فأكل".
(1)
عبد الله بن محمد بن عمرو.
(2)
محمد بن يوسف.
(3)
الثوري.
3065 -
حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، حدثنا أبو أسامة
(1)
، حدثني طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل: "هل عندكم اليوم شيءٌ
(2)
تُطعمونا؟ قالت: لا. قال: "إني اليوم صائم". قالت: ثم أُهديَ لنا حيْس، فخبأنا له، فلما جاء أخبرتُه، فقال:"أيُّ شيءٍ هو؟ "، قلت: حيْس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أدنيه، فإني أصبحت صائمًا" فأكل.
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيمن أفطر يوم عاشوراء
(3)
: "ليصم بقية
⦗ص: 54⦘
يومه"
(4)
، دليل أن الرجل إذا أصبح غير ناوٍ للصوم ثم بلغه فضيلة في صوم ذلك اليوم فصامه أنه يسمى صائمًا.
وفي حديث النبي
(5)
، صلى الله عليه وسلم:"إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم"
(6)
، دليل على أن من أصبح في شهر الصوم، وهو غير ناوٍ للصوم، أنه صائم.
(1)
حماد بن أسامة.
(2)
في النسختين: شيئًا بالنصب، وهو خطأ لغوي، وضبب عليه في ل، والصواب ما أثبت.
(3)
ويقال: عشوراء أيضًا، بالمد والقصر فيهما، والمشهور المد، وهو عاشر المحرم، وقيل =
⦗ص: 54⦘
= تاسعه (تاج العروس، 13/ 43، لسان العرب، 4/ 569، فتح الباري، 4/ 245).
(4)
سيأتي عند المصنف من حديث سلمة بن الأكوع، برقم (3187، و 3188، و 3189) ومن حديث الربيع بنت المعوذ برقم (3190).
(5)
(م 2/ 108/ أ).
(6)
تقدم من حديث عمر بن الخطاب، وحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، برقم:(3007، و 3025).
باب بيان إجازة الصوم إذا أدركه الصبح وهو جنب من الجماع، وإباحة الجماع في شهر رمضان في الليل
3066 -
حدثنا عباس الدوري، وابن أبي عبد الله المقرئ
(1)
، ببغداد، قالا: حدثنا روح بن عبادة، ح.
وحدثنا أبو سعيد البصري
(2)
، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، كلاهما قالا: حدثنا ابن جريج
(3)
، قال: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي بكر
(4)
، قال: سمعت أبا هريرة وهو يقول، فقال في قصصه: من أدركه الفجر جُنُبًا فلا يصوم. قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث، فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن، وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة
(5)
، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، فقالتا
(6)
: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم
⦗ص: 56⦘
يصوم. هذا لفظ حديث روح.
وأما حديث يحيى، فقال عن ابن جريج: أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، أنه سمع أبا هريرة يقول: من أصبح جنبًا فلا يصوم. فانطلق أبو بكر وأبوه عبد الرحمن حتى دخلا، على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فقالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا ثم يصوم. فانطلق أبو بكر وأبوه حتى أتيا مروان
(7)
، فحدثاه
(8)
، فقال: عزمتُ عليكما لما انطلقتُما
(9)
، إلى أبي هريرة فحدَّثتُماهُ
(10)
، فانطلقا إلى أبي هريرة فحدَّثاهُ. فقال: هما قالتا لكما؟ قالا: نعم. قال: هما أعلم، إنما أنبأنيه الفضل
(11)
.
(1)
عبد الله بن أبي عبد الله، أبو محمد المقرئ، وهو عبد الله بن محمد بن إسماعيل ابن لاحق البزاز البغدادي.
(2)
عبد الرحمن بن محمد بن منصور، قربزان.
(3)
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم.
(4)
ابن عبد الرحمن بن الحارث، قيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة (تقريب التهذيب، 623).
(5)
هند بنت أبي أمية المخزومية، أم المؤمنين.
(6)
في (م): فقالت.
(7)
ابن الحكم بن أبي العاص الأموي.
(8)
في (م): فحدثه.
(9)
في (م): انطلقنا.
(10)
في (م): فحدثناه.
(11)
أي ابن العباس بن عبد المطلب. رواه مسلم عن محمد بن حاتم بن ميمون، عن يحيى بن سعيد القطان به (كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، 2/ 779)، ولم يذكر لفظه، بل ساقه بلفظ حديث عبد الرزاق الآتي. وفي رواية المصنف متابعة لمحمد بن حاتم، وزيادة طريق روح بن عبادة، وكلاهما من فوائد الاستخراج.
3067 -
حدثنا الدبري
(1)
، عن عبد الرزاق
(2)
، عن ابن جريج، قال:
⦗ص: 57⦘
أخبرني عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه، قال: سمعت أبا هريرة يقول في قصصه،
(3)
، وذكر الحديث بنحوه
(4)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.
(2)
والحديث في مصنفه (4/ 180/ 7398).
(3)
(م 2/ 108/ ب).
(4)
رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به (الموضع السابق).
3068 -
حدثنا الربيع بن سليمان، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس
(1)
، عن ابن شهاب
(2)
، عن عروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن، أن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر من رمضان وهو جنب من غير حُلُم
(3)
فيغتسل ويصوم
(4)
.
(1)
ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي.
(2)
محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب الزهري.
(3)
حُلُم: هو بضم الحاء وسكون اللام وضمها أيضًا، أي الإحتلام. قال القاضي عياض: وليس فيه إثبات أنه كان عليه السلام يحتلم، لأنها إنما حققت هنا حكمه في غيره. (مشارق الأنوار، 1/ 187).
(4)
رواه مسلم عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به (كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، 2/ 780). ورواه البخاري عن أحمد بن صالح المصري، عن ابن وهب به. (كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، 4/ 153).
3069 -
حدثنا يزيد بن عبد الصمد
(1)
، حدثنا يحيى بن صالح الوُحَاظي
(2)
، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
⦗ص: 58⦘
ابن معمر الأنصاري، أن أبا يونس مولى عائشة، أخبره عن عائشة: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله. قالت عائشة: وأنا من وراء الباب، فقال: يا رسول الله! تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. قال: لست مثلنا يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: "والله، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي"
(3)
.
(1)
يزيد بن محمد بن عبد الصمد.
(2)
بضم الواو وتخفيف المهملة ثم المعجمة، نسبة إلى وُحاظة بن سعد. يكنى أبا زكريا =
⦗ص: 58⦘
= الحمصي. وثقه ابن معين، وأبو اليمان، والخليلي، وابن عدي. وقال الذهبي: غمزه بعض الأئمة لبدعة فيه لا لعدم إتقانه. وقال أبو عوانة: حسن الحديث. ولينه أبو أحمد الحاكم. وقال أبو حاتم، والذهبي، وابن حجر: صدوق. روى له الجماعة سوى النسائي. (اللباب، 3/ 354، سير أعلام النبلاء، 10/ 455، تهذيب التهذيب، 11/ 270، تقريب التهذيب، 591).
(3)
رواه مسلم عن يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، كلهم عن إسماعيل ابن جعفر، عن أبي طوالة -وهو عبد الله بن عبد الرحمن- به (المصدر نفسه، 2/ 781).
3070 -
حدثنا أبي
(1)
رحمه الله، حدثنا علي بن حُجْر
(2)
، حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن، بنحوه
(3)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري، الإسفراييني، وهو إسحاق بن أبي عمران. هذا الذي جزم به الذهبي أولًا، وتبعه الصفدي، وابن كثير، وخالف السبكي في ذلك.
(2)
حجر، بضم المهملة وسكون الجيم (تقريب التهذيب، 399).
(3)
رواه مسلم عن علي بن حجر، به (الموضع السابق).
3071 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، ح.
وحدثنا عباس الدوري
(1)
، حدثنا قُرَاد
(2)
، قالا: حدثنا مالك
(3)
، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري -وهو أبو طُوَالة-
(4)
، عن أبي يونس مولى عائشة، عن عائشة، أن رجلًا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب، وأنا أسمع: يا رسول الله! إني أصبح جنبًا، وذكر الحديث مثله. "إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي"
(5)
.
(1)
عباس بن محمد بن حاتم.
(2)
بضم القاف وتخفيف الراء، وهو لقب لعبد الرحمن بن غزوان -بمعجمة مفتوحة وزاي ساكنة- أبو نوح الضبي.
(نزهة الألباب في الألقاب 2/ 188، تقريب التهذيب، 348).
(3)
الحديث في الموطأ -رواية الليثي (كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان، 1/ 289). ووقع عند ابن عبد البر في التمهيد مرسلًا، وهو على رواية الليثي، فقال:"هو مسند عند جماعة رواة الموطأ، ورواية ابن وضاح عن الليثي أيضًا". (التمهيد، 17/ 418).
(4)
بضم المهملة وخفة. (المغني في الضبط، ص 158).
(5)
زاد أبو عوانة على الإمام مسلم في طريق هذا الحديث طريق مالك هذه، وطريق سليمان بن بلال المتقدمة.
3072 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس
(1)
، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس، عن أبي بكر ابن
⦗ص: 60⦘
عبد الرحمن، عن عائشة، وأم سلمة، زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما، أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان
(2)
، ثم يصوم
(3)
.
(1)
الحديث في موطَّئه -رواية الليثي (كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام الذي يصبح =
⦗ص: 60⦘
= جنبا في رمضان، 1/ 289).
(2)
(م 2/ 109/ أ).
(3)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك به (الموضع السابق).
3073 -
حدثنا مسلم بن الحجاج
(1)
، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد، عن
(2)
عبد الله بن كعب الحميري
(3)
، أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة يسألها عن الرجل يصبح جنبًا أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا من جماعٍ لا حُلُم، ثم لا يفطر ولا يقضي
(4)
.
قال أبو عوانة: عبد ربه بن سعيد، ويحيى بن سعيد، وسعد بن سعيد،
⦗ص: 61⦘
إخوة، وأعزهم حديثًا عبد ربه
(5)
.
ويحيى بن صالح الوُحاظي حسن الحديث، ولكنه صاحب رأي، وهو عديل محمد بن الحسن إلى مكة. وأحمد بن حنبل لم يكتب عنه
(6)
.
(1)
والحدبث في صحيحه (كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، 2/ 780).
(2)
في (م): بن، وهو تصحيف.
(3)
مولى عثمان بن عفان، ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 37)، وكذلك ابن خلفون (تهذيب التهذيب، 5/ 269). روى له مسلم والنسائي حديثين، هذا أحدهما (تهذيب الكمال، 15/ 476).
(4)
وقد عد أبو عمر ابن عبد البر حديث عائشة وأم سلمة من الأحاديث المتواترة (التمهيد، 22/ 40).
(5)
نقله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، (6/ 127). وتحرف في م إلى: وأعدهم وحدثنا عبد ربه.
(6)
نقله المزي في تهذيب الكمال، (31/ 379). ومعنى "عديل" رفيق في المحمل، يقال: عادله في المحمل، أي ركب معه (القاموس المحيط، 1332). ويعني بمحمد محمدَ بنَ الحسن الشيباني، صاحبَ أبي حنيفة. (سير أعلام النبلاء، 10/ 454).
باب بيان حظر الجماع في شهر رمضان بالنهار وما فيه من الكفارة، والدليل على أن عليه الكفارة في الأحوال كلها لحال وجوب الصوم عليه، ولم يجب إلا إذا كان ذلك في رمضان بالنهار
(1)
(1)
في النسختين: "أو لم يجب إذا كان ذلك في رمضان بالنهار"، فصححت ليستقيم المعنى، والله أعلم.
3074 -
حدثنا سليمان بن سيف، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي
(1)
، ح.
وحدثنا عثمان بن خُرَّزَاذ الأنطاكي
(2)
، حدثنا سعيد بن سليمان
(3)
،
⦗ص: 63⦘
حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن
(4)
، عن أبي هريرة، قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت! فقال: "وما ذاك؟ "، قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: "أعتق رقبة" قال: ليس عندي. قال: "فصم شهرين متتابعين" قال: لا أستطيع. قال: "فأطعم ستين مسكينًا". قال: لا أجد. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَرَق
(5)
، فيه تمر -قال
(6)
: والعرق المِكْتَل
(7)
، - قال:"أين السائل؟ تصدق بهذا" قال: على أفقر أو أحوج من أهلي يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أفقر منا [أو]
(8)
، أحوج. قال: فضحك رسول الله
(9)
، صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال:"فأنتم إذًا"
(10)
.
⦗ص: 64⦘
قال أبو عوانة: فيه دليل أن من وجبت عليه الكفارة أنه إذا لم يكن
(11)
، عنده فضل ما يحتاج إليه ولعياله، لم يجب عليه أن يكفر من قوته وقوت عياله، وعلى إجازة إطعام عياله من كفارة اليمين.
(1)
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ثقة حجة، تكلم في سماعه من الزهري لصغر سنه، وأجاب الذهبي بأن ذلك كان بإعتناء من والده. وقال ابن عدي: أحاديثه عن الزهري وعن غيره مستقيمة، وكلام من تكلم فيه فيه تحامل. وقال الحافظ: أخرج له الجماعة عن الزهري وعن غيره. (انظر: الكامل، 1/ 248، 249، هدي الساري، 388).
(2)
عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاذ، بضم المعجمة وفتح المهملة الشديدة ثم معجمتين بينهما ألف (خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، 2/ 217). والأنطاكي، بفتح الألف وسكون النون وفتح الطاء، نسبة إلى أنطاكية من الشام (اللباب، 1/ 90). توفي سنة 281 هـ.
(3)
الضبي الواسطي، يلقب سعدويه.
(4)
ابن عوف الزهري.
(5)
بفتح العين والراء، وهو زنبيل عمل من عرقة، والعرقة السفيفة المنسوجة قبل أن تخاط، ويسع خمسة عشر صاعًا.
(انظر: غريب الحديث للحربي، 3/ 1011، مشارق الأنوار، 2/ 76).
(6)
القائل إبراهيم بن سعد، جاء مصرحًا عند البخاري (كتاب الأدب، باب التبسم والضحك، 10/ 503).
(7)
بكسر الميم وسكون القاف وفتح المثناة بعدها لام، وهو الزنبيل (فتح الباري، 4/ 168، 169).
(8)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(9)
(م 2/ 109/ ب).
(10)
رواه مسلم من طرق عن الزهري، به (كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار =
⦗ص: 64⦘
= رمضان على الصائم، إلخ، 2/ 781 - 782)، وليس منها طريق إبراهيم بن سعد فهي من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم. ورواه البخاري عن موسى بن إسماعيل، وعن أحمد بن يونس، كلاهما عن إبراهيم بن سعد، به (الموضع السابق، وكتاب النفقات، باب نفقة المعسر على أهله، 9/ 513). وفي هذا الطريق من فوائد الاستخراج غير ما تقدم: بيان ما أدرجه بعضهم من تفسير العرق، فجعله من نفس الحديث (فتح الباري، 10/ 505).
(11)
وقع مبتورا في مصورة ل، فأثبته من (م).
3075 -
حدثنا علي بن حرب، حدثنا سفيان
(1)
، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، ح.
وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي
(2)
، حدثنا الحميدي
(3)
، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري وحفظناه منه، قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلكتُ قال: "وما هلكت؟ "، قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: "هل تجد ما تعتق
⦗ص: 65⦘
رقبة؟ "، قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ "، قال: لا. قال: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ "، قال: لا. قال: ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر
(4)
، فقال:"تصدق بهذا". فقال: أعلى أفقر منا؟ وما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال:"اذهب فأطعمه أهلك"
(5)
، واللفظ للحميدي.
(1)
ابن عيينة.
(2)
محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي.
(3)
عبد الله بن الزبير المكي. والحديث في مسنده (2/ 441).
(4)
عند الحميدي في المسند زيادة قوله: "والعرق المكتل الضخم". والتفسير من سفيان كما ورد مصرحا عند الشافعي (السنن، 1/ 364 / 292).
(5)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن نمير، كلهم عن سفيان به (الموضع السابق)، وساقه بلفظ يحيى. ورواه البخاري عن علي بن عبد الله، عن سفيان به (كتاب كفارات الأيمان، باب قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} (سورة التحريم، الآية 2، 11/ 595).
3076 -
حدثنا السُّلمي
(1)
، والدبري
(2)
، قالا: حدثنا عبد الرزاق
(3)
، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هلكت! قال:"وما ذاك؟ "، قال: واقعت أهلي في رمضان. قال: "أتجد رقبة؟ "، قال: لا.
⦗ص: 66⦘
قال: "أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ "، قال: لا. قال: "فأطعم ستين مسكينا". قال: لا أجد يا رسول الله. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق -والعرق المكتل- فيه تمر، فقال:"اذهب فتصدق بهذا". فقال: أعلى أفقر مني؟ فوالذي بعثك بالحق، ما بين لابَتَيْها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:"اذهب به إلى أهلك".
(4)
، قال الزهري: وإنما كان هذا رخصة لرجل واحد، ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن بد له من التكفير
(5)
.
(1)
أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي.
(2)
إسحاق بن إبراهيم بن عباد.
(3)
الحديث في مصنفه (4/ 194/ 7457).
(4)
(م 2/ 110/أ).
(5)
رواه مسلم عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق بالإسناد، وأحال على لفظ حديث الزهري (الموضع السابق)، غير أنه لم يذكر قول الزهري الذي في آخر الحديث. ورواه البخاري عن محمد بن محبوب، عن عبد الواحد، عن معمر به وليس فيه قول الزهري المذكور أيضًا (كتاب الهبة، باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت، 5/ 223). وفي رواية المصنف بيان لفظ المحال به عند مسلم.
3077 -
حدثنا بكَّار بن قتيبة
(1)
، وأحمد بن عصام الأصبهاني
(2)
، قالا: حدثنا المُؤَمَّل بن إسماعيل
(3)
، حدثنا سفيان الثوري، عن منصور
(4)
، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رجلا جاء إلى
⦗ص: 67⦘
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت بامرأتي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اعتق رقبة". فقال: ما أجد. فقال: "صم شهرين متتابعين". قال: ما أستطيع. قال. "فأطعم ستين مسكينا". قال: ما أجد. [قال]
(5)
: فأُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام
(6)
، فقال: "خذ
(7)
هذا فأطعمه". قال: ما بين لابتيها أفقر إليه مني. قال: "أطعمه أهلك"
(8)
.
(1)
أبو بكرة الثقفي البكراوي: نسبة إلى أبي بكرة الثقفي الذي كان ينتهي إليه نسبه.
(2)
أبو يحيى الأنصاري.
(3)
المؤمل، بوزن محمد بهمزة (المغني في الضبط، ص 220).
(4)
ابن المعتمر السلمي الكوفي.
(5)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(6)
هكذا رواه أبو عوانة مبهما. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 61)، والدارقطني في السنن (2/ 210)، كلاهما عن بكار بن قتيبة، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 222)، من طريق أحمد بن عصام، فقالوا كلهم:"فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه خمسة عشر صاعًا من تمر". ورواه ابن خزيمة في صحيحه (2/ 122/ 1950)، عن محمد بن المثنى، عن المؤمل، فقال:"بمكتل فيه خمسة عشر أو عشرون صاعا من تمر". وقد تابعه غير واحد على ذكر خمسة عشر صاعا، منهم محمد بن أبي حفصة عند الدارقطني (الموضع السابق)، وهشام بن سعد، عنده أيضًا، كلاهما عن الزهري به. وكذلك إبراهيم بن طهمان عن منصور، ذكره البيهقي تعليقا (الموضع السابق)، وهو عند المصنف لكن لم يذكر لفظه (ح 3078).
(7)
في (م): خذو، وهو تصحيف.
(8)
رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن منصور به وأحال على لفظ حديث الزهري، وقال: ولم يذكر: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه (الموضع السابق). ورواه البخاري عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن منصور به (كتاب الصوم، باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ 4/ 173). وفي رواية المصنف بيان المتن المحال به. =
⦗ص: 68⦘
= في إسناد المصنف المؤمل بن إسماعيل، ومن كلام الحفاظ يتضح أنه ليس ممن يحتج بحديثه، وقد تابعه غير واحد عن منصور متابعة قاصرة. وخالفه مهران بن أبي عمر، فرواه عن الثوري، عن منصور، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب به.
أخرجه ابن خزيمة (3/ 222/ 1951)، وذكره الدارقطني في العلل (10/ 228)، وقال:"وهم فيه على الثوري"، فدل على أن المؤمل روى المحفوظ. (انظر أيضًا: فتح الباري، 4/ 173).
3078 -
حدثني أبو الأَزْهر
(1)
، وجعفر الصائغ
(2)
، قالا: حدثنا معاوية
(3)
، حدثنا زائدة
(4)
، ح
(5)
.
وأخبرنا أبو أمية
(6)
، وأحمد بن موسى المُعَدَّل
(7)
، بسامرة
(8)
، قالا:
⦗ص: 69⦘
حدثنا محمد بن سابق، عن إبراهيم بن طَهْمان، ح
(9)
.
وحدثنا يوسف
(10)
، حدثنا أبو الربيع
(11)
، حدثنا جرير
(12)
، كلهم عن منصور، بنحوه
(13)
.
قال جرير في حديثه: قال الزهري: إنما كانت رخصة له، فمن أصاب ما أصاب فليصنع ما أُمر به.
(1)
أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.
(2)
جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، أبو محمد البغدادي.
(3)
ابن عمرو الأزدي.
(4)
ابن قدامة الثقفي.
(5)
في إسناد المصنف أبو الأزهر، وهو مقرون بجعفر الصائغ.
(6)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(7)
أحمد بن موسى بن يزيد الشطوي البزاز -بزايين. وثقه الدارقطني، وقال ابن أبي حاتم: صدوق. توفِي سنة 277 (الجرح والتعديل، 2/ 75، تاريخ بغداد، 5/ 141). والمعدل -بضم الميم وفتح العين والدال المشددة المهملتين في آخرها اللام- اسم لمن عدّل وزكّي وقبلت شهادته. وذكر ابن المنادى أن أحمد كان مقبولا عند الحكام. (انظر: تاريخ بغداد، الموضع نفسه، الأنساب، 5/ 340).
(8)
لغة في سُرّ من رأى، ذكرها السمعاني، وقال إن الناس يخففونها هكذا. وهي مدينة =
⦗ص: 69⦘
= على شرقي دجلة بين بغداد وتكريت على ثلاثين ميلا منها. اتخذها المعتصم وستة من خلفاء بني العباس بعده عاصمة لهم. ولتسميتها لغات، ذكرها ياقوت في معجم البلدان (3/ 173)، وأشهرها سامراء، بالمد. (انظر: الأنساب، 3/ 202، تاج العروس، 12/ 10 - 11، بلدان الخلافة الشرقية، ص 76 - 81).
(9)
في إسناد المصنف محمد بن سابق، وهو حسن الحديث إن شاء الله، والحديث في المتابعات.
(10)
ابن يعقوب القاضي.
(11)
سليمان بن داود العتكي الزهراني.
(12)
ابن عبد الحميد الضبي.
(13)
زاد أبو عوانة على الإمام مسلم من طريق هذا الحديث، طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري (ح 75)، وطريق الثوري، وزائدة، وإبراهيم بن طهمان، كلهم عن منصور (ح 76، و 77). وهذا من فوائد الاستخراج.
3079 -
أخبرنا شعيب بن شعيب الدمشقي، حدثنا مروان [الطاطري
(1)
، ح.
⦗ص: 70⦘
وحدثنا عثمان بن خرزاذ، حدثنا يحيى بن بُكير
(2)
ح.
وحدثنا أبو أمية]
(3)
، حدثنا الحسن بن موسى
(4)
، وموسى بن داود
(5)
قالوا: حدثنا الليث، ح
(6)
.
وحدثنا [ابن
(7)
] البَرْقي
(8)
، حدثنا عمرو بن أبي سلمة
(9)
ح.
⦗ص: 71⦘
وحدثنا أبو الأحوص القاضي
(10)
، حدثنا ابن كثير
(11)
، كلاهما عن الأوزاعي
(12)
، ح
(13)
.
وحدثنا الصاغاني، وأبو أمية، قالا
(14)
: حدثنا أبو اليمان
(15)
، أخبرنا شعيب
(16)
، ح
(17)
.
⦗ص: 72⦘
وحدثنا عمّار بن رجاء، حدثنا وهب بن جرير
(18)
، حدثنا أبي
(19)
، قال: سمعت النعمان
(20)
، يحدث ح
(21)
.
وحدثنا ابن عُزيْز الأيْلي
(22)
، حدثني عمي
(23)
، عن عقيل
(24)
، ح
(25)
.
وحدثنا الصاغاني، حدثنا ابن أبي مريم
(26)
، قال: حدثنا عبد الجبار
⦗ص: 73⦘
ابن عمر
(27)
، ح
(28)
.
وحدثنا الصاغاني [وأبو أمية]
(29)
، حدثنا روح
(30)
،
(31)
، حدثنا محمد بن أبي حفصة
(32)
، ح
(33)
.
وحدثنا محمد بن السَّرِي بن مهران البغدادي
(34)
، عند قنطرة الشوك
(35)
، حدثنا أحمد بن طارق
(36)
، حدثنا عباد بن العوَّام، عن حجاج
(37)
، كلهم عن الزهري، عن حميد بإسناده نحوه
(38)
، إلا أن ابن أبي مريم قال: "وأمره
⦗ص: 74⦘
أن يقضي يوما مكانه"
(39)
.
(1)
مروان بن محمد الطاطري -بمهلتين مفتوحتين- الأسدي الدمشقي. والطاطري اسم يقال لمن يبيع الكرابيس والثياب البيض بمصر والشام (انظر: الأنساب، 4/ 28، =
⦗ص: 70⦘
= تقريب التهذيب، 526).
(2)
يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري.
(3)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(4)
أبو علي البغدادي، لقبه الأشيب.
(5)
أبو عبد الله الضبي الطرسوسي.
(6)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وعن قتيبة بن سعيد، كلهم عن الليث، عن الزهري بإسناده، أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، وذكر لفظه بأخصر من حديث ابن عيينة وغيره (الموضع السابق). ورواه البخاري عن قتيبة عن الليث به أيضًا (كتاب الحدود، باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة، إذا جاء مستفتيا، 12/ 131 - 132).
(7)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(8)
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي -بفتح الموحدة وسكون الراء ثم قاف، أبو بكر المصري. والبرقي، نسبة إلى برقة، نسب إليها لأنه كان يتجر إليها. قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق. توفي سنة 270 هـ. (الجرح والتعديل، 2/ 61، سير أعلام النبلاء، 13/ 47، المغني في الضبط، ص 46). ومحمد أخوه يعرف أيضًا بابن البرقي، وسمع من عمرو بن أبي سلمة، لكنه أكبر من أحمد ولم أقف لأبي عوانة على رواية عنه، وقد ذكر أحمد ابن البرقي منسوبا في بعض المواضع من كتابه. (انظر: 1/ 320).
(9)
التنيسي، أبو حفص الدمشقي.
(10)
محمد بن الهيثم بن حماد الثقفي مولاهم البغدادي، قاضي عكبرا.
(11)
محمد بن كثير بن عطاء الثقفي مولاهم، أبو يوسف الصنعاني نزيل المصيصة.
(12)
عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي.
(13)
لم يخرجه الإمام مسلم من طريق الأوزاعي. ورواه البخاري في صحيحه عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله ابن المبارك، عن الأوزاعي بإسناده، وذكره بمثل حديث ابن عيينة، غير أنه قال:"ما بين طنبي المدينة"(كتاب الأدب، باب ما جاء في قول الرجل: ويلك، 10/ 552).
وفي إسنادي المصنف عمرو بن أبي سلمة، ومحمد بن كثير، ومحمد بن كثير مختلف فيه، ويضعف حديثه، وعمرو بن أبي سلمة قد عنعن، وهو يفعل ذلك فيما لم يسمعه من الأوزاعي، وكان عنده عنه بالعرض أو المناولة دون تمييز، لكنهما مقرونان وتابعهما ابن المبارك عند البخاري.
(14)
في (م): قال.
(15)
الحكم بن نافع البهراني.
(16)
ابن أبي حمزة.
(17)
لم يخرجه مسلم من هذا الطريق. وأخرجه البخاري عن أبي اليمان، عن شعيب بإسناده، وذكره بمثل لفظ حديث ابن عيينة (كتاب الصيام، باب إذا جامع في =
⦗ص: 72⦘
= رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، 4/ 163).
(18)
ابن حازم الأزدي، أبو عبد الله البصري.
(19)
ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعيف، وكذلك إذا حدث من حفظه. وحدث بمصر بأحاديث من حفظه فوهم فيها. وكان قد اختلط، إلا أنه حجب فلم يسمع أحد منه في حال الاختلاط.
انظر: تهذيب التهذيب (2/ 72)، والثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم للشيخ صالح الرفاعي (ص 203).
(20)
النعمان بن راشد الجزري، أبو إسحاق الرقي.
(21)
لم أقف عليه، وعلقه الدارقطني (العلل، 10/ 227)، والبيهقي (السنن الكبرى، 4/ 224).
(22)
محمد بن عزيز -بمهملة وزايين مصغرًا- بن عبد الله بن خالد الأيلي العُقيلي.
(23)
سلامة -بالتخفيف- ابن روح بن خالد، أبو روح الأيلي، ابن أخي عُقيل بن خالد.
(24)
بضم المهملة: ابن خالد بن عقيل -بالفتح- الأيلي.
(25)
انظر الحديث في صحيح ابن خزيمة، (3/ 221/ 1949)، وعلل الدارقطني، (10/ 237).
(26)
سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
(27)
أبو الصباح الأموي مولاهم. ضعيف عند الجمهور، ووثقه ابن سعد، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات. (الطبقات، 7/ 520، تهذيب الكمال، 16/ 389، المجروحين، 2/ 158).
(28)
انظر لفظ الحديث في السنن الكبرى للبيهقي (4/ 226).
(29)
ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وهو ثابت في م. ولعل ذكره هو الصواب، فإن الدارقطني رواه بمثل الإسناد فذكره مقرونا بالصاغاني. (علل الدارقطني، 10/ 241).
(30)
ابن عبادة.
(31)
(م 2/ 110/ ب).
(32)
أبو سلمة البصري، واسم أبي حفصة ميسرة.
(33)
انظر لفظه في مسند أحمد (2/ 516).
(34)
الناقد. وثقه الخطيب (تاريخ بغداد، 5/ 318).
(35)
قنطرة مشهورة معروفة على نهر عيسى في غربي بغداد (معجم البلدان، 4/ 407).
(36)
لم أقف عليه.
(37)
هو ابن أرطأة، بفتح الهمزة، أبو أرطأة الكوفي.
(38)
زاد أبو عوانة على الإمام مسلم ثمانية طرق عن الزهري في رواية هذا الحديث. وهي =
⦗ص: 74⦘
= طريق إبراهيم بن سعد، والأوزاعي، وشعيب، وعقيل، وهؤلاء كلهم ثقات، وطريق النعمان بن راشد، وحجاج بن أرطأة، ومحمد بن أبي حفصة، وعبد الجبار بن عمر، وهؤلاء تكلم فيهم بكلام لا ينزلهم عن حد الصلاحية للإعتبار.
(39)
هذه الزيادة في إسنادها عبد الجبار بن عمر، وهو ضعيف، وقد خالف العدد الكثير في ذكرها. والحديث هذه الزيادة يعتبر من الزوائد على ما عند مسلم. وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (الموضع السابق). وتابع عبد الجبار على ذكرها عن الزهري، أبو أُويس عبد الله بن عبد الله عند البيهقي أيضًا (الموضع نفسه).
وأبو أويس، قال فيه الدارقطني: في بعض حديثه عن الزهري شيء (تهذيب التهذيب، 5/ 281). ووردت أيضًا من حديث هشام بن سعد، وحديث أبي مروان العثماني، عن إبراهيم بن سعد، كلاهما عن الزهري (ح 3080، و 3082). وهشام بن سعد تكلم فيه من قبل حفظه، وأبو مروان العثماني، متكلم فيه كما سيأتي، وقد خالف من هو أولى منه.
ووردت أيضًا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. علقها المصنف في آخر الباب. وهي موصولة عند ابن أبي شيبة (المصنف، 3/ 102)، وأحمد (المسند، 2/ 208)، والبيهقي (السنن الكبرى، 4/ 226). وفي الإسناد حجاج بن أرطأة. كما وردت أيضًا من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. أخرجه ابن ماجه (كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان، 1/ 534)، والبيهقي (الموضع السابق). وفي السند عبد الجبار بن عمر، قال الدارقطني: وهم فيه عبد الجبار (العلل، 10/ 235).
ووقعت الزيادة أيضًا في مرسل سعيد بن المسيب، عند مالك في الموطأ (كتاب الصيام، باب كفارة من أفطر في رمضان، 1/ 297)، وعبد الرزاق (المصنف، =
⦗ص: 75⦘
= 4/ 196/ 7466)، وابن أبي شيبة (المصنف، 3/ 104). وفي مرسل نافع بن جبير ابن مطعم، ومرسل محمد بن كعب القرظي، كلاهما عند عبد الرزاق (المصنف، 4/ 196/ 7461، 7462).
وقد اختلف حكم الحفاظ في هذه الزيادة، فقال الحافظ ابن حجر:"بمجموع هذه الطرق تعرف أن هذه الزيادة أصلا"(فتح الباري، 4/ 172). وصححها الشيخ الألباني (إرواء الغليل، 3/ 96). وقال الإمام ابن خزيمة: في القلب من هذه اللفظة (صحيح ابن خزيمة، 3/ 223). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أمره للمجامع بالقضاء ضعيف، ضعفه غير واحد"(حقيقة الصيام، ص 25). وفصّل ابن القيم فقال: "والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري، فإن أصحابه الأثبات الثقات لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه" ثم نقل تصحيح عبد الحق للرواية المرسلة (تهذيب السنن، 3/ 273). والذي يظهر أن هذه الزيادة وإن كان ذكرها في حديث الزهري خطأ، لكن الطرق المرسلة تقوي حديث عمرو بن شعيب فتوصله إلى درجة الحسن لغيره. والله أعلم.
3080 -
ز- وهكذا
(1)
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر العَقَدي
(2)
، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
.
⦗ص: 76⦘
قال أبو عوانة: غلط فيه هشام، فقال: عن أبي سلمة
(4)
.
(1)
أي بزيادة قوله: "وأمره أن يقضي يوما مكانه".
(2)
عبد الملك بن عمرو القيسي. والعقدي: بفتح المهملة والقاف، نسبة إلى بطن من بجيلة (الأنساب، 4/ 214، تقريب التهذيب، 364).
(3)
الحديث بهذا الإسناد من الزوائد. وقد أخرجه أبو داود (كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، 2/ 796)، وابن خزيمة (3/ 223 / 1954)، والدارقطني =
⦗ص: 76⦘
= (السنن، 2/ 190، والعلل، 10/ 231)، والبيهقي (السنن الكبرى، 4/ 226). وفي إسناد المصنف إبراهيم بن مرزوق، وقد تابعه الحسن بن أبي الربيع عند الدارقطني في السنن. وفيه أيضًا هشام بن سعد، وقد تكلم فيه من قبل حفظه كما تقدم. وقد تابعه من هو مثله، وهو عبد الوهاب بن عطاء، فرواه عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري بمثل رواية هشام. ذكره الدارقطني في العلل (10/ 240). وقد خالف من هو أوثق منه، وهو روح بن عبادة، وإبراهيم بن طهمان، فروياه عن محمد بن أبي حفصة، بمثل رواية الجماعة عن الزهري. وحديث روح تقدم عند المصنف (ح 3079)، وحديث إبراهيم عند الدارقطني في العلل (10/ 230). فالإسناد ضعيف.
(4)
وهو قول ابن خزيمة أيضًا. (صحيح ابن خزيمة، 3/ 223)، وابن عدي (الكامل، 7/ 2567).
3081 -
وأخبرنا محمد بن عبد الحكم
(1)
، ويزيد بن سنان، قالا: حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر، قال: حدثني أبي، عن جعفر بن ربيعة، عن عِراك
(2)
بن مالك، عن محمد بن مسلم بن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، أن رجلا قال: يا رسول الله! فأخبره أنه وقع مع امرأته في رمضان. فقال: "أتجد رقبة؟ "، قال: لا قال: "فتستطيع صيام شهرين؟ "، قال: لا. قال: "فتطعم ستين مسكينا؟ "، قال: لا أجد. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرًا وأمره أن يتصدق
⦗ص: 77⦘
[به]
(3)
فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فأمره أن يأكلوه
(4)
.
وهذا الفظ بكر بن مضر، وهو غريب
(5)
.
(1)
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري.
(2)
بمكسورة وخفة وراء وبكاف. (المغني في الضبط، ص 172).
(3)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(4)
لم يخرجه مسلم من هذا الوجه. ورجاله رجال الصحيح. وقد أخرجه ابن حبان من طريق ابن عبد الحكم به (الإحسان، 8/ 294/ 3525)، وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 213 / 3119)، عن الربيع بن سليمان بن داود، عن أبي الأسود، وإسحاق ابن بكر بن مضر، كلاهما عن بكر به.
(5)
ويقصد بالغرابة -فيما يظهر- في السياق. والعلم عند الله.
3082 -
ز- حدثني عثمان بن خرزاذ، حدثنا أبو مروان العثماني
(1)
، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حميد ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمر الذي واقع أهله في رمضان أن يقضي يوما مكانه
(2)
.
قال عثمان
(3)
: وحدثناه سعيد بن سليمان، عن إبراهيم بن سعد، عن
⦗ص: 78⦘
ابن شهاب، وذكر الحديث ولم يذكر "يوما مكانه"
(4)
.
قال أبو عوانة: روى هذا الحديث سفيان، ومعمر، والأوزاعي، وصالح بن أبي الأخضر، ومنصور، وعبد الجبار، والليث، ومحمد ابن أبي حفصة، وإبراهيم بن سعد، [وعراك بن مالك، والنعمان بن راشد، وحجاج بن أرطأة، وهشام بن سعد]
(5)
، وعقيل، كلهم شبيها بشيء واحد، إلا أن هشام بن سعد قال: عن أبي سلمة، وقال: "صم يوم
(6)
، مكانه". وقال عبد الجبار، عن حميد، مثل
(7)
، ما قالوا، وزاد:"وصم يوما مكانه". وكذلك قال عمرو بن شعيب: "صم يوما مكانه"
(8)
.
وخالفهم ابن جريج، ومالك في اللفظ، فقالا: أعتق أو أطعم أو صم
(9)
.
(1)
محمد بن عثمان بن خالد العثماني؛ نسبة إلى عثمان بن عفان الذي كان جده الأعلى.
(2)
هذا الحديث من الزوائد أيضًا. وقد أخرجه البيهقي من طريق أبي مروان، غير أنه قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: وأخبرني الليث بن سعد، عن الزهري، فذكره (السنن الكبرى، 4/ 226). فزاد في الإسناد الليث. وهو بهذه الزيادة من كلا الوجهين يعتبر منكرًا، فإن الحديث عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري بدونها، كما سيذكره المصنف، وعن الليث، عن الزهري أيضًا بدونها، وقد تقدما (ح 3074 و 3079).
(3)
هو ابن خرزاذ.
(4)
تقدم برقم (3074). وكذلك لم يذكره يعقوب بن إبراهيم، في الحديث نفسه.
(5)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(6)
(م 2/ 111/ أ).
(7)
في (م): بمثله.
(8)
تقدم ذكر من وصله.
(9)
ووجه مخالفتهما أنهما جعلا الكفارة على التخيير لا على الترتيب كما هو عند الأولين. وسيسوق المصنف رواياتهما بأسانيدها فيما بعد.
باب الدليل على أن الصدقة واجبة على الذي يقع على امرأته في رمضان نهارا، وإن لم يكن واجدا لها، وأنها غير ساقطة عنه لعدمها، وأنه
(1)
، إذا وصل إليها تصدق بها
(1)
في (م): وأنها.
3083 -
حدثنا عمر بن شبَّة، حدثنا عبد الوهاب
(1)
، قال: سمعت يحيى
(2)
، يقول: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم، أن محمد بن جعفر بن الزبير، أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير، حدثه أنه سمع عائشة تقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، احترقت، فسأله ما له. قال: أفطرت في رمضان. ثم إنه جلس فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بمِكْتَل عظيم -يدعى العَرَق- فيه تمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:["أين المحترق؟ "، فقام الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:]
(3)
، "تصدق به"
(4)
.
(1)
ابن عبد المجيد الثقفي، ورد مصرحا عند مسلم (كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في غير رمضان على الصائم، إلخ، 2/ 781).
(2)
هو ابن سعيد الأنصاري، ورد مصرحًا عند الدارمي (السنن، كتاب الصوم، باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارا، 2/ 11).
(3)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(4)
رواه مسلم عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، به. وعن محمد بن رمح، عن الليث، عن يحيى بن سعيد به، وزاد في أول الحديث:"تصدق. تصدق"(الموضع نفسه). ووقع فيه أيضًا: "فجاءه عرقان -بالتثنية- فيهما طعام". وخالفه =
⦗ص: 80⦘
= يحيى بن بكير، فذكره بالإفراد مثل رواية الجماعة. أخرجها البيهقي وقال: هي أصح (السنن الكبرى، 4/ 224).
3084 -
حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي
(1)
، والصاغاني، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد، أن عبد الرحمن بن القاسم، أخبره عن محمد بن جعفر، أن عباد بن عبد الله بن الزبير، أخبره أنه سمع عائشة تقول: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه احترق. فسأله: ما شأنه؟ فذكر أنه وقع على امرأته في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أين المحترق؟ "، فقام الرجل، فقال:"تصدق بهذا"
(2)
.
(1)
أبو جعفر الدقيقي.
(2)
ورواه البخاري عن عبد الله بن منير، عن يزيد بن هارون به (كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، 4/ 161). هذا الطريق أخرجها المصنف بدلا من طريق الليث.
3085 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن عبد الرحمن بن القاسم، حدثه أن محمد ابن جعفر بن الزبير،
(1)
حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أتى رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد في رمضان فقال: يا رسول الله، احترقت! فسأله ما شأنه. قال: أصبت أهلي. قال: "تصدق" قال: والله! ما لي شيء، وما أقدر عليه. قال:"اجلس". فجلس. فبينا هو على ذلك أقبل رجل
⦗ص: 81⦘
يسوق [حمارًا عليه طعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أين المحترق آنفا؟ "]
(2)
، فقام الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تصدق بهذا". فقال: يا رسول الله، أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع، ما لنا شيء. قال:"فكلوه"
(3)
.
(1)
(م 2/ 111/ ب).
(2)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(3)
رواه مسلم عن أبي الطاهر، عن ابن وهب به (الموضع السابق). وذكره البخاري تعليقا من طريق الليث، عن عمرو بن الحارث به (كتاب الحدود، باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام إلخ، 12/ 132).
باب بيان وجوب الكفارة على من يفطر فى رمضان متعمدا أن يعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا
3086 -
حدثنا يوسف بن مسلَّم
(1)
، حدثنا حجاج
(2)
، عن ابن جريج
(3)
، قال: أخبرني ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا
(4)
.
(1)
يوسف بن سعيد بن مسلم -بالتشديد والفتح، أبو يعقوب الأنطاكي. توفي سنة 271 (تقريب التهذيب، 611، تبصير المنتبه، 4/ 1281).
(2)
ابن محمد المصِّيصي أبو محمد الأعور.
(3)
عبد الملك بن عبد العزيز.
(4)
رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج به (الموضع السابق).
وفي رواية المصنف علو مطلق ومعنوي، حيث ساوى مسلما في عدد شيوخه، ورواه من طريق حجاج الأعور الذي قال فيه ابن معين وغيره: كان أثبت الناس في ابن جريج (انظر: شرح علل الترمذي، 2/ 682).
3087 -
حدثنا إسماعيل بن عيسى الجَيْشَاني
(1)
-من وراء صنعاء-
⦗ص: 83⦘
حدثنا إبراهيم بن محمد
(2)
، ح.
وحدثنا أبو بكر المنكثي
(3)
، حدثنا التباعي
(4)
، كلاهما عن موسى -
⦗ص: 84⦘
يعني ابن طارق
(5)
، عن ابن جريج، قال: أخبرني الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة بمثله.
(1)
بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها الشين المعجمة المفتوحة آخرها النون، نسبة إلى جيشان، موضع باليمن. قال ابن الأثير: ينسب إليه إسماعيل بن محمد الجيشاني، روى عن إبراهيم بن محمد، قاضي الجند -بفتح الجيم والدال وفي آخرها الدال =
⦗ص: 83⦘
= المهملة، بلدة مشهورة باليمن- (انظر: الأنساب، 2/ 144، اللباب، 1/ 323، 297) فنسبه إلى محمد، فلعل المصنف أو ابن الأثير نسبه إلى جده، ويحتمل ألا يكون هو، ولم أقف له على ترجمة.
(2)
قاضي الجند. قال ابن حبان: إبراهيم بن محمد، شيخ يروي عن ابن المبارك. قال: حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم، حدثنا جعفر بن نوح، حدثنا إبراهيم بن محمد. (الثقات، 8/ 66).
(3)
والمِنْكَثي: -بكسر الميم وفتح الكاف ثم مثلثة- نسبة إلى مِنْكَث، ناحية باليمن، وضبطه ياقوت بفتح الميم. (تبصير المنتبه 4/ 1396، معجم البلدان للحموي 8/ 334 / منكث).
وأبو بكر المنِكثي هو أبو بكر محمد بن الوليد بن بحر المنكثي، جهلَهُ وشيخَه الدارقطنيُّ، وقال ابن حجر:"روى عنه عبد الله بن محمد البياعي حديثا منكرا".
(لسان الميزان 4/ 573، 585/ 4420، و 7/ 572/ 7537).
(4)
عبد الله بن محمد من أهل اليمن، كنيته أبو محمد. قاله ابن حبان، وقال: كان راويا لأبي قرة موسى بن طارق، وقال: كان مستقيم الحديث.
واختلفت المصادر في ضبط "التباعي"، فوقع في النسختين من المخطوط بالمثناة من فوق ثم الباء الموحدة من تحت بعدها الألف، وكذلك في إتحاف المهرة (5/ 122 ب)، وكذا وقع في "لسان الميزان" والموضع المتقدم، ونقل ضبطَه المعلميُّ في تعليقه على الأنساب للسمعاني (3/ 17) بضم التاء وفتحها، وفتح الباء الموحدة دون =
⦗ص: 84⦘
= تشديد، وأورد أنهم قبيلة من "همدان"، ومنازلهم بالسحول من بلد الكلاع، منهم عبد الله ابن محمد التباعي.
وقال المزي في تهذيب الكمال (29/ 81): "التناعي" بالنون. فأما الأول فقد ذكر الزبيدي أن "التباعيون" بالكسر، جماعة من أهل اليمن حدثوا (تاج العروس، 20/ 384)، ولم تذكر هذه النسبة في كتاب الأنساب وفروعه. وأما "التناعي"، فالذي في كتب الأنساب "التنعي" بدون الألف، وهي نسبة إلى تنعة بالكسر وهي قرية بحضرموت، وقيل إلى بني تنع، بطن من همذان (معجم البلدان، 2/ 49، اللباب، 1/ 224، تاج العروس، 20/ 402). ووقع في المطبوع من الثقات "البياعي" بالباء الموحدة بعدها المثناة التحتانية، وأظنه تصحيفا.
(5)
أبو قرة -بضم القاف- اليماني الزبيدي، بفتح الزاي (تقريب التهذيب، 551).
3088 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أنَّ مالكا أخبره، ح.
وحدثنا سليمان بن سيف، حدثنا أبو علي الحنفي
(1)
، حدثنا مالك
(2)
، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رجلا أفطر في رمضان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره
⦗ص: 85⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، فقال: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)
، بعرق من تمر، قال: "خذ هذا فتصدق بها
(4)
" فقال: يا رسول الله! ما أجد أحوج
(5)
، إليه مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال:"كله"
(6)
.
(1)
عبيد الله بن عبد المجيد، أبو علي البصري.
(2)
والحديث عنده في الموطأ، رواية الليثي (1/ 296).
(3)
(م 2/ 112/ أ).
(4)
كذا في النسختين، والذي في الموطأ:(به)، وهو الموافق للغة.
(5)
أحوج من الحاجة، وفي (ل): أجوع من الجوع، والذي في (م) هو الموافق لما في روايات الموطأ المطبوعة (رواية يحيى الليثي، الموضع السابق، رواية أبي مصعب 1/ 311، رواية محمد بن الحسن 123)، وهو الذي أثبتَه ابن عبد البر ولم يذكر غيره، فالظاهر أن هو المرجح خلافًا لما في ل، فأثبته في المتن.
(6)
رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن إسحاق بن عيسى، عن مالك بهذا الإسناد، أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. وهو مشكل، فإن حديث مالك فيه التخيير في الكفارة بخلاف حديث ابن عيينة الذي ذكرت الكفارة فيه على الترتيب، ولم يأت حديث ابن عيينة بمثل لفظ حديث مالك إلا في رواية نعيم بن حماد عنه، ذكرها الدارقطني تعليقا (السنن، 2/ 209)، على أنه قد قال في العلل (10/ 225) -خلافًا لما ذكره في السُّنن-: إن رواية نعيم بن حماد، عن ابن عيينة إنما وافقت رواية مالك في إبهام الفطر لا في التخيير في الكفارة، فالله أعلم بالصواب.
باب بيان إباحة المباشرة والقبلة للصائم في شهر رمضان وغيره، والدليل على إيثار
(1)
تركهما
(1)
في (م): "إثبات" والصواب ما في ل، وهو ما أثبت. والإيثار مصدر آثر، وهو الإختيار (القاموس المحيط، 436).
3089 -
حدثنا الزعفراني
(1)
، حدثنا عَبيدة بن حُميد، قال: حدثني منصور
(2)
، عن إبراهيم
(3)
، عن علقمة
(4)
، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم -وأظنه قال: ويُقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه
(5)
.
(1)
الحسن بن محمد بن الصبّاح.
(2)
ابن المعتمر.
(3)
ابن يزيد النخعي.
(4)
ابن قيس النخعي.
(5)
يروى بوجهين: أحدهما بكسر الهمزة وإسكان الراء، والثاني بفتح الهمزة والراء. ويقال أيضًا الإربة وله تأويلان على كلتا الروايتين، أحدهما: أنه الحاجة، والثاني: العضو. وقال أبو عبيد: وهذا المعنى يكون في غير هذا. (انظر: غريب الحديث لأبي عبيد، 4/ 336، معالم السنن، مع سنن أبي داود، 2/ 778، مشارق الأنوار، 1/ 26، النهاية، 1/ 36).
والحديث رواه مسلم عن محمد بن المثنى، وابن بشار، كلاهما عن محمد ابن جعفر، عن شعبة، عن منصور بهذا الإسناد، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. ورواه عن علي بن حجر، وزهير بن حرب، كلاهما عن سفيان، -وهو ابن عيينة-، عن منصور، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان =
⦗ص: 87⦘
= أملككم لإربه (كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، 2/ 777). وفي رواية أبي عوانة الحديث من هذا الطريق علو بالنسبة لرواية الإمام مسلم الأولى، حيث كان بين أبي عوانة ومنصور واسطتان، بينما كان بين مسلم ومنصور ثلاثة وسائط.
3090 -
حدثنا أبو داود السجستاني
(1)
، حدثنا مسدد
(2)
، حدثنا أبو معاوية
(3)
، عن الأعمش
(4)
، عن إبراهيم، عن الأسود
(5)
، وعلقمة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه
(6)
.
(1)
سليمان بن الأشعث. والحديث في سننه (كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، 2/ 778).
(2)
ابن مسرهد.
(3)
محمد بن خازم الضرير.
(4)
سليمان بن مهران الأسدي.
(5)
ابن يزيد بن قيس النخعي.
(6)
رواه مسلم (الموضع السابق)، عن يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، كلهم عن أبي معاوية به، وفيه زيادة:"ويباشر وهو صائم"، وهي عند أبي داود في السنن.
3091 -
حدثنا علي بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش بمثله.
3092 -
حدثنا موسى بن سفيان
(1)
، حدثنا عبد الله بن الجهم
(2)
،
⦗ص: 88⦘
حدثنا عمرو
(3)
-يعني ابن أبي القيس، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم ولكنه من أملككم لإربه
(4)
.
(1)
ابن زياد الجُنْدَيْسابُوري، نسبة إلى بلدة في بلاد كور الأهواز.
(2)
أبو عبد الرحمن الرازي. ووقع في المطبوع من ميزان الإعتدال (2/ 404): روى عن =
⦗ص: 88⦘
= عمرو بن أبي القيس الملائي، وهو تحريف، والصواب أنه الرازي، وليس الملائي، فإن الملائي اسمه عمرو بن قيس، وليس ابن أبي القيس.
(3)
في (م): "عمر"، والصواب ما في ل وهو الذي أثبت.
(4)
رواه مسلم من طريق شعبة، عن منصور به (الموضع السابق)، وليس فيه: وكان أملككم لإربه. وفي إسناد المصنف عمرو بن أبي قيس، وهو في المتابعات.
3093 -
حدثنا محمد بن عامر الرملي
(1)
، وعباس بن محمد الدوري، وأبو أمية
(2)
، قالوا: حدثنا الحسن بن موسى، ح.
وحدثنا أبو أمية أيضًا، حدثنا عبيد الله بن موسى
(3)
، قالا: أخبرنا شيبان
(4)
، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة
(5)
، أن عمر بن عبد العزيز أخبره، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلهما وهو صائم
(6)
.
(1)
محمد بن عامر أبو عمر الأنطاكي الرملي، ويقال المصيصي.
(2)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(3)
العبسي، الكوفي.
(4)
ابن عبد الرحمن النحوي.
(5)
ابن عبد الرحمن بن عوف.
(6)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن الحسن بن موسى، عن شيبان به (المصدر السابق، =
⦗ص: 89⦘
= 2/ 778)، وعند مسلم والمصنف عنعنة يحيى بن أبي كثير، وهو من الطبقة الثالثة من مراتب المدلسين عند ابن حجر، لكن صرح بالسماع عند الباغندي في مسند أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز (مسند عمر بن عبد العزيز، 105/ 54، النكت على كتاب ابن الصلاح، 2/ 643). ووقع بتر في طرف هذه الصفحة في نسخة ل، فأثبت ما وقع مبتورا من (م).
3094 -
حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي
(1)
، ومحمد بن إدريس الحنظلي
(2)
، قالا: حدثنا يحيى بن صالح
(3)
، حدثنا معاوية
(4)
بن سلَّام
(5)
، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أن عمر بن عبد العزيز أخبره، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم
(6)
.
(1)
هو أبو إسحاق، إبراهيم بن سليمان بن داود، المعروف بابن أبي داود الأسدي أسد خزيمة.
(انظر: الأنساب، 1/ 329، اللباب، 1/ 142، تهذيب تاريخ دمشق، 2/ 215).
(2)
أبو حاتم الرازي.
(3)
الوُحاظي.
(4)
(م 2/ 112/ ب).
(5)
بتشديد اللام، أبو سلَّام الدمشقي (تقريب التهذيب، 538).
(6)
رواه مسلم عن يحيى بن بشر الحويري، عن معاوية بن سلام به (الموضع السابق)، ولم يسق لفظه بل أحال على مثل حديث شيبان، فاستفيد من رواية المصنف بيان اللفظ المحال به، وهو من فوائد الاستخراج.
3095 -
حدثني أبو بكر بن المُعلَّى الدمشقي
(1)
-ختن
(2)
دحيم
⦗ص: 90⦘
الدمشقي- حدثنا يزيد بن عبد الله
(3)
، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي
(4)
، قال: حدثني يحيى
(5)
، بإسناده مثله
(6)
.
(1)
اسمه أحمد بن المعلى بن يزيد الأسدي الدمشقي، روى عنه النسائي وقال: لا بأس به، وتوفي سنة 286. والمعلى بمضمومة وفتح لام مشددة. (انظر: تهذيب التهذيب، 1/ 80، المغني في الضبط، ص 236).
(2)
في (م): حدثني، وهو خطأ. والصواب ما في ل، وهو الذي أثبت، وقد نسبه في =
⦗ص: 90⦘
= تهذيب الكمال، 1/ 485 أيضًا بأنه ختن دحيم. والختن الصهر (القاموس المحيط، 1540).
(3)
ابن رزيق -بضم المهملة أوله. ذكره ابن حبان في الثقات (9/ 275)، وقال الذهبي: ثقة. وقال ابن حجر: مقبول. (خلاصة تذهيب الكمال، 3/ 172، الكاشف، 2/ 246، تقريب التهذيب، 602).
(4)
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.
(5)
ابن أبي كثير.
(6)
هذا الطريق زاده أبو عوانة على ما عند مسلم من طرق حديث يحيى بن أبي كثير، وفي إسناده الوليد بن مسلم، وقد عنعن لكنه صرّح بالتحديث عند الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (104/ 52).
وقد اختلف على أبي سلمة ويحيى بن أبي كثير في رواية هذا الحديث، فرواه الإمام مسلم، والمصنف كما تقدم، ورواه الزهري عن أبي سلمة، عن عائشة عند أحمد (المسند، 6/ 232)، وتابعه محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي، عن الوليد ابن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 91). ورواه هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عروة، عن عائشة. أخرجه أحمد (المسند، 6/ 252). وتابعه علي بن المبارك، عند الطحاوي (شرح معاني الآثار، 2/ 91). فرجح الترمذي رواية من قال في الإسناد عمر بن عبد العزيز (العلل الكبير، 1/ 345). وقال ابن حبان: الحديث عند أبي سلمة على الوجهين: عن عمر بن عبد العزيز، عن عروة، عن عائشة، وعن =
⦗ص: 91⦘
= عائشة مباشرة، واستدل برواية معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، وفيها: قلت لعائشة: في الفريضة والتطوع؛ قالت: عائشة: في كل ذلك، في الفريضة والتطوع (الإحسان، 8/ 314 - 315). وصنيع مسلم وأبي عوانة، حيث لم يذكرا هذا الإختلاف، محمول على أنهما لم يرياه قادحا، والله أعلم.
3096 -
حدثنا علي بن حرب، حدثنا وكيع
(1)
، وأبو يحيى عبد الحميد
(2)
، قالا: حدثنا هشام بن عروة
(3)
، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل امرأة
(4)
، وهو صائم ثم ضحكت
(5)
.
(1)
ابن الجراح.
(2)
ابن عبد الرحمن الحماني -بكسر المهملة وتشديد الميم.
(3)
وقع مبتورا من ل فأثبته من (م).
(4)
عند الإمام أحمد في المسند من طريق وكيع: امرأة من نسائه.
(5)
رواه مسلم عن علي بن حجر، عن ابن عيينة، عن هشام به (المصدر السابق، 2/ 776)، وعنده: كان يقبل إحدى نسائه. ورواه البخاري عن محمد بن المثنى، عن يحيى القطان، وعن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، كلاهما عن هشام به (كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، 4/ 152). وعنده: كان يقبل بعض أزواجه.
3097 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وابن عبد الحكم
(1)
، قالا: حدثنا أبو ضمرة
(2)
، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-كان يقبل بعض أزواجه
(3)
وهو صائم، ثم تضحك.
(1)
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.
(2)
أنس بن عياض بن ضمرة الليثي المدني.
(3)
وقع مبتورا في مصورة ل، فأثبته من (م).
3098 -
حدثنا أبو العباس الغزي
(1)
، حدثنا الفريابي
(2)
، حدثنا سفيان
(3)
، ح.
وحدثنا يونس
(4)
بن عبد الأعلى، أن ابن وهب أخبره، أن مالكا
(5)
، أخبره، كلاهما عن هشام بن عروة
(6)
، عن أبيه، عن عائشة، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض نسائه
(7)
وهو صائم. زاد مالك: ثم تضحك.
(1)
عبد الله بن محمد بن عمرو.
(2)
محمد بن يوسف بن واقد.
(3)
الثوري.
(4)
وقع مبتورا في مصورة ل، فأثبته من (م).
(5)
والحديث في الموطأ -رواية الليثي (1/ 292).
(6)
وقع مبتورا في مصورة ل، فأثبته من (م).
(7)
وقع مبتورا في مصورة ل، فأثبته من (م).
3099 -
حدثنا الدبري
(1)
، عن عبد الرزاق
(2)
، عن معمر، وابن جريج، عن هشام بن عروة بمثله
(3)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم بن عباد.
(2)
والحديث في مصنفه (4/ 183/ 8409).
(3)
روى أبو عوانة هذا الحديث من طريق سبعة عن هشام، بينما هو عند مسلم عن ابن عيينة وحده عن هشام. وهذا من فوائد الاستخراج.
3100 -
حدثنا عباس الدوري
(1)
، وأبو داود الحراني
(2)
قالا: حدثنا أبو عاصم النبيل
(3)
، عن أبي بكر النَهْشَلي
(4)
، قال
(5)
: حدثنا زياد ابن عِلاقة
(6)
، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في رمضان وهو صائم
(7)
.
(1)
عباس بن محمد بن حاتم الدوري.
(2)
سليمان بن سيف بن درهم الطائي.
(3)
الضحاك بن مخلد.
(4)
في اسمه أقوال. وقال الذهبي: لا يكاد يعرف إلا بكنيته، والأصح أن اسمه عبد الله.
ويقال هو ابن قطاف.
(5)
في (م): قالا، وهو خطأ.
(6)
علاقة، بكسر المهملة وبالقاف.
(7)
رواه مسلم عن محمد بن حاتم، عن بهز بن أسد، عن أبي بكر النهشلي به. وعن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، كلهم عن أبي الأحوص، عن زياد بن علاقة به، ولم يذكر في الطريق الثاني: وهو صائم.
3101 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد، عن ابن عون
(2)
، عن إبراهيم، عن الأسود، ومسروق
(3)
، أنهما سألا عائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: نعم، ولكنه كان
⦗ص: 94⦘
أملككم لإربه
(4)
.
(1)
في (م): قالا، وهو خطأ.
(2)
عبد الله بن عون، أبو عون البصري.
(3)
ابن الأجدع بن مالك الهمداني، أبو عائشة الكوفي.
(4)
رواه مسلم عن محمد بن المثنى، عن أبي عاصم به. وفيه أن أبا عاصم شك، هل قالت: أملككم لإربه أو من أملككم لإربه؟ ولم يشك في رواية المصنف، وهو من فوائد الاستخراج (المصدر السابق، 2/ 778).
3102 -
حدثنا يوسف القاضي
(1)
، حدثنا محمد بن أبي بكر
(2)
، حدثَنا يزيد بن زريع
(3)
،
(4)
، حدثنا ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود، ومسروق، قالا: أتينا عائشة فقلت: يا أم المؤمنين! أكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: كان يفعل ذلك، ولكنه كان أملككم لإربه
(5)
.
رواه إبراهيم بن مرزوق، فقال: عن الأسود، قال: انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة، فقلنا لها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ وذكر الحديث
(6)
.
(1)
يوسف بن يعقوب بن إسماعيل القاضي.
(2)
المقدمي.
(3)
بتقديم الزاي مصغرا. (تقريب التهذيب، 601).
(4)
(م 2/ 113/ أ).
(5)
رواه مسلم عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن علية، عن ابن عون، عن إبراهيم به (الموضع السابق).
(6)
وهكذا رواه مسلم من طريق محمد بن المثنى، عن أبي عاصم، عن ابن عون. ووصله =
⦗ص: 95⦘
= الطحاوي من طريق إبراهيم بن مرزوق، إلا أنه قال: عن الأسود، ومسروق، قالا: سألنا عائشة. (شرح معاني الآثار، 2/ 92).
3103 -
حدثنا أبو عبيد الله
(1)
، حدثنا عمي
(2)
، ح.
وحدثنا أبو العباس أحمد بن محمد التميمي -عند حمام سلام
(3)
ببغداد- حدثنا أحمد بن عيسى
(4)
، حدثنا ابن وهب، عن عمرو ابن الحارث، عن عبد ربه بن
(5)
سعيد، عن عبد الله ابن كعب الحميري
(6)
، عن عمر بن أبي سلمة، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"سل هذه" لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال: يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له"
(7)
.
(1)
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، ابن أخي ابن وهب.
(2)
عبد الله بن وهب.
(3)
لم أقف عليه.
(4)
المصري، أبو عبد الله العسكري، المعروف بالتستري وبابن التستري.
(5)
تصحف في م إلى: عن.
(6)
مولى عثمان بن عفان.
(7)
رواه الإمام مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب به. (المصدر السابق، 2/ 779).
3104 -
حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية
(1)
، عن الأعمش، عن أبي الضحى
(2)
ح.
وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود
(3)
، حدثنا شعبة، عن منصور
(4)
، قال: سمعت أبا الضحى يحدث عن شُتَيْر بن شَكَل
(5)
، عن حفصة
(6)
، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم
(7)
.
(1)
محمد بن خازم الضرير.
(2)
مسلم بن صبيح، بالتصغير، الهمداني الكوفي، مشهور بكنيته (تقريب التهذيب، 530).
(3)
سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي. والحديث في مسنده، (ص 221).
(4)
ابن المعتمر.
(5)
شتير: بمثناة مصغرا، وشكل: بفتح المعجمة والكاف (تقريب التهذيب، 264).
(6)
زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
(7)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، كلهم عن أبي معاوية به. ورواه عن أبي الربيع الزهراني، عن أبي عوانة، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق ابن إبراهيم، كلاهما عن جرير، كلاهما عن منصور به (الموضع السابق).
باب بيان إسقاط صوم رمضان عن الحائض ووجوب إعادته، وإباحة تأخيرها إلى شهر رمضان
3105 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، حدثنا خالد بن مَخْلَد
(2)
، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني يحيى بن سعيد
(3)
، قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يحدث عن عائشة، قالت: إن
(4)
كان ليكون عليّ الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يدخل شعبان. كان ذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
(5)
.
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(2)
القطواني، بالقاف والطاء، أبو الهيثم الكوفي.
(3)
الأنصاري.
(4)
(م 2/ 113 / ب).
(5)
رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، عن بشر بن عمر الزاهراني، عن سليمان بن بلال به (كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، 2/ 803). وفيها متابعة لخالد بن مخلد. والجملة الأخيرة من الحديث مدرجة، وليست من كلام عائشة، وإنما هي من كلام يحيى بن سعيد، وسيأتي ما يوضح الإدراج. وقد وقعت عند مسلم مدرجة كذلك.
3106 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، والربيع بن سليمان، قالا: أخبرنا
(1)
ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(2)
، عن يحيى بن سعيد، عن
⦗ص: 98⦘
أبي سلمة، أنه سمع عائشة تقول: إن كان ليكون عليّ صوم من شهر رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان
(3)
.
(1)
في (م): حدثنا.
(2)
والحديث في "الموطأ، رواية الليثي. (كتاب الصيام، باب جامع القضاء، 1/ 308).
(3)
رواه مسلم من طرق عن يحيى بن سعيد به (الموضع السابق).
3107 -
حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن الثوري بمثله: فما أقضيه إلا في شعبان.
(1)
انظر المصنف له (4/ 246 / 7677).
3108 -
حدثنا مهدي بن الحارث
(1)
، حدثنا النُفيْلي
(2)
، حدثنا زهير
(3)
، حدثنا يحيى بن سعيد
(4)
، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: كان يكون عليّ الصوم في شهر رمضان ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان من الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم
(5)
.
(1)
لم أقف عليه.
(2)
عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل -بنون وفاء مصغرا- أبو جعفر الحراني. (تقريب التهذيب، 321).
(3)
ابن معاوية الجعفي، أبو خيثمة (تحفة الأشراف، 12/ 370).
(4)
وقع في صحيح البخاري مهملا، فقال الكرماني في شرحه (9/ 120): هو يحيى ابن أبي كثير. نبه عليه الحافظ، وقال: وغفل عما أخرجه مسلم فقال في نفس السند: يحيى بن سعيد. (فتح الباري، 4/ 190).
(5)
رواه مسلم عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير به (الموضع السابق)، وفيه: الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري عن أحمد بن يونس به أيضا. وبينت روايته أن الجملة الأخيرة من الحديث مدرجة من قول يحيى بن سعيد، =
⦗ص: 99⦘
= كما بينت ذلك رواية المصنف الآتية. وقد نبه الحافظ على أن الإدراج وقع عند مسلم وأبي عوانة في رواية زهير، ورواية سليمان التيمي المتقدمة (فتح الباري، 4/ 191).
3109 -
حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن ابن جريج، قال: حدثني يحيى بن سعيد بإسناده
…
حتى يأتي شعبان. قال يحيى: فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
.
رواه يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد
(3)
.
(1)
الحديث في مصنفه (4/ 245/ 7676).
(2)
رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به (الموضع السابق).
(3)
لم أقف على من وصله من طريق يزيد بن هارون.
3110 -
حدثنا ابن أبي مسرة
(1)
، حدثنا يحيى بن محمد الجَارِي
(2)
-
⦗ص: 100⦘
ساحل المدينة يقال له: جار -
(3)
، حدثنا عبد العزيز بن محمد
(4)
، عن يزيد بن الهاد
(5)
، عن محمد بن إبراهيم
(6)
، عن أبي سلمة، عن عائشة، أنها قالت: إن كانت إحدانا لتفطر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان
(7)
.
(1)
أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة المكي.
(2)
يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران الجاري، بتخفيف الجيم والراء.
وثقه العجلي، وأبو عوانة. وقال ابن عدي: ليس بحديثه بأس. وذكره ابن حبان في الثقات (9/ 259)، وقال: يغرب. وأعاد ذكره في المجروحين (3/ 130)، وقال: يجب التنكب فيما انفرد به من الروايات، وإن احتج محتج فيما وافق الثقات لم أر بذلك بأسا. وقال البخاري: يتكلمون فيه.
وقال الحافظ: صدوق يخطئ.
(انظر: الضعفاء للعقيلي، 4/ 428، تهذيب التهذيب، 11/ 274، تقريب التهذيب، 596).
(3)
مدينة على ساحل بحر القلزم، بينها وبين المدينة يوم وليلة، وهي مرفأ السفن. وتقع اليوم في المكان المعروف باسم "الرايس" غرب بلدة بدر بميْل قليل نحو الشمال.
(معجم البلدان، 2/ 107، تهذيب التهذيب، 11/ 274، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، ص 85).
ووقع في (م): حدثنا محمد بن الجاري ساحل المدينة يقال له جار، وهو تصحيف.
(4)
الدراوردي، بفتح الدال الأولى والرائين والواو وسكون الثانية، المدني.
(5)
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي.
(6)
ابن الحارث التيمي. ثقة أورده العقيلي في الضعفاء (4/ 20)، وروى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه قال: في حديثه شيء، له أحاديث مناكير. قال الحافظ: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له، فيحمل هذا على ذلك.
وقال الحافظ الذهبي: قد احتج به الشيخان وقفز القنطرة. (انظر: ميزان الإعتدال، 3/ 445، هدي الساري، ص 437).
(7)
رواه مسلم عن محمد بن أبي عمر، عن الدراوردي به (الموضع السابق). وفيه متابعة ليحيى بن محمد الجاري، الراوي عن الدراوردي عند أبي عوانة. وسيسوق أبو عوانة من تابع الدراوردي، الذي تفرد بالحديث عند مسلم، وهما يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد، =
⦗ص: 101⦘
= وهو من فوائد الاستخراج. والحديث في متنه اختصار عند مسلم وأبي عوانة، وفي أصله زيادة:"ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا، بل كان يصومه كله". بينتها رواية أبي نعيم الأصبهاني في مستخرجه (كتاب الصيام، باب قضاء رمضان، ص 215 من مصورة رقم 2050)، وقد رواه من نفس المصدر الذي رواه منه مسلم، وهو مسند ابن أبي عمر، كما أفاده الحافظ ابن حجر (النكت الظراف، 12/ 357).
3111 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، حدثنا ابن أبي مريم
(2)
، حدثنا يحيى ابن أيوب
(3)
، قال: حدثني ابن الهاد، أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: إن كان لتكون على إحدانا الأيام من رمضان، فما نستطيع قضائها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدخل علينا شعبان.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
(3)
الغافقي المصري.
3112 -
حدثنا الصاغاني، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد
(1)
، أن ابن الهاد
(2)
(3)
(4)
حدثه، وذكر الحديث بمثله.
(1)
الكلاعي، بفتح كاف وخفة لام وبعين مهملة (المغني في الضبط، ص 215).
(2)
في (م): أم ابن الهاد أن محمد بن إبراهيم حدثه
…
فكرر حديث رقم (3111)، ثم أعاد ذكر الحديث بنحو ما في ل، ولم يصحح في المطبوع.
(3)
(م 2/ 114 / أ).
(4)
في رأس الصفحة في م تكرار من قوله في (ح 3111): أن إبراهيم بن محمد حدثه
…
3113 -
حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق
(1)
، أخبرنا معمر
(2)
، عن عاصم
(3)
عن معاذة
(4)
، قالت: سألت عائشة، قلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت: أحَرُورِيَّة
(5)
أنتِ؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
(6)
.
(1)
والحديث في مصنفه (1/ 331/ 1277).
(2)
ابن راشد الأزدي.
(3)
ابن سليمان الأحول، ورد مصرحا في مصنف عبد الرزاق.
(4)
بنت عبد الله العدوية، أم الصهباء البصرية.
(5)
بفتح الحاء وضم الراء المهملتين، وبعد الواو السكنة راء، نسبة إلى حروراء، بلدة على ميلين من الكوفة، خرج منها أول فرقة من الخوارج على عليّ رضي الله عنه، فاشتهروا بالنسبة إليها. (فتح الباري، 1/ 422).
(6)
رواه مسلم عن عبد بن حُميد، عن عبد الرزاق به. (كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، 1/ 265). ورواه البخاري من طريق قتادة عن معاذة بنحوه (كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، 1/ 421). وعنده: أن امرأة قالت لعائشة
…
هكذا مبهما، وقد بينتها رواية أبي عوانة ومسلم.
3114 -
حدثنا أبو زيد عمر بن شبة النميري، حدثنا عبد الوهاب الثقفي
(1)
، حدثنا أيوب
(2)
، عن أبي قِلابة
(3)
، عن مُعاذة، أن امرأة سألت
⦗ص: 103⦘
عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي الصلاة ولا نؤمر بقضاء
(4)
.
(1)
عبد الوهاب بن عبد المجيد.
(2)
ابن أبي تميمة، كيسان السختياني.
(3)
عبد الله بن زيد الجرمي.
(4)
رواه مسلم عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عن أيوب به (الموضع السابق).
3115 -
حدثنا يونس بن حبيب الأصفهاني، حدثنا أبو داود
(1)
، حدثنا شعبة، عن يزيد أبي الأزهر الضُّبَعي القسّام الرِّشْك
(2)
، عن معاذة العدوية، تالت: قلت لعائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت: أحرورية أنتِ؟ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكنا نقضي؟
(3)
.
(1)
سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي.
(2)
يزيد بن أبي يزيد الضبعي، بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة، مولاهم.
والرشك بكسر الراء وسكون المعجمة (تقريب التهذيب، 606).
(3)
رواه مسلم عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن يزيد الرشك به.
وعن أبي الربيع، عن حماد بن زيد، عن يزيد الرشك به أيضا (الموضع السابق). وفي حديث شعبة: قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر: تعني يقضين.
باب الخبر الموجب على وليّ الميت قضاء صوم منه
(1)
إذا مات وعليه صوم واجب
(1)
كذا في النسختين، ولعل الأولى أن يكون (عنه)، متعلق بقضاء، ويمكن حمل ما في الأصلين على أن من للإبتداء ومتعلقها (صوم)، والله أعلم.
3116 -
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، حدثنا حجاج الأزرق
(1)
، ح.
وحدثنا الصَّوْمَعي
(2)
، حدثنا أصبغ
(3)
، والحجاج، قالا: أخبرنا ابن وهب
(4)
، ح.
وحدثنا
(5)
، محمد بن حيويه
(6)
، حدثنا أحمد بن صالح
(7)
، عن ابن وهب، ح.
وحدثنا أبو عبيد الله
(8)
، حدثنا عمي
(9)
، ح.
⦗ص: 105⦘
وحدثنا الصَّبِيحي
(10)
-بحرّان
(11)
- حدثنا محمد بن موسى بن أَعْيَن
(12)
، قال: حدثني أبي، كلاهما عن عمرو بن الحارث، عن عبيد الله ابن أبي جعفر
(13)
، أن محمد بن جعفر بن الزبير، حدثه عن عروة
(14)
، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من مات وعليه صيام صام عنه وليه"
(15)
.
(1)
حجاج بن إبراهيم البغدادي، أبو إبراهيم أو أبو محمد الأزرق.
(2)
محمد بن أبي خالد، أبو بكر الطبري.
(3)
ابن الفرج.
(4)
هو: عبد الله بن وهب المصري.
(5)
(م 114/ 2 / ب).
(6)
محمد بن يحيى بن موسى، أبو عبد الله الإسفراييني.
(7)
المصري الحافظ.
(8)
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
(9)
عبد الله بن وهب.
(10)
بفتح الصاد وكسر موحدة وبحاء مهملة، واسمه إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل ابن صَبيح، أبو محمد الحراني.
(11)
حرّان: بتشديد الراء وآخره نون، وهي قصبة ديار مضر، وهي مشهورة وقديمة وتقع على طريق الموصل، والشام، والروم. وتقع اليوم في تركيا. (معجم البلدان، 2/ 271، الروض المعطار، 191).
(12)
أعين: بمفتوحة فمهملة فياء مفتوحة فنون. (المغني في الضبط، 24).
(13)
أبو بكر المصري الفقيه.
(14)
ابن الزبير.
(15)
رواه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، كلاهما عن ابن وهب به (كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، 2/ 803). ورواه البخاري عن الذهلي، عن محمد بن موسى بن أعين به. (كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، 4/ 193).
3117 -
حدثنا الصاغاني، والصومعي، قالا: حدثنا عمرو ابن الربيع بن طارق، حدثنا يحيى بن أيوب
(1)
، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، بإسناده مثله
(2)
.
(1)
الغافقي.
(2)
علَّقه البخاري (الموضع السابق). وفي هذا الطريق رفع التفرد عن عمرو بن الحارث في رواية هذا الحديث، وهو من فوائد الاستخراج. =
⦗ص: 106⦘
= ورد في مسند الإمام أحمد (6/ 59)، حدثنا هارون، حدثنا ابن وهب، قال حيوة: أخبرني سالم أنه عرض الحديث على يزيد فعرفه أن عروة بن الزبير قال: أخبرتني عائشة، فذكر مثل حديث الباب. والإسناد رجاله ثقات، فإن صح يكون متابعة قوية لعبيد الله بن أبي جعفر، إلا أن يزيد، وهو ابن أبي حبيب، كان يرسل ولم يذكر من شيوخه عروة بن الزبير، وكان مصريا بينما عروة مدني. (تهذيب الكمال، 32/ 103 - 105، سير أعلام النبلاء، 6/ 32، تقريب التهذيب، 600).
3118 -
حدثنا الحسن بن عفان
(1)
، حدثنا ابن نمير
(2)
، عن الأعمش
(3)
، عن مسلم البَطِين
(4)
، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
(5)
، قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم؟ قال: "أرأيتِ لو كان عليها دين، أكنتِ تقضيه؟ "، قالت: نعم. [قال]
(6)
: "فدين الله أحق أن يُقضى"
(7)
.
(1)
الحسن بن علي بن عفان العامرى أبو محمد الكوفي، توفي سنة 270 هـ. (تقريب التهذيب، 162).
(2)
عبد الله بن نمير.
(3)
سليمان بن مهران الأسدي.
(4)
مسلم بن عمران، ويقال ابن أبي عمران، البطين -بفتح موحدة وكسر مهملة خفيفة وبنون (المغني في الضبط، 41).
(5)
وقع في النسختين بعده: عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب حذفه.
(6)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(7)
رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش به (كتاب =
⦗ص: 107⦘
= الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، 2/ 804). ولم يصرح الأعمش بالسماع عند مسلم ولا عند المصنف، لكنه صرح به عند أبي داود الطيالسي في مسنده (ص 342).
3119 -
حدثنا أبو علي الزعفراني
(1)
، حدثنا عَبيدة بن حُميد، قال: حدثني سليمان الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: إن على أمي صومَ شهر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو كان على أمكَ دين أكنتَ تقضيه عنها؟ "، قال: نعم. قال: "فدين الله أحق أن تقضيه"
(2)
.
(1)
الحسن بن محمد بن الصبّاح.
(2)
رواه مسلم بمثل هذا اللفظ عن أحمد بن عمر الوكيعي، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن الأعمش به (الموضع السابق). وفي إسناد المصنف عبيدة بن حميد، وهو حسن الحديث كما تقدم (ح 3017).
3120 -
حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي
(1)
، حدثنا حسين ابن منصور النيسابوري، حدثنا عبد الرحمن بن مَغْراء
(2)
، عن الأعمش، عن
⦗ص: 108⦘
مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وعن سلمة بن كُهيْل، عن مجاهد، عن ابن عباس، وعن الحكم بن عُتيْبة
(3)
، عن عطاء
(4)
، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
(5)
: أتته امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: "أرأيتِ لو كان
(6)
عليها دين أكنتِ تقضيه؟ " قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق أن تقضيه
(7)
"
(8)
.
(1)
أحمد بن شعيب، والحديث في سننه الكبرى (2/ 174/ 2915).
(2)
بفتح الميم وسكون المعجمة ثم راء، الدوسي، أبو زهير الكوفي نزيل الري. وثقه أبو خالد الأحمر، وأبو زرعة، وغيرهما. ولينه ابن المديني، والساجي، وابن عدي، وقال: أنكرت عليه أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات، وله عن غير الأعمش غرائب، وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش. (الكامل، 4/ 1599، تهذيب =
⦗ص: 108⦘
= التهذيب، 6/ 275، تقريب التهذيب، 350).
(3)
بالمثناة ثم الموحدة مصغرًا. وهو الكندي مولاهم، ويميز عن الحكم بن عتيبة ابن النهاس، وقد قيل هما واحد. (انظر: التاريخ الكبير، 2/ 333، تهذيب التهذيب، 2/ 433 - 435).
(4)
ابن أبي رباح.
(5)
القائل ابن عباس.
(6)
(م 2/ 115/ أ).
(7)
في (م): يقضى، وقد وقع التكرار في هذه النسخة لهذا الحديث والذي قبله، فقال في المكرر: تقضيه كما هو في الأصل.
(8)
لم يروه مسلم من هذا الطريق، ولا بهذا التفصيل الذي ذكره عبد الرحمن بن مغراء، عن الأعمش. وقد أخرجه النسائي كما تقدم. وذكره الدارقطني تعليقا (السنن، 2/ 196). ولم أر من تابع عبد الرحمن على هذا التفصيل، إلا ما ذكره الحافظ من أن رواية أبي خالد الأحمر الآتية (ح 3122) تحتمله على إرادة اللف والنشر بغير ترتيب (فتح الباري، 4/ 195). وقد تقدم أن عبد الرحمن تكلم في حديثه عن الأعمش.
3121 -
حدثنا أبو الأزهر
(1)
، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا
⦗ص: 109⦘
زائدة
(2)
، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال:"لو كان على أمك دين أكنتَ قاضيه عنها؟ "، [قال: نعم
(3)
] قال: "فدين الله أحق أن يقضى".
قال سليمان:
(4)
، قال الحكم وسلمة
(5)
-ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث- قالا: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس
(6)
.
(1)
أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري.
(2)
ابن قدامة.
(3)
ما بين المعقوفين سقط من ل، فأثبته من م، وقد ضبب على موضعه من ل.
(4)
الأعمش، وهو موصول بالإسناد المذكور. (فتح الباري، 4/ 195).
(5)
الحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل.
(6)
رواه مسلم عن أحمد بن عمر الوكيعي، عن حسين بن علي، عن زائده به. (الموضع السابق).
ورواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة، عن زائدة به. (الموضع السابق).
3122 -
حدثنا الدَّنْدَاني
(1)
، حدثنا محمد بن عبد الله
(2)
بن نمير، حدثنا أبو خالد الأحمر
(3)
، عن الأعمش، عن الحكم، ومسلم البطين
(4)
، عن
⦗ص: 110⦘
سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين، فقال: "أرأيت لو كان على أختك
(5)
دين أكنتِ تقضيه؟ "، قالت: نعم. قال: "فحق الله أحق"
(6)
(7)
.
(1)
بمهملتين مفتوحتين ونونين، الأولى ساكنة، واسمه موسى بن سعيد بن النعمان الطرسوسي.
(2)
في م عبيد الله، وهو خطأ.
(3)
سليمان بن حيان الأزدي.
(4)
كذا في النسختين بإسقاط سلمة بن كهيل، وعكس الترمذي، ومن طريقه البغوي، فأسقط الحكم بن عُتيبة (سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، 3/ 96، شرح السنة، 6/ 342). والحديثُ عن الثلاثة، مسلم، وسلمة، =
⦗ص: 110⦘
= والحكم، عند مسلم (الموضع السابق)، وكذلك علقه البخاري (الموضع السابق)، وأخرجه ابن ماجه (كتاب الصوم، باب من مات وعليه صيام من نذر، 1/ 559/ 1758)، وابن خزيمة (2/ 272 / 2055)، وابن حبان (8/ 335 / 3570)، والدارقطني (السنن، 2/ 195)، والبيهقي (السنن الكبرى، 4/ 255)، وهو كذلك عند أبي عوانة على حسب ما في إتحاف المهرة (8/ 20 / 8811).
(5)
في م عليها.
(6)
(م 2/ 115/ ب).
(7)
رواه مسلم عن أبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، عن أبي خالد به. وظاهره أن الحديث عند كل من سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، برواية كل من شيوخ الأعمش الثلاثة، وهم مسلم، والحكم، وسلمة. وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على الشيخين وقال: خالف أبا خالد جماعة، منهم شعبة، وعيسى بن يونس، وأبو معاوية، وابن نمير، وجرير، وعبثر بن القاسم، وغيرهم، رووه عن الأعمش، عن مسلم، عن سعيد بن جبير. ثم قال: بيَّن زائدة في روايته من أين دخل الوهم على أبي خالد، فذكره وهو الحديث السابق. وقال الإمام البخاري على ما حكاه عنه الترمذي:"جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث، وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد". وعارضه قول ابن خزيمة، حيث قال:"لم يقل أحد عن الحكم، وسلمة إلا هو". وأبو خالد تكلم في حديثه عن الأعمش، ثم الذين خالفهم من =
⦗ص: 111⦘
= الأثبات عن الأعمش، مثل زائدة، وأبي معاوية، فصار حديثه شاذا للمخالفة، وهو ما أشار إليه الدارقطني، وقاله أيضا الحافظ ابن حجر.
أما إخراج الشيخين للحديث، فقال الحافظ: لا لوم لهما، فإن البخاري علقه بصيغة تشير إلى وهم أبي خالد، ومسلم أخرجه في المتابعات.
وقال الشيخ مقبل الوادعي: أخرجه لبيان علته اهـ.
والقلب إلى ما قاله أميل، لأن الحديث الشاذ لا يصلح للمتابعة لما ترجح فيه من خطأ راويه، والله أعلم. وقد كان الحافظ يرى أن الحديث فيه اضطراب في متنه وإسناده، ولما سأل شيخه أبا الفضل العراقي أجاب بأن الشيخين اعتمدا رواية زائدة لحفظه فرجحت على باقي الروايات.
(انظر: سنن الترمذي، الموضع السابق، صحيح ابن خزيمة، الموضع السابق، الإلزامات والتتبع، 502 - 504، شرح علل ابن رجب، 2/ 715 - 718، هدي الساري، 359، النكت على كتاب ابن الصلاح، 1/ 336 - 337، تغليق التعليق، 3/ 193).
وقد أحال مسلم بلفظ الحديث على حديث زائدة، وبينهما مغايرة من أوجه.
الأول: السائلة في هذا الحديث امرأة، وفي حديث زائدة السائل رجل.
الثاني: قال في هذا الحديث: "عليها صوم شهرين"، وعند زائدة:"صوم شهر". الثالث: قال في هذا: "أختي"، وفي حديث زائدة:"أمي". وقد نبه الحافظ على هذا (فتح الباري، 4/ 195).
3123 -
حدثنا سعيد بن مسعود
(1)
، ومحمد بن معاذ المروزيان
(2)
،
⦗ص: 112⦘
قالا: حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله ابن عمرو
(3)
، عن زيد ابن أبي أنيسة، قال: حدثنا الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال:"أكنت قاضية دينا لو كان على أمك؟ " قالت: نعم. قال: "فصومي عنها".
وقال محمد بن معاذ: فقال: "أكنت قاضية عن أمك لو كان عليها؟ ".
قالت: نعم. قال: "اقض عن أمك"
(4)
.
(1)
أبو عثمان المروزي.
(2)
هو أبو بكر محمد بن معاذ بن يوسف بن معاوية السلمي المروزي: خرج له الجوزقي في "الصحيح المخرج على كتاب مسلم". كما في تغليق التعليق (5/ 348، =
⦗ص: 112⦘
= ح 7430)، وترجم له أبو أحمد الحاكم، وابن مندة، والذهبي، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلا. (الكُنى لأبي أحمد الحكم 2/ 201/ 640، فتح الباب لابن مندة 705، المقتنى للذهبي 1/ 123/ 829، تهذيب الكمال 21/ 593).
(3)
ابن أبي الوليد الرقي، أبو وهب الأسدي.
(4)
رواه مسلم عن إسحاق بن منصور، وابن أبي خلف، وعبد بن حميد، جميعا عن زكريا بن عدي به (كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، 2/ 804)، وقال فيه:"أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ ". وذكره البخاري تعليقا (فتح الباري، 4/ 194). وقد بينت رواية زائدة أن سماع الحكم للحديث من مجاهد، عن ابن عباس، وأما روايته عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فإنما سمعها من مسلم البطين، فإن كان ثبت أن هذا الحديث مسموع له من سعيد بن جبير من وجه آخر فهو، وإلا فقد دلس، وقد وصف به، (النكت على كتاب ابن الصلاح، 2/ 639)، لكن لا يضره هذا التدليس إن ثبت لأنه عن الثقة. ولعله مراد مسلم بإيراد هذا الحديث والذي قبله بعد حديث زائدة لبيان علتيهما، والله أعلم.
3124 -
حدثنا علي بن حرب، حدثنا القاسم بن يزيد الجَرْمي، عن سفيان
(1)
، عن عبد الله بن عطاء
(2)
، عن ابن بريدة
(3)
، عن أبيه، قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني تصدقت على أمي بجاريتي، فماتت أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"آجرك الله وردّ عليك الميراث"
(4)
.
(1)
هو الثوري، ورد مصرحا عند مسلم.
(2)
عبد الله بن عطاء الطائفي المكي، ويقال المدني، ويقال الواسطي، ويقال الكوفي، أبو عطاء مولى المطلب. ومنهم من جعلهما اثنين، وهو صنيع ابن معين في التاريخ برواية الدوري (2/ 320)، والذهبي في الكاشف (2/ 98)، وفي المقتنى في سرد الكنى (1/ 399 / 4206)، والظاهر من سياق البخاري في التاريخ الكبير (5/ 165 - 166). ومنهم من جعلهما ثلاثة، وهو ظاهر صنيع ابن أبي حاتم. وظاهر صنيع ابن حبان، وابن عدي، والذي جزم به المزي، وتبعه ابن حجر، أنه واحد.
وقد وثق ابن معين كلا من عبد الله بن عطاء الذي روى عنه أبو إسحاق، وعبد الله بن عطاء صاحب ابن بريدة. كذلك وثقه البخاري، والترمذي. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الذهبي: صدوق. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. (انظر: الجرح والتعديل، 5/ 132، علل الترمذي الكبير، الثقات، 5/ 33، 7/ 29، 41، الكامل، 4/ 1485، رجال صحيح مسلم، 1/ 373، 380، تهذيب الكمال، 15/ 311 - 313، تقريب التهذيب، 314).
(3)
هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، أبو سهل المروزي قاضيها، ورد التصريح به في حديث الثوري عند الحاكم (المستدرك، 4/ 347).
(4)
رواه مسلم عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، عن عبد الله بن عطاء به، وزاد =
⦗ص: 114⦘
= ذكر الصوم والحج (كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، 2/ 805). ورواه من أوجه أخرى عن عبد الله بن عطاء.
3125 -
حدثنا الدبري
(1)
، عن عبد الرزاق
(2)
، عن الثوري، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. قال:"صومي مكانها"
(3)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم بن عباد.
(2)
والحديث في مصنفه (4/ 239 / 7645).
(3)
رواه مسلم عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق بهذا الإسناد، ولم يذكر لفظه، فاستفيد من رواية المصنف الوقوف على اللفظ المحال به. ورواه أيضا عن إسحاق بن منصور، عن عبيد الله بن موسى، عن الثوري به، غير أنه قال: صوم شهرين (الموضع السابق).
3126 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بريدة
(2)
، عن أبيه، قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت وعليها صوم شهرين، قال:"صومي عنها"
(3)
.
⦗ص: 115⦘
رواه ابن نمير
(4)
، عن عبد الله بن عطاء، فقال: شهرين
(5)
، كما قال عبيد الله عن سفيان. ورواه إسحاق الأزرق
(6)
، عن عبد الملك بن أبي سليمان
(7)
، عن عبد الله بن عطاء المكي، بمثل حديثهم: وعليها صوم شهر
(8)
، [وروى الأشجعي
(9)
، عن سفيان، فقال: وعليها صوم من رمضان
(10)
].
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(2)
تصحف في م إلى: عن عبد الله عن عطاء بن بريدة.
(3)
رواه مسلم عن إسحاق بن منصور، عن عبيد الله بن موسى به. وعبيد الله بن موسى كان يضطرب في حديث الثوري، وقد خالف عبد الرزاق، وغيره عن الثوري فقال: صوم شهرين. وقد تابعه ابن نمير عن عبد الله بن عطاء كما سيذكره المصنف.
(4)
هو عبد الله.
(5)
وصله مسلم من طريق ابن أبي شيبة عنه، (الموضع السابق).
(6)
إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي، المعروف بالأزرق.
(7)
عبد الملك بن أبي سليمان، واسمه ميسرة العرزمي، بفتح المهملة وسكون الراء وبالزاي المفتوحة، الفزاري.
(8)
وصله مسلم أيضا (الموضع السابق)، لكن في قول المصنف:"بمثل حديثهم" نظرًا، فإن مسلما روى حديثه من طريق سليمان بن بريدة، لا من طريق عبد الله بن بريدة، كما رواه سائر من روى الحديث عن عبد الله بن عطاء. وبمثل رواية مسلم رواه النسائي في الكبرى (4/ 66/ 6314)، وقال: هذا خطأ، والصواب عبد الله ابن بريدة. وذكره الدارقطني في التتبع، وقال: قد خالفه الثوري، وعلي بن مسهر، وابن نمير، وغيرهم، وقد أخرج أحاديثهم أيضا، فلا وجه لإخراج حديث الأزرق اهـ. وأجاب د. الربيع، والشيخ مقبل بأن الإمام مسلما إنما أخرجه لبيان علته، وهو كما قالا، والله أعلم. (انظر: الإلزامات والتتبع، ص 551، بين الإمامين، ص 287).
(9)
عبيد الله بن عبيد الرحمن، أبو عبد الرحمن الكوفي.
(10)
ما بين المعقوفين وقع مكررا في م. ولم أقف على من وصل هذا التعليق.
باب بيان الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
(1)
، صيامهن، منهن [صوم
(2)
] يوم الفطر ويوم الأضحى
(1)
(م 2/ 116/ أ).
(2)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
3127 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالك بن أنس حدثه، ح.
وحدثنا الصاغاني
(1)
، أخبرنا إسحاق بن عيسى
(2)
، قال: حدثني مالك
(3)
، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر
(4)
، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذان
(5)
، يومان نهى رسول الله
⦗ص: 117⦘
صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطرِكم من صيامِكم، والآخر يوم
(6)
تأكلُون فيه من نُسُكِكم
(7)
.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
ابن نجيح بن الطباع.
(3)
الحديث في الموطأ -رواية الليثي (كتاب العيدين، باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، 1/ 178)، بأطول منه. ووقع في (م): حدثني مالك عن أنس، وهو تحريف.
(4)
اسمه سعد بن عبيد المدني، مولى عبد الرحمن بن أزهر، ويقال مولى عبد الرحمن ابن عوف. (الكنى والأسماء، 1/ 593/ 2421، تهذيب الكمال، 10/ 288). وقد ورد التصريح باسمه عند أحمد في المسند (1/ 34).
(5)
هكذا على لغة من ينصب ويجر المثنى بالألف، ورواية الموطأ، وصحيح مسلم، وغيرهما:"إن هذين". =
⦗ص: 117⦘
= تنبيه: أثبت الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5/ 244)، رواية (إن هذين)، خلافا لما في الأصل وفي التقاسيم والأنواع كما نبه عليه حيث جاءت الرواية بمثل رواية المصنف، ولا داعي لتصحيحه لثبوته لغة ورواية. والله أعلم.
(6)
بالتنوين على أن الجملة بعده صفة، وبدونه على أنه مضاف، والجملة بعده مضاف إليه. ووقع في النسختين: يوما، والصواب ما أثبت.
(7)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك به (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، 2/ 799). ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. (كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، 4/ 238).
3128 -
حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن معمر، عن الزهري، بمثله.
(1)
الحديث في مصنفه (4/ 302/ 7879).
3129 -
حدثنا يوسف بن مسَلَّم
(1)
، حدثنا حجاج
(2)
، حدثنا ليث
(3)
، قال: حدثني عُقيل
(4)
، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى أزهر،
⦗ص: 118⦘
أو ابن أزهر، بمثله
(5)
.
(1)
يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي.
(2)
هو ابن محمد المصيصي الأعور.
(3)
ابن سعد الفهمي.
(4)
ابن خالد الأيلي.
(5)
هكذا رواه عقيل بالشك، والصواب أنه مولى ابن أزهر كما قال سائر أصحاب الزهري. وقد وقع خلاف في ولاء أبي عبيد، نبه عليه ابن عيينة فيما ذكره البخاري إثر روايته الحديث، فقال:"قال ابن عيينة: من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب".
وابن أزهر هو عبد الرحمن بن أزهر، وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف (فتح الباري، 4/ 239، 240).
زاد أبو عوانة على الإمام مسلم طريق معمر، وعقيل في رواية هذا الحديث، وهو من فوائد الاستخراج.
3130 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا
(1)
أخبره، ح.
وحدثنا أبو إسماعيل
(2)
، حدثنا القَعْنَبي
(3)
، عن مالك، عن محمد ابن يحيى بن حبان
(4)
، عن الأعرج
(5)
، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
⦗ص: 119⦘
صيام يومين، يوم الفطر، ويوم الأضحى
(6)
.
(1)
الحديث في الموطأ، رواية الليثي (كتاب الصيام، باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، 1/ 300).
(2)
محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي الترمذي.
(3)
عبد الله بن مسلمة بن قعنب، بمفتوحة وسكون المهملة وفتح نون وموحدة، الحارثي أبو عبد الرحمن المدني. (تقريب التهذيب، 323، المغني في الضبط، 205).
(4)
حبان: بفتح المهملة وتشديد الموحدة. (تقريب التهذيب، 512).
(5)
عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني.
(6)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك به، (الموضع السابق).
3131 -
حدثنا أبو داود السجستاني
(1)
، حدثنا أبو سلمة
(2)
، حدثنا وهيب
(3)
، حدثنا عمرو بن يحيى
(4)
، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صِيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى
(5)
.
(1)
والحديث في سننه بأطول منه (كتاب الصوم، باب في صوم العيدين، 2/ 803 / 2417).
(2)
موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكى.
(3)
ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري.
(4)
ابن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري.
(5)
رواه مسلم عن أبي كامل الجحدري، عن عبد العزيز بن المختار، عن عمرو بن يحيى به (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، 2/ 800). ورواه البخاري عن موسى بن إسماعيل به (كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، 4/ 239). وعنده زيادة: "وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر"، تدل على أن الحديث عند مسلم والمصنف وقع فيه اختصار.
3132 -
حدثنا أبو العبَّاس محمد بن يونس بن موسى
(1)
، حدثنا روح
(2)
، حدثنا شعبة، عن يُونس بن عُبيد
(3)
، عن زِياد بن جُبير، عن ابن
⦗ص: 120⦘
عمر في رجل نذر أن يصوم كل يوم اثنين، فوافق يوم فطر أو نحر. قال: أمرنا الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم
(4)
.
(1)
هو الكُديمي، بالتصغير، السَّامي، بالمهملة.
(2)
ابن عُبادة.
(3)
العبدى البصري.
(4)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن ابن عون، عن زياد بن جبير به (الموضع السابق). ورواه البخاري عن محمد بن المثنى، عن معاذ بن معاذ، عن ابن عون، عن زياد به (كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر، 4/ 240)، وعن عبد الله بن مسلمة، عن يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، به (كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر، 11/ 591). فالحديث وإن كان عند المصنف من طريق الكديمي، إلا أنه ثابت من غير طريقه.
3133 -
حدثني أبي
(1)
رحمه الله، حدثنا علي
(2)
، حدثنا إسماعيل
(3)
، ح. وحدثنا الصاغاني، حدثنا مُحاضِر
(4)
، كلاهما عن سعد بن سعيد
(5)
، عن عمرة
(6)
، عن عائشة، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر،
(7)
، ويوم الأضحى
(8)
.
(1)
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري، الإسفراييني.
(2)
هو ابن حجر.
(3)
ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم، أبو إسحاق المدني.
(4)
بكسر الضاد المعجمة، ابن المورع -بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة- الهمداني، أبو المورع الكوفي.
(5)
الأنصاري، أخو يحيى بن سعيد الأنصاري.
(6)
بنت عبد الرحمن.
(7)
(م 2/ 116/ ب).
(8)
رواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن سعد بن سعيد به. (الموضع =
⦗ص: 121⦘
= السابق). والحديث عند مسلم في موضع الاستشهاد.
3134 -
وحدثنا ابن عمرو بن الحارث
(1)
، حدثنا ابن أبي مريم
(2)
، حدثنا سليمان بن بلال، عن سعد بن سعيد بمثله.
(1)
صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث.
(2)
سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري.
3135 -
حدثنا ابن عفان
(1)
، حدثنا عمر
(2)
بن شَبيب
(3)
، عن عبد الملك بن عُمير
(4)
، ح.
⦗ص: 122⦘
وحدثنا أبو أمية
(5)
، حدثنا أبو الوليد
(6)
، حدثنا شعبة، ح.
وحدثنا عمار بن رجاء، حدثنا سعيد بن عامر
(7)
، حدثنا شعبة، ح.
وحدثنا أبو أمية، حدثنا عبيد الله
(8)
، حدثنا شيبان
(9)
، كلهم عن عبد الملك بن عمير، قال: [سمعت قَزَعَة مولى زياد
(10)
، يقول: سمعت أبا سعيد الخدري قال:]
(11)
، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبنني وأَيْنَقْنَني
(12)
،
⦗ص: 123⦘
وذكر الحديث، وقال في آخره: نهى عن صيام، يومين: يوم الفطر، ويوم النحر
(13)
. ومعنى حديثهم واحد.
(1)
الحسن بن علي بن عفان.
(2)
في (م): عمرو، وهو خطأ.
(3)
بفتح المعجمة والموحدتين الأولى مكسورة بينهما تحتانية ساكنة، المُسْلى الكوفي.
ضعفه الناس، وقال ابن حبان: كان شيخا صدوقا، ولكنه كان يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد على قلة روايته.
وتعقبه الذهبي بأن في كلامه تناقضا، وذلك أن الصدوق لا يكثر خطؤه، والكثير الخطأ مع القلة هو المتروك، ثم حكم عليه بأنه صويلح، وفيه نظر.
وقال الحافظ ابن حجر: وقوله أقرب إلى كلام سائر النقاد، والله أعلم.
(انظر: المجروحين لابن حبان، 2/ 90، تهذيب الكمال، 21/ 392، تقريب التهذيب، 414).
(4)
القرشي، ويقال: الفرسي، بفتح الفاء والراء ثم مهملة، نسبة إلى فرس له.
(5)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(6)
هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي البصري.
(7)
الضبعي، بضم المعجمة وفتح الموحدة، أبو محمد البصري.
(8)
ابن موسى العبسي.
(9)
ابن عبد الرحمن النحوي.
(10)
قزعة: -بزاي وفتحات- ابن يحيى أبو الغادية مولى زياد بن أبي سفيان البصري.
(تهذيب الكمال، 23/ 598).
(11)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(12)
كذا في النسختين، بالياء بعد الألف، والصواب "آنقنتي" بالمد ثم نون مفتوحة ثم قاف ساكنة بعدها نون، بمعنى: أعجبنني، يقال: آنقني الشيء إيناقا ونيقا بالكسر. قال ابن الأثير: والمحدثون يروونه "أينقنني"، وليس بشيء.
(انظر: النهاية في غريب الحديث، 1/ 76، تاج العروس من جواهر القاموس، 25/ 25، فتح الباري، 3/ 70).
وقد وردت الرواية عند الشيخين على الصواب.
(انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة =
⦗ص: 123⦘
= والمدينة، باب مسجد بيت المقدس، 3/ 70، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، 2/ 976).
(13)
رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير به (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، 2/ 799)، بذكر النهي عن الصيام فقط، وعن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير به (كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، 2/ 975 - 976، بالإسنادين)، بذكر النهي عن سفر المرأة بغير محرم، والنهي عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، وفيه تصريح عبد الملك بالسماع من قزعة. ورواه البخاري عن أبي الوليد، وعن حجاج بن منهال، كلاهما عن شعبة به (كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مسجد بيت المقدس، 3/ 70، كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر، 4/ 240)، بذكر الأربعة في الموضعين، وبقيتها:"لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي".
باب النهي عن صوم أيام منى، وهي أيام التشريق
3136 -
حدثنا أحمد بن يحيى الحُلْواني
(1)
، حدثنا سعيد بن سليمان
(2)
، حدثنا هشيم
(3)
، ح.
وحدثنا موسى بن أبي عوف الدمشقي
(4)
، حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا القاسم بن مالك
(5)
، جميعا عن خالد الحذاء
(6)
، عن أبي [المليح عن]
(7)
⦗ص: 125⦘
نُبيْشة
(8)
الهذلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله"
(9)
.
(1)
بضم الحاء المهملة وسكون اللام والنون بعد الواو والألف، نسبة إلى بلدة حلوان، وهي آخر عرض سواد العراق مما يلي الجبال. (انظر: الأنساب 2/ 247) واسمه أحمد بن يحيى بن إسحاق، أبو جعفر البجلي.
(2)
الضبي، لقبه سعدوُيه.
(3)
ابن بشير السلمي الواسطي.
(4)
هو موسى بن محمد بن أبي عوف المُرّي الدمشقي. توفي سنة 278. لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا. (انظر تاريخ الإسلام، حوادث 271 - 280، ص 479). تاريخ دمشق (61/ 205 - 207/ 7753).
(5)
المزنى. وثقه ابن معين وأحمد وابن سعد وابن عمار والعجلي. وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 339). وقال أبو حاتم: صالح، ليس بالمتين. وقال الساجي: ضعيف.
وقال الحافظ: صدوق فيه لين (انظر: الطبقات، 6/ 390، الجرح والتعديل، 7/ 122، تهذيب الكمال، 23/ 425، تقريب التهذيب، 451).
(6)
خالد بن مهران الحذاء -بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة.
(7)
ما بين المعقوفين سقط من (م). وأبو المليح -بوزن عظيم اسمه عامر- وقيل زيد -بن أسامة الهذلي. (انظر: الكنى والأسماء للإمام مسلم، 2/ 811/ 3280، وفتح الباري، 9/ 69).
(8)
بمعجمة مصغرًا، ابن عبد الله الهذلى، ويقال له نبيشة الخير (تقريب التهذيب، 559).
(9)
رواه مسلم عن سريج بن يونس، عن هشيم بن بشير به، بدون قوله:"وذكر الله"(كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، 2/ 800). ورواه بمثل لفظ المصنف عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن إسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن نبيشة، قال خالد: فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به، فذكره بمثل لفظ المصنف (الموضع نفسه).
3137 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، حدثنا محمد بن سابق
(2)
، ح.
وحدثنا أحمد بن عصام
(3)
، حدثنا أبو عامر العقدي
(4)
، ح.
وحدثنا السلمي
(5)
، حدثنا أبو حذيفة
(6)
، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير
(7)
، عن ابن كعب بن مالك
(8)
، عن أبيه، كعب بن مالك،
⦗ص: 126⦘
أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه والأوس بن الحَدَثان
(9)
، في أيام التشريق فناديا:"أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن أيام منى أيام أكل وشرب"
(10)
، وهذا لفظ ابن سابق.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
التميمي مولاهم.
(3)
الأصبهاني، أبو يحيى الأنصاري.
(4)
عبد الملك بن عمرو القيسي.
(5)
أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي.
(6)
موسى بن مسعود النهدى -بفتح النون- البصري.
(7)
محمد بن مسلم بن تدرس المكي القرشي الأسدي مولاهم. وتدرس: بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء.
(8)
هو عبد الله بن كعب بن مالك. (انظر: تحفة الأشراف، 8/ 316).
(9)
بمهملتين مفتوحتين ومثلثة. (المغني في الضبط 72).
(10)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن سابق به، وعن عبد بن حميد، عن أبي عامر العقدي به (الموضع السابق). وفيه محمد بن سابق، وقد توبع. وفيه أيضا عنعنة أبي الزبير، ولم أر تصريحه بالسماع في شيء من طرق هذا الحديث حسب ما وقفت عليه من الطرق، وقد قال الطبراني: لا يروى عن كعب بن مالك إلا بهذا الإسناد (المعجم الصغير 1/ 34)، لكن الحديث ثابت بالشواهد.
باب
(1)
، بيان النهي عن أن يخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، وحظر صومها، إلا أن يصوم معها يوما
(2)
قبلها أو بعدها
(1)
(م 2/ 117 / أ).
(2)
في ل: يوم بالرفع وهو خطأ والصواب ما أثبت وهو الذي في م.
3138 -
حدثنا أبو علي الحسن بن محمد الزعفراني، وعلي ابن حرب، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، سمع محمد بن عباد بن جعفر، قال: سألت جابر بن عبد الله، وهو يطوف بالبيت، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام، يوم الجمعة فقال: نعم، ورب هذا البيت
(1)
.
(1)
رواه مسلم عن عمرو الناقد، عن ابن عيينة. به (كتاب الصيام، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا، 2/ 801).
3139 -
أخبرنا بشر بن موسى
(1)
، حدثنا الحميدي
(2)
، حدثنا سفيان
(3)
،
⦗ص: 128⦘
حدثنا عبد الحميد بن جبير، بمثله.
(1)
الأسدي، أبو علي البغدادي. وأحيانا يطلق عليه أبو عوانة: ابن عميرة، (ح 3344)، فينسبه إلى جده الأعلى، فإنه بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة. ومن طريقه تروى نسخة مسند الحميدي المطبوعة (مسند الحميدي، 1/ 1).
(2)
عبد الله بن الزبير، أبو بكر الأسدي، المكي. والحديث في مسنده (2/ 514 / 1226). وقد حصل لأبي عوانة علو معنوي بروايته هذا الحديث من طريق الحميدي عن ابن عيينة، فإنه كان أجل أصحابه.
(3)
ابن عيينة.
3140 -
حدثنا يوسف بن مسلَّم
(1)
. حدثنا حجاج
(2)
ح.
وحدثنا الدبري
(3)
، عن عبد الرزاق
(4)
، جميعا عن ابن جريج
(5)
، قال: أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة، أنه سمع محمد بن عباد بن جعفر، أنه سأل جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو يطوف بالبيت، فقال: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام الجمعة؟ فقال: نعم، ورب هذا البيت
(6)
.
(1)
يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي.
(2)
ابن محمد المصيصي، الأعور.
(3)
إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.
(4)
ابن همام الصنعاني. والحديث في مصنفه (كتاب الصيام، باب صيام يوم الجمعة، 4/ 281 / 7808).
(5)
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم.
(6)
رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به (الموضع السابق)، ولم يسق لفظه، بل أحاله على لفظ حديث ابن عيينة، ففي رواية أبي عوانة بيان لفظ المتن المحال، وهو من فوائد الاستخراج. وفيها أيضا من فوائد الاستخراج روايته للحديث من طريق حجاج الأعور عن ابن جريج، حيث إنه حصل على العلو المعنوي، لأن حجاجا وصف بكونه أثبت الناس في ابن جريج (انظر: تهذيب الكمال، 5/ 455). ورواه البخاري عن أبي عاصم، عن ابن جريج به (كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، 4/ 232).
3141 -
حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية
(1)
، عن الأعمش
(2)
،
⦗ص: 129⦘
عن أبي صالح
(3)
، عن أبي هريرة، قال: قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصومنّ أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده"
(4)
.
(1)
محمد بن خازم الضرير.
(2)
سليمان بن مهران الأسدي.
(3)
ذكوان السمان.
(4)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حفص، وأبي معاوية، عن الأعمش به (الموضع السابق). وعن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية به، وساق لفظه من طريقه. وأخرجه البخاري من طريق حفص بن غياث عن الأعمش به. (كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، 4/ 232). وفي رواية الحديث من طريق حفص ما تزول به علة عنعنة الأعمش.
3142 -
حدثنا الحسن بن عفان
(1)
، حدثنا ابن نمير
(2)
، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله بيوم أو بعده بيوم"
(3)
.
روى أبو كريب
(4)
، عن حسين الجعفي
(5)
، عن زائدة
(6)
، عن هشام
(7)
، عن ابن سيرين
(8)
، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تخصوا ليلة الجمعة
⦗ص: 130⦘
بقيام من بين الليالي
(9)
، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"
(10)
.
(11)
.
(1)
الحسن بن علي بن عفان.
(2)
عبد الله بن نمير.
(3)
(صحيح مسلم، الموضع السابق). ويستفاد من هذا الطريق زيادة الطرق حيث إن أبا عوانة زاد طريق ابن نمير عن الأعمش، وهو من فوائد الاستخراج.
(4)
محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي، مشهور بكنيته.
(5)
حسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم، الكوفي.
(6)
ابن قدامة.
(7)
ابن حسان القُردُوسي.
(8)
محمد بن سيرين.
(9)
وقع في النسختين "الليل"، وهو خطأ، والصواب ما أثبت، وهو هكذا عند سائر من أخرج الحديث.
(10)
الحديث وصله الإمام مسلم بالإسناد نفسه (الموضع السابق). وقد ذهل عنه الحاكم رحمه الله، فاستدركه على الشيخين، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه (المستدرك، 1/ 311). وهو من الأحاديث التي تتبعها الدارقطني على الإمام مسلم، وقال: هذا لا يصح عن أبي هريرة، وإنما رواه ابن سيرين عن أبي الدرداء في قصة طويلة لسلمان وأبي الدرداء. وقد اتفق الحفاظ أبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني على أن الوهم فيه من حسين الجعفي على زائدة. وأما إخراج مسلم للحديث فقد حمله الحافظ أبو مسعود على إرادة إكثار طرق الحديث، وحمله د. الربيع، والشيخ مقبل على إرادة بيان العلة كما وعد بذلك في المقدمة، وصنيع أبي عوانة في ذكره للحديث معلقا يؤيد القول الثاني، والله أعلم. (انظر: علل ابن أبي حاتم، 1/ 198، علل الدارقطني، 8/ 128 - 129، 10/ 42 - 43، الإلزامات والتتبع، 201 - 202، جواب أبي مسعود على الدارقطني، ص 53، بين الإمامين، ص 275).
(11)
(م 2/ 117 /ب).
باب ذكر الأخبار الدالة على حظر صوم الدهر وإبطال فضيلته
3143 -
حدثنا علي بن حرب، حدثنا مُعَلَّى بن مهدي
(1)
، ح.
وحدثنا الصاغاني
(2)
، حدثنا سليمان بن حرب، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا غيْلان بن جرير، عن عبد الله بن مَعْبَد الزِّمَّاني
(3)
،
⦗ص: 132⦘
عن أبي قتادة
(4)
، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فلما رأى عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي عنه، قال: رضينا بالله ربًّا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فلم يزل يردد عمر هذا الكلام حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال:"لا صام ولا أفطر"، أو قال
(5)
: "لم يصم ولم يفطر". قال:
⦗ص: 133⦘
يا رسول الله، كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال:"أو يطيق ذلك أحد؟ "، قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال:"ذاك صوم داود عليه السلام". قال: كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: "وددت أني طُوِّقتُ ذلك"
(6)
. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. وصيام يوم عرفة، إني أحتسب
(7)
على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر في السنة التي قبلها
(8)
. هذا حديث الصاغاني، وأما حديث علي فإلى قوله:"صيام الدهر كله".
(1)
معلى -بضم الميم وفتح المهملة وتشديد اللام-: ذكره ابن حبان في الثقات (9/ 182)، وكناه أبا يعلى. وقال الذهبي: صدوق في نفسه. وقال أبو حاتم: شيخ موصلي يحدث أحيانا بالحديث المنكر. (انظر: الجرح والتعديل، 8/ 335، ميزان الإعتدال، 4/ 151). وهو مقرون في هذا الحديث.
تنبيه: ذكر الحافظ في ترجمته من لسان الميزان (6/ 65)، أن العقيلي قال فيه:"عندهم يكذب"، وأحال على ترجمة إبراهيم بن ثابت. والذي قال فيه العقيلي الكلام المذكور هو معلى بن عبد الرحمن. نقل الحافظ كلام العقيلي في ترجمة إبراهيم بن باب البصري -وهو إبراهيم بن ثابت- في لسان الميزان (1/ 37، 42).
ومعلى بن عبد الرحمن، قال فيه الدارقطني: ضعيف يكذب (انظر: المغني في الضعفاء، 2/ 670). وقد نبه د. نور الدين عتر في تحقيقه على المغني في الضعفاء (2/ 670)، أن هذا لعله سهو من الحافظ.
(2)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(3)
بالكسر والتشديد، نسبة إلى زمان، بطن من ربيعة (لب الباب، 1/ 382). قال البخاري: لا يعرف سماعه من أبي قتادة (التاريخ الكبير، 5/ 198)، ومن أجل ذلك أورده ابن عدي والعقيلي في كتابيهما. وقد ذكره الإمام مسلم في الطبقة الأولى من =
⦗ص: 132⦘
= التابعين من أهل البصرة، عدادهم في كبار التابعين (الطبقات، 1/ 333/ 1679).
وقد توفى أبو قتادة سنة 54، وقد لقيه وروى عنه من هو في طبقة عبد الله بن معبد، مثل أبي سلمة بن عبد الرحمن، فعلى مذهب الإمام مسلم تكون عنعنته محمولة على الاتصال.
ومتن الحديث له شواهد من حديث غير أبي قتادة، والله أعلم. ثم وقفت على رسالة د. مبارك الهاجري فذكره في القسم الثاني، وهم من غلب على الظن أنه سمع من الصحابي، أو لقيه، أو أدركه إدراكا بينا، وكان معه في بلد واحد، وسماعه منه غير بعيد، وذكر عن الخطيب البغدادي في "المتفق والمفترق" أن عبد الله بن معبد سمع من أبي قتادة (التابعون الثقات الذين اختلف في سماعهم من بعض الصحابة، ص 549 - 553، 850).
(4)
مختلف في اسمه، والمشهور أنه الحارث بن ربعي -بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة- السلمي -بفتحتين- المدني، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم (مسند أحمد، 5/ 297، تقريب التهذيب، 666).
(5)
الشك من غيلان. بينه مسدد في حديثه عن حماد بن زيد عند أبي داود في السنن (كتاب الصيام، باب في صوم الدهر تطوعا، 2/ 808/ 2425)، وأبو هلال الراسبي =
⦗ص: 133⦘
= في حديثه عن غيلان عند أبي يعلى (المسند، 1/ 103/ 139).
(6)
أي ليته جعل ذلك في طاقتي وقدرتي، وإنما قاله لحقوق نسائه وغيرهن من المسلمين المتعلقين به والقاصدين إليه.
انظر: النهاية، 3/ 144، شرح مسلم للنووي، 8/ 50.
(7)
في (م): "إني أحتسب عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر في السنة التي بعده"، وهو خطأ في النسخ. والصواب ما في ل وهو الذي أثبت.
(8)
رواه مسلم بمثل هذا اللفظ من حديث قتيبة، ويحيى بن يحيى التميمي، جميعا عن حماد بن زيد به (كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس، 2/ 818 - 819).
3144 -
حدثنا عبد الرحمن بن منصور البصري -قربزان
(1)
-
⦗ص: 134⦘
، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد
(2)
بن زيد، بإسناده في صوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء.
(1)
تقدم في ترجمته تليين الذهبي وغيره له، وذكره هنا للمتابعة.
(2)
(م 2/ 118/ أ).
3145 -
حدثنا أبو داود السجستاني
(1)
، حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا مهدي بن ميمون، ح.
قال: وحدثنا مسلم
(2)
، حدثنا أبان
(3)
، كلاهما عن غيلان بن جرير، بإسناده نحوه. قالا فيه: قال: يا رسول الله، أرأيت صوم الاثنين والخميس؟ فقال:"فيه ولدت وفيه أنزل عليّ القرآن"
(4)
.
(1)
سليمان بن الأشعث. والحديث في سننه (كتاب الصوم، باب في صوم الدهر تطوعا، 2/ 808 / 2426)، من طريق موسى بن إسماعيل.
(2)
ابن إبراهيم الفراهيدي -بالفاء. والقائل أبو داود شيخ المصنف. وحسب محقق المطبوع أن القائل أبو عوانة، فظن أن مسلما هو صاحب الصحيح فاستدرك في النص بزيادة إسناد مسلم إلى أبان، وقد ورد التصريح بالمراد من مسلم عند البيهقي في السنن الكبرى (4/ 300).
(3)
ابن يزيد العطّار، أبو يزيد البصري.
(4)
رواه مسلم عن زهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مهدي بن ميمون، وليس فيه ذكر الخميس. ورواه عن أحمد بن سعيد الدارمي، عن حبان بن هلال، عن أبان بن يزيد، وأحال على لفظ حديث شعبة (وسيأتي برقم 3168) - غير أنه قال:"ولم يذكر الخميس"(صحيح مسلم، الموضع السابق).
وقد رواه وكيع، وهو عند ابن خزيمة (2/ 298 - 299/ 2117)، وأبو داود =
⦗ص: 135⦘
= الطيالسي، عند البيهقي في دلائل النبوة (1/ 71)، والحجاج بن منهال، ومحمد بن الفضل السدوسي، كلاهما عند البيهقي في السنن الكبرى (4/ 293)، كلهم عن مهدي بن ميمون، ولم يذكروا الخميس كما ذكره موسى بن إسماعيل.
وكذلك رواه حبان بن هلال عند مسلم (الموضع السابق)، وعلي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم، عند البيهقي (السنن الكبرى، 4/ 300)، كلاهما عن أبان بن يزيد، ولم يذكرا الخميس أيضا.
ورواه قتادة، وحديثه عند عبد الرزاق (المصنف، 4/ 295 / 7865)، وأحمد (المسند، 5/ 297)، وغيرهما، وأبو هلال الراسي عند البغوي في شرح السنة (6/ 353)، وحماد بن زيد عند البيهقي (السنن الكبرى، 4/ 286)، كلهم عن غيلان بن جرير، ولم يذكروا الخميس.
وإنما وقع ذكر الخميس في هذا الحديث في رواية شعبة عن غيلان -برواية محمد بن جعفر عنه عند مسلم (الموضع السابق)، وبرواية روح بن عبادة عنه، وهو عند المصنف (ح 3168)، وبرواية يحيى القطان عنه، وهو عند أحمد (المسند، 5/ 297). وخالفهم النضر بن شميل، فرواه عن شعبة عن غيلان عند البغوي في شرح السنة (6/ 342)، بمثل رواية الجماعة، ليس فيه ذكر الخميس، وهو عند مسلم أيضا، لكن لم يذكر لفظه (الموضع السابق).
وقال الإمام مسلم: ذكر الخميس في هذا الحديث وهم (صحيح مسلم، الموضع السابق).
3146 -
حدثنا الصاغاني، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت أبا العباس
(1)
يحدث، قال: سمعت
⦗ص: 136⦘
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الله، إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هَجَمت
(2)
له العين ونَفِهت
(3)
له النفس، لا صام من [صام الأبد. ثلاثة]
(4)
أيام من كل شهر، فذلك صوم الدهر. قال شعبة: أكبر علمي أنه قال كلمة، قال: إني لأطيق أكثر من ذلك. قال: "فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى"
(5)
.
(1)
السائب بن فروخ الأعمى، المكي، الشاعر (الكنى والأسماء، 1/ 609/ 2487).
(2)
بفتح الجيم المخففة، أى غارت (مشارق الأنوار، 2/ 265).
(3)
بكسر الفاء، أي أعيت وكلت (المصدر السابق، 2/ 22).
(4)
في (م): "من صام إلا بثلاثة" وهو خطأ، والصواب ما أثبت، وهو الذي في ل.
(5)
رواه مسلم عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر إلخ، 2/ 815)، وفيه "نهكت" بدل "نفهت" وقال:"صوم ثلاثة أيام". وهو عند البخاري عن آدم عن شعبة به (كتاب الصوم، باب صوم داود عليه السلام، 4/ 224). وليس عندهما قول شعبة: "أكبر علمي".
3147 -
حدثنا حمدان بن الجنيد
(1)
، حدثنا أبو أحمد الزُبيري
(2)
، ح.
وحدثنا عمار بن رجاء، حدثنا يحيى بن آدم، ح.
وحدثنا عباس الدوري، وابن أبي غَرَزَة
(3)
، قالا: حدثنا جعفر
⦗ص: 137⦘
ابن عون، ح.
وحدثنا نصر بن أحمد بن سوْرَة
(4)
، -بمرو
(5)
-، حدثنا خَلَّاد بن يحيى، كلهم عن مِسْعَر
(6)
، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العباس، عن عبد الله بن عمرو، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم:"ألم أُنْبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار فقلت: فإني أقوى. قال: "فإنك إذا فعلت ذلك هجَمت العين وضعُفت النفس. صم من الشهر ثلاثة أيام، فذلك صوم الدهر -أو كصوم الدهر". قلت: إني أجد قوة. قال: "فصم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى"
(7)
. حديثهم قريب،
⦗ص: 138⦘
بعضهم من بعض.
(1)
محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو جعفر الدقاق.
(2)
محمد بن عبد الله بن الزبير، الأسدى الكوفي.
(3)
بغين معجمة وراء مفتوحة وزاى مفتوحة، وهو أبو عمرو، أحمد بن حازم بن أبي غرزة، صاحب المسند.
(4)
ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (13/ 290)، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا. وسماه نصر بن أحمد بن أبي سورة، أبا الليث المروزي.
(5)
وتسمى مرو شاهجان، وهي مرو الكبرى، أشهر مدن خراسان وقصبتها، بينها وبين نيسابور سبعون فرسخا، وتقع اليوم ضمن بلاد تركمنستان (معجم البلدان، 5/ 112 - 113، أبو رزعة الرازي وجهوده في السنة النبوية، 1/ 21).
(6)
بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح المهملة، وهو ابن كدام -بكسر أوله وتخفيف ثانيه- الهلالي، أبو سلمة الكوفي.
(7)
أخرجه مسلم عن أبي كريب، عن محمد بن بشر العبدي، عن مسعر به، ولم يذكر لفظه، غير أنه أشار إلى أنه قال:"ونفهت النفس"(كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر إلخ، 2/ 816). وهو عند البخاري عن خلاد بن يحيى به (كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: {وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} (سورة النساء، الآية 162)، 6/ 454).
3148 -
حدثنا الصاغاني، حدثنا روح
(1)
،
(2)
، عن ابن جريج
(3)
، عن عطاء
(4)
، أن أبا العباس الشاعر، أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل. وذكر حديثه في هذا
(5)
.
(1)
ابن عبادة.
(2)
(م 2/ 118 / ب).
(3)
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وقد صرح بالسماع من عطاء عند المصنف (ح 3252)، وعند البخاري ومسلم. (انظر: صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب حق الأهل في الصوم، 4/ 221، وصحيح مسلم، الموضع السابق).
(4)
ابن أبي رباح.
(5)
وهو عند البخاري ومسلم. (وانظر لتكملته: صحيع مسلم، الموضع السابق).
3149 -
حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، ح.
وحدثنا يوسف بن مسلَّم
(1)
، حدثنا حجاج
(2)
، حدثنا ليث
(3)
، قال: حدثني عُقيل
(4)
، كلاهما عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أُخبر
⦗ص: 139⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لأصومنّ الليل ولأصومنّ النهار ما عِشتُ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آنت الذي تقول ذلك؟ "، فقلت له: قد قلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك لا تستطيع ذلك. فصم و
(5)
أفطر، ونم و [قم]
(6)
. صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر". فقلت: فإني أُطيق أفضل من ذلك. قال: "صم يوما وأفطر يومين". فقلت: إني أُطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، قال:"فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود وهو أَعْدَل الصيام". قال: فقلت: فإني أُطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أفضلَ من ذلك". زاد يونس: قال
(7)
⦗ص: 140⦘
عبد الله بن عمرو: لأن أكون قبلت ثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليّ من أهلي ومالي
(8)
.
(1)
يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي.
(2)
ابن محمد المصيصي، الأعور.
(3)
ابن سعد الفهمي المصري.
(4)
ابن خالد بن عَقيل الأيلي، أبو خالد الأموي مولاهم.
(5)
في م: "أو" موضع "و"، وهو خطأ. والصواب ما في ل، وهو ما أثبت.
(6)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(7)
هو موصول بالإسناد الأول كما في صحيح مسلم (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر إلخ، 2/ 812). وإنما ذكر أبو عوانة هذا ليميز بين رواية يونس، ورواية عقيل التي ذكرها بالإسناد الثاني، وهي ليست عند مسلم. وهذه الزيادة، وإن كان يونس انفرد بذكرها من بين أصحاب الزهري، حسب ما وقفت عليه، إلا أنها ثابتة من رواية مجاهد وغيره عن عبد الله بن عمرو. (انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب فضائل القرآن، باب في كم يقرأ القرأن، 9/ 94، وكتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، 4/ 217، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر إلخ، 2/ 813 - 814).
(8)
رواه مسلم عن أبي الطاهر، وحرملة، كلاهما عن ابن وهب به (الموضع السابق). وهو عند البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث به، وليس فيه الزيادة التي في رواية يونس كما أشار إليه أبو عوانة رحمه الله. (انظر: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى:{وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} (النساء، الآية 162)، (6/ 453). وطريق عقيل من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم.
3150 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، حدثنا أبو اليمان
(2)
، أخبرنا شعيب
(3)
، ح.
وحدثنا الدبري
(4)
، عن عبد الرزاق
(5)
، عن معمر
(6)
، ح.
وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا يحيى بن بكير، أخبرنا الليث
(7)
، عن خالد بن يزيد
(8)
، عن سعيد بن أبي هلال
(9)
، كلهم عن ابن شهاب،
⦗ص: 141⦘
عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ألم أخبر أنك تقول: لأصومنّ الدهر ولأقومنّ الليل". وذكر الحديث بطوله بنحوه
(10)
.
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم، صدوق صاحب حديث يهم، لكن تابعه الإمام البخاري عن أبي اليمان كما سيأتي.
(2)
الحكم بن نافع البهراني.
(3)
ابن أبي حمزة الأموي.
(4)
إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.
(5)
ابن همام الصنعاني. والحديث في مصنفه (4/ 294 / 7862).
(6)
ابن راشد الأزدي.
(7)
ابن سعد.
(8)
الجمحي -بمضمومة وفتح الميم وإهمال الحاء.
(9)
الليثي مولاهم، أبو العلاء المصري.
(10)
الحديث ليس عند مسلم من رواية المذكورين عن الزهري. وهو عند البخاري من رواية أبي اليمان به (كتاب الصوم، باب صوم الدهر، 4/ 220). وفي ذكر أبي عوانة لهذه الطرق عن الزهري متابعة قوية لما عند مسلم من رواية يونس عن الزهري، وهو ممن تكلم في حديثه عن الزهري. وأيضا، فيه زيادة الطرق وعلو معنوي حيث إنه روى الحديث من طريق شعيب ابن أبي حمزة، الذي قال ابن معين فيه: هو من أثبت الناس في الزهري (تقريب التهذيب، 267). وهذا من فوائد الاستخراج.
3151 -
حدثنا أحمد بن يوسف السُّلمي، حدثنا معلَّى
(1)
بن أسد
(2)
، حدثنا عبد العزيز، -يعني ابن المختار- حدثنا خالد الحذّاء
(3)
، عن أبي قلابة
(4)
حدثه قال: أخبرني أبو المليح
(5)
، قال: دخلت مع أبيك
(6)
، زيد بن عمرو
⦗ص: 142⦘
على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذُكر له صومي فدخل عليّ، فألقيتُ له وِسادةً من أدم حشوُها ليف، فجلس على الأرض فصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي:"أما يكفيك من كل شهر ثلانة أيام؟ "، فقلت: يا رسول الله، قال:"خمسًا". قلت: يا وسول الله، قال:"سبعًا". قلت: يا رسول الله، قال:"تسعًا". قلت: يا رسول الله، قال:"أحد عشر". قلت: يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم
(7)
".
(1)
(م 2/ 119 /أ).
(2)
معلى -بفتح ثانيه وتشديد اللام المفتوحة- ابن أسد العمي -بفتح المهملة وتشديد الميم-، أبو الهيثم البصري. (تقريب التهذيب، 540).
(3)
ابن مهران الحذاء.
(4)
عبد الله بن زيد الجرمي.
(5)
بوزن عظيم، واسمه عامر -ويقال زيد- بن أسامة الهذلي. (انظر: الكنى والأسماء للإمام مسلم، 2/ 811 /3280، فتح الباري، 11/ 69).
(6)
وقع في النسختين "أبي"، وهو خطأ. والتصحيح من الصحيحين، والخطاب لأبي قلابة، وأبوه هو زيد بن عمرو.
(7)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن خالد بن عبد الله الطحان، عن خالد الحذاء به. (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر إلخ، 2/ 817)، ورواه البخاري عن إسحاق بن شاهين، عن خالد الطحَّان، عن خالد الحذاء به أيضا. (كتاب الاستئذان، باب من أُلقى له وسادة، 11/ 68).
باب ذكر الأخبار التي تعارض حظر سرد الصوم، والدليل على إبطال فضيلة صوم رجب
3152 -
حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا محمد بن عبيد، عن عثمان ابن حكيم، قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب، فقال: حدثني ابن عباس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم
(1)
.
(1)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما عن عبد الله بن نمير، عن عثمان بن حكيم به، غير أنه زاد: وكنا يومئذ في رجب (كتاب الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلخ، 2/ 811 - 812).
3153 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، حدثنا عبد الله بن جعفر
(2)
، حدثنا عيسى بن يونس
(3)
، ح.
وحدثنا الحسين بن بهان
(4)
، حدثنا سهل بن عثمان
(5)
، حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان، كلاهما عن عثمان بن حكيم، مثله
(6)
.
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي، الطرسوسي.
(2)
ابن غيلان -بالغين المعجمة- الرقي، أبو عبد الرحمن القرشي.
(3)
ابن أبي إسحاق السبيعي.
(4)
كذا في النسختين، ولم أقف عليه. ولعله الحسين بن بيان العسكري.
(5)
ابن فارس الكندي، أبو مسعود العسكري.
(6)
رواه مسلم عن إبراهيم بن موسى، عن عيسى بن يونس، وعن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، كلاهما عن عثمان بن حكيم به (الموضع السابق)، وأحال بلفظهما =
⦗ص: 144⦘
= أيضا على لفظ الحديث السابق.
3154 -
حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، حدثنا حسين الجُعْفي
(1)
، عن زائدة
(2)
، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حُميد الحميري
(3)
، عن أبي هريرة، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد صلاة
(4)
، المكتوبة؟
(5)
، قال:"الصلاة في جوف الليل". قال: فأي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: "شهر الله الذي تدعونه المحرم
(6)
".
⦗ص: 145⦘
رواه أبو الوليد
(7)
، عن أبي عوانة
(8)
، عن أبي بشر
(9)
، عن حميد الحميري
(10)
.
(1)
حسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي.
(2)
ابن قدامة الثقفي.
(3)
حميد بن عبد الرحمن الحميري، البصري. ويستفاد من هذه الرواية التي فيها نسبة حميد، التمييز بينه وبين حميد بن عبد الرحمن بن عوف. فقد وقع في سنن النسائي (كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الليل، 3/ 228) نسبته إلى ابن عوف، ونبّه الحافظ على أنه وهم وقع من غير النسائي، فإن غير ابن السني قد رواه فلم يقل فيه (ابن عوف). (انظر: النكت الظراف، 9/ 336).
(4)
(م 2/ 119/ ب).
(5)
كذا في النسختين، وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. ورواية مسلم:"الصلاة المكتوبة".
(6)
رواه مسلم (كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، 2/ 821)، عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن حسين الجعفي به، وعن زهير بن حرب، عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك به، وساقه بلفظ حديث جرير، وأحال بلفظ حديث حسين عليه. =
⦗ص: 145⦘
= فيستفاد من رواية المصنف بيان المتن المحال به، وهو من فوائد الاستخراج.
وعبد الملك بن عمير، ثقة تغير وربما دلس (ح 134). والراوي عنه من القدماء، وقد أخرج الشيخان له من رواية زائدة (تهذيب الكمال، 8/ 372). وأما التدليس، فلم أقف على تصريحه بالسماع من شيخه في جميع ما وقفت عليه من الطرق، وهو من أهل المرتبة الثالثة من مراتب التدليس كما تقدم، إلا أنه قد توبع في رواية الحديث متابعة قاصرة كما في الإسناد الذي علقه المصنف بعد هذا الحديث.
تنبيه: وقد ذكر المزي بعد هذا الإسناد عند الإمام مسلم أنه لم يذكر "النبي صلى الله عليه وسلم"، وهو موجود في النسخة المطبوعة من صحيح مسلم. (انظر: تحفة الأشراف، 9/ 335) ولم أر فيما وقفت عليه من طرق هذا الحديث من رواه بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
(7)
هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(8)
وضاح -بتشديد المعجمة ثم المهملة- اليشكري، بالمعجمة، الواسطي، مشهور بكنيته (تقريب التهذيب، 580).
(9)
جعفر بن إياس بن أبي وحشية -بفتح الواو وسكون المهملة وكسر المعجمة وتثقيل التحتانية (تقريب التهذيب، 139).
(10)
وصله عبد بن حميد كما في المنتخب من المسند (416/ 1323)، عن أبي الوليد بهذا الإسناد، وهو عند مسلم (الموضع السابق) عن قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة به، وسيأتي موصولا عند المصنف من طريق سعيد بن منصور عن أبي عوانة (ح 3178)، وليس فيه ذكر السؤال. وهكذا هو عند كل من روى الحديث من طريق أبي بشر =
⦗ص: 146⦘
= حسب ما وقفت عليه. وقد تتبعه الدارقطني على الإمام مسلم في التتبع (ص 209)، فقال: خالفه شعبة، رواه عن أبي بشر، عن حميد الحميري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكنه قال في العلل (9/ 91): ورفعه صحيح.
3155 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا
(1)
أخبره، ح.
وحدثنا الصاغاني
(2)
، أخبرنا إسحاق بن عيسى
(3)
، أخبرنا مالك، عن أبي النضْر
(4)
، عن أبي سلمة
(5)
، عن عائشة، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول:
(6)
لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان
(7)
.
(1)
والحديث في الموطأ -رواية الليثي- (كتاب الصيام، باب جامع الصيام، 1/ 309).
(2)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(3)
ابن الطباع.
(4)
بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، وهو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي، المدني. (الكنى والأسماء، 2/ 839/ 3395، الإكمال، 1/ 347، 346).
(5)
ابن عبد الرحمن بن عوف.
(6)
في (م): يقول. وهو خطأ والصواب ما في (ل).
(7)
رواه مسلم (كتاب الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، إلخ، 2/ 810)، عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. وهو عند البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي، عن مالك به. (كتاب الصوم، باب صوم شعبان، 4/ 213).
3156 -
حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، وغيرهما
(1)
، أن أبا النضر حدثهم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، [أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم]
(2)
يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام، شهر قط إلا رمضان، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر [صياما]
(3)
، منه في شعبان
(4)
.
(1)
لم أقف على طريق تصرح بالمعني به، وقد رواه النسائي مبهما أيضا في المجتبى (كتاب الصيام، باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم-بأبي هو وأمي-، 4/ 514/ 2350).
(2)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(3)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(4)
أخرجه مسلم كما تقدم. وقد زاد أبو عوانة على الإمام مسلم طريق عمرو ابن الحارث، وهو من فوائد الاستخراج.
3157 -
حدثنا بكار بن قتيبة القاضي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق العُقيلي
(1)
، قال: سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول: قد صام، قد صام، ويفطر حتى نقول: قد أفطر. وما صام شهرًا كاملا منذ
(2)
، قدم المدينة إلا رمضان
(3)
.
(1)
بضم العين.
(2)
في نسخة (م)"مند".
(3)
أخرجه مسلم من طرق عن عبد الله بن شقيق، منها من طريق أيوب، وهشام، =
⦗ص: 148⦘
= كلاهما عن ابن سيرين عنه به، ومن طريق أيوب وحده عن ابن شقيق به (كتاب الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، إلخ، (2/ 809 - 810).
3158 -
حدثنا الدبري
(1)
، عن عبد الرزاق
(2)
، عن هشام ابن حسان، بإسناده: سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان إذا صام، صام حتى نقول:
(3)
صام، صام. وإذا أفطر، أفطر حتى نقول:
(4)
أفطر، أفطر. وما علمت رسول
(5)
الله صلى الله عليه وسلم صام شهرًا كاملا منذ قدم المدينة.
(1)
إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.
(2)
ابن همام الحميري الصنعاني، والحديث في مصنفه (4/ 293/ 7860).
(3)
في (م)، يقول. وهو خطأ.
(4)
في (م)، يقول. وهو خطأ.
(5)
(م 2/ 120/ أ).
3159 -
حدثنا علي بن حرب، حدثنا وكيع
(1)
، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاء حمزة بن عمرو الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا يسرد الصوم، فسأله عن الصوم في السفر، فقال:"أنت بالخيار، إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر"
(2)
.
(1)
ابن الجراح الرؤاسي.
(2)
الحديث تقدم بإسناده ومتنه برقم (3052).
3160 -
حدثنا إبراهيم بن مسعود الهمذاني المخزومي، حدثنا ابن
⦗ص: 149⦘
نمير
(1)
، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر
(2)
".
(1)
عبد الله بن نمير.
(2)
الحديث تقدم بإسناده ومتنه برقم (3053).
باب بيان حظر صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، إذا كان شاهدًا
3161 -
ز- كتب إليّ شاذان
(1)
، حدثنا سعد بن الصلت
(2)
، عن الأعمش
(3)
، ح.
⦗ص: 151⦘
وحدثنا الدقيقي
(4)
، حدثنا يزيد ين هارون، أخبرنا شريك
(5)
، عن الأعمش، عن أبي صالح
(6)
، عن أبي سعيد الخدري
(7)
، قال: أتت امرأة وزوجها
(8)
رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان إليه، فقالت المرأة: يا رسول الله! إن زوجي هذا يأتيني وأنا صائمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصومنّ امرأة تطوعًا إلا بإذن زوجها"
(9)
. هذا لفظ شاذان. وأما شريك، فقال: "لا
⦗ص: 152⦘
تصومي إلا بإذنه"
(10)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله النهشلي، بفتح النون وسكون الهاء وفتح الشين المعجمة وفي آخرها اللام، نسبة إلى بني نهشل. قال ابن أبي حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 120). (انظر: الجرح والتعديل 2/ 211، الأنساب، 5/ 546، نزهة الألباب، 1/ 1615).
(2)
جد الذي قبله، أبو أمه، وهو سعد بن الصلت بن برد، أبو الصلت البجلي مولاهم الكوفي قاضي شيراز. ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 378)، وقال: ربما أغرب. وقال الذهبي: صالح الحديث، ما علمت لأحد فيه جرحًا. وقال في موضع آخر: كان حافظا. (انظر: سير أعلام النبلاء، 9/ 317 - 318، العبر، 1/ 250).
تنبيه: أشار شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على سير أعلام النبلاء (9/ 317)، أن البخاري ذكر هذا الراوي في التاريخ الكبير والصغير، وأنه وقع فيهما "سعيد" بدل "سعد"، وهو كما قال، إلا أن الذي ترجم له البخاري وسماه سعيد بن الصلت متقدم على هذا، فإن ذاك سمع ابن عباس كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير (3/ 483).
ووقع في الثقات لابن حبان (8/ 120)، في ترجمة شاذان أنه روى عن جده سعيد بن الصلت، وهو تصحيف، وقد ذكره على الصواب لما ترجم له. (انظر: الثقات، 6/ 378).
(3)
سليمان بن مهران الأسدي.
(4)
محمد بن عبد الملك بن مروان، أبو جعفر الواسطي.
(5)
هو ابن عبد الله بن الحارث النخعي، أبو عبد الله الكوفي، القاضي.
(6)
ذكوان السمان المدني.
(7)
سعد بن مالك بن سنان.
(8)
سيأتي في الحديث الذي بعده أنهما صفوان بن المعطل وزوجته.
(9)
هذا الحديث يعتبر من الزوائد، إذ لم يخرجه الإمام مسلم. وقد أخرجه الدارمي (السنن، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، 2/ 12)، عن يزيد بن هارون بدون ذكر قصة المجيء، ولم أر من أخرج الحديث من طريق شاذان. وأخرجه أبو داود (كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، 2/ 827 /2459)، وابن ماجه (كتاب الصيام، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، 1/ 560 / 1762)، والإمام أحمد (المسند، 3/ 80، 84)، وأبو يعلى (المسند، 2/ 11/ 1033، و 2/ 60/ 1169)، ومن طريقه ابن حبان (الإحسان، 4/ 354/ 1488)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 286/ 2044)، والحاكم في المستدرك (1/ 436)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (8/ 1/ ق 176 أ)، كلهم من طرق عن الأعمش به، وسيأتي ذكر هذه الطرق كما هي عند المصنف، وفي بعضها ذكر القصة كاملة. =
⦗ص: 152⦘
= وقد صحح الحديث على شرط الشيخين الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك، الموضع السابق)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر (الإصابة، 2/ 191)، وقال في تعجيل المنفعة (ص 127): سنده جيد، وفي فتح الباري (8/ 462): رجاله رجال الصحيح. وصححه على شرطهما أيضا الألباني (سلسلة الأحاديث الصحيحة، 1/ 680/ 395)، وشعيب الأرنؤوط (الإحسان، 4/ 355).
وذكر الحافظ ابن حجر أن البزار أعل الحديث بتدليس الأعمش، حيث لم يصرح بالسماع من أبي صالح، وبأنه ليس له أصل، وبمخالفته لحديث عاثشة الثابت في الصحيحين في قصة الإفك أن صفوان قال:"والله ما كشفت كنف أنثى قط"، وذكر أن البخاري مال إلى تضعيفه أيضا بهذه المخالفة. ثم أجاب بما حاصله أن الأعمش صرح بالتحديث عند ابن سعد (ولم أجده في المطبوع من الطبقات)، وبأن أبا داود ذكر إسنادا متابعا لإسناد القصة، وبأن النفي المذكور في حديث عائشة محمول على ما قبل القصة، ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك، وقال بمثل هذا الأخير ابن القيم. (انظر: التاريخ الصغير، 1/ 43، تهذيب سنن أبي داود، 3/ 336، فتح الباري، 8/ 462، الإصابة في تمييز الصحابة، 2/ 191).
(10)
انظر: سنن الدارمي، الموضع السابق.
3162 -
ز- حدثنا محمد بن الفرج الأزرق
(1)
، حدثنا يحيى ابن غيْلان، حدثنا أبو عوانة
(2)
، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد،
⦗ص: 153⦘
قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطَّل
(3)
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، وذكر الحديث. قال: إني رجل شاب، وإنها تصوم بغير إذني ولا أصبر. فنهى رسول
(4)
الله صلى الله عليه وسلم أن يصمن إلا بإذن أزواجهن
(5)
.
(1)
محمد بن الفرج بن محمود البغدادي، أبو بكر الأزرق.
(2)
وضّاح اليشكري.
(3)
السلمي الذكواني، أبو عمرو، أسلم قبل المريسيع، وقتل في غزوة أرمينية شهيدا سنة 19 (تاريخ دمشق، 8/ 1/ ق 174 أ، الإصابة، 2/ 190، مرويات غزوة بني المصطلق، 248). والمعطل بمضمومة وفتح مهملة وشدة طاء مفتوحة (المغني في الضبط، ص 235).
(4)
(م 2/ 20 / ب).
(5)
أخرجه ابن ماجه (الموضع السابق)، عن محمد بن يحيى الذهلي، عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة به، بدون ذكر القصة، بل اقتصر على اللفظ المرفوع فقط. وفي إسناد المصنف محمد بن الفرج الأزرق، وقد تابعه الذهلي متابعة قاصرة.
3163 -
ز- حدثنا
(1)
أبو داود السِّجْزي
(2)
، حدثنا عثمان ابن أبي شيبة
(3)
، حدثنا جرير
(4)
، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخُدري، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها يختصمان إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصومنّ امرأة
(5)
إلا
⦗ص: 154⦘
بإذن زوجها وذكر الحديث
(6)
.
(1)
في م زيادة: "حدثنا أبو عوانة".
(2)
في (م): "السجستاني" مكان "السجزي"، والحديث في سننه كما تقدم، وذكر القصة كاملة.
(3)
الحافظ، واسم أبي شيبة محمد بن إبراهيم العبسي، أبو الحسن الكوفي.
(4)
ابن عبد الحميد الضبي.
(5)
تحرف في م إلي: أحدكم.
(6)
أخرجه من هذا الطريق أحمد، وأبو يعلى، والطحاوي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي (4/ 303)، وابن عساكر. وقد تقدم ذكر مواضعه من هذه المصادر.
3164 -
ز- حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد
(2)
، عن الأعرج
(3)
، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تصوم المرأة -وزوجها شاهد- يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه
(4)
".
⦗ص: 155⦘
قال علي:
(5)
، ثم حدثنا به سفيان بعد ذاك عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان
(6)
، عن أبيه
(7)
، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(8)
، فراددته فيه فثبت على موسى بن أبي عثمان ورجع عن الأعرج.
(1)
سليمان بن سيف.
(2)
عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني.
(3)
عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم، أبو داود المدني.
(4)
لم يخرجه الإمام مسلم من هذا الطريق، وأخرجه من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة، وسيأتي. وأخرجه الترمذي (كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، 3/ 151)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (1/ 326 / 1771)، وابن ماجه (كتاب الصيام، باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها، 1/ 560 / 1761)، والنسائي في الكبرى (كتاب الصيام، باب الكراهية للصائم المتطوع أن يفطر، 2/ 246 / 3288)، وأحمد (المسند، 2/ 245 و 464)، والدارمي (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، 2/ 12)، وابن خزيمة (3/ 319/ 2168)، وأبو يعلى (المسند، 5/ 470/ 6244)، من طرق عن سفيان به، وكلها بزيادة:"من غير شهر رمضان" ما عدا طريقين عند أحمد، والدارمي بدونها. وإنما اعتبرت الحديث من الزوائد بسبب هذه الزيادة عند المصنف.
(5)
هو ابن المديني.
(6)
التبّان -بمثناة وموحدة- المدني مولى المغيرة بن شعبة. قال الحافظ: مقبول (تقريب التهذيب، 551). وفي طبقته موسى بن عثمان الكوفي، وجعلهما المزي واحدا، وقد فرق بينهما ابن أبي حاتم، ونبه الحافظ ابن حجر على أن خلط الإثنين وهم. (انظر: الجرح والتعديل، 8/ 153، تهذيب الكمال، 29/ 114).
(7)
أبو عثمان التبّان، مولى المغيرة بن شعبة، قيل اسمه سعيد، وقيل عمران. قال الحافظ: مقبول. وقال أيضا: ذكره ابن حبان في الثقات، وحسّن له الترمذي حديثا (تهذيب التهذيب، 12/ 163 - 164، تقريب التهذيب، 657). وما ذكره الحافظ عن ابن حبان لم أره في النسخة المطبوعة من كتاب الثقات، وانظر لتحسين الترمذي له كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة المسلمين، (4/ 285 /1923).
(8)
علقه البخاري في الصحيح (كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، 9/ 295)، وسيأتي ذكر سائر من أخرجه من هذا الطريق عن سفيان في الحديث الذي بعده.
3165 -
ز- حدثنا الترمذي
(1)
، حدثنا الحميدي
(2)
، حدثنا سفيان
(3)
، عن أبي الزناد، قال: أخبرني موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن
⦗ص: 156⦘
أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(4)
.
(1)
أبو إسماعيل، محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي.
(2)
عبد الله بن الزبير أبو بكر الأسدي المكي. والحديث في مسنده (2/ 443).
(3)
ابن عيينة.
(4)
أخرجه من هذا الطريق النسائي في الكبرى (كتاب الصيام، باب الكراهية للصائم المتطوع أن يفطر، 2/ 246/ 3287)، وأحمد (المسند، 2/ 245)، وابن حبان (الإحسان، 8/ 339/ 3573)، كلاهما عن ابن عيينة به. وقد نص المزي على أن سفيان في هذا الإسناد هو ابن عيينة. وقد رواه الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان به. أخرجه النسائي أيضا في الكبرى (كتاب الصيام، باب صوم المرأة بغير إذن زوجها، (2/ 175/ 2920)، وأحمد (المسند، 2/ 444، 476)، والدارمي (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، 2/ 12)، والحاكم (المستدرك، 4/ 173).
3166 -
ز- حدثنا أبو الأزهر
(1)
، والدبري
(2)
، عن عبد الرزاق
(3)
، عن معمر
(4)
، عن همام بن منبِّه
(5)
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه في غير رمضان"
(6)
.
(1)
أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري.
(2)
إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.
(3)
ابن همام الصنعاني، والحديث في مصنفه (4/ 305/ 7886)، بأطول منه، لكن ليس فيه:"في غير رمضان".
(4)
ابن راشد الأزدي.
(5)
والحديث في صحيفته (برقم 76)، بأطول منه، وليس فيه:"في غير رمضان".
(6)
الحديث أخرجه الإمام مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بأطول منه، (كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، 2/ 711)، وهو عند البخاري من طريق ابن المبارك عن معمر به (كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا، =
⦗ص: 157⦘
= 9/ 293)، وليس عندهما:"في غير رمضان". وهي عند أبي داود من طريق الحسن بن علي عن عبد الرزاق (كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، 2/ 826 / 2458).
3167 -
حدثنا محمد بن حيويه
(1)
، أخبرنا أبو اليمان
(2)
، عن شعيب
(3)
، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحِل لامرأةٍ تصُوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه
(4)
".
(1)
محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني.
(2)
الحكم بن نافع البهراني. ووقع في (م): أبو النعمان، وهو تحريف.
(3)
ابن أبي حمزة الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي.
(4)
الحديث ليس عند الإمام مسلم بهذا الإسناد. وأخرج متنه بإسناد الحديث السابق. وهو عند البخاري عن أبي اليمان بأطول منه (كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، 9/ 295). وفي هذه الرواية ما يدل على أن لأبي الزناد شيخين في رواية هذا الحديث، الأعرج، وموسى بن أبي عثمان. وأن رواية علي بن المديني عن ابن عيينة المتقدمة، ليست علة للطريق التي فيها ذكر الأعرج، وهو مقتضى صنيع البخاري في إيراد الطريق التي فيها موسى بن أبي عثمان بعد رواية الأعرج، والله أعلم. وحيث إن الحديث ليس فيه زيادة:"في غير رمضان"، لم أعتبره من الزوائد.
باب بيان فضيلة صوم عرفة وثوابه، وثواب صوم يوم
(1)
، عاشوراء، والترغيب في صوم يوم الاثنين، وفضيلة صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والدليل على أنه ليس لنصف الشهر في الصوم فضل على أوله وآخره، وأنه إذا صام ثلاثة أيام من الشهر، من أيِّه كان، كُتب به صيام الدهر
(1)
(م 2/ 121/ أ).
3168 -
حدثنا الصاغاني، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، قال: سمعت غيلان بن جرير، يحدث عن عبد الله بن معْبَد الزِّمَّاني، عن أبي قتادة -قال: قلت: الأنصاري؟ قال: الأنصاري- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، فغضب. فقال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا -قال شعبة
(1)
: وأحسبه قال: وبمحمد رسولًا
(2)
، قال: فسئل عن من صام الدهر، فقال:"لا صام ولا أفطر"، أو "ما صام وما أفطر". قال: وسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، قال:"ومن يطيق ذلك؟ " [وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، قال: "ليت الله قوّانا
⦗ص: 159⦘
لذلك"]
(3)
، وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال:"ذاك صوم أخي داود عليه السلام". قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، قال:"ذاك يوم وُلدتُ فيه، ويومُ بُعثتُ فيه، ويومُ أُنزل عليَّ فيه". ثم قال: "صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، صوم الدهر. وسئل عن صوم يوم عرفة، فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية". وسئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: "يكفر السنة الماضية"
(4)
.
(1)
كذلك قال يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة كما عند أحمد (المسند، 5/ 296)، وهو عند مسلم من طريق غندر عن شعبة بدون الشك (كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، إلخ 2/ 819).
(2)
زاد غندر ويحيى القطان وغيرهما: "وببيعتنا بيعة".
(3)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(4)
رواه مسلم عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به، وفيه:"أو أنزل عليّ فيه"(الموضع السابق). ولم يذكر الإمام مسلم "الخميس" لما يراه وهما في الحديث، وقد تقدم البحث فيه (ح 3145). ورواه الطبري في تهذيب الآثار (1/ 296)، من هذا الطريق عن شعبة، فلم يذكره أيضا، فخالف مسلما وابن خزيمة حيث رويا الحديث بالإسناد نفسه بإثبات ذكره، بيد أن مسلما سكت عن ذكره، وأفصح بأن ذلك لما يراه وهما. (انظر: صحيح ابن خزيمة، 3/ 2117/299).
3169 -
حدثنا أبو داود السجستاني، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدي
(1)
ح.
قال: وحدثنا مسلم
(2)
، حدثنا أبان
(3)
، عن غيلان، بإسناده. وقالا
⦗ص: 160⦘
فيه: قال: يا رسول الله
(4)
، أرأيت صوم الاثنين والخميس؟ فقال:"فيه وُلدتُ، وفيه أُنزل عليّ القرآن"
(5)
، قال مسلم: أظن أنه سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، هو غلط
(6)
.
(1)
ابن ميمون.
(2)
ابن إبراهيم الفراهيدي.
(3)
ابن يزيد العطار.
(4)
في م زيادة: صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ من الناسخ، منشؤه أن النص كان هكذا: قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشطب على حدثنا، وزاد (يا)، قبل (رسول الله)، ولم يشطب على (صلى الله عليه وسلم)، وجاءت العبارة في المطبوع بإسقاط (يا)، وبإثبات (صلى الله عليه وسلم)، فلم تستقم.
(5)
الحديث تقدم عند المصنف بإسناده ومتنه، (ح 3145).
(6)
مسلم هو ابن الحجاج، الإمام، والكلام في صحيحه، وهو ينص على ذكر الخميس خاصة (الموضع السابق).
3170 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: حدثنا روح ابن عبادة، عن حسين المعلِّم
(2)
، عن يحيى
(3)
، بن أبي كثير، عن أبي سلمة
(4)
، عن عبد الله بن عمرو، قال: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"ألم أخبر أنك تقوم الليل، وتصوم النهار قلت: بلى. قال: "فلا تفعل. قم ونم، وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، [ولعينك عليك حقا، وإن
⦗ص: 161⦘
لزورك
(5)
عليك حقا، وإن لزوجتك عليك حقا]
(6)
، وإنك عسى أن يطول بك عمر، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، بكل حسنة عشر أمثالها، فذلك صوم الدهر كله". قال: فشددتُ، فشدّد عليّ. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: "فصم صوم نبي الله داود". قلت:
(7)
وما صوم نبي الله داود؟ قال: "نصف الدهر"
(8)
.
(1)
محمد بن إسماعيل بن مسلم.
(2)
حسين بن ذكوان المعلِّم العوذي، بمفتوحة وسكون الواو وبذال معجمة، منسوب إلى عوذ بن غالب، البصري.
(3)
(م 2/ 121/ ب).
(4)
ابن عبد الرحمن بن عوف.
(5)
بفتح الزاي وسكون الواو، أي الضيف (فتح الباري، 4/ 218).
(6)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(7)
في (م): قالت: وهو خطأ، والصواب ما أثبت، وهو الذي في ل.
(8)
رواه مسلم عن زهير بن حرب، عن روح به (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر، إلخ، 2/ 814). ورواه البخاري عن إسحاق بن منصور، عن روح به (كتاب الأدب، باب حق الضيف، 10/ 531).
قال مسلم: "لم يقل: "وإن لزورك عليك حقا"، ولكن قال: "وإن لولدك عليك حقا". فلعل هذا من زهيرٍ، شيخِ مسلم، وإلا فقد رواه البخاري بمثل رواية المصنف من طريق إسحاق بن منصور الآنفة الذكر، ومن رواية الأوزاعي (كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، 4/ 217، 218).
3171 -
حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي البِرْتي
(1)
حدثنا موسى بن مسعود، حدثنا سَليم بن حيَّان
(2)
، عن سعيد
⦗ص: 162⦘
ابن مِيناء
(3)
، قال: سمعت عبد الله بن عمرو، يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بلغني أنك تصوم النهار، وتقوم الليل، فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حقًّا، ولعينك عليك حقًّا، ولزوجتك عليك حقًّا. صم وأفطر، صم من كل شهر ثلانة أيام فذلك صيام الدهر". قلت: إني أجد قوة. قال: "صم صوم داود: صم يوما وأفطر يوما". فكان عبد الله يقول: فليتني كنت أخذت بالرخصة
(4)
.
(1)
بالكسر فالسكون وفوقية، نسبة إلى برت، قرية بنواحي بغداد.
(2)
سليم، بفتح أوله، بن حيان، بمهملة وتحتانية. قال الحافظ: لم يوجد في الصحيحين بفتح السين وكسر اللام غيره (تقريب التهذيب، 249، تبصير المنتبه، 2/ 690).
(3)
بكسر الميم ومد النون (خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، 1/ 391).
(4)
رواه مسلم عن زهير بن حرب، ومحمد بن حاتم، عن ابن مهدي، عن سليم بن حيان به (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر إلخ، 2/ 817). وفي إسناد المصنف أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وقد تابعه عبد الرحمن بن مهدي عند مسلم. والحديث من أفراد مسلم من بين أصحاب الكتب الستة (تحفة الأشراف، 6/ 300/ 8649).
3172 -
حدثنا يزيد بن عبد الصمد
(1)
، حدثنا آدم
(2)
، حدثنا شيبان
(3)
، ح.
وحدثنا أبو أمية
(4)
، حدثنا أبو الوليد
(5)
، حدثنا عكرمة بن عمار
(6)
، ح.
⦗ص: 163⦘
وحدثنا عباس
(7)
، حدثنا هارون بن إسماعيل
(8)
، حدثنا علي ابن المبارك
(9)
، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله ابن عمرو. وذكروا حديثهم فيه
(10)
.
(1)
يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي.
(2)
ابن أبي إياس، واسم أبي إياس عبد الرحمن، أبو الحسن العسقلاني.
(3)
ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، أبو معاوية البصري.
(4)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(5)
هشام بن عبد الملك الطيالسي، البصري.
(6)
العجلي مولاهم، أبو عمار اليمامي.
(7)
ابن محمد بن حاتم الدوري.
(8)
الخزاز، بمعجمات البصري (تقريب التهذيب، 568).
(9)
الهنُائي.
(10)
رواه مسلم عن عبد الله بن محمد الرومي، عن النضر بن محمد، عن عكرمة بن عمار بأطول منه، وفي صدره قصة. وأخرجه من طريق شيبان، لكن جعل بين يحيى وأبي سلمة، محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة، لكنه قال: وأحسبني قد سمعته أنا من أبي سلمة. وبينت رواية عكرمة أنه دخل يحيى ومحمد بن عبد الرحمن جميعا على أبي سلمة فسمعا الحديث منه. واقتصر في حديث شيبان على ذكر ما يتعلق بقراءة القرآن، ولم يذكر الصوم. ورواه البخاري عن إسحاق بن راهويه، عن هارون بن إسماعيل، عن علي بن المبارك بهذا الإسناد. والأحاديث عند البخاري ومسلم بألفاظها. وقد صرح يحيى بن أبي كثير في رواية عكرمة بن عمار بالتحديث، وقد تابعه على ذلك علي بن المبارك عند البخاري (الموضع نفسه).
3173 -
حدثنا يونس بن حبيب، وعمَّار بن رجاء، قالا: حدثنا أبو داود
(1)
، ح.
وحدثنا عبد الملك بن محمد البصري
(2)
، حدثنا عبد الصمد
(3)
، كلاهما
⦗ص: 164⦘
عن شعبة، عن عباس الجُريْري
(4)
، عن أبي عثمان النَّهْدي
(5)
، عن أبي هريرة، قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صوم ثلاثة أيام من الشهر، والوتر قبل النوم،
(6)
، وصلاة الضحى"
(7)
.
(1)
سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، والحديث في مسنده (315/ 2392).
(2)
أبو قلابة الرقاشي.
(3)
ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم، أبو سهل البصري.
(4)
عباس بن فروخ -بفتح الفاء وتشديد الراء وآخره معجمة- والجريري -بضم الجيم.
(5)
عبد الرحمن بن مل، بلام ثقيلة والميم مثلثة. والنهدي بفتح النون وسكون الهاء بعدها دال مهملة، نسبة إلى نهد بن زيد، من قضاعة. (اللباب في تهذيب الأنساب، 3/ 336، تقريب التهذيب، 351).
(6)
(م 2/ 122 / أ).
(7)
رواه مسلم عن محمد بن المثنى، وابن بشار، كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عباس الجريري، وأبي شمر الضبعي، عن أبي عثمان النهدي به، ولم يذكر لفظه بل أحال على لفظ حديث أبي التياح. ورواه أيضا عن شيبان بن فروخ، عن عبد الوارث بن سعيد، عن أبي التياح، عن أبي عثمان به. وعن سليمان بن معبد، عن معلى بن أسد، عن عبد العزيز بن مختار، عن عبد الله الداناج، عن أبي رافع، عن أبي هريرة به (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، 1/ 499). ورواه البخاري عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة بمثل لفظ المصنف (كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في الحضر، 3/ 56)، وعن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أبي عثمان به (كتاب الصوم، باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، 4/ 226).
3174 -
حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود
(1)
، حدثنا شعبة،
⦗ص: 165⦘
عن يزيد الرِّشْك
(2)
، عن معاذة العدوية
(3)
، قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثا من الشهر؟ قالت: نعم. قلت: من أي الشهر؟ قالت: كان لا يبالي من أيِّهِ صام
(4)
.
(1)
الطيالسي، والحديث في مسنده (220/ 1572).
(2)
يزيد بن أبي يزيد الضبعي، أبو الأزهر القسَّام، البصري، ويعرف بالرشك، بكسر راء وسكون معجمة وبكاف، صفة له. (المغني في الضبط، ص 111).
(3)
معاذة بنت عبد الرحمن العدوية، أم الصهباء البصرية.
(4)
رواه مسلم عن شيبان بن فروخ، عن عبد الوارث، عن يزيد الرشك به. (كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلخ، 2/ 818).
باب ذكر الخبر الذي يبيِّنُ أنه ليس في السنة شهر يصام فيه بعد رمضان أفضل من المحرم، وأنه ليس يوم في السنة بعه رمضان يصومه الصائم أفضل من يوم عاشوراء
3175 -
حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، ح.
وحدثنا عمر بن سهل المصيصي
(1)
، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، قالا: حدثنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس قال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يومًا يتحرى صومه إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، ولا شهرًا إلا شهر رمضان
(2)
.
(1)
لم أقف عليه.
(2)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، كلاهما عن ابن عيينة به، غير أنه قال:"يطلب فضله على الأيام" بدل: "يتحرى صومه". ورواه البخاري عن عبيد الله بن موسى، عن ابن عيينة به أيضا، وفيه:"يتحرى صيام يوم فضله على غيره"(كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، 4/ 245).
3176 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، حدثنا حجاج
(2)
، عن ابن جريج
(3)
، ح.
وحدثنا الدَّبري
(4)
، عن عبد الرزاق
(5)
، عن ابن جريج، عن
⦗ص: 167⦘
عبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم يبتغي فضله على غيره إلا هذا اليوم ليوم عاشوراء، أو شهر رمضان
(6)
.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
ابن محمد المصيصي الأعور.
(3)
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم.
(4)
إسحاق بن إبراهيم بن عباد.
(5)
الحديث في مصنفه (4/ 287/ 7838).
(6)
رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به، وفيه تصريح ابن جريج بالخبر، وأحال مسلم بلفظه على لفظ حديث ابن عيينة، فاستفيد من رواية المصنف بيان اللفظ المحال به، وهو من فوائد الاستخراج.
3177 -
حدثنا ابن أبي الحارث
(1)
، حدثنا حجاج
(2)
، وروح
(3)
، عن ابن جريج بإسناده مثله
(4)
.
(1)
أحمد بن محمد بن يوسف ابن أبي الحارث، أبو جعفر البزاز -بزايين- البغدادي.
(2)
الأعور.
(3)
ابن عبادة.
(4)
زاد أبو عوانة على الإمام مسلم طريق حجاج الأعور، وروح بن عبادة من طرق رواية هذا الحديث عن ابن جريج، وهو من فوائد الاستخراج. وكذلك حصل له العلو المعنوي برواية الحديث من طريق حجاج عن ابن جريج، فإن حجاجا كان أثبت أصحابه.
3178 -
حدثنا أبو الأحوص
(1)
صاحبنا، قال: أخبرنا سعيد ابن منصور، حدثنا أبو عوانة
(2)
، عن أبي بشر
(3)
، عن حميد بن عبد الرحمن
⦗ص: 168⦘
الحميري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد
(4)
، الفريضة صلاة الليل
(5)
.
(1)
إسماعيل بن إبراهيم بن الوليد الإسفراييني، أبو الأحوص. قال الحافظ ابن حجر:"روى عنه أبو عوانة في صحيحه عدة أحاديث يقول فيها: حدثنا أبو الأحوص صاحبنا، ونسبه في بعضها". وبهذا يتميز عن أبي الأحوص قاضي عكبرا الذي تقدم عند المصنف (ح 3079).
(2)
وضّاح اليشكري.
(3)
جعفر بن إياس.
(4)
(م 2/ 122 /ب).
(5)
رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة به (كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، 2/ 821)، وقد سبق أن أورده المصنف تعليقا من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عوانة به عقب (ح 3154).
باب صفة بدو عاشوراء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بصومه
3179 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، والصاغاني، قالا: حدثنا روح ابن عبادة، حدثنا شعبة، حدثنا أبو بشر
(1)
، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وجد اليهود تصوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون. قال: "أنتم أولى بموسى منهم، فصوموه"
(2)
.
(1)
جعفر بن إياس.
(2)
رواه مسلم عن محمد بن بشار، وأبي بكر بن نافع، جميعا عن محمد بن جعفر، عن شعبة به، وأحال بلفظه على لفظ حديث هشيم الآتي عند المصنف بعد هذا. ورواه البخاري عن يعقوب بن إبراهيم، عن روح، وعن محمد بن بشار، عن محمد ابن جعفر، كلاهما عن شعبة به. وفي رواية روح عنده:"نحن أولى بموسى منهم" (كتاب التفسير، باب (ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى
…
) الآية (طه، الآية 77)، 8/ 434، وباب {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ
…
} الآية (يونس، الآية 90)، (8/ 348). وفي رواية المصنف بيان اللفظ المحال به عند مسلم، وهو من فوائد الاستخراج.
3180 -
حدثنا أبو داود
(1)
، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا هشيم
(2)
، أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 170⦘
المدينة، فذكر نحوه
(3)
.
(1)
سليمان بن الأشعث، والحديث في سننه (كتاب الصوم، باب في صوم يوم عاشوراء، 2/ 818 / 2444).
(2)
ابن بشير السلمي.
(3)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن هشيم به (الموضع السابق). وهو عند البخاري عن زياد بن أيوب به (كتاب مناقب الأنصار، باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، 7/ 274). ولم يصرح هشيم عند مسلم بالتحديث، وقد صرح به عند أبي عوانة، وهذا من فوائد الاستخراج.
3181 -
حدثنا الصاغاني، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا وُهيْب
(1)
، عن أيوب
(2)
، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود صيام، قال لهم:"ما هذا؟ "، قالوا: هذا يوم فلق الله البحر علي بني إسرائيل، وغرَّق عدوهم. صامه موسى، فنحن نصومه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأنا أولى بموسى
(3)
منكم". فصامه وأمر بصيامه
(4)
.
(1)
ابن خالد بن علان الباهلي.
(2)
ابن أبي تميمة كيسان السختياني.
(3)
في (م): بصومه.
(4)
لم يروه مسلم من طريق وهيب، ورواه من وجهين آخرين عن أيوب، وسيأتي ذكرها.
فقد زاد أبو عوانة على الإمام مسلم هذا الطريق، وهو من فوائد الاستخراج.
3182 -
حدثنا ابن أبي مَسَرَّة
(1)
، حدثنا الحميْدي
(2)
، حدثنا
⦗ص: 171⦘
سفيان
(3)
، حدثنا أيوب السَّخْتِياني، حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال:"ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ "، قالوا: هذا يوم عظيم. أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه آل فرعون، فصامه موسى شكرًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نحن أحق بموسى منكم
(4)
" فصامه، وأمر بصيامه
(5)
.
(1)
عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة، أبو يحيى المكي.
(2)
عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدي، أبو بكر المكي، والحديث في مسنده (1/ 239/ 515)، باللفظ نفسه.
(3)
ابن عيينة.
(4)
عند مسلم: "نحن أحق وأولى بموسى منكم".
(5)
رواه مسلم عن ابن أبي عمر، عن سفيان به (كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، 2/ 796). ورواه البخاري عن علي بن عبد الله، عن سفيان به (كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (9)} [طه: الآية 9]{وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: الآية 164]، (6/ 429)، وقال في إسناده: عن ابن سعيد بن جبير، ولم يسمه. زاد ابن أبي عمر كما عند مسلم:"فنحن نصومه"، وليست عند الحميدي في المسند ولا عند علي بن المديني، كما رواه البخاري.
3183 -
حدثنا الدبري، أخبرنا عبد الرزاق
(1)
، أخبرنا معمر، وابن عيينة،
(2)
، عن أيوب، عن ابن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكر مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فنحن أحق وأولى بموسى، فصامه
⦗ص: 172⦘
وأمر بصيامه"
(3)
.
(1)
الحديث في مصنفه (4/ 288 /7843)، بمثله، إلا أنه قال فيه:"فأنا أولى بموسى وأحق بصيامه".
(2)
(م 2/ 123 /أ).
(3)
رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، ليس فيه ابن عيينة (الموضع السابق)، وكذلك الإمام أحمد، رواه عن عبد الرزاق ولم يذكر في الإسناد ابن عيينة. وهذا من الأحاديث التي خالف الدبري في إسنادها القدماء من أصحاب عبد الرزاق.
3184 -
حدثنا علي بن سهل البزَّاز
(1)
، -ببغداد- حدثنا عفان
(2)
، حدثنا عبد الوارث
(3)
، عن أيوب، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه عن ابن عباس، بنحوه
(4)
.
(1)
علي بن سهل بن المغيرة البزاز، -بزايين- البغدادي، ويعرف بالعفاني لملازمته عفان بن مسلم. توفي سنة 271 هـ. وقد يجمع بينه وبين علي بن سهل الرملي توهما، نبه على ذلك الحافظ ابن حجر. وضبط المعلق على تهذيب التهذيب، (7/ 328)، البزاز، فقال: بموحدة وشدة زاي وبراء بعد الألف، ولم أر مستنده، والحافظ ابن حجر لم يذكره فيمن نسب إلى البزار، بالراء في آخره (انظر: تبصير المنتبه، 1/ 147 - 149).
(2)
ابن مسلم الباهلي أبو عثمان الصفّار البصري.
(3)
ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم، أبو عبيدة البصري.
(4)
لم يخرجه الإمام مسلم من طريق عبد الوارث، فهو من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم، وهو من فوائد الاستخراج. ورواه البخاري عن أبي معمر، عن عبد الوارث به (كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، 4/ 244).
3185 -
حدثنا هارون بن داود بن الفضل بن بَزِيع البَزيعي،
⦗ص: 173⦘
بالمصيصة
(1)
، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، قال: حدثني أبو عُميْس
(2)
، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب الأَحْمَسي
(3)
، عن أبي موسى
(4)
، قال: كان يوم عاشوراء يوما تصومه اليهود يعظمونه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بصومه
(5)
.
(1)
قال السمعاني: الصحيح الصواب أنها بكسر الميم والياء المنقوطة باثنتين من تحتها بين الصادين المهملتين الأولى مشددة. قال يعقوب: هي على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم. وهي قريبة من الساحل الشمالي لخليج إسكندرونة. (انظر: معجم البلدان، 4/ 145، الأنساب، 5/ 315، بلدان الخلافة الشرقية، ص 161).
(2)
عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي (الكنى والأسماء، 1/ 658 /2673).
(3)
بفتح الألف وسكون الحاء المهملة وفتح الميم، وفي آخرها السين المهملة -نسبة إلى أحمس، وهي طائفة من بجيلة نزلوا الكوفة. (اللباب، 1/ 32).
(4)
عبد الله بن قيس الأشعري.
(5)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما عن أبي أسامة به، وزادا فيه:"وتتخذه عيدا"(الموضع السابق). وأخرجه البخاري عن ابن عبيد الله الغُدَّاني، عن أبي أسامة بمثل لفظ المصنف (كتاب مناقب الأنصار، باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، 7/ 274)، وأخرجه بمثل لفظ الإمام مسلم، عن علي بن المديني، عن أبي أسامة. (كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، 4/ 244).
3186 -
حدثنا أبو حاتم الرازي
(1)
، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا
⦗ص: 174⦘
أبي
(2)
، عن أبي عميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عاشوراء:"صوموه"
(3)
.
(1)
محمد بن إدريس الحنظلي الحافظ.
(2)
حفص بن غياث -بكسر معجمة وخفة مثناة تحت ومثلثة- بن طلق النخعي أبو عمر الكوفي. أجمعوا على توثيقه والاحتجاج به، إلا أنه ساء حفظه لما ولي القضاء، فمن سمع من كتابه أصح ممن سمع من حفظه. وكان عند ابنه عمر كتاب أبيه، واعتمده الشيخان في حديثه عن أبيه. وعن ابن معين: جميع ما حدث به حفص بن غياث ببغداد والكوفة إنما هو من حفظه. (انظر: تهذيب الكمال، 7/ 61 - 62، هدي الساري، 398، المغني في الضبط، ص 192).
(3)
لم يخرجه مسلم من طريق حفص عن أبي عميس، فهو من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم، وهو من فوائد الاستخراج.
باب الخبر الموجب لصوم يوم عاشوراء، والخبر المبين تركه الدال على أن الأمر بصومه منسوخ، وأن صومه تطوع لمن صامه، وذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم، تركه بعد ما صامه، وكان يصومه قبل [أن]
(1)
يقدمه المدينة، لا أنه صامه لذكر يهود ما فيه ولصومهم
(1)
ما بين المعقوفين سقط من النسختين، والسياق يقتضيه.
3187 -
حدثنا أبو عبيد الله حماد بن الحسن الواق
(1)
، حدثنا حماد ابن مَسْعَدة
(2)
، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا
(3)
من أسلم يؤذن في الناس يوم عاشوراء: "من كان صائما فليتم صومه، ومن أكل فلا يأكل شيئا، وليتم صومه
(4)
"
(5)
.
(1)
النهشلي.
(2)
مسعدة، بمفتوحة وسكون سين مهملة (المغني في الضبط، ص 230).
(3)
قال الحافظ: اسم هذا الرجل هند بن أسماء بن حارثة، وكذلك قال سبط ابن العجمي.
وقال ابن طاهر: هو أسماء بن حارثة، وهو قول ابن الأثير أيضا، ويشهد لكلا القولين روايات، وجمع الحافظ باحتمال أن يكون كل منهما أُرسل بذلك، وذكر احتمالا آخر، والراجح بعد دراسة الروايات الاحتمال الأول. والله أعلم. (انظر: أسد الغابة، 1/ 95، فتح الباري، 4/ 141، التوضيح بمبهمات الجامع الصحيح، 1 /ص 99).
(4)
(م 2/ 101).
(5)
رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، عن حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد به =
⦗ص: 176⦘
= كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، 2/ 798). ورواه البخاري من طرق عن يزيد بن أبي عبيد به (كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، 4/ 245).
3188 -
حدثنا إسحاق بن سيار، حدثنا أبو عاصم
(1)
، عن يزيد، عن سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ينادي يوم عاشوراء
…
(2)
.
(1)
الضحاك بن مخلد النبيل.
(2)
زاد أبو عوانة على الإمام مسلم هذا الطريق من طرق الحديث عن يزيد بن أبي عبيد، وهو من فوائد الاستخراج. وأخرجه البخاري عن أبي عاصم به (كتاب الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوما، 4/ 140).
3189 -
حدثنا ابن الجنيد
(1)
، وعباس بن محمد، قالا: حدثنا أبو عاصم بإسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يوم عاشوراء ينادي في الناس: "من كان أكل فلا يأكل بقية يومه، ومن كان لم يأكل فليصم
(2)
بقية يومه".
(1)
محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو جعفر الدقاق.
(2)
في (م): فليصمه.
3190 -
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي
(1)
، حدثنا محمد ابن أبي سمِينة
(2)
، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد بن ذكوان، عن
⦗ص: 177⦘
الرُّبَيِّع بنت معوّذ بن عَفْراء
(3)
، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم يوم عاشوراء فكنا نصومه ونُصوِّمه صبياننا، ونعمل لهم اللُّعَب من العِهْن
(4)
، ونذهب بهم المسجد فإذا بكوا أعطيناهم إياها
(5)
.
رواه يحيى بن يحيى
(6)
، عن أبي معشر العطار
(7)
، عن خالد ابن
⦗ص: 178⦘
ذكوان
(8)
.
(1)
الحافظ.
(2)
محمد بن يحيى بن أبي سمينة -بفتح المهملة وقبل الهاء نون-، واسم أبي سمينة مهران، البغدادي، أبو جعفر التمار (تقريب التهذيب، 512).
(3)
الربيع، بالتصغير والتثقيل، ومعوذ، بمضمومة وفتح وكسر واو وبذال معجمة. (الإكمال، 2/ 591، المغني في الضبط، ص 237).
(4)
الصوف الملوّن (النهاية، 4/ 326).
(5)
رواه مسلم عن أبي بكر بن نافع، عن بشر بن المفضل بهذا الإسناد، وفي صدره: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة "من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه". وأخرجه البخاري عن مسدد، عن بشر بن المفضل بمثل لفظ مسلم (كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، 4/ 200). وعند مسلم: فكنا بعد ذلك. وزاد بعد قولها: "صبياننا" قال: "الصغار -إن شاء الله-"، وهذا الذي تردد فيه ثابت بدون شك عند ابن خزيمة (3/ 288/ 2088)، وابن حبان (الإحسان، 8/ 385/ 3620)، وغيرهما. وقال أيضا في آخره:"أعطيناها إياه عند الإفطار"، قال الحافظ: وهو مشكل، ورواية البخاري، وابن خزيمة، وابن حبان، وغيرهم توضح أنه سقط منه شيء. ولفظهم:"حتى يكون عند الإفطار". (فتح الباري، 4/ 210، وانظر أيضا: شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 14).
(6)
التميمي النيسابوري (تهذيب الكمال، 32/ 478).
(7)
يوسف بن يزيد البصري البراء، وثقه محمد بن أبي بكر المقدمي، ولينه غيره، وقال فيه ابن معين: ضعيف، ورده الذهبي بأنه تضعيف بلا حجة، وقال: هو صدوق. وفيما =
⦗ص: 178⦘
= يظهر، لا وجه لرد الذهبي لكلام ابن معين، لما روى ابن محرز عنه أنه قال في أبي معشر: ليس به بأس، مما يوضح أنه قصد تليينه بذلك التضعيف، وليس على بابه من الجرح الشديد الذي رده الذهبي، والله أعلم. قال الحافظ: ليس له في مسلم سوى حديث واحد. وهو هذا الحديث. (انظر: معرفة الرجال، رواية ابن محرز، 1/ 87/ 304، تهذيب الكمال، الموضع السابق، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، ص 203، هدي الساري، 454).
(8)
هذا التعليق وصله مسلم (الموضع السابق)، وليس فيه الإشكال الذي وقع عنده في الرواية الأولى، فإنه قال في آخره:"أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم".
3191 -
حدثنا الحارثي
(1)
، حدثنا أبو أسامة
(2)
، عن الوليد ابن كثير، عن نافع، أن عبد الله بن عمر
(3)
، حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء: "إن هذا [يوم]
(4)
كان يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصومه فليصمه
(5)
، ومن أحب أن يتركه فليتركه. وكان عبد الله بن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه
(6)
.
(1)
أحمد بن عبد الحميد بن خالد الحارثي الكوفي.
(2)
حماد بن أسامة القرشي مولاهم.
(3)
في (م): عبد الله بن محمد، وهو خطأ والصواب ما أثبت وهو الذي في ل.
(4)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(5)
في (م): فليصومه، وهو خطأ.
(6)
رواه مسلم عن أبي كريب، عن أبي أسامة به. (كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، 2/ 793).
3192 -
حدثنا أبو داود السجستاني
(1)
، حدثنا مسدد
(2)
، حدثنا يحيى
(3)
، عن عبيد الله
(4)
، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان عاشوراء يومًا، يصومونه في الجاهلية، فلما نزل ومضان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هذا يوم من شاء صامه، ومن شاء أفطر"
(5)
.
(1)
والحديث في سننه (كتاب الصوم، باب في صوم يوم عاشوراء، 2/ 817/ 2443).
(2)
ابن مسرهد بن مسربل.
(3)
ابن سعيد القطان.
(4)
ابن عمر العمري.
(5)
رواه مسلم عن محمد بن المثنى، وزهير بن حرب، كلاهما عن يحيى القطان. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما عن عبد الله بن نمير. وعن أَبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، جيمعا عن عبيد الله بن عمر به، وساقه بلفظ محمد بن عبد الله بن نمير (الموضع السابق)، وفي أوله: "إن عاشوراء يوم من أيام الله
…
". ورواية المصنف أفادت بيان لفظ حديث يحيى القطان الذي أحال به مسلم، وهو من فوائد الاستخراج.
ورواه البخاري عن مسدد به (كتاب التفسير، باب {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)} [البقرة: 183] 183) (8/ 177).
3193 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني الليث
(1)
، وغيره
(2)
ح.
⦗ص: 180⦘
وحدثنا الصاغاني، حدثنا أبو النضر
(3)
، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحب منكم أن يصوم يوم عاشوراء فليصمه،
(4)
، ومن لم يحب فليدعه
(5)
".
(1)
ابن سعد الفهمي.
(2)
هو عبد الله بن عمر العمري، ورد مصرحا عند الطبري في تهذيب الآثار (1/ 375)، =
⦗ص: 180⦘
= والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 76)، فكلاهما روى الحديث عن يونس به، ولعل أبا عوانة أبهمه لضعفه.
(3)
هاشم بن القاسم، أبو النضر الليثي البغدادي. ووقع في النسختين: أبو النصر، بالصاد المهملة، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز القشيري التمار، روى عنه الصاغاني، لكن لم يذكر المزي الليث من شيوخه، والله أعلم (تهذيب الكمال، 18/ 360).
(4)
(م 2/ 102/ أ).
(5)
رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، جميعا عن الليث به، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يوما يصومه أهل الجاهلية،
…
" (الموضع السابق).
3194 -
حدثنا الصاغاني، حدثنا أبو بدر
(1)
، قال سمعت موسى ابن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(2)
.
(1)
شجاع بن الوليد ابن قيس السكوني الكوفي.
(2)
لم يخرجه مسلم من طريق موسى بن عقبة، فهي من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم. وفي إسناد المصنف أبو بدر، وهو في المتابعات، ثم إنه قد تابعه الفضيل بن سليمان النميري، عن موسى بن عقبة به عند الطبري (تهذيب الآثار، 1/ 374).
3195 -
حدثنا الصاغاني، وأبو أمية
(1)
، قالا: حدثنا يعلى ابن عبيد، أخبرنا الأعمش، عن عُمَارَة بن عُمير، عن عبد الرحمن بن يزيد
(2)
، قال: دخل الأشعث بن قيس على عبد الله
(3)
، في يوم عاشوراء وهو يتغدى، فقال: يا أبا محمد، ادن إلى الغداء. قال: أوليس اليوم عاشوراء؟ قال عبد الله: وتدري ما يوم عاشوراء؟ إنما كان يوم
(4)
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تُرك
(5)
.
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(2)
ابن قيس النخعي، أبو بكر الكوفي (انظر: تحفة الأشراف، 7/ 87).
(3)
هو ابن مسعود.
(4)
في (م): يوم عاشوراء.
(5)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، جميعا عن أبي معاوية، وعن زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، جميعا عن جرير، كلاهما عن الأعمش به (كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، 2/ 794). وفي إسناد الحديث عند مسلم وأبي عوانة عنعنة الأعمش، ولم أقف علي تصريحه بالسماع، لكن تابعه زبيد، عن عمارة بن عمير، عن قيس بن السكن، بالقصة، وسيأتي عند المصنف (ح 3198).
3196 -
حدثنا ابن الجنيد أبو جعفر
(1)
، حدثنا أبو بدر
(2)
، حدثنا
⦗ص: 182⦘
الأعمش بإسناده مثله
(3)
.
(1)
محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو جعفر الدقاق البغدادي.
(2)
شجاع بن الوليد بن قيس السكوني.
(3)
في إسناد المصنف أبو بدر، وهو متابع ليعلى بن عبيد، الراوى عن الأعمش في
الطريق السابق (ح 3195).
3197 -
حدثنا أبو عبد الرحمن النسائى أحمد بن شعيب
(1)
-بحمص
(2)
- حدثنا عمرو بن علي، ويعقوب بن إبراهيم
(3)
، ومحمد بن المثنى، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد
(4)
، عن سفيان
(5)
، عن
(6)
زُبيد
(7)
، عن عمارة بن عمير، عن قيس بن السكن، أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء وهو يأكل، فقال: يا أبا محمد، ادن وكل
(8)
. قال: إني صائم. قال: كنا نصومه ثم تُرك
(9)
.
(1)
الحديث في سننه الكبرى من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحده (2/ 159/ 2846).
(2)
حمص: بلد مشهور وقديم، بين دمشق وحلب. (معجم البلدان، 302، 2).
(3)
الدورقي.
(4)
القطان.
(5)
هو الثوري.
(6)
في (م): بن، وهو خطأ، والصواب ما أثبت، وهو الذى في ل.
(7)
بموحدة مصغر، وهو ابن الحارث اليامي، بالتحتانية، أبو عبد الرحمن الكوفي (تقريب التهذيب، 213).
(8)
في (م): فأكل، وهو خطأ لم يصحح في المطبوع.
(9)
رواه مسلم عن محمد بن حاتم، عن يحيى القطان، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، ويحيى، كلاهما عن الثوري به (الموضع السابق).
3198 -
حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، قُرْبُزان، حدثنا يحيى
(1)
⦗ص: 183⦘
ابن سعيد
(2)
، قال: حدثني سفيان
(3)
، حدثني زبيد، عن عمارة ابن عمير، عن قيس بن السكن، أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله ابن مسعود يوم عاشوراء وهو يأكل، فقال: يا أبا محمد، ادن فكل. قال: إني صائم. قال: كنا نصوم ثم ترك
(4)
.
(1)
في (م): أن أبا يحيى.
(2)
القطان.
(3)
الثوري.
(4)
وفي إسناد المصنف قربزان، وهو في المتابعات.
3199 -
حدثنا أبو أمية، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا إسرائيل
(1)
، عن منصور
(2)
، عن إبراهيم
(3)
، عن علقمة
(4)
، عن عبد الله، ودخل عليه الأشعث بن قيس يوم عاشوراء وهو يَطعم، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن اليوم يومُ عاشوراء. فقال: قد كان يُصام قبل أن ينزل
(5)
رمضان، فلما أن نزل
(6)
رمضان
(7)
تُرك، فإما أنت مفطر فادنُ فاطعم
(8)
.
(1)
ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي.
(2)
ابن المعتمر السلمي الكوفي.
(3)
ابن يزيد النخعي.
(4)
ابن قيس النخعي.
(5)
في (م): يترك، وهو خطأ، والصواب ما في ل، وهو ما أثبت.
(6)
في (م): ترك، وهو خطأ، والصواب ما في ل، وهو ما أثبت.
(7)
(م 2/ 102/ ب).
(8)
رواه مسلم عن محمد بن حاتم، عن إسحاق بن منصور، عن إسرائيل به (الموضع =
⦗ص: 184⦘
= السابق). ورواه البخاري عن محمود بن غيلان، عن عبيد الله بن موسى به (كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)} [البقرة: 183]، 8/ 178).
وفي رواية أبي عوانة لهذا الحديث من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل علو معنوي له، حيث إن عبيد الله كان أثبت الناس في إسرائيل، كما قال أبو حاتم الرازي (الجرح والتعديل، /335)، وهو من فوائد الاستخراج.
3200 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا
(1)
أخبره عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان يوم عاشوراء يوما
(2)
تصومه قريش في الجاهلية
(3)
، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه
(4)
.
(1)
الحديث في الموطأ، رواية الليثي، بهذا الإسناد والمتن (كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، 1/ 299).
(2)
في النسختين: يوم بالرفع، والصواب ما أثبت، وقد جاءت في (ح 3203) على الصواب.
(3)
معناه قبل الهجرة. (فتح الباري، 4/ 246).
(4)
رواه مسلم عن زهير بن حرب، عن جرير بن عبد الحميد، عن هشام به، وجعل قوله:"فمن شاء صامه، ومن شاء تركه" من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، وأبي كريب، جميعا عن عبد الله بن نمير، عن هشام به أيضا، غير أنه لم يذكر في أوله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. وقال في آخره بمثل رواية مالك، لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم (كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، 2/ 792). ورواه البخاري =
⦗ص: 185⦘
= عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك به (كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، 4/ 244)، وعن مسدد، عن يحيى القطان، عن مالك به أيضا (كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، 7/ 147).
3201 -
حدثنا الدبري
(1)
، حدثنا عبد الرزاق
(2)
، أخبرنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان من شاء صامه، ومن شاء تركه.
(1)
إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني. وطريقه هذا سقط من نسخة (م).
(2)
الحديث في مصنفه (4/ 289 / 7844).
3202 -
حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن ابن جريج
(2)
، قال: أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان يوم عاشوراء يوما يصومه النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في الجاهلية، ثم صامه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة. قالت عائشة: من شاء صامه، ومن شاء تركه.
(1)
الحديث في مصنفه (4/ 289/ 7845).
(2)
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
3203 -
حدثنا تَمْتام
(1)
، حدثنا أحمد بن إبراهيم
(2)
، حدثنا ابن علية
(3)
،
⦗ص: 186⦘
عن أيوب
(4)
، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان عاشوراء يوما يصومه أهل الجاهلية فلما فرض رمضان تُرك، فمن شاء صامه، ومن شاء أفطر
(5)
.
(1)
محمد بن غالب بن حرب، أبو جعفر التمار، المعروف بتمتام، البصري نزيل بغداد.
(2)
الدورقي.
(3)
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، الأسدي، أبو بشر البصري، المعروف بابن علية.
(4)
ابن أبي تميمة السختياني.
(5)
الطرق الثلاث الماضية، أعني طريق معمر، وابن جريج، وأيوب، من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم لحديث هشام بن عروة، وهو من فوائد الاستخراج.
3204 -
حدثنا يونس بن عبد [الأعلى]
(1)
، وأحمد بن شيبان الرملي، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان يوم عاشوراء يومًا يصومه أهل الجاهلية. فلما جاء الإسلام، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه
(2)
.
(1)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(2)
رواه مسلم عن عمرو الناقد، عن ابن عيينة به (الموضع السابق). ورواه البخاري عن عبد الله بن محمد، عن ابن عيينة به (كتاب التفسير، باب: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة، الآية 183)، 8/ 177).
3205 -
حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن معمر، عن الزهري، بمثله.
(1)
الحديث في مصنفه (4/ 288/ 7842)، ولفظه:"كنا نؤمر بصيام يوم عاشوراء فلما نزل صيام شهر رمضان كان من شاء صامه، ومن شاء تركه".
3206 -
حدثنا الرَّبيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، ح.
⦗ص: 187⦘
وحدثنا أبو أمية،
(1)
[حدثنا عثمان بن عمر، قالا: أخبرنا يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة، أن]
(2)
، عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء، ومن شاء أفطر
(3)
.
(1)
(م 2/ 103 / أ).
(2)
ما بين المعقوفين سقط من (م). ووقع في هذه النسخة تخليط، حيث كرر حديث رقم 3205، وصدرا من هذا الحديث، وفي المرة الثانية سقط ما بين (بن سليمان)، و (أبو أمية)، فأوهم أن عثمان بن عمر شيخ المصنف، ونسخة (ل) جاءت سليمة منه.
(3)
رواه مسلم عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به، (الموضع السابق). فزاد أبو عوانة رواية عثمان بن عمر، عن يونس، وهو من فوائد الاستخراج.
3207 -
حدثنا أبو عتبة الحجازي
(1)
، حدثنا أبو حَيْوَة
(2)
، حدثنا شعيب
(3)
، عن الزهري، بإسناده مثله
(4)
.
(1)
أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي الحمصي، المعروف بالحجازي.
(2)
شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي المؤذن المقرئ، وحيوة: بفتح أوله وسكون التحتانية وفتح الواو (تقريب التهذيب، 185، 266).
(3)
ابن أبي حمزة.
(4)
لم يخرجه مسلم من طريق شعيب، وأخرجه البخاري عن أبي اليمان، عن شعيب به (كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، 4/ 244)، وفيه متابعة لأبي عتبة، شيخ أبي عوانة.
3208 -
حدثنا يوسف بن مسلَّم
(1)
، حدثنا حجاج
(2)
، حدثنا
⦗ص: 188⦘
ليث
(3)
، قال: حدثني عُقيل
(4)
، عن ابن شهاب، قال: أخبرنا عروة ابن الزبير، أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، فلما فُرض صيام رمضان قال:"من شاء أن يصوم يوم عاشوراء، ومن شاء أفطر"
(5)
.
(1)
يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي.
(2)
ابن محمد المصيصي الأعور.
(3)
ابن سعد الفهمي.
(4)
ابن خالد بن عَقيل الأيلي.
(5)
لم يخرجه مسلم من طريق عقيل عن الزهري، وأخرجه البخاري عن يحيى بن بكير، عن الليث به، وفيه زيادات (كتاب الحج، باب قول الله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ} [المائدة: 97]، 3/ 454).
هذا وقد زاد أبو عوانة على الإمام مسلم من طرق الحديث عن الزهري أربعة طرق، وهي طريق عثمان بن عمر، عن يونس، وطريق معمر، وطريق شعيب، وطريق عقيل، كلهم عن الزهري، وهو من فوائد الاستخراج.
3209 -
حدثنا عباس الدوري
(1)
، حدثنا يونس بن محمد
(2)
، ح.
وحدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا شعيب بن الليث، قالا: حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، أن عِراكا
(3)
أخبره، أن عروة أخبره، أن عائشة أخبرته، أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، حتى فُرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 189⦘
"من شاء فليصمه، ومن شاء فليفطره"
(4)
(1)
عباس بن محمد بن حاتم الدوري.
(2)
ابن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدب (تقريب التهذيب، ص 614).
(3)
ابن مالك الغفاري.
(4)
رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن الليث به (الموضع السابق).
وأخرجه البخاري عن قتيبة، عن الليث به أيضا (كتاب الصوم، باب وجوب الصوم وقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)} [البقرة: 183]، 4/ 102).
3210 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، حدثنا حنِيفة ابن مرزوق
(2)
، وسعيد بن سليمان
(3)
، وعاصم بن علي
(4)
، قالوا: حدثنا ليث بإسناده مثله.
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(2)
يكنى أبا الحسن.
(3)
سعدُويه.
(4)
أبو الحسن التيمي مولاهم، الواسطي.
3211 -
حدثنا أبو يوسف القُلُوسي البصري
(1)
، حدثنا أبو عاصم
(2)
، حدثنا عمر بن محمد، وهو ابن زيد العسقلاني، عن سالم بن عبد الله، قال: حدثني عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يوم عاشوراء كان أهل الجاهلية تصومه، فمن شاء صامه، ومن شاء لم يصمه"
(3)
.
(1)
يعقوب بن إسحاق بن زياد البصري المعروف بالقلوسي، بضم القاف واللام بعدهما واو وسين مهملة، وهي نسبة إلى القلوس، وهي الحبال. قال الخطيب: كان ثقة حافظا، توفِي سنة 271. (انظر: تاريخ بغداد، 14/ 285 - 286، اللباب، 3/ 52، المقتنى في سرد الكنى، 2/ 164/ 6916).
(2)
الضحاك بن مخلد النبيل.
(3)
رواه مسلم عن أحمد بن عثمان النوفلي، عن أبي عاصم به، وقال في آخره:"ومن شاء تركه"(كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، 2/ 793). وأخرجه البخاري =
⦗ص: 190⦘
= عن أبي عاصم بهذا الإسناد، ولفظه:"يوم عاشوراء إن شاء صام"(كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، 4/ 244).
3212 -
حدثنا الحارث بن أبي أسامة
(1)
، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا عبيد الله بن الأَخْنَس
(2)
، ح.
وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد المقرئ ببغداد، حدثنا روح
(3)
، حدثنا [أبو مالك]
(4)
، عبيد الله بن الأخنس، قال: أخبرني نافع، عن عبد الله
(5)
بن عمر، قال: ذكر عند رسول
(6)
، الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كان يومًا يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه، ومن كرهه فليدعه"
(7)
.
(1)
الحارث بن محمد بن أبي أسامة، صاحب المسند المشهور، واسم أبي أسامة داهر.
(2)
بمفتوحة فساكنة معجمة وفتح نون فسين مهملة. وثقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، والنسائي. وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 147)، وقال: يخطئ كثيرا. قال الحافظ ابن حجر: شذ ابن حبان بذلك (تهذيب التهذيب، 7/ 2، فتح الباري، 10/ 199، المغني في الضبط، ص 18).
(3)
في (م): روح بن عبادة.
(4)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(5)
في (م): عبيد الله، وهو خطأ.
(6)
(م 2/ 123 / ب).
(7)
رواه مسلم (الموضع السابق)، عن محمد بن أحمد بن أبي خلف، عن روح بهذا الإسناد، وأحال بلفظه على لفظ حديث الليث عن نافع، فيستفاد من هذه الرواية عند المصنف بيان اللفظ المحال به، وهو من فوائد الاستخراج.
باب ذكر الخبر المبين أن صوم يوم عاشوراء لم يكن في الأصل صومه واجبا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه بعد ما أخبر بإباحة فعله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على صومه قبل نزول صوم شهر رمضان
3213 -
حدثنا الربيع بن سليمان، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس
(1)
، ح.
وحدثنا أبو داود الحراني
(2)
، وإبراهيم بن مرزوق، وأبو أمية، قالوا: حدثنا عثمان بن عمر، عن يونس، عن ابن شهاب
(3)
، قال: حدثني حميد ابن عبد الرحمن بن عوف
(4)
، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبا بالمدينة في قدمة قدمها، خطبهم يوم عاشوراء، فقال: أين علماؤكم؟ يا أهل المدينة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: " [هذا يوم]
(5)
، عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر
(6)
".
⦗ص: 192⦘
قال ابن وهب: قال يونس: كان ابن شهاب يصومه
(7)
.
(1)
ابن يزيد الأيلي.
(2)
سليمان بن سيف بن درهم الطائي مولاهم.
(3)
وقع في م مكان عن ابن شهاب: وحدثنا أبو داود، قال: حدثني حميد ....
(4)
وقع في المطبوع من مسند أحمد (4/ 97): حميد بن عبد الرحمن بن معاوية، وهو خطأ.
(5)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(6)
رواه مسلم عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به (كتاب الصيام، باب صوم يوم =
⦗ص: 192⦘
= عاشوراء، 2/ 795).
(7)
هذه الزيادة ليست عند مسلم. وهي عند أبي نعيم في المستخرج (ص 201)، وقد روى الحديث من طريق حرملة أيضا الذي هو شيخ مسلم في الحديث، فلعل الإمام مسلما حذفها اختصارا ليخرجها عن أصل مادة كتابه، التي هي الأحاديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
3214 -
حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا أبو علي الحنفي
(1)
، حدثنا مالك
(2)
، ح.
وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ح.
وحدثنا الصاغاني، حدثنا عثمان بن عمر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن معاوية، أنه سمعه
(3)
-يوم عاشوراء عام حج- وهو يقول على المنبر: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم، يوم عاشوراء: "ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر
(4)
"
(5)
.
(1)
عبيد الله بن عبد الحميد الحنفي أبو علي البصري.
(2)
والحديث في الموطأ، رواية الليثي (كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، 1/ 299).
(3)
في (م): سُمع.
(4)
(م 2/ 124/ أ).
(5)
رواه مسلم عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن مالك بهذا الإسناد، وأحال بلفظه =
⦗ص: 193⦘
= على حديث يونس (الموضع السابق)، وزادت روايته، -كما ساق أبو عوانة لفظ:"عام حج"، فاستفيد منها بيان اللفظ المحال. ورواه البخاري عن القعنبي، عن مالك به (كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، 4/ 244).
3215 -
حدثنا السلمي
(1)
، والدبري، عن عبد الرزاق
(2)
، عن معمر، عن الزهري، قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن، أنه سمع معاوية يخطب: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هذا يوم عاشوراء، ولم يفرض علينا صيامه، فمن شاء منكم أن يصوم
(3)
فليصم
(4)
، فإني صائم. فصام الناس".
(1)
أحمد بن يوسف بن خالد السلمي.
(2)
والحديث في مصنفه (4/ 286/ 7834).
(3)
في النسختين: يصمه، وهو خطأ، والتصويب من مصنف عبد الرزاق (الموضع السابق)، ومن المعجم الكبير (19/ 327)، فإن الطبراني روى الحديث عن الدبري.
(4)
في (م): فليصمه.
3216 -
حدثنا عباس الدوري
(1)
، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي، عن صالح
(2)
، عن ابن شهاب، بإسناده نحوه
(3)
.
(1)
عباس بن محمد بن حاتم الدوري.
(2)
هو ابن كيسان المدني.
(3)
ولفظه كما في السنن الكبرى للنسائي (2/ 161/ 2857): إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وإني صائم". معاوية يقول ذلك: فمن أحب أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر. وانظره أيضا في معجم الطبراني الكبير (19/ 328). فأحال أبو عوانة بقوله: نحوه.
3217 -
حدثنا أبو أمية، حدثنا أبو اليمان
(1)
، أخبرنا شعيب
(2)
، عن الزهري، بنحوه
(3)
.
(1)
الحكم بن نافع البهراني الحمصي.
(2)
ابن أبي حمزة.
(3)
لم أقف على لفظه من حديث شعيب. هذا وقد زاد أبو عوانة على الإمام مسلم ثلاث طرق عن الزهري، وهي طريق معمر، وصالح، وشعيب، وزاد هو عليه طريق ابن عيينة.
3218 -
حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود
(1)
، ح.
وحدثنا الصاغاني، حدثنا الحسن بن موسى الأَشْيَب
(2)
، حدثنا شيبان
(3)
، عن أشعث بن أبي الشعثاء
(4)
، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا به ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده
(5)
.
(1)
سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، والحديث في مسنده (106/ 784).
(2)
الأشيب: بمعجمة فتحتية. (المغني في الضبط، 23).
(3)
ابن عبد الرحمن النحوي، التميمي مولاهم.
(4)
أشعث بن سليم بن أسود المحاربي الكوفي.
(5)
رواه مسلم عن أبي بكر بن شيبة، عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان به "كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، 2/ 794). وفي إسناد مسلم والمصنف جعفر بن أبي ثور، لكن يشهد له بقية أحاديث الباب. والله أعلم.
باب ذكر الخبر المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء، يوم العاشر، والدليل على أن السنة في صومه يوم التاسع
3219 -
حدثنا الصاغاني، ومحمد بن حيويه
(1)
، قالا: حدثنا ابن أبي مريم
(2)
، ح.
وحدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، قالا: أخبرنا يحيى ابن أيوب
(3)
، قال: حدثني إسماعيل بن أمية، أنه سمع أبا غَطَفان بن طرِيف المُرِّي
(4)
، يقول: سمعت ابن عباس يقول حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، يوما
(5)
تعظمه اليهود والنصارى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا يوم التاسع".
(6)
، قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
(7)
.
(1)
محمد بن يحيى بن موسى، أبو عبد الله الإسفراييني.
(2)
سعيد بن الحكم بن أبي مريم، الجمحي المصري.
(3)
الغافقي المصرى.
(4)
غطفان: بغين وطاء مفتوحتين، وطريف: أوله مهملة مفتوحة، والمري: بضم الميم وتشديد الراء، نسبة إلى عدة قبائل، لم أقف على التي ينسب إليها أبو غطفان. قال النسائي: اسمه سعد. (الباب، 3/ 210، تهذيب الكمال، 34/ 177، تقريب التهذيب، ص 664، المغني في الضبط، ص 190).
(5)
منصوب بفعل محذوف، ويقدر له: أنصوم.
(6)
(م 2/ 124 / ب).
(7)
رواه مسلم عن الحسن بن علي الحلواني، عن ابن أبي مريم به (كتاب الصيام، باب =
⦗ص: 196⦘
= أي يوم يصام في عاشوراء، 2/ 797 - 798). وفي الإسناد يحيى بن أيوب الغافقي، لكن ساق له مسلم شاهدا من وجه آخر عن أبن عباس، وهو ما سيذكره المصنف بعد هذا الحديث.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "صمنا يوم التاسع"، يحتمل أمرين، أحدهما: أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع، والثاني: أراد أن يضيفه إليه في الصوم، وظاهر ترجمة المصنف أنه أراد الاحتمال الأول. وقال الحافظ ابن حجر: الاحتياط صوم يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل بيان ذلك، ويؤيده بعض روايات حديث ابن عباس رضي الله عنه (انظر: فتح الباري، 4/ 245 - 246، وانظر أيضا: مصنف عبد الرزاق، 4/ 287 /7839، مسند أحمد، 1/ 241، السنن الكبرى للبيهقي، 4/ 287).
3220 -
حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، ح.
وحدثنا الصاغاني، حدثنا روح
(1)
، قالا: حدثنا ابن أبي ذِئْب
(2)
، عن القاسم بن عباس -يقولون هو ابن محمد بن مُعَتِّب
(3)
بن أبي لهب، عن عبد الله بن عُمير، [عن عبد الله بن عباس]
(4)
، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لئن سلمت إلى العام القابل لأصومن يوم التاسع"
(5)
.
(1)
ابن عبادة.
(2)
محمد عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشي العامري، أبو الحارث المدني.
(3)
بمهملة مفتوحة ومثناة ثقيلة ثم موحدة (تبصير المنتبه، 4/ 1308 - 1309).
(4)
ما بين المعقوفين سقط من النسختين، فأثبته من إتحاف المهرة، كما سيأتي توضيحه في آخر الحديث.
(5)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، جميعا عن وكيع، عن ابن =
⦗ص: 197⦘
= أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن عمير، وقال فيه مسلم: لعله قال: عن عبد الله بن عباس. وليس عند المصنف -حسب ما في النسختين- ذكر عبد الله بن عباس، وهو ثابت في مسند ابن عباس برواية عبد الله بن عمير عند أبي عوانة على ما في إتحاف المهرة (3/ 49 ب برقم 1901، 5/ 54 أبرقم 402).
وقد رواه ابن أبي شيبة كما في المصنف (3/ 58)، وأحمد (المسند، 1/ 345)، وابن ماجه (كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، 1/ 552 / 1736)، كلهم من طريق وكيع، فقالوا: عن عبد الله بن عباس، بدون شك. ورواه البيهقي (السنن الكبرى، 4/ 187)، من طريق روح، والطبراني (المعجم الكبير، 10/ 401)، من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، كلاهما عن ابن أبي ذئب، موصولا بذكر ابن عباس، بدون شك. فالظاهر أن الرواية موصولة، لكن سقط ذكر ابن عباس من النسختين، والله أعلم.
تنبيه: وقع في المطبوع من السنن الكبرى للبيهقي (4/ 187): عبد الله ابن عبيد ابن عمير، مكان عبد الله بن عمير، وهو خطأ، فإنهما وإن كانا في طبقة واحدة، وروى كل واحد منهما عن ابن عباس، إلا أن الحديث كما قال ابن المنذر عرف بعبد الله بن عمير. (تهذيب التهذيب، 5/ 344).
3221 -
حدثنا علي بن حرب الطائي، حدثنا وكيع بن الجراح، وأبو عامر
(1)
، عن أبي خُشيْنة
(2)
حاجب بن عمر الثقفي، عن الحكم ابن الأعرج
(3)
، قال: انتهيتُ إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه [في زمزم،
⦗ص: 198⦘
فقلت: أخبرني عن عاشوراء، أي يوم أصومه؟ قال: إذا رأيت]
(4)
هلال المحرم فاعدُدْ ثم أصبحْ من التاسعة صائما. قلت: أكذاك كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم
(5)
.
(1)
العقدي، عبد الملك بن عمرو.
(2)
بمعجمتين ونون مصغرا (تقريب التهذيب، 144).
(3)
الحكم بن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج الصري. قال الذهبي: وثقه جماعة ولينه أبو زرعة مع =
⦗ص: 198⦘
= كونه وثقه، ومن أجل ذلك قال الحافظ: ثقة ربما وهم. (انظر: الجرح والتعديل، 3/ 120، المغني في الضعفاء، 1/ 184، تقريب التهذيب، 175). وليس قول أبي زرعة مما يضعف حديثه، غايته أن يجعل حديئه حسنا. والله أعلم. وقد أخرج له مسلم.
(4)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(5)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع به (الموضع السابق). وأراد ابن عباس بقوله في الجواب: نعم، ما رُوي من عزمه صلى الله عليه وسلم على صومه. قاله البيهقي. (السنن الكبرى، 4/ 187).
3222 -
حدثنا عمر بن سهل المصيصي، حدثنا يعقوب ابن إسحاق الحضرمي، حدثنا حاجب بن عمر، حدثنا عمي الحكم ابن الأعرج، فذكر مثله.
3223 -
حدثنا الصاغاني، حدثنا روح
(1)
، حدثنا حاجب بن عمر أبو خُشينة، قال: سمعت الحكم بن الأعرج، قال: انتهيت إلى ابن عباس، فذكر الحديث بمثله.
(1)
ابن عبادة.
3224 -
أخبرنا عبد الرحمن بن بشر
(1)
، حدثنا يحيى بن سعيد
(2)
،
⦗ص: 199⦘
عن معاوية بن عمرو، قال: حدثني الحكم بن الأعرج، قال: أتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه، فسألته عن صيام يوم عاشوراء، فقال لي: إذا رأيت المحرم فاعدُدْ. فإذا كان يوم التاسع فأصبحْ صائما. قلت: كذاك
(3)
كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال: كذاك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم
(4)
.
(1)
العبدي النيسابوري.
(2)
القطان.
(3)
في (م): (كذلك)، في هذا الموضع والذي بعده.
(4)
رواه مسلم عن محمد بن حاتم، عن يحيى القطان به، وأحال على لفظ حديث حاجب بن عمر، فقال: بمثله. فاستفيد من هذه الرواية بيان اللفظ المحال به، وهو من فوائد الاستخراج. وفيها أيضا متابعة لمحمد بن حاتم الراوي عن القطان عند مسلم.
باب بيان الترغيب في صوم شعبان، وصفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يصم في عشر ذي الحجة ولا يوم عرفة، وبيان الترغيب في العمل في عشر ذي الحجة
(1)
(1)
(م 2/ 125/ أ).
3225 -
حدثنا أبو علي الزعفراني
(1)
، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي لَبيد
(2)
، عن أبي سلمة
(3)
، قال: سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول: قد صام، ويفطر حتى نقول: قد أفطر. ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا
(4)
.
(1)
الحسن بن محمد بن الصبَّاح، أبو علي البغدادي.
(2)
عبد الله بن أبي لبيد -بفتح اللام- المدني أبو المغيرة (تقريب التهذيب، 319).
(3)
ابن عبد الرحمن بن عوف.
(4)
رواه مسلم عن أبي بكر بن شيبة، وعمرو الناقد، عن ابن عيينة به (كتاب الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلخ، 2/ 811)، واقتصر هو وأبو عوانة على هذا القدر، وتكملته كما عند عبد الرزاق في المصنف (4/ 292 /7859)، والحميدي (المسند، 1/ 91)، كلاهما عن سفيان، بزيادة ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل. وسيأتي عند المصنف ما يتعلق بصلاة الليل بعد ثلاثة أبواب.
3226 -
حدثنا الحسن بن عفان
(1)
، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا
⦗ص: 201⦘
سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي لبيد بإسناده مثله. زاد يحيى بن آدم: قالت عائشة: إنه ليكون عليّ قضاء من رمضان، فأكاد أن لا أقضيه حتى يكون شعبان
(2)
.
(1)
الحسن بن علي بن عفان العامري، أبو محمد الكوفي.
(2)
قول عائشة رضي الله عنها موصول من أوجه أخرى تقدم إيرادها عند المصنف في باب بيان إسقاط صوم رمضان عن الحائض، (ح: 3105 - 3112)، من طرق عن أبي سلمة، عن عائشة. وقول يحيى بن آدم هذا ظاهره تعليق، ولم أر من ذكره مسندا إلى عائشة بهذا الإسناد، إلا ما ذكره أبو يعلى بعد رواية الحديث بمثل إسناد المصنف، قال: قال أبو الفضل -وهو العباس بن الوليد النرسي: وسمعت سفيان قال: قالت هي -يعني عائشة: فذكره، وهو أيضا تعليق، إذ لم يسنده إلى عائشة. ويستفاد من رواية المصنف تبيين المهمل من أسماء الرواة، حيث إنه صرّح باسم ابن أبي لبيد، الذي ورد مهملا عند مسلم، وهو من فوائد الاستخراج.
3227 -
حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود
(1)
، ح.
وحدثنا الصاغاني، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، قالا: حدثنا هشام الدستوائي
(2)
، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا في السنة أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله
(3)
.
(1)
سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، والحديث في مسنده (ص 111)، بمثل لفظ المصنف.
(2)
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي.
(3)
رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، عن معاذ بن هشام، عن أبيه بهذا الإسناد، ولم =
⦗ص: 202⦘
= يقل: فإنه كان يصوم شعبان كله، وزاد: وكان يقول: "خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا"، وكان يقول:"أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، وإن قل"(الموضع السابق). ورواه البخاري عن معاذ بن فضالة، عن هشام به، وزاد في لفظه متن الرواية الآتية بعد هذه (كتاب الصوم، باب صوم شعبان، 4/ 213)، غير أنه قال في ذكر الصلاة:"ما دُووِم عليه". ورواية عبد الوهاب بن عطاء، كما ذكرها أحمد (المسند، 6/ 128)، لفظها مركب من متن الروايتين اللتين عند المصنف، أعني هذه والتي بعدها. ولم ينبه أبو عوانة على الاختلاف بين لفظي الطريقين اللتين جمعهما، إذ اللفظ الذي ذكره هو لفظ أبي داود الطيالسي دون لفظ عبد الوهاب بن عطاء.
3228 -
حدثنا الصاغاني، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا هشام بن أبي عبد الله
(1)
، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمَلُّ حتى تملوا". وكان أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها وإن قَلَّت. وكن إذا صلى صلاة داوم عليها.
(1)
في (م): ابن أبي عبيد الله، وهو خطأ.
3229 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، حدثنا روح
(1)
، حدثنا كَهْمَس
(2)
، عن عبد الله بن شقيق، قال: سألت عائشة: أكان رسول الله
⦗ص: 203⦘
صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا كله؟ قالت: ما علمت صام شهرًا كله حتى يفطر منه إلا رمضان، ولا أفطر شهرًا كله حتى يصوم منه حتى مضى لوجهه أو لسبيله
(3)
.
(1)
ابن عبادة.
(2)
ابن الحسن التميمي، أبو الحسن البصري. وكهمس بفتح كاف وميم وسكون هاء وبسين مهملة. (المغني في الضبط، ص 214).
(3)
رواه مسلم عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن كهمس به (كتاب الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، إلخ، 2/ 810).
3230 -
حدثنا الصاغاني، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا الجريري
(1)
، عن عبد الله بن شقيق، قال: سألت عائشة: هل كان
(2)
، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا كاملا سوى شهر رمضان؟ فقالت: ما صام شهرًا كاملا سوى [رمضان]
(3)
. قال أبو مسعود -وهو الجريري-: حسبت أنها قالت: ولا أفطر شهرًا كاملا حتى يصيب منه
(4)
، روى
⦗ص: 204⦘
غيره بلا شك
(5)
.
(1)
سعيد بن إياس الجريري، أبو مسعود البصري.
(2)
(م 2/ 125 / ب).
(3)
ما بين المعقوفين سقط من النسختين، والإضافة من صحيح مسلم (الموضع السابق)، وغيره ممن روى الحديث.
(4)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن يزيد بن زريع، عن الجريري به، وقال مكان:(شهرًا كاملا)، (شهرًا معلومًا). ووقع عند ابن خزيمة من طريق سالم بن نوح، عن الجريري، قريبا من لفظ المصنف، ففيه:(شهرًا تامًّا)(صحيح ابن خزيمة، 3/ 304/ 2132).
والراوي عن الجريري عند أبي عوانة، عبد الوهاب بن عطاء، وهو ممن لم يتبين سماعه من الجريرى، أكان قبل الاختلاط أو بعده؟ لكن تابعه يزيد بن زريع عند مسلم، وغيره ممن سمع من الجريري قبل الإختلاط. (انظر: مسند الإمام أحمد، =
⦗ص: 204⦘
= 6/ 218، فتح المغيث، 4/ 374، الكواكب النيرات، 173، 179).
(5)
أي غير عبد الوهاب بن عطاء، ومنهم يزيد بن زريع عند مسلم كما تقدم، وعند أحمد (الموضع السابق)، والنسائي أيضا (المجتبى، كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة، 4/ 152)، ومنهم إسماعيل بن علية عند أحمد في المسند (الموضع السابق)، وسالم بن نوح عند ابن خزيمة (الموضع السابق).
3231 -
حدثنا الصاغاني، حدثنا ابن نمير
(1)
، حدثنا أبو معاوية
(2)
، ح.
وحدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش
(3)
، عن إبراهيم
(4)
، عن الأسود
(5)
، عن عائشة، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في العشر قط
(6)
.
(1)
محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، أبو عبد الرحمن الكوفي.
(2)
محمد بن خازم الضرير.
(3)
سليمان بن مهران الأسدي.
(4)
ابن يزيد النخعي.
(5)
ابن يزيد بن قيس النخعي.
(6)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، وإسحاق، كلهم عن أبي معاوية به (كتاب الإعتكاف، باب صوم عشر ذي الحجة، 2/ 833). ولم أقف على تصريح الأعمش بالسماع في شيء من طرق هذا الحديث حسب ما وقفت عليه، لكن من الرواة عنه في هذا الحديث حفص بن غياث، (السنن الكبرى للنسائي، 2/ 165 / 2874، علل الدارقطني، 5 / ق 129 ب)، وكان يميز ما سمعه الأعمش مما دلسه، كما نبه على ذلك الحفاظ (هدي الساري، ص 398). =
⦗ص: 205⦘
= وهذا الحديث من الأحاديث التي ذكرها الدارقطني في التتبع (ص 529)، وقال: أخرج مسلم حديث الأعمش، عن إبراهيم، فذكره ثم قال: وخالفه منصور، رواه عن إبراهيم مرسلا. وقد ذكر هذا الاختلاف في العلل ولم يرجح شيئا. ورجح الترمذي رواية الأعمش، وقال: هي أصح وأوصل إسنادًا، واحتج بقول وكيع أن الأعمش أحفظ لإسناد حديث إبراهيم من منصور. وهو معارض بقول يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، حيث قدما منصورًا على الأعمش في إبراهيم. ومما يرجح رواية الوصل، وهو ظاهر صنيع مسلم، والنسائي، وأبي عوانة حيث اقتصروا عليه ولم يذكروا غيره ولو بالإشارة -أن الوصل زيادة، والأصل قبولها من الثقة، وأيضا لم يختلف على الأعمش في إسناد الحديث، كما قال الدارقطني، بينما اختلف على الثوري عن منصور، وإن كان الصحيح عنه الإرسال. (انظر: سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في صيام العشر، 3/ 130، السنن الكبرى للنسائي، 2/ 165، علل الدارقطني، 5 /ق 129 ب -130 أ، شرح علل الترمذي، 2/ 713 - 715، بين الإمامين، ص 291).
3232 -
حدثنا محمد بن حيَّان المازِني
(1)
، بالبصرة، حدثنا أبو الوليد
(2)
، حدثنا أبو عوانة
(3)
، عن الأعمش بمثله
(4)
.
(1)
أبو العباس البصري، لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وحيان بمفتوحة وشدة مثناة تحت.
قال الذهبي: "الشيخُ الصَّدوق المحدِّث، بقي إلى بعد سنة 290 هـ"، وخرج له الضياء في المختارة، وعليه قال نايف المنصُوري في إرشاد القاصي والداني (874):"صدوق". (تلخيص المتشابه للخطيب 1/ 234، سير أعلام النبلاء، 13/ 569، المغني في الضبط، ص 84، توضيح المشتبه 2/ 168).
(2)
هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي.
(3)
وضّاح اليشكري.
(4)
رواه مسلم عن أبي بكر بن نافع، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن =
⦗ص: 206⦘
= الأعمش به، ولفظه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر"(الموضع السابق). ولفظ حديث أبي عوانة عن الأعمش، كما عند أحمد في المسند (6/ 124):"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما أيام العشر قط" فهو مثل لفظ حديث أبي معاوية كما قال المصنف.
3233 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: ما رُئِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصوم في العشر قط.
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
3234 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، والربيع بن سليمان، قالا: حدثنا ابن وهب، أن مالكا
(1)
، أخبره ح.
وحدثنا الصاغاني، أخبرنا عبد الله
(2)
بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي النضر
(3)
مولى عمر بن عبيد الله، عن عُمير
(4)
مولى ابن عباس، عن أم الفضل بنت الحارث
(5)
، أنَّ ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صيام
⦗ص: 207⦘
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم.
فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن، وهو واقف على بعيره فشرب وهو بعرفة يومئذ
(6)
.
(1)
الحديث في موطئه -رواية الليثي- (كتاب الحج، باب صيام يوم عرفة، 1/ 375).
(2)
في (م): عبيد الله
(3)
سالم بن أبي أمية.
(4)
بالتصغير، وهو ابن عبد الله الهلالي، أبو عبد الله المدني، مولى أم الفضل، ويقال له مولى ابن عباس، باعتبار أن ولائه انتقل إلى ابن عباس بعد أمه أمِّ الفضل (فتح الباري، 4/ 237).
(5)
اسمها لبابة، بتخفيف الموحدة، بنت الحارث الهلالية، زوج العباس بن عبد المطلب، وأخت ميمونة أم المؤمنين (تقريب التهذيب، ص 753).
(6)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك به (كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، 2/ 791). ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به (كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة، 4/ 237). وعندهما: (تماروا)، مكان (اختلفوا)، ووافقهما ما في الموطأ.
3235 -
حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي النضر، عن عمير، عن أم الفضل، بذلك
(1)
.
(1)
رواه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب بإسناده، وذكر لفظه (الموضع السابق). ولم يخرجه البخاري من طريق عمرو بن الحارث.
3236 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وأحمد بن شيبان، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي النضر، سمع عميرا مولى أم الفضل ابن عباس يقول: شك الناس يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصائم هو فقالت أم الفضل: أنا أعلم لكم ذاك. فبعثت إليه بقدح من لبن فشربه
(1)
.
⦗ص: 208⦘
رواه الثوري، عن أبي النضر، وقال:
(2)
، عمير مولى أم الفضل
(3)
.
(1)
رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، عن ابن عيينة، ولم يذكر لفظه، غير أنه قال:"لم يذكر: وهو واقف على بعيره"(الموضع السابق). ورواه البخاري عن الحميدي، عن سفيان به (كتاب الأشربة، ياب شرب اللبن، 10/ 69 - 70).
(2)
(م 2/ 126/ أ).
(3)
وصله مسلم عن زهير بن حرب، عن ابن مهدي، عن الثوري، عن سالم أبي النضر، بهذا الإسناد، وأحال على نحو حديث ابن عيينة (الموضع السابق)، والغرض منه بيان أن الثوري تابع ابن عيينة على نسبة ولاء عمير إلى أم الفضل، والله أعلم. ورواه البخاري عن عمرو بن عباس، عن ابن مهدي، عن الثوري به (كتاب الأشربة، باب الشرب في الأقداح، 10/ 98)، وليس فيه نسبة ولاء عمير.
وممن قال إنه مولى أم الفضل: يحيى بن سعيد القطان عن مالك عند البخاري (كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة، 4/ 236).
3237 -
حدثنا الربيع بن سليمان، وأبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب
(1)
، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير -يعني ابن الأشج
(2)
، عن كريب
(3)
مولى ابن عباس، عن ميمونة
(4)
، -زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحِلَاب
(5)
، وهو واقف بالموقف، فشرب
⦗ص: 209⦘
منه والناس ينظرون إليه
(6)
.
(1)
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
(2)
بكير بن عبد الله الأشج، مولى بني مخزوم، المدني نزيل مصر.
(3)
ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني، أبو رشدين مولى ابن عباس.
(4)
بنت الحارث الهلالية، أم المؤمنين.
(5)
بكسر المهملة، وهو الإناء الذي يحلب فيه اللبن، والحلاب أيضا اللبن الذي يحلبه (النهاية، 1/ 421، فتح الباري، 4/ 238). ووقع في (م): بجلاب، بالجيم، وهو تصحيف.
(6)
رواه مسلم عن هارون بن سعيد، عن ابن وهب به (الموضع السابق). ورواه البخاري عن يحيى بن سليمان، عن ابن وهب به (كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة، 4/ 237).
3238 -
ز- حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا إبراهيم ابن حميد الطويل
(1)
، عن شعبة، ح.
وحدثنا أبو المُثَنَّى
(2)
، حدثنا أبي، عن أبي، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن مسلم البَطِين
(3)
، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل فيها
(4)
أفضل من عشر ذي الحجة". قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا من عقر جواده وأهريق دمه"
(5)
، وهذا لفظ إبراهيم بن حميد.
⦗ص: 210⦘
رواه غندر
(6)
، عن شعبة، وعلي بن حرب، عن أبي معاوية
(7)
، كلاهما عن الأعمش، فقالا:"إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك"
(8)
.
(1)
قال أبو حاتم: ثقة (الجرح والتعديل، 2/ 94).
(2)
معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر العنبري.
(المقتنى في سرد الكنى، 2/ 64 /5606).
(3)
مسلم بن عمران، ويقال ابن أبي عمران، البطين -بفتح الموحدة، لقب بذلك لعظم بطنه (فتح الباري، 2/ 458).
(4)
في النسختين: فيه، وضبب عليه في ل، والصواب ما أثبت.
(5)
الحديث من الزوائد، إذ لم يخرحه مسلم. وقد أخرجه البخاري عن محمد بن عرعرة، عن شعبة به. وأوله: "ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه
…
". وقد أشار الحافظ إلى أنها رواية كريمة عن الكشميهني، وأنها شاذة مخالفة لرواية أبي ذر، =
⦗ص: 210⦘
= وهو من الحفاظ، عن الكشميهني، ولفظه موافق لرواية المصنف (صحيح البخاري، مع فتح الباري، كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق، 2/ 459، وانظر أيضا الكتاب والباب نفسه من النسخة السلطانية، 2/ 24، 25). وقد صرح الأعمش بالتحديث عند الدارمي في السنن (2/ 25)، وغيره.
(6)
محمد بن جعفر الهذلي البصري.
(7)
محمد بن خازم الضرير.
(8)
أما طريق شعبة، فأسندها الإمام أحمد في المسند (1/ 338)، وأما رواية أبي معاوية، فظاهرها متصلة عند المصنف لأن علي بن حرب من شيوخه. وقد رواه من طريق أبي معاوية: أحمد (المسند، 1/ 224)، وابن ماجه (كتاب الصيام، باب صيام العشر، 1/ 550/ 1727)، والترمذي (كتاب الصوم، باب ما جاء في العمل في أيام العشر، 3/ 130/ 757)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه (4/ 273/ 2865)، وابن حبان (الإحسان، 2/ 30/ 324).
3239 -
ز- حدثنا الدقيقي
(1)
، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن -أو أفضل فيهن العمل- من أيام العشر. قال: قيل:
⦗ص: 211⦘
يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال:"ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج في سبيل الله بماله ونفسه، فلم يرجع من ذلك بشيء"
(2)
.
(1)
محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي، أبو جعفر الدقيقي.
(2)
أخرجه الخطيب من طريق يزيد بن هارون (تاريخ بغداد، 9/ 267)، وعبد الرزاق في المصنف (4/ 376/ 8121)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (7/ 19)، عن الثوري به.
3240 -
ز- حدثنا إسحاق بن سيَّار، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شَيبان
(1)
، عن الأعمش، بمثله
(2)
.
(1)
ابن عبد الرحمن النحوي، التميمي مولاهم، أبو معاوية البصري.
(2)
لم أقف على من أخرجه من هذا الطريق، ورجاله رجال الصحيح.
3241 -
ز- حدثنا عمر بن شَبَّة أبو زيد النميري، حدثنا مسعود ابن واصل
(1)
، عن النَّهَّاس بن قَهْم
(2)
، عن قتادة
(3)
، عن سعيد بن المسيب،
⦗ص: 212⦘
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه
(4)
، وسلم قال:"ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله أن يُتعبد له فيها من أيام العشر. وإن صيام يوم منها لَيُعدل بصيام سنة، وليلة منها بليلة القدر"
(5)
.
(1)
الأزرق. قال البزار: لا بأس به، وقال أبو داود: ليس بذاك. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أغرب. وقال الذهبي: ضعفه أبو داود الطيالسي، ومشاه غيره. وقال الحافظ ابن حجر: لين الحديث. (انظر: الثقات، 9/ 190، ميزان الإعتدال، 4/ 100، كشف الأستار، 1/ 138، تهذيب التهذيب، 10/ 120، التقريب ص 528).
(2)
النهاس: -بشدة هاء ثم مهملة- ابن قهم -بفتح القاف وسكون الهاء- أبو العباس القيسي البصري. تركه يحيى القطان، وكان يضعف حديثه، وكذلك ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، وابن حجر، وغيرهم. وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير ويخالف الثقات، لا يجوز الاحتجاج به. (انظر: المجروحين، 3/ 56، الكامل، 7/ 2522، علل الدارقطني، 9/ 200، تقريب التهذيب، 566).
(3)
ابن دعامة السدوسي.
(4)
(م 2/ 126/ ب).
(5)
هذا الحديث أيضا من الزوائد. وقد أخرجه ابن ماجه، عن عمر بن شبة، (كتاب الصيام، باب صيام العشر، 1/ 551/ 1728)، والترمذي، عن أبي بكر بن نافع، (كتاب الصوم، باب ما جاء في العمل في أيام العشر، 3/ 131/ 758)، كلاهما عن مسعود بن واصل به. وقال الترمذي: حديث غريب. وقد ضعف الحديث البغوي في شرح السنة (4/ 346/ 1126)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 72/ 925)، والمناوي في فيض القدير (6/ 474)، والألباني في ضعيف الجامع الصغير (رقم 5161)، وهو كما قالوا. فقد تفرد به مسعود بن واصل، عن النهاس، كما قال البخاري، وابن عدي، والدارقطني، وهما ضعيفان. ثم إنه قد أعل الحديث بالإرسال: فقال الدارقطني: "وإنما روي هذا الحديث عن قتادة، عن سعيد بن السيب مرسلا". لكن المتن صحيح كما تقدم من حديث ابن عباس، إلا قوله:"وإن صيام يوم منها ليعدل بصيام سنة، وليلة منها بليلة القدر"، فهو مما تفرد به مسعود بن واصل، عن النهاس، والله أعلم. (انظر: سنن الترمذي، الموضع السابق، الكامل، 7/ 2523، علل الدارقطني، 9/ 199).
3242 -
ز- حدثنا أبو حاتم الرازي
(1)
، حدثنا مصعب بن سعيد المصيصي
(2)
، حدثنا موسى بن أَعْيَن، عن الأعمش، عن أبي صالح
(3)
، عن
⦗ص: 213⦘
أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما من أيام العمل أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام -يعني العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع منه بشيء"
(4)
.
(1)
محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، الحافظ.
(2)
أخو خيثمة الحراني نزيل المصيصة. ضعفه ابن عدي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ، يعتبر بحديثه إذا روى عن الثقات، وبين السماع في خبره، لأنه كان مدلسا، وقد كف في آخر عمره. (الثقات 9/ 175، الكامل 6/ 2362، 2363).
(3)
ذكوان السمان المدني.
(4)
الحديث من الزوائد، وقد أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (1/ 245/ 365)، من طريق أبي حاتم الرازي به، وذكره الدارقطني في العلل تعليقا (9/ 200).
وفي إسناد المصنف مصعب بن سعيد، وهو ممن يحتاج إلى دعامة. ثم قد اختلف فيه على الأعمش، فرواه بمثل رواية المصنف هشام بن يونس اللؤلؤي، عن أبي معاوية، وعبد السلام بن عبيد بن أبي فروة، عن أبي يحيى الكناني، كلاهما عن الأعمش به، دكرهما الدارقطني في العلل (5/ 88، 9/ 200). وهشام ثقة يغرب (الثقات، 9/ 234)، وعبد السلام، قال فيه ابن حبان: يسرق الحديث، لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال الأزدي: لا يكتب حديثه (المجروحين، 2/ 152، المغني في الضعفاء، 2/ 394). وخالفهم الإمام أحمد، فرواه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح مرسلا، ليس فيه أبو هريرة (المسند، 2/ 224)، وتابعه عبد الله بن نمير، عن الأعمش، وقال الدارقطني، وهو الصحيح (علل الدارقطني، الموضع نفسه). فالراجح في الحديث أنه مرسل، إلا أن المتن صحيح من غير هذا الطريق كما تقدم (ح 3238 - 3240).
3243 -
ز- حدثنا الدقيقي
(1)
، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا مرزوق أبو بكر
(2)
، حدثنا أبو الزبير
(3)
، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما من أيام أفضل عند الده من أيام عشر ذي الحجة".
⦗ص: 214⦘
قالوا: يا رسول الله، ولا مثلها في سبيل الله؟ قال:"إلا من عفِّر وجهه في التراب"
(4)
.
(1)
محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي.
(2)
الباهلي البصري، مولى طلحة بن عبد الرحمن.
(3)
محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
(4)
الحديث مما لم يخرجه مسلم أيضا. وأخرجه البزار عن عبيد الله الحنفي (كشف الأستار، 2/ 29/ 1128) به، وعنده زيادة في فضل يوم عرفة. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/ 418/ 1972)، من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن مرزوق بمثل لفظ المصنف. وهو عند أبي يعلى (المسند، 2/ 416/ 2086)، وابن حبان (الإحسان، 9/ 164/ 2853)، من طريق محمد بن مروان العقيلي، عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر بالزيادة التي عند البزار.
وفي هذه الطرق أبو الزبير، وهو مدلس وقد عنعن، فاعل الحديث الألباني بهذه العلة وضعفه. لكن الحديث مما رواه ابن حبان، وقد قال في مقدمة كتابه:"وإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بيّن السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر". فهذه العنعنة محمولة على السماع عند ابن حبان. وقد حكم على الإسناد كل من ابن مندة، فقال: إسناد متصل حسن من رسم النسائي، وأبو الفرج الثقفي، فقال: إسناد صحيح متصل. وقال المنذري عن إسناد البزار: حسن. اهـ. والحديث يشهد له حديث ابن عباس المتقدم، فهو صحيح لغيره. (انظر: الإحسان، 1/ 162، التوحيد لإبن مندة، 3/ 301/ 885، فوائد الثقفي، الموضع نفسه، الترغيب والترهيب للمنذري، 2/ 150/ 1727، سلسلة الأحاديث الضعيفة، 2/ 126).
3244 -
ز- حدثني أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن أبي مَسَرَّة، حدثنا عبد الحميد بن غزوان البصري
(1)
، حدثنا أبو عوانة
(2)
، عن موسى بن أبي عائشة،
⦗ص: 215⦘
عن مجاهد
(3)
، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام أعظم عند الله، ولا العمل فيهن أحب إلى الله، من هذه الأيام. فأكثروا فيها من التهليل والتحميد، يعني أيام العشر
(4)
".
(1)
القيسي، أبو عمر الفراء. قال عنه أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 398، الجرح والتعديل، 6/ 17).
(2)
وضاح اليشكري.
(3)
ابن جبر المكي المخزومي مولاهم.
(4)
هذا أيضا من الزوائد، وقد أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (1/ 246 / 367)، من طريق ابن أبي مسرة به. والحديث بهذا الإسناد يعتبر شاذا، فإن عفان -وهو ابن مسلم الصفار- وعمرو بن عون، وكلاهما ثقة ثبت، خالفا عبد الحميد بن غزوان، فروياه عن أبي عوانة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر، وهو أولى بالصواب من قول عبد الحميد: عن أبي عوانة، عن موسى بن أبي عائشة. وحديث عفان عند أحمد (المسند، 2/ 75، 131 - 132)، والبيهقي (الجامع لشعب الإيمان، 7/ 338 /3474)، وحديث عمرو بن عون عند عبد بن حميد (المنتخب من المسند، 257/ 807).
ويزيد بن أبي زياد كما قال الحافظ، ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن، وقال البرديجي: وفي سماعه من مجاهد نظر (تقريب التهذيب، 601، تهذيب التهذيب، 11/ 331). وقد اضطرب في رواية هذا الحديث، فمرة رواه عن مجاهد، عن ابن عمر، كما تقدم من طريق عمرو، وعفان، عن أبي عوانة عنه، وكما أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (2/ 167/ 1992) من طريق محمد بن فضيل عنه، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/ 417/ 2971)، والبيهقي (الجامع لشعب الإيمان، 7/ 339/ 3475)، كلاهما من طريق مسعود بن سعد، عنه. ومرة رواه عن مجاهد، عن ابن عباس، كما أخرجه ابن أبي حاتم (الموضع السابق)، والطبراني (المعجم الكبير، 11/ 83/ 11116). ومرة رواه عن مجاهد مرسلا، كما أخرجه ابن جرير في التفسير (30/ 169). وقد رجح أبو زرعة طريق التي فيها ذكر ابن عباس، بناءا على أن =
⦗ص: 216⦘
= راوييها عن يزيد، وهما خالد الطحان، وعبد الله بن إدريس، أحفظ في حديثه من محمد بن فضيل، الذي روى طريق التي فيها ذكر ابن عمر، لكن مع ابن فضيل أبو عوانة، ومسعود بن سعد، وكلاهما ثقة، وأبو عوانة أقدم من خالد، وابن إدريس. فالأولى، والعلم عند الله، أن يكون الحمل فيه على يزيد، وأنه هو الذي اضطرب في الحديث. وعلى أي حال الحديث ضعيف جدا من رواية المصنف من أجل المخالفة، وضعيف من طريق يزيد بن أبي زياد للاضطراب، لكن المتن صحيح، إلا قوله:"فأكثرو فيها من التهليل والتحميد"، فهو مما تفردت به هذه الرواية. والله أعلم.
3245 -
ز- حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أصبغ بن زيد
(2)
، أخبرنا القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما من عمل أرجى عند الله، ولا أعظم منزلة من خير عمل به في العشر من الأضحى". فقيل: يا رسول الله، ولا من جاهد في سبيل الله [بنفسه]
(3)
، وماله؟ قال: "ولا من جاهد
⦗ص: 217⦘
في سبيل الله بنفسه وماله، [إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله]
(4)
"
(5)
.
(1)
سليمان بن سيف بن درهم الطائي.
(2)
أصبغ -بالمعجمة في آخره- وهو أبو عبد الله الوراق الجهني الواسطي.
وثقه ابن معين، وأبو داود، وغيرهما، وقال الدارقطني: تكلموا فيه وهو عندي ثقة.
وضعفه ابن سعد، وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وقال أحمد: ما أحسن رواية نريد بن هارون عنه. وذكر له ابن عدي أحاديث يرويها عنه يزيد بن هارون، وقال: إنها غير محفوظة، وقوله هذا لم يتبين لي وجهه، فإن الأحاديث التي ذكرها لها شواهد، فالعلم عند الله. (انظر: الجرح والتعديل، 2/ 120، المجروحين، 1/ 174، الكامل، 1/ 400، تهذيب الكمال، 3/ 302 - 303، تقريب التهذيب، ص 113).
(3)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(4)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(5)
الحديث أيضا من الزوائد. وقد أخرجه الدارمي (كتاب الصوم، باب فضل العمل في العشر، 2/ 25 - 26)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/ 416 /2970)، وأبو القاسم الإصبهاني (الترغيب والترهيب، 1/ 245/ 366)، والبيهقي (الجامع لشعب الإيمان، 7/ 929 /3476)، كلهم من طريق يزيد بن هارون به. والإسناد حسن إن شاء الله، والكلام في أصبغ بن زيد لا ينحط بحديثه عن درجة الحسن، لا سيما والراوي عنه يزيد بن هارون.
3246 -
ز- حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يحيى بن راشد
(1)
، حدثنا معتمر
(2)
، عن فضيل بن ميسرة، عن أبي حَرِيز
(3)
، أنه سمع سعيد
⦗ص: 218⦘
ابن جبير بإسناده نحوه
(4)
.
(1)
أبو بكر البصري، مستملي أبي عاصم. وثقه البخاري، وقال أبو حاتم، وابن حجر: صدوق. وثَم يحيى بن راشد آخر ضعيف، وهو المازني، وهو متقدم فإنه يروي عمن هو في طبقة شيوخ المعتمر، مثل داود بن أبي هند، وأبي الزبير، والجريري، وأما هذا فقد ذكر البخاري أنه توفي سنة 211، وكان مستملي أبي عاصم. وكلام ابن حبان يوهم أنه هو الذي روى عن داود بن أبي هند، وهو بعيد، فإن بين وفاتيهما أكثر من سبعين سنة. والله أعلم. (انظر: التاريخ الكبير، 8/ 272/ 2970، الجرح والتعديل، 9/ 142 - 143، الثقات، 9/ 253، 7/ 600 - 601، تهذيب الكمال، 31/ 299 - 303).
(2)
ابن سليمان التيمي.
(3)
بفتح المهملة وكسر الراء وآخره زاي. اسمه عبد الله بن حسين الأزدي البصري قاضي سجستان. وثقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: حسن الحديث، وليس بمنكر الحديث، يكتب حديثه. وضعفه النسائي، وأبو داود، وابن معين في رواية. وقال الدارقطني: =
⦗ص: 218⦘
= يعتبر به. وقال الحافظ: صدوق يخطئ. وقد استشهد به البخاري. (انظر: الكنى والأسماء، 1/ 274/ 949، تهذيب الكمال، 14/ 421 - 422، ميزان الإعتدال، 2/ 408، تهذيب التهذيب، 5/ 188، تقريب التهذيب، 300).
(4)
أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (2/ 134 - 135)، من طريق محمد بن إبراهيم ابن صُدران، عن معتمر به. وفي الإسناد أبو حريز، لكنه كما قال الدارقطني: يعتبر به، وقد توبع عن سعيد بن جبير في الطرق المتقدمة.
3247 -
ز- حدثني عبد الله
(1)
بن أحمد ابن حنبل، حدثنا أبي
(2)
، حدثنا إسحاق بن عيسى
(3)
، حدثنا أبو إسحاق الفَزَاري
(4)
، عن الأعمش، عن أبي وائل
(5)
، عن عبد الله
(6)
، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام العشر، بنحوه
(7)
".
(1)
(م 2/ 127/ أ).
(2)
لم أجد الحديث في المسند، ولا في الأطراف، ولا في الفتح الرباني.
(3)
ابن الطباع.
(4)
إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء الفزاري، الإمام. والفزاري، بفتح الفاء والزاي وسكون الألف بعدها راء، نسبة إلى فزارة بن ذبيان، وهي قبيلة كبيرة من قيس عيلان (اللباب، 2/ 429).
(5)
شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي.
(6)
هو ابن مسعود.
(7)
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (10/ 246 / 10455)، عن عبد الله بن أحمد =
⦗ص: 219⦘
= به. ورواه أيضا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سهم، عن أبي إسحاق الفزاري به، ومن هذا الطريق رواه أبو نعيم في الحلية (8/ 259)، وقال: غريب من حديث الأعمش، تفرد به الفزاري.
وذكر الدارقطني أنه اختلف على الأعمش فيه: فرواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح مرسلا، وقال: هو أصح (العلل، 5/ 88)، والظاهر أنه يقصد أنه أصح عن أبي معاوية، مما قال هشام بن يونس، عنه، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وعليه فلا تعل رواية أبي إسحاق بهذه الرواية، والله أعلم. وقد صحح إسنادها المنذري (الترغيب والترهيب، 2/ 150 /1726).
3248 -
ز- حدثنا موسى بن إسحاق القاضي
(1)
، حدثنا أبو كريب
(2)
، حدثنا بدر بن مصعب
(3)
، حدثنا عمر بن ذر، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من عمل
…
(4)
".
(1)
موسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري الخطمي، أبو بكر المقرئ، قاضي نيسابور، وقاضي الأهواز.
قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وهو صدوق ثقة. توفي سنة 297 هـ. (الجرح والتعديل، 8/ 135، سير أعلام النبلاء، 13/ 579).
(2)
بالتصغير، وهو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني.
(3)
التميمي. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 413)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقال العقيلي: يخالف في حديثه. وقال الذهبي: وصل حديثا مرسلا عن عمر بن ذر. (انظر: الضعفاء للعقيلي، 1/ 163، ميزان الإعتدال، 1/ 300).
(4)
أخرجه العقيلي، عن موسى بن إسحاق القاضي به. ثم أخرجه من طريق ابن أبي مسرة، عن خلاد بن يحيى، عن عمر بن ذر، عن مجاهد مرسلا، ليس فيه =
⦗ص: 220⦘
= أبو هريرة، وقال: هو أولى. وكذلك قال الدارقطني أن الصحيح عن عمر بن ذر، وغيره عن مجاهد مرسلا. فإسناد المصنف ضعيف جدا، آفته بدر بن مصعب، ومخالفته لمن هو أولى منه، ولعل الذهبي قصد هذا الحديث حين قال في ترجمته: وصل حديثا مرسلا عن عمر بن ذر. (الضعفاء، 1/ 163 - 164، علل الدارقطني، 9/ 201).
3249 -
ز- وحدثنا أبو داود الحراني
(1)
، حدثنا النفيلي
(2)
، حدثنا زهير
(3)
، حدثنا إبراهيم بن المهاجر
(4)
، عن عبد الله بن بَابَاه
(5)
، عن عبد الله ابن عمرو، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الأعمال، فقال: "ما من أيام
…
ح
(6)
.
(1)
سليمان بن سيف بن درهم.
(2)
عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل، أبو جعفر الحراني.
(3)
ابن معاوية الجعفي.
(4)
ابن جابر البجلي.
(5)
بموحدتين بينهما ألف ساكنة بعدها هاء، ويقال غير ذلك.
(تقريب التهذيب، 296).
(6)
أخرجه أبو داود الطيالسي (المسند، 301/ 2283)، وأحمد (المسند، 2/ 167، 223)، والطحاوى (شرح مشكل الآثار، 7/ 417/ 2972)، من طرق عن زهير به. وفي الإسناد إبراهيم بن المهاجر، لكن تابعه حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الله مولى عبد الله ابن عمرو، عن مولاه به، أخرجه أحمد (المسند، 2/ 161). وأبو عبد الله هذا في حكم المجهول، فقد ذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص 326)، فقال:"روى عن مولاه، وعنه حبيب بن أبي ثابت". وأما باقي رجاله فثقات، فالحديث بالطريقين صحيح، =
⦗ص: 221⦘
= لا سيما ويشهد لمتنه بقية طرق الحديث.
3250 -
ز- وحدثنا المَعْمَري
(1)
، حدثنا أبو كامل
(2)
، حدثنا عاصم بن هلال
(3)
، عن أيوب
(4)
، عن أبي الزبير
(5)
، عن جابر، ح
(6)
.
(1)
بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الميم الثانية. وهو الحافظ أبو علي الحسن ابن علي بن شبيب البغدادي.
(2)
فضيل بن حسين بن طلحة البصري الجَحْدَري.
(3)
البارقي، أبو النضر البصري. قال أبو داود، والبزار: ليس به بأس، وضعفه ابن معين، وغيره. قال الحافظ: فيه لين. (انظر: تهذيب التهذيب، 5/ 57 - 59، تقريب التهذيب، 286).
(4)
ابن أبي تميمة السختياني.
(5)
محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
(6)
رواه البزار من طريق أبي كامل به (كشف الأستار، 2/ 28 - 29/ 1128)، وابن عدي، عن عبدان، عن أبي كامل، عن أبي النضر به. قال ابن عدي: قال لنا عبدان: كانوا يرون أنه عاصم بن هلال، وكان أبو كامل يومئ إلى أنه يحيى بن كثير (الكامل، 7/ 2695). كل من عاصم بن هلال، ويحيى بن كثير يكنى أبا النضر، ويحيى أسوأ حالا من عاصم. وقد حسن المنذري إسناد البزار، لكن فيه عاصم ابن هلال، ومثله لا يحسن حديثه على الإطلاق، وأعل الدارقطني هذه الرواية بالإرسال، وقال: الصحيح عن أبي الزبير مرسلا. فالحديث ضعيف بهذا الإسناد، ويشهد لمتنه حديث ابن عباس، وغيره. (انظر: علل الدارقطني، 9/ 202، الترغيب والترهيب، 1/ 150 /1727، تهذيب التهذيب، 11/ 267 - 268).
3251 -
ز- وحدثني محمد بن عبيد [بن عُتبة، -بالكوفة- حدثنا
⦗ص: 222⦘
سعيد بن محمد الجَرْمي
(1)
، حدثنا عبد الملك بن عبد]
(2)
الرحمن بن أَبْجَر
(3)
، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام يعمل فيها العبد أفضل منها في هذه الأيام العشر". فقال رجل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ حتى أعادها
(4)
ثلاثا. قال: "لا، إلا أن لا يرجع
(5)
".
(1)
الجرمي بمفتوحة وسكون راء، نسبة إلى جرم، قبيلة من قضاعة، ومنهم سعيد ابن محمد. (اللباب، 1/ 273، المغني في الضبط، ص 66).
(2)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(3)
عبد الملك بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن حيان -بالتحتانية- ابن أبحر -بموحدة وجيم وزن أحمد- ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة أبيه عبد الرحمن ابن عبد الملك بن أبجر، أنه روى عنه ابنه عبد الملك، ولم أقف على ترجمته.
ويغلب على ظني أنه وقع تقدم وتأخير في ذكر اسم صاحب الترجمة، وأن الصواب أنه عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر، فإنه هو الذي يروي عنه سعيد بن محمد الجرمي، ولا يروي هو عن سلمة بن كهيل، وأبوه عبد الملك ابن سعيد بن حيان بن أبجر هو الذي يروي عن سلمة بن كهيل. كل من عبد الرحمن، وأبيه عبد الملك ثقة.
(انظر: تهذيب الكمال، 11/ 45، 17/ 258، 18/ 313، تهذيب التهذيب، 6/ 221، 394، تقريب التهذيب، 345، 363).
(4)
في (م): أعاد.
(5)
الحديث بهذا الإسناد لم أجده عند غير أبي عوانة رحمه الله، وعزاه الحافظ إليه فقط (فتح الباري، 2/ 459). ورجاله رجال الصحيح.
باب ذكر الخبر المبين أن أحبَّ الصيام إلي الله عز وجل صيام داود، صلوات الله عليه
(1)
صوم يوم وإفطار يوم، وأفضله
(2)
(1)
في (م): عليه السلام.
(2)
بالنصب والرفع فيه، على العطف على (أحب)، أو على أنه مبتدأ محذوف خبره، دل عليه خبر أنّ. وكتب ناسخ نسخة (م) هذه الكلمة معترضة بين سطري الترجمة استدراكًا منه لسقطها عنده أولا، وقد وردت في ل كما أثبت. والفصل بين اسم إن وأخواتها والمعطوف عليه، بخبرها سائغ في اللغة ووارد في التنزيل. قال تعالي:{أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 3]. (انظر: شرح التصريح على التوضيح، 1/ 227).
3252 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، أخبرنا روح
(2)
، حدثنا ابن جريج
(3)
، قال: سمعت عطاء
(4)
، أن أبا العباس الشاعر
(5)
، أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد
(6)
، وأصلي الليل، فإما أرسل إليّ، وإما لقيته، فقال: "ألم أخبر أنك تصوم
⦗ص: 224⦘
ولا تفطر، وتصلي؟ فلا تفعل
(7)
، فإن لعينك حظًّا، ولنفسك حظًّا. فصم وأفطر، وصل ونم، وصم من كل عشرة يوما ولك أجر تسعة".
(8)
، قال: إني أجدني أقوى لذلك. قال: "فصم صيام داود. قال: فكيف كان داود يصوم؟ يا نبي الله. قال: "كان يصوم يوما، ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى". قال: فمن لي بهذا؟ يا نبي الله، قال عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صام من صام الأبد
(9)
".
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
ابن عبادة.
(3)
عبد الملك بن عبد العزيز.
(4)
ابن أبي رباح.
(5)
السائب بن فروخ المكي، الأعمى.
(6)
كذا في النسختين، وصحيح مسلم، بدون واو العطف.
(7)
في (م): تعقل، وهو تصحيف، وقد ورد في ل على الصواب، وهو ما أثبت.
(8)
(م 2/ 127/ب).
(9)
الحديث تقدم أن أورده المصنف بإسناده وذكر صدره (ح 3148). وذكره هنا بالتصريح بالسماع في جميع السند، بينما أورده في الموضع الأول بالعنعنة. وقد أخرجه البخاري ومسلم كما تقدم. وعند مسلم:"لا صام من صام الأبد" ثلاث مرات، وعند البخاري مرتين. (انظر: صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب حق الأهل في الصوم، 4/ 221، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر إلخ، 2/ 815).
3253 -
حدثنا الدبري
(1)
، عن عبد الرزاق
(2)
، عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء، وذكر الحديث بمثل معناه
(3)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم بن عباد.
(2)
الحديث في مصنفه (4/ 294 /7862)، وقال في قوله:"لا صام من صام الأبد" مرتين، وليس عنده: فمن لي بهذه؟ يا رسول الله.
(3)
رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به، وزاد: ولأهلك حظًّا، وليس عند =
⦗ص: 225⦘
= عبد الرزاق. ورواه أيضا عن محمد بن حاتم، عن محمد بن بكر، عن ابن جريج بهذا الإسناد. (صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به إلخ، 2/ 814 - 815).
3254 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو -يعني ابن دينار- عن عمرو بن أوس، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود؛ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما
(1)
".
(1)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، عن ابن عيينة به، وقدم ذكر الصيام على ذكر الصلاة. ورواه عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار به، وقال: كان يصوم نصف الدهر، وقال أيضا: كان يرقد شطر الليل، ثم يقوم، ثم يرقد آخره، يقوم ثلث الليل بعد شطره (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به إلخ، 2/ 816). ورواه البخاري عن علي بن المدني، عن ابن عيينة بمثل لفظ المصنف (كتاب التهجد، باب من نام عند السحر، 3/ 16).
3255 -
حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود
(1)
، حدثنا شعبة، عن زياد بن فَيَّاض
(2)
، قال: سمعت أبا عياض
(3)
، عن عبد الله ابن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صم يوما من الشهر
⦗ص: 226⦘
ولك أجر ما بقي، صم يومين ولك أجر ما بقي، صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي
(4)
".
(1)
سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، والحديث في مسنده (ص 302)، بمثل لفظ المصنف.
(2)
فياض، بفاء وتحتية ومعجمة. (المغني في الضبط، ص 197).
(3)
عمرو بن الأسود العنسي، بالنون. وقيل اسمه قيس بن ثعلبة (الكنى والأسماء، 1/ 657 /2664، تقريب التهذيب، 418).
(4)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، عن غندر، عن شعبة به، وفيه زيادة سيذكرها المصنف في الرواية التي بعد هذه (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر إلخ، 2/ 817).
3256 -
حدثنا يوسف بن مسلَّم
(1)
، حدثنا حجاج
(2)
، حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وقال فيه: قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: "صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي". قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما قال أربعة أيام، قال:"أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما".
(1)
يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي.
(2)
ابن محمد المصيصي الأعور.
3257 -
حدثنا جعفر بن نوح الأذني
(1)
، وأبو أمية
(2)
، قالا: حدثنا موسى بن داود
(3)
، حدثنا شعبة، ح.
وحدثنا الصاغاني، حدثنا أبو النضر
(4)
، حدثنا شعبة بإسناده مثله:"وإن أفضل الصيام عند الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما"
(5)
.
(1)
هو جعفر بن محمد بن نوح الأذني.
(2)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(3)
الضبي أبو عبد الله الطرسوسي.
(4)
هاشم بن القاسم الليثي البغدادي.
(5)
(م 2/ 128/ أ).
باب الترغيب في قيام الليل والصلاة في شهر رمضان وثوابه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات في المسجد وصلاها معه ناس، والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم كمن
(1)
في البيت وأخفاها عن الناس رفقا بهم، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنها اتباعًا
(1)
كَمَنَ -كنصر، وكسمع- بمعنى استخفى. (القاموس المحيط، 1584).
3258 -
حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، حدثني يونس ابن يزيد
(1)
، عن ابن شهاب، قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: "من قامه إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه
(2)
".
(1)
الأيلي.
(2)
رواه مسلم عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به، وفي أوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة إلخ (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح، 1/ 523)، وسيذكره المصنف بهذا اللفظ ومن الطريق نفسه (ح 3266). ورواه عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري بمثل لفظ المصنف (كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، 4/ 250). وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن أبا عبد الله الجرجاني أخرج في أماليه من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن مالك، ويونس، عن الزهري، فذكر الحديث بزيادة:"وما تأخر"، قال: ولم يتابع بحر بن نصر على ذلك =
⦗ص: 228⦘
= أحد (فتح الباري، 4/ 252).
3259 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي، عن صالح
(2)
، عن ابن شهاب، أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه".
(1)
سليمان بن سيف بن درهم.
(2)
هو ابن كيسان.
3260 -
حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه
(1)
".
(1)
لم يخرجه مسلم ولا البخاري بهذا الإسناد -أعني عن أبي سلمة، وحميد، جميعا عن أبي هريرة. وتابع ابن وهب، عن مالك، جويرية بن أسماء، على هذا الإسناد، وسيأتي عند المصنف (ح 3264). وتابع الربيع بن سليمان، أحمد بن صالح المصري، عن ابن وهب. أسنده ابن عبد البر في التمهيد (7/ 100)، وقال: أحمد بن صالح أثبت الناس في ابن وهب وغيره.
وهذا أحد الأوجه التي رويت به هذا الحديث عن مالك. وقد روي عنه عن ابن شهاب، عن حميد وحده، عن أبي هريرة، وعن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة، وعن الزهري عن حميد مرسلا، وعن الزهري، عن أبي سلمة مرسلا. وأكثر أصحاب الزهري رووه عن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة. ومقتضى صنيع البخاري ومسلم تصحيح الطريقين =
⦗ص: 229⦘
= المسندين إذ أخرجا هما كليهما. وسيورد المصنف هذه الروايات. وذكر الحافظ ابن حجر: أن الدارقطني صحح الطريقين بعد ذكر الاختلاف في الحديث (فتح الباري، 4/ 251).
3261 -
حدثنا يونس
(1)
، حدثنا ابن وهب
(2)
، عن مالك
(3)
، عن شهاب، [عن حميد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(4)
.
(1)
ابن عبد الأعلى.
(2)
في (م): حدثنا يونس بن وهب، بإسقاط صيغة السماع بين يونس وابن وهب.
(3)
الحديث في الموطأ -رواية أبي مصعب- ولفظه مثل الحديث المتقدم (1/ 109 / 278).
وقد نبه الحافظ ابن حجر على أن الحديث بهذا الإسناد سقط من نسخة يحيى الليثي للموطأ (إتحاف المهرة، 5/ 123 ب)، وأما ابن عبد البر فقال الحديث ليس عند يحيى أصلا (التمهيد، 7/ 97).
(4)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك به (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، 1/ 523). ورواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به (كتاب الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، 1/ 92)، وعن عبد الله بن يوسف، عن مالك به (كتاب الصوم، باب فضل من قام رمضان، 4/ 250)، وفي آخره زيادة سيأتي الكلام عليها تحت الحديث رقم (3266). وذكر ابن عبد البر أن لابن وهب عن مالك في هذا الحديث أربع روايات، فذكرها ولم يذكر هذه الرواية، فتستدرك عليه. (انظر: التمهيد، 7/ 100).
3262 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك
(1)
،
⦗ص: 230⦘
عن ابن شهاب]
(2)
، عن أبي سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول:"من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه"
(3)
.
(1)
الحديث في الموطأ -رواية أبي مصعب (1/ 108/ 276).
(2)
ما بين المعقوفين سقط من (م). فأدى هذا إلى سقط حديث كامل، وهو حديث حميد المتقدم.
(3)
هكذا أخرجه من هذا الطريق مرسلا. قال ابن عبد البر: ورواه القعنبي، وأبو مصعب، ومطرف، وابن رافع، وأكثر رواة الموطأ، ووكيع، وجويرية بن أسماء، كلهم عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يذكروا أبا هريرة (التمهيد، 7/ 96). وقد تقدم أن هذا لا يؤثر في صحة الحديث مسندا.
وهذا اللفظ: "كان يرغب في قيام رمضان ..... "، هو لفظ حديث أبي سلمة كما أخرجه مسلم (الموضع السابق)، وكذلك هو عند جميع رواة الموطأ، من أرسله منهم ومن وصله، كما قال ابن عبد البر (التمهيد، 7/ 97).
وقال: "وقد رواه ابن أبي أويس، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا اللفظ، وهو عندي تخليط منه وغلط، لأنه أدخل إسناد حديث في متن حديث آخر، ولم يتابع على ذلك".
وحديث حميد، عن أبي هريرة إنما جاء بلفظ:"من قام رمضان إلخ". وقد رواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، على الصواب. (انظر: صحيح البخاري، الموضع السابق، علل الدارقطني، 9/ 299).
3263 -
وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: وأخبرنيه ابن بكير
(1)
،
⦗ص: 231⦘
عن مالك
(2)
، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
(3)
.
(1)
يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم، أبو زكريا المصري.
(2)
هو في الموطأ رواية الليثي (كتاب الصلاة في رمضان، باب الترغيب في الصلاة في رمضان، 1/ 113)، وفي آخره زيادة: قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر.
(3)
رواه مسلم من طريق معمر، عن الزهري، كما تقدم. وقال أبو عوانة:(نحوه)، إشارة منه إلى ما وقع في حديث ابن بكير من زيادة قول الزهري: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ، وليس ذلك في لفظ الحديث المتقدم (انظر لفظ حديث ابن بكير في السنن الكبرى للبيهقي، 2/ 492).
3264 -
وحدثنا ابن أبي داود الأسدي
(1)
، حدثنا عبد الله ابن محمد
(2)
، حدثنا
(3)
جويرية
(4)
، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة.
قال الزهري: وأخبرني أبو سلمة، وحميد، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه"
(5)
.
(1)
إبراهيم بن سليمان بن داود، المعروف بابن أبي داود البُرُلُّسي.
(2)
ابن أسماء الضبعي -بضم المعجمة وفتح الموحدة- أبو عبد الرحمن البصري.
(3)
(م 2/ 128/ ب).
(4)
تصغير جارية، ابن أسماء بن عبيد الضبعي البصري (المغني في الضبط، ص 64).
(5)
هذا الطريق الذي تابع فيه جويرية ابنَ وهب، كما تقدم (ح 3260)، غير أنه زاد =
⦗ص: 232⦘
= طريق أبي سلمة المرسلة، وفصل اللفظ الذي تفرد به أبو سلمة من لفظ حميد، ولأجل ذلك قال ابن عبد البر: رواية جويرية مهذبة ومجودة (التمهيد، 7/ 98). وقد أخرج هذا الطريق النسائي في مواضع من الكبرى، منها:(كتاب قيام الليل، باب ثواب من قام رمضان إيمانا واحتسابا، 1/ 409 /1296)، ومن المجتبى، منها:(كتاب الإيمان، باب قيام رمضان، 8/ 118/ 5041)، عن محمد بن إسماعيل الطبراني، عن عبد الله بن محمد بن أسماء به. وأخرجه أيضا ابن عبد البر من طريق إسماعيل القاضي، ومعاذ بن المثنى كلاهما عن عبد الله بن محمد به، بزيادة:"قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ"(التمهيد، الموضع السابق).
3265 -
حدثنا السلمي
(1)
، حدثنا عبد الرزاق
(2)
، أخبرنا مالك، عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغبهم في قيام رمضان، فذكر مثله
(3)
.
(1)
أحمد بن يوسف بن خالد السلمي.
(2)
الحديث في المصنف (4/ 258/ 7720)، وليس فيه: "كان يرغبهم في قيام رمضان
…
".
وقد تقدم أن هذا القول إنما هو في حديث أبي سلمة عند جميع رواة الموطأ، وأن ابن عبد البر وهّم ابن أبي أويس لما أضافه لحديث حميد، فلما كانت الرواية على الصواب في مصنف عبد الرزاق، تعين أن يكون الوهم ممن دون عبد الرزاق، والله أعلم.
(3)
أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك به (الموضع السابق)، بدون ذكر: كان يرغبهم في قيام رمضان.
3266 -
حدثنا الدبري
(1)
، عن عبد الرزاق
(2)
، عن معمر، ومالك،
⦗ص: 233⦘
عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ويقول:"من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه". فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك
(3)
.
روى ابن المبارك
(4)
، هذا الحديث عن معمر، ومالك مرسلا
(5)
، ومُطَرِّف
(6)
⦗ص: 234⦘
عن مالك مرسلا
(7)
، وأبو أويس
(8)
عن الزهري مرسلا
(9)
، وعثمان ابن عمر
(10)
، عن مالك مجودا
(11)
، ولم أرهم أخرجوه لحميد
(12)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.
(2)
الحديث في مصنفه (4/ 258/ 7719)، بزيادة: "ثم كان الأمر على ذلك في خلافة =
⦗ص: 233⦘
= أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر على ذلك".
(3)
رواه مسلم عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به (الموضع السابق)، بمثل لفظ المصنف غير أنه زاد الزيادة التي في مصنف عبد الرزاق. وهذه الزيادة من قول ابن شهاب (الموطأ، 1/ 113، فتح الباري، 4/ 250)، وقد قال الحافظ ابن حجر: قد أدرج بعضهم قول ابن شهاب في نفس الخبر، أخرجه الترمذي من طريق معمر، عن ابن شهاب (فتح الباري، 4/ 252). وفاته رحمه الله أن يذكر أن الإدراج وقع في رواية معمر، ورواه عبد الرزاق عنه، كل من مسلم، والترمذي، وأبو عوانة رووه من طريقه مدرجا. ورواه كذلك عبد الأعلى بن عبد الأعلى عنه كما في مستخرج أبي نعيم (ق 125 أمن النسخة المصورة برقم 1514 فيلم).
وإنما وقع بيان الإدراج عند مالك، ومن طريقه رواه البخاري كما تقدم. انظر التعليق على (ح 3263).
(4)
عبد الله بن المبارك.
(5)
لم أقف عليه.
(6)
بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة، وهو ابن عبد الله بن مطرف اليساري، أبو مصعب المدني، ابن أخت مالك (تقريب التهذيب، 534).
(7)
ذكره ابن عبد البر في التمهيد تعليقا، ولم أقف عليه مسندا (التمهيد، 7/ 96).
(8)
عبد الله بن عبد الله بن الأصبحي، أبو أويس المدني، قريب مالك وصهره.
(9)
لم أقف عليه، والذي وقفت عليه هو ما أسنده الدارقطني في العلل (9/ 231)، من طريق أبي أويس، عن الزهري، أخبرني أبو سلمة، وحميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قام رمضان .... " إلخ، وكذلك ذكره ابن عبد البر في التمهيد (7/ 102).
(10)
ابن فارس العبدي.
(11)
أخرجه أحمد في المسند (2/ 529)، عن عثمان، وابن خزيمة، عن الفلاس، عن عثمان (صحيح ابن خزيمة، 2/ 336/ 2203)، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة .... الحديث. ووجه قول أبي عونة أنه جوده كونه لم يحمل اللفظ الذي رواه على لفظ حديث حميد كما فعله بعض الرواة. والله أعلم.
(12)
ابن عبد الرحمن، أي إنما أخرجوه لأبي سلمة.
3267 -
حدثناه الدبري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن مالك، عن الزهري، عن حميد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله.
ووهم سفيان
(2)
فيه، فقال: من صام رمضان
(3)
.
(1)
الحديث في مصنفه (4/ 258/ 7720). وفي قول أبي عوانة بمثله تجوز، فإن لفظ حديثه هذا كما في المصنف، إنما هو مثل لفظ حديث رقم (3260).
(2)
هو ابن عيينة.
(3)
أخرجه البخاري (كتاب فضل ليلة القدر، باب فضل ليلة القدر، 4/ 255)، عن =
⦗ص: 235⦘
= علي بن المديني، عن سفيان، قال: وحفظناه وأيما حفظ من الزهري، فذكره، وزاد:"ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه". وقول أبي عوانة: وهم سفيان، لم أره لغيره. نعم، قال ابن عبد البر: ابن عيينة وحده يقول: عن ابن شهاب، عن أبي سلمة "من صام رمضان، ومن قامه ومن قام ليلة القدر"، وفي قوله: وحده تعقب، فقد ذكر البخاري بعد رواية ابن عيينة، أن سليمان بن كثير تابعه عن الزهري. وسليمان بن كثير تُكلم في حديثه عن الزهري، لكن علق له البخاري عن الزهري متابعة، وقال ابن عدي: له أحاديث عن الزهري صالحة (الكامل، 3/ 1136). كما أن ابن عيينة قد توبع متابعة قاصرة عن أبي سلمة، وذلك من رواية يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن عمرو بن علقمة، كلهم عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان
…
". وحديث يحيى بن أبي كثر عند البخاري، ومسلم (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا، 4/ 115، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، 1/ 523 - 524)، وحديث يحيى بن سعيد عند البخاري أيضا (كتاب الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، 1/ 92)، وحديث محمد بن عمرو عند ابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، 1/ 420 /1326)، وغيره، وعنده: "من صام رمضان وقامه
…
"، ورجاله رجال الصحيح.
وقد روي عن ابن عيينة مثل رواية الجماعة عن الزهري. رواه عنه
حامد بن يحيى بن هانئ، أسنده ابن عبد البر في التمهيد (7/ 105). وحامد كما قال ابن حبان، كان ممن أفنى عمره بمجالسة ابن عيينة، وكان من أعلم أهل زمانه بحديثه (الثقات، 8/ 218). ومما يدل على أن الحديث عند ابن عيينة على الوجهين ما ذكره الإمام أحمد في المسند (2/ 204)، بعد رواية الحديث عن ابن عيينة: سمعته =
⦗ص: 236⦘
= أربع مرات من سفيان، وقال مرة: "من صام رمضان
…
"، وقال مرة: "من قام، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه". ورواه قتيبة بن سعيد، عن ابن عيينة على الوجهين أيضا. أخرجه النسائي في المجتبى (كتاب الصيام، باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا، 4/ 156 - 157/ 2201، 2202).
ومقتضى صنيع البخاري تصحيح اللفظين عن الزهري، حيث أخرج لفظ الجماعة من طريق مالك، وعقيل عنه، وأخرج اللفظ الآخر عن ابن عيينة، عن الزهري. وبهذا يتبين أن في قول أبي عوانة:"وهم سفيان" نظرًا. والله أعلم.
3268 -
وحدثنا إسحاق
(1)
، قال قرأنا على عبد الرزاق
(2)
، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في شهر رمضان في المسجد، ومعه ناس، ثم صلى الثانية، [فاجتمع تلك الليلة أكثر من الأولى، فلما كانت الثالثة]
(3)
، أو الرابعة، امتلأ المسجد حتى غصَّ
(4)
بأهله، فلم يخرج إليهم. فجعل الناس ينادونه: الصلاة. فلما
(5)
أصبح، قال له عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: ما زال الناس ينتطرونك البارحة، يا رسول الله، قال: "أما إنه لم
⦗ص: 237⦘
يخف عليّ أمرهم، ولكني خشيت أن يكتب عليهم
(6)
".
(1)
ابن إبراهيم بن عباد الدبري.
(2)
والحديث في مصنفه (4/ 264/ 7746).
(3)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(4)
يقال غص الموضع بالناس إذا امتلأ، ومنه الغصة، وهي شيء يملأ مجرى النفس ويضيقه (مشارق الأنوار، 2/ 137).
(5)
في (م): فإنما، وهو خطأ، والصواب ما في ل، وهو ما أثبت.
(6)
رواه مسلم عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري به (كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، 1/ 524)، وفيه الجزم بأن الليلة التي لم يخرج صلى الله عليه وسلم فيها هي الليلة الرابعة، كما ليس فيه كلام عمر رضي الله عنه، بل فيه:"فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد، فقال: "أما بعد، فإنه لم يخف عليّ شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها". ورواه البخاري عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري به (كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، 2/ 402)، بمثل رواية يونس.
3269 -
حدثنا إسحاق
(1)
، أخبرنا عبد الرزاق
(2)
، أخبرنا معمر، وابن جريج، قالا: أخبرنا
(3)
ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد، فثاب
(4)
رجال فصلوا بصلاته. وذكر الحديث بطوله
(5)
.
(1)
الدبري.
(2)
الحديث في المصنف (4/ 265 /7747).
(3)
(م 2/ 129 / أ).
(4)
أي رجع، والمثابة المرجع والمجتمع (النهاية، 1/ 227).
(5)
بمثل حديث يونس، كما عند عبد الرزاق، غير أنه لم يذكر تفصيل الليالي. ووقع في المطبوع من مصنف عبد الرزاق:"فبات رجال فصلوا معه"، فتصحفت ثاب -بالمثلثة، ثم الموحدة إلى بات- بالموحدة والمثناة من فوق، والصواب ما في هذه الرواية.
3270 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا
(1)
حدثه، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، فصلى بصلاته الناس، ثم صلى من القابلة، فكثر
(2)
الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح، قال:"قد رأيت الذي صنعتم. فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم".
(1)
الحديث في الموطأ برواية الليثي (كتاب الصلاة في رمضان، باب الترغيب في الصلاة في رمضان، 1/ 113)، وبرواية أبي مصعب (1/ 274/107).
(2)
في (م): فكبر، وهو تصحيف.
باب بيان إباحة التعقيب
(1)
في شهر رمضان بالليل للصلاة، والاجتماع لها في المسجد
(1)
هو إقامة الإنسان في مصلاه بعد ما يفرغ من الصلاة.
النهاية لابن الأثير (3/ 267).
3271 -
حدثنا أبو الحسين محمد بن خالد بن خَلِيِّ
(1)
الحمصي، حدثنا بشر بن شعيب، عن أبيه
(2)
، عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلى، فصلوا بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا بذلك، فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الفجر. فلما قضى صلاة الفجر، أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: "أما بعد، فإنه لم يخف عليَّ شأنكم الليلة، ولكني خشيت
(3)
، أن تفرض
⦗ص: 240⦘
عليكم فتعجزوا عنها
(4)
".
(1)
خلي: بفتح الخاء المعجمة وتخفيف اللام وتثقيل الياء، بوزن عليّ.
(2)
شعيب بن أبي حمزة.
(3)
(م 2/ 129 / أ).
(4)
أخرجه مسلم من حديث يونس كما تقدم في الباب الذي قبله، وأخرجه البخاري من حديث عقيل، كلاهما عن الزهري، وقد تقدم أيضا.
3272 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، حدثنا روح
(2)
، عن مالك بن أنس، وصالح بن أبي الأخضر
(3)
، عن الزهري
(4)
، أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوفها فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، وذكر حديثهما فيه
(5)
.
روى محمد بن يحيى
(6)
، عن عثمان بن عمر
(7)
، عن يونس
(8)
،
⦗ص: 241⦘
عن الزهري
(9)
.
وفي هذا الحديث دليل
(10)
على أن الإمام إذا صلى الفجر استقبل الناس بوجهه
(11)
.
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(2)
ابن عبادة.
(3)
اليمامي، مولى هشام بن عبد الملك. ضعفه غير واحد. وقيل لأحمد: يحتج به؟ قال: يستدل به ويعتبر به. وقال أبو زرعة الرازي: عنده كتابان عن الزهري أحدهما عرض، والآخر مناولة، فاختلطا جميعا، وكان لا يعرف هذا من هذا (الضعفاء لأبي زرعة، 2/ 760، تهذيب التهذيب، 4/ 380).
(4)
في (م): عن عروة، أن عروة أخره، والصواب ما أثبت، وهو الذي في ل.
(5)
لم أقف عليه من حديث صالح، وقد تقدم من حديث مالك، رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عنه به (ح 3270).
(6)
هو الذهلي.
(7)
ابن فارس العبدي.
(8)
ابن يزيد الأيلي.
(9)
لم أقف على هذه الرواية من طريق الذهلي. وقد أخرجه أحمد عن عثمان بن عمر (المسند، 6/ 232)، وابن خزيمة، عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن عثمان بن عمر (3/ 338/ 2207)، وهو عنده بمثل لفظ حديث شعيب، إلا أنه زاد: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام رمضان إلخ بمثل ما تقدم من حديث الزهري، عن أبي سلمة (ح 3266).
(10)
تصحف في م إلى: دليلا.
(11)
هذا إيضاح الاستدلال على التعقيب من المصنف.
باب مبلغ عدد الركعات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها من الليل في شهر رمضان، وأنه كان يداوم عليها في سائر الشهور
روى سفيان ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي لَبيد، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، قال: أتيت عائشة أسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان ثلاث عشرة ركعة، منها ركعتا الفجر
(1)
.
(1)
وصله مسلم عن عمرو الناقد، عن سفيان به (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، 1/ 510)، وهو جزء من حديث طويل قطعه مسلم وأبو عوانة، وهو مذكور بكامله عند عبد الرزاق، والحميدي كما سبق التنبيه عليه (ح 3225).
3273 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا
(1)
أخبره، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، أنه سأل عائشة، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا [في]
(2)
غيره
⦗ص: 243⦘
على إحدى عشرة ركعة. يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، [ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حُسنهن وطولهن]
(3)
، ثم يصلي ثلاثا
(4)
.
(1)
الحديث في الموطأ -رواية الليثي، (كتاب صلاة الليل، باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، 1/ 120)، وفي آخره زيادة:(فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: "يا عائشة، إن عينيَّ تنامان ولا ينام قلبي).
(2)
ما بين المعقوفين سقط من ل.
(3)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(4)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك به (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل، وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل إلخ، 1/ 509). ورواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به (كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، 4/ 251). وذكراه بالزيادة التي عند مالك في الموطأ.
3274 -
حدثنا يحيى بن عيَّاش القطان، ببغداد، حدثنا وهب ابن جرير، ح.
وحدثنا الصاغاني
(1)
، حدثنا أبو النضر
(2)
، قالا: حدثنا شعبة، عن منصور
(3)
، عن إبراهيم
(4)
، عن علقمة
(5)
، قال: سألت عائشة عن صلاة
(6)
، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كانت ديمة
(7)
، وقال أبو النضر: كانت
⦗ص: 244⦘
صلاته ديمة
(8)
.
رواه زهير
(9)
، عن جرير
(10)
، عن منصور
(11)
.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم.
(3)
ابن المعتمر السلمي.
(4)
ابن يزيد النخعي.
(5)
ابن قيس النخعي.
(6)
(م 2/ 130/ أ).
(7)
بكسر الدال المهملة وسكون التحتانية. والديمة: المطر الدائم في سكون، شبهت =
⦗ص: 244⦘
= عمله في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطر (النهاية، 2/ 148، فتح الباري، 11/ 299).
(8)
رواه مسلم عن زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن علقمة، ولفظه: قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، 1/ 541).
ورواه البخاري عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير بمثل ما عند مسلم (كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، 11/ 294)، وعن مسدد، عن يحيى، عن سفيان، وهو الثوري، عن منصور به أيضا (كتاب الصوم، باب هل يختص شيئا من الأيام؟ 4/ 235).
وقد ورد الحديث بمثل لفظ المصنف عند أحمد (المسند، 6/ 174)، عن غندر، عن شعبة به. وفي دواية المصنف متابعة لجرير، وهو من فوائد الإستخراج. وكذلك تابعه الثوري في لفظ الحديث كما في رواية البخاري.
(9)
ابن حرب النسائي، أبو خيثمة.
(10)
ابن عبد الحميد الضبي.
(11)
هذا طريق مسلمٍ والبخاري للحديث.
باب ذكر الخبر المعارض لخبر علقمة عن عائشة في إيثار أيام من بين الأيام بالعمل، المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من الأيام، الدال على أنه صلى الله عليه وسلم ربما طول في هذه الركعات المعلومات التي كان يصليها بالليل، وربما قصّر بطولها في الليلة التي كان يحييها، ويُقصِّرها في الليلة التي يقوم بعضها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدي عشرة ركعة
3275 -
حدثنا سَعْدان بن نصر
(1)
، وشعيب بن عمرو
(2)
، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي يَعْفُور
(3)
، عن مسلم
(4)
، عن مسروق، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر
⦗ص: 246⦘
الأواخر من رمضان أيقظ أهله، وأحيى ليله، وشد المِئْزَر
(5)
.
(1)
سعدان بن نصر بن منصور الثقفي، أبو عثمان البغدادي.
(2)
أبو محمد الضبعي.
(3)
بفتح التحتانية وسكون المهملة بعدها فاء مضمومة وبراء: عبد الرحمن بن عبيد ابن نِسْطاس -بكسر النون وسكون المهملة- الكوفي (تقريب التهذيب، 346، فتح الباري، 4/ 269، المغني في الضبط، 277). ووقع في السنن الكبرى للبيهقي (4/ 313): أبي يعقوب، وهو خطأ.
(4)
ابن صبيح، بالتصغير، الهمداني، أبو الضحى الكوفي، مشهور بكنيته.
(5)
المئزر هو الإزار، وفي قوله: شد المئزر، تأويلان، الأول: هو كناية عن البعد عن النساء، كما قال الشاعر:
قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم
…
عن النساء ولو باتت بأطهار.
الثاني: أنه كناية عن الشدة في العمل والعبادة (مشارق الأنوار، 1/ 29). ويؤيد التأويل الثاني ما ورد في بعض طرق الحديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقى العشر شد مئزره، واعتزل أهله"(المسند، 6/ 66)، فعطف اعتزال الأهل على شد المئزر، والأصل في العطف أن يقتضي المغايرة.
والحديث رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، عن ابن عيينة به (كتاب الإعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، 2/ 832)، وزاد:"وجدَّ"، وقد نبه ابن حبان على أن سفيان ذكر اللفظ مرة في الحديث (الإحسان، 2/ 26/ 321).
ورواه البخاري عن علي بن المديني، عن ابن عيينة بمثل لفظ المصنف (كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، 4/ 269).
3276 -
حدثنا الصاغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا عفان
(1)
، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الحسن بن عبيد الله، حدثنا إبراهيم
(2)
، عن الأسود
(3)
، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره
(4)
.
(1)
ابن مسلم الصفار.
(2)
ابن يزيد النخعي.
(3)
ابن يزيد بن قيس النخعي.
(4)
رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، وأبى كامل الجحدري، كلاهما عن عبد الواحد ابن زياد به (الموضع السابق).
باب بيان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته بالليل إلي المسجد
(1)
لصلاة الليل ورفع صوته
(2)
في صلاته، وصلاة أصحابه خلفه بصلاته، والإباحة للإمام أن يحتجر من المسجد حجرة لصلاته فيها، والإباحة للمصلي أن يصلي بصلاة
(3)
من يحول بينه وبين النظر إليه جدار أو سترة، وإباحة صلاة التطوع في المسجد بالليل، وأنها في البيت أفضل منها في المسجد، والترغيب في الدوام على صلاة يصليها، وأنها، وإن قلت، أفضل من الصلاة التي لا يداوم عليها صاحبها، وإن كثرت
(1)
(م 2/ 130 / ب).
(2)
في (م): يديه، وهو خطأ.
(3)
في النسختين: "في صلاة"، وفي حاشية ل: لعله: بصلاة، وهو الصواب.
3277 -
حدثنا أبو يوسف، يعقوب بن سفيان الفارسي، وأبو بكر ابن إسحاق
(1)
، قالا: حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند
(2)
،
⦗ص: 248⦘
عن أبي النضر
(3)
، عن بُسْر بن سعيد
(4)
، عن زيد بن ثابت الأنصاري، أنه قال: احتجر
(5)
رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة فكان رسول الله يخرج من الليل فيصلي فيها، فرآه رجال يصلي، فصلوا معه بصلاته، وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتنحنحوا
(6)
ورفعوا
(7)
أصواتهم، وحصبوا بابه
(8)
، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم: "أيها الناس، ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة
(9)
.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني.
(2)
الفزاري مولاهم، أبو بكر المدني. وثقه أحمد، وابن معين، وابن المديني، والذهبي، وغيرهم. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الحافظ تبعا للمزي، أنه قال: يخطئ، وليس في النسخة المطبوعة من الثقات. وقال يحيى القطان: =
⦗ص: 248⦘
= يعرف وينكر. وكذلك ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق ربما وهم اهـ. وقد احتج به الجماعة، وروى عنه مالك، وكان حكما في أهل المدينة.
(انظر: الجرح والتعديل، 5/ 71، الثقات، 7/ 12، التمهيد، 13/ 174، تهذيب الكمال، 15/ 40، المغني في الضعفاء، 1/ 340، تهذيب التهذيب، 5/ 239، هدي الساري، ص 413، تقريب التهذيب، ص 306).
(3)
سالم بن أبي أمية التيمي مولاهم المدني.
(4)
بسر بالمهملة وضم أوله (تبصير المنتبه، 1/ 85).
(5)
بالراء المهملة، أي اتخذ حجرة (مشارق الأنوار، 1/ 181).
(6)
تنحنح أي تردد صوته في جوفه (القاموس المحيط، ص 312).
(7)
في (م): ويرفعوا، وهو خطأ.
(8)
أي رموه بالحصباء، وهي الحصى (مشارق الأنوار، 1/ 205).
(9)
رواه مسلم عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن سعيد بهذا =
⦗ص: 249⦘
= الإسناد، ونحو هذا اللفظ (كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد، 1/ 539). ورواه البخاري عن محمد بن زياد، عن غندر أيضا، عن عبد الله بن سعيد، وساقه بمثل لفظ مسلم (كتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، 10/ 517)، وقرنه برواية مكي بن إبراهيم تعليقا. ووصل الحافظ هذا التعليق من طريق أحمد، والدارمي، وأبي داود، وفاته أن يذكر هذا الطريق الذي عند أبي عوانة (تغليق التعليق، 5/ 100). وقد تابع عبد الله بن سعيد، موسى بن عقبة، كما سيذكره المصنف في الحديث الذي بعد هذا بحديث.
3278 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، حدثنا عبد الله بن حمران
(2)
، حدثنا عبد الحميد بن جعفر
(3)
، حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند بنحوه.
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم.
(2)
الأموي مولاهم، أبو عبد الرحمن البصري.
(3)
ابن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري، أبو حفص الأويسي.
3279 -
وحدثنا الصاغاني، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا وُهيب بن خالد، حدثنا موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر
(1)
، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ
(2)
حجرة -قال: أحسبه قال من حصير- في رمضان، فصلى فيه
⦗ص: 250⦘
ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم خرج إليهم فقال:"قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"
(3)
.
(1)
وقع في (م): "عن سالم أبي النضر، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن زيد ابن ثابت"، وهو خطأ، والصواب ما أثبت، وهو الذي في ل.
(2)
(م 2/ 131 / أ).
(3)
رواه مسلم عن محمد بن حاتم، عن بهز بن أسد، عن وهيب به (الموضع السابق)، وفيه زيادة:"ولو كتب عليكم ما قمتم به". وهو عند البخاري، عن عبد الأعلى بن حماد به (كتاب الأذان، باب صلاة الليل، 2/ 214)، بمثل لفظ المصنف. وأخرجه أيضا عن إسحاق، عن عفان، عن وهيب بمثل لفظ مسلم (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، 13/ 264).
3280 -
حدثنا الصاغاني، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا شعيب ابن إسحاق، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا"
(1)
.
(1)
رواه مسلم عن محمد بن المثنى، عن يحيى القطان، عن عبيد الله به (كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد، 1/ 538).
ورواه البخاري عن مسدد، عن القطان، عن عبيد الله به أيضا (كتاب الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر، 1/ 528).
3281 -
حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصاغاني، حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النَّرْسي
(1)
، حدثنا وهيب
(2)
، عن أيوب
(3)
، وعبيد الله
(4)
، عن
⦗ص: 251⦘
نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا"
(5)
.
(1)
النرسي: بفتح النون وسكون الراء وبالمهملة (تبصير المنتبه، 4/ 1436).
(2)
ابن خالد.
(3)
ابن أبي تميمة السختياني.
(4)
ابن عمر العمري.
(5)
رواه مسلم عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب وحده، عن نافع به (الموضع السابق). ورواه البخاري عن عبد الأعلى بن حماد به (كتاب التهجد، باب التطوع في البيت، 3/ 62).
3282 -
حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان
(1)
، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قضى أحدكم الصلاة في المسجد، فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته ذلك خيرًا"
(2)
.
(1)
طلحة بن نافع الواسطي، الإسكاف نزيل مكة.
(2)
رواه مسلم عن أبي كريب، وأبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية به (الموضع السابق).
وفي الإسناد عنعنة الأعمش، وأبي سفيان، وكلاهما مدلس من الطبقة الثالثة عند ابن حجر (تعريف أهل التقديس، 88، النكت على كتاب ابن الصلاح، 2/ 640). والجواب أن عنعنة المدلسين في الصحيحين محمولة على السماع في إحدى مذاهب الحفاظ (المصدر السابق، 2/ 635)، وثانيا: الحديث قد رواه ابن حبان (الإحسان، 6/ 237/ 2490)، وقد تقدم عنه أنه لا يخرج الحديث الذي فيه عنعنة المدلس إلا بعد ثبوته عنده من وجه آخر مصرحا بالسماع، ولو لم يذكر ذلك الوجه (الإحسان، 1/ 162). ثم الحديث في موضع الاستشهاد عند مسلم، وأبي عوانة، والله أعلم.
3283 -
حدثنا علي بن عثمان
(1)
، حدثنا بكر بن خلف، حدثنا
⦗ص: 252⦘
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن عبيد الله
(2)
بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي سلمة
(3)
، عن عائشة، أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، فكان يحتجره
(4)
(5)
من الليل فيصلي فيه ويبسطه بالنهار، فجعل الناس يصلون بصلاته، فباتوا ذات ليلة، فقال: "يأيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دُووِم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه
(6)
".
(1)
ابن محمد الحراني النفيلي الصغير.
(2)
في (م): عبد الله، والصواب ما أثبت وهو الذي في ل.
(3)
ابن عبد الرحمن بن عوف.
(4)
في (م): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(5)
يحتجره: بالراء، أي يتخذه مثل الحجرة (فتح الباري، 2/ 210).
(6)
رواه مسلم عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي به (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، 1/ 540). ورواه البخاري عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن المعتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر به (كتاب اللباس، باب فضيلة الجلوس على الحصير ونحوه، 10/ 314).
3284 -
حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا شعيب بن الليث، حدثنا الليث
(1)
، عن محمد بن العجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله
(2)
، عليه وسلم،
⦗ص: 253⦘
أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل فيصلي فيها، ففطن له الناس فصلوا بصلاته، وبينهم وبينه الحصيرة، فقال: "أَكلِفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وكان إذا عمل عملا أثبته
(3)
".
(1)
ابن سعد الفهمي.
(2)
(م 2/ 131/ ب).
(3)
هذا من الطرف التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم، وهو من فوائد الاستخراج.
باب صفة بدو اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في شهر رمضان، وأنه إنما اعتكف ملتمسا ليلة القدر، وكان لا يزيد على عشرة أيام إذا اعتكف من أول الشهر أو من وسطه
(1)
، وبيان الليالي التي يرجى منها ليلة القدر
(1)
في (م): أوسطه.
3285 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن الجريري
(2)
، عن أبي نضرة
(3)
، عن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من شهر رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضين أمر بالبناء فنقض
(4)
ورفع، ثم بُيِّنت له في العشر الأواخر، فامر بالبناء فأعيد مكانه واعتكف في العشر الأواخر وخرج علينا فقال: "يأيها الناس، إني أُنبئت ليلة القدر فخرجت كيما أحدثكم وأخبركم بها فجاء رجلان يختصمان معهما الشيطان
⦗ص: 255⦘
فأنسيتها، فالتمسوها في التاسعة، والسابعة، والخامسة. قال أبو نضرة: فقلت لأبي سعيد: إنكم أصحاب محمد أبصر بالعدد منا، فكيف تعدون؟ قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم، إذا مضت إحدى وعشرون
(5)
، فالتي تليها التاسعة، فإذا مضت التي تليها السابعة
(6)
، فإذا مضت التي تليها الخامسة
(7)
.
⦗ص: 256⦘
قال الجريري: فأخبرني أبو العلاء
(8)
، عن مُطرِّف
(9)
، أنه قال:"وفي الثالثة"
(10)
.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
سعيد بن إياس البصري.
(3)
بنون ومعجمة ساكنة، واسمه المنذر بن مالك بن قطعة -بضم القاف وفتح المهملة- العبدي (المقتنى في سرد الكنى، 2/ 115/ 6240، تقريب التهذيب، 546).
(4)
في رواية مسلم: "فقُوِّض"، قُوّضَ: بقاف مضمومة وواو مكسورة مشددة وضاد معجمة، ومعناه، أزيل (شرح صحيح مسلم للنووي، 8/ 63). ورواية أبي عوانة مفسرة لهذه اللفظة.
(5)
في النسختين: وعشرين، والتصويب من السنن الكبرى للبيهقي (4/ 308)، فإنه أخرج الحديث أيضا من طريق عبد الوهاب بن عطاء.
(6)
عند البيهقي (الموضع السابق): "فإذا مضت التي تليها التي تليها السابعة، وكذلك في الموضع الآتي". وهو أدل على المعنى من رواية المصنف. والله أعلم.
(7)
رواه مسلم عن محمد بن المثنى، وأبي بكر بن خلاد، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد به (كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، وبيان محلها وأرجى أوقاتها، 2/ 826). وفي إسناد المصنف عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وهو ممن لم يتميز سماعه عن الجريري، هل هو قبل الاختلاط أو بعده؟ ثم هو مدلس وقد عنعن. وقد تابعه عبد الأعلى عند مسلم، وهو ممن سمع من الجريري قبل الاختلاط (الكواكب النيرات، ص 189).
ووقع سعيد في صحيح مسلم غير منسوب، فقال المزي في تحفة الأشراف (3/ 462 /4343) -تبعا لأبي مسعود الدمشقي، وخلف-: هو سعيد ابن أبي عروبة. وتعقبه الحافظ زين الدين العراقي كما قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (3/ 462)، بأنه سعيد بن إياس الجريري، ورواية أبي عوانة تؤيد ما ذكره، فإنه ورد ذكر الجريري مصرحا بنسبته، وهذا من أهم فوائد الاستخراج، الذي هو تقييد المهمل في السند أو في المتن.
(8)
زيد بن عبد الله بن الشخير، بكسر المعجمة وتشديد المعجمة، العامري، البصري (تقريب التهذيب، 602).
(9)
بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة، وهو ابن عبد الله بن الشخير، وهو أخو الذي قبله (تقرب التهذيب، 524).
(10)
لم يذكر الإمام مسلم هذه الزيادة، وهي موصولة بالإسناد نفسه إلى الجريري، من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، مرفوعا. هكذا روى الحديث البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء (السنن الكبرى، 4/ 308). وروى أبو يعلى أصل حديث أبي سعيد، مع الزيادة من حديث معاوية كما رواه المصنف، من طريق وهب بن بقية، عن خالد بن عبد الله الطحان، عن الجريري، به (المسند، 2/ 25/ 1071)، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (الإحسان، 8/ 3661/420). ورواه ابن خزيمة (3/ 324 - 325) عن إسحاق بن شاهين، عن خالد الطحان به بدون الزيادة، ثم رواه بهذا الإسناد إلى مطرف، فقال: عن أبي هريرة، فذكره بها. وروى الزيادة بمفردها أبو داود (كتاب الصلاة، باب من قال: سبع وعشرين، 2/ 111/ 1386)، وابن حبان (8/ 436/ 3680)، والبيهقي (السنن الكبرى، 4/ 312)، كلهم من طريق عبيد الله بن معاذ، عن شعبة، عن قتادة، عن مطرف، عن معاوية مرفوعا، بلفظ:"ليلة القدر ليلة سبع وعشرين". وروي عن شعبة موقوفا على معاوية، ولا يضر رواية الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. ووردت أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، عند أحمد (المسند، 3/ 71)، وصححه الألباني على شرط مسلم (سلسلة الأحاديث الصحيحة، 3/ 456). وقد صحح الزيادة من حديث معاوية ابن خزيمة، وابن حبان، والألباني (صحيح الجامع، 5474)، وصححها من حديث أبي هريرة ابنُ خزيمة، والألباني، رحمة الله على الجميع (صحيح ابن خزيمة، الموضع السابق).
3286 -
حدثنا عصمة بن عصام
(1)
، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر
(2)
، قال: حدثني عُمَارَة بن غَزِيَّة الأنصاري
(3)
،
(4)
، قال: سمعت محمد بن إبراهيم
(5)
، يحدث عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر
(6)
الأُول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية
(7)
على سُدَّتها
(8)
حصير، قال: فأخذ الحصير بيده،
⦗ص: 258⦘
فنحَّاها
(9)
في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس، فدنوا منه فقال: "إني اعتكفت
(10)
العشر الأُول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت
(11)
العشر الأوسط
(12)
، ثم أُتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف". فاعتكف الناس معه. قال
(13)
: "وإني أُريتها ليلة وترٍ، وأُراني أسجد صبيحتَها في طين وماء". فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح، فمُطِرت السماء فوَكَف
(14)
المسجد فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروْثَة أنفه
(15)
فيها الطين والماء، وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر
(16)
. في هذا الحديث دليل على أن المعتكف إذا اعتكف في ناحية من المسجد، لا يتحول إلى ناحية أخرى.
(1)
العكبري: بضم العين وسكون الكاف وفتح الباء الموحدة وفي آخرها راء، نسبة إلى عكبرا، بليدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ (اللباب، 2/ 351). ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (12/ 288)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وروى عنه أبو بكر الخلال، وقال:(كان صالحًا، صحب أحمد قديما حتى مات، وروى عنه مسائل كثيرة جيادا. (طبقات الحنابِلة لابن أبي يَعلى، ترجم له باسم: عصمة بن أبي عصمة أبي طالب العكبري 1/ 246، والخلَّال يسمِّيه في كُتبه عصمة بن عصام كما في: الأمر بالمعروف ص 24، والسنَّة: ح 4، 14، 80، 213 وغيرها).
(2)
ابن سليمان التيمي.
(3)
عمارة: بضم العين والتخفيف، وغزية: بفتح المعجمة وكسر الراء بعدها تحتانية ثقيلة (تقريب التهذيب، 409، تبصير المنتبه، 969، 1044).
(4)
(م 2/ 132 /أ).
(5)
ابن الحارث التيمي، أبو عبد الله المدني.
(6)
العشر وصف لليالي، وهي مؤنثة، فكان حقها أن توصف بلفظ التأنيث، ووصفت بالمذكر على إرادة الوقت، أو الزمان، أو على تقدير الثلث (فتح الباري، 4/ 257).
(7)
أي صغيرة من لبود. (مجمع بحار الأنوار، 1/ 261).
(8)
بضم السين، أي بابها. والسدة كالظلة على الباب لتقي الباب من المطر (مشارق الأنوار، 2/ 211، النهاية، 2/ 256).
(9)
نحاها: أي أزالها (القاموس المحيط، 1724).
(10)
في (م): أعتكف، وهو خطأ.
(11)
في (م): أعتكف، وهو خطأ.
(12)
في (م): العشر الأول، وهو خطأ.
(13)
في (م): وقال.
(14)
وكف: قطر سقفه بالماء (مشارق الأنوار، 2/ 286).
(15)
بفتح الراء وبالثاء المثلثة، وهي طرف أنفه من مقدمه (النهاية، 2/ 271).
(16)
رواه مسلم عن محمد بن عبد الأعلى به (كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها إلخ، 2/ 825). ورواه البخاري عن إبراهيم بن أبي حمزة، عن ابن أبي حازم، والدراوردي، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم به (كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، 4/ 259).
باب الدليل على إيجاب الاعتكاف في شهر رمضان في العشر الأواخر، وعلى أن الاتباع والسنة
(1)
في ترد الاعتكاف قبل العشر، وعلى أن الليلة اللتي تُرجى أن تكون ليلة القدر تُمطر فيها، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر إذا أصبح من عشرين
(1)
وقع في (م): وترك السنة، وهو خطأ.
3287 -
حدثنا بكَّار بن قتيبة، والصاغاني، قالا: حدثنا روح ابن عبادة، حدثنا مالك بن أنس
(1)
، ح.
وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن
(2)
، أبي سعيد الخدري، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط
(3)
من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان
⦗ص: 260⦘
ليلة إحدى وعشرين -وهي الليلة التي يخرج
(4)
من صبيحتها من اعتكافه
(5)
، قال: "من كان اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أُرِيت هذه الليلة ثم أُنْسيتها، وقد رأيتُني أسجد
(6)
في صبيحتها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر".
قال أبو سعيد: فأُمطرت السماء في تلك الليلة، وكان المسجد على عريش
(7)
، فوكف المسجد، فقال أبو سعيد: -قال روح: فأبصرت عيناي- وقال ابن وهب: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته وأنفه أثر الماء والطين في صبيحتها إحدى وعشرين
(8)
.
(1)
الحديث في الموطأ، (رواية الليثي، كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر، 1/ 319، رواية محمد بن الحسن، 132/ 378، رواية أبي مصعب، 1/ 339 / 883، التمهيد، 23/ 51).
(2)
(م 2/ 132 / ب).
(3)
في الموطأ: الوسط، بضم الواو والسين، وهو جمع وسطى، وصف به الليالي، وذكر الباجي وجهين آخرين لضبطها (المنتقى، 2/ 87، مشارق الأنوار، 2/ 295). وأما رواية "الأوسط"، كما هي رواية المصنف، ورواية إسماعيل =
⦗ص: 260⦘
= ابن أبي أويس، عن مالك:(صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، 4/ 271)، فالأوسط وصف للمذكر وصف به "العشر"، وهو للمؤنث، فمحمول على تقدير إرادة الوقت، أو الزمان كما تقدم في الحديث المتقدم، ولفظ الموطأ سالم من هذا التقدير.
(4)
في (م): تخرج، وهو خطأ.
(5)
هكذا قال بعض الرواة عن مالك، وقال بعضهم:"وهي الليلة التي كان يخرج فيها من اعتكافه"
(6)
ترحف في م إلى: المسجد.
(7)
أي مظلل بجريد ونحوه مما يستظل به (مشارق الأنوار، 2/ 77).
(8)
رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، عن بكر بن مضر، وعن ابن أبي عمر، عن الدراوردي، =
⦗ص: 261⦘
= كلاهما عن ابن الهاد به، وفيه:"كان يعتكف في العشر التي في وسط الشهر"، وقال أيضا:"من كان اعتكف معي فليبت في معتكفه"، في رواية بكر بن مضر، وقال في رواية الدراوردي:"فليثبت في معتكفه"، وليس عندهما:"من صبيحة إحدى وعشرين". ورواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به. (الموضع السابق).
3288 -
أخبرني العباس بن الوليد
(1)
، قال: أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي
(2)
، ح.
وحدثنا محمد بن عوف
(3)
، حدثنا أبو المغيرة
(4)
، ح.
وحدثنا الكيْساني
(5)
، حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: أتيت أبا سعيد الخدري، فقلت له: يا أبا سعيد، اخرج بنا إلى النخل. قال: نعم. فدعا بخميصة
(6)
، فأخذها عليه. قال: فخرجنا فقلت:
⦗ص: 262⦘
يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم.
اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فلما كان صبيحة عشرين، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إني رأيت ليلة القدر، وإني أُنسيتها، وإني رأيت أن أسجد
(7)
في طين وماء، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر. قال: وما نرى في السماء قَزَعَة
(8)
، قال: ونودي بالصلاة، وثار سحاب، فمطرنا حتى سال سقف المسجد، وهو من جريد النخل. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الطين والماء حتى نظرت إلى أثر الطين في أَرْنَبَته
(9)
وجبهته
(10)
.
(1)
ابن مزيد، بفتح الميم وسكون الزاي وفتح المثناة.
(2)
عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو.
(3)
ابن سفيان الطائي، أبو جعفر الحمصي. توفي سنة 272 أو 273 هـ.
(4)
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي (الكنى والأسماء، 2/ 764/ 7111).
(5)
بفتح أولها وسكون الياء وفتح السين المهملة وبعد الألف نون، نسبة إلى كيسان، جد المنتسب إليه، وهو سليمان بن شعيب بن سليمان بن سليم بن كيسان الكلبي، أبو محمد المصري، آخر من حدث عن بشر بن بكر.
(6)
قال الأصمعي: خميصة: هي كساء من صوف أو خز معلمة سوداء من لباس الناس، وقيل غير ذلك. (انظر: مشارق الأنوار، 1/ 240، النهاية، 2/ 81).
(7)
أن، مخففة من الثقيلة، ويقدر اسمها بضمير الشأن. وهذه الرواية موافقة لرواية الكشميهني للحديث عند البخاري (صحيح البخاري، الطبعة السلطانية، 3/ 57).
(8)
بفتح الزاي، وهي السحابة الصغيرة (مشارق الأنوار، 2/ 182).
(9)
طرف أنفه المحدد (مشارق الأنوار، 1/ 27).
(10)
رواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن أبي المغيرة به (كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها إلخ، 2/ 826)، ولم يذكر لفظه، فاستفيد من رواية المصنف بيان اللفظ المحال عليه، وهو من فوائد الاستخراج.
3289 -
حدثنا بكار بن قتيبة القاضي، وعمار بن رجاء،
(1)
، ويونس بن حبيب، قالوا: حدثنا أبو داود
(2)
، حدثنا هشام الدستوائي
(3)
،
⦗ص: 263⦘
[ح. وحدثنا الصاغاني، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي
(4)
، حدثنا هشام،]
(5)
، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: تذاكرنا ليلة القدر في نفر من قريش، فأتيت أبا سعيد الخدري، -وكان لي صديقا- فقلت له: ألا تخرج بنا إلى النخل
(6)
؟ فخرج وعليه خميصة له، فقلت له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ فقال: نعم، اعتكفنا، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوُسُط
(7)
من رمضان، فلما كان صبيحة عشرين، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إني رأيت ليلة القدر، وإني أُنسيتها
(8)
، وإني رأيت أن أسجد في طين وماء، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر
(9)
.
(1)
(م 2/ 133/ أ).
(2)
سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، والحديث في مسنده (ص 291/ 2187).
(3)
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي.
(4)
السهمي: بفتح السين المهملة وسكون الهاء وفي آخرها الميم، نسبة إلى سهم باهلة.
(الأنساب، 3/ 343).
(5)
ما بين المعقوفين سقط من (م). وهشام هو الدستوائي.
(6)
في (م): الخيل، وهو تحريف.
(7)
بضم الواو والسين، كما تقدم. وعند مسلم:"الوسطى"(الموضع السابق)، ورواية البخاري:"الأوسط"(كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، 2/ 256). ورواية أحمد توافق رواية المصنف (المسند، 3/ 60).
(8)
هكذا بدون شك. ووقع في رواية البخاري، ومسلم، وعند الطيالسي، وأحمد في مسنديهما:"وإني أنسيتها، أو قال: نسيتها" بالشك.
(9)
رواه مسلم عن محمد بن المثنى، عن أبي عامر، عن هشام الدستوائي به (الموضع السابق). ورواه البخاري عن معاذ بن فضالة، عن هشام به (الموضع السابق). ليس =
⦗ص: 264⦘
= عندهما: "تذاكرنا ليلة القدر .... ".
3290 -
حدثنا
(1)
الحسن بن عبد الأعلى بن إبراهيم الصنعاني، أبو محمد البَوْسي
(2)
، والدبري، جميعا، قالا
(3)
: حدثنا عبد الرزاق
(4)
، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، [قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من شهر رمضان]
(5)
، فخرجنا صباحة عشرين، فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إني رأيت ليلة القدر فأُنسيتها،
⦗ص: 265⦘
فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت أني
(6)
أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليرجع إلى معتكفه. قال: فرجعنا وما في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت على أرنبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف أثر الطين في جبهته وأرنبته -يعني ليلة إحدى وعشرين
(7)
.
(1)
في (م): أخبرنا.
(2)
بفتح الباء الموحدة وسكون الواو وكسر السين المهملة، وهي نسبة إلى بوْس، قرية بصنعاء اليمن، يقال لها بيت بوس. والحسن بن عبد الأعلى من أقران الدبري، وذكر الخليلي أنه روى عن عبد الرزاق نحو خمسين حديثا، وسمع منه سنة عشر ومائتين، يعني قبل موت عبد الرزاق بسنة. توفي سنة 286. لم أر فيه جرحا ولا تعديلا. (انظر: معجم البلدان 1/ 508، توضيح المشتبه 1/ 649، الأنساب 1/ 77، سير أعلام النبلاء 13/ 351).
تنبيه: وقع في الأنساب (الموضع السابق)، خطأ في ذكر اسم أبي محمد البوسي، وفيه أنه: أبو محمد عبد الأعلى بن محمد بن الحسن بن عبد الأعلى ابن إبراهيم، وهذا الذي ذكره حفيده، والذي ذكره أبو عوانة هو الصحيح في اسمه (وانظر أيضا: اللباب في تهذيب الأنساب 1/ 187).
(3)
تصحف في م إلى: قال.
(4)
الحديث في مصنفه (4/ 248/ 7685).
(5)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(6)
في (م): أن.
(7)
رواه مسلم عن عبد بن حيمد، عن عبد الرزاق بهذا الإسناد، ولم يذكر لفظه بل أحال على نحو لفظ حديث هشام، فاستفيد من رواية أبي عوانة بيان اللفظ المحال به، وهو من فوائد الاستخراج.
3291 -
حدثنا الدقيقي
(1)
، حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز
(2)
، حدثنا علي بن المبارك، حدثنا يحيى
(3)
، قال: سمعت أبا سلمة: قلت لأبي سعيد: [سمعت]
(4)
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل معناه
(5)
.
(1)
محمد بن عبد الملك بن مروان، أبو جعفر الواسطي.
(2)
الخزاز، بمعجمات، نسبة إلى بيع الخز (الباب، 1/ 439، المغني في الضبط، ص 90).
(3)
هو ابن أبي كثير.
(4)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(5)
لم يخرجه مسلم من حديث علي بن المبارك، وأخرجه البخاري عن عبد الله بن منير، عن هارون بن إسماعيل به (كتاب الإعتكاف، باب الإعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين، 4/ 280). وعلي بن المبارك إنما تكلم في حديث الكوفيين عنه، =
⦗ص: 266⦘
= والراوي عنه هنا بصري.
3292 -
حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام
(1)
، عن يحيى
(2)
، بحديثه فيه
(3)
.
(1)
ابن يحيى العوذي.
(2)
ابن أبي كثير.
(3)
أخرجه البخاري عن موسى بن إسماعيل، عن همام به (كتاب الأذان، باب السجود على الأنف، والسجود على الطين، 2/ 298)، ففيه متابعة لعمرو بن عاصم. ولم يخرجه مسلم من هذا الطريق، فهو والذي قبله من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم، وهو من فوائد الاستخراج.
باب بيان الساعة والوقت التي كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
، والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يبدأ
(2)
في اعتكافه بالليل
(1)
(م 2/ 133/ ب).
(2)
كلمة صعب قراءتها في الأصل، وهي قريبة مما أثبت. والله أعلم.
3293 -
حدثنا علي بن عثمان النفيلي، وأبو داود الحراني
(1)
، وأبو أمية
(2)
، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد
(3)
، حدثنا يحيى بن سعيد
(4)
، عن عمرة
(5)
، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه. فأراد أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فأمر فضرب له خِباء
(6)
، وأمرت عائشة فضرب لها خباء، وأمرت حفصة فضرب لها خباء. فلما رأت زينب خبائهما، أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال:
⦗ص: 268⦘
"البر تردن
(7)
؟ فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرًا من شوال
(8)
".
(1)
سليمان بن سيف بن درهم الطائي.
(2)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(3)
الطنافسي.
(4)
الأنصاري.
(5)
بنت عبد الرحمن.
(6)
قال القاضي عياض: هو من بيوت الأعراب، ونقل عن أبي عبيد أنه من وبر، أو صوف، ولا يكون من شعر.
انظر: مشارق الأنوار، 1/ 228.
(7)
بتقدير همزة الاستفهام للإنكار.
(8)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وفيه:"فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فضرب"، ليس فيه ذكر عائشة، وحفصة، ففسرت رواية أبي عوانة المبهمات في رواية مسلم. ورواه أيضا من حديث ابن عيينة، وعمرو بن الحارث، والثوري، والأوزاعي، وابن إسحاق، كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يذكر ألفاظهم، غير أنه قال:"وفي حديث ابن عيينة، وعمرو بن الحارث، وابن إسحاق، ذكر عائشة، وحفصة، وزينب، رضي الله عنهن، أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف"(كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، 2/ 831 - 832). ورواه البخاري من طرق عن يحيى بن سعيد به، منها برواية حماد بن زيد عنه (كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف النساء، 4/ 275)، وفيه أن حفصة استأذنت عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباءا. وعند مسلم:"آلبر تردن"، وعند البخاري:"آلبر ترون". وعند مسلم أيضا: "فاعتكف في العشر الأول من رمضان".
3294 -
حدثنا العُطارِدي
(1)
، حدثنا ابن فضيل
(2)
، عن يحيى ابن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل شهر رمضان، فإذا صلى الغداة جلس في مكانه الذي اعتكف فسئل،
⦗ص: 269⦘
فاستأذنته عائشة أن تعتكف، فأذن لها، فضربت قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة. فسمعت بها زينب بنت جحش فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب، فقال:"ما هذا؟ "، فأُخبر خبرهن، فقال: "البر حملهن على هذا؟ انزعوها فلا أراها. قالت: فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في عشر شوال
(3)
".
(1)
بضم العين وفتح الطاء وكسر الراء والدال المهملات، نسبة إلى عطارد، جد الراوي.
وهو أحمد بن عبد الجبار بن محمد التميمي، أبو عمر الكوفي.
(2)
محمد بن فضيل بن غزوان -بفتح المعجمة وسكون الزاي- الضبي مولاهم،
أبو عبد الرحمن الكوفي (تقريب التهذيب، ص 502).
(3)
لم يخرجه مسلم من هذا الطريق، ورواه البخاري عن محمد بن سلام، عن محمد بن فضيل به (كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في شوال، 4/ 283)، وفيه متابعة للعطاردي، شيخ المصنف.
باب بيان الإباحة للنساء أن يعتكفن في المسجد، والدليل على حظر اعتكافهن إلا بإذن أزواجهن، وأنه ليس عليهن قضاء إذا نقص اعتكافهن، إذا اعتكفن بغير إذن أزواجهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته لم يثبت
(1)
في مصلاه ورجع إلى خبائه
(1)
(م 2/ 134/ أ).
3295 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي
(1)
، ح.
وحدثنا محمد بن عوف، حدثنا أبو المغيرة
(2)
، حدثنا الأوزاعي، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، قال: حدثتني عمرة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها. وسألت حفصةُ عائشةَ أن تستأذن لها، ففعلت. قالت: فلما رأت ذلك زبنب بنت جحش أمرت ببنائها -قال أبو المغيرة: فبُنِيَ، وقال بشر: فضُرِب-. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه. فبصُر بالأبنية فقال: "ما هذا؟ "، قالوا: بناء عائشة، وحفصة، وزينب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ماذا أردن بها؟ ما أنا
⦗ص: 271⦘
بمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال
(3)
".
(1)
عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو.
(2)
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، الحمصي.
(3)
رواه مسلم عن سلمة بن شبيب، عن أبي المغيرة، عن الأوزاعي به، ولم يذكر لفظه، فأفادت رواية أبي عوانة بيان اللفظ المحال به (كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، 2/ 832). ورواه البخاري عن محمد بن مقاتل، عن ابن المبارك، عن الأوزاعي بمثل لفظ أبي المغيرة (كتاب الاعتكاف، باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، 4/ 285).
3296 -
أخبرنا العباس بن الوليد
(1)
، قال: أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن سعيد، بإسناده مثله سواء إلا أنه قال:"البر أردن بهذا؟ ".
(1)
ابن مزيد العذري.
3297 -
حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو
(1)
ابن الحارث، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، قالت
(2)
: حدثتنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاعتكاف، استأذنته عائشة لتعتكف معه فأذن لها فضربت
(3)
خبائها، فسألتها حفصة لتستأذنه لها لتعتكف معه. فلما رأته زينب ضربت معهن، وكانت امرأة غيورًا. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبيتهن، فقال: "ما هذا؟ آلبر تردن بهذا؟ فترك الاعتكاف حتى
⦗ص: 272⦘
أفطر من رمضان ثم إنه اعتكف في عشر من شوال
(4)
".
(1)
في (م): عمر، والصواب ما أثبت، وهو الذي في ل.
(2)
تصحف في م إلي: قال.
(3)
في (م): فضُرب.
(4)
رواه مسلم عن عمرو بن سواد، عن ابن وهب به (الموضع السابق)، ولم يذكر لفظه، فأفادت رواية المصنف بيان اللفظ المحال به. ووقع في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (8/ 425/ 3667)، من طريق ابن حبان:"في عشرين من شوال"، وذكر المحقق أنه هو المثبت من التقاسيم، خلافا لما في أصل الإحسان، فإنه ورد فيه بمثل ما عند المصنف، وهكذا رواه ابن خزيمة عن الربيع بن سليمان به (3/ 345/ 2224).
باب بيان الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر
(1)
من رمضان حتى قبضه الله، وأنه سافر عاما في شهر رمضان، فاعتكف العام القابل عشرين يوما
(1)
ما بعد هذا الموضع مفقود من م إلى قوله في 3355: "فيما دون".
3298 -
حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن معمر، وابن جريج، عن الزهري، ح.
وحدثنا عباس الدوري
(2)
، حدثنا روح
(3)
، عن ابن جريج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله
(4)
.
⦗ص: 274⦘
رواه قتيبة
(5)
، عن الليث
(6)
، عن عقيل
(7)
، عن ابن شهاب، عن عروة
(8)
.
(1)
الحديث في مصنفه (4/ 247/ 7682)، وفيه زيادة في الإسناد:"وعن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة".
(2)
عباس بن محمد بن حاتم الدوري.
(3)
ابن عبادة.
(4)
رواه مسلم عن قتيبة، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به (كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، 2/ 831)، وزاد في آخره:"ثم اعتكف أزواجه من بعده". ورواه من طرق أخرى عن عائشة، بمثل لفظ المصنف بدون قولها:"حتى توفاه الله". ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب بمثل رواية مسلم (كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، 4/ 271). وفي إسناد المصنف عنعنة ابن جريج، وقد صرح بالسماع =
⦗ص: 274⦘
= عند عبد الرزاق (الموضع السابق)، وأحمد (المسند، 6/ 168)، وابن خزيمة (3/ 345/ 2223).
(5)
ابن سعيد بن جميل الثقفي، أبو رجاء البغلاني.
(6)
ابن سعد الفهمي.
(7)
ابن خالد بن عقيل الأيلي.
(8)
هذا هو إسناد مسلم بعينه.
3299 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، والربيع بن سليمان، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، أن نافعا مولى ابن عمر أخبره، قال: حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
(1)
رواه مسلم عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب به (الموضع السابق). ورواه البخاري عن إسماعيل بن عبد الله، عن ابن وهب به (الموضع السابق)، ولم يذكر قول نافع.
3300 -
ز- حدثنا يوسف القاضي
(1)
، حدثنا محمد بن أبي بكر
(2)
، حدثنا بهز بن أسد، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت
(3)
،
⦗ص: 275⦘
عن أبي رافع
(4)
، عن أبي بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عاما فلم يعتكف، فلما كان من العام المقبل، اعتكف عشرين ليلة
(5)
.
لم يخرجه مسلم في كتابه. وفيه نظر، صحيح هو أم غير صحيح
(6)
.
(1)
يوسف بن يعقوب بن إسماعيل الأزدي البغدادي.
(2)
هو المقدمي.
(3)
ابن أسلم البناني.
(4)
نفيع بن رافع الصائغ، أبو رافع المدني، نزيل البصرة (تهذيب التهذيب، 10/ 472).
(5)
لم يخرجه مسلم كما سيذكره المصنف، وأخرجه ابن ماجه (كتاب الصيام، باب ما جاء في الاعتكاف، 1/ 562 / 1770)، عن محمد بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن مهدي، وأبو داود (كتاب الصوم، باب الاعتكاف، 2/ 830 /2463)، عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة به. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقد صححه ابن خزيمة (3/ 346/ 2225)، وابن حبان (الإحسان، 8/ 422 / 3663)، والحاكم (المستدرك، 1/ 439). وله شاهد من حديث أنس بن مالك، أخرجه الترمذي، وغيره (كتاب الصوم، باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه، 3/ 166/ 803)، ولفظه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين). وقال: حديث حسن صحيح غريب.
(6)
لم يتبين لي وجه تردد المصنف، ولعله لأجل كلام مسلم في مقدمة صحيحه، أن أبا رافع الصائغ وإن كان ممن أدرك الجاهلية وصحب البدريين من الصحابة حتي نزل في الرواية إلى مثل أبي هريرة، وابن عمر، لم يُسمع في رواية بعينها أنه عاين أبي بن كعب أو سمع منه شيئا (صحيح مسلم، 1/ 34)، وهذا منه رحمه الله إلزام لمخالفه في مسئلة الإسناد المعنعن، وإلا فالحديث يكون صحيحا على شرطه، وإن كان لم يخرجه. والله أعلم.
باب بيان إباحة الاعتكاف في العشر، والدليل على الإباحة باعتكاف بعضها
3301 -
حدثنا مسلم بن الحجاج -ببغداد- ودُرُسْت بن سهل أبو سهل التُسْتَري، وكان حافظا
(1)
، قالا: حدثنا سهل بن عثمان العسكري
(2)
، حدثنا عقبة بن خالد السَّكُوني
(3)
، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه
(4)
، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان
(5)
.
(1)
درست: بضم أوله والراء معا وسكون السين المهملة تليها مثناة فوق، قاله ابن ناصر الدين، وقال أيضا: هذا لقبه، واحمه أحمد بن سهل، أبو سهل التستري. وذكر الحافظ أنه يلقب أيضا بدوست، بالواو. والتستري: بضم أوله وسكون المهملة وفتح الفوقية وراء، نسبة إلى تستر، بلد بالأهواز. وقول أبي عوانة فيه أنه كان حافظا، الأصل فيه أنه توثيق، وقد قال مثل ذلك عبد الملك بن الحسن الأزهري، وكان ممن حدث عنه، كما قال ابن نقطة.
(انظر: تكملة الإكمال، 2/ 543، توضيح المشتبه، 4/ 29، نزهة الألباب في الألقاب، 1/ 260/ 1033، 1079، لب اللباب، 1/ 171/ 779).
(2)
أبو مسعود الكندي.
(3)
بالفتح والضم، نسبة إلى السكون، بطن من كندة (لب اللباب، 2/ 22).
(4)
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
(5)
رواه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من =
⦗ص: 277⦘
= رمضان، 2/ 830).
3302 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
(1)
، حدثنا أنس ابن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان
(2)
".
(1)
ابن أعين المصري.
(2)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، وعبد الله بن نمير، جميعا عن هشام بن عروة به (كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، 2/ 828)، وقال: قال ابن نمير: "التمسوا"، وقال وكيع:"تحروا". ورواه البخاري عن محمد بن المثنى، عن القطان، عن هشام به (كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، 4/ 259).
3303 -
حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا محمد بن بُكيْر
(1)
، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا هشام بن عروة، بإسناده مثله.
(1)
محمد بن بكير -بالتصغير- بن واصل الحضرمي البغدادي، أبو الحسين نزيل أصبهان.
3304 -
حدثنا الصَّبِيحي
(1)
-بحرَّان- حدثنا علي بن بحر ابن البري
(2)
، ح.
⦗ص: 278⦘
وحدثنا أبو حاتم
(3)
، حدثنا ابن مِهْران
(4)
، قالا: حدثنا حاتم ابن إسماعيل
(5)
، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف، اعتكف في العشر الأواخر من رمضان
(6)
.
(1)
بفتح الصاد، وهو إسماعيل بن يعقوب بن صبيح -بفتح الصاد- أبو محمد الحراني.
(2)
البري: بفتح الموحدة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية ثقيلة، وهكذا ذكره الأمير ابن ماكولا بالتعريف. وقال ابن ناصر الدين: وغير الأمير يذكره بالتنكير، وهو الأشهر، وهو اسم جده، كنيته أبو الحسن، ويقال له القطان، ونسبته البابسيري، =
⦗ص: 278⦘
= نسبة إلى بابسير من الأهواز. (انظر: الإكمال، 1/ 400، الأنساب، 1/ 335، توضيح المشتبه، 1/ 307، 443).
(3)
محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي.
(4)
بكسر أوله وسكون الهاء، وهو محمد بن مهران الجمال -بالجيم- أبو جعفر الرازي.
(5)
المدني، أبو إسماعيل الحارثي مولاهم.
(6)
رواه مسلم عن محمد بن مهران الرازي، عن حاتم بن إسماعيل به (كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر، 2/ 830). وقد تقدمت رواية الحديث من طريق ابن وهب عن يونس، عن نافع، ففيها متابعة لحاتم ابن إسماعيل (انظر الحديث برقم 3299).
3305 -
حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ومحمد بن كثير
(1)
، ح.
وحدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا أبو داود
(2)
،
⦗ص: 279⦘
حدثنا شعبة، عن عقبة بن حُريْث، سمع ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: "تحروها في العشر الأواخر
(3)
".
روى غُنْدَر
(4)
، وأبو جابر
(5)
، عن شعبة، عن جَبَلَة بن سُحيْم
(6)
، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان ملتمسا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر
(7)
".
(1)
العبدي أبو عبد الله البصري.
(2)
سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي. والحديث في مسنده (ص 259)، وفيه زيادة:"فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن علي السبع البواقي". وسيذكره المصنف بالزيادة من طريق أبي داود (ح 3308)، مما يدل على أنه ساقه هنا بلفظ =
⦗ص: 279⦘
= محمد بن كثير. والله أعلم.
(3)
رواه مسلم عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة به (كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، 2/ 823)، وعنده الزيادة التي عند أبي داود الطيالسي.
(4)
بضم معجمة وسكون نون وفتح دال مهملة وقد تضم، لقب محمد بن جعفر الهذلي البصري (المغني في الضبط، ص 191).
(5)
لعله محمد بن عبد الملك الأزدي.
(6)
بجيم وموحدة مفتوحتين، وسحيم: مصغر (المغني في الضبط، ص 57).
(7)
وصله مسلم عن محمد بن المثنى، عن غندر، عن شعبة به (الموضع السابق)، ولم أقف على من أخرجه من طريق أبي جابر.
3306 -
حدثنا هَيْذام
(1)
-ببغداد- حدثنا هشام بن بهرام، حدثنا
⦗ص: 280⦘
علي بن مُسْهِر
(2)
، عن أبي إسحاق الشيباني
(3)
، عن مُحارِب
(4)
، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(5)
.
(1)
ابن قتيبة، ويعرف بالمروزي. قال الدارقطني: ليس به بأس، وقال الخطيب: كان ثقة عابدا. توفي سنة 274 هـ. (تاريخ بغداد، 14/ 96، تاريخ الإسلام، حوادث سنة 271 - 280، ص 487).
(2)
علي بن مسهر -بضم الميم وسكون المهملة وكسر الراء- القرشي الكوفي.
(3)
سليمان بن أبي سليمان الكوفي.
(4)
بضم أوله وكسر الراء، وهو ابن دثار -بكسر المهملة وتخفيف المثلثة- السدوسي الكوفي (تقريب التهذيب، 521).
(5)
رواه مسلم عن ابن أبي شيبة، عن علي بن مسهر به، إلا أنه قال: عن جبلة، ومحارب، عن ابن عمر (الموضع السابق)، وهو كذلك في مصنف ابن أبي شيبة (2/ 511، 3/ 75). والحديث وإن كان علي بن مسهر قد تفرد به من هذا الطريق، إلا أنه ثابت من حديث ابن عمر كما تقدم من طرق أخرى. وفي قول أبي عوانة: بمثله تجوز بالنسبة للفظ الموضع الأول الذي وقع الحديث به في المصنف، فقد وقع فيه:"تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر، أو في السبع الأواخر"، وهكذا رواه أبو نعيم في المستخرج (ص 245)، من طريق ابن أبي شيبة. وفي هذه الرواية مخالفة لما عند مسلم حيث قال:"أو قال: في التسع الأواخر"، ولعله يرجع إلى اختلاف في النسخ، فإن السبع، والتسع مما يسهل تصحيف أحدهما بالآخر، ولم أقف على من نبه على الوجه الصحيح. فالله أعلم.
باب ذكر الخبر الموجب لالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في الوتر منها، والترغيب في التماسها في السبع الغوابر من العشر، وإن ضعف عنه
3307 -
حدثنا الربيع بن سليمان، ويونس
(1)
، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني يونس
(2)
، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة
(3)
، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُريت ليلة القدر ثم أيقظني بعضُ أهلي فنسيتها
(4)
، فالتمسوها في العشر الغوابر
(5)
".
(1)
ابن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي، أبو موسى المصري.
(2)
ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي.
(3)
ابن عبد الرحمن بن عوف.
(4)
بالبناء للفاعل، وله وجه آخر بالبناء للمفعول، وقد أشار مسلم إلى ورود الوجهين، وأن الوجه الأول لحرملة، والثاني لأبي الطاهر، وهما شيخاه في هذا الحديث.
(5)
رواه مسلم عن أبي الطاهر، وحرملة بن يحيى، عن ابن وهب به (كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، 2/ 824). والغوابر، هي البواقي (مشارق الأنوار، 2/ 127).
3308 -
حدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا أبو داود
(1)
، حدثنا شعبة، عن عقبة بن حُريث، سمع ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في ليلة القدر: "تحروها في العشر الأواخر -يعني ليلة القدر-
⦗ص: 282⦘
وإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يُغَلَّبَنَّ على السبع البواقي
(2)
.
(1)
الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود. والحديث في مسنده (ص 259).
(2)
رواه مسلم عن محمد بن المثنى، عن غندر، عن شعبة به، وقد تقدم عند المصنف في الباب الذي قبل هذا، وذكره هناك مختصرًا (ح 3305).
3309 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا
(1)
أخبره، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر
(2)
".
(1)
الحديث في الموطأ (انظر رواية الليثي، كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر، 2/ 320)، وذكر ابن عبد البر أن جماعة الرواة عن مالك لم يختلفوا عليه فيه (التمهيد، 17/ 85).
(2)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك به (كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، 2/ 823). وقد خالف مالكا شعبة، فرواه عن ابن دينار، عن ابن عمر، فقال فيه:"تحروها ليلة سبع وعشرين" أخرجه أحمد (المسند، 2/ 27، 2/ 157)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 311). وتابع مالكا الثوري عند ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 74)، وإسماعيل بن جعفر عند ابن حبان (الإحسان، 8/ 437/ 3681). وقد ذكر شعبة بعد رواية الحديث أن الثقة أخبره عن الثوري أنه كان يقول: "من كان متحريها، فليتحرها في السبع البواقي". قال شعبة: فلا أدري قال ذا أو ذا، شك شعبة. فرواية الجماعة بدون الشك أولى من رواية الواحد بالشك. وقد قال البيهقي: الصحيح رواية الجماعة، دون رواية شعبة (السنن الكبرى، الموضع السابق).
3310 -
حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس
(1)
، عن ابن شهاب، أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر:
(2)
، "إن ناسا منكم قد رأوا أنها في السبع الأُول، وأُرِيَ ناسا
(3)
منكم أنها في السبع الغوابر، فالتمسوها في السبع الغوابر"
(4)
.
(1)
ابن يزيد الأيلي.
(2)
في الأصل: ليلة القدر، بدون اللام، والتصويب من صحيح مسلم (الموضع السابق)، وهو الذي تقتضيه اللغة.
(3)
هكذا في الأصل، بناءا على أنه المفعول الثاني لأرى، وجملة "أنها في السبع الغوابر"، نائب فاعل. والذي في صحيح مسلم:"ناس" بالرفع.
(4)
رواه مسلم عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به، غير أنه قال:"إن ناسا منكم قد أُروا .... " بالبناء للمفعول (الموضع السابق). ورواه البخاري عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري بهذا الإسناد، وخالف في اللفظ، فقال: "أن ناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وإن ناسا أروها في العشر الأواخر
…
" (كتاب التعبير، باب التواطؤ على الرؤيا، 12/ 379). وقد رواه البيهقي (السنن الكبرى، 4/ 311)، من طريق يحيى بن بكير، فذكره بمثل لفظ الإمام مسلم، وأبي عوانة، ثم ذكر أن البخاري رواه في الصحيح عن ابن بكير، ولكنه لم ينبه على الاختلاف في اللفظ، ولم أقف على من تعرض له، وليس في الطبعة السلطانية الإشارة إلى ورود الرواية بمثل لفظ الجماعة في بعض نسخ البخاري (انظر: صحيح البخاري، 9/ 40).
3311 -
حدثنا شعيب بن عمرو، حدثنا سفيان
(1)
، عن الزهري،
⦗ص: 284⦘
عن سالم، عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أُري ليلة القدر في العشر الأواخر، قال: "إني أرى رؤياكم قد تواطئت
(2)
على هذا فاطلبوها فيها
(3)
".
(1)
هو ابن عيينة.
(2)
بالهمز، أي توافقت (مشارق الأنوار، 2/ 285).
(3)
رواه مسلم عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعا عن سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها"(الموضع السابق).
3312 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وسعدان
(1)
، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: رأى رجل في النوم ليلة القدر كأنها في العشر الأواخر، في سبع وعشرين أو تسع وعشرين
(2)
، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أرى رؤياكم قد تواطئت، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر".
(1)
ابن نصر بن منصور الثقفي.
(2)
قوله: "أو تسع وعشرين" ليس عند مسلم، ولا عند البيهقي الذي روى الحديث من طريق سعدان (السنن الكبرى، 4/ 308)، فلعلها من رواية يونس بن عبد الأعلى. ولم أرها لغيره ممن روى الحديث عن ابن عيينة إلا ما عند أحمد في المسند (2/ 8)، وفيه: "رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أو كذا وكذا
…
".
3313 -
حدثنا السلمي
(1)
، حدثنا عبد الرزاق
(2)
، أخبرنا معمر،
⦗ص: 285⦘
عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التمسوا ليلة القدر في العشر الغوابر، في السبع الغوابر، في الوتر
(3)
".
(1)
أحمد بن يوسف بن خالد.
(2)
انظر المصنف (4/ 247).
(3)
لم يخرجه مسلم من حديث سالم بهذا اللفظ. والحديث في مصنف عبد الرزاق (الموضع السابق)، عن معمر، بهذا الإسناد: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت ليلة القدر، كأنها ليلة كذا وكذا، فقال:"أرى رؤيكم قد تواطئت على العشر الأواخر، فالتمسوها في تسع، في وتر". ورواه أحمد عن عبد الرزاق بهذا الإسناد، فقال:"التمسوا ليلة القدر في العشر الغوابر، في التسع الغوابر"(المسند، 2/ 36). ورواه عبد الرزاق في المصنف (الموضع السابق)، وكتاب الصيام منه برواية الدبرى عنه، بمثل لفظ أحمد، وزاد:"في وتر"، وقال في الإسناد: عن معمر، وابن جريج، عن الزهري، به. وقد يرجع هذا الاختلاف إلى النسخ أو الطباعة، فإن التسع والسبع قد يصحف أحدهما بالآخر. وقد ورد ذكر الأمر بالتماسها في السبع البواقي من حديث يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، كما تقدم (ح 3310)، ورواه الحميدي من حديث ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، لكن صرح ابن عيينة بأنه يشك، هل قال: في العشر، أو قال في السبع (مسند الحميدي، 2/ 283)، وغير الحميدي يرويه عن ابن عيينة بالأمر بالتماسها في العشر بدون شك (ح 3311، 3312). ولم يرد الأمر بالتماسها في التسع الأواخر عدا ما تقدم إلا من حديث جبلة بن سحيم، ومحارب بن دثار، كلاهما عن ابن عمر، لكنه على الشك أيضا عند مسلم، (كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، 2/ 824)، وعند المصنف وابن أبي شيبة قال:"تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان" بدون شك (انظر: ح 3305).
باب بيان الخبر المبين أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماس ليلة القدر على الإباحة، لا على الحتم
3314 -
حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، ويونس بن يزيد، ومالك بن أنس
(1)
، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أُري رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسمع رؤياكم قد تواطئت على أنها في السبع الأواخر، فمن كان متحرِّيَها فليتحرها في السبع الأواخر
(2)
".
(1)
الحديث في الموطأ، رواية الليثي (كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر، 1/ 319)، ورواية أبي مصعب، (1/ 341/ 887).
(2)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك، عن نافع به، غير أنه قال:"أرى رؤياكم"، مكان:"أسمع رؤياكم"(كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، والحث على طلبها، 2/ 822). ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي، عن مالك، عن نافع به بمثل لفظ مسلم (كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، 4/ 256). وقد أخرج الحديث بمثل لفظ المصنف وإسناده، البيهقي (السنن الكبرى، 4/ 310). والظاهر أن لفظ المصنف لليث بن سعد، فقد رواه النسائي عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، فذكره بمثل لفظ المصنف سواء (السنن الكبرى، 2/ 272/ 3398).
3315 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك، ح.
⦗ص: 287⦘
وحدثنا الصاغاني
(1)
، حدثنا أبو النضر
(2)
، عن الليث
(3)
، كلاهما، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(4)
.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
هاشم بن القاسم البغدادي الليثي مولاهم.
(3)
ابن سعد الفهمي.
(4)
لم يخرجه مسلم من طريق الليث، عن نافع.
باب بيان ثواب من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وبيان الخبر الموجب لثواب من يقومها فيوافقها
3316 -
حدثنا أبو إسماعيل
(1)
، حدثنا الحميدي
(2)
، حدثنا سفيان
(3)
، حدثنا الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"
(4)
.
(1)
الترمذي، محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي.
(2)
أبو بكر، عبد الله بن الزبير. والحديث في مسنده (2/ 422، 440)، وزاد في أوله:"من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".
(3)
هو ابن عيينة.
(4)
رواه مسلم عن زهير بن حرب، عن معاذ بن هشام، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة به، وزاد في أوله مثل ما تقدم عن الحميدي في المسند (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، 1/ 523 - 524).
ورواه البخاري عن علي بن المديني، عن سفيان به بمثل رواية مسلم (كتاب فضل ليلة القدر، باب فضل ليلة القدر، 4/ 255). هذا وقد ذكر أبو عوانة فيما تقدم (ح 3267)، أن سفيان وهم في هذا الحديث في قوله:"من صام رمضان"، ثم أورده في هذا الباب مقتصرا على ما رآه محفوظا وحذف ما رآه وهما من راويه.
3317 -
حدثنا محمد بن حيويه
(1)
، حدثنا أبو اليمان
(2)
، أخبرنا شعيب
(3)
،
⦗ص: 289⦘
قال: [أنبأ]
(4)
أبو الزناد
(5)
، عن الأعرج
(6)
، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يقم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا، يغفر الله له ما تقدم من ذنبه
(7)
".
(1)
محمد بن يحيى بن موسى، أبو عبد الله الإسفراييني.
(2)
الحكم بن نافع البهراني.
(3)
ابن أبي حمزة.
(4)
في الأصل، بدون صيغة التحمل، وضبب عليه ليدل على ثبوته نقلا وفساده معنى.
والتصحيح من السنن الكبرى للبيهقي (4/ 307) الذي أخرج الحديث من طريق محمد بن حيوية.
(5)
عبد الله بن ذكوان القرشي.
(6)
عبد الرحمن بن هرمز.
(7)
رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن شبابة، عن ورقاء، عن أبي الزناد به (الموضع السابق). ورواه البخاري عن أبي اليمان به (كتاب الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، 1/ 91)، وليس عنده:"فيوافقها"، وكذلك أخرجه النسائي من طريق أبي اليمان بدون ذكرها أيضا (السنن الكبرى، 4/ 307). وقد رواه البيهقي من طريق محمد بن حيويه، فذكرها، وذكر الحافظ أنها وقعت عند الإسماعيلي من طريق الطبراني (فتح الباري، 1/ 91).
باب بيان الخبر المبين أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين
3318 -
حدثنا إسماعيل القاضي
(1)
، حدثنا أبو ثابت
(2)
، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم
(3)
، عن الضحَّاك بن عثمان
(4)
، عن أبي النضر
(5)
، مولى عمر بن عبيد الله، عن بُسْر
(6)
بن سعيد، عن عبد الله بن أُنيْس
(7)
، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني أسجد في الماء والطين. قال عبد الله: وكان سقف المسجد عريشا
(8)
وسعفا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين ليلة ثلاث وعشرين من رمضان
(9)
".
(1)
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم البصري. توفي سنة 282 هـ.
(سير أعلام النبلاء، 13/ 341).
(2)
محمد بن عبد الله بن محمد المدني الأموي. (الكنى والأسماء، 1/ 167/ 484).
(3)
اسم أبي حازم سلمة بن دينار.
(4)
الحزامي، بكسر المهملة وبالزاي، أبو عثمان المدني.
(5)
سالم بن أبي أمية المدني.
(6)
بالمهملة وبضم أوله. (تبصير المنتبه، 1/ 85).
(7)
بالتصغير. (تبصير المنتبه، 1/ 27).
(8)
أي مظللا بجريد ونحوه مما يستظل به (مشارق الأنوار، 2/ 77).
(9)
رواه مسلم عن سعيد بن عمرو بن سهل، وعلي بن خشرم، عن أبي ضمرة، عن الضحاك بن عثمان به (كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على =
⦗ص: 291⦘
= طلبها، 2/ 278).
وفيه الضحاك بن عثمان، وقد تقدم الكلام فيه. وقد خالف في سند الحديث ومتنه.
أما مخالفته في السند، فقد رواه مالك (الموطأ، كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر، 1/ 320)، عن سالم أبي النضر، عن عبد الله بن أنيس، ليس فيه بسر بن سعيد، وهو بهذا الإسناد منقطع.
وأما في المتن، فقال مالك في حديثه أن عبد الله بن أنيس قال: يا رسول الله إني رجل شاسع الدار، فأمرني بليلة أنزل فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"انزل ليلة ثلاث وعشرين".
والحديث بهذا اللفظ روي من وجوه شتى صحاح ثابتة، كما قال ابن عبد البر، وقال:"إن ليلة الجهني معروفة بالمدينة ليلة ثلاث وعشرين، وحديثه هذا مشهور عند خاصتهم وعامتهم"(التمهيد، 21/ 214).
فممن رواه كذلك ابن عبد الله ابن أنيس، أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، باب في ليلة القدر، 2/ 108)، وغيره، وإسناده حسن.
ومنهم عبد الله بن عبد الله بن خبيب، أخرجه ابن أبي شيبة، (المصنف، 3/ 73)، وأحمد (المسند، 3/ 495)، وابن نصر المروزي (مختصر قيام الليل، ص 110)، وابن خزيمة (3/ 328/ 2185، 2186)، وسنده حسن أيضا. ومنهم عبد الرحمن بن كعب بن مالك.
وسيأتي عند المصنف (ح 3320). ومنهم ضمرة بن عبد الله بن أنيس، عند النسائي (السنن الكبرى، 2/ 272/ 3401)، وعطية بن عبد الله بن أنيس، وعيسى ابن عبد الله بن أنيس، كلاهما عند عبد الرزاق (المصنف، 4/ 251 /7692، =
⦗ص: 292⦘
= 7694)، ولعله رجل واحد، وأنه هو الذي أبهمه ابن إسحاق في حديثه فقال: ابن عبد الله بن أنيس.
فكل هؤلاء ذكروا الحديث بنحو لفظ مالك: أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن ينزل في ليلة ثلاث وعشرين.
وأما الضحاك بن عثمان، فذكر الحديث بلفظ حديث أبي سعيد الخدري المتقدم (ح 3287 - 3290)، الذي فيه ذكر نزول المطر فيها، والسجود في الماء والطين.
قال الحافظ ابن عبد البر: ذلك عندي منكر في هذا الإسناد (التمهيد، الموضع السابق).
وقد تابعه بمثل هذا اللفظ موسى بن عقبة، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن بسر بن سعيد، عن عبد الله بن أنيس. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 87)، وفيه يحيى بن عبد الحماني، أحد الحفاظ، لكنه اتهم بسرقة الحديث. قال الذهبي:"لم يقل أحد قط إنه وضع حديثا، بل ربما كان يتلقط أحاديث ويدعي روايتها على وجه التدليس، ويوهم أنه سمعها، ولا رواية له في الكتب الستة، تجنبوا حديثه عمدا"(سير أعلام النبلاء، 10/ 536 - 537)، فلا يصلح للمتابعة.
فالحديث كما قال ابن عبد البر بهذا اللفظ منكر، فقد انفرد الضحاك به، وخالف من هو أولى منه، ثقة وكثرة. وعليه فإخراج الإمام مسلم له يحمل على إرادة بيان علته كما فعل في غير ما حديث، وكما وعد أن يفعل في مقدمة الصحيح.
وقد حاول بعض أهل العلم الجمع بين الروايتين باحتمال التعدد، فيكون ما وقع في قصة أبي سعيد أعاد نفسه في قصة عبد الله بن أنيس (انظر: الفتح الرباني، 10/ 281)، والجمع فرع عن التصحيح، وحيث لم يصح الحديث فلا داعي له. والله أعلم.
3319 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، حدثنا أحمد بن حنبل
(2)
، حدثنا أبو ضمرة
(3)
، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر ابن سعيد، عن عبد الله بن أنيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف وإن أثر الماء والطين لعلى أنفه وجبهته، قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول: ليلة ثلاث وعشرين. رأيت في كتاب غيري: يقول: ثلاث وعشرين
(4)
.
(1)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(2)
المسند (3/ 495) بمثل لفظ المصنف، غير قوله في آخره: وكان عبد الله بن أنيس إلخ.
(3)
أنس بن عياض الليثي. (الكنى والأسماء، 1/ 454 /1719).
(4)
قال النووي: هو هكذا في معظم النسخ من صحيح مسلم، وهو على تقدير حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مجرورا، قال: وهي لغة شاذة (شرح صحيح مسلم، 8/ 64).
3320 -
حدثنا بكَّار بن قتيبة، حدثنا أبو المُطَرِّف ابن أبي الوزير
(1)
، حدثنا عبد الله بن جعفر المَخْرَمي
(2)
-ثقة-
(3)
، عن يزيد بن عبد الله
⦗ص: 294⦘
ابن الهاد، عن أبي بكر بن حزم
(4)
، عن عبد الرحمن ابن كعب، عن عبد الله ابن أنيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "أريت أنه أنزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان
(5)
".
(1)
هو: محمد بن عمر بن مطرف البصري، وثقه عبد الله بن محمد المسندي، وقال فيه أبو حاتم:"ليس به بأس"(الجرح 1/ 20). ومطرف: بضم الميم وتشديد الراء. (الكنى والأسماء، 2/ 799 /3243، الإكمال، 6/ 260).
(2)
المخرمي: بسكون المعجمة وفتح الراء الخفيفة، نسبة إلى مسور بن مخرمة (تبصير المنتبه، 4/ 1347).
(3)
هذا القول لبكار بن قتيبة (انظر: تهذيب التهذيب، 5/ 173).
(4)
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، اسمه وكنيته واحد.
(5)
لم يخرجه مسلم من هذا الطريق عن عبد الله بن أنيس، فهو من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم، وحصل بها التنبيه على الاختلاف الذي في رواية الضحاك بن عثمان المتقدمة.
وقد اختلف في هذا الحديث على أبي بكر بن حزم، فرواه أحمد (المسند، 3/ 495)، عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي، وهو ثقة ثبت حافظ، عن المخرمي، عن يزيد بن الهاد، عن أبي بكر بن حزم، عن عبد الله بن أنيس، ليس فيه عبد الرحمن بن كعب. وهكذا هو في النسخ المطبوعة من أطراف المسند (2/ 681/ 3057)، وجامع المسانيد والسنن (7/ 257/ 5082)، والفتح الرباني (10/ 281). وقال الدراوردي، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن حزم، عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن كعب، عن عبد الله بن أنيس. رواه ابن عبد البر (التمهيد، 21/ 212)، وقال: أظنه لم يسمعه منه. وقد تابع أبا المطرف على ذكر عبد الرحمن ابن كعب، يحيى بن أيوب الغافقي، عند ابن عبد البر (الموضع السابق)، والبيهقي (السنن الكبرى، 4/ 309)، كما تابعه الزهري عند الطبراني في المعجم الكبير، فيما ذكره ابن كثير (جامع المسانيد والسنن، 7/ 257 - 258)، ولم أجده فيه، وحسن الهيثمي إسناده. (مجمع الزوائد، 3/ 181).
باب ذكر الخبر المبين أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، وعلامتها أن تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها
3321 -
أخبرني العباس بن الوليد بن مَزْيَد، قال: أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني عبْدة بن أبي لُبابة، قال: حدثني زِرّ ابن حُبيْش
(1)
، قال: سمعت أبي بن كعب، وبلغه أن ابن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. قال أُبَيّ: والله الذي لا إله إلا هو! إنها لفي رمضان. يحلف بذلك ثلاث مرات، ثم قال: والله الذي لا إله إلا هو! إني لأعلم أيُّ ليلة هي
(2)
، الليلةُ
(3)
التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقومها، ليلةَ صبيحةِ سبع وعشرين، وآية ذلك أن تطلع الشمس لا شُعاع لها
(4)
.
(1)
زر: بكسر الزاي وتشديد الراء، وحبيش: بمهملة بعدها موحدة وآخره شين معجمة، مصغر (تبصير المنتبه، 2/ 538، 579، تقريب التهذيب، 215).
(2)
جاء بضمير الرفع لتعليق عمل "أعلم" بسبب دخول لام الابتداء على معموليها.
(3)
هي الليلة، فحذف المبتدأ، وفي صحيح مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، 2/ 525): هي الليلة.
(4)
رواه مسلم عن محمد بن مهران، عن الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي به، وليس فيه أنه حلف ثلاث مرات (الموضع السابق). ورواه عن محمد بن المثنى، عن غندر، وعن عبيد الله بن معاذ، عن معاذ، كلاهما عن شعبة، عن عبدة به. ذكره في هذا الموضع، وفي كتاب الصيام، (باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، 2/ 828)، وشك شعبة في رواية غندر، وليس في حديثه ذكر علامتها.
3322 -
وحدثنا سعدان بن نصر، وشعيب بن عمرو، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبدة، وعاصم بن أبي النَّجُود
(1)
، عن زِرّ بن حبيش، قال: سألت أبي بن كعب عن ليلة القدر، فحلف لا يستثني إنها ليلة سبع وعشرين. قلت: بم تقول ذلك، يا أبا المنذر؟ قال: بالآية أو بالعلامة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها تصبح من ذلك اليوم، تطلع الشمس وليس لها شعاع
(2)
".
لم يخرج في الصحيح لعاصم بن أبي النجود غيره
(3)
، رواه غندر، عن شعبة، عن عبدة
(4)
.
(1)
بالنون والجيم، واسمه بهدلة على قول الجمهور. انظر التقريب (ص 285).
(2)
رواه مسلم عن محمد بن حاتم، وابن أبي عمر، كلاهما عن ابن عيينة بأطول منه. ذكر فيه قول ابن مسعود، وجوابه عنه (الموضع السابق). وظاهر هذه الرواية أن ذكر علامة ليلة القدر مرفوع، بخلافه في حديث عبدة المتقدم الذي ليس فيه التصريح بالرفع، لكن في رواية النسائي عن يعقوب بن إبراهيم، عن سفيان -وهو ابن عيينة- عن عبدة التصريح برفعها (السنن الكبرى، 2/ 274/ 3406). وهو مما يدل على أن الرفع محفوظ عن عبدة وحده، وليس هناك احتمال حمل رواية عبدة على رواية عاصم.
(3)
قول أبي عوانة هذا نقله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (5/ 40)، في ترجمة عاصم بن بهدلة.
(4)
وصله مسلم عن محمد بن المثنى، عن غندر به (الموضعين السابقين).
3323 -
حدثنا محمد بن كثير الحراني
(1)
، حدثنا مؤمل بن الفضل،
⦗ص: 297⦘
حدثنا مروان بن معاوية
(2)
، حدثنا يزيد بن كيسان
(3)
، عن أبي حازم
(4)
عن أبي هريرة، قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أيكم يذكر ليلة طلع القمر وهو مثل شق جفنة
(5)
".
(1)
محمد بن يحيى بن كثير الحراني الكلبي، يلقب لؤلؤ.
(2)
الفزاري.
(3)
اليشكري، أبو إسماعيل، أو أبو منين، بنونين مصغر، الكوفي. وثقه أحمد، وابن معين، والنسائي، والدارقطني، وروى عنه يحيى القطان، وقال: صالح وسط، ليس هو ممن يعتمد عليه. قال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم. وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 628)، وقال: يخطئ ويخالف، ولم يفحش خطأه حتى يعدل به عن سبيل العدول
…
، فهو مقبول الرواية إلا ما يعلم أنه أخطأ فيه، فحينئذ يترك خطأه كما يترك خطأ غيره من الثقات. وقال الذهبي: حسن الحديث. وقال الحافظ: صدوق يخطئ. وقد احتج به الإمام مسلم والأربعة. (انظر: الجرح والتعديل، 9/ 285، الكاشف، 2/ 389 /6351، تهذيب التهذيب، 11/ 356).
(4)
سلمان الأشجعي مولى عزَّة الأشجعية (الكنى والأسماء، 1/ 237 /797، تحفة الأشراف، 10/ 96).
(5)
رواه مسلم عن محمد بن عباد بن الزبرقان، وابن أبي عمر، جميعا عن مروان بن معاوية به (كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، والحث على طلبها، 2/ 829)، ولم يصرح مروان بالسماع عنده، وقد صرح به عند أبي عوانة، وهو من فوائد الاستخراج. وأما ما انتقد عليه من روايته عن المجهولين، فلم يقع هنا. وأما يزيد بن كيسان، فسيأتي ذكر ما يشهد لحديثه.
3324 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا مروان الفزاري، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: تذاكروا
⦗ص: 298⦘
ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيكم يذكر ليالينا الصهباوات
(2)
، ونحن بخيبر، إذ طلع القمر وهو مثل شق جفنة".
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
كذا في الأصل، وهكذا أيضا وقعت في مسند أبي يعلى من حديث أبي هريرة في النسخة التي اعتمد عليها إرشاد الحق الأثري (5/ 434/ 6148). وكذلك في حديث ابن مسعود عند أحمد (المسند، 1/ 396)، والطحاوي (شرح معاني الآثار، 3/ 93)، وأبو يعلى (المسند، 5/ 174/ 5372)، والطبراني (المعجم الكبير، 10/ 188 / 10289)، والبيهقي (السنن الكبرى، 4/ 312). ووقع في النسخة الأخرى لمسند أبي يعلى: "الصهباء"، وهو ما أثبته حسين أسد في تحقيقه (مسند أبي يعلى 11/ 36/ 6176)، ووقع كذلك أيضا في نسخة أخرى للسنن الكبرى كما نبه عليه في الحاشية (الموضع السابق). وحديث ابن مسعود السالف الذكر فيه عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي، وهو صدوق مختلط، والراوي عنه عند أحمد هو أبو قطن عمرو بن الهيثم، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط (الكواكب النيرات، ص 294). وفيه أيضا رواية أبي عبيدة عن أبيه، ولم يسمع منه، والحديث مع ما تقدم يصلح للاستشهاد. ويشهد لحديث الباب أيضا حديث علي بن أبي طالب عند أبي يعلى (المسند، 1/ 370/ 521)، وفيه حديج بن معاوية، قال فيه الحافظ: صدوق يخطئ. والصهباء، موضع بين المدينة وخيبر، على روحة منها. وقال محمد حسن شراب: هو جبل يطل على خيبر من الجنوب، ويسمى اليوم باسم "الرايس". (النهاية، 3/ 63، هدي السارى، ص 146، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، ص 85)، وأما الصهباوات فهي جمع الصهباء، فلعل الليالي وصفت بمحلها، فقيل لها ذلك. والله أعلم.
باب بيان السنة في الاعتكاف، والدليل على أن المعتكف إذا خرج من المسجد للحاجة لا يشتغل بشيء يجد منه بدًّا، وإن كان من أبواب البر
3325 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس
(1)
، والليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن، قالت: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة إنسان. وقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليَّ رأسه وهو في المسجد فأُرجِّلُه
(2)
، كذا
⦗ص: 300⦘
قال: عروة وعمرة.
(1)
ابن يزيد الأيلي.
(2)
رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث به، وزاد في أوله قول عائشة:"إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة"(كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها إلخ، 1/ 244). وسيذكرها المصنف من حديث الليث وحده (ح 3327). ورواه البخاري عن قتيبة، عن الليث به، بمثل لفظ المصنف، بدون الزيادة التي عند مسلم (كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل إلا لحاجة، 4/ 273). ولم يصدر به مسلم أحاديث الباب، بل صدَّر بحديث مالك الآتي بعد حديثين الذي فيه الرواية عن عروة، عن عمرة، عن عائشة. قال ابن رشيد: ذلك بناءا على اعتقاده فيه الاتصال، وفي غيره الانقطاع. وقد حكم على أن من نقص عمرة فهو مرسل (السنن الأبين والمورد الأمعن في المحكمة بين الإمامين في السند المعنعن، ص 86، 87). وقد ذكر الإمام مسلم حديث عائشة هذا في مقدمة صحيحه في معرض إلزامه من ذهب إلى شرط معرفة السماع للحكم =
⦗ص: 300⦘
= بالاتصال على السند المعنعن، ترك الاحتجاج برواية من يعلم أنه سمع ممن روى عنه، إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع، إذ إن العلة التي هي إمكان الإرسال موجودة في الحالتين، لأن الأئمة لهم تارات يرسلون الأحاديث ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوه، ومن تلك الأخبار حديث عائشة المذكور حيث إن الزهري يرويه عن عروة، عن عائشة، مرسلا، وأحيانا ينشط فيرويه عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، مسندا (مقدمة صحيح مسلم، 31 - 32). والخبر صحيح من حديث ابن شهاب عن عروة، وعمرة، عن عائشة، ذكر ذلك محمد بن يحيى الذهلي في علل حديث الزهري، كما نقله ابن عبد البر (التمهيد، 8/ 320 - 321). وقد تابع يونس والليث، غير واحد من أصحاب الزهري على رواية الحديث من هذا الوجه (انظر: علل الدراقطني، 5 /ق 154 أ، ب، التمهيد، الموضع السابق)، لا سيما وقد ثبت تصريح عروة بالسماع من عاثشة في طريق هشام بن عروة برواية ابن جريج عنه. رواه البخاري (كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، 1/ 401)، ولذلك اعتمد البخاري رواية الليث بذكر عروة، وعمرة. أما رواية مالك، فسيأتي الكلام عليها عند إيراد المصنف إياها.
3326 -
حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة، أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معتكف في المسجد، فيُدخل رأسه على عتبة الحجرة فأُرجِّلُه
(1)
.
(1)
لم يخرجه مسلم من حديث ابن شهاب بهذا اللفظ. وقد رواه عن يحيى بن يحيى، عن =
⦗ص: 301⦘
= أبي خيثمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إليَّ رأسه وأنا في حجرتي، فأرجل رأسه وأنا حائض (الموضع السابق).
وأخرجه المصنف من هذا الوجه في كتاب الحيض (1/ 312)، وزاد:"ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ مجاور في المسجد"، وهو عند البخاري عن محمد بن المثنى، عن يحيى القطان، عن هشام به بمثل لفظ أبي عوانة (كتاب الاعتكاف، باب الحائض ترجل رأس المعتكف، 4/ 272 - 273).
وقد نبه ابن عبد البر على أن قول عائشة: وأنا حائض، ليس في حديث الزهري من وجه يثبت، وإنما هو من حديث هشام بن عروة، وغيره (التمهيد، 8/ 323)، وهو متعقب برواية البخاري له عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن الزهري به، بذكر الحيض (كتاب اللباس، باب ترجيل الحائض زوجها، 10/ 368).
3327 -
حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، أن ابن شهاب حدثه، عن عروة، وعمرة، أن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت في الحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل عليَّ رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا للحاجة.
3328 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا
(1)
، أخبره، ح.
⦗ص: 302⦘
وحدثنا أبو داود السجزي
(2)
، حدثنا القعنبي
(3)
، عن مالك، كلاهما
(4)
عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يُدني إليَّ رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان
(5)
.
(1)
الحديث في الموطأ (انظر: الموطأ برواية الليثي، كتاب الاعتكاف، باب ذكر الاعتكاف، 1/ 312، التمهيد، 8/ 316).
(2)
سليمان بن الأشعث، والحديث في سننه (كتاب الصوم، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، 2/ 832/ 2467).
(3)
عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي.
(4)
كذا في الأصل، وليس هذا موضعها، إلا أن يقدر فعل محذوف، تقديره: قال: والله أعلم.
(5)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك به (الموضع السابق). وقد اختلف على مالك في رواية الحديث على ثلاثة أوجه:
1 -
مالك عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، كما في هذه الرواية عند المصنف، وهي رواية جمهور رواة الموطأ (علل الدارقطني، 5/ ق 154 أ، التمهيد، الموضع السابق).
2 -
مالك عن الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة، كرواية يونس، والليث الأولى في هذا الباب. وهي رواية ابن وهب عنه كما رواها ابن خزيمة (3/ 348/ 2231)، والبيهقي (السنن الكبرى، 4/ 315)، وكذلك رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، عن مالك على ما رواه الترمذي (السنن، كتاب الصوم، باب المعتكف يخرج لحاجته، أم لا؟ 3/ 167)، وابن حبان (الإحسان، 8/ 429/ 2672)، كلاهما من طريقه. وهو خلاف ما في موطأ أبي مصعب (1/ 331/ 860)، وما ذكره الدارقطني، وابن عبد البر عنه (الموضعين السابقين)، وما =
⦗ص: 303⦘
= رواه البغوي في شرح السنة من طريقه (6/ 1836)، ففي هذه المواضع كلها روى أبو مصعب عن مالك على الوجه الأول.
3 -
مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، كرواية يونس في ثاني حديث الباب. قاله عبد الله بن يوسف عند البخاري (الموضع السابق)، ومعن بن عيسى عند النسائي (المجتبى، كتاب الطهارة، باب غسل الحائض رأس زوجها، 1/ 148)، وابن مهدي، عند أحمد (المسند، 6/ 181).
أما الوجه الأول فقد صدر به مسلم بناء على ترجيحه عنده، كما أفاد ذلك ابن رشيد (السنن الأبين، ص 86). وقال أبو داود: "لم يتابع أحد مالكا على عروة، عن عمرة"(الموضع السابق). وقد تابعه عبيد الله بن عمر عند الطبراني (المعجم الصغير، 2/ 90)، وأبو أويس، كما ذكره الدارقطني في العلل (الموضع السابق). وأما الوجه الثاني فقد حكم عليه الترمذي بأنه الصحيح عن مالك، إلا أن الاختلاف على أبي مصعب قادح في صحتها، وأما رواية ابن وهب، فقال البيهقي، وابن عبد البر: كأن ابن وهب حمل رواية مالك على رواية الليث، ويونس. والوجه الثالث هي الموافقة لرواية أكثر أصحاب الزهري، وعليها اقتصر البخاري، والنسائي في المجتبى. وقد قال الذهلي إن المحفوظ عن الزهري رواية عروة، وعمرة، عن عائشة، ورواية عروة وحده، عن عائشة. وكذلك قال ابن رشيد. وأما رواية مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، وهي رواية المصنف ههنا والتي رجحها مسلم على ما قاله ابن رشيد، فقد قال ابن رشيد: هي مضطربة، وقال الحافظ: هي من المزيد في متصل الأسانيد، والله أعلم بالصواب.
(انظر: التمهيد، 8/ 320، السنن الأبين، 91، فتح الباري، 4/ 273).
3329 -
حدثنا أبو عبيد الله
(1)
، حدثنا عمي
(2)
، قال: أخبرني
⦗ص: 304⦘
عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن
(3)
، أنه سمع عروة يخبر عن عائشة، قالت: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم يخرج إليَّ رأسه من المسجد وهو مجاور، فأغسله وأنا حائض
(4)
.
في هذا الحديث دليل أن الشجرة إذا كانت في الحرم، ولها أغصان في الحل، أن حكم الأغصان بخلاف الأصل.
⦗ص: 305⦘
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(1)
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري، ابن أخي ابن وهب.
(2)
عبد الله بن وهب.
(3)
ابن نوفل، أبو الأسود المدني، يتيم عروة.
(4)
رواه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب به (كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، 1/ 244). وفيه متابعة لأبي عبيد الله، الراوي عن ابن وهب عند أبي عوانة.
مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات
باب بيان مبلغ ما تجب فيه الزكاة في الورق، والإبل، والتمر
3330 -
حدثنا الحسن بن عفان
(1)
، حدثنا يحيى بن آدم
(2)
، حدثنا سفيان ابن سعيد
(3)
، عن عمرو بن يحيى الأنصاري، عن أبيه
(4)
، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"
(5)
(6)
.
(1)
الحسن بن علي بن عفان العامري.
(2)
والحديث في كتاب الخراج له (ص 135/ 438).
(3)
الثوري.
(4)
يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري.
(5)
أوسق: جمع وسق -بالفتح- وهو ستون صاعا (النهاية، 5/ 185).
(6)
رواه مسلم من طرق عن عمرو بن يحيى به (كتاب الزكاة، 2/ 673). رواه البخاري عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، عن عمرو بن يحيى به. (كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، 3/ 271).
3331 -
حدثنا ابن عفان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان
(1)
، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عُمارة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق"
(2)
.
(1)
هو الثوري، صرح به يحيى بن آدم في كتاب الخراج (الحديث رقم: 440).
(2)
رواه مسلم عن عبد بن حميد، عن يحيى بن آدم به. وعن إسحاق بن منصور، عن =
⦗ص: 306⦘
= عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان به. وساقه بلفظ رواية ابن مهدي، وعنده زيادة:"ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة"، وأحال بلفظ حديث يحيى على حديث ابن مهدي، وليس في حديث يحيى الزيادة التي عند ابن مهدي، وهذه الفائدة استفيدت من تصريح أبي عوانة باللفظ المحال به، وهو من فوائد الاستخراج. وقد أفاد الإمام النسائي، وحمزة الكناني أنه لم يتابع إسماعيل أحد على قوله: من حب، ثم قال الكناني، وهو ثقة (السنن الكبرى، 2/ 20/ 2262، التمهيد، 20/ 135).
3332 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، ح.
وحدثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب وأنا أسمع، قال: أخبرني عياض بن عبد الله القرشي، عن أبي الزبير
(1)
، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس فيما دون خمس أَواقٍ
(2)
من الوَرِق
(3)
صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ
(4)
من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة
⦗ص: 307⦘
أوسق من التمر صدقة"
(5)
.
(1)
محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
(2)
جمع أوقية، مضموم الهمزة ومشدد الياء. قال الجوهري: ويقال في الجمع الأواقيّ، مثل أثافية، وأثافيّ، وإن شئت خففت الياء في الجمع. ويقال في الجمع أيضا: أواقٍ، قال القاضي عياض: هو قول كثير من الرواة عن شيوخنا. وبالتخفيف وردت روايات صحيح مسلم. والأوقية اسم لأربعين درهما. (انظر: الصحاح، 6/ 2528، مشارق الأنوار، 1/ 51 - 52، النهاية، 5/ 217، لسان العرب، 15/ 404).
(3)
قال القاضي عياض: الورق والرقة الدراهم، والورق بالفتح المال كله، وقيل غير ذلك.
(مشارق الأنوار، 2/ 283 - 284).
(4)
الذود من الإبل ما بين الاثنين إلى التسع، قاله أبو عبيد. وقال الأصمعي: ما بين =
⦗ص: 307⦘
= الثلاث إلى العشر. وهو جمع لا واحد له من لفظه، كالنعم، واللفظة مؤنثة (انظر: الصحاح، 2/ 470، مشارق الأنوار، 1/ 271، لسان العرب، 3/ 169).
(5)
رواه مسلم عن هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي، جميعا عن ابن وهب به. وفي إسناد الحديث عنده وعند أبي عوانة، عياض بن عبد الله، وعنعنة أبي الزبير، وكلا الأمرين لا يضر، أولًا: لأن زيد بن أبي أنيسة تابع عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عند المصنف (ح 3360)، وثانيًا: الحديث في موضع الاستشهاد، عند مسلم وأبي عوانة.
3333 -
حدثنا علي بن حرب، وشعيب بن عمرو الدمشقي، قالا: حدثنا سفيان
(1)
، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة
(2)
، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة"
(3)
.
(1)
هو ابن عيينة.
(2)
عند مسلم (الموضع السابق): أواقي، بالياء.
(3)
رواه مسلم عن عمرو الناقد، عن ابن عيينة به (الموضع السابق).
3334 -
وحدثنا بشر بن موسى، عن الحميدي
(1)
، حدثنا سفيان
(2)
، عن
⦗ص: 308⦘
عمرو بن يحيى بمثله.
(1)
عبد الله بن الزبير المكي. والحديث في مسنده (2/ 322/ 735)، وزاد في آخره: قال سفيان: وكان عمرو بن دينار، ويحيى بن سعيد وريان هذا الحديث عن عمرو بن يحيى.
(2)
ابن عيينة.
3335 -
وحدثنا محمد بن الجنيد
(1)
، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن عمرو بن يحيى، بإسناده مثله.
قال سفيان: ثم لقيت عمرو بن يحيى، فحدثني به.
(1)
محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو جعفر الدقاق.
3336 -
حدثنا أبو غسَّان مالك بن يحيى الدَّمِيري
(1)
، وحمدون ابن عباد
(2)
قالا: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد
(3)
، أن عمرو بن يحيى بن عمارة، حدثه بمثل حديث سفيان بن عيينة
(4)
.
(1)
هو مالك بن يحيى بن مالك الهمداني الكوفي، والدَّميري: بفتح الدال المهملة وكسر الميم وسكون الياء وآخره الراء، نسبة إلى دميرة، قرية بأسفل أرض مصر، سكنها الراوي. ذكره ابن حبان في الثقات (9/ 166)، وقال: مستقيم الحديث. توفي سنة 274 (انظر: الأنساب، 2/ 494، المقتنى في سرد الكنى، 2/ 6/ 4921).
(2)
أبو جعفر الفرغاني: بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الغين المعجمة وبعد الألف نون.
(3)
هو الأنصاري.
(4)
رواه مسلم عن محمد بن رمح، عن الليث بن سعد، وعن عمرو الناقد، عن عبد الله بن إدريس، كلاهما عن يحيى بن سعيد به (الموضع السابق). ورواه البخاري عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد به أيضا. (كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، 3/ 310).
3337 -
حدثنا بكَّار بن قتيبة البَكْراوي، حدثنا سعيد بن عامر
(1)
،
⦗ص: 309⦘
حدثنا همام
(2)
، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى، بإسناده مثله.
وفي حديث يزيد بن هارون: الأواق مئتا درهم
(3)
.
(1)
الضبعي أبو محمد البصري.
(2)
ابن يحيى بن دينار العودي.
(3)
هذا تفسير من بعض الرواة، إذ لم يرد مرفوعا فيما وقفت عليه، والظاهر أنه من يزيد بن هارون، فقد روى الحديث أحمد بن عبدة، عن يزيد بن هارون، عند ابن خزيمة (4/ 33/ 2295)، فذكره، ولم يرد ذكره عند سائر أصحاب يحيى بن سعيد. وقد ورد مثل هذا التفسير من قول عائشة رضي الله عنها، في حديث صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. (صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الصداق، 2/ 1042).
3338 -
حدثنا أبو الأزهر
(1)
، والدبري، عن عبد الرزاق
(2)
، ح.
وحدثنا أبو يوسف القلوسي البصري
(3)
، حدثنا أبو عاصم
(4)
، جميعا عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأشار بكفه بخمس أصابعه:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما خمس ذود صدقة"
(5)
.
(1)
أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري.
(2)
الحديث في مصنفه (4/ 140/ 7252).
(3)
يعقوب بن إسحاق بن زياد البصري المعروف بالقلوسي، بضم القاف واللام بعدهما واو وسين مهملة، وهي نسبة إلى القلوس، وهي الحبال.
(4)
الضحاك بن مخلد النبيل.
(5)
رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به، وذكره بمثل حديث ابن عيينة =
⦗ص: 310⦘
= (الموضع السابق).
وزاد عبد الرزاق كما جاء في مصنفه: قال ابن جريج: "يعني ذود: خمس من الإبل".
3339 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، ح.
وحدثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري، ومالك بن أنس
(1)
، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وعبد الله بن عمر
(2)
، أن عمرو بن يحيى المازني، حدثهم، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمس
(3)
أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة
(4)
أوسق من التمر صدقة"
(5)
.
(1)
الحديث في الموطأ: (رواية الليثي، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، 1/ 244، التمهيد، 20/ 133).
(2)
ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، أبو عبد الرحمن المدني.
(3)
في الأصل، خمسة، والصواب ما أثبت.
(4)
في الأصل: خمس، وهو خطأ، ووقع على الصواب في سنن الدارقطني (2/ 93)، والسنن الكبرى للبيهقي (4/ 120).
(5)
هذا الطريق مما زاده الحافظ أبو عوانة على الإمام مسلم، إذ لم يخرج الحديث من طريق أحد هؤلاء الأربعة المذكورين في الحديث، عن عمرو بن يحيى، وهو من فوائد الاستخراج.
3340 -
حدثنا محمد بن حيويه
(1)
، أخبرنا مُطَرِّف
(2)
، والقعنبي
(3)
، عن مالك، عن عمرو بن يحيى بمثله
(4)
.
(1)
محمد بن يحيى بن موسى، أبو عبد الله الإسفراييني.
(2)
ابن عبد الله بن مطرف اليساري -بالتحتانية والمهملة المفتوحتين- أبو مصعب المدني.
(3)
عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي.
(4)
الحديث لم يخرجه مسلم من طريق مالك كما تقدم، وأخرجه البخاري، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به (كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، 3/ 310). ورواه من وجه آخر عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، بلفظ:"ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، .... " الحديث. قال البخاري: "هذا تفسير الأول، إذ، قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة". ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل التثبت أو بينوا"(كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خسة أوسق صدقة، 3/ 350). وقد غفل ابن عبد البر رحمه الله، فقال: لم يخرج البخاري هذا الحديث عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن صعصعة، وذلك للاختلاف فيه، ونسب الإمام مالك للوهم في روايته (التمهيد، 13/ 114 - 116). والأمر ليس كما ذكر، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن قول محمد بن يحيى الذهلي: إن الروايات في ذلك كلها محفوظة. (فتح الباري، 3/ 323).
3341 -
حدثنا موسى بن سعيد الطرسوسي
(1)
، حدثنا مسدد
(2)
، ح.
وحدثنا أبو بكر بن شاذان
(3)
، حدثنا معلَّى بن منصور، قالا: حدثنا
⦗ص: 312⦘
بشر بن المفضل، حدثنا عُمارة بن غَزيَّة، عن يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة
(4)
".
(1)
أبو بكر الدنداني.
(2)
ابن مسرهد.
(3)
محمد بن شاذان بن يزيد الجوهري البغدادي.
(4)
رواه مسلم عن أبي كامل الجحدري، عن بشر بن المفضل به (الموضع السابق).
3342 -
أخبرنا نصر بن زكريا البلخي
(1)
-بمكة- حدثنا محمد بن عبيد ابن حساب
(2)
، حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، وأيوب
(3)
، عن
⦗ص: 313⦘
عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة"
(4)
.
(1)
هو: نصر بن زكريا بن نصر بن داود بن عبد الله بن خطاف بن المورق العجلي، أبو عمرو البلخي، نزل بخارى، لم يذكر فيه ابن عساكر جرحا ولا تعديلا، وروى له حديثا من طريق أبي عوانة عنه، وذكره برواية جماعة عنه، وخرج له حديثا فيه نكارة، ولكن فوقه في الإسناد مجهول وضعيف. وقال السمعاني في الأنساب (9/ 240): روى عنه جماعة كثيرة، وتوفي في حدود سنة 300 هـ، ووصفه بالرحلة إلى العراق والحجاز والشام ومصر، وقال الذهبي: حدث عن يحيى بن أكثم بخبر باطل، هو آفته. والحكاية التي أشار إليها الذهبي -ولم يسقها- إنما هي من رواية أبي صالح خلف بن محمد الخيام البخاري عنه، كما في الموضوعات لابن الجوزي، والخيام متهم ساقط كما في الميزان.
انظر: تاريخ دمشق (62/ 34 - 35/ 7861)، مختصره (26/ 133)، الميزان (1/ 662 / 2548، 4/ 251/ 9030)، المغني (6610)، لسان الميزان (8/ 160/ 8113).
(2)
بكسر الحاء وتخفيف السين المهملتين. (تقريب التهذيب، 495).
(3)
ابن أبي تميمة السختياني.
(4)
لم يخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر، ولا من حديث أيوب، فهو من الطرق المزيدة عند أبي عوانة. وقد قال الطبراني: لم يروه عن أيوب إلا حماد، تفرد به ابن حساب (المعجم الصغير، 1/ 235). وقال أبو حاتم عن الإسناد: إنه خطأ، ليس فيه أيوب. وذكر من طريق عارم، عن حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن يحيى به، ئم قال: فلو قال: يحيى بن سعيد، كان يحتمل، لأن هذا الحديث عند يحيى بن سعيد (علل ابن أبي حاتم، 1/ 215). والذي يُقوي قول أبي حاتم أن النسائي روى الحديث عن أحمد بن عبدة، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، عن عمرو بن يحيى به (المجتبى، كتاب الزكاة، باب القدر الذي تجب فيه الصدقة، 5/ 40/ 2486). ومقتضى صنيع ابن حبان تصحيح رواية محمد بن عبيد، حيث أخرجها في صحيحه (الإحسان، 8/ 62 /3268).
3343 -
حدثنا أبو إبراهيم الزهري
(1)
، وكان من الأبدال
(2)
، حدثنا
⦗ص: 314⦘
أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن
(3)
، حدثنا شعيب ابن إسحاق، حدثنا الأوزاعي، قال: أخبرني يحيى بن أبي كثير، أن عمرو ابن يحيى أخبره، عن أبيه يحيى بن عمارة، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
(4)
.
(1)
أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري.
(2)
قلتُ: لفظ (الأبدال) ورد في لفظ بعض السلف، وورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، والمقصود بهذا اللفظ في كلام السلف: من عرف بمزيد من التقوى والصلاح، وهو خلاف ما اشتهر عن أهل التصوف من إطلاقهم هذا اللفظ على أوليائهم الذين يزعمون أن لهم التصرف في العالم، على نحو الإطلاقات الأخرى، كالأقطاب والأوتاد، والظاهر أن أبا عوانة قصد ما عليه السلف، إذ تقدم بيان عقيدته الموافقة لأهل السنة والجماعة في مقدمة الدراسة.
(3)
ابن عيسى الدمشقي، ابن بنت شرحبيل.
(4)
لم يخرجه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير، وأخرجه البخاري عن إسحاق بن يزيد الفراديسي، عن شعيب بن إسحاق به، وفيه متابعة لأبي أيوب، الراوي عن شعيب عند أبي عوانة. وهذا الحديث بهذا الإسناد مما انتقده أبو مسعود الدمشقي على الإمام البخاري، وملخص انتقاده أمران:
1 -
وهم إسحاق بن يزيد، شيخ البخاري في نسبة يحيى، فقال: ابن أبي كثير، وإنما هو يحيى بن سعيد، بدليل رواية عبد الوهاب بن نجدة، حيث رواه عن شعيب، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن سعيد. ورواه داود بن رشيد، وهشام بن خالد، عن شعيب، عن الأوزاعي، عن يحيى، غير منسوب.
2 -
اختلف فيه على الأوزاعي: فرواه الوليد بن مسلم، عنه عن عبد الرحمن بن أبي اليمان، عن يحيى بن سعيد. ثم أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله، بأن رواية عبد الوهاب بن نجدة، التي اختارها أبو مسعود، إما موهومة (وذلك بذكر السماع بين الأوزاعي، ويحيي بن سعيد)، وإما مدلسة، لأمرين:
الأول: إن رواية الوليد بن مسلم تدل على أنه لم يكن عند الأوزاعي عن يحيى بن سعيد، إلا بواسطة. =
⦗ص: 315⦘
= الثاني: صرّح شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي بأن يحيى بن أبي كثير أخبره.
فالحديث عند الأوزاعي على الوجهين: عن يحيى بن سعيد، وعن يحيى بن أبي كثير، إلا أنه عنه عن يحيى بن سعيد بغير واسطة، فيه وهم أو تدليس، ولذلك عدل البخاري عن تلك الرواية، واقتصر على طريق يحيى بن أبي كثير. ثم ذكر الحافظ أنه وجد لإسحاق شيخ البخاري متابعا عن شعيب عند أبي عوانة، فساق إسناد المصنف كما في حديث الباب. (انظر: التنبيه على الأوهام، ص 134 - 135، هدي السارى، ص 356 - 357، فتح الباري، 3/ 274).
3344 -
حدثنا ابن شاذان الجوهري
(1)
، حدثنا معلى بن منصور، حدثنا سليمان بن بلال، وخالد بن عبد الله
(2)
، عن عمرو بن يحيى، ح.
وحدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن أبي عباد
(3)
، حدثنا داود ابن عبد الرحمن
(4)
، قال: سمعت عمرو بن يحيى الأنصاري، ح.
وحدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي
(5)
، حدثنا عبد العزيز ابن
⦗ص: 316⦘
محمد
(6)
، عن عمرو بن يحيى، ح.
وحدثنا أبو المثنى
(7)
، حدثنا القعنبي، قال: سمعت عبد العزيز الدراوردي، عن عمرو بن يحيى، ح.
وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود
(8)
، حدثنا شعبة، عن عمرو بن يحيى، ح.
وحدثنا عباس الدوري، حدثنا أمية بن بسطام
(9)
، حدثنا يزيد ابن زريع، عن شعبة، وروح بن القاسم، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، ح.
وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي
(10)
، عن سفيان
(11)
، ح.
وحدثنا ابن عَمِيرة
(12)
، حدثنا الحميدي
(13)
، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن يحيى.
⦗ص: 317⦘
قال سفيان: وكان يحيى بن سعيد حدثناه عن عمرو بن يحيى -قبل أن نلقاه- عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، وذكر الحديث بنحوه
(14)
.
(1)
محمد بن شاذان بن يزيد.
(2)
الطحان الواسطي.
(3)
يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد القلزمي، بفتح القاف وسكون اللام وضم الزاي، وفي آخرها الميم، نسبة إلى القلزم، وهي بلدة من بلاد مصر على ساحل البحر، ينسب إليها بحر القلزم.
(4)
العطار.
(5)
عبد الله بن الزبير المكي، ولم أجده في مسنده، مع أن المسند المطبوع من رواية بشر بن موسى، عن الحميدي.
(6)
الدراوردي.
(7)
معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري. ووقع في المطبوع من إتحاف المهرة: ابن المثنى، وهو خطأ (5/ 463).
(8)
سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، والحديث في مسنده (ص 292).
(9)
بكسر الباء (تبصير المنتبه، 1/ 154).
(10)
والحديث في مسنده (3/ 6).
(11)
ابن عيينة.
(12)
بفتح العين وكسر الميم، وهو بشر بن موسى، راوية مسند الحميدي، نسبه أبو عوانة إلى جده الأعلى، فإن اسمه بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة (الإكمال، 6/ 282، سير أعلام النبلاء، 13/ 352).
(13)
والحديث في مسنده (2/ 322/ 735).
(14)
هذه الطرق مما زادها أبو عوانة على الإمام مسلم، وألفاظها شبه شيء واحد، إلا ما كان من حديث روح بن القاسم، فإن لفظه كما في المجتبى من سنن النسائي (كتبا الزكاة، باب زكاة الحنطة، 5/ 40)، وغيره:"لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود".
3345 -
وحدثنا الدبري
(1)
، عن عبد الرزاق
(2)
، عن الثوري، وابن جريج، عن عمرو بن يحيى، بإسناده نحوه
(3)
.
(1)
إسحاق بن إبراهيم بن عباد.
(2)
الحديث في مصنفه عن الثوري، وابن جريج، مفرقا (4/ 140/ 7252، 7253)، وزاد في رواية ابن حريج: يعني ذود، خمس من الإبل، وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث:"وليس في العرايا صدقة" عن محمد بن يحيى بن حبان. وقد صرح فيه بالخبر.
(3)
رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، وحده به، ولم يخرجه من طريق عبد الرزاق، عن الثوري. هذا، وقد زاد أبو عوانة على الإمام مسلم عددا من الطرق عن عمرو بن يحيى بلغ عددها خمسة عشر طريقا، وهي عن تسع رواة عن عمرو بن يحيى، وطريقان عن عمارة بن غزية، وستة طرق عن محمد بن يحيى ابن حبان. وهذا من فوائد الاستخراج.
باب ذكر الخبر الدال على إيجاب الزكاة في كل حب اتخذ منه الطعام ويدخر له إذا بلغ خمسة أوسق
3346 -
حدثنا أحمد بن أبي رجاء
(1)
، حدثنا وكيع
(2)
، حدثنا سفيان
(3)
، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى ابن عمارة المازني، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة"
(4)
.
(1)
أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء المصيصي، أبو جعفر الثغري.
(2)
ابن الجراح الرؤاسي.
(3)
الثوري.
(4)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، كلهم عن وكيع به. (كتاب الزكاة، 2/ 674).
3347 -
حدثنا سعدان بن يزيد
(1)
السرَّمَرِّي
(2)
، حدثنا إسحاق ابن يوسف، -يعني الأزرق- حدثنا سفيان
(3)
، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في أقل من خمسة أوسق من حب ولا
⦗ص: 319⦘
تمر صدقة، ولا في أقل من خمس ذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق صدقة"
(4)
.
(1)
أبو محمد البغدادي، نزيل سر من رأى.
(2)
بضم السين وفتحها، نسبة إلى سامراء، ويقال في النسبة أيضا: السامري. (الأنساب، 3/ 202، تاج العروس، 12/ 11).
(3)
هو الثوري.
(4)
رواه مسلم من طرق عن الثوري به (الموضع السابق)، وليس منها طريق إسحاق الأزرق عنه، فهو من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم، وهو من فوائد الاستخراج.
3348 -
حدثنا الحسن بن عفان
(1)
، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان
(2)
، عن إسماعيل بن أمية، بإسناده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق"
(3)
.
(1)
الحسن بن علي بن عفان العامري.
(2)
الثوري.
(3)
رواه مسلم عن عبد بن حميد، عن يحيى بن آدم به (الموضع السابق)، وقد تقدم عند المصنف بهذا الإسناد في الباب الذي قبل هذا (ح 3331).
باب ذكر الخبر الدال على إيجاب الزكاة على العنب إذا بلغ الزبيب منه خمسة أوسق
3349 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، عن عبد الرزاق
(1)
، عن الثوري، ومعمر
(2)
، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس في حب ولا ثمر
(3)
صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة"
(4)
.
(1)
الحديث في مصنفه (4/ 141/ 7254، 7255)، عن الثوري، ومعمر، مفرقا.
(2)
ابن راشد الأزدي.
(3)
هكذا قال عبد الرزاق بدل "تمر"، وقد نبه عليه مسلم.
(4)
رواه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به (كتاب الزكاة، 2/ 675).
3350 -
حدثنا الصاغاني
(1)
، حدثنا أبو الجوّاب
(2)
، حدثنا سفيان
(3)
، عن إسماعيل بن أمية، بإسناده مثله.
(1)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(2)
الأحوص بن جواب -بفتح الجيم وتشديد الواو- الضبي الكوفي.
(3)
الثوري.
3351 -
حدثنا عباس الدوري
(1)
، وأبو أمية
(2)
، قالا: حدثنا قَبيصة
(3)
،
⦗ص: 321⦘
حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، بمثله.
من هنا لم يخرجه مسلم، فأخرجته لحسنه.
(1)
عباس بن محمد بن حاتم.
(2)
محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي.
(3)
ابن عقبة السوائي.
3352 -
ز- حدثنا محمد بن عوف الحمصي
(1)
، وأبو الأزهر
(2)
، قالا: حدثنا محمد بن كثير
(3)
، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى
(4)
، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس
(5)
ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة"
(6)
.
(1)
أبو جعفر الطائي.
(2)
أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط النيسابوري.
(3)
ابن أبي عطاء، الثقفي مولاهم، أبو يوسف الصنعاني، نزيل المصيصة.
(4)
ابن عمرو بن سعيد بن العاص، أبو موسى المكي الأموي.
(5)
في الأصل في الموضعين: خمسة، والصواب ما أثبت.
(6)
الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 218)، عن محمد بن كثير به. وقد اختلف على محمد بن كثير فيه. فرواه أبو عبيد في كتاب الأموال (579/ 1423)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 35)، من طريق فهد بن سليمان الكوفي، كلاهما عن محمد بن كثير بإسناده إلى ابن عمر موقوفا عليه. ورواه الليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا كما رواه محمد بن كثير. أخرجه يحيى ابن آدم (كتاب الخراج، 136/ 444)، وأحمد (المسند، 2/ 92)، والبزار (كشف الأستار، 1/ 420 /888)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 35)، والطبراني في =
⦗ص: 322⦘
= الأوسط (1/ 397/ 697). إلا أن رواية الرفع معلولة. قال البخاري: قال لنا أبو صالح عن الليث، قال: حدثني نافع: إن هذا نسخة كتاب عمر عرضها نافع على عبد الله. ورواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مثله (التاريخ الكبير، الموضع السابق). فهذا هو الصحيح عن ابن عمر، عن أبيه، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معلول، لأن الليث، وموسى بن عقبة، أحفظ من الليث بن أبي سليم، ومحمد ابن كثير. والمتن صحيح مرفوعا من أوجه أخرى.
3353 -
ز- حدثنا ابن أبي رجاء
(1)
، حدثنا وكيع
(2)
، حدثنا إدريس الأَوْدي
(3)
، عن عمرو بن مرة، عن أبي البَخْتَري
(4)
، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة"
(5)
.
(1)
أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي.
(2)
ابن الجراح.
(3)
إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي.
(4)
بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة، واسمه سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي.
(الكنى والأسماء، 1/ 153/ 440).
(5)
أخرجه النسائي في الكبرى (2/ 21/ 2264)، من طريق وكيع به. وأخرجه أبو داود (كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، 2/ 209/ 1559)، من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، عن إدريس الأودي به، وزاد:"والوسق ستون مختوما". والحديث بهذا الإسناد منقطع. قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. وقال أبو حاتم: لم يدركه (جامع التحصيل، 184). والمتن صحيح من حديث أبي سعيد كما تقدم، إلا الزيادة التي في طريق أبي داود، وسيأتي الكلام عليها.
3354 -
ز- حدثنا أبو البَخْتَري
(1)
، حدثنا أبو أسامة
(2)
، عن الوليد ابن كثير
(3)
، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة
(4)
، عن يحيى بن عباد
(5)
، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من الطعام، ولا فيما دون خمس
(6)
أواق من الورق، ولا فيما دون خمس من الإبل صدقة"
(7)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري البغدادي المقرئ.
(2)
حماد بن أسامة القرشي مولاهم.
(3)
المخزومي، أبو محمد المدني ثم الكوفي.
(4)
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، أبو عبد الرحمن المدني (تهذيب الكمال، 25/ 501).
(5)
كذا في الأصل، وفي إتحاف المهرة (2 / ق 170 أ). قال الحافظ: كذا قال: وإنما هو يحيى بن عمارة (الموضع السابق). ويحتمل أن يكون الصواب يحيى وعباد، فتصحف إلى: يحيى بن عباد، فإن سائر أصحاب أبي أسامة رووه فقالوا: عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، كما سيأتي في التخريج.
(6)
في الأصل: خمسة، والصواب ما أثبت، لأن "أوقية" مؤنث.
(7)
أخرجه ابن ماجه (كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، 1/ 571/ 1793)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، والنسائي في المجتبى (كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، 5/ 37 /2474)، عن هارون بن عبد الله الحمال، والبيهقي (السنن الكبرى، 4/ 134)، من طريق إسحاق بن راهويه، ثلاثتهم عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة، =
⦗ص: 324⦘
= وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري به. وأخرجه النسائي (الموضع السابق)، وأحمد (المسند، 3/ 86)، والبخاري (التاريخ الكبير، 1/ 141)، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن، ومحمد بن يحيى بن حبان، كلاهما عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد به. والحديث بالإسناد الأول رجاله رجال الصحيح، وكذلك بالإسناد الثاني، غير محمد بن إسحاق، وهو حسن الحديث.
3355 -
ز- حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن
(2)
، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 325⦘
قال: "ليس فيما دون
(3)
خمسة أوسق من التمر صدقة، ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة"
(4)
.
(1)
الحديث في مصنفه (4/ 142/ 7258).
(2)
كذا قال عبد الرزاق، والحديث عند جميع الرواة عن مالك في الموطأ هو عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، كما قال ابن عبد البر (التمهيد، 13/ 113).
ثم عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، إنما يروي عن أبي سعيد الخدري، ولا رواية له عن أبيه (تهذيب الكمال، 15/ 208). وأما ولداه محمد، وعبد الرحمن، فلمالك رواية عنهما، ولعل المقصود بهذا الحديث هو عبد الرحمن بن عبد الله، فوقع القلب في التسمية، كما أشار المزي إلى ذلك (تهذيب الكمال، 17/ 216)، وكذلك ذكر الإمام أحمد أن سفيان بن عيينة يخطئ في اسمه فيقول: عبد الله بن عبد الرحمن، وأن الصواب: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة (المسند، 3/ 6)، وقد وقع عبد الرزاق في مثل هذا في حديث يرويه مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصصة، فرواه عبد الرزاق عنه، فقال: عن عبد الله بن عبد الرحمن (انظر: مسند الإمام أحمد، 57/ 3، التمهيد، 19/ 219). وحيث ثبت هذا، فثم خطأ آخر، وذلك أنه جعل الحديث عن مالك، عن عبد الرحمن =
⦗ص: 325⦘
= ابن عبد الله، وقد تقدم أن الصواب عن مالك عن محمد بن عبد الله، ولم أقف على من روى هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، إلا ما سيذكره المصنف في الحديث الذي بعد هذا، وسيأتي ما فيه.
(3)
(م 2/ 134 /ب).
(4)
لم أجد من رواه من هذا الطريق. وقد رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة (نسبه إلى جده)، عن أبي سعيد الخدري (كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، 3/ 322)، وعن مسدد، عن يحيى القطان، عن مالك به أيضا (كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، 3/ 350). ورواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك به أيضا (المسند، 3/ 60). وقد رمز الحافظ لابن خزيمة عند ما ذكر هذا الحديث في الإتحاف (5/ 289/ 5425)، وابن خزيمة إنما روى الحديث من طريق ابن وهب، عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وليس عن عبد الله بن عبد الرحمن كما رواه المصنف (صحيح ابن خزيمة، 4/ 36 /2303).
وفي رواية البخاري للحديث من طريق مالك استدراك على ابن عبد البر حيث قال: إن البخاري لم يخرج هذا الحديث لعدم شهرة محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة، وأبيه. وقال أيضا: "اتفق ابن إسحاق، والوليد بن كثير على مخالفة مالك في هذا الحديث، فجعلاه عن محمد هذا، عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد. وجعله مالك عن محمد، عن أبيه، عن أبي سعيد، وهو عند أكثر أهل =
⦗ص: 326⦘
= العلم بالحديث وهم من مالك، والله أعلم" (التمهيد، 13/ 114 - 116). ويرده ما رواه البيهقي بإسناده عن محمد بن يحيى الذهلي، أنه قال: إن الحديث محفوظ عن محمد بن عبد الرحمن، عن ثلاثة من الشيوخ: أبوه، ويحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، ثلاثتهم عن أبي سعيد (السنن الكبرى، 4/ 134).
3356 -
ز- حدثنا الصائغ
(1)
-بمكة- حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم
(2)
، أخبرنا يحيى بن سعيد
(3)
، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. والوسق ستون صاعًا
(4)
.
(1)
محمد بن إسماعيل بن سالم القرشي.
(2)
ابن بشير السلمي.
(3)
الأنصاري.
(4)
أخرجه أبو يعلى عن زكريا بن يحيى زحمويه، قال: حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن فلان الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد بمثله سواء (المسند، 2/ 11/ 1030). ورواه ابن حبان عن أبي يعلى، حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي، حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري بمثله أيضا (الإحسان، 8/ 76/ 3282). هكذا رواه سائر أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري، منهم يزيد بن هارون، وهمام بن يحيى، عند المصنف، وقد تقدم حديثهما (ح 3336، 3337)، وعبد الوهاب الثقفي، وهو من أثبت أصحاب يحيى بن سعيد الأنصارى- (سؤالات أبي عبد الله بن بكير للدارقطني، ص 49) -وحديثه عند البخاري، (كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، 3/ 310)، ومنهم الليث بن سعد، وعبد الله بن إدريس عند مسلم، (كتاب الزكاة، 2/ 674)، وحماد بن زيد عند النسائي، (المجتبى، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، 5/ 36/ 2372)، وأبو بكر =
⦗ص: 327⦘
= ابن عياش عند الدارقطني (السنن، 2/ 129). فإن كان هشيم حفظه، فيمكن أن يكون الحديث عند يحيى بن سعيد على الوجهين، عن عمرو بن يحيى، وعن عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي صعصعة (وقول هشيم: عبد الله بن عبد الرحمن، حصل منه قلب في اسمه، كما تقدم نحوه عن عبد الرزاق، فإن يحيى بن سعيد إنما يروي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة (تهذيب الكمال، الموضع السابق)، وإلا فالعدد أولى بالحفظ من واحد، ولم أقف على أقوال النقاد في هذا الاختلاف، فالعلم عند الله.
ويبقى القول في الزيادة التي ذكرها في آخر الحديث، وهي قوله: والوسق ستون صاعا. وقد وقع ذكرها في حديث أبي بكر بن عياش، عن يحيى بن سعيد عند الدارقطني (الموضع السابق)، كما وردت في رواية أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند ابن ماجه (كتاب الزكاة، باب الوسق ستون صاعا، 1/ 586 /1832)، وهو منقطع. ورويت أيضا من حديث جابر بن عبد الله عند الدارقطني (السنن، 2/ 98)، وفي إسناده يزيد بن سنان، وابنه محمد، وكلاهما ضعيف (تقريب التهذيب)، كما رويت من حديث عائشة، وسيأتي عند المصنف (ح 3361). وقد صحح هذه اللفظة الشيخ الألباني (الإرواء، 3/ 280)، وصحح الحديث بها ابن حبان (الموضع السابق)، وبمجموع هذه الطرق يترجح أنها صحيحة. والله أعلم.
3357 -
ز- حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا داود بن عمرو
(1)
، ح.
وحدثنا التَّرْقُفي
(2)
، حدثنا يَسْرة بن صفوان
(3)
، حدثنا محمد ابن
⦗ص: 328⦘
مسلم
(4)
، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وأبي سعيد، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل، إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فرق"
(5)
.
⦗ص: 329⦘
قال حنبل: سمعته مع ابن عمي، أحمد بن حنبل
(6)
.
(1)
ابن زهير الضبي، أبو سليمان البغدادي.
(2)
بفتح المثناة وسكون الراء وضم القاف بعدها فاء، نسبة إلى ترقف، بلد في العراق، واسمه عباس بن عبد الله بن أبي عيسى الواسطي، نزيل بغداد، أبو محمد.
(3)
يسرة -بفتح المثناة وفتح المهملة- بن صفوان بن جميل اللخمي الدمشقي، أبو صفوان، وقيل أبو عبد الرحمن (الإكمال، 7/ 425).
(4)
محمد بن مسلم بن سوْس، وقيل سوْسَن، وقيل سيْسَن الطائفي. وثقه ابن معين، وقال: كان إذا حدث من حفظه يخطئ، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس. وكذلك وثقه أبو داود، والعجلي، والفسوي. وضعفه أحمد على كل حال من كتاب ومن غير كتاب، قاله الميموني. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. وقال الذهبي: استشهد به مسلم. (انظر: ميزان الإعتدال، 4/ 40، تهذيب التهذيب، 9/ 444 - 445).
(5)
أخرجه ابن خزيمة (4/ 36/ 2305)، والدارقطني (السنن، 2/ 94)، والبيهقي (4/ 128)، والجوزقاني (الأباطيل والصحاح، 2/ 73/ 458)، كلهم من طرق عن داود بن عمرو به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 223)، عن يسرة ابن صفوان به. وقد أعل الحديث بعلتين:
إحداهما: مخالفة محمد بن مسلم لابن عيينة، ويحيى بن سعيد، حيث روياه عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد. قال أبو حاتم: حديث محمد بن مسلم خطأ، وابن عيينة أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار.
الثانية: مخالفته لابن جريج، فقد روى عبد الرزاق (المصنف، 3/ 139/ 7250)، ومن طريقه ابن خزيمة (4/ 37/ 2306)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو ابن دينار، قال: سمعت عن غير واحد، عن جابر بن عبد الله، فذكره من قوله. ورجحه البخاري، وابن خزيمة.
فالحديث عن عمرو بن دينار المحفوظ منه حديث أبي سعيد مرفوعا من طريق عمرو بن يحيى، وأما حديث جابر من طريق عمرو بن دينار، فالمحفوظ عنه موقوف =
⦗ص: 329⦘
= عليه، وفي سنده جهالة.
وللحديث أصل من حديث جابر مرفوعا برواية أبي الزبير عنه، وقد تقدم عند المصنف (ح 3332).
وقد حسن حديث محمد بن مسلم، كل من الجوزقاني، والبوصيري، وأبي عوانة ضمنا، وهو بناءا منهم على متنه فقط، وأما سنده فلا وجه لتحسينه مع ما تقدم من التعليل عن الحفاظ.
وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الدارقطني أنه قال: إسناده صالح، والذين أعلوه معهم زيادة علم. والله أعلم.
(انظر: التاريخ الكبير، 1/ 224، صحيح ابن خزيمة، 4/ 37، علل ابن أبي حاتم، 1/ 214، مصباح الزجاجة، 1/ 117، إتحاف المهرة، 3/ 288).
(6)
لم أجده في المسند.
3358 -
ز- حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن محمد ابن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا صدقة فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة"
(2)
.
(1)
الحديث في مصنفه (4/ 40/ 7251).
(2)
أخرجه الإمام أحمد (المسند، 3/ 292)، وابن خزيمة (4/ 36/ 2305)، عن محمد ابن يحيى الذهلي، كلاهما عن عبد الرزاق به. وقد تقدم بيان علته في الحديث الذي قبله. وفي م ذكر متن الحديث الذي بعد هذا مع هذا الإسناد، وسقط =
⦗ص: 330⦘
= إسناد الحديث الذي بعده.
3359 -
ز- حدثنا محمد بن حيويه
(1)
، أخبرنا أبو حذيفة
(2)
، حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس في الزرع شيء حتى يبلغ خمسة أوسق، وفي الرِّقَة
(3)
في كل مائتين خمسة دراهم
(4)
".
(1)
محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني.
(2)
موسى بن مسعود النهدي البصري. صدوق سيئ الحفظ، وقد تقدم.
(3)
بالتخفيف. قال ابن الأثير: هي الفضة والدراهم المضروبة منه، وأصل اللفظة الورق، وهي الدراهم المضروبة خاصة، فحذفت الواو وعوض عنها الهاء (النهاية، 2/ 254).
(4)
الحديث تقدم بيان علته. أخرجه الطحاوي عن يزيد بن سنان، عن سعيد ابن أبي مريم، عن محمد بن مسلم به (شرح معاني الآثار، 2/ 35)، وقال في الجملة الأخيرة:"ولا في الرقة حتى يبلغ مئتي درهم"، ويزيد بن سنان ضعيف. وأخرج البيهقي (السنن الكبرى، 4/ 134)، الجزء الأخير منه من طريق الحسن ابن علي بن زياد، عن سعدويه، عن محمد بن مسلم به. ولم أرى من تابع أبا حذيفة على "وفي الرقة في كل مئتين خمسة دراهم" من حديث جابر. لكن يشهد لها ما في أحاديث أخرى منها حديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب عمر في الصدقة، فذكره (الأموال لأبي عبيد، برقم 1106)، وهو مرسل، ورجاله رجال الصحيح.
3360 -
ز- حدثنا عمران بن بكّار الحمصي
(1)
، حدثنا الربيع
⦗ص: 331⦘
ابن روح، حدثنا ابن عياش
(2)
، عن يحيى بن يزيد
(3)
، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير
(4)
، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا. وليس فيما دون
⦗ص: 332⦘
خمس أواق صدقة، والوقية أربعون درهما"
(5)
.
(1)
البرَّاد المؤذن، توفي سنة (271).
(2)
إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، أبو عتبة الحمصي. قال أحمد، وابن معين، والبخاري، وأبو زرعة، وغيرهم: إذا حدث عن الشاميين، فحديثه عنهم جيد، وإذا حدث عن غيرهم، خاصة أهل العراق، وأهل الحجاز، فحديثه مضطرب. والعمل على هذا عند المحدثين، فيقبلون حديثه عن أهل الشام، ويضعفون حديثه عن غيرهم.
(انظر: تهذيب الكمال، 3/ 170 - 180، شرح علل الترمذي، 2/ 773، فتح الباري، 9/ 665، 13/ 545).
تنبيه: وقع في المطبوع من إتحاف المهرة (3/ 396): ابن عباس، وهو خطأ، والصواب ما أثبت وهو الذي في الأصل. وكذلك وقع فيه في اسم شيخه: يحيى بن زيد، والصواب: يحيى بن يزيد، وهو الذي في النسختين اللتين عندي أيضا.
(3)
الرُّهاوى، أبو شيبة الجزري. قال البخاري، وأبو نعيم: لا يصح حديثه. وقال ابن حبان: يروي المقلوبات عن الأثبات، فبطل الاحتجاج به. وضعفه الذهبي. وأما أبو حاتم الرازي، فقال: ليس به بأس، أدخله البخاري في الضعفاء، فيحول منه. وقال ابن عدي: لا أرى بروايته بأسا، وأرجو أن يكون صدوقا. وأعاد ابن حبان ذكره في الثقات، وقال: يعتبر بحديثه من غير رواية الضعفاء عنه. وقال الحافظ: مقبول (انظر: الجرح والتعديل، 9/ 188، الثقات، 7/ 613، المجروحين، 3/ 115، الكامل، 6/ 2688، الضعفاء لأبي نعيم، 164، المغني في الضعفاء، 2/ 746).
(4)
محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
(5)
الحديث في إسناد المصنف يحيى بن يزيد الرهاوي، وهو مقبول حيث يتابع، وقد تابعه يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة به عند الدارقطني (السنن، 2/ 98)، ويزيد ضعيف لكنه يعتبر به. وقد تقدم عند المصنف من وجه آخر عن أبي الزبير، عن جابر (ح 3332)، وأصله عند مسلم شاهدا لحديث أبي سعيد.
3361 -
ز- حدثنا يوسف بن مسلَّم
(1)
، حدثنا عبد الكريم
[*]
ابن المعافى
(2)
، حدثنا موسى بن طلحة الطلحي
(3)
، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما
⦗ص: 333⦘
دون خمسة أوسق صدقة"، قال: والوسق ستون صاعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يجزئ من الغسل من الجنابة صاع من الماء، وفي الوضوء المد"
(4)
.
(1)
يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي.
(2)
ابن عمران الموصلي نزيل المصيصة. قال أبو حاتم: كان ثقة رضا (الجرح والتعديل، 6/ 63).
(3)
كذا في الأصل، وقال الحافظ في إتحاف المهرة (6/ق 66 ب)، مستنكرا هذه الرواية: كذا قال. اهـ. والصواب صالح بن موسى بن طلحة الطلحي، فإنه هو المعروف برواية هذا الحديث، وقد قال الطبراني، والدارقطني: لم يرو هذا الحديث عن منصور بن المعتمر، إلا صالح بن موسى (المعجم الأوسط، 1/ 226/ 341، السنن، 2/ 128). ولعله أبو موسى بن طلحة الطلحي، فسقطت كلمة (أبو)، فوقع الخطأ، وصالح بن طلحة كان يكنى أبا موسى، ووردت الرواية في المعجم الأوسط كذلك، والله أعلم.
وأما أقوال النقاد فيه، فقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي، وأبو نعيم، وابن حجر: متروك. (انظر: الضعفاء الصغير، 121، الضعفاء لأبي نعيم، 93، تهذيب الكمال، 13/ 96).
(4)
أخرجه الطبراني، والدارقطني (الموضعين السابقين)، من طرق عن صالح بن موسى، عن منصور بن المعتمر بنحوه. واللفظ عندهما أطول مما عند المصنف، وفيه:"جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة". وفي الوضوء، قالت:"برطلين" بدل "المد". وإسناد الحديث ضعيف جدا لحالة صالح بن موسى، والمتن صحيح. أما ذكر الصدقة فقد ثبت من حديث أبي سعيد كما تقدم، وأما تفسير الوسق، فله أصل في الرفع لوروده من عدة طرق كما قرر قبل (ح 3356). وأما ذكر الوضوء فقد ورد من حديث أنس:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد"، وهو متفق عليه (صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، 1/ 304، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة إلخ، 1/ 258).
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (عبد الكريم)، صوابه: عبد الكبير، كما في النسخ الخطية (كوبريللو: 2/ ق 219/ ب)، وهو على الصواب في مطبوعة دار المعرفة (2664)، وإتحاف المهرة (21589).
3362 -
ز- أخبرنا الدبري، وغيره، عن عبد الرزاق
(1)
، عن معمر، عن سهيل
(2)
، عن أبيه، عن أبي
(3)
، هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة"
(5)
.
(1)
الحديث في مصنفه (4/ 139/ 7249).
(2)
ابن أبي صالح، ذكون السمان، أبو يزيد المدني.
(3)
(م 2/ 135/ أ).
(4)
في (م): قال النبي صلى الله عليه وسلم.
(5)
الحديث في إسناده سهيل بن أبي صالح، وهو صدوق إلا أنه اختلط، ولم يتميز سماع =
⦗ص: 334⦘
= معمر منه (الكواكب النيرات، 246، 247). وفي الإسناد علة أخرى، وهي ما سيذكره المصنف عن أحمد أن الحديث ليس في أصل عبد الرزاق، وإنما هو حديث ابن المبارك. وحسن ابن عبد البر إسناده (التمهيد، 20/ 135)، والمتن يشهد له حديث أبي سعيد الخدري.
3363 -
ز- حدثنا محمد بن حيويه
(1)
، حدثنا نعيم بن حماد
(2)
، حدثنا ابن المبارك
(3)
، عن معمر، بإسناده مثله
(4)
.
(1)
محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني.
(2)
ابن معاوية الخزاعي، المروزي نزيل مصر.
(3)
عبد الله بن المبارك.
(4)
أخرجه الطحاوى عن صالح بن عبد الرحمن، عن نعيم به. وأخرجه الإمام أحمد، عن علي بن إسحاق، وعتاب، كلاهما عن ابن المبارك به (المسند، 2/ 402، 403). وفي إسناد المصنف نعيم بن حماد، وقد تقدمت ترجمته، وذكر ابن عدي عامة ما أنكر عليه، وليس هذا الحديث منها. وقد تابعه علي بن إسحاق السلمي، وعتاب بن زياد الخراساني عند أحمد.
3364 -
ز- حدثنا الصومعي
(1)
، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن سهيل بنحوه.
قال أبو بكر الصَّومعي: قلتُ لأحمد بن حنبل: فإن عبد الرزاق رواه عن معمر؟ قال: أنا كتبته من أصله، وليس هذا فيه. والحديث
⦗ص: 335⦘
حديث ابن المبارك
(2)
.
(1)
محمد بن أبي خالد، أبو بكر الطبري.
(2)
هذا يدل على أن رواية الدبري والتي رويت بها النسخة المطبوعة من مصنف عبد الرزاق، فيها بعض المخالفات لما في أصل عبد الرزاق، ولما رواه كبار أصحابه، ويقوي قول من يضعف رواية الدبري عن عبد الرزاق بناءا على سماعه منه بأخرة.
والله أعلم هذا وإخراج أبي عوانة لطريق عبد الرزاق المتقدمة محمول على إرادة بيان علتها حيث وقع التصريح بها بهذا النقل عن الإمام أحمد.
3365 -
ز- حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي
(1)
، حدثنا العَلاء بن عبد الجبار، عن محمد بن مسلم بن سَيْسَن الطائفي، عن عمرو ابن دينار، عن جابر بن عبد الله أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمسة
(2)
أوسق صدقة
(3)
".
(1)
عبد الله بن الزبير المكي. ولم أره في مسنده المطبوع.
(2)
في الأصل: خمس، والصواب ما أثبت.
(3)
تقدم مثله برقم (ح 3357 - 3360).
باب بيان إباحة نصف العشر مما يسقى بالسانية
(1)
(1)
السانية: هي الناقة التي يستقى عليها، وجمعها السواني (النهاية، 2/ 415).
3366 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وابن أخي ابن وهب
(1)
، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، قال: حدثني أبو الزبير
(2)
، أنه سمع جابرًا
(3)
، يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سقت السماء والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر"
(4)
.
(1)
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري.
(2)
محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
(3)
ابن عبد الله الأنصاري. وقد وقع في النسختين: جابر، بالرفع، والصواب ما أثبت.
(4)
رواه مسلم عن أبي الطاهر، وهارون بن سعيد، وعمرو بن سواد، والوليد بن شجاع، كلهم عن ابن وهب به (كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر، 2/ 675).
3367 -
ز- حدثنا ابن أخي ابن وهب، [قال: حدثني عمي
(1)
، ح.
وحدثنا محمد بن حيويه
(2)
، حدثنا ابن أبي مريم
(3)
، قال: أخبرنا ابن وهب]
(4)
، أخبرنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم
(5)
، عن أبيه،
⦗ص: 337⦘
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون والأنهار، أو كان عَثَريًّا العشر
(6)
، وفيما سقي بالنَّضْح
(7)
نصف العشر"
(8)
.
(1)
عبد الله بن وهب.
(2)
محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني.
(3)
سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
(4)
ما بين المعقوفين سقط من م.
(5)
ابن عبد الله بن عمر.
(6)
عَثَرِيًّا: بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية، وهو الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيره (النهاية، 3/ 182، فتح الباري، 3/ 349).
(7)
النضح: بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة، وهو السقي بالرشاء، والرشاء حبل البعير الذي يستقى به، ويسمى البعير الناضح (كتاب الأموال، 579، معالم السنن، مع سنن أبي داود، 2/ 252، فتح الباري، 3/ 349).
(8)
الحديث لم يخرجه مسلم، فهو من الزوائد. وأخرجه البخاري عن سعيد بن أبي مريم به (كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، 3/ 347).
3368 -
ز- حدثنا كَيْلَجَة محمد بن صالح
(1)
، حدثنا أبو حذيفة
(2)
، حدثنا عبد الله بن عمر
(3)
، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر
(4)
.
(1)
محمد بن صالح بن عبد الرحمن البغدادي الأنماطي، وكيلجة بتحتانية ساكنة وجيم.
(2)
موسى بن مسعود النهدي البصري.
(3)
العمري.
(4)
الحديث في إسناده عبد الله بن عمر العمري، وقد رواه ابن أبي حاتم، من طريق محمد بن المثنى، عن محمد بن خالد بن عثمة، عن عبد الله بن عمر به. وسئل عنه أبو زرعة، فقال الصحيح عن ابن عمر موقوف (علل ابن أبي حاتم، 1/ 224). رواه الليث، وموسى بن عقبة، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر موقوفا (كتاب الأموال، 577). هنا آخر لوحة 135 أمن نسخة م، وما بعده مفقود إلى قوله في (ح =
⦗ص: 338⦘
= 3394) "مثل أجر من" في اللوحة 81 ب.
3369 -
ز- حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق
(1)
، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: "ما سقت الأنهار والسماء والعيون العُشور
(2)
، وما سقي بالرشاء فنصف العشر
(3)
".
(1)
الحديث في مصنفه (4/ 134/ 7235).
(2)
العُشور: بضم العين، جمع عشر، وقد قيل في ضبطه بفتح العين، وصوّب النووي الوجه الأول (النهاية، 3/ 237، شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 54).
(3)
أخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن بشر، عن عبد الرزاق به (السنن، 2/ 130). وهذا أحد الأحاديث التي اختلف فيها سالم، ونافع، عن ابن عمر، واختلف الحفاظ في الترجيح بينهما، فرجح أحمد، والنسائي، والدارقطني قول نافع.
وقال ابن عبد البر: "القول فيها قول سالم، ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع".
ومقتضى صنيع البخاري ترجيح رواية سالم، فاقتصر عليها في الصحيح، ولم يورد غيرها. ولعل هذا الاختلاف هو الذي جعل الإمام مسلم اكتفى بإيراد المتن من حديث جابر بن عبد الله مقتصرًا عليه، والله أعلم. (انظر: التمهيد، 9/ 213، تحفة الأشراف، 5/ 309، شرح علل الترمذي، 2/ 666 - 667).
باب ذكر الخبر الدال على إيجاب الزكاة على الذهب والفضة، والتشديد في منعها
3370 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح
(1)
، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، إلا جعلت له يوم القيامة صفائح
(2)
، ثم حُمِي عليها في نار جهنم يُكوى بها جبينه وجبهته وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين الناس، فيرى سبيله
(3)
، إما إلى الجنة، وإما إلى النار. وما من صاحب إبلٍ لا يؤدي حقها -ومن حقها حَلَبُها
(4)
يوم وِرْدِها
(5)
- إلا أُتي بها يوم القيامة لا يفقد منها فصيلا
(6)
واحدًا،
⦗ص: 340⦘
ثم بُطح
(7)
لها بقاع قَرْقَر
(8)
، تَطَؤُه بأخفافها وتَقرِضه
(9)
، بأفواهها، كلما مر عليه آخرها كر عليه أولها
(10)
، في يوم كان مقداره خمسين ألف
⦗ص: 341⦘
سنة، حتى يُقضى بين الناس، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار.
وما من صاحب بقر، ولا غنم لا يؤدي حقها، إلا أُتي بها يوم القيامة، إلا بطح لها بقاع قرقر ليس فيها عَضْباءُ
(11)
، ولا عَقْصاءُ
(12)
، ولا جَلْحاءُ
(13)
، تطؤه بأظلافها
(14)
، وتَنْطِحه
(15)
، بقرونها، كلما مر عليه أوَّلها كر عليه آخرُها، حتى يُقضى بين الناس فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار". قالوا: يا رسول الله، فصاحب الخيل؟ قال: "هي لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فأما من ربطها عُدَّة
(16)
في سبيل الله فإنه لو طَوَّل
(17)
لها في مَرْج
(18)
خَصْب
(19)
، أو في روضة
(20)
، كتب الله له عدد ما أكلت حسنات، وعدد أرواثها حسنات، ولو
⦗ص: 342⦘
انقطع طِوَلُها
(21)
ذلك فاسْتَنَّت شرَفًا أو شَرَفين
(22)
، كتب الله له عدد آثارها حسنات، ولو مرت بنهر عجَّاج
(23)
، لا يريد السقي به، فشربت منه، كتب الله له عدد ما شربت حسنات. ومن ارتبطها تَغَنيًّا وتَعَفُّفًا، ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها، كانت له سترا من النار. ومن ارتبطها فخْرا ورِياءً ونِواءً
(24)
على المسلمين، كانت له وزرا يوم القيامة". قالوا: فالحُمُرُ، يا رسول الله؟ قال: "لم ينزل عليّ في الحمر شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة
(25)
: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
⦗ص: 343⦘
يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}
(26)
.
(1)
ذكوان السماني المدني.
(2)
جمع صفيحة، وهي كل عريض من حجارة أو لوح ونحوها (تاج العروس، 3/ 545).
(3)
بالرفع، أو النصب، على أن الفعل مبني للمفعول، أو للفاعل (شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 65).
(4)
بفتح اللام، وصحح القاضي عياض السكون، والمعنى: يحلبها على الماء ليصيب الناس من لبنها. (مشارق الأنوار، 1/ 194، النهاية، 1/ 421).
(5)
بكسر الواو، وهو اليوم الذي ترد فيه الماء، وذلك لأجل المحتاجين النازلين حول الماء ومن لا لبن له. (مشارق الأنوار، 2/ 283).
(6)
الفصيل هو الذي فصل عن أمه، والفصال الفطام (غريب الحديث لأبي عبيد، 3/ 70)، =
⦗ص: 340⦘
= ومنه قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15].
(7)
ألقى على وجهه لتطأه (النهاية، 1/ 134). وقال القاضي عياض: ليس من شرط البطح كونه على الوجه، وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد، فقد يكون على وجهه أو على ظهره. (شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 64).
(8)
قَرْقَر القاع: المكان المستوي، ليس فيه ارتفاع ولا انخفاض، جمعه قيعان، ويقال في الجمع أيضا: القيعة. وقَرْقَر: المستوي أيضا. (غريب الحديث، 2/ 238 - 239، مشارق الأنوار، 2/ 197، 181).
(9)
قال أبو عبيد: القرض يكون في أشياء منها القطع، ومنه سمى المقراض، لأنه يقطع (غريب الحديث، 4/ 149).
(10)
عند مسلم: "كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها" في الموضعين. قال القاضي عياض: فيه قلب وتغيير، لأن الرد إنما يكون للأول الذي مر، وأما الآخر، فلم يمر بعد، وصواب الكلام ما في الطريق الآخر:"كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها"، وأقره النووي. وقد يجاب بأن المقصود تتابعها في المرور، والله أعلم (شرح النووي، 3/ 123، فتح الباري، 3/ 269). والروايات عن أبي هريرة مختلفة في ذكر هذا التتابع، فلعله من تصرف الرواة بناء على اتحاد المعنى، والعلم عند الله (انظر الروايات: كتاب الصلاة لمحمد بن نصر المروزي، برقم: 1084، معجم الطبراني الأوسط، برقم 2090، المستدرك، 1/ 403، السنن الكبرى، 7/ 3، شرح السنة للبغوي، 5/ 481/ 1563). وورد عند أبي عوانة في الموضع الأول على الوجه الذي ليس فيه إشكال، وفي الموضع الثاني بخلافه.
(11)
المكسورة القرن. (غريب الحديث، 2/ 207).
(12)
الملتوية القرن. (مشارق الأنوار، 2/ 100).
(13)
التي لا قرن لها. (المصدر نفسه، 1/ 149).
(14)
جمع ظلف، وهو للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل. (النهاية، 3/ 159).
(15)
بالكسر والفتح، والكسر أفصح. (شرح النووي، 7/ 65).
(16)
بالضم أي الاستعداد. (مختار الصحاح، 416).
(17)
بفتح الواو المشددة، شدها في الحبل، وطوّل لها لترعى. (النهاية، 3/ 145، فتح الباري، 6/ 64).
(18)
موضع الكلأ، وأكثر ما يكون ذلك في المطمئن من الأرض. (التمهيد، 4/ 207).
(19)
ضد الجدب. (النهاية، 2/ 36).
(20)
الموضع المرتفع. (التمهيد، الموضع السابق).
(21)
بكسر الطاء، الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخر في يد الفرس يدور فيه ويرعى، ولا يذهب لوجهه، ويقال له طيل أيضا، بالياء، وبه وردت بعض روايات الحديث.
النهاية لابن الأثير (3/ 145).
(22)
أي عدت شوطا أو شوطين، والاستنان أن تلج في عدوها، في إقبالها وإدبارها، والشرف ما ارتفع من الأرض (النهاية، 2/ 463، التمهيد، 4/ 207، 209).
(23)
بالتشديد، أي كثير الماء، كأنه يعج من كثرته وصوت تدفقه، والعج رفع الصوت.
(النهاية، 3/ 184، مختار الصحاح، 413).
(24)
بكسر النون ممدودا، أي معادة لهم، يقال ناويت الرجل نواءا، ومناوأة، وأصله من النهوض، لأن من عاديته وحاربته ناء إليك أي نهض، ونوت إليه. (مشارق الأنوار، 2/ 31).
(25)
بالفاء وتشديد المعجمة، وهي المنفردة العلية المِثْل في بابها. (مشارق الأنوار، 2/ 150).
(26)
رواه مسلم عن يونس بن عبد الأعلى به، وذكره بمعنى حديث حفص بن ميسرة (كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، 2/ 682)، وأشار إلى بعض اختلاف ألفاظ الروايتين. ومما لم يذكره أن في رواية حفص:"وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها في سبيل الله .... "، وفي رواية هشام:"فرجل ربطها تغنيا وتعففا .... ". وفي الإسناد هشام بن سعد، وقد تكلم فيه من قبل حفظه، لكنه كما قال أبو داود: هو أثبت الناس في زيد بن أسلم (تهذيب الكمال، 30/ 208)، وحديثه هذا من روايته عن زيد بن أسلم. وأخرج البخاري بعضه، وهو الجزء الذي فيه ذكر الخيل إلى آخره، عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم به (كتاب الجهاد، باب الخيل لثلاثة، 6/ 63).
3371 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير -يعني ابن الأشج
(1)
، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك أيضا. وفي هذا الحديث قال: "إذا لم يؤد المرء حق الله، أو الصددقة في إبله
(2)
، اختصره يونس.
(1)
بكير بن عبد الله بن الأشج.
(2)
رواه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب به، وقال: وساق الحديث بنحو حديث سهيل، عن أبيه (الموضع السابق)، وسيأتي حديث سهيل عند المصنف (ح 3382، 3383). وذكره البخاري تعليقا (كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، 3/ 323).
3372 -
حدثنا أحمد بن مُلاعِب، حدثنا سُويد بن سعيد
(1)
، حدثنا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، أن أبا صالح، ذكوان، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها
…
"، وذكر الحديث بطوله
(2)
.
(1)
الحدثاني، أبو محمد الأنباري. قال غير واحد: صدوق عمي فصار يلقن ما ليس من حديثه. وقال أبو زرعة: كتبه صحاح. وأخرج له مسلم في الأصول فعيب عليه في ذلك، وأجاب رحمه الله: من أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟ قال الذهبي: ما كان له أن يخرج له في الأصول، وليته عضد أحاديث حفص بن ميسرة بأن رواها بنزول درجة أيضا. في رواية مسلم له نسخة حفص ما يدل على أنه روى عنه من كتابه، وقد قال أبو زرعة: كتبه صحاح. وقد وصف بالتدليس، وجعله الحافظ ابن حجر في المرتبة الرابعة انظر: تهذيب الكمال. (12/ 253؛ ميزان الإعتدال، 2/ 248؛ سير أعلام النبلاء، 11/ 418؛ تعريف أهل التقديس، 127؛ الكواكب النيرات، 471).
(2)
رواه مسلم عن سويد بن سعيد به، وصدر به الباب. (كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، 2/ 680). والحديث ثابت من غير طريقه كما في الطرق المتقدمة.
باب ذكر الخبر الدال على إيجاب أداء الزكاة من الإبل، والبقر، والغنم، والتشديد في منعها، وبيان الحقوق التي يجب فيها سوى الصدقات
3373 -
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن عمرو بن أبي الخَيْبَري
(1)
القصَّار، -بالكوفة- حدثنا وكيع بن الجرّاح، حدثنا الأعمش، عن المَعْرور ابن سُويد، عن أبي ذر
(2)
، قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني مقبلا، قال: "هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقارَّ
(3)
أن قمت. فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: "هم الأكثرون أموالا إلا من قال بالمال هكذا، وهكذا، وهكذا
(4)
، بين يديه، وخلفه، وعن يمينه، وعن شماله، وقليل ما هم"
(5)
.
(1)
بالخاء المعجمة بعدها ياء التحتية ثم موحدة، نسبة إلى خيبر.
(2)
جندب بن جنادة الغفاري.
(3)
لم ألبث، وأصله وأتقارر، فأدغمت الراء في الراء. (النهاية، 4/ 38).
(4)
ورد عند البيهقي في السنن الكبرى (4/ 97)، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، وفيه: هكذا، وهكذا، أربع مرات.
(5)
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع به، وزاد:"ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم .. "، وسيأتي عند المصنف من طرق أخرى عن الأعمش بالزيادة. ورواه أيضا عن أبي كريب، عن أبي معاوية، عن الأعمش بنحو حديث وكيع، غير =
⦗ص: 346⦘
= أنه قال: "والذي نفسي بيده! ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا، أو بقرا، أو غنما، لم يؤد زكاتها"(كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، 2/ 686). وأخرجه البخاري عن عمر بن حفص، عن أبيه حفص بن غياث، عن الأعمش به، بمثل حديث أبي بكر بن أبي شيبة عند مسلم (كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، 3/ 323). وبرواية البخاري هذه تزول علة تدليس الأعمش، فإنه رواه من طريق حفص، وكان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع، وبين ما دلسه. (هدي الساري، 398).
3374 -
حدثنا الحسن بن عفان العامري
(1)
، حدثنا ابن نمير
(2)
، حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر، قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في ظل الكعبة. فلما رآني مقبلا قال:"هم الأخسرون، ورب الكعبة قال: فجئت حتى جلست، فجاءني من الغم ما شاء الله، قلت: ما شأني؟ أنزل فيّ شيء؟ قلت: من هم؟ قال: "الأكثرون أموالا إلا من قال: هكذا، وهكذا، وهكذا، عن يمينه، وعن شماله، ومن خلفه، وقليل ما هم. ما من رجل يموت، فيدع إبلا، أو بقرا، أو غنما، لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة، أسمن ما كانت، وأعظمه، تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها، حتى يُقضى بين الناس، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها
(3)
".
(1)
الحسن بن علي بن عفان.
(2)
عبد الله بن نمير الهمداني.
(3)
هذا من الطرق التي زادها أبو عوانة عن الأعمش، على ما عند الإمام مسلم، وقد =
⦗ص: 347⦘
= بلغ عددها أربعة، وهو من فوائد الاستخراج.
3375 -
حدثنا السلمي
(1)
، حدثنا عبد الله بن رجاء
(2)
، حدثنا زائدة
(3)
، عن الأعمش، بإسناده إلى قوله:"حتى يقضى بين الناس".
(1)
أحمد بن يوسف بن خالد السلمي النيسابوري.
(2)
ابن عمر ويقال: ابن المثنى الغداني، -بضم الغين المعجمة وبالتخفيف وبعد الألف نون- أبو عمر، ويقال: أبو عمرو.
(3)
ابن قدامة الثقفي.
3376 -
حدثنا عباس الدوري
(1)
، حدثنا أبو يحيى الحماني
(2)
، حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سويد، بمثل حديث ابن نمير إلى قوله:"حتى يقضى بينهم"
(3)
.
(1)
عباس بن محمد بن حاتم الدوري.
(2)
عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني -بكسر المهملة وتشديد الميم- الكوفي.
(3)
في الإسناد أبو يحيى الحماني، وهو صدوق يخطئ، وحديثه في المتابعات.
3377 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، حدثنا محمد بن عبيد
(2)
، حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في ظل الكعبة، فلما رآني قد أقبلت قال: "هم الأخسرون، ورب الكعبة مرتين. قال: فأخذني غم وجعلت أتنفس، فقلت: هذا شيء
⦗ص: 348⦘
حدث فيّ. قال: قلت: من هم فداك أبي وأمي؟ قال: "الأكثرون، إلا من قال في عباد الله: هكذا، وهكذا، وهكذا، عن يمينه، وعن يساره، وخلفه، وقليل ما هم. ما من رجل يموت فيترك غنما، أو إبلا، أو بقرا لم يؤد زكاتها، إلا جاءته يوم القيامة أعظمَ ما تكون وأسمنَه، حتى تطأَه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، حتى يقضى بين الناس، ثم تعود أولاها على أخراها".
(1)
سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي.
(2)
ابن أبي أمية الطنافسي.
3378 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، قال: قرأنا على عبد الرزاق
(1)
، عن ابن جريج
(2)
، قال: حدثني أبو الزبير
(3)
، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأُقعد لها بقاع قرقر تَسْتَنُّ
(4)
عليه بقوائمها وأخفافها. ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأُقعد لها بقاع قرقر تنطِحه بقرونها، وتطؤه بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد [لها]،
(5)
بقاع قرقر تنطحه
⦗ص: 349⦘
بقرونها وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جَمّاءُ
(6)
، ولا مكسورةٌ قرونها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه، إلا جاء كنزُه يوم القيامة شُجاعًا
(7)
أَقْرَعَ
(8)
يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فرَّ منه، فيناديه: خذ كنزك الذي خبّأته، فأنا عنه غني. فإذا رآى أن لا بد له منه سلك يده في فيه، فيَقْضِمُها
(9)
، قَضْمَ الفحل".
قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال مثل قول عبيد بن عمير.
وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل قال: "حلَبها على الماء، وإعارة دلْوها، وإعارة فحْلها
(10)
، ومَنْحُها
(11)
⦗ص: 350⦘
وحملٌ عليها في سبيل الله"
(12)
.
(1)
الحديث في مصنفه (4/ 29/ 6866).
(2)
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي.
(3)
محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
(4)
الاستنان: جريها بغير راكب (مشارق الأنوار، 2/ 222).
(5)
ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وعلى محله ضبة، وأثبته من مصنف عبد الرزاق.
(6)
بالفتح والتشديد والمد، وهي التي لا قرن لها (النهاية، 1/ 300).
(7)
بالضم والكسر، الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقا (النهاية، 2/ 447).
(8)
الذي لا شعر على رأسه، يريد قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره، كما زال شعر رأس الأقرع. وتعقب بأن الحية لا شعر برأسها، فلعله يذهب جلد رأسها. قال الأزهري: سمي الأقرع لأنه يقري السم، ويجمعه حتى تمعط فروة رأسه (مشارق الأنوار، 2/ 180، النهاية، 4/ 45، فتح الباري، 3/ 270، لسان العرب، 8/ 262).
(9)
يقضم: بفتح الضاد، أي يعضها (مشارق الأنوار، 2/ 189).
(10)
أي إعارته للضرب، لا يمنعه إذا طلبه، ولا يأخذ عليه عسبا، وهو الأجر على الضراب (معالم السنن، مع سنن أبي داود، 2/ 304).
(11)
عند مسلم: "منيحتها". قال القاضي عياض: منح يمنحها أخاه وكانت لهم منائح، =
⦗ص: 350⦘
= والمنيحة، والمنحة -بكسر الميم- وهي عند العرب على الوجهين: أحدهما العطية، كالهبة والصلة، والأخرى: أن يمنحه الناقة، أو الشاة، أو البقرة، ينتفع بلبنها، ووبرها، وصوفها، مدة ثم يصرفها إليه (مشارق الأنوار، 1/ 384، وانظر أيضا: النهاية، 4/ 364).
قال البيهقي: ذهب أكثر العلماء إلى أن وجوب الزكاة نسخ وجوب هذه الحقوق سوى الزكاة، ما لم يضطر إليه غيره (السنن الكبرى، 4/ 183).
(12)
رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق به (كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، 2/ 684). وإسحاق بن إبراهيم شيخ مسلم هو الحنظلي، ولا يشتبه بشيخ أبي عوانة الذي هو الدبري، إذ الدبري أصغر من مسلم، ومات بعده، ولا رواية له عنه، فلا يكون في رواية أبي عوانة تبيين المهمل.
3379 -
حدثنا ابن المُنادي محمد بن عبيد الله
(1)
، حدثنا إسحاق الأزرق
(2)
، ح.
⦗ص: 351⦘
وحدثنا علي بن حرب، حدثنا أَسْباط
(3)
، ويعلى بن عبيد، كلهم عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لا يؤدي حقها إلا أُقعِد لها بقاع قرقر، تطؤه ذات الظِّلْف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جَمّاءُ ولا مكسورة القرن". قيل: "وما حقها" يا رسول الله؟ قال: "إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله
(4)
"،
⦗ص: 352⦘
إلى هنا حديث أسباط، ويعلى. وأما إسحاق، فحديثه إلى قوله:"إطراق فحلها".
(1)
ابن المنادي، بضم الميم وفتح النون وسكون الألف وبعدها دال مهملة، نسبة إلى من ينادي على الأشياء التي تباع، والأشياء الضائعة. وهو محمد بن أبي داود عبيد الله ابن يزيد المنادي البغدادي.
تنبيه: قال الذهبي تبعا للخطيب البغدادي: وهم البخاري، فسماه أحمد. قال الحافظ ابن حجر: لم يصب من وَهَّم البخاري في التسمية، فإن ذلك من الفربري (سير أعلام النبلاء، 12/ 556، فتح الباري، 8/ 726).
(2)
إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي، المعروف بالأزرق.
(3)
ابن محمد، أبو محمد ابن أبي نصر القرشي الكوفي.
(4)
رواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبد الملك بن أبي سليمان به (كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، 2/ 685).
وظاهر هذه الرواية أن قوله: "إطراق فحلها إلخ" مسند، وليس بمرسل، كما في رواية ابن جريج المتقدمة، وقد قال الإمام أحمد في عبد الملك بن أبي سليمان الراوي عن أبي الزبير في إسناد هذا الحديث: كان يخالف ابن جريج في إسناد أحاديث، وابن جريج أثبت منه عندنا (تهذيب الكمال، 8/ 324). لكن روى الإمام أحمد في المسند (3/ 321)، حديث ابن جريج، برواية عبد الرزاق عنه، وفيه: قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: (يعني قصة المنيحة إلخ)، ثم سألنا جابرا الأنصاري عن ذلك، فقال مثل قول عبيد بن عمير، فتبين أن الواسطة بين أبي الزبير، وجابر في هذه هو عبيد بن عمير، ولم يسمعها هو من جابر.
وقد رويت مرفوعة أيضا من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، -وهو الثوري-، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، ما حق الإبل؟ فقال: أن تنحر سمينها، وتطرق فحلها، وتحلبها يوم وردها". أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار =
⦗ص: 352⦘
= (2/ 27)، والطبراني في المعجم الصغير (1/ 134)، وقال: لم يروه عن سفيان إلا أبو حذيفة. وقد تكلم في رواية أبي حذيفة عن الثوري، ولا بأس به في الشواهد. وبمجموع هذه الطرق تتقوى رواية عبد الملك بن أبي سليمان، وتصح رفع هذه الجملة. والعلم عند الله
باب التشديد في استيثار الكنز، والوعيد لصاحبه، والدليل على أن ما أُدِّي منه الزكاة ليس بكنز، وعلى أنه ليس في الخيل والحمر صدقة، وبيان الأجر في ارتباط الخيل في سبيل الله، والوزر لمن يرتبطها أشَرًا
3380 -
حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا قيس بن حفص
(1)
، حدثنا أبو الأَشْهَب
(2)
، عن خُلَيْد العَصَري
(3)
، عن الأَحْنَف بن قيس، قال: بينا أنا قاعد في نفر من قريش، إذ جاء أبو ذر، فقال: ليُبَشَّرِ الكنازون بكَيِّ من قبل ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكيّ من قبل أقفائهم يخرج من جِباههم. قال: ثم تَنَحَّى فقعد. قال: فقلت: من هذا؟ قالوا
(4)
: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه، فقلت له: ما شيء سمعتك تنادي به قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيئا سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: قلت له: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه، فهو اليوم معونة،
⦗ص: 354⦘
فإذا كان ثمنا لدينك، فدعه
(5)
.
(1)
ابن القعقاع التميمي الدارمي مولاهم، أبو محمد البصري.
(2)
جعفر بن حيان العطاردي (الكنى والأسماء للإمام مسلم، 1/ 101 /232).
(3)
خليد، -بالتصغير- ابن عبد الله، أبو سليمان البصري العصري؛ بفتح العين والصاد المهملتين في آخرها راء مهملة، نسبة إلى "عصر"، وهو بطن من عبد القيس (الأنساب، 4/ 201، المغني في الضبط، 94).
(4)
في الأصل: (قال)، وضبب عليها، والصواب ما أثبت لأن الجواب صدر من نفر من قريش.
(5)
رواه مسلم عن شيبان بن فروخ، عن أبي الأشهب به. وأخرج نحوه من طريق الجريري، عن أبي العلاء، عن الأحنف بن قيس، عن أبي ذر، وفيه زيادة قوله صلى الله عليه وسلم: "أترى أحدا؟
…
ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير" (كتاب الزكاة، باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم، 2/ 689 - 690). وأخرجه البخاري من حديث الجريري أيضا. (كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته، فليس بكنز، 3/ 271).
3381 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، حدثنا عفان بن مسلم
(2)
، حدثنا أبو الأَشْهَب، حدثنا خُليد العَصَري، عن الأحنف، قال: كنت قاعدا مع أناس من قريش، إذ جاء أبو ذر حتى كان قريبا منهم، فقال: ليبشَّر الكنازون بكيّ من قبل ظهورهم يخرج من قبل بطونهم، وبكيّ من قبل أقفائهم يخرج من جباههم، ثم تنحى، فذكر مثله.
(1)
سليمان بن داود بن يحيى بن درهم الطائي.
(2)
الصفار.
3382 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني
(1)
، عن عبد الرزاق
(2)
، أخبرنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إبل لا يؤدي حقَّها -أو قال: صدقَتَها- بُطِح لها يوم القيامة بقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة،
⦗ص: 355⦘
تطؤه بأخفافها، وتَعُضُّه بأفواهها، يرد أولها على آخرها، حتى يُقضى بين الناس ثم يرى سبيله، ومن كان له غنم لم يؤد حقها بُطح لها يوم القيامة بقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، يرد أولها على آخرها، حتى يقضي الله بين الناس، ثم يرى سبيله. ومن كان له ذهب أو فضة لم يؤد ما فيها، جعلت يوم القيامة صفائح من نار، توضع على جنبه وظهره، وجبهته حتى يقضى بين الناس
(3)
.
(1)
الدبري.
(2)
الحديث في مصنفه (4/ 26/ 6858).
(3)
رواه مسلم من طرق عن سهيل بن أبي صالح به، وذكر لفظه من طريق عبد العزيز بن المختار، عن سهيل، وسيأتي بعد هذا الحديث (كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، 2/ 682 - 683).
3383 -
حدثنا الصَّوْمَعي
(1)
، حدثنا خالد بن مَخْلَد
(2)
، حدثنا سليمان -يعني ابن بلال- ح.
وحدثنا محمد بن حيويه
(3)
، حدثنا معلَّى بن أسد، حدثنا عبد العزيز ابن المختار، قالا: حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا حُمِّيَ عليه في نار جهنم، فيُعَدُّ صفائح، فيكوى بها جبينه وظهره حتى يحكم الله بين
⦗ص: 356⦘
عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأَوْفَرِ ما كانت فاسْتَنَّ
(4)
عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها، إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، ليس فيها عَقْصاءُ، ولا جَلْحاءُ، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه اُولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون
(5)
، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار"
(6)
، قالوا: فالخيل يا رسول الله، قال: "الخيل في نواصيها أو قال
(7)
: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر، ولرجل، ستر، وعلى رجل
(8)
وزر. فأما الذي هي له أجر، فالرجل يتخذها في
⦗ص: 357⦘
سبيل الله، ويُعِدُّها له، فلا تُغَيِّب شيئا في بطونها إلا كتب له به أجر، ولو رعاها في مرْج، فما أكلت شيئا إلا كانت له به أجر، ولو سقاها من نهر، كان له بكل قطرة تُغيِّبها في بطونها أجر -حتى ذكر الأجر بأبوالها، وأرواثها- ولو اسْتَنَّت شرَفا، أو شرَفيْن، كتب له بكل خطوة تَخْطوها أجر. وأما التي هي له ستر، فالرجل يتخذها تَكَرُّمًا وتَجَمُّلًا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في يُسْرِها وعُسْرها. وأما الذي هي عليه وزر، فالذي يتخذها أشَرًا، وبطَرًا
(9)
، وبذَخًا
(10)
، ورياء الناس، فذاك الذي هي عليه وزر". قال: فالخمُرُ، يا رسول الله، قال: "ما أنزل الله عليّ فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة:
(11)
، {فَمَنْ يَعْمَلْ
(12)
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}. هذا لفظ عبد العزيز بن المختار
(13)
، وحديث سليمان بطوله بمثله بمعناه.
(1)
محمد بن خالد الطبري، أبو بكر الصومعي.
(2)
القطواني.
(3)
محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني.
(4)
كذا في الأصل، فيحمل الفاعل على الجنس، حتى يستقيم لغة. وفي رواية مسلم:"تستن"، وهو أوفق لعود الضمائر. والله أعلم.
(5)
ليست عند مسلم في الموضعين.
(6)
عند مسلم زيادة: قال سهيل: فلا أدري، أذكر البقر، أم لا.
(7)
عبد مسلم: قال سهيل: أنا أشك.
(8)
عند مسلم: لرجل. ورواه البيهقي من طريق محمد بن عبد الملك، شيخ مسلم، فذكره بمثل لفظ المصنف (السنن الكبرى، 4/ 81).
(9)
قال القاضي عياض: هما بمعنى، أي مبالغة في البطر، وهو المرح وترك شكر النعمة (مشارق الأنوار، 1/ 48).
(10)
بالتحريك، وهو الفخر والتطاول (النهاية، 1/ 110).
(11)
عند مسلم: الجامعة الفاذة.
(12)
لا يوجد في المخطوط والأصل "ف" في "فمن"، والمثبت من المصحف (سورة الزلزلة، الآية: 7، 8)، وكذا في الحديث رقم (3370).
(13)
رواه مسلم عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن عبد العزيز بن المختار به (الموضع السابق).
باب بيان إسقاط الصدقة، والزكاة عن المماليك
3384 -
حدثنا أبو قلابة
(1)
، حدثنا بشر بن عمر، ومسلم
(2)
، قالا: حدثنا شعبة، ح.
وحدثنا يزيد بن عبد الصمد
(3)
، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار، قال: سمعت سليمان بن يسار، يحدث عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على فرس المسلم، ولا على غلامه صدقة -يعني الزكاة"
(4)
.
(1)
عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي.
(2)
ابن إبراهيم الفراهيدي.
(3)
يزيد بن محمد بن عبد الصمد.
(4)
رواه مسلم من طرق عن عراك بن مالك به، وقال:"عبده" مكان: "غلامه"، (كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده، وفرسه، 2/ 675 - 676)، وهذا الطريق عن شعبة مما زادها أبو عوانة على الإمام مسلم. وأخرجه البخاري عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة به (كتاب الزكاة، باب ليس على العبد في فرسه صدقة، 3/ 326).
3385 -
حدثنا الزعفراني
(1)
، قال: قال أبو عبد الله -يعني الشافعي
(2)
-
⦗ص: 359⦘
أخبرنا مالك -
(3)
رحمهما الله- ح.
وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة
(4)
".
(1)
الحسن بن محمد بن الصباح.
(2)
الإمام محمد بن إدريس بن العباس المطلبي الشافعي، والحديث في الأم (2/ 26)، لكن بروايته عن مالك، وابن عيينة، عن عبد الله بن دينار به.
(3)
الحديث في الموطأ- (رواية الليثي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق، والخيل، والعسل، 1/ 277، التمهيد، 17/ 123).
(4)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك به (الموضع السابق).
3386 -
حدثنا أبو إسماعيل
(1)
، حدثنا الحميدي
(2)
، حدثنا سفيان
(3)
، عن عبد الله بن دينار، بمثله
(4)
.
(1)
محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي الترمذي.
(2)
عبد الله بن الزبير، أبو بكر المكي، والحديث في مسنده (2/ 460/ 1072).
(3)
ابن عيينة.
(4)
هذا أيضا من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم.
3387 -
حدثنا أبو إسماعيل، حدثنا الحميدي
(1)
، حدثنا سفيان، حدثنا أيوب بن موسى
(2)
، عن مكحول
(3)
، عن سليمان بن يسار، عن
⦗ص: 360⦘
عراك بن مالك
(4)
، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"
(5)
.
(1)
هو في مسنده برقم 1074.
(2)
ابن عمرو بن سعيد بن العاص.
(3)
الشامي.
(4)
سقط من بعض نسخ مسند الحميدي، ومن مسند أحمد (2/ 249)، في هذا الإسناد. ونقل الشيخ حييب الرحمن الأعظمي عن الشيخ أحمد شاكر أنه سقط من قدماء ناسخي مسند أحمد. ورواية المصنف، مع ما ورد في بعض نسخ مسند الحميدي بإثباته، تؤيد ما قاله الشيخ أحمد شاكر من أن السقط من النساخ وليس من أصل الإسناد (انظر: مسند الحميدي، 2/ 461، مسند أحمد، بتحقيق أحمد شاكر، 13/ 129/ 7401).
(5)
رواه مسلم عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة به (الموضع السابق).
3388 -
حدثنا علي بن المبارك
(1)
، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا سفيان
(2)
، بمثله.
(1)
علي بن محمد بن عبد الله بن المبارك الصنعاني.
(2)
ابن عيينة.
3389 -
حدثنا عباس الدوري
(1)
، حدثنا أُميَّة بن بِسْطام، حدثنا يزيد بن زُريْع، عن روح بن القاسم، عن خُثيْم
(2)
بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(3)
.
(1)
عباس بن محمد بن حاتم.
(2)
بمثلثة مصغرا (تقريب التهذيب، 192).
(3)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن سليمان بن بلال، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، وعن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، كلهم عن خثيم به =
⦗ص: 361⦘
= (الموضع السابق).
ورواه البخاري، عن سليمان بن حرب، عن وهيب بن خالد، عن خثيم ابن عراك به (كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة، 2/ 149)، من الطبعة السلطانية، وقد ذكره المزي في تحفة الأشراف (10/ 253)، وهو ساقط من نسخة فتح الباري المطبوعة (3/ 327).
3390 -
حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، حدثنا سليمان ابن بلال، عن خُثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(1)
.
(1)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن سليمان بن بلال به.
3391 -
حدثنا قُرْبُزان
(1)
، عن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا خثيم ابن عراك بمثله: في فرسه ولا مملوكه صدقة
(2)
.
(1)
عبد الرحمن بن محمد بن منصور.
(2)
رواه البخاري عن مسدد، عن يحيى بهذا الإسناد، ولم يذكر لفظه (الموضع السابق).
3392 -
حدثنا أبو عبيد الله
(1)
، حدثنا عمي
(2)
، ح.
وحدثنا مُضَر بن محمد
(3)
، حدثنا حرملة
(4)
، عن ابن وهب، قال
⦗ص: 362⦘
أخبرني مَخْرَمة
(5)
، عن أبيه، عن عراك بن مالك، قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر
(6)
".
(1)
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
(2)
عبد الله بن وهب.
(3)
مضر بن محمد بن خالد بن الوليد، أبو محمد الأسدي.
(4)
ابن يحيى التجيبي.
(5)
ابن بكير بن عبد الله بن الأشج، أبو مسور المدني مولى بني مخزوم.
(6)
رواه مسلم عن أبي الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب (الموضع السابق). وفي هذا الحديث زيادة قوله:"إلا صدقة الفطر"، وقد وردت من حديث جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن أبي هريرة به مرفوعا، أخرجه ابن خزيمة (4/ 2288/29)، وابن حبان (الإحسان، 8/ 65 / 3252)، والدارقطني (السنن، 2/ 127)، وغيرهم. ورجاله رجال الصحيح. ورويت من أوجه أخرى، عن أبي هريرة. كما يشهد لها أيضا، حديث ابن عمر المتفق عليه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، 3/ 369، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، والشعير، 2/ 677).
باب ذكر الخبر الموجب إرضاء المصدق إذا جاء إلى صاحب المال ليأخذ صدقته منه، وإن ظلم
3393 -
حدثنا علي بن حرب، قال: حدثني محمد بن عبيد
(1)
، عن محمد بن أبي إسماعيل
(2)
، عن عبد الرحمن بن هلال العَبْسي، عن جرير ابن عبد الله البجلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينتقص من أجورهم شيئا. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيئا". وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب، فقالوا: يا رسول الله، يأتينا ناس من مصدقيك فيظلمونا. فقال:"أَرْضُوا مصدقيكم". قال جرير: فما صدر عني مصدق منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وهو عني راض
(3)
.
(1)
ابن أبي أمية الطنافسي.
(2)
محمد بن راشد السلمي الكوفي.
(3)
رواه مسلم مفرقا في مواضع. فأخرج الجزء الأول منه، إلى قوله:"من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا"، من طرق عن عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير (كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة، أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، 4/ 2059 - 2060). كما أخرجه من طريق المنذر بن جرير، عن أبيه (كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة، إلخ، 2/ 704)، وفي صدره:"جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم، قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة، فأبطووا عنه حتى رئي ذلك في وجهه".
وأخرج الجزء الأخير منه من طرق، عن محمد بن أبي إسماعيل به، وساقه بلفظ =
⦗ص: 364⦘
= أبي كامل الآتي بعد حديث (ح 3395)(كتاب الزكاة، باب إرضاء السعاة، 2/ 685 - 686).
3394 -
حدثنا قُربُزان
(1)
، حدثنا يحيى بن سعيد
(2)
، عن محمد بن أبي إسماعيل، بإسناده. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يستن عبد سنة صالحة يُعمل بها بعده، إلا كان له مثل أجر من
(3)
عملها لا ينقص من أجورهم شيئًا. ولا يستن عبد سنة سيئة يُعمل بها بعده
(4)
إلا كان عليه مثل وزر من عملها، لا ينقص من أوزارهم شيئًا"
(5)
، وذكر مثله. وزاد فيه:"من يحرم الرفق؛ يحرم الخير"
(6)
.
(1)
عبد الرحمن بن محمد بن منصور.
(2)
القطان.
(3)
(م 2/ 81/ ب).
(4)
تصحف في م إلى: عبده.
(5)
رواه مسلم عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد بإسناده، وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يسن عبد سنة صالحة يعمل بها بعده" قال مسلم: ثم ذكر تمام الحديث (كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، إلخ، 4/ 2060). فاستفيد من رواية المصنف بيان اللفظ المتمم. وأخرجه مسلم بالإسناد نفسه، وأحال بلفظه على نحو حديث عبد الواحد بن زياد (كتاب الزكاة، باب إرضاء السعاة، 2/ 686).
(6)
رواه مسلم من حديث يحيى بن يحيى، عن عبد الواحد بن زياد، عن محمد ابن أبي إسماعيل بالزيادة المذكورة فقط، ومن حديث محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، عن الثوري، عن منصور، عن تميم بن سلمة، عن عبد الرحمن بن هلال بها أيضا فقط (كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، 4/ 2003). وقد روى الحديث الإمام أحمد، =
⦗ص: 365⦘
= عن يحيى القطان كاملا، وفيه ذكر من سن سنة حسنة، وذكر إرضاء السعاة، وقول جرير: فما صدر عني .. ، وذكر الرفق (المسند، 4/ 362)، فتبين أن الحديث وقع فيه تقطيع للاحتجاج به في الأبواب المناسبة، والله أعلم.
3395 -
حدثنا أبو داود السجزي
(1)
، حدثنا أبو كامل
(2)
، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن محمد بن أبي إسماعيل، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن هلال العبسي، عن جرير، قال: جاء ناس من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. إلا أنه قال: فأعادوا عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول: "أرضوهم
(3)
".
(1)
سليمان بن الأشعث السجستاني، والحديث في سننه (كتاب الزكاة، باب رضا المصدق، 2/ 246 /1589).
(2)
فضيل بن حسين الجحدري.
(3)
رواه مسلم عن أبي كامل الجحدري به (كتاب الزكاة، باب إرضاء السعاة، 2/ 685)، وليس عند مسلم، ولا عند أبي داود:"فأعادوا عليه ثلاث مرات"، ولم أره إلا في حديث يحيى القطان عند النسائي، من رواية محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، عنه، أنهم أعادوا عليه مرتين (المجتبى، كتاب الزكاة، باب إذا جاوز في الصدقة، 5/ 31 /2459). وعندهما زيادة قول جرير، فحذفه أبو عوانة اختصارا، مكتفيا بذكره له في حديث محمد بن عبيد المتقدم.
3396 -
حدثنا محمد بن يحيى
(1)
، حدثنا يزيد بن هارون، ح.
وحدثنا الصاغاني
(2)
، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، قالا: أخبرنا
⦗ص: 366⦘
داود
(3)
بن أبي هند، عن عامر
(4)
، عن جرير بن عبد الله، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راضٍ
(5)
".
(1)
الذهلي.
(2)
محمد بن إسحاق بن جعفر.
(3)
تحرف في م إلي: أبو داود.
(4)
ابن شراحيل الشعبي.
(5)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن هشيم، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حفص ابن غياث، وأبي خالد الأحمر، وعن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، وابن أبي عدي، وعبد الأعلى، كلهم عن داود بن أبي هند به. (كتاب الزكاة، باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما، 2/ 757).
3397 -
حدثنا السلمي
(1)
، حدثنا النفيلي
(2)
، حدثنا زهير
(3)
، حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن جرير بن عبد الله، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليرجع المصدق عنكم وهو راضٍ".
(1)
أحمد بن يوسف بن خالد.
(2)
عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل.
(3)
ابن معاوية الجعفي.
3398 -
حدثنا محمد بن هارون الفلاس
(1)
، حدثنا عفان
(2)
، حدثنا وهيب بن خالد، عن داود، بإسناده:"إذا جاءهم المصدق، فلا يصدر من عندكم إلا وهو عنكم راضٍ".
(1)
وقيل في اسمه: محمد بن أحمد بن هارون، أبو جعفر المخرمي، لقبه شيطا.
(2)
ابن مسلم الصفار.
باب الترغيب فيمن أتى بصدقته إلى الإمام قبل أن يسألها
3399 -
حدثنا العباس بن محمد
(1)
، حدثنا شبابة
(2)
، حدثنا شعبة، ح.
وحدثنا أبو قلابة
(3)
، حدثنا بشر بن عمر، أخبرنا شعبة، كلاهما قالا: عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي أوفى، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم، صلى عليهم. قال: وأتاه أبي بصدقته، فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى
(4)
".
(1)
ابن حاتم الدوري.
(2)
ابن سوار -بمفتوحة وشدة واو وآخره راء- المدائني، الفزاري مولاهم (تقريب التهذيب، 263، المغني في الضبط، 134). ووقع في (م): "العباس بن محمد ابن شبابة"، وهو تحريف، والصواب ما أثبت، وهو الذي في الأصل.
(3)
عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي.
(4)
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق ابن إبراهيم، عن وكيع، عن شعبة به، وعن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به أيضا، وساقه بلفظ عبيد الله (كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقته، 2/ 756). وأخرجه البخاري من طرق عن شعبة به أيضا (كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، وقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} الآية، [التوبة: 103]، 3/ 361).
3400 -
أخبرنا
(1)
ابن أبي رجاء
(2)
، حدثنا وكيع
(3)
، ح.
⦗ص: 368⦘
وحدثنا جعفر بن محمد
(4)
، حدثنا عفان
(5)
، كلاهما عن شعبة، قال: أنبأني عمرو بن مرة، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى، وكان من أصحاب الشجرة، ثم ذكر نحوه
(6)
.
(1)
(م 2/ 82 / أ).
(2)
أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي.
(3)
ابن الجراح الرؤاسي.
(4)
جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، أبو محمد البغدادي، ويحتمل أن يكون جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي، أبو الفضل البغدادي، فإن كليهما رويا عن عفان بن مسلم، وهما من شيوخ أبي عوانة في الصحيح، وكلاهما ثقة. ولم أقف حتى الآن على ما يرجح أحد الاحتمالين. (انظر: مستخرج أبي عوانة، 2/ 1، 4/ 196، تاريخ بغداد، 7/ 185 - 188، تهذيب الكمال، 20/ 162).
(5)
ابن مسلم الصفار.
(6)
قوله: "وكان من أصحاب الشجرة" لم يذكرها الإمام مسلم في حديثه، وهي عند البخاري في حديث آدم بن أبي إياس، عن شعبة (كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، 7/ 448).
باب بيان فرض الزكاة، وأن الإمام إذا بعث المتولي إلى بلدة أخرى لأخذها من الأغنياء، أمِر بردها على فقرائهم، والدليل على أنها لا تخرج من بلدة إلى بلدة غيرها، وأن فقرائها أولى بها من غيرهم، وعلى أن من وجب عليه الزكاة يسمى غنيا، ومن لم تجب عليه لم يسم غنيا
3401 -
حدثنا العباس بن محمد
(1)
، وإبراهيم بن أبي داود الأسدي
(2)
، قالا: حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله
(3)
بن صيفي
(4)
، عن أبي معبد
(5)
، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا على اليمن، قال: "إنك تقدم على قومٍ أهلِ كتابٍ، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا ذلك، فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ
⦗ص: 370⦘
من أموالهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم، وتَوَقَّ كرائم أموال الناس"
(6)
.
(1)
ابن حاتم الدوري.
(2)
إبراهيم بن سليمان بن داود الأسدي البُرُلُّسِي.
(3)
تصحف في م إلى: عبيد الله.
(4)
يحيى بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن صيفي المكي.
(5)
نافذ -بنون وفاء وذال معجمة- مولى ابن عباس (الكنى والأسماء، 2/ 797 /3236، المغني في ضبط الأسماء، 251).
(6)
رواه مسلم عن أمية بن بسطام به (كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين، وشرائع الإسلام، 1/ 51)، غير أنه قال:(إلى اليمن)، وقال:"تؤخذ من أغنيائهم".
وأخرج البخاري عن أمية بن بسطام أيضا بمثل لفظ المصنف، غير أنه قال:"فإذا فعلوا الصلاة"(كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، 3/ 322).
وقد روى الحديث الإمام مسلم من وجه آخر، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا، عن وكيع، عن زكرياء بن إسحاق، حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن معاذ بن جبل (الموضع السابق)، فجعله من مسند معاذ. قال الحافظ: أخرجه الجماعة كلهم من طريق وكيع، بسنده إلى ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، على أنه من مسند ابن عباس، ثم قرر أن ما ذكره الإمام مسلم إنما وقع في رواية أبي بكر بن أبي شيبة وحده، وأنه حمل رواية إسحاق، وأبى كريب على رواية ابن أبي شيبة، فإن ثبتت رواية ابن أبي شيبة، فهو من مرسل ابن عباس، على أن حضور ابن عباس لذلك ليس ببعيد.
انتهى بتصرف (فتح الباري، 3/ 358، النكت الظراف، 5/ 255 - 256).
باب بيان الإباحة للمتولي أخْذَ الصدقة والزكاة أن يأخذ على ذلك أجرة عمله
3402 -
حدثنا أحمد بن علي بن يوسف الخراز أبو بكر -بدمشق
(1)
- حدثنا مروان بن محمد
(2)
الطاطري، ح.
وحدثنا أبو أمية
(3)
، حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي، وعاصم ابن علي
(4)
، وسعيد بن سليمان قالوا: أخبرنا الليث، قال مروان: حدثنا ليث ابن سعد، عن بكير بن الأشج
(5)
، عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي المالكي
(6)
، قال: استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة. فلما فرغت منها
⦗ص: 372⦘
وأديتها إليه، أمر لي بعُمالَة
(7)
، فقلت: إني عملت لله، وأجري على الله. فقال: خذ ما أعطيك، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعَمَّلني
(8)
، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أُعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكل، وتصدق"
(9)
.
(1)
بخاء معجمة وبعدها راء وآخره زاي (الإكمال، 2/ 186)، وهي نسبة إلى خرز الأشياء من الجلود كالقرب والسطائح، وغيرها، ولم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا وخرج له الحاكم في المستدرك (1/ 206) في إسناد قال عنه: رواته كلهم محتج بهم، غير محمد بن سالم، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح. الأسامي والكنى لأبي أحمد (2/ 211 /666)، (تاريخ دمشق، 5/ 80 - 81، الأنساب، 2/ 335، سير أعلام النبلاء، 13/ 419).
(2)
(م 2/ 82/ ب).
(3)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.
(4)
ابن عاصم بن صهيب الواسطي.
(5)
بكير بن عبد الله بن الأشج.
(6)
هو عبد الله بن وقدان السعدي القرشي العمري، صحابي نزل الأردن، وإنما قيل له السعدي لأنه كان مسترضعا في بني سعد، قاله ابن أبي حاتم. وقد قال المزي: سماه الليث وحده ابن الساعدي. وقال الحافظ: خالفه عمرو بن الحارث، عن بكير، =
⦗ص: 372⦘
= فقال: "ابن السعدي"، وهو المحفوظ، على أنه قد روي عن الليث تسميته بابن السعدي، وهو عند الدارمي في السنن (1/ 388). وما ذكره ابن أبي حاتم من وجه النسبة يؤيد الوجه المحفوظ، والله أعلم. (انظر: الجرح والتعديل، 5/ 186، تحفة الأشراف، 8/ 40، الإصابة، 2/ 319، فتح الباري، 13/ 151).
(7)
بضم العين، وهي أجرة العامل عملا (مشارق الأنوار، 2/ 87).
(8)
مشدد الميم، أي جعل لي عمالة (الموضع السابق).
(9)
رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث به (كتاب الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف، 2/ 723). وأخرجه البخاري عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزيز، أن عبد الله ابن السعدي أخبره، فذكره بنحوه (كتاب الأحكام، باب رزق الحاكم والعاملين عليها، 13/ 150). ورواه مسلم من هذا الطريق وأحال على سياق رواية سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. وسقط من سند الإمام مسلم حويطب ابن عبد العزيز، وهو ثابت في رواية عمرو بن الحارث الذي أخرج مسلم الحديث من طريقه، كما نبه الحافظ على ذلك (فتح الباري، 13/ 151 - 152).
3403 -
حدثنا أبو داود السجستاني
(1)
، حدثنا أبو الوليد
(2)
،
⦗ص: 373⦘
حدثنا الليث
(3)
، عن بكير، بمثله
(4)
.
(1)
سليمان بن الأشعث، والحديث في سننه (كتاب الزكاة، باب في الإستعفاف، 2/ 296/ 1647).
(2)
هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(3)
ابن سعد.
(4)
هذا الطريق سقط من م، ولم تثبت في الأصل إلا في الحاشية.
3404 -
حدثنا أبو عبيد الله
(1)
، حدثنا عمي
(2)
، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، ح.
وحدثنا صالح بن عبد الرحمن
(3)
، حدثنا حجاج بن إبراهيم
(4)
، حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن ابن السعدي، قال: استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة، فلما أديتها إليه أعطاني عُمالَتي، فقلت: إنما عملت لله، وأجري على الله. قال: خذ ما أُعطيك، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أعطيك شيئًا من غير أن تسأل فكل وتصدق"
(5)
.
(1)
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
(2)
عبد الله بن وهب.
(3)
ابن عمرو بن الحارث.
(4)
الأزرق.
(5)
رواه مسلم، عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب به، وأحال على لفظ حديث الليث (الموضع السابق)، إلا أن في حديث عمرو:"إذا أعطيك"، وفي حديث الليث:"إذا أعطيتَ".
باب الدليل على الإباحة للإمام أن يؤخر الصدقة على من تجب عليه في ماله الصدقة، وعلى تركها لمن ينفقها في سبيل الله، ويحتاج إليها، وبمن له في الخمس نصيب
3405 -
حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، حدثنا علي ابن حفص المدائني، حدثنا ورقاء
(1)
، عن أبي الزناد
(2)
، عن الأعرج
(3)
، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ساعيا على الصدقة، فمنع ابن جميل
(4)
، [وخالد بن الوليد، والعباس -عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما يَنْقم
(5)
ابن جميل]
(6)
(7)
، إلا أنه كان فقيرًا
⦗ص: 375⦘
فأغناه الله. وأما خالد بن الوليد، فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتاده
(8)
في سبيل الله. وأما العباس فهي عليَّ ومثلها معها. ثم
⦗ص: 376⦘
قال: "يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو
(9)
أبيه"
(10)
.
(1)
ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري، أبو بشر الكوفي، نزيل المدائن.
(2)
عبد الله بن ذكوان.
(3)
عبد الرحمن بن هرمز.
(4)
قال الحافظ: لم أقف على اسمه في كتب الحديث (فتح الباري، 3/ 333).
(5)
بكسر القاف والفتح، وهو ما ينكر ويكره (مشارق الأنوار، 2/ 24). ووقع في رواية ابن جريج: "أبو جهم بن حذيفة" بدل ابن جميل (مصنف عبد الرزاق، 4/ 18/ 6826). قال الحافظ: وهو خطأ، لإطباق الجميع على ابن جميل (فتح الباري، الموضع السابق). ثم في الإسناد جهالة، فإن ابن جريج يقول: حُدثتُ حديثا رفع إلى عبد الرحمن الأعرج.
(6)
ما بين المعقوفين سقط من (م).
(7)
(م 2/ 83/ أ).
(8)
قال الحميدي: هو جمع عتد -محركة- ويقال: عتد بكسر التاء، وهو الفرس، وقيل هو الفرس المعد للركوب والجري (تفسير غريب ما في الصحيحين ص 351، تاج العروس 8/ 349).
وذكر ابن الأثير عن الدارقطني، أنه قال: قال أحمد بن حنبل: قال علي ابن حفص: "وأعتاده" وأخطأ فيه وصحف، وإنما هو:"أعتده". وفي رواية حنبل ابن إسحاق، عن الإمام أحمد التي ذكرها المزي مجزوما بها:"وإنما هو أعبده" بالباء الموحدة. ونقل ابن منظور الوجهين. ويؤيد الوجه الثاني ما سيذكره المصنف عقب (ح 407) من اختلاف الرواة على أبي الزناد في هذا اللفظ. واعتمد الفتني هذا النقل عن الإمام أحمد، فجزم بخطأ رواية "أعتاده". والأعتد جمع قلة لعتاد بفتح العين، وهو ما أعده الرجل من السلاح، والدواب، وآلات الحرب للجهاد، ويجمع على "أعتدة" أيضا (النهاية، 3/ 176، تهذيب الكمال، 20/ 410 - 411، لسان العرب، 3/ 280، مجمع بحار الأنوار، 3/ 513).
وقد عكس القاضي عياض في التفسير، فقال:"أعتاد" جمع "عتاد"، ويجمع أيضا على "أعتدة"، وأما "أعتد" فهو جمع "عتد"، وهذا خلاف ما ذكره سائر أصحاب الغريب واللغة. والله أعلم (شرح صحيح مسلم للأبي نقلا عن القاضي عياض، 3/ 115).
وأما ما ذكر من التصحيف عن علي بن حفص، فقد تابعه على قوله:"أعتاده" شبابة بن سوار، عن ورقاء عند ابن حبان (الإحسان، 8/ 67 /3273)، والدارقطني (السنن، 2/ 123)، كما تابعه الحسن بن الصباح، عن شبابة، عن =
⦗ص: 376⦘
= ورقاء أيضا عند أبي داود في بعض نسخ السنن (كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، 2/ 275).
(9)
الصنو المثل، وأصله أن تقطع نخلتان من عرق واحد، يريد أن أصل العباس، وأصل أبي واحد. (النهاية، 3/ 57).
(10)
رواه مسلم عن زهير بن حرب، عن علي بن حفص به، وهو الطريق الآتي بعد هذا، وهذا من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم، وصدر بها دون التي أخرج الإمام مسلم الحديث منها، لعلوها عنده (كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، 2/ 676).
3406 -
أخبرنا أبو زرعة الرازي
(1)
، حدثنا زهير
(2)
، حدثنا علي ابن حفص المدائني، ح
(3)
.
وحدثنا أبو داود الحراني
(4)
، حدثنا الحسن بن الصباح
(5)
، حدثنا
⦗ص: 377⦘
شبابة
(6)
، كلاهما عن ورقاء بإسناده بمثل معناه.
(1)
عبيد الله بن عبد الكريم.
(2)
ابن حرب، أبو خيثمة النسائي.
(3)
وقع تكرار من أول الإسناد إلى هذا الموضع من (م).
(4)
سليمان بن سيف.
(5)
البزار -آخره راء- أبو علي الواسطي نزيل بغداد. وثقه أحمد، والذهبي. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 176). وقال النسائي: صالح، وعنه أيضا: ليس بالقوي. قال الحافظ في قول النسائي: هذا تليين هين. ثم قال هو في التقريب: صدوق يهم. روى عنه البخاري وأصحاب السنن (انظر: الجرح والتعديل، 3/ 19، =
⦗ص: 377⦘
= تهذيب الكمال، 6/ 193 - 195، المغني في الضعفاء، 1/ 161، هدي الساري، 397).
(6)
ابن سوار المدائني.
3407 -
حدثنا علي بن عثمان النفيلي، حدثنا علي بن عياش
(1)
، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل، منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله. وأما خالد، فإنكم تظلمون خالدًا. قد احتبس أدراعه وأعبده
(2)
في سبيل الله.
والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه، ومثلها معها"
(3)
.
⦗ص: 378⦘
قال أبو عوانة: روى هذا الحديث عن أبي الزناد جماعة، منهم موسى بن عقبة
(4)
، وعبد الرحمن بن أبي الزناد
(5)
، وقد رواه شعيب هذا، فقال بعضهم:"فهي عليه ومثلها معها"
(6)
، وبعضهم قال مكان
⦗ص: 379⦘
"أعتادَه": "وأعبُده
(7)
".
(1)
بتحتانية ومعجمة.
(2)
بالباء الموحدة، جمع قلة للعبد.
(3)
لم يخرجه مسلم من هذا الطريق، وأخرجه البخاري عن أبي اليمان، عن شعيب به (كتاب الزكاة، باب في قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] 3/ 331)، غير أنه قال مكان:"أعبده" قال: "أعتده" بالتاء المثناة من فوق، جمع عتاد. وقال في آخره:"فهي عليه صدقة ومثلها معها".
وبمثل رواية البخاري في الموضعين رواه النسائي عن عمران بن بكار، عن على ابن عياش، عن شعيب به (المجتبى، كتاب الزكاة، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، 5/ 33 - 34/ 2463).
وورد "أعبده"كرواية المصنف عند ابن خزيمة، عن الذهلي، عن علي بن عياش به =
⦗ص: 378⦘
= (صحيح ابن خزيمة، 4/ 48/ 2330). وذكر القاضي عياض أنه عند بعض رواة البخاري، وقال الحافظ: الأول هو المشهور (فتح الباري، 3/ 333).
(4)
وحديثه عند ابن خزيمة عن أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة به. (4/ 48/ 2329)، وهو إسناد حسن، والعلم عند الله.
(5)
وثقه العجلي، والترمذي، وصحح له أحاديث. وضعفه غير واحد، وقال علي ابن المديني: ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون. وقال الذهبي: هو إن شاء الله حسن الحال في الرواية. وقال الحافظ: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. (ميزان الإعتدال، 2/ 576، تهذيب التهذيب، 6/ 172 - 173).
وأخرج حديثه أبو عبيد عن أبي أيوب سليمان بن داود الهاشمي، وأحمد، عن داود بن عمرو الضبي، كلاهما عنه به (كتاب الأموال، 705/ 1898، مسند الإمام أحمد، 2/ 322)، وكلا الراويين عنه بغدادي، إلا أن الرواية في موضع الاعتبار.
(6)
وهي رواية أبي عوانة عن النفيلي، عن علي بن عياش، عن شعيب به.
وتابعه ابن أبي الزناد عند أبي عبيد (الموضع السابق)، وابن جريج عند عبد الرزاق في بعض نسخ المصنف (4/ 18/ 6826)، بإسناد فيه راوٍ مجهول.
وخالفهم غيرهم عن شعيب، فقالوا:"هي عليه صدقة ومثلها معها"، وهي رواية البخاري، والنسائي (انظر الحاشية رقم 2). على هذا الحديث وهناك وجهان آخران لرواية هذه الجملة عن أبي الزناد: =
⦗ص: 379⦘
= الأول: ما تقدم عند المصنف، والإمام مسلم، وغيرهما من طريق ورقاء عنه:"فهي عليّ ومثلها معها".
والثاني: ما رواه موسى بن عقبة عنه: "فهي له ومثلها معها". وقد قال الشيخ الألباني عن الوجه الذي رواه ورقاء: هو شاذ، وهو في صحيح مسلم، ولم أره لغيره، وفيه نظر لأمرين:
الأول: أنه لم يختلف عن ورقاء فيه مع كثرة من رواه من طريقه كما اختلف على شعيب.
والثاني: أن ورقاء مقدم عند أبي زرعة على شعيب، وابن أبي الزناد، وغيرهما في أبي الزناد. والظاهر من صنيع القاضي عياض ترجيح هذا الوجه، حيث قال: والأشبه عندي أنه صلى الله عليه وسلم أخرج الزكاة عنه من مال نفسه. انتهى بتصرف (شرح الأبي على صحيح مسلم، 3/ 116).
وقد ذكر غير القاضي من العلماء أوجها أخرى للجمع والتوجيه بين مختلف هذه الروايات (انظر: صحيح ابن خزيمة، 4/ 49، السنن الكبرى، 4/ 111 - 112، شرح السنة 5/، تهذيب السنن- مع مختصر المنذري لسنن أبي داود، 2/ 222).
(7)
وممن قال ذلك النفيلي عن علي بن عياش، عن شعيب عند المصنف، وابن أبي الزناد عند أبي عبيد، ومحمد بن يحيى الذهلي، عن علي بن عياش، عن شعيب عند ابن خزيمة.
بابُ الدَّلِيلِ علَى وُجُوبِ الزَّكاةِ في حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا بَلَغَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَعلَى الإبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أنْ يُعطِينَ أَزْوَاجَهُنّ مِنْهَا إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ، وَعلَى إبَاحَةِ أكلْهِنّ إِذَا أَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْهَا، وَعلَى الإبَاحَةِ لِلْمُزَكِّي قَبُولَ الهِبَةِ مِنَ المُزَكَّى عَلَيْهِ مِمّا أعْطَاهُ مِنْهَا.
3408 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن عفّان
(1)
، أخْبرَنا عبدُ الله بن نُمير
(2)
، عَنِ الأعْمَشِ
(3)
، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمرِو بن الحارِثِ، عَنْ زَينبَ امرأةِ عبدِ الله بن مَسْعودٍ، قَالتْ أَمَرَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ:"تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ" قَالتْ: كنتُ أعُولُ عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ ويَتَامَى في حَجْرِي، وكانَ عبدُ الله خَفِيفَ ذاتِ اليدِ
(4)
، فقلتُ لِعبدِ الله: إئْتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْألْهُ أَيُجْزِئُ ذلكَ عَني؟ أوْ أُوَجِّهُه عَنْكُم معَ الصَّدَقَة. فقالَ: لا، بَلْ ائْتِيه أنتِ فاسْألِيهِ، قالتْ: فَأتَيْتُه فَجَلَسْتُ فَوَجدْتُ عندَ البابِ امْرَأةً مِنْ الأنْصَارِ حَاجَتُها حَاجَتِي، وكانتْ قَدْ أُلقيتْ عَلَيه الْمَهابَةُ، قالتْ: فَخَرَجَ عَلَينا بِلالٌ فقُلنا: سَلْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 381⦘
وَلا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ، فَسأَلَه فَقالَ: امْرَأتانِ تَعُولانِ أزْوَاجَهُما وَيَتامَى في حُجُورِهما، هَلْ يُجْزِىُ ذلكَ عَنْهُما مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقالَ لَه:"مَنْ هُمَا؟ " فَقالَ: زَيْنَبُ وَامْرَأةٌ مِنَ الأنْصَارِ. قَالَ: "أيُّ الزَّيانِبِ؟ " قَالَ: امْرَأةُ عبدِ الله بن مسعودٍ، وَامْرَأةٌ مِنَ الأنْصَارِ. فَقَالَ:"نَعَمْ، لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ وأَجْرُ الصَّدَقَةِ"
(5)
.
(1)
هو الحسن بن علي بن عفّان العامري، أبو محمد الكوفي، (ت 270 هـ).
(2)
الهَمْداني، أبو هشام الكوفي. (ت 199 هـ).
(3)
الأعمش هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(4)
أي: فَقِيرًا قليل المال والحَظِّ من الدنيا. النهاية لابن الأثير (2/ 54).
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين، ح (45)، (2/ 694).
وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحَجر، ح (1466)، (1/ 121).
من فوائد الاستخراج:
- تعيين عبد الله زوج زينب وأنَّه ابن مسعود، وقد ورد في صحيح مسلم مهملًا.
3409 -
حَدَّثَنَا أبُو قِلابَةَ
(1)
، أخْبرَنا أبُو زَيْدٍ الْهرَوِيُّ
(2)
، أخْبرَنا شُعْبَةُ
(3)
،
⦗ص: 382⦘
عَنْ الأَعْمَشِ
(4)
، عَنْ أبي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بن الحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأةِ عبدِ الله بن مَسْعُودٍ أَنَّها قَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ: هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى وَلَدِكَ مِنْ مَالِي؟ فَقَالَ لَهَا: اِئْتِي النبيَّ صلى الله عليه وسلم. فَأتَتِ النبي صلى الله عليه وسلم فَإذَا امْرَأةٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقالُ لَهَا زَيْنَبُ تَسْألُ عَنْهُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ بلالٌ فَقُلْنا: سَلْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. فَدَخَلَ بلالٌ، فَقَالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ " قَالَ: رينَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ. فَقالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابةِ وأَجْرُ الصَّدَقَةِ"
(5)
.
(1)
هو: عبد الملك بن محمد بن عبد الله، أبو قلابة الرَّقاشي.
(2)
هو: سعيد بن الربيع الحرشي.
(3)
ابن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي، أبو بسطام الواسطي (ت 161 هـ).
كان الثوري يقول: "شعبة أمير المؤمنين في الحديث"، وقال ابن معين:"شعبة إمام المتقين"، وقال أحمد:"كان شعبة أمّة وحده في هذا الشأن" قال عبد الله: يعني في الرجال وبصره في الحديث وتثبته، وتنقيته للرجال.
انظر: تقدمة الجرح والتعديل (1/ 126 - 176)، تهذيب الكمال (12/ 479 - 495).
(4)
هنا موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين، ح (45)، (2/ 694).
وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحَجر، ح (1466)، (1/ 121).
من فوائد الاستخراج:
- فيه بيان أنَّ المرأة الأنصارية يقال لها زينب أيضًا. وهي زينب الأنصاريَّة امرأة أبي مسعود الأنصاري.
انظر: الاستيعاب (2/ 100).
3410 -
حَدَّثَنَا محمَّدُ بن الحُسَينِ بن أبِىِ الحُنَيْنِ، أَخْبرَنَا عُمَرُ بن حفصِ بن غِياثٍ النَّخَعِيُّ
(1)
، أخْبرَنَا أَبِي، أَخْبرَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَمْرِو بن الحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبْدِ اللهِ،
⦗ص: 383⦘
قَالَ
(2)
: فَذَكَرْتُ لإبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بن الحارثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبْدِ الله بِمِثْلِهِ سَوَاءً -قَالَتْ: كنْتُ فيِ الْمَسْجِدِ، فَرَآنِي النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ" وكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ في حَجْرِهَا، فَقَالَتْ لَعَبْدِ اللهِ: سَلْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: أَيُجْزِئُ عَني أنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ لِي في حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أنْتِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. فَانْطَلَقَت إِلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ امْرَأةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ حَاجَتُها مَثْلُ حَاجَتِي، قَالَتْ: فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلالُ، فَقُلْنَا: سَلْ لَنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَيُجْزِئُ عَنِّي أنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ في حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ وَقُلْنَا: لا تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: "مَنْ هُمَا؟ " قَالَ: زَيْنَبُ. قَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ " قَالَ: امْرَأة عَبْدِ اللهِ. قَالَ: "نَعَمْ، يَكونُ لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابةِ وأَجْرُ الصَّدَقَةِ"
(3)
.
(1)
هنا موضع الالتقاء مع مسلم.
(2)
القائل هو: الأعمش. انظر فتح الباري (3/ 329).
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين، ح (46)، (2/ 694).
وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحَجر، ح (1466)، (1/ 121).
من فوائد الاستخراج:
- الإتيان بمتن رواية عمر بن حفص بن غياث، والتي أورد مسلم إسنادها، =
⦗ص: 384⦘
= وأحال على رواية أبي الأحوص عن الأعمش.
3411 -
حَدَّثَنَا أبُو دَاوُدَ الحْرَّانِيُّ
(1)
، أخْبرَنَا أبُو الوَلِيدِ
(2)
، أخْبرَنَا شُعْبَةُ، ح.
وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بن حَبِيبٍ
(3)
، أخْبرَنَا أبُو دَاوُدَ
(4)
، أخْبرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمِشِ
(5)
، قَالَ: سَمَعْتُ أبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بن الحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ أمْرَأةِ عَبْدِ اللهِ أنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ للنِّسَاءِ: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ". قَالَتْ زَيْنَبُ لِعَبْدِ اللهِ: أيُجْزِئُ عَنِي أنْ أضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ، وَفِي ابن أخِي أوْ أُخْتِي أَيْتَامٍ؟ قَالَتْ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ خَفَيفَ ذَاتِ اليَدِ، فَقَالَ: سَلِي عَنْ ذَلِكَ النبي صلى الله عليه وسلم. فَقَالَتْ زَيْنَبُ: فَأتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَإذَا امْرَأةٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالَ لَهَا زَيْنَبُ جَاءَتْ تَسْأَلُ عَنْ مَا جِئْتُ أَسْألُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلالٌ فَقُلْنا لَه: سَلْ وَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَلا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ: أَيُجْزِئُ عَنِّي أنْ أَضَعَ صَدَقَتِي في ابن أَخِي أَيتامٍ أَوْ ابن أُخْتي أَيْتَامٍ في حَجْرِي؟ قَالَ: فَأَتى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أوْ ذُكِرَ لَهُ. قَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟ " قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأةُ عَبْدِ اللهِ، وَزَيْنَبُ امْرَأةٌ مِنَ
⦗ص: 385⦘
الأَنْصَارِ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لَهَا أَجْرَينِ: أَجْرَ القَرَابَةِ وأَجْرَ الصَّدَقَةِ"
(6)
.
(1)
هو: سليمان بن سيف بن يحيى الطائي -مولاهم- أبو داود الحراني.
(2)
هو: هشام بن عبد الملك الباهلي -مولاهم- أبو الوليد الطيالسي.
(3)
ابن عبد القاهر، أبو بشر العجلي. (ت 267 هـ).
(4)
هو سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي، البصري، الحافظ.
(5)
الأعمش هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين، ح (45، 46)، (2/ 694).
وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحَجر، ح (1466)، (1/ 121).
من فوائد الاستخراج:
- ذكر نسب زينب امرأة عبد الله بن مسعود وأنها ثقفيَّة. وهي زينب بنت عبد الله، وقيل بنت معاوية، وقيل بنت أبي معاوية الثقفيَّة.
انظر: الاستيعاب (2/ 100)، الإصابة (7/ 677 - 680).
3412 -
حَدَّثَنَا ابن الْمُنَادِي
(1)
أخْبرَنَا وَهْبُ بن جَرِيرٍ
(2)
أخْبرَنَا
⦗ص: 386⦘
شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
(3)
.
(1)
هو: محمد بن عبيد الله بن يزيد البغدادي، أبو جعفر بن أبي داود المنادي.
(ت 272 هـ).
والمنادي: بضم الميم، وفتح النون، وفي آخرها الدال المهملة -هذه النسبة إلى من ينادي على الأشياء التي تباع والأشياء المفقودة التي يطلبها أربابها.
الأنساب للسمعاني (5/ 385 - 386).
قال أبو حاتم وابنه عبد الرحمن: "صدوق" زاد ابنه: "ثقة"، وقال عبد الله بن أحمد:"ثقة"، وذكره ابن حبّان في الثقات. قال الذهبي:"ثقة"، قال ابن حجر:"صدوق".
الجرح والتعديل (8/ 3)، الثقات لابن حبّان (9/ 132)، تاريخ بغداد (2/ 329)، سير أعلام النبلاء (12/ 555)، تقريب التهذيب ص (875).
(2)
ابن حازم بن زيد الأزدي، أبو العبّاس البصري.
(3)
انظر تخريج الحديث السابق.
3413 -
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ
(1)
، أخْبرَنَا أبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، أخْبرَنَا شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَ مَعْنَاهُ
(2)
.
(1)
هو أبو قلابة الرقاشي.
(2)
انظر تخريج الحديث رقم (3409).
3414 -
أخْبرَنَا يُونُسُ بن عَبْدِ الأَعَلَى
(1)
، أخْبرَنَا أنَسُ بن عِياضٍ
(2)
، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله هَلْ لِي أَجْرٌ في بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أُنْفِقُ عَلَيهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكتِهمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَالَ: النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ"
(4)
.
⦗ص: 387⦘
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَة
(5)
.
(1)
ابن ميسرة الصدفي، أبو موسى المصري.
(2)
ابن ضمرة، ويقال: أنس بن عياض بن جعدبة، ويقال: أنس بن عياض بن عبد الرحمن الليثي، أبو ضمرة المدني. (ت 200 هـ).
(3)
هشام بن عروة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين، ح (47)، (2/ 694).
وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحَجر، ح (1467)، (1/ 121). عن عثمان بن أبي شيبة، عن عبدة، عن هشام به نحوه. =
⦗ص: 387⦘
= وفي كتاب النفقات، باب وعلى الوارث مثل ذلك وهل للمرأة منه شيء، ح (5369)، (7/ 66). عن موسى بن إسماعيل، عن وُهيب، عن هشام به، مثله.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين، ح (47)، (2/ 695). من طريق عبد الرزاق به.
وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحَجر، ح (1467)، (1/ 121).
والحديث في مصنّف عبد الرزاق: كتاب الجامع، باب العتق أفضل أم صلة الرحم، (10/ 437)، ح (19628).
باب بَيَانِ الإبَاحَةِ لِلْمُتصَدِّقِ قَبُولَ الهِبَةِ مَنْ صَدَقَتِهِ التِي تصَدقَ بِهَا، وَبَيَانِ الخَبَرِ الْمُبَيِّنِ حَظْرَ الْعَوْدِ في صَدَقَتِهِ بِاشْتِرَاءٍ وَغَيْرِهِ مَا إذَا كَانَتْ تُبَاعُ
3415 -
حَدَّثَنَا أبُو دَاوُدَ الحرَّانِيُّ، أخْبرَنَا عَمْرُو بن عَوْنٍ
(1)
، أخْبرَنَا خَالِدٌ
(2)
، ح.
وَحَدَّثَنَا أبُو دَاوُدَ السِّجَسْتَانِيُّ
(3)
، أخْبرَنَا مُسَدَّدٌ
(4)
، أخْبرَنَا خَالِدٌ
(5)
، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ
(6)
، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمّ عَطِيةَ أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنه فَقَالَ:"عِنْدَكُمْ شَيءٌ؟ " فَقَالَتْ: لا، إِلَّا شَيءٌ بَعَثْتَ بِهِ نُسَيْبَةَ -وَهِيَ أُمُّ عَطِيَّةَ- مِنَ الشَّاةِ الْتِي بَعَثْتَ بِهَا إِلَيْهَا مِنَ
⦗ص: 389⦘
الصَّدَقَةِ. قَالَ: "إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا
(7)
"
(8)
.
(1)
ابن أوس بن الجعد السلمي الواسطي، أبو عثمان البصري.
(2)
خالد بن عبد الله الطحان، أبو الهيثم ويقال أبو محمد الواسطي (ت 182 هـ).
وثقه أحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم، وقال الحافظ ابن حجر:"ثقة ثبت".
الجرح والتعديل (3/ 341)، تقريب التهذيب (ص 287)
(3)
هو: سليمان بن الأشعث الأزدي، أبو داود السجستاني، ويقال: السجزي، صاحب السنن، (ت 275 هـ).
(4)
ابن مُسَرْهَد بن مُسَرْبَل الأسدي، أبو الحسن البصري.
(5)
الواسطي -المتقدم-.
(6)
خالد الحذّاء هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(7)
(محلها) -بكسر الحاء-: أي موضع الحلول والاستقرار. يعني أنه قد حصل المقصود منها من ثواب التصدّق ثم صارت مُلكًا لمن وصلت إليه.
كشف مشكل الصحيحين (1/ 1270).
(8)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، ح (1074)، (2/ 756). وأخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الهبة، باب قبول الهدية، ح (2579)، (5/ 241) من طريق خالد الطحان عن خالد الحذاء به. وفي كتاب الزكاة، باب إذا تحوَّلت الصدقة، ح (1494)، (3/ 417) من طريق يزيد بن زريع عن خالد الحذاء به.
من فوائد الاستخراج:
1 -
بيان أنَّ نُسيبة هي أم عطيّة راوية الحديث، ولم يرد في متن صحيح مسلم ذكر كنيتها.
2 -
خالد الحذاء -موضع الالتقاء- ورد في صحيح مسلم مهملًا وجاء ها هنا منسوبًا.
3416 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ القَاضَي
(1)
، أخْبرَنَا أبُو الرَّبيعِ
(2)
، أخْبرَنَا أبُو شِهَابٍ
(3)
، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ
(4)
، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، نَحْوَهُ
(5)
.
⦗ص: 390⦘
قَالَ عَمْرُو بن عَوْنٍ بَدَلَ نُسَيْبَةَ: لَبِيْبَةُ، وَهِيَ أُمُّ عَطِيَّةَ
(6)
.
(1)
هو: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل الأزدي -مولاهم- أبو محمد القاضي.
(2)
هو: سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني البصري.
(3)
هو عبد ربّه بن نافع الكناني، أبو شهاب الحناط الكوفي.
(4)
خالد الحذّاء هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبيّ صلى الله عليه وسلم، (2/ 756)، =
⦗ص: 390⦘
= ح (174)، والبخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، (3/ 363)، ح (1446) من طريق أبي شهاب به.
(6)
هي نُسيبة -بنون وسين مهملة وباء موحدة بالتصغير، وقيل بفتح النون وكسر السين- ابنة الحارث، وقيل كعب، الأنصارية صحابية مشهورة.
الإصابة (8/ 261).
3417 -
حَدَّثَنَا محمَّد بن الْلَيْثِ
(1)
، أخْبرَنَا عَبْدَانُ
(2)
، أخْبرَنَا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ
(3)
، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ
(4)
، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيرِينَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: "هَلْ عَنْدَكُمْ شَيءٌ؟ " فَقَالَتْ: لا، إِلَّا شَيْءٌ بَعَثْتَ إِلَيْنَا نُسَيْبَةَ مِنَ الشّاةِ التي بَعَثْتَ بِهَا إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ.
قَالَ: "إنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا"
(5)
.
(1)
هو محمد بن الليث بن حفص المروزي الإسكاف القزاز.
(2)
هو عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي أبو عبد الرحمن المروزي الملقب: عبدان، (ت 221 هـ).
وثقه أبو رجاء محمَّد بن حمدويه، والذهبي، وابن حجر.
سير أعلام النبلاء (10/ 270)، تقريب التهذيب ص (525).
(3)
-بتقديم الزاي على الراء مصغرًا- أبو معاوية البصري.
(4)
خالد الحذّاء هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
هكذا مرسلًا، وقد أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبى صلى الله عليه وسلم ح (1074)، (2/ 756) عن حفصة عن أم عطية. =
⦗ص: 391⦘
= والبخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب إذا تحوَّلت الصدقة، ح (1494)، (3/ 417) من طريق يزيد بن زريع عن خالد الحذّاء، عن حفصة، عن أم عطية.
3418 -
حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بن عَمْرِو الدِّمَشْقِيُّ
(1)
، وَعَبْدُ السَّلامِ ابن أبِي فَرْوَةَ
(2)
قَالَا: أخْبرَنَا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ
(3)
، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بن السَّبَّاقِ، عَن جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيء؟ " فَقُلْتُ: لا، إلَّا عَظْمٌ أُعْطِيَتْهُ مَوْلَاةٌ لَنَا مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ:"قَرِّبيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا"
(4)
.
(1)
أبو محمد الضُّبعي.
(2)
هو عبد السَّلام بن عبيد بن أبي فروة النَّصيبي.
(3)
ابن عيينة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبيّ صلى الله عليه وسلم
…
ح (169)، (2/ 754).
من فوائد الاستخراج:
- الإتيان بمتن رواية سفيان بن عيينة، وقد أورد مسلم إسنادها وأحال على رواية الليث عن الزهري.
3419 -
حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بن شُعَيْبٍ بن إسْحَاقَ الدِّمَشْقِي
(1)
، أخْبرَنَا
⦗ص: 392⦘
مَرْوَانُ بن محمَّدٍ
(2)
، أخْبرَنَا اللَّيْثُ
(3)
، عَنْ ابن شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ بن السَّبَّاقِ حَدَّثَهُ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَ النبيّ صلى الله عليه وسلم أخْبرَتْهُ أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ:"هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ " فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ. -فَذَكَرَ مِثْلَهُ
(4)
-.
(1)
أبو محمَّد الأموي مولاهم (ت 264 هـ).
قال الذهبي: "ثقة"، وقال ابن حجر:"صدوق".
الكاشف (2/ 12)، تقريب التهذيب ص (437).
(2)
ابن حسّان الأسدي، أبو بكر الطاطري الدمشقي.
(3)
الليث هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبيّ صلى الله عليه وسلم
…
ح (169)، (2/ 754).
3420 -
وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ
(1)
، عَنْ القَعْنَبيِّ
(2)
، ح.
وَأخْبرَنَا يُونُسُ بن عَبْدِ الأَعْلَى
(3)
وَعِيسَى بن أحْمَدَ
(4)
قَالَا: أَخْبرَنَا ابن وَهْبٍ
(5)
، أَنَّ مَالِكًا
(6)
حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بن أسْلَمَ، عَنْ أبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلِ الله
(7)
فَأضَاعَهُ
(8)
صَاحِبُه الذِي
⦗ص: 393⦘
كَانَ عِنْدَهُ فَأرَدْتُ أنْ ابْتَاعَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أنَّه بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَألْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ:"فَلَا تَبْتَاعُهُ وَإنْ أَعْطَاهُ بدِرْهَمٍ وَاحِدٍ؛ فَإِنَّ العَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِهِ"
(9)
.
(1)
هو: محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، أبو إسماعيل الترمذي.
(2)
عبد الله بن مسلمة القعنبي هو موضع الالتقاء مع مسلم في الإسناد الأول.
(3)
ابن ميسرة الصدفي، أبو موسى المصري.
(4)
ابن وردان العسقلاني، أبو يحيى البلخي.
(5)
هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي -مولاهم-، أبو محمد المصري.
(6)
مالك بن أنس هو موضع الالتقاء مع مسلم في الإسناد الثاني.
(7)
(حملت على فرس في سبيل الله) أي: وهبته لمن يركبه في سبيل الله.
كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/ 65).
(8)
أي: فرَّط فيه، ولم يحسن القيام عليه. =
⦗ص: 393⦘
= المفهم للقرطبي 4/ 423.
(9)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الهبات، باب كراهية شراء الإنسان ما تصدّق به على من تصدّق عليه، ح (1)، (3/ 1239).
والبخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب هل يشتري صدقته؟ ح (1490)، (3/ 413) عن عبد الله بن يوسف. وفي كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، ح (2623)، (5/ 278) عن يحيى بن قزعة، كلاهما عن مالك به.
باب الدَّلِيلِ عَلَى إجَازَةِ الزَّكَاةِ وَالصدَّقَةِ إذَا تصَدَّقَ بِهَا صَاحِبُهَا وَعَلَى أنهُ قَدْ وَضَعَهَا مَوْضِعَهَا وَأنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَعَلَى الإِبَاحَةِ لِلْغَنِيِّ قَبُولُ الصَّدَقَةِ إذَا لَمْ يَسْألْ
3421 -
حَدَّثَنَا أبُو أُمَيَّةَ
(1)
، أخْبرَنَا أبُو اليَمَانِ
(2)
، أخْبرَنَا شُعَيْبٌ
(3)
، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
(4)
، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قَالَ رَجُلٌ: لأَتَصَدَّقنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا في يَدِ سَارِقٍ، فَأصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تَصدَّقَ فُلَانٌ
(5)
عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ عَلَى سَارِقٍ! وَلأتَصَدُّقَنُّ بصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا في يَدِ زَانِيَةٍ، فَأصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ. فَقَالَ: الْحَمْدُ لله عَلَى زَانِيَةٍ!
⦗ص: 395⦘
لأَتَصَدَّقَنَّ بصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بصَدَقَتِه فَوَضَعَهَا في يَدِ غَنِيٍّ، فَأصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ. فَقَالَ: اللهمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ! وَعَلَى زَانِيَةٍ! وَعَلَى غَنِيٍّ! فَأُتيَ فَقَيلَ لَهُ: أمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى السَّارِقِ فَقَدْ قُبلتْ مِنْكَ، فَلَعَلَّهُ أنْ يَسْتَعْفِفَ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعلَّهَا تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ الغَنِيَّ أنْ يَعْتَبرَ فَيُنْفِقُ مِمَّا أعْطَاهُ الله"
(6)
.
(1)
هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي، أبو أمية الطُرُسُوسِي.
(2)
هو: الحكم بن نافع البهراني -مولاهم- أبو اليمان الحمصي.
(3)
ابن أبي حمزة دينار القرشي -مولاهم- أبو القاسم الحمصي، (ت 213 هـ).
ذكره ابن حبّان في الثقات، وقال:"كان متقنًا"، وقال الذهبي:"صدوق"، وقد رمز له في الميزان بـ[صح] وقال ابن حجر:"ثقة".
انظر: الثقات لابن حبان (8/ 141)، الميزان (1/ 318)، تقريب التهذيب ص (169).
(4)
أبو الزناد هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
كذا في هذه النسخة، وقال الحافظ في الفتح (4/ 341):"في رواية أبي أميّة "تُصدق الليلة على سارق" وفي رواية ابن لهيعة "تُصدق الليلة على فلان السارق" فالله أعلم.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب ثبوت أجر المتصدق، وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها، ح (78)، (2/ 709).
والبخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب إذا تصدّق على غني وهو لا يَعْلم، ح (1421)، (3/ 340) عن أبي اليمان به.
3422 -
حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ
(1)
، أخْبرَنَا خَالِدُ بن مَخْلَدٍ
(2)
، أخْبرَنَا مُغِيرَةُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(3)
قَالَ حَدَّثَنِي أبُو الزِّنَادِ
(4)
ح.
وَحَدَّثَنَا أبُو غَسَّانَ مَالِكُ بن يَحْيَى الْهَمَدَانِيُّ
(5)
، أخْبرَنَا شَبَابَةُ
(6)
، أخْبرَنَا
⦗ص: 396⦘
وَرْقَاءُ
(7)
، عَنْ أبِي الزِّنَادِ
(8)
، قَالَا جمِيعًا عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِهِ
(9)
؛ إِلَّا أنّهُ قَدَّمَ حَرْفًا وَأخَّرَ حَرْفًا.
(1)
هو عبَّاس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري، أبو الفضل البغدادي.
(2)
القطواني، أبو الهيثم البجلي -مولاهم- الكوفي.
(3)
المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد القرشي الأسدي المدني.
(4)
أبو الزناد هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
الكوفي، (ت 274 هـ).
ذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"مستقيم الحديث".
الثقات (9/ 166).
(6)
ابن سوّار الفزاري -مولاهم- أبو عمرو المدائني. (ت 204 هـ وقيل بعدها).
(7)
ابن عمر بن كُلَيب اليشكري، أبو بشر الكوفي.
وثقه ابن معين، وأحمد، وقال ابن معين مرة:"صالح"، وقال أبو حاتم:"صالح الحديث"، وذكره ابن حبّان في الثقات.
قال الذهبي وابن حجر: "صدوق" زاد الذهبي: "صالح".
الجرح والتعديل (9/ 51)، الثقات لابن حبّان (7/ 565)، تاريخ بغداد (13/ 487)، الكاشف (3/ 206)، تقريب التهذيب ص (1036).
(8)
أبو الزناد هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(9)
تقدّم تخريجه في الحديث رقم (3421).
3423 -
حَدَّثَنَا أبُو إسْحَاقَ عِمْرَانُ بن مُوسَى الجرْجَانِيُّ السَّخْتِيَانِيُّ
(1)
، أخْبرَنَا سُوَيْدٌ
(2)
، أخْبرَنَا حَفْصُ بن مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى ابن عُقْبَةَ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ بإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
(3)
.
(1)
محدث جرجان (ت 350 هـ).
قال أبو بكر الإسماعيلي: "صدوق محدّث جرجان في زمانه"، وقال الحاكم:"محدث ثبت مقبول كثير التصنيف والرحلة"، وقال الذهبي:"كان ثقة ثبتًا صاحب تصانيف".
تأريخ جرجان (ص 322)، سير أعلام النبلاء (14/ 136)، تذكرة الحفّاظ (2/ 762).
(2)
سويد بن سعيد هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
تقدّم تخريجه في الحديث رقم (3421).
باب بَيَانِ حَظْرِ انْتِفَاعِ آلِ مُحَمَّدٍ بَشَيْء مِنَ الصّدقَاتِ، وَالدَّلَيلِ علَى أنّ وَلَدَ العَبَّاسِ وَوَلَدَ رَبيعَةَ بن الحَارِثِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَالدَّلِيلِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ في الصَّدقَاتِ وَالأَعْشَارِ وَأَنَّهَا أوْسْاخُ النَّاسِ
3424 -
حَدَّثَنَا أبُو دَاوُدَ الحرَّانِيُّ
(1)
، أخْبرَنَا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيمَ ابن سَعْدٍ
(2)
، أخْبرَنَا أبِي
(3)
، عَنْ صَالِحٍ
(4)
، عَنْ ابن شِهابٍ
(5)
، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابن عَبْدِ اللهِ بن الحارِثِ بن نَوْفَلِ بن عبد الْمُطَّلِبِ أنَّهُ أخْبرَهُ أنّ عبد الْمُطَّلِبِ بن رَبِيعَةَ أخْبرَهُ أنَّهُ اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بن الْحَارِثِ وَالعَبَّاسُ ابن عبد الْمُطَّلِبِ فَقَالا: وَاللهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الغُلامَينِ إِلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، -قَالَه لي وَلِلْفَضْلِ بن العَبَّاسِ-، فَأمَّرَهُما عَلَى هذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَأدَّيَا مَا يُؤَدِّي النّاسُ وَأصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ. قَالَ: فَبَيْنَما هُمَا في ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بن أبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا،
⦗ص: 398⦘
فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا تَفْعَلَا، فَوَاللهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ. فَقَالَا: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا، فَوَاللهِ مَا هَذَا مِنْكَ إلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا، فَوَاللهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ. قَالَ عَلِيٌّ: أرْسِلُوهُمَا. فَانْطَلَقَا، وَاضْطَجَعَ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الظَّهْرَ سَبَقْنَاهُ إلى الْحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى مَرَّ بِنَا فَأَخَذَ بِآذَانِنَا ثمَّ قَالَ: "أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ
(6)
"، ثمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَ: فَقُلْنَا: جِئْنَاكَ لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى هِذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُصِيبُ مَا يُصِيبُ النَّاسُ مِنَ الْمَنْفَعَةِ وَنُؤَدِّي إلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، فَسَكَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَرَفَعَ رَأسَهُ إِلى سَقْفِ البَيْتِ حَتَى أرَدْنَا أنْ نَكَلِّمَهُ، فَأشَارَتْ إلَيْنَا زَيْنَبُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِهَا كَأنَّهَا تَنْهَانَا عَنْ كَلامِهِ، وَأقْبَلَ قَالَ: "أَلَا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبِغَي لِمُحَمَّدِ وَلَا لآلِ مَحَمَّدٍ؛ إِنّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُوا لِي مَحْمِيّةِ بن الْجَزْءِ
(7)
-وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ وَالعُشُورِ
(8)
-
⦗ص: 399⦘
وَأَبَا سُفْيَانَ بن الحَارِثِ
(9)
". فَأَتَيَا، فَقَالَ لِمَحْمِيَّةَ: "أَنْكِحْ هَذَا الغُلَامَ أمَتَكَ" -لِلْفَضْلِ- فَأنْكَحَهُ، وَقَالَ لأَبي سُفْيَانَ: "أَنْكِحْ هَذَا الغُلامَ ابْنَتَكَ" -لِي- فَأنْكَحَنِي، ثمَّ قَالَ لِمَحْمِيَّةَ: "أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الخُمُسِ"
(10)
.
(1)
هو: سليمان بن سيف بن يحيى الطائي -مولاهم- أبو داود الحراني.
(2)
القرشي الزهري، أبو يوسف المدني.
(3)
هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي (ت 183 هـ) وثقه ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم، وغيرهم.
العلل ومعرفة الرجال (2/ 519)، الجرح والتعديل (2/ 101).
(4)
ابن كيسان أبو محمد المدني.
(5)
ابن شهاب هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(6)
أي ما جمعتما في صدوركما وعزمتما على إظهاره.
تفسير غريب ما في الصحيحين (1/ 223).
(7)
هو مَحْمِيّة -بفتح أوَّله وسكون ثانيه وكسر ثالثه ثم تحتانية مفتوحة- بن جَزْء -بفتح الجيم وسكون الزاي ثم همزة- بن عبد يغوث الزُّبيدي، حليف بني سهم من قريش كان قديم الإسلام وهاجر إلى الحبشة وكان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأخماس.
الاصابة (6/ 441).
(8)
العشور -بضم العين-: جمع عُشر، وهو ما كان على اليهود والنصارى مِمّا صولحوا =
⦗ص: 399⦘
= عليه وقت العقد.
انظر: معالم السنن للخطابي (3/ 39)، لسان العرب (4/ 570) مادة: عَشَر.
(9)
كذا في هذه الرواية، وفي صحيح مسلم، والرواية التالية:(ونوفل بن الحارث) قال أبو عوانة -كما سيأتي-: أبو سفيان نوفل بن الحارث. ونوفل هو ابن الحارث ابن عبد المطلب بن هاشم القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: الإصابة (6/ 479).
(10)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، ح (167)، (2/ 752).
3425 -
حَدَّثَنَا ابن أبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ
(1)
، وَأبُو خَلِيفَةَ
(2)
قَالَا: أخْبرَنَا عَبْدُ اللهِ بن محمَّد بن أسْمَاءَ
(3)
، أخْبرَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكِ بن أنَسٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، بِإسْنَادِهِ نَحْوَ هَذَا الحدِيثِ بِطُولِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ:(مِنَ الْمَنْفَعَةِ .. حَتَّى جَاءَ فَأخَذَنَا بِآذَانِنَا)، وَقَالَ بَدَلَ (فَكَلَّمْنَاهُ):(فتَوَاكَلْنَا الكَلَامَ)
(4)
،
⦗ص: 400⦘
ثمَّ تَكَلَّمَ أحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أنْتَ أبَرُّ النَّاسِ، وَأوْصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحِ، فَجِئْنَا لتُؤمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّي إلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبُ كَمَا يُصِيبُونَ. فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّى أرَدْنَا أنْ نُكَلِّمَهُ، وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمعُ
(5)
إلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أنْ لَا تُكَلِّمَاهُ، ثمَّ قَالَ:"إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ، إنَّمَا هَيِ أوْسَاخُ النَّاسِ، ائْذَنُوا لِي مَحْمِيَّةَ -وكَانَ عَلَى الْخُمُسِ- وَنَوْفَلَ بن الحَارِثِ ابن عبد الْمُطَّلِبِ"، قَالَ: فَجَآهُ، فَقَالَ لِمَحْمِيَّةَ:"أَنْكِحْ هَذَا الغُلَامَ ابْنَتَكَ" -لِلْفَضَلِ بن العَبَّاسِ- فَأنْكَحَهُ، وَقَالَ لِنَوْفَلِ بن الْحَارِثِ:"أنْكِحْ هَذَا الغُلَامَ ابْنَتَكَ" -لِي- فَأنْكَحَنِي، ثمَّ قَالَ لِمَحْمِيَّةَ:"أصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الخُمُسِ كَذا وكَذا" قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يُسَمِّهِ لِي
(6)
.
قَالَ أبُو عُوَانَة: أبُو سُفْيانَ نَوْفَلُ بن الْحَارِثِ.
(1)
هو الإمام إبراهيم بن أبي داود سليمان بن داود الأسدي.
(2)
الفضل بن الحُباب بن محمَّد الجمحي البصري.
(3)
عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ مسلم هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أي: اتّكل كل واحد منا على الآخر فيه. غريب الحديث للخطابي (2/ 196).
(5)
أي: تشير بيدها.
النهاية في غريب الحديث (4/ 271).
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبيّ على الصدقة ح (167)، (2/ 752).
3426 -
حَدَّثَنَا محمَّدُ بن أحْمَدَ بن كُسَا الوَاسِطِيُّ
(1)
، أخْبرَنَا أبُو مُوسَى
⦗ص: 401⦘
عِيسَى بن إبْرَاهِيمَ الصَّدَفِيُّ
(2)
، أخْبرَنَا ابن وَهْبٍ
(3)
، قَالَ: أخْبرَنِي يُونُسُ بن يَزِيدٍ، عَنْ ابن شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن الحارِثِ بن نَوْفَلِ الهاشِمِيِّ، أن عبد الْمُطَلِّبِ بن رَبيعَةَ بن الْحَارِثِ بن عبد الْمُطَّلِبِ أخْبرَهُ أنَّ أبَا رَبيعَةَ بن الحَارِثِ وَعبَّاسَ بن عبد الْمُطَّلِبِ قَالَا لِعبد الْمُطَّلِبِ بن ربيعَةَ وَلِلْفَضْلِ بن العَبَّاسِ: ائْتِيَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم .. ، وَسَاقَ الحدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَقَالَ فِيهِ: فَالْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ ثمَّ اضْطَجَعَ، ثم قَالَ: أنَا أبُو حَسَنٍ القَرْمُ
(4)
، وَاللهِ لَا أرْيَمُ
(5)
مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِمَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم .. ، وَقَالَ في الْحَدَيثِ: ثمَّ قَالَ لَنَا: "إنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ"، وَقَالَ أيْضًا: ثمَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ادْعُوا لِي
⦗ص: 402⦘
مَحْمِيَّةَ بن جَزْء" -وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أسَدٍ كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الأخْمَاسِ
(6)
.
(1)
أبو عبد الله الفقيه، ويعرف بابن كُسَا -بالضم-.
تكملة الإكمال لابن نقطة (5/ 108)، وانظر: تأريخ الإسلام (حوادث 291 - 300)، ص (249) وقد تصحف فيه (كُسا) إلى (كيسان).
(2)
المصري، (ت 261 هـ).
وثقه مسلمة بن قاسم، وأبو سعيد بن يونس، والذهبي وابن حجر.
الكاشف (2/ 314)، تهذيب التهذيب (8/ 205)، تقريب التهذيب (ص 766).
(3)
ابن وهب هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
القَرْم: السيد الكريم من الرجال، وأصله الفحل من الإبل يكرم ولا يمتهن، إنما يُعدّ للضِّراب. غريب الحديث للخطابي (2/ 193).
(5)
لا أريم مكاني: أي لا أزول عن موضعي. تفسير غريب ما في الصحيحين ص (460).
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبيّ على الصدقة، ح (168)، (2/ 754).
باب بَيَانِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ لِلْنَبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلِمَنْ هَوَ مِنْهُ مِنَ الصَّغِيرِ الذِي لَمْ يَبلُغْ وَالكَبِيرِ، وَالدَّلِيلِ علَى أنَّ مِن أكَلَ الحرَامَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ثُمَّ علِمَ أنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إلْقَاؤُهُ بِقَيْءٍ وَغَيْرِهِ إذَا قَدِرَ علَى ذَلِكَ، وَأنَّ الصَّبِيَ إذَا عمِلَ مَا لَا يَجُوزُ يَجِبُ علَى مُتَوَلِّيهِ نَهْيَهُ عَنْهُ وَالأَخْذُ فَوْقَ يَدَيْهِ
3427 -
حَدَّثَنَا أبُو قِلَابَةَ
(1)
، أخْبرَنَا وَهْبُ بن جَرِيرٍ
(2)
، ح.
وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ
(3)
، أخْبرَنَا أبُو النَّضْرِ
(4)
، ح.
وحَدَّثَنَا يُونُسُ بن حَبِيبٍ
(5)
، أخْبرَنَا أبُو دَاوُدَ
(6)
، قَالُوا: أخْبرَنَا شُعْبَةُ
(7)
، عَنْ محمَّد بن زِيَادٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أخَذَ الْحَسَنُ بن عَلِيٍّ رضي الله عنهما تَمْرةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَألْقَاهَا في فِيهِ، فَقَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "كِخْ
⦗ص: 404⦘
كِخْ
(8)
، أَلْقِهَا". فَألْقَاهَا. فَقَالَ:"أمَا عَلِمْتَ أنَّا آلَ مُحمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: "أَمَا عَلِمْتَ أنَّا لَا نأْكُلُ الصَّدَقَةَ"
(9)
.
هَذَا لَفْظُ أبِي قِلَابَةَ، وَكَذَا رَوَاهُ وَكِيعٌ
(10)
عَنْ شُعْبَةَ.
(1)
هو: عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي.
(2)
بن حازم بن زيد الأزدي أبو العباس البصري.
(3)
هو: محمد بن إسحاق أبو بكر الصَّغَاني.
(4)
هو: هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي، أبو النضر البغدادي.
(5)
ابن عبد القاهر أبو بشر العجلي.
(6)
هو سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي البصري.
(7)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(8)
(قوله: كخ كخ زجر للصبي عما يريد أخذه، يقال بفتح الكاف وكسرها، وسكون الخاءين وكسرهما معًا وبالتنوين مع الكسر وبغير التنوين).
مشارق الأنوار للقاضي عياض (1/ 337).
(9)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم، وبنو عبد المطلب دون غيرهم، ح (161)، (2/ 751).
والبخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب ما يُذكر في الصدقة للنبيّ صلى الله عليه وسلم، ح (1491)، (3/ 414).
(10)
رواية وكيع في صحيح مسلم: الموضع السابق.
3428 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ
(1)
، أخْبرَنَا شَبَابَةُ
(2)
، ح.
وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ
(3)
، أخْبرَنَا أبُو النَّضْرِ
(4)
، ح.
وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بن عَبْدِ الصَّمَدِ
(5)
، أخْبرَنَا آدَمُ
(6)
، ح.
⦗ص: 405⦘
وَحَدَّثَنَا أبُو الكَرَوَّسِ
(7)
أخْبرَنَا أسَدُ بن مُوسَى
(8)
، قَالُوا: أخْبرَنَا شُعْبَةُ
(9)
، عَنْ محمَّدِ بن زِيادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أخَذَ الْحَسَنُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا في فِيهِ، فَقَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"كِخْ كِخْ، أَلْقِهَا أَلْقِهَا -فَقَالَ: - أَمَا شَعَرْتَ أنَّا لَا نأْكلُ الصَّدَقَةَ"
(10)
.
قَالَ أبُو النَّضْرِ: (أَلْقِهَا) مَرَّةً. حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ، وَكَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ
(11)
.
(1)
هو: ابن محمد بن حاتم بن واقد الدوري أبو الفضل البغدادي.
(2)
ابن سوار الفزاري -مولاهم- أبو عمرو المدائني.
(3)
هو: محمد بن إسحاق أبو بكر الصاغاني.
(4)
هو: هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي أبو النضر البغدادي.
(5)
هو: يزيد بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الله القرشي.
(6)
هو: آدم بن أبي إياس عبد الرحمن بن محمد الخراساني، أبو الحسن العسقلاني.
(7)
هو: محمد بن عمرو بن تمام أبو الكَرَوَّس الكلبي.
(8)
ابن إبراهيم بن الوليد الأموي المصري -ويقال له: أسد السُّنَّة-.
(9)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(10)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، ح (161)، (2/ 751). وفيه:"أما علمت" -كما تقدّم-.
وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبيّ صلى الله عليه وسلم ح (1491)، (3/ 414) عن آدم عن شعبة به.
(11)
رواية غندر أخرجها مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، ح (161)، (2/ 751).
والبخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير، باب من تكلم بالفارسيَّة والرَّطانَة، ح (3072)، (6/ 213) عن محمَّد بن بشار عنه.
3429 -
حَدَّثَني الفَضْلُ بن الحُبَابِ الجْمَحِيُّ
(1)
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
⦗ص: 406⦘
ابن بَكْرٍ بن الرَّبِيعِ بن مُسْلِمٍ
(2)
قالَ: سَمِعْتُ الرَّبيعَ بن مُسْلِمٍ
(3)
يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بن زِيَادٍ
(4)
يَقُولُ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أُتِيَ أبُو القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأخَذَ الْحَسَنُ بن عَلِيٍّ رضي الله عنهما تَمْرَةً فَلاكَهَا
(5)
، فأدْخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَهُ في فِيهِ فَأخْرَجَهَا، وَقَالَ:"كِخْ! أَيْ بُنَيَّ أَمَا عَلِمْتَ أنّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ"
(6)
.
قَالَ: وَسَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ يَأكُلُ مِنْ الْهَديَّةِ وَلَا يَأكُلُ مِنَ الصَّدَقَةِ
(7)
.
(1)
هو: أبو خليفة الجمحي كما تقدم في الحديث رقم (3425).
(2)
الجمحي البصري.
(3)
الربيع بن مسلم هو موضع الالتقاء مع مسلم في شطره الأخير.
(4)
محمد بن زياد هو موضع الالتقاء مع مسلم في شطره الأوَّل.
(5)
لاكها: من اللوك وهو مضغ الشيء الصلب وإدارته في الفم.
انظر: مشارق الأنوار (1/ 365).
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون غيرهم، ح (161)، (2/ 751).
والبخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب أخذ صدقة التمر، ح (1485)، (3/ 410).
(7)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب قبول الهدية وردّه الصدقة، ح (175)، (2/ 756).
3430 -
حَدَّثَنَا أبُو دَاوُدَ الحرَّانيُّ
(1)
، أخْبرَنَا محمَّدُ بن كَثِيرٍ
⦗ص: 407⦘
العَبْدِيُّ
(2)
، أخْبرَنَا الرَّبِيعُ بن مُسْلِمٍ
(3)
، عَنْ محمَّدِ بن زِيَادٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَأكُلُ الصَّدَقَةَ، وَيَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيَأكُلُهَا
(4)
.
(1)
هو: سليمان بن سيف بن يحيى الطائي.
(2)
أبو عبد الله البصري.
(3)
الربيع بن مسلم هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب قبول النبيّ الهديّة وردة الصَّدقة، ح (175)، (2/ 756)، نحوه.
باب تَحْلِيلِ الهَديَّةِ للْنَبِيّ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ أصْلُهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أنَّ الصَّدَقَةَ إذَا تصَدَّقَ بِها الْمُتَصَدِّقُ وَمَلَكَهَا الْمُتَصَدَّقُ علَيْهِ لَمْ تُسَمَّ صَدَقَةً، وَعَلَى أنَّ الشَّاك فِيِ تَحْرِيمِ الشيْءِ وَتَحْلِيلِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُهُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ
3431 -
حَدَّثَنَا أحمَدُ بن يُوسُفَ السُّلَميُّ
(1)
، ومحمَّدُ بن مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ
(2)
قَالَا: أخْبرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بن هَمَّامٍ
(3)
، أخْبرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ ابن مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أبُو هَرَيْرَةَ عَنْ محمَّدٍ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي لأَنْقَلِبُ إلَى أهْلِي فَأجِدُ التَّمْرةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي وَفِي بَيْتِي فَأرْفَعُهَا لآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ فأُلْقِيهَا"
(4)
.
(1)
هو: أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي، أبو الحسن السلمي النيسابوري.
(2)
هو: محمد بن عبد الله بن مهل بن المثنى الصنعاني.
(3)
عبد الرزاق هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وهو بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون غيرهم، ح (163)، (2/ 751).
والبخاري في صحيحه: كتاب اللقطة، باب إذا وجد تمرة في الطريق ح (2432)، (5/ 103) من طريق عبد الله عن معمر به.
3432 -
حَدَّثَنَا محمَّدُ بن يَحْيَى
(1)
، أخْبرَنَا أصْبَغُ بن الفَرَجِ
(2)
قَالَ: أخْبرَني ابن وَهْبٍ
(3)
، ح.
⦗ص: 409⦘
وَحَدَّثْنَا صَالِحُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَمْرِو بن الحارِثِ
(4)
، أخَبرَنَا حَجَّاجٌ
(5)
، أخْبرَنَا ابن وَهْبٍ قَالَ: أخْبرَني عَمْرُو بن الحارِثِ، عَن أبِي يُونُسَ حَدَّثَهُ عَن أبِي هَرَيْرَةَ، عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إنِّي لأَنْقَلِبُ إلَى أهْلِي فَأَجِدُ التُّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي أوْ في بَيْتِي ثُمَّ أرْفَعُهَا لآكُلَهَا ثمَّ أخْشَى أنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلقِيهَا"
(6)
.
(1)
ابن عبد الله بن خالد الذهلي، أبو عبد الله النيسابوري.
(2)
ابن سعيد القرشي -مولاهم- أبو عبد الله المصري الفقيه (ت 225).
(3)
عبد الله بن وهب هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أبو الفضل المصري، (ت 263 هـ).
(5)
ابن إبراهيم الأزرق، أبو محمَّد أو أبو إبراهيم البغدادي.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، ح (162)، (2/ 751). والبخاري في صحيحه: كتاب اللقطة، باب إذا وجد تمرة في الطريق، ح (2432)، (5/ 103).
من فوائد الاستخراج:
1 -
رواية الحديث من طريق أصبغ بن الفرج وهو من أجل أصحاب ابن وهب.
2 -
تعيين شيخ ابن وهب وهو عمرو بن الحارث، وقد ورد في عند مسلم مهملًا.
3433 -
حَدَّثَنَا الغَزِّيّ
(1)
، أَخْبرنا الْفِرْيَابِيُّ
(2)
، أَخْبرَنَا سُفْيَانُ
(3)
، عَنْ
⦗ص: 410⦘
مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بن مُصَرّفٍ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرةٍ في الطَّرِيقِ فَقَالَ: "لَوْلَا أنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ لأكَلْتُهَا"
(4)
.
(1)
هو عبد الله بن محمَّد بن عمرو الأزدي، أبو العباس الغزي.
و"الغزي" -بفتح الغين، وتشديد الياء- نسبة إلى غَزَّة مدينة من فلسطين.
اللباب (2/ 381).
قال ابن أبي حاتم: "ثقة"، وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن حجر:"ثقة".
الجرح والتعديل (5/ 162 - 163)، تهذيب التهذيب (6/ 18)، التقريب ص (543).
(2)
هو محمَّد بن يوسف بن واقد الضبي -مولاهم- أبو عبيد الله الفريابي.
(3)
ابن سعيد الثوري موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، ح (164)، (2/ 752).
والبخاري في صحيحه: كتاب اللقطة، باب إذا وجد تمرة في الطريق، ح (2431)، (5/ 103).
وليس في مسلم "أني أخشى" من حديث أنس، وفي البخاري:"أني أخاف".
3434 -
حَدَّثَنَا الحَارِثِيُّ أَحْمَدُ بن عَبْدِ الحمِيدِ
(1)
، بِالكُوفَةِ أخْبرَنَا مُعَاوِيَةُ بن هِشَام
(2)
، أخْبرَنَا سُفْيَانُ
(3)
، بِهَذَا الإسْنَادِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِتَمْرَةٍ مُلْقَاةٍ، ثُمَّ ذكَرَ نَحْوَهُ
(4)
.
رَوَاهُ أبُو كُرَيْبٍ
(5)
مِنْ حَدِيثِ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، فَقَالَ فِيهِ: مَرَّ بِتَمْرَةٍ
⦗ص: 411⦘
بِالطَّرِيقِ.
(1)
أبو جعفر الكوفي (ت 269 هـ).
(2)
القصَّار، أبو الحسن الكوفي (ت 204 أو 205 هـ).
(3)
سفيان الثوري هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، ح (164)، (2/ 752).
والبخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ما يتنزه من الشبهات (4/ 344)، ح (2055) من طريق قبيصة عن سفيان به، وفيه (بتمرة مسقوطة).
(5)
رواية كريب أخرجها مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون غيرهم، (2/ 752).
3435 -
حَدَّثَنَا أحْمَدُ بن عِصَامٍ الأصْبَهَانِيُّ
(1)
، أخْبرَنَا مُعَاذُ ابن هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ
(2)
، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، عَن قَتَادَةَ، عَنْ أنَسِ بن مَالِكٍ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ:"لَوْلَا أنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا"
(3)
.
ثُمَّ قَالَ لِي أحْمَدُ بن عِصَام: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بن هِشَامٍ، فَذَكَرَ هَذَا الحدِيثَ، ثُمَّ قَالَ: اضْرِبْ عَلَيْهِ
(4)
.
وَرَوَاهُ محمَّدُ بن الْمُثَنَّى
(5)
، عَنْ مُعَاذِ بن هِشَامٍ.
(1)
أبو يحيى الأنصاري -مولاهم- (ت 272 هـ).
(2)
معاذ بن هشام الدستوائي هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، ح (166)، (2/ 752).
والبخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب ما يُتَنَزَه من الشبهات، ح (2055)، (4/ 344).
(4)
قال في هذه الرواية: حدّثني معاذ، ثم رجع إلى صيغة أخبرنا.
(5)
رواية محمد بن المثنى، أخرجها مسلم في صحيحه (الموضع السابق) عن محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدّثنا معاذ بن هشام به.
3436 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بن مُسَلَّمٍ
(1)
وَأبُو حُمَيْدٍ
(2)
جمَيعًا قَالَا: أخْبرَنَا
⦗ص: 412⦘
حَجَّاجٌ
(3)
، عَنْ ابن جُرَيجٍ
(4)
قَالَ: أخْبرَنِي أبُو الزُّبَيْرِ
(5)
أنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ ابن الزُّبَيْرِ
(6)
يَقُولُ: جَاءَتْ وَلِيدَةٌ لِبَنِي هِلَالٍ يُقَالُ لَهَا بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ في كتَابَتِهَا، فَسَاوَمَتْ عَائِشَةُ بِهَا أهْلَهَا، فَقَالُوا: لَا نَبِيعُهَا إلَّا وَوَلَاؤُهَا لَنَا، فَتَرَكَتْهَا، وَقَالَتْ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أبَوْا أنْ يَبِيعُوهَا إلَّا وَلَهُمْ وَلَاؤُهَا. فَقَالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ إنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". فَابْتَاعَتْهَا عَائِشَة فَأَعْتَقَتْهَا، فَخُيِّرتْ بَرِيرَة فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَقَسَمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لَهَا شَاةً، فَأهْدَتْ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها مِنْهَا فَبَعَثَتْ
⦗ص: 413⦘
بِهِ، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم "هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟ " فَقَالَتْ: لَا إِلَّا مِنْ الشَّاةِ الَّتِي أُعْطِيَتْ بَرِيرَةُ، فَنَظَرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ:"قَدْ وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا، هِيَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ". فَأكَلَ مِنْهَا
(7)
.
(1)
هو يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم -بضم الميم- أبو يعقوب المصيصي.
(2)
هو: عبد الله بن محمَّد بن تميم، أبو حميد المصيصي.
(3)
ابن محمَّد المصيصي، أبو محمَّد الأعور (ت 206 هـ).
(4)
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي -مولاهم- أبو الوليد وأبو الخالد المكيّ (ت 150 هـ) وجُريج: بضم الجيم وفتح الراء.
الإكمال لابن ماكولا (2/ 66 - 67).
وثّقه ابن سعد، وابن معين، والعجلي، وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"كان من فقهاء أهل الحجاز، ومتقنيهم، وكان يدلس". قال الذهبي: "أحد الأعلام الثقات، يدلس، وهو في نفسه مجمع على ثقته"، وقال ابن حجر:"ثقة فقيه فاضل، كان يدلس ويرسل".
الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 492)، معرفة الثقات للعجلي (2/ 104)، الجرح والتعديل (5/ 357)، الثقات لابن حبان (7/ 93)، ميزان الاعتدال (3/ 373)، تقريب التهذيب ص (624).
(5)
هو محمَّد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي -مولاهم- أبو الزبير المكي.
(6)
عروة بن الزبير هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(7)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، ح (6، 7، 8)، (2/ 1141).
وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ح (13008)، (7/ 249) عن ابن جريج، بإسناده ومتنه.
3437 -
حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بن الفَضْلِ البَلْخِيُّ أبُو يَحْيَى
(1)
، أخْبرَنَا مَكِيُّ بن إبْرَاهِيمَ
(2)
، ح.
وَحَدَّثَنَا الفَضْلُ بن عَبْدِ الجبَّارِ الْمَرْوَزِيُّ
(3)
، أخْبرَنَا إسْحَاقُ بن إبْرَاهِيمَ
(4)
قَاضِي خَوَارِزْم
(5)
، كِلاهُمَا عَنْ ابن جُرَيجٍ يَحَدِثُهُمْ فِيهِ
(6)
.
(1)
هو عبد الصمد بن الفضل بن موسى أبو يحيى البلخي.
(2)
ابن بشير التميمي، أبو السكن البَلْخي.
(3)
الباهلي.
(4)
أبو علي السمرقندي، قال البخاري: معروف الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات.
التاريخ الكبير (1/ 378)، الثقات (8/ 109).
(5)
خوارزم: قال ياقوت الحموي: "أوله بين الضمة والفتحة والألف مسترقة مختلسة ليست بألف صحيحة، هكذا يتلفظون به".
وهي إحدى مدن خراسان، وتقع -حاليًا- في أوزبكستان.
معجم البلدان (2/ 452)، بلدان الخلافة الشرقية ص (489).
(6)
انظر الحديث السابق.
3438 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بن حَبِيبٍ
(1)
، أخْبرَنَا أبُو دَاوُدَ
(2)
، أخْبرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن القَاسِمِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أنّهَا أرَادَتْ أنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا، فَأرَادَ مَوَالِيهَا أنْ يَشْتَرِطُوا الوَلاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". وَأُتِي بِلَحْمٍ فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " فَقَالُوا: هَذَا أهْدَتْهُ لَنَا بَرِيرَةُ، تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ". وَخُيِّرَتْ، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.
ثُمَّ سَأَلَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا أَدْرِي، أحُرٌّ هُوَ أمْ عَبْدٌ؟
قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِسَمَّاكِ: إنِي أتَّقِي أنْ أسْألَهُ عَنْ الإسْنَادِ، فَاسْألْهُ أنْتَ، وَكَانَ في خُلُقِهِ
(3)
فَقَالَ لَهُ سَمُّاكُ بَعْدَمَا حَدُّثَ: أَحَدَّثَكَ أبُوكَ عَنْ عَائِشَةَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرُّحْمَنِ: نَعَمْ. قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ لِي سَمَّاكُ: يَا شُعْبَةُ، قَدْ اسْتَوْثَقْتُهُ لَكَ
(4)
.
(1)
ابن عبد القاهر أبو بشر العجلي.
(2)
أبو داود الطيالسي هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
كذا في النسخة، ومسند الطيالسي، ولعل المراد وكان في خلقه حدّة. والله أعلم.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، ح (12)(2/ 1144). ولم يسق لفظ رواية أبي داود، بل أحال على رواية محمَّد بن جعفر عن شعبة وقال: نحوه.
والحديث في مسند الطيالسي (3/ 39 - 40)، ح (1520).
وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الهبة، باب قبول الهدية، ح (2578)، =
⦗ص: 415⦘
= (5/ 241) من طريق غندر، محمد بن جعفر عن شعبه به.
من فوائد الاستخراج:
- الإتيان بمتن رواية أبي داود الطيالسي، والتي أوردها مسلم ولم يسق متنها بل أحال على رواية محمَّد بن جعفر عن شعبة.
3439 -
حَدَّثَنَا أبُو أمَيَّةَ
(1)
، أخْبرَنَا محمَّدُ بن سَابِقٍ
(2)
، أخْبرَنَا زَائِدَةُ
(3)
، عَنْ سَمَّاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بن القَاسِمِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ح.
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بن سَهْلٍ
(4)
، أخْبرَنَا يَحْيَى بن أبِي بُكَيْرٍ
(5)
، أخْبرَنَا شُعْبَةُ
(6)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بن القَاسِمِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَقَالَ: "مَا هَذَا اللَّحْمُ؟ " فَقِيلَ: هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ.
فَقَالَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَلَنَا هَدِيَّة"
(7)
.
(1)
هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي الطرسوسي.
(2)
التميمي -مولاهم- أبو جعفر البزّاز الكوفي.
(3)
زائدة هو موضع الالتقاء مع مسلم في الإسناد الأوَّل.
(4)
ابن المغيرة البزَّاز، أبو الحسن البغدادي.
(5)
هو يحيى بن نَسْر -ويقال: بشر- الكرماني، الكوفي.
(6)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم في إسناد أبي عوانة الثاني.
(7)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، ح (173)، (2/ 755). وفي كتاب العتق، باب الولاء لمن أعتق، ح (11، 12)، (2/ 1143 - 1144).
والبخاري في صحيحه: كتاب الهبة، باب قبول الهدية، ح (2578)، (5/ 241).
3440 -
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ الصَّفَّارُ الرَّقِيُّ
(1)
، أخْبرَنَا يَحْيَى بن مَعِينٍ
(2)
، أخْبرَنَا حَاتِمُ بن إسْمَاعِيلَ
(3)
، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ
(4)
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن القَاسِمِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ في بَرِيرَةَ ثَلاثُ قَضِيَّاتٍ .. وَذَكَرَ الحدِيثَ
(5)
.
(1)
لم أقف على ترجمته.
(2)
ابن عون أبو زكريا البغدادي.
(3)
أبو إسماعيل المدني (ت 186).
(4)
هشام بن عروة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبيّ صلى الله عليه وسلم، ح (12)، (2/ 755).
والبخاري في صحيحه: كتاب الهبة، باب قبول الهدية، ح (2578)، (5/ 241).
3441 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بن مُسَلَّمٍ
(1)
، أخْبرَنَا الحجَّاجُ
(2)
قَالَ: أخْبرَني شُعْبَةُ
(3)
، ح.
وَحَدَّثَنَا الربيعُ بن سُلَيْمَانَ
(4)
، أخْبرَنَا خَالِدٌ
(5)
، ح.
وَحَدَّثَنَا أبُو أُمَيَّةَ
(6)
، أخْبرَنَا بِشْرُ بن عُمَرَ
(7)
، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
⦗ص: 417⦘
الحكَمِ، عَن إبْرَاهِيمَ، عَن الأسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ النُّبيُّ صلى الله عليه وسلم، -وَرَضِيَ عَنْهَا-، بِلَحْمٍ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ"
(8)
.
(1)
هو: يوسف بن سعيد بن مسلم أبو يعقوب المصيصي.
(2)
ابن محمد المصيصي أبو محمد الأعور.
(3)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
ابن عبد الجبار المرادي -مولاهم- أبو محمَّد المصري.
(5)
ابن عبد الرحمن، أبو الهيثم الخُراساني.
(6)
هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي الطرسوسي.
(7)
ابن الحكم الزهراني الأزدي أبو محمَّد البصري (ت 207 هـ).
(8)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبيّ صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب
…
، ح (171)، (2/ 755).
والبخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، ح (1493)، (3/ 416).
باب الدَّلِيلِ عَلَى الإبَاحَةِ لأزَوَاجِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَرَضِيَ عَنْهُنَ أنْ يَأكُلْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ
3442 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بن عَبْدِ الأعْلَى
(1)
، أخْبرَنَا ابن وَهْبٍ
(2)
، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ القَاسِمِ بن محمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ في بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ، فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ أنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيّرَتْ في زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، وَدَخَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وَالبُرْمَةُ
(3)
تَفُورُ بِاللَّحْمِ، فَقُرِّبَ إلَيْهِ خُبْزٌ وَإدَامٌ مِنْ إِدَامِ البَيْتِ، فَقَالَ:"أَلَمْ أرَ بُرْمَةً فَيهَا لَحْمٌ؟ " فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، وَذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ؛ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ"
(4)
.
(1)
ابن ميسرة الصدفي أبو موسى المصري.
(2)
عبد الله بن وهب هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
البُرْمَة: القدر مطلقًا، وجمعها بِرَام، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. النهاية لابن الأثير (1/ 121).
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، ح (14)، (2/ 1144).
والبخاري في صحيحه: كتاب النكاح، باب الحرّة تحت العبد، ح (5097)، (9/ 41 - 42) عن عبد الله بن يوسف.
وفي كتاب الطلاق، باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا ح (5279)، (9/ 315)، =
⦗ص: 419⦘
= عن إسماعيل بن عبد الله كلاهما عن مالك به.
3443 -
حَدَّثَنَا أبُو إسْمَاعِيلَ
(1)
، عَنْ القَعْنَبِيِّ
(2)
، عَنْ مَالِكٍ
(3)
بِمِثْلِهِ
(4)
.
(1)
هو محمَّد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، أبو إسماعيل الترمذي.
(2)
هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، أبو عبد الله المدني.
(3)
مالك بن أنس هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
تقدّم تخريجه في الحديث السابق رقم (3442).
باب الدَّلِيلِ عَلَى حَظْرِ تَسْوِيفِ الصَّدَقَةِ وَالزَّكَاةِ، وَحَمْلِهَا إِلَى مُسْتَحِقِيهَا وَالطَّوْفِ بِهَا حَتَّى يَجِدَ مُسْتَحِقَهَا حَيْثُ كَانَ، وَعَلَى أنَّ الذِي يَجِبُ علَيْهِ العُشْرُ وَالزَّكَاةُ يَجِبُ علَيْهِ أنْ لا يَحْبِسَهَا عَنْدَهُ
3444 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بن حَبِيبٍ
(1)
، أخْبرَنَا أبُو دَاوُدَ
(2)
، أخْبرَنَا شُعْبَةُ
(3)
، عَنْ مَعبد بن خَالِدٍ، أنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بن وَهْبٍ سَمِعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"تَصَدَّقوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِي بصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الذِي يَأتِيهِ بها: لَوْ جِئْتَنَا بها بِالأَمْسِ قَبلْنَاهَا، فَأمَّا الآنَ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فَيهَا، فَلَا يَجِدُ مَن يَقْبَلْهَا"
(4)
.
لَمْ يُخْرِجْ مُسْلِمٌ: (لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا)
(5)
.
(1)
ابن عبد القاهر أبو بشر العجلي.
(2)
هو: سليمان بن داود الطيالسي.
(3)
شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، ح (58)، (2/ 700).
والبخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الصَّدَقَةِ قبل الرَّد، ح (1411)، (3/ 330). عن آدم. وفي كتاب الفتن، باب (هكذا بدون ترجمة)، ح (7120)، (13/ 88) عن مسدّد عن يحيى كلاهما عن شعبة.
وهو في مسند الطيالسي (3/ 565)، ح (1335).
(5)
كذا في النسخة، وليس الأمر كذلك، بل هذه اللفظة مخرجّة في صحيح مسلم.
3445 -
حَدَّثَنَا أحْمَدُ بن عَبْدِ الحمِيدِ الْحَارِثِيُّ
(1)
، وَأبُو البَخْتَرِيِّ العَنْبَرِيُّ
(2)
قَالَا: أخْبرَنَا أبُو أسَامَة
(3)
، عَنْ بُرَيْدِ، عَنْ أبِي بُرْدَةَ، عَنْ أبِي مُوسَى، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجلُ فِيهِ بالصُّدَقَةِ مِنَ الذَّهْبِ، ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجلُ الوَاحِدُ تَتْبَعُهُ أرْبَعُونَ امْرَأةً، يَلُذْنَ بهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وكثْرَةِ النِّسَاءِ"
(4)
.
(1)
هو: أبو جعفر الكوفي.
(2)
هو عبد الله بن محمَّد شاكر البغدادي، أبو البَختري العنبري.
(3)
أبو أسامة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، ح (59)، (2/ 700).
والبخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الصّدقة قبل الردّ، ح (1414)، (3/ 330 - 331).
3446 -
حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ
(1)
، أخْبرَنَا محمَّد -يَعْنِي ابن الصَّبَّاحِ
(2)
-، أخْبرَنَا إسْمَاعِيلُ بن زَكَرِيَا
(3)
، عَنْ سُهَيلِ بن أبِي صَالِحٍ
(4)
، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتى يَكْثُرُ الْمَالُ وَيَفِيضُ،
⦗ص: 424⦘
فَيَخْرجُ الرَّجْلُ بزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ"
(5)
.
(1)
هو الحسن بن محمَّد بن الصّباح الزعفراني أبو عليّ البغدادي.
(2)
الدولابي، أبو جعفر البغدادي.
(3)
ابن مرّة الخُلْقاني، الأسدي مولاهم، أبو زياد الكوفي.
(4)
سهيل بن أبي صالح هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، ح (60)، (2/ 701).
3447 -
حَدَّثَنَا أبُو إبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ
(1)
، أخْبرَنَا إبْرَاهِيمُ بن الحجَّاجِ السَّاِميُّ
(2)
، أخْبرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بن مُخْتَارٍ
(3)
، عَنْ سُهَيلٍ
(4)
، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجْلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا"
(5)
.
(1)
هو أحمد بن سعد بن إبراهيم الزهري.
(2)
هو إبراهيم بن الحجّاج بن زيد السامي الناجي، أبو إسحاق البصري.
(3)
الأنصاري، أبو إسحاق، ويقال: أبو إسماعيل الدباغ البصري.
(4)
سهيل بن أبي صالح هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، ح (60)، (2/ 701).
3448 -
حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ
(1)
، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ
(2)
، قَالَا: أخْبرَنَا شبَابَةُ
(3)
، أخْبرَنَا وَرْقَاءُ
(4)
، عَنْ أبِي الزِّنَادِ
(5)
، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ
⦗ص: 423⦘
أبِي هُرَيْرَةَ
(6)
، عَنْ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيضُ حَتَّى يَهِمُ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ مِنْ صَدَقَتِهِ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ وَيَقُولُ الذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ
(7)
لِي فِيهِ"
(8)
.
(1)
هو: الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني.
(2)
هو: ابن محمد بن حاتم بن واقد الدوري.
(3)
ابن سوار الفزاري -مولاهم- أبو عمرو المدائني.
(4)
ابن عمر بن كليب اليشكري.
(5)
هو: عبد الله بن ذكوان القرشي -مولاهم- أبو عبد الرَّحمن المدني المعروف بأبي الزناد =
⦗ص: 423⦘
= (ت 130 هـ).
وثقه ابن سعد، وابن معين، وأحمد، والنسائي وغيرهم، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال:"كان فقيهًا صاحب كتاب". وقال الذهبي: "ثقة ثبت"، وقال ابن حجر:"ثقة فقيه".
الطبقات الكبرى لابن سعد (القسم المتمم / 318 - 320)، العلل ومعرفة الرجال لأحمد (2/ 483)، الجرح والتعديل (5/ 49)، الثقات لابن حبان (7/ 706)، الكاشف (2/ 74)، تهذيب التهذيب (5/ 205)، تقريب التهذيب ص (504).
(6)
صحابي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(7)
الأَرَب: الحاجة.
تفسير غريب ما في الصحيحين ص (545)، وانظر لسان العرب (1/ 208) مادة: أرب.
(8)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصَّدقة قبل أن لا يُوجد من يقبلها، ح (61)، (2/ 701).
وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الصَّدقة قبل الرَّد، ح (1412)، (3/ 330) من طريق أبي الزناد به.
3449 -
حَدَّثَنِي أبُو الحسَنِ مُسَدَّدُ بن قَطَنٍ القُشَيرِيُّ
(1)
، أخْبرَنَا قُتَيْبَةُ
⦗ص: 426⦘
ابن سَعِيدٍ
(2)
، عَنْ يَعْقُوبَ القَارِي، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُومُ السَّاعةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضُ؛ فَيَخْرُجُ الرَّجْلُ بزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ مِنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وَتَعُودُ أَرْضُ العَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الهَرْجُ". قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "القَتْلُ القَتْلُ
(3)
.
(1)
النيسابوري المزكي (ت 301 هـ). =
⦗ص: 424⦘
= قال ابن ماكولا: "كان ثقة". وقال الذهبي: "المحدث الإمام المأمون" الإكمال لابن ماكولا (7/ 249 - 250)، سير أعلام النبلاء (14/ 119).
(2)
قتيبة بن سعيد، هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، ح (60)، (2/ 701)، وليس في هذا الموضع قوله: ولا تقوم السَّاعة حتى يكثر الهرج
…
إلي آخره.
وهو في صحيح مسلم: كتاب الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، ح (18)، (4/ 2215) عن قتيبة بن سعيد به.
3450 -
حَدَّثنَا ابن الجنَيدِ الدَّقَّاقُ
(1)
، أخْبرَنَا الوَليدُ بن القَاسِمِ
(2)
، أخْبرَنَا يَزِيدُ بن كَيْسَانَ
(3)
، عَنْ أبِي حَازَم
(4)
، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله
⦗ص: 425⦘
صلى الله عليه وسلم: "تَقِيءُ
(5)
الأَرْضُ أمْثَالَ الأسَاطِينِ
(6)
مِنَ الذَّهْبِ وَالفِضّةِ. قَالَ: فَيَقُومُ السَّارِقُ فَيَقُول بِهَذَا قُطِعْتُ، وَيَقُولُ القَاطِعُ بهَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي. قَالَ: وَيَقُولُ القَاتِلُ بهَذَا قَتَلْتُ. قَالَ: فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَيْهِ"
(7)
.
(1)
هو محمَّد بن أحمد بن الجنيد أبو جعفر الدقّاق البغدادي.
(2)
ابن الوليد الهَمْداني الكوفي.
(3)
أبو إسماعيل اليشكري الكوفي.
(4)
أبو حازم هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(5)
مضارع من القيء؛ أي: تخرج الكنوز المدفونة فيها.
انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (1/ 1033).
(6)
الأساطين للمسجد وغيره الأعمدة، واحدها أسطوانة، وهي الجذوع القائمة التي تُعْمَدُ لبناء السقوف عليها.
تفسير غريب ما في الصحيحين ص (366).
(7)
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أنْ لا يوجد من يقبلها، ح (62)، (2/ 701).
باب الخبر الموجب لأداء الصدقة في صحة البدن والمبادرة في أدائها والنهي عن تركها إلى أن يوصي بها
3451 -
حدثنا عمّار بن رجاء، حدثنا حَبَّانُ
(1)
ح.
وحدثنا الصَّاغاني
(2)
، وأبو أمية
(3)
، قالا: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي
(4)
ح.
وحدثنا أبو داود السِّجْزي
(5)
، حدثنا مسدد
(6)
، قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عُمارة بن القَعْقَاع بن شبرمة الضَبيِّ
(7)
، قال:
⦗ص: 427⦘
حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير، قال: حدثنا أبو هريرة، أن رجلًا
(8)
سأل النبي صلى الله عليه وسلم -قال: أي الصدقة، قال حَبَّان: أعظم؟ وقال أحمد بن إسحاق، ومسدد: أفضل؟ قال: "تَصَدَّق وأنت صحيحٌ شحيحٌ
(9)
تخشى الفقر وتَأْمُلُ البقاء، ولا تُمْهِل حتى إذا بلغت الحُلْقُوم
(10)
قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان"
(11)
.
(1)
حَبَّان، بفتح الحاء المهملة، والباء المعجمة بواحدة، ابن هلال أبو حبيب البصري.
(2)
بفتح الصاد المهملة، والغين المعجمة، وفي آخرها نون، ويقال له أيضًا: الصَّغَاني بحذف الألف بعد الصّاد نسبة إلى "الصغانيان" بلدة وراء نهر جيحون، وهي مدينة سرآسيا الحديثة على ما يحتمل.
وهو محمد بن إسحاق بن جعفر، أبو بكر، نزيل بغداد.
(3)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الخُزاعي البغدادي الطَرَسُوسِي.
(4)
أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، أبو إسحاق البصري، توفي سنة 211 هـ، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وغيرهما، وكذا وثقه الحافظ ابن حجر.
انظر: الجرح والتعديل (2/ 40)، تهذيب الكمال (1/ 263)، تقريب التهذيب ترجمة رقم (7).
(5)
هو أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعت صاحب السنن.
(6)
ابن مسرهد بن مسربل الأسدي، أبو الحسن، البصري.
(7)
شبرمة -بضم المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة-، كوفي. تبصير المنتبه (2/ 769)، =
⦗ص: 427⦘
= والتقريب (4859).
(8)
لم أقف على تسميته، ويحتمل أنه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، فقد روي بسند ضعيف في مسند الإمام أحمد (35/ 432)، والبزار (9/ 426)، ومعجم الطبراني الأوسط (5/ 77)، والكبير (8/ 217، 226)، أنه سأل عن ذلك في حديث طويل، ولكن الجواب فيه "جهد مقل، أو سر إلى فقير". وانظر: إفادة الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 335).
(9)
الشح: "أشد البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل". النهاية في غريب الحديث (2/ 448) مادة شحح.
(10)
الحُلْقُوم طرف المريء مما يلي الفم، والمراد قاربت بلوغ الحلقوم، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (1/ 203)، شرح صحيح مسلم للنووي (7/ 123).
(11)
أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة -باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح: 2/ 716، ح 1032/ 92، 93) من طريق عبد الواحد بن زياد، وجرير، ومحمد بن فضيل، ثلاثتهم عن عُمارة به. =
⦗ص: 428⦘
= وأخرجه أبو داود في السنن (الوصايا -باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية 3/ 287، ح 2865) عن مسدد بنحو ما ذكره المصنف.
والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (الزكاة -باب فضل صدقة الشحيح الصحيح 2/ 110، ح 1419) من طريق عبد الواحد بن زياد به نحوه.
وفي رواية المصنف من فوائد الاستخراج:
1 -
بيان متن حديث رواية عبد الواحد فقد ساق مسلم إسنادها وأحال متن الحديث على متن رواية جرير، فقال عقب إسناده عن عبد الواحد:"نحو حديث جرير، غير أنه قال: أي الصدقة أفضل".
2 -
بيان أن كلا اللفظين رواهما عبد الواحد، وقد ورد الحديث بهما، ففي رواية البخاري عنه قال:"أي صدقة أعظم".
3452 -
حدثنا علي بن حرب
(1)
، حدثنا ابن فضيل
(2)
، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله أي الصَّدقة أعظمُ أجرًا؟، فقال:"أَمَا وأبيك لتُنَبَّأنه: أن تتصدق وأنت صحيحٌ شحيحٌ تخشى الفقر وتَأْمُلُ البقاء، ولا تُمْهِل حتى إذا بلغت الحُلْقُوم، قلت لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان"
(3)
.
(1)
ابن محمد بن علي الموْصِلي الطائي.
(2)
محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن، الكوفي.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح، كما تقدم من طريق ابن فضيل به مثله، وقوله صلى الله عليه وسلم "أما وأبيك" لفظ قد استشكل، لأننا منهيون عن الحلف بغير الله، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب =
⦗ص: 429⦘
= وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا، فليحلف بالله، أو ليصمت".
وأجيب بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف كما جرى على لسانهم عقرى حلقى. وما أشبه ذلك، وثمة أجوبة أخرى، أقواها ما تقدم.
انظر: صحيح البخاري (الأيمان والنذور. باب لا تحلفوا بآبائكم التمهيد: 8/ 132، ح 6646)، التمهيد (14/ 367)، سنن البيهقي (10/ 29)، الروض الأنف (4/ 67)، فتح الباري لابن حجر (11/ 542)، القول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 393).
باب الترغيب في صدقة السر وإخفائها وفضلها وثوابها
3453 -
حدثنا عمر بن شبَّة
(1)
، حدثنا يحيى بن سعيد القطَّان، حدثنا عبيد الله بن عمر، ح.
وحدثني محمد بن محمد بن رجاء أبو بكر
(2)
، حدثنا بكر ابن خلف
(3)
، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، ح.
⦗ص: 430⦘
وحدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
(4)
، عن عبيد الله بن عمر، ح.
وحدثنا هلال بن العلاء
(5)
، حدثنا القعنبي
(6)
، عن سعيد ابن أبي الأبيض
(7)
، ح.
وحدثنا أبو أمية
(8)
، حدثنا أبو داود الطيالسي
(9)
، عن مبارك ابن فضالة
(10)
، كلهم، قالوا: عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة يظلهم الله في
⦗ص: 431⦘
ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضتْ عيناهُ"
(11)
.
معنى حديثهم واحد، واللفظ لعمر بن شبة.
(1)
عمر بن شَبَّة -بفتح المعجمة وتشديد الموحدة- ابن عبيدة بن زيد النميري.
(2)
محمد بن محمد بن رجاء بن السِّنْدي الإسفراييني مات سنة 286 هـ. قال فيه ابن أبي حاتم: "كتبت عنه بمحضر أبي في مجلس وهو صدوق"، وقال الذهبي:"الإمام الحافظ أبو بكر الإسفراييني مصنف الصحيح المخرج على كتاب مسلم". انظر الجرح والتعديل) 8/ 87)، سير أعلام النبلاء) 13/ 492).
(3)
أبو بشر، البصري.
(4)
ابن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري توفي سنة 198 هـ، قال فيه ابن المديني:"والله لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام، لحلفت بالله عز وجل أني لم أر أحدًا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي".
وقال الحافظ ابن حجر: "ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه" انظر: الجرح والتعديل (1/ 252)، تقريب التهذيب ترجمة رقم (4018).
(5)
ابن هلال بن عمر الباهلي مولاهم، أبو عمر، الرقي.
(6)
عبد الله بن مسلمة الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري.
(7)
ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 6)، وقال:"روى عن أبي الزناد، روى عنه القعنبي سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: هو مجهول".
(8)
محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرَسُوسِي.
(9)
سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي.
(10)
مبارك بن فضالة، بفتح الفاء وتخفيف المعجمة، أبو فضالة، البصري.
(11)
أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة -باب فضل إخفاء الزكاة، 2/ 715 ح 1031/ 91)، من طريق يحيى القطان به، مثله، ورواه أبو داود الطيالسي في المسند (4/ 208)، وبنحو ما أسنده المصنف.
وهو متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (الزكاة -باب الصدقة باليمين، 2/ 111 ح 1423) من طريق يحيى به أيضًا،، وفيه من فوائد الاستخراج: بيان المهمل في عبيد الله، إذ لم يبين في رواية مسلم.
3454 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب
(1)
، أن مالكًا أخبره، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي هريرة، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بمثله، وقال فيه: ورجل كأن قلبه معلق بالمساجد إذا خرج حتى يعود إليه"
(2)
.
(1)
عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري، الفقيه.
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح، كما تقدم، بنحوه من طريق مالك، وهو موطئه (2/ 542)، =
⦗ص: 432⦘
= وفي رواية المصنف من فوائد الاستخراج: بيان للمقصود من التعليق بالمسجد المذكور في رواية الصحيح، فقد قال الحافظ ابن حجر:"قوله: معلق في المساجد، هكذا في الصحيحين، وظاهره أنه من التعليق، كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلًا إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجًا عنه، ويدل عليه رواية الجوزقي: كأنما قلبه معلق في المسحد، ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب، ويدل عليه رواية أحمد معلق بالمساجد .. ". انظر: فتح الباري (2/ 170).
باب بيان فضيلة الصدقة الطيبة إذا وضعت في حقها وإن كانت الصدقة إذا كانت
(1)
غير طيبة ولم تكن من حلها لم يكن لصاحبها فيها أجر ولم يتقبل منه، والدليل على أن الحاج إذا كانت نفقته من حرام لم ينتفع بدعائه.
(1)
هكذا في الأصل، والجملة مستقيمة بحذف "إذا كانت".
3455 -
حدثنا أحمد بن زياد المعدل
(1)
، حدثنا أحمد بن محمد ابن الحجَّاج
(2)
، حدثنا ابن المبارك، حدثنا عبيد الله بن عمر
(3)
، عن سعيد
⦗ص: 433⦘
المِقْبُري، عن أبي الحُبَاب -يعني: سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ما تصدق أحد بصدقة من طيِّب، ولا يقبل الله إلا الطَّيِّب، إلا كان الله يأخذها بيمينه، فيربيها له كما يربي أحدكم فَلُوَّه
(4)
، أو فَصِيله
(5)
، حتى تبلغ التمرة مثل أحد"
(6)
.
(1)
أحمد بن زياد بن مهران، أبو جعفر، البزاز، ويقال: السمسار.
(2)
أبو بكر، المروذي، توفي سنة 275 هـ، قال الخطيب فيه:"هو المقدم من أصحاب أحمد؛ لورعه وفضله، وكان أحمد يأنس به، وينبسط إليه، وأسند عنه أحاديث صالحة"، وقال الذهبي:"الإمام، القدوة، الفقيه، المحدث، شيخ الإسلام، .. المروذي، نزيل بغداد، وصاحب الإمام أحمد، وكان والده خوارزميًّا، وأمه مروذية" انظر: تاريخ بغداد (4/ 423)، والسير (13/ 173).
(3)
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري.
(4)
هو المُهْرُ الصَّغير، وقيل: هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر، وسمِّي المهر بذلك؛ لأنه فلي عن أمه، أي فصل وعزل.
انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (2/ 158)، النهاية في غريب الأثر (3/ 474) مادة فلا، شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 99).
(5)
الفصيل ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه فعيل بمعنى مفعول، كجريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول، وفي الفلو لغتان فصيحتان أفصحهما وأشهرهما فتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، والثانية كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو.
انظر: نفس المصادر السابقة.
(6)
أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة -باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 2/ 702، ح 1014/ 63) من طريق الليث بن سعد، عن سعيد المقبري به نحوه، وفي رواية المصنف من فوائد الاستخراج:
1 -
بيان نسبة سعيد بأنه المقبري.
2 -
ذكر كنية سعيد بن يسار.
3 -
العلو المعنوي بتقدم وفاة عبيد الله بن عمر عن الليث بن سعد المتوفي سنة 175 هـ.
4 -
تسمية الجبل الذي مثل به لما تبلغه الثمرة بجبل أحد، وبهذه الزيادة أخرج هذا الحديث النسائي في سننه الكبرى (10/ 119، ح 11163) من طريق ابن المبارك به نحوه، وإسناده صحيح.
3456 -
حدثنا ابن عيشون الحرَّاني
(1)
، حدثنا محمد بن سليمان
(2)
، حدثنا الليث، ح.
وحدثنا يوسف بن مُسَلَّم
(3)
، حدثنا داود بن منصور
(4)
، حدثنا ليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أنه سمع أبا هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما تصدَّق أحد بصدقة من طيِّب، ولا يقبل الله إلا الطَّيِّب،
⦗ص: 435⦘
إلا أخذها الرحمن بيمينه، ولو كانت تمرة، فتربو في يد الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فَلُوَّه، أو قَلُوصَه
(5)
"
(6)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن سعيد بن عيشون -بفتح أوله، وسكون المثناة تحت، وضم الشين المعجمة، وسكون الواو، تليها نون، أبو جعفر، الحرَّاني، ذكر الحافظ أنه شيخ لأبي عوانة، ولم أجد فيه جرحًا أو تعديلًا. انظر: فتح الباب في الكنى والألقاب ص (190)، الإكمال لابن ماكولا (6/ 311)، الأنساب (4/ 269)، تهذيب الكمال (25/ 303)، نزهة الألباب في الألقاب (2/ 43)، توضيح المشتبه (6/ 399).
(2)
ابن أبي داود سالم، أبو عبد الله الحرّاني، يلقب ببومة، بضم الموحدة، وسكون الواو، توفي سنة 213 هـ.
قال النسائي فيه: "لا بأس به"، وقال مسلمة "ثقة"، وكذا قال فيه المصنف أبو عوانة، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال "يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه"، وقال ابن حجر "صدوق".
قلت: روايته في هذا الحديث عن الليث بن سعد، فهى عن غير أبيه.
انظر: الثقات لابن حبّان (9/ 69)، تهذيب الكمال (25/ 303)، نزهة الألباب في الألقاب (1/ 138)، تهذيب التهذيب (9/ 200)، تقريب التهذيب ترجمة رقم ص (5927).
(3)
يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم -بفتح السين، واللام المشددة، المصيصي.
(4)
النسائي، أبو سليمان الثغري، قاضي المصيصة.
(5)
بفتح القاف وضم اللام، وهي الناقة الفتية، وجمعها قلائص.
انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (2/ 185) مادة قلص، شرح النووي على مسلم (7/ 99).
(6)
أخرجه مسلم، كما تقدم، من طريق الليث بن سعد به نحوه.
3457 -
حدثني أبو الحسن
(1)
، حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيِّب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فُلُوَّه، أو قَلُوصَه، حتى تكون مثل أحد، أو أعظم"
(2)
.
(1)
عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد الجَزَري، ثم الرَّقِّيّ، أبو الحسن الميموني.
(2)
أخرجه مسلم، كما تقدم، عن قتيبة بن سعيد به نحوه، وفي رواية المصنف من فوائد الاستخراج أيضًا، تسمية الجبل الذي مثل به لما تبلغه الثمرة بجبل أحد.
3458 -
حدثنا محمد بن معاذ بن يوسف
(1)
بمرو
(2)
في سكة صغى
(3)
،
⦗ص: 436⦘
حدثنا خالد بن مخلد
(4)
، حدثنا سليمان بن بلال
(5)
، عن عبد الله ابن دينار
(6)
، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
(7)
.
ورواه خالد، عن سليمان، وأمية، عن يزيد، عن روح، عن سهيل بنحوه
(8)
.
(1)
هو محمد بن معاذ بن يوسف بن معاوية، أبو بكر المروزي.
(2)
مَرْو: وتسمى مَرْو الشاهجان، وهي مرو العظمى أشهر مدن خراسان وقصبتها، وبينها وبين نيسابور سبعون فرسخًا، وتقع اليوم ضمن بلاد التركمان (تركمانستان) وتقع قرب الحدود الإيرانية.
انظر: معجم البلدان (5/ 132)، خراسان ص (43).
(3)
هكذا بالأصل، ولعل المراد سكة صاغان، فصغان قرية بمرو.
انظر: الأنساب (3/ 508)، معجم اللبدان (3/ 441).
(4)
القَطَواني، أبو الهيثم البجلي مولاهم الكوفي.
(5)
سليمان بن بلال التيمي مولاهم، أبو محمد وأبو أيوب، المدني، وثقه ابن معين، وكذا صنع الحافظ ابن حجر.
انظر: التاريخ لابن معين (2/ 228)، تهذيب الكمال (11/ 372)، تقريب التهذيب (2539).
(6)
عبد الله بن دينار العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، توفي سنة 127 هـ، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وغيرهما، وكذا قال الحافظ ابن حجر.
انظر: الجرح والتعديل (5/ 46)، تهذيب الكمال (14/ 471)، تقريب التهذيب (3300).
(7)
أخرجه مسلم، كما تقدم، من طريق أبي صالح به، وليس هو عنده من هذا الوجه عن أبي صالح، وهو في الجامع الصحيح (التوحيد -باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه 9/ 126، ح 7430)، ففي رواية المصنف من فوائد الاستخراج: زيادة الطرق عن أبي صالح برواية ثالثة عنه، فقد رواه ورواية مسلم من طريق زيد بن أسلم، وسهيل فحسب.
(8)
هذا التعليق أخرجه مسلم موصولًا في الصحيح، كما تقدم، فرواه عن أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، ورواه أيضًا من طريق خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، كلاهما عن سهيل به.
3459 -
حدثنا محمد بن مسلم بن وارَه الرازي
(1)
، حدثنا عبد المتعال ابن طالب
(2)
، حدثنا عبد الله بن وهب، قال
(3)
: وأخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما تصدق أحد بصدقة من كسْبٍ طيِّب إلا تلقاها الله منه بيمينه، ثم غَذَّاها له كما يغذو أحدكم فَلُوَّه، أو فَصِيله، حتى تكون التمرة مثل الجبل"
(4)
.
(1)
محمد بن مسلم بن عثمان الرازي المعروف بابن واره.
(2)
الأنصاري، أبو محمد البغدادي، أصله من بلخ، مات سنة 222 هـ قال فيه أبو زرعة الرازي:"شيخ ثقة كتبنا عن ببغداد"، وقال الحافظ ابن حجر:"ثقة". انظر: الجرح والتعديل (6/ 68)، تهذيب الكمال (18/ 267)، تقريب التهذيب ترجمة رقم (4158).
(3)
القائل هو عبد الله بن وهب.
(4)
أخرجه مسلم، كما تقدم، من طريق ابن وهب به، ولم يذكر لفظه، وأحاله على ما أسنده قبل، ففي رواية المصنف من فوائد الاستخراج:
1 -
بيان متن الحديث المحال به على المتن المحال عليه.
2 -
علو معنوي، فقد رواه الإمام مسلم عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو المصري، وهو متوفى سنة 250 هـ، ورواه أبو عوانة من طريق عبد المتعالي وهو متقدم الوفاة على أبي الطاهر. انظر: تقريب التهذيب ترجمة رقم (85).
3460 -
حدثنا الدَّقِيقي محمد بن عبد الملك الواسطي
(1)
، حدثنا
⦗ص: 438⦘
يزيد بن هارون
(2)
، حدثنا فضيل بن مرزوق، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال:{يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} الآية
(3)
(4)
، ثم ذكر، أو قال: ثم ذكروا الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب، يا رب، مطعمه حرام! وملبسه حرام! ومشربه حرام! وغُذِّي في حرام، فأنَّى يستجاب لذلك"
(5)
.
(1)
بفتح الدال المهملة، والياء الساكنة -نسبة إلى الدقيق وبيعه وطحنه، وهو محمد ابن عبد الملك بن مروان، أبو جعفر الواسطي.
(2)
ابن زاذان السلمي مولاهم، أبو خالد، الواسطي.
(3)
سورة المؤمنون آية 51.
(4)
سورة البقرة الآية 172.
(5)
أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة -باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 3/ 703 ح 1015/ 65) من طريق فضيل بن مرزوق به مثله.
3461 -
حدثنا الصَّاغاني
(1)
، حدثنا يحيى بن أبي بكير
(2)
، وسعيد ابن سليمان
(3)
، قالا: حدثنا فُضيل بن مرزُوق بإسناده مثله، إلا أنه قال: مِن طَيِّبَات مَا رَزَقنَاكُمْ، ثم ذكر الرجل يُطِيلُ السَّفر أشعثَ أغْبر، وقال
⦗ص: 443⦘
أيضًا- فأنى يستجاب له ذلك".
(1)
محمد بن إسحاق الصاغاني.
(2)
يحيي بن أبي بكير، واسمه نَسْر.
(3)
الضبي، أبو عثمان الواسطي، نزيل بغداد، البزاز، لقبه سعدُويه.
3462 -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني
(1)
، عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن فضيل بن مرزوق بإسناده مثله
(2)
.
قال أبو عوانة، قال لي ابن خِراش
(3)
: لم يكن عند الدَّبري حديثًا أغرب منه، وقال: لم أكتبه للثوري عن فضيل
(4)
.
(1)
أبو يعقوب الدَّبَري.
(2)
أخرجه مسلم من طريق مرزوق بن فضيل به، كما تقدم، وهو في مصنف عبد الرزاق (5/ 19) بنحو ما ذكره المصنف.
(3)
عبد الرحمن بن يوسف بن خراش.
(4)
قلت: لم يتفرد به الدبري، فقد تابعه إسحاق بن أبي إسرائيل المروزي، عن عبد الرزاق به، كما في الفوائد المنتقاة الحسان من الصحاح والغرائب للخلعي (ص 363، ح 940) بسند حسن، والحديث يعرف لعبد الرزاق عن الثوري.
قال أبو أحمد بن عدي في ترجمته لإبراهيم الزيات في الكامل (1/ 265) بعد أن ساق هذا الحديث من وجه لا يثبت: "وروى هذا الحديث عن الثوري عبد الرزاق، وإبراهيم بن خالد الصنعاني، حدثنا علي بن سعيد بن بشير، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل عنه، ولم أكن أعلم أنه وري هذا الحديث إلا من طريق عبد الرزاق عن الثوري، ثم وجدته من حديث إبراهيم بن خالد الصنعاني، عن الثوري، حدثنا الحسين بن موسى بن خلف الرسعني، حدثنا إسحاق بن رزيق الرسعني عنه. .".
والحسين بن موسى بن خلف، ذكره ابن منده في فتح الباب في الكنى والألقاب ص (492)، فيمن يكنى بأبي عبد الله، ولم أقف على جرح أو تعديل فيه، وشيخه ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 121).
باب ذكر الخبر الموجب على كل مفصل من مفاصل الإنسان في كل يوم صدقة والدليل على أن صدقة اليدين العمل بهما، وصدقة الرجلين المشي بهما، وصدقة اللسان الكلام في أبواب البر، وكذلك في كل جارحة طاقتها وأن المعروف كله من أبواب البر باللسان والنفس وبالمال إلى الغني والفقير صدقة.
3463 -
حدثنا السُّلَمي
(1)
، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل سُلامَى
(2)
من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع عليه الشمس -قال-: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة"
(3)
.
(1)
بضم السين المهملة، وفتح اللام، أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي، أبو الحسن، النيسابوري، لقبه حمدان.
(2)
السُّلامَى: "جمع سُلامِيَة، وهي الأُنْمُلَة من أنامِل الأصبع، وقيل واحدهُ وجمعهُ سواء،. . . وهي التي بين كُلِّ مَفْصِلَين من أصابع الإنْسانِ. .، والمعنى على كُلِّ عظم من عِظاَم ابن آدم صدقة". انظر: الغريبين لأبي عبيد (3/ 924)، النهاية في غريب الحديث (2/ 396) مادة سلم.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة -باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل =
⦗ص: 441⦘
= نوع من المعروف 2/ 699 ح 1009/ 56)، والبخاري في الجامع الصحيح (الجهاد والسير -باب من أخذ بالركاب ونحوه 4/ 56، ح 2989) كلاهما من طريق عبد الرزاق به مثله.
3464 -
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث العجلي الدمشقي
(1)
، وأحمد بن إبراهيم بن فِيل البالِسي
(2)
، وأبو حاتم محمد ابن إدريس الرازي
(3)
، قالوا حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، قال: حدثني معاوية بن سَلَّام، عن أخيه زيد بن سَلَّام، أنه سمع أبا سَلَّام يقول، حدثني عبد الله بن فَرُّوخ، أنه سمع عائشة تقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إنه
⦗ص: 442⦘
خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل، فمن كبر الله، وحمد الله، وهلل الله، وسبح الله واستغفر الله، وعزل حجرًا عن طريق الناس، أو عزل شوكًا عن طريق الناس، أو عظمًا، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السُّلامَى، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار"
(4)
.
قال أبو توبه: وربما قال: يمسي، لم يقل ابن الأشعث: أو عزل، وقال أيضًا: يمسي بلا شك.
(1)
إمام الجامع مات سنة 266 هـ، وثقه النسائي، وكذا قال الحافظ ابن حجر. انظر: المعجم المشتمل الترجمة: 883، تهذيب الكمال (25/ 589)، تقريب التهذيب ترجمة رقم (6064).
(2)
البالِسي: بفتح الباء المنقوطة بواحدة وكسر اللام والسين المهملة، هذه النسبة إلى بالس، وهي مدينة مشهورة بالشام بين الرّقَّة وحلب، تقع على الجانب الغربي من الفرات، قد امتدَّ إليها الخراب.
وأحمد بن إبراهيم بن فِيل، باسم الحيوان المعروف، أبو الحسن نزيل أنطاكية، مات سنة أربع وثمانين، قال مسلمة بن قاسم:"صالح"، وقال الحافظ ابن حجر:"صدوق".
انظر: الأنساب (1/ 267)، إكمال تهذيب الكمال (1/ 11)، تهذيب الكمال (1/ 247)، تقريب التهذيب ترجمة رقم (2)، بلدان الخلافة الشرقية ص (139).
(3)
محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي.
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة -باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 2/ 698 ح 1007/ 54) من طريق أبي توبه به، نحوه، وفيه من فوائد الاستخراج في هذا الطريق: بيان أن زيدًا هو أخ لمعاوية بن سلام.
3465 -
حدثنا أحمد بن حرب البغدادي
(1)
ببغداد بسُوق العطش
(2)
،
⦗ص: 443⦘
ومحمد بن إسماعيل الصائغ
(3)
بمكة، قالا: حدثنا أبو سلمة التبوذكي
(4)
، حدثنا أبان
(5)
، عن يحيى بن أبي كثير، أن زيدًا حدثه، أن أبا سلَّام حدثه، أن عبد الله بن فروخ حدثه، أنه سمع عائشة تقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خلق ابن آدم على ثلاثمائة وستين مفصلًا"، وذكر الحديث
(6)
.
(1)
هو أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب صاحب التاريخ الكبير.
(2)
بفتح العين والطاء المهملتين، وفي آخرها الشين المعجمة، قال عنه ياقوت الحموي:"كان من أكبر محلّة ببغداد بالجانب الشرقي بين الرُّصافة ونهر المعلّى بناه سعيد الحرشي للمهدي، وحوّل إليه التجار ليخرب الكرخ، وقال له المهدي عند تمامها: سمّها سوق الرَّيّ، فغلب عليها سوق العطش، وكان الحرشي صاحب شرطته ببغداد، وأوّل سوق العطش يتّصل بسويقة الحرشي وداره والإقطاعات التي أقطعها له المهدي هناك، وهذا كلّه الآن خراب لا عين ولا أثر ولا أحد من أهل بغداد يعرف موضعه، وقيل: إن سوق العطش كانت بين باب الشماسية والرصافة تتصل بمسنّاة معز الدولة". انظر: الأنساب (4/ 209)، معجم البلدان (3/ 322).
(3)
محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الكبير، أبو جعفر البغدادي.
(4)
التبوذكي: بفتح التاء المعجمة بنقطتين من فوق وضم الباء المنقوطة بواحدة والذال المعجمة المفتوحة بعد الواو. واسمه موسى بن إسماعيل المِنْقَري.
(5)
ابن يزيد العطار البصري.
(6)
أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة -باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 2/ 698 ح 1007/ 54) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى به، وفيه من فوائد الاستخراج: بيان المهمل في يحيى بن أبي كثير.
3466 -
حدثنا أبو داود الحراني
(1)
، حدثنا أبو النعمان
(2)
، حدثنا مهدي بن ميمون، ح.
وحدثنا أبو علي الزعفراني
(3)
، حدثنا عفَّان بن مسلم
(4)
، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عُقَيل، عن يحيى بن يَعْمَر، عن أبي الأسود الدِّيليِّ، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال،
⦗ص: 444⦘
قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدُّثور
(5)
بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: "أوليس قد جعل لكم ما تصدقون؛ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وتهليلة صدقة، وتكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضْعِ
(6)
أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر"
(7)
.
وبإسناده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يُصبح على كل سُلامَى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتهليلة صدقة، وتحميدة صدقة، وآمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ أحدكم من ذلك كله -قال الزعفراني: ركعتان يصليهما من الضحى، وقال
⦗ص: 445⦘
الحرَّاني: - ركعتين يركعهما في الضحى"
(8)
.
(1)
سليمان بن سيف بن يحيى الطائي مولاهم.
(2)
محمد بن الفضل السدوسي، البصري، لقبه عارم.
(3)
الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح البغدادي، صاحب الشافعي.
(4)
ابن عبد الله الباهلي الصفَّار، أبو عثمان، البصري.
(5)
جمع دَثْرٍ، وهو المالُ الكثيرُ ويقعُ على الواحدِ والاثنين والجمع. انظر: الغريبين للهروي (2/ 618)، النهاية (2/ 100) مادة دثر.
(6)
المباضعة: المباشرة، والجماع. انظر: الغريبين للهروي (1/ 186)، والنهاية (1/ 132) مادة بضع.
(7)
أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة -باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 2/ 697 ح 1006/ 53) من طريق مهدي بن ميمون به مثله.
(8)
أخرجه مسلم في الصحيح (صلاة المسافرين وقصرها -باب استحباب صلاة الضحى 1/ 499، ح 720/ 84) كذلك من طريق مهدي بن ميمون به نحوه، وقال فيه: ركعتان، وهو الظاهر، ووقع في رواية للإمام أحمد، كما في المسند بطبعة جمعية المكنز (9/ 5014) مثل قول الحرَّاني، وهو على تقدير: أن يركع ركعتين وبه وجهه السندي في حاشية المسند.
3467 -
حدثنا سعيد بن مسعود المروزي
(1)
، حدثنا النَّضْر ابن شُميل
(2)
، أخبرنا شعبة، حدثنا سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"على كل مسلم صدقة، قيل: فإن لم يجد؟ قال يعمل بيديه، فينفع نفسه ويتصدق، قيل: فإن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، قيل فإن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف، قيل فإن لم يستطع؟ قال يمسك عن الشر، فإنه له صدقة"
(3)
.
(1)
سعيد بن مسعود بن عبد الرحمن المروزي، أبو عثمان.
(2)
أبو الحسن، المازني، النحوي البصري، نزيل مرو.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة -باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 2/ 699، ح 1008/ 55) من طريق شعبة به نحوه، وهو متفق عليه، فقد أخرجه البخاري من هذا الوجه في الجامع الصحيح (الزكاة -باب على كل مسلم صدقة 2/ 115، 1445)، وفي رواية المصنف من فوائد الاستخراج: تسمية أبي موسى رضي الله عنه.
3468 -
حدثنا الصَّاغاني، حدثنا أبو النَّضْر
(1)
، وعفَّان بن مسلم
(2)
، قالا: حدثنا شعبة، ح.
وحدثنا يزيد بن سنان
(3)
، حدثنا يعقوب بن إسحاق
(4)
، ومحمد ابن كثير
(5)
، وأبو عمر
(6)
، قالوا: حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة بإسناده مثله، إلا أنه قال: بدل قيل فإن لم يستطع، وقيل أرأيت، قالوا: إن لم يستطع
(7)
.
(1)
هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم البغدادي.
(2)
الصفّار.
(3)
ابن يزيد القزاز البصري، أبو خالد، نزيل، مصر.
(4)
الحضرمي مولاهم، أبو محمد، المقرئ البصري.
(5)
محمد بن كثير العبدي، أبو عبد الله البصري.
(6)
حفص بن عمر بن الحارث الحَوْضي الأزدي.
(7)
انظر تخريج الحديث رقم (3467).
3469 -
حدثنا يونس بن حبيب
(1)
، حدثنا أبو داود
(2)
، حدثنا شعبة، بإسناده نحوه، إلا أنهم قالوا يا رسول الله في ثلاث مواضع، وقال يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر قالوا: فإن لم يستطع، قال يمسك عن الشر، فإن ذلك له صدقة.
⦗ص: 447⦘
وفي حديث الحضْرمي، وأبي النَّضْر، قال: تأمر بالخير، أو بالمعروف
(3)
.
(1)
ابن عبد القاهر، أبو بشر الأصبهاني.
(2)
سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي.
(3)
انظر تخريج الحديث رقم (3467).
3470 -
حدثنا الدَّقِيقي
(1)
، ويزيد بن سنان
(2)
، قالا: حدثنا يزيد ابن هارون
(3)
، حدثنا أبو مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة، وقال الدقيقي: كل المعروف صدقة"
(4)
.
(1)
محمد بن عبد الملك الواسطي.
(2)
ابن يزيد القزاز البصري.
(3)
الواسطي.
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة -باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 2/ 697، ح 1005/ 52) من طريق أبي مالك به، بمثل لفظ رواية يزيد بن سنان.
3471 -
حدثنا محمد بن حبيب الذَّارع البصري
(1)
-عند طَاقُ الحرّانيّ ببغداد
(2)
- أبو بكر، حدثنا يحيى بن حماد
(3)
، ح.
⦗ص: 448⦘
وحدثنا الحنفي البصري
(4)
بالرقة
(5)
، حدثنا الربيع بن يحيى
(6)
، قالا: حدثنا شعبة، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة، قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة"
(7)
.
(1)
الذَّارع -بفتح الذال المشددة المنقوطة، والراء المهملة بعد الألف، وفي آخرها العين المهملة، نسبة إلى الذرع للثياب والأرض. الأنساب للسمعاني (3/ 5).
(2)
طَاقُ الحرّانيّ: "محلة ببغداد بالجانب الغربي، من حدّ القنطرة الجديدة وشارع طاق الحراني إلى شارع باب الكرخ منسوب إلى قرية تعرف بورثال". انظر: تاريخ بغداد (4/ 5)، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (2/ 876).
(3)
الشَّيبانيُّ -مولاهم- البصري، خَتَنُ أبي عوانة.
(4)
أحمد بن الأسود، أبو علي الحنفي، البصري القاضي، توفي سنة 275 هـ، ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 46)، وترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (حوادث سنة 251 هـ، 260 هـ، ص 36).
(5)
الرّقة: -بفتح أوله، وثانيه، وتشديده، هي مدينة، قامت على موضع المدينة اليونانية كلنيكس، وعرفت بالرقة السوداء، وهي الآن بلدة في الشمال الشرقي من سورية على طرف الفرات (وسط الجزيرة الفراتية).
انظر: معجم ما استعجم (2/ 258)، معجم البلدان (3/ 67)، بلدان الخلافة الشرقية ص (132)، موسوعة المدن العربية والإسلامية (ص 61).
(6)
ابن مِقْسَم المرئي -بفتح الميم والراء المهملة، والألف المهموزة-، أبو الفضل البصري.
(7)
أخرجه مسلم، كما تقدم في الحديث رقم (3470)، من طريق أبي مالك به مثله.
3472 -
حدثنا أبو العباس الغَزِّي
(1)
، حدثنا الفِرْيابي
(2)
، ح.
وحدثنا بكار بن قتيبة
(3)
، حدثنا مؤمل
(4)
، قالا: حدثنا سفيان
⦗ص: 449⦘
الثوري، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"كل معروف صدقة"
(5)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي.
(2)
محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم، أبو عبد الله.
(3)
البَكْرَاوي: بفتح الباء الموحدة، وسكون الكاف، بعدها راء، يكنى أبو بكرة البصري، الفقيه الحنفي، قاضي مصر. الأنساب للسمعاني (1/ 384).
(4)
مؤمَّل: بوزن محمد، ابن إسماعيل، أبو عبد الرحمن البصري نزيل مكة.
(5)
انظر تخريج الحديث رقم (3470).
باب بيان الأمر بالصدقة وإن قلت والترغيب فيها والدليل على أنها ستر لصاحبها من النار وإن كانت قليلة.
3473 -
حدثنا ابن عفان
(1)
، حدثنا ابن نمير
(2)
، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عَديِّ بن حَاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه تُرْجُمَان
(3)
، فينظر أيمن منه، فلا يرى إلا شيئًا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه، فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتَّقي النَّارَ، ولو بشِقِّ تمرة، فليفعل"
(4)
.
(1)
الحسن بن علي بن عفان العامري، أبو محمد الكوفي.
(2)
عبد الله بن نُمَير -بنون مصغر- الهمداني، أبو هشام الكوفي.
(3)
الترْجمُان بالضم والفتح: هو الذي يُتَرجم الكلام أي يَنْقُله من لُغَة إلى لغة أخرى.
النهاية في غريب الحديث (1/ 186) مادة ترجم.
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة -باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 2/ 703، ح 1016/ 67) من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش به نحوه، وسيأتي من هذه الطريق معلقًا، والحديث متفق عليه من هذا الوجه، فقد أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (التوحيد -باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 9/ 148، ح 7512)، ورواه البخاري أيضًا في الجامع الصحيح (الرقائق -باب من نوقش الحساب عذب 8/ 112، ح 6539) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش به، وصرح الأعمش بالسماع فيه من خيثمة، فقال: حدثني خيثمة.
ومن فؤائد الاستخراج هنا: تكثير الطرق، فقد ساقه مسلم من هذا الوجه فقط من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، وساقه أبو عوانة من طرق عنه، كما =
⦗ص: 451⦘
= سيأتي.
3474 -
حدثنا ابن أبي رجاء
(1)
، حدثنا وكيع
(2)
، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عدي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن أيمن منه، فلا يرى إلا شيئًا قدمه، وينظر أشأم منه، فلا يرى إلا شيئًا قدمه، وينظر وراءه، فتستقبله النار، ألا فمن استطاع منكم أن يتقي النار، ولو بشق تمرة، فليفعل"
(3)
.
(1)
أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء الثَّغْري.
(2)
ابن الجرَّاح الرؤاسي الكوفي.
(3)
أخرجه مسلم من طريق الأعمش به، كما تقدم، وقوله: وينظر وراءه، ليس في ألفاظ مسلم، وهو بمعنى أمامه، فالوَراءُ الخَلْفُ، ولكن إِذا كان مما تَمُرُّ عليه، فهو قُدَام، وفي التنزيل {مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ} . سورة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، آية (16). أي بين يديه.
انظر: تهذيب اللغة (5/ 162) مادة ورى، لسان العرب (1/ 193) مادة ورأ.
3475 -
حدثنا أبو البختري
(1)
، حدثنا أبو أسامة
(2)
، حدثنا الأعمش، بإسناده مثله
(3)
.
⦗ص: 452⦘
رواه علي بن حُجر
(4)
، عن عيسى بن يونس
(5)
، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عدي بمثله
(6)
.
وعن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن خيثمة بمثله، وزاد فيه: ولو بكلمة طيبة.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية
(7)
، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن خيثمة، عن عدي
(8)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن شاكر البغدادي، أبو البختري العنبري.
(2)
حماد بن أسامة القرشي مولاهم.
(3)
أخرجه مسلم من طريق الأعمش به، كما تقدم، ومن هذا الوجه عن الأعمش رواه أيضًا البخاري في الجامع الصحيح (التوحيد -باب قول الله تعالى {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ =
⦗ص: 452⦘
= إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} 9/ 132، ح 7443).
(4)
ابن إياس السعدي المروزي.
(5)
ابن أبي إسحاق السبيعي، مات سنة 187 هـ، وثقه يعقوب بن شيبة وغيره من الأئمة، وكذا قال الحافظ ابن حجر. انظر: تاريخ بغداد (11/ 155)، تهذيب الكمال (23/ 62)، تقريب التهذيب (5341).
(6)
أخرجه مسلم، والبخاري موصولًا، كما تقدم.
(7)
محمد بن خازم الضرير الكوفي.
(8)
هكذا أخرجه مسلم في الصحيح، كما تقدم، عن أبي بكر بن أبي شيبة به بأتم منه، وهو في مصنف ابن أبي شيبة (6/ 359، ح 9899).
والحديث عند الأعمش بإسنادين عاليًا ونازلًا، وهو من هذا الوجه عند البخاري أيضًا، أخرجه في الجامع الصحيح (التوحيد -باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 9/ 148، ح 7512) من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن خيثمة به، ثم قال: قال الأعمش: "وحدثني عمرو بن مرة، عن خيثمة"، وقال الحافظ ابن حجر:"هو موصول بالسند الذي قبله إليه". فتح =
⦗ص: 453⦘
= الباري (13/ 485).
3476 -
حدثنا أبو العباس الغَزِّي
(1)
، حدثنا الفريابي
(2)
، حدثنا سفيان
(3)
، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن خثيمة، عن عدي ابن حاتم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن شق تمرة، فبكلمة طيبة"
(4)
.
(1)
عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح.
(2)
محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم.
(3)
الثوري، وقد صرح به كما عند الخرائطي في مكارم أخلاق (1/ 285)، وانظر حلية الأولياء (7/ 125، 129)، فقد ذكر هذا الحديث في ترجمة الثوري.
(4)
أخرجه مسلم، كما تقدم، من طريق الأعمش به.
3477 -
حدثنا يزيد بن سنان
(1)
، حدثنا أبو عامر العَقَدي
(2)
، حدثنا شعبة ح.
وحدثنا يوسف بن مُسَلَّم
(3)
، حدثنا حجاج
(4)
، قال: حدثني شعبة ح
وحدثنا يونس بن حبيب
(5)
، حدثنا أبو داود
(6)
،
⦗ص: 454⦘
حدثنا شعبة، قال: حدثني عمرو بن مرة، سمع خيثمة، سمع عدي بن حاتم، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار، تعوَّذ
(7)
وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثلاث مرات، فقال:"اتقوا النار، ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا، فبكلمة طيبة".
وكذا رواه غندر: ثلاث مرات
(8)
.
(1)
ابن يزيد القزاز البصري.
(2)
عبد الملك بن عمرو القيسي البصري.
(3)
يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم المصيصي.
(4)
ابن محمد المصيصي الأعور، أبو محمد.
(5)
ابن عبد القاهر الأصبهاني.
(6)
سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي.
(7)
هكذا في الأصل، والصواب: فتعوَّذ.
(8)
أخرجه مسلم، كما تقدم، من طريق غندر محمد بن جعفر، عن شعبة به، وهو متفق عليه من هذا الوجه، فمن طريق شعبة أخرجه البخاري أيضًا في الجامع الصحيح (الأدب -باب طيب الكلام 8/ 11، ح 6023)، وفي رواية البخاري شك شعبة في الثالثة، ولم يشك في رواية مسلم والمصنف.
3478 -
حدثنا عمار بن رجاء
(1)
، حدثنا يزيد بن هارون
(2)
، أخبرنا شعبة بنحوه، إلا أنه، قال مرة واحدة: اتقوا النار
(3)
.
(1)
الإسْتِراباذي.
(2)
الواسطي.
(3)
أخرجه مسلم، كما تقدم، من طريق شعبة به.
3479 -
حدثنا يوسف بن مسلم
(1)
، حدثنا حجاج
(2)
، عن
⦗ص: 455⦘
شعبة، ح.
وحدثنا يونس بن حبيب
(3)
، وعمار بن رجاء
(4)
، قالا: حدثنا أبو داود
(5)
، حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق يقول: تصدقوا، فإني سمعت عبد الله بن معقل، يقول: سمعت عدي بن حاتم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اتقوا النار، ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة"
(6)
.
(1)
يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم المصيصي.
(2)
ابن محمد المصيصي الأعور.
(3)
ابن عبد القاهر الأصبهاني.
(4)
الإسْتِراباذي.
(5)
سليمان بن داود بن الجارود البصري.
(6)
أخرجه مسلم، كما تقدم، من طريق زهير بن معاوية الجعفي، عن أبي إسحاق به، وفي هذه الطريق من فوائد الاستخراج:
1 -
تصريح أبي إسحاق السبيعي بالسماع، والراوي عنه شعبة، وهو لا يروي عنه إلا مسموعه، ورواية الصحيح بالعنعنة، وهي محمولة على السماع، وفي رواية أبي عوانة تحقيق لذلك.
2 -
رواية الصحيح من طريق زهير بن معاوية، وهو ممن سمع من أبي إسحاق السبيعي بعد اختلاطه، ورواية المصنف من طريق شعبة، وهو قديم السماع ومن أثبت أصحاب أبي إسحاق، ففي رواية المصنف تحقيق لصحة حديث أبي إسحاق، وعلو معنوي بقدم السماع.
قال أبو زرعة: "سماع يونس وزكريا وزهير من أبي إسحاق بعد الإختلاط"، وقال أيضًا: "أثبت أصحاب أبي إسحاق الثوري وشعبة وإسرائيل ومن بينهم =
⦗ص: 456⦘
= الثوري أحب إلي .. " انظر: سؤالات البرذعي لأبي زرعة (2/ 347)، الجرح والتعديل (4/ 325).
3 -
بيان سماع عبد الله بن معقل من عدي بن حاتم رضي الله عنه.
3480 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق
(1)
، حدثنا حَبَّان
(2)
، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت عبد الله بن معقل، فذكر مثله
(3)
.
(1)
ابن دينار الأموي، نزيل مصر.
(2)
حَبَّان بن هلال الباهلي، أبو حبيب البصري.
(3)
أخرجه مسلم من طريق زهير عن أبي إسحاق به كما تقدم.
3481 -
حدثنا هلال بن العلاء
(1)
، حدثنا حُسَيْنُ بن عَيَّاش
(2)
، حدثنا زهير، عن أبي إسحاق بمثله، وقال فيه:"من استطاع منكم أن يستتر من النار، ولو بشق تمرة فليفعل"
(3)
.
(1)
الباهلي مولاهم.
(2)
ابن حازم السُّلمي مولاهم.
(3)
أخرجه مسلم كما تقدم.
باب بيان الترغيب فيمن بدأ بالصدقة عند اجتماع الناس فجمعهما وأن له أجرها وأجر من تصدق بها بعده وبيان خطبة الأمر بها وحثهم عليها عند الحاجه إليها للمساكين والسائلين
3482 -
حدثنا سعيد بن مسعود
(1)
، أخبرنا النَّضْر بن شُمَيل، أخبرنا شعبة ح.
وحدثنا يونس بن حبيب
(2)
، وعمار بن رجاء
(3)
، قالا: حدثنا أبو داود
(4)
، حدثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، قال: سمعت المنذر ابن جرير يحدث عن أبيه، جرير بن عبد الله، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسًا في صدر النهار، فجاء قوم حُفاة عراة مُجْتابِي النِّمارِ
(5)
عليهم الْعَبَاءُ، أو قال مُتَقَلِّدِي السيوف، عامتهم من مُضَرَ، بل كلهم
⦗ص: 458⦘
من مُضَرَ، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم-يعني: يتغيَّر- لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالًا، فأذن فأقام، وصلى الظهر، فخطب، فقال:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} إلى آخر الآية
(6)
، ثم قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم {وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} الآية
(7)
، "تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره" حتى قال: "ولو بشق تمرة"، فأتاه رجل
(8)
من الأنصار بصرَّة، قد كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت عنها، فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس في الصدقات، فرأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كَوْمَين
(9)
من طعام وثياب، وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلّل كأنه مُذْهَبة
(10)
، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 459⦘
"من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها من بعده، غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا"
(11)
.
وهذا لفظ أبي داود
(12)
، وحديث النَّضْر بمعناه مثله، كذا رواه معاذ بن معاذ، وذكر فيه: ثم صلى الظهر
(13)
.
(1)
المروزي.
(2)
ابن عبد القاهر الأصبهاني.
(3)
الإسْتِراباذي.
(4)
سليمان بن داود بن الجارود البصري.
(5)
مجتابي النمار: أي مقطوعي أوساط النمار، والاجتياب: التقطيع والخرق، والنمار: جمع نمرة، هي: ثياب من صوف فيها تنمير، كأنها أُخذت من لون النمر، لما فيها من السواد والبياض، والعباء: جمع عباءة، وهي: أكسية غلاظ مخططة. انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (3/ 63)، النهاية (5/ 118).
(6)
سورة النساء، آية (1).
(7)
سورة الحشر، آية 18.
(8)
لم أقف على تعينه رضي الله عنه.
(9)
كومين: مثنى كوم، وهو بفتح الكاف وضمها، وهو بالضم اسم لما كوم، وبالفتح المرة الواحدة والكومة بالضم الصبرة، والكوم العظيم من كل شيء، والكوم المكان المرتفع كالرابية والفتح هنا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (1/ 349)، شرح صحيح مسلم للنووي (7/ 103) مادة كوم.
(10)
مذهبة: ضبطه الأكثر بالذال المعجمة والباء الموحدة، والمذهب: الشيء المموَّه بالذهب، وفسِّر بالفضة المذهبة لحسن وجهه صلى الله عليه وسلم وإشراقه، وقيل غير ذلك. =
⦗ص: 459⦘
= انظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 173) مادة ذهب، شرح صحيح مسلم للنووي (7/ 103).
(11)
أخرجه مسلم في صحيحه (الزكاة -باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 2/ 704، ح 1017/ 69) من طرق عن شعبة به نحوه.
(12)
وهو كذلك في مسنده (2/ 55).
(13)
هذا التعليق أخرجه مسلم في صحيحه موصولًا، كما تقدم، من طريق معاذ، عن شعبة به، ولم يسق لفظه بتمامه، وأشار مسلم إلى زيادة ذكر صلاة الظهر في روايته، وفي رواية المصنف من فوائد الاستخراج زيادة طرق من روى هذه الزيادة عن شعبة بذكر من تابع معاذًا على زيادته.
3483 -
وحدثنا الصَّاغاني، حدثنا أبو النَّضر
(1)
، حدثنا شعبة، قال سمعت عون بن أبي جحيفة، قال: سمعت منذر بن جرير البجلي، عن أبيه، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار، فجاءه قوم حُفاة عُراة مُجْتَابِي النِّمَارِ، عليهم السيوف، عامتهم من مُضَرَ، بل كلهم من مُضَرَ،
⦗ص: 460⦘
فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لما رأى بهم من الفاقة، فأمر بلالًا فأذن، ثم دخل، ثم خرج، فصلى، ثم خطب، ثم قال:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ}
(2)
، ثم ذكر مثله، كذا رواه غندر، ولم يذكر الظهر
(3)
.
(1)
هاشم بن القاسم بن مسلم البغدادي.
(2)
سورة النساء، آية (1).
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، كما تقدم.
ورواية غندر محمد بن جعفر التي ذكرها المصنف أخرجها مسلم كذلك بطولها، وليس فيها ذكر صلاة الظهر، وفي رواية المصنف من فوائد الاستخراج متابعة لما رواه غندر، وليس هذا الاختلاف في ترك ذكر صلاة الظهر بمؤثر، إذ الزيادة ليست مخالفة وهي زيادة ثقة.
3484 -
أخبرنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن المنذر بن جرير، عن جرير، قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على منبر صغير فحثنا على الصدقة
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم في صحيحه، كما تقدم، عن عبيد الله بن عمر القواريري، وأبو كامل فضيل بن حسين ومحمد بن عبد الملك الأموي كلهم عن أبي عوانة به، ولفظه أتم، وهو في مسند أبي داود الطيالسي (2/ 52) على نحو ما ذكره المصنف، وأبو داود متوفى سنة 204 هـ، فهو متقدم الوفاة على وعبيد الله بن عمر القواريري المتوفى سنة 235 هـ، وأبو كامل المتوفى سنة 237 هـ، ومحمد بن عبد الملك الأموي المتوفى سنة 244 هـ، ففي رواية المصنف علو معنوي بتقدم الوفاة، وهذا من فوائد الاستخراج.
انظر: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر (2/ 519، 522، 536).
3485 -
وحدثنا أيوب بن إسحاق بن سافِري
(1)
، حدثنا أبو الوليد
(2)
، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن المنذر بن جرير، عن جرير، قال: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه قوم مجتابي النمار، وساق الحديث بقصته، وقال فيه: فصلى الظهر، ثم صعد منبرًا صغيرًا، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ} "
(3)
.
(1)
أيوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سافري، أبو سليمان البغدادي.
(2)
هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم، أبو الوليد الطيالسي البصري.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، كما تقدم.
3486 -
أخبرنا علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب
(1)
، حدثنا سهل بن بكار
(2)
، حدثنا أبو عوانة، حدثنا رقبة
(3)
، عن عون ابن أبي جحيفة، عن المنذر بن جرير، عن جرير بن عبد الله، بمثل معنى حديث شعبة بطوله
(4)
.
(1)
الأُمَوي، أبو الحسن البصري.
(2)
أبو بشر الدارمي البصري، المكفوف.
(3)
رَقَبَة: بقاف وموحدة مفتوحتين، ابن مَصْقَلة، العبدي، الكوفي.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه من طرق عن شعبة، عن عون به، كما تقدم، ومن فوائد الاستخراج العلو المعنوي بتقدم وفاة رقبة بن مصقلة على وفاة شعبة بن الحجاج المتوفى سنة 160 هـ.
3487 -
حدثنا عباس الدُّوري
(1)
، حدثنا عمر بن حفص بن غياث
(2)
، حدثنا أبي
(3)
، حدثنا الأعمش، حدثنا مسلم بن صبيح، وموسى بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن هلال العتبي، عن جرير بن عبد الله، قال: كنا عن
[*]
رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء سائل
(4)
، فقال: تصدقوا، فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحثنا على الصدقة، فأبطأ الناس، فجل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، قال: فجاء رجل من الأنصار بصُرَّة، فقال: هذه يا رسول الله صدقة، ثم جاء آخر بصُرة، ثم جاء آخر بشيء، ثم آخر، قال: فسُرِّيَ
(5)
عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سنَّ سنة في الإسلام حسنة عمل بها بعده
⦗ص: 463⦘
كان له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومن سنَّ سنة في الإسلام سيئة عمل بها بعده كان عليه وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا"
(6)
.
(1)
عباس بن محمد بن حاتم البغدادي.
(2)
ابن غِياث بن طَلْق بن معاوية الكوفي.
(3)
أبو عمر الكوفي القاضي، توفي سنة 195 هـ.
قال فيه يعقوب بن شيبة: "ثقة ثبت إذا حدث من كتابه، ويتقى بعض حفظه". وقال أبو زرعة: "ساء حفظه بعد ما استقضي، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح، وإلا فهو كذا".
وقال الحافظ ابن حجر: "ثقة فقيه، تغير حفظه قليلًا في الآخر".
انظر: الجرح والتعديل (3/ 186)، تاريخ بغداد (8/ 198)، تهذيب الكمال (7/ 56)، نهاية الاغتباط ص (94)، التقريب (1430).
(4)
لم أقف على تعيينه.
(5)
أي كشف عنه صلى الله عليه وسلم ما به وزال. انظر: النهاية (2/ 364) مادة سرى.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش به مختصرًا نحوه، وأخرجه كذلك أيضًا مطولًا في الصحيح (العلم -باب من سن سنة حسنة أو سيئة 4/ 2059، ح 1017/ 15)، وفي رواية المصنف من فوائد الاستخراج:
1 -
تصريح الأعمش بالسماع.
2 -
بيان المهمل في مسلم، فقد جاء في الصحيح باسمه مهملًا، وتارة بكنيته.
_________
[*] قال أحمد بسيوني: كذا في المطبوعة: (عن)، صوابه:(عند)، كما في نسخة كوبريللو (2/ ق 243/ أ).
3488 -
حدثنا علي بن حرب
(1)
، حدثنا أبو معاوية
(2)
، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير بن عبد الله، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحث على الصدقة، فأبطأ الناس حتى رؤي في وجهه الغضب، ثم إن رجلًا من الأنصار جاء بصُرة، فتتابع الناس حتى رؤي في وجهه السرَّاء والسُّرور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سنَّ سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها
⦗ص: 464⦘
من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا"
(3)
.
(1)
ابن محمد بن علي الموْصِلي الطائي.
(2)
محمد بن خازم الضرير.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه في العلم، كما تقدم من طرق عن أبي معاوية به، ولم يسق متنه، وقال:"بمعنى حديث جرير" وساقه المصنف وهذا من فوائد الاستخراج.
3489 -
حدثنا ابن دنُوقا
(1)
، حدثنا أبو الجوَّاب
(2)
، عن عمَّار ابن زريق
(3)
، عن الأعمش بإسناده مثله
(4)
.
(1)
بنون خفيفة: وهو لقب لإبراهيم بن عبد الرحيم بن عمر، أبو إسحاق البغدادي، توفي سنة 279 هـ، قال فيه ابن المنادي:"صدوق في الرواية، كتب الناس عنه فأكثروا"، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الدارقطني.
انظر: الثقات (8/ 87)، سؤالات الحاكم للدارقطني ص (101)، تاريخ بغداد (6/ 135)، توضيح المشتبه (4/ 13)، نزهة الألباب في الألقاب (1/ 267).
(2)
أبو الجَوَّاب: أوله بفتح الجيم المعجمة، ثم واو مشددة، وآخره بالباء المعجمة الأحوص بن جَوَّاب الضبي الكوفي. توضيح المشتبه (2/ 168).
(3)
عمار بن رزيق -بتقديم الراء مصغرًا- أبو الأحوص الكوفي.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم من طريق الأعمش به.
3490 -
حدثنا إسحاق بن سيار
(1)
، حدثنا عبيد الله
(2)
، أخبرنا شيبان
(3)
، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن عبد الرحمن بن هلال،
⦗ص: 465⦘
عن جرير، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم أعراب فأبصر عليهم الخَصَاصَة
(4)
والجَهْد
(5)
، فحمد الله وأثنى عليه، ثم أمرهم بالصدقة، وحضَّهم عليها ورغبهم فيها، وذكر مثله
(6)
.
(1)
إسحاق بن سَيَّار بن محمد، أبو يعقوب النَّصيبي.
(2)
عبيد الله بن موسى بن أبي المختار، باذام، العبسي الكوفي.
(3)
ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي.
(4)
الخصاصة: الجوع والضعف، وأصلها الفقر والحاجة إلى الشيء. انظر: النهاية (2/ 37) مادة خصص.
(5)
الجهد: بالفتح أي المشقة. انظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 320) مادة جهد.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه، كما تقدم.
باب بيان الشِّدَّة على البخيل في إخراج الصدقة وصعوبتها عليه وإن أردا إخراجها، وخفت إخراجها على السَّخيِّ وتهوينها عليه.
3491 -
حدثنا سعدان بن نصر
(1)
، وشعيب بن عمرو الدمشقي
(2)
، قالا حدثنا: سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "مثل المُنْفِق والبخيل كمثل رجلين عليهما جُنَّتان
(3)
من حديد من لَدُن ثَدْييهما إلى تَراقِيهما
(4)
، فإذا أراد المُنْفِق أن ينفق سَبَغَت
(5)
عليه الدِّرع
(6)
، ومَرَّت حتى تُجِنَّ بنانه
(7)
، وتَعْفُو أثره، وإذا أراد البخيل أن ينفق قَلَصَت"
(8)
.
⦗ص: 467⦘
قال سعدان: "قبضت عليه الدِّرع ولَزِمَت كل حَلقة موضعها حتى أخذت بعنقه أو تَرْقُوَته، فهو يوسِعُها وهي لا تتسع"
(9)
.
(1)
ابن منصور، أبو عثمان البزاز البغدادي. اسمه سعيد فلقب بسعدان.
(2)
شعيب بن عمرو بن نصر، ويقال: ابن عمرو بن سهل، أبو محمد الضبعي.
(3)
جُنَّتان: أي وِقَايَتان.
انظر: النهاية (1/ 308) مادة جنن.
(4)
التَّراقِي: جمع تَرْقُوَة بفتح التاء وضم القاف، عظم بين ثغرة النحر والعاتق.
انظر: مشارق الأنوار (1/ 121) مادة ترق.
(5)
أي: كملت واتسعت، وامتدت وطالت.
انظر: مشارق الأنوار (2/ 292، 206) مادة سبغ، ووفر.
(6)
ضرب من البرود. انظر: المصدر نفسه (1/ 256) مادة درع.
(7)
أي تُغطيه وتستره. انظر: المصدر السابق نفسه.
(8)
قال الخطابي: هذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم للجواد المنفق والبخيل الممسك، وشبههما =
⦗ص: 467⦘
= برجلين، أراد كل واحد منهما أن يلبس درعًا يستتر بها، والدرع أول ما يلبسها تقع على الصدر والثديين إلى أن يسلك يديه في كمَّيها، ويرسل ذيلها على أسفل يديه، فجعل مثل الجواد مثل رجل لبس درعا سابغة، فاستمرت حتى سترت جميع بدنه، وحصنته، وجعل مثل البخيل مثل رجل كانت يداه مغلولتين إلى عنقه، ثابتتين دون صدره، فإذا لبس الدرع، حالت يداه بينها وبين أن تمر على البدن، فاجتمعت في عنقه، ولزمت ترقوته، فكانت ثقلا ووبالا عليه من غير تحصين لبدنه.
وحقيقة المعنى: أن الجواد إذا هم بالنفقة، اتسع لذلك صدره، وطاوعته يداه، فامتد بالعطاء والبذل، والبخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق في المعروف.
أعلام الحديث للخطابي (1/ 769) مختصر بمعناه، وانظر: شرح السنة للبغوي (3/ 415).
(9)
أخرجه مسلم في صحيحه (الزكاة -باب مثل المنفق والبخيل 2/ 708، ح 1021/ 75) من طريق ابن عيينة به نحوه، وهو متفق عليه أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (الزكاة -باب مثل المتصدق والبخيل 2/ 115، ح 1443) من طريق أبي الزناد به نحوه أيضًا.
3492 -
حدثنا الترمذي
(1)
، حدثنا الحميدي
(2)
، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، بإسناده مثله
(3)
.
(1)
محمد بن إسماعل بن يوسف السُّلَمي، أبو إسماعيل الترمذي.
(2)
عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، كما تقدم، وهو بتمامه في مسند الحميدي (2/ 458).
3493 -
حدثنا أبو يحيى زكريا بن داود الخفاف
(1)
، حدثنا يحيى ابن يحيى
(2)
، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن
(3)
، عن أبي الزناد، بإسناده نحوه
(4)
.
(1)
زكريا بن داود بن بَكْر النَّيْسَابُوري، نزل بغداد، وحدث بها، وله تفسير كبير، وصفه أبو عبد الله الحاكم، بالمقدَّم في عصره، وذكر تفسيره الكبير، ووثقه الخطيب البغدادي توفي سنة 286 هـ. انظر: تاريخ بغداد (9/ 479)، تاريخ الإسلام (حوادث 281، 290، ص 179).
(2)
يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي، أبو زكريا، النَّيسابوري، توفي سنة 226 هـ.
قال فيه ابن راهويه: "مات يحيى بن يحيى يوم مات وهو إمام لأهل دنيا"، وقال ابن حبان:"وكان من سادات أهل زمانه علمًا ودينًا وفضلًا ونسكًا وإتقانًا"، وقال الحافظ ابن حجر:"ثقة ثبت إمام".
انظر: الثقات (9/ 262)، تهذيب الكمال (32/ 31، 35)، التقريب (7668).
(3)
ابن عبد الله الحزامي، المدني.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي الزناد به، كما تقدم.
3494 -
حدثنا السُّلمي
(1)
، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
(2)
.
(1)
محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه من طريق طاووس، ومن طريق الأعرج، كلاهما عن أبي هريرة، كما تقدم.
3495 -
حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة، حدثنا عفَّان
(1)
ح.
⦗ص: 469⦘
وحدثنا حمدان بن علي الورَّاق
(2)
، حدثنا معلى بن أسد
(3)
ح.
وحدثنا أحمد بن شيبان الرَّملي
(4)
، حدثنا مؤمَّل
(5)
، قالوا: حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جُنَّتان من حديد قد اضطربت أيديهما إلى تراقيهما، وكلما همَّ المتصدق بصدقة اتَّسَعت عليه حتى تعفي أثره، وإذا همَّ البخيل بصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها، وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه، وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها".
قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، "فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع"
(6)
.
(1)
عفان بن مسلم الصفار.
(2)
محمد بن علي بن عبد الله بن مِهْران البغدادي الورَّاق، يعرف بحمدان.
(3)
مُعَلَّى -بفتح ثانيه وتشديد اللام المفتوحة- بن أسد العَمِّي -بفتح المهملة وتشديد الميم- البصري.
(4)
أبو عبد المؤمن، صاحب سفيان بن عيينة.
(5)
ابن إسماعيل البصري.
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 709، ح 1021/ 77) كما تقدم من طريق وهيب بن خالد به نحوه، وهو كذلك في الجامع الصحيح للبخاري (الجهاد -باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب 4/ 41، ح 2917).
3496 -
حدثنا أبو أمية
(1)
، حدثنا أحمد بن إسحاق
(2)
، حدثنا
⦗ص: 470⦘
وهيب، بإسناده، نحوه
(3)
.
(1)
محمد بن إبراهيم الطَرَسُوسِي.
(2)
أحمد بن إسحاق بن زيد الحضرمي.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم عن أحمد بن إسحاق الحضرمي به.
3497 -
حدثنا حمدان بن الحسن الورَّاق
(1)
، حدثنا أبو عامر العقدي
(2)
، حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن أبي هريرة، قال:"ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق، كمثل رجلين عليهما جُنَّتان من حديد قد اضْطُرَّت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله، وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما همَّ بصدقة قلصت وأخذت كل حلقت مكانها، فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه هكذا، فلو رأيته يوسعها فلا توسع"
(3)
.
(1)
هكذا في الأصل، ولعله حماد بن الحسن بن عنبسة الورّاق، أبو عبيد الله، البصري، نزيل سامرّاء، توفي سنة 266 هـ، وهو من شيوخ المصنف، وقد روى عن أبي عامر العقدي، كما في ترجمته، وثقه الدارقطني وغيره.
انظر: سؤالات السهمي ص (203)، تهذيب الكمال (7/ 231)، تقريب التهذيب ترجمة رقم (1493).
(2)
عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 908، ح 1021/ 75) كما تقدم من طريق أبي عامر العقدي به مثله.
وكذلك أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (اللباس -باب جيب القميص عند الصدر وغيره 7/ 143، ح 5797).
3498 -
حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى الِبرتي القاضي
(1)
، حدثنا أبو حذيفة
(2)
، ح.
حدثنا أبو داود الحراني
(3)
، حدثنا محمد بن كثير
(4)
، قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، بإسناده بمثل معناه
(5)
.
(1)
البرتي -بكسر الباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء وفي آخرها التاء المنقوطة من فوقها باثنتين- نسبة إلى برت، وهي مدينة بنواحي بغداد. الأنساب (1/ 308).
(2)
موسى بن مسعود النَّهدي -بفتح النون- أبو حذيفة، البصري.
(3)
سليمان بن سيف بن يحيى الطائي مولاهم.
(4)
العبدي.
(5)
أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن نافع به، كما تقدم.
باب الخبر الموجب الإنفاق في الطاعة وبيان الخَلَفِ من الله على المنفق ومحق البركة من مال البخيل الممسك بما يجب عليه
3499 -
حدثنا السُّلمي
(1)
، والحسن بن أبي الربيع الجرجاني
(2)
ببغداد، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله تعالى قال لي: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عليك"
(3)
.
(1)
أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي.
(2)
الحسن بن يحيى بن الجعد العَبْدي، أبو علي نزيل بغداد.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة -باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 2/ 691، ح 993/ 37) طريق عبد الرزاق به، وهو في صحيفة همام (ص 142، ح 41) بأتم منه.
3500 -
وحدثنا السُّلمي، حدثنا عبد الرزق، أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يمين الله مَلأَى لا تغيضها
(1)
نفقة سَحًّا
(2)
الليل والنهار، قال: أرأيتم ما ينفق منذ خلق السموات والأرض،
⦗ص: 473⦘
فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض"
(3)
.
(1)
أي لا تنقصها نفقة.
انظر: مشارق الأنوار (2/ 142) مادة غيض.
(2)
سحًّا بالتنوين على المصدر، وضبطت بوجهين، هذا أحدهما، وهو الأصح الأشهر والثاني حكاه القاضي عياض: سحَّاء ممدود على النعت، أي دائمة العطاء والسَّح الصَّبُ. =
⦗ص: 473⦘
= انظر: الغريبين لأبي عبيد (3/ 871)، النهاية في غريب الحديث (2/ 345) مادة سحح، مشارق الأنوار (2/ 209)، شرح مسلم للنووي (7/ 80).
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح، كما تقدم، وهو في الجامع الصحيح للبخاري (التوحيد- باب وكان عرشه على الماء 9/ 124، ح 7419)، وفي صحيفة همام (ص 87، ح 28) كما روى المصنف، غير لفظة سحًا فهي بالمد.
3501 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى
(1)
، وزكريا بن يحيى بن أسد المروزي أبو يحيى
(2)
، قالا: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"يا ابن آدم أَنْفِقْ أُنْفِقْ عليك، وقال: يمين الله ملأى سحَّاء لا يغيضها شيء الليل والنهار، قال يونس: السَّح الذي لا ينقطع"
(3)
.
(1)
الصَّدفي.
(2)
يعرف بزَكْرَوَيْه.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح، كما تقدم، من طريق ابن عيينة به، ومن هذا الوجه أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (التفسير -باب قوله وكان عرشه على الماء 6/ 73، ح 4684)، وفيه أسنده صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى.
3502 -
حدثنا محمد بن عبد الحكم
(1)
، حدثنا أشهب
(2)
، عن
⦗ص: 474⦘
مالك، عن أبي الزناد بإسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا ابن آدم أَنْفِقْ أُنْفِقْ عليك".
قال أشهب، قلت لمالك: قال الله؟ قال مالك: هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابن آدم
(3)
.
(1)
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري الفقيه.
(2)
ابن عبد العزيز بن داود العامري، أبو عمرو الفقيه المصري، قيل: اسمه مسكين وأشهب =
⦗ص: 474⦘
= لقب، توفي سنة 204 هـ.
قال فيه الشافعي: "ما أخرجت مصر أفقه من أشْهَب، لولا طَيشٌ فيه"، وقال الحافظ ابن حجر:"ثقة فقيه".
انظر: تهذيب الكمال (3/ 296)، الدِّيباج المذهَّب ص (98)، التقريب (533).
(3)
أخرجه مسلم من طريق أبي الزناد به، والحديث قدسي في الصحيحين.
3503 -
حدثنا محمد بن النعمان بن بشير
(1)
ببيت المقدس، حدثنا ابن أبي أويس
(2)
، حدثنا مالك.
وحدثنا شعيب بن شعيب
(3)
، عن زيد بن يحيى
(4)
، عن مالك بإسناده، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
(5)
.
(1)
أبو عبد الله النيسابوري.
(2)
إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، أبو عبد الله، المدني.
(3)
ابن إسحاق الأموى مولاهم، أبو محمد الدمشقي.
(4)
زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، أبو عبد الله، الدمشقي، توفي سنة 207 هـ، وثقه الإمام أحمد وغيره، وكذا عدَّه الحافظ ابن حجر. انظر: تاريخ بغداد (8/ 444)، تهذيب الكمال (10/ 118)، تقريب التهذيب (2161).
(5)
انظر تخريج الحديث رقم (3501).
3504 -
حدثنا يزيد بن سِنان البصري
(1)
، حدثنا أبو بكر الحَنَفي
(2)
، حدثنا معاوية -يعني: ابن أبي المُزَرِّد
(3)
، ح.
وحدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، حدثنا ابن أبي مريم
(4)
، حدثنا سليمان بن بلال، قال: أخبرني معاوية بن أبي المزَرِّد، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صبح يصبح -وقال سليمان: "ما من يوم يصبح العباد فيه- إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي مُنفِقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكًا تلفًا"
(5)
.
(1)
ابن يزيد القزاز.
(2)
عبد الكبير بن عبد المجيد البصري.
(3)
معاوية بن أبي المُزَرِّد -بضم الميم، وفتح الزَّاي، وتثقيل الرَّاء المكسُورة، عبد الرحمن بن يَسار، مولى بني هاشم المدني، ومُزَرِّد، قال فيه أبو حاتم الرازي:"ليس به بأس"، وكذا قال الحافظ ابن حجر.
انظر: الجرح والتعديل (8/ 380)، الأنساب (5/ 274)، تهذيب الكمال (28/ 217)، تقريب التهذيب (7627).
(4)
هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم، المعروف بابن أبي مريم.
(5)
أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة -باب في المنفق والممسك 2/ 700، ح 1010/ 57) من سليمان بن بلال، به مثله، وكذلك أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (الزكاة -باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى (2/ 115، ح 1442).
3505 -
حدثنا إبراهيم بن مرزوق
(1)
، حدثنا عمر بن يونس
(2)
ح.
وحدثنا أبو زرعة الرَّازي
(3)
، حدثنا عمرو بن مرزوق
(4)
جميعًا، قالا: أخبرنا عكرمة بن عمار، حدثنا شداد، قال: سمعت أبا أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من
⦗ص: 477⦘
اليد السفلى"
(5)
.
(1)
ابن دينار الأموي.
(2)
ابن القاسم الحنفي، أبو حفص اليمامي، توفي سنة 206 هـ.
وثقه ابن معين وغيره، وكذا قال الحافظ ابن حجر.
انظر: تاريخ الدارمي ص (232)، العلل ومعرفة الرجال لأحمد (3/ 117)، تهذيب الكمال (21/ 536)، تقريب التهذيب (4984).
(3)
عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي المخزومي، الحافظ الإمام المشهور، توفي سنة 264 هـ.
انظر: تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل (1/ 331)، تهذيب الكمال (19/ 89)، تقريب التهذيب (4316).
(4)
الباهِلي، أبو عُثْمَان البصري، توفي سنة 223 هـ.
تكلم ابن المديني فيه، ووثقه أبو حاتم الرازي.
وقال الإمام أحمد: "ثقة مأمون، فتَّشْنا عمَّا قيل فيه فلم نجد له أصلًا".
وقال الحافظ ابن حجر: "ثقة فاضل له أوهام".
انظر: الضعفاء للعقيلي (3/ 1007)، الجرح والتعديل (6/ 264)، تهذيب الكمال (22/ 227)، التقريب (5110).
(5)
أخرجه مسلم في الصحيح (زكاة -باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى 2/ 718، ح 1036/ 97) من طريق عكرمة بن عمار به مثله.
3506 -
حدثنا علي بن حرب
(1)
، حدثنا أبو معاوية، عن هشام ابن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، وعباد بن حمزة، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "انفَحي
(2)
، وانضَحي
(3)
، وأنفقي، ولا توُكي
(4)
، فيوكي الله عليك، ولا تُوعي
(5)
، فيوعي الله عليك"
(6)
.
(1)
ابن محمد بن علي الموْصِلي الطائي.
(2)
انفحي: بفتح الفاء وبحاء مهملة، اعطي، والنَّفْح: الضَّرب والرَّمي، أي ضرب يديه فيه بالعطاء. انظر: المجموع المغيث (3/ 325)، النهاية في غريب الحديث (5/ 89) مادة نفح، شرح صحيح مسلم للنوي (7/ 118).
(3)
انضحي: بكسر الضاد، والنضح يطلق على العطاء، والصَّب، فلعل المراد به هنا الثاني، فيكون أبلغ من النفح. انظر: مشارق الأنوار (2/ 17)، شرح صحيح مسلم للنووي (7/ 118).
(4)
أي: لا تدَّخري ما عِنْدَك، وتمنعي ما في يديك فتنقطع عنك مادة الرزق. انظر: المجموع المغيث (3/ 448)، النهاية (5/ 223) مادة وكا.
(5)
أي: لا تجمعي وتشحي بالنفقة فيشح عليك، وتجازي بتضيق النفقة. انظر: النهاية (5/ 208) مادة وعا.
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم هذا: الحث على النفقة في الطاعة والنهي عن الامساك والبخل وعن ادخار المال في الوعاء. انظر: شرح صحيح مسلم للنوي (7/ 118).
(6)
أخرجه مسلم في الصحيح (زكاة -باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء =
⦗ص: 478⦘
= 2/ 713، ح 1029/ 88) عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير به نحوه.
3507 -
حدثنا الصَّاغاني
(1)
، أخبرنا إسماعيل بن الخليل
(2)
، أخبرنا علي بن مسهر
(3)
، حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنفقي أو انضَحي، أو انفَحي هكذا وهكذا، ولا تُحصي فيحصي الله عليك، أو قال: ولا تُوعِي فيوعي الله عليك"
(4)
.
كذا رواه أصحاب أبي معاوية، عن أبي معاوية، كما رواه علي ابن حرب، ورواه محمد بن بشر، عن هشام عن عباد بن حمزة
(5)
.
(1)
محمد بن إسحاق.
(2)
الخزاز -بمعجمات- أبو عبد الله الكوفي.
(3)
علي بن مُسْهِر -بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء- القرشي، أبو الحسن، الكوفي، قاضي الموصل.
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح، كما تقدم من طريق حفص بن غياث، عن هشام به نحوه، وهو من هذا الوجه أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها- باب هبة المرأة لغير زوجها 3/ 158، ح 2591) من طريق عبد الله بن نمير، عن هشام به نحوه.
(5)
رواية محمد بن بشر أخرجها مسلم في الصحيح، كما تقدم، عقب حديثه السابق.
3508 -
حدثنا يوسف بن مُسَلَّم
(1)
، وعباس الدُّوري
(2)
، والصَّاغاني،
⦗ص: 479⦘
وهلال بن العلاء
(3)
، قالوا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره، عن أسماء بنت أبي بكر، أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا نبي الله: ليس لي شيء إلا ما أدخل الزبير علَيَّ، فهل علي جناح في أن أرضخ
(4)
بما يدخل علي؟ فقال: "ارضَخي ما استطعت
(5)
، ولا تُوعي فيوعي الله عليك"
(6)
.
(1)
يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم المصيصي.
(2)
عباس بن محمد بن حاتم.
(3)
ابن هلال بن عمر الباهلي مولاهم.
(4)
الرضخ: بالراء والخاء المعجمة أي أعطي. انظر: مشار الأنوار (2/ 17، 293). شرح النووي على مسلم.
(5)
أي: مما يرضى به الزبير، فإن لك في الرضخ مراتب مباحة بعضها فوق بعض وكلها يرضاها الزبير، فافعلي أعلاها، أو يكون معناه ما استطعت مما هو ملك لك. شرح صحيح مسلم للنووي (7/ 119).
(6)
أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة -باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء 2/ 714، ح 1029/ 89) من طريق حجاج بن محمد به مثله، ومن هذا الوجه أخرج نحوه البخاري في الجامع الصحيح (الزكاة -باب الصدقة فيما استطاع 2/ 113، ح 1434).
3509 -
حدثنا يزيد بن سنان
(1)
، وأبو داود الحرَّاني
(2)
، وعباس الدُّوري، قالوا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: حدثني ابن أبي مليكة بإسناده مثله
(3)
.
(1)
ابن يزيد القزاز البصري.
(2)
سليمان بن سيف بن يحيى الطائي مولاهم.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح، كما تقدم، عن ابن جريج، ومن هذا الوجه عن ابن جريج =
⦗ص: 480⦘
= أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كما تقدم، عن أبي عاصم به، وجمعه بروايته السابقة من رواية حجاج بن محمد.
3510 -
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل، أبو بكر الكُزْبُراني
(1)
، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستطعمه، فأطعمه شطر وسق من شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"لو لم تَكِله لأكلتُم منه ولأقام لكم"
(2)
(3)
.
(1)
الحراني الكزبراني -بضم الكاف وسكون الزاء وضم الباء الموحدة وفتح الراء وفي آخرها النون، مولى بني أمية، والكزبراني نسبة إلى كزبران، وهو لقب لبعض أجداده. الأنساب (5/ 64).
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح (الفضائل -باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم (4/ 1784، ح 2281/ 9) من طريق الحسن بن محمد بن أعين الحراني به مثله.
(3)
كتب الناسخ عقبه: "آخر الجزء الثاني من مسند أبي عوانة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم المرسلين. . .".