المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المسند للِإمام أحمد محمد بن حنبل   (164 - 241) شَرحَهُ وَصَنعَ فَهَارِسَهُ أحمد محمد شاكر الجزء - مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث - جـ ٥

[أحمد بن حنبل]

فهرس الكتاب

المسند

للِإمام

أحمد محمد بن حنبل

(164 - 241)

شَرحَهُ وَصَنعَ فَهَارِسَهُ

أحمد محمد شاكر

الجزء الخامس

من الحديث 5269

إلى الحديث 6413

دار الحديث

القاهرة

ص: 1

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 2

المسند

ص: 3

كافة حقوق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الأولى

1416هـ ـ 1995م

دار الحديث .... طبع. نشر. توزيع

140 شارع جوهر القائد أمام جامعة الأزهر تليفون 5116508/ 5918719/5919697 / فاكس 5919697

ص: 4

5269 -

حدثنا رَوح بن عُبادة حدثنا ابن جُرَيجِ أَخبرني أَبو الزُّبَير أَنه سمع عبد الرحمن بن أَيْمن يسأَل ابنَ عمر، وأَبو الزُّبير يسمع؟، فقال ابن عمر: قرأ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قُبُلِ عدتهن".

5270 -

حدثنا رَوح حدثنا محمد بن أَبي حَفْصَة حدثنا ابن

(5269) إسناده صحيح، وهذا أيضاً من روايات قصة طلاق ابن عمر التي في الحديث السابق، وهو أيضاً موجز، بل هو أشد إيجازاً. وسيأتي 5524 بهذا الإسناد نفسه مفصلاً واضحاً، وفيه أنه أمره بإرجاعها، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وفي آخرها:"قال ابن عمر: وقرأ النبي -صلي الله عليه وسلم -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قبل عدتهن. قال ابن جُريج: وسمعت مجاهداً يقرؤها كذلك". وهذه الرواية المطولة رواها مسلم أيضاً 1: 423 من طريق حجاج بن محمد عن ابن جُريج.

وهذه الرواية التي ظاهرها قراءة الآية بلفظ "في قبل عدتهن" ذكرها ابن خالويه في كتاب القراءات الشاذة جاعلا إياها قراءة، ونسبها للنبي صلى الله عليه وسلم!!، وابن عباس ومجاهد!، وهو عمل، عندي، غير سديد، فما هذه بقراءة، وما يجوز الأخذ بالظاهر في مثل هذا. قال أبو حيان في تفسير البحر 8: 271: "وما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أنهم قرءوا "فطلقوهن في قبل عدتهن"، وعن عبد الله "لقبل طهرهن" هو على سبيل التفسير، لا على أنه قرآن، لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً". و"قبل" بضم القاف والباء، قال ابن الأثير:"لقبل عدتهن، وفي رواية: في قبل طهرهن، أي في إقباله وأوله حين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها، فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر. يقال: كان ذلك في قُبُل الشتاء أي إقباله".

(5270)

إسناده صحيح، وهو أيضاً من روايات قصة ابن عمر، وسيأتي مرة أخرى بهذا الإسناد 525. ويحسن هنا أن نشير إلى أرقام الأحاديث التي فيها هذه القصة في المسند، تماماً للفائدة، وهي 4500، 4789، 5025، 5121، 5164، 5228، 5268، =

ص: 5

شِهاب عن سالم عن أبيه: أَنه طلق امرأَته وهي حائض، فذكر ذلك إلى عمر، فانطلق عمر إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فأخبره؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:"لِيُمسكْها حتى تَحيض غير هذه الحيضة، ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فلَيطلقْها كما أمره الله عز وجل، وإن بدا أن يُمسكَها فلْيُمسكْها".

5271 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: جاءَ رجلٌ إِلى النبي -صلي الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إني أُخْدَع في البيع؟، فقال:"إذا بِعْتَ فقل: لا خِلابَة".

5272 -

حدثنا رَوح حدثنا حنظَلة سمعت سالماً، وسئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟، فقال: لا يجوز، طلق ابن عمر امرأته وهي حائض؟، فقال: لا يجوز، طلق ابنُ عمر امرأتَه وهي حائض، فأَمره رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن يراجعها، فراجعها.

5273 -

حدثنا رَوح حدثنا حنظَلة سمعت طاوساً قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قام فينا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فقال: "لا تبيعوا الثمَر حتى يبدو صلاحه".

5274 -

حدثنا عبد الملِك بن عمرو حدثنا مالك عن عبد الله بن

= 5270، 5272، 5299 ،5321، 5433، 5489، 5504، 5524، 5525، 5792، 6061، 6119، 6141، 6246، 6329.

(5271)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5036.

(5272)

إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الإرسال؛ لأن سالماً أجاب السائل بذكر قصة أبيه، ولم يذكر له أنه روى ذلك عن أبيه. ولكنه في الحقيقة موصول؛ لأن سالماً إنما يروي ذلك عن أبيه، كما ثبت في المسند مراراً، أقربها 5270.

(5273)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5184، ومختصر 5236.

(5274)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 1: 203 من طريق مالك، ومسلم 2: 345 من طريق =

ص: 6

دينار عن ابن عمر أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "ما شجرةٌ لا يسقط ورقها، وهي مثل المؤمن؟ "، أو قال:"المسلم؟ "، قال: فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:"هي النخلة"، قال: فذكرتُ ذلك لعمر، فقال: لأَن تكون قلتَها كان أحبَّ إليَّ من كذا وكذا.

5275 -

حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن عبد الله ابن مُرّة عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن النذر، وقال:"إنه لا يُردُّ من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل".

5276 -

حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- رجم يهودياً ويهوديةً بالبَلاط.

5277 -

حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عَلْقَمة عن رَزِين الأحمري عن ابنْ عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم- سئل عِن رجل طلق امرأته ثلاثاً، ثم تزوجها رجل، فأَغلق البابَ، وأَرْخى السِّتْر، ونَزَع الخِمار، ثم طلقها قبل أَن يدخل بها، تَحِلُّ لزوجها الأوّل؟، فقال:"لا، حتى يذوق عُسَيْلَتَها".

= إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عبد الله بن دينار. وهو مطول 4599، 8459، 5000.

(5275)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 3: 227 - 228 بمعناه من طريق جرير بن عبد الحميد وأبي عوانة، كلاهما عن منصور، به. قال المنذري:"والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة"، وسيأتي أيضاً 5592، 5994.

(5276)

إسناده صحيح، عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري، والحديث مختصر 4666.البلاط، بفتح الباء: موضع معروف بالمدينة.

(5277)

في إسناده نظر، والظاهر أنه ضعيف. وقد فصلنا ذلك في 4776 حيث رواه الإِمام أحمد عن وكيع عن سفيان، بهذا الإسناد.

ص: 7

5278 -

حدثنا أَبو أَحمد حدثنا سفيان عن عَلْقَمة بن مَرْثَد عن سليمان بن رَزِين عن ابن عمر قال: سأَل رجل النبي -صلي الله عليه وسلم- وهو على المنبر يخطب الناس، عن رجل فارق امرأتَه بثلاثٍ، فذكر معناه.

5279 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر: أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا استفتح الصلاة، وإذا أراد أَن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود.

5280 -

حدثنا عبد الرحمن حدثني سفيان عن عبد الله بن دِينار سمعت ابن عمر يقول: سُئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن الضَّبّ؟، فقال:"لست بآكله، ولا محرَّمه".

5281 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الله بن دِينار قال كنت مع ابن عمر أَنا ورجل آخر، فدعا رجلاً آخر، ثم قال: اسْترخِيا، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نَهى أَن ينتجي اثنان دونَ واحد.

5282 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان وشُعْبة عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر قال: كنا إذا بايعنا النبي -صلي الله عليه وسلم- على السمع يُلقِّننا، أو

(5278) هو كالذي قبله. وقد مضى بهذا الإسناد 4777.

(5279)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5081.

(5280)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5255.

(5281)

إسناده صحيح، وهو مطول 5258، استرخيا: أي انبسطا وتوسعا وتفرقا.

(5282)

إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري: والحديث مكرر 4565، رواه هناك عن سفيان، وهو ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، بنحوه. يلقفنا، بالفاء: أي يلقننا، واللقف: سرعة الأخذ لما يرمى به إليك باليد أو اللسان، ويقال: رجل ثقف لقف، بفتح أولهما مع كسر الثاني وإسكانه، أي خفيف حاذق، وقيل: سريع الفهم لما يلقى إليه من كلام باللسان، وسريع الأخذ لما يرمى إليه باليد.

ص: 8

يُلقِّفنا: "فيما استطعتَ".

5283 -

حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دِينار سمعت ابن عمر يقول: سئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن ليلة القَدْر؟، قال:"تَحرَّوْها في السبع الأواخر".

5284 -

حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كنا نتَّقي كثيراً من الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخافةَ أَن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا.

5285 -

حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "إن بلالاً ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى يناديَ ابنُ أم مَكْتُوم".

5286 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا سُليم بن أخضر عن عُبيد الله

(5283) إسناده صحيح، وهو مطول 4938. وانظر 5031.

(5284)

إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة 1: 257 عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي، ورواه البخاري 9: 219 عن أبي نعيم عن سفيان، وهو الثوري، بنحوه. وأشار الحافظ في الفتح إلى رواية ابن مهدي عن ابن ماجة، ولم يشر إليها في المسند.

(5285)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5195.

(5286)

إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدى. سليم بن أخضر البصري: ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، وقال أحمد:"من أهل الصدق والأمانة"، وقال سليمان بن حرب:"حدثنا سليم بن أخضر الثقة المأمون الرضي"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/123. "سليم" بالتصغير، وفي هامش الخلاصة أن النووي ضبطه في شرح مسلم بفتح أوله، وهو خطأ، فكلهم ذكره بالتصغير، ولم أجد في ذلك خلافاً، والحديث مختصر 4999. وقد رواه البخاري في الكبير في ترجمة سليم، من هذا الوجه، عن أبي قدامة عن عبد الرحمن بن مهدي.

ص: 9

عن نافع عن ابن عمر قال: قَسَم رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في الأنفال للفرس سهمين، وللرجل سهماً.

5287 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزُّهْريّ عن سالم عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- صلى المغرب والعشاءَ بالمزدلفة جميعاً.

5288 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- بعث سريةً قِبَل نَجْدٍ، فغنموا إبلاً كثيرة، فبلغتْ سِهامُهم أحد عشر بعيرا، أَو اثني عشر بعيراً، ونُفِّلوا بعيراً بعيراً.

5289 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم- نهى عن الشِّغار، قال مالك: والشغار: أَن يقول: أَنكِحْني ابنتَك وأُنكِحُك ابنتي.

5290 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا شُعْبة عن الحَكَم وسَلَمة بن كُهَيل عن سعيد بن جُبَير: أَنه صلى المغرب بجَمْع والعشاء بإقامة، ثم حَدّث عن ابن عمر: أنهَ صنع مثل ذلك، وحدَّث ابنُ عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم- صنع مثل ذلك.

5291 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أَسْلَم عن ابن

(5287) إسناده صحيح، وهو مختصر 5186، 5241.

(5288)

إسناده صحيح، وهو مطول5180.

(5289)

إسناده صحيح، وهو مطول 4918. وقد مضى من رواية مالك دون تفسير الشغار 4526، ومن رواية عُبيد الله عن نافع، وفيه تفسيره من كلام نافع 4692.

(5290)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4894. ومطول 5287. في م:"صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة"، وما هنا هو الثابت في ح ك.

(5291)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5232. وسيأتي مطولاً 5687.

ص: 10

عمر قال: قدم رجلان من المشرق، فخطبا، فعجب الناس من بيانهما، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:"إن بعض البيان سِحْر"، أَو "إن من البيان سحراً".

5292 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: ِ أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوَ صلاحها، نَهى البائع والمشتري.

5293 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافعِ عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى أن يُسافَر بالقرآن إلى أَرض العدو، مخافة أَن يناله العدو.

5294 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تَروْه، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له".

5295 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم-كان إذا قَفَل من حج أو عمرة أو غزوٍ، كبَّر على كل شرف من الأَرض ثلاثاً، ثم قال:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، ساجدون عابدون، لربنا حامدون، صدقَ الله وعدَه، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده".

5296 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر:

(5292) إسناده صحيح، وهو مطول 5273.

(5293)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5170.

(5294)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1:269. وهو أيضاً مختصر 4488. وانظر 4611. (5295) إسناده صحيح، وهو مكرر 4960.

(5296)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 180 - 181. وهو مختصر 4660، ومطول 4757، 4921. وانظر 5127.

ص: 11

أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين في بيته.

5297 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن المزابنةُ، والمزابنةُ: اشتراء الثَّمَر بالتَّمْر كَيْلاً، والكَرْم بالزبيب كيلاً.

5298 -

حدثنا عبد الرحمن عِن مالك عن نافع عن ابن عمر: خرج في فتنة ابن الزُّبَير، وقال: إنْ نُصَدّ عن البيت صنعنا كما صنع النبي -صلي الله عليه وسلم-.

5299 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه طلق امرأَته وهي حائض، فسأَل عمر النبيَّ صلى الله عليه وسلم؟، فقال:"مُرْه فلْيراجعْها، ثم يمسكْها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاءَ طلقها، وِإن شاءَ أَمسكها، فتلك العدةُ التي أَمر الله أَن يُطلَّق لها النساء".

5300 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أَنَّ النبي -صلي الله عليه وسلم- رَجَم يهودياً ويهوديةً.

5301 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال:

(5297) إسناده صحيح، وهو مكرر 4528 بهذا الإسناد، ومختصر 4490، 4647.

(5298)

إسناده صحيح، وهو مختصر جداً، وهو الموطأ مطول 1: 329 - 330. وقد مضى مطولاً مرار، من غير طريق مالك، آخرها 5165.

(5299)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ بأطول من هذا 2: 96، وقد سبقت الإشارة إلى رواية الموطأ في شرح 4500. ومضى الحديث مطولاً ومختصراً، مراراً آخرها 5272.

(5300)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4529 بهذا الإسناد، ومختصر 5276.

(5301)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 221 "عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر"، =

ص: 12

"لا يتَحرَّيَنَّ أَحدُكم فيصلي قبل طلوع الشمس ولا عند غروبها"، قلت لمالك: عن عبد الله؟، قال: نعم.

5302 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- كان إذا كانت ليلة ريح وبرد في سفر أمر المؤذن فأذن، ثم قال:"الصلاة في الرحال".

5303 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله -صلي الله عليه وسلم- صدقة الفطر، صاعاً من تَمر، أَو صاعاً من شعير، عن كل ذكر وأنثى، وحُر وعَبْد، من المسلمين.

5304 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن

= وذلك رواية يحيى بن يحيى عن مالك. وأما هنا في رواية ابن مهدي فإن مالكاً رواه له مرسلا، ثم سأله ابن مهدي، فوصل له الإسناد. وهذا يدل على أن مالكاً كان يقرأ الموطأ أو يُقرأ عليه على طرق مختلفة، ومآلها واحد، وكلها صحيح. والحديت مطول 4931 وانظر 5010."لا يتحرين": في م "لا يتحرى" وما هنا نسخة بهامشها، وفي الموطأ "لا يتحر".

(5302)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ بأطول من هذا 1: 94، وقد مضى مطولاً كذلك من غير رواية مالك 4478، 5151.

(5303)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 268، ولكن لم يذكر فيه "صاعاً من تمر"، وهو خطأ مطبعي في النسخة المطبوعة مع شرح السيوطي لأنه ثابت في الزرقاني 2: 79 - 80 وفي نسخة الموطأ المطبوعة في تونس سنة 1280 ص 100 - 101 وفي مخطوطتين من الموطأ عندي، إحداهما نسخة الشيخ عابد السندي. وقد مضى الحديث من غير طريق مالك، مطولا ومختصراً 4486، 5174. "عن كل ذكر"، في نسخة بهامش م "على كل ذكر".

(5304)

إسناده صحيح، وهو ثلاثة أحاديث معاً، وقد مضت بهذا الإسناد 4531 بزيادة الجمع بين المغرب والعشاء في السفر، وسيأتي وحده عقب هذا. وانظر 5010، 5398.

ص: 13

النبي -صلي الله عليه وسلم- نَهِى عن تَلقّي السِّلَع حتى يُهْبط بها الأَسواقُ، ونهى عن النَّجْش، وقال:"لا يبيع بعضكم على بيع بعض".

5305 -

حدثنا عبد الرَّحمنِ عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- كان إذا عَجِل به السَّير جمع بين المغرب والعِشاء.

5306 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "من باع نخلا قد أُبرتْ فثمرتُها للبائع، إلا أَن يشترط المبتاع".

5307 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة.

5308 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم-، فيما يلبس المحُرِم من الثياب، قال:"لا تلبسوا القُمُص، ولا العمائم، ولا البَرانس، ولا السراويلات، ولا الخِفَاف، إلا من لا يجدُ نعلين، فيقطعهما أَسفلَ من الكعبين، ولا تلبسواَ من الثياب ما مسَّه وَرْس أَو زَعْفَران".

(5305) إسناده صحيح، وهو مختصر 4531 كما أشرنا إليه في الحديث الذي قبل هذا، وهو مختصر 5163 أيضاً.

(5306)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2:124. وهو مختصر 5162.

(5307)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2: 149 مطولاً. وقد مضى عقب مسند عمر برقم 394 من طريق مالك أيضاً. ومضى في مسند ابن عمر أيضاً مطولاً ومختصر، 4491، 4582، 4640.

(5308)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5166. وانظر 5244. وقد مضى من طريق مالك أيضاً بنحوه 4482.

ص: 14

5309 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم-: "من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه".

5310 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم-: أنه قطع في مِجنٍّ ثمنُه ثلاثةُ دراهم.

5311 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "إذا جاءَ أحدكم الجمعةَ فليغتسل".

5312 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن رجلاً لَاعنَ امرأتَه وانتفَى من ولدها، ففرق رسول الله -صلي الله عليه وسلم- بينهما، وألْحَقَ الولد بأُمه.

5312 م (1) -[قرأته على عبد الرحمن: أَن رجلاً لاعنَ امراته في زمان النبي -صلي الله عليه وسلم-، وانتفى أَيضاً].

5312 م (2) -[حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا مالك أن نافعاً أَخبره عن ابن عمر: أَن رجلاً لاعن امرأتَه في زمن النبي -صلي الله عليه وسلم-، وانتفى من ولدها، ففرق بينهما رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، وأَلْحق الولد بأمه].

(5309) إسناده صحيح، وهو مكرر 5064. وانظر 5148.

(5310)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 3: 47 وهو مكرر 5157.

(5311)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ كما أشرنا في 4466. وهو مكرر 5210.

(5312)

إسناده صحيح، وهو مطول 4953، 5202. وقد مضى بهذا الإسناد 4527.

(5312 م 1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله تابع له في الإسناد.

(5312 م 2) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله أيضاً. وهذان الحديثان ثبتا في نسخة م فقط في هذا الموضع، فأثبتناهما على سبيل الزيادة، وأعطيناهما رقم الحديث الذي قبلهما، مع الرمز إلى أن الرقم مكرر مرتين. إذ لم نستطع تغيير الأرقام التي أثبتناها قديماً على المطبوعة الأولى ح، منذ بدء عملنا فيه، منذ أكثر من عشرين سنة.

ص: 15

5313 -

قرأت على عبد الرحمن: مالك [قال عبد الله بن أَحمد]: قال أَبي: وحدثني حماد الخياط حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أَن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "الذي تفوتُه صلاةُ العصر فكأنما وُتر أَهله وماله".

5314 -

قرأت على عبد الرحمن: مالك بن أَنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: أنَّه ذَكر عمر بن الخطاب لرسول الله -صلي الله عليه وسلم- أَنه تُصيبُه جنابةٌ من الليل؟، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:"توضأَ واغسل ذكرك، ثم نَمْ".

5315 -

قرأت على عبد الرحمن: مالك عن نافِع عن عبد الله بن عمر أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "مثَل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المُعَقَّلة، إنْ عاهد عليها أمسكها، وإنْ أطلقَها ذهبتْ".

5316 -

قرأت على عبد الرحمن: مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "إن بلالاً يُنادي بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يناديَ ابن أم مَكْتُوم".

5317 -

حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن ثُوَيْر عن

(5313) إسناده صحيح، والظاهر أن حماد بن خالد الخياط ممن روى الموطأ عن مالك أيضاً.

وهذا الحديث لم أجده في الموطأ رواية يحيى بن يحيى عن مالك، ولكنه ثابت في الموطأ رواية محمد بن الحسن عن مالك 137. وقد مضى مراراً من غير طريق مالك، آخرها 5161.

(5314)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 67 - 68. وهو مطول 5190.

(5315)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1:206. وهو مكرر 4923.

(5316)

إسناه صحيح، وهو في الموطأ 1: 95، وقد أشرنا إلى رواية مالك هذه في 4551. وقد مضى الحديث أيضاً 5195، 5285.

(5317)

إسناده ضعيف جداً، لضعف ثوير بن أبي فاختة. وقد مضى مختصرا عن أبي معاوية عن =

ص: 16

ابن عمرِ، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إن أَدنَى أَهل الجنة منزلة الذي ينظُر إلِى جنَانه ونعيمه وخدمه وسُرُرِه من مسيرة أَلف سنة، وإن أكرمهمِ على الله من ينظر إلى وجهه غُدْوةً وعشيَّة، ثم تلا هذه الآية:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} .

5318 -

حدثنا حسين بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب

= عبد الملك بن أبجر عن ثوير 4623، وذكرنا هناك أنه مختصر في مجمع الزوائد 1: 407، ورقم الصفحة خطأ مطبعي صوابه (1: 401). وليس هذا من الزوائد، فقد رواه الترمذي 3: 324 و 4: 209 عن عبد بن حميد عن شبابة بن سوار عن إسرائيل عن ثوير" سمعت ابن عمر"، مرفوعاً، بنحو رواية أحمد في هذا الموضع. قال الترمذي في الموضع الأول:"وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعاً. ورواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوفاً. ورواه عُبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر، قوله". وقال نحو ذلك في الموضع الثاني.

وزاد: "ولا نعلم أحداً ذكرفيه: عن مجاهد، غير الثوري". ونقل الترمذي أن عبد الملك ابن أبجر رواه موقوفاً، ينقضه أنه في الرواية الماضية في المسند مرفوع، فالظاهر أنه لم يصل إلى الترمذي هذه الرواية المرفوعة. والحديث في الدر المنثور 6: 290 ونسبه أيضاً لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وان جرير وابن المنذر والآجري في الشريعة والدارقطني في الرؤية والحاكم وابن مردويه واللالكائي في السنة والبيهقي، وفاته أن ينسبه للمسند.

ونقله ابن كثير في التفسير 9: 63 عن المسند 4623. وهو في المستدرك 3: 509 - 510 من طريق ابن أبجر مرفوعاً، ثم قال: "تابعه إسرائيل بن يونس عن ثوير عن ابن عمر فذكره مرفوعاً"، ثم قال "هذا حديث مفسر في الرد على المبتدعة، وثوير بن أبي فاختة، وإن لم يخرجاه، فلم يُنْقَم عليه غير التشيع"، وتعقبه الذهبي فقال: "بل هو واهي الحديث". والحق ما قال الذهبي، وما كان الرد على المبتدعة مما يحتاج إلى مثل هذا الإسناد الواهي.

(5318)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4862.

ص: 17

عن نافع عن عبد الله بن عمر، رفع الحديثَ، في قوله تعالى:{يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)} ، قال:"يقومون يوم القيامة في الرَّشْح إلى أَنصاف آذانهم".

5319 -

حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن نافع: أَن ابن عمر كان يُكْرِي أرضَه على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وبعض عمل معاوية، قال: ولو شئت قلتُ: على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، حتى إذا كان في آخر إمارة معاوية، بلغه عن رافع بن خَديج حديثٌ، فذهب وأَنا معه، فسأله عنه؟، فقال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن كراء المزارع، فترك أَن يُكرِيَها، فكان إذا سُئل بعد ذلك يقول: زعم ابن خَديج أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن كِراء المزارع.

5320 -

حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن المزَابنة، قال: فكان ناِفعِ يفسرها: الثمرةُ تشترى بخَرْصِها تمراً بكيلٍ مُسمى، إن زادتْ فلي، وإن نقصتْ فعَلَيَّ.

5321 -

حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أَيوب عن نافع: أَن

(5319) إسناده صحيح، وهو مكرر 4504 بمعناه، ولكن ظاهر هذا هنا أن قول نافع "ولو شئت قلت علي عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-" شك منه في رفع هذا الجزء من الحديث، وأنه مرسل، إذ لم يذكر أنه رواه عن ابن عمر، والرواية الماضية ترفع الشك في الرفع وتدفع شبهة الإرسال؛ لأنه رواه هناك "عن ابن عمر: أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-" إلخ. وانظر 4586.

(5320)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5297، لأن في هذه الرواية أن تفسير المزابنة من كلام نافع. وقد سبق تخريج الحديث وتفسيره مفصلاً 4490.

(5321)

إسناده صحيح، وهو مطول 5299. وظاهر هذا الإرسال، لأنه "عن نافع: أن ابن عمر طلق امرأته" إلخ. ولكن الروايات الماضية عن نافع فيها كلها أنه "عن ابن عمر". فرفعت شبهة الإرسال التي في الإسناد.

ص: 18

ابن عمر طلق امرأَتَه وهي حائض، فسأَل عمرُ النبي -صلي الله عليه وسلم-؟، فأَمره أَن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقَها قبل أَن يمسَّها، فتلك العدة التي أَمر الله أنَ تُطَلَّقَ لها النساء، وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امراته وهي حائض؟، يقول: إما أنت طلقْتَها واحدةً أَو اثنتين، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أَمره أَن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقَها إن لم يُرِدْ إمساكَها، وإما أنت طلقتها ثلاثاً، فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأَتك، وبانت منك وبنت منها.

5322 -

حدثنا عبد الوهاب عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر: أَنه كان لا يدَعُ الحج والعمرة، وأَن عبد الله بن عبد الله دخل عليه فقال: إني لا آمن أَن يكون العامَ بين الناس قتال، فلو أَقمتَ؟، فقال: قد حج رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن يُحَلْ بيني وبينَه أَفْعلْ كما فعل رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، قال الله تبارك وتعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ، ثم قال: أشهدكم أَني قد أوجبتُ عمرة، ثم سار حتى إذا كان بالبيداء قال: والله ما أَرى سبيلهما إلا واحداً، أُشهدكم أَني قد أوجبت مع عمرتي حجاً، ثم طاف لهما طوافاً واحداً.

5323 -

حدثنا عبد الوهاب عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، من أين تأمرنا أَن نُهِلّ؟، قال:"يهل أهل المدينة من ذي الحُلَيْفة، وأَهل الشأم من الجُحْفة، وأهل نَجْد من قَرْن"، قال: ويقولون: وأَهل اليمن من يَلَمْلَم.

(5322) إسناده صحيح، وهو مختصر 5165، ومطول 5298.

(5323)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5172.

ص: 19

5324 -

حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فقال: ما نَقتل من الدواب إذا أَحرمنا؟، قال:"خمس لا جُناح على من قَتلَهُنَّ في قَتْلِهنّ: الحِدَأَة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب".

5325 -

حدثنا عبد الوهاب عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، ما نلبس من الثياب إذا أَحرمنا؟، قال:"لا تلبسوا القميص، ولا السَّراويل، ولا العمامة ولا الخفين، إلا أحد لم يجد نِعلين، فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا البُرْنُس، ولا شيئاً من الثياب مَسَّه ورْسٌ أَو زَعْفَران".

5326 -

حدثنا عَبيدة بن حمَيد حدثني ثُوَيْر عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "خذوا من هذا، ودَعُوا هذا"، يعني شاربه الأعلى، يأخذ منه يعني العُنْفَقَة.

5327 -

حدثنا أسْباط بن محمد حدثنا عبد الملِك عن مُسْلِم بن

(5324) إسناده صحيح، وهو مطول 5160.

(5325)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5308. "أو زعفران": هذا هو الثابت في م، وفي ح ك وزعفران".

(5326)

إسناده ضعيف جداً، لضعف ثوير بن أبي فاختة. وهذا الحديث لم أجده في شيء من الكتب الستة، ولا في مجمع الزوائد، فإن كان من الزوائد فلعل الحافظ الهيثمي لم يذكره اكتفاء بما مضى من حديث ابن عمر مراراً، في الأمر بإعفاء اللحى وجز الشوارب، آخرها 5139. العنفقة: قال ابن الأثير: "الشعر الذي في الشفة السفلى، وقيل: الشعر الذي بينها وبين الذقن. وأصل العنفقة: خفة الشيء وقلته". والنص الذي هنا غير واضح تماماً، ولكن المراد منه مفهوم: أن يأخذ من شاربه الأعلى، ويدع العنفقة، لأنها من اللحية، أو في حكم اللحية.

(5327)

إسناده صحيح، عبد الملك: هو ابن أبي سليمان. والحديث مضى بنحوه 5050 من =

ص: 20

ينَّاق قال: كنت جالساً مع عبد الله بن عمر في مجلس بني عبد الله، فمَرّ فتًى مسبلاً إزاره من قريش، فدعاه عبد الله بن عمر، فقال: ممن أنت؟، فقال: من بني بكر، فقال: تحبُّ أَن ينظر الله تعالى إليك يوم القيامة؟، قال: نعم، قال: ارفع إزارك، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وأَومأ بإصبعه إلى أذنيه، يقول:"من جَرَّ إزاره لا يريد إلا الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة".

5328 -

حدثنا أَسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن ثُويْر عن مجاهد عن ابن عمر قال: لعن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- المخنَّثين من الرجال، والمترجِّلات من النساء.

5329 -

قرأت على عبد الرحمن بن مهدي: مالك عن عبد الله

= طريق شُعبة عن مسلم بن يناق، وأشرنا هناك إلى أن مسلماً رواه أيضاً من طريق عبد الملك. وفي هذا الحديث أن الفتى من "بني بكر"، وفي رواية شُعبة:"من بني ليث"، وكلاهما صحيح، فهو من "بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة"، من بطون قريش. انظر نسب عدنان وقحطان للمبرد ص 4 وجمهرة أنساب العرب لابن حزم 170. وقد مضى معنى الحديث من أوجه أخر مراراً، آخرها 5248.

(5328)

إسناده ضعيف جداً، لضعف ثوير، وهو في مجمع الزوائد 8: 103 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه ثوير بن أبي فاختة، وهو متروك". ومعنى الحديث صحيح، سبق من مسند ابن عباس مراراً، بأسانيد صحاح، أولها 1982 وأشرنا إلى أكثرها في الاستدراك 423، وأخرها 3458.

(5329)

إسناده صحيح، ونسخة الموطأ التي كان يقرؤها الإِمام أحمد على عبد الرحمن بن مهدي كان فيها "مالك عن نافع"، فحين قرأ عليه غَيّر اسم شيخ مالك، فجعله "عن عبد الله بن دينار". والحديث في الموطأ 1: 181 "عن نافع"، وهكذا ذكره ابن عبد البر في التقصي رقم 540 وقال:"هكذا رواه يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وتابعه على ذلك القعنبي. ورواه جماعة من رواة الموطأ عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر". فظهر أن من هؤلاء الجماعة عبد الرحمن بن مهدي. وقد مضى =

ص: 21

ابن دينار عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-كان، [قال عبد الله بن أحمد]: قال أَبي: وكان في النسخة التي قرأتُ على عبد الرحمن (نافع) فغيَّره، فقال:(عبد الله بن دينار)، كان يأتي قباءَ راكباً وماشياً.

5330 -

حدثنا إسحق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- كان يأتي قباءَ راكباً وماشياً.

ْ5331 - قرأت على عبد الرحمن: مالك [قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: وحدثنا إسحق أخبرني مالك، في مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أَنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأَنا أَعبثُ بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني، وقال: اصنعْ كما كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يصنع، قلت: وكيف كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يصنع؟، قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا جلس في الصلاة وضع كفَّه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفَّه اليسرى على فخذه اليسرى.

5332 -

قرأت على عبد الرحمن: مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "صلاة الجماعة تَفضُل على صلاة الفَذِّ بسبعٍ وعشرين درجة".

= الحديث مراراً من غير طريق مالك، من رواية نافع 4585، 5199، 5219، ومن رواية عبد الله بن دينار 4846، 5218، وسيأتي عقب هذا من رواية إسحق بن عيسى عن مالك عن نافع.

(5330)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وهو يدل على أن إسحاق بن عيسى الطباع تابع يحيى والقعنبي في روايته عن مالك عن نافع. والحديث صحيح بكل حال عن مالك عن نافع، وعن مالك عن عبد الله بن دينار.

(5331)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 111 - 112. وهو مطول 5043.

(5332)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1:148. وهو مكرر 4670. وانظر 5112.

ص: 22

5333 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزُّهريّ عن رجل من آل خالد ابن أَسيد قال: قلت لابن عمر: إنَّا نَجِدُ صلاة الخَوف في القرآن وصلاةَ الحضَر، ولا نجد صلاةَ السفر؟، فقال: إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم ولا نَعْلَم شيئاً ، فإنما نفعل كما رأينا محمداً صلى الله عليه وسلم يفعل.

5334 -

قرأت على عبد الرحمن: مالك، وحدثنا إسحق أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم-

يصلي على راحلته في السفرحيثما توجهتْ به.

5335 -

قرأت على عبد الرحمن: مالك، وحدثنا إسحق قال

(5333) إسناده ظاهره الضعف، لإبهام الرجل "من آل خالد بن أسيد". وهكذا هو في الموطأ 1: 162، ولكن الحديث موصول من غير طريق مالك، قال ابن عبد البر في التقصي رقم 474:"هكذا يروي مالك هذا الحديث عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد. وسائر أصحاب ابن شهاب يروونه عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن ابن عمر. وهذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث". وقال السيوطي في شرح الموطأ: "قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة عن مالك، ولم يُقِم مالك إسناد هذا الحديث؛ لأنه لم يسم الرجل الذي سأل ابن عمر، وأسقط من الإسناد رجلا. والرجل الذي لم يسمه هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية. وهذا الحديث يرويه ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد عن ابن عمر. كذلك رواه معمر والليث بن سعد ويونس بن يزيد. قلت [القائل هو السيوطي]: أخرجه النسائي وابن ماجة من طريق الليث عن ابن شهاب به". وسيأتي في المسند موصولا على الصواب 5683 عن إسحق بن عيسى عن الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري.

(5334)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1:165. وهو مكرر 5189. وانظر 5209.

(5335)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1:200. وهو مطول 5152. قوله "قال إسحق في =

ص: 23

أخبرنا مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- رأى بصاقاً في جدار القِبْلة، فحَكَّه، ثم أقبل على الناس فقال:"إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقنَّ قِبَل وجهه، فإن الله عز وجل قِبَل وجهه إذا صلي"، قال إسحق في حديثه: بصاقاً.

5336 -

قرأت على عبد الرحمن: مالك عن عبد الله بن دِينار عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أَن يلبس المُحْرمُ ثوباً مصبوغاً بزعْفَران أو وَرْس، وقال:"من لم يجد نعلين فليلبس خفَّين، وليقطعْهما أسفلَ من الكعبين".

5337 -

قرأت على عبد الرحمن: مالك، وحدثنا رَوح حدثنا مالك، عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أَنه قال: بَيْدَاؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فيها!، ما أَهَلَّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحُلَيفة، قال عبد الرحمن: وقد سمعته من مالك.

5338 -

قرأت على عبد الرحمن: مالك، وحدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك، عن سعيد بن أَبي سعيد المَقْبُري عن عُبَيد بن جُريج: أَنه قال لعبد الله ابن عمر: يا أبا عبد الرحمنِ، رأَيتك تصنع أربعاً لم أر مِن أَصحابك من يصنعها؟، قال: ما هن يا ابن جُرَيج؟، قال: رأَيتك لا تَمَسُّ من الأَركان إلا اليمانيَين، ورأيتك تلبس النعال السِّبْتيَّة، ورأيتك تصبغ بالصُّفْرة، ورأَيتك إذا

= حديثه: بصاقاً"، كذا في الأصول الثلاثة، وأظن أن إحدى الروايتين بالسين أو بالزاي، والأخرى بالصاد، حتى يظهر التغاير، ولكن هكذا ثبت في الأصول بالصاد فيهما.

(5336)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1:303. وهو مختصر 5325.

(5337)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1:308. وهو مطول 4820، ومكرر 4570. وانظر 4947.

(5338)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 308 - 309 وهو مكرر 4672. وقد أشرنا هناك إلى رواية مالك. ومضى بعض معناه مختصراً 5251.

ص: 24

كنتَ بمكة أَهلَّ الناسُ إذا رأوا الهلال، ولم تُهْلِلْ أَنت حتى يكون يومُ التَّرْوِية؟، فقال عبد الله: أما الأَركان فإني لم أر رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يَمَسُّ إلا اليمانيين، وأما النعال السَّبتية فإني رأَيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، فأَنا أَحب أن أَلبسها، وأَما الصُّفرة فإني رأَيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإِهلال فِإني لم أر رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يُهِلُّ حتى تنبعث به ناقتُه.

5339 -

حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحي عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فَرض زَكاة الفطر من رمضان، صاعاً من تمر، أَو صاعاً من شعير، على كل حُرّ أَو عَبْد، ذكر أو أنثى، من المسلمين.

5340 -

حدثنا علي بن إسحق أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزُّهْرِيّ أخبرني سالم أن ابن عمر حدثه أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "بينما رجل ْيَجُرّ إزاره من الخُيَلاء خُسِف به، فهو يتجَلْجلُ في الأرض إلى يوم القيامة".

(5339) إسناده صحيح، وهو مكرر 5303.

(5340)

إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك. والحديث رواه البخاري 6: 381 من طريق عُبيد الله عن يونس عن الزهري، ثم قال:"تابعه عبد الرحمن بن خالد عن الزهري".

ورواه أيضاً 10: 222 من طريق عبد الرحمن بن خالد عن الزهري، ثم قال:" تابعه يونس عن الزهري. ولم يرفعه شعيب عن الزهري". ورواه النسائي 2: 298 - 299 من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري. وصنيع الحافظ في خواتيم الأبواب في الفتح 6: 381 و10: 335 يؤخذ منه أن هذا الحديث مما وافق مسلم البخاري على تخريجه، إذ لم يذكره فيما استثنى من أفراد البخاري عن مسلم، ولكني لم أجده في صحيح مسلم، بل فيه معناه من حديث أبي هريرة فقط. يتجلجل: قال ابن الأثير: "أي يغوص في الأرض حين يخسف به. والجلجلة: حركة مع صوت".

ص: 25

5341 -

حدثنا أَبو أَحمد الزُّبَيري حدثنا عبد العزيز، يعني ابن أَبي رَوَّاد، عن نافع عن ابن عمر قال: جاءَ رجل إلى النبي -صلي الله عليه وسلم- فسأَله عن صلاة الليل؟، فقال:"صلاة الليل مثنى، مثنى، تسلِّم في كل ركعتين، فإذا خفتَ الصبحَ فصل ركعة توتر لك ما قبلها".

5342 -

حدثنا يَعْمُر بن بشْر أَخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ أخبرني سالم بن عبد الله عن أَبيه: أن النبي -صلي الله عليه وسلم- لما مَرَّ بالحجْر قال: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا، إلا أَن تكونوا باكين، أَن يصَيبكم ما أصابهم"، وتَقنَّع بردائه وهو على الرَّحْل.

5343 -

حدثنا هرون بن معروف حدثنا ابن وهب، وقال مرةً:

(5341) إسناده صحيح، وهو مكرر 5103 بهذا الإسناد، ومختصر 5217 بمعناه.

(5342)

إسناده صحيح، يعمر بن بشر الخراساني أبو عمرو المروزي: ثقة من شيوخ أحمد، ذكره ابن الجوزي في شيوخه، وترجمه الحافظ في التعجيل 457 وقال:"لم يذكر ابن أبي حاتم له شيخاً إلا ابن المبارك، وذكر في الرواة عنه حجاج بن حمزة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روى عنه عثمان بن أبي شيبة وأبو كريب وعبد الله بن عبد الرحمن، يعني الدارمي، وآخرون". ولم أجد له ترجمة في غير ذلك. ووقع في م "معمر" بالميم في أوله بدل الياء المثناة، وهو تصحيف. عبد الله: هو ابن المبارك. والحديث نقله ابن كثير في التاريخ 5: 10 عن هذا الموضع من المسند، وقال:"ورواه البخاري من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق، كلاهما عن معمر، بإسناده نحوه". وهو في البخاري 6: 270 عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك، و 8: 95 عن عبد الله بن محمد الجعفي عن عبد الرزاق. وقد مضى نحوه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر 4561، 5225.

(5343)

إسناده صحيح، والراجح عندي أن قوله "وقال مرة: حيوة" لا يريد به أن هرون بن معروف رواه مرة عن ابن وهب ومرة عن حيوة بن شريح، فإن هرون بن معروف لم يدرك حيوة، هرون ولد سنة 157، وحيوة مات سنة 158 أو 159. وإنما المراد أن ابن =

ص: 26

حَيْوُة، عن ابن الهاد عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال:"يا معشر النساءَ، تَصدَّقنَ وأَكْثرن، فإني رأَيتُكنَّ أكَثر أَهل النار، لكثرة اللَّعْن وكُفْر العَشير، ما رأيتُ من نَاقصات عقلٍ ودِينٍ أَغْلَبَ لذي لُبٍّ منكنَّ"، قالت: يَا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟، قال:"أمَاَ نقصان العقل والدين، فشهادةُ امرأتين تَعْدِلُ شهادةَ رجل، فهذا نقصانُ العقل، وتمكثُ الليالىَ لا تصلي، وتُفطر في رمضان، فهذا نقصانُ الدين".

5344 -

حدثنا عَتِّاب حدثنا عبد الله أخبرنا موسى بن عُقْبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المنفقة، واليد السفلى السائلة".

5345 -

حدثنا عتَّاب حدثنا عبد الله أخبرنا أُسامة بن زيد عن نافع

= وهب كان يرسل الحديث تارة، فيذكره عن ابن الهاد ولا يذكر الواسطة، ويصله تارة أخرى، فيذكر الواسطة بينهما، وهو حيوة بن شريح ويؤيد هذا أنه رواه عن ابن الهاد بواسطة أخرى، ففي إحدى روايتي مسلم للحديث من طريق "ابن وهب عن بكر بن منصور عن ابن الهادي". وابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم المصري الفقيه.

وهو إمام ثقة، قال أحمد:"كان ابن وهب له عقل ودين وصلاح"، وقال أيضاً:"صحيح الحديث"، ووثقه الأيمة: ابن معين وابن سعد وغيرهما. والحديث رواه مسلم 1: 35 من طريق الليث بن سعد عن ابن الهاد، بهذا الإسناد، ثم رواه من طريق ابن وهب "عن بكر بن منصور عن ابن الهادي، بهذا الإسناد مثله". وقد مضى نحو معناه من حديث ابن مسعود مراراً، آخرها 4152 وسيأتي نحوه أيضاً من حديث أبي هريرة 8849.

(5344)

إسناده صحيح، عتاب: هو ابن زياد الخراساني. عبد الله: هو ابن المبارك. والحديث سبق بعض معناه في 4474، وأشرنا هناك إلى أنه رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

(5345)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2: 25 - 26 بزيادة "فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين". قال المنذري 1544: "وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. =

ص: 27

عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-أمر بزكاة الفطر أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

5346 -

حدثنا عتَّاب حدثنا عبد الله أخبرنا موسى بن عُقْبة عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "من حلف بغير الله"، فقال فيه قولاً شديداً.

5347 -

قال: وأخبرنا سالم عن عبد الله بن عمر قال: أكثرُ ما كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يحلف لهذه اليمين، يقول:"لا ومُقَلِّبِ القُلوب".

5348 -

حدثنا عتَّاب أَخبرنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- سَبَّق بالخيل وراهن.

5349 -

حدثنا عتَّاب حدثنا أَبو حمزة، يعني السكَّري، عن ابن أبي ليلى عن صَدَقة المكي عن ابن عمر قال: اعتكفٍ رسول الله -صلي الله عليه وسلم-في العشر الأَواخر من رمضان، فاتُخِذ له فيه (1) بيتٌ من سَعَف، قال: فأخرج رأسه ذاتَ يوم فقال: "إن المصليَ يناجي ربه عز وجل، فلينظر أحدكم بما يناجي ربه، ولا يجهرْ بعضُكم على بعض بالقراءة".

5350 -

حدثنا أَحمد بن عبد الملِك الحرَّاني أخبرنا الدَّرَاوَرْدِي عن

= وليس في حديثهم فعل ابن عمر".

(5346)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4904. وانظر 5256. وقوله "فقال فيه قولاً شديداً": يريد به قوله في الرواية السابقة "فقد أشرك".

(5347)

إسناده، متصل بالذى قبله. والذي يقول "وأخبرنا سالم" هو موسى بن عقبة. والحديث مكرر 4788، وقد سبقت الإشارة إليه هناك.

(5348)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5181.

(5349)

إسناده حسن، وقد مضى بعضه بنحوه بإسناد صحيح من طريق معمر عن صدقة المكي 4928، وأشرنا إلى هذا هناك.

(1)

في هامش (م) قبة، بدل (فيه).

(5350)

إسناده صحيح، ورواه الترمذي بنحوه من طريق عبد العزيز بن محمد، وهو الدراوردي، =

ص: 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، مرفوعاً، وقال:"حديث حسن غريب صحيح، تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عُبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح". وكذلك رواه ابن ماجة 2: 118 مرفوعاً من طريق الدراوردي. ومن عجب أن يُغْرِب العلماء الحفاظ ويُبعدوا، فيذكروا الحديث ولا ينسبوه إلى شيء من الكتب الستة، وهو في الترمذي وابن ماجة كما ترى!، فالحافظ ابن حجر في الفتح 3: 395 في شرح حديث ابن عمر في فعله ذلك وطوافه طوافاً واحداً، كما مضى مراراً آخرها 5322، وكذلك حديث عائشة بنحوه، قال:"والحديثان ظاهران في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد، كالمفرد، وقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن عمر، أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع، ولفظه: عن النبي -صلي الله عليه وسلم-قال: من جمع بين ال عمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد. وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيه، وأن الصواب أنه موقوف، وتمسك بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب، من أن ذلك وقع لابن عمر، وأنه قال: إن النبي -صلي الله عليه وسلم- فعل ذلك، لا أنه روى هذا اللفظ عن النبي -صلي الله عليه وسلم- اهـ، وهو تعليل مردود، فالدراوردي صدوق، وليس ما رواه مخالفاً لما رواه غيره، فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين". فها أنت ذا ترى أن ابن حجر ينسب الحديث لسنن سعيد بن منصور فقط، ثم يذكر تعليله عن الطحاوي، والحديث في الترمذي وابن ماجة، وقد أعله الترمذي نفسه بنحو ما أعله به الطحاوي، فكان الأقرب والأجدر به أن ينسب إلى ما في بعض الكتب الستة قبل النسبة إلى غيرها، كعادتهم في ذلك. وأغرب من ذلك أن يذكر السيوطي هذا الحديث عن المسند في الجامع الصغير 8158 ولا ينسبه لغيره، ثم يرمز له بعلامة الحسن فقط، ثم يأتي شارحه المناوي فيزيد لبساً وتعقيداً، فيقول:"رمز لحسنه، وفيه عُبيد الله بن عمر، قال الهيثمي: لين"!!، وليس شيء من هذا بصحيح، فلا الهيثمي ذكر الحديث في الزوائد؛ لأنه ليس من الزوائد على الكتب الستة، بأنه في الترمذي وابن ماجة، ولم يقل الهيثمي ما يجرح عُبيد الله بن عمر، بل لم يجرح أحد من الأيمة عُبيد الله، فهو عندهم إمام ثقة ثبت مأمون، بل لقد غضب يحيى القطان إذ =

ص: 29

عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "من قَرَن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طوافٌ واحد".

5351 -

حدثنا عَتَّاب حدثنا عبد الله، يعني ابن مبارك، أخبرنا موسى بن عُقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "من جَرّ ثوبه خيَلاءَ لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقال أبو بكر: إن أَحد شِقَّيْ ثوبيِ يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:"إنكَ لست ممن يصنع ذلك خيلاء"، قال موسى لسالم: أذكَر عبدُ الله "من جر إزاره"؟، قال: لم أسمعْه ذَكر إلا "ثوبه".

5352 -

حدثنا علي بن إسحق أَخبرنا عبد الله أَخبرنا موسى بن عُقْبة، فذكر مثلَه بإسناده.

5353 -

حدثنا أحمد بن عبد الملِك حدثنا محمد بن سَلَمة عن

= حكى قول ابن مهدي أن مالكاً أثبت في نافع من عُبيد الله، كما ذكرنا في 4448. وأما الحافظ الزيلعي فقد سار على الجادة، وذكر هذا الحديث في نصب الراية 3: 108 فنسبه للترمذي وابن ماجة، ثم نسبه لأحمد، فأصاب وأجاد.

(5351)

إسناده صحيح، ورواه البخاري وأبو داود والنسائي، كما في المنتقى 744 والترغيب والترهيب 3:98. وقد مر معناه مراراً دون قصة أبي بكر، آخرها 5327. وانظر 5340.

(5352)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(5353)

إسناده صحيح، محمد بن سلمة الحراني: سبق توثيقه 571، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 107. محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة: سبق توثيقه 625، ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين وأبو داود، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 120.

والحديث في مجمع الزوائد 7: 346 - 347 وذكر أن بعضه في الصحيح، وقال:"رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه ابن إسحق، وهو مدلس". السبخة بفتح السين والباء: الأرض التي تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. وبكسر الباء: صفة =

ص: 30

محمد بن إسحق عن محمد بن طلحة عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "ينزل الدجال في هذه السَّبخة، بمر قَناةَ، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل لَيرْجِع إلى حميمِه، وإلى أمه، وابنته، وأخته، وعمته، فيوثقها رِباطاً، مخافةَ أن تخرج إليه، ثم يسلط الله المسلمين عليه، فيقتلونه ويقتلون شيعتَه، حتى إن اليهودي لَيختبئ تحت الشجرة أو الحجر، فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم: هذا يهودي تحتي، فاقتلْه".

5354 -

حدثنا أحمد بن عبد الملك أخبرنا زُهَير حدثنا أبو إسحق عن مجاهد عن ابن عمر قال: كنت جالساً عند النبي -صلي الله عليه وسلم-، فسمعته استغفر مائة مرة، ثم يقول:"اللهم اغفر لي، وارحمني، وتُبْ عليَّ، إنك أَنت التوّاب الرحيم"، أو:"إنك تواب غفور".

5355 -

حدثنا علي بن حفص أخبرنا وَرْقاء قال: وقال عطاء عن

= الأرض، قال في اللسان:"تقول انتهينا إلى سبخة [بالفتح]، يعني الموضع، والنعت: أرض سبخة [بالكسر] ". مرّ قناة: أصل المر، بفتح الميم وتشديد الراء: الحبل الذي قد أحبك فتله، والظاهر أنهم سموا به مواضع من الوديان تكون كالحبال، فقالوا "مر الظهران". وقناة، بفتح القاف وتخفيف النون. يطلق على موضعين، أحدهما: واد قريب من المدينة يأتي من الطائف حتى يمر على طرف القدوم في أصل قبور الشهداء بأحد، والآخر: من نواحي سنجار، وهي كورة واسعة، بينها وبين البر، وسكانها عرب باقون على عربيتهم في الشكل والكلام وقِرى الضيف، لخصنا ذلك من ياقوت. ولا ندري أي الموضعين أريد في الحديث. حميم الإنسان وحامته: خاصته ومن يقرب منه.

(5354)

إسناده صحيح، وهو مطول 4726. أبو إسحق: وهو السبيعي. "إنك أنت التواب الرحيم"، في نسخة بهامش م "التواب الغفور".

(5355)

إسناده صحيح، علي بن حفص المدائني: سبق توثيقه 718، ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين وابن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو داود، وقال ابن المنادي: "كان أحمد يحبه حباً شديداً، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/182. ورقاء: هو ابن =

ص: 31

مُحارِب بن دثَار عن ابن عمر قال: قال لنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "الكوثر نهر في الجنة، حافتَاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلو، وماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل".

5356 -

حدثنا علي بن حفص أخبرنا وَرْقاء عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "نهى عن القَزَع في الرأس".

5357 -

حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لَهِيعة عن خالد بن

= عمر اليشكري، سبق توثيقه 692، ونزيد أنه وثقه ابن معين وغيره، وقال شُعبة لأبي داود الطيالسي:"عليك بورقاء، إنك لا تلقي بعده مثله حتي يرجع"، وقال أحمد:"ثقة صاحب سنة"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 188. عطاء: هو ابن السائب. والحديث رواه الترمذي 4: 219 - 220 من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب، وقال:"حديث حسن صحيح". ونقله ابن كثير في التفسير 9: 315 عن هذا الموضع من المسند: "هكذا رواه الترمذي وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن جرير من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب، به مرفوعاً، وقال الترمذي: حسن صحيح"، وإنما صححنا إسناده، مع أن ورقاء ومحمد بن فضيل لم يُذكرا فيمن روى عن عطاء قبل اختلاطه؛ لأنه سيأتي مطولاً 9513 من طريق حماد بن زيد عن عطاء، وحماد ممن سمع من عطاء قبل تغيره. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود 3787.

(5356)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5175.

(5357)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 8: 184 ما عدا آخره "ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث"، وقال:"رواه أحمد، وإسناده حسن". وما أدري لماذا حذف الهيثمي آخر الحديث، وهو ليس في الكتب الستة من حديث ابن عمر، فيما أعلم، وقد ذكره هو في الزوائد 8: 67 عن ابن عمر مرفوعاً: "لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام"، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين، أحدهما ضعيف، وفي الآخر إبراهيم ابن أبي أسيد، ولم أعرفه"!!، فكان الأجدر أن يذكر هذا الذي هنا، وهو صحيح الإسناد، أو حَسَنه على الأقل عنده. وأعجب من هذا أن يذكر أول الحديث:"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله"، مع أنه ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن =

ص: 32

أبي عمران عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم-كان يقول: "المسلم أَخو المسلم، لا يَظْلمه ولا يخْذُله"، ويقول:"والذي نفس محمد بيده، ما تَوادَّ اثنان ففُرِّق بينهما إلا بذنب يُحْدِثُه أَحدهما"، وكان يقول:"للمرء المسلم على أخيه من المعروف ست، يُشَمِّته إذا عَطس، ويعوده إذا مرض، وينصحه إذا غاب ويَشهده، ويسلمَ عليه إذا لقيه، ويجَيبه إذا دعاه، ويتْبعه إذا مات"، ونهى عن هِجْرة المسلم أخاه فوق ثلاثٍ.

5358 -

حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام".

5359 -

حدثنا خلف بن الوليد حدثنا الهُذَيل بن بلال عن ابن

= عمر، في سياق آخر، فترك ما هو من الزوائد إلى ما ليس منها!!، انظر الترغيب والترهيب 3: 250، وصحيح مسلم 283:2. وانظرما مضى في مسند علي 673، 674. وفي مسند سعد 1589.

(5358)

إسناده صحيح، عبد الله بن عمر: هو العمري والحديث مكرر 5155.

(5359)

إسناده صحيح، الهذيل بن بلال الفزاري المدائني: اختلف فيه، فضعفه النسائي وذكره في الضعفاء 30، وكذلك الدارقطني وغيرهما. وقال ابن عمار:"مدائني صالح"، وقال أحمد:"لا أرى به بأساً"، وفي لسان الميزان أن ابن عدي أورد له عدة أحاديث، ثم قال:"ولهذيل غير ما ذكرت، وليس في حديثه منكر. وقال أبو حاتم: محله الصدق، يُكتب حديثه"، وفيه أيضاً أنه روى عنه من القدماء عبد الرحمن بن مهدي ووثقه، ونحن نرجح توثيقه، بتوثيق ابن مهدي إياه، وبأن البخاري ترجمه في الكبير 4/ 2/ 245 والصغير 187 فلم يذكر فيه جرحاً، ولم يذكره في الضعفاء. ابن عبيد: هو عبد الله بن عبيد بن عمير ، وقد نص البخاري في الكبير في ترجمة الهذيل على أنه يروي عن عبد الله بن عبيد بن عمير. وقد مضى الحديث بنحو هذا 4872 من رواية أبي جعفر الباقر. ومضى المرفوع منه مختصراً من رواية نافع 5079.

ص: 33

عُبيد عن أَبيه: أنه جلس ذات يوم بمكة، وعبد الله بن عمر معه، فقال أبي: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "إن مَثل المنافق يوم القيامة"، كالشاة بين الرَّبِيضَيْن من الغنمِ، "إن أتتْ هؤلاء نَطَحْنَها، وإن أَتتْ هؤلاء نطحْنَها"، فقال له ابن عمر: كذبتَ، فأثنى القوم على أبي خيراً،، أو معروفاً، فقال ابن عمر: لا أظن صاحبَكم إلا كما تقولون، ولكني شاهدٌ نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ قال:"كالشاة بين الغنمين"، فقال: هو سواء، فقال: هكذا سمعته.

5360 -

حدثنا عفان حدثنا أَبان بن يزيد حدثنا قَتادة حدثني

(5360) إسناده صحيح، أبان بن يزيد العطار: سبق توثيقه 1502، ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين وابن المديني والنسائي وغيرهم، وقال أحمد:"ثبت في كل المشايخ"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/454. عبد الله بن بابي: سبق توثيقه 174، وذكر اسم أبيه هناك "بابيه"، وفيه قول ثالث "باباه"، قال ابن المديني:"من أهل مكة معروف" ووثقه ابن المديني والنسائي والعجلي وغيرهم، وزعم ابن معين أنهم ثلاثة، باختلاف الأقوال في اسم أبيه، وقال الحسين بن البراء:"القول عندي ما قال ابن المديني والبخاري" يعني أنه رجل واحد، وهذه روايات متقاربة في اسم أبيه، ولم يسق هنا لفظ التشهد، بل أحال على حديث أبي موسى الأشعري، وسيأتي في مسند أبي موسى 4: 409 ح، ورواه من حديث أبي موسى أيضاً مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، كما في نصب الراية 1:421. وقد روى أبو داود التشهد من حديث ابن عمر 1: 367 من طريق شُعبة عن أبي بشر: "سمعت مجاهداً يحدث عن ابن عمر عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، في التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي -صلي الله عليه وسلم- ورحمة الله وبركاته، قال: قال ابن عمر: زدت فيها: وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، قال ابن عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله". وهذا إسناد صحيح، وأبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية. وكذلك رواه الدارقطني 134 من طريق شُعبة. وكذلك رواه البيهقي 3: 139 من طريق أبي داود وغيره، من حديث شُعبة، ثم قال:"وروي عن عبد الله بن بابي عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم-". ولم أجد إشارة إلى هذه الرواية إلا إشارة البيهقي.

ص: 34

عبد الله بن بابي المكي قال: صليت إلى جنب عبد الله بن عمر، قال: فلما قَضى الصلاة ضرب بيده على فخذه، فقال: ألا أعلمك تحيةَ الصلاة كما كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يعلمنا؟، فتلا عليّ هؤلاء الكلمات، يعني قول أبي موسى الأشعري في التشهد.

5361 -

حدثنا عفان حدثنا حماد، يعني ابن سَلَمة، قال أخبرنا ثابت عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال لرجل: "فعلتَ كذا وكذا؟ "،

(5361) إسناده ضعيف، لانقطاعه، فقد صرح حماد بن سلمة بأن ثابتاً البناني لم يسمعه من ابن عمر، بل بينهما رجل لم يبين من هو. وسيأتي بهذا الإسناد نفسه 6102. وسيأتي عن حسن 5380، وعن عبد الصمد 5986، كلاهما عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، بنحوه، ولكن ليس فيهما ما قال حماد من أن ثابتاً لم يسمعه. وقد مضى نحوه عن ابن عباس بأسانيد صحاح، آخرها 2959، وسيأتي أيضاً من حديثه أثناء مسند ابن عمر 5379. وسيأتي نحو معناه من حديث أبي هريرة 8139 بإسناد من أصح الأسانيد، في صحيفة همام بن منبه. وقد تكلم قاضي الملك محمد صبغة الله المدراسي في ذيول القول المسدد 73 - 75 طويلا في هذه الأحاديث، رداً على ابن الجوزي، إذ ذكر حديثاً في هذا المعنى من حديث أنس من طريق ابن عدي، وفيما قال تكلف كثير، فإن حديث أنس ليس في المسند، وأن يكون معناه في المسند من رواية صحابة آخرين لا يصلح رداً على ابن الجوزي، فإن العبرة عند المحدثين ، في الحكم بوضع الحديث أو ضعفه أو صحته، بالأسانيد التي يروى بها عن الصحابي صاحب الرواية، ولو كان صحيحاً ثابتاً من رواية صحابة آخرين، والإمام أحمد لم يرو هذا المعنى في المسند من حديث أنس ، بما ثبت عندي بالتتبع الدقيق. ثم تكلف صبغة الله المدراسي تكلفاً آخر، فنقل عن البيهقي في تأويل هذا المعنى، قال:"إن كان صحيحاً فالمقصود منه البيان أن الذنب وإن عظم لم يكن موجباً للنار، متى صحت العقيدة، وكان ممن سبقت له المغفرة، وقال: ليس هذا التعيين لأحد بعد النبي -صلي الله عليه وسلم-"، ثم قال المدراسي: "ويحتمل أن الرجل كان كافراً أو منافقاً، فأخلص التوحيد، فقبل ذلك منه، وجبّ ما كان قبله من =

ص: 35

قال: لا والذي لا إله إلا هو ما فعلتُ، قال: فقال له جبريل عليه السلام: قد فعل، ولكن قد غُفر له بقول لا إله إلا الله، قال حماد: لم يَسْمع هذا من ابن عمر، بينهما رجل، يعني ثابتاً.

5362 -

حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "إذ حلف الرجل فقال: إن شاءَ الله، فهو بالخيار، إن شاءَ فَلْيَمْض، وإن شاءَ فلْيَتْرك".

5363 -

حدثنا عفان حدثنا حماد بن سَلَمَة وعبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم-، مثله.

5364 -

حدثنا عفان حدثنا هَمّام حدثنا قَتادة حدثني بكر بن عبد الله وبِشْر بن عائذ الهُذَلي، كلاهما عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال:"إنمَا يلبس الحرير من لا خَلَاق له".

5365 -

حدثنا عفان حدثنا أبو عَوَانة حدثنا سليمان الأَعمش

= المعاصي، فلما خفي التأويل على ابن الجوزي حكم بوضعه"، وهذا تكلف غريب، وما أظنه خفي على ابن الجوزي، ولا هو ممن يرضاه. وتأويل البيهقي أقرب إلى الصحة، ولكنه غير دقيق؛ لأن تعليل المغفرة منصوص في الحديث، وهو أنه أخلص بقول "لا إله إلا الله" في يمينه، فكان عاماً لكل من فعل ذلك، وفضل الله واسع، ورحمته شاملة، ولكن لا نستطيع الجزم في حادثة بعينها بهذا، لأنا لا نستطيع معرفة الإخلاص، وهو من دخائل القلوب فما لنا إلا أن نقول ما يدل عليه الحديث: أن من فعل ذلك مخلصاً بشهادة التوحيد غفر الله له، كما دل عليه نص الحديث في رواياته.

(5362)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5093، 5094.

(5363)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(5364)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5125. وفصلنا القول في إسناده هناك.

(5365)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود: 2: 52 - 53 من طريق جرير، و 4: 489 من طريق =

ص: 36

عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "من استعاذ بالله فأَعيذوه، ومن سأَلكم بالله فأَعطوه، ومن دعاكم فأَجيبوه، ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أَنْ قد كَافأْتموه".

5366 -

حدثنا عفان حدثنا أبو عَوَانة عن أبي بشْر عن نافع عن ابن عمر قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتمٌ من ذهب، وكان يجعَل فصَّه في باطن يده، قال: فطرحه ذات يوم، فطرحَ الناس خواتيمهم، ثم اتخذ خاتماً من فضة، فكان يخْتم به ولا يلْبسُه.

5367 -

حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "أجيبوا الدعوة إذا دُعيتم".

5368 -

حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عُقْبة حدثني

= جرير وأبي عوانة، كلاهما عن الأعمش، قال المنذري:"وأخرجه النسائي". وهو في المستدرك 1: 412 - 413 من طريق عمار بن رزيق عن الأعمش، وقال:"حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد تابع عمارَ بن رزيق على إقامة هذا الإسناد أبو عوانة وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن مسلم القسملي عن الأعمش"، ثم رواه بإسناده عن هؤلاء الثلاثة، ووافقه الذهبي. ونسبه السيوطي في الجامع الصغير 8411 أيضاً لابن حبان، ورمز له بعلامة الحسن، ولا أدري لماذا، وهو حديث صحيح؟! ولذلك قال المناوي في شرحه:"قال النووي في رياضه: حديث صحيح". قوله "فإن لم تجدوا ما تكافئوه".

هكذا هو في الأصول والموضع الأول من أبي داود على صورة المجزوم، وقد سبق أن تكلمنا في جواز مثل هذا في 1401، 1412، وفي الاستدراك 372:"أن قد كافأتموه"، في نسخة بهامش م "أنكم قد كافأتموه". وانظر 2248، 2961، 5263.

(5366)

إسناده صحيح، وهو مطول 5249، 5250.

(5367)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4949. وانظر 4951، 5365.

(5368)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5347.

ص: 37

سالم أنه سمع عبد الله بن عمر قال: كانت يمينُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم- التي يحلف بها: "لا ومُقَلِّبِ القلوب".

5369 -

حدثنا عفان حدثنا وُهيب حدثنا موسى بن عُقْبة أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لقي زيدَ بن عمرو بن نُفَيْل بأسفل بلْدَح، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله -صلي الله عليه وسلم- الوحي، فقدَّم إليه رسول الله -صلي الله عليه وسلم- سفْرةً فيها لحمٌ، فأبى أن يأكل منها، ثم قال:"إني لا أكل ما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا بما ذُكر اسُم الله عليه"، حدَّث هذا عبدُ الله بن عمر عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-.

5370 -

حدثنا عفان حدثنا هَمّام حدثنا قَتادة عن أبي الصِّدِّيق عن ابن عمر، قال همام: في كتابي: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا: بسم الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

5371 -

حدثنا عفان حدثنا محمد بن الحرث الحارثي حدثنا

(5369) إسناده صحيح، ورواه ابن سعد في الطبقات 3/ 1/276 - 277 عن عفان بن مسلم عن وهيب، وعن آخرين، بهذا الإسناد. ورواه البخاري 7: 108 - 109 مطولاً من طريق فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة. زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزي ابن رياح: هو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رياح. بلدح: واد قبل مكة من جهة المغرب، يصرف ويمنع من الصرف. السفرة: طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يُحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به، كما سميت المزادة راوية، وغير ذلك من الأسماء المنقولة، فالسفرة في طعام السفر كاللهنة للطعام الذي يؤكل بكرة. قاله ابن الأثير.

(5370)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5233.

(5371)

إسناده ضعيف جداً، لضعف محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، كما بينا في 4910. محمد بن الحرث بن زياد بن الربيع الحارثي الهاشمي: مختلف فيه، فضعفه =

ص: 38

محمد بن عبد الرحمن بن البَيْلمَانِي عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "إذا لقيتَ الحاج فسلمْ عليه وصافحْه، ومُرْه أن يستغفر لك، قبل أن يدخل بيته، فإنه مغفورٌ له".

5372 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن الوليد بن كَثير عن قَطن

= ابن معين والفلاّس وغيرهما، ووثقه عبيد الله القواريري وابن شاهين وابن حبان، والظاهر أن من ضعفه إنما أنكر عليه أحاديث رواها عن ابن البيلماني، فقال بندار:"ما في قلبي منه شيء، البلية من ابن البيلماني"، وقال البزار:"مشهور ليس به بأس، وإنما يأتي هذه الأحاديث من ابن البيلماني"، وهذا هو الراجح عندي، أنه في نفسه ثقة، خصوصاً وقد ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/65 فلم يذكر فيه جرحاً ،ولم يذكره هو ولا النسائي في الضعفاء. والحديث في مجمع الزوائد 4: 16 وقال: "رواه أحمد، وفيه محمد بن البيلماني، وهو ضعيف". وهذا يؤيد رأينا في أن ضعف الحديث من ابن البيلماني، لا من الحارثي.

(5372)

إسناده ضعيف، لجهالة الشيخ الراوية عن سالم. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد. الوليد ابن كثير المدني: ثقة، وثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما، وقال عيسى بن يونس:"كان متقناً في الحديث". قطن. بفتح القاف والطاء، ابن وهب بن عويمر بن الأجدع الليثي: ثقة من شيوخ مالك، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 190. والحديث في مجمع الزوائد 4: 327 و 8: 147 وقال: رواه أحمد، وفيه راو لم يسم"، وزاد في الموضع الأول: "وبقية رجاله ثقات". وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 3: 183 وقال: رواه أحمد واللفظ له، والنسائي والبزار والحاكم، وقال: صحيح الإسناد". ثم ذكره بنحوه مطولاً 3: 220 بلفظ: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث والرَّجِلَة"، وقال:"رواه النسائي والبزار واللفظ له، بإسنادين جيدين، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد وروى ابن حبان في صحيحه شطره الأول". ولم أجده في النسائي. وفي المستدرك 4: 146 - 147 حديث من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج عن سالم عن أبيه مرفوعاً: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق والديه، ومدمن الخمر، ومنان بما =

ص: 39

ابن وهب بن عُويمر بن الأجدع عمن حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمعه يقول: حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال "ثلاثة قد حَرّم الله عليهم الجنة، مدْمِن الخمر، والعاقّ، والدّيُّوث، الذي يُقِرُّ في أهله الخَبَثَ".

5373 -

حدثنا يعقوب سمعت أبي يحدث عن يزيد، يعني ابن الهاد، عن محمد بن عبد الله أنه حدثه: أن عبد الله بن عمر لقى ناساً خرجوا من عند مروان، فقال: من أين جاءَ هؤلاء؟، قالوا: خرجنا من عند الأمير مروان، قال: وكلُّ حقٍّ رأيتموه تكلمتم به وأعنتم عليه، وكل منكرٍ رأيتموه أنكرتموه ورددتموه عليه؟، قالوا: لا والله، بل يقول ما يُنْكَر، فنقول: قد أصبتَ أصلحك الله، فإذا خرجنا من عنده قلنا: قاتله الله، ما أظْلَمه، وأفْجَرَه!!، قال عبد الله: كنا بعهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نَعُدُّ هذا نِفاقاً، لمن كان هكذا.

= أعطى"، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. قال المنذري في الترغيب: "الرجلة، بفتح الراء وكسر الجيم: هي المترجلة المتشبهة بالرجال". وانظر 2453، 4917.

(5373)

إسناده صحيح، محمد بن عبد الله: الراجح عندي الذي لا أكاد أشك فيه أن "محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب"، نسب إلى جده، وهو يروي عن جده.

والحديث روى البخاري نحوه 13: 149 - 150 من طريق عاصم بن محمد بن زيد ابن عبد الله عن أبيه: "قال أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم؟ قال: كنا نعد هذا نفاقاً". ورواه الطيالسي في مسنده 1955 عن العمري عن عاصم، وزاد في آخره:"قال العمري: فحدثني أخي أن ابن عمر قال: كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-" .. وذكر الحافظ في الفتح طرقاً أخرى لهذا الحديث، تدل على تعدد الواقعة في عهد أمراء آخرين. ولم يشر الحافظ إلى هذه الرواية في المسند. فما أدري، لعله سها عنها. ورواية البخاري ذكرها المنذري في الترغيب 30:4.

ص: 40

5374 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: أعطي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عمر ابن الخطاب جارية من سّبْي هوَازِنَ، فوهبها لِي، فبعثتُ بها إلى أخوالي من بني جُمَح، ليُصلحوا لي منها حتى أطوف بالبيت ثم آتيَهم وأنا أُريد أن أُصيبَها إذا رجعتُ إليها، قال: فخرجتُ من المسجد حين فرغتُ، فإذا الناس يَشْتَدُّون، فقلت، ما شأْنُكم؟ قالوا: رَدَّ علينا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أبناءنا ونساءنا، قال: قلت: تلك صاحبِتُكم في بني جُمح، فاذهبوا فخُذوها، فذهبوا فأخذوها.

5375 -

حدثنا حسين بن محمد حدثنا شَيْبان عن منصور عن

(5374) إسناده صحيح، وهو في سيرة ابن هشام 878 عن ابن إسحق. وقد سبق بعض معناه أثناء الحديث 4922. وأشرنا هناك إلى راوية ابن إسحق نقلاً عن تاريخ ابن كثير 4:354. يشتدون: يسرعون عدواً.

(5375)

إسناده صحيح، حسين بن محمد بن بهرام المروذي: سبق توثيقه 291، ونزيد أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 386 - 387. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، سبق توثيقه 1412، ونزيد هنا أن ابن معين قال:"ثقة في كل شيء"، وأن ابن مهدي كان يحدث عنه ويفخر به، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 255. منصور: هو ابن المعتمر. محمد الكندي: يحتمل أن يكون هو "محمد بن الأشعث بن قيس الكندي"، فإنهم لم يبينوا من هو في هذه الرواية، ولم أجد في المحمدين في هذه الطبقة من ينسب كندياً غيره، وهناك آخر متأخر عنه، هو "محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد الكندي" من شيوخ مالك، ولكنه لم يذكر في التابعين، ولم يذكر أنه روى عن أحد من الصحابة. ومن المحتمل جداً بل هو الراجع عندي، أن يكون شخصاً آخر لم يسم، ولم يذكر اسمه كاملاً في رواية أخرى، بل قد أبهمه سعد بن عبيدة بأكثر من هذا في 5593، 6073 فقال:"رجل من كندة". وليس هذا الإبهام مما يعلل به الحديث، لأن المجلسين متقاربان كما يفهم من السياق، وذاك الكندي جاء من مجلس ابن عمر إلى مجلس سعيد بن المسيب مصفر الوجه متغير اللون فأخبر صاحبه سعد بن عبيدة بما سمع من =

ص: 41

سعد بن عُبَيدة قال: جلستُ أنا ومحمد الكندي إلى عبد الله بن عمر، ثم قمتُ من عنده، فجلست إلى سعيد بن المسيب، قال: فجاءَ صاحبي وقد اصفرَّ وجهُه وتغير لونُه، فقال: قُمْ إليَّ، قلت: ألم أكن جالساً معك الساعة؟، فقال سعيد: قم إلى صاحبك، قال: فقمتُ إليه، فقال: ألم تسمع إلى ما قال ابن عمر؟، قلت: وما قال؟، قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أعليَّ جُناح أن أحلف بالكعبة؟، قال: ولم تحلفُ بالكعبة؟، إذا حلفتَ بالكعبة فاحلفْ برب الكعبة، فإن عمر كان إذا حلف قال: كلاّ

وأبي، فحلف بها يوماً عند رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، فقال رسول الله-صلي الله عليه وسلم-:"لا تحلفْ بأبيك ولا بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك".

= ابن عمر فور سماعه، وهو تابعي بالضرورة، فليس هناك شبهة الخطأ أو افتعال القول، بل الظاهر أن سعد بن عبيدة لم يحك هذا عن صاحبه حتى استيقن واستوثق. ولذلك كان في بعض أحيانه يروي الحديث عن ابن عمر مباشرة، لا يذكر صاحبه الكندي، ثقة منه بصحة ما روى، كما مضى في مسند عمر 329، وفي مسند ابن عمر 4904. وقد ذكرنا في شرح 329 ما نقل الحافظ في التلخيص من تعليل البيهقي إياه، وهو في السنن الكبرى 10: 29 من طريق مسعود بن سعد عن الحسن بن عُبيد الله عن سعد بن عبيدة، بنحو الحديث 329، ثم قال البيهقي: "وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر"، ثم أراد أن يدل على وجه الانقطاع، فروى الحديث الآتي 5593 من طريق المسند، بنحو الرواية التي هنا، أنه سمع هذا من الرجل الكندي. وكل هذا التعليل للتخلص من الحكم بالشرك على من حلف بغير الله، ولكن سعد بن عبيدة سمع مثل هذا اللفظ من ابن عمر، وصرح بسماعه، كما مضى 5222، 5256 قال: كنت مع ابن عمر في حلقة، قال: فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى، فقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي -صلي الله عليه وسلم- عنها، وقال: إنها شرك": فقد استيقن سعد بن عبيدة بما سمع من ابن عمر، ومن القرائن في مجلسه الآخر مع ابن عمر ثم سعيد بن المسيب وإخبار صاحبه الكندي إياه، بل لعله =

ص: 42

5376 -

حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قالا حدثنا شَيبان عن يحيى عن أبي قلَابة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "ستخرج نار من حَضْرموْت"، أو "من بحر حضرموت، قبل يوم القيامة، تَحشر الناس"، قال: قلنا: يا رسول الله، فماذا تأمرنا؟ قال:"عليكم بالشأم".

5377 -

حدثنا حسن بن موسى حدثنا شَيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن، يعني ابن ثَوْبان مولى بني زُهْرة، أنه سمِع ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا ينظر الله إلى الذي يجر إزاره خُيَلاء".

5378 -

حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن بشْر ابن حَرب سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عند حُجْرة عائشة يقول: "يُنْصب لكل غادرٍ لواءٌ يوم القيامة، ولا غَدْرَةَ أعظمُ من غَدْرَة إمامِ عامَّةٍ".

= سأل ابن عمر عنه إذ ذاك، وما هو ببعيد، ولكن التعليل والتضعيف في مثل هذا هو البعيد.

(5376)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابن أبي كثير. والحديث مكرر 5146. (5377) إسناده صحيح، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: تابعي ثقة، وثقه ابن سعد وأبو زرعة والنسائي، وقال أبو حاتم: "هو من التابعين، لا يسئل عن مثله". وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 145 وقال: "سمع ابن عمر، وأبا سعيد، وأبا هريرة، وزيد بن ثابت، ومحمد بن إياس". والحديث مختصر 5352. وانظر 5340.

(5378)

إسناده صحيح، كما بينا في 5112. والقسم الأول منه، في نصب اللواء للغادر، مضى مراراً، آخرها 5192. وباقيه، في غدر إمام عامة، لم أجده من حديث ابن عمر في غير هذا الموضع، ولكنه ثابت صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، في صحيح مسلم 2: 48: "لكل غادر لواء يوم القيامة، يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة".

ص: 43

5379 -

حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلَمَة عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس: أن رجلين اختصما إلى النبي -صلي الله عليه وسلم-، فسأَل رسول الله -صلي الله عليه وسلم- المدعيَ البينةَ، فلم يكن له بينة، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:"أنت قد فعلتَ، ولكن غُفِر لك بإخلاصك قولَ لا إله إلا الله".

5380 -

حدثنا حسن حدثنا حماد بن سَلَمَة عن ثابت البُنَاني عن ابنِ عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله، إلا أنه قال:"أخبرني جبريل صلى الله عليه وسلم أنك قد فعلتَ، ولكن الله غفر لك".

5381 -

حدثنا حسن حدثنا زُهَير عن بَيان عن وَبَرَةَ عن سعيد ابن جُبَير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر، ونحن نرجو أن يحدثنا حديثاً، أو حديثاً حسناً، فبَدَرَنا رجل منَّا، يقال له: الحَكَم، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في القتال في الفتنة؟، قال: ثَكِلَتْك أُمُّك!، وهل تدري ما الفتنة؟! ، إن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يقاتل المشركين، فكان الدخول فيهم أو في دينهم فتنة، وليس كقتالكم علي المُلْك!!.

(5379) إسناده صحيح، وهو من مسند ابن عباس، جاء به هنا ليذكر بعده حديث ابن عمر "بمثله"، وقد مضى في مسند ابن عباس مراراً، آخرها 2959، ومضى بهذا الإسناد نفسه 2613.

(5380)

إسناده ضعيف، لانقطاعه. وقد فصلنا الكلام عليه في 5361.

(5381)

إسناده صحيح، بيان: هو ابن بشر الأحمسي. وبرة: هو ابن عبد الرحمن المسلي. والحديث رواه البخاري 8: 233 من طريق زهير، 13: 39 من طريق خالد بن عبد الله، كلاهما عن وبرة بنحوه، ولم يسم الرجل الذي سأل ابن عمر، وفي الفتح أنه وقع في رواية البيهقي ومستخرج أبي نعيم أن اسمه "حكيم"، فكأن الحافظ لم ير رواية المسند، أو نسيها حين كتب.

ص: 44

5382 -

حدثنا حسن حدثنا زُهَير عن أبي إسحق عن البَهِيّ عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال لعائشة: "ناوليني الخُمْرة من المسجد"، فقالت: إني قد أحْدَثْت، فقال:"أوَحيْضتُكِ في يدك!؟ ".

5383 -

حدثنا حسن حدثنا زُهَير عن أبي إسحق عن مجاهد عن ابن عمر قال: سئل: كم اعتَمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم-؟، قال: مرتين، فقالت

(5382) إسناده صحيح، البهي، بفتح الباء الموحدة وكسر الهاء وتشديد الياء التحتية المثناة: هو عبد الله مولى مصعب بن الزبير، ويقال إن اسم أبيه "يسار"، وهو تابعي ثقة، قال ابن سعد:"كان ثقة معروفاً بالحديث". والحديث في مجمع الزوائد 1: 282 وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح": ومعناه ثابت أيضاً من حديث عائشة، عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، انظر المنذري 254. قولها "أحدثت" تعني حضت. حيضتك، قال ابن الأثير:"الحيضة بالكسر الاسم من الحيض والحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض، كالجلسة والقعدة، من الجلوس والقعود. فأما الحيضة بالفتح فالمرة الواحدة من دُفع الحيض ونُوبه".

(5383)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2: 153 من طريق زهير عن أبي إسحق، وقال المنذري 1909:"وأخرجه النسائي، وأخرجه ابن ماجة مختصراً بنحوه". وروى البخاري 3: 478 ومسلم 1: 357 من طريق منصور عن مجاهد أن ابن عمر سئل: "كم اعتمر صلى الله عليه وسلم؟، قال: أربع إحداهن في رجب؛ فكرهنا أن نرد عليه، قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أماه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟، قالت عائشة: ما يقول؟، قال: يقول: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط". واللفظ للبخاري. قال الحافظ في الفتح: "كذا وقع في رواية منصور عن مجاهد، وخالفه أبو إسحق، فرواه عن مجاهد عن ابن عمر قال: اعتمر النبي -صلي الله عليه وسلم- مرتين، فبلغ ذلك عائشة، فقالت: اعتمر أربع عمر. أخرجه أحمد وأبو داود. فاختلفا، جعل منصور الاختلاف في شهر العمرة، وأبو إسحق الاختلاف في عدد الاعتمار. ويمكن تعدد =

ص: 45

عائشة: لقد علم ابنُ عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قد اعتمر ثلاثةً سوى العمرِة التي قَرَنها بحجة الوداع.

5384 -

حدثنا حسن حدثنا زُهَير حدثنا يزيد بني أبي زِياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمر قال: كنتُ في سريَّةٍ في سرايا رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، فحاص الناس حيْصةً، وكنت فيمن حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فَرَرنا من الزحف وبُونا بالغضب؟!، ثم قلنا: لو دخلنا المدينةَ فبِتْنا، ثم قلنا: لو عَرَضْنا أنفسَنا على رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، فإن كانت له توبةٌ، وإلا

= السؤال، بأن يكون ابن عمر سئل أولاً عن العدد، فأجاب، فردت عليه عائشة، فرجع إليها، فسئل مرة ثانية، فأجاب بموافقتها، ثم سئل عن الشهر، فأجاب بما في ظنه، وقد أخرج أحمد من طريق الأعمش عن مجاهد قال: سأل عروة بن الزبير ابن عمر: في أي شهر اعتمر النبي -صلي الله عليه وسلم-؟، قال: في رجب". وحديث منصور عن مجاهد، الذي ذكرنا عن الصحيحين، سيأتي في المسند 6126، 6430. وحديث الأعمش عن مجاهد، الذي أشار إليه الحافظ في آخر كلامه سيأتي 2695، وسيأتي نحو معناه كذلك من طريق حبيب المعلم عن عطاء عن عروة بن الزبير: "أنه سأل ابن عمر" 5416. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2957.

(5384)

إسناده صحيح، وهو مطول 4750، 5220، وأشرنا في الموضعين إلى أن هذا المطول رواه أبو داود 2:349. وهو في المنتقى 4284. "فحاص الناس": قال في المنتقى: "أي حادوا حيدة، ومنه قوله تعالى {ما لهم من محيص}. ويروى: جاضوا جيضة بالجيم والضاد المعجمتين، هو بمعنى حادوا أيضاً". وقال ابن الأثير في الحاء والصاد المهملتين: "أي جالوا جولة يطلبون الفرار. والمحيص: المهرب والمحيد. ويروى بالجيم والضاد المعجمة".

وقال في الجيم: "يقال جاض في القتال، إذا فر، وجاض عن الحق: عدل. وأصل الجيض: الميل عن الشيء. ويروى بالحاء والصاد المهملتين". العكارون، بالعين المهملة وتشديد الكاف، قال ابن الأثير:"أي الكرارون إلى الحرب والعطافون نحوها. يقال للرجل يولي عن الحرب ثم يكر راجعاً إليها عكَر واعتكر. وعكرت عليه: إذا حملت".

ص: 46

ذهبنا، فأتيناه قبل صلاة الغداة، فخرج فقال:"مَن القومُ؟ "، قال: فقلنا: نحن الفرَّارون!، قال:"لا، بل أنتم العَكَّارون، أنا فِئتُكم، وأنا فِئَةُ المسلمين"، قال: فأتيناه حتى قبّلنا يدَه.

5385 -

حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زُهَير حدثنا عُمارة بن غزِيَّة عن يحيى بن راشد قال: خرجنا حُجَّاجاً، عشرةً من أهل الشأم، حتى

(5385) إسناده صحيح، يحيى بن راشد بن مسلم الدمشقي تابعي ثقة، روى عن ابن عمر، وثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وفي التهذيب أنه يروي عن "ابن الزبير"، وقال ابن حجر إن ابن حبان فرق بين "يحيى بن راشد عن ابن عمر" و"يحيى ابن راشد عن ابن الزبير". وأنه "تبع البخاري في ذلك"، وتعقبه العلامة الشيخ عبد الرحمن اليماني مصحح التاريخ الكبير 4/ 2/272 - 273 بأن البخاري لم يترجم أصلاً للراوي عن ابن عمر، وترجم للثاني، وذكر أنه يروي "عن أبي الزبير"، وأن ابن حبان ذكر الأول في ثقات التابعين، وذكر الثاني في الثقات من أتباع التابعين، فهو لم يتبع البخاري، ولم يخطيء في الفرق بينهما، وقال: فكأن نسخة الثقات التي كانت عند ابن حجر تصحف فيها "عن أبي الزبير" فصار "عن ابن الزبير"، ولم يلتفت إلى أن الترجمة في أتباع التابعين". وهذا تحقيق جيد دقيق، تصحح منه نسخة التهذيب.

والحديث رواه أبو داود 3: 334 عن أحمد بن يونس عن زهير بن حرب، بهذا الإسناد، إلا أنه اختصره فلم يذكر ما يتعلق بالدين. ثم رواه من طريق المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً "بمعناه". قال المنذري:"في إسناده مطر بن طهمان الوراق، قد ضعفه غير واحد، وفيه أيضاً المثنى بن يزيد الثقفي، وهو مجهول".

ومطر الوراق: ثقة، كما قلنا 3285. والمثنى بن يزيد: هو البصري، وأخطأ المنذري إذ فهم أنه الثقفي، والبصري هذا شبه المجهول أيضاً، لم يذكر عنه في التهذيب جرح ولا تعديل، بل قال:"قال الذهبي: تفرد عنه عاصم بن محمد". وباقى الحديث الذي يتعلق بالدين ولم يذكره أبو داود: رواه ابن ماجة 2: 40 من الوجه الآخر في أبي داود، فرواه من طريق حسين المعلم "عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: =

ص: 47

أتينا مكة، فذَكر الحديثَ، قال: فأتيناه فخرج كل إلينا، يعني ابن عمر، فقال: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم- يقول: "من حالتْ شفاعُته دون حدٍّ من حدود الله عز وجل فقد ضادَّ اللهَ في أمره، ومن مات وعليه دين فليس بالدينار ولا بالدرهم، ولكنها الحسناتُ والسيئاتُ، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يَزَلْ في سخَطِ الله حتى ينْزِعَ، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رَدْغَةَ الخَبَال حتى يخْرج مما قال".

5386 -

حدثنا حسن حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، يعني ابن

= من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثَم دينار ولا درهم". ومن المحتمل جداً، بل من الراجح، أن يكون هذا جزءاً، مما روى أبو داود من طريق المثنى عن مطر.

والإمام أحمد لم يرو هذا الحديث في المسند من طريق مطر الوراق. ولكن سيأتي نحوه بمعناه وأطول منه، من وجه آخر، من طريق النعمان بن الزبير عن أيوب بن سلمان عن ابن عمر 5544. قوله "فقد ضادّ الله في أمره" في م "فقد ضاد الله أمره" بحذف حرف "في"، وما هنا نسخة ثابتة بهامشها. "أسكنه الله ردغة الخبال" في نسخة بهامش م: "في ردغة الخبال". و"ردغة الخبال" بالغين المعجمة، وفي ح بالمهملة، وهو تصحيف، وقال ابن الأثير:"جاء تفسيرها في الحديث أنها عصارة أهل النار، والردغة، بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثير".

(5386)

إسناده صحيح، وسيأتي 5676 من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، بنحوه. وسيأتي 5551 في قصة، من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. وكذلك رواه مسلم بنحوه مطولاً 2: 90 من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. فالظاهر أن زيد بن أسلم لم يشهد القصة التي شهدها أبوه، فرواها عنه والحديث في ضمنها، وسمع الحديث وحده من ابن عمر، فرواه عنه دون واسطة، ورواه أيضاً مسلم 2: 89 - 90 مطولاً في القصة، بإسنادين من طريق نافع عن ابن عمر. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2826، 2827. وذكره ابن كثير في التفسير 2: 495 من رواية مسلم.

ص: 48

دينار، عن زيد بن أَسْلَم عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم-قال:"من نزع يداً من طَاعة فلا حجة له يوم القيامة، ومن مات مفارقاً للجماعة فقد مات ميتةً جاهليةً".

5387 -

حدثنا حسن حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بنِ أَسْلَم عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "إنما الناس كإبلَ مائةٍ لا تكاد تجد فيها راحلةً".

5388 -

حدثنا حسن حدثنا حماد بن سَلَمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قرأ هذه الآية: " {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} "، قال:"يقومون حتى يبلغ الرَّشْحُ آذانَهم".

5389 -

حدثنا سكَن بن نافع الباهلي أبو الحسين (1) حدثنا صالح ابن أبي الأخْضَر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كنت أعزب (2) شاباً أبيتُ في المسجد في عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، وكانت الكلاب تُقْبِل

(5387) إسناده صحيح، وهو مكرر 5029.

(5388)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5318.

(5389)

إسناده صحيح، وهو في الحقيقة حديثان: المبيت في المسجد. وقد مضى بنحوه 4607 من طريق عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وسيأتي كذلك بنحوه 5839 من طريق العمري عن نافع عن ابن عمر. وهو في البخاري 1: 446 من طريق عُبيد الله. والثاني: إقبال الكلاب وإدبارها في المسجد، وقد رواه البخاري 1: 243 بنحوه، من طريق يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقال القسطلاني 1: 21: "وأخرجه أبو داود والإسماعيلي وأبو نعيم".

(1)

وقيل أبو الحسن كما في مناقب أحمد لابن الجوزي.

(2)

الأعزب: هو الذي لا زوجة له، وقد أنكر كثير من أهل اللغة (أعزب) وقالوا هو: عزب. ولكن هي هكذا هنا وفي الصحيحين.

ص: 49

وتُدْبِر في المسجد، فلم يكونوا يَرُشُّون شيئاً من ذلك.

5390 -

حدثنا حسن حدثنا ابن لَهِيعة حدثنا أبو طُعْمة، قال ابنُ لهيعة: لا أعرف أْيش اسمه، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: خرج رسول الله -صلي الله عليه وسلم-إلى الِمرْبد، فخرجتُ معه، فكنتُ عن يمينه، وأقبل أبو بكر، فتأخرتُ له، فكان عن يمينه، وكنتُ عن يساره، ثم أقبل عمر، فتنحيتُ له، فكان عن يساره، فأتَى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- الِمرْبَدَ، فإذا بأزقاقٍ على المرْبد فيها خمر، قال ابن عمر: فدعاني رسول الله -صلي الله عليه وسلم- بالمُدْية، قال: وما عرفت المدية إلا يومئذٍ، فأمر بالزِّقاق فشُقَّتْ، ثم قال:"لُعنتَ الخمرُ، وشاربُها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعُها، وحاملُها، والمحمولةُ إليه، وعاصرها، ومُعْتَصرها، وآكل ثمنِها".

5391 -

حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز بن عمر، يعني ابن عبد العزيز، عن أبي طُعْمة مولاهم، وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافِقي، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لُعنت الخمر على عشرة وجوهٍ"، فذكر الحديث.

(5390) إسناده صحيح، وقد سبق المرفوع منه في قوله "لعنت الخمر" إلخ 4787 بالإسناد الآتي عقب هذا، وأشرنا إلى هذا هناك. الزق، بكسر الزاء: السقاء من الأهب يتخذ للشراب ونحوه، وجمع القلة "أزقاق" بالهمزة، وجمع الكثرة "زقاق" بدونها مع كسر الزاء. وقد استعمل الجمعان معاً في هذا الحديث. وفي نسخة بهامش م:"فأمر بالأزقاق"، فيكون بجمع القلة في الموضعين. المدية، بضم الميم وكسرها مع سكون الدال: السكين والشفرة، ويظهر أنها لم تكن من لغة أهل الحجاز، ولذلك جاء في حديث آخر لأبي هريرة فيه ذكر "السكين":"إن سمعت بالسكين إلا في هذا الحديث".

(5391)

إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله، ومكرر 4787 بهذا الإسناد، وساق هناك لفظه كاملاً.

ص: 50

5392 -

حدثنا حسن حدثنا ابن لَهِيعة حدثنا أبو طُعْمة أنه قال: كنت عند ابن عمر، إذْ جاءَه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أقْوى على الصيام في السفر؟، فقال ابن عمر: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقول: "من لم يَقْبَل رخصة الله كان عليه من الإثم مثلُ جبال عرفة".

5393 -

حدثنا حسن حدثنا ابن لَهِيعة حدثنا أبو الزُّبَير: سألت جابراً عن إمساك الكلب؟، فقال: أخبرني ابنَ عمر أنه سمع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقول: "من أمسكه نَقَص من أجره كل يوم قيراطان".

5394 -

حدثنا حسن حدثنا ابن لَهِيعة حدثنا جعفر بن ربيعة عن

(5392) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 3: 162 وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناد أحمد حسن". وتأوله ابن كثير في التفسير 1: 410 - 411 بأنه فيمن "رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه، فهذا يتعين عليه الإفطار، ويحرم عليه الصيام"، واستدل بهذا الحديث، ونسبه للمسند وغيره "عن ابن عمر وجابر وغيرهما".

وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود 3867. ذكره ابن كثير في التفسير 3: 69.

(5393)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5254. وهذا من رواية صحابي عن صحابي. وانظر 4479، 4549، 4813.

(5394)

إسناده صحيح، جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي المصري أبو شرحبيل: ثقة، قال أحمد:"كان شيخاً من أصحاب الحديث ثقة"، ووثقه ابن سعد والنسائي وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/189 - 190 ونسبَه قرشياً، وهذا يوافق ما سيأتي في المسند 10825. عبد الرحمن بن رافع الحضرمي: ترجمه الحافظ في التعجيل 249 - 250 قال: "عن ابن عمر، روى عنه ابنه إبراهيم وجعفر بن ربيعة وغيرهما.

قال الحسيني: فيه نظر. قلت [القائل ابن حجر]: هو قاضي إفريقية المترجَم في التهذيب، وروايته في المسند وغيره عن ابن عمرو بن العاص، لا عن ابن عمر بن الخطاب. وجزم أبو سعيد بن يونس بأنه تنوخي، وكأن من نسبه حضرمياً نسبه إلى حِلْف فيهم. وإنما فرق الحسيني بينهما لظنه أن الحضرمي غير التنوخي، وأن التنوخي روى عن ابن عمرو، =

ص: 51

عبد الرحمن بن رافع الحضْرمي قال: رأيت ابن عمر في المصلى في الفطر، وإلى جنبه ابنٌ له، فقال لابنه: هل تدري كيف كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يصنع في هذا اليوم؟، قال: لا أدري، قال ابن عمر: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يصلي قبل الخطبة.

5395 -

حدثنا سُرَيج بن النعمان حدثنا هُشَيم أخبرنا يونس بن

= والحضرمي روى عن ابن عمر، فما أصاب؛ لأن الحديث عندهما واحد، والراوي واحد وهو ابنه إبراهيم"!!. ومن البين الواضح أن هذا ليس بتحقيق، بل هو خطأ صرف، وأن الحسيني لم يخطيء في الفرق بين التنوخي والحضرمي، وأن الحافظ ابن حجر تكلف في الجمع بين النسبتين دون دليل!، وأنه لم ير هذا الموضع من المسند، أو ندّ عنه حين كتب، فنفى أن يكون الحضرمي يروي عن ابن عمر بن الخطاب صراحة، وها هي ذي روايته عنه ثابتة، وحصَرَ الرواية في حديث واحد رواه إبراهيم بن عبد الرحمن التنوخي عن أبيه عن ابن عمرو بن العاص، فكأنه ينفي ضمناً رواية جعفر ابن ربيعة -التي أشار إليها الحسيني- عن عبد الرحمن بن رافع الحضرمي، وها هي ذي ثابتة أيضاً. فالراجح عندي الذي أكاد أجزم به أن الحضرمي غير التنوخي المترجم في التهذيب، ولكني لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المراجع، وإنما صححت حديثه بأنه تابعي كما هو واضح من السياق، فأمْره إلى الستر والقبول، وبأن الحديث الذي رواه صحيح ثابت عن ابن عمر من رواية نافع عنه، كما مضى 4602، 4963.

(5395)

إسناده صحيح، والقسم الأول منه، إلى قوله "فأتبعه"، رواه ابن ماجة 2: 39 من طريق هُشيم "عن يونس بن عبيد عن نافع"، ونقل شارحه السندي عن الحافظ البوصيري في زوائده قال:"في إسناده انقطاع بين يونس بن عبيد وبين نافع، قال أحمد بن حنبل: لم يسمع من نافع شيئاً، وإنما سمع من ابن نافع عن أبيه، وقال ابن معين وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئاً. قلت [القائل البوصيري]: وهشيم بن بشير مدلس، وقد عنعنه". فأما يونس بن عبيد فقد أبَنا توثيقه 940، وقد تكلم ابن معين وأحمد وأبو حاتم في سماعه من نافع، ونقل الترمذي عن البخاري الشك في سماعه منه، كما في التهذيب. =

ص: 52

عُبَيد عن نافعِ عن ابنِ عمر قالِ: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "مَطْل الغَني ظُلْم، وإذا

أُحِلْتَ على ملِيءٍ فاتْبعه، ولا بيعتين في واحدةٍ".

= ولكن أين الدليل على هذا النفي، وهو قد عاصر نافعاً بل قاربه في الطبقة، ولم يذكر بتدليس؟!، ثم قد ترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 402، والصغير 160 فلم يذكر فيه جرحاً ولا مغمزاً، ورواية المعاصر الثقة على الاتصال حتى يثبت غيره بدليل واضح. وأما هشيم فقد سبق الكلام عليه 4448، ولم يجرحه البخاري ولم يذكر عند تدليساً، ومع هذا فإن الحافظ البوصيري تمسك باللفظ الذي أمامه في ابن ماجة "عن يونس بن عبيد"، ولكنه لم ير اللفظ الذي أمامنا هنا في المسند بالتصريح بالسماع "أخبرنا يونس بن عبيد"، فقد سقطت شبهة التدليس، إن كان لها أصل.

وهذا القسم الأول من الحديث ذكره المجد في المنتقى 2981 ونسبه لابن ماجة، وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص 250 ونسبه لأحمد والترمذي. وهذا سهو من الحافظ، فإن الترمذي لم يروه يقيناً ،ولذلك تكلم عليه البوصيري في زوائد ابن ماجة، فلو كان الترمذي رواه ما كان عنده من الزوائد. ولكن الترمذي أشار إليه فقط في قوله "وفي الباب" 2:269. والشوكاني في نيل الأوطار 5: 355 تبع الحافظ ابن حجر في نسبته للترمذي دون تردد!!.

وأما القسم الثاني "ولا بيعتين في واحدة" فقد أشار إليه الترمذي في قوله "وفي الباب" 2: 235، وذكره الحافظ في التلخيص 236 وقال:"رواه ابن عبد البر من طريق ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين عن هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر".

فأبعد جداً، وهو بين يديه في المسند!!. وانظر لهذا القسم الثاني ما مضى في مسند ابن مسعود 3725.

والحديث كله في مجمع الزوائد 4: 85 ونسبه لأحمد والبزار، وقال:"رجال أحمد رجال الصحيح، ثم ذكره مرة أخرى 4: 131 في باب "مطل الغني"، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا الحسن بن عرفة، وهو ثقة". فنسي أن ينسبه للمسند في الموضع الثاني، ثم هو قد ذكر القسم الأول في الموضعين، وليس من الزوائد على شرطه، لأنه رواه ابن ماجة، كما قلنا.

ص: 53

5396 -

حدثنا حسن حدثنا ابن لَهِيعة حدثنا يزيد بن عبد الله بِن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تبيتَنَّ النارُ في بيوتكم، فإنها عَدو".

5397 -

حدثنا حسن حدثنا ابن لَهيعة حدثنا عُبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت المغانم تُجزَّأُ خمسةَ أجزاء، ثم يُسْهَم عليها، في كان لرسول الله -صلي الله عليه وسلم-فهو له، يَتَخيَّر.

5398 -

حدثنا حسن حدثنا ابن لَهيعة حدثنا عُبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسْلَم قال: سمعت رجلاً سَأل عبد الله بن عمر عن بيع

= "المليء" بالهمز، قال ابن الأثير:"الثقة الغني، وقد ملؤ فهو مليء بيّن المَلاء والملاءة بالمد، وقد أُولع الناس فيه بترك الهمز وتشديد الياء". وترك الهمز لغة فصيحة صحيحة، وردت بها القراءات الكثيرة، فليس بها بأس.

(5396)

إسناده صحيح، وقد مضى نحو معناه من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه 4515، 5028، ومن طريق سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه 4546، وليس فيه زيادة "فإنها عدو"، وذكرنا في شرح 4515 موضع تخريجه من الصحيحين وأبي داود، ونزيد هنا أنه في الترمذي 3: 85 وابن ماجة 2: 215، كلاهما من طريق سفيان عن الزهري أيضاً، وليس فيه هذه الزيادة، ولم يذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد، في حين أنها على شرطه. ومعناها ثابت في البخاري 11: 71 ومسلم 2: 134 من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً: "إن هذه النار إنما هي عدوّ لكم، فإذا نمتم فأطفؤوها عنكم".

(5397)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 5: 340 وقال: "رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات".

(5398)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 4: 84 وقال: "هو في الصحيح، خلا قوله: إلا الغنائم والمواريث"، ثم قال:"رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح". وانظر5304، قوله "رجلاً سأل" في م "يسأل"، وما هنا نسخة في هامشها.

ص: 54

المزايدة؟، فقال ابن عمر: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن يبيع أحدُكم على بيع أخيه، إلا الغنائم والمواريث.

5399 -

حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا ليث حدثنا عاصم عن عبد الله بن شَقيق قال: سألت ابن عمر عن صلاة الليل؟، فقال ابن عمر: سأَل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، وأنا بينهما؟، فقال:"صلاة الليل مَثْنى مثنى، فإذا خَشيتَ الصبحَ فبادر الصبحَ بركعة، وركعتين قبل صلاة الغداة".

5400 -

حدثنا أبو سَلَمة الخُزَاعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- لاعن بين رجل وامرأَته، وألحَق الولدَ بأمه، وكان انتفى من ولدها.

5401 -

حدثنا أبو سَلَمة الخُزَاعي أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-رَمَل من الحَجَر إلى الحَجَر.

5402 -

حدثنا أبو سَلَمة الخزَاعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن

(5399) إسناده صحيح، عاصم: هو ابن سليمان الأحول. والحديث مطول 5341.

(5400)

إسناده صحيح، أبو سلمة الخزاعي: هو منصور بن سلمة بن عبد العزيز، الحافظ البغدادي، وهو ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وقال الدارقطني:"أحد الثقات الحفاظ الرفعاء، الذين كانوا يُسألون عن الرجال ويؤخذ بقوله فيهم"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/348. والحديث مكرر 5312.

(5401)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5238.

(5402)

إسناده صحيح، عبد العزيز بن محمد بن الأندراوردي: هو الدراوردي. وقد تكرر مراراً، وسبق توثيقه 1675، وفي التهذيب 6: 354 - 355:"كان أبوه من درابجرد، مدينة بفارس، فاستثقلوا أن يقولوا دار بجردي، فقال دراوردي. وقد قيل: إنه من أندرانة

ووقع في سنن أبي داود في الجهاد: حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز الأندراوردي. وقال أبو =

ص: 55

الأَنْدَرَاوَرْدِي مولى بني ليث عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري ثم المُحَاربي عن محمد بن يحيى بن حبَّان عن عمه واسع بن حبَّان قال: قلت لابن عمر: أخبرْني عن صلاة رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، كيف كانت؟، قال: فذكر التكبير كلما وضع رأسه وكلما رفعه، وذكر:"السلام عليكم ورحمة الله"، عن يمينه، "السلام عليكم"، عن يساره.

5403 -

حدثنا أبو سَلَمة حدثنا ابن بلال، يعني سليمان، [عن]

= حاتم السجستاني عن الأصمعي: نسبوا إلى درابجرد: الدراوردي، فغلطوا، قال أبو حاتم: والصواب درابي، أو جردي، ودرابي أجود". وقال ياقوت في معجم البلدان 4: 47: "وقيل: إنه نسب إلى أندرابة، وقيل إنه أقام بالمدينة. فكانوا يقولون للرجل إذا أراد أن يدخل إليه: أندرون، فقلب إلى هذا". وهذه العبارة أصلها من الأنساب للسمعاني وهي فيه (ورقة 224) بلفظ "أندراورد"، وهي توافق النسبة التي هنا. عمرو بن يحيى بن عمارة: هو المازني الأنصاري، سبق توثيقه 4520، ونزيد أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/269. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى 2: 178 من طريق ابن جُريج عن عمرو بن يحيى مطولاً، وقال:"أقام إسناده حجاج بن محمد وجماعة، وقصر به بعضهم عن ابن جُريج، واختلف فيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي على عمرو بن يحيى، ومن أقامه حجة، فلا يضره خلاف من خالفه". وهذا الحديث من الزوائد يقيناً، فليس في شيء من الكتب الستة، ومع ذلك فقد قصر الحافظ الهيثمي، فلم يذكره في مجمع الزوائد، وإنما ذكر حديثاً مختصراً 2: 146: "عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم- كان يسلم تسليمتين. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه بقية، وهو ثقة مدلس. وقد عنعنه". وانظر 4225، 4239، 4280، 4432.

(5403)

إسناده صحيح، سليمان بن بلال: سبق توثيقه 1463، ونزيد هنا أنه وثقه أحمد وابن معين وابن سعد وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 5. زيادة كلمة [عن] ضرورية، كما هو ظاهر. وسقطت من ح خطأ، وزدنا من ك م، والحديث مكرر 5330.

ص: 56

عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم- كان يأتي قُباءَ راكباً وماشياً.

5404 -

حدثنا أبو سَلَمة الخزَاعي أخبرنا [ابن]، بلال عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تدخلوا على هؤلاء القوَم المعذَّبين، إلا أن تكونوا باكين، فِإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، أن يصيبكم مثلُ ما أَصابهم".

5405 -

حدثنا أبو سَلَمة أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: ذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يُخْدَع في البيع، فقال له:"مَن بايعتَ فقل: لا خِلابة"، فكان يقول إذا بايع: لا خلابة، وكان في لسانه رُتَّةٌ.

5406 -

حدثنا أبو سَلَمة أخبرنا سليمان في عبد الله بن دِينار عن ابن عمر: أنه كان يصلي على راحلته في السفر حيثُما توجهت به، وذَكر أن النبي -صلي الله عليه وسلم- كان يصنع ذلك في السفر.

5407 -

حدثنا أبو سَلَمة أخبرنا مالك عن عبد الله بن دِينار عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-كان يلبس خاتماً من ذهب، ثم قام رسول الله فنَبذه، وقال:"لا ألبسه أَبداً"، قال: فنبذ اَلناس خواتِيمهم.

(5404) إسناده صحيح، ابن بلال: هو سليمان، كالإسناد السابق، وسقطت كلمة [ابن]، من ح خطأ، وزدناها من ك م. والحديث مكرر 5225 ومختصر 5342.

(5405)

إسناده صحيح، وهو مطول 5271.الرتة، بضم الراء، قال في اللسان: "عجلة في الكلام وقلة أناة، وقيل هو أن يقلب اللام ياء". وقد ذكرنا في شرح الحديث 5036 قول ابن الأثير: "وجاء في رواية: فقل: لا خيابة، بالياء، وكأنما لثغة من الراوي، أبدل اللام ياء"، فهذه هي الرتة، ولكنها كانت في الرجل نفسه، لا في أحد الرواة.

(5406)

إسناده صحيح، وهو مطول 5334.

(5407)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 3:118. وهو مختصر 5366.

ص: 57

5408 -

حدثنا أبو سَلَمة أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- رأَى نُخامةً في قِبْلة المسجد، وهو يصلي بين يدي الناس، فحَتَّها، ثم قال حين انصرف من الصلاة:"إِن أَحدكم إِذا كان في الصلاة فِإن الله عز وجل قِبَلَ وجهه، فلا يَتنخَّمنَّ أَحدٌ قِبَلَ وجهه في الصلاة".

5409 -

حدثنا أبو سَلَمة أخبرنا حماد بن سَلَمة عن فَرْقَد السَّبَخِي عن سعيد بن جُبَير عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم- ادَّهَن بزيت غير مُقَتَّتٍ، وهو مُحْرِم.

5410 -

حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عُقْبة بن أبي الصَّهْباء، حدثنا سالم عن عبد الله بن عمر قال: صلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- الفجر، ثم سلم، فاسقبل مطلع الشمس، فقال:"ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، حيث يَطْلُع قَرْنُ الشيطان".

5411 -

حدثنا مُؤَمَّل حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أُمَيّة عن نافع قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة؟، فقال: لم يصمه النبي -صلي الله عليه وسلم-، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان.

(5408) إسناده صحيح، الليث هو ابن سعد. والحديث مكرر 5335.

(5409)

إسناده ضعيف، من أجل فرقد السبخي. والحديث مكرر 5242.

(5410)

إسناده صحيح، عقبة بن أبي الصهباء أبو خريم: ثقة، وثقه ابن معين وغيره: وترجم في الجرح والتعديل 3/ 1/312 وفيه عن أحمد بن حنبل: "أن عقبة بن أبي الصهباء، شيخ صالح". والحديث مطول 5109.

(5411)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5117. في آخر الحديث في ح "يوم عرفة" بعد قوله "ولا عثمان" وهي زيادة لا معنى لها، وليست في ك م، فحذفناها، إنما هي ثابتة في الإسناد التالي لهذا، كما سنذكره.

ص: 58

5411 م-[حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أُمَيّة عن رجل عن ابن عمرقال: لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، [يعني]، يوم عرفة].

5412 -

حدثنا عفَّان حدثنا سُلَيِم بن أخضر حدثني عُبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قَسم في النَّفَل للفرس سهمين، وللرجل سهماً.

5413 -

حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مُسْلم حدثنا عبد الله بن دينار: أن ابن عمر كان يصلي على راحلته في السفر، أينما توجهتْ به، قَال: وذكر ابنُ عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك في السفر.

5414 -

حدثنا عفان حدثنا حماد بن سَلَمة أخبرنا إسحق بن

(5411 م) إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الضعف، لإبهام شيخ إسماعيل بن أمية الرواية له عن ابن عمر، فقد أبهمه وكيع في هذا الإسناد، ولكن بينه مؤمل في الإسناد الذي قبله 5411. وهذا الإسناد لم يذكر في ح، وهو ثابت في ك م. وكلمة "يوم عرفة" التي كانت في ح في الإسناد السابق، هي آخر الحديث في هذا الإسناد، وثبوتها في ح قرينة على أن هذا الإسناد المكرر سقط سهواً من الناسخ أو الطابع. وكلمة [يعني]، في هذا الحديث، ثابتة في ك، وهي نسخة بهامش م، فلذلك كتبناها بعلامة الزيادة، بياناً للثابت في النسختين.

(5412)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5286.

(5413)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5406.

(5414)

إسناده صحيح، إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري: ثقة حجة، كما قال ابن معين، ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وقال الواقدي:"كان مالك لا يقدم عليه في الحديث أحداً"، وقال ابن حبان:"كان مقدماً في رواية الحديث والإتقان فيه"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 393 - 394. عُبيد الله بن مقسم المدني: =

ص: 59

عبد الله، يعني ابن أبي طلحة، عن عُبيد الله بن مقْسَم عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قرأ هذه الآية ذاتَ يوم على المنبر: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} ، ورسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول هكذا بيده، ويحركها، يُقْبلُ بها ويُدْبِرُ، "يُمجد الرب نفسَه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملِك، أنا العزيز، أنا الكريم"، فرجَف برسول الله -صلي الله عليه وسلم - المنبرُ، حتى قلنا: لَيَخِرَّنَّ به.

5415 -

حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت قال: سألت ابن عمر عن الأوعية؟، قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن تلك الأوعية.

5416 -

حدثنا عفان حدثنا حماد بن سَلَمة أخبرنا حَبيب، يعني المعلم، عن عطاء عن عروة بن الزبير: أنه سأل ابن عمر: أكانَ رسول الله

= تابعي ثقة، وثقه أبو داود والنسائي وغيرهما. والحديث نقله ابن كثير في التفسير 7: 263 - 264 عن هذا الموضع، وذكر أن البخاري رواه مختصراً من طريق نافع عن ابن عمر، وأنه تفرد به من هذا الوجه،"ورواه مسلم من وجه آخر"، ثم ذكر أن مسلماً وأبا داود والنسائي وابن ماجة رووه من طريق أبي حازم عن عُبيد الله بن مقسم. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود 4369.

(5415)

إسناده صحيح، ثابت: هو البناني. والحديث في معناه مختصر 5224. وقد مضى بلفظ آخر من طريق ثابت البناني أيضاً 4915.

(5416)

إسناده صحيح، حبيب المعلم: هو حبيب بن أبي قريبة أبو محمد البصري، ويقال: حبيب بن زيد، ويقال: ابن أبي بقية، والأول هو الذي قدمه البخاري في الكبير 1/ 2/321 - 322، كأنه يختاره، والأخير حكاه عبد الله بن أحمد، كما سيأتي في المسند 7001، وحبيب هذا ثقة، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة، ولم يذكر البخاري فيه جرحاً. عطاء: هو ابن أبي رباح. والحديث سبقت الإشارة إليه في 5383، وأن الشيخين رويا معناه من طريق منصور عن مجاهد. وانظر 6126، 6295، 6430.

ص: 60

- صلى الله عليه وسلم يعتمر في رجب؟، قال: نعم، فأخبر بذلك عائشة: فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عمرةً إلا وهو معه، وما اعتمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في رجب قَط.

5417 -

حدثنا عفان حدثنا أَبان العَطَّار حدثنا أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه قال: حفظتُ عن رسول الله-صلي الله عليه وسلم- عشر ركعات: ركعَتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح.

5418 -

حدثنا عفان حدثنا حماد بن سَلَمة أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله-صلي الله عليه وسلم- قال: "البَيَّعان بالخِيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه، اخْتر".

5419 -

حدثنا عفان حدثنا أبو عَوَانة حدثنا سماك بن حَرب عن مُصْعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على عبدَ الله بن عامر يعوده، فقال: ما لك لا تدعو لي؟، قال: فإني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إن الله عز وجل لايقبل صلاةً بغيرطُهُور، ولا صدقةً من غُلُول"، وقد كنتَ

على البصرة، يعني عاملاً.

5420 -

حدثنا عفَّان حدثنا شُعْبة قال: ابن أبي نَجِيح أنبأني قال:

(5417) إسناده صحيح، أبان العطار: هو أبان بن يزيد، والحديث مكرر 5127 بمعناه. وانظر 5296.

(5418)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5158.

(5419)

إسناده صحيح، وهو مطول 5123، 5205.

(5420)

إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الانقطاع. فقد مضى 5080، 5117 من رواية إسماعيل، وهو ابن علية عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال:"سئل ابن عمر"، وفي=

ص: 61

سمعت أبي يحدث عن رجل عن ابن عمر: أنه سأله عن صوم يوم عرفة؟، قال: خرجنا مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمرك، ولا أنهاك، إن شئتَ فصُمْه، وإن شئت فلا تَصُمْه.

5421 -

حدثنا عفان حدثنا وُهَيب حدثنا مُسْلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المُعاوِي: أن رجلاً صلى إلى جنبَ ابن عمر، فجعل يعبثُ بالحصى، فقال: لا تعبث بالحصى، فإنه من الشيطان، ولكن اصنعْ كما كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يصنع، قال هكذا، وأرانا وُهيب، وصفَهُ عفَّان: وضع يده اليُسرى، وبسط أصابعه على ركتنه اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وكأنه عَقَد، وأشار بالسَّبّابة.

5422 -

حدثنا محمَّد بن بكر وعبد الرزاق قالا أخبرنا ابن جُرَيج أخبرني عطاء عن حِبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال رِسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عُمْرَى ولا رُقْبَى، فمن أُعْمِرَ شيئاً أو أُرْقبَه فهو له حياته ومماتَه"، قال ابن بكر في حديثه: قال عطاء: والرقبى هي للآخِر، قال عبد الرزاق: منّي ومنك.

= 5080 رواية سفيان بن عيينة إياه عن ابن أبي نجيح عن أبيه "عمن سأل ابن عمر" ورجحنا هناك الموصول.

(5421)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5331.

(5422)

إسناده صحيح، وهو مطول 4801، 4906، وقد خرجناه في الموضع الأول وأشرنا إلى هذا هناك. ومضى تفسير الرقبى في حديث ابن عباس 2250، فهو معنى قول عبد الرزاق:"هي للآخر مني ومنك"، يعطيه الدار ويقول: إن متَّ قبلي رجعت إلى وإن متُّ قبلك فهي لك. هي للآخِر منهما.

ص: 62

5423 -

حدثنا عفان سليمان، يعني ابن المغيرة، عن ثابت قال: قلت لابن عمر: أنَهى رسول الله-صلي الله عليه وسلم - عن نبيذ الجَرّ؟، قال: قد زعموا ذلك.

5424 -

حدثنا عفان حدثنا شُعْبة قال: عبد الله بن دِينار أخبرني قال سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن بلالاً ينادي بلَيل"، أو "ابنُ أم مَكْتُومٍ ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى يناديَ ابنُ أم مكتوم".

5425 -

حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مُسْلم حدثنا عبد الله بن دِينار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لَا يتناجي اثنان دون واحد".

5426 -

حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مُسْلم حدثنا عبد الله بن دِينار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مَن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضَه".

5427 -

حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مُسْلم عن عبد الله بن دِيِنار عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -نَهى أن يلبسَ المُحْرِم ثوباً صُبغ بورْس أو زَعْفَران، وقال:[قال]، رسول الله-صلي الله عليه وسلم -:"من لم يكنَ له نعلان فليلبس الخفين، وليقطعْهما أسفلَ من الكعبين".

(5423) إسناده صحيح، وهو مختصر 5074. وانظر 5191. 5415.

(5424)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5316. وهنا بهامش م ما نصه:"قوله: أو ابن أم مكتوم ينادي بليل-: ليس في نسخة. كذا في نسخة الشيخ".

(5425)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5281.

(5426)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5309.

(5427)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5336. "عن عبد الله بن دينار"، في نسخة بهامش م "حدثنا عبد الله بن دينار". زيادة [قال] من نسخة بهامش م. "أسفل من الكعبين"، في نسخة بهامش م، "حتى يكونا أسفل من الكعبين".

ص: 63

5428 -

حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مُسْلم حدثنا عبد الله بن دِينار عن عبد الله بن عمر قال: رأيتُ رسول الله-صلي الله عليه وسلم - يشيرَ إلى المشرق ويقول: "ها، إن الفتن ها هنا، إن الفتن ها هنا، حيث يَطْلُع قَرْنُ الشيطان".

5429 -

حدثنا عفان حدثنا شُعْبة عن عقْبة بن حُريث قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن الجَرّ، والدُّبَّاء، والمُزفَّت، ْوأمر أن ينتبذ في الأسقية.

5430 -

حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مُسْلِم حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: سئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن ليلة القَدْر؟، قال:"تحرَّوْها فَي السبع الأواخر".

5431 -

حدثنا بَهْز بن أسد أبو الأَسْوَد حدثنا شُعْبة حدثنا عبد الله ابن دينار سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من لم يجد نعلينَ فليلْبَس خفين، وليقطعْهما من عند الكعبين".

5432 -

حدثنا بَهْز حدثنا شُعْبة عن قَتادة سمعت المغيرة بنْ سليمان يحدث عن ابن عمر قال: عشرُ ركعاتٍ كان النبي -صلي الله عليه وسلم -صلي الله عليه وسلم - يداوم

(5428) إسناده صحيح، وهو مختصر 5410.

(5429)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5030. وانظر 5191، 5423.

(5430)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5283.

(5431)

إسناده صحيح، بهز: سبق توثيقه 1536، ونزيد هنا أن البخاري ترجمه في الكبير 1/ 2/143. والحديث مختصر 5427.

(5432)

إسناده صحيح، وقد مضى تحقيق هذا الإسناد 5127، وحققنا هناك أن في الأصول الثلاثة "المغيرة بن سليمان"، وأنه رسم في ك "سليمن" بدون ألف على الرسم القديم.

وكذلك ثبن هنا في الأصول الثلاثة، وثبت الرسم بدون ألف في ك. وقد مضى معناه من وجه آخر 5417.

ص: 64

عليهنَّ: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر.

5433 -

حدثنا بَهْز حدثنا شُعْبة حدثنا قَتادة عن يونس بني جُبَير عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ للنبي صلى الله عليه وسلم؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"ليراجعْها حتى تطهير، ثم لْيطلقْها إن شاء".

5434 -

حدثنا بَهْز حدثنا شُعْبة أخبرني إن شاء الله أنس بن سيرين: سمعت ابن عمر يقول: طلق ابنُ عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذَلك عمرُ للنبي صلى الله عليه وسلم؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"ليراجعْها حتى تطهير، ثم ليطلقْها"، قال: قلت: احْتسِب بها؟، قال: فَمهْ؟!.

5435 -

حدثنا بَهْزِ حدثنا شُعْبة حدثنا جَبَلة قال كنا بالمدينة في بعث أهل العراق، فأصابننا سنَةٌ، فجعل عبد الله بن الزُّبير يرْزقُنا التمرَ، وكان عبد الله بن عمر يمر بنا فيقول: لا تُقَارنوا، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نهى عن القِرَان، إلا يسْتأمِرَ الرجلُ منكم أخاه.

5436 -

حدثنا بَهْز وصفان قالا حدثنا هَمّام حدثنا قَتادة، قال

(5433) إسناده صحيح، وهو مختصر 5321، وقد أشرنا إلى أرقام الأحاديث التي فيها هذه القصة في 5270.

(5434)

إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله.

(5435)

إسناده صحيح، جبلة: هو ابن سحيم. والحديث مطول 5246.

(5436)

إسناده صحيح، صفوان بن محرز، بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء، المازني: تابعي ثقة، قال أبو حاتم:"جليل"، وقال ابن سعد:"له فضل وورع"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 306 - 307. والحديث نقله ابن كثير في التفسير 4: 253 عن هذا الموضع، وقال:"أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث قتادة". وهو في البخاري 5: 70، 8: 266 - 267، 10: 406 - 407، 13: 397 - 398.

وفي مسلم 2: 329. ونسبه القسطلاني 4: 406 للنسائي في التفسير والرقائق، وابن =

ص: 65

عفان: عن صَفْوان بن مُحْرز قال: كنت آخذاً بيد ابن عمر، إذ عَرَض له رجل، فقال: كيف سمعتَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول في النَّجوَى يومَ القيامة؟، فقال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول "إن الله عز وجل يُدْني المؤمنَ، فَيضَع عليه كَنَفَه، ويستُرُه من الناس، وُيقَرِّره بذنوبه، ويقول له: أَتعْرِف ذنب كذا؟، أتعرف ذنب كذا؟، أتعرف ذنب كذا؟، حتى إذا قرَّره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه قد هَلَك، قال: فإني قد سترتُها عليك في الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم، ثم يُعْطي كتابَ حسناته، وأما الكفار والمنافقون في {يَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18)} .

5437 -

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشْفَعُ لمن مات بها".

5438 -

حدثنا عفان حدثنا شُعْبة عن واقد سمعت نافعاً: أن رجلاً أتَى ابنَ عمر، فجعل يلقي إليه الطعام، فجعل يأكل أكلاً كثيراً،

= ماجة في السنة. ونسبه السيوطي أيضاً في الدر المنثور 3: 325 لابن المبارك وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات.

الأشهاد: جمع شاهد، وهو الحاضر، كصاحب وأصحاب.

(5437)

إسناده صحيح، علي بن عبد الله: هو ابن المديني، وهو من أقران الإِمام أحمد. هشام والد معاذ: هو الدستوائي. والحديث رواه الترمذي 4: 372 - 373 وقال: "حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. من حديث أيوب السختياني". ورواه ابن ماجة 2: 139، من طريق معاذ بن هشام، به. ونسبه شارح الترمذي أيضاً لابن حبان في صحيحه والبيهقي. وفي لفظ ابن ماجة:"فإني أشهد لمن مات بها".

(5438)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5020.

ص: 66

فقال لنافع: لا تُدخلنّ هذا عليَّ، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال:"إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء".

5439 -

حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مُسْلم حدثناِ عبد الله بن دِينار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إنَ الذي يجرّ ثوبه من الخيَلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة".

5440 -

حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مُسْلم حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عَن الضَّبّ؟، فقال:"لست آكلَه ولا مُحرَّمَه".

5441 -

حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مُسْلِم حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وهو بالحجْر: "لا تدخلوا عَلى هؤلاء القوم المعذَّبين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكَونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، أن يصيبَكم مثلُ ما أصابهم".

5442 -

حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مُسلْم حدثنا عبد الله ابن دينار عن عبد الله بن عمر: أن عمر ذَكر لرسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن الجنابة تصيبه من الليل؟، فأمره رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يغسل ذكره ويتوضأ، ثم ينام.

5443 -

حدثنا عفان حدثنا شُعْبة عن عُقبة بن حُرَيث سمعت ابن عمر يقول: قال: رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من كان ملتمسَها فليلتمسْها في

(5439) إسناده صحيح، وهو مكرر 5377.

(5440)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5280.

(5441)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5404.

(5442)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5314.

(5443)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5031، ومطول 5430.

ص: 67

العشر الأواخر، فإن عجَز أو ضَعُف فلا يُغْلَبْ على السبع البواقي".

5444 -

حدثنا عفان حدثنا وُهَيب حدثنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله-صلي الله عليه وسلم- رمل الأشواط الثلاثةَ الأولَ حول البيت.

5445 -

حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مُسْلم حدثنا عبد الله بن دِينار عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نَهى عن بيع اَلثمرة حتى يبدو صَلاحُها.

5446 -

حدثنا عفان حدثنا أبو عوَانة حدثنا يزيد بن أبي زياد عن

(5444) إسناده صحيح، وهو مختصر 5238. وانظر 5401.

(5445)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5292.

(5446)

إسناده صحيح، وقد أشار إليه الترمذي 2: 58 في قوله "وفي الباب"، وقال شارحه:"أخرجه أبو عوانة في صحيحه". وقد أشار إليه الحافظ في الفتح 2: 381 - 382 في شرح حديث ابن عباس بنحوه، الذي ستأتي الإشارة إليه، فذكر أن أبا عوانة رواه "من طريق موسى بن أبي عائشة عن مجاهد، فقال: عن ابن عمر، بدل ابن عباس"، ثم ذكر أن أبا عوانة رواه أيضاً "من طريق موسى بن أعين عن الأعمش، فقال: عن أبي صالح عن أبي هريرة. والمحفوظ في هذا حديث ابن عباس، يريد بذلك إعلال الرواية التي فيها "عن ابن عمر" ولكن هذا الحديث في المسند يدل على أنها رواية صحيحة ثابتة، لأنها لم ينفرد بها موسى بن أبي عائشة عن مجاهد، في صحيح أبي عوانة، فقد تابعه على ذلك يزيد بن أبي زياد عن مجاهد، في رواية المسند هنا. وأبو عوانة صاحب الصحيح: الحافظ الثقة الكبير يعقوب بن إسحق بن إبراهيم الإسفرائيني، وصحيحه هو مستخرجه على صحيح مسلم، وله فيه زيادات عديدة كما قال الذهبي في ترجمته في تذكرة الحفاظ 3: 2 - 3، وتوفي أبو عوانة هذا سنة 316. ومن البديهي أنه غير أبي عوانة شيخ عفان في إسناد هذا الحديث، فإن هذا هو "أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري" الثقة الحافظ، المتوفى سنة 176، قال عفان: "كان أبو عوانة صحيح الكتاب،=

ص: 68

مجاهد عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "ما منْ أيامٍ أعظمُ عند الله، ولا أحب إليه من العمل فيهنَّ، من هذه الأيام العَشْر، فأكْثِروا فيهنَّ من التهليل والتكبير والتحميد".

5447 -

حدثنا عفان حدثنا وُهَيب حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -كان يصلي على راحلته حيث توجهتْ به.

5448 -

حدثنا عفان حدثنا وُهَيب حدثنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله-صلي الله عليه وسلم- كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.

5449 -

حدثنا عفان حدثنا حماد عن عبد الله بن أبي مُلَيكة: أن معاوية قدم مكة، فدخل الكعبة، فبعث إلى ابن عمر: أين صِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، فقال: صلى بين الساريتين بحيال الباب، فجاءَ ابنُ الزُّبير، فرجَّ الباب رجاً شديداً، ففُتح له، فقالِ لمعاوية: أمَا إنك قد علمتَ أني كنتُ أعلمُ مثل الذي يعلم، ولكنك حسدْتني!!.

5450 -

حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مُسْلم حدثنا عبد الله بن دِينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا جئتم الجَمعة فاغتسلوا".

= كثير العجم والنقط، وكان ثبتاً. وأبو عوانة في جميع حاله أصح حديثاً عندنا من شُعبة"، وقد مضت ترجمته في 2124. وقد مضى نحو هذا الحديث في مسند ابن عباس 1968، 1969، 3139، 3228. والمراد بالعشر: عشر ذي الحجة.

(5447)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5413.

(5448)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5296.

(5449)

إسناده صحيح، عبد الله بن أبي مليكة: هو عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة، ورواية ابن عمر في صلاة رسول الله -صلي الله عليه وسلم - الكعبة، مضت مراراً، منها 4464، 4891،

5053، 5176، دون ذكر القصة التي هنا.

(5450)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5311.

ص: 69

5451 -

حدثنا عفان حدثنا حماد بن سَلَمة حدثنا عمرو بن يحيى عن سعيد بن يَسار عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله-صلي الله عليه وسلم- يصلي على حمار أو حمارة، وهو متوجه إلى خيبر.

5452 -

حدثنا معمر بن سُليمان الرَّقِّي أبو عبد الله حدثنا زياد بن

(5451) إسناده صحيح، وهو مكرر 5207. وانظر 5447.

(5452)

إسناده ضعيف، لإبهام التابعي الراوية عن ابن عمر وفي هذا بحث سنذكره إن شاء الله، زياد بن خيثمة الجعفي الكوفي: ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/321. علي بن النعمان بن قراد: لم يترجمه أحد في المصادر التي بين يدي، وإنما ذكر عرضاً في ترجمة النعمان، ففي التعجيل 422 - 423:"النعمان بن قراد، عن ابن عمر، وعن رجل عنه. وعنه زياد بن خيثمة. قال ابن حاتم: ويقال: علي بن النعمان بن قراد. وذكره ابن حبان في الثقات". ورمز في التعجيل على هذه الترجمة برمز المسند. فكان تقصيراً غريباً!؛ لأن المسند لم يذكر فيه الرواية التي فيها "النعمان بن قراد"، بل فيه هذه الرواية التي هنا"علي بن النعمان بن قراد"، فكان الواجب ذكرها أصلاً والإشارة إلى الرواية الأخرى؛ لأن التراجم في الكتاب لرواة المسند. وكان التقصير أشد وأغرب، إذ لم يشر إلى ترجمة "علي بن النعمان بن قراد" في موضعها في باب العين، ولو بالإحالة على ترجمة "النعمان بن قراد". والنعمان هذا مترجم في الكبير للبخاري 4/ 2/ 78 قال:"نعمان بن قراد، عن ابن عمر. روى عنه زياد بن خيثمة وقال بعضهم: علي بن نعمان بن قراد". فهذه أصل الترجمة والبخاري دقيق جداً فهو يشير إلى الرواية التي هنا، أن بعضهم رواه عن زياد بن خيثمة

"عن علي بن النعمان بن قراد، ولكنه لم يشر إليها في هذا البعض جعله "عن رجل عن ابن عمر" فالخطأ ليس من زياد بن خيثمة، بل من بعض الرواة عنه، إن كان هناك خطأ. والحديث في مجمع الزوائد 10: 378 ولكن فيه "عن عبد الله بن عمرو"، وهو خطأ ناسخ أو طابع يقيناً، فإنه من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، وليس من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال الهيثمي: "رواه أحمد والطبراني، إلا أنه قال: أما إنها ليست للمؤمنين المتقين ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. ورجال الطبراني رجال الصح

ص: 70

خَيْثَمة عن عليّ بن النُّعْمان بن قُراد عن رجل عن عبد الله بن عمر عن

= غير النعمان بن قراد، وهو ثقة". فقد اعتمد الحافظ الهيثمي رواية الطبراني التي "فيها النعمان بن قراد عن ابن عمر"، وصححها، وأعرض عن هذا الرواية في المسند التي فيها "علي بن النعمان". والتي فيها رجل مبهم. وهو تصرف سديد دقيق، يوافق إشارة البخاري إلى ما رجح، كعادته في إشاراته التي لا نظير لها. فأنا أرجح من كل هذا أن الرواية الصحيحة "عن زياد بن خيثمة عن النعمان بن قراد عن ابن عمر"، وأن إسنادها صحيح. أما الرواية التي هنا، فهي بين أن تكون خطأ من معمر بن سليمان الرقي، شيخ الإِمام أحمد، وبين أن يكون زياد بن خيثمة سمع الحديث من النعمان بن قراد" عن ابن عمر، ومن ابنه "علي بن النعمان بن قراد" عن رجل مبهم عن ابن عمر، ولعل هذا المبهم هو أبوه النعمان. وأنا أكاد أرجح هذا الرأي الأخير: أن زياداً سمعه من النعمان ومن ابنه على الوجهين، فرواه مرة هكذا، ومرة هكذا. "قراد" بضم القاف وتخفيف الراء وآخره قال مهملة."أعم وأكفى"، بدون همزة، من الكفاية، تكفي الناس وتغنيهم عن غيرها، بفضل الله وسعة رحمته. وفي مجمع الزوائد "واكفأ" بالهمزة، ولا وجه لها عندي، وأرجح أنها خطأ ناسخ أو طابع أيضاً. "للمنقين"، بفتح النون وتشديد القاف المفتوحة، من النقاء، ضد التلوث. وفي ح ك ومجمع الزوائد "للمتقين"، بالتاء المثناة بدل النون، من التقوى، وأثبتنا ما في م، لتحري قارئيها وضبطهم إياها ضبطا دقيقاً، وتوثيقهم إياها على أدق طرف التوثيق، فكتبت بهامشها بالحروف المقطعة المضبوطة هكذا "مُ نَ قَّ يْ نَ" وهذا مما لا نظير له في إتقان الضبط على طريقة أهل الحديث؟ أهل الرواية والتثبت، وواضعي قواعد التصحيح والتوثيق. قال الحافظ ابن الصلاح "في معرفة علوم الحديث" ص 172 من طبعة حلب سنة 1350:"يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها، بأن يضبطها في متن الكتاب، ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إبانتها، وأبعد من التباسها. وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما دخله نقط غيره، وشكله مما فوقه وتحته، لا سيما عند دقة قال وضيق الأسطر. وبهذا جرى رسم جماعة من أهل الضبط". وقال شارحه الحافظ العراقي: "اقتصر المصنف على ذكر كتابة اللفظة المشكلة في الحاشية مفردة مضبوطة، ولم يتعرض لتقطيع حروفها، وهو متداول بين أهل الضبط. وفائدته ظهور شكل الحرف بكتابته مفردا، كالنون والياء إذا=

ص: 71

النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "خُيِّرْتُ بين الشفاعة أو يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترتُ الشفاعة؛ لأنها أَعمُّ وأكْفى، أَترَوْنَها للمُنَقَّيْن؟!، لا، ولكنها للمُتَلوِّثين، الخَطَّاؤون"، قال زياد: أما إنها لَحْن، ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا.

5453 -

حدثنا حسن بن موسى حدثنا شَيبان عن يحيى أَخبرني أبو سَلَمة أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "الشهر

= وقعت في أول الكلمة أو في وسطها. ونقله ابن دقيق العيد في الاقتراح عن أهل الإتقان، فقال: ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل، فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية، ويضبوطوها حرفا حرفا". الخطاؤون:"يقال: رجل خطاء -بفتح الخاء وتشديد الطاء- إذا كان ملازما للخطايا غير تارك لها، وهو من أبنية المبالغة". قاله ابن الأثير. وقوله هنا "قال زياد: أما إنها لحن، ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا": يريد أن الجادة أن يكون "الخطائين" بالجر، بدلا من "المتلوثين أو صفة، وأنه بالرفع لحن.

وهكذا قال زياد بن خيثمة، وما هو بلحن، بل هو صحيح فصيح، هو بيان للمتلوثين، يقول: هم الخطاؤون، فحذف المبتدأ، ومثل هذا كثير في العربية. بل جاء مثله في القرآن الكريم {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ} في الآية69 من سورة المائدة، وقد وجهه علماء العربية بأوجه كثيرة، أجودها "مذهب سيبويه والخليل ونحاة البصرة: أنه مرفوع بالابتداء، وهو منويّ به التأخير. ونظيره: إن زيدا وعمرو قائم، التقدير: إن زيدا قائم وعمرو قائم، فحذف خبر عمرو، لدلال خبر إن عليه". قاله أبو حيان في البحر 3: 531، وقال العكبري في إعراب القرآن 1: 128 عن سيبويه "إن النية به التأخير بعد خبر إن، وتقديره: وهم لا يحزنون، والصائبون كذلك. فهو مبتدأ، والخبر محذوف. ومثله فإني وقيار بها لغريب* أي فإني لغريب، وقيار بها كذلك". وهذه الجملة حرفت في مجمع الزوائد المطبوع هكذا: "ولكنها للمتلوثين الخطائين، قال زياد: أما إنها نحن" إلخ!!، والظاهر عندي أنه تحريف من الطابع، صحح "الخطاؤون" إلى الظاهر من الإعراب، فجعلها "الخطائين"، ثم لم يفهم باقي الكلام، فحرف كلمة "لحن"، وجعلها "نحن"!، فأحال جداً، وأتى بما لا يفهم ولا يعقل!!.

(5453)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5182.

ص: 72

تسع وعشرون".

5454 -

حدثنا حسن حدثنا شَيبان عن يحيى عن أبي سَلَمة ونافع مولى ابن عمر أَن ابن عمر أَخبره أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "صلاةُ الليل ركعتان، فإذا خفتم الصبحَ فأوتروا بواحدة".

5455 -

حدثنا حسن حدثنا شَيبان عن يحيى عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "من ترك العصر حتى تَفوته فكأنما وترِ أهله وماله"، وقال شَيبان: يعني غُلب على أهله وماله.

5456 -

حدثنا حسن حدثنا شَيبان عن يحيى عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من أتى الجمعة فليغتسل".

5457 -

حدثنا حسن حدثنا شَيبان عن يحيى حدثني رجل أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غَدرة فلان".

5458 -

حدثنا إسحق بن سليمان حدثنا مالك عن نافع عن ابِن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - رأى في بعض مغازيه امرأةً مقتولة، فأنكَر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان.

5459 -

حدثنا إسحق بن سليمان أخبرنا مالك عن نافع عن ابن

(5454) إسناده صحيح، وهو مختصر 5399.

(5455)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5313. كلمة [يقول]، لم تذكر في ح، وأثبتناها من ك م.

(5456)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5450.

(5457)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5192. وانظر 5378.

(5458)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4647. وهو في الموطأ 2:6.

(5459)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5300.

ص: 73

عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - رجم يهودياً ويهودية.

5460 -

حدثنا رَوْح [بن عُبادة]، حدثنا ابن جُرَيج سمعت محمد بن عَبّاد بن جعفر يقول: أمرتُ مُسْلمَ بن يَسارمولىِ نافع بن عبد الحرث أن يسأل ابن عمر، وأنا جالس بينهَما: ما سمعت من النبي -صلي الله عليه وسلم - فيمن جَرّ إزاره من الخُيلاء شيئاً؟، فقال: سمعته يقول: "لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة".

5461 -

حدثنا عتَّاب بن زياد حدثنا أبو حمزة، يعني السُّكَّري،

(5460) إسناده صحيح، محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة المخزومي: تابعي ثقة مشهور، وثقه ابن سعد وابن معين وأبو زرعة، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 175. مسلم بن يسار مولى نافع بن عبد الحرث: لم أعرف من هو؟، فمولاه نافع بن عبد الحرث بن حبالة، خزاعي، صحابي، له ترجمة في الإصابة 6: 226، والذين ترجموا في كتب الرجال ممن يسمون "مسلم بن يسار" ليس فيهم أحد خزاعي الولاء، وليس لهذا أثر في صحة الإسناد، فما كان هو أحد رواة الحديث، إنما هو الذي سأل بحضرة محمد بن عباد، ومحمد بن عباد سمع السؤال والجواب وروى. وقد مضى معنى هذا الحديث مراراً كثيرة، آخرها 5439. زيادة [بن عبادة]، من نسخة بهامش م. وفي نسخة بهامشها أيضاً:

"في الذي جر" بدل "فيمن جر".

(5461)

إسناده صحيح، أبو حمزة السكري: هو محمد بن ميمون. إبراهيم الصائغ: هو إبراهيم ابن ميمون. زيادة [عن نافع]، زدناها من ك، ولم تذكر في ح م. ولو كان ثبوتها في ك وحدها لكانت مظنة الشك عندنا، لأن الحديث بدونها يكون منقطع الإسناد، واتفاق نسختين على حذفها يجعل ثبوتها في نسخة واحدة موضع اشتباه. ولكن أيد صحة إثباتها قول الحافظ في التلخيص 117:"حديث ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -كان يفصل بين الشفع والوتر- أحمد وابن حبان وابن السكن في صحيحيهما والطبراني، من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر، به. وقواه أحمد". فهذا نقل صريح من الحافظ ابن حجر عن السند أنه رواه من طريق إبراهيم الصائغ [عن نافع]، عن ابن عمر وهذا المرفوع يؤيده الموقوف من فعل ابن عمر، الذي رواه مالك في الموطأ 1: 146 "عن نافع: =

ص: 74

عن إبراهيم، يعني الصائغ، [عن نافع]، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة، ويُسْمِعُناها.

5462 -

حدثنا عبيد بن أبي قُرَّة حدثنا سليمان، يعني ابن بلال، عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال:"من كان حالفاً فلا يحلفْ إلا بالله عز وجل"، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال:"لا تحلفوا بآبائكم".

5463 -

حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا يحيى، يعني ابن سعيد، عن

= أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته". ورواه البخاري 2: 104 من طريق مالك عن نافع. كذلك رواه البيهقي 3: 25 - 26 من طريق الشافعي وابن بكير، كلاهما عن مالك عن نافع. والموقوف عندنا- دائما- يؤيد المرفوع، لا يعلله. وقد ثبت من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعاً، فرواه الطحاوي في معاني الآثار 1: 164 من طريق الوضين بن عطاء قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر: أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر ابنُ عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -كان يفعل ذلك". وهذا إسناد صحيح، وهو يجمع المرفوع والموقوف معاً. والوضين بن عطاء: سبق توثيقه 887 ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير

4/ 2/189. وقد ذكر الحافظ في الفتح 2: 401 هذا الحديث عن الطحاوي وقال: "وإسناده قوي". وأما الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد فقد أبعد جدا، فذكر هذا الحديث عن ابن عمر مرفوعا كرواية المسند هنا، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن سعيد، وهو ضعيف". ولست أدري كيف نسي الإسناد القوي الصحيح في المسند، واختار إسنادا آخر ضعيفا من المعجم الأوسط؟!. وانظر 5454.

(5462)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4703. وانظر 5375.

(5463)

إسناده منقطع، وإن كان ظاهره الاتصال. وقد سبق نحوه 4597 من طريق أيوب عن نافع:"سمعت رجلاً من بني سلمة يحدث ابن عمر"، كما سيأتي في الحديث الذي عقب هذا، من طريق محمد بن إسحق عن نافع. وسيأتي أيضاً 5512 من طريق يحيى =

ص: 75

نافع أخبره عن ابن عمر: أن امرأةً كانتْ ترعى على آل كعب بن مالك غنماً بسَلْع، فخافت على شاةٍ منها الموتَ، فذبحتْها بحَجَر، فذكر ذلك للنبي؟، فأمرهم بأكلها.

5464 -

حدثنا يزيد بن هرون حدثنا محمد بن إسحق عن نافع: سمعت رجلاً من الأنصار من بني سَلِمَة يحدث عبدَ الله بنِ عمر في المسجد: أن جاريةً لكعب بن مالك كانتِ تِرعى غنماً له بسَلْع، فعَرض لشاة منها، فخافتْ عليها، فأخذتْ لخَافةً من حجر، فذبحتْها بها، فسألوا النبي -صلي الله عليه وسلم - عن ذلك؟، فأمرهم بأكلها.

5465 -

حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ينهى أن يُسافَر بالمصحف إلى أرض العدوّ.

5466 -

حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -ينهى عن بيع حَبَل الحَبَلة، وذاك أن أهل الجاهلية كانوا يبيعون ذلك البيع، فنهاهم عن ذلك.

5467 -

حدثنا يزيد عن حَجّاج عن نافع عن ابن عمر قال:

= ابن سعيد عن نافع: "أن ابن عمر أخبرهم"، بنحو هذه الرواية. وقد حققنا في 4597 أنه إسناد منقطع، لإبهام الرواي الذي حدث به ابن عمر بحضور نافع. "فذبحتها"، في نسخة بهامش م "فذكتها".

(5464)

إسنادمنقطع، كما أشرنا في الحديث الذي قبله. قوله "فعرض لها": يريد فعرض لها عارض الموت. اللخافة، بكسر اللام وتخفيف الخاء المعجمة: الحجر الأبيض الرقيق.

(5465)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5293.

(5466)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4640، ومطول 5307. محمد: هو ابن إسحق.

(5467)

إسناده صحيح، وهو مطول 5455.

ص: 76

سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول: "من ترك العصر متعمداً حتى تغرب الشمسُ فكأنما وتُر أهله وماله".

5468 -

حدثنا يزيد أخبرنا العوَّام أخبرني حَبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا نساءَكم المسَاجد، وبيوتُهن خيرٌ لهن"، قال: فقال ابنٌ لعبد الله بن عمر: بلى، والله لنمنعُهُنَّ!، فقال ابن عمر: تسمعني أحدث عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وتقول ما تقول؟!.

5469 -

حدثنا أبو داود عمر بن سعد حدثنا بدر بن عثمان عن

(5468) إسناده صحيح، العوام: هو ابن حوشب، شق توثيقه 1228، ونزيد هنا أن أحمد قال:"ثقة ثقة"، وترجمه البخاري في الكبير4/ 1/67. حبيب بن أبي ثابت أبو يحيى: سبق توثيقه 741، 1248، ونزيد هنا أن ابن معين قال:"ثقة حجة"، وقال العجلي:"كان ثقة ثبتا في الحديث، سمع من ابن عمر غير شيء ومن ابن عباس، وكان فقيه البدن، وكان مفتي الكوفة قبل الحَكَم وحماد"، وترجمه البخاري في الكبير1/ 2/ 311 وقال:"سمع ابن عباس وابن عمر". والحديث مطول 5211.

(5469)

إسناده صحيح، عمر بن سعد بن عبيد أبو داود الحفري: سبق توثيقه 3670، ونزيد هنا أنه مترجم في الجرح والتعديل 3/ 1/112، ونقل توثيقه عن ابن معين. بدر بن عثمان الأموي الكوفي: ثقة، وثقه ابن معين والعجلي والدارقطني وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 139. عُبيد الله بن مروان: ثقة، ترجمه الحافظ في التعجيل 274 فقال:"عن عائشة رضي الله عنها!، وعنه بدر بن عثمان. ذكره ابن حبان في الثقات". فقوله "عن عائشة" خطأ، صوابه "عن أبي عائشة"، كما هو ظاهر بين من هذا الإسناد، ويؤيده ما سنذكر. أبو عائشة: تابعي ثقة، ترجمه البخاري في الكنى رقم

524 قال: "أبو عائشة، وكان رجل صدق، عن ابن عمر، روى عنه عُبيد الله بن مروان"، فهذا النص من البخاري يدل على أن ما في ترجمة عُبيد الله بن مراون في التعجيل "عن عائشة" صوابه "عن أبي عائشة"، كما قلنا من قبل. وفي التهذيب 12: 146 ترجمة لأبي عائشة الأموي، "جليس أبي هريرة"، وذكر أنه يروي عن أبي موسى =

ص: 77

عُبيد الله بن مروان عن أبي عائشة عن ابن عمر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات غَداةٍ بعد طلوع الشمس، فقال: "رأيت قُبيل الفجر كأني أُعطيتُ المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهذه المفاتيح، وأما الموازين فهذه التِىِ تَزنُونَ بها، فوُضعْتُ في كِفَّة، ووُضِعَتْ أُمتي في كِفَّة، فوُزِنْت بهم، فرجحتُ، ثم جىء بَأبي بكر، فوزن بهم، فوزَن، ثم جىءَ بعمر، فوزن، فوزَن، ثم جىء بعثمان، فوزن بهم، ثم رفعت.

5470 -

حدثنا علىَّ بن عاصم أنبأنا خالد الحَذَّاء عن عبد الله بن شَقيق العُقَيلي عن ابن عمر قال: نادى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - رَجلٌ من أهل البادية، وأنَا بينه وبين البدويّ، فقال: يا رسول الله؛ كيف صلاةُ الليل؟، فقال:"مثنى مثنى، فإذا خشيتَ الصبحَ فواحدة، وركعتين قبل الغَداة".

5471 -

حدثنا محمد بن يزيد عن العَوَّام بن حَوْشَب عن حَبِيب ابن أبي ثابت عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خيرٌ لهن".

= الأشعري وحذيفة وأبي هريرة فأنا أظن الراوي هنا عن ابن عمر. والحديث في مجمع الزوائد 9: 58 وقال: "رواه أحمد والطبراني، إلا أنه قال: فرجح بهم، في الجميع، وقال: ثم جيء بعثمان، فوضع في كفة، ووضعت أمتي في كفة، فرجح بهم، ثم رفعت، ورجاله ثقات". قوله "وأما الموازين فهذه" أثبتنا ما في ك م ومجمع الزوائد، وفي ح "فهي"، وهي نسخة بهامش مجمع الزوائد. كفة الميزان: بكسر الكاف، وفي اللسان عن ابن سيده:"الكسر فيها أشهر، وقد حكي فيها الفتح، وأباها بعضُهم". وزن بهم، بالبناء للمفعول: أي وضع في كفة الميزان مقابلا بهم في الكفة الأخري. وبالبناء للفاعل: رجح بهم فرجحت الكفة التي هو فيها.

(5470)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5399، 5454.

(5471)

إسناده صحيح، محمد بن يزيد: هو الواسطي الكلاعي. والحديث مختصر 5468.

ص: 78

5472 -

حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا يحيى، يعني ابن سعيد، عن عمر بن نافع، وقال يزيدُ مرةً: أن عمر بن نافع أخبره، عن أبيه عن ابن عمر: أن رجلاً سأل رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: ما نلبس إذا أحرمنا؟، قال:"لا تلبسوا القُمُص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البَرانس، ولا الخفَاف، إلَاّ أن يكون رجل ليستْ له نعلان، فيلبس الخفَّين، ويَجْعلُهمَا أسفلَ من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مَسّه الزَعْفَران ولا الوَرْس".

5473 -

حدثنا يزيد أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تَبَايعوا الثمر حتي يبدوَ صلاحه".

5474 -

قال [عبد الله بن أحمد]: قال أبي: وأخبرنا، يعني يزيد، قال أخبرنا يحيى عن نافع عن ابن عمر: كان يقوِلِ: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيباً له في إنسان أو مملوك، كُلِّف عِتْق بقِيّته، فإن لم يكن له مال يعْتقه به، فقد جاز ما عَتَقَ".

5475 -

حدثنا يزيد أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع: أنه سمع ابن عمر يحدث عن الذي كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يلبي به، يقول:"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملكَ لا شريك لك"، وذكر نافع: أن ابن عمر كان يزيد هؤلاء الكلمات من عنده: لبيك والرغباءُ إليك والعمل، لبيك ليث.

5476 -

حدثنا يزيد أخبرنا يحيى عن نافع أنه أخبره عن ابن عمر

(5472) إسناده صحيح، وهو مكرر 5325، ومطول 5427. 5431.

(5473)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5445.

(5474)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5150.

(5475)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5071. ومطول 5154.

(5476)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5324.

ص: 79

أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قال: "خَمسٌ لا جُنَاح في قتل من قَتَل منهن: الغراب، والفأرة، والحِدأة، والكلب العقور، والعقرب".

5477 -

حدثنا يزيد أخبرنا يحيى عن نافع عن ابن عمر قال: دخلتُ المسجد، فرأيت النبي -صلي الله عليه وسلم- والناسُ حوله، فأسرعتُ لأسمع كلامه، فتفرق الناس قبل أن أَبْلُغ، وقال مرةً: قبِل أن أنْتَهي إليهم، فسألتُ رجلاً منهم: ماذا قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-؟، قال: إنه نهى عن المُزفَّت، والدّبّاء.

5478 -

حدثنا يزيد أخبرنا يحيى عن نافع أنه أخبره قال: أقبلنا مع ابن عمر من مكة، ونحن نسير معه، ومعه حفص بن عاصم بن عمر، ومُسَاحِق بن عمرو بن خِدَاش، فغابت لنا الشمس، فقال أحدهما: الصلاةَ، فلم يكلمه، ثم قال له الآخر: الصلاة، فلم يكلمه، فقال نافع: فقلت له: الصلاة، فقال: إني رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إذا عجل به السَّيْرُ جمع ما بين هاتين الصلاتين، فأنا أريد أن أجمع بينهما، قال: فسِرْنا أميالاً، ثم نزل فصلى، قال يحيى: فحدثني نافع هذا الحديث مرةً أخرى، فقال: سرنا إلى قريب من ربع الليل، ثم نزل فصلى.

5479 -

حدثنا عفان حدثنا وُهيب حدثني موسى بن عُقْبة

(5477) إسناده صحيح، وهو مكرر 5092، ومختصر 5429.

(5478)

إسناده صحيح، وهو مطول 5120. 5305.وقد مضى حديث آخر في النافلة في السفر، من رواية حفص بن عاصم عن ابن عمر أنه كان مسافرا معه 5185. مساحق ابن عمرو بن خداش: لم أعرف من هو؟، وما بهذا بأس، في هو من الرواة في إسناد هذا الحديث، وإنما كان شاهد القصة وأحد السفْر.

(5479)

إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 6: 500 من صحيح البخاري من طريق موسى بن عقبة، قال:"وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي، من طرق، عن موسى بن عقبة، به". ونسبه السيوطي في الدر المنثور أيضا 181:5 لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن =

ص: 80

حدثني سالم عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن حارثة الكلبي موِلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما كنا ندعوه إلا (زيد بن محمد) حتى نزَل القرآن: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} .

5480 -

حدثنا عفان حدثنا وُهَيب حدثنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.

5481 -

حدثنا عفان حدثنا شُعْبة عن عاصم بن عُبيد الله سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه: أن عمر قال: يا رسول الله، أرأيتَ ما نعملُ فيه، أمرٌ مبْتَدعٌ أو مبْتَدأٌ، أو أمرٌ مد فُرِغَ منه؟، قال:"أمرٌ قد فرغ منه، فأعمل يا ابن الخطاب، فإنَّ كلاّ ميسر، فأما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء".

5482 -

حدثنا محمد، يعني ابن جعفر، حدثنا شُعْبة عن الحَكَم عن نافع عن ابن عمر قال: خطب النبي -صلي الله عليه وسلم - فقال: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".

5483 -

حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة سمعت عقْبة بن

= أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي". وقوله في هذا الإسناد "عن زيد بن حارثة" لا يراد به ظاهره، كما هو واضح، فليس هو مرويّا عن زيد. وإنما المراد: عن قصة زيد بن حارثة.

(5480)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5448 بهذا الإسناد.

(5481)

إسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عُبيد الله. والحديث مكرر 5140. في ح "عاصم ابن عبد الله". وهو خطأ واضح، صححناه من ك م. في ك "وأما من كان من أهل الشقاء" وهي نسخة بهامش م. ولكن في م "أهل الشقاوة".

(5482)

إسناده صحيح، الحكم: هو ابن عتيبة. والحديث مطول 5456.

(5483)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5470، ولكن تصير ابن عمر "مثنى مثنى" لم يذكر في شيء من الروايات الماضية. وهو يؤيد صحة الحديث الماضي 5461 في الفصل بين الوتر =

ص: 81

حُرَيث سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "صلاة الليل مَثْنى مثنى، فإذا رأيتَ أن الصبح يدركك فأوْتر بواحدةٍ"، قال: فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟، قال: تسلم في كل ركعتين.

ِ5484 - حدثنامحمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن عُقْبة بن حُرَيث سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "الشهر تسع وعشرون"، وطَبّق شُعْبة يديه ثلاث مرات وكسَر الإبهام في الثالثة، قال عقْبة: وأَحسِبه قال: "والشهر ثلاثون"، وطبَّقَ كفيه ثلاث مرات.

5485 -

حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن عقْبة بن حُريث سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله-صلي الله عليه وسلم-: "التمسوها في العشر الأواخر"، يعني ليلة الَقْدر، "فإن ضَعف أحدُكم أو عَجَز فلا يُغلبنَّ علي السبع البواقي".

5486 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن ثابت: سألت

والشفع بتسليمة، وكلمة "مثنى مثني" تدل على هذا، إلا أن كلام ابن عمر في بيانها أوضح وأصرح، ويرفع احتمالات التأول من المتأولين المتكلفين. قوله "يحدث عن رسول الله"، في نسخة بهامش ك م "أن" بدل "عن".

(5484)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5017، ومطول 5453. وانظر 5182.

(5485)

إسناده صحيح، وهومكرر 5443.

(5486)

إسناده صحيح، ثابت: هو البناني. والحديث مكرر 5074. وانظر 5429."أهل نهى" هكذا هو في الأصول الثلاثة، بإثبات همزة الاستفهام مع "هل"، وهو قليل. وفي اللسان 14: 235:"قال الليث: هل حقيقة في الاستفهام، تقول: هل كان كذا وكذا، وهل لك في كذا وكذا. قال: وقول زهير* أهل أنت واصله* اضطرار؛ لأن هل حرف استفهام، وكذلك الألف، ولا يستفهم بحرفي استفهام". وقال ابن يعيش في شرح المفصل 8: 153 - 154: "وقد أجاز المبرد دخول همزة الاستفهام على هل، وعلى سائر أسماء الاستفهام"، ثم ذكر شاهده من شعر زيد الخير * أهل رأونا بسفح القاع ذي =

ص: 82

ابن عمر عن نبيذ الجَرّ، أهَلْ نَهى عنه رسول الله -صلي الله عليه وسلم-؟، قال: زعموا ذلك، فقلت: النبي -صلي الله عليه وسلم-نهى؟، فقال: قد زعموا ذلك، فقلت: أنت سمعته منه؟، فقال: قد زعموا ذلك، فصرفه الله عنِّي، وكان إذا قيل لأحد: أنت سمعته؟، غَضِبَ، وهمَّ يُخاصمه.

5487 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن أيوب، يعني السَّخْتِياني، عن نافع عن ابن عمر أن رسوِل الله صلى الله عليه وسلم قال: أيُما رجل باع نخلاً قد أُبِرَتْ، فثمرتها لربها الأول، إلَاّ أن يشْترط المبتاع".

5488 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".

5489 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبْة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال: طلقتُ امرأتي وهي حائض، فأتى عمرُ النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره؟، فقال:"مُرْه فليراجعْها، ثم إذا طَهُرت فليطلقْها"، قلت لابن عمر: أحسب تلك التطليقة؟، قال: فَمَهْ؟!.

5490 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن أنس بن سِيرين

= الأكم*، ثم قال:"وهو قليل لا يقاس عليه. ووجه ذلك أنه جعل هل بمنزلة قد". وفي نسخة بهامش ك م"أنهى"، بحذف "هل".

(5487)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5306.

(5488)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5482.

(5489)

إسناده صحيح، وهو مطول 5434. "أحسب" في نسخة بهامش م "أيحسب".

(5490)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5096. وانظر 5483. ورواه مسلم 1: 209 "بمثله" من طريق محمد بن جعفر عن شُعبة. "به به": قال ابن الأثير: "في صحيح مسلم: به، به، إنك لضخم، قيل: هي بمعنى بخ بخ، يقال بخبخ به وبهبه، غير أن الموضع لا =

ص: 83

قال: سألت ابن عمر: ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح؟، فقال ابن عمر: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يصلي بالليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة من آخر الليلِ، قال أنس: قلت: فإنما أسألك ما أقرأ في الركعتينِ قبل الصبح؟، فقال: به، بَهْ، إنك لضخمٌ!، إنما أُحدِّث، أو قال: إنما أقْتصُّ لك الحديث، كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم-"في يصلي بالليل ركعتين ركعتين، ثم يوتر بركعة من آخر الليل، ثم يقوم كأن الأذان أو الإقامة في أُذنيه.

5491 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة سمعت عبد ربه بن

= يحتمله إلا على بُعْد، لأنه قال: إنك لضخم، كالمنكر عليه، وبخ بخ لا يقال في الإنكار". وفي مشارف الأنوار للقاضي عياض 1: 102: قال ابن السكيت: به به، وبخ بخ، بمعنى واحد، كلمة يعظم بها الأمر، وتكون للزجر، بمعنى مه، مه"، وهذا الحرف "به" بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء، لا يزال في بلادنا في الصعيد" الأعلى بمصر، يقال مفرداً ومكرراً، على المعنيين اللذين حكاهما ابن السكيت: تعظيم الأمر، وللزجر أيضاً، ويقال في بلادنا للاستنكار كذلك. قوله "إنما أحدث" في نسخة بهامش م "إنما أحدثك".

(5491)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4552، ومطول 5487. ورواية أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، في بيع النخل المؤبر، مضت 4502، وروايته الموقوفة على عمر، في المملوك، التي أشار إليها شُعبة لم تمض. وهي في الموطأ 2: 120 عن نافع عن ابن عمر عن عمر، قال السيوطي في شرحه:"قال ابن عبد البر: هكذا رواه نافع موقوفاً، لم يختلف أصحابه عليه في ذلك. ورواه سالم عن أبيه عن النبي -صلي الله عليه وسلم- مرفوعاً، أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عنه، به. قال النووي: ولا تضر رواية الوقف في حجة الحديث المرفوع، فإن سالما ثقة، بل هو أجل من نافع، فزيادته مقبولة. قال: وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة". وقال الزرقاني في شرحه 3: 98: "وهذا رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وأبو داود عن القَعْنَبي، كلاهما عن مالك، موقوفاً. ورواه سالم عن أبيه عن النبي -صلي الله عليه وسلم-، أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عنه. قال ابن عبد البر: وهو أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع، فرفعها سالم، ووقفها نافع

ورجح مسلم والنسائي رواية نافع هنا، وإن كان سالم أحفظ =

ص: 84

سعيد يحدث عن نافع أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "أيُّما رجل باع نخلاً قد أُبرتْ، فثمرتُها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال، فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المُبْتَاع"، قال شُعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع: أنه حدث بالنخل عن النبي -صلي الله عليه وسلم-، والمملوك عن عمِر، قال عبد ربه: لا أعلمهما جميعاً إلا عن النبي -صلي الله عليه وسلم-، ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم-، ولم يشُكَّ.

5492 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة سمعت صدقَةَ بن

= منه، نقله البيهقي عنهما، وكذا رجحها الدارقطني. ونقل الترمذي في الجامع عن البخاري أن رواية سالم أصح، وفي التمهيد أنها الصواب، وفي العلل للترمذي عن البخاري تصحيحهما جميعا، ولعله أشبه، لأن ابن عمر إذا رفعه لم يذكر أباه، وهي رواية سالم، وإذا وقفه ذكر أباه، وهي رواية نافع، فتحَصّل أن ابن عمر سمعه من النبي -صلي الله عليه وسلم-، فحدث به سالما، وسمعه من أبيه عمر موقوفاً، فحدث به نافعا. فصحت رواية سالم ونافع جميعاً، وهذا هو المحفوظ عنهما". ورواية سالم عن أبيه مرفوعة، مضت 4552 بالجزأين جميعاً، كما أشرنا آنفا. وقول ابن عبد البر، فيما نقل السيوطي عنه، أنه لم يختلف أصحاب نافع عليه في أن القسم المتعلق بالمملوك موقوف على عمر، تنقضه هذه الرواية التي هنا، أن عبد ربه بن سعيد رواه عن نافع مرفوعاً وأكد ذلك ولم يشك فيه.

فيكون نافع رواه أيضاً عن ابن عمر عن عمر موقوفاً، وعن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم- مرفوعاً. وعبدربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري سبق توثيقه 1799، ونزيد هنا أنه وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 41.

(5492)

إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه 4584 عن سفيان بن عيينة عن صدقة، ولكن في آخره:"قالوا له: فأين أهل العراق؟، قال ابن عمر: لم يكن يومئذ". وروى البخاري 13: 263 عن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، في المواقيت، وقال في آخره:"وذكر العراق؟، قال: لم يكن عراق يومئذ". وأشار الحافظ في الفتح 3: 308 إلى هاتين الروايتين، ولم يذكر الرواية التي هنا. بل روى البخاري أيضا 3: 308 من طريق عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: "لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرناً شق علينا؟،=

ص: 85

يَسار سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: أنه وقّت لأهل المدينة ذا

= قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق". وفي نصب الراية 3: 13 أن إسحق بن راهويه روى في مسنده: "أخبرنا عبد الرزاق قال: سمعت مالكا يقول: وقت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- لأهل العراق ذات عرق. فقلت له: من حدثك بهذا؟، قال: حدثني به نافع عن ابن عمر. انتهى. قال الدارقطني في علله: روى عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي عليه السلام وقت لأهل العراق ذات عرق. ولم يتابَع عبد الرزاق على ذلك، وخالفه أصحاب مالك، فرووه عنه، ولم يذكروا فيه ميقات أهل العراق".

وهذا الحديث ذكره الحافظ في الفتح 3: 308 عن كتاب غرائب مالك للدارقطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ولكن وقع في النسخة المطبوعة "قرنا" بدل "ذات عرق" وهو خطأ ظاهر، لعله من بعض الناسخين أو من المطبعة، ثم قال الحافظ: "قال لي بعضهم: إن مالكا محاه من كتابه. قال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق.

قلت [القائل ابن حجر]: والإسناد إليه ثقات أثبات، وأخرجه إسحق بن راهويه في مسنده عنه، وهو غريب جداً، وحديث الباب يرده"، يعني رواية البخاري أن عمر هو الذي حد لهم ذات عرق. ثم ذكر الحافظ أحاديث أخرى في ذلك تكلم في تعليلها، ثم قال: "وهذا يدل على أن للحديث أصلاً، فلعل من قال: إنه غير منصوص- لم يبلغه، أو ِرأي صعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال. ولهذا قال ابن خزيمة: رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث. وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا، انتهي. لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا.

وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ، فقال ابن عبد البر: هي غفلة!، لأن النبي -صلي الله عليه وسلم- وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، لكنه علم أنها ستفتح، فلا فرق

في ذلك بين الشام والعراق". وعبارة ابن عبد البر نقلها ابن التركماني في الجوهر النقي (المطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي) 5: 28 بنصها، قال: "وفي التمهيد: قال قائلون: عمر هو الذي وقت العقيق لأهل العراق، لأنها فتحت في زمانه. وقال آخرون: هذه غفلة من قائل هذا القول!؛ لأنه عليه السلام هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق، كما وقت لأهل الشأم الجحفة. والشأم كلها يومئذ دار كفر كالعراق، فوقت المواقيت لأهل النواحي، لأنه علم أن الله سيفتح على أمته الشأم والعراق وغيرها. ولم يفتح الشأم والعراق إلا على عهد عمر، بلا خلاف". وإشارة ابن عبد البر إلى توقيت

العقيق، هي إشارة إلى الحديث الماضي في مسند ابن عباس 3205: "وقت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- =

ص: 86

الحُلَيفة ولأهل الشأم الجُحْفة، ولأهل نجْد قَرْنا، ولأهل العراق ذاتَ عرْقٍ، لأهل اليمن يَلَمْلَم.

5493 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا حُسين المعلِّم عن عمرو ابن شُعَيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يحل لرجل أن يُعطي العَطِيّةَ ثم يرجع فيها، إلا الوالدَ فيما يعطي ولدَه، ومَثَل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، أكل حتى إذا شَبع قاء ثم عاد فيه!! ".

= صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق". وقد ذكره الحافظ في الفتح 3: 309، وذكر الجمع بينه ولين توقيت ذات عرق بأجوبة: "منها أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات

الاستحباب؛ لأنه أبعد من ذات عرق. ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين، وهم أهل المدائن، والآخر ميقات لأهل البصرة .. ومنها أن ذات عرق كانت أولاً في موضع العقيق الآن، ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد". فقد تبين من كل هذا أن الحديث في توقيت ذات عرق لأهل العراق- ثابت من حديث ابن عمر، بهذا الإسناد الذي هنا، وبالإسناد الذي رواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وأن تعليله برواية ابن عمر أن عمر وقت ذلك، تعليل لا يرد الحديث الصحيح الثابت عنه بإسنادين، ولعل عمر وقت ذلك لهم إذ لم يبلغه توقيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم-إياه، فرواه عنه ابن عمر، وروى الذي عرفه عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-أيضاً، سواء أكان قد سمعه منه مباشرة، أم سمعه من غيره من الصحابة، فيكون مرسل صحابي. وأما رواية سفيان بن عيينة الماضية 4584 عن صدقة، ورواية البخاري عن عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عمر، حين سئل فأجاب: لم يكن عراق يومئذ- فهي رواية مشكلة، ولكنها لا ترد الأحاديث الصحاح الثابتة، ولعل ابن عمر سها عما كان يعلم حين أجاب بذلك الجواب، الذي رده ابن عبد البر أبلغ رد، فإنه لم يكن شأم يومئذ أيضاً. والتوفيق من الله.

(5493)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4810.

ص: 87

5494 -

حدثنا محمد حدثنا شُعْبة عن عبد الخالِق سمعت سعيد ابن المُسَيّب يحدث عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن الدُّبَّاء، والحنْتَم، والمُزَفَّت، والنَّقِير، قال سعيد: وقد ذُكر المزفَّت عن غير ابن عمر.

5495 -

حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة سمعت أبا إسحق يحدث أنه سمع عبد الله بن مالك الهَمْداني قال: صليت مع ابن عمر بِجَمْع، فأَقام فصلى المغرب ثلاثاً، ثم صلى العشاء ركعتين، بإقامة واحدة،

قَال: فسأله خالد بن مالك عن ذلك؟، فقال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يصنع مثل هذا، في هذا المكان.

5496 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة حدثنا عبد الله بن دِيِنار قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته.

5497 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة حدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: سأل عمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: تصيبني الجنابة من الَليل، فما أصنع؟، قال:"اغسل ذَكَرك، ثم توضأ، ثم ارقُدْ".

5498 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار

(5494) إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر. عبد الخالق: هو ابن سلمة الشيباني. والحديث مختصر4629، ومطول 4995. وانظر 5429، 5486. في نسخة بهامش م "حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة حدثنا عبد الخالق".

(5495)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4893، ومطول 4894. وانظر 5290. في نسخة بهامش

م "صنع" بدل "يصنع".

(5496)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4560.

(5497)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5442.

(5498)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5424.

ص: 88

سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "إن بلالا ينادي بلَيلٍ، فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال"، "أو ابن أَم مَكْتُوم".

5499 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة أَو النَخل حتى يبْدُو صلاحه، فقيل لابن عمر: ما صلاحُه؟، قال: تذهب عاهته.

5500 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابِن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم-أنه قال: "من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه".

5501 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار: كنت مع ابن عمر أنا ورجل آخر، فجاء رجل، فقال ابن عمر: اسْتأخِرا، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال:"إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون واحد".

5502 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن خالد حدثنا عبد الله بن الحرث عن عبد الله بن عمر: أنه أمر رجلاً إذا أخذ مَضْجَعَه قال: "اللهم إنكَ خلقتَ نفسي، وأنت تَوفاها ، لك مَماتها ومَحْياها، إن أَحييتَها فاحفظْها، وإنْ أمتَّها فاغفرْ لها، اللهم أسألك العافية"، فقال له رجل:

(5499) إسناده صحيح، وهو مطول 5473.

(5500)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5426.

(5501)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5281، ومطول 5425، في نسخة بهامش م "كنتم" بدل "كانوا".

(5502)

إسناده صحيح، خالد: هو الحذاء. عبد الله بن الحرث: هو الأنصاري، سبق توثيقه 2138. والحديث رواه مسلم 2: 315 من طريق غندر، وهو محمد بن جعفر، عن شُعبة، بهذا الإسناد."من خير من عمر"، في م "ممن هو خير من عمر"، وما هنا ثابت في نسخة بهامشها.

ص: 89

سمعت هذا من عمر؟، فقال: مِنْ خَيرٍ مِنْ عمر، من رسول الله -صلي الله عليه وسلم-.

5503 -

حدثنا محمد بن جعفر عن شُعْبة عن خالد عن عبد الله ابن شَقيق عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتَ الصبحَ فاسجدْ سجدةً، وركعتين قبل الصبح".

5504 -

حدثنا محمد جعفر حدثنا شُعْبة عن قَتادة سمعت يونس ابن جُبَير سمعت ابن عمر يقول: طلقتُ امرأتي وهي حائض، قال: فأتى عمرُ النبيَّ -صلي الله عليه وسلم-، فذكر ذلك له؟، فقال:"ليُراجعْها، فإذا طهرت فإن شاء فليطلقْها"، قال: فقلت لابن عمر: أفتحتسَب بها؟، قال: ما يمنعه؟، نعم، أرأيتَ إن عجزَ واسْتَحمَق؟!.

5505 -

حدثنا محمد حدثنا شُعْبة عن قَتادة عن أبي الحَكَم: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "من اتخذ كلباً إلا كلب زَرْعٍ أو غنمٍ أو صيد، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطٌ".

5506 -

حدثنا مِحمد حدثنا شُعْبة عن سَلَمة بن كُهَيل قال: شهدت سعيد بن جُبَير بجمْع، فأقام الصلاة، فصلى المغرب ثلاثاً وسلم، وصلى العتَمَة ركعتين، وحدَّث سعيدٌ أَن عبد الله بن عمر صلَاّها في هذا المكان فصنع مثل ذا، وحدّث ابنُ عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- صنع مثل هذا في هذا المكان.

(5503) إسناده صحيح، وهو مكرر 5470. وانظر 5483.

(5504)

إسناده صحيح، وهو مطول 5433، وفي معنى 5489.

(5505)

إسناده صحيح، أبو الحكم: هو البجلي عبد الرحمن بن أبي نعم. والحديث مختصر 4813 من طريقه، ومضى معناه من طرق أخرى مرارا، آخرها 5393.

(5506)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5290. وانظر 5495.

ص: 90

5507 -

حدثنا رَوح حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "اللهم ارحم المحلِّقين"، قالوا: والمقصِّرين يا رسول الله؟، قال:"اللهم ارحم المحلقين"، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟، قال:"اللهم ارحم المحلقين"، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟، قال:"والمقصِّرين".

ْ5508 - حدثنا محمد بن أبي عَدي عن حمَيد عن بكرعن ابن عمر قال: كانت تلبيةُ النبي -صلي الله عليه وسلم-: "لبيك اللهَم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك".

5509 -

حدثنا محمد بن أبي عَدِي عن حمُيَد عن بكر قال: ذكرتُ لعبد الله بن عمر أَن أنساً حدثه: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- لبَّى بالعمرة والحج؟، فقال ابن عمر: يرحم الله أنساً، وَهَلَ، وهَل أنسٌ، وهلْ خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلا حُجّاجاً؟!، فلما قَدمْناَ أمرَنا أنَ نجعلها عمرةً، إلَاّ من كان معه هدْيٌ، قال: فحدثتُ أنساً بذلك، فغضب، وقال: لا تعدُّونا إلا صِبياناً!!.

5510 -

حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن بيع حَبَل الحبَلَة.

5511 -

حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا عُبيد الله عنِ نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "ما حق امرئ مسْلِم له شيء يوصي فيه يبيت

(5507) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1:352. وهو مكرر 4897. وقد سبقت الإشارة إلى رواية مالك في 4657.

(5508)

إسناده صحيح، حميد: هو الطويل. بكر: هو ابن عبد الله المزني. وقد مضى الحديث من هذا الوجه مطولاً 4457. ومضى من أوجه أخر مختصراً، ومطولا، آخرها 5475.

(5509)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5147.

(5510)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5466.

(5511)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5197 بإسناده.

ص: 91

ليلتين إلا ووصيتُه عنده مكتوبة".

5512 -

حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى، يعني ابن سعيد، أخبرني نافع أن ابن عمر أخبرهم: أن جاريةً كانت ترعى لَال كعب ابن مالك الأنصاري غنماً لهم، وأنها خافت على شاة من الغنم أن تموت، فأخذتْ حَجَراً فذبحتْها به، وأن ذلك ذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟، فأمرهم بأكلها.

5513 -

حدثنا محمد بن عُبَيد حدثنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "ما حَق امرئ مُسْلِمٍ يبيتُ ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيتُه مكتوبة عنده".

5514 -

حدثنا محمد بن عُبَيد حدثنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "ليأكلْ أحدُكم بشماله، ولا يشربْ بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله".

5515 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: سأل رجل النبيِ صلى الله عليه وسلم، فقاِل: يا رسول الله، إني رجلَ أُخْدَع في البيع؟، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-:"إنه منْ بايعت فقل: لا خِلابَة".

5516 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن يحيى وعُبيد الله بن عمر وموسى بن عُقبة عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم- كان إذا جَدَّ به

(5512) إسناده منقطع، وإن كان ظاهره الاتصال. وهو مكرر 5463. يحيى الراوي عن نافع: هو

يحيى بن سعيد الأنصاري.

(5513)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5511.

(5514)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4886.

(5515)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5271، ومختصر 5405.

(5516)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5478.

ص: 92

السَّيرُ جمع بين المغرب والعشاء، وكان في بعض حديثهما: إلى ربع الليل، أخَّرهما جميعاً.

5517 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أيوب السَّخْتياني وأيوب بن موسى وإسمِاعيل بن أُمَية عن نافع عن ابن عمرَ: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قَطع في مِجنّ ثمنُه ثلاثة دراهم.

5518 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم- جعل للفرس سهمين وللرجل سهماً.

5519 -

قال: وِبعثَنا النبي -صلي الله عليه وسلم- في سَريّة نحو تهامة، فأصبْنا غنيمة، فبلَغ سُهْمانُنا اثني عشر بعِيراً، ونفَّلنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- بعيراً بعيراً.

5520 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن موسى بن عُقْبة عن نافع عن ابن عمر قال: قَطع النبي -صلي الله عليه وسلم- نخل بني النَّضِير وحَرَّق.

5521 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن

(5517) إسناده صحيح، وهو مكرر 5310.

(5518)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5412.

(5519)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5288. "سهماننا" في نسخة بهامش م "سهامنا". "أثنى عشر" في م "اثنا عشر"، وكتب فوقها علامة صحـ، وهو صحيح عربية، مع أنه مفعول لقوله "بلغ" .. وقد ثبت في حديث آخر في صحيح البخاري قول بعض الصحابة:"وفرقَنا اثنا عشر"، فقال ابن مالك في شواهد التوضيح والتصحيح ص 65:"مقتضى الظاهر أن يقول: وفرقنا أثنى عشر رجلاً؛ لأن اثني عشر حال من النون والألف، ولكنه جاء بالألف على لغة بني الحرث بن كعب، فإنهم يلزمون المثنى وما يجرى مجراه الألف، في الأحوال كلها، لأنه عندهم بمنزلة المقصور".

(5520)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5136.

(5521)

إسناده ضعيف، لضعف عطية العوفي. وقد مضى من طريقه أيضاً4998. ومضى=

ص: 93

العَوْفي عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تتبايعوا الثمرةَ حتى يبدو صلاحها"، قال: وما بدوِّ صلاحها؟، قال:"تذهب عاهتها، ويَخلص طيبها".

5522 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يأتي مسجد قباءَ راكباً وماشياً.

5523 -

حدثنا رَوْح بن عبَادة حدثنا خنظَلة سمعت طاوساً سمعت عِبدالله بن عمر يقول: قام فينا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فقال: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها".

5524 -

حدثنا رَوح حدثنا ابن جرَيج أخبرني أبو الزُّبَير: أنه سمع

= بأسانيد صحاح مراراً، آخرها 5499.

(5522)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5403.

(5523)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5273 بهذا الإسناد. وانظر 5499، 5521.

(5524)

إسناده صحيح، وقد مضى مختصراً بهذا الإسناد 5269، ومضى معناه بأسانيد أخر، 5504. وقد تكلمنا في 5269 على قوله "في قبل طهرهن" وأشرنا إلى هذا الحديث هناك. ثم ذكرنا أرقام الأحاديث الواردة عن ابن عمر في شأن هذا الطلاق، في 5270.

وقد وقع في متن هذه الرواية تقديم وتأخير في الألفاظ، توجيهه يحتاج إلى تكلف كثير، وهذا الذي وقع يظهر لي أنه في نسخ المسند القديمة التي لم تصل إلينا؛ لأنه ثابت في النسخ الثلاث التي معي، وفي مخطوطة أخرى منه بدار الكتب المصرية. وأنا أظن أن العلماء الأقدمين من رواة المسند وناسخيه تركوا هذا على ما وقع في هذا الموضع، احتفاظاً باللفظ الذي ثبت بين أيديهم، وثقة منهم بأن القارئ المحدث يدرك موضع الصواب بالبداهة. فالظاهر أن الصواب في الكلام:"فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-: ليراجعها، فردها عليّ ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت فليطق أو يمسك". فأخطأ ناسخ أو راوٍ، فأخر كلمة "فردها" فأثبتها بعد كلمة "وقال"، فإذا أعيدت إلى موضعها استقام الكلام دون تكلف.

ونوضح ذلك بالرسم الآتي: "ليراجعها [فردها]، على، ولم يرها شيئاً، وقال [فردها]:=

ص: 94

عبد الرحمن بن أيْمنَ يسأل ابنَ عمر، وأبو الزبير يسمع فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟، فقال: إن ابن عمر طلق امرأتَه على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، فقال عمر: يا رسول الله، إنٍ عبد الله طلق أمرأته وهي حائض؟، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ليراجعْها عليّ، ولم يَرَها شيئاً"، وقال:"فَردَّها، إذا طهُرت فليطلقْ أو يمْسكَ"، قال ابن عمر: وقرأ النبي -صلي الله عليه وسلم- {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قُبُل عدَّتهن"، قال ابن جُريج: سمعتُ مجاهداً يقرؤها كذلك.

5525 -

حدثنا رَوْح حدثنا محمد بن أبي حَفْصَة حدثنا ابن

= "إذا طهرت فليطلق أو يمسك". فكلمة "فردها" التي أشرنا إلى إلغائها بخطين فوقها وتحتها، إذا حذفت ووضعت في موضعها، كما رسمناها هنا بين معكفين، استقام الكلام صحيحاً. وأنا اخترت أن أثبت النص كما ورد، على ما فيه من تقديم وتأخير، وأبين كيف كان الخطأ، وكيف صوابه. شأن قدماء المحدثين، إذا وجدوا خطأ أو نقصاً بإثباته على ما هو عليه، مع التضبيب والتمريض، قال ابن الصلاح في علوم الحديث 179:"وأما التضبيب، ويسمى أيضاً التمريض، فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظاً أو معنى، أو ضعيف، أو ناقص

فيمد على ما هذه

سبيله خط، أول مثل الصاد، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها، كيلا يظن ضرباً، وكأنه صاد التصحيح بمدتها، دون حائها. كتبت كذلك ليرق بين ما صح مطلقاً من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح، وكتب حرف ناقص على حرف ناقص، إشعاراً بنقصه ومرضه، مع صحة نقله وروايته، وتنبيهاً بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجهاً صحيحاً، أويظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن.

ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده، لكان متعرضاً لما وقع فيه فيه غير واحد من المتجاسرين، الذين غيروا، وظهر الصواب فيما أنكروه، والفساد فيما أصلحوه".

(5525)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5270 بهذا الإسناد، كما أشرنا هناك. وهو أيضاً مختصر

الحديث السبق.

ص: 95

شِهاب عن سالم عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، قال: فذُكر ذلك إلى عمر، فانطلق عمر إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فأخبره؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:"ليمسكْها حتى تحيض غير هذه الحيضة، ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فلَيطلقها كما أمره الله عز وجل، وإن بدا له أن يمسكها فلْيمسكْها".

5526 -

حدثنا حَجَّاج بن محمد عن ابن جُرَيج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا يأكل أحدُكم من أُضْحيته فوقَ ثلاثة أيام"، قال: وكان عبد الله إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل من لحم هدْيِهِ.

5527 -

حدثنا حَجَّاج عن ابن جُرَيج أخبرني ابن شهاب ذلك، عن سالم، في الهدْي والضحايا.

5528 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار: سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، قال في المُحْرم: إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين، يقطعُهما أسفلَ من الكعبين.

5529 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر يصلي حيث توجهتْ به راحلته، ويقول: كَان رسول الله -صلي الله عليه وسلم-يفعله.

5530 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار

(5526) إسناده صحيح، وهو مكرر 4643، ومطول 4936. وانظر 4900.

(5527)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله بمعناه.

(5528)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5472.

(5529)

إسناده صحيح، وهو مطول 5447. وانظر 5451.

(5530)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5440.

ص: 96

سمعت ابن عمر يقول: إن أعرابياً نادى رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: ما ترى في هذا الضَّبّ؟، فقال:"لا آكله ولا أُحَرِّمه".

5531 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: كنا إذا بايعنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- على السمع والطَاعة يلقِّننا هو: "فيما استطعتَ".

5532 -

حدثنا محمد حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يحدث: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وَقت لأهل المدينة ذا الحُلَيفة، ولأهل نَجْد قَرْناً، ولأهل الشأم الجُحْفة، وقال عبد الله: وزعموا أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: ولأهل اليمن يَلَمْلَم.

5533 -

حدثنا محمد حدثنا شُعْبة عن جَبَلة بن سُحَيم قال: كان ابن الزُّبَير يرْزقنا التمر، قال: وقد كان أصاب الناس يومئذ جَهْدٌ، فكنَّا نأكل، فيمرّ علينا ابنُ عمر ونحن نأكل، فيقول: لا تُقارنوا، فإن

رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه، قال شُعبة: لا أرى في الاستئذان إلا أن الكلمة من كلام ابن عمر.

5534 -

حدثنا محمد حدثنا شُعْبة عن جَبَلة بن سُحَيم سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "من كان ملتمساً فليلتمسْها في العشر الأواخر".

(5531) إسناده صحيح، وهو مكرر 5282.

(5532)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5323. وانظر 5492.

(5533)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5435، وكلمة في ظنه أن الاستئذان من كلام ابن عمر، سبق الكلام عليها في 5037.

(5534)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5485.

ص: 97

5535 -

حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عنِ جَبَلة بن سُحَيمِ قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: "من جرّ ثوبا من ثيابه مخيلَةً فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة".

5536 -

حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن جَبَلة سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "الشهر هكذا"، وطبَّق أصابعه مرتين، وكسر في الثالثة الإبهام، يعني قوله: تسع وعشرون.

5537 -

حدثنا محمد حدثنا شُعْبة عن أبي بشْر سمعت عبد الله ابن شَقِيق يحدث عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي -صلي الله عليه وسلم- عن الوتر؟، قال: فمشيتُ أنا وذاك الرجل، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:"صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة"، قال شُعبة: لم يقل (من آخر الليل).

5538 -

حدثنا محمد حدثنا شُعْبة عن الحَكَم: أنه شهد سعيد ابن جُبَير أقام بجمع، قال: وأحسِبه: وأذَّن، فصلى المغرب ثلاثاً، ثم سلم، فصلى العشاء ركعتين، ثم قال: صنع بنا ابن عمر في هذا المكان مثل هذا، وقال ابن عمر: صنع بنا رسول الله في هذا المكان مثل هذا.

5539 -

حدثنا محمد حدثنا شُعْبة عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن عمر كان قد جعل عليه يوماً يعتكفه في الجاهلية، فسأل

(5535) إسناده صحيح، وهو مختصر 5460.

(5536)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5484.

(5537)

إسناده صحيح، أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية. والحديث سبق معناه 5503 بزيادة ونقص.

(5538)

إسناده صحيح، الحكم: هو ابن عتيبة. والحديث مكرر 5506.

(5539)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4705، ومختصر 4922.

ص: 98

رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك، فأمره أن يعتكف.

5540 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا مَعْمَرأخبربا الزُّهْرِيّ عن سَالم عن عبد الله قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "من باع نخلاً قد أُبرَتْ فثمرتُها للبائع، ومن باع عَبْداً له مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".

5541 -

حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "يَقتل المُحْرِم خَمساً: الحُدَيّا، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور".

5542 -

حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا أيوب عن نافعِ عن ابن عمر أنه سمع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقول: "مُهَلُّ أهلِ المدينة من ذي الحليفة ومهَلُّ أهل الشأمِ من الْجُحْفة، ومُهَل أهل نجْد قرْنٌ". فقال الناسُ: مُهَل أَهل اليمن من يَلمْلَم.

5543 -

حدثنا محمد بن عِبدالرحمن حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قَطَع في مِجنّ ثمنه ثلاثة دراهم.

5544 -

حدثنا محمد بن الحسن بن أَتَشٍ أخبرني النعمان بن

(5540) إسناده صحيح، وهو مكرر 5491.

(5541)

إسناده صحيح، وهو مكرر5476.

(5542)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5532.

(5543)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5517. "ثمنه" في نسخة بهامش م "قيمته".

(5544)

إسناده صحيح، محمد بن الحسن بن أتش اليماني الصنعاني الأبناوي: ثقة، وثقه أبو حاتم وأحمد بن صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التهذيب والميزان أن النسائي ضعفه، ولم أجده في الضعفاء للنسائي، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/68 فلم يذكر فيه جرحاً، وقال الحافظ في التهذيب: "كلام النسائي فيه غير مقبول، لأن أحمد =

ص: 99

الزبير عن أيوب بن سَلْمان، رجل من أهل صنعاء، قال: كنا بمكة،

وعلي بن المديني لا يرويان إلا عن مقبول، مع قول أحمد بن صالح فيه". "أتش" بفتح الهمزة والتاء المثناة الفوقية وبعدها شين معجمة، كما ضبط في المشتبه والقاموس وغيرهما، وضبطه الخزرجي في الخلاصة "بمد الألف" وهو شاذ وخطأ، وكل ضبط انفرد به صاحب الخلاصة فهو محل نظر!، وعندي أنه لم يكن يتحرى الضبط، "الصنعاني" نسبة إلى صنعاء، ووقع في القاموس، مادة (أتش) "الصغاني"، وهو خطأ تَبِعَ فيه العُباب، كما بيّن ذلك شارحه الزبيدي. "الأبناوي" بتقديم الباء الموحدة على النون

وبالواو، نسبة إلى "الأبناء" باليمن، ووقع في القاموس أيضاً "الأنباري"، وهو كذلك خطأ تبع فيه العباب، كما بين ذلك شارحه الزبيدي، ومن عجب أن طابع الشرح أثبت التصويب فيه مُصَحّفاً أيضاً، "الأنباري"، وهو الخطأ الذي رد الشارح!!. النعمان بن الزبير: ثقة، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم:"كان هشام بن يوسف يثني عليه" كما في التعجيل 422، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 79، وقال:"وهو ختن هشام بن يوسف، وكان هشام يثني عليه". أيوب بن سلمان: لم أجد له ترجمة إلا في التعجيل 47 قال: "فيه جهالة". وإنما صححت حديثه بأنه تابعي مستور، لم يُذكر بجرح، فحديثه حسن على الأقل، ثم لم يأت فيه بشيء منكر انفرد به، كما سيأتي، فيكون حديثه هذا صحيحاً. والحديث بهذا السياق كاملا لم أجده في موضع آخر، إلا أن الهيثمي نقله في مجمع الزوائد 2: 218 فبدأه بقولها "وعن رجل من أهل صنعاء، قال: كنا بمكة"، فذكر الحديث، إلى أن ذكر الخامس التي سمعها ابن عمر من رسول الله، فحذف الأربع الأول منها، وذكر الخامسة:"قال: وركعتي الفجر، حافظوا عليهما، فإن فيهما الرغائب"، ثم قال:"رواه أحمد في حديث طويل. رواه أبو داود، وفيه رجل لم يسم"!، فأخطأ الهيثمي، إذ جعله "عن رجل من أهل صنعاء"، ثم أعله بأن فيه رجلاً مبهماً!، والحديث ثابت هنا كما ترى "عن أيوب بن سلمان، رجل من أهل صنعاء"، ولعل النسخة التي وقعت للهيثمي من المسند كان فيها زيادة [عن]، بين "أيوب بن سلمان" و "رجل من أهل صنعاء"، فلو كانت كذلك كانت خطأ من أحد الناسخين، لاتفاق الأصول الثلاثة عندنا على عدم ذكرها. ثم إن في آخره عنده "فإن فيهما من الرغائب"، =

ص: 100

فجلسنا إلى عطاء الخراساني، إلى جنب جدار المسجد، فلم نسأله، ولم

= والثابت في الأصول هنا "فإنهما من الفضائل". وقد ذكر الهيثمي أيضاً قبله 2: 217 - 218 حديثاً آخر نصه: "وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: لا تَدَعوا الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر، فإن فيهما الرغائب، وسمعته يقول: لا تنتفين من ولدك، فيفضحك الله على رؤوس الخلائق كما فضحته في الدنيا، وسمعته يقول: لا تموتن وعليك دَين، فإنما هي الحسنات والسيئات، ليس ثم دينار ولا درهم، جزاء أو قصاص، ولا يظلم أحد". ثم قال: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحيم بن يحيى، وهو ضعيف، وروى أحمد منه: وركعتي الفجر، حافظوا عليهما، فإن فيهما الرغائب.

وفيه رجل لم يسم" ثم ذكر بعده الحديث الذي نقلناه عنه آنفاً، والذي ظن أن فيه رجلاً مجهولا، فجعله "عن رجل من أهل صنعاء" وهو هذا الحديث الذي نشرحه. ولست أدري ما وجه هذا الذي صنع!!، فإنه نسب لأحمد أنه روى منه، أي من الحديث الذي نقله هو عن الطبراني، ما يتعلق بركعتي الفجر، ثم ذكر بعده هذا الحديث الذي رواه أحمد واقتصر منه على أوله ثم على آخره الذي فيه ركعتا الفجر، وحذف باقي الخصال، في حين أن فيه بما نقله عن الطبراني ما يتعلق بالدين أيضاً، فلا وجه لما زعم أن أحمد روى عنه ركعتي الفجر، مقتصرآ على ذلك!!. وقد ذكر الهيثمي أيضاً 10: 91 حديثاً نحوه عن ابن عمر، قال: "سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم-يقول: من قال: سبحان الله والحمد الله ولا اله ألا الله والله أكبر كتبت له بكل حرف عشر حسنات، ومن أعان على خصومة باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن بهت مؤمناً أو مؤمنة حبسه الله في ردغة الخبال يوم القيامة حتى يخرج مما قال، وليس بخارج". ثم قال الهيثمي "رواه الطبراني في الكبير والأوسط، رجالهما رجال الصحيح، غير محمد بن منصور الطوسي، وهو ثقة".

ولم يذكر التابعي راويه عن ابن عمر، حتى نعرف إن كانت رواية الطبراني من هذا الوجه الذي هنا، أو من غيره. ولكن كان الأجود والأجدر به- فيما ظن- أن يذكر رواية المسند التي هنا أولاً، ثم يذكر غيرها، كعادته في تقديم المسند. ولعل له عذراً في أنه ذكر بعضها من قبل، كما أشرنا آنفاً، وأن فيها رجلاً مبهماً في النسخة التي وقعت له. فاختار أن يذكر هنا الرواية السالمة من العلة. ولكن التصرف العجيب الخاطئ من الحافظ=

ص: 101

يحدثنا، قال: ثم جلسنا إلى ابن عمر مثل مجلسكم هذا، فلم نسأله ولم

= الهيثمي، أن يدع هذين الإسنادين-اللذين نقلنا عنه في موضعين، ثم يأتي في موضع ثالث 6: 259 فيذكر: "عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن جعفر المديني، وهو متروك"!!، فلم هذا، وما الذي ألجأه إليه؟، وأمامه هذا اللفظ في إسنادين صحيحين، في المسند وفي الطبراني؟!، ثم لماذا يذكر هذه الرواية المختصرة وحدها في كتاب الحدود، وهي ليست من الزوائد أصلاً، بل رواها أبو داود، 3: 334 من وجهين آخرين، أحدهما في المسند، كما بينا في 5385؟!. والحديث الماضي 5385 إسناده صحيح، وهو بنحو هذا الحديث- 5544 - من رواية يحيى بن راشد عن ابن عمر،

بنحو هذا الحديث، إلا أنه لم يَذكر أوله في فضل الذكر، ولم يذكرآخره في ركعتي الفجر. وهو كان أولى بالذكر في الزوائد من كل الروايات التي ذكرها. ورواية أبي داود -التي أشرنا إليهاآنفما- نقلها المنذري في الترغيب والترهيب 3: 152، ثم نسبها للطبراني "بإسناد جيد نحوه، وزاد في آخره: وليس بخارج"، ثم قال:"ورواه الحاكم مطولاً ومختصراً، وقال في كل منهما: صحيح الإسناد، ولفظ المختصر: قال: من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع". وهذا اللفظ المختصر هو في المستدرك 4: 99 من طريق إبراهيم الصائغ عن عطاء بن أبي مسلم، وهو عطاء الخراساني، عن نافع عن ابن عمر، وقال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. وأما الرواية المطولة، التي يشير إليها المنذري، فلم أجدها في المستدرك. ولكن فيه 4: 383: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره" من طريق عبد الله بن جعفر عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابن عمر، ولم يقل في شأنه شيئاً من جهة الصحة أو الضعف، وكذلك فعل الذهبي. وهذا الحديث هو الذي نقلنا آنفاً عن الزوائد 6: 259 أنه نسبه للطبراني وأعله بعبد الله بن جعفر، وأنه متروك: وعبد الله بن جعفر هذا: هو المديني، والد الإِمام الحافظ علي بن المديني.

وعبد الله هذا: ضعيف جداً قال ابن معين: "ليس بشيء"، وقال أبو حاتم:"منكر الحديث جداً يحدث عن الثقات بالمناكير. يكتب حديثه ولا يحتج به، وكان على لا يحدثنا عن أبيه، فكان قوم يقولون: عليّ يعق، فلما كان بأخرة حديث عنه"، وقال عبد الله الأهوازي: "سمعت أصحابنا =

ص: 102

يحدثنا، قال: فقال: ما بالكم لا تتكلمون ولا تذكرون الله؟!، قولوا: الله

= يقولون: حدث على عن أبيه، ثم قال: وفي حديث الشيخ ما فيه"، وقال سليمان بن أيوب صاحب البصري: "كنت عند ابن مهدي، وعليّ يسأله عن الشيوخ، فكلما مر على شيخ لا يرضاه عبد الرحمن، قال بيده، فخط عليّ على رأس الشيخ، حتى مر على أبيه، فقال بيده، فخط على رأسه!، فلما قمنا لمته!، فقال: ما أصنع بعبد الرحمن؟! ".

وقال ابن حبان: "كان ممن يَهِم في الأخبار، حتى يأتي بها مقلوبة، ويخطىء في الآثار، كأنها معمولة، وقد سئل عليّ عن أبيه؟، فقال: سلوا غيري، فأعاد، فأطرق، ثم رفع رأسه فقال: هو الدين"، وترجمه البخاري في الصغير 202 وقا "تكلم فيه يحيى بن معين"، وذكره في الضعفاء19 دون أن يقول فيه شيئاً، وذكره النسائي في الضعفاء 18 وقال:"متروك الحديث". وإنما أطلت في ترجمة والد علي بن المديني، ليعلم من شاء أن يعلم، من أهل المعرفة بالحديث، ومن المستشرقين المفترين على أيمة الإِسلام.

ومن عبيدهم وأتباعهم في هذا العصر، قوة علماء الحديث، وأيمة الجرح والتعديل، الذين اجتهدوا ما استطاعوا، أنهم لم يغضوا عن تجريح والد إمام من أيمتهم الكبار، وهو علي بن المديني، شيخ البخاري، بل ضعفوه بالقول الصريح، بل إن ابنه نفسه، لم ير من الأمانة أن يسكت عن القول بضعف أبيه، باللفظ المؤدب، الذي ينبغي معه مراعاة حق الأبوة، وأبان عن عذره في الكلام فيه، فقال:"هو الدين"!، وهؤلاء المستشرقون المبشرون، وأتباعهم ومقلدوهم، يحملون كل رواية لا تعجبهم على تكذيب الرواة الثقات دون دليل، وعلى العصبية بأنواعها، للأهواء والآراء، وللأحزاب السياسية، وللعصبات والأقارب، وللبلدان والشعوب. وأيمة الجرح والتعديل، ونقاد الحديث وحفظته، أتقى لله،

ثم هم أكرم على علمهم ودينهم وفي أنفسهم، من أن يلعبوا بدينهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.

وقد تبين لنا من مجموع هذه الروايات صحة هذا الحديث، وأن أيوب بن سلمان لم ينفرد برواية شيء منه، بل تابعه غيره من الثقات، على كل ما ذكر مما سمع من ابن عمر، بل ثبت أيضاً أن أول الحديث، الذي رواه هو عن ابن عمر موقوفاً، ثابت عن ابن عمر مرفوعاً، على أنه، أعني فضل الذكر، مما تواترت به السنة في أحاديث لا حصر لها.

والحمد لله على التوفيق. قوله "سمعتهن"، في نسخة بهامشي ك م "سمعتها"."قفا =

ص: 103

أكبر، والحمد لله، وسبحان الله وبحمده، بواحدة عشْراً، وِبعشْرٍ مائة، مَن زاد زاده الله، ومن سكت غَفَر له، ألَا أخبركم بخمس سمعتهن من رسول الله -صلي الله عليه وسلم-؟، قالوا: بلى، قال: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضادُّ اللهِ في أمره، ومن أعان على خصومةٍ بغير حقٍّ فهو

مُسْتَظِل في سَخط الله حتى يترك، ومن قَفَا مؤمناً ومؤمنة حبَسه الله في رَدْغَة الخبال، عصارَةِ أهل النار، ومن مات وعليه دينٌ أخذ لصاحبه من حسناته، لا دينار َثم ولا درهم، وركعتا الفجر حافظوا عليهما، فإنهما من الفضائل".

5545 -

حدثنا محمد بن الحسن بن أَتَشٍ حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: خرج عمر بن الخطاب يريد النبي -صلي الله عليه وسلم -، فأِتى علَى عُطاردٍ، رجلٍ من بني تميم، وهو يقيم حُلَّةً من حرير يبيعهِا، فأتى عمرالنبى صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، رأيت عطارداً، يبيع حلته، فاشتريها تلْبسْها إذا أتاك وفود الناس، فقال: "إنما

يلبس الحرير من لا خَلاق له".

= مؤمناً" إذا رماه بالبهتان والأمر القبيح. وهو فعل واوي، يقال "قفاه يقفوه قفواً وقفواً" ورسم في ح "قفى" بالياء، وهو غير جيد، وأثبتنا رسم ك م. ردغة الخبال: سبق تفسيرها في 5385. "وركعتا الفجر" في نسخة بهامش م "وركعتي الفجر".

(5545)

إسناده صحيح، عطارد المذكور في الحديث: هو عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس؛ من بني تميم، وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم، كما في صحيح مسلم وغيره، وقده ارتد عطارد بعد وفاة رسول الله، وتبع سجاح، ثم عاد إلى الإِسلام، وهجاها بأبيات.

والقصة مفصلة بأطول من هذا في صحيح مسلم 2: 150 - 151 من طريق جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر. وقد مضى معنى الحديث مراراً، مطولاً ومختصراً، منها 4978، 4979، 5095، 5364."يقيم حلة": فسرها النووي في شرح مسلم 14:=

ص: 104

5546 -

حدثنا مُصْعَب بن سَلَاّم حدثنا محمد بن سوقَةَ سمعت

= 39 بقوله "أي يعرضها للبيع"، ولم يزد، فلم يصنع شيئاً. والقيمة: الثمن، كما هو معروف، فيقولون "قوّم السلعة تقويمًا"، وأهل مكة يستعملون في هذا المعنى "الاستقامة"، ففي اللسان 15: 402 عن أبي عبيد: "قوله إذا استقمت، يعني قوّمت، وهذا كلام أهل مكة، يقولون: استقمت المتاع، أي قومته، وهما بمعنى"، وأما "أقام" بهذا المعنى، فإني لم أجده في المعاجم، وهو ثابت كما ترى في هذا الحديث، هنا وفي صحيح مسلم، ووجدته أيضاً في كلام الإِمام الشافعي في الرسالة، وهو أفصح العرب في عصره، وأعرفهم بلغة قومه، وقد فصلت القول فيه في شرحي للرسالة، رقم 1461. قول عمر "رأيت عطارداً يبيع حلته"، في نسخة بهامشي ك م "يبيع حلة من حرير". "فاشتريها"، هكذا هو ثابت في ك م لإثبات حرف العلة، وهو جائز ثابت كثيرا. وحذفت الياء في ح.

(5546)

إسناده صحيح، مصعب بن سلام التميمي: من شيوخ أحمد، وثقة العجلي، وقال هرون بن حاتم البزاز:"كان شيخ صدق"، وقال يحيى بن معين:"قد كتبت عنه، ليس به بأس"، وضعفه أبو داود وابن معين في رواية أخرى، وترجمه البخاري في الكبير 14/ 354، وروى عن أحمد قال:"انقلبتْ على مصعب بن سلام أحاديث يوسف بن صهيب، جعلها عن الزبرقان السراج، وقدم ابن أبي شيبة فجعل يذاكر عنه أحاديث عن شعبة، وهي للحسن بن عمارة"،- وهذه العبارة الأخيرة محرفة في التاريخ الكبير، وصححناها من التاريخ الصغير، ومن ترجمته في تاريخ بغداد 13: 108 - 110 - وقال ابن عدي: "له أحاديث غرائب، وأرجو أنه لا بأس به، وما انقلبت عليه فإنه غلط منه لا

تعمد"، لم يذكره البخاري ولا النسائي في الضعفاء. فهذا شيخ صدوق من شيوخ أحمد، وهو يتحرى شيوخه، ويتحرى أحاديثهم، عرف عنه الغلط في أحاديث معينة، ليس هذا منها، ولا نرى أحمد يروي عن شيوخه ما عرف أنهم وهموا فيه أو غلطوا، إلا أن يبين ذلك إن شاء الله، فلذلك رجحنا توثيقه على هذا التحفظ. أبو جعفر: هو الباقر محمد بن عليّ بن الحسين. والحديث قد مضى نحوه بمعناه من طريق المسعودي عن أبي جعفر الباقر 4872؛ ومضى معناه مختصرا ومطولا من وجهين آخرين 5079، 5359. عبد الله بن صفوان المذكور في القصة: هو عبد الله بن صفوان بن أمية بن ظف الجمحي، من التابعين القدماء، من أشراف مكة، قتل مع ابن الزبير وهو متعلق =

ص: 105

أبا جعفر يقول: كان عبد الله بن عمر إذا سمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، أو شهد معه مشهدا، لم يُقَصِّر دونه أو يَعْدُوه، قال: فبينما هو جالس وعُبَيد بن عُمير يَقُصُّ على أهل مكة، إذا قال عُبيد بن عُمير:"مَثَلُ المنافق كمثل الشاة بين الغَنَمين، إن أقبلتْ إلى هذه الغنم نطحتْها، وإن أقبلت إلى هذه نطحتها"، فقال عبد الله بن عمر: ليس هكذا، فغضب عُبيد بن عُمير، وفي المجلس عبد الله بن صَفْوان، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف قال رحمك الله؟، فقال: قال: "مَثَلُ المنافق مَثَلُ الشاة بين الرَّبِيضين، إنْ أقبلتْ إلى ذا الرَّبيض نطحتْها، وإن أقبلت إلى ذا الربيض نطحتْها"، فقال له:

رحمك الله، هما واحد، قال: كذا سمعتُ.

5547 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن سِمَاك سمعت ابن عمر يقول: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - صلى في البيت، وسيأتي من ينهاكم عنه فتسمعون منه!!، قال: يعني ابنَ عباس، قال: وكان ابن عباس جالسا قريبا منه.

5548 -

حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد قالا حدثنا عبد الله بن

= بأستار الكعبة، سنة 73، وأبي أن يخذله. في ح "فغضب عمير بن عبيد"، وهو خطأ واضح، صححناه من ك م. وفي ح أيضاً "إن أقبلت إلى ذي الربيضين نطحتها"فقط دون تكرار، وهو خطأ وسقط، وأشار مصححها إلى أن هذا موضع اشتباه عنده، وصححنا الكلام وأتممناه من ك م.

(5547)

إسناده صحيح، سماك: هو ابن الوليد الحنفي. والحديث مكرر 5053، ومطول 5065.

(5548)

إسناده صحيح، أبو سعيد: هو مولى بني هاشم، عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري. عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري: ثقة، وثقه الترمذي والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، قال:"ربما أخطأ"، وقال ابن معين وأبو زرعة =

ص: 106

المُثَنَّى حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن القَزَع، قال عبد الصمد، وهَو الرقعة في الرأس.

5549 -

حدثنا عبد الصمد حدثنا هرون الأهْوازي حدثنا محمد ابن سيرين عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "صلاة المغرب وتر صلاة النهار، فأوتروَا صلاة الليل، وصلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل".

5550 -

حدثنا عليّ بن حَفص حدثنا وَرْقاء عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نهى عن القَزَع في الرأس.

5551 -

حدثنا عبد الملِك حدثنا هشام، يعني ابن سعد، عن زيد

= وأبو حاتم:"صالح"، وأخرج له البخاري في الصحيح، بل أخرج له فيه بعض ما ادعوا أنه مما أنكر عليه، وكفى بالبخاري حجة. والحديث مكرر 5356.

(5549)

إسناده صحيح، هرون الأهوازي: هو هرون بن إبراهيم. وهو ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 224. والحديث مطول حديثين جمعهما، الأول 4992، والثاني مراراً في صلاة الليل والوتر، آخرها 5537.

(5550)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5548.

(5551)

إسناده صحيح، وهو مطول 5386، وقد أشرنا إليه هناك، وإلى أن مسلماً رواه من هذه

الطريق 2: 90.عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة القرشي: ولد في حياة رسول الله، وجاء به أبوه إليه، فحنكه بتمرة، وسماه عبد الله ودعا له بالبركة، وكان من رجال قريش شجاعة ونجدة وجَلداً، وكان أمير أهل المدينة من قريش وغيرهم في وقعة الحرة سنة 63، فلما انهزم أهل المدينة فرونجا، ثم سكن مكة ووازر ابن الزبير على أمره، حتى قتل معه بمكة سنة 73، وكان يقاتل أهل الشأم وهو يرتجز.

أنا الذي فررت يوم الحَرّةْ

والحُرّ لا يفر إلا مَرّهْ

وهذه الكَرة بعد الفرَّةْ

انظر نسب قريق للمصعب (ص 384). =

ص: 107

ابن أَسْلم عن أبيه: قال دخلت مع ابن عمر على عبد الله بن مُطِيع، فقال: مرحبا بأبي عبد الرحمن، ضعوا له وِسادة، فقال: إنما جئتُك لأحِدِثك حديثا سمعتُه من رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، سمعتُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول:"من نزع يدم من طاعة (1) فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وهو مفارقٌ للجماعة فإنه يموت مِيتةً جاهلية".

5552 -

حدثنا محمد بن بكر أخبرنا يحيى بن قيس المأرِبي

= وقد أشار الحافظ في ترجمته في الإصابة 5: 65 - 66 إلى حديثه هذا مع ابن عمر، ونسبه لصحيح البخاري، وأخشى أن يكون ذلك وهماً منه، فإن البخاري لم يرو لهشام بن سعد كما يعرف من رمز ترجمته في التهذيب، ومن ذكره في أفراد مسلم في كتاب الجمع بين رجال الصحيحين رقم 2140. وهذا الحديث روى نحوه ابن سعد في الطبقات 5: 107 في ترجمة عبد الله بن مطيع، من وجه آخر، عن محمد بن سعد الواقدي عن عبد الله بن نافع بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير قال:"حدثني العطاف بن خالد عن أمية بن محمد بن عبد الله بن مطيع: أن عبد الله بن مطيع: أراد أن يفر من المدينة ليالي فتنة يزيد بن معاوية، فسمع بذلك عبد الله بن عمر، فخرج إليه حتى جاءه، قال: أين تريد يا ابن عم؟، فقال: لا أعطيهم طاعة أبدا، فقال: يا ابن عم، لا تفعل، فإني أشهد أني سمعت رسول الله يقول: من مات ولا بيعة عليه مات ميتة جاهلية"، وهو إسناد لا بأس به، لولا انقطاعه، فمن البعيد أن يكون أمية بن محمد بن عبد الله بن مطيع أدرك هذه القصة. ويرجح هذا الذي أقول، بل يؤكده، أن البخاري ترجم في الكبير 1/ 2/ 10 لأمية هذا، فقال:"عن أبيه، روى عنه عطاف بن خالد"، فلعله سقط من الإسناد في ابن سعد كلمة "عن أبيه"، (1) في ح "من طاعة الله".

(5552)

إسناده صحيح، يحيى بن قيس السبإي المأربي اليماني، ثقة، وثقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 299، "المأربي"؛ بالميم وسكون الهمزة وكسر الراء وبالياء الموحدة، نسبة إلى "سد مأرب"، المعروف باليمن، وفي الأصول الثلاثة هنا "المازني"، وهو تصحيف، وقع أيضاً في بعض نسخ التاريخ الكبير، =

ص: 108

حدثنا ثُمامة بن شَراحِيل قال: خرجت إلى ابن عمر، فقلنا: ما صلاة

= وقد ذكره السمعاني في الأنساب وياقوت في معجم البلدان في مادة "مأرب"،، والذهبي في المشتبه 456. ثمامة بن شراحيل اليماني: تابعي ثقة، قال الدارقطني:"لا بأس به، شيخ مقل"،، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 177 وقال:"سمع ابن عباس، وسمي بن قيس، وابن عمر". "ثمامة"، بضم الثاء المثلثة.

"شراحيل"، بفتح الشين والراء بعدها ألف وكسر الحاء المهملة بعدها ياء، ووقع في مجمع الزوائد "شرحبيل"، وهو خطأ ناسخ أو طابع. والحديث في مجمع الزوائد 2: 158 وقال: "رواه أحمد، ورجاله ثقات"،، وقال أيضاً:"لابن عمر أحاديث في الصحيح وغيره بغير هذا السياق". ذكره المجد في المنتقى، بعد الحديث 1527، فذكر الموقوف منه فقط، وحذف آخره المرفوع، ونسبه لأحمد. وذكره الحافظ في التلخيص 129، ونسبه للمسند أيضاً. وروى البيهقي في السنن الكبرى 3: 152 من طريق أبي إسحق الفزاري عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه صلى ركعتين ركعتين بأذربيجان ستة أشهر، وهذا أشار إليه الحافظ في التلخيص 129 وذكر أن سنده صحيح.

وهذا الحديث يدل على أن السفر لا ينقطع بإقامة مدة معينة في جهة واحدة أيا كانت المدة، طالت أو قصرت. وتوجيه الاستدلال دقيق جداً، وقد يخفى على بعض الناظرين، ولذلك حذف المجد آخره المرفوع حين ذكره في المنتقى، مكتفيا بالأثر الموقوف على ابن عمر، والموقوف ليس حجة وحده، والمرفوع الذي حذفه ليس نصا في الموضوع.

ووجه الاستدلال: أن ابن عمر أجاب سائله، إذ سأله عن طول مكث المسافر في مكان بعينه؟، بأنه هو والصحابة الذين كانوا بأذربيجان، أقاموا مدة أطول من هذه، شهرين أو أربعة أشهر في هذه الرواية، فكانوا يقصرون، ثم وكد الاستدلال بأنه رأى النبي -صلي الله عليه وسلم - يقصر في السفر، فكأنه يقول للسائل: ثبت من فعل رسول الله -صلي الله عليه وسلم-القصر في السفر، ولم يثبت لديهم أنه جعل لذلك حدا معينا فيما إذا أطال المسافر المكث في مكان ما، وأنه هو ومن معه من أصحاب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أخذوا هذا على إطلاقه، فأطالوا المكث وقصروا، وأنه لو كان

عند واحد منهم سنة في تحديد وقت معين للمكث لما سكت على ذلك، ولأبانه لهم، حتى لا يُصلوا صلاة المسافرين. وهذا قوي دقيق فيما أرى، وأسال الله التوفيق. ذو المجاز: موضع سوق، كانت عامة في الجاهلية، على فرسخ من عرفة. "نصب عيني": بضم =

ص: 109

المسافر؟، فقال: ركعتين ركعتين، إلاصلاة المغرب ثلاثاً، قلت: أرأيتَ إن كنا بذي المجاز، قال: وما ذو المجاز؟، قلت: مكانا بختمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث عشرين ليلة، أو خمس عشرة ليلة؟، قال: يا أيها الرجل، كنت بأَذْرَبيجان، لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلُّونها ركعتين ركعَتين، ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نُصْب عيني يصليهما ركعتين ركعتين، ثم نزع هذه الآية:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} حتى فرغ من الآية.

5553 -

حدثنا محمد بن بكر حدثنا حنظَلة بن أبي سفيان سمعت سالما يقول عن عبد الله بن عمر: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "رأيته عند الكعبة مما يلي المقام، رجل آدم سبطُ الرأس، واضعا يده على رجلين، يَسْكب رأسه، أو يقطر، فسألتُ: من هذا؟، فقيل: عيسى ابن مريم"، أو

= النون وسكون الصاد، يقال:"هو نصب عيني"، في الشيء القائم الذي لا يخفى عليّ وفي القاموس وشرحه "عن القتيبي": جعلته نصب عيني، بالضم، ومنهم من يروي فيه الفتح، والفتح لحن. قال القتيبي: ولا تقل نصب عيني، أي بالفتح. وقيل: هو مسموع من العرب. وصرح المطرزي بأنه مصدر في الأصل، أي بمعنى مفعول، أي منصوبها، أي مرئيها رؤية ظاهرة، بحيث لا ينسى ولا يغفل عنه، ولم يجعل بظهر"،. وفي ك ونسخة بهامش م والزوائد "بَصْر عيني"، وهو من الإبصار، قال ابن الأثير: "ومنه

الحديث: بصر عيني، وسمع أذني ..... واختلف في ضبطه، فروي: بصر وسمع، [يعني فعلين، بفتح الباء، وضم الصاد، ولفتح السين وكسر الميم]، وبصر وسمع [يعني بتشديد الصاد والميم]، وبصر وسمع، [يعني بفتح الباء والصاد، وبفتح السين وسكون الميم]، على أنهما اسمان". "ثم نزع هذه الآية"، أي أخرجها، يريد قرأها. وفي نسخة بهامشي ك م "ثم قرأ هذه الآية". وانظر 5213، 5333.

(5553)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4977. "عين اليمني"، من إضافة الصفة للموصوف، وفي ك "العين اليمني"، وما هنا ثابت نسخة بهامشها. "من رأيت منه"، في ك "من رأيت به".

ص: 110

"المسيح ابن مريم"، لا أدري أي ذلك قال، "ثم رأيت وراءه رجلاً أحمر، جَعْدَ الرأس، أعور عين اليمنى، أشبه من رأيت منه ابن قَطن، فسألت: من هذا؟، فقيل: المسيح الدجال".

5554 -

حدثنا وَهب بن جَرير حدثنا أبي سمعت يونس عن الزهريّ عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقولَ: "أتيت وأنا نائم بقدح من لبن، فشربتُ منه حتى جَعَل اللبنُ يخرج من أظفاري، ثم ناولت فضلي عمر بن الخطاب"، فقال: يا رسول الله، فما أوَّلْتَه؟، قال:"العِلْم".

5555 -

حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سِمَاك عن سعيد بن جُبَير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبَقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيتُ النبَى صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته فأخذت بثوبه، فسألته؟، فقال:"إذا أخذتَ واحدا منهما بالآخرفلا يفارقنك وبينك وبينه بيع".

5556 -

حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا سليمان التيمي عن أبي

(5554) إسناده صحيح، ورواه الترمذي 3: 250و4: 315 عن قتيبة عن الليث عن الزهري، وصححه في الموضعين. قال شارحه:"وأخرجه الشيخان". وسيأتي 5868، 6142، 6343، 6344، 6426.

(5555)

إسناده صحيح، وهو مطول 4883، 5237، وقد أشرنا في شرح أولهما إلى أنه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة مطولاً، فهذه هي الرواية المطولة، بنحو ما عندهم.

(5556)

إسناده ضعيف، لتصريح سليمان التيمي "بأنه لم يسمعه من أبي مجلز، فبينهما راو مجهول. سليمان التيمي: هو ابن طرخان، سبق توثيقه 1410، ونزيد هنا أنه سمع من أبي مجلز، ولكنه صرح هنا أنه لم يسمع منه هذا الحديث، وأن البخاري ترجمه في الكبير 2/ 2/ 21 - 22. والحديث رواه أبو داود 1: 296 - 297 عن محمد بن عيسى عن معتمر بن سليمان التيمي ويزيد بن هرون وهشيم، ثلاثتهم عن سليمان التيمي =

ص: 111

مجْلَز عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر، فَرأى أصحابُه أنه قرأ {تَنْزِيلُ} السجدة، قال: ولم أسمعه من أبي مِجْلَز.

5557 -

حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا سفيان بن سعيد عن عمرو

= عن أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر، ثم قال أبو داود عقبه:"قال ابن عيسى: لم يذكر أمية أحدٌ إلا معتمر". وقال الحافظ في التهذيب 1: 373 - 374 في ترجمة "أمية" عن أبي مجلز: "قال أبو داود في رواية الرملي: أمية هذا لا يعرف، ولم يذكره إلا المعتمر، انتهى. ويحتمل أن هذا تصحيف من أحد الرواة، كان: عن المعتمر عن أبيه، فظنه: عن أمية، ثم كرر ذكر أبيه والله أعلم. لكن وقع عند أحمد عن يزيد بن هرون عن سليمان عن أبي مجلز، به. ثم قال: قال سليمان: ولم أسمعه من أبي مجلز [يريد

الحافظ هذه الرواية التي هنا]. وحكى الدارقطني أن بعضهم رواه عن المعتمر فقال: عن أبيه عن أبي أمية، وزيفه. ثم جوز- إن كان محفوظا- أن يكون المراد به عبد الكريم بن أبي المخارف، فإنه يكنى أبا أمية، وهو بصري". وفيما قال الحافظ: من احتمال التصحيف تكلف مستكره، لا ينبغي أن يلتفت إليه. والظاهر الصريح الواضح أن سليمان لم يسمعه من أبي مجلز، بل سمعه من شيخ اسمه "أمية"، لعله لم يتحقق من شخصه ونسبه، فسماه تارة، وحذفه أخرى، وبين أنه لم يسمعه من أبي مجلز، حتى يبرأ من شبهة التدليس. وقال الحافظ أيضاً في التلخيص 114 بعد أن نسب الحديث لأبي داود والحاكم:"وفيه أمية، شيخ لسليمان التيمي، رواه له عن أبي مجلز، وهو لا يعرف، قاله أبو داود في رواية الرملي عنه. وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز: قال: ولم أسمعه منه [يعني كرواية المسند هنا]. لكنه عند الحاكم بإسقاطه. ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس".

وهذا أيضاً من الحافظ غير جيد. أما رواية الحاكم فإنها في المستدرك 1: 221 من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهو سنة صحيحة غريبة، أن الإمام يسجد فيما يسر بالقراءة، مثل سجوده فيما يعلن". وقال الذهبي:"على شرطهما"، فأن يكون بعض الرواة عن سليمان التيمي لم يذكروا شيخه المجهول لأنه أبرأ ذمته، فذكر شيخه المجهول في بعض روايته، وصرح في أخرى بأنه لم يسمعه من أبي مجلز، فأنى يكون مدلسا؟!.

(5557)

إسناده صحيح، وهو مطول 5529.

ص: 112

ابن يحيى عن سعيد بن يَسار عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يصلي على حمار، ووجهه قِبَل المشرق، تطوعاً.

5558 -

حدثنا يزيد أخبرنا سعيد بن أبي عَرُوبة عن مَعْمَر عن الزُّهْرِي عن سالم عن ابن عمر قال: أَسْلَم غَيلان بن سَلَمة الثَّقَفِي وتحته عشر نسوةٍ في الجاهلية، وأسْلَمن معه، فأمره النبي -صلي الله عليه وسلم -صلي الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعاً.

ْ5559 - حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سَلَمَة عن سمَاك بن حَرب عن سعيد بين جبَير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبلَ بالبَقِيع، فأبيع بالدنانير وآخذ مكانها الوَرِق، وأبيعِ بالوِرق فآخذ مكانها الدنانير، فَأتيت النبي -صلي الله عليه وسلم -، فوجدته/ خارجا من بيت حفْصة، فسألته عن ذلك؟، فقال:"لا بأس به بالقيمة".

ْ5560 - حدثنا يزيد أخبرنا هشام الدَّسْتَوائي عن يحيى بن أبي كَثير عن أبي سَلاّم عن الحَكَم بن مِيناء: أن ابن عمر وابن عباسِ حدثا أنهَما سمعا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول على أَعواد المنبر: "لَينتَهِينَّ أقوام عن ودْعهِم الجُمعات، أو لَيَختِمَن اللهُ على قلوبهم، ولَيكْتَبُن من الغافلين".

5561 -

حدثنا يزيد أخبرنا شُعْبة بن الحَجّاج عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أخدع في البيع، قال:"قَل: لاخلابة".

(5558) إسناده صحيح، وهو مكرر 5027.

(5559)

إسناده صحيح، وهو مكرر5555.

(5560)

إسناده صحيح، وهو مكرر 3100 في مسند ابن عباس. وقد مضيأ يضا في مسنده بهذا الإسناد نفسه 2132.

(5561)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5515.

ص: 113

5562 -

حدثنا يزيد أخبرنا أبو جَناب يحيى بن أبي حَيّة عن شَهْر ابن حَوْشب؛ سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد رأيتُنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم، ثم لقد رأيتنا بأَخَرَة الآن ولَلدينار والدرهم أحبُّ إلى أحدنا من أخيه المسلم.

5562 م (1) - ولقد سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر، وتبايعتم بالعيبة، وتركتم الجهاد في سبيل الله، ليلزمنَّكُم الله مذلة في أعناقكم، ثمَ لا تُنزع منكم حتى ترجعون إلى ما كنتم

(5562) إسناده ضعيف، لضعف أبي جناب الكلبي. وهذا الرقم تحته في الحقيقة أربعة أحاديث، كان ينبغي أن يجعل لكل منها رقم خاص، ولكني لم أفعل عند الترقيم، ولم أستطع تدارك ما فات، فرأيت أن أفصل بينها، وأجعل الرقم واحدا لها مكررا كما ترى. وهذا الحديث الأول منها، في الدينار والدرهم وحق المسلم، لم أجده في مكان آخر، وسنفصل القول في إسناد هذه الأربعة الأحاديث في الحديث التالي لهذا، رقم 5562 م (1)"بأخرة"، أي في آخر الأمر بعد أن مضى ذاك العهد، وهي بفتح الهمزة

والخاء بدون مد. ورسمت في ح "بآخرة"، بالمد، وهو خطأ، صححناه من ك م ومن معاجم اللغة.

5562 م (1) إسناده ضعيف، فهو بالإسناد الذي قبله. وقد مضى هذا الحديث مختصرا 5007

عن يحيى بن عبد الله بن أبي غنية عن أبي حيان. واختلفت النسخ هناك، بين "أبي حيان" و"أبي حباب"، و"أبي جناب"، ورجحنا هناك أنه عن "أبي حيان". وقد تبين من هذا الإسناد أن ما رجحنا خطأ صرف نستدركه هنا، إذ صرح يزيد بن هرون بأنه أخبره به "أبو جناب يحيى بن أبي حية"، وهذا يرفع كل شبهة في اسم هذا الشيخ. وهو "أبو جناب- بالجيم والنون- يحيى بن أبي حية"، وقد سبق تضعيفه في 1136 ،ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 267 وقال:"كان يحيى القطان يضعفه"، وكذلك قال في الضعفاء 36، وقال النسائي في الضعفاء 32:"ضعيف". "حتى ترجعون" و "تتوبون"، هكذا هما بإثبات النون فيهما في ح م، وله وجه من العربية، وقد جاء مثل هذا مرارا في الأحاديث ثم في فصيح الكلام. وفي ك"ترجعوا"، "تتوبوا"، على الجادة.

ص: 114

عليه، وتتوبون إلى الله".

5562 م (2) - وسمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "لتكونن هجرة بعد هجرة، إلى مُهاجَر أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، حتي لا يبقى في الأرضين إلا شِرار أهلها، وتلْفظهم أرضوهم، وتَقْذَرهم روح الرحمن عز وجل، وتحشرهم النار معٍ اَلقردة والخنازير، تَقيل حيث يقيلون، وتبيت حيث يبيتون، وما سقط منهم فلها".

5562 م (3) - ولقد سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقول: "يخرج من أمتي قومٌ يسيؤون الأعمال، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حَناجرهم، قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: يَحْقِر أحدكم عمله مع عملهم، يقتلون أهل الإِسلام، فإذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم، فطوبى لمن قتلهم، وطوبى لمن قتلوه، كلما طلع منهم قرن قطعه الله عز وجل"، فردد ذلك رسول الله -صلي الله عليه وسلم -عشرين مرة أو أكثر، وأنا أسمع.

5563 -

حدثنا صَفوان بن عيسى أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع

(5562 م 2) إسناده ضعيف، بالإسناد قبله. وهو في مجمع الزوائد 5: 251 وقال: "رواه أحمد في حديث طويل في قتال أهل البغي، وفيه أبو جناب الكلبي، وهو ضعيف"،."تلفظهم أضوهم"، قال ابن الأثير:"أي تقذفهم وترميهم، وقد لفظ الشيء يلفظه لفظا، إذا رماه". "تقذرهم"، بفتح الذال المعجمة، قال ابن الأثير:"أي يكره خروجهم إلى الشأم ومقامهم بها، فلا يوفقهم لذلك، كقوله تعالى: {كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ}، يقال: قذرت الشيء أقذره، إذا كرهته واجتنبته". "روح الرحمن" من الصفات التي يجب الإيمان بها دون تأويل أو إنكار، عن غير تشبيه ولا تمثيل، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}

سبحانه وتعالى.

(5562 م 3) إسناده ضعيف، بالإسناد قبله. وهو في مجمع الزوائد 6: 229 وقال: "رواه أحمد، وفيه أبو جناب، وهو مدلس". وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود 3831.

(5563)

إسناده صحيح، وهو مطول 4984، وقد أشرنا إليه هناك.

ص: 115

عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لما رجع من أُحُد سمع نساء الأنصار يبكين على أزواجهن، فقال:"لكن حمزُة لا بواكي له"، فبلغ ذلك نساءَ الأنصار، فجئن يبكين على حمزة، قال: فانِتبه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - من الليل، فسمعهن وهن يبكين، فقال:"ويحهن! لم يزلن يبكين بعد منذ الليلة؟!، مُروهن فلْيرجِعْن، ولا يَبكِين على هالك بعد اليوم".

5564 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن يونس بن خبّاب حدثنا أبو الفضل أو ابن الفضل، عن ابن عمر: أنه كان قاعدا مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال:"اللهم اغفر لي وتبْ عليَّ، إنك أنت التواب الغفور"، حتى عدَّ العادُّ بيده مائة مرة.

5565 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن توبة العنبري قال: قال لي الشَّعْبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي -صلي الله عليه وسلم -؟، وقد قاعدتُ ابن عمر قرييا من سنتين، أو سنة ونصف، فلم أسمعه رَوَى عن النبي -صلي الله عليه وسلم -

(5564) إسناده ضعيف، لضعف يونس بن خباب. أبو الفضل أو ابن الفضل: لم أجد له ترجمة إلا قول التهذيب: "روى عن ابن عمر في الاستغفار، وعنه يونس بن خباب"، وذكر قولاً ثالثا في كنيته "أبو المفضل". ورمز له في التهذيب برمز النسائي، فلعله في السنن الكبرى. والحديث في ذاته صحيح، سبق بنحوه بإسنادين صحيحين، 4726 من رواية محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر، و 5354 من رواية أبي إسحق السبيعي عن مجاهد عن ابن عمر."بيده"، في نسخة بهامش م "بيديه".

(5565)

إسناده صحيح، الشعبي: هو عامر بن شراحيل الإِمام الحافظ الحجة الثبت، وقد صرح هنا بأنه جالس ابن عمر قريبا من سنتين، فكان عجبا مع هذا، ومع صحة الإسناد إليه به، أن يقول ابن أبي حاتم في المراسيل 59: سمعت أبي يقول: الشعبي لم يسمع من ابن عمر"، وهذه الكلمة في التهذيب عن ابن أبي حاتم، ولم يتعقبها الحافظ، وهذا الإسناد الصحيح عنه ينقضها ويبطلها، والشعبي قديم الولاد، قديم الوفاة، ولد في خلافة عمر، وقارب التسعين من عمره، مات سنة 109. والظر 5530، 3219، 2684.

ص: 116

غير هذا!، قال: كان ناس من أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم - فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأةٌ من بعض أزواج النبي -صلي الله عليه وسلم -: إنه لحم ضَبّ، فأَمْسَكوا، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"كلوا، أو اطْعموا، فإنه حلال"، أو "إنه لا بأس به"، تَوبة الذي شك فيه، "ولكنه لير من طعامي".

5566 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن إسماعيل سمعت حَكيمَ الحَذَّاء: سمعت ابن عمر سئل عن الصلاة في السفر؟،، فقال: ركعتيَن، سنة رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

5567 -

حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن عَقِيل بن

(5566) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن أبي خالد. حكيم الحذاء: هو أبو حنظلة، المترجم في التعجيل والكنى للبخاري والكنى للدولابي بكنيته فقط، وقد ذكر الحافظ في التعجيل أنه "معروف، يقال له الحذاء، بمهملة ثم معجمة، ولم يسم"، ففاتهم ما رواه هنا أن اسمه "حكيم الحذاء"، وقد مضى الحديث من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن "أبي حنظلة"، هذا 4704، 4861، 5213، فاستيقنا من هذه الأسانيد. ومما قال الحافظ أنه هو "حكيم الحذاء"، وانظر أيضاً 5552. قوله "سمعت حكيم الحذاء" هكذا رسم في ك م "حكيم"، بدون ألف مع أنه منصوب، وكتب عليه في م "صحه". فهو على لغة ربيعة في الوقف على المنصوب بالسكون كالوقف على المرفوع.

(5567)

إسناده صحيح، عقيل -بفتح العين- بن طلبة السلمي: تابعي ثقة، وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/51، وابن حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 219. أبو الخصيب، بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها باء موحدة، كما ضبطه المنذري: اسمه "زياد بن عبد الرحمن"، كما سماه أبو داود في السنن 4: 406، والدولابي في الكنى 1: 168، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات. والحديث رواه أبو داود 4: 406 من

طريق محمد بن جعفر بهذا الإسناد، مختصرا، لم يذكر فيه أول القصة من فعل ابن عمر، بل ذكر روايته الحديث المرفوع فقط. ورواه الطيالسي 1950 مطولا عن شُعبة. =

ص: 117

طلحة سمعت أبا الخَصيب قال: كنت قاعدا، فجاء ابن عمر، فقام رجل من مجلسه له، فلِم يجلَس فيه، وقعد في مكان آخر، فقال الرجل: ما كان عليك لو قعدت؟، فقال: لم أكن أقعد في مقعدك ولا مقعد غيرك، بعد شيء شهدته من رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، جاء رجل إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقام له رجل من مجلسه، فذهب ليجلس فيه، فنهاه رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

5568 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن محمد بن أبي

= قوله في المرفوع "من مجلسه"، في نسخة بهامش م "عن مجلسه".

(5568)

إسناده صحيح، محمد بن أبي يعقوب. هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي، سبق توثيقه 1745، ونزيد هنا أن شُعبة قال:"كان سيد بني تميم"، وقال الحافظ في الفتح 7: 77 "هو ثقة باتفاق"، وقال فيها يضا 10: 357: "هو كوفي عابد، اتفقوا على توثيقه، وشذ ابن أبي خيثمة فحكى عن ابن معين أنه ضعفه". وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/127 ابن أبي نعيم: هكذا هو في الأصول الثلاثة هنا، وهو خطأ، صوابه "نعم" بضم النون وسكون العين، هكذا ضبطه الحافظ في الفتح والتقريب، والقسطلاني في شرح البخاري، وغيرهما ،ولم أجد في ذلك خلافا، ولست أدري ممن

الغلط، وهو عندي غلط قديم، لاتفاق الأصول الثلاثة عليه. ولعله من القطيعي، أو ممن بعده من رواة المسند، لأن البخاري رواه من طريق غندر- وهو محمد بن جعفر شيخ أحمد هنا- عن شُعبة، وفيه "نعم" بسكون العين، والحديث رواه البخاري 7: 77 - 78 من طريق غندر عن شُعبة، و10: 357 من طريق مهدي بن ميمون عن ابن أبي يعقوب. وانظر القسطلاني 6: 110. ورواه أيضاً الترمذي 4: 339 - 340 من طريق جرير بن حازم عن ابن أبي يعقوب، وقال: "حديث صحيح. وقد رواه شُعبة عن محمد ابن أبي يعقوب. قال الحافظ في الموضع الأول: "أورد ابن عمر هذا متعجبا من حرص أهل العراق على السؤال عن الشيء اليسير، وتفريطهم في الشيء الجليل"!!، وقال في الموضع الثاني: "والذي يظهر أن ابن عمر لم يقصد ذلك الرجل بعينه، بل أراد التنبيه على جفاء أهل العراق، وغلبة الجهل عليهم بالنسبة لأهل الحج

ص: 118

يعقوب سمعت ابن أبي نعيم سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسأله رجل عن شيء، قال شُعْبة: أحسبه سأله عن المُحْرم يقتل الذباب؟!، فقال عبد الله: أهل العراق يسألون عنَ الذباب، وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم!!، وقد قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"هما رَيْحانَتيّ من الدنيا".

5569 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة سمعت أبا جعفر،

(5569) إسناده صحيح، أبو جعفر المؤذن: هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى، وهكذا كَنّاه شُعبة في روايته:"أبو جعفر"، ويقال إن كنيته "أبو إبراهيم"، وهو ثقة، قال ابن معين:"ليس به بأس"، وقال الدارقطني:"بصري يحدث عن جده. ولا بأس بهما"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"كان يخطىء"، وهذه كلمة من ابن حبان عابرة، فليس لمحمد هذا حديث كثير يتبين منه كيف كان يخطيء ،وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/23 - 24 فلم يذكر فيه جرحا، وذكر أحاديث رواها، آخرها حديث بإسنادين، أحدهما من طريق الطيالسي:"حدثنا محمد بن مسلم الكوفي قال: حدثنا جدي عن ابن عمر قال: كان النبي -صلي الله عليه وسلم -إذا استيقظ أخذ السواك"، ثم قال:"حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران عن رجل، يعني جده، عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - مثله. قال أبو عبد الله [هو البخاري]: أكثر عليه أصحاب الحديث، فحلف أن لا يسمى جده": مسلم أبو المثنى: هو مسلم بن المثنى، وهو جد "محمد بن إبراهيم بن مسلم"، وهو ثقة، وثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/256 - 257. والحديث رواه أبو داود 1: 199 - 200 من طريق محمد بن جعفر عن شُعبة، بهذا الإسناد. ثم رواه بنحوه من طريق أبي عامر العقدي عن شُعبة. ورواه النسائي 1: 108 من طريق حجاج عن شُعبة، وهو الإسناد 5570 التالي لهذا. وزواه الدولابي في الكنى 2: 106 من طريق محمد بن جعفر وحجاج، كلاهما عن شُعبة. ورواه الحاكم في المستدرك 1: 197 - 198 من طريق عبد الله بن خيران، ومن طريق عبدان، وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبيه، ومن طريق عبد الله

ابن أحمد بن حنبل عن أبيه- وهو هذا الحديث في المسند- عن محمد بن جعفر، ثلاثتهم عن شُعبة "عن أبي جعفر المدائني عن مسلم أبي المثنى القاري" عن ابن عمر، وقال: "صحيح الإسناد، فإن أبا جعفر هذا: هو عمير بن يزيد ابن حبيب الخطمي، وقد روى عن سعيد بن المسيب وعمارة بن خزيمة بن ثابت، وقد روى عنه سفيان الثوري=

ص: 119

يعني المؤذن، يحدث عن مُسْلِم أبي المُثَنّى يحدث عن ابن عمر قال: إنما

= وشعبة وحماد بن سلمة وغيرهم من أيمة المسلمين. وأما أبو المثنى القاري فإنه من أستاذي نافع ابن أبي نعيم، واسمه مسلم بن المثنى، روى عنه إسماعيل ابن أبي خالد وسليمان التيمي وغيرهما من التابعين، ووافقه الذهبي ولم يتعقبه!، وقد أخطأ كلاهما خطأ غريبا في ادعاء أن أبا جعفر هو "المدائني" وأنه هو "عمير بن يزيد الخطمي"!!، فمن الحق أن "عمير بن يزيد الخطمي"، مدني، وأنه يكني "أبا جعفر" ،

ولكنه ليس بأبي جعفر راوي هذا الحديث. ولست أدري من ذا الذي زاد كلمة "المدائني" في روايات الحاكم؟، فإن إحداها رواية المسند بين أيدينا، وليس فيها هذا، بل في المسند ما ينقضها عقب هذا الإسناد، في 5570، في رواية حجاج عن شُعبة "سمعت أبا جعفر مؤذن العربان في مسجد بني هلال"، فهذا غير ذاك يقينا. ويؤيد ما قلنا أن البخاري روى هذا الحديث في الكبير، في ترجمة "محمد بن إبراهيم بن مسلم ابن مهران"، بالإشارة إليه، كعادته، قال:"وقال لنا أبو بشر: سلم بن قتيبة قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا جدي عن ابن عمر: يفرد الإقامة". ثم رواه بالإشارة إليه مرة أخرى، في ترجمة "مسلم"، قال: "مسلم أبو المثنى، مؤذن مسجد الجامع، مسجد الكوفة، سمع ابن عمر يقول: كان الأذان على عهد النبي -صلي الله عليه وسلم -مثنى مثنى، والإقامة واحدة. قاله يحيى بن سعيد

وآدم وخالد بن الحرث عن شُعبة: سمع أبا جعفر عن مسلم، وقال غندر عن شُعبة: لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث". فدخل على الحاكم الوهم، فلم يتثبت، وقلده الذهبي دون بحث!!. وقول أحمد في هذا الإسناد: "وقال حجاج"، إلخ، هو إشارة إلى الإسناد الذي عقب هذا. وقول شُعبة "لاأحفظ [عنه]، غير هذا"، يريد أنه لم يسمع عن أبي جعفر غير هذا الحديث، وكلمة [عنه]، زيادة في نسخة ثابتة بهامشي ك م. وقد حكينا فيما نقلنا عن البخاري نحو هذه الكلمة عن شُعبة، رواها عنه محمد بن جعفر.

وكذلك حكاها أبو داود عقب رواية محمد بن جعفر عن شُعبة، قال:"قال شُعبة: لم أسمع عن أبي جفر غير هذا الحديث"، ورواها الدولابي من الطريقين: طريق محمد ابن جعفر، وطريق حجاج، عن شُعبة، قال:"قال شُعبة: لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. قال حجاج: قال شُعبة: لا أحفظ عنه غير هذا الحديث وحده". وهذا =

ص: 120

كان الأذان على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم -مرتين، وقال حَجّاج: يعني مرتين مرتين، والإقامة مرةً، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة، قال شُعْبة: لا أحفظ [عنه]، غير هذا.

5570 -

حدثنا حَجّاج حدثنا شُعْبة سمعت أبا جعفر مؤذن العُرْبان في مسجد بني هلال عن مُسْلِم أبي المثُنّى مؤذن مسجد الجامع، فذكر هذا الحديث.

5571 -

حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن عَلْقَمة بن مَرْثَد سمعت سالم بن رزِين يحدث عن سالم بن عبد الله، يعني ابن عمر، عن سعيد بن المُسَيّب عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، في الرجل تكون له المرأة ثم يطلقها، ثم يتزوجها رجل، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"حتى تذوق العُسَيلة".

5572 -

حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن عقْبة بن حرَيث سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن الجَرّ، والدُّبّاء،

= تحقيق دقيق، والحمد لله على التوفيق.

(5570)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. "العربان"، بالباء الموحدة كما ثبت في ك م، وفي أبي داود "العريان" وليس النقط واضحاً في ح، فأثبتنا ما أتفق عليه الأصلان المخطوطات.

(5571)

في إسناده نظر، والظاهر أنه ضعيف، وقد فصلنا القول فيه في 4776. وذكرنا هناك أيضاً أن النسائي رواه 97:2 - 98 من طريق شُعبة عن علقمة بن مرثد "سمعت سلم ابن زرير"، وأن الحافظ ذكر في التهذيب 3: 276 رواية شُعبة عن علقمة بن مرثد عن "سالم بن رزين"، واشتبهنا في ذلك لمخالفته رواية شُعبة عند النسائي. ولكن قد تبين من هذا الإسناد أن نقل التهذيب صواب، أن شُعبة سماه "سالم بن رزين"، وأن ما في النسائي خطأ، لعله من الناسخين، فإنه رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن محمد بن جعفر، شيخ أحمد هنا، بهذا الإسناد. وقد مضى الحديث أيضاً 4777، 5278.

(5572)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5429. وانظر 5494.

ص: 121

والمزَفَّت، وقال:"انتبذوا في الأسْقِية".

5573 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عمرو بن دينار سمعت عبد الله بن عمر يقول: لما قدم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مكة، طاف بالبَيت سبعاً، ثم صلى عند المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج إليه، فطاف بالصفا والمروة، قال: وأخبرني أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر: أنه قال: هو سنة.

5574 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن موسى بن عقْبة عن سالم بن عبد الله قال: كان عبد الله بن عمر يكاد [أن]، يلعن البيداء، ويقول: أحرم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - من المسجد.

5575 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "إنْ يَك من الشؤم شيء حق، ففي المرأة، والفرس، والدار".

5576 -

حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال:

(5573) إسناده صحيح، وهو في معنى 4641، وانظر 5194.

(5574)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4820، ومختصر 5337. زيادة [أن]، من نسخة بهامش م.

(5575)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 191 من طريق محمد بن جعفر، ومن طريق روح بن عبادة، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد، وقد مضى معناه من وجهين آخرين 4544، 4927.

(5576)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 185 من طريقي محمد بن جعفر وروح، كلاهما عن شُعبة، بهذا الإسناد. وقد مضى من طريقي عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر 4719.

قال ابن الأثير: "الفيح: سطوع الحر وفورانه، ويقال بالواو .... وفاحت القدْر تفيح وتفوح، إذا غَلَت. وقد أخرجه مخرج التشبيه والتمثيل".

ص: 122

"الحُمّى من فَيح جهنم، فأطْفِؤوها بالماء"، أو "بردوها بالماء".

5577 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه محمدا يحدث عن عبد الله أن رِسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننتُ أنه سيورثه"، أو قال:"خشيت أن يورثه".

5578 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن واقد بن محمد ابن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أنه قال في حجة الوداع، "ويْحَكم"، أو قال:"ويْلكم، لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رِقاب بعض".

5579 -

حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه محمداً يحدث عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} ".

(5577) إسناده صحيح، ورواه البخاري10: 369 - 370، ومسلم 2: 293،كلاهما من طريق يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر. وانظر الترغيب والترهيب 3:238."خشيت"، في نسخة بهامش م "حسبته". ذكره ابن كثير في التفسير 2: 442 عن هذا الموضع ثم قال: "أخرجاه في الصحيحين من حديث محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر، به".

(5578)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 10: 458 و 12:170 و13: 22 - 23، ومسلم 1: 33 - 34 من طريق شُعبة عن واقد بن محمد. ونسبه السيوطي في الجامع الصغير 9767 أيضاً لأبي داود والنسائي وابن ماجة، وفاته أن ينسبه لصحيح مسلم.

(5579)

إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 6: 474 عن هذا الموضع، وانظر 4766

5133، 5226.

ص: 123

5580 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن يونس بن عُبَيد عن زياد بن جُبَير قال: رأيت ابن عمر مرَّ برجل قد أَناخ مطيته، وهو يريد أن ينحرها، فقال: قِياماً مقَيّدة، سُنة رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

5581 -

حدثنا سفيان بن عيَينة عن عاصم عن أبيه عن عبد الله ابِنِ عمر، يَبْلُغ به النبَّي -صلي الله عليه وسلم -، قال:"لو علم الناس ما في الوَحْدة ما أعلم ما سرى راكبٌ بليلٍ وحده".

5582 -

حدثنا موسى بن طارق أبو قُرّة الزِّيدِي، من أهل زَبيد،

(5580) إسناده صحيح، وهو مكرر 4459. "مطيته" في نسخة بهامش م "بدنته".

(5581)

إسناده صحيح، عاصم: هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

والحديث مكرر 5252.

(5582)

إسناده صحيح، موسى بن طارق أبو قرة: شيخ ثقة من شيوخ أحمد، أثنى عليه أحمد خيراً، وفي التهذيب:"ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان ممن جمع وصنف وتفقه وذاكر، يغرب. قلت [القائل ابن حجر]: صنف كتاب السنن، على الأبواب، في مجلد، رأيته. ولا يقول في حديثه حدثنا، إنما يقول: ذكر فلان. وسئل الدارقطني عن ذلك؟، فقال: كانت أصابت كُتُبَه علة، فتورع أن يصرح بالإخبار. وقال مسعود عن الحاكم: ثقة مأمون. وقال الخليلي: "ثقة قديم "زُبيد" بفتح الزاء، مدينة مشهورة باليمن. "الحصيب" بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: اسم مدينة "زُبيد"، وأصل "زُبيد" اسم الوادي، والحصيب مدينته، ثم غلب اسم الوادي على اسم المدينة. وفي النسخ الثلاث هنا "الخصيب" بالخاء المعجمة، وهو خطأ وتصحيف على الرغم من ثبوته في الأصول الثلاثة. وقد ضبطها -بالحاء المهملة والتصغير- ياقوت في معجم البلدان 4: 288، وهي كذلك مضبوطة بالقلم في صفة جزيرة العرب للهمداني ص 53 س 24 وص 119 س 17، قال: والحصيب: وهي قرية زُبيد، وهي للأشعريين، وقد خالطهم بأخرة بنو واقد من ثقيف"، وقال أيضاً: "فزبيد نسبت إلى الوادي، وهي الحصيب، وهي=

ص: 124

من أهل الحُصَيب باليمن، [قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: وكان قاضَّا لهم، عن موسى، يعني ابن عُقْبة، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - حَرَّق نخل بني النَّضِير وقَطَّع.

5583 -

حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أنه كان يجعل فَصَّ خاتمه بما يلي بطن كَفّه.

5584 -

حدثنا أنس بن عِياض حدثنا عمر بن عبد الله مولى

= وطن الحصيب بن عبد شمس، وهي كورة تهامة". وانظر شرح القاموس للزبيدي 1:215. قول الإِمام أحمد: "وكان قاصاً لهم"، في التهذيب "قاضياً"، وهو خطأ مطبعي، يصحح من هذا الموضع. والحديث مكرر 5520.

(5583)

إسناده صحيح، عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري: سبق توثيقه 434، ونزيد هنا أنه وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وقال ابن سعد:"كان ثقة كثير الحديث"، وضعفه الثوري من أجل القَدَر، وما هذا بسبب. والحديث مكرر 5250، ومختصر 5366.

(5584)

إسناده ضعيف، لانقطاعه، كما سيجيء. أنس بن عياض: سبق توثيقه 528، ونزيد هنا

أنه وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير1/ 2/ 34. عمر بن عبد الله المدني، مولى غفرة بنت رباح أخت بلال بن رباح: ثقة، قال أحمد: "ليس به بأس، ولكن أكثر حديثه مراسيل"، وقال ابن سعد: "كان ثقة كثير الحديث، ليس يكاد يسند، وكان يرسل أحاديثه"، وذكره النسائي في الضعفاء23 وقال: "ضعيف"، وقال ابن معين: "لم يسمع من أحد من الصحابة"، وأدرك ابن عباس ولم يسمع منه، وسأله عيسى ابن يونس: "أسمعتَ من ابن عباس"؟، فقال: "أدركتُ زمنه"، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/119. "غفرة" بضم الغين المعجمة وسكون الفاء.

والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير 7304 ونسبه لأحمد، ورمز له بعلامة الحسن. ونقل شارحه المناوي عن الإِمام أحمد، قال: "ما أرى عمر بن عبد الله لقي =

ص: 125

غُفْرَةَ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-قال: "لكل أمة مَجُوسٌ، ومجوس

= عبد الله بن عمر، فالحديث مرسل"، ثم ذكر أن ابن الجوزي أورده في الموضوعات، وأن العلائي تعقبه بأن "له شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الحسن، وهو وإن كان مرسلاً، لكنه اعتضد، فلا يحكم عليه بوضع ولا نكارة". وروى أبو داود 4: 357 من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم"، ورواه الحاكم 1: 85 من طريق أبي داود بإسناده، ثم قال:"حديث صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. وفي عون المعبود: "قال المنذري: هذا منقطع، أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر. وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن عمر، ليس منها شيء يثبت، انتهى. وقال السيوطي في مرقاة الصعود:

هذا أحد الأحاديث التي انتقدها سراج الدين القزويني على المصابيح، وزعم أنه موضوع.

وقال الحافظ ابن حجر فيما تعقبه عليه: هذا الحديث حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ورجاله من رجال الصحيح، إلا أن له علتين، الأولى الاختلاف في بعض رواته عن عبد العزيز بن أبي حازم، وهو زكريا بن منظور، فرواه عن عبد العزيز بن أبي حازم فقال: عن نافع عن ابن عمر، والأخرى ما ذكره المنذري وغيره، من أن سنده منقطع؛ لأن أبا حازم لم يسمع من ابن عمر. فالجواب عن الثانية أن أبا الحسن بن القطان القابسي الحافظ صحح سنده، فقال: أَن أبا حازم عاصر ابن عمر، فكان معه بالمدينة، ومسلم يكتفي في الاتصال بالمعاصرة، فهو صحيح على شرطه، وعن الأولى بأن زكريا وصف بالوهم، فلعله وَهِم فأبدل راوياً بآخر، وعلى تقدير أن لا يكون وهم فيكون لعبد العزيز فيه شيخان. وإذا تقرر هذا لا يسوغ الحكم بأنه موضوع". ولنا على هذا تعقب: أما أن المعاصرة كافية وتحمل على الاتصال، فنعم، ولكن إذا لم يكن هناك ما يدل صراحة على عدم السماع، والدليل النقلي هنا على أن أبا حازم لم يسمع من ابن عمر قائم، فقد قال ابنه ليحيى بن صالح:"من حدثك أن أبي سمع من أحد من الصحابة غير سهل بن سعد فقد كذب". فهذا ابنه يقرر هذا على سبيل القطع، ومثل هذا لا ينقضه إلا إسناد آخر صحيح صريح في السماع، أما بكلمة "عن" فلا ، ولذلك نص في

ص: 126

أِمتي الذين يقولون: لا قَدَر، إن مرضوا فلا تَعودُوهم، وإن ماتوا فلا تشهدُوهم".

= التهذيب على أنه يروي عن ابن عمرو بن العاص "ولم يسمع منهما"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 79 فذكر من سمع منهم، فلم يذكر من الصحابة إلا "سهل ابن سعد". وأما الرواية الأخرى التي فيها "زكريا بن منظور"، فإن زكريا هذا ضعيف جداً، لينه أحمد بن حنبل، وقال أحمد بن صالح:"ليس به بأس"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 388 وقال:"ليس بذلك"، وترجمه في الصغير 213 فقال:"منكر الحديث"، وقال أبو زرعة:"واهي الحديث، منكر الحديث"، ونحو ذلك قال أبو حاتم،

وقال ابن حبان: "منكر الحديث جداً، يروي عن أبي حازم ما لا أصل له من حديثه".

وأما ما نقل السيوطي عن ابن حجر أن الترمذي حسنه، فأخشى أن يكون وهماً من الحافظ، فإن الترمذي لم يروه أصلاً، فيما تبين لي بعد البحث والتتبع. وهذا الحديث ليس من الزوائد على الكتب الستة كما ترى، فقد رواه أبو داود، بنحوه، باللفظ الذي نقلناه عنه. ومع ذلك فإن الهيثمي ذكره في مجمع الزوائد 7: 205 بمثل لفظ أبي داود، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط، وفيه زكريا بن منظور، وثقه أحمد بن صالح وغيره، وضعفه جماعة". وهذا هو الإسناد الذي أشار إليه ابن حجر في تعقيبه على

السراج القزويني، ولست أدري لم ذكر في الزوائد؟، إن كان من أجل أن إسناده، الذي فيه زكريا بن منظور عن عبد العزيز بن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر، غير إسناد أبي داود، الذي فيه "عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر"، كان الإسناد الذي في المسند هنا أولى أن يكون من الزوائد؛ لأنه من وجه آخر مغاير لذينك الوجهين. ثم لفظ الحديث الذي هنا فيه زيادة في المعنى:"لكل أمة مجوس"، فكان أجدر أن يذكر في الزوائد لذلك أيضا!!. وقوله "مجوس أمتي"، قال ابن الأثير:"قيل: إنما جعلهم مجوساً لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس، في قولهم بالأصلين، وهما النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور، والشر من فعل الظلمة. وكذا القدرية، يضيفون الخير إلى الله، والشر إلى الإنسان والشيطان، والله تعالى خالقهما معاً. لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان إليه خلقاً وإيجاداً، وإلى الفاعلِين لهما عملاً واكتساباص".

ص: 127

5585 -

حدثنا [محمد بن]، إسماعيل بن أبي فُدَيك حدثنا الضَّحّاك بن عثمان عن صَدَقَة بن يَسار عِن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان أحدكم يصلي فلا يَدعْ أحداً يَمُرُّ بين يديه، فإن أبي فلْيقاتلْه، فإن معه القَرِين".

5586 -

حدثنا هُشَيم حدثنا سَيّار عن حَفْص بن عُبيد الله: أن

(5585) إسناده صحيح، محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك: ثقة من شيوخ الشافعي وأحمد، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1 /37. وفي ح "حدثنا إسماعيل بن أبي فديك"، وهو خطأ واضح، صححناه من ك م فزدنا [محمد ابن].

الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي: ثقة، وثقه أحمد وابن معين وابن سعد وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 335، ولكن ذكر أنه "من ولد حكيم بن حزام". صدقة بن يسار المكي: رجحنا في 4584، 4928 أنه يروي عن ابن عمر، وهذا الإسناد يوكد ما رجحنا ويثبته، خصوصاً وقد صرح بالسماع منه، كما سيأتي. والحديث رواه مسلم 1: 144، وابن ماجة 1: 157، كلاهما من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، بهذا الإسناد. ورواه مسلم أيضاً من طريق أبي بكر الحنفي "حدثنا الضحاك بن عثمان حدثنا صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول:

إن رسول الله قال: بمثله". القرين، "المصاحب من الملائكة والشياطين، وكل إنسان فإن معه قريناً منهما، فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه، وقرينه من الشياطين يأمره بالشر وبحثه عليه"، قاله ابن الأثير.

(5586)

إسناده صحيح، سيار: هو أبو الحكم العنزي. حفص بن عُبيد الله بن أنس بن مالك: تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/375.

والحديث بهذا السياق رواه البخاري في التاريخ الصغير 81 مختصراً، عن محمد بن الصباح عن هشيم عن سيار "عن حفص بن عُبيد الله بن أنس قال: لما توفي عبد الرحمن ابن زيد، هو ابن الخطاب، أرادوا أن يخرجوه بسَحَر، لكثرة الناس، فقال عبد الله بن عمر: حتى يصبحوا". ولم أجده في مصدرآخر غير هذا. وقد مضى مراراً، من حديث ابن عمر

ص: 128

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب مات، فأرادوا أن يُخرجوه من الليل لكثرة الزحام، فقال ابن عمر: إنْ أخرتموهِ إلى أن تُصبحوا؟، فإني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول:"إن الشمس تَطْلع بقرْنِ شيطانٍ".

5587 -

حدثنا هُشَيم حدثنا أبو بِشْر عن سعيد بن جبَير قال: خرجت مع ابن عمر من منزله، فمررنا بفتيان من قريش، نصبوا طَيراً يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كلَّ خاطئة من نبلهم، قال: فلما رأوا ابنَ عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعلً هذا؟، لعن الله من فعل هذا، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لَعن من اتخذ شيئاً فيه الرُّوحُ غَرَضاً".

5588 -

حدثنا هُشَيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يضَمِّر الخيل.

5589 -

حدثنا هُشَيم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر:

= مرفوعاً. "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني الشيطان"، أو نحو هذا اللفظ، انظر منها 4772، 5301. وقد ثبت عن ابن عمر كراهية الصلاة على الجنازة قبل ارتفاع الشمس، من ذلك رواية مالك في الموطأ 1: 228 عن محمد ابن أبي حرملة عن ابن عمر، وروايته عن نافع عن ابن عمر. وفي البخاري 3: 152 - 153 تعليقاً نحو ذلك، وأشار الحافظ في الفتح إلى روايتي مالك، ثم قال:"وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال: كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذ طلعت الشمس وحين تغرب". عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب سبق له ذكر في شرح 1472، وفي التهذيب 6: 180 والإصابة 5: 70 نقلاً عن البخاري أنه مات قبل ابن عمر"، وهذا ثابت بهذا الحديث.

(5587)

إسناده صحيح، وهو مطول 5018، 5247. وقد أشرنا إليه في 3133 في مسند ابن

عباس.

(5588)

إسناده حسن، ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن. وانظر 5181.

(5589)

إسناده حسن، وقد مضى بنحوه بإسناد صحيح 5382. قوله "إنها حائض"، في نسخة =

ص: 129

أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال لعائشة:"ناوليني الخُمْرة من المسجد"، قالت إنها حائض، قال:"إنها ليست في كَفِّك".

5590 -

حدثنا محمد بن جعفر- حدثنا شُعْبة عن جابر سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لا يصلي في السفر إلا ركعتين، غير أنه كان يتهجد من الليل، قال جابر: فقلت لسالم: كانا يوتران؟، قال: نعم.

5591 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن ابن عمر قال: كنا في سرِيّة، ففررنا، فأردنا أن نركب البحر، ثم أتينا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقلنا: يا رسول الله، نحن الفَرّارون، فقال:"لا، بل أنتم"، أو "أنتم العَكّارون".

5592 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن منصور عن عبد الله بن مُرَّة عن ابن عمر قال: نهى النبي -صلي الله عليه وسلم - عن النذر، وقال:"إنه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل".

5593 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن منصور عن

= بهامش م "إني حائض". "في كفك"، في نسخة بهامش م "في يدك".

(5590)

إسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي. وانظر518، 5566، 5634.

(5591)

إسناده صحيح، ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. والحديث مختصر 5384.

(5592)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5275.

(5593)

إسناده صحيح، وإبهام الرجل الكندي لا ينفي صحة الإسناد، كما فصلنا ذلك في 5375 وقد رواه هناك بأطول من هذا، من طريق سعد بن عبيدة، فذكر اسم الكندي "محمد الكندي". والإسناد الذي هنا رواه البيهقي 10: 29 من طريق المسند. "سعد بن عبيدة" في ح "سعيد بن عبيدة"، وهوخطأ ظاهر صححناه من ك م والبيهقي ومما مضى 5375 ومن أسانيده التي أشرنا إليها فيه.

ص: 130

سعد بن عُبَيدة قال: كنت عند ابن عمر، فقمتُ وتركِت رجلا عنده من كِنْدة، فأتيت سعيد بن المسيب، قال: فجاءَ الكندي فزِعاً، فقال: جاءَ ابنَ عمر رجلٌ فقال: أحلفُ بالكعبة؟، فقال: لا، ولكن احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"لاتحلفْ بأبيك، فإنه من حلف بغيرالله فقد أشرك".

5594 -

قرأت على أبي قُرَّة موسى بن طارق قال: قال موسى بن عُقْبة: وقال نافِع: كان عبد الله إذا صَدَر من الحج أو العمرة أناخ بالبَطْحاء ْالتي بذي الخُليفة،- وأن عبد الله حدثه: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يعرس بها حتى يصلي صلاة الصبح.

5595 -

قال موسى: وأخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -أُتيَ في معرَّسه فقيل له: إنك في بَطحاءَ مباركةٍ.

(5594) هذا الحديث والأحاديث السبعة بعده (5595 - 5601) بإسناد واحد صحيح. وهذا الحديث رواه مسلم 1: 382 بنحوه مختصراً، من طريق أبي ضمرة عن موسى بن عقبة.

وروى البخاري هذه الأحاديث الثمانية إلا هذا الأول، فإنه فيه ضمناً بمعنى مقارب من طريق أنس بن عياض، وهو أبو ضمرة، عن موسى بن عقبة، وزاد في بعض روايته حتى صارت تسعة أحاديث 1: 469 - 471 وقال الحافظ في الفتح: "اشتمل هذا السياق [يعني سياق البخاري]، على تسعة أحاديث، أخرجها الحسن بن سفيان في مسنده مفرقة، من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أنس بن عياض، يعيد الإسناد في كل حديث، إلا أنه لم يذكر الثالث، وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرين في كتاب الحج". وانظر 4819، 4828.التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة.

(5595)

إسناده صحيح، تابع للإسناد قبله. ورواه مسلم 1: 382 من طريق حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة. ورواه البخاري أيضاً3: 311 مطولاً من طريق فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة.

ص: 131

5596 -

قال: وقال نافع: إن عبد الله بن عمر أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي يُشْرف على الرَّوْحاء.

5597 -

قال: وقال نافع: إن عبد الله بن عمر حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سَرْحَة ضخمة دون الرُّوَيْثة، عن يمين الطريق، في مكان بَطْح سهل، حين يفْضِي من الأكَمة، دون بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها، وهي قائمة على ساقي.

5598 -

وقال نافع: إن عبد الله بن عمر حدثه: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -

(5596) إسناده صحيح، تابع لما قبله. الروحاء: قال الحافظ في الفتح 1: 470: "هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة، وهي آخر السيالة للمتوجه إلى مكة، والمسجد الأوسط هو في الوادي المعروف الآن بوادي سالم. وفي الأذان من صحيح مسلم أن بينهما ستة وثلاثين ميلاً".

(5597)

إسناده صحيح، تابع لما قبله. السرحة: الشجرة العظيمة. الرويثة، بالراء والثاء المثلثة مصغراً: قرية جامعة، بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخاً. قاله الحافظ في الفتح. بطح: قال الحافظ: "بفتح الموحدة وسكون الطاء؛ وبكسرها أيضا؛ أي واسع". "دون بريد الرويثة بميلين": قال الحافظ: "أي بينه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثة ميلان. وقيل: المراد بالبريد سكة الطريق". قوله "وقد انكسر أعلاها" إلخ. في لفظ البخاري: "وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها؛ وهي قائمة على ساق، وفي ساقها كثب كثيرة".

(5598)

إسناده صحيح، تابع لما قبله، العرج، بفتح العين وسكون الراء: قال الحافظ: "قرية جامعة، بينها وبين الرويثة ثلاثة عشر أو أربعة عشر ميلاً"، وفي معجم البلدان أنها "قرية جامعة في واد من نواحي الطائف"، "وهي أول تهامة، وبينها وبين المدينة ثمانية وسبعون ميلاً، وهي في بلاد هذيل. الهضبة، بسكون الضاد المعجمة: قال الحافظ: "فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل، وقيل: الجبل المنبسط على الأرض، وقيل الأكمة الملساء". الرضم: الحجارة الكبار، جمع "رضمة"، وكلاهما بفتح الراء وسكون الضاد =

ص: 132

صلى من وراء العَرْج، وأنت ذاهبٌ على رأس خمسة أميال من العَرْج، في مسجدٍ إلى هَضْبةٍ، عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة، على القبور رَضْمٌ من حجارةٍ، على يمين الطريق، عند سَلامات الطريق، بين أولئك السلامات، كان عبد الله يروح من العَرْج بعد أنَ تميلَ الشمس بالهاجرة، فيصلَي الظهر

في ذلك المسجد.

5599 -

وقال نافع: إن عبد الله بن عمر حدثه: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نزل تحت سرْحة، وقال غيرُ أبي قُرَّة (سَرحَاتٍ) عن يسارالطريق، في مَسِيلٍ

= المعجمة. "سلامات الطريق": السلامة، بفتح السين وكسرها: ضرب من الشجر، جمعه "سلام" بفتح السين وكسرها أيضاً، وهو جمع التكسير، وما هنا جمع مؤنث سالم، وهو قياسي لا يحتاج إلى نص على جوازه، وهو ثابت هنا كما ترى في الأصول الثلاثة، ولم يذكر في المعاجم. وروايات البخاري كلها "سلمات" بدون ألف، قال الحافظ:"بفتح المهملة وكسر اللام في رواية أبي ذر والأصيلي، [يعني من رواة صحيح البخاري]، وفي رواية الباقين بفتح اللام، وقيل: هي بالكسر الصخرات، وبالفتح الشجرات". ولكن رواية المسند هنا "سلامات" بالألف، تعين أن المراد الشجرات.

(5599)

إسناده صحيح، تابع لما قبله. السرحات، بفتح الراء: جمع سرحة، بسكونها، وهي الشجرة العظيمة، كما سبق في شرح 5597. وقوله "وقال غير أبي قرة: سرحات"، لم يعين هنا راوي ذلك غيرأبي قرة، وهو أنس بن عياض في روايته عن موسى بن عقبة عند البخاري، وكذلك قوله "وقال غيره: لاصق بكراع هرشا"، فهو في رواية أنس بن عياض أيضاً، ولعل غير أنس روى ذلك عن موسى بن عقبة. قوله "في مسيل دون هرشا": قال الحافظ: "المسيل: المكان المنحدر. وهرشى، بفتح أوله وسكون الراء بعدها شين معجمة، مقصور: قال البكري: هو جبل على ملتقى طريق المدينة والشأم، قريب من الجحفة. وكراع هرشى: طرفها. والغلوة، بالمعجمة المفتوحة: غاية بلوغ السهم، وقيل: قدر ثلثي ميل". و"هرشا" رسمت بالألف في الأصول الثلاثة هنا، ورسمت بالياء في البخاري وغيره، وكلاهما جائز.

ص: 133

دون هرشا، ذلك المَسيل لاصقٌ على هرشِا، وقال غيرُه (لاصقٌ بكراع هرشا)، بينه وبين الطرَيق قريب من غلوَة سهْم.

5600 -

وقال نافع: إن عبد الله بن عمر حدثه: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان ينزل بذي طُوى، يبيت به حتى يصلي صلاةَ الصبح حين قدم إلى مكة، ومُصلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ذلك على أكمَة غليظة، ليس في المسجد الذي بنِيَ ثَم، ولكنْ أسفلَ من ذلك، على أكمة خَشِنَةٍ غليظةٍ.

5601 -

قال: وأخبرني أن عبد الله بن عمر أخبره: أن رسول الله

(5600) إسناده صحيح، تابع لما قبله. وانظر 3628، 5230.

(5601)

إسناده صحيح، تابع لما قبله. "فرضتي الجبل": قال الحافظ: "الفرضة، بضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد معجمة: مدخل الطريق إلى الجبل، وقيل: الشق المرتفع كالشرافة، ويقال أيضاً لمدخل النهر". وفي النهاية: "فرضة الجبل: ما انحدر من وسطه وجانبه. وفرضة النهر: مشرعته". وقد ذكر الحافظ هنا تنبيهات جيدة عقب شرح هذه الأحاديث، نذكر منها الثاني والرابع، لما فيهما من فوائد تاريخية: قال في أحدهما: "هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجد ذي الحليفة، والمساجد التي بالروحاءْ، يعرفها أهل تلك الناحية. وقد وقع في رواية الزبير بن بكار، في أخبار المدينة له من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة تلك المساجد. وفي الترمذي من حديث عمرو بن عوف: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - صلى في وادي الروحاء، وقال: لقد

صلى في هذا المسجد سبعون نبياً". وقال في الآخر: "ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة، ولم يذكر المساجد التي كانت بالمدينة، لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه. وقد ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة المساجد والأماكن التي صلى فيها النبي -صلي الله عليه وسلم - بالمدينة مستوعباً. وروى عن أبي غسان عن غير واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلى فيه النبي -صلي الله عليه وسلم -، وذلك أن عمر ابن عبد العزيز حين بني مسجد المدينة سأل الناس، وهو يومئذ متوافرون، عن ذلك، ثم بناها =

ص: 134

- صلى الله عليه وسلم استقبل فُرْضَتَي الجبل الطويل الذي قل الكعبة، فجعل المسجد الذي

بُني يميناً، والمسجد يطرَف الأكمة، ومصلَى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أسفل منه، على

الأكَمة السوداء، يَدَع من الأكمة عشر أذرع أو نحوَها، ثم يصلي مستقبلَ الفرْضَتين من الجبل الطويل الذي بينه وبين الكعبة.

5602 -

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شُعْبة عن أبي جعفر سمعت أبا المُثَّنى يحدث عن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مثنى مثنى، والإقامة واحدةً، غير أن المؤَذن كان إذا قال "قد قامت الصلاة" قال:"قد قامت الصلاة" مرتين.

5063َ- حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته.

5604 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا شُعْبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا تَرجعوا بعدي كفاراً يضرب

= بالحجارة المنقوشة المطابقة. أهـ. وقد عين عمر بن شبة منها شيئاً كثيراً، لكن أكثره في هذا الوقت [أي في عصر الحافظ حين ألف الفتح، وهو النصف الأول من القرن التاسع]، قد اندثر، وبقي من المشهورة الآن: مسجد قباء، ومسجد الفضيخ، وهو شرقي مسجد قباء، ومسجد بني قريظة، ومشربة أم إبراهيم، وهي شمالي مسجد قريظة، ومسجد بني ظفر، شرقي البقيع، وبعرف بمسجد البغلة، ومسجد بني معاوية، ويعرف بمسجد الإجابة، ومسجد الفتح، قريب من جبل سلع، ومسجد القبلتين، في بني سلمة. هكذا أثبته بعض شيوخنا".

(5602)

إسناده صحييح، وهو مختصر5569، 5570. وسبق الكلام على هذا الإسناد مفصلاً هناك.

(5603)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5296. وانظر 5432.

(5604)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5578.

ص: 135

بعضُكم رقابَ بعض".

5605 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن نَهْشَل بن مُجَمّعٍ

(5605) إسناده صحيح، نهشل بن مجمع، بضم الميم وفتح الجيم ثم ميم مشددة مكسورة، الضبي، الكوفي: ثقة، وثقه ابن معين وأبو داود، وسيأتي في الإسناد التالي لهذا قول سفيان الثوري فيه أنه "كان مرضياً"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 115 ونقل كلمة الثوري. قزعة، بفتحات: هو أبو الغادية، سبق توثيقه 264، 4781. ورواية ابن مهدي هنا بعد ذلك عن سفيان أنه قال مرة:"نهشل عن قزعة أو عن أبي غالب" لا يؤثر عندي في صحة الإسناد. وأبو غالب هذا ترجم في التهذيب 12: 198 قال: "أبو غالب عن ابن عمر في الوداع، وعنه أبو سنان ضرار بن مرة ونهشل بن مجمع الضبي،

قال ابن معين: لا أعرفه" وقال الحافظ في التقريب: "مستور"، ولم أجد ترجمته في الكنى للبخاري، لأن القسم الذي فيه حرف الغين ضائع من الأصل الذي طبع عنه.

وعلى الرغم من هذه الجهالة التي في أبي غالب، ومن الشك المروي عن الثوري، في أنه عن "نهشل عن قزعة" أو عن "نهشل عن أبي غالب" فإني أرى صحة هذا الإسناد: أولاً: لأن هذا ليس بشك من سفيان، بل إنه جزم بأنه "عن نهشل عن قزعة"، ثم قال مرة أنه "عن قزعة أو أبي غالب"، والذي روى عنه هذا التردد هو ابن مهدي، ولكن الإسناد التالي لهذا رواه عنه عبد الله بن المبارك، فلم يذكر فيه تردداً، فلعل الوهم، إن كان هناك وهم، من ابن مهدي. وثانيَا: أَن أبا غالب على الرغم من أنا لم نوقن بأنه مجهول، فهو تابعي مستور، فهو على الصدق والتوثيق حتى يظهر خلاف ذلك. وثالثاً: إن التهذيب أشار في ترجمته إلى أنه روى عن ابن عمر "حديث الوداع" ورمز له برمز النسائي في عمل اليوم والليلة، وليس هذا الكتاب عندنا، ولكنا نفهم منه الإشارة إلى الحديث الماضي 4781، 4957 والذي سيأتي أيضاً 6199 وهو قوله عند وداع المسافر "أستودع الله دينك وأمانتك" إلخ، وهو الذي رواه قزعة عن ابن عمر، ونستطع أن نفهم من هذا أن هو وهذا الحديث الذي هنا أصلهما حديث واحد، رواه قزعة وأبو غالب عن ابن عمر: أنه روى لفظ التوديع ثم روى قول لقمان هذا، ورفع ذلك كله إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -. رابعاً: يؤيد =

ص: 136

عن قَزَعة عن ابن عمر عنِ النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله عز وجل إذا اسْتُودع شيئاً حَفظَه"، وقال مرةً: نهشل عن قَزَعة أو عن أبي غالب.

5606 -

حدثنا علي بن إسحق أخبرنا اِبن المبارك أخبرنا سفيان أخبرني نَهْشَل بن مُجمِّع الضبي، قال: وكان مرضياً، عن قَزَعة عن ابن عمر قال: أخبرنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن "لقمان الحكيمَ كان يقول: إن الله إذا استودعَ شيئاً حفظه".

5607 -

حدثنا أبو كامل حدثنا شَرِيك عن عبد الله بن عُصْم عن

= هذا الفهم، بل يجعله بمنزلة اليقين، ما نقلنا عن التاريخ الكبير للبخاري في شرح الحديث 4957 من قوله:"وقال أبو نعيم عن سفيان عن أبي سنان عن غالب وأبي قزعة أنه شيعهما"، وأشرنا هناك إلى أن هذا هكذا في نسخ التاريخ الكبير وقد وضح لنا هذا الإسناد الذي هنا وجه التحريف فيه، فكأن الأصل:"عن أبي غالب وقزعة" فأخطأ بعض الناسخين، ولكن هذا الإسناد عند البخاري يدل على أن ابن عمر شيع أبا غالب وقزعة وودعها، إما مجتمعين وإما منفردين، وأنهما رويا عنه حديث الوداع، فمن الراجح جداً، بل يكاد يكون غير محتمل للشك، أنهما رويا عنه كلمة لقمان مرفوعاً، على النحو الذي في هذا الإسناد والإسناد بعده. ثم إن هذا الحديث من الزوائد يقيناً، ولكن خفى عليّ موضعه من مجمع الزوائد. وقد نقله السيوطي في الجامع الصغير 2403 ورمز له بعلامة الضعف، ولعله فعل هذا لهذا التردد في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان. وأظن أن المناوي خفي عليه موضع الحديث في مجمع الزوائد أيضاً، فخالف عادته في شرحه، فلم يقل شيئاً في تصحيح الحديث أو تضعيفه، ولم يقل شيئاً في تخريجه، ولعله استبقى ذلك حتى يعود إليه إذا وجده، ثم لم يهيأ له ما يريد.

(5606)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(5607)

إسناده صحيح، عبد الله بن عصم: بضم العين وسكون الصاد وقد سبق توثيقه والخلاف في اسم أبيه "عصم" أو "عصمة"، في 2891، 4790، وذكرنا ترجيح أحمد رواية=

ص: 137

ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إن في ثَقِيف كذاباً ومبِيراً".

5608 -

حدثنا بَهْز وحسن بن موسى قالا حدثنا حماد بن سَلَمة أخبرنا إسحق بن عبد الله بن أبي طَلْحة، قال بَهْزِ في حديثه عن حماد: قال حدثنا إسحق بن عبد الله عن عُبيد الله بن مقْسم عن عبد الله بن عمر قالِ: قرأ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - هذه الآية وهو على الَمنبر " {وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} "قال: "يقول الله: أنا الجبار، أنا المتكبر ،أنا الملك ، أنا المتعالي ،يمجد نفسه"، قال: فجعل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يردَدها، حتى رجف به المنبر، حتى ظننا أنه سيخِرُّ به.

5609 -

حدثنا أبو كامل أخبرنا حماد حدثنا أنس بن سِيرين عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر كَأنّ الأذان في أُذنيه.

5610 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن عثمان بن يَزْدَويهِ عن

= شريك أنه "عصم"، بدون هاء، وأيدناها برواية وكيع موافقاً رواية شريك. ولكن وقع هنا في ح "عبد الله بن عاصم"، والظاهر عندي الراجح أنه خطأ من بعض الناسخين في بعض النسخ، لأنه كتب هنا في م "عبد الله بن عصم"، على الصواب، وكتب بهامشها "عاصم"، فالظاهر أنه نسخة أخرى توافق ح، ورسم في ك "عصم" على الصواب أيضاً، ثم حشر كاتبها ألفاً بين العين والصاد، والتحشير فيها ظاهر جداً، أنه ليس من أصل رسم الكلمة". فلكل هذا رجنا أنه خطأ من بعض الناسخين في بعض النسخ. والحديث مكرر 4970.

(5608)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5414. قوله "أنا الملك"، ثابت في ح، ولم يذكر في ك، وأثبت بهامش م على أنه نسخة.

(5609)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5490. قوله "قبل صلاة الفجر"، في ك بين السطور فوق كلمة "الفجر"، كلمة "الصبح"، دلالة على أنه في إحدى النسخ.

(5610)

إسناده صحيح، عثمان بن يزدويه الصنعاني أبو عمرو: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات،=

ص: 138

يَعْفُرَ بن روذِيَ: سمعت عُبيد بن عمير وهو يقصُّ يقول: قال رسول الله

=وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/173 قال: روى عن أنس، وعمرو ابن عبد العزيز، ويعفر بن روزي، ووهب بن منبه، وسعيد بن جُبير. روى عنه أمية بن شبل، ومعمر بن راشد. سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد [هو ابن أبي حاتم]: روى عنه عبد العزيز بن أبي روّاد". واسم أبيه "يزدويه"، بالياء المثناة التحتية آخر الحروف والدال المهملة، وقد اختلفت النسخ والمراجع فيه، ففي ح ك "بودويه" بالباء الموحدة في أوله والدال المهملة، وفي م "بوذيه"، وهو تحريف ظاهر في حذف الواو، وفي التعجيل ص 282 وإحدى نسخ التاريخ الكبير للبخاري 4/ 2/ 437 في ترجمة شيخه يعفر "بوذويه"، بالموحدة والذال المعجمة؛ وفي التعجيل أيضاً في ترجمة شيخه يعفر ص 456 "مادويه"!!، وهو تحريف عجيب. وقد رجحنا إثبات ما في الكبير للبخاري لموافقته ما نقله مصحح التعجيل في هامشه عن ثقات ابن حبان، وإن أخطأ فية خطأ مطبعياً بجعل أوله بالموحدة، والذي رجح عندنا القطع بأنه بالياء المثناة التحتية أن ابن أبي حاتم ذكره في "باب الياء"، آخر الحروف في آباء من اسمه "عثمان"، فهو ضبط واضح لا يحتمل اللبس، وليس بين يدينا ضبط حقيقي غيره، وافقه ما ثبت في التاريخ الكبير. وعثمان هذا تابعي، سيأتي التصريح بسماعه من أنس بن مالك في 13707. يعفر بن روذي: تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 427 وقال:

"سمع ابن عمر"، وهذا واضح من سياق الحديث هنا. وقد اضطربت النسخ والمصادر في اسمه واسم أبيه، ففي نسخ المسند هنا "يعفر"، وكذلك في ترجمته في التاريخ الكبير والتعجيل، وفي ترجمة عثمان الراوي عنه في الجرح والتعديل وفي التعجيل، ولكن في هاش ك نسخة "يعمر"، وفي هامش م نسخة "يعقوب"، وهاتان خطؤهما واضح ليس فيه شك. واسم أبيه "روذي" بالراء والذال المعجمة، وهو ثابت في ح م والتاريخ الكبير وكتاب ابن أبي حاتم والثقات، كما نقل مصحح التاريخ الكبير في هامشه 4/ 2/ 427، ولكن الذي في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم المطبوع في ترجمة عثمان الراوي عنها "روزي" بالزاي بدل الذال المعجمة، وكذلك في نسخة من التاريخ الكبير أثبتها مصححه بهامشه، وفي م "رودي"، بالدال المهملة، والظاهر أنه سهو من =

ص: 139

- صلى الله عليه وسلم: "مَثَل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغَنمين" فقال ابن عمر: ويلكم، لا تكذبوا على رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، [إنما قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -]:"مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغَنمين".

5611 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرَيج أخبرني نافع حدثنا عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - شُغل عنها ليلةً، فأخّرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، [ثم] قال:"ليس أحدٌ من أهل الأرض الليلَةَ ينتظر الصلاةَ غيركم".

5612 -

حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن أبر البِر صِلة المرءِ أهل ود أبيه بعد إن يولي".

5613 -

حدثنا محمد بن بكر أخبرني ابن جرَيج حدثني عُبيد الله

= ناسخها، فلم يضع النقطة فوق الدال. وأما نسخة التعجيل فهي تخليط في هذا الاسم، فذكر في ص 282، 456"زودي"!!، وقد رجحنا ما أثبتنا أنه الصواب. زيادة [إنما قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -]، من ك م. والحديث سبق معناه من أوجه أخر غير هذا الوجه 4872، 5079، 5359، 5546.

(5611)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 177 عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وقد مضى معناه في حديث من وجه آخر 4826، وأشرنا إلى هذا هناك. كلمة [ثم] زيادة من ك م، وهي ثابتة في صحيح مسلم.

(5612)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 277 من طريق إبراهيم بن سعد والليث عن ابن الهاد

مطولاً، في قصة. ونسبه السيوطي في الجامع الصغير 2158 أيضاً للبخاري في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي. والرواية المطولة ستأتي من طريق الليث أيضاً 5653.

(5613)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4827.

ص: 140

ابن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -أذن للعباس بن عبد المطلب، استأذن نبي الله، أن يبيت بمكةَ ليالي منًى من أجل سقايته، فأذن له.

5614 -

حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُرَيج حدثني موسى ابن عقْبة عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - حلق رأسه في حِجة الوَدَاع.

5615 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - رأى صبيًا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنَهى عن ذلك، وقال:"احلقوا كلَّه، أو اتركوا كلَّه".

5616 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن أخي الزُّهْرِيّ عبد الله ابن مُسلْم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تزالَ المسألة بأحدكم حتى يَلْقَى الله وما في وجهه مُزْعَةُ لَحْم".

(5614) إسناده صحيح، وهو مكرر 4890. وانظر 5507.

(5615)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 4: 134 عن أحمد بن حنبل بهذا الأسناد. قال المنذري: "وأخرجه النسائي. وأخرجه مسلم بالإسناد الذي خرجه به أبو داود ولم يذكر لفظه. وذكر أبو مسعود الدمشقي أن مسلماً أخرجه بهذا اللفظ".

أقول: وليس هو في مسلم بهذا اللفظ، ولكنه روى حديث النهي عن القزع الذي مضى مراراً، آخرها 5550، ثم روى في أسانيده من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر "عن النبي -صلي الله عليه وسلم -بذلك". فهذا يحتمل أن يكون بهذا اللفظ الذي هنا، ويحتمل أن يكون على اللفظ الآخر في النهي عن القزع، والمعنى مقارب.

(5616)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4638.

ص: 141

5617 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ أخبرني سالم ابن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر قال: صلى

(5617) إسناده صحيح، أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة، العدوي المدني: تابعي ثقة، ترجمه البخاري في الكنى رقم 85 وروى بإسناده عن الزهري قال "كان أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة من علماء قريش"، وذكره ابن حبان في الثقات. والحديث رواه مسلم 2: 272 عن محمد بن رافع وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق بهذا الإسناد. ورواه البخاري 2: 60 - 61 من طريق شعيب عن الزهري بهذا الإسناد. ورواه مختصراً 1: 188 - 189 من طريق الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن الزهري، و2: 39 من طريق يونس عن الزهري. وذكر مسلم

أيضاً روايتي شعيب وعبد الرحمن بن خالد. قوله "لايبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد" قال الحافظ 1: 189:"قال ابن بطال: إنما أراد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه، فوعظهم بقصر أعمارهم، وأعلمَهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم، ليجتهدوا في العبادة. وقال النووي: المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من مائة سنة، سواء قل عمره قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة مائة سنة". وقوله "فوهل الناس" إلخ: قال الحافظ 2: 61: "لأن بعضهم كان يقول: إن الساعة تقوم عند تقضي مائة سنة، كما روى ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري، ورد ذلك عليه عليّ بن أبي طالب. وقد بين ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي -صلي الله عليه وسلم -، وأن مراده أن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن، فلا يبقى أحد ممن كان موجوداً حال تلك المقالة. وكذلك وقع بالاستقراء، فكان آخر من ضبط أمره، ممن كان موجودا حينئذ، أبو

الطفيل عامر بن واثلة، وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتاً، وغاية ما قيل فيه أنه بقي إلى سنة عشر ومائة، وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي -صلي الله عليه وسلم -. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال ذلك قبل موته بشهر واحد. "ينخرم ذلك القرن": قال ابن الأثير: "القرن أهل كل زمان، وانخرامه: ذهابه وانقضاؤه".

ص: 142

رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ذاتَ ليلة صلاةَ العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام قال:"أرأيتُم ليلتَكم هذه، على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد"، قال ابن عمر: فوَهَل الناس في مقالة رسول الله -صلي الله عليه وسلم - تلك، فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة، وإنمِا قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"لا يبقى اليومَ ممن هو على ظهر الأرض"، يريد أن ينخرِم ذلك القَرْن.

5618 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر في الزُّهْري عن سالم عن أبيه أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله مالاً، فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار".

5619 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَرِ عن الزهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "تَجدون الناس كإبل مائة، لا يجدُ الرجلُ فيها راحلة".

5620 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر- عن الزُّهْريَ عن سالم عن ابن عمر قال: رأى النبي -صلي الله عليه وسلم - على عمر ثوباً أبيض، فقال: "أَجديدٌ ثوبك أم

(5618) إسناده صحيح، وهو مكرر 4924.

(5619)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5387.

(5620)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 9: 73 - 74 وقال: "رواه ابن ماجة باختصار قرة العين"، ثم قال:"رواه أحمد والطبراني، وزاد بعد قوله ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة: قال: وإياك يا رسول الله. ورجالهما رجال الصحيح ". وذكره الحافظ في الفتح 10: 256 مختصراً، وقال:"أخرجه النسائي وابن ماجة، وصححه ابن حبان، وأعله النسائي". ورواه ابن سعد بنحوه في الطبقات 3/ 1/ 237 - 238 عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الأشهب: "أن النبي -صلي الله عليه وسلم - رأى على عمر قميصاً" إلخ.

وهذا إسناد مرسل.

ص: 143

غَسِيل؟ " فقال: فلا أدري ما ردَّ عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الْبَسْ جديداً، وعشْ حَميداً، ومُتْ شهيداً"، أظنه قال: "ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرةَ".

5621 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر والثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبَيد بن عمير عن أبيه عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إنّ مسح الركن اليماني والركنِ الأسود يَحُطُّ الخطايا حطَّا".

5622 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عنِ سالم عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -كان يستلم الركن اليمانيِ، ولا يستلم الآخرين.

5623 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمر عن الزُّهْرِي عن سالم عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - حلَق في حجته.

5624 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عُبيد الله عن نافعِ عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم -وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون بالأبْطح.

5625 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزهْرِيّ عن سالم عن

(5621) إسناده صحيح، الثوري سمع من عطاء قبل اختلاطه، فلا يؤثر في الإسناد رواية معمر، بل هي تؤيده وتقويه. وقد مضى معناه مختصراً عن سفيان بن عيينة عن عطاء 4585.

(5622)

إسناده صحيح، وقد ذكر في هذه الرواية استلام الركن اليماني، وطوى ذكر الآخر، وهو الحجر الأسود لوضوح ذلك، بقرينة قوله بعد "ولا يستلم الآخرين". وقد روى البخاري 3: 379 ومسلم 1: 360 وأبو داود 2: 114 من طريق الليث عن الزهري عن سالم عن أبيه: "لم أر النبي -صلي الله عليه وسلم - يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين"، ونسبه المنذري للنسائي وابن ماجة أيضاً. وقد مضى معنى ذلك أيضاً ضمن حديث من رواية عبيد بن جُريج عن ابن عمر4672،5338.

(5623)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5614.

(5624)

إسناده صحيح، وانظر 4828، 5594، 5595.

(5625! إسناده صحيح، وقد مضى نحوه بمعناه من رواية نافع عن ابن عمر 4659، 4735. =

ص: 144

ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يقِمْ أحدكم أخاه فيجلسَ في مجلسه"، قال سالم: فكان الرجل يقوم لابن عمر من مجلسه، فما يجلس في مجلسه.

5626 -

حدثنا أبو النَّضر حدثنا الفَرَج حدثنا محمد بن عامر عن

= ومضت قصة أخرى بهذا المعنى من رواية أبي الخصيب عن ابن عمر 5567.

(5626)

هذا أثر عن أنس بن مالك. وإسناده ضعيف جداً. وسيأتي بإسناد آخر مرفوعاً في مسند أنس 13312، وسنشير إليه هنا، ونفصل الكلام عليه في موضعه إن شاء الله.

وأوجه ضعف هذا الإسناد أن الفرج بن فضالة ضعيف، كما قلنا في 581، ونزيد هنا أن البخاري قال في الصغير 199:"منكر الحديث، تركه ابن مهدي أخيراً"، وقال في الضعفاء 29:"منكر الحديث"، وقال في الصغير أيضاً 192:"كان عبد الرحمن لا يحدث عن فرج بن فضالة، ويقول: حدث عن يحيى بن سعيد أحاديث منكرة".

وشيخه محمد بن عامر: لم أعرف من هو؟، فليس في التهذيب سوى "محمد بن عامر الأنطاكي" 9: 241، وليس هو الرواي هنا، كما يفهم من ترجمته، ولم يذكر في التعجيل ترجمة أصلا باسم "محمد بن عامر"، والذين ذكروا بهذا الاسم في الميزان واللسان يبعد أن يكون هذا أحدهم، واثنان في الكبير للبخاري1/ 1/184 - 185 لا يكون هذا أحدهما يقيناً، وينقل الحافظ في القول المسدد ص 8 في كلام شيخه العراقي على هذا الإسناد عن ابن الجوزي قوله:"وأما محمد بن عامر فقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم"، وهذا الذي قال ابن الجوزي لم أجده

عن ابن حبان في ترجمة أحد ممن يسمى بهذا، فلا أدري أهو نقل محرر، أم فيه وهم وتسرع من ابن الجوزي، وأيا ما كان فأنا أرجح أنه راو خلط فيه الفرج بن فضالة، ولعله "محمد بن عبد الله العامري" الذي سيأتي في الإسناد التالي لهذا عن الفرج بن فضالة نفسه. محمد بن عُبيد الله: جزم ابن الجوزي- فيما نقل عنه العراقي أيضاً- بأنه "العرزمي"، وعندي في هذا ثك أن يكون ابن الجوزي حرره وحققه، أخشى أن يكون =

ص: 145

محمد بن عُبيد الله عن عمرو بن جعفر عن أنس بن مالك قال: إذا بلغ

= وهماً منه وتسرعًا، فإن يَكنْه فالعرزمي ضعيف جداً، قال أحمد فيما سيأتي في المسند 6938:"والعرزمي لا يساوي حديثه شيئاً"، وقال البخاري في الكبير 1/ 1/ 171 والصغير 176 والضعفاء32:"تركه ابن المبارك ويحيى"، وقال النسائي في الضعفاء 26:"متروك الحديث"، وقال ابن معين:"ليس بشيء، ولا يكتب حديثه"، وقال الحاكم:"متروك الحديث بلا خلاف أعرفه بين أيمة النقل فيه"، ولعل هذا الاشتباه فيمن هما "محمد بن عامر" ومحمد بن عُبيد الله هو الذي دعا الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 10: 205 أن يقول في هذا الأثر: "وفي إسناد أنس الموقوف من لم أعرفه". "عمرو بن جعفر": هكذا في أصول المسند الثلاتة، ولكن الذي نقله العراقي عن المسند في هذا الموضع (ص 7 من القول المسدد):"جعفر بن عمرو"، وسيتبين من الإسناد الآتي في مسند أنس 13312 أنه "جعفر بن عمرو بن أمية الضمري"، وجعفر هذا مدني تابعي ثقة، ترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 193. وفي هذا الإسناد في م:"عن محمد بن عُبيد الله بن عمرو بن جعفر"، وهو خطأ لاشك فيه، وفيها بهامشها نسخة "عبد الله"، بدل "عُبيد الله"، فانا أظن، ولا أستطع أن أجزم أو أرجح دون دليل قوي، أنه لو صحت هذه النسخة كانت صحة الإسناد:"عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن جعفر". فيكون التحريف في هذه النسخة في كلمة "بن جعفر، لتكون صحتها "عن جعفر"، ويكون التحريف في ح ك وأصل م في كلمة "عُبيد الله" لتكون صحتها: "عبد الله"، وبكون التحريف في ح ك في كلمة "عن عمرو بن جعفر" لتكون صحتها: "بن عمرو عن جعفر". فلو ثبت هذا الذي ظننا، بترجيح أصول مخطوطة أخرى، استقام الإسناد، أن يكون: "عن محمد بن عبد الله بن عمرو" وهو "محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان" الذي سيأتي في الإسناد التالي لهذا، "عن جعفر" وهو ابن عمرو بن أمية الضمري، "عن أنس". ويكون الإسناد مع هذا ضعيفاً أيضاً، من تخليط الفرج بن فضالة، ولكني لم أستطع الجزم بتعديل الإسناد على هذا الوصف ولا ترجيحه، فابقيته على ما ثبت في الأصول الثلاتة، وبينت ما فيه من خطأ وتخليط. وأما معنى الحديث في نفسه، فإنه صحيح ثابت، بالإسناد الآتي مرفوعاً في مسند أنس =

ص: 146

الرجل المسلم أربعين سنة آمنه الله من أنواع البلايا، من الجنون، والبَرَص،

= 13312، فإنه رواه الإِمام أحمد هناك عن أنس بن عياض "حدثني يوسف بن أبي ذرة الأنصاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك، فذكر نحوه مرفوعاً. وهو إسناد صحيح على الرغم من أن الحافظ العراقي ضعفه، وعلى الرغم من أن ابن الجوزي ذكره في الموضوعات، وهذا نص كلام العراقي (ص 8 من القول المسدد): "وعلة الحديث المرفوع [يعني 13312] يوسف بن أبي ذرة، وفي ترجمته أورده ابن حبان في تاريخ الضعفاء، وقال: يروي المناكير التي لا أصل لها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل الاحتجاج به بحال، روى عن أنس ذاك الحديث. وأورد ابن الجوزي في الموضوعات هذا الحديث، من الطريقين: المرفوع والموقوف، وقال: هذا الحديث لا يصح عن النبي -صلي الله عليه وسلم -. وأعل الحديث الموقوف بالفرج بن فضالة، وحكى أقوال الأيمة في تضعيفه. قال: وأما محمد بن عامر، فقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم. وأما محمد بن عُبيد الله، فهو العرزمي، قال أحمد: ترك الناس حديثه. قلت [القائل هو العراقي]: وقد خلط فيه الفرج بن فضالة، فحدث به هكذا [يعني هذا الإسناد 5626 الموقوف على أنس بن مالك]، وقلب إسناده مرة أخرى، فجعله من حديث ابن عمر مرفوعاً أيضاً، رواه أحمد أيضا"ً، يعني الإسناد التالي لهذا 5627. وقد بينا ما في كلام ابن الجوزي من وهم أوتسرع، وبينا رأينا في هذا الإسناد الموقوف، وأنه ضعيف. وأما الحديث المرفوع من حديث أنس 13312 فإن إسناده حسن على الأقل، فأنس بن عياض شيخ أحمد، سبق توثيقه 528، 5584. ويوسف بن أبي

ذرة [بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء]، الأنصاري: قال فيه ابن حبان ما نقله العراقي، كما في الميزان والتعجيل ولسان الميزان، وفيها أيضاً عن ابن معين قال:"لا شيء"، ولكني أرجع توثيقه، لأن البخاري والنسائي لم يذكراه في الضعفاء، بل ترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/387 وأشار إلى حديثه هذا، قال:"يوسف بن أبي ذرة الأنصاري، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك، رواه عن أنس بن عياض أبو ضمرة"، وهذا الصنيع من البخاري والنسائي توثيق واضح كاف عندي، أرجحه على قول يحيى بن معين وابن حبان. ولذلك أرى أن الحافظ أصاب جداً حين رد على ابن =

ص: 147

والجُذام، وإذا بلغ الخمسين ليَّن الله عز وجل عليه حسا، وإذا بلغ الستين

= الجوزي الجزم بوضع هذا الحديث بقوله في القول المسدد 22 - 23: "لا يلزم من تخليط الفرج [يعني ابن فضالة]، في إسناده أن يكون المتن موضوعاً، فإن له طرقاً عن أنس وغيره يتعذر الحكم مع مجموعها على المتن بأنه موضوع، وأشار بعد ذلك إلى بعض طرقه عن أنس وعن غيره من الصحابة، ثم قال: "ومن أقوى طرقه ما أخرجه البيهقي في الزهد له عن الحاكم عن الأصم عن بكر بن سهل عن عبد الله بن محمد ابن رمح عن عبد الله بن وهب عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن أنس، فذكر هذا الحديث. ورواته من ابن وهب فصاعداً من رجال الصحيح. والبيهقي والحاكم والأصم لا يسأل عنهم، وابن رمح ثقة، وبكر بن سهل قواه جماعة، وضعفه النسائي [أقول: لعله في كتاب آخر غير كتاب الضعفاء، فإنه لم يذكره فيه]، وقال مسلمة بن قاسم: ضعفه بعضهم من أجل حديثه عن سعيد بن كثير عن يحيى بن أيوب عن مجمع بن كعب عن مسلمة بن مَخْلد، رفعه، قال: أعروا النساء يلزمن الحجال، يعني أنه غلط فيه. قلت [القائل ابن حجر]: ومع هذا فلم ينفرد به بكر بن سهل، فقد رويناه في المجلس التاسع والسبعين من أمالي الحافظ أبي القاسم بن عساكر، أخرجه من طريق الفوائد لأبي بكر المقري قال: حدثنا أبو عروبة الحراني عن مخلد بن مالك الحراني عن الصنعاني، وهو حفص بن ميسرة، فذكره. وهكذا رويناه في فوائد إسماعيل بن الفضل الأخشيد: حدثنا أبو طاهر بن عبد الرحيم حدثنا أبو بكر المقري، به. ومخلد بن مالك شيخ أبي عروبة: من أعلى شيخ لأبي عروبة، وقد وثقه أبو زرعة الرازي، ولا أعلم لأحد فيه جرحاً، وباقي الإسناد أثبات. فلو لم يكن لهذا الحديث سوى هذه الطريق لكان كافياً في الرد على من حكم بوضعه. فضلا عن أن يكون له أسانيد أخرى، منها: ما أخرجه أبو جعفر أحمد بن منيع في مسنده عن عباد بن عباد المهلبي عن عبد الواحد بن راشد عن أنس، نحوه. وعبد الواحد: لم أر فيه جرحاً. وعباد: من الثقات، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والعجلي وآخرون، وذكره ابن حبان في الثقات". أقول: والرواية التي ذكرها الحافظ عن كتاب البيهقي من طريق بكر بن سهل، ذكرها أيضاً في ترجمته في لسان الميزان 2: 51 - 52إسنادها ولفظها، ثم ذكر أن بكراً "لم ينفرد به، بل رواه أبو بكر المقري =

ص: 148

رزقه الله إنابة يحبُّه عليها، وإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماء، وإذا

= في فوائده عن أبي عروبة الحسين بن محمد الحراني عن مخلد بن مالك الحراني عن الصنعاني، وهو حفص بن ميسرة، به. أملاه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في المجلس التاسع والسبعين من أماليه، وقال: إنه حديث حسن". عبد الواحد بن راشد، الذي ذكر الحافظ أنه لم ير فيه جرحاً: مترجم في الميزان 2: 157 فقال الذهبي: "عبد الواحد بن راشد، عن أنس، وعنه عباد، ليمر بعمدة، روى حديث: من بلغ التسعين سمي أسير الله في أرضه"، ونقل الحافظ كلام الذهبي في لسان الميزان 4: 79 ولم يعقب عليه، سياق كلام الذهبي لا يدل على أن أحداً من المتقدمين جرحه، وإنما هي كلمة منه، أعني عن الذهبي، لا تقدم ولا تؤخر، خشي أن يكون الحديث ضعيفاً، فرمى الرجل بأنه "ليس بعمدة" دون دليل ولا تعليل. والعجب من ابن حجر أن لا يعقب عليه، في حين أنه خالفه فيما قاله في القول المسدد!!. وقد ذكر الحافظ روايات كثيرة لمعني هذا الحديث في رسالته (في الخصال المكفرة للذنوب) المطبوعة في مجموعة الرسائل المنيرية ج 1 ص 264 - 266، ولكنه خرجها دون أن يذكر أسانيدها. وذكر الهيثمي روايات كثيرة أيضاً في مجمع الزوائد 10: 204 - 206، وذكر ضمنها

حديث أنس هذا مرفوعاً في أربع روايات، ثم قال: "رراها كلها أبو يعلى بأسانيده. ورواه أحمد موقوفاً باختصار

وروى بعده بسنده إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: مثله. ورجال إسناد ابن عمر [يعني الحديث التالي 5627] وثقوه على ضعف في بعضهم كثير، وفي أحد أسانيد أبي يعلى ياسين الزيات، وفي الآخر يوسف ابن أبي ذرة، وهما ضعيفان جداً، في الآخر أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض، وهو لين، وبقية رجال هذه الطرق ثقات. وفي إسناد أنس الموقوف من لم أعرفه"، وقد تبين لك مما ذكرنا أن إسناد الموقوف على أنس إسناد ضعيف. أن إسناد المرفوع، الذي فيه "يوسف بن أبي ذرة" حسن على الأقل، اعتضد بأسانيد أخر ترفعه إلى درجة الصحة.

وتبين أيضاً أن الحافظ الهيثمي فاته أن أحمد روى الإسناد الذي فيه ابن أبي ذرة فلم ينسبه للمسند، واقتصر على نسبه لأبي يعلى. وأما الإسنادان اللذان ذكر أن فيهما ياسين الزيات وأبا عبيدة بن الفضيل، فليسا أمامي حتى أستطيع تحقيقهما. وياسن الزيات ضعيف جداً كما قال. وأبو عبيدة بن الفضل ثقة، كما قلنا في 797.والحمد لله على التوفيق.

ص: 149

بلغ الثمانين تقبَّل الله منه حسناته ومحا عنه سيئاته، وإذا بلغ التسعينِ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تَأخر، وسُمِّيَ أسيرَ اَلله في الأرضِ، وشُفِّع في أهله.

5627 -

حدثنا هاشم حدثنا الفرج حدثني محمد بن عبد الله العامري عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن النبي -صلي الله عليه وسلم -،مثله.

5628 -

حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك عنِ سعيد بن جُبَير عن ابن عمر قال: سألت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أشترَي الذهب بالفضة، أو الفضةَ بالذهب؟، قال:"إذا اشتريتَ واحداً منهما بالآخَر فلا يفارقْك صاحبُك وبينك وبينه لبسٌ".

5629 -

حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زُهَير عن موسى بن عُقْبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر: عن رؤيا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في أبي بكر وعمر، قال: "رأيتُ الناس اجتمعوا، فقام أبو بكر فنزع ذنُوباً أو

(5627) إسناده ضعيف جداً، من أجل الفرج بن فضالة. كما فصلنا في الإسناد الذي قبله.

محمد بن عبد الله العامري: الراجح عندي أنه "محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام القرشي العامري"، وهو ثقة، ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 141 - 142 وذكره ابن حبان في الثقات. محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان: سبق توثيقه 581، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 138 - 139، ونرى أنه ليس من طبقة التابعين الذين أدركوا عبد الله بن عمر، بل هو ليس بتابعي أصلاً، إنما يروي عن التابعين، فيكون هذا الإسناد فوق ضعفه منقطعاً. وقد أطلنا الكلام على متن الحديث في الإسناد السابق.

(5628)

إسناده صحيح، وقد مضى بنحو معناه مراراً، آخرها 5559.

(5629)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4814، ومختصر 4972.

ص: 150

ذَنوبين، وفي نزعه ضَعْف، والله يغفر له، ثم قام ابنُ الخطاب، فاستحالتْ غَرْباً، في رأيتُ عَبقَرِياً من الناس يَفْرِي فَريّه، حتى ضرب الناسُ بعَطنٍ".

5630 -

حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زُهَير عن موسى بن عُقْبة عن سالمِ بن عبد الله بنِ عمر عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - حين أمَّر أُسامة بلغه أن الناسِ يعيبون أسامة ويَطعُنُون في إمارته، فقام، كما حدثني سالم، فقال:"إنكم تعيبون أُسامة وتَطعُنُون في إمارته، وقد فعلتم- ذلك في أبيه من قبل، وإنْ كان لَخَليقاً للإمارة، وإنْ كان لأحبَّ الناسِ كلِّهم إلي، وإنّ ابنه هذا بعدَه من أحبّ الناس إليَّ، فاستوصُوا به خيراً، فإنه من خِياركم".

5631 -

حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زُهَير حدثنا موسى بن عقْبة أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع ابن عمر يحدث عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أنه لقي زيد بن عمرو بن نُفيَل بأسفل بَلْدَح وذلك قبل أن ينزل على رسول الله -صلي الله عليه وسلم - الوحي، فقدَّم إليه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - سُفْرَةً فيها لحم، فأبى أن يأكل منه، وقال:"إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل مما لم يُذكر اسمُ الله عليه".

5632 -

حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زُهَير عن موسى بن عُقْبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أنه أُتي وهو في

(5630) إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه مختصراً، من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر 4701، ونقلنا هناك عن تاريخ ابن كثير أن البخاري رواه أيضاً من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر، فها هي ذي طريق موسى بن عقبة في المسند أيضاً. "وإن كان لخليقاً"، في نسخة بهامش م "وإنه لخليق".

(5631)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5369.

(5632)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5595.

ص: 151

المُعَرَّس من ذي الحُلَيفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة.

5633 -

حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شرِيك عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان شيب رسول الله -صلي الله عليه وسلم -نحواً من عشرين شعرة.

5634 -

حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن، يعني ابن صالح، عن فراس عن عطية العَوْفي عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في اَلحَضَر والسفر، فصلى الظهر في الحضر أربعاً، وبعدها ركعتين، وصلى العصر أربعاً، وليس بعدها شيء، وصلى المغرب ثلاثاً، وبعدها ركعتين،

وصلى العشاء أربعاً، وصلى في السفر الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين، وليس بعدها شيء، والمغرب ثلاثاً، وبعدها ركعتين، والعشاء ركعتين، وبعدها ركعتين.

5635 -

حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد،

(5633) إسناده صحيح، ورواه الترمذي في الشمائل عن محمد بن عمر الكندي عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد، ولكن وقع في شرح مُلاً على القاري 1: 112 "عبد الله بن عمر عن نافع" بدل "عُبيد الله" بالتصغير. وهو خطأ مطبعي واضح، صححناه من نسخة الشمائل طبعة مصر سنة 1273، ويؤيده ما ترجم به الشارح له، فإنه ذكر ما قاله الأيمة في توثيق "عُبيد الله".

(5634)

إسناده ضعيف، فراس: هو ابن يحيى الهمداني، سبق توثيقه في 4333. عطية: هو ابن سعد بن جنادة العوفي، وهو ضعيف، كما بينا في 3010. والحديث روى الترمذي 1: 386 منه التطوع بعد صلاة الظهر، من طريق حجاج بن أرطأة عن عطية عن ابن عمر، وقال:"حديث حسن، وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر"، ثم رواه من طريق ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر، مطولاً بنحو بما هنا، ثم قال "حديث حسن. سمعت محمداً [يعني البخاري]، يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديثاً أعجب إلى من هذا". وهذا الإسناد الثاني عند الترمذي حسن كما قال.

(5635)

إسناده صحيح، سعيد بن أبي أيوب الخزاعي المصري: ثقة، وثقه ابن معين والنسائي، =

ص: 152

يعني ابن أبي أيوب، وحدثنا أبو هانئ عن عباس الحَجْري عن عبد الله بن

= وقال ابن سعد: "كان ثقة ثبتاً"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 419. أبو هانئ: هو حميد بن هانئ الخولاني المصري، وهو ثقة، قال أبو حاتم:"صالح"، وذكره ابن حبان في الثقات في التابعين، وقال ابن شاهين في الثقات:"هو أكبر شيخ لابن وهب"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 350. عباس: هو عباس بن جُليد الحجري المصري: وهو ثقة، وثقه أبو زرعة والعجلي، وقال ابن يونس:"توفي قريباً من سنة 100 "، وقال أبو حاتم "لا أعلم: سمع عباس بن جليد من عبد الله بن عمر"، هكذا نقل في التهذيب عن ابن أبي حاتم عن أبيه، ولكن لا يوجد هذا في كتاب ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، بل ترجمته فيه 3/ 1/ 210 نصها: "عباس بن جليد الحجري، مصري، روى عن ابن عمر، روى عنه أبو هانئ الخولاني، سمعت أبي يقول ذلك"، ثم قال: "سئل أبو زرعة عن العباس بن جليد الحجري؟، فقال: مصري ثقة"، فلا أدري من أين نقل الحافظ هذا في التهذيب!، ثم إن العباس هذا قديم الوفاة، عاصر ابن عمر يقيناً، وهو كاف في الاتصال، إذ لم يوصم بتدليس، فضلا عن أنه صرح بالسماع منه، كما سيأتي، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 3 - 4، وسنذكركلامه فيما يأتي.

"جليد" بضم الجيم وفتح اللام، كما ضبطه الذهبي في المشتبه 188 وغيره، وصحفه بعضهم إلى "خليد" بالخاء المعجمة بدل الجيم، قال البخاري في الكبير:"وهو وهم".

"الحجري" بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم، نسبة إلى "حجر بن ذي رعين"، كما في المشتبه 149 والأنساب (ورقة 157).

والحديث روى أبو داود بعض معناه 4: 506 - 507 عن أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن أبي هانئ عن عباس قال: "سمعت عبد الله بن عمر يقول: جاء رجل إلى النبي -صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟، فصمت، ثم أعاد إليه الكلام، فصمت، فلما كان في الثالثة قال: اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة". ورواه الترمذي 3: 130 عن قتيبة عن رشدين بن سعد عن أبي هانئ ،كنحو رواية أبي داود، ثم قال:"هذا حديث حسن غريب. ورواه عبد الله بن وهب عن أبي هانئ الخولاني، بهذا الإسناد نحو هذا"، ثم رواه عن قتيبة عن ابن وهب عن أبي هانئ ثم قال: "وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا =

ص: 153

عمر بن الخطاب: أن رجلاً أتى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن لي

= الإسناد، وقال: عن عبد الله بن عمرو". ولكن نسخة أبي داود التي سمعها المنذري كان فيها "عبد الله بن عمرو"، ولذلك قال في تعليقه عليه، فيما نقل عنه عون المعبود: "هكذا وقع في سماعنا، وفي غيره عبد الله بن عمر، وأخرجه الترمذي كذلك، وقال: حسن غريب، قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد وقال: عن عبد الله بن عمرو، وذكر بعضهم أن أبا داود أخرجه من حديث عبد الله بن عمر. والعباس بن جليد، بضم الجيم وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف ولعدها دال مهملة: مصري ثقة، ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين، وذكر أنه يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الحرث بن جزء، وذكر ابن أبي حاتم أنه يروي عن ابن عمر، وذكر الأمير أبو نصر أنه يروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن جزء. وأخرج البخاري هذا في تاريخه من حديث عباس بن جليد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث عباس بن جليد عن ابن عمر، وقال: وهو حديث فيه نظر". فهذه رواية المنذري في نسخة أبي داود، أنه "عبد الله بن عمرو"، ولكن نسخ أبي داود الصحيحة، التي اعتمدها شارحه عون المعبود، ونسخته المخطوطة الصحيحة التي عندي بتصحيح الشيخ عابد السندي، فيها كلها "عبد الله بن عمر". ويؤيدها ما حكاه المنذري أن بعضهم ذكر أن أبا داود أخرجه من حديث "عبد الله بن عمر". ونص ترجمة عباس بن جليد في التاريخ الكبير: "يعد في المصريين، عن ابن عمر، وأبي الدرداء، روى عنه أبو هانئ حميد، وقال بعضهم: ابن خليد، وهو وهم. سمع عبد الله ابن عمرو بن العاصي: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: كم يعفى عن الخادم؟، قال: اعف عنه سبعين مرة. وعن النبي -صلي الله عليه وسلم -: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشيت أن يورثه، قال لي أصبغ عن ابن وهب قال: أخبرني أبو هانئ عن عباس بن جليد الحجري. وقال بعضهم: عبد الله بن عمر. وقال بعضهم: عن ابن وهب حدثنا أبو هانئ عن عباس عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، في العفو. وحدثنا المقرئ حدثني سعيد حدثنا أبو هانئ عن عباس الحجري عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثله، في العفو، وهو حديث فيه نظر".

فالإسناد الأخير في التاريخ الكبير، هو الإسناد الذي هنا في المسند: عن عبد الله بن يزيد =

ص: 154

خادماً يُسيء ويَظْلم، أفأضربه؟، قال:"تعفو عنه كل يوم سبعين مرة".

= المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي هانئ رواه البخاري عن المقرئ كرواية أحمد عنه. وهو الرواية الصحيحة لهذا الحديث، أنه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب.

تؤيده رواية أبي داود في أكثر النسخ الصحيحة، ورواية الترمذي إياها عن قتيبة بن سعيد عن رشدين بن سعد وعن عبد الله بن وهب، كلاهما عن أبي هانئ عن عباس عن عبد الله بن عمر، يعني ابن الخطاب، وحكاية البخاري في تاريخه أن بعضهم رواه عن ابن وهب، فجعله من حديث عبد الله بن عمر. ويزيده تأييداً وتوثيقاً أن أحمد أثبته في المسند هنا في مسند عبد الله بن عمر، ولم يروه قط في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. ويزيده تأييداً أكثر من هذا أن أحمد رواه مرة أخرى في مسند عبد الله بن عمر ابن الخطاب 5899 عن موسى بن داود عن ابن لهيعة عن حميد بن هانئ عن عباس عن ابن عمر، بنحو رواية أبي داود والترمذي. وعن ذلك أرى أن من رواه عن ابن وهب فجعله من حديث ابن العاص إنما وهم أو شبه عليه في الكتابة، وأن بعض ناسخي سنن أبي داود وهم أيضاً فجعله "عبد الله بن عمرو"، كما وقع للمنذري في سماعه، فهي رواية شاذة تخالف النسخ الصحيحة والروايات الثابتة. ولذلك رجح الترمذي رواية من رواه عن ابن وهب فجعله من حديث بن عمر، فرواها بإسناده، ثم أشار إشارة فقط إلى رواية من رواه عن ابن وهب فجعله من حديث "عبد الله بن عمرو". ويكون البخاري قد تردد فجعل الحديث محل نظر من أجل هذا الاختلاف. ثم بان لنا بالتحقيق موضع الوهم من بعض الرواة عن ابن وهب، ومنهم أصبغ، الذي رواه البخاري عنه عن ابن وهب، وتحقق لنا أن الإسناد صحيح. والحمد لله. وهذا الحديث على أنه في المسند، وأن أبا داود والترمذي روياه مختصراً، كما ترى، فإن الحافظ الهيثمي ذكره في الزوائد 4: 238 بنحو رواية أحمد، وقال:"رواه الترمذي باختصار"، ثم قال:"رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات"؛ فقصر إذ لم ينسبه للمسند، وقصرأيضاً في نَسَبه الرواية المختصرة للترمذي وحده. الخادم: واحد الخدم، يقع على الذكر والأنثى، لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال، كحائض وعاتق، قاله ابن الأثير. ومعناه أصلاً يشمل المملوك والأجير، ولكنهم إذا أطلقوه كان للملوك في أكثر استعمالهم. والمراد هنا المملوك، على =

ص: 155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أكثر الاستعمال. فهذا ما ترى في أدب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - للمسلمين في معاملة الخدم والرفق بهم. وقد كان المسلمون الأولون يتأدبون بهذا الأدب، إلا من أخطأ منهم أو جهل. وكان الرقيق نعمة من نعم الله عليهم جليلة، بل كان نعمة على الرقيق أنفسهم. ثم أخطأهم التوفيق وخالفوا عن أمر الله ورسوله، فَقَسَوْا على الرقيق، وركبهم العنف، وبطروا نعمة الله. فسلط الله عليهم عدوهم من قساة القلوب الوحوش، أوربة الوثنية الملحدة.

زعموا أنهم يحررون الرقيق، ليستعبدوا الأمم الأحرار المستضعفين الأذلاء!. ثم لايزال الناس في حاجة لى الخدم لا تنقضي، فاستخدموا الأجراء، وطغت عليهم المدنية الجارفة الكاذبة، فكانوا في معاملة لأجراء أسوأ مما كانوا في معاملة الرقيق وأشد تنكيلا، لا يخافون الله، بل يخافون القانون الأفرنجي الذي ُرب عليهم. ولم يكن هذا علاجاً، بل كان أسوأ أثراً، بما جبلت عليه النفوس من الظلم والطغيان، وبما ساهل مطبقو القانون في النظر إلى الطبقة الظالمة دون الطبقة المظلومة. حتى لقد رأينا في عصرنا حوادث تقشعر منها الأبدان، وتتقزز النفوس، نضرب منها مثلا نذكره، قد يغني عن كل مثال، فقد

عُرض على القضاء الأهلي المصري، منذ عهد غير بعيد، حادث امرأة قبطية استأجرت خادمين صغيرين، وكانت من قسوة القلب ومن الطغيان لا تفتأ تعذبهما بأنواع العذاب، حتى الكي بالنار، حتى مات الخادمان بعد أن رجعا إلى أهليهما. فكان العجب كل العجب أن تحكم عليها محكمة الجنايات بالحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ، بحجة أعجب من حكمها، تنبئ عن نفسية لا أستطيع وصفها!، أن هذه المرأة المجرمة المتوحشة: كبيرة السن ومن أسرة كريمة!!. بل مثل آخر عجيب، لا يتصل بقضايا التعذيب، ولكنه يكشف عن نفسية الطبقة التي تسمى عالية في بلادنا، وما علوها إلا الكبرياء والاستعلاء على أمتهم، ثم العبودية لسادتهم الخواجات والاستخذاء!!. امرأة من نساء طبقة

المستوزَرين، جمعت جمعاً من مثيلاتها في دارها، وكانت الصحف المصرية تفيض بالمنكر الذي يسميه النسوان وعبيد النسوان "حق المرأة في الانتخاب". فنظرت هذه المرأة إلى خادمها النوبي، وعجبت لمن حولها أن يكون لهذا "العبد" حق الانتخاب دونها، وهي المتعلمة المثقفة التي تراقص الوزراء والكبراء والخواجات!!، وما كان الرجل "عبداً" لها ولا لأبيها ولا لزوجها ،وإنما هو من فئة معروفة بالحِغاظ والكرامة، فئة النوبيين الأمناء. وأنا =

ص: 156

5636 -

حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن عمر، يعني عبد الجبار الأيلي، حدثنا يزيد بن أبي سُميَّة: سمعت ابن عمر يقولِ: سألتْ أم سليم، وهىِ أِم أنس بن مالك، النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، ترى المرأة في المنام ما يرى الرجل؟، فقال لها رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"إذا رأت المرأة ذلك وأنزلت فلتغتسل".

5637 -

حدثنا حَجَّاج أخبرنا شَرِيك عن مُطَرِّف عن زيد العَمِّي

= أثق أن لو قد سمع هذا "العبد" ما قالت لعرف كيف يؤدبها ويؤدب اللائي حولها من النسوان. بل لعرف كيف يؤدب زوجها الوزير الخطير!!. وما أعتقد أن أمثال هؤلاء مسلمون، وإن ولدوا على فرش إسلامية، وإن سماهم آباؤهم بأسماء المسلمين. ذلك بأنهم أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين!، والله سبحانه يصف المؤمنين بأنهم {أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ} . وذلك بأن المسلمين إنما هم الذين يطيعون أمر الله وأمر رسوله، ويعفون عن الخادم إن أساء وظلم "كل يوم سبعين مرة".

(5636)

إسناده ضعيف، عبد الجبار بن عمر الأيلي: ضعيف، ترجمه ابن سعد في الطبقات 7/ 2/ 207 وقال:"كان ثقة"، وترجمه البخاري في الصغير 195 وقال:"عنده مناكير"، وذكره في الضعفاء24 وقال:"ليس بالقوى عندهم"، وذكره النسائي في الضعفاء أيضاً 21، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 31 - 32 وروى عن ابن معين قال:"ضعيف ليس بشيء"، وعن أبيه أبي حاتم:"ضعيف الحديث منكر الحديث جداً، ليس محله الكذب"، وحكى عن أبي زرعة تضعيفه أيضاً، وضعفه أيضاً أبو داود والترمذي وغيرهم. يزيد بن أبي سمية الأيلي: ثقة، وثقه أبو زرعة وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 338. والحديث في مجمع الزوائد 1: 267 وقال: "رواه أحمد، وفيه عبد الجبار بن عمر الأيلي، ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه محمد بن سعد". ومعناه صحيح، رواه أبو داود 1: 96 من حديث عائشة، قال المنذري 229:"وأخرجه مسلم والنسائي. وقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أم سلمة زوج النبي -صلي الله عليه وسلم - ". وانظر أيضاً المنمّقى 379 - 381.

(5637)

إسناده صحيح، مطرف: هو ابن طريف الحارثي، سبق توثيقه 580، ونزيد هنا أنه وثقه =

ص: 157

عن أبي الِّصدِّيق الناجي عن ابن عمر: أن نساء النبي - صلي الله عليه وسلم - سألنَه عن الذيْل؟، فقال:"اجعلْنَه شبْراً"، فقلن: إن شبراً لا يستر من عورة؟، فقال:"اجعلْنه ذراعاً"، فكانت إحَداهن إذا أرادت أن تتخذ دِرْعاً أرْخَتْ ذراعاً فجلتْه ذيلاً.

5638 -

حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو أُسامة عن عمر بن

= أحمد وأبو حاتم، وقال الشافعي:"ما كان ابن عيينة بأحد أشد إعجاباً منه بمطرف"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/397. والحديث مكرر 4683. وانظر 5173، 5535. وانظر ما يأتي في مسند أبي هريرة:7563.

(5638)

إسناده صحيح، إبراهيم بن سعيد الجوهري: ثقة ثبت حافظ مكثر، صنف مسنداً، وله

ترجمة جيدة في التهذيب 1: 123 - 125 وتاريخ بغداد 6: 93 - 95 وتذكرة الحفاظ 2: 89 - 90، وروى الخطيب بإسناده أن يعقوب الهاشمي سأل أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن سعيد؟، فقال:"لم يزل يكتب الحديث قديماً. قلت: فأكتب عنه، قال: نعم"، وروى أيضاً عن أبي العباس البراثي قال:"قال أحمد بن حنبل، وسأله موسى بن هرون وهو معي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري؟، فقال: كثير الكتاب، كتب فأكثر، واستأذنه في الكتابة عنه، فأذن له"، وإبراهيم هذا متأخر، أصغر من الإمام أحمد، توفي سنة 253 على الراجح، وقيل غير ذلك، فراوية أحمد عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، بل لقد ظننت أن هذا الإسناد من زوائد ابن أحمد، خصوصاً وأن ابن الجوزي لم يذكر إبراهيم هذا في شيوخ أحمد الذين روى عنهم، لولا أن أصول المسند الثلاثة اتفقت على جعله من رواية أحمد نفسه، بل إن نسخة م كان في أصلها قول القطيعي:"حدثنا عبد الله حدثني إبراهيم بن سعيد"، ثم زاد مصححها في هامشها بعد قوله "حدثنا عبد الله":"حدثني أبي"، وكتب عليها "صحـ صحـ"،، فهذا هو التوثق أنه من رواية الإِمام نفسه عن إبراهيم بن سعيد. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة الحافظ، وهو من شيوخ أحمد، ولكنه روى عنه هنا بالواسطة. عمر بن حمزة بن عبد الله بن

عمر: روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 104 عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال: "أحاديثه أحاديث مناكير"، وروى تضعيفه عن ابن معين أيضاً، وقال النسائي في الضعفاء24:"ليس بالقوي". ولم يذكره البخاري فيهم، وفي التهذيب أن ابن حبان =

ص: 158

حمزة عن سالم: أن شاعراً قال عند ابن عمر:

*وبلالُ عبد الله خير بِلالِ*

فقال له ابن عمر: كذبتَ، ذاك بِلالُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

5639 -

حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد، يعني ابن أبي أيوب، حدثني أبو صخر عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشأم يكاتبه، فكتب إليه مرةً عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمتَ في شيء من القَدَر، فإياك أن تكتب إليّ، فإني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -

يقول: "سيكون في أمتي أقوام يكذِّبون بالقَدَر".

5640 -

حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد، يعني ابن أبي أيوب،

= ذكره في الثقات وقال: "كان ممن يخطئ"، قال الحافظ:"وأخرج الحاكم حديثه في المستدرك، وقال: أحاديثه كلها مستقيمة"، وقد أخرج له مسلم في صحيحه أيضاً، فعن ذلك كله صححنا حديثه، البلال، بكسر الباء وتخفيف اللام: أصله الندوة والماء، كالبلة، بكسر الباء وتشديد اللام، أو هو جمع "بلة"، وهو جمع نادر، كما في اللسان، وهو كناية هنا عن الفيض والجود مجازا، وفي الأساس من المجاز:"ابتل فلان وتبلل: حسنت حاله بعد الهزال" ومنه أيضاً: "بلوا أرحامكم"، فهذا كله من بابة واحدة.

(5639)

إسناده صحيح، أبو صخر: هو حميد بن زياد، سبق توثيقه 1604. والحديث رواه الحاكم في المستدرك 1: 84 من طريقين عن أبي عبد الرحمن المقرئ، أحدهما طريق المسند هنا، وقال:"صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بأبي صخر حميد بن زياد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وهذا الحديث أحد حديثين أنكرهما ابن عدي على أبي صخر، وليس لإنكاره وجه. ولم أجده في مجمع الزوائد بهذا اللفظ، ولكنه ذكر فيه 7: 203 الحديث الآتي 6208 بلفظ آخر من طريق عبد الله بن وهب عن أبي صخر، وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح". وذاك اللفظ الآخر ليس من الزوائد، بل رواه الترمذي 3: 203 بنحوه من طريق حيوة بن شريح عن أبي صخر، وقال: "حديث

حسن صحيح غريب".

(5640)

إسناده صحيح، كعب بن علقمة بن كعب التنوخي المصري: ثقة، ذكره ابن حبان=

ص: 159

حدثني كعب بن عَلْقَمة عن بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنَّكم"، فقال بلال: والله لنمنعهنّ!، فقال عبد الله: أقول قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وتقول لنمنعهن؟!.

5641 -

حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثني يزيد بن الهاد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -"النار عدو، فاحذروها". قال: فكان عبد الله يتتبع نيرانَ أهله، فيطفئُها قبل أن يبيت.

5642 -

حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثنا عبد الرحمن

= في الثقات، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 162 ولم يذكر فيه جرحاً. والحديث رواه مسلم 1: 129 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، وهو عبد الرحمن، عن سعيد بن أبي أيوب بهذا الإسناد، وقد أشرنا إلى رواية مسلم هذه في 4933. وقد مضى معناه مراراً مطولاً ومختصراً، آخرها 5471.

(5641)

إسناده صحيح، وقد مضى معنى أن النار عدو، في 5396 من طريق ابن لهيعة عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وليس فيه تتبع ابن عمر نيران أهله. فهذا معنى زائد ليس هناك، وهناك زيادة ليست هنا. ولم يذكر الهيثمي في مجمع الزوائد هذا ولا ذاك، وقد أشرنا إلى تقصيره هناك.

(5642)

إسناده صحيح، عبد الرحمن بن عطاء بن كعب القرشي المدني: ثقة، وفي التهذيب والخلاصة ترجمتان 6: 230 - 231 من التهذيب:"عبد الرحمن بن عطاء القرشي" و "عبد الرحمن بن عطاء بن كعب مدني"، وفي ترجمة الأخير أنه يروي عن نافع ويروي عنه سعيد بن أبي أيوب. وهذا الفرق بينهما من المزي تبع فيه ابن أبي حاتم، وتعقبهما الحافظ فقال:"لم يفرق بينهما أحد غير ابن أبي حاتم، وأما البخاري والنسائي وابن حبان وابن سعد فلم يذكروا إلا واحداً"، وتاريخ الوفاة في الترجمتين واحد، هو سنة 143، فابن سعد ورَّخه بذلك وقال:"كان ثقة قليل الحديث"، وابن يونس ورَّخه في تاريخ مصر وقال:"توفي بأسوان من صعيد مصر سنة 143". فهذا كله يدل على أن =

ص: 160

ابن عطاء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، مرتين"، فقال رِجل: وفي مشرقنا يا رسول الله؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"مِنْ هنالك يَطلُع قَرْنُ الشيطان، ولها تسعة أعشار الشر".

5643 -

حدثنا حَجَّاج حدثنا شَرِيك عن الحُرّ بن الصَّيّاح: سمعت ابن عمر يقول: كان النبي -صلي الله عليه وسلم -يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الخميس من أول الشهر، والاثنين الذي يليه، والاثنين الذي يليه.

56442 -

حدثنا حَجَّاج وأسود بن عامر قالا حدثنا شَرِيك عن عبد الله بن عُصْم أبي علوان الحنفي: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن في ثَقِيفٍ كذّاباً ومُبِيراً".

5645 -

حدثنا رِبْعيْ بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحق عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تدخلوا على

= الترجمتين لواحد، وعلى وهم ابن أبي حاتم. وقد ذكره البخاري في الضعفاء21 وقال:"فيه نظر"، وفي الخلاصة: "قال أبو حاتم: يحول من كتاب الضعفاء للبخاري.

ووثقه النسائي وابن سعد". والحديث في مجمع الزوائد 10: 57 عن المسند، وقال: "ورجال أحمد رجال الصحيح، غير عبد الرحمن بن عطاء، وهو ثقة، وفيه خلاف لا يضر". "تسعة أعشار الشر" في الزوائد "تسعة أعشار الكفر"، وفي نسخة منه "الشرك". وما هنا هو الصحيح الثابت في الأصول الثلاثة. وانظر 5428.

(5643)

إسناده صحيح، الحر بن الصياح، بتشديد الياء المثناة التحتية: سبق توثيقه 1631، وذكرنا هناك أن البخاري صرح بسماعه من ابن عمر، فهذا هو الحديث الدال على ذلك. والحديث رواه النسائي 1: 328 عن يوسف بن سعيد عن حجاج بهذا الإسناد، مختصراً دون بيان الأيام، ثم رواه من طريق سعيد بن سليمان عن شريك عن الحر عن ابن عمر، وجعل الأيام:"الاثنين من أول الشهر، والخميس الذي يليه، ثم الخميس الذي يليه".

(5644)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5607.

(5645)

إسناده صحيح، عبد الرحمن بن إسحق: هو القرشي العامري، سبق توثيقه 1655.

ْوالحديث مختصر 5441.

ص: 161

القوم المعذَّبين، إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم".

5646 -

حدثنا حَجَّاج حدثنا ليث حدثني عُقَيل عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "المسلم أخو المسلم، لا يَظْلمه ولا يُسْلِمُه، من كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل فيِ حاجته، ومن فَّرج عِنِ مُسلْم كرْبةً فرَّج الله عز وجل عنه بها كربةً من كُربِ يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة".

5647 -

حدثنا حَجَّاج حدثنا شَرِيك عن سَلَمة بن كهَيل عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -:في قوله {كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} قال: "هي التي لا تنفض ورقَها"، وظننت أنها النخلة.

5648 -

حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو معشر عن موسى بن

(5646) إسناده صحيح، ورواه البخاري 5: 70 عن يحيى بن بكير، ومسلم 2: 283 عن

قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث، وهو ابن سعد، بهذا الإسناد. ورواه البخاري أيضاً مختصراً 12: 288 عن يحيى بن بكير عن الليث. ورواه أيضاً أبو داود، كما في الترغيب والترهيب 3:250. وانظر 4749، 5357. وقد أشرنا في شرح آخرهما إلى هذا الحديث عند الشيخين.

(5647)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزائد 7: 44 بحذف آخره، وقال:"رواه أحمد، ورجاله ثقات". ونقله السيوطي في الدر المنثور 4: 76 كاملا. ونسبه لأحمد وابن مردويه "بسند جيد". "تنفض" بالفاء والضاد المعجمة، أي لا تزيله، فلا يتساقط منها، وهي ثابتة بهذا الضبط بالدقة في أصول المسند ومجمع الزوائد، وفي الدر المنثور "ينقص". وهو تصحيف بين."وظننت أنها"، هذا هو الثابت في ح، م، ونسخة بهامش ك، وفي ك ونسخة بهامش ما "وظننتها". وانظر 5274. وانظر أيضاً تفسير ابن كثير 4:559.

(5648)

إسناده ضعيف، لضعف أبي معشر نجيح السندي، كما سبق، في 545. والحديث رواه الإِمام أحمد أيضاً في كتاب (الأشربة الصغير) الذي رواه أبو القاسم البغوي عن عبد الله =

ص: 162

عُقْبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله-صلي الله عليه وسلم -: "كل مسكر

= ابن أحمد بن حنبل عن أبيه، وعندي منه نسخة مصورة عن مخطوطة نفيسة. فرواه أحمد بهذا الإسناد ص 29 عن هاشم عن أبي معشر عن موسى بن عقبة، ثم رواه أيضاً عن هاشم عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر، مثله. وراوه ابن ماجة 2: 173 من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن عبد الله بن عمر، بمثل اللفظ الذي هنا سواء. ونقل شارحه عن زوائد الحافظ البوصيري قال:"في إسناده زكريا بن منظور، وهو ضعيف"، وزكريا ضعيف، كما بينا في 5584. وله علة أخرى: أن أبا حازم

سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر، كما قلنا هناك أيضاً. وهذا الحديث في الحقيقة حديثان:"كل مسكر حرام"، وهذا قد مضى مراراً، من حديث ابن عمر بأسانيد صحاح، مطولا ومختصراً، آخرها 4863. والآخر:"ما أسكر كثيره فقليله حرام"، فهذا هو المروي عن ابن عمر بأسانيد ضعاف، هذا أحدها، وقد ذكره المجد ابن تيمية في المنتقى 4726 من حديث ابن عمر، وقال:"رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني وصححه"، وقد جهدت أن أجده في سنن الدارقطني فلم أستطع، وما وجدت أحداً نسبه إليه غيره. وقد ذكر الحافظ الزيلعي في نصب الراية 4: 304 من مسند إسحق بن راهويه، أنه رواه عن أبي عامر العقدي عن أبي معشر عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر. ثم قال الزيلعي:"ورواه الطبراني في معجمه: حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا أبو مصعب حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة، به. ورواه في الوسط [يعني المعجم الأوسط]، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق ابن إسحق عن نافع، به". فأما روايتا الطبراني من طريق مالك ومن طريق ابن إسحق فلا ندري ما إسناده إليهما حتى نقول فيه. وأما روايته الأولى عن علي بن سعيد فإسنادها صحيح.

علي بن سعيد بن بشير الرازي: حافظ ثقة، وثقه مسلمة بن قاسم وقال:"كان ثقة عالماً بالحديث"، وله ترجمة في لسان الميزان 4: 231 - 232 ومن تكلم فيه فلا يضره كلامه. وأبو مصعب: هو أحمد بن أبي بكر بن الحرث الزهري المدني، وهو أحد رواة الموطأ عن مالك، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقال الزبير بن بكار:"مات وهو فقيه أهل المدينة غير مدافَع"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 6 - 7. والمغيرة بن =

ص: 163

حرام، ما أسكر كثيرة فقليلُه حرام".

5649 -

حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل حدثنا ثوَير عن مجاهد عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -لَعن المخنثين من الرجال، والمَترجلاتِ من النساء.

5650 -

حدثنا أبو عبَيدة الحدّاد عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - نَهى عن الوَحْدَة، أن يبيت الرجل وحدَه، أو

= عبد الرحمن: هو الحزامي المدني، سبق توثيقه 3106. وقد ثبت معناه من حديث صحابة آخرين بأسانيد صحاح، انظر نصب الراية 4: 301 - 305 والتلخيص 359.

تذكرة: وهم الحافظ في التلخيص بعض الوهم في تخريج هذا الحديث، وهذا نص قوله:"حديث جابر: ما أسكر كثيره فالفرق منه حرام. ابن ماجة من حديث سلمة بن دينار عن ابن عمر، وفي إسناده ضعف وانقطاع. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث جابر، لكن لفظه: ما أسكر كثيره فقليله حرام. حسنه الترمذي، ورجاله ثقات"، ووجه الوهم أنه جعل لفظ "فالفرق" من حديث ابن عمر عند ابن ماجة، ولكن الذي في ابن ماجة "فقليله" كرواية المسند هنا، وكرواية ابن ماجة نفسه من حديث جابر ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم إن اللفظ الذي خرجه "فالفرق منه حرام" خطأ وباطل في المعنى!، فإن "الفرق" بالفاء والراء المفتوحتين: مكيال يسع ستة عشر رطلا،

وبسكون الراء: مائة وعشرون رطلا، كما في النهاية. واللفظ الصحيح المعنى الذي فيه كلمة "الفرق" هو حديث عائشة عند أبي داود 3: 379 والترمذي 3: 105: "ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام". وهذا واضح بديهي.

(5649)

إسناده ضعيف جداً، لضعف ثوير. وهو مكرر 5328.

(5650)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 8: 104 وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح". وانظر 5581.

ص: 164

يسافر وحدَه.

5651 -

حدثنا أبو النَّضر هاشم بن القاسم حدثنا شُعْبة عن عُقْبة ابن حُرَيث سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من كان منكم ملتمساً فليَلمسْ في العشر الأواخر، وإن ضَعُف أحدكم أو غُلب فلا يُغْلَبْ علىَ السبع البواقي".

5652 -

حدثنا أبو نوح قُرَاد أخبربا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أنه نهى عن تَلَقِّى السِّلَع حتى يهْبَط بها الأسواق.

5653 -

حدثنا أبو نوح أخبرنا ليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. أن أعرابياً مرّ عليه وهم في طريق الحج، فقال له ابن عَمر: ألست فلان بنَ فلان، قال: بلىِ قال: فانطلَقَ إلى حمار كان يستريح عليه إذا ملّ راحلتَه، وعمامة كان يشُدُّ بها رأسَه، فدفعها إلى الأعرابيّ، فلما انطلق قال له بعضنا: انطلقت إلى حمارك الذي كنت تستريح عليه، وعمامتك التي كنت تشدُّ بها رأسَك، فأعطيتَهما هذا الأعرابي، وإنما كان هذَا يرضى بدرهم؟!، قال: إن سمعت

رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إن أبر البِرِّ صلة المرء أهلَ ودِّ أبيه بعد أن يوليَ".

5654 -

حدثنا قُرَاد أبو نوح أخبرنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن

(5651) إسناده صحيح، وهو مكرر 5485، ومطول 5534.

(5652)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5304.

(5653)

إسناده صحيح، وهو مطول 5612. وقد أشرنا هناك إلى أن مسلماً رواه مطولاً، فهذه هي الرواية المطولة.

(5654)

إسناده صحيح، وفي ح م "عبد الله بن عمر عن نافع"، وفي ك "عُبيد الله بن عمر" =

ص: 165

ابن عمر قال: قال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "إلا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَار في الإِسلام".

= واضحة مضبوطة بالتصغير، وهي نسخة ثابتة بهاش م، فلذلك رجناها، وأيهما كان فالإسناد صحيح. وقد مضى النهي عن الشغار مرارا، آخرها 5289. وروى مسلم 1: 399 - 400 من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: "لا شغار في الإِسلام" فقط. ولم أجد"لا جلب ولا جنب" من حديث ابن عمر في غير هذا الموضع، إلا في المنتقى 4501 حيث نسبه للمسند فقط، ولكنه ثابن من حديث عمران بن حصين وأنس وعبد الله بن عمرو، وانظر ما يأتي 6692، 7012، 12685، 13064. وسيأتي مزيد تخريج لحديثي عمران وأنس. "الجلب" بفتح الجيم واللام: قال ابن الأثير: "يكون في شيئين، أحدهما في الزكاة، وهو أن يقدم المصدَّق على أهل الزكاة فينزل موضعاً، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، الثاني أن يكون في السباق، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويَجْلب عليه ويصيح، حثاً له على الجري، فنهي عن ذلك". و "الجنب" بفتحتين أيضاً: قال ابن الأثير: "في السباق أن يُجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجنب إليه، أي

تحضر، فنُهوا عن ذلك. وقيل: هو أن يَجنب رب المال بماله، أي يبعده عن موضعه، حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه". ومن الواضح أن التفسير الأول للجنب في الزكاة هو بمعنى ما فسر به الجلب فيها أو نحوه، فالراجح هو القول الثاني. والظاهر أن أبا داود رأى أن الجلب والجنب يكونان في الزكاة وفي السباق، فأخرج في كتاب الزكاة 2: 20 - 21 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: "لا جلب ولا جنب"، ولاتؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم"، ثم روى بإسناده عن محمد بن إسحق قال:"أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدق. والجنب عن هذه الفريضة أيضاً، لا يُجْنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل باقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه". ثم روى في كتاب الجهاد 2: 335 بإسنادين عن الحسن =

ص: 166

5655 -

حدثنا قُرَاد أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن

= [هو البصري]، عن عمران بن حصين مرفوعاً:"لاجلب ولا جنب. زاد يحيى [يعني ابن خلف أحد شيخيه في الإسنادين]، في حديثه: في الرهبان". ثم روى بإسناد آخر عن قتادة قال: "الجلب والجنب في الرهان". وانظر الترمذي 2: 188 والنسائي 2: 85 - 86، 122، والمنذري 1528، 2470.

(5655)

إسناده صحيح، عبد الله بن عمر: هو العمري، وفي ك "عُبيد الله بن عمر"، ورجحنا ما في ح م لأن الثابت أنه من رواية عبد الله العمري، لا من رواية أخيه عُبيد الله. والحديث سيأتي 6438، 6464 عن حماد بن خالد عن عبد الله، وكذلك رواه البيهقي 6: 146 من طريق القعنبي عن عبد الله العمري. ونقله الحافظ في الفتح 5: 34 عن رواية البيهقي، ثم قال:"وفي إسناده العمري، وهو ضعيف. وكذا أخرجه أحمد من طريقه".

وكذلك ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 158 وقال: "رواه أحمد، وفيه عبد الله العمري، وهو ثقة، وقد ضعفه جماعة". والعمري عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم: ثقة، في حفظه شيء، كما قلنا في 226، ونزيد هنا قول أبي حاتم:"رأيت أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه". وقال أحمد أيضاً: "يروي عبد الله عن أخيه عُبيد الله ولم يرو عُبيد الله عن أخيه عبد الله شيئاً، كان عبد الله يسأل عن الحديث في حياة أخيه فيقول: أما وأبو عثمان حي فلا". "النقيع" بفتح النون وبالقاف، قال الحافظ: "وحكى

الخطابي أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة، [أي البقيع]، وهو على عشرين فرسخاً بالمدينة، وقدره ميل في ثمانية أميال، ذكر ذلك ابن وهب في موطئه". وقد صُحف أيضاً في نسخة مجمع الزوائد المطبوعة، فيستفاد تصحيحه من هذا الموضع. وانظر معجم البلدان 8: 312 - 313. ولفظ الحديث هنا "لخيله"، والمراد بها خيل المسلمين، وهي من أموال الأمة، لم تكن ملكاً خاصاً له صلى الله عليه وسلم، يوضحه رواية البيهقي "لخيل المسلمين ترعى فيه". ورواية حماد بن خالد الآتية 6464 "للخيل. فقلت له [القائل حماد بن خالد]: يا أبا عبد الرحمن، يعني العمري، خيله؟، قال: خيل المسلمين". ولا يعارض هذا الحديث حديث الصعب بن جثامة عند البخاري: "إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: لا حمى إلا لله ورسوله"، فإذا نهى عن الحمى الخاص لمال مملوك لشخص معين، أيا كان =

ص: 167

عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -حَمَى النَّقِيعَ لخيله.

5656 -

حدثنا قُرَاد أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: سَّبقَ النبي -صلي الله عليه وسلم -بين الخيل، وأعطى السابق.

5657 -

حدثنا قُرَاد أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -كان يجلس بين الخطبتين.

5658 -

حدثنا أبو النَّضر حدثنا ليث حدثني نافع أن عبد الله أخبره: أن امرأةً وُجدتْ في بعض مغازي رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مقتولةً، فأنكر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان.

5659 -

حدثنا أبو النَّضر حدثنا ليث حدثني نافع عن عبد الله:

= ذلك الشخص. قال الحافظ في الفتح 5: 34: "قال الشافعي: يَحتمِل معنى الحديث شيئين. أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي -صلي الله عليه وسلم -، والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي -صلي الله عليه وسلم -. فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي.

وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وهو الخليفة خاصة، وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن في المسئلة قولين، [في الفتح: المسئلتين، وهو خطأ مطبعي ظاهر]، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ لكن رجحوا الثاني [في الفتح الأول. وهو خطأ ظاهر أيضاً]، بما سيأتي أن عمر حمى بعد النبي -صلي الله عليه وسلم -، والمراد بالحمي منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلا". وهذا القول الثاني، الذي رجحه أصحاب الشافعي، ليس الراجح فقط، بل هو عندي المتعين، مع شيء من التصحيح: أن يكون الحمي خاصاً بولي الأمر أو نائبه، على أن يحميه للأموال العامة، أموال الأمة، لا لماله الخاص.

(5656)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5348.

(5657)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4919.

(5658)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5458.

(5659)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5428. وانظر 5642.

ص: 168

أنه سمع رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وهو مستقبل المشرق، يقول: "ألا إن الفتنة ها هنا، ألا

إن الفتنة ها هنا، من حيث يَطْلع قَرْن الشيطان".

5660 -

حدثنا أبو النَّضر حدثنا شَرِيك عن أبي إسحق عن البَهِيّ عن ابن عمر قال: كان النبي -صلي الله عليه وسلم - يصلي علي الخمْرة.

5661 -

حدثنا أبو النضر حدثنا شرِيك عن معاوية بن إسحق عن أبي صالح الحنفي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أراه ابنَ عمر، قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "من مثَّل بذي روح ثم لم يتب مثَّل الله به يوم القيامة".

(5660) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 2: 56 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وزاد فيه: ويسجد عليها. ورجال أحمد رجال الصحيح". وقد مضى 5382 حديث من طريق زهير عن أبي إسحق عن البهي عن ابن عمر: "ناوليني الخمرة" إلخ، فلعل هذا مختصر من ذاك. وانظر 5589.الخمرة، بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: قال ابن الأثير: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها، وقد تكرر في الحديث. هكذا فسرت. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله -صلي الله عليه وسلم - على الخمرة التي كان قاعداً عليها، فأحرقت منها مثل موضع

درهم. وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها".

(5661)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد: 4: 32 وقال: "رواه أحمد ورجاله ثقات".

وكرر فيه أيضاً 6: 249 - 250 وقال: "رواه أحمد والطبراني في الأوسط، عن ابن عمر، من غير شك. ورجال أحمد ثقات". قوله "أراه ابن عمر": في الأصول بدله "أن ابن عمر"، كأنه رواية عن صحابي مبهم عن ابن عمر، ولكن بهامش م "أراه ابن عمر"، وكتب عليه علامة نسخة وعلامة التصحيح. وقد رجحنا هذا على ما في الأصول لأن الحديث سيأتي مرة أخرى 5956 من طريق شريك بهذا الإسناد، وفيه:"أراه ابن عمر"، ولأن هذا هو الثابت في مجمع الزوائد. وانظر 5587.

ص: 169

5662 -

حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عطاء بن السائب عن مُحارب بن دثَار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أيها الناس، اتقوا الظلَم، فإنه ظُلُمات يوم القيامة". 5663 - حدثنا حماد بن مَسْعَدة عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يصلي في العيدين، الأضحى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة.

5664 -

حدثنا هاشم حدثنا شَرِيك عن عثمان، يعني ابن المغيرة، وهو الأعْشى عن مِهاجر الشامي عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من لبس ثوب شُهْرةٍ: فىَ الدنيا ألبسه الله ثوب مَذلةٍ يوم القيامة".

(5662) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 5: 235 وقال: "رواه الطبراني، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط، ولقية رجاله رجال صحيح". فنسي أن ينسبه للمسند، وأطلق القول في تعليله بعطاء، وهو من رواية زائدة بن قدامة عنه، وزائدة ممن سمع من عطاء قديماً قبل اختلاطه، فالإسناد صحيح. وذكره السيوطي في الجامع الصغير برقم 135 ونسبه لأحمد والطبراني والبيهقي، ورمز له بعلامة الصحة، وتعقبه المناوي، في شرحه بما في الزوائد، وبأن البيهقي أورده من طريقين فيهما مَن تكلم فيهما، ثم قال:"وبما تقرر يعرف ما في رمز المؤلف لصحته من المجازفة"، ولم يجازف السيوطي، بما صححنا من هذا الإسناد.

(5663)

إسناده صحيح، حماد بن مسعدة أبو سعيد البصري: ثقة من شيوخ أحمد، وثقه أبو حاتم وابن سعد، وقال ابن شاهين:"ثقة ثقة لا بأس به"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 25. والحديث سبق معناه مراراً، منها 4602، 5394.

(5664)

إسناده صحيح، مهاجر الشامي: هو مهاجر بن عمرو النبّال، بفتح النون وتشديد الباء الموحدة، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري فيِ الكبير 4/ 1/ 380، ونقل مصححه العلامة في هامشه عن ابن أبي حاتم وابن حبان زيادة في ترجمته "روى عن عمر"، وهذا خطأ نسخ أو طبع، ينبغي أن يستدرك ويصحح، فما رأينا في ترجمة مهاجر هذا أنه روى عن أحد غير "ابن عمر"، وما نظنه من طبقة تدرك =

ص: 170

5665 -

حدثنا هاشم حدثنا شَرِيك عن عبد الله بن عاصم

سمعت ابن عمر يقول: قال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "إن في ثَقِيف كذَّاباّ ومُبِيراً".

5666 -

حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أُسامة عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قَدمَ يومَ أحُد، فسمع نساء من بني عبد الأشْهَل يبكين على هَلْكاهُن، فقَال:"لكن حمزة لا بَوَاكيَ له"، فجئْنَ نساء الأنصار يبكين على حمزة عنده، فاستيقظ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهنّ يبكِين، فقال:"يا ويحهن!، أنتن ها هنا تبكين حتى الآن؟!، مُروهن فلْيَرجعن، ولا يبكينَ على هالك بعدَ اليوم".

5667 -

حدثنا أبو النَّضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثَوْبان حدثنا حسان بن عطية عنٍ أبي منيب الجرَشي عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "بُعثت بين يدي السَاعةِ بالسيَف حتى يُعبدَ الله وحدَه لا شريك له، وجُعلَ رزقي تحت ظِلّ رمْحِي، وجعل الذل والصَّغَار على مَن خالف أمري، ومن تَشَبّه بقوم فهو منهم".

= الرواية عن عمر. والحديث رواه أبو داود 4: 77 من طريق شريك وأبي عوانة عن عثمان ابن أبي زرعة، وهو عثمان بن المغيرة. وكذلك رواه ابن ماجة 2: 197 - 198 من الطريقين. ونسبه المنذري أيضاً للنسائي، وكذلك رمز في التهذيب في ترجمة مهاجر برمز النسائي، ولم أجده فيه، فلعله في السنن الكبرى. وسيأتي الحديث مرة أخرى 6245.

(5665)

إسناده صحيح، "عبد الله بن عاصم": سبق الخلاف في اسم أبيه أنه "عصم" أو "عصمة" ورجحنا أنه "عصم" في 2891، 4790، بقول شريك وتوكيد وكيع وترجيح أحمد، ولكن ها هو ذا شريك يسميه هنا "عاصم"، وكذلك فيما يأتي 11439، وأنا أظن أن كلمة "عاصم" تحريف من الناسخين.

(5666)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5563. وقد أشرنا إلى هذه الرواية في 4984.

(5667)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5114، ومكرر 5115 بهذا الإسناد، وقد أشرنا إليه هناك. قوله "الذل" هكذا هو هنا في الأصول الثلاثة، وفي نسخة بهامش م "الذلة"، وهو الموافق للروايتين الماضيتين.

ص: 171

5668 -

حدثنا أبو النَّضر حدثنا أبو معاوية، يعني شَيبان، عن ليث عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر، قالِ: مرَّت بنا جنازة، فقال ابن عمر؟ لو قُمْتَ بنا معها؟، قال: فأخذ بيدي فَقَبض عليها قبضاً شديداً، فلما دنونا من المقابر سمع رنةً من خلفه، وهو قابض علي يدي، فاستدار بي فاستقبَلها، فقال لها شراً، وقال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -أن تُتْبعَ جنازةٌ معها رنَّة.

5669 -

حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية، يعني شَيبان، عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: قام رسول الله -صلي الله عليه وسلم - على الصفا والمروة وكان عمر يأمرنا بالمَقام عليهما من حيث يراهما.

5670 -

حدثنا أبو النَّضر حدثنا أبو معاوية، يعني شَيبان، عن ليث

(5668) إسناده صحيح، ليث: هو ابن أبي سليم. والحديث بهذا السياق لم أجده في موضع آخر. نعم، روى ابن ماجة 1: 247 من طريق إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن تتبع جنازة معها رانّة". وهذا المختصر مذكور في المنتقى 1876 ونسبه لأحمد وابن ماجة. ولعل هذا هو الذي حدا بالهيثمي أن لم يذكر حديث المسند في الزوائد. وأعل الحافظ البوصيري إسناد حديث ابن ماجة بأبي يحيى، وهو القتات، وقد رجحنا في 2493 توثيقه. وقد تابعه على روايته هذا الحديث عن مجاهد ليثُ بن أبي سليم، فتوثقنا من صحة الإسنادين. "الرنة": الصوت، يريد به نواح النساء خلف الجنازة. وفي رواية ابن ماجة، وتبعها صاحب المنتقى "رانة" بصيغة اسم الفاعل. "فاستدار بي" أثبتنا ما في م، وهو أجود، وفي ح ك " فاستدارني"، و"استدار" فعل لازم، ويمكن توجيه استعماله متعدياً، كما جاء مثله كثيراً في لغة العرب، بل قد جاء في هذه المادة نفسها "أدرتُ" لازماً بمعنى "استدرت"، فهذا قريب من ذاك، أو شبيه به.

(5669)

إسناده صحيح.

(5670)

إسناده صحيح، ورواه الطحاوي في معانى الآثار 1: 315 من طريق الحسن بن موسى الأشيب عن شيبان عن ليث بهذا الإسناد، مرفوعاً. ثم رواه من طريق عبد الوارث عن ليث، "فذكر بإسناده مثله". ثم رواه من طريق الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر "نحوه ولم يرفعه". ورواه يحيى بن آدم في الخراج 444 مختصراً

ص: 172

عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خَمسٍ من الإبل، ولا خمس أواقٍ، ولا خمسة أوْسَاقٍ، صدقةٌ".

5671 -

حدثنا أبو النَّضر حدثنا أبو عَقيل، يعني عبد الله بن عَقِيل، عن الفضل بن يزيد الثُمالي حدثني أبو العَجْلان: سمعت ابن عمر يقوِل: سمعت رِسول الله يقول: "إن الكافر لَيَجُرُّ لسانَه يوم القيامة وراءَه قَدْر فرسخين، يَتَوطؤُه الناسُ".

= عبد السلام بن حرب عن ليث عن نافع عن ابن عمر مرفوع بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة". ورواه البيهقي 4: 121 من طريق يحيى بن آدم بإسناده ولفظه مختصراً أيضاً. وحديث المسند هذا في مجمع الزوائد 3: 70 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة ولكنه مدلس".

ومعنى الحديث ثابت صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، رواه أحمد وأصحاب

الكتب الستة، كما في المنتقى 1997.الأوساق: جمع وسق، بفتح الواو، وقد سبق

تفسيره 4732.

(5671)

إسناده صحيح، أبو عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي: ثقة، وثقه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم، وسيأتي في المسند 8360 قول أحمد فيه:"ثقة". الفضل بن يزيد الثمالي: ثقة، وثقه أبو زرعة والحاكم وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/116 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 69. "الثمالي" بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم وآخره لام: نسبه إلى "ثمالة بن أسلم بن كعب"، قبيلة من الأزد، وهي التي ينسب إليها المبرد صاحب الكامل. أبو العجلان المحاربي: شامي تابعي ثقة، وترجمه البخاري في الكنى رقم 560 وقال:"سمع ابن عمر"، وقال:"كان في جيش ابن الزبير". والحديث رواه الترمذي 3: 341 - 342 عن هناد عن علي بن مسهر "عن الفضل بن يزيد عن أبي المخارق عن ابن عمر" مرفوعاً بنحوه، فذكر "أبا الخارق" بدل "أبي العجلان"، ثم قال:"هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. والفضل بن يزيد كوفي روى عنه غير واحد من الأيمة. وأبو المخارق ليس بمعروف"!، وقد أطبقوا على أن=

ص: 173

5672 -

حدثنا أبو النَّضر حدثنا أبو عَقيل عن بَرَكَة بن يَعلى

= هذا وهم وخطأ، فإما أخطأ الترمذي، وإما أخطأ شيخه هناد بن السري، وفي التهذيب في ترجمة أبي العجلان 12: 165 - 166، بعد أن ذكر رواية الترمذي، وفيها "عن أبي المخارق"، قال:"كذا قال، ورواه منجاب بن الحرث عن [علي بن]، مسهر عن الفضل ابن يزيد [عن أبي العجلان]، وهو الصواب. قلت [القائل ابن حجر]: وكذا صوبه البيهقي، ونقل عن سريع الحافظ أنه ليس عن رسول الله بهذا الإسناد إلا هذا الحديث". وزيادة [على بن]، زدناها تصحيحاً لكلام التهذيب، فإن حذفهما خطأ مطبعي واضح. وزدنا أيضاً [عن أبي عجلان] لأنها هي موضع الاستدلال، والراجح عندي أنها سقطت من الناسخ أو الطابع. وفي التهذيب أيضاً في ترجمة أبي المخارق 12: 226 بعد الإشارة إلى هذا الحديث قال: "صوابه أبو العجلان المحاربي، وقد تقدم التنبيه عليه".

وذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 4: 237 - 238 من رواية الترمذي، ونقل كلامه، ولكنه جعل الصحابي "عبد الله بن عمرو"، ثم قال: "رواه الفضل بن يزيد عن أبي العجلان قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: قال رسول الله: إن الكافر ليجر لسانه فرسخين يوم القيامة يتوطؤه الناس. أخرجه البيهقي وغيره، وهو الصواب.

وقول الترمذي: أبو المخارق ليس بمعروف- وهم، وإنما هو أبو العجلان المحاربي، ذكره البخاري في الكنى". وقد وهم المنذري في جعل الصحابي "عبد الله بن عمرو بن العاصي"، خصوصاً وأنه نسبه للترمذي، وهو في الترمذي من حديث عبد الله بن عمر، كما هنا في المسند، ويؤيده أن الإِمام أحمد لم يذكره في مسند عبد الله بن عمرو، وأن البخاري وغيره لم يذكروا رواية لأبي العجلان عن ابن عمرو، إنما ذكروا روايته عن ابن عمر. "يتوطؤه الناس": يطؤونه ويدوسونه. وفي اللسان: "توطأه ووطأه كوطئه".

(5672)

إسناده ضعيف، بركة بن يعلى التيمي: مجهول الحال، وهو مترجم في التحجيل 50 باسم "بركة بن يعلى التميمي"، وقال الحسيني تبعاً للذهبي:"مجهول"، ثم قال ابن حجر: "لم أجد له ذكراً عند البخاري ولا أتباعه، كابن أبي حاتم وابن حبان والعقيلي وابن عدي، ولا في غيرها من كتب الجرح والتعديل. ولكني رأيت له ذكراً في الكنى للحاكم أبي أحمد، في ترجمة شيخه أبي سويد، نقله عن الكنى للبخاري، من رواية =

ص: 174

التيْمِي حدثني أبو سُوَيد العَبْدي قال: أتينا ابنَ عمر، فجلسنا ببابه ليُؤْذن لنا،

= وكيع عن بركة بن يعلى التيمي، كذا فيه، والذي في المسند: التميمي، فلعل إحداهما تحرفت من الأخرى، واستفدنا منهما أن لبركة راوياً آخر [يعني غير أبي عقيل]، وهو وكيع، فارتفعت جهالة عينه"، وترجمه أيضاً في لسان الميزان 2: 9 وقال: "لكن تبقى معرفة حاله". وأنا أيضاً لم أجد ترجمة لبركة هذا في التاريخ الكبير للبخاري، بل لم أجد ترجمة لشيخه أبي سويد في الكنى للبخاري أيضاً، فما أدري أفيها سقط في هذا الموضع، أم وهم الحاكم أبو أحمد؟!، ثم قول الحافظ أن الذي في المسند "التميمي" لعل نسخة المسند التي وقعت له وللحافظ الحسيني محرفة في هذا الموضع، فإن الذي في الأصول الثلاثة بيدي "التيمي"، كما سماه الحاكم أبو أحمد. أبو سويد العبدي: في التعجيل 493: "روى عن ابن عمر حديث بني الإِسلام على خمس. روى عنه بركة ابن يعلى التميمي. أورده الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه، ونقل عن البخاري من طريق وكيع عن بركة عنه قال: كنا بباب [ابن] عمر. فذكر قصةَ". يشير إلى هذا الحديث. ولكن في التعجيل "عمر"، وهو خطأ ناسخ أو طابع، وصحته "ابن عمر" كما هو واضح. والحديث في مجمع الزوائد 8: 44، قال في أوله: "وعن أبي سويد العبدي قال: أتينا ابن عمر" إلخ، واختصره فحذف منه المرفوع " بني الإِسلام على خمس". ثم قال الهيثمي: "رواه أحمد، وأبو الأسود وبركة بن يعلى التميمي لم أعرفهما". والظاهر أن قوله "وأبو الأسود" سهو أو خطأ مطبعي، صوابه "وأبو سويد".

وأصل الحديث "بني الإِسلام على خمس" ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عكرمة بن خالد عن ابن عمر، في البخاري 1: 46 - 47، ومسلم 1: 20 والمسند 6301، زاد أحمد ومسلم في روايتهما: أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر: إلا تغزو؟ "، فأجابه بهذا. ورواه أحمد 6015 ومسلم أيضاً من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أييه عن ابن عمر، بدون السؤال. وقد مضى4798 بإسناد آخر منقطع، بينَا طريق وصله هناك، هذا الحديث، وفي آخره: "فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله؟، قال ابن عمر: الجهاد حسن". وروى أبو نعيم في الحلية 3: 62 من طريق الحرث بن يزيد العكلي عن أبي وائل: "أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر: إنما تحج ولا تغزو؟ " فأجابه بالحديث المرفوع. ولهذا كله قال الحافظ في الفتح: "لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية،=

ص: 175

فأبطأ علينا الإذْن، قال: فقمتُ إلى جحر في الباب فجعلت أطَّلع فيه، ففَطن بي، فلما أذِن لنا جلسنا، فقال: أيُّكم اطَّلع آنفاً في داري؟، قال: قلت: أنا، قال: بأي شيء استحللتَ أن تطَّلع في داري؟!، قال: قلت: أبطأ علينا الإذْن فنظرت فلم أتَعَمَّدْ ذلك، قال: ثم سألوه عن أشياء؟، فقال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "بني الإِسلام على خمسٍ: شهادةُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وحجُّ البيت، وصيامِ رمضان"، قلت: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في الجهاد؟، قال: من جاهد فإنما يجاهد لنفسه.

5673 -

حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عَقِيل، وهو عبد الله بن

ْ = ولا يتعين إلا في بعض الأحوال. ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل. وزاد في رواية عبد الرزاق في آخره: وإن الجهاد من العمل الحسن". فثبت من مجموع هذه الروايات أن رواية بركة التيمي التي هنا، لها أصل، وأن جهالة حاله لا تجعله ضعيفاً بمرة. وقد ذكر الحافظ في الفتح بياناً لرواية مسلم أن "اسم الرجل السائل حكيم، ذكره البيهقي"، ولم أعرف المصدر الذي أخذ عنه البيهقي، ولكني أرى أن رواية المسند هنا تدل على أن السائل هو أبو سويد العبدي. على أن هذا لا ينفي أن يكون هناك سائل غيره.

(5673)

إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة 1: 199 عن أحمد بن الأزهر عن أبي النضر شيخ الإِمام أحمد هنا، بهذا الإسناد. وبيت أبي طالب من قصيدة فخمة جليلة، هي لاميته المشهورة، وتزيد على مائة بيت في بعض رواياتها، قالها في الشعب لما اعتزل مع بني هاشم وبني المطلب قريشاً. وهي معروفة عند الأدباء وأهل المعرفة بالشعر والمؤرخين. وقد رواها ابن هشام أوأكثرها في السيرة (172 - 176 طبعة أوربة، و1: 173 - 178 هامش الروض الأنف)، وكذلك ابن كثير في التاريخ 3: 53 - 57، وشرَح البغدادي في الخزانة طائفة كبيرة منها (1: 251 - 261 طبعة بولاق، و 2: 48 - 66 طبعة السلفية بتحقيق الأخ الأستاذ عبد السلام محمد هرون)، وقال ابن هشام عقبها:"هذا ما صح لي من هذه القصيدة، وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها"، وتعقبه الحافظ ابن =

ص: 176

عَقيل، حدثنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر حدثنا سالم عن أبيه قال: ربما ذكرتُ قول الشاعِر، وأنا انظر إلى وجه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - على المنبر يستسقي، فما ينزل حتى يجِيش كلُّ مِيزاب، وأذكر قول الشاعر:

وأبْيَضَ يسْتَسْقى الغَمام بوجهه

ثِمَالَ اليَتامى عِضْمَة للأراملِ

وهو قول أبي طالب.

5674 -

حدثنا أبو النَّضر حدثنا أبو عَقِيل. [قال عبد الله بن

= كثير فقال: "هذه قصيدة عظيمة بليغة جداً، لا يستطيع يقولها إلا من نسبت إليه. وهي أفحل من المعلقات السبع، وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعها، وقد أوردها الأموي في مغازيه مطولة بزيادات أخر".

يجيش: أي يتدفق ويجري بالماء. الميزاب والمئزاب: هو المرزاب الذي يبول الماء، من قولهم "أزب الماءُ" أي جرى، وقيل: بل هو فارسي معرب، معناه: بُلِ الماء، وربما لم يهمز، والجمع المآزيب، ومنه مئزاب الكعبة، وهو مصبّ المطر، قاله في اللسان. وانظر المعرب للجواليقي بنحقيقنا ص 326."وأبيض" منصوب عطفاً على "سيداً" في البيت الذي قبله، وهو من عطف الصفات التي موضوعها واحد. و"ثمال" و"عصمة" منصوبان أيضاً كذلك، ويجوز رفعهما على القطع والاستئناف. الثمال، بكسر الثاء المثلثة وتخفيف الميم: الملجأ والغياث، وقيل: هو المطعم في الشدة. "عصمة للأرامل": قال ابن الأثير: "أي يمنعهم من الضياع والحاجة"، وقال أيضاً: "الأرامل: المساكين من رجال ونساء، ويقال

لكل واحد من الفريقين على انفراده: أرامل، وهو بالنساء أخص وأكثر استعمالا، والواحد أرمل وأرملة [يعني بفتح الميم]

فالأرمل: الذي ماتت زوجته، والأرملة: التي مات زوجها، وسواء كانا غنيين أو فقيرين".

(5674)

إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 2: 238 عن هذا الموضع من المسند، وذكر قبله رواية للبخاري بنحوه من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، ثم نسبه للنسائي أيضاً، ثم ذكر روايات أخر للبخاري بنحوه كذلك. وذكره السيوطي في الدر =

ص: 177

أحمد]: قال أبي: وهو عبد الله بن عَقيل، صالِحُ الحديث ثقة، حدثنا عُمر ابن حمزة عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "اللهم العنْ فلاناً، اللهم العن الحرِث بن هشام، اللهم العنْ سُهيل بن عَمرو، اللهم العنْ صَفوان بن أمَية"، قال: فنزلتْ هذه الآية: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} ، قال: فتيب عليهم كَلِّهم.

5675 -

حدثنا أبو النَّضر حدثنا مهدي عن محمد بن أبي يعقوب عن ابن أبي نُعْمٍ قال: جاء رجل إلى ابن عمر، وأنا جالس، فسأله عن دم البعوض؟!، فقال له: ممن أنت؟، قال: من أهل العراق، قال: ها،

انظروا إلى هذا!، يَسْأل عن دم البعوضٍ، وقد قَتلوا ابنَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وقد

سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "هما ريحانتيّ من الدنيا!!.

5676 -

حدثنا عفان حدثنا خالد بن الحرث حدثنا محمد بن عَجْلانِ عن زيد بن أسْلَم عن ابنِ عمر قال: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من نزع يده من الطاعة فلا حجة له يوم القيامة، ومن مات مفارقاً للجماعة مات ميتةً جاهليّة".

5677 -

حدثنا أبو النَّضر حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن

= المنثور 2: 71 ونسبه لأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير والبيهقي في الدلائل. وهذا الدعاء كان في قنوت الفجر بعد أن يرفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية.

(5675)

إسناده صحيح، مهدي: هو ابن ميمون. ابن أبي نعم: هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي. والحديث مكرر 5568، ولكن هناك "ابن أبي نعم"، وقد بينا أنه خطأ قديم في نسخ المسند، وها هو ذا قد ثبت هنا على الصواب، وأشرنا هناك إلى أن البخاري رواه من طريق مهدي بن ميمون عن ابن أبي يعقوب، فها هي ذي رواية مهدي.

(5676)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5386، ومختصر 5551.

(5677)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4832.

ص: 178

عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بَقِي من الناس اثنان".

5678 -

حدثنا أبو النَّضر حدثنا عقْبة بن أبي الصَّهباء حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -نادى في الناس: "الصلاة جامعة"، فبلغ ذلك عبد َالله، فانطلق إلى أهله جواداً (1)، فألقى ثياباً كانت عليه، ولبس ثياباً كاَن يأتي فيها النبيَّ -صلي الله عليه وسلم -، ثم انطَلَق إلى المُصلَّىِ، ورسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- قد انحدر مِن منبره، وقام الناسُ في وجهه، فقال: ما أحْدَث نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم اليوم؟، قالوا: نهى عن النبيذ، قال: أي النبيذ؟، قال: نَهى عن الدُّبَّاء والنَّقير، قال: فقلتُ لنافع: فالجرة؟، قال وما الجرَّة؟، قال: قلت: الحنتَمة، قال. وما الحنتمة؟، قِلت: القُلَّة، قال: لا، قلتُ: فالمزفَّت؟، قال: وما المزفَّت؟، قلت: الزِّق يُزفت، والراقُودُ، يزفَّت، قال: لا، لم ينهَ يومئذٍ إلَاّ عن الدَّبَّاء والنَّقِير.

5679 -

حدثنا أبو النَّضر حداثنا عُقْبة، يعني ابن أبي الصَّهباء، حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر حدثه: أنه كان ذاتَ يوم عند رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مع نفر من أصحابه، فأقبل عليهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال:"يا هؤلاء، ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ "، قالوا: بلى، نشهد أنك رسول الله، قال: "ألستم تعلمون أن الله أنزل في كتابه: من أطاعني فقد أطاع الله؟!، قالوا: بلى، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله، وأن مِن

(5678) إسناده صحيح، وهو مطول 4574، 5092، 5477. وانظر 5572.

(1)

أي انطلق يعدو كالفرس الجواد.

(5679)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 2: 67 وقال "رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات". وقد أشار إليه الترمذي 1: 287 في قوله:"وفي الباب". وذكره السيوطي في الدر المنثور 2: 185، ولكنه نسبه لابن المنذر والخطيب فقط، ففاته أن ينسبه إلى المسند.

ص: 179

طاعة الله طاعَتَك، قال:"فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أيمتكم، أطيعوا أيمتكم، فإن صَلَّوْا قعوداً فصلُّوا قعوداً".

5680 -

حدثنا أبو النَّضر حدثنا إسحق بن سعيد عن أبيه عن ابن

(5680) إسناده صحيح، إسحق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ابن أمية: ثقة، وثقه النسائي وغيره وقال أحمد:"ليس به بأس"، وأخرج له الشيخان، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 391، أبوه سعيد بن عمرو: سبق توثيقه 5017 والحديث في مجمع الزوائد 3: 96 وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". وأوله إلى قوله "استبقى على وجهه" في الترغيب والترهيب 2: 2 وقال: "رواه أحمد، ورواته كلهم ثقات مشهورون". الكدوح: قال ابن الأثير: "الخدوش. وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح. وبجوز أن يكون مصدراً سمي به الأثر"."عن ظهر غنى": "أي ما كان عفواً قد فضل عن غنى. وقيل: أراد ما فضل عن العيال. والظهر قد يزاد في مثل هذا إشباعاً للكلام وتمكيناً، كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال". وقد قال هذا في تفسير حديث "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى"، وهو حديث ثابت صحيح من حديث جابر، سيأتي في المسند 14583، 14782 ورواه أيضاً مسلم والنسائي، كما في الجامع الصغير 1260، ومن حديث أبي هريرة، رواه البخاري وأبو داود والنسائي، كما في الجامع الصغير أيضاً 4021، فهذا واضح، وقد يخيل معه للقارئ بادئ ذي بدء أن اللفظ الذي هنا "خير المسئلة المسئلة عن ظهر غنى" فيه تحريف أو خطأ من الناسخين أو الرواة، خصوصاً وقد مضى بإسناد ضعيف من حديث على مرفوعاً1252:"من سأل مسئلة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم". ولعل هذه الشبهة هي

التي حدث بالحافظ المنذري أن يذكر أول الحديث فقط ويدع آخره، احتياطا منه خشية الخطأ أو التحريف. ولكن اتفاق الأصول الثلاثة على اللفظ الذي هنا، وثبوته في مجمع الزوائد، يرفع احتمال الخطأ أو التحريف، إلى تأكيد لفظ "المسئلة" بنكراره " خير المسئلة المسئلة عن ظهر غنى". فالروايات كلها صحيحة المعنى، "خير الصدقة ما كان عن ظهر غني": الغنى فيه غنى المتصدق، كما هو واضح، فهو البيان لحال المتصدق، وحديث على "من سأل مسئلة عن ظهر غنى" بيان لحال السائل حين سؤاله، وما هنا "خير =

ص: 180

عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يقول: "المسئلة كُدُوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء فلْيَسْتبق على وجهه، وأهون المسألة مسألة ذي الرحم، يسأله في حاجة، وخير المسئلةَ المسئلة عن ظَهْرِ غِنىً، وابدأ بمن تَعول".

5681 -

حدثنا أبو النَّضر حدثنا إسحق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "لن يزالَ المرء في فسْحة من دينه ما لم يصب دماً حراما"

5682 -

حدثنا أبو النَّضر حدثنا إسحق بن سعيد عن أبيه قال:

= المسئلة المسئلة عن ظهر غنى "بيان لحال المسؤول، لا لحال السائل، والسياق يؤيده ويساعده: "أهون المسئلة مسئلة ذي الرحم، يسأله في حاجة، وخير المسئلة المسئلة عن ظهر غنى"، فهو يدل على إباحة السؤال في حال معينة، بينها بأنها سؤال القريب ذي الرحم، وأن يكون سؤاله عند حاجة السائل التي تضطره للسؤال، وأن خير ذلك أن يسأل ذا الرحم الغني عند الحاجة، فلا يرهق الفقير من ذوي رحمه بالسؤال. فهو معنى بديع دقيق، لم نره في غير هذا الحديث. وأما قوله "وابدأ بمن تعول" فقد مضى في حديث آخر لابن عمر، من رواية القعقاع بن حكيم عنه 4474. وانظر أيضاً 3675، 4207، 4440، 5616.

(5681)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 12: 165 عن علي بن المديني عن أبي النضر بهذا الإسناد. ورواه الحاكم في المستدرك 4: 351 من طريق الحرث بن أبي أسامة عن أبي النضر، به، وصححه، ورواه قبله ص 350 من طريق الدراوردي عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقال:"صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

ووافقه الذهبي، ومن عجب أنه لم يعقب عليه بأن البخاري خرجه، ولعله نسي!.

(5682)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 9: 554 عن أحمد بن يعقوب عن إسحق بن سعيد، به، ولم يذكر قوله في آخره "وإن أردتم ذبحها فاذبحوها"، وأفاد الحافظ في الفتح أن هذه الزيادة ثابتة عند أبي نعيم في مستخرجه. يحيى بن سعيد الذي دخل عليه ابن عمر: هو يحيى بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، فهو عم سعيد بن عمرو=

ص: 181

دخل ابن عمر على يحيى بن سعيد، وغلام من بنيه رابطٌ دَجاجة يرميها، فمشى إلى الدجاجة فحلّها، ثم أقبل بها وبالغلام، وقال لَيحيى: ازجروا غلامكم هذا من أن يَصْبر هذا الطير على القتل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تصْبَر بهيمة أَو غيرها لقتلٍ، وإن أردتم ذبحها فاذبحوها.

5683 -

حدثنا إسحق بن عيسى حدثني ليث حدثني ابن شِهاب

= التابعي الذي روى هذا عن ابن عمر، ورواه عنه، أعني عن سعيد، ابنه إسحق بن سعيد ابن عمرو، شيخ أبي النضر هنا، وشيخ أحمد بن يعقوب عند البخاري. ويحيى هذا تابعي أيضاً، روى عن عثمان ومعاوية وعائشة، وله ترجمة في التهذيب 11: 215 - 216. وانظر 3133، 5587، 5661.الصبر: هو أن يُمسَك شيء من ذوات الروح حيًا، ثم يرمي بشيء حتى يموت. قوله "وغلام من بنيه رابط"، في م "وغلاماً من بنيه رابطاً"، وفي ك "وغلام من بنيه رابطاً"، وما هنا نسخة مثبتة بهامشي م ك.

(5683)

إسناده صحيح، عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي ثقة.

أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، بفتح الهمزة وكسر السين، ابن أبي العيص، بكسر العين المهملة، ابن أمية الأموي: ثقة، وثقه العجلي وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 8. والحديث رواه النسائي 1: 211 عن قتيبة بن سعيد، وابن ماجة 1: 171 عن محمد بن رمح، كلاهما عن الليث بن سعد عن الزهري، بهذا الإسناد. ورواه النسائي أيضاً 1: 79 من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي عن عبد الله بن أبي بكر بن الحرث عن أمية بن عبد الله بن خالد. وقد مضى بنحو هذا مختصراً من طريق مالك عن الزهري عن رجل من آل خالد بن أسيد 5333، وذكرنا هناك علة رواية مالك، وأنه موصول ثابت من غير طريقه، وأشرنا إلى هذا الإسناد. في ح "عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن" بدل "بن عبد الرحمن"، وهو خطأ صححناه من ك م. ووقع في التهذيب 5: 163 في ترجمة عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن: "روى عن أبيه عن عبد الله بن خالد"، وهو خطأ واضح، صحته "روى عن أمية بن عبد الله بن خالد"، كما تبين من إسناد هذا الحديث وتخريجه، وكما ثبت على الصواب في التهذيب نفسه في =

ص: 182

عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أُمية بن عبد الله بن خالد بن أًسيدٍ: أنه قال لعبد الله بن عمر: إنَّا نجد صلاةَ الحَضَر وصلاةَ الخوف في القَرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟، فقال له ابن عمر: ابنَ أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ً ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل كما رأينا محمداً صلى الله عليه وسلم يفعل.

5684 -

حدثنا عفان حدثنا حماد بن سَلَمة أخبرنا علي بن الحَكَم عن عطاء بن أبي رَبَاح قال: كان رجل يمدح ابن عمر، قال: فجعل ابنُ عمر يقول هكذا، يَحْثُوا في وجهه التراب، قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إذا رأيتم المدّاحين فاحثوا في وجوههم التراب".

5685 -

حدثنا محمد بن بشْر حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان في خَاتَّم رسول الله - صلي الله عليه وسلم -"محمد رسول الله".

= ترجمة "أمية بن عبد الله" 1: 371 - 372.

(5684)

إسناده صحيح، علي بن الحكم البناني، بضم الباء وتخفيف النون: سبق توثيقه 3141،

ونزيد هنا أنه مترجم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 181. والحديث في مجمع الزوائد 8:

117 وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح". وروى

أبو داود 4: 401 نحوه من حديث المقداد بن الأسود، ونسبه المنذري لصحيح مسلم

والترمذي وابن ماجة. وسيأتي حديث المقداد في المسند (6: 5 ح) بأسانيد متعددة.

"احثوا في وجوههم التراب": قال: ابن الأثير: "أي ارموا، يقال: حثا يحثو حثواً، يريد به

الخيبة وأن لا يعطوا عليه شيئاً، ومنهم من يجريه على ظهره، فيرمي فيها التراب". أقول:

وإجراؤه على ظاهره هو الصحيح المتعين، وبه فسره ابن عمر عملا، كما هنا، والمقداد

ابن الأسود، في حديثه الذي أشرنا إليه، وهي راويا الحديث، فتفسيرهما إياه متعين.

(5685)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4734.

ص: 183

5686 -

حدثنا محمد بن بِشْر حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذِّنان.

5687 -

حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا زُهَير عن زيد ابن أسْلَم سمعتْ ابن عمر قال: قدم رَجلان من المَشْرق خطيبان على

(5686) إسناده صحيح، وقد مضى 5195 عن يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً:"إن بلالا يؤذن بليل" إلخ. ومضى معناه مراراً، من طريق أخرى عن ابن عمر، آخرها 5498. فأنا أرجح أن هذا الحديث الذي هنا مختصر من ذاك المعنى. ولفظ أحمد هذا عند مسلم 1/ 301.

(5687)

إسناده صحيح، وهو مطول5291.زهير: هو زهير بن محمد التميمي العنبري أبو المنذر، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وتكلم فيه بعضهم لنكارة بعض أحاديث رواها عنه أهل الشأم، فالعلة منهم لا منه، قال البخاري في الكبير 2/ 1/ 391:"روى عنه أهل الشأم أحاديث مناكير. قال أحمد [يعني ابن حنبل]: كأن الذي روى عنه أهل الشأم زهيرآخر، فقلب اسمه"، وقال نحو هذا في الصغير 186، وفي التهذيب 3: 349: "قال الأثرم عن أحمد في رواية الشاميين عن زهير: يروون عنه مناكير، ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة، عبد الرحمن بن مهدي وأبي عامر". وهذا الحديث من رواية أبي عامر العقدي- عبد الملك بن عمرو- عن زهير، فهو حديث صحيح. ثابت بن قيس بن شماس، بفتح الشين المعجمة وتشديد الميم وآخره سين مهملة، الخزرجي الأنصاري: صحابي مشهور، بشره رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بالجنة، وقُتل يوم اليمامة شهيداً، ترجمه ابن عبد البر في الاستيعاب رقم 250 وابن الأثير في أسد الغابة 1: 229 ووصفاه بأنه خطيب رسول الله، وبأنه خطيب الأنصار، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 66 - 167 فلم يذكر شيئاً عن خطابته، وترجمه ابن حجر في الإصابة 1: 203 واقتصر على وصفه بأنه خطيب الأنصار. تشقيق الكلام: التطلب فيه ليخرجه أحسن مخرج. وقوله "قولوا بقولكم" أي تكلموا على سجيتكم دون تحمل وتصنع للفصاحة والبلاغة.

ص: 184

عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقاما فتكلما، ثم قعدا، وقام ثابت بن قيس خطيبُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فتكلم، ثم قعد، فعجب الناس من كلامهم، فقام النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقال:"يا أيها الناس، قولوا بقَوْلكم، فإنما تشقيق الكلامِ من الشيطان"، قال النبي -صلي الله عليه وسلم -:"إن من البيان سِحراً".

5688 -

حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز، يعني ابن مُسْلِم، حدثنا عبد الله، يعني ابن دينار، عن ابن عمر: أنه كان إذا انصرف من الجمعة انصرف إلى منزله فَسجد سجدتين، وذكر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك.

5689 -

حدثنا عثمان بن عمرأخبرنا مالك بن مغْوَل عن جُنَيْد عن ابن عمر: أنه سمع النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول: "لجهنم سبعةُ أبوابَ، بابٌ منها لمن سَلَّ سيفَه على أمتي"، أو قال:"أمةِ محمد".

5690 -

حدثنا هشام بن سعيد حدثنا خالد، يعني الطحان،

(5688) إسناده صحيح، وقد مضى معناه مراراً في أحاديث كثيرة، منها 4506، 5480.

(5689)

إسناده صحيح، عثمان بن عمر بن فارس العبدي: ثقة، وثقه أحمد وابن معين وابن سعد وغيرهم، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 159. جنيد: لم يذكر نسبه، وهو تابعي ثقة، ترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 234، وروى هذا الحديث مختصراً عن أبي حفص عن عثمان بن عمر، ولم يذكر جرحاً في جنيد، ولم يذكر علة للحديث. والحديث رواه الترمذي 4: 132 عن عبد بن حميد عن عثمان ابن عمر، وقال:"حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول". وليس يريد الترمذي بهذا تضعيف الحديث، فإن مالك بن مغول ثقة. ونقله ابن كثير في التفسير 5: 18 عن الترمذي. ونسبه السيوطي في الدر المنثور 4: 99 أيضاً لابن مردويه.

(5690)

إسناده صحيح، هشام بن سعيد الطالقاني شيخ أحمد: سبق توثيقه 4981، وبينا هناك اختلاف نسخ التاريخ الكبير ومناقب أحمد لابن الجوزي في اسم أبيه، أهو "سعد" أم=

ص: 185

حدثنا بَيَان عن وَبَرةَ عن ابن جُبَير، يعني سعيداً، عن ابن عمر، قال: خرج إلينا ابنُ عمر ونحن نرجو أن يحدثنا بحديث يُعجبنا، فَبَدَرَنا إليه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في القتال في الفتنة، فإن الله عز وجل قال:{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} ؟، قال: ويحك!، أتدري ما الفتنة؟، إنما كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقاتل المَشركين، وكان الدخول في دينهم فتنةً، وليس بقتالكم على المُلْك!!.

5691 -

حدثنا أبو أحمد الُّزبَيْريّ حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن مجاهد عن ابن عمر قال: رَمَقْتُ النبي -صلي الله عليه وسلم - شهراً، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر:{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

5692 -

حدثنا أبو أحمد الزُّبيري حدثنا أبو إسرائيل عن فُضَيل عن مجاهد عن ابن عمر قال: أَخَّر رسول الله -صلي الله عليه وسلم -صلاةَ العشاء حتى نام الناس، وتهجَّد المتهجدون، واستيقظ المستيقظ، فخرج، فأقيمت الصلاة، وقال:"لولا أن أشق على أمتي لأخرتُها إلى هذا الوقت".

= "سعيد"، ورجحنا أنه "سعد" لاتفاق الأصول الثلاثة على ذلك، ولكن ها هو ذا هنا "سعيد" باتفاق الأصول الثلاثة أيضاً، فلعل هذا هو الراجح إن شاء الله. خالد الطحان: هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي، سبق توثيقه 554، ونزيد هنا قول أحمد:"كان خالد الطحان ثقة صالحاً في دينه". وقال أبو حاتم: "ثقة صحيح الحديث"، وترجمه في الكبير 2/ 1/ 47. والحديث مطول 5381.

(5691)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5215، وقد أشرنا في 4763 إلى أن الترمذي روى بعضه من طريق أبي أحمد الزبيري عن الثوري، فهذه رواية أبي أحمد. وانظر 4909.

(5692)

إسناده ضعيف، لضعف أبي إسرائيل الملائي. والحديث مكرر 4826، وقد أشرنا إليه هناك. وانظر 5611.

ص: 186

5693 -

حدثنا أبو أحمد الزبيريّ حدثنا سفيان عن عبد الله، يعني ابن عَقيل، عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -كساه حلةً سِيَرَاء، وكسا أُسامة قُبْطِيتينِ، ثم قال:"ما مَس الأرضَ فهو في النار".

5694 -

حدثنا أبو الوليد عُبيد الله بن إياد بن لَقيط حدثنا إياد عن عبد الرحمن بن نُعْمٍ أو نعيمٍ الأعْرَجِيّ، شَكَّ أبو الوليد، قَال: سأل رجل ابنَ عمر عن المتعة، وأنا عنده، مُتعَةِ النساء؟، فقال: والله ما كنَّا على عهد

(5693) إسناده صحيح، عبد الله بن عقيل: هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، سبق توثيقه في رقم 6، 763. والحديث مختصر، وسيأتي مختصراً، أيضاً 5714، ومطولا 5713، 5727. وسنذكر تخريجه في 5713 إن شاء الله. وانظر 4713، 4978، 4979، 5095. وانظر أيضاً 5351، 5352. وقد مضى تفسير السيراء في 698، 4713.القبطية، بضم القاف: قال ابن الأثير: "الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء.

وكأنه منسوب إلى القبط، وضم القاف من تغيير النسب، فأما في الناس فقبطي، بالكسر".

(5694)

إسناده حسن، أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، وهو ثقة حجة حافظ إمام، ذكرنا توثيقه في شرح 2891، ونزيد هنا أن البخاري ترجمه في الكبير 4/ 2/ 195 والصغير 239. عُبيد الله بن إياد بن لقيط السدوسي: ثقة، وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما. أبوه إياد بن لقيط السدوسي: ثقة، وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 69. عبد الرحمن بن نعم أو نعيم الأعرجي: نص ترجمته في التعجيل هكذا: "قال: سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده، الحديث، وفيه قول ابن عمر: ما كنا مسافحين، وفيه حديث: يكون قبل الدجال كذابون. وعنه إياد بن لقيط ومحمد بن طلحة بن مصرف. فيه جهالة. قاله الحسيني". ورمز له برمز المسند، فالظاهر أنه ليس له في المسند إلا هذا الحديث بهذا الإسناد والإسناد الذي بعده. ولم أجد له

ترجمة سوى ذلك، فهو تابعي لم يذكر بجرح، فهو على الستر والثقة. وعبد الرحمن هذا شك أبو الوليد الطيالسي في اسم أبيه "نعم" أو"نعيم"، وجزم عفان في روايته لهذا =

ص: 187

رسول الله زانِين ولا مُسَافحين!!، ثم قال: والله لقد سمعتُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول:"ليكونَنَّ قبل يوم القيامة المسيحُ الدجال، وكذابون ثلاثون أو أكثر".

= الحديث فيما يأتي 5808 بأنه "نعيم"، وجعفر بن حميد في روايته التي عقب هذا الإسناد حذف اسم الأب، فقال:"عبد الرحمن الأعرجي" فقط. ثم الحديث في مجمع الزوائد 7: 332 - 333 وقال: "رواه كله أحمد وأبو يعلى بقصة المتعة وما بعدها، والطبراني، إلا أنه قال: بين يدي الساعة الدجال، وبين يدي الدجال كذابون ثلاثون أو أكثر، قلنا: ما آيتهم؟، قال: أن يأتوكم بسُنة لم تكونوا عليها، يغيروا بها سنتكم ودينكم، فإذا رأيتموهم فاجتنبوهم وعادوهم". فلم يعلله ولم يذكر درجته، ولعله ترك ذلك حتى يجد ترجمة لعبد الرحمن بن نعم.

وهذا الحديث في شيئين:

نكاح المتعة. وابن عمر ممن يرى تحريمها ونسخ الإذن بها، كما هو منقول عنه في كتب الخلاف. وفي مجمع الزوائد 4: 265: "عن ابن عمر: أنه سئل عن المتعة؟، فقال: حرام، فقيل: إن ابن عباس لا يرى بها بأساً؟، فقال: والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وما كنا مسافحين. رواه الطبراني، وفيه منصور بن دينار، وهو ضعيف". ومنصور بن دينار التميمي: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وفي التعجيل ولسان الميزان أنه ضعفه ابن معين، وأن البخاري قال في شأنه:"في حديثه نظر"، والبخاري لم يترجمه في الصغير، ولم يذكره في الضعفاء، وترجمه في الكبير 4/ 1/ 347 فلم يقل فيه هذا، ولم يذكر فيه جرحاً، وذكره النسائي في الضعفاء29 وقال:"ليس بالقوي". وهذا الحديث، أعني الذي نقلته عن الزوائد، ذكره الحافظ في الفتح 9: 145 وقال: "أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله: أن رجلاً سأل ابن عمر عن المتعة؟ " فذكر الحديث إلا أنه لم يسم ابن عباس. والظاهر عندي أن هذا طريق آخر غير الذي فيه منصور بن دينار، وقد يكون إياه، ثم تيقنت أنه غيره، فإن حديث سالم عن ابن عمر مذكور في الزوائد 4: 265 قبل الحديث الذي نقلته، وهو أطول منه وأكثر تفصيلا، وذكر فيه ابن عباس نصاً، وقال صاحب الزوائد:"رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، خلا المعافي بن سليمان، وهو ثقة". وانظر ما مضى =

ص: 188

5695 -

حدثنا جعفر بنِ حمُيد حدثنا عُبيد الله بن إياد بن لَقِيط أخبرنا إياد عن عبد الرحمن الأعرجي عن ابن عمر، ولم يشك فيه، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثلَه.

5696 -

حدثنا أبو عامر حدثنا خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال:"اللهم أعز الإِسلامَ بأحبّ هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب"، فكان أحبُّهما إلى الله عمر بن الخطاب.

= في مسند ابن مسعود 36986، 4113.

والثانى فيما يتعلق بالدجال والكذابين الثلاثين: أما الدجال، فقد مضت في شأنه أحاديث كثيرة من مسند ابن عمر، منها 5353، 5553. وأما الكذابون الثلاثون، ففي مسند ابن عمر هذا الحديث والذي بعده و 5808، وكلها حديث واحد من هذا الوجه، وسيأتي هذا المعنى أيضاً من وجه آخر، من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عمر 5985. وثبت معناه أيضاً من حديث أبي هريرة في البخاري 6: 454، ومن حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم 2:372.

(5695)

إسناده حسن، جعفر بن حميد أبو محمد الكوفي: ثقة من شيوخ مسلم وأبي داود، وثقه مُطَيّن وابن حبان، وهو من أقران أحمد، ولكنه أكبر منه، مات سنة 240 وعمره 90 سنة. والحديث مكرر ما قبله.

(5696)

إسناده صحيح، وروه ابن سعد في الطبقات 3/ 1/ 191 عن أبي عامر العقدي شيخ أحمد هنا، وكذلك رواه الترمذي 4: 314 من طريق أبي عامر، بهذا الإسناد، قال الترمذي:"حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر"، ونقله الحافظ في الفتح 7: 39 وذكر أنه صححه ابن حبان أيضاً. وروى الحاكم في المستدرك 3: 83 من طريق شبابة بن سوّار عن المبارك بن فضالة عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: "اللهم أيد الدين بعمر بن الخطاب"، ثم رواه من طريق سعيد بن سليمان عن المبارك بن فضالة بهذا الإسناد، ولكن جعله "عن ابن عمر عن ابن عباس"، وقال:"حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

ص: 189

5697 -

حدثنا أبو عامر حدثنا خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "إن اللهِ عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانه"، قال: وقال ابن عمر: ما نزِلِ بالناس أمرٌ قط فقالوا فيه وقال فيه عمر بن الخطاب، أو قال عمر، إلَاّ نزل القرآن على نحو مما قال عمر.

5698 -

حدثنا عبد الصمد حدثنا هَمّام حدثنا مَطرَ عن سالم عن أبيه قال: سافرتُ مع النبي -صلي الله عليه وسلم - ومع عمر، فكانا لا يزيدان على ركعتين، وكنّا ضلالا فهدانا الله به، فيه نقْتَدي.

5699 -

حدثنا حَجين بن المثنى، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن مجاهد عن ابن عمر قال: رَمَقْت النبي -صلي الله عليه وسلم - أربعاً وعشرين مرة، أو خمساً وعشرين مرة، يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب:{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

5700 -

حدثنا رَوْح حدثنا صالح بن أبي الأخضر حدثنا ابن

(5697) إسناده صحيح، وهو مطول 5145. وأشرنا هناك إلى رواية الترمذي مطولاً من طريق أبي عامر العقدي، وهو هذا الإسناد الذي هنا.

(5698)

إسناده صحيح، مطر: هو الوراق. والحديث مضى نحو معناه مراراً من أوجه مختلفة، منها 4858، 5683.

(5699)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5691. "رمقته" أي أتبعته بصري أتعهده وأنظر إليه وأرقبه.

وفي نسخة بهامش م "رقبت".

(5700)

إسناده صحيح، وقد روى الترمذي نحوه بمعناه مختصراً 2: 82 من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم عن أبيه، وقال:"حديث حسن صحيح". ونسبه شارحه المباركفوري لمالك، ولم أجده في الموطأ، لا في رواية يحيى بن يحيى، ولا في رواية محمد بن الحسن. ولكن في الموطأ 1: 319 رواية يحيى، و 200 رواية محمد: مالك=

ص: 190

شهاب عن سالم قال: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل مَن الرخصة بالتمتعِ وسنَّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فيه، فيقول ناس لابن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟!، فيقول لهم عبد الله: ويلَكم!، ألَا تَتقون الله؟!، إن كان عمر نَهى عن ذلك فيبنغي فيه الخير يَلتمس به تمامَ العمرة، فَلمَ تحرِّمون ذلك قد أحله الله وعمل به رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟!، أفَرَسول اللهَ صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟!، إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتَم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج.

5701 -

حدثنا رَوْح حدثنا هَمّام عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال: قلت لابن عمر: أراك تزاحم على هذين الركنيين؟، قال: إنْ أفعلْ فقد سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إن مسحهما يَحطّان الخَطايا"، قال: وسمعته يقول: "من طاف بهذا البيت أسبوعاً يُحْصِيه كُتب له بكل خَطوة حسنةٌ، وكُفِّر عنه سيئةٌ، ورفعتْ له درجةٌ، وكان عَدْلَ عتقِ رقبةٍ".

ْ5702 - حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر، يعني ابن عيَّاش،

= عن نافع عن ابن عمر:"أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجتكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج". وفيه أيضاً 1: 317 رواية يحيى، و 217 رواية محمد: مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أنه قال: "لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة".

(5701)

إسناده حسن، همام بصري، فالظاهر أنه سمع من عطاء بعد تغيره. والحديث مختصر 4462. ومطول 5621. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن همام عن عطاء، ولكنه جزأه حديثين 1899، 1900."العدل" بفتح العين وكسرها: الِمثل، وقيل: هو بالفتح ما عادله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس. قاله ابن الأثير.

(5702)

إسناده صحيح، العلاء بن المسيب بن رافع: سبق توثيقه 1240، ونزيد هنا أنه ترجم في=

ص: 191

عن العلاء بن المُسَيَّب عن إبراهيم [بن قُعَيْس]، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "سيكون عليكم أُمراءُ يأمرونكم بما لا يفعلون، فمِنِ صدَّقهم بكَذِبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولستُ منه، ولن يرِد عليّ الحوض".

5703 -

حدثنا أسود بن عامر شاذانُ أخبرنا أبو بكر بن عيَّاش عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من سألكم بالله فأعطُوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أهدى لكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادْعُوا له".

= الجرح والتعديل 3/ 1/ 360 - 361، وأن ابن معين قال:"ثقة مأمون". إبراهيم بن قعيس، بضم القاف وفتح العين المهملة: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/313 - 314 قال:"إبراهيم بن قعيس، يقال: مولى بني هاشم، عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: يكون عليكم أمراء، روى عنه العلاء بن المسيب، قال لنا أحمد بن يونس. ويقال: إبراهيم قعيس". وذكره الذهبي في الميزان بإيجاز وتقصير، فقال:"قال أبو حاتم: ضعيف الحديث"!، ثم لم يزد!، وتعقبه الحافظ في اللسان فقال:"وذكره البخاري ولم يجرحه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كنيته أبو إسماعيل، روى عنه سليمان التيمي. وأخرج حديثه في صحيحه". ومن

عجيب أن الحافظ فاته أن يترجم له في التعجيل، فيستدرك عليه، زيادة [بن قعيس]، أثبتناها من نسخة بهامش م فقط. والحديث رواه البخاري في التاريخ إشارة، كما نقلنا. وهو في مجمع الزوائد 5: 247 وقال: "رواه أحمد والبزار، [ثم ذكر لفظ البزار]، وفيه إبراهيم بن قعيس، ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح".

ومعناه ثابت أيضاً من حديث جابر في المسند 14493، 15347، والمستدرك 3: ْ479 - 480 و 4: 422، ومن حديث كعب بن عجرة في الترمذي 1: 416، ومن حديث غيرهما من الصحابة، في الترغيب والترهيب 3: 150 - 151 ومجمع الزوائد 5: 246 - 248. وانظر 4402، 5373.

(5703)

إسناده صحيح، ليث: هو ابن أبي سليم. والحديث مختصر 5365.

ص: 192

5704 -

حدثنا محمد بن بكر أخبرنا حنظَلة سمعت سالم بن عبد الله يقول سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "لأن يكون جوف المرء مملوءاً قيحاً خيرٌ له من أن يكون مملوءاً شِعْراً".

5705 -

حدثنا وَهب بن جَرير حدثنا أبي سمعت يونس عن الزُّهْرِي عن سالم أن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثلُ ما أصابهم ".

5706 -

حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عَوَانة عن أبي بشْر عن نافع عن ابن عمرْ قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتَمٌ من ذهب، كان يدخَل فصَّه في باطن كله، فطرحه ذات يوم، فطرح أصَحابه خواتيمهم، ثم اتخذ خاتماً من فضة، وكان يختم به ولا يلبسه.

5707 -

حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن موسى بن عُقْبة عن

(5704) إسناده صحيح، حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي. والحديث مكرر 4975.

(5705)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5645.

(5706)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5366، ومطول 5407. وانظر 5583.

(5707)

إسناده صحيح، حماد: هو ابن سلمة. وقد مضى حديثان في هذا المعنى مطولان 4701، 5630، في أولهما:"وإن ابنه هذا [يعني أسامة بن زيد]، لأحب الناس إلي بعده"، في الثاني:"وإن ابنه هذا بعده من أحب الناس إليّ". والحديث الذي هنا رواه ابن عبد البر في الاستيعاب من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، ولكن فيه:"ما خلا فاطمة ولا غيرها". وأخشى أن تكون كلمة "خلا" خطأ من ناسخ أو طابع. وروى ابن سعد في الطبقات 2/ 2/ 41 - 42 و 4/ 1/ 45 - 46 من طريق وهيب وعبد العزيز بن المختار، كلاهما عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه، قصة إمارة أسامة، كنحو الرواية الماضية من طريق زهير عن موسى بن عقبة، وفي آخره:

"قال سالم: ما سمعت عبد الله يحدث هذا الحديث قط إلا قال: ما حاشا فاطمة". ونقل =

ص: 193

سالم عن ابنِ عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "أُسامة أحبُّ الناس إليَّ"، ما حاشا فاطمةَ ولا غيرها.

= الهيثمي في مجمع الزوائد 9: 286 نحوه أيضاً، وفي آخره:"وكان ابن عمر يقول: حاشا فاطمة". وقال الهيثمي: "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح". وهذه الرواية التي في أبي يعلى متناقضة في ظاهرها مع رواية المسند هنا، ومع رواية ابن سعد. فإن ظاهرها استثناء فاطمة من أن أسامة أحب الناس كلهم إلى رسول الله، ورواية المسند والروايات الآخر تدل على أن الكلام عام، وأن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -لم يستثن فاطمة ولا غيرها. ولعل رواية أبي يعلى فيها خطأ من راو أو من ناسخ، أو هي رواية شاذة تخالف سائر الروايات. ويؤيد صحة اللفظ الذي هنا أن الذهبي نقله في تاريخ الإِسلام في ترجمة أسامة بن زيد 2: 271 قال: "وقال موسى بن عقبة وغيره عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أحب الناس إليَّ أسامة، ما حاشا فاطمة ولا غيرها".

وكلمة "حاشا" من أدوات الاستثناء، تنصب الاسم وتجره، فهي عند النصب فعل جامد، وعند الجر حرف. وفي هذا خلاف لسنا بصدد بيانه. ولكنها هنا ليست للاستثناء، قال السيوطي في همع الهوامع 1: 233: "وترد حاشا في غير الاستثناء فعلا متصرفاً متعدياً، تقول: حاشيته، بمعنى استثنيته، ومنه الحديث: ما حاشا فاطمة ولا غيرها". وقال ابن هشام في المغني 1: 191: "حاشا: على ثلاثة أوجه، أحدها: أن تكون فعلا متعدياً متصرفاً، تقول: حاشيته، بمعنى استثنيته، ومنه الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أسامة أحب الناس إلي، ما حاشا فاطمة. ما: نافية، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن فاطمة. وتوهم ابن مالك أنها المصدرية وحاشا الاستثنائية، بناء على أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام، فاستدل به على أنه قد يقال: قام القوم ما حاشا زيداً، كما قال:

رأيت الناس ما حاشا قريشاً

فإنا نحن أفضلهم فعالا

ويردّه أن في معجم الطبراني: ما حاشا فاطمة ولا غيرها". وهذا الذي نقله ابن هشام عن الطبراني يوافق رواية المسند هنا، وكلاهما واضح صريح.

فائدة: وقع في رواية ابن سعد 2/ 2/ 42 في السطر 27 "زيد بن عقبة"، وهو خطأ واضح، صوابه "موسى بن عقبة"، وقد أثبت تصحيحه في التصحيحات الإفرنجية التي في آخر الجزء ص 24 س 3 - 5.

ص: 194

5708 -

حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عَوَانة عن رَقَبة عن

(5708) إسناده صحيح، رقبة: هو ابن مصقلة. عون بن أبي جحيفة بن وهب السوائي، بضم السين المهملة وتخفيف الواو: سبق توثيقه 837، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/15.عبد الرحمن بن سميرة: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات. "سميرة" بضم السين وفتح الميم مصغر، كما في ح م، ويقال "سمير" بدون هاء في آخره، ويقال "سمرة" بغير تصغير، وهو الثابت في ك. والحديث رواه أبو داود 4: 162 - 163 عن أبي الوليد الطيالسي عن أبي عوانة، وفيه "عبد الرحمن، يعني ابن سمرة". ثم قال أبو داود عقبه: "رواه الثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سمير أو سميرة

قال أبو داود: قال لي الحسين بن علي: حدثنا أبو الوليد، يعني بهذا الحديث، عن أبي عوانة، وقال: هو في كتابي: ابن سبرة، [يعني بفتح السين وسكون الباء الموحدة]، وقالوا: سمرة، وقالوا: سميرة. هذا كلام أبي الوليد". ونقل شارحه عن المنذري قال: "وذكر البخاري في تاريخه الكبير عبد الرحمن هذا، وذكر الخلاف في اسم أبيه، وقال: حديثه في الكوفيين. وذكر له هذا الحديث مقتصراً منه على المسند. وقال الدارقطني تفرد به أبو عوانة عن رقبة عن عون بن أبي جحيفة عنه، يعني عن عبد الرحمن بن سمير". قوله "فشد يده من يدي" في نسخة بهامش م ك "فنبذ". قوله "فليقل هكذا": بهامش م ما

نصه: "المراد- والله أعلم- أن يمكنه من قتله، ولا يقاتله، بل يستسلم له". وفي عون المعبود: "أي فليفعل هكذا. وفي بعض النسخ: يعني فليمد عنقه. وهو تفسير لقوله هكذا؛ يعني من مشى إلى رجل لقتله فليمد ذلك الرجل عنقه إليه ليقتله؛ لأن القاتل في النار والمقتول في الجنة، فمد العنق إليه سبب لدخول الجنة". وقال ابن الأثير في حديث آخر: "العرب تعجل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان. فتقول: قال بيده، أي أخذ، وقال برجله أي مشى. قال الشاعر: وقالت له العينان سمعاً وطاعة* أي أومأت. وقال بالماء على يده، أي قلب. وقال بثوبه، أي رفعه.

وكل ذلك على المجاز والاتساع". أقول: وليس معنى هذا الاستسلام لكل عادٍ يريد قتله، بل إن له أن يدفع القتل عن نفسه ما استطاع. وإنما هذا في الفتن، يكف يده ولسانه وسيفه، فإن عدي عليه أبي أن يقاتل، حتى لا تزيد الفتنة اشتعالا. وهذا من أحكم الأسباب وأعلاها لإطفاء نار الفتنة، إذا فقهه المؤمنون وعملوا به.

ص: 195

عَون بن أبي جُحَيفة عن عبد الرحمن بن سميرة قال: كنت أمشيِ معِ عبد الله بن عمر، فإذا نحن برأسٍ منصوب على خشبة، قال: فقال: شقِي قاتل هذا، قال: قلت: أنت تقول هذا يا أبا عبد الرحمن؟، قال: فشدّ يده من يدي، وقال أبو عبد الرحمن: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إذا مشَى الرجل من أمتي إلى الرجل ليقتله فليقلْ هكذا، فالمقتول في الجنة، والقاتل في النار".

5709 -

حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا صخر عن نافعِ: أن ابن عمر جَمع بَنيه حين انْتَزَى أهلُ المدينة مع ابن الزُبَير وخلعوا يزيد بن معاوية، فقال: إنا قَد بايعنا هذا الرجل ببيْعِ الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "الغادر يُنْصَب له لواءٌ يوم القيامة، فيقال: هذه غَدْرَة فلان، وإن من أعظم الغَدْر، إلَاّ أن يكون الإشراكُ بالله تعالى، أن يبايعَ الرجِل

رجلاً على بيع الله ورسوله ثم ينكُثَ بيعتَه، فلا يخلعن أحدٌ منكم يزيد، ولا يسْرِفَن أحد منكم في هذا الأمر، فيكونَ صيلماً فيما بيني وبينكم".

5710 -

حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا خالد الحَذاء أن

(5709) إسناده صحيح، وهو مكرر 5088 بنحوه، ومطول 5457.

(5710)

إسناده صحيح، أبو المليح: هو عامر بن أسامة بن عمير الهذلي، بذلك جزم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/319، وقال:"سئل أبو زرعة عن أبي المليح الهذلي الذي روى عن ابن عباس؟، فقال: بصري ثقة"، وكذلك سماه الدولابي في الكنى 2: 129، وكذلك روى البخاري في الصغير 114 عن موسى بن مجاهد، ثم قال:"قال سهل بن حسان: اسمه عامر، وقال أحمد عن أبي عبيدة: اسمه زيد بن أسامة"، وقال الترمذي في السنن 1: 9: "اسمه عامر، ويقال: زيد بن أسامة بن عمير الهذلي"، وترجمه ابن سعد في الطبقات 7/ 1/ 159 - 160 وقال: "اسمه عامر بن أسامة بن

عمير"، وكان ثقة، وله أحاديث، روى عنه أيوب وغيره، توفى في سنة 112"، وترجمته =

ص: 196

أبا المَليح قال لأبي قلابة: دخلتُ أنا وأبوك على ابن عمر، فحدثنا، أنه دخل علىَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فَألقى له وِسادة من أدَمٍ حَشْوها ليف، فلم أقعد عليها، بقيتْ بيني وبينه.

5711 -

حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن

= في التهذيب 12: 246 ناقصة، لم يذكر فيها شيء بعد شيوخه والرواة عنه، والراجح عندي أنه سقط ما بعد ذلك سهواً من المطبوعة، فقد ذكر فيها شيء بعد شيوخه والرواة عنه، والراجح عندي أنه سقط ما بعد ذلك سهواً من المطبوعة، فقد ذكر الحافظ في التقريب أنه "ثقة"، وفي الخلاصة:"وثقه أبو زرعة، قال الفلاس: مات سنة 98، وقال ابن سعد: سنة 112"، فهذا شيء ثابت في أصل التهذيب. واْسامة الهذلي والد أبي المليح صحابي، له بضعة أحاديث، ستأتي في المسند (5: 24،74 - 75 ح). وأبو قلابة الجرمي: هو عبد الله بن زيد بن عمرو، تابعي معروف، سبق توثيقه 2191، ولكن ليس له ولا لأبيه رواية في هذا الحديث، وأبوه لم يُذكر برواية، ولكن أبو المليح ذكر لأبي قلابة أنه دخل هو وأبوه على ابن عمر، كما هو واضح من سياق الرواية هنا. وهذا الحديث لم أجده في غير هذا الموضع. وقد ثبت من حديث عائشة أن وسادة رسول الله -صلي الله عليه وسلم -كانت من أدم حشوها ليف، كما رواه الشيخان وأبو داود والترمذي. وانظر عون المعبود 4:120.الأدم، بفتح الهمزة والدال المهملة: الجلد، وهو اسم جمع، الواحد "أديم"، أو هو جمع واحدته "أدمة".

(5711)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 12: 376 - 377 عن عليّ بن مسلم عن عبد الصمد، بهذا الإسناد. وسيأتي نحوه مطولاً 5998 من وجه آخر بإسناد صحيح.

وفي مجمع الزوائد 1: 144 نحوه، وزاد في آخره:"ومن أفرى الفرى من قال عليّ ما لم أقل"، وقال الهيثمي:"رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح". وروى الشافعي في الرسالة 1090 نحو معناه مطولا من حديث واثلة بن الأسقع، وسيأتي حديث واثلة في المسند 16082، 17047، 17050. وانظر ما مضى 3383.الفرى، بكسر الفاء مقصور: "جمع فرية، وهي الكذبة. وأفرى: أفعل التفضيل منه، أي أكذب الكذبات أن يقول رأيت في النوم كذا كذا، ولم يكن رأى شيئا، لأنه كذب على الله، فإنه هو الذي يرسل =

ص: 197

دِينار مولى ابن عمِر عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قال: "إنّ من أفْرى الفِرى أن يري عينيه في المنام ما لم تَرى".

5712 -

حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "الكريم ابنُ الكريم ابن الكريم ابنِ الكريم: يوسفُ بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم"، صلى الله عليهم وسلم.

5713 -

حدثنا زكريا بن عَدِيّ أخبرنا عُبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل عن ابن عمر قال: كساني رسول الله -صلي الله عليه وسلم - حُلّةً

= ملك الرؤيا ليريه في المنام"، قاله ابن الأثير. وفي الفتح عن ابن بطال: "الفرية: الكذبة العظيمة التي يتعجب منها". "ما لم ترى" هكذا ثبت في ك م بإثبات حرف العلة مع الجازم، وهو جائز صحيح، كما قلنا مرارا، وكما بينا في شرحنا على الرسالة للشافعي في مواضع متعددة، منها رقم 755 ، 1090. وقد وضع على كلمة "ترى" علامة الصحة مرتين في م. وفي ح "تر" بحذف حرف العلة، وهي نسخة بهامش ك.

(5712)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 6: 298 عن إسحق بن منصور، و300 عن عبدة

و8: 273 عن عبد الله بن محمد، ثلاثتهم عن عبد الصمد، بهذا الإسناد. ونقله ابن كثير في التفسير 4: 413 - 414 عن هذا الموضع، وقال:"انفرد بإخراجه البخاري"، ونقله السيوطي في الدر المنثور 4: 4 ونسبه لأحمد والبخاري فقط.

(5713)

إسناده صحيح، عُبيد الله: هو ابن عمرو بن أبي الوليد الرقي الجزري، سبق توثيقه 1359. والحديث في مجمع الزوائد 5: 123، وقال:"له أحاديث في الصحيح بغير هذا السياق"، ثم قال:"رواه أحمد، وأبو يعلى ببعضه .... وفي إسناد أحمد عبد الله بن محمد بن عقيل، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات". وهو مطول 5693 ، وقد أشرنا إليه هناك. وسيأتي مختصرا عقب هذا 5714، ومطولا 5727.

وانظر أيضاً 5351. قوله "بعاتقي"، وقع في الزوائد "يعانقني"، وهو تصحيف قبيح، أرجح أنه غلط مطبعي.

ص: 198

من حُلَل السِّيَرَاء، أهداها له فيرُوز، فلبستُ الإزار، فأَغْرَقَني طولا وعرضا، فسحبته ولبست الرداء، فَتَقنَّعْتُ به، فأخذ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بعاتقي، فقال:"يا عبد الله، ارفع الإزار، فإن ما مَسَّتِ الأرضُ من الإزار إلى ما أسفل من الكعبين في النار"، قال عبد الله بن محمد: فلم أرَ إنسانا قط أشد تَشميرا من عبد الله ابن عمر.

5714 -

حدثنا مُهنى بن عبد الحميد أبو شبْل عن حماد عن عبد الله بن محمد بن عَقيل عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كساه حُلّة، فأسبلها، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -فيه قَولا شديداً، وذَكَر النار.

5715 -

حدثنا يونس بن محمد حدثنا فُلَيح عن عبد الله بن

(5714) إسناده صحيح، مهنى بن عبد الحميد أبو شبل البصري: ثقة من شيوخ أحمد، وذكره البخاري في الكبير 4/ 2/ 70 ولم يذكر فيه شيئا، وذكره الدولابي في الكنى 2: 7 - 8 وروى له حديثين آخرين. "مهنى" بضم الميم وفتح الهاء وتشديد النون المفتوحة، ورسم في ح ك بالياء، وفي م وتاريخ البخاري "مهنا" بالألف، وفي سائر المراجع بالألف فوقها همزة، وهو الأصل، فإذا سهل بحذف الهمزة جاز رسمه بالألف وبالياء. حماد: هو ابن سلمة. والحديث مختصر ما قبله.

(5715)

إسناده صحيح، فليح: هو ابن سليمان بن أبي المغيرة بن حنين، سبق توثيقه 1442، ونزيد هنا أنه وقع في ترجمته في التهذيب 8: 303 خطأ مطبعي في اسم جد أبيه "حنين"، فكتب "جُبير"، وثبت على الصواب في ترجمته في الطبقات 5: 307، وأيده بقوله:"وعبيد بن حنين، الذي روى عن أبي هريرة: هو عم أبي فليح، سليمان بن المغيرة"، وسنزيد هذا بيانا في ترجمة "أبي المغيرة" في هذا الإسناد. عبد الله بن عكرمة: هو عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي المدني، وهو ثقة، ترجمه الحافظ في التعجيل 229، قال: "عن عُبيد الله بن عمر ونافع بن جُبير، [كذا

في التعجيل، وأرجح أنه خطأ ناسخ أو طابع، وأن صوابه: ورافع بن حنين]، وعنه أسامة ابن زيد وفليح. قال ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات: يكنى بأبي محمد، من أهل =

ص: 199

عكْرِمة عن أبيِ المغيرة بن حُنَين: أخبرنا عبد الله بن عمر قال: رأيت لرَسول الله مذْهَباً مواجِه القِبْلة.

= المدينة، وأمه أم القاسم بنت عبد الله بن أبي عمرو بن حفص المخزومي، وأبو عمرو هو زوج فاطمة بنت قيس الصحابية المشهورة. قلت [القائل ابن حجر]: وعمه أحد الفقهاء بالمدينة، وهو أبو بكر بن عبد الرحمن". أبو المغيرة بن حنين: هو رافع بن حنين، كما سيأتي اسمه في 5741، وكما سيأتي اسمه وكنيته معا في 5941، وكما ثبت أيضا في هامشي م ك. "أبو المغيرة: اسمه رافع"، وهو ثقة، ترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 280 قال: "رافع بن حنين، ويقال: أبو المغيرة بن حنين"، ثم روى هذا الحديث من طريق يونس بن محمد عن فليح، بهذا الإسناد، وترجمه الحافظ في التعجيل 123 - 124 قال: "رافع بن حنين، ويقال: ابن حصين، أبو المغيرة، عن ابن عمر، وعنه عبد الله بن عكرمة، وثقه ابن حبان، وسمى أباه حصينا، وسمى الدارقطني في المؤتلف أباه حنينا، وهو جد فليح بن سليمان بن أبي المغيرة راشد بن حنين، ولا أعلمه أسند إلا حديثا واحدا، لم يروه غير فليح بن سليمان عن عبد الله بن عكرمة عنه"، وقوله في التعجيل "راشد بن حنين" خطأ ظاهر، من الناسخ أو الطابع، صوابه "رافع بن حنين". والظاهر عندي أن من سمى أباه "حصينا" إنما أخطأ أو وهم، فقد ثبت على الصواب في ابن سعد في ترجمة حفيده "فليح بن سليمان" كما ذكرنا آنفا، وأثبته الدارقطني في المؤتلف، كما حكى عنه الحافظ في التعجيل، وأثبته أيضاً الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري في المؤتلف 24 قال: "ورافع بن حنين أبو المغيرة، جد فليح، يقال إنه أخو عبيد ابن حنين"، وكذلك أثبته الدولابي في الكنى 2: 124: "وأبو المغيرة رافع بن حنين عن ابن عمر"، ولكن طابعه أخطأ في ص 126 بعد ذلك حين روى الدولابي هذا الحديث بإسناده من طريق سريج بن النعمان عن فليح عن عبد الله بن عكرمة عن رافع بن "حسين"، وصوابه "حنين" كما هو ظاهر.

تنبيه: وقع في التعجيل خطأ آخر غريب في هذا، ففيه في الكنى ص 521:"أبو المغيرة ابن حسن الترأس، هو رافع، تقدم". ومن البيّن الذي لا شك فيه أن قوله "بن حسن" تصحيف لا أصل له، وأن صوابه "بن حنين"، وأما قوله "التراس"فما أدري ما هو؟!، ولكني لا أشك أنه تخليط!!، ووقع تحريف "حنين" إلى "حسين" في لسان الميزان أيضا 2: 441 - 442. وقد تبين مما ذكرنا أن هذا الحديث سيأتي 5741، وأنه رواه أيضا =

ص: 200

5716 -

حدثنا يونس بن محمد حدثنا فُلَيح عن سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن

= البخاري في الكبير والدولابي في الكنى. وقد سبق في المسند 4606، 4617، 4991 أن ابن عمر أرى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - "على حاجته مستقبل الشأم مستدبر القبلة"، وخرجناه في الموضع الأول بأنه رواه الجماعة. وروى أبو داود أيضا 1: 7 من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: "رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول

إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟، قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس". ورواه الدارقطني 22 من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر وقال:"هذا صحيح، وكلهم ثقات". وانظر ما يأتي أيضا 5747.

(5716)

إسناده صحيح، سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري: ترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 453 في باب من اسمه "سعيد"، قال:"سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، قاله يونس بن محمد والعقَدي عن فليح ابن سليمان، يعدّ في أهل الحجاز"، ونقل مصححه العلامة الشيخ عبد الرحمن اليماني في هامشه ما يدل على أن هذه الترجمة ثابتة أيضاً في كتاب الثقات لابن حبان وكتاب ابن أبي حاتم، وهما مما رتب في التراجم على الحروف مبوبة. فهذه ثلاثة كتب مراجع معتمدة، ذكرتْه في باب من اسمه "سعيد". ووقع في الأصول الثلاثة هنا "سعد"،

بحذف الياء، دون ضبط، فرجحنا ما ثبت مضبوطا مبوبا، وصححناه إلى "سعيد"، ترجيحا منا بأن يكون ما في الأصول سهوا أو خطأ من بعض الناسخين القدماء. وهذا الرجل لم يترجم في التهذيب وفروعه، ولم يترجم في التعجيل أيضا، لا في اسم "سعد" ولا في اسم "سعيد"، فيستدرك عليه. عبد الله بن عبد الله بن عمر: سبق توثيقه 4458.

وفي ك "عُبيد الله بن عبد الله بن عمر"، وهو الذي في كتاب ابن أبي حاتم، كما نقله مصحح التاريخ الكبير في هامش ترجمة سعيد بن عبد الرحمن. وعُبيد الله بن عبد الله: سبق توثيقه 4605، وأيا ما كان فالإسناد صحيح، إذ كلاهما ثقة. والحديث في معناه مكرر 4787، 5390، 53.

ص: 201

النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لعن الله الخمر، ولعن شاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها".

5717 -

حدثنا إسحق بِن عيسى حدثنا عبد الله بن زيد بن أَسْلَمِ عن أبيه عن ابنِ عمر: أنه كان يصبغ ثيابه ويَدَّهن بالزَّعْفَران، فقيل له: لم تصبغ ثيابك وتدَّهِن بالزعفران؟، قال: لأنيَ رأيته أحب الأصباغ إلَى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، يدهن به، ويصبغ به ثيابه.

5718 -

حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث عن محمد بن عَجلان عن زيد بن أسْلَم أنه حدثه: أن عبد الله بن عمر أتى ابن مُطيع ليالي الحرَّة، فقال: ضعوا لأبي عبد الرحمن وِسادة، فقال: إني لم آت لأجلس، إنما جئت لأخبرك كلمتين سمعتهما من رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من نزع يدا من طاعة لم تكن له حُجة يوم القيامة، ومن مات

(5717) إسناده صحيح، عبد الله بن زيد بن أسلم المدني: ثقة.، وثقه أحمد والقزاز وغيرهما، وتكلم فيه آخرون، منهم النسائي، ذكره في الضعفاء 18، وقال:"ليس بالقوي"، ولم يذكره البخاري فيهم، بل ترجمه في الصغير 205 - 206، فذكر أن المديني ضعف عبد الرحمن بن زيد، وقال:"أما أخواه أسامة وعبد الله، فذكر عنهما صحة"، وقال الترمذي في السنن 343:"سمعت أبا داود السجزي، يعني سليمان بن الأشعث، [هو صاحب السنن]، يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فقال: أخوه عبد الله لا بأس به. وسمعت محمدا [يعني البخاري]، يذكر عن عليّ بن عبد الله [هو ابن المديني] أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: عبد الله بن زيد ابن أسلم ثقة". والحديث في المنتقى 726، 727 وقال:"رواه أحمد، وكذلك رواه أبو داود والنسائي بنحوه، وفي لفظهما: ولقد كان يصبغ ثيابه كلها، حتى عمامته".

وحديث أبي داود في السنن 4: 91 من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم. ولم أجده في النسائي، ولعله في السنن الكبرى. وانظر 5338.

(5718)

إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد. والحديث مطول 6386، 5676، ومكرر 5551 بمعناه.

ص: 202

مفارقا للجماعة فإنه يموت موت الجاهلية".

5719 -

حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا عَبّاد، يعني ابن عباد، حدثني عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مُفْرَدا.

5720 -

حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي

(5719) إسناده صحيح، إسماعيل بن محمد: هو إسماعيل بن محمد بن جبلة أبو إبراهيم المعقب، سبق توثيقه 942. عباد بن عباد: هو المهلبي، سبق توثيقه 1791، وهو من شيوخ أحمد، ولكنه روى عنه بواسطة إسماعيل بن محمد في هذا الموضع، وفي مواضع أخر، منها 12499، 14644. والحديث رواه مسلم 1: 353 عن يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي، كلاهما عن عباد، وآخره:"وفي رواية ابن عون: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا". وهاتان الروايتان في المنتقى2390، 2391.

(5720)

إسناده ضعيف، لانقطاعه كما سنبين. "إبراهيم بن صالح واسمه الذي يعرف به: نعيم ابن النحام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه: صالحا" في ترجمته بحث دقيق، ومن الضروري قبل ذلك تحقيق ترجمة أبيه. والذي يفهم من السياق الذي هنا أن اسمه الأصلي "نعيم"، وأن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -سماه باسم "صالح"، ولكنه عرف باسمه الأصلي الذي غلب عليه، وهو "نعيم"، وهذه رواية ضعيفة منقطعة، ثم هي مستبعدة جداً ومستغربة!، فالمعتاد المعروف في مثل هذا أن من يسميه رسول الله -صلي الله عليه وسلم -باسم، يغلب عليه الاسم الجديد، حتى ليكاد اسمه القديم يندثر أو ينسى، فما أدري لماذا يعرف هذا الرجل باسمه القديم "نعيم"، ويَدَع الناس اسمه الجديد الذي سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، ثم إني لم أجد في أي مصدر من مصادر التاريخ أو التراجم أن نعيما هذا سماه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - "صالحا" إلا في هذا الموضع، وإلا في إشارة للحافظ ابن حجر في ترجمته في الإصابة 6: 247 - 248 إذ قال: "وقد مضى له ذكر في حرف الصاد المهملة في صالح، وهو اسم نعيم"، وقال في حرف الصاد 3: 233: "صالح بن عبد الله: يأتي في نعيم"، وفي ترجمة "إبراهيم بن نعيم"، 1: 98 - 99، إذ قال: "يأتي نسبه في ترجمة أبيه، ويأتي في حديث هناك: أن =

ص: 203

حبيب عن إبراهيم بن صالح، واسمه الذي يعرف به "نُعيم بن النَّحَّام"، وكان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - سَمّاه:"صالحاً"، أخبره: أن عبد الله بن عمر قال لعمر

= نعيما كان يسمى نعيما فسماه النبي -صلي الله عليه وسلم - صالحا". ومما لا شك فيه أنه اعتمد في ذلك على هذه الرواية في هذا الحديث فقط، فلم يشر البخاري في الكبير 4/ 2/ 92 - 93 في ترجمة "نعيم" إلى أن له اسما آخر، وكذلك مَن بعده ممن ترجموا له، كابن سعد في الطبقات، في ترجمته 4/ 1/ 102، وفي قصة زواجه بزينب بنت حنظلة بن قسامة مطلقة أسامة بن زيد 4/ 1/ 50، وكابن عبد البر في الاستيعاب 311، وابن الأثير في أسد الغابة 5: 32 - 33، والنووي في تهذيب الأسماء2: 130 - 131، وابن حزم في جمهرة الأنساب 148، لم يذكر واحد منهم في ترجمة نعيم شيئاً في أن اسمه "صالح". وكذلك لم يشر ابن هشام في السيرة إلى شيء من هذا، حين ذكر نعيما

فيمن أسلم بدعوة أبي بكر 164 وفي قصة إسلام عمر بن الخطاب 225، ولا الطبري حين ذكره في قتلى وقعة أجنادين 4: 16، ولا الإمام أحمد حين ذكر له مسندا خاصا فيه حديثان، كما سيأتي في المسند (4: 220ح). ونعيم هذا، بضم النون: هو ابن عبد الله بن أسيد، بفتح الهمزة، من بني عدي بن كعب بن لؤي، رهط عمر ابن الخطاب، وهو من المسلمين الأول، أسلم قديما بدعوة أبي بكر، روى ابن سعد 4/ 1/102 عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم العدوي قال: "أسلم نعيم بن عبد الله

بعد عشرة، وكان يكتم إسلامه، وإنما سمي "النحام" لأن رسول الله قال: دخلت الجنة فسمعت نَحْمة من نعيم، فسمى النحام. ولم يزل بمكة يحوطه قومه لشرفه فيهم، فلما هاجر المسلمون إلى المدينة أراد الهجرة، فتعلق به قومه، فقالوا: دنْ بأي دين شيءت وأقم عندنا. فأقام بمكة، حتى كانت سنة 6، فقدم مهاجرا إلى المدَينة ومعه أربعون من أهله، فأتي رسول الله مسلما، فأعتنقه وقبله". ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه قال:"كان نعيم بن عبد الله النحام يقوت بني عدي بن كعب شهرا شهرا، لفقرائهم".

وفي الإصابة 6: 248: "أنه لما قدم المدينة قال له النبي -صلي الله عليه وسلم -: يا نعيم، إن قومك كانوا خيرا لك من قومي، قال: بل قومك خير يارسول الله، قال: "إن قومي أخرجوني، وإن قومك

أقرّوك"، فقال نعيم: يا رسول الله، إن قومك أخرجوك إلى الهجرة، وإن قومي حبسوني عنها". و"النحام " بفتح النون وتشديد الحاء، من "النحمة" بسكون الحاء، وهي الصوت، =

ص: 204

ابن الخطاب: اخْطُبْ عليّ ابنة صالح، فقال: إن له يتامى، ولم يكن ليُؤِثرنا عليهم، فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليَخْطب، فانطلق زيد إلى

= كالسعال أو النحنحة. وهو لقب لنعيم نفسه، ولكن وقع كثيرا في كتب الحديث والتراجم "نعيم بن النحام"، وهو خطأ أو سهو، ولعله جاء من الاختصار، إذ يكون الأصل "نعيم بن عبد الله النحام"، فيختصره المختصر أو يهم، فيقول "نعيم بن النحام"، يظن أنه لقب لعبد الله. قال النووي في تهذيب الأسماء: "والنحام وصف لنعيم، لا لأبيه

هذا هو الصواب، أن نعيما هو النحام، ويقع في كثير من كتب الحديث: نعيم ابن النحام، وكذلك وقع في بعض نسخ المهذب، وهو غلط، لأن النحام وصف لنعيم، لا لأبيه". وأما إبراهيم بن نعيم؟ فقد ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 331 قال:"إبراهيم بن نعيم بن النحام، قتل يوم الحرة، هو العدوي، حجازي"، ويلاحظ هنا أن البخاري قال:"ابن نعيم بن النحام" على الوجه الذي ذكرنا آنفا أنه اختصار أو سهو، في حين أنه قال في ترجمة نعيم 4/ 2/ 92:"نعيم بن عبد الله النحام"، على الصواب، على اعتبار أن "النحام" صفة لنعيم لا لأبيه، وترجمه ابن سعد في الطبقات 5: 127، وذكر أن أمه "زينب بنت حنظلة بن قسامة" الطائية، وأنها كانت تحت أسامة بن زيد "فطلقها أسامة وهو ابن أربع عشرة سنة، وجعل رسول الله يقول: "من أَدُلّه على الوضيئة القَتيِن وأنا صهره؟ "، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نعيم، فقال نعيم: كأنك تريدني يا رسول الله؟، قال: "أجل"، فتزوجها نعيم، فولدت له إبراهيم بن نعيم"، ثم قال ابن

سعد: "وكان إبراهيم بن نعيم أحد الرؤوس يوم الحرة، وقتل يومئذ، في ذي الحجة سنة 63". وقصة زواج نعيم هذه رواها ابن سعد قبل ذلك بإسناده 4/ 1/ 50 في ترجمة أسامة، وفيه هناك "الغنين" بالغين المعجمة والنون، بدل "القتي" بالقاف والتاء، وهو خطأ وتصحيف، والقتين، بفتح القاف وكسر التاء المثناه: القليلة الطعم واللحم، يوصف به الذكر والأنثى، ووقع في لسان العرب 17: 207 خطأ آخر، إذا قِال:"وجاء في الحديث عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، حين زوج ابنة نعيم النحام، قال: من أدله على القتين؟ "، وهي ليست بنت نعيم كما زعم، بل هي بنت حنظلة تزوجها نعيم. ونعود إلى ترجمة "إبراهيم بن نعيم"، فقد ترجمه أيضا الحافظ في الإصابة 1: 98 - 99 في الذين ولدوا

في حياة رسول الله، وذكر أنه تابعي، وأن ابن منده أخطأ إذ ذكره في الصحابة، وكذلك صنع ابن الأثير حين ترجم له في أسد الغابة 1: 43 - 44، وترجمه الحافظ أيضا في التعجيل 16 - 17، ولكنه سار على ما سار عليه في ترجمة أبيه نعيم، حين أخذ بهذا =

ص: 205

صالح ، فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك، فقال: لي يتامى، ولم أكن لأترِبَ لحمِي وأرفع لحمكم، أشهدكم أني قد أنكحتها

= الحديث، بأن اسمه "صالح"، فقال:"إبراهيم بن صالح بن عبد الله المدني، ويعرف بابن نعيم النحام"، ولكن وقع في نسخة التعجيل "بأبي نعيم"، وهو خطأ مطبعي واضح. ونقل الحافظ أن ابن حبان ذكره في الثقات في التابعين:"إبراهيم بن نعيم بن النحام العدوي، حجازى قتل يوم الحرة"، وكان إبراهيم بن نعيم هذا من أسلاف رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وتزوج رقية بنت عمر بن الخطاب، أخت حفصة أم المؤمنين لأبيها، ورقية هي بنت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء بنت رسول الله، رضي الله عنها، ذكره ابن حبيب في المُحَبّر 54 في أصهار عمر، و101 في أسلاف رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، ونقل ابن سعد مثل ذلك في ترجمته 5: 127، وابن حجر في الإصابة 5: 98، وقد قتل إبراهيم يوم الحرة سنة 63، كما ذكرنا آنفا، لا خلاف بينهم في ذلك، نص عليه البخاري في تاريخه الكبير 1/ 1/ 331، والصغير 72، والطبري في التاريخ 7: 9 فيمن

قتل يوم الحرة مع الفضل بن العباس، قال:"وقتل معه إبراهيم بن نعيم العدوي، في رجال من أهل المدينة كثير". ثم جاء هذا الإسناد الذي هنا "يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن صالح، واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام، كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - سماه صالحا، أخبره أن عبد الله بن عمر" إلخ، فأوقع العلماء، خصوصا المتأخرين منهم، في الاشتباه، فظنوا أن "إبراهيم بن صالح" هو "إبراهيم بن نعيم"، فجمعوا الترجمتين ترجمة واحدة كما صنع الحافظ في الإصابة والتعجيل، إذ رأى في ثقات ابن حبان، في الطبقة الثالثة، ترجمة "إبراهيم بن صالح بن عبد الله: شيخ يروي المراسيل، روى عنه ابن أبي حبيب"، ورآه يذكر في التابعين "إبراهيم بن نعيم بن النحام العدوي"، فأراد أن يجمع بين الروايتين، أو بين الخلاف الظاهر فيهما، فقال: "وقد ذكرت في كتابي في الصحابة أن الزبير بن بكار قال: إن إبراهيم هذا ولد في عهد النبي -صلي الله عليه وسلم -. والمراد بكون حديثه عن ابن عمر مرسلا أنه لم يدرك القصة التي رواها يزيد بن أبي حبيب عنه عن ابن عمر، فإن لفظها عند أحمد: أن ابن عمر قال لعمر: اخطب عليّ ابنة نعيم بن النحام"، الحديث، [يريد هذا الحديث الذي هنا. ولكن نلاحظ أن الحافظ ذكره بلفظ "اخطب =

ص: 206

فلانا، وكان هَوى أُمها إلى عبد الله بن عمر، فأتت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقالت: يا نبي الله، خطب عبد الله بن عمر ابنتي، فأَنكحها أبوها يتيما في حَجره، ولم

= عليّ ابنة نعيم بن النحام"، والذي هنا "اخطب عليّ ابنة صالح"، فمن أين أتى تغيير "صالح" إلى "نعيم بن النحام"؟، أهو من نسخة أخرى من نسخ المسند؟، أم نقل الحافظ الرواية بالمعنى فغلب عليه ما جزم به من أن صالحا هو نعيم!؛ الراجح عندي أنه رواية بالمعنى، لاتفاق الأصول الثلاثة ومجمع الزوائد نقلا عن المسند على ما ثبت هنا]، وكان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إبراهيم إذ ذاك طفلا ، ولم يذكر في سياق الحديث أن ابن عمر أخبره بذلك. وأما إدراكه ابن عمر فلا شك فيه، وقد وجدت له ذكرا فيمن شهد على ابن عمر في وقف أرضه، ومات هو قبل ابن عمر، كما ذكره البخاري ومن تبعه أنه قتل في الحرة، فإن ابن عمر عاش بعد وقعة الحرة نحو عشر

سنين!!. وهذا الذي قاله الحافظ خطأ صرف وتكلف عجيب، أوقعه فيه وَهْم من وَهِم في هذا الإسناد!!. فإنك ترى أن ابن حبان فرق بين الترجمتين، وجعل "إبراهيم بن صالح بن عبد الله" غير "إبراهيم بن نعيم"، من طبقة متأخرة عن طبقته، ووصف ابن صالح بأنه شيخ يروي المراسيل، وكذلك جزم البخاري في تاريخه، ففرق بين الترجمتين في حرفين في آباء من اسمه "إبراهيم"، فذكر "إبراهيم بن نعيم بن النحام" في "باب النون" 1/ 1/ 331، وقال:"قتل يوم الحرة"، وذكر قبله في باب الصاد 1/ 1/293:

"إبراهيم بن صالح بن عبد الله، سمع منه يزيد بن أبي حبيب، مرسل". فهذا هو القول الفصل من إمام الحفاظ: البخاري، رأى هذه الرواية التي هنا، فأعرض عن الأخذ بها، وجزم بإرسالها ،وبأن إبراهيم بن صالح متأخر لم يدرك ابن عمر، وجزم بأن يزيد بن أبي حبيب سمع منه، فلو كان هو"ابن نعيم" ما سمع منه يزيد، لأن "إبراهيم بن نعيم" قتل يوم الحرة بالمدينة سنة 63، ويزيد بن أبي حبيب مصري ولد سنة 53، فيبعد جداً أن يسمع وهو في العاشرة من عمره تقريبا من تابعي مدني، كما هو واضح. وقد وقع أبو حاتم الرازي في هذه الشبهة، وظن أن "ابن صالح" هو "ابن نعيم"، فلم يجد مناصا من أن يستبعد سماع يزيد بن أبي حبيب منه، فقال:"أظن بين إبراهيم ويزيد محمد بن إسحق"، كما نقل ذلك مصحح التاريخ الكبير في هامشه 1/ 1/ 293، وهذه العبارة نقلها الحافظ في التعجيل ص 16 عن أبي حاتم، ولكنها وقعت فيه محرفة. والذي =

ص: 207

يؤامرها، فأرسل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إلى صالح، فقال:"أَنْكحتَ ابنتك ولم تؤامَرها؟ "، فقال: نعم، فقال:"أشِيروا على النساء في أنفسهن"، وهي بكر،

= أجزم به، ولا أكاد أشك فيه، ترجيح صنيع البخاري ثم ابن حبان، من الفرف بين "إبراهيم بن صالح بن عبد الله" و"إبراهيم بن نعيم النحام"، وأن ابن صالح شيخ مجهول الحال متأخر، لم يدرك ابن عمر، فروايته عنه مرسلة، وأن الانقطاع إنما هو بينه وبين ابن عمر، لا بين "يزيد بن أبي حبيب" و "إبراهيم بن نعيم" كما ظن أبو حاتم.

والحديث في مجمع الزوائد 4: 278 - 279 وقال: "رواه أحمد، وهو مرسل، ورجاله ثقات". وروى البيهقي في السنن الكبرى 7: 116 من طريق يونس بن محمد المؤدب: "حدثنا محمد بن راشد عن مكحول عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه: أن عبد الله بن عمر خطب إلى نعيم بن عبد الله، وكان يقال له النحام، أحد بني عدي ابنته وهي بكر، فقال به نعيم: إن في حجري يتيما لي، لست مؤثرا عليه أحدا، فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقالت: ابن عمر خطب ابنتي، وإن نعيما رده، وأراد أن ينكحها يتيما له، فأخبرت النبي -صلي الله عليه وسلم -، فأرسل إلى نعيم، فقال له النبي -صلي الله عليه وسلم -: أرضها وأرض ابنتها". وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، إلا أنه مرسل. سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: ترجمه الحافظ في لسان الميزان 3: 68 ترجمة قاصرة، قال:"سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، وعنه عقيل بن خالد صاحب الزهري، قال ابن عبد البر: لا يحتج به. قلت [القائل ابن حجر]: وصحح حديثه ابن حبان والحاكم". وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 81 - 82 ترجمة جيدة، ذكر فيها أنه يروي عن أبيه، وقال:"عنده مراسيل. وروى محمد بن راشد عن مكحول عن سلمة بن أبي سلمة، قال محمد. [يعني ابن راشد]: فلقيت سلمة، فحدثني بهذا الحديث"، ولم يذكر البخاري الحديث الذي يشير إليه. ولكني أظنه هذا الحديث الذي رواه البيهقي. وأبوه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: هو التابعي المشهور الفقيه، ولكنه لم يدرك هذه القصة التي رواها، ولم يذكر أنه رواها عن ابن عمر، فلذلك قلنا إنها مرسلة، ولذلك قال البيهقي عقب روايتها:"وقد رويناه من وجه اخر عن عروة عن عبد الله بن عمر موصولا". وليته ذكر لنا إسناد هذا الموصول، حتى نستطيع أن نحكم بصحته أو ضعفه. وقال الحافظ في الإصابة 6: 243: "قال الزبير بن بكار عن عمه مصعب: خطب ابن عمر إلى نعيم بن النحام بنته، فقال: لا أبع لحمي يوما، إن لي ابن أخ لا يزوجه أحد ممن قرتْ عينه، وكان هوى أمها عاتكة بنت حذيفة بن غانم مع ابن =

ص: 208

فقال صالح: فإنما فعلتْ هذا لما يصْدقها ابن عمر، فإن له في مالي مثل ما أعطاها.

= عمر، فزوج نعيم النعمان بن عدي، وكان يتيما في حجره، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: وامِروا النساء في أولادهن، فقال نعيم: ما بها إلا ما دفع لها ابن عمر، فهو لها من مالي". وهذه رواية منقطعة. الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب الأسدي قاضي مكة: ثقة ثبت عالم بالنسب، ولكنه متأخر جدا، مات في ذي القعدة سنة 256 عن 84 سنة. عمه مصعب ابن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير: ثقة عالم بالنسب ثبت، مات سنة 236 عن 80 سنة. فروايته منقطعة جداً. ولكن مجموع هذه الروايات يدل على أن للواقعة أصلاً صحيحا، وأن ابن عمر خطب بنت نعيم بن عبد الله النحام، وأن أباها زوجها لليتيم الذي كان في حجره، وأن أمها كانت تريد تزويجها من عبد الله بن عمر.

ومن الغريب أن أمها هذه "عاتكة بنت حذيفة بن غانم" لم يذكرها أحد في الصحابة، ولا الحافظ ابن حجر، على شدة تحريه وتتبعه واستقصائه، مع أنه ذكرها بالاسم معينة كما ترى في القصة التي نقلها عن الزبير بن بكار عن عمه، ومع أن ابن سعد ذكرها في الطبقات ج 4 ق1 ص102 س10 في ترجمة نعيم النحام، على أنه لم يذكرها في موضعها في الصحابيات. والبنت التي سيقت عليها هذه الروايات هي "أمة بنت نعيم النحام"، ذكرها ابن سعد في ترجمة أبيها، كما أشرنا قريبا، في ذكره أولاد نعيم النحام، قال:"وأمة بنت نعيم، وَلَدت للنعمان بن عدي بن نضلة من بني عدي بن كعب، وأمها عاتكة بنت حذيفة بن غانم"، وذكرها ابن حزم في جمهرة الأنساب ص 148 س 12 - 13 قال:"وأمة بنت نعيم، هي التي خطبها عبد الله ابن عمر، فرده نعيم، وأنكحها النعمان بن عدي"، ولم يترجمها ابن عبد البر ولا ابن الأثير، وترجمها الحافظ في الإصابة 8: 16 ترجمة مختصرة، وقال:"سماها الزبير [يعني ابن بكار]، في كتاب النسب". فائدة: "أمة" بفتح الهمزة والميم، بلفظ واحدة الإماء، ووقعت محرفة في جمهرة الأنساب، فيستفاد من هنا تصحيحها. وزوجهاَ الذي زوجها إياه أبوها، هو

النعمان بن عدي بن نضلة بن عبد العزى، من بني عدي بن كعب، وليس بابن أخي نعيم لحاً، ولكنه من أبناء عمومته، وكان يتيما في حجره، لأن أباه عدي بن نضلة "قديم الإسلام بمكة، وهاجر إلى أرض الحبشة في روايتهم جميعا، ومات هناك بأرض=

ص: 209

5721 -

حدثنا [أبو] عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا حيوُة

= الحبشة، وهو أول من مات ممن هاجر"، كما قال ابن سعد في ترجمته 4/ 1/ 103.

وقوله "لم أكن لأترب لحمي"؛ من التراب، يريد أنه لم يكن ليضع الذي هو من لحمه في التراب، يقال "أترب الشيء": وضع عليه التراب فتترب. وقوله "أشيروا على النساء في أنفسهن": فيه نظر، لأنهم يقولون "أشار عليه بكذا" أمره به ووجه رأيه، وهذا غير مراد هنا، بل المراد "شاوروهن" أو "استشيروهن"، وقد مضى معنى هذا الحديث مختصرا بإسناد آخر ضعيف 4905 وفيه:"آمروا النساء في بناتهن"، وقد ذكرنا هنا قريبا رواية مصعب الزبيري، وفيها "وامروا النساء في أولادهن"، قال ابن الأثير في قوله "آمروا" أي شاوروهن في تزويجهن. ويقال فيه: وامرته، وليس بفصيح"، يعني قلب الهمزة واوا. وهو فصيح معروف وسيأتي لابن عمر قصة أخرى في تزوجه بنت عثمان بن مظعون 6136.

(5721)

إسناده صحيح، عبد الله بن يزيد، وهو المقرئ، شيخ أحمد: كنيته "أبو عبد الرحمن"، ولكن كلمة [أبو] سقطت من ح خطأ مطبعيا، فزدناها من ك م ومما أيقنا من صحتها.

حيوة: هو ابن شريح. أبو عثمان الوليد: هو الوليد بن أبي الوليد عثمان مولى عبد الله بن عمر: قال البخاري في الكبير 4/ 2 / 156 برقم 2546: "سمع عبد الله بن عمر، قال لنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثنا الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان، وكان فاضلا من أهل المدينة"، ونقل الحافظ في التهذيب 11: 157 عن ثقات ابن حبان ما يفيد أنه فرق بين "الوليد بن أبي الوليد" مولى ابن عمر. الذي روى عن ابن عمر، وروى عنه حيوة والليث، وبين الوليد بن أبي الوليد مولى عثمان بن عفان، الذي روى عن عبد الله بن دينار، وروى عنه حيوة، ولم ننقل هنا نص كلام التهذيب؛ لأنه وقع في المطبوع محرفا ناقصا، عرفنا صوابه وتمامه مما سنذكر عن البخاري، فإنه ترجم للوليد ثلاث تراجم: تلك التي ذكرنا، وقبلها ترجمة برقم 2545 نصها:"الوليد بن أبي الوليد، مولى عثمان بن عفان، الأموي القرشي"، ولم يزد، والثالثة ص 158 برقم 2554 قال:"الوليد، سمع عثمان بن عفان، روى عنه بكير بن الأشج"، ونقل مصحح التاريخ عن هامش إحدى نسخه في هذا الموضع عن الخطيب البغدادي أبي بكر بن ثابت قال =

ص: 210

حدثنا أبو عثمان الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "إن أبَّر البِرّ أن يَصِلَ الرجلُ أهلَ وِدِّ أبيه".

5722 -

حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لَهِيعة حدثنا أبو الزُّبَير أخبرنا عَون بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بُكْرةً وأَصِيلا، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"من قال الكلمات؟ "، فقال الرجل:

= "الوليد الذي روى عنه بكير بن الأشج، هو الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدني القرشي مولى عبد الله بن عمر، وليس بغيره، إلا أنه لم يسمع من عثمان بن عفان شيئاً ولا أدركه. وأحسب البخاري أراد أن يقول: سمع عثمان بن عبد الله بن سراقة، فإن الوليد روى عنه حديثا"، أقول: وهذا الذي قاله الخطيب محتمل، فإن رواية الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة مضت في المسند 126 من طريق ابن الهاد عن الوليد عن عثمان المذكور، ولكن الأرجح عندي أن يكون البخاري أراد أنه "رأى عثمان بن عمرو ابن الجموح الأنصاري، فقد روى الدولابي في الكنى 2: 28 من طريق حيوة بن شريح قال.:"حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد قال: رأيت شعر عثمان بن عمرو بن الجموح الأنصاري، من بني سلمة، صاحب رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، مصبوغا، ورأيته جعل شعر رأسه ضفيرتين". وإنما رجحت هذا لما فيه من الدلالة على أن الوليد تابعي، وهم يحرصون على علو الإسناد، وإن كانت تابعيته ثابتة بنص البخاري في الترجمة 2546 على أنه سمع عبد الله بن عمر، ولكنه ظنهم رجالا ثلاثة، كما ذكرنا. ثم الراجح عندي أيضاً أن التراجم الثلاثة لرجل واحد. وأيا ما كان فالإسناد صحيح.

والحديث مضى مختصرا 5612 من طريق ابن الهاد عن عبد الله بن دينار، ومضى مطولا في قصة 5653 من طريق ابن الهاد أيضاً عن ابن دينار. وأشرنا إلى رواية مسلم أياه من طريق ابن الهاد. ونزيد هنا أن مسلما رواه أيضاً 2: 277 بنحو تلك القصة، من طريق سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار.

(5722)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4

ص: 211

أنا، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"والذي نفسي بيده، إني لأنظر إليها تَصْعد حتى فتحت لها أبواب السماء"، فقال ابن عمر: والذي نفسي بيده، ما تركتها منذ سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وقال عون: ماتركتها منذ سمعتها من ابن عمر.

5723 -

حدثنا سُرَيج حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أَسعلَم عن

(5723) إسناده ضعيف، وسنذكر أنه ثابت صحيح بغيره، سريج: بضم السين المهملة وفتح الراء وآخره جيم، وفي م ح "شريح"، وهو تصحيف، صححناه من ك، بل لم أر شيخا لأحمد باسم "شريح". وسريج: هو ابن النعمان الجوهري اللؤلؤي، وهو ثقة من شيوخ أحمد والبخاري، وثقه ابن معين وابن سعد وأبو داود وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 206. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ضعيف جداً: سبق نقل تضعيفه عن ابن المديني في 5717، وقال البخاري في الضعفاء22:"ضعفه عليّ جداً"، يعني علي بن المديني أيضاً، وكذلك ضعفه النسائي في الضعفاء 19، وقال ابن عبد الحكم:"سمعت الشافعي يقول: ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا، فقال: اذهب إلى عبد الرحمن ابن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح"!!، وقال ابن حبان:"كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف، فاستحق الترك"، وقال ابن خزيمة:"ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه، لسوء حفظه، هو رجل صناعته العبادة والتقشف، ليس من أحلاس الحديث"، يريد أنه ليس ممن لزم الحديث وتمكن منه. وفي التهذيب 7: 178: "قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يضعف

عبد الرحمن، وقال: روى حديثا منكرا، أحلت لنا ميتتان ودمان". وفيما قال أحمد نظر، فإنه لم ينفرد به كما سنذكر في تخريجه. والحديث رواه الشافعي في الأم 2: 197 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد مرفوعاً. ورواه ابن ماجة 2: 152 عن أبي مصعب عن عبد الرحمن مختصرا، ثم رواه كاملا 2: 163 بالإسناد نفسه، ورواه الدارقطني 539 - 450 من طريق عليّ بن مسلم عن عبد الرحمن، ومن طريق مطرف عن عبد الله، عن أبيهما زيد بن أسلم عن ابن عمر، مرفوعاً، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1: 254 من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن =

ص: 212

زيد بن أَسْلَم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أُحلَّت لنا مَيْتَتَان

= عمر، موقوفاً، ثم قال:"هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم"، ثم رواه من طريق ابن أبي أويس:"حدثنا عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بنو زيد بن أسلم عن أبيهم عن عبد الله بن عمر"، فذكره مرفوعاً، ثم قال:"أولاد زيد كلهم ضعفاء، جرحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل وعليّ بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد، إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول"،يريد الموقوف، وأنه موقوف لفظا مرفوع حكماً؛ لأن قول الصحابي "أحل لنا كذا" هو في معنى المرفوع، لأن الذي يأخذ الصحابة عنه أحكام الحل والحرمة هو رسول الله، الذي يبلغهم عن ربه، ولا ينطق عن الهوى. فقد قال ابن الصلاح في علوم الحديث ص 53:"قول الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق، منهم أبو بكر الإسماعيلي. والأول هو الصحيح، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهى، وهو رسول الله -صلي الله عليه وسلم -". ومن البين الواضح، الذي لا يحتمل شكا أو تأولا، أن قول الصحابي "أُحل لنا كذا" أو "حُرم علينا كذا" إن لم يكن أقوى في هذا المعنى من قوله "أمرنا" أو "نهينا"، فلن يكون أقل منه أبدا. وقد رواه الخطيب في تاريخ بغداد 13: 245 من طريق يحيى بن حسان عن مسور ابن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد [يعني الخدري]، مرفوعاً بنحوه. وهذه الرواية أشار إليها الزيلعي في نصب الراية 4: 202 عن العلل للدارقطني، ونقل عنه أنه قال:"وخالفه ابن زيد بن أسلم، فرواه عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً، وغير ابن زيد يرويه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً، وهو الصواب"، ثم نقل عن صاحب التنقيح قال:"وهذه الطريق رواها الخطيب بإسناده إلى المسور بن الصلت، والمسور ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال النسائي: متروك الحديث". وهو كما قال، فإن البخاري ضعف المسور هذا في الكبير 4/ 1/ 411، والصغير 196، وكذلك النسائي في الضعفاء29. وقد عقب ابن التركماني على البيهقي بأن الحديث الذي رواه من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن

أسلم عن ابن عمر موقوفاً: "رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال مرفوعاً، كذا =

ص: 213

ودَمان، فأما الميتتان فالْحُوت والجراد، وأما الدمان فالكَبِد والطِّحال".

= قال ابن عدي في الكامل". فلا أدري أهو هكذا كما نقل عن ابن عدي: أنه "يحيى ابن حسان عن سليمان بن بلال"، فيكون يحيى بن حسان رواه عن سليمان من حديث ابن عمر، وعن مسور من حديث أبي سعيد؟، أم هو وهم في النقل، فكتب "سليمان بن بلال" بدل "مسور بن الصلت"؟، وليس إسناد ابن عدي أمامي حتى أستطيع أن أجزم أو أرجح. ولكن الحديث صحيح على كل حال من رواية زيد بن أسلم عن ابن عمر، سواء أكان موقوفاً أم مرفوعاً، فالموقوف هنا له حكم المرفوع كما ذكرنا.

والمرفوع صحيح الإسناد أيضاً: من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه، عند الدارقطني والبيهقي، وعبد الله سبق توثيقه 5717. ومن رواية أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه، عند البيهقي. وأسامة: ثقة، على الرغم من الاختلاف في شأنه، فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما، ولكن ترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 24 فلم يذكرفيه جرحاً، بل قال:"قال لي عليّ بن المديني: هو ثقة، وأثنى عليه خيرا. وقال لي عليّ: أدركت أحدهما: أسامة أو عبد الله بن زيد". وقال في الصغير ما نقلنا عنه في 5717 أن ابن المديني ضعف عبد الرحمن، وقال: أما أخواه أسامة وعبد الله فذكر عنهما صحة"، ولذلك لم يذكره البخاري في الضعفاء، وذكره النسائي فيهم ص5 ولكنه لم يضعفه بل لينه، فقال: "ليس بالقوي"، وفي التهذيب 1: 207 عن ابن أبي حاتم: "سئل أبو زرعة عن أسامة بن زيد بن أسلم وعبد الله بن زيد بن أسلم: أيهما أحب إليك؟، فقال: أسامة أمثل". ولذلك تعقب ابن التركماني البيهقي، فيما ذهب إليه من أن الرواية الموقوفة على ابن عمر من هذا الحديث هي الصحيحة، فقال: "إذا كان عبد الله ثقة على قولهما، [يعني أحمد بن حنبل وعلي بن المديني]، دخل حديثه فيما رفعه الثقة ووقفه غيره، على ما عُرف، لا سيما وقد تابعه على ذلك أخواه. فعلى هذا لا نسلم أن الصحيح هو الأول"، وهذا كلام جيد، وتعقب قوي، يزيده قوة أن أسامة ثقة أيضاً، فهما ثقتان زادا رفع الحديث على من وقفه، فزيادتهما حجة ومقبولة. وبعد: فالحديث ذكره أيضاً السيوطي في الجامع الصغير 273 وزاد نسبته للحاكم، ولم أجده في المستدرك بعد طول البحث. وانظر نصب الراية 4: 201 - 202 وتلخيص الحبير ص 9. قوله "أحلت لنا"، في =

ص: 214

5724 -

حدثنا هرون بن معروف حدثنا عبد الله بن وَهب عن

= نسخة بهامش م "لي" بدل "لنا". نقله ابن كثير في التفسير 3: 245 عن رواية الشافعي، ثم قال: "ورواه أحمد وابن ماجة والدارقطني والبيهقي، وله شواهد. وروي موقوفاً. وانظر عمدة التفسير 4: 96 (المائدة).

(5724)

إسناده صحيح، معاوية بن صالح بن حدير، بضم الحاء وفتح الدال المهملتين، الحضرمي الحمصي: أحد الأعلام، وقاضي الأندلس، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، ومن تكلم فيه فإنما تعسف عن غير حجة، قال محمد بن وضاح:"قال لي يحيى بن معين: جمعتم حديث معاوية بن صالح؟، قلت: لا، قال: وما منعك من ذلك؟، قلت: قدم بلدا لم يكن أهله يومئذ أهل علم، قال: أضعتم- والله- علماً عظيما"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 335، وقال:" قال عليّ [يعني ابن

المدين]: كان عبد الرحمن [يعني ابن مهدي]، يوثقه، ويقول: نزل أندلس، وكان من أهل حمص"، وقال نحو ذلك في الصغير 192 - 193، وله ترجمة جيدة في تاريخ قضاة قرطبة لمحمد بن حرث الخشني 30 - 40، مما جاء فيها: "ذكرأحمد بن خالد قال: لما وجه الأمير عبد الرحمن رحمه الله معاوية بن صالح إلى الشأم، حج في سفرته تلك، فلما دخل المسجد الحرام في أيام الموسم، نظر فيه إلى حِلَق أهل الحديث: عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وغيرهما من نظرائهما، قصد إلى سارية فصلى ركعتين، ثم صار إلى معارضة من كان معه، وذكروا أشياء من الحديث، فقال معاوية بن صالح: حدثني أبو الزاهرية حدير بن كريب عن جُبير بن نفير عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع بعض أهل تلك الحلق قوله، فقالوا: اتق الله أيها الشيخ، ولا تكذب!، فليس على ظهر الأرض أحد يحدث عن أبي الزاهرية عن جُبير بن نفير عن أبي الدرداء غير رجل لزم الأندلس يقال به معاوية بن صالح، فقال: لهم: أنا معاوية ابن صالح، فانفضت الحلق كلها، واجتمعوا إليه، وكتبوا عنه في ذلك الموسم علماً كثيرا"، وله ترجمة أيضاً في تاريخ قضاة الأندلس للنباهى ص 43. أبو الزاهرية حدير بن كريب وكثير بن مرة: سبق توثيقهما في 4880. والحديث رواه أبو داود 1: 251 من طريق =

ص: 215

معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كَثير بن مُرّة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "أقيمواَ الصفوف، فإنما تَصفُّون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب، وِسُدُّوا الخَلَل، وِلينوا في أيدي إخوانكم، ولا تَذَروا فُرُجات للشيطان، ومن وصل صَفا وصله الله تبارك وتعالى، ومن قطع صفا قطعه الله".

5725 -

حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن ليث وإبراهيم ابن المهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد تَفِلات"، ليثٌ الذي ذَكَرَ "تَفِلات".

= ابن وهب بهذا الإسناد موصولا، ومن طريق الليث بن سعد عن كثير بن مرة مرسلاً، لم يذكر فيه ابن عمر، وهو عنده مختصر قليلاً، لم يذكر فيه قوله "فإنما تصفون بصفوف الملائكة". وروى النسائي آخره فقط "من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله"1: 131 من طريق ابن وهب بهذا الإسناد موصلا. وكذلك رواه الحاكم في المستدرك 1: 213 من طريق ابن وهب موصولا مختصرا ،ولكن فيه "عبد الله بن عمرو"، وأنا أرجح أنه خطأ ناسخ أو طابع، خصوصا وأن السيوطي ذكره في

الجامع الصغير 9076 ونسبه للمستدرك من حديث ابن عمر، كما هو هنا وفي سائر المصادر. الخلل، بفتح الخاء واللام: الفرجة بين الشيئين، والجمع "خلال"، مثل "جبل" و "جبال". قال أبو داود:"ومعنى: ولينوا في أيدي إخوانكم: إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه، فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف"، وتفسير أبي داود هذا هو الصحيح الجيد الواضح، خلافا لما فسر به ابن الأثير حديث ابن عمر "خياركم ألاينكم مناكب في الصلاة" حيث قال:"هي جمع ألين، وهو بمعنى السكون والوقار والخشوع"!!، وهو تفسير مستبعد غير متجه. "فرجات" بضمتين: جمع "فرجة" بضم الفاء وسكون الراء، قال ابن الأثير:"وهي الخلل الذي يكون بين المصلين في الصفوف. فأضافها إلى الشيطان تفظيعا لشأنها، وحملا على الاحتراز منها".

(5725)

إسناده صحيح، ليث: هو ابن أبي سُليم. وقد مضى معناه مرارا، مطولاً ومختصرا، آخرها

5640.

تفلات، بفتح التاء وكسر الفاء: قال الحافظ في الفتح 2: 289: "أي غير =

ص: 216

5726 -

حدثنا أزْهَر بن القاسم حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يخطب خطبتين يوم الجمعة، يجلس بينهما مرةً.

5727 -

حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عَقيل سمعت ابن عمر يقول: كساني رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قبْطيَّةً، وكَسا أُسامةَ حلةَ سِيَراءَ، قال: فنظر فرآني قد أسْبَلْت، فجاءَ فأخذ بمنَكبي، وقال:"يا ابن عمر، كل شيء مَسَّ الأرضَ من الثياب ففي النار"، قال: فرأيت ابنَ عمر يتزِر إلى نصف الساق.

5728 -

حدثنا يونس حدثنا حماد، يعني ابن زيد، حدثنا أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال وهو يخطب: "اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية، واليد السفلى يَدُ السائل".

5729 -

حدثنا حُجَين بن المُثَّنى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن

= متطيبات، ويقال: امرأة تفلة، إذا كانت متغيرة الريح". وقد بين أحمد هنا أن هذا اللفظ رواه ليث عن مجاهد، يريد أنه لم يروه إبراهيم بن المهاجر، والظاهر أن الحافظ نسي أن هذه اللفظة ثابتة من رواية ابن عمر، فأشار إليها من رواية أبي هريرة عند أبي داود وابن خزيمة، ومن رواية زيد بن خالد عند ابن حبان. ورواية أبي هريرة في سنن أبي داود 1:222. ورواية زيد بن خالد ستأتي في المسند (5: 192 ح)، وهي في مجمع الزوائد 2: 32 - 33، ونسبها لأحمد والبزار والطبراني في الكبير.

(5726)

إسناده صحيح، أزهر بن قاسم الراسبي البصري: ثقة من شيوخ أحمد، نزل مكة، وسمع منه أحمد بها، كما سيأتي في 15057، وثقه أحمد والنسائي، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 460. عبد الله: هو ابن عمر العمري. والحديث مكرر 4919، ومطول 5657.

(5727)

إسناده صحيح، وهو مطول 5693، 5713، 5714.

(5728)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5344.

(5729)

إسناده صحيح، حجين بن المثنى: سبق توثيقه 804. عبد العزيز: هو ابن الماجشون. =

ص: 217

أبي سَلَمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن الذي لا يؤَدي زكاةَ ماله يمثل الله عز وجل له مالَه يوم القيامة شُجاعاً أقْرَعَ له زبيبتان، ثم يَلْزَمُه يُطوِّقه، يقول: أنا كنزك، أنا كنزك".

5730 -

حدثنا يونس حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، رَفَع الحديثَ إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال:"كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو مُدْمنها لم يَتبْ لم يشربْها في الآخرة".

5731 -

[قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: وفي موضع آخر قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام".

5732 -

حدثنا أسود بن عامر حدثنا بَقِيّة بن الوليد الحِمْصِي عن

= والحديث رواه النسائي 1: 343 من طريق أبي النضر عن ابن الماجشون. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 1: 269 وقال: "رواه النسائي بإسناد صحيح"، وقال المنذري أيضاً:"الزبيبتان: هما الزبدتان في الشدقين، وقيل هما النكتتان السوداوان". وقد مضى نحو معناه من حديث ابن مسعود 3577 وفسرنا "الشجاع الأقرع" هناك. وانظر ما يأتي في مسند جابرأيضاً 14494.

(5730)

إسناده صحيح، وهو حديثان قد سبقا مفرقين مراراً، آخرها 4863 للأول، و4916 للثاني.

(5731)

إسناده صحيح، وهو القسم الأول من الحديث الذي قبله، فهو مكرر 4863. وإنما فصله الإِمام أحمد وحده، مع أنه بالإسناد السابق نفسه؛ لأن شيخه حدثه به مرتين هكذا، ولأنه حرص على عبارته في رفع الحديث، فقال في هذا: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "، وقال في ذاك: "رفع الحديث إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -". ومعناهما واحد، ولكنه أراد إلى الدقة في رواية ما سمع كما سمع. وانظر 5648.

(5732)

إسناده ضعيف، بقية بن الوليد: سبق توثيقه 887 وأنه يدلس، وهو هنا لم يصرح =

ص: 218

عثمان بن زُفَر عن هاشم عن ابن عمر قال: "من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهمٌ حرام لم يقبل الله له صلاةً ما دام عليه"، قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: صمَّتا إن لم يكن النبي -صلي الله عليه وسلم - سمعته يقوله.

5733 -

حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا شَرِيك عن أبي

= بالسماع من شيخه. عثمان بن زفر الجهني الشامي: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل3/ 1/ 150 فلم يذكر فيه جرحاً، وفي التهذيب أن بقية سمع منه في حدود سنة 128. هاشم: نقل الحافظ في التعجيل 428 عن الحسيني أنه قال: "لا أعرفه"، ثم ذكر من روايته هذا الحديث. وكذلك نقل الهيثمي في مجمع الزوائد 10: 292 هذا الحديث، وقال: "رواه أحمد من طريق هاشم عن ابن عمر، وهاشم لم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا، على أن بقية [يعني ابن

الوليد] مدلس". وذكره السيوطي في الجامع الصغير 8444، وقال شارحه المناوي: "قال الذهبي: هاشم لا يُدرى من هو. وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف جداً. وقال أحمد هذا الحديث ليس بشيء. [ثم نقل كلام الهيثمي. ثم قال]: وقال ابن عبد الهادي: رواه أحمد في المسند، وضعفه في العلل". ثم وجدت الحديث في تاريخ بغداد للخطيب 14: 21 - 22 بثلاثة أسانيد، مدارها كلها على بقية بن الوليد:"عن مسلمة الجهني حدثني هاشم الأوقص قال: سمعت ابن عمر"، وبقية بن الوليد:"حدثنا يزيد بن عبد الله الجهني عن أبي جعونة عن هاشم الأوقص قال: سمعت ابن عمر"، وبقية "عن جعونة عن هاشم الأوقص عن نافع عن ابن عمر"، وهذه أسانيد مظلمة، فيها من لم أجد له ترجمة. وإن صح أن هاشماً هذا هو "هاشم الأوقص" فإنه ضعيف، له ترجمة في لسان الميزان 6: 183 - 184: "هاشم بن الأوقص، قال البخاري: غير ثقة. وهو في كتاب ابن عدي: هاشم الأوقص. انتهى. قال الجوزجاني: كان غير ثقة. قلت [القائل ابن حجر]: وكلام البخاري فيه نقله عن الدولابي، ثم ابن عدي". وقد أصاب الحافظ في بيان مصدر النقل عن البخاري، فإنه لم يترجم له في الكبير ولا الصغير ولا الضعفاء.

وأيا مّا كان فإنه شخص مجهول العين والحال.

(5733)

إسناده صحيح، على الرغم من شك شريك في أنه عن ابن عمر، فقد مضى 5660 =

ص: 219

إسحق عن البَهيّ، قال شَريك: أُراه عن عبد الله بن عمر، قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي على الخُمْرة.

5734 -

حدثنا أَسْوَد بن عامر أخبرنا هُرَيم عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم -تحمل معه العَنَزُة في العيدين في أسفاره، فترْكَز بين يديه، فيصلي إليها.

5735 -

حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو إسرائيل عن زيد العَمِّي

= من طريقه دون أن يشك. ويؤيد رفع هذا الشك حديث أبي إسحق عن البهي عن ابن عمر: "أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال لعائشة: ناوليني الخمرة" إلخ، ونحوه حديث ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر، وقد مضيا 5382، 5589.

(5734)

إسناده صحيح، هريم: هو ابن سفيان البجلي، سبق توثيقه 2767. والحديث مضى مختصراً: 4614، 4681، وأشرنا في الأول إلى أنه مطول في المنتقى 1131. العنزة، بفتح النون والزاي: قال ابن الأثير: "مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً، وفيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة قريب منها".

(5735)

إسناده ضعيف، أبو إسرائيل: هو الملائي إسماعيل بن خليفة، سبق بيان ضعفه في 974. والحديث رواه الدارقطني 30 من طريق المسند، بهذا الإسناد، وهو في مجمع الزوائد 1: 230 وقال: "رواه أحمد، وفيه زيد العمي، وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح"، فوهم جداً، وزيد العمي سبق أن بينا في 4683 أنه ثقة، وأن ما أنكر عليه المحدثون إنما كانت العلة فيه من الرواة عنه، ولكن العجب من الهيثمي أن يسهو فيذكر أن "بقية رجاله رجال الصحيح"، وما كان أبو إسرائيل الملائي من رجال الصحيح قط!، ماروى له واحد من الشيخين، وما صحح له أحد من الأيمة. بل إن الحافظ أشار إلى هذه الرواية في التلخيص 29 وإن لم ينسبها للمسند، فقال: "قال

الدارقطني في العلل: رواه أبو إسرائيل الملائي عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر، فوهم، والصواب قول من قال: عن معاوية بن قرة". ورواية معاوية بن قرة رواها أبو داود الطيالسي 1924 عن سلاّم الطويل عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن ابن عمر، بنحو هذا الحديث. وسلاّم بن سلم السعدي الطويل: ضعيف جداً، قال أحمد: "روي =

ص: 220

عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "من توضأ واحدةً فتلك وظيفة الوضوء إلتى لا بد منها، ومن توضأ اثنتين فله كفْلان، ومن توضأ ثلاثاً فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي".

5736 -

حدثنا حسين بن محمد حدثنا علي بن بَحْر حدثنا

= أحاديث منكرة"، وقال ابن معين: "ليس بشيء" وقال البخاري في الكبير 2/ 2/ 134: "تركوه"، وكذلك في الضعفاء 17، وقال النسائي في الضعفاء14: "متروك الحديث"، وكذبه ابن خراش، وقال ابن حبان: "روى عن الثقات الموضوعات، كأنه كان المتعمد لها". وكذلك رواه الدارقطني 30 بإسنادين من طريق سلام الطويل. وروى ابن ماجة نحوه 1: 83 - 84 من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر. وعبد الرحيم بن زيد: ضعيف جداً، بل كذاب، قال البخاري في الصغير 213 والضعفاء24:"تركوه"، وقال ابن معين:"كذاب خبيث"، وقال أبو حاتم:

"يترك حديثه، منكر الحديث كان يفسد أباه، يحدث عنه بالطامات". وكذلك رواه البيهقي 1: 80 - 81 من طريق سلام الطويل ثم قال: "وهكذا روى عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه، وخالفهما غيرهما. وليسوا بأقوياء". وأشار الحاكم في المستدرك 1: 150 إلى رواية معاوية بن قرة عن ابن عمر، ووصفها بأنها مرسلة. وكذلك قال الحافظ في التلخيص 30:"معاوية بن قرة لم يدرك ابن عمر"!، وهما في هذا يقلدان أبا حاتم وأبا زرعة، فقد حكى عنهما ابن أبي حاتم أن معاوية بن قرة لم يدرك ابن عمر؟، وفي هذا نظر، بل هو خطأ، لأنه مات سنة 113 وهو ابن 76 سنة، فقد ولد نحو سنة 37،

وأدرك ابن عمر إدراك طويلاً، وهو ثقة لم يذكر بندليس. وللحديث أسانيد أخر، كلها ضعيف، انظر سنن الدارقطني 29 - 30 ونصب الراية 1: 27 - 28، والتلخيص 29 - 30.

(5736)

إسناده صحيح، حسين بن محمد: هو المرُّوذي شيخ أحمد. علي بن بحر بن بري القطان: سبق توثيقه 865، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 176 ونقل توثيقه عن أبيه. وهو من أقران أحمد، وروى عنه أحمد مراراً، فرواية=

ص: 221

صالح بن قُدَامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجُمَحِيّ أبو محمد حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من كان حالفاً فلا يحلفْ إلا بالله"، وكانت قريش تحلف بآبائها، قال:"فلا تحلفوا بآبائكم".

5737 -

حدثنا علي بن بَحر حدثنا عيسى بن يونس عن عُبيد الله عنِ نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إذا طاف الطوافَ الأول خبَّ ثلاثاً ومشى أربعاً، وكان يسعى ببطن المَسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.

5738 -

حدثنا يحيى بن إسحق حدثنا أَبان بن يزيد عن يحيى ابنِ أبي كَثِير عن أبيِ قلاِبِة عِنِ سالم عن أبيه أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "تخرج نارمن قبَل حضْرموْت تحْشر الناس"، قال: قلنا: في تأمرنا يا رسول الله؟، قالَ:"عليكم بالشأم".

5739 -

حدثنا رَوح حدثنا ابن عَون عن محمد عن المغيرة بن

= حسين بن محمد عنه هنا من رواية الأكابر عن الأصاغر. صالح بن قدامة بن إبراهيم ابن محمد بن حاطب القرشي الجمحي: ثقة، قال النسائي:"ليس به بأس"، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 289، وقال:"وجدّته عائشة بنت قدامة بن مظعون". والحديث مكرر 5462. وانظر 5593.

(5737)

إسناده صحيح، وهنا يروي أحمد عن علي بن بحر رواية الأقران. كما أشرنا في الإسناد السابق لهذا. والحديث مطول 5444. وانظر 5265

(5738)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5376. يحيى بن إسحق: هو البجلي السيلحيني شيخ أحمد. وفي ك بدله "علي بن إسحق"، وعلي بن إسحق السلمي المروزي: من شيوخ أحمد أيضاً ورجحنا إثبات ما في م ح لاتفاقهما. ولأن أبان بن يزيد العطار ذُكر في شيوخ الأول، ولم يذكر في شيوخ الثاني.

(5739)

إسناده صحيح، محمد: هو ابن سيرين. والحديث مكرر 5127، 5432. وقد ذكرنا =

ص: 222

سلمان قال: قال ابن عمر: حفظت من النبي -صلي الله عليه وسلم - عشر صلوات، ركعتين قبل صلاة الصبح، وركعتين قبل صلاة الظهر، وركعتين بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد العشاء.

5740 -

حدثنا عارم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا موسى بن عُقْبة عن سالم عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "من أخذ شيئاً من الأرض ظلماً خُسف به إلى سبع أرَضِينَ".

57َ41 - حدثنا موسى بن داود حدثنا فُلَيح عن عبد الله بن عَكْرِمة عن رافع بن حنَين أن ابن عمر أخبره: أنه رأى النبي -صلي الله عليه وسلم - ذَهب مَذهَباً موَاجِهاً للقبْلة.

5742 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن الزُّبَير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن مجاهد عن ابن عمر قال: رَمَقْت النبي -صلي الله عليه وسلم - أربعاً وعشرين،

= فيهما الخلاف بين الكتب في اسم والد المغيرة، وأن الذي في الأصول الثلاثة "سليمان"، خلافاً لما في المراجع المشار إليها هناك أنه "سلمان"، وها هو ذا قد ثبت هنا في الأصول الثلاثة "سلمان"، ورسمها واضح في ك بإثبات الألف، في حين أنه في الموضعين السابقين "سليمن" دون الألف. وثبت هنا بهامش م أن في نسخةٍ "سليمان".

فالظاهر أن اختلاف النسخ والمراجع فيه قديم. وانظر 5634.

(5740)

إسناده صحيح، عارم: هو محمد بن الفضل السدوسي، سبق توثيقه 1703، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 208. والحديث رواه البخاري 5: 76 عن مسلم ابن إبراهيم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد، بنحوه. وأشار الحافظ في الفتح إلى أنه رواه أيضاً أبو عوانة في صحيحه. وقد مضى نحو معناه من حديث سعيد بن زيد 1628، ومن حديث ابن مسعود 3767، 3773.

(5741)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5715، وقد أشرنا إليه هناك.

(5742)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5699.

ص: 223

أو خمساً وعشرين مرةً، يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ب {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

5743 -

حدثنا سُرَيج حدثنا أبو عَوَانة عن الأعمَش عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "من سألكم بالله فأعْطوه، ومن استعاذكم بالله فأَعيذوه، ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادْعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، ومن استجاركم فأجِيروه".

5744 -

حدثنا حسين بن محمد حدثنا سفيان بن عيَينة عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أنا فئَة كل مُسْلِم".

5745 -

حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا ليث بن أبي سُلِيمِ عن نافِع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فلا يَتَنخَّمَنَّ تجَاه القبْلة، فإن تُجاهَه الرحمن، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله أو تحتَ قَدمه اليسَرى".

(5743) إسناده صحيح، وهو مطول 5365، 5703.

(5744)

إسناده صحيح، سفيان بن عيينة من شيوخ أحمد، ولكنه روى عنه هنا بواسطة حسين ابن محمد. والحديث مكرر 5220، ومختصر 5384.

(5745)

إسناده صحيح، معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي أبو عمرو البغدادي: سبق توثيقه 657، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 334. ووقع في ح "أبو معاوية بن عمرو"، وهو خطأ، صححناه من ك م. زائدة: هو ابن قدامة. والحديث مختصر معناه من 5408، ولكنه، هناك من رواية الليث بن سعد عن نافع. "تجاه": يقال: "تجاهك" و "وجاهك"، بضم التاء والواو وبكسرهما، أي حذاءك من تلقاء وجهك، وفي اللسان 17: 455"واستعمل سيبويه التجاه اسماً وظرفاً"، وفي النهاية 4: 197: "والتاء بدل الواو، مثلها في تقاه وتخمة".

ص: 224

5746 -

حدثنا حسين بن محمد حدثنا شعْبة عن أبي يونس حاتم بن مُسلْم سمعت رجلاً من قريش يقول: رأيتُ امرأةً جاءَتْ إلى ابن عمر بمنًى، َ عليها دِرْع حرير، فقالت: ما تقول في الحرير؟، قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عنه.

5747 -

حدثنا حسين حدثنا أيوب، يعني ابن عتْبة، عن يحيى، يعنيِ ابن أبي كَثِير، عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يَتَخلَّى عن لبنَتين مستقبلَ القِبْلة.

5748 -

حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رِشْدِينُ حدثني عمرو بن

(5746) إسناده ضعيف، لجهالة التابعي الراوية عن ابن عمر. أبو يونس حاتم بن مسلم: هو حاتم ابن أبي صغيرة، سبق توثيقه 1766، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 71 وهذا الرجل من قريش الذي سمع منه أبو يونس لم يعرف من هو؟، وقد أشار الحافظ في التعجيل 538 إلى روايته هذه، ثم لم يذكر عنها شيئاً، إلا الرمز إلى الحديث برمز المسند. ويدل هذا على أن الحديث من الزوائد. ولكني لم أجده في مجمع الزاوئد، لا في كتاب اللباس، ولا في كتاب الحج. فلعله مما سها عنه الهيثمي. ثم لسنا ندري ما معناه؟، أهو في نهي النساء عن لبس الحرير مطلقما؟، فكيف هذا والأحاديث الصحاح صريحة في إباحته لهن، من حديث ابن عمر وغيره، وأقربها ما مضى من حديث ابن عمر 4978، 4979!!، أم هو في تحريمه عليهن في الإحرام؟، فما رأينا دليلاً على هذا قط.

(5747)

إسناده ضعيف، لضعف أيوب بن عتبة، كما ذكرنا في 2752. ومعنى الحديث صحيح، مضى مطولاً، 4991. وانظر 5741.

(5748)

إسناده ضعيف، يحيى بن غيلان بن عبد الله الخزاعي الأسلمي: سبق توثيقه 821، ونزيد هنا أن الفضل بن سهل قال:"ثقة مأمون"، ووثقه أيضاً ابن سعد وابن حبان وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 298. رشدين، بكسر الراء والدال المهملتين بينهما شين معجمة ساكنة: هو ابن سعد بن مفلح المصري، سبق تضعيفه 151، ونزيد هنا قول أحمد: ليس يبالي عمن روى، لكنه رجل صالح"، وقال ابن =

ص: 225

الحرث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله حدثه عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كاَن يعطي عمر العطاءَ، فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفْقَر إليه منِّي، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"خُذْه فتَموَّلْه، أو تصدقْ به، وما جاءَك من هذا المال وأنت غير مُشْرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تُتْبِعْه نفسَك"، قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسألُ أحدا شيئاً، ولا يَرُدُّ شياً.

5749 -

حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رِشْدِين حدثنا عمرو بن

= معين:"ليس بشيء"، وقال أبو حاتم:"منكر الحديث، وفيه غفلة، ويحدث بالمناكير عن الثقات، ضعيف الحديث"، وقال ابن حبان:"كان ممن يجيب في كل ما يسأل عنه، ويقرأكل ما دفع إليه، سواء كان من حديثه أم من غير حديثه، فغلبت المناكير في أخباره"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 308 ونقل عن قتيبة قال:"كان لا يبالي ما دفع إليه فيقرؤه"، وكذلك قال في الضعفاء ص 14، وذكره النسائي فيهم أيضاً ص 12 وقال:"متروك الحديث". والحديث في ذاته صحيح من غير طريق رشدين، فقد رواه مسلم: 285 من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن الزهري، بهذا الإسناد، بنحوه. ورواه البخاري 13: 135 من طريق شعيب عن الزهري "حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر يقول" إلخ، وقد مضى من رواية شعيب بهذا في مسند عمر 136، فالحديث من مسند عمر على الحقيقة، ويكون ما هنا وما في صحيح مسلم مرسل صحابي. ولكن شعيب لم يذكر في آخره قول سالم في آخر الحديث:"فمن أجل ذلك كان ابن عمر" إلخ. وسيأتي عقب هذا أيضاً من حديث عمر من وجه آخر. قوله "فتموّله": أي اجعله لك مالاً. "غير مشرف": قال ابن الأثير: "يقال أشرفتُ الشيء:، أي علوته، وأشرفت عليه، اطلعت عليه من فوق. أراد: ما جاءك منه وأنت غير متطلع إليه ولا طامع فيه. وسيأتي في المسند (5: 65 ح) قول عبد الله بن أحمد: "سألت أبي: ما الإشراف؟، قال: تقول في نفسك: سيبعث إلي فلان، سيصلني فلان". (5749) إسناده ضعيف، كالذي قبله، من أجل رشدين بن سعد. السائب بن يزيد الكندي: صحابي صغير، حضر حجة الوداع وهو ابن 7 سنين، وأبوه صحابي أيضاً، وقد سبق شيء من ترجمته 220، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 151 - 15

ص: 226

الحرث عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن حُوَيْطب بن عبد الغُزَّى عن عبد الله بن السعْدِيّ عن عمر بن الخطاب، مثل ذلكَ.

5750 -

حدثنا يونس بن محمد حدثنا الحرث بن عُبَيد حدثنا

= حويطب بن عبد العزى القرشي، من بني عامر بن لؤي: صحابي، يقال: هو من مسلمة الفتح، ترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/117 - 118. عبد الله بن السعدي: صحابي أيضاً، كما ذكرنا في 1671، فاجتمع في هذا الإسناد أربعة من الصحابة في نسق، قال ابن حزم في جمهرة الأنساب 158:"ولم يقع هذا الاتفاق في خبر غيره". والحديث في ذاته صحيح من غير طريق رشدين، كالحديث الذي قبله. فقد مضى في مسند عمر من طريق شعيب، ومعمر، كلاهما عن الزهري 100، 279، 280. ورواه البخاري 13: 133 - 135 عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، وهو إسناد أحمد فيما

مضى برقم 100. ورواه مسلم 1: 285 من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي. فسقط من إسناده "حويطب ابن عبد العزى"، وذكر الحافظ في الفتح 13: 134 أن المزي وهم في الأطراف فأثبته في إسناد مسلم، وأنه ليس في شيء من نسخ صحيح مسلم، وقال:"وقد نبه على سقوط حويطب من سند مسلم: أبو علي الجياني والمازري وعياض وغيرهم. ولكنه ثابت في رواية عمرو بن الحرث في غير كتاب مسلم، كما أخرجه أبو نعيم في المستخرج"، وقال أيضاً 135:"وقد وافق شعيباً على زيادة حويطب في السند: الزبيدي عند النسائي، وسفيان بن عيينة عنده، ومعمر عند الحميدي في مسنده، ثلاثتهم عن الزهري، وقد جزم النسائي وأبو علي بن السكن بأن السائب لم يسمعه من ابن السعدي". أقول: وكذلك هو ثابت في روايات أحمد 100 من طريق شعيب، و279، 280 من طريق معمر، وفي رواية ابن حزم التي أشرنا إليها من طريق سفيان بن عيينة. ثم هو ثابت هنا أيضاً من رواية رشدين بن سعد عن عمرو بن الحرث، كلهم عن الزهري. وقد رجح الحافظ في الفتح أن يكون سقوطه وهماً من سلم أو من شيخه. وأنا أوافقه على ذلك، وماخلا أحد من الوهم أو السهو. وانظر الاستدراك 342 وما أشرنا إليه فيه.

(5750)

إسناده حسن، الحرث بن عبيد أبو قدامة لإيادي: ثقة، وثقه ابن مهدي فيما حكى عنه

البخاري في الكبير 1/ 2/ 273، قال: "وقال ابن مهدي: وهو من شيوخنا، وما رأيت إلا =

ص: 227

بشْر بن حَرب قال: سألت عبد الله بن عمر، قال: قلت ما تقول في الصوم فَى السفر؟، قال: تأخذ إنْ حدثتك؟!، قلت: نعم، قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إذا خرج من هذه المدينةْ قَصَر الصلاةَ ولم يصُمْ حتى يرجع إليها.

5751 -

حدثنا حسين بن محمد حدثنا يزيد، يعني ابن عطاء،

= خيراً"، وهذه الكلمة محرفة في التهذيب 2: 150، جعلت "جيداً"، فتصحح من هذا الموضع ومن الميزان، وقال أحمد في الحرث هذا: "مضطرب الحديث"، ولكنا رجحنا توثيقه بكلام ابن مهدي، ولأن مسلماً أخرج له في الصحيح، وبأن البخاري لم يذكر فيه جرحاً، ولم يثبته في الضعفاء. بشر بن حرب أبو عمرو الندبي: سبق في 5112 أن حديثه حسن. والحديث في مجمع الزوائد 3: 159، وقال: "رواه أحمد، وبشر فيه كلام، وقد وثق"."إن حدثتك" في م "إنْ أُحَدثْك"َ، وما هنا هو الثابت في ح ك

ومجمع الزوائد. وانظر 5333، 5683، 5698. وانظر أيضاً 5392.

(5751)

إسناده صحيح، الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف: ثقة، قال ابن معين:"مشهور"، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 292 - 293 وقال:"لا أدري سمع من ابن عمر أم لا"، وهذا على قاعدة البخاري، أن يشترط ثبوت السماع، وخالفه جمهور أهل العلم بالحديث. وقد وقع اسم الحسن هذا في الأصول الثلاثة هنا كما ترى "الحسن بن سهيل أو سهيل بن عمرو بن عبد الرحمن بن عوف"!، وهذا ما لا يكاد يفهم، وهو خطأ، فالراوي معروف الاسم والنسب في رواية هذا الحديث وفي ترجمته في مراجعها، ثم وَلَدُ عبد الرحمن بن عوف حصرهم ابن سعد في الطبقات 3/ 1/ 90، وليس فيهم من اسمه "عمرو"، بل فيهم "سهيل"، وهو أبو الأبيض، وأمه مَجْدُ بنت يزيد بن سلامة ذي فائش الحميرية". وفي هامش م ما نصه:"الصواب الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، كما في الأطراف للمزي"، وهو كذلك إن شاء الله. ولعل الزيادة التي هنا "أو سهيل بن عمرو" وهم من بعض الرواة أو بعض الناسخين، اشتباهماً في اسم آخر أو نحو ذلك، ولكنه وهم بكل حال. والحديث في مجمع الزوائد 5: 145 وقال: "رواه أحمد، وفيه يزيد بن =

ص: 228

عن يزيد بن أبي زياد حدثني الحسن بن سهيل، أو سهيل بن عمرو، بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن الِميثَرَة، والقَسِّيَّة، وحَلْقة الذهب، والُمفْدَم. قال يزيد: والِميثَرة: جلود السباع،

= عطاء اليشكري، وهو ضعيف". ويزيد بن عطاء: سبق توثيقه 2772. والعجب من الهيثمي أن يجعل علة الإسناد يزيد بن عطاء، مع أنه لم ينفرد برواية هذا الحديث. لأنه هو نفسه قال: "روى منه ابن ماجة النهي عن المفدم، وعن حلقة الذهب"، وابن ماجة روى النهي عن المفدم 2: 197، وروى النهي عن حلقة الذهب 2: 201، رواهما عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد. فهذا على بن مسهر تابع يزيد بن عطاء على روايته. فلا يكون "يزيد بن عطاء" لوكان ضعيفاً- علة لضعف الإسناد. وفوق هذا فإن البخاري ذكر بعضه في الصحيح 10: 247 معلقاً بصيغة الجزم، من رواية راو ثالث، هو جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد، فقال:"قال جرير عن يزيد في حديثه: القسية: ثياب مضلعة يجاء بها من مصر، فيها الحرير، والميثرة: جلود السباع". وقال الحافظ: "هو طرف من حديث وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له، عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل"، ثم قال:"وقد أخرج ابن ماجة أصل هذا الحديث من طريق علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل" إلخ، ولعل الحافظ

نسي رواية المسند هذه عند تخريج الحديث.

فائدة: وقع تحريف في لفظ الحديث في الزوائد، يستفاد تصحيحه من هذا الموضع.

والظاهر أنه غلط مطبعي ليس من أصل الكتاب. الميثرة: سبق تفسيرها باختصار 601، ونزيد هنا قول ابن الأثير:"الميثرة، بالكسر: مفعلة من الوَثارة، يقال وثر وَثَارة فهو وثير، أي وطيء ليّن، وأصلها مِوثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم. وهي من مراكب العجم، تعملْ من حرير أو ديباج". هكذا هو أصلها في اللغة ومعناها ،ولكن الراوي هنا فسرها بأنها "جلود السباع"، فقال الحافظ في الفتح: "قال النووي: هو تفسير باطل، مخالف لما أطبق عليه أهل الحديث. قلت: وليس هو بباطل، بل يمكن توجيهه، وهو ما إذا كانت الميثرة وطاء صنعت من جلد ثم حشيت، والنهي حينئذ عنها، إما لأنها من زي الكفار، وإما =

ص: 229

والقَسيَّة:: ثيابٌ مُضلَّعة من إبْرِيسَمٍ، يُجاء بها من مصر، والمُفْدَم: المشبَّع بالعصْفر.

= لأنها لا تعمل فيها الذكاة، أو لأنها لا تذكى غالباً، فيكون فيه حجة لمن منع ليس ذلك ولو دبغ، ولكن الجمهور على خلافه، وأن الجلد يطهر بالدباغ". أقول: وما قال النووي هو الصحيح، وما قال الحافظ تكلف وتعسف لتصحيح كلام راو يخطئ كما يخطئ الناس. وقد سبق تفسير الميثرة من كلام علي بن أبي طالب على الصواب 1124 من طريق عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي، ونقله البخاري معلقاً قبل تفسير يزيد، ثم قال:"عاصم أكثر وأصح في الميثرة"، وقال الحافظ:"يعني: رواية عاصم في تفسير الميثرة كثر طرقاً وأصح من رواية يزيد". وهذا هو الصواب. ثم إن ظاهر السياق هنا أن هذا التفسير وما بعده من كلام يزيد بن أبي زياد، ولكن نصُّ البخاري الذي نقلنا يدل على أنه راويه لا قائله، وإذ يقول البخاري:"وقال جرير عن يزيد في حديثه"، فقال الحفاظ:"يريد أنه ليس من قول يزيد، بل من روايته عن غيره". ويؤيده رواية ابن ماجة المختصرة، ففيها:"قال يزيد: قلت للحسن [يعني ابن سهيل]: ما المفدم؟، قال: المشبع بالعصفر".

"القسية": سبق تفسيرها 601. و "الإبريسم": الحرير، والضبط المشهور فيه كسر الهمزة وفتح السين والراء، وفيه لغات أخر، ضبطه ابن السكيت بكسر الراء، وضبطه الجواليقي في المعرب 27 بفتح الهمزة والراء، وضبطه صاحب القاموس بالضبط الأول المشهور، ونقل قولاً رابعاً بضم السين، أي مع كسر الهمزة وفتح الراء، ولم ينقل غيرهما.

"المفدم"، بضم الميم وسكون الفاء وفتح الدال، وبفتح الفاء وتشديد الدال مفتوحة أيضاً: من "الفدام"، بكسر الفاء، وهو الغطاء ونحوه، أو من "الفدم" بفتح الفاء وسكون الدال، وهو من الناس: العيي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم، وهو أيضاً: الغليظ السمين الأحمق الجافي، أو هو: الثقيل من الدم. والظاهر أن هذه المعاني متقاربة ترجع إلى معنى واحد، هو الثقل الذي يغطي كل شيء ويغلبه، ولذلك قال ابن الأثير في تفسير "الثوب المفدم":"هو الثوب المشبع حمرة، كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته، فهم كالممتنع لقبول الصبغ".

ص: 230

5752 -

حدثنا خَلَف بن الوليد حدثنا خالد، يعني الطحان، عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال: لقينا العدوّ، فحاص المسلمون حيصَةً، فكننتُ فيمن حاص، فدخلنا المدينة، قال: فتعرَّضْنا لرسول الله -صلي الله عليه وسلم - حين خرج للصلاة، فقلنا: يا رسول الله، نحن

الفرّارون، قال:"لا، بل أنتم العَكّارون، إني فِئةٌ لكم".

5753 -

حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان بن قَرْم عن زيد، يعني ابن جُبَير، عن نافع عن ابن عمر قال: مرَّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في غَزَاة غزاها بامرأة مقتولة، فنَهى عن قتل النساء والصِّبيان.

5754 -

حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا سفيان عن عَون بن أبي جُحَيفة عن عبد الرحمن بن سُميرة: أن ابن عمر رأى رأساً، فقال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ما يمنعُ أحدَكم إذا جاءَ من يريد قتله أن يكون مثلَ ابْنيْ آدم، القاتلُ في النار، والمقتول في الجنة".

5755 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الله بن بَحِير الصنعاني القاصُّ

(5752) إسناده صحيح، وهو مختصر 5384، ومطول 5591، 5744.

(5753)

إسناده صحيح، سليمان بن قرم، بفتح القاف وسكون الراء، بن معاذ الضبي النحوي: ثقة، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل:"كان أبي يتتبع حديث قطبة بن عبد العزيز وسليمان بن قرم ويزيد بن عبد العزيز بن سياه، وقال: هؤلاء قوم ثقات، وهم أتم حديثاً من سفيان وشعبة، وهم أصحاب كتب، وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 34 فلم يذكر فيه جرحاً، وضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، وشهادة أحمد وتوثقه صحة كتبه، مع إعراض البخاري عن جرحه، أقوى عندنا من تضعيف من تكلم فيه. والحديث مكرر 5658.

(5754)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5708. " ابني آدم " هو الثابت في ك م، وفي حم "ابن آدم" بالإفراد، وهي نسخة بهامش المخطوطتين.

(5755)

إسناده صحيح، وهو مكرر 8406، 4934 بهذا الإسناد، ومطول 4941.

ص: 231

أن عبد الرحمن بن يزيد أخبره أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:

"مَن سَرّه أن ينظر إلي يوم القيامة كأنه رأي عينٍ فليقرأ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} و {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} "، وحَسِبْت أنه قال:"وسورةَ هود".

5756 -

حدثنا عفان حدينا حماد بن سَلَمة أخبرنا حُمَيد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر، وأيوب عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بالبَطْحاء، ثم هَجَع بها هَجْعةً، ثم دخل مكة، فكان ابن عمر يفعله.

5757 -

حدثنا عفان حدثنا هَمام حدثنا مَطَرٌ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سافرنا مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وِمع عمر، فلم أرهما يزيدان على ركعتين، وكنّا ضُلالا فهدانا الله به، فيه نَقْتدِي.

5758 -

حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب سمعت

(5756) إسناداه صحيحان، والذي يقول:"وأيوب عن نافع" هو حماد بن سلمة، فقد رواه عن خاله حميد الطويل عن بكر بن عبد الله، ورواه عن أيوب عن نافع، كلاهما عن ابن عمر. وقد مضى الحديث 4828 من طريق حماد عن حميد عن بكر، مختصراً. وهذا المطول في المنتقى 2655 وقال:"رواه أحمد وأبو داود، والبخاري بمعناه". "فكان ابن عمر"، في نسخة بهامشي م "وكان".

(5757)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5698. وانظر 5750. "سافرنا" في نسخة بهامش م "سافرت".

(5758)

إسناده صحيح، وقد مضى 5127. 5432 من طريق قتادة عن المغيرة، و5739 من طريق محمد بن سيرين عن المغيرة، وقد بينا في الرواية الأولى الاختلاف في اسم والد المغيرة في الرسم، أهو "سلمان" أم "سليمان"، وأثبتنا في الروايتين الأخريين اختلاف الأصول في رسمه أيضاً. وها هو ذا هنا رسم في الأصول الثلاثة "سلمان" دون ياء، وأثبت في هامش الخطوطتين ك م نسخة أخرى "سليمان"، ورسمت في هامش ك على الرسم القديم "سليمن" بالياء دون ألف.

ص: 232

المغيرة بن سَلْمان يحدِّث في بيت محمد بن سيرين أن ابن عمر قال: حفظت من رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عشر ركعات سوىَ الفريضة، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغَداة.

5759 -

حدثنا عفان حدثنا هَمَّام حدثنا قَتادة عن عبد الله بن شَقِيق العُقيلي عن ابن عمر: أن رجلاً من أهل البادية سأل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن صلاة الليل؟، فقال بإصبعيه:"مثنى مثنَى، والوتر ركعة من آخِر الليل".

5760 -

حدثنا عفان حدثنا سليمِ بن أخضر حدثنا عُبيد الله عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر يَرمل من الحجر إلى الحجَر، ويخبرنا أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، قال عُبيد الله: فذكروا لنافع أنه كان يمشي ما بين الركنين؟، قال: ما كان يمشي إلا حين يريد أن يستلم.

5761 -

حدثنا عفِانِ حدثنا هَمَّام سمعت نافعاً يزعم أن ابن عمر حدثه: أن عائشة سَاوَمتْ ببرِيرة، فخرج النبي -صلي الله عليه وسلم -إلى الصلاة، فلما رجع قالت: إنهم أبَوْا أن يبيعوني إلا أن يشترطوا الوَلاء، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -:"إنما الولاء لمن اعْتَق".

5762 -

حدثنا عفان حدثنا حماد بن سَلَمة عن أيوب عن ناِفعِ عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا في خل الصلاةَ رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع.

(5759) إسناده صحيح، وهو مكرر 5537. وانظر 5549.

(5760)

إسناده صحيح، وهو مطول 5401. وانظر 5737.

(5761)

إسناده صحيح، وهو مكرره 485. قوله "يزعم" في نسخة بهامشي ك م بدله "يرويه".

(5762)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5279.

ص: 233

5763 -

حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحَجّاج حدثني أبو مَطرٍ عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إذا سمع الرعد والصواعق قال: "اللهم لا تَقتُلْنا بغَضبك، ولا تُهلكْنا بعذابك، وعافِنا قبلَ ذلك".

5764 -

حدثنا عفان قال حدثنا وهَيب حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نهى عن الجَرّ والدُّبّاء.

(5763) إسناده صحيح، أبو مطر: تابعي ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكنى رقم 713 قال:"أبو مطر: سمعت سالماً، روى عنه حجاج بن أرطاة"، وقال الدولابي في الكنى 2: 117: "حدثني عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: أبو مطر روى عنه مسعر، ولم يرو عنه الثوري". والحديث رواه الترمذي 4: 245 عن قتيبة عن عبد الواحد ابن زياد، بهذا الإسناد، وقال:"هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذه الوجه. ورواه البخاري في الأدب المفرد 106 عن معلى بن أسد "قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الحجاج قال: حدثني أبو مطر: أنه سمع سالم بن عبد الله عن أبيه"، بنحوه.

وكذلك رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم 298 من طريق عبد الواحد بن زياد عن الحجاج "حدثني أبو مطر" إلخ. وكذلك رواه الدولابي في الكنى 2: 117 من طريق محمد بن حسان "حدثنا عبد الواحد بن زياد" إلخ. ورواه الحاكم في المستدرك 4: 286 من طريق إسحق بن الحسن: "حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو مطر عن سالم" إلخ، وهو وهم وسهو من الحاكم أو ممن روى عنه الحاكم، إذ أسقط من الإسناد "الحجاج بن أرطاة" وجعل الحديث من عبد الواحد بن زياد سماعاً من أبي مطر، وهو يروي الحديث عن عفان شيخ أحمد في هذا الإسناد، وقد دل ما ثبت في المسند عن عفان، وما روى غير عفان ممن ذكرنا، عن عبد الواحد بن زياد أنه إنما سمع الحديث من حجاج بن أرطأة عن أبي مطر، ولم يسمعه من أبي مطر، ولذلك جاء في التهذيب 12: 238 في ترجمة أبي مطر: "وعنه الحجاج بن أرطأة وعبد الوحد بن زياد.

والصحيح عن عبد الواحد عن حجاج عنه". فهذه إشارة إلى رواية الحاكم، وإلى الخطأ الذي وقع فيها. ثم قال الحاكم بعد رواية الحديث:" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

(5764)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5572. وانظر

ص: 234

5765 -

حدثنا عفان حدثنا وُهَيب حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يقول في أوّل أمره: إنها لا تنفر، قال: ثم سمعت ابن عمر يقول: رخَّص رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لهنّ.

5766 -

حدثنا عفان حدثنا وُهَيب حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا دُعي أحدُكم إلى الدعوة فليجبْ"، أو قال:"فليأتها"، قال: وكان ابن عمر يجيبُ صائماً ومفطراً.

5767 -

حدثنا عفان حدثنا وهَيب حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "إن أصحاب هذه الصُّوَر يعذَّبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحْيوا ما خَلَقتم".

5768 -

حدثنا عفان حدثنا حماد بن سَلَمة حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "الخيل معقود في نواصيها الخير

(5765) إسناده صحيح، ومتنه مجمل غير واضح، والظاهر أنه في الرخصة للنساء والضعفة أن

يدفعوا من المزدلفة ليلاً، فإن يكن ذاك فقد مضى معناه بأصرح من هذا 4892، ولكن ليس فيه أن ابن عمركان ينهى عن ذلك ثم رجع عن النهي. وانظر البخاري 3: 420، ومسلم 1: 366، والبيهقي 5: 123، والموطأ 1:350. ويحتمل أن يكون ذلك في شأن التي تحيض بعد طواف الإفاضة، فقد روى الترمذي 2: 114 من طريق عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله. قال الترمذي: "حديث ابن عمر حسن صحيح"، وقال شارحه:"وأخرجه النسائي، وصححه الحاكم".

(5766)

إسناده صحيح، وهو مطول 5367. وانظر 5703.

(5767)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5168. قوله "ويقال لهم"، في نسخة بهامش م "ويقول" بدل "ويقال".

(5768)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5200. وانظر الحديث الآتي بعده.

ص: 235

إلى يوم القيامة".

5769 -

حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن سُهَيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثلَه.

5770 -

حدثنا عفان حدثنا حماَّد بن سَلَمة أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نَهى عن القَزَع. قال حماَّد: تفسيره: أن يُحلق بعض رأس الصبيّ ويترك منه ذؤابَةٌ.

5771 -

حدثنا عفان حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا إذا بايعنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - على السمعَ والطاعة يلقننا هو: "فيما استطعتُ".

5772 -

حدثنا عفان حدثنا أبو عَوَانة حدثنا عثمان بن عبد الله بن

(5769) إسناده صحيح، وهو من مسند أبي هريرة، وسيأتي في مسنده مراراً في حديث طويل 7553، 8965، 8967، وسيأتي كذلك بهذا الإسناد الذي هنا 8966.

(5770)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5550. وانظر 5615.الذؤابة: الشعر المضفور من شعر الرأس.

(5771)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5531. قوله "فيما استطعت": ضبطناه مراراً فيما، مضى بفتح التاء للخطاب، وتوجيهه ظاهر، وشرحه النووي في شرح مسلم على أنه بضم التاء للمتكلم، أي يقول له: قل: "فيما استطعت"، وضبط في صحيح مسلم في طبعة الإستانة 6: 29 بالضم والفتح معاً، على الوجهين، وقال مصححه في هامشه:"قد وقع في بعض النسخ التي بأيدينا: استطعت -بفتح التاء، وهو ظاهر".

(5772)

إسناده صحيح، عثمان بن عبد الله بن موهب: سبق توثيقه 1396، ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم. "موهب" بفتح الميم والهاء بينهما واو ساكنة، وضبطه الحافظ في الفتح 7: 48 بكسر الهاء، وهو سهو منه أو سبق قلم، ما رأينا هذا الضبط الشاذ لغيره، وهو ثابت في الطبعة السلطانية من البخاري، المطبوعة عن اليونينية 5: =

ص: 236

مَوْهَب قال: جاء رجل من مصر يحج البيت، قال: فرأى قوماً جلوساً، فقال: من هؤلاء القوم؟، فقالوا: قريش، قال: فمن الشيخُ فيهم؟، قالِوا: عبد الله بن عمر، قال يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء، أو أنْشدك، أو نشدتك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان فرَّ يومَ أحد؟، قال: نعم، قال: فَتعلم أنه غاب

= 15 بفتح الهاء لا غير، وتردد القسطلاني، خشي أن يكون ما قال الحافظ له أصل، فقال 6: 89 بعد أن ضبط الضبط الصواب: "هكذا في الفرع والناصرية. وضبطه في الفتح بكسر الهاء"!، ويريدب"الفرع" و"الناصرية" نسختين صحيحتين ثقتين عن اليونينية. والصواب فتح الهاء، كما قلنا، ففي اللسان 2: 305 في أسماء سمت بها العرب: "وموهَبا. قال سيبويه: جاءوا به على مفعل [بفتح العي] لأنه اسم ليس على الفعل، إذ لو كان على الفعل لكان مفعلا [بكسر العين]، وقد يكون ذلك لمكان العلمية، لأن الأعلام مما تغيّر عن القياس". وكذلك ضبط صاحب القاموس اسم "موهب" بوزن "مقعد"، وكذلك ضبطه العلامة الفتنى في المغني 75 قال:"عبد الله بن موهب، بمفتوحة فساكنة فمفتوحة فموحدة". وعثمان هذا وقع اسمه مغلوطاً في م "حماد"، وهو خطأ واضح. والحديث رواه البخاري 7: 48 - 49 عن موسى بن إسماعيل، والترمذي 4: 323 - 324 عن صالح بن عبد الله، كلاهما عن أبي عوانة، بهذا الإسناد، نحوه. قال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح". ورواه البخاري أيضاً6: 167 عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد، مختصراً جداً، ورواه مرة ثالثة 7: 280 من وجه آخر، عن عبدان عن أبي حمزة عن عثمان بن موهب، مطولاً، بنحوه. وقوله:"فأشهد أن الله قد عفا عنه وغفر له": قال الحافظ في الفتح: "يريد قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ}. وقد اعتذر عثمان نفسه بعفو الله فيمن عفا عنهم بهذه الآية الكريمة، فيما مضى في مسنده 490. قول ابن عمر "اذهب بهذا الآن معك": قال الحافظ "أي اقرن هذا العذر بالجواب حتى لا يبقى لك فيما أجبتك به حجة على ما كنت تعتقده من غيبة عثمان، قال الطيبي: قال له ابن عمر تهكماً به، أي توجّه بما

تمسكت به، فإنه لاينفعك بعد ما بينت لك".

ص: 237

عن بدر فلم يَشْهَدْه؟، قال: نعم، قال: وتعلم أنه تغيَّب عن بَيْعَة الرِّضْوان؟، قال: نعم، قال: فكبَّر المصريُّ، فقال ابن عمر: تعال أُبيِّنْ لك ما سألتني عنه، أما فِرَاُره يوم أحد فأشهد أنَّ الله قد عفا عنه وغَفَر له، وأما تغيُّبه عن بدرٍ فإنه كانتْ تحتَه ابنة رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وإنها مرضتْ، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"لك أجر رجلٍ شهد بدراً وسَهْمه"، وأما تغِيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحدٌ أعزَّ ببَطْن مكةَ من عثمانَ لَبَعَثَه، بعث رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عثمانَ، وكانت بيعةُ الرضوان بعد ما ذهب عثمان، فضَرَب بها يده على يده، وقال:"هذه لعثمان"، قال: وقال ابن عمر: اذهبْ بهذا الآن معك!!.

5773 -

حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن سمَاك عن سعيد بن جبَير عن ابن عمر قال: سألت النبي -صلي الله عليه وسلم -: آشتري الذَهب بالفضة، أو الفضة بالذهب؟، قال:"إذا أخذتَ واحداً، منهما بالآخر فلا يفارقْك صاحبُك وبينك وبينه لبسٌ".

5774 -

حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يأتي قُبَاءَ راكباً وماشياً.

5775 -

حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من اقتنى كلباً إلا كلبَ ماشية أو كلبَ صيد نَقَص من عمله كل يوم قيراطان"، وكان يأمر بالكلاب أن تقتل.

(5773) إسناده صحيح، وهو مكرر 5628.

(5774)

إسناده صحيح، وهو مكرز 5522.

(5775)

إسناده صحيح، وهو مطول 5505، والأمر بقتل الكلاب مضى من رواية إسماعيل بن أمية عن نافع 4744، وأشرنا هناك إلى رواية الشيخين، وقد رواه مسلم أيضاً 1: 461 من رواية عُبيد الله عن نافع.

ص: 238

5776 -

حدثنا محمد بن عبِيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قال: "إن الذي يجرّ ثوبه من الخيَلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة".

5777 -

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من أتَى الجمعة فليغتسل".

5778 -

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ في غيره، إلا المسجد الحرام".

5779 -

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "صلاة الجماعة تفضل صلاةَ أحدكم بسبع وعشرين درجة".

5780 -

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله".

5781 -

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن

(5776) إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه مراراً بأسانيد متعددة، آخرها 5535. ومضى بهذا اللفظ من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر 5439.

(5777)

إسناده صحيح، ومضى معناه مراراً من أوجه كثيرة، آخرها 5488. ومضى بهذا اللفظ

من رواية يحيى عن نافع 5456.

(5778)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5358.

(5779)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5332.

(5780)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5467. وقد مضى مختصراً من رواية يحيى عن عُبيد الله 5161. "فاتته": في ح "فاته"، وأثبننا ما في ك م.

(5781)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5339. قوله "صغير" في نسخة بهامش م "أو صغير".

ص: 239

عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -فَرض زكاةَ الفطرْ، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل عَبدٍ أو حرّ، صغيرٍ أوكَبير.

5782 -

حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، أيرقد أحدُنا وهو جُنُب؟، قال:"نعم، إذا توضأ".

5783 -

حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قال: "الخيل في نواصيها الخير أبداً إلى يوم القيامة".

5784 -

حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا نَصح العبد لسيده وأحسن عبادةَ ربه كان له من الأجر مرتين".

5785 -

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عُبيد الله عنِ نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مَقْعده ثمَّ يجلس فيه، ولكن تَفَسحُوا وتَوَسعوا".

5786 -

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نَهى عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية.

(5782) إسناده صحيح، وهو مختصر 5497.

(5783)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5768.

(5784)

إسناده صحيح، وقد مضى 4673 عن يحيى ومحمد بن عبيد عن عبد الله، ومضى 4706 عن يحيى وحده عن عُبيد الله. وانظر 4799.

(5785)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4735، ومطول 5625. وانظر 5567. "من مقعده" في

ح "من مجلسه" وهو نسخة بهامشي ك م.

(5786)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4720.

ص: 240

5787 -

حدثنا محمد بن الصَّبّاح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عُبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثلَه.

5788 -

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنِ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من اشترى نخلاً قد أبِرَتْ فثمرتها للذي أبَرَها، إلا أن يشرِط الذي اشتراها".

5789 -

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرِ قال: خطب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - الناسَ ذاتَ يوم، فجئت وقد فزغ، فسألت الناس: ماذا قال؟، قالوا: نَهى أن ينتبذ في المُزَفَّتِ والقَرْع.

5790 -

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إنما مَثَل المنافق مَثَل الشِاة العائرة بين الغنمين، تَعير إلى هذه مرة، وإلى هذه مرةً، لا تدري أيَّهما تتبع".

5791 -

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إذا جَدَّ به السَّير جمع بين المغرب والعِشاء.

(5787) إسناده صحيح، محمد بن الصباح الدولابي البغدادي: سبق توثيقه 665، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/118، والصغير 239. إسماعيل بن زكريا الخلقاني سبق توثيقه 665، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/355. والحديث مكرر ماقبله.

(5788)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5540.

(5789)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5477، 5678، وانظر 5764.

(5790)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5079. وانظر 4872، 5546. 5610. "أيهما" في

نسخة بهامش م "أيتهما".

(5791)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5516.

ص: 241

5792 -

حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: طلقتُ امرأتي على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ لرسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، فقال:"مُرْه فَلْيراجعْها حتى تَطْهر، ثم تحيضَ أخرى، فإذا طهرتْ يطلقُها إن شاء قبل أن يجامعَها، أو يُمسكُها، فإنها العدَّةُ التي أمر الله أن تُطَّلق لها النساءُ".

5793 -

حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمرِ قال: سأل رجل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن صلاة الليل؟، قال:"مثنى مثنى، فإذا خشيَ أحدُكم أن يصبح صلى واحدةً فأوترت له ما صلى".

5794 -

حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "اجعلوا آخر صلاتكم في بالليل وتراً".

5795 -

حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - واصَل في رمضان، فواصل الناس، فنهاهم، فقيل له: إنك تُواصل؟، قال:"إني لستُ مثلَكم، إني أُطْعَم وأُسْقَى".

5796 -

حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن

(5792) إسناده صحيح، وهو مطول 5525. وقد أشرنا في 5270 إلى أرقام الأحاديث التي فيها

هذه القصة في المسند.

(5793)

إسناده صحيح، وهو مطول 5759.

(5794)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4710. وانظر 5126.

(5795)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4721، 4752 بنحوه.

(5796)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5177.

ص: 242

عمر: أن عمر حَمَل على فَرَس في سبيل الله، فأعطاه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - رجلاً، فجاء عمر إِلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال: أبْتَاعُ الفرسَ الذي حَمَلْتُ عليه؟، فقال:"لا تبتعْه، ولا ترجع في صدقتك".

5797 -

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن عمر رأى حُلّةً سيَراء تُباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتَها فلبستَها يَوم الجمعة وللوفوِد إذا قدموا عليك؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"إنما يلبس هذه منِ لا خَلاق له في الآخرة"، ثم جاءتْ

رسول الله -صلي الله عليه وسلم - منها حُلَلٌ، فأعطى عمرَ منها حُلةً، فقال عمر: يا رسول الله،

كَسَوْتَنيها وقد قلتَ فيها ما قلتَ؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"إني لم أكسكها لتلبَسَهَا، إنما كَسَوتكَها لتبيعها أو لتَكْسوَها"، قال: فكساها عمرُ أخاً له مشركاً، من أمّه، بمكة.

5798 -

حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا عُبيد الله عن أبي بكر بن ساِلم عن أييه عن جده قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: [إنّ]، الذي يكذب عليّ يُبْنى له بيت في النار".

5799 -

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - من الإناء الواحد جميعاً.

(5797) إسناده صحيح، وهو مطول 4713، 5545. وانظر 5713، 5714، 5727. وهو

عند مسلم 2:.15 من طريق مالك عن نافع.

(5798)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4742. كلمة [إن]، زدناها من م. ولم تذكر في ح ك.

ولكنها في نسخة بهامش ك.

(5799)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4481.

ص: 243

5800 -

حدثنا محمد بنِ عُبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع: أن ابن عمر نادى بالصلاة في ليلة ذات برْد وِريح، ثم قال في آخر ندائه: ألا صلُّوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلةٌ باردة أو ذاتُ مطر أو ذاتُ ريح في السفر:"ألا صلوا في الرحال".

5801 -

. حدثنا عفان قال حدثنا شُعْبة أخبرني الِمنْهال بن عمرو قال: سمعت سعيد بن جُبَير قال: خرجتُ مع ابن عمر في طريق من طرق المدينة، فرأى فتياناً قد نَصَبُوا دَجاجة يرمونها ، لهم كلُّ خاطئة، فقال: من فعل هذا؟، وغضب، فلما رأوا ابنَ عمر تفرقوا، ثم قال ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -:"لعن الله من يمثِّل بالحيوان".

5802 -

حدثنا عفان حدثنا شُعبة قال: جَبَلةُ أخبرني قال: كِنا بالمدينة في بَعْث العراق، فكان ابن الزبير يرْزقنا التمر، وكان ابن عمر يمر بنا فيقول: لا تُقارنوا، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نهى عن القران، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.

5803 -

حدثنا عفان حدثنا شُعْبة أخبرني جَبَلة سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من جرَّ ثوباً من ثيابه من المَخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة".

(5800) إسناده صحيح، وهو مطول 5302.

(5801)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5018، 5587 بنحوه. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس

3133.

وانظر 5682.

(5802)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5037، 5533.

(5803)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5776.

ص: 244

5804 -

حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مُسلْم حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: قالِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الغادرَ ينصِب الله له لِواء يوم القيامة؟، فيقال: ألا هذه غدْرة فلانٍ".

5805 -

حدثنا عفان حدثنا حماد، يعني ابن سَلَمة، أخبرنا عليِ ابن زيد عن يعقوب السدوسي عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - خطب الناس يومَ الفتحِ فقال: "ألا إن ديةَ الخطإ العمد بالسوط أو العصا فغلظة، مائةٌ من الإبل، منها أربعون خَلفَةً في بطونها أَولادها، ألا إن كل دم ومال ومأثُرةٍ كانتْ في الجاهلية تحتَ قدميَّ، إلَاّ ما كان من سقاية الحاجّ وسدانة البيت، فإني قد أمْضيتها لأهلها".

5806 -

حدثنا عفان حدثنا وهَيب حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا وضع العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعَشاء"، قال: ولقد تعشّى ابن عمر مرةً وهو يسمعِ قراءةَ الإِمام.

5807 -

حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن نافع: أن ابن عمر كان يَغْدو إلي المسجد يوم الجمعة، فيصلي ركعات يطيل فيهن القيام، فإذا انصرف الإِمام رجَع إلى بيته فصلى ركعتين، وقالً: هكذا كان يفعل

(5804) إسناده صحيح، وهو مكرر 5192، ومختصر 5709.

(5805)

إسناده دجه بحث دقيق، سبق مفصلاً في 4583، والراجح صحته. والحديث مختصر من ذاك ومن 4926.المأثرة، بضم الثاء المثلثة وفتحها: المكرمة؛ لأنها تؤثر، أي تذكر، ويأثرها قرن عن قرن يتحدثون بها.

(5806)

إسناده صحيح، وهو مطول 4709. وقد سبق نحو معناه بإسناد آخر ضعيف 4780.

(5807)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 1: 438 من طريق أيوب عن نافع بنحوه، قال المنذري 1086:"وأخرجه النسائي بنحوه. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من وجه آخر بمعناه". وانظر 5296، 5688.

ص: 245

رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

5808 -

حدثنا عفان حدثنا عُبيد الله بِن إياد قال: حدثنا إياد، يعني ابن لَقيط، عن عبد الرحمن بن نُعَيم الأعْرجي: قال: سأل رجل ابنَ عمر، وأنا عَنده، عن المُتْعة، متْعَة النساء؟، فغضب، وقال: والله ما كنا على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - زنائين ولا مُسافحين، ثم قال: والله لقد سمعت

رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "ليَكونَن قبل المسيح الدجّال كذابون ثلاثون أوأكثر".

[قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: وقال أبو الوليد [يعني]، الطيالسي:" قبلَ يوم القيامة".

5809 -

حدثنا عفان حدثنا شُعْبة عن واقد بن عبد الله، كذا قال عفان، وإنما هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أنه سمع عبد اللهِ بن عمر، عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال:"لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض".

(5808) إسناده حسن، وهو مكرر 5694، 5695. وزيادة أبي الوليد الطيالسي "قبل يوم القيامة" سبقت في 5694. "زنائين" في نسخة بهاش ك "زانين"، وهي توافق الرواية الماضية.

كلمة [يعني]، لم تذكر في ح، وزدناها من ك م.

(5809)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5604. وقوله:"كذا قال عفان" إلخ، هو من كلام الإمام أحمد، يريد أن عفان اختصر نسب واقد، فنسبه إلى جد أبيه. وكذلك وقع في رواية أبي داود 4: 355 عن أبي الوليد الطيالسي عن شُعبة: "قال: واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه". قال الحافظ في التهذيب 11: 106 في ترجمة "واقد بن عبد الله": "وعنه شُعبة.

قاله أبو داود عن أبي الوليد عنه. وقال غندر [هو محمد بن جعفر]: عن شُعبة عن واقد ابن محمد. وسيأتي قلت [القائل ابن حجر]: رويناه في الأول من الكبير من حديث ابن السماك من طريق عفان عن شُعبة، كما قال أبو داود". فأشار إلى رواية عفان من طريق ابن السماك، وفاته أن يذكر رواية أحمد هذه عن عفان، وهي أجدر أن تذكر.

وانظر رواية غندر عقب هذه.

ص: 246

5810 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن واقد بن محمد ابن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أنه قال في حجة الوَداع. "ويحكم"، أو قال:"ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض".

5811 -

حدثنا عفان حدثنا وُهَيب حدثنا قُدَامة بن موسى حدثنا أيوب بن حصَين التميمي عن أبي عَلْقَمة مولى عبد الله بن عباس عن يَسار مولى عبد الله بن عمر قال: رآنيِ ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلِع الفجر، فقال: يا يسار، كم صليت؟، قلت: لا أدري!، قال: لا دريتَ!، إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال:"ألا لِيبلغْ شاهدكم غائبكم: أن لا صلاة بعد الصبح إلا سجدتان".

(5810) إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله. ومكرر 5578 بهذا الإسناد.

(5811)

إسناده صحيح، وقد مضى بعض معناه مختصًرا بإسناد منقطع فيه مبهم 4756، وأشرنا

إلي هذا الإسناد المتصل هناك، عن أبي داود والترمذي وغيرهما، بشيء من التفصيل، وسنزيده هنا بياناً إن شاء الله. قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة بن مظعون: سبق توثيقه هناك، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 128 - 129 وروى توثيقه عن ابن معين وأبي زرعة، وذكر أنه يروي عن ابن عمر، وكذلك في التهذيب 8: 365 - 366 أنه يروي عن ابن عمر، وتعقب الحافظ ذلك فقال: "في صحة سماعه من ابن عمر نظر، فقد أخرج له الترمذي حديثاً فأدخل بينه وبين

ابن عمر ثلاثة أنفس"، يريد الحافظ هذا الحديث. وقد نقلت كلامه في شرحي للترمذي 2: 279 ورددت عليه بأن هذا ليس بشيء، "فإن الراوي يعلو وينزل في روايته"، وأستدرك هنا بأن القاعدة في ذاتها صحيحة، ولكن في تطبيقها هنا نظر، كما قال الحافظ، بل إن سماع قدامة من ابن عمر بعيد، لأن ابن عمر مات سنة 74، وقدامة مات سنة 153، فبين وفاتيهما نحو من 80 سنة. أيوب بن حصين التميمي: سبق توثيقه في شرح 4756، وبينا الخلاف في اسمه، أهو "أيوب" أم "محمد" =

ص: 247

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورجنا هناك أنه "محمد"، وسنبين من جمع طرق هذا الحديث ترجيح رواية من سماه "أيوب". أبو علقمة مولى عبد الله بن عباس: سبق توثيقه هناك أيضاً، ونزيد هنا أن العجلي قال:"مصري تابعي ثقة"، وأن البخاري روى له في الكنى رقم 513 حديثاً سمعه من أبي هريرة. يسار مولى ابن عمر: سبق توثيقه أيضاً، ونزيد هنا أن ابن حزم أشار إلى هذا الحديث في المحلى 3: 33 من طريق يسار، وقال:"وهو مجهول ومدلس"!، وهذه جرأة منه غير محمودة، وما قال هذا فيه أحد قط، ثم كيف يكون مدلساً في هذا الحديث -إذا صح وصفه بمطلق التدليس- وهو يصرح فيه بأن ابن عمر رآه يصلي، وحصبه، وأنكر عليه، وحدثه الحديث المرفوع؟!. وهذا الحديث ورد من طرق صحاح، ومن طرف

منقطعة. وقد جمعت ما استطعت أن أجده في المراجع من طرقه، ورتبنها على الأوجه التي وردت. وأصحها هذا الوجه الذي في هذا الإسناد 5811، وهو رواية "قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار": فرواه وهيب بن خالد عن قدامة: فرواه أحمد هنا عن عفان بن مسلم الصفار عن وهيب بن خالد عن قدامة.

وكذلك رواه البخاري في الكبير 1/ 1/ 61 عن عفان عن وهيب، به. وأشار في هذا الموضع إلى أنه رواه بهذا الوجه عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن وهيب، ثم صرح بذلك وساف إسناده في ترجمة "يسار مولى ابن عمر" 4/ 2/421، فقال:"وقال مسلم حدثنا وهيب قال حدثنا قدامة عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة مولى ابن عباس عن يسار مولى ابن عمر، نحوه"، هذا لفظه، يريد نحو إسنادين آخرين قبله. وكذلك رواه أبو داود 1: 494 عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب، مختصراً. وقد حكينا لفظه في شرح 4756. ورواه الدارقطني 161 من طريق أبي داود من هذا الوجه. ورواه البخاري

في الكبير أيضاً 1/ 1/ 61 - 62 قال: "أخبرني أبو جعفرْ قال حدثنا أحمد بن إسحق قال حدثنا وهيب قال حدثنا قدامة عن أيوب بن حصين التميمي عن أبي علقمة مولى ابن عباس عن يسار مولى عبد الله بن عمر: رآني ابن عمر". ورواه البيهقي في السنن الكبرى 2: 465، فقال بعد أن ذكر رواية ابن وهب الآتية: "والصحيح رواية ابن وهب.

فقد رواه وهيب بن خالد عن قدامة عن أيوب بن حصين التميمي عن علقمة مولى =

ص: 248

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ابن عباس عن يسار مولى ابن عمر، نحوه"، ثم ساق إسناده إلى "العلاء بن عبد الجبار: حدثنا وهيب، فذكر معناه". والعلاء بن عبد الجبار ثقة، وثقه العجلي وابن حبان، وروى عنه البخاري، وترجمه في الصغير 231، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/358، وروى عن أبيه أنه قال فيه: "صالح الحديث". ورواه حميد بن الأسود عن قدامة: فرواه البخاري في الكبير 1/ 1/ 61 قال: "قال لي ابن الأسود: أخبرنا حميد بن الأسود عن قدامة عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار". وهذا إسناد صحيح. ابن أبي الأسود: هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الأسود حميد بن الأسود، وهو ثقة

من شيوخ البخاري، قال الخطيب:"كان حافظاً متقناً". وجَدّه أبو الأسود حميد بن الأسود البصري: ثقة، وثقه أبو حاتم وغيره، وقال الحاكم في المستدرك 1: 137: "الثقة المأمون"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 354. وهذه الرواية أشار إليها البيهقي 2: 465 بعد رواية وهيب التي ذكرنا، فقال:"وكذلك رواه حميد بن الأسود عن قدامة".

ورواه سليمان بن بلال عن قدامة: فرواه البيهقي 2: 465 من طريق الربيع بن سليمان: "حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن قدامة بن موسى عن أيوب بن الحصين أبي علقمة، مولى لابن عباس، قال: حدثني يسار، مولى لعبد الله بن عمر، قال: قمت أصلي بعد الفجر، فصليت صلاة كثيرة، فحصبني عبد الله بن عمر، وقال: يا يسار، كم صليتَ؟، قال: قلت: لا أدري، فقال عبد الله: لا دريتَ!، إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فتغيظ علينا غيظاً شديداً، ثم قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر". ثم قال البيهقي: "أقام إسناده عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال، ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال، فخلط في إسناده. والصحيح رواية ابن وهب، فقد رواه وهيب بن خالد عن قدامة"، إلى آخر ما نقلنا عنه قريباً في رواية وهيب. وسنذكر رواية ابن أبي أويس التي أشار إلى تخليطها. وإسناد عبد الله بن وهب إسناد صحيح، فابن وهب: إمام ثقة فقيه، سبق توثيقه 5343، ونزيد هنا قول أحمد:"ما أصح حديثه وأثبته"، وقول ابن حبان: =

ص: 249

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= "جمع ابن وهب وصنف، وهو حَفَظ على أهل الجاز ومصر حديثهم"، وقول الحرث ابن مسكين:"جمع ابن وهب الفقه والرواية والعبادة، ورزق من العلماء محبة وحظوة، من مالك وغيره. قال الحرث: وما أتيته قط إلا وأنا أفيد منه خيراً، وكان يسمى: ديوان العلم". ورواه الدراوردي عبد العزيز بن محمد عن قدامة، ولكنه خالفهم في اسم "أيوب ابن الحصين"، فسماه "محمد بن الحصين": فرواه المروزي في قيام الليل ص 79: "حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عبد العزيز الدراوردي حدثني قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين التميمي عن أبي علقمة مولى ابن عباس عن يسار مولى ابن عمر"، فساقه مطولاً كاملا كنحو رواية البيهقي السابقة من طريق سليمان بن بلال، ورواه الدارقطني

161 من طريق أحمد بن عبدة؛ بهذا الإسناد، بنحوه مطولاً. ورواه الترمذي 1: 321 (2: 278 - 279 من شرحنا) عن أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد، مختصراً، "عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال:"لاصلاة بعد الفجر إلا سجدتين"، ثم قال الترمذي:"حديث ابن عمر حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد". وكذلك رواه البيهقي 2: 465 من طريق قتيبة بن سعيد عن الدراوردي، مختصراً كرواية الترمذي. وأشار البخاري في الكبير 1/ 1/ 61 إلى رواية الدراوردي بإيجازه الدقيق المعروف، قال:"وقال الدراوردي قال: حدثنا قدامة عن محمد بن حصين التميمي، ويقال: التيمي". هذه هي الطرق الصحاح المتصلة التي رأيتها، وليس فيها إلا الاختلاف في اسم ابن الحصين، أهو "أيوب" أم "محمد"؟، وقد أشرنا في شرح الترمذي إلى احتمال الجمع الذي جمع به الحافظ في التهذيب 9: 122 - 123 بأن "اسمه محمد، وأما أبوه فهو حصين، وكنيته أبو أيوب، فلعل من سماه أيوب وقع له غير مسمي، فسماه بكنية أبيه"، ورجحنا في شرح 4756 أن اسمه "محمد" بصنيع البخاري وتصحيح أبي حاتم. ولكنا نستدرك هنا، ونرجع أن اسمه "أيوب"، لأن الذين رووا ذلك أكثر وأحفظ، وهم: وهيب بن خالد، وهو ثقة ثبت حافظ، قدمه ابن مهدي على ابن علية، قال الفضل بن زياد:"سألت أحمد عن وهيب وابن علية إذا اختلفا؟، وقال: كان عبد الرحمن [يعني ابن مهدي]، يختار وهيباً، قلت: في حفظه؟، قال: في كل شيء"، وقال معاوية بن صالح:"قلت لابن معين: من أثبت شيوخ البصريين؟، قال: وهيب، وذكر جماعة"، وقال أبو حاتم:"هو الرابع من حفاظ البصرة، وهو ثقة، ويقال إنه لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه"، وقال ابن سعد: "هو أحفظ من أبي =

ص: 250

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عوانة". وحميد بن الأسود، وقد بينا توثيقه قريباً. وسليمان بن بلال، وقد سبق توثيقه في 5403، ونزيد هنا قول عثمان الدارمي: "قلت لابن معين: سليمان أحب إليك أو الدراوردي؟، فقال: سليمان، وكلاهما ثقة". فاتفاق هؤلاء الثلاثة على أن اسمه "أيوب" أقوى وأوثق من تسمية الدراوردي التي لم يتابعه عليها إلا عمر بن علي المقدمي في إحدى الروايات المنقطعة التي سنذكرها. وأما رواية ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال، التي خلط فيها، كما قال البيهقي، فقد رواها البخاري في الكبير 1/ 1/ 61 قال: "وقال أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان: عن عبد الملك بن قدامة عن قدامة بن موسى

عن عبد الله بن دينار عن أبي علقمة مولى ابن عباس، وكان قاضياً بإفريقية، قال: حدثني مولى عبد الله قال: صليت بعد الفجر، فقال ابن عمر: يا يسار، كم صليت؟، قال النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثله"، وهذه إشارة من البخاري إلى الحديث كعادته في إشاراته، وأبو بكر ابن أبي أويس: هو عبد الحميد بن عبد الله بن أويس، وهو ثقة، وثقه ابن معين وغيره، ولكنه ليس في درجة ابن وهب في الحفظ والإتقان، وقد إنفرد بهذه الرواية عن سليمان ابن بلال، ولم يتابعه عليها أحد عن سليمان، ولم يتابعه أحد في سياق الإسناد الذي ساقه، فلذلك حكم عليه البيهقي بالتخليط فيه. وأما الروايات المنقطعة: فرواه البخاري في الكبير 4/ 2/ 421 قال: "وقال عبد السلام بن مطهر: حدثنا عمر بن علي عن قدامة عن محمد بن حصين عن أبي علقمة مولى ابن عباس قال: "رأى ابن عمر يسارا مولى ابن عمر". وهذه إشارة منه إلى الحديث نفسه، وأشار إليه في أول ترجمة "محمد بن الحصين" 1/ 1/ 61 بأوجز من هذا، قال: "محمد بن حصين عن أبي علقمة مولى ابن عباس، قاله عمر بن علي عن قدامة

ابن موسى"، فهذا إسناد ظاهره الانقطاع، لأنه لم يذكر فيه أن أبا علقمة رواه عن يسار، وفيه أيضا "محمد بن الحصين" بدل "أيوب بن الحصين"، وقد بينا وجه ترجيح من سماه "أيوب".

ورواه البخاري أيضاً 4/ 2 / 421 قال: "قال أبو عاصم عن قدامة بن موسى عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال: قال ابن عمر: رآني النبي -صلي الله عليه وسلم - أصلي بعد الفجر، فتغيظ عليّ". ورواه أيضاً 1/ 1/ 62 قال: "وأبو عاصم عن قدامة بن موسى عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر: رأى ابنُ عمر، بهذا". فهذا إسناد منقطع بين قدامة وأبي علقمة، حذف منه "أيوب ابن الحصين". ورواه البيهقي 2: 465 بإسناده إلى الحسن بن مكرم عن عثمان بن عمر بن =

ص: 251

5812 -

حدثنا أبو معاوية الغَلابي حدثنا خالد بن الحرث حدثنا

= فارس: "أنبأنا قدامة بن موسى أخبرني رجل من بني حنظلة عن أبي علقمة مولى ابن عباس، فذكر بمعنى حديث ابن وهب"، وذكره البخاري من هذا الوجه باختلاف 1/ 1/ 61 قال:"وقال عثمان بن عمر: أخبرنا قدامة أخبرني رجل من بني حنظلة عن يسار". وهو إسناد منقطع بإبهام الرجل من بني حنظلة، وبحذف "أبي علقمة" في رواية البخاري، أو حذف "يسار"، في رواية البيهقي. ورواه أحمد فيما مضى 4756 عن وكيع عن قدامة "عن شيخ عن ابن عمر".

وكذلك البخاري في الكبير تعليقا عن وكيع 1/ 1/ 62 و 4/ 2/ 421. فقد ثبتت صحة الحديث، حتى مع هذه الطرق الأخيرة المنقطعة، وقد قلت في تصحيحه فيما كتبت على المحلى 3: 34:"إن الحديث إذا روي من طريقين فيهما ضعف قليل، وكان الضعف من قِبل سوء الحفظ أو الخطأ في الرواية، أيدت إحدى الروايتين الأخرى. أما إذا كان الضعف من قِبل عدم الوثوق بالراوي، لتهمته في العدالة، فلا، ولا كرامة، بل لا يزيده ذلك إلا ضعفا". وهي قاعدة صحيحة دقيقة، قيدت بها إطلاق بعض المتأخرين، الذين يصححون أحاديث كثيرة وردت من طرق ضعاف متعددة، من غير فرق بين أسباب ضعفها. قوله في آخر الحديث "سجدتان" في نسخة بهاش م "ركعتان".

(5812)

إسناده صحيح، أبو معاوية الغلابي: هو غسان بن المفضل بن معاوية بن عمرو بن خالد ابن غلاب، من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن، وغسان هذا ثقة من شيوخ أحمد، قصر الحسيني ثم الحافظ في التعجيل في ترجمته. ونص ما في التعجيل:"غسان ابن المفضل الغلابي عن خالد بن الحرث وعمر بن علي المقدمي وبشر بن المفضل، روى عنه ابن وارة وعباس بن أبي طالب، قاله ابن أبي حاتم. زاد الحسيني: وأحمد بن حنبل، فيه نظر. قلت"، ثم بيض الحافظ لما كان يريد أن يقول، فلم يذكر شيئا. ولم يذكره في الكنى ولا الأنساب من التعجيل، وقد ترجمه البخاري في الصغير235 فذكر نسبه كما سقناه، وذكر أنه مات سنة 217، وترجمه الخطيب في تاريخ بغداد 12: 328 - 329 ترجمة جيدة، وذكر فيها أن ابن سعد قال في تسمية من كان ببغداد من المحدثين:"غسان بن المفضل الغلابي، يكنى أبا معاوية". وهفا الذي نقله عن ابن سعد ثابت في الطبقات 7/ 2/ 88، ثم روى الخطيب بإسناده عن أحمد بن أبي خيثمة قال: "وغسان بن المفضل أبو معاوية الغلابي، كان من عقلاء الناس، دخل على =

ص: 252

محمد بن عَجْلان عن نافع عن عبد الله: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -كان يدعو على

= المأمون فاستعقله"، وروي عن ابن معين وعن الدارقطني أنهما وثقاه، ثم ورخ وفاته سنة 219. وأنا أظن أحد التاريخين سنة 217 عند البخاري و219 عند الخطيب، مصحف عن الآخر، اشتبه على الناسخين كلمتا "سبع" و "تسع"، وكثيرا ما كان هذا. وقد ذكره ابن الجوزي في شيوخ أحمد في كتاب المناقب 47. وجده الأعلى "خالد بن غلاب" له صحبة، ترجمه أبو نعيم في تاريخ أصبهان في موضعين 1: 69، 304، وذكر أن من ولده "معاوية بن عمرو بن خالد بن غلاب، ومحمد بن غسان، وغسان ابن المفضل، والمفضل بن غسان"، وأن لخالد هذا صحبة ورواية، وترجمه ابن الأثير في أسد الغابة 2: 98 - 99، والحافظ في الإصابة 2: 96 وذكر أنه "ولي بعض أعمال أصبهان، وفيه يقول أبو المختار يزيد بن قيس الكلابي، في قصيدته التي شكا فيها العمال إلى عمر بن الخطاب "، وذكر منها قوله: ولاتَنْسَيَن النافعَين كلاهما

ولا ابنَ غَلاب من سَراة بني نَصْر وذكر القصيدة في ترجمة قائلها يزيد بن قيس من الإصابة 6: 361. "الغلابي" بفتح الغين المعجمة وتخفيف اللام، كما هو ظاهر من وزن البيت المتقدم، كما ضبطه الذهبي في المشتبه 381 والحافظ في تبصير المثشبه (مخطوط بدار الكتب المصرية) وزاد على الذهبي: "غسان بن المفضل بن معاوية بن عمرو بن خالد بن غلاب الغلابي، والد المفضل، روى عنه أحمد بن حنبل"، وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان 1: 69: "غلاب: اسم امرأة، يقال إنها أمه، وهو خالد ابن الحرث بن أوس بن النابغة بن عَتر بن حبيب بن وائلة بن دهمان بن نصر. كذا نسبه المفضل بن غسان الغلابي صاحب التأريخ"، ونقل ابن الأثير في أسد الغابة عن ابن منده وأبي نعيم أن "غلاب اسم امرأة"، ثم قال: "فعلى هذا يكون مخففا مبنيا على الكسر، مثل قَطامِ،

وحَذام"، وقال ابن دريد في الاشتقاق 178 في ذكر بني نصر بن معاوية: "ومنهم أهل بيت بالبصرة، يعرفون ببني غلابِ. وغلاب جدةٌ لهم، من محارب بن خصفة. وغلابِ: فَعَال من الغلب، معدول، مثل حذام، وقطام". وقد أخطأ مصحح تاريخ أصبهان، فضبطه بتشديد اللام في المواضع التي ذكر فيها هناك، فيستفاد تصحيحه من هذا الموضع. خالد ابن الحرث: سبق توثيقه 1292، وهو من شيوخ أحمد القدماء، وقد روى عنه بالواسطة =

ص: 253

أربعة فأنزل الله تعالىِ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} قال: وهداهمِ الله إلى الإِسلام.

5813 -

حدثنا يحيى بن حبِيب بن عربيّ قال: حدثنا خالد بن الحرث، فذكر نحوه.

5814 -

حدثنا أبو معاوية الغَلابي حدثنا خالد بن الحرث حدثنا

=مرارا، منها 5676 وهذا الحديث والحديثان بعده، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/133. والحديث ذكره ابن كثير في التفسير 2: 238 عن هذا الموضع. ووقع فيه تصحيف في كلمة "الغلابي"، كتبت "العلائي"!، ورواه الترمذي كما سنذكر في الإسناد التالي. وأشار إليه الحافظ في الفتح 8:170. وقد مضى معناه مطولاً من رواية سالم عن أبيه 5674. قوله في آخر الحديث "إلى الإسلام"، في م "للإسلام"، وما هنا نسخة بهامشها.

(5813)

إسناده صحيح، يحيى بن حبيب بن عريي الحارثي البصري: قال النسائي: "ثقة مأمون، قَل شيخ رأيت بالبصرة مثله"، وترجمه البخاري في الصغير 246، وهو من أقران أحمد، بل لعله أصغر منه قليلاً، مات سنة 248 بعد أحمد، وهو من الشيوخ النادرين الذين أثبت أحمد الرواية عنهم وهم أحياء. والحديث مكرر ما قبله. ورواه الترمذي 4: 84 عن يحيى بن حبيب، بهذا الإسناد، وقال:"حديث حسن غريب صحيح، يستغرب من هذا الوجه من حديث نافع عن ابن عمر، ورواه يحيى بن أيوب عن ابن عجلان". وهذا الإسناد لم يذكر في ك، وذكر في م وأشير فوقه بعلامة تدل على حذفه في بعض النسخ.

(5814)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 4: 330 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجالهم ثقات". وأخرجه ابن خزيمة، كما في الفتح 9: 297، وأشار إليه الترمذي 3: 391 في قوله "وفي الباب". وانظر ما مضى في مسند سعد بن أبي وقاص 1513.

الطروق، بضم الطاء: قال الحافظ في الفتح 9: 296: "المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل: طارق، ولا يقال بالنهار إلا مجازا" وقال ابن الأثير: "وقيل: أصل الطروق من الطرق، وهو الدق، وسمي الآتي بالليل طارقا لحاجته =

ص: 254

محمد بِنِ عَجْلان عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -نزل العَقيق، فنهى عن طروق النساء الليلةَ التي يأتي فيها، فعصاه فَتَيان، فكلاهما رأىَ ما يكره.

5815 -

حدثنا عفان حدثنا وُهِيب حدثنا موسى بن عقْبة أخبرني سالم عن أبيه: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أتي وهو في الُمَعرَّس من ذي الحلَيفة في بطن الوادي، فقيل: إنك في بَطْحاءَ مباركةٍ.

5816 -

حدثنا عفان حدثنا وهَيب حدثنا موسى بن عقْبة حدثني سالم عن عبد الله: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قال: "من جَرّ ثوبه خيَلاءَ لمِ ينظر الله إليه يوم القيامة"، قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحَدَ شقيْ إزاري ليَستَرْخي إلا أن أتعاهد ذلك منه؟، فقال:"إنك لستَ ممن تَصنع الخُيلاء".

5817 -

حدثنا عفان حدثنا وهَيب حدثنا موسى بن عقْبة حدثني

= إلى دق الباب". وسبب هذا النهي واضح من سياق الحديث، وفي حديث جابر الآتي في المسند 14281: "نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يطرق الرجل أهله ليلاً، أن يخونهم أو يلتمس

عثراتهم". ورواه مسلم 1: 107 من الوجه الذي رواه منه أحمد. وقوله "فكلاهما رأى ما يكره" يوضحه ما روى الدارمي 1: 118 من طريق أبي عامر العقدي "عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: لا تطرقوا النساء ليلاً، قال: وأقبل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قافلا، فانساق رجلان إلى أهليهما، فكلاهما وجد مع امرأته

رجلا". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 330 بنحوه، وقال: "رواه الطبراني والبزار باختصار، وفيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف، وقد وثق". وأشار إليه الحافظ في الفتح 9: 297 وذكر أنه أخرجه ابن خزيمة. وذكره الترمذي 3: 391 معلقا دون إسناد، بنحوه.

(5815)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5632. قوله "وهو في المعرس"، في نسخة بهامش م "بالمعرس".

(5816)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5351، 5352.

(5817)

إسناده صحيح، وهو مكرر5629.العطن، بفتح العين والطاء المهملتين وآخره نون: =

ص: 255

سالم عن عبد الله: عن رؤيا رسوِلِ الله في أبي بكر وعِمر، قال:"رأيت الناس اجتمعوا، فقام أبو بكر فنزع ذَنوباً أوِ ذنوبين، وفي نزْعه ضَعْف، والله يغفر له، ثم قام ابن الخطاب فاستحالتْ غرْبا، فما رأيت عبقرِياً من الناس يَفري فَريَّه، حتى ضرب الناس بعَطنٍ".

5818 -

حدثنا عفان حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أيوب عن

= مبرك الإبل حول الماء.

(5818)

إسناده حسن". وهو صحيح لغيره. الحسن بن أبي جعفر البصري: صدوق في حفظه شيء، ترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 286 وقال: "منكر الحديث"، ثم قال: "قال إسحق: ضعفه أحمد". وقال النسائي في الضعفاء ص10: "متروك الحديث"، وفي التهذيب عن عمرو بن عليّ قال: "صدوق منكر الحديث، كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه". وعن ابن عدي قال:"أحاديثه صالحة، وهو يروي الغرائب، وخاصة عن محمد بن جحادة. له عن نسخة يرويها المنذر بن الوليد الجارودي عن أبيه عنه، وله عن محمد بن جحادة غير ما ذكرت أحاديث مستقيمة صالحة، وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب، وهو صدودق"، وعن ابن حبان قال:"كان من خيار عباد الله الخشُن، ضعفه يحيى، وتركه أحمد. وكان من المتعبدين المجابين الدعوة. ولكنه ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظه، فإذا حدث وهم وقلب الأسانيد وهو لا يعلم، حتى صار ممن لا يحتج به، وإن كان فاضلا"، وفي الميزان عن أبي بكر بن أبي الأ سود قال:"كنت أسمع الأصناف من خالي عبد الرحمن بن مهدي، وكان في أصول كتابه قوم قد ترك حديثهم، منهم الحسن بن أبي جفر وعباد بن صهيب وجماعة، ثم أتيته بعد، فأخرج إلى كتاب الديات، فحدثني عن الحسن بن أبي جعفر، فقلت له: أليس قد كنتَ ضربتَ على حديثه؟، فقال: يا بني، تفكرت فيه إذا كان يوم القيامة قام فتعلق بي وقال: يا رب، سل عبد الرحمن، لم أسقط عدالتي؟!، وما كان لي حجة عند ربي، فرأيت أن أحدث عنه"، ومثل هذا بعد هذا التفصيل لا نرى تضعيفه بإطلاق، بل يكون حديثه حسناً، حتى يتيبن أنه وهم أو أخطأ خطأ شديدا، فنحكم بالضعف على ما أخطأ فيه، وهو في هذا الحديث يعينه لم يخطئ ولم ينفرد به، فقد مضى الحديث نفسه من رواية =

ص: 256

نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من استطاع أن يموت بالمدينة فليمتْ فإني أشفع لمن يموت بها".

5819 -

حدثنا عفان حدثنا هماَّم حدثني يَعْلَى بن حَكيم سمعت سعيد بن جبَير يحدث أنه سمع ابن عمر يقول: حرِّم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نبيذَ الجَرّ، قال: فلقيت ابن عباس، فقلت: ألا تَعْجب من أبي عبد الرحمن، يزعم أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - حرم نبيذ الجَرّ؟، فقال ابن عباس: صدَق، فقلت: وما الجرُّ؟، قال: ما يصنَع من المَدَر.

5820 -

حدثنا عفان حدثنا هَمّام حدثنا محمد بن عمرو

= هشام الدستوائي عن أيوب، بهذا الإسناد 5437. "الجفري": بضم الجيم وسكون الفاء، نسبة إلى "جفرة خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد"، موضع بالبصرة، وأصل "الجفرة" الوهدة من الأرض، انظر الأنساب للسمعاني في الورقة 132، واللباب لابن الأثير 1: 231 - 232، والمشتبه للذهبي 110.

(5819)

إسناده صحيح، يعلى بن حكيم الثقفي: سبق توثيقه 462، ونزيد هنا أنه وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 417 - 418.

والحديث مكرر 5090. قوله "يزعم"، في نسخة بهامش م "يحدث".

(5820)

إسناده صحيح، والذي يقول:"فقلت له" إلخ: هو عبد الله بن أحمد، فأوضحنا ذلك بزيادة [قال عبد الله بن أحمد"، جتى لا يشتبه الاً مر على القارئ فيظنه أحد شيوخ الإسناد. والذي أجاب هو الأمام أحمد رضي الله عنه، يحكي القول الذي سمع وتحقق واستيقن في هذا الإسناد: أن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي قال: "حدثني أبو سلمة" إلخ، وليس يريد الإِمام أن "أبا سلمة" حدثه هو، إنما يجيب بما يفهم السائل والسامع والقارئ أنه يحكي قول الراوي محمد بن عمرو في هذا الإسناد، وأنهم يعرفون أن لا شبهة في ذلك، فلا يخطر على بال أحد أن أحمد يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سماعا مباشرة، وقد مات أبو سلمة قبل أن يولد أحمد بنحو 70 سنة. والحديث قد مضى مرارا، منها 4831 عن معاذ بن معاذ، و 4863 عن يزيد بن =

ص: 257

حدثني أبو سَلَمة بن عبد الرحمن: أن ابن عمر حدثه أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام". فقلت له: إن أصحابنا حدثونا عن ابن سيرين عن ابن عمر، ولمِ يرفعه إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -؟. [قال عبد الله بن أحمد]،: قال أبي: حدثني أبوسلَمة بن عبد الرحمن بن عوف أن ابن عمر حدثه أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قاله.

5821 -

حدثنا عفان حدثنا جَرير بن حازم سمعت نافعاً حدثنا ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شَقيصاً له في عَبد، فإن كان له من المال ما يبلُغ قيمتَه، قُوِّمَ عليه قيمةَ عَدْلٍ، وَإلا فقد أعتق مأ أعتق".

5822 -

حدثنا عفان حدثنا وُهَيب حدثنا موسى بن عقْبة حدثني سالم: أن عبد الله كان يصلي في الليل ويوتر راكباً على بعيره، لا يبالي حيث وَجَّهه، قال: وقد رأيتُ أنا سالما يصنع ذلك، وقد أخبرني نافع عن عبد الله: أنه

= هرون، كلاهما عن أبي سلمة عن ابن عمر مرفوعا، ومنها 5730، 5731 عن يونس عن حماد بن زيد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. وقد اجتهدت أن أجد رواية ابن سيرين الموقوفة، التي يشير إليها عبد الله بن أحمد في سؤاله، فلم أجد إلا ما رواه أحمد في (كتاب الأشربة ص 73 - 74):"حدثنا معتمر عن أبيه عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: المسكر قليله وكثيره حرام، أو قال: خمر"، فهذا عن ابن سيرين عن ابن عمر، وهو موقوف، فلعله هو الذي يشير إليه عبد الله.

(5821)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5474. "شقيصا"، قال ابن الأثير: "الشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء". وبدلها في ح "نصيبا"، وهي نسخة بهامشي م ك.

"أعتق ما أعتق" في نسخة بهامش م "عتق ما عتق". وفي نسخة في ك "أعتق منه" بزيادة كلمة"منه".

(5822)

إسناده صحيح، وقد روى أبو داود معناه 1: 473 من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً، وقال المنذري 1178:"أخرجه البخاري ومسلم والنسائي". وانظر 4530، 5557.

ص: 258

كان يأثرِ ذلك عن النبي -صلي الله عليه وسلم -.

5823 -

حدثنا عفان حدثنا صَخْر بن حوَيريَة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسوِل الله صلى الله عليه وسلم {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} ، قال:"يغيب أحدهم في رشْحه إلى أنصاف أُذنيه".

5824 -

حدثنا عفان حدثنا صَخر، يعني ابن جوَيرِيَة، حدثنا نافع أن عبد الله بنِ عمر أخبره أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال:"إذا قال الرجل لصاحبه (يا كافر) فإنها تجب على أحدهما، فإن كان الذي قيل له كافر، فهو كافر، وإلا رَجَع إليه ماَ قال".

5825 -

حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قَتادة عن صَفوان بن مُحْرز قال: بينما ابن عمر يطوف بالبيت، إذْ عَرَضَه رجل، فقال: يا أبا عبدَ الرحمن، كيف سمعتَ النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول في النَّجوى؟، قال: "يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة كأنه بَذَجٌ، فيَضَع عليه كَنَفَه، أي يسْتره،

(5823) إسناده صحيح، وهو مكرر 5388.

(5824)

إسناده صحيح، وهو مطول 5260."فإن كان الذي قيل له كافر" هكذا رسم"كافر"

في الأصول الثلاثة دون ألف، وهو منصوب خبر "كان"، فقد رسم إذن على لغة من يقف على المنصوب بالسكون، فيكتب بغير ألف، وانظر شرحنا على رسالة الشافعي في الفقرة 198 والفقرات التي أشرنا إليها في فهارسه (ص 661 رقم 28).

(5825)

إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة. والحديث مكرر 5436 بمعناه، إلا أنه لم يذكر هناك قول قتادة الموقوف عليه في آخر هذه الرواية. البذج، بفتح الباء والذال المعجمة وآخره جيم: ولد الضأن، وقيل: هو أضعف ما يكون منها، وجمعه "بذجان" بكسر الباء وسكون الذال، قال ابن الأثير:"كأنه بذج: من الذل"."أي يستره"، في ك "أي ستره". قوله في المرة الأولى "رب أعرف"، في نسخة بهامش ك "أي رب أعرف".

وزيادة كلمة [يعني]، زدناها من ك م.

ص: 259

"ثم يقول: أتَعْرف؟، فيقول رب أعْرِفُ، ثم يقول: أتعرفُ؟ فيقول: رب أعرف"، [يعني]، "فيقول: أنا سَتَرتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، ويعُطي صحيفةَ حسناته، وأما الكفار والمنافقون، فينادي بهم على رؤوس الأشهاد:{هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}

قال سعيد: وقالَ قَتَادة: فلم يخْز يومئذٍ أحدٌ فَخَفي خِزْيُه على أحَدٍ من الخلائق.

5826 -

حدثنا عبد الوهاب أخبرنا هشام عن حماد عن عبد الرحمن بن سعد مولى عمر بن الخطاب: أنه أبصر عبد الله بن عمر يصلي على راحلته لغير القبْلة تطوعاً، فقال: ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟،

قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفعله،

5827 -

حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس يصلون في مسجد قُباء، إذ جاء رجل فَقال: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قد أُنزل عليه قرآنٌ، وقد أُمر أن يتوجه إلى الكعبة، قال: فاستداروا.

5828 -

حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".

(5826) إسناده صحيح، هشام: هو الدستوائي. حماد: هو ابن أبي سليمان الفقيه، والحديث مختصر 5047، 5048. وانظر 5822.

(5827)

إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري. والحديث مكرر 4794. "يتوجه"، في م "يوجه" وأثبتنا ما في ك ح.

(5828)

إسناده صحيح، أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي، سبق توثيقه

1672، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/56، والبخاري في الصغير 231، مات عبد القدوس سنة 212 وصلى عليه أحمد بن حنبل. يحيى: هو ابن سعيد الأنصاري المدني القاضي، سبق توثيقه 992، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري =

ص: 260

5829 -

حدثنا يَعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي الشَّعثاء قال: قيل لابن عمير: إنا ندخل على أمرائنا فنقول القولَ، فإذا خرجنا قلنا غيرِه؟!، فقال: كنا نَعدُّ هذا على عهد رسول الله-صلي الله عليه وسلم- النفاق.

= في الكبير 4/ 2/ 275 - 276، والصغير 167، وذكر فيهما أنه مات سنة 143. والحديث مكرر 5777.

(5829)

إسناده صحيح، يعلى بن عبيد الطنافسي: سبق توثيقه 1516، ونزيد هنا قول أحمد:"كان صحيح الحديث، وكان صالحا في نفسه"، وقوله أيضا:"يعلى أصح حديثا من محمد بن عبيد وأحفظ"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 419، والصغير 229.

ووقع في الأصول الثلاثة:"الأعمش عن إبراهيم بن أبي الشعثاء قال" إلخ، وهو خطأ لا شك فيه، فليس في الرواة الذين تراجمهم بين أيدينا، من رجال الكتب الستة وغيرهم، من يسمى "إبراهيم بن أبي الشعثاء"، بل لم يذكروا فيمن يسمى "ابن أبي الشعثاء" إلا "أشعث بن أبي الشعثاء"، وهو غير مراد في هذا الإسناد. وإنما صحة الإسناد ما ذكرنا:"الأعمش عن إبراهيم عن أبي الشعثاء"، أخطأ الناسخون أو بعض رواة المسند في كلمة "عن" فكتبوها "بن". فإبراهيم: هو النخعي وأبو الشعثاء: هو المحاربي الكوفي، واسمه "سليم" بضم السين "بن أسود بن حنظلة"، وهو تابعي كبير ثقة، وثقه أحمد وابن

معين وغيرهما، وقال أبو حاتم:"لا يسأل عن مثله"، وقال ابن عبد البر:"أجمعوا على أنه ثقة"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/121 - 122، وفي الصغير 89. وإنما جزمت بأن "إبراهيم بن أبي الشعثاء" خطأ، لما ذكرت، ولأن الحافظ حين شرح حديث ابن عمر في هذا المعنى، الذي رواه البخاري 13: 149 - 150 من رواية عاصم بن محمد عن أبيه: "قال أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم!، قال: كنا نعد هذا نفاقا"، وهو الحديث الذي مضى معناه مطولاً 5373 من طريق يزيد بن الهاد عن محمد بن عبد الله: ذكر روايات أخر لذلك الحديث، فكان منها قوله: "ووقع عند ابن أبي شيبة من طريق أبي الشعثاء قال: دخل قوم

على ابن عمر، فوقعوا في يزيد بن معاوية، فقال: أتقولون هذا في وجوههم؟، قالوا: بل نمدحهم ونثني عليهم"!، فهذا هو معنى الحديث الذي هنا، والظاهر أن ابن أبي شيبة رواه مطولا بذكر هذه القصة في أوله، فنقلها الحافظ إشارة إلى الحديث فيما ذكر من اختلاف رواياته، كما ذكرنا في شرح 5373.

ص: 261

5830 -

حدثنا عَتاب بن زياد حدثنا عبد الله، يعني ابن مبارك، أخبرنا موسى بن عُقْبة عن سالم ونافع عن عبد الله: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -كان إذا قَفَل من الغزو أو الحج أو العمرة، يبدأ فيكبّر ثلاث مرار، ثم يقول:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو علِى كل شيِء قديرِ، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صَدق اللهُ وعده، ونَصر عبده، وهزَم الأحزابَ وحْده".

5831 -

حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عُقْبة عن سالم ونافع عن عبد الله: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان، فذكر مثلَه.

5832 -

حدثنا علي بن عاصم عن عطاء، يعني ابن السائب، عن مُحارِب، يعني ابن دثار، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "يا أيها الناس، إياكم والظلم، فإن الظلم ظُلُماتٌ يوم القيامة.

5833 -

حدثنا عبد الرزاق عن بَكار، يعني ابن عبد الله، عن خَلاّد ابن عبد الرحمن بن جُنْدة: أنه سأل طاوساً عن الشراب؟، فأخبره عن ابن

(5830) إسناده صحيح، وهو مكرر 5295.

(5831)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(5832)

إسناده حسن، عليّ بن عاصم سمع من عطاء بن السائب أخيرا، كما في التهذيب.

والحديث في ذاته صحيح. فقد مضى 5662 بإسناد صحيح، من رواية زائدة عن عطاء ابن السائب.

(5833)

إسناده صحيح، بكار بن عبد الله بن سَهُوك الصنعاني الأبناوي ثقة، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. ترجم في التعجيل 54 وذكر اسم جده "وهب"، ثم نقل الحافظ أن ابن حبان سمي جده "شهابا"، وأن البخاري وابن أبي حاتم لم يذكرا اسم جده، وأنا أرجح أن كلمة "شهاب" محرفة عن "سهوك" الثابتة في ترجمة بكار في طبقات ابن سعد 5: 398، وبكار هذا ترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 120 - 121. خلاد بن =

ص: 262

عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -نَهى عن الجَرّ والدُّبَّاء.

5834 -

حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عُرْوة عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا طلع حاجب الشمس فأخِّروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغِيب".

5835 -

حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عرْوة عن أبيه عن ابنِ عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "لا يَتَحرى أحدكم الصلاةَ طلوع الشمس ولا غروبَها، فإنها تَطلع بين قَرْني الشيطان".

5836 -

حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليتُ إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فضرب يدي، فلما صلَّى قال: هذا الصَّلْب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه.

= عبد الرحمن بن جندة الصنعاني الأبناوي: ثقة، وثقه أبو زرعة وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 172 وروى الثناء عليه عن معمر. و"جندة" بضم الجيم وسكون النون، كما ضبط في القاموس وشرحة، في مادة "جند"،ولم يضبطه الحافظ في التهذيب ولا التقريب، ورسم في التعجيل في ترجمة بكار بن عبد الله "خلدة"، وهو تصحيف من ناسخ أو طابع:"الصنعاني" واضحة، ووقع في شرح القاموس 2: 326 " الصاغاني"، وهو خطأ، ونقل مصححه في هامشه الصواب عن التكملة. والحديث مكرر 5764. وانظر 5819.

(5834)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4694. وانظر 4695، 5010.

(5835)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4695. وانظر 5301، 5586 والحديث السابق.

(5836)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4849. وقد أشرنا هناك إلى أن أبا داود رواه 1: 340

مختصرا. من طريق وكيع، ولكنه هنا أطول أيضا من رواية أبي داود.

ص: 263

5837 -

حدثنا وَكيع حدثنا ثابت بن عمَارة عن أبي تَمِيمة الهُجَيْمِي عن ابن عمر قاَل: صليتُ مع النبيَ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلا صلاة بعد الغَداة حتى تطلع الشمس.

5838 -

حدثنا وَكِيع عن العُمَري عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إذا جدَّ به السَيرُ جمع بين المغرب والعِشاء.

5839 -

حدثنا وَكيع حدثنا العُمري عن نافع عن ابن عمر قال: ما كان لي مَبِيت ولا مأوى عَلى عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم -إلا في المسجد.

5840 -

حدثنا وَكِيع حدثنا العُمَري عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان تُرْكَزُ له الحَربة في العيدين، فيصلي إليها.

5841 -

حدثنا وَكِيع حدثنا شَرِيك عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - إلى بعِير.

5842 -

حدثنا وَكِيع عن فُضَيل بن مرزوق عن عطية العَوْفي عن ابن عمر قال: سجدةٌ من سجود هؤلاء أطول من ثلاث سجَدات من سجود النبي -صلي الله عليه وسلم -.

(5837) إسناده صحيح، وهو مكرر 4771 بهذا الإسناد.

(5838)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5791.

(5839)

إسناده صحيح، وقد مضى نحو معناه 4607، 5389.

(5840)

إسناده صحيح، وهو مطول 4614، ومختصر 5734.

(5841)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4793 بهذا الإسناد.

(5842)

إسناده ضعيف، لضعف عطية العوفي، وقد سبق تضعيفه في 3010. والحديث في مجمع الزوائد 2: 71 وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناده حسن". وانظر 5044.

ص: 264

5843 -

حدثنا وَكِيعِ حدثنا العُمَري عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذوَ منكبيه.

5844 -

حدثنا وَكِيع حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمرِ: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -، يعني، أتِيِ بفَضِيخ، في مسجد الفَضِيخ، فشربه، فلذلك سُمي.

5845 -

حدثنا وَكِيع حدثنا العمَري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة".

5846 -

حدثنا وَكِيع حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن صفية

(5843) إسناده صحيح، وهو مختصر 4540، 5762.

(5844)

إسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن نافع. والحديث في مجمع الزوائد 4: 12 وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى [ثم ذكر لفظ أبي يعلى]، وفيه عبد الله بن نافع. ضعفه الجمهور، وقيل: يكتب حديثه". الفضيح، بفتح الفاء وكسر الضاد المعجمة وآخره خاء معجمة أيضا: هو شراب يتخذ من البُسْر المفضوح، أي المشدوخ، قاله ابن الأثير. ومسجد الفضيح: قد سبق فيما نقلنا عن الحافظ في شرح 5601 أنه شرقي مسجد قباء. وفي خلاصة الوفاء للسمهودي 267 - 268 أنه "صغير شرقي مسجد قباء، على شفير الوادي، على نشز من الأرض، مرضوم بحجارة سود، وهو مربع، ذرعه بين المشرق والمغرب أحد عشر ذراعا، ومن القبلة للشأم ونحوها".

(5845)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4916، 5730.

(5846)

إسناده ضعيف، لضعفى عبد الله بن نافع. صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية: هي زوج عبد الله بن عمر، تزوجها في حياة أبيه، وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي، وهي تابعية ثقة معروفة، سبق توثيقها في شرح 4489، وترجمها ابن سعد في الطبقات 8: 346 - 347، ووقع في التهذيب 12: 430 في ترجمتها في الرواة عنها "نافع مولى ابن عباس"، وهو خطأ من الناسخ أو الطابع، صوابه "نافع مولى ابن عمر". وهذه الرواية لم أجدها في موضع آخر، وحديث ابن عمر في النهي عن القزع مضى مرارا =

ص: 265

ابنة أبي عبيد قالت: رأى ابن عمر صَبيا في رأسه قَنَازع، فقال: أما علمتَ أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نَهى أن تْحلَق الصِّبيان القَزع.

5847 -

حدثنا وَكِيع حدثنا العُمري عن الزُّهْريّ عن أبي بكر ابن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا أكل أحدكم أو شرب فلا يأكل بشماله ولا يشربْ بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله".

5848 -

حدثنا عفان حدثنا وهَيب حدثنا موسى بن عقْبة حدثني سالم عن أبيه: أنه كان يسمعه يحدث عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - حين أمَّر أسامة بن زيد، فبلغه أن الناس عابوا أسامة وطَعَنوا في إمارته، فقام رسول الله -صلي الله عليه وسلم -في الناس، فقال، كما حدثني سالم،:"ألا إنكم تَعيبون أسامة وتَطْعَنون في إمارته، وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل، وإن كان لَخَليقاً للإمارة، وإن كان لأحب الناس كلِّهم إليّ، وإن ابنه هذا من بعدهَ لأحب الناس إليّ، فاستوصوا به خيرا، فإنه من خياركم"، قال سالم: ما سمعت عبد الله يحدِّث هذا الحديث قطُّ إلا قال: ما حاشا فاطمةَ.

5849 -

حدثنا عفان حدثنا وهَيب حدثنا موسى بن عقْبة،

= بأسانيد صحاح، آخرها 5770. القنازع: قال ابن الأثير: "هو أن يؤخذ بعض الشعر ويترك منه مواضع متفرقة لا تؤخذ، كالقزع".

(5847)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4537، 5514.

(5848)

إسناده صحيح، وهو مطول 4701، 5630، 5707. وقد أشرنا في شرح الأخير إلى

رواية ابن سعد 2/ 2/ 41 - 42 و 4/ 1/ 45 - 46 من طريق وهيب وعبد العزيز بن المختار، كلاهما عن موسى بن عقبة، فها هي ذي طريق وهيب، رواه أحمد وابن سعد عن عفان بن مسلم عن وهيب.

(5849)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 12: 373 - 374 بإسنادين، من طريق سليمان بن بلال، ومن طريق فضيل بن سليمان، ورواه الدارمي 2: 130 من طريق ابن أْبي الزناد، =

ص: 266

حدثني سالم، عن رؤيا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -في وباء المدينة، عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -[أنه]، قال: رأيت امرأة سوداء ثائرِة الَرأس خرجت من المدينة

حتى قامتْ بمِهْيَعَةَ، فأولْت أن وباءها نقل إلى مهْيعة، وهي الجحفة.

5850 -

حدثنا عفان حدثنا شُعْبة أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عنِ النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: نهى عن بيع الولاء وعن هبته، قالَ: قلت: [أنت]، سمعته من ابن عمر؟، قال: نعم، وسأله عنه ابنه حمزة.

5851 -

حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: اتخذ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - خاتماً من ذهب، فاتخذ اَلناس خواتيم من ذهب، فقام يوما فقال:"إني كنت ألبس هذا الخاتِم"، ثم نَبَذه، فنبذ الناس خواتيمهم.

5852 -

حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسْلِم حدثنا عبد الله بن

= ورواه الترمذي 3: 252 وابن ماجة 2: 237 - 238، كلاهما من طريق ابن جُريج، كلهم عن موسى بن عقبة، وقال الترمذي:"حديث صحيح غريب". وسيأتي من طريق ابن جريج 5976 ، ومن طريق ابن أبي الزناد 6216. "مهيعة": بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء التحتية والعين المهملة، وفي الفتح قول يظهر أنه شاذ، أنها بوزن "عظيمة". قال ياقوت:"ومهيعة هي الجحفة. وقيل: قريب من الجحفة". وقال الحافظ: "وأظن قوله: وهي الجحفة، مدرجا من قول موسى بن عقبة، فإن أكثر الروايات خلا عن هذه الزيادة". زيادة كلمة [أن] ثابته في نسخة بهامش م.

(5850)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5496. زيادة كلمة [أنت] ثابته في نسخة بهامش م.

"سمعته"، في ح "سمعت"، وأثبتنا ما في ك م.

(5851)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5249، ومختصر 5706. قوله "فاتخذ الناس خواتيم"، في ح "خواتيمهم"، وأثبتنا ما في ك م، وهو أجود وأصح.

(5852)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5498.

ص: 267

دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن بلالا ينادي بلَيل، فكلوا وَاشربوا حتى ينادي ابن أمِّ مَكتوم".

5853 -

حدثنا عفان حدثنا شُعْبة قال: عبد الله بن دينار أخبرني قال: سمعت ابن عمر يقول: وقَّتَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لأهل المدينةَ ذا الخلَيفة، ولأهل نَجْد قَرْناً، ولأهل الشام الجحفة، وزعموا أنه وقت لأهل اليمن يَلَمْلَم.

5854 -

حدثنا عفان حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن رجلاً من قريش قال لرسِول الله صلى الله عليه وسلم: إني أشتري البَيع فأخدع، فقال:"إذا كان ذاك فقل: لا خِلابة".

5855 -

حدثنا عفان حدثنا حماد بن سَلَمة أخبرِني عاصم بن المنذر قال: كنا في بستان لنا أوِ لعبيد الله بن عبد الله بن عمر نرمِي، فحضرت الصلاة، فقامُ عُبيد الله إلى مَقْرى البستان فيه جلْد بعير، فأخذ يتوضأ فيه، فقلت: أتتوضأ فيه وفيه هذا الجلد؟، فقال: حَدثني أبي أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا كان الماء قلتينِ أوثلاثاً فإنه لا ينجس".

(5853) إسناده صحح، وهو مكرر 5532، 5542.

(5854)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5561.

(5855)

إسناده صحيح، وهو مطول 4753. وهذه الرواية المطولة أشار إليها ابن القيم في تعليقه على تهذيب السنن للمنذري (1: 58) فذكر أنها رواها يزيد بن هرون وكامل بن طلحة وإبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، ونسي أن يذكر أنها رواها أحمد في هذا الموضع عن عفان عن حماد بن سلمة، وأنه رواها من قبل مختصرة عن وكيع عن حماد بن سلمة 4753. وقد أفاض ابن القيم في الكلام على هذا الحديث هناك (1: 56 - 74). وانظر أيضاً ما مضى من رواياته 4605، 4803، 4961.المقرى والمقراة، بفتح الميم وسكون القاف: قال ابن الأثير: "الحوض الذي يجتمع فيه الماء".

ص: 268

5856 -

حدثنا عفان حدثنا حماد بن سَلَمة أخبرنا علي بن زيد عن يحيى بن يعْمَرَ: قلت لابن عمر: إن عندنا رجالاً يزعمون أن الأمر بأيديهم، فإن شاؤوا عملوا، وإن شاؤوا لم يعملوا؟، فقال: أخْبرهم أني منهم بريء، وأنهم مني برَآء. ثم قال: جاء جبريل صلى الله عليه وسلم -إلي النبي -صلي الله عليه وسلم - فقال: يا محمد، ما الإِسلام؟، فقال:"تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاةَ وتؤتي الزكاة، وتصومُ رمضان، وتحجُّ البيتَ"، قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟، قال:"نعم"، قال: صدقت، قال: في الإحسان؟، قال:"تخشى الله تعالى كأنك تَراه، فإن لا تَك تَراه فإنه يَرَاك"، قال: فإذا فعلتُ ذلك فأنا محسن؟، قال:"نعم"، قال: صدقتَ، قال: فما الإيمان؟، قال:"تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث من بعد الموت، والجنة، والنار، والقَدَرِ كلِّه"، قال: فإذا فعلتُ ذلك فأنا مؤمن؟، قال:"نعم"، قال: صَدقتَ.

5857 -

حدثنا عفان حدثنا حَماد بن سَلَمة عن إسحق بن

(5856) إسناده صحيح، علي بن زيد. هو ابن جدعان. والحديث من مراسيل الصحابة، فإن ابن عمر إنما رواه عن أبيه عمر، وقد سبق في مسنده بنحوه مطولا 184، 368،367.

وقد سبق في مسند عمر أيضاً374، 375 معناه مطول، ولكنه جعله من حديث ابن عمر، أنه هو الذي شهد سؤالات جبريل. وقد رجحنا هناك أنه من حديث عمر، وأن جعله من حديث ابن عمر وهم. وقد مضى معناه كذلك من حديث ابن عباس 2926 م. قوله "فإن لا تك تراه"، في نسخة بهامش م "تكن".

(5857)

إسناده صحيح، إسحق بن سويد بن هبيرة العدوي: تابعي ثقة، روى عن ابن عمر وابن الزبير، ولكنه روى هنا عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر، وثقه أحمد وابن سعد وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/389. والحديث مطول ما قبله. والقسم الأخير منه رواه ابن سعد 4/ 1/ 184 عن عفان بن مسلم شيخ أحمد هنا، بهذا الإسناد. وذكرة الحافظ في الإصابة في ترجمة دحية 2: 161 - 162 ونسبه للنسائي =

ص: 269

سُوَيد عن يحيى بن يَعْمَرَ عن ابن عمر عنِ النبي -صلي الله عليه وسلم -، بمثله، قال: وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي -صلي الله عليه وسلم - في صورة دِحيَةَ.

5858 -

حدثنا عفان حدثنا شُعْبة حدثنا عبد الله بن دينار سمع ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: " أَسْلم سالَمها الله، وغِفَار غفَر الله لها".

5859 -

حدثنا عفان حدثنا صَخْر، يعني ابن جويرِيَة، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "بينما أنا علي بئر أنْزِع مِنها، إذ جاء أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلْو فنَزَع ذَنوباً أو ذَنوبين، وفي نزْعه ضَعْفٌ، وِالله يغفر لِه، ثمِ أخذ عمِر بن الخطاب من أبي بكر، فاستحالتْ في يده غرْباً، فلم أر عبقرياً يَفْرِي فرِيَّه، حتى ضَرب الناس بعَطنٍ".

5860 -

حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مُسْلِم أخبرني عبد الله ابن دينار عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يأتي قباء راكباً وماشياً.

5861 -

حدثنا عفان حدثنا شُعْبة أخبرني عبد الله بن دِينار: سمعِت ابن عمر يقول عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه".

= "بإسناد صحيح"، ولم أجده في سنن النسائي من حديث ابن عمر، بل هو فيه 2: 266 - 267 من حديث أبي هريرة، فلعل حديث ابن عمر هذا في السنن الكبرى. "دحية" بكسر الدال وسكون الحاء المهملتين، ويجوز فتح الدال أيضاً.

فائدة: وقع في نسخة الإصابة خطأ مطبعي في هذا الحديث "عن يحيى بن معمر عن أبي عمر"!، وصحته "عن يحيى بن يعمرعن ابن عمر"، فيستفاد تصحيحه من هنا.

(5858)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5261.

(5859)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5817.

(5860)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5774.

(5861)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5500.

ص: 270

5862 -

حدثنا محمد بن إدريس الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عِنِ ابن عمر أن رسِول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيِع بعضكم علي بيع بعض"، ونهى عن النَّجْش، ونهى عن بيع حَبَل الحَبَلة، ونَهى عن المزَابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمْر كيلاً، وبيعُ الكَرم بالزبيب كيلاً.

5863 -

حدثنا مُصْعَب حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن

(5862) إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث، جمعها الإِمام أحمد في هذا الإسناد، وقد مضت مراراً، ولم أجدها مجموعة في الموطأ ولا في كتب الشافعي. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها في أرقام المسند أربعة. فالأول: النهي عن بيع بعضهم على بيع بعض، وقد مضى مراراً، وحده ومع غيره، منها 4531، 5304. وهو في الموطأ 2: 170، واختلاف الحديث للشافعي (هامش الأم 7: 187). والثاني: النهي عن النجش، وقد مضى مراراً مع الأول أيضاً4531، 5304. وهو في الموطأ 2: 171، واختلاف الحديث 185. وقد مضى تفسير النجش عن ابن الأثير، ونزيد هنا تفسير مالك، قال: "والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها ،وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك". وتفسير الشافعي، قال: "أن يحضَر الرجلُ السلعةَ تباع، فيعطي بها

الشيء، وهو لا يريد الشراء، ليقتدي بن السوام، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سَوْمه. قال: فمن نَجَشَ فهو عاصٍ بالنجْش، إن كان عالماً بنهي رسول الله عنه".

والثالث: حبل الحبلة، وقد مضى مراراً أيضاً، منها 394 بعد مسند عمر بن الخطاب، و 4491، 5307. وهو في الموطأ 2: 149 - 150. ولم أجده في كتب الشافعي، أو خفي عليّ موضعه منها. والرابع: المزابنة، وقد مضى مراراً أيضاً، منها 4490، 5320، وهو في الموطأ 2: 128، والأم للشافعي 3: 54، واختلاف الحديث 319، والرسالة بشرحنا رقم 906.

(5863)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، إذ الظاهر أنه يريد بقوله "مثله" أن مصعباً حدثه عن

مالك بالحديث السابق كله، بالأربعة الأحاديث التي فيه. وهذا الإسناد ثابث في ح كما ترى، ولم يُذكر في ك. وذكر بهامش م على أنه نسخة، ولم يذكر في آخره قوله "مثله".

ص: 271

النبي -صلي الله عليه وسلم - نَهى عن النَّجْش، مثلَه.

5864 -

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لَهيعة عن عُقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أمر بحَدِّ الشِّفار، وأن توَارى عن البهائم، "وإذا ذَبح أحدكم فليجْهِزْ".

5865 -

حدثنا قُتَيبة بن سعيد حدثنا ابن لَهيعة عن عُبيد الله بن أبيِ جعفر عنِ نافِع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "عَليكم بالسِّواك، فإنه مَطْيبَةٌ للفم، ومرْضاة للربّ".

5866 -

حدثنا قتَيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن

= وكتب فيها عقبه ما نصه: "وهذا الحديث يأتي قريباً". وهذا صحيح، فإنه سيأتي 5870.

بهذا الإسناد.

(5864)

إسناده صحيح، عقيل، بالتصغير: هو ابن خالد الأيلي، سبق توثيقه 2718، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/94، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 43. والحديث رواه ابن ماجة 2: 147 من طريق ابن لهيعة عن قرة بن عبد الرحمن بن حيوَئيل عن الزهري عن سالم، ومن طريق ابن لهيعة أيضاً عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم. الشفار، بكسر الشين المعجمة: جمع "شفرة" بفتحها مع سكون الفاء، وهي السكين العريضة. فليجهز: أي فليسرع بالقتل، قال الأصمعي:"أجهزت على الجريح: إذا أسرعت قتله وقد تممت عليه".

(5865)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 1: 220 وقال: "رواه أحمد والطبراني في الأوسط، فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف". وقد مضى نحوه بإسناد منقطع من حديث أبي بكر الصديق برقم 7، 62.

(5866)

إسناده صحيح، عبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي. عمارة بن غزية: سبق توثيقه 1736، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/368. والحديث في مجمع الزوائد 3: 162 وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، والبزار والطبراني =

ص: 272

عُمَارة بن غَزِية عِن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يَكره أن تؤتى معصيته".

5867 -

حدثنا قتَيبة حدثنا رِشْدين عن أبي صَخر حميد بن زياد عن نافِع عن ابن عمر قال: سمعت رسوَل الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيكون في هذه الأمة مسْخٌ، ألا وذاكَ في المكذِّبين بالقَدَر والزِّنْدِيقِيَّة".

5868 -

حدثنا قتَيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن عُقَيل عن الزُّهْريّ عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم يقول: "بينا أنا نائم أتيت بقدحِ لبنٍ، فشربت منه، ثم أَعْطيت فَضْلي عمر ابن الخطاب"، قالوا: فَما أوَّلْتَه يا رسول الله؟، قِال:"العلْم".

5869 -

حدثنا قتَيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن ابنَ عَجْلان

= في الأوسط، وإسناده حسن". وهو في الفتح الكبير 1: 355 ونسبه أيضاً لابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان. وانظر 5392.

(5867)

إسناده ضعيف، لضعف رشدين بن سعد. والحديث في مجمع الزوائد 7: 203 وقال: "رواه أحمد، وفيه رشدين بن سعد، والغالب عليه الضعف". وسيأتي 6208 مطولا بإسناد صحيح. قوله "وذاك"، في نسخة بهامش م "وذلك".

(5868)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5554.

(5869)

إسناده صحيح، وهب بن كيسان: سبق توثيقه 2002، ونزيد هنا أنه تابعي معروف، روى عن أسماء بنت أبي بكر، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وجابر، وأنس، وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 163 وقال:"سمع جابرَ بن عبد الله، وعمر ابن أبي سلمة". والذي يقول هنا أثناء الإسناد: "وكان وهب أدرك ابن عمر، ليس في كتاب ابن مالك" - الظاهر أنه ابن المذهب، راوي المسند عن القطيعي، أو أحد رواة المسند ممن هو دون ابن المذهب، أراد أن ينص على أن وهب بن كيسان تابعي أدرك ابن عمر، فذكر ذلك، ثم قال:"ليس في كتاب ابن مالك"، يريد أن هذه الزيادة زادها هو، =

ص: 273

عن وَهْب بن كيسان، وكان وهبٌ أدرك ابنِ عمر، ليس في كتاب ابن مالك: أن ابن عمر رأى راعيَ غنمٍ في مكان قبِيح، وقد رأى ابن عمر مكاناً أمْثَلَ منه، فقال ابن عمر: ويحَك يا راعي، حوِّلْها، فإني سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول:"كل راعٍ مسؤول عن رعيته".

5870 -

حدثنا مصْعَب حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - نَهى عن النَّجْش.

5871 -

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا حُصَين، يعني ابن نمَير، أبوِ محْصَن عن الفضل بن عطية حدثني سالم عن أبيه: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -خرج يوم عَيدٍ، فبدأ فصلى بلا أذانٍ ولا إقامة، ثم خطب.

5871 م- قال: وحدثني عطاءُ عن جابر، مثل ذلك.

= وأنها ليست في أصل القطيعي، وهو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك، وكثير من المتقدمين يذكره اختصاراً باسم "ابن مالك". والحديث المرفوع مختصر 4495، 5167.

(5870)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5863، وقد أشرنا إليه هناك.

(5871)

إسناده صحيح، علي بن عبد الله: هو ابن المديني الإِمام، من أقران الإِمام أحمد. حصين ابن نمير أبو محصن، بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، الواسطي الضرير: ثقة، وثقه أبو زرعة والعجلي وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 10.الفضل ابن عطية بن عمرو بن خالد المروزي الخراساني: ثقة، وثقه ابن معين وابن راهويه وأبو داود وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/116، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 64. وانظر 4968، 5663.

(5871 م) إسناده صحيح، وهو ملحق بالإسناد السابق، فيقول الفضل بن عطية بذاك الإسناد:"وحدثني عطاء عن جابر، مثل ذلك". وعطاء هو ابن أبي رباح. وجابر: هو ابن عبد الله الأنصاري الصحابي. وحديثه في هذا المعنى سيأتي في سنده مراراً، مطولاً ومختصراً، =

ص: 274

5872 -

حدثنا محمد بن أبي بكر المُقدمي قال حدثنا أبو مِحْصَن بن نُمَير عن الفضل بن عطية عن سالم عن أبيه عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثله.

5873 -

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن محمد عن

= 14209، 14379، 14421، 14472، 14473، 15116، 15146، 15162. وقد رواه الشيخان وغيرهما. وانظر نصب الراية 2:22. وقد جعلنا لهذا الحديث رقماً مكرراً، مع الذي قبله، إذ لم نجعل له رقماً خاصاً من قبل، وقد كان جديراً به؛ لأنه حديث آخر عن صحابي آخر غير ابن عمر، وإن اشترك معه في الإسناد إلى الفضل بن عطية.

(5872)

إسناده صحيح، محمد بن أبي بكر المقدمي، بتشديد الدال المهملة المفتوحة: ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما، وهو من شيوخ البخاري ومسلم، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/49. والمقدمي هذا من أقران الإِمام أحمد، فروايته عنه هنا من رواية الأقرآن، ولم يذكره ابن الجوزي في شيوخ أحمد، فيستدرك عليه. وقد ذكرنا في شرح الحديث 424 ترجيح أن أحمد لم يرو عنه. ولكن ذاك في ذلك الحديث، خلافاً لما في نسخة ك. أما هنا فالأصول الثلاثة متفقة على رواية أحمد عنه، والحديث مكرر ما قبله.

وهو ثابت في هامشي م ك على اعتبار أنه زيادة في بعض النسخ.

(5873)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5866. ولكنه هناك "عن عمارة بن غزية عن نافع"، وهنا

زِيد بينهما رجل: "عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع"،ولا يؤثر هذا عندي في صحة الحديث، فلعل عمارة سمعه من حرب عن نافع ثم سمعه من نافع، أو لعله هو أو الدراوردي أرسل أحد الإسنادين ووصل الآخر. وعمارة بن غزية: مدني تابعي صغير، أدرك نافعاً، فإنه مات سنة 140 ونافع مات سنة 117 وقيل سنة 120. حرب ابن قيس: ثقة، ترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 57 وروى عن بكر بن مضر قال:"زعم عمارة بن غزية أن حرباً كان رِضاً "، وفي التعجيل 92:"ذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات فقال: حرب بن قيس مولى طلبة، من أهل المدينة، يروي عن

نافع".

ص: 275

عُمارةَ بن غَزيَّة عن حَرْب بن قيس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:َ "إن الله يحب أن تؤتَى رخصه، كما يَكره أن تؤتى معصيته".

5874 -

حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شَيبة [قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة] حدثنا حفْص، يعني ابن غياثٍ، عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نشرب ونحن

قيام، ونأكل ونحن نمشي، على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

5875 -

حدثنا عبد الله بن محمد [قال عبد الله بؤ أحمد]: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد، حدثنا أبو خالد الأحمر عن عُبيد الله عن نافع قال: رأيتُ ابن عمر استلم الحَجَر، ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ

رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يفعله.

(5874) إسناده صحيح، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: كنيته أبو بكر، وسبق توثيقه 1059، وهو من أقران الإِمام أحمد، حافظ كبير، قال أبو عبيد القاسم بن سلام:"انتهى العلم إلى أربعة، فأبو بكر [يعني ابن أبي شيبة هذا] أسردهم له، وأحمد [يعني ابن حنبل]، أفقههم فيه، ويحيى [يعني ابن معين]، أجمعهم له، وعلي [يعني ابن المديني] أعلمهم به". حفص بن غياث: من شيوخ أحمد، ولكنه روى عنه هنا بالواسطة. وقد مضى الحديث من طريق عمران بن حدير عن يزيد بن عطارد عن ابن عمر 6014، 4765، 4833، وأشرنا في شرح 4601 إلى أن الترمذي رواه من طريق عُبيد الله عن

نافع، وهذه طريق عُبيد الله. قول عبد الله بن أحمد "وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة"، لم يذكر في ح، وزدناه من ك م.

(5875)

إسناده صحيح، أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان، سبق توثيقه 855، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 9، وهو من شيوخ أحمد، ولكنه روى عنه هنا بواسطة زميله أبي بكر بن أبي شيبة. والحديث رواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى 2538. وانظر 5239.

ص: 276

5876 -

حدثنا عبد الله بن محمد [قال عبد الله بن أحمد]: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد، حدثنا أبو أسامة عن نافع عن ابن عمر قال: كان يذبح إضْحِيتَه بالمصلى يوم النحر، وذكر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يفعله.

5877 -

حدثنا عبد الله بن محمد [قال عبد الله بن أحمد]:

(5876) إسناده صحيح، أبو أسامة: هو حماد بن أسامة القرشي الكوفي الحافظ. أسامة: هو ابن زيد الليثي المدني. والحديث رواه أبو داود 3: 58 بنحوه، عن عثمان بن أبي شيبة، وهو أخو أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، بهذا الإسناد. وروى ابن ماجة 2: 145 المرفوع منه فقط، من طريق أبي بكر الحنفي عن أسامة بن زيد. وروى البخاري معناه 10: 7 من وجهين آخرين، أحدهما الموقوف، والآخر المرفوع، وزعم الحافظ أنه "اختلاف على نافع. وقيل: بل المرفوع، يدل على الموقوف، لأن قوله في الموقوف: كان ينحر في منحر النبي -صلي الله عليه وسلم - يريد به المصلى، بدلالة الحديث المرفوع المصرح بذلك"!، وهذا تكلف لا ضرورة له. وأظن الحافظ نسي هذا الحديث الذي في المسند وأبي داود، والذي يجمع المرفوع والموقوف، ويدل على أن روايتي البخاري ليستا من قبيل الاختلاف

على نافع. وروى النسائي 2: 203 المرفوع منه من الوجه الذي رواه البخاري. وقال المنذري 2693: "قال المهلب: إنما يذبح الإِمام بالمصلى ليراه الناس، فيذبحون على يقين بعد ذبحه، ويشاهدون صفة ذبحه؛ لأنه مما يحتاج فيه إلى العيان، ويتبادر الذبح بعد الصلاة". وفي الفتح: "قال مالك، فيما رواه ابن وهب: إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله".

(5877)

إسناده ضعيف، وقد سبق بهذا الإسناد 4911 من رواية أحمد، و 4912 من رواية ابنه عبد الله، كلاهما عن أبي بكر بن أبي شيبة. ومضى أيضاً 4910 من رواية أحمد عن عبد الرزاق "عن شيخ من أهل نجران"، وذكرنا هناك أن هذا الشيخ هو "محمد بن عثيم". وسبق أيضاً في رواية أحمد:"رجل أو امرأة"، وفي رواية عبد الله بن أحمد "رجل وامرأة"، وهنا في هذا الموضع ثبت العطف بالواو في ح، وبأو في ك م، فرجحنا إثبات ما في المخطوطتين.

ص: 277

وسمعته من عبد الله، حدثنا مُعْتَمر عن محمد بن عُثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلَماني عن أبيَه عن ابن عمر قال: سئل النبي -صلي الله عليه وسلم -: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟، قال: رجل أو امرأة. [قال عبد الله بن أحمد]: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شَيبة.

5878 -

حدثنا عبد الله بن محمد [قال عبد الله بن أحمد]: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد، حدثنا أبو أُسامة أخبرنا عمر بن حمزة أخبرني سالم أخبرني ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أتي بحاطب بن أبِي بَلْتَعَةَ، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"أنت كتبت هذا الكتاب؟ "، قالَ: نعم، أما والله، يا رسول الله، ما تغيَّر الإيمانُ من قلبي، ولكن لم يكن رجل من قريش إلَاّ وَلَهُ

جذْمٌ وأهلُ بيتٍ يمنعون له أهله، وكتبتُ كتاباً رجوتُ أن يَمنع اللهُ بذلك أهَلي، فقال عمر: ائذن لي فيه، قال:"أو كنتَ قَاتلَه؟ "، قال: نعم، إن أذنت لي، قال:"وما يُدريك لعله قد اطَّلع الله إلى أهلَ بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم".

5879 -

حدثنا هرون بن معروف، قال أبو عبد الرحمن [هو

(5878) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 9: 303 وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح". وقد مضى معناه مطولا ومختصراً من حديث علي 600، 827، 1083، 1090، ومن حديث ابن عباس 3062، 3063.الجذم، بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة: الأصل، ويريد هنا أنه لم يكن رجل من قريش إلا وله في مكة أهل وعشيرة من أصل أهلها.

(5879)

إسناده صحيح، هرون بن معروف: سبق توثيقه 1534، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري

في الكبير 4/ 2/ 226، وفي التهذيب أن أحمد حدَّث عنه وهو حيّ. والحديث رواه أبو داود 1: 449 بنحوه، من طريق عبد الله بن عمر العمري، وقال المنذري 1115:"وأخرجه ابن ماجة، وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمري، وفيه مقال".

ص: 278

عبد الله بن أحمد]: وسمعته أنا من هرون بن معروف، حدثنا ابن وَهب حدثني عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -كان يخرج إلى العيدين من طريق، ويرجع من طريق أخرى.

ْ5880 - حدثنا هرون أخبرنا ابن وَهْب سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن الله وِتر يحب الوِتْر"، قال نافع: وكان ابن عمر لا يصنع شيئاً إلا وِتراً.

5881 -

حدثنا سَوّار بن عبد الله حدثنا مُعَاذ بن معاذ عن ابن عَوْن

(5880) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 2: 240 وقال: "رواه أحمد والبزار، ورجاله موثقون". وانظر ما مضى في مسند علي 786.

(5881)

هذا أثر، ليس بحديث مرفوع ولا موقوف، سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة العنبري، القاضي ابن القاضي: ثقة، وثقه النسائي وغيره، وقال الإِمام أحمد:"ما بلغني عنه إلا خير"، وهو من أقران أحمد الذين ماتوا بعده، مات سوَار سنة 245. معاذ ابن معاذ العنبري: سبق توثيقه 2135، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/365 - 366، وأنه من شيوخ أحمد، ولكنه روى عنه هنا بواسطة القاضي سوّار.

غيلان القدري المصلوب: هو غيلان بن أبي غيلان، كان ينكر القدر، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/102 - 104، والصغير 121 - 122، والضعفاء 28 - 29، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/54، وابن حجر في لسان الميزان 4: 424، وسنذكر من أخباره قليلاً. وهذا الأثر رواه أحمد أيضاً في كتاب (السنة) ص 128 عن سوار، بهذا الإسناد. ورواه البخاري في الكبير والضعفاء عن محمد بن بشار عن معاذ بن معاذ، ووقع في الضعفاء "محمد بن بشير" بدل "محمد بن بشار"، وهو خطأ من الناسخ أو الطابع. وكذلك ذكره ابن أبي حاتم عن محمد بن بشار عن معاذ. وروى الطبري في التاريخ 8: 125 بإسناده عن حماد الأبحَ قال: "قال هشام [يعني ابن عبد الملِك أمير المؤمنين] لغيلان: ويحك يا غيلان!، قد أكثر الناس فيك، فنازِعْنا بأمرك، فإن كان حقاً اتبعناك، وإن كان باطلا نَزَعْتَ عنه، قال: نعم، فدعا هشام ميمون بن =

ص: 279

قال أنا رأيت غيلانَ، يعني القدَريَّ، مصلوباً على باب دمشق.

5882 -

حدثنا هرون حدثنا ابن وَهب حدثني أسامة عن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن دِينار عن عبد الله بن عمر

= مهران ليكلمه، فقال له ميمون: سل، فإن أقوى ما يكون إذا سألتم، قال له: أشاء الله أن يعْصى؟، فقال له ميمون: أفَعصِيَ كارهاً؟!، فسكت، فقال هشام: أجبه، فلم يجبه، فقال له هشام: لا أقالني الله إن أقَلته، وأمر بقطع يديه ورجليه". وفي لسان الميزان:"كان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله. ويغلب على الظن أن يكونا معاً، بل أن يكون غيرهما من العلماء الأئمة حاضراً. ومن القريب جداً أن يكون الأوزاعي هو الذي أفتى بقتله. فقد كان الأوزاعي إمامٍ أهل الشأم وعالمهم وفقيههم، ولم أجد فيما بين يدي من المراجع تحديد التاريخ الذي صلب فيه غيلان. وهشام بن عبد الملك استُخلف في شعبان سنة 105 ومات في ربيع الآخر سنة 125. وفي كتاب السنة لأحمد 106 - 107: "قيل لعمر بن عبد العزيز: إن غيلان يقول في القدر كذا وكذا، قال: فمر به فقال: أخبرني عن العلم؟، قال: سبحان الله!، فقد علم الله كل نفس، ما هي عاملة، وإلى ما هي صائرة، فقال عمر بن عبد العزيز: والذي نفسي بيده، لو قلتَ غير هذا لضربت عنقك، اذهب الآن فاجْهَدْ جَهْدَك". وفيه أيضاً127 - 128 كلام طويل بين عمر وغيلان، قال له فيه عمر: "ويحك يا غيلان!، إنك إن أقررتَ بالعلم خصمتَ، وإن جحدته كفَرت، وإنك أن تقر به فتُخصم خير لك من أن تجحده فتكفر"، وأن غيلان عاهده بعدُ أن لا يتكلم في شيء من هذا أبداً، وأنه لما ذهب قال عمر: "اللهم إن كان كاذباً فيما قال فأذقْه حرَّ السلاح"، وأنه عاد إلى ما قال بعد موت عمر، في زمن يزيد ابن عبد الملك، ثم هشام، وأن هشاماً ناظره، ثم أمر بقطع يديه ورجليه وضرب عنقه وصلبه.

(5882)

إسناده صحيح، أسامة: هو ابن زيد الليثي، وسيأتي مزيد بيان لهذا في الحديث التالي.

محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان: سبق توثيقه 581، 5627. والحديث مضى معناه من أوجه أخر 4516، 5387، 5619.

ص: 280

أن رسِوِل الله صلى الله عليه وسلم -قال: "الناس كالإبل المائة، لا تكاد تَرَى فيها راحلةً"، أو "متى ترى فيها راحلةً".

5882 م- قال: وقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا نعلم شيئاً خير، من مائة مثله إلا الرجلَ المؤْمنَ".

َ5883 - حدثنا هرون حدثنا ابن وَهب أخبرني عمرو بن الحرث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه في أبيه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن الشمس والقمر لا يخْسِفَان لموت أحدٍ ولا لحياته،

(5882 م) إسناده صحيح، بالإسناد قبله. وهو في مجمع الزوائد 1: 64 وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الأوسط والصغير، إلا أن الطبراني قال في الحديث: لا نعلم شيئاً خيراً من ألف مثله. ومداره على أسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف جداً". واقتصر السيوطي في الجامع الصغير 9923 على نسبنه للطبراني في الأوسط، ونقل شارحه المناوي كلام مجمع الزوائد. وإنما رجحت أنا أن أسامة هو ابن زيد الليثي، لأنه هو الذي ذكر في التهذيب في الرواة عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان. ثم لو كان الراوي هو أسامة بن زيد بن أسلم، كما قال الهيثمي، فالإسناد صحيح أيضاً، لأننا رجحنا توثيقه من قبل في 5723.

(5883)

إسناده صحيح، القاسم، والد عبد الرحمن: هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، سبق توثيقه 1757، ونزيد هنا أن البخاري ترجمه في الكبير 4/ 1/ 157، والصغير 121، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 118، وروى هو والبخاري في الكبير عن أبي الزناد قال "ما رأيت أحداً أعلم بالسنة من القاسم"، زاد البخاري:"وما كان الرجل يعد رجلاً حتى يعرف السنة". والحديث رواه البخاري 2: 437 - 438، ومسلم 251، والنسائي 1: 213 - 214، ثلاثتهم من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد. ونسبه الحافظ في الفتح أيضاً لابن خزيمة والبزار من طريق نافع عن ابن عمر، بنحوه، وفي آخره:"فافزعوا إلى الصلاة، وإلى ذكر الله، وادعوا، وتصدقوا". وانظر ما مضى

3374، 4387.

ص: 281

ولكنهما آيةٌ من آيات الله تبارك وتعالى، فإذا رأيتموهما فصَلّوا".

5884 -

حدثنا حسين بن محمد حدثنا أيوب بن جابر عن

(5884) إسناده صحيح، أيوب بن جابر بن سيار السحيمي اليمامي: ثقة، تكلم بعضهم في حفظه، وقال أحمد:"يشبه حديثه حديث أهل الصدق"، وذكره النسائي في الضعفاء، وقال:"ضعيف"، ولم يذكره البخاري فيهم، وفي التهذيب عن التاريخ الأوسط للبخاري قال:"هو أوثق من أخيه محمد"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 410 فلم يذكر فيه جرحاً، فعن قول أحمد والبخاري رجحنا توثيقه. عبد الله بن عصمة: سبق توثيقه والخلاف في اسم أبيه"عصم" أو"عصمة" 2891، وكذلك في 4790، 5607، 5665. والحديث رواه أبو داود 1: 102 عن قتيبة بن سعيد عن أيوب بن جابر عن "عبد الله بن عصم" بهذا الإسناد، فاختلفت الرواية أيضاً على أيوب في اسم "عصمة" و "عصم" كما اختلفت على شريك من قبل. فالظاهر إذن أن الخلاف قديم، لا يستطاع ترجيح أحد الاسمين على الآخر، بل لعل الرجل نفسه، والد عبد الله، كان يسمى تارة "عصمة" وأخرى "عصماً"، قال المنذري 240 في حديث أبي داود هذا:"عبد الله بن عصم، ويقال: ابن عصمة، نصيبي، ويقال كوفي، كنيته أبو علوان، تكلم فيه غير واحد. والراوي عنه أيوب بن جابر أبو سليمان اليمامي لا يحتج بحديثه". وقد مضى حديث ابن عباس 2891 - 2893 من طريق شريك عن عبد الله بن عصم عن ابن عباس، في أن الصلاة فرضت خمسين "فسأل ربه فجعلها خمساً"، ونقلنا هناك أنه رواه ابن ماجة 1: 220 وأن السندي نقل عن زوائد البوصيري:"الصواب عن ابن عمر، كما هو في رواية أبي داود". وهذا إشارة إلى هذا الحديث. ولست أرى أن يكون أحد الحديثين علة للآخر، فهما، وإن اتحد التابعي فيهما، "عبد الله بن عصمة"، حديثان لا حديث واحد، أحدهما في الصلوات فقط، والآخر فيها وفي غسل الجنابة والغسل من البول، أحدهما مختصر، والآخر مطول، ومثل هذا في الحديث كثير، في حديث الصحابي الواحد، فضلا عن أن يكون الحديثان عن صحابيين. بل إن هذين الحديثين في الحقيقة جزء من قصة الإسراء الذي فرضت فيه الصلاة، وقصة الإسراء رواها صحابة كثيرون، كما هو معروف بالبديهة متواتر. انظر مثلا تفسير ابن كثيره 5: 107 - 143، =

ص: 282

عبد الله، يعني ابن عِصْمَةِ، عن ابن عمر قال: كانت الصلاةُ خمسين، والغُسل من الجنابة سبع مرَار، والغَسل من البول سبعَ مرارٍ، فلم يزل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يَسْأل، حتى جعلت الصلاة خَمساً، والغُسل من الجنابة مرةً، والغَسل من البول مرةً.

5885 -

حدثنا حسين بن محمد حدثنا خَلَف، يعني ابن

= وقد ختم الروايات بما نقل عن الحافظ أبي الخطاب عمر بن دحية من تواتر الروايات فيه، وسمى كثيراً من الصحابة، وفاته أن يشير فيهم إلى عبد الله بن عمر، ثم قال: "فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، وأعرض عنه الزنادقة الملحدون {يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} .

فائدة: سها الحافظ ابن دحية، أو الحافظ ابن كثير، فأدخل آية في آية، فذكر {أَنْ يُطْفِئُوا} مع {وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ} ، ولكن آية التوبة {أَنْ يُطْفِئُوا} مع {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ} ، وآية الصف {لِيُطْفِئُوا} مع {وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ} .

(5885)

إسناده ضعيف، لضعف أبي جناب يحيى بن أبي حية، كما قلنا في 1136. أبوه أبو حية: اسمه "حيّ"، وقد سبق قول أبي زرعة "محله الصدق" في 4755، ونزيد هنا أن البخاري ترجمه في الكنى 195 قال:"أبو حية الكلبي، عن ابن عمر وسعد، روى عنه أبو جناب، كان يحيى القطان يتكلم في أبي جناب". خلف بن خليفة بن صاعد أبو أحمد الواسطي: ثقة، تغير في آخر حياته، قال أحمد، فيما يأتي 13604:"وقد رأيت خلف بن خليفة، وقد قال له إنسان: يا أبا أحمد، حدثك محارب بن دثار؟، [قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: فلم أفهم كلامه، كان قد كبر، فتركته". وفي التهذيب

3: 151 عن أحمد أيضاً قال: "قد رأيت خلف بن خليفة وهو مفلوج، سنة سبع وثمانين ومائة، قد حُمل، وكان لا يُفهم، فمن كتب عنه قديماً فسماعه صحيح"، هكذا في التهذيب (سنة 187) وهو خطأ ناسخ أو طابع يقيناً، أرجح أن صوابه (178) أو (177)، فقد نقل التهذيب بعده عن الأثرم عن أحمد قال:"أتيته فلم أفهم عنه، قلت له في أي سنة مات؟، قال: أظنه في سنة ثمانين، أوآخر سنة 79"، وقال ابن سعد =

ص: 283

خليفة، عن أبي جَنَاب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا

= في الطبقات 7/ 2/ 61: "كان من أهل واسط، فتحوّل إلى بغداد، وكان ثقة، ثم أصابه الفالج قبل أن يموت، حتى ضعف وتغير لونه واختلط، ومات ببغداد قبل هشيم، في سنة 181، وهو يومئذ ابن 90 سنة أو نحوها"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 177 - 178 في ترجمتين، والظاهر أن ذا تخليط من بعض الناسخين، كما بين ذلك مصحح التاريخ، وقال البخاري:"يقال: مات ببغداد سنة 181 وهو ابن مائة سنة وسنة، وكان أول أمره بالكوفة، ثم تحول إلى واسط، ثم إلى بغداد. قال أحمد [يعني ابن حنبل]: مات سنة ثمانين، أوآخر سنة تسع"، يعني سنة 180 أو 179، وانظر ترجمة وافية له في تاريخ الخطيب 8: 318 - 320، وأحمد لم يرو عنه مباشرة، فيما رأيت في المسند، وكما تبين من كلامه آنفاً، إنما روى عنه بواسطة شيوخه الذين سمعوا منه قبل اختلاطه. والحديث في مجمع الزوائد 4: 105 وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه أبو جناب الكلبي، وهو مدلس ثقة". هكذا قال، وهو عندنا ضعيف. ولكن للحديث أصل سيأتي في مسند أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح 11019 من طريق أيوب عن نافع قال: "قال ابن عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئاً غائباً منها بناجز، فإني أخاف عليكم الرما، والرما: الربا، قال: فحدث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري يحدثه

عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فما تم مقالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا معه، فقال: إن هذا حدثني عنك حديثاً يزعم أنك تحدثه عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، أفسمعتَه؟، فقال: بَصُر عيني وسمع أذني، سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولاتبيعوا شيئاً غائباً منها بناجز". فهذا الحديث يدل بظاهره على أن ابن عمر قال هذا، ولم يرفعه إلى رسول الله، ثم سمع رفعه من أبي سعيد. ولكن رواه مالك في الموطأ 2: 136 عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال" إلخ، ثم رواه كذلك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر، ولم يذكر فيهما قصته مع أبي سعيد. ولكنه روى حديث أبي سعيد المرفوع 2: 135 عن نافع عن أبي سعيد، دون ذكر قصة ابن عمر. فكأن ابن عمر حدث به عن أبيه موقوفاً عليه، وتحدث به من نفسه موقوفاً عليه أيضاً، حتى سمع رفعه من أبي سعيد. =

ص: 284

تبيعوا الدينارَ بالدينارين، ولا الدرهمَ بالدرهمين، ولا الصاعَ بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرَّمَاء، والرَّمَاءُ: هو الرِّبَا"، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيتَ الرجل يبيعُ الفرس بالأفراس، والنجيبةَ بالإبل؟، قال: لا بأس، إذا كان يداً بيدٍ.

5886 -

حدثنا حسين حدثنا خَلَف عن أبي جَنَاب عن أبيه عن

= وروى البخاري 4: 317 نحو هذه القصة مختصرة، من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر. وروى مسلم نحوها مختصرة أيضاً 1: 464 - 465 من طريق الليث وجرير بن حازم ويحيى بن سعيد وابن عون، كلهم عن نافع. وروى البيهقي في السنن الكبرى 5: 278 - 279 نحوها كذلك، من طريق ابن عون، ومن طريق يحيى بن سعيد، ومن طريق جرير بن حازم، ثلاثتهم عن نافع. وأفاد في رواية يحيى بن سعيد أن الرجل الذي أخبر ابن عمر عن أبي سعيد هو عمرو بن ثابت العتواري، وفي رواية جرير بن حازم- التي لم يسق مسلم لفظها، وساقه البيهقي- قال:"سمعت نافعاً يقول: كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف، ولم يسمع فيه من النبي -صلي الله عليه وسلم -شيئاً، قال: قال عمر" إلخ. الرماء: قال ابن الأثير: "بالفتح والمد: الزيادة على ما يحل، ويروى الإرماء، يقال: أرمى

على الشيء إرماء، إذا زاد عليه، كما يقال: أربى". وتفسير الرماء يحتمل أن يكون من كلام نافع، لأن في رواية جرير بن حازم عنه عند البيهقي: "قلت لنافع وما الرماء؟ " قال: الربا"، ويحتمل أن يكون من كلام ابن عمر، لأن مالكاً رواه في روايتيه عن نافع وعن سالم عن ابن عمر عن عمر، بل يحتمل أن يكون من كلام عمر نفسه. النجيبة من الإبل: هي القوية الخفيفة السريعة.

(5886)

إسناده ضعيف، لضعف أبي جناب، والحديث مطول 4755، وقد أشرنا إليه هناك، وذكرنا أن الهيثمي نقل هذا المطول في مجمع الزوائد 2: 180، ونزيد هنا أنه ذكر أن أبا داود روى بعضه. وقد نقله ابن كثير في التاريخ 6: 130 عن هذا الموضع، وقال:"تفرد به أحمد". وأصل الحديث ثابت عند البخاري 6: 443 - 444 من رواية نافع عن ابن عمر، ونقله ابن كثير في التاريخ أيضاً قبل حديث أبي جناب هذا، وكذلك رواه الترمذي 1: 361 وصححه، من رواية نافع عن ابن عمر. وانظر 2236، 2237، 2400، 2401، 3430 - 3432. قوله "تخور البقرة"، في نسخة بهامشي ك م "يخور الثور".

ص: 285

عبد الله بن عمر قال: كان جذْع نخلة في المسجد، يسْند رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ظهرَه إليه إذا كان يوم جمعة، أو حَدث أمر يريد أن يُكلم النَاس، فقالوا: ألا نجعل لك يا رسِول الله شيئاً كقَدْر قيامك؟، قال:"إلا عليكم أن تفعلوا"، فصنَعوا له ثلاث مَراقٍ، قال: فجلس عليه، قال: فخار الجذْع كما تَخور البقرة، جَزَعاً على رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فالْتزَمه ومَسَحه، حتى سَكن.

5887 -

حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر، أخبرني ابن دينار عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أنه اتخذ خاتَماً من ذهب، فلبسة، فاتخذ اَلناس خواتيم الذهب، فقام النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقال "إني كنت ألبس هذا الخاتم، وإني لن ألبسه أبداً"، فنبذه، فنبذ الناس خواتيمهم.

5888 -

حدثنا سليمان أخبرنا إسماعيل أخبرني ابن دينار عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - بعث بَعْثاً، وأَمَّر عليهم أسامة بن زيد، فطعَن بعض الناس في إمْرَته، فقام رسول الله -صلي الله عليه وسلم -فقال:"إنْ تَطْعُنوا في إمرته فقد تطعُنون في إمرة أبيه من قبل، وايْم الله إنْ كان لَخَليقاً للإمارة، وإن كان لَمِنْ أحبّ الناس إليَّ، وإن هذا لمن أحبّ الناس إليَّ بعدَه".

5889 -

حدثنا سليمان بن داود أخبرنا إسماعيل أخبرني محمد

(5887) إسناده صحيح، وهو مكرر 5851.

(5888)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5848. قوله "لخليفاً للإمارة" في نسخة بهامش م "للإمرة".

(5889)

إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن جعفر بن أبي كثير. محمد بن عمرو بن حلحلة المدني: ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 191."حلحلة" بحاءين مهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة، ووقع في التهذيب 1: 287 في ترجمة إسماعيل بن جعفر، في ذكر شيوخه: "محمد بن عمرو ابن أبي حلحلة"، وهو خطأ مطبعي واضح. محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس بن =

ص: 286

ابن عمرو بن حَلْحَلَة عن محمد بن عمرو بن عطاء بن عَلْقَمة: أنه كان

= علقمة: تابعي ثقة معروف، سبق توثيقه 2002، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 10/ 189.ووقع خطأ في اسمه أيضاً في التهذيب 9: 372 في ذكر شيوخ ابن حلحلة: "محمد بن عمر بن عطاء"، وهو خطأ مطبعي أيضاً، صوابه "عمرو". سلمة ابن الأزرق: تابعي، كما هو ظاهر من هذا الحديث، وهو عندي ثقة، لما سأذكر، ترجمه الحافظ في التهذيب 4: 141 فقال: "حجازي" ثم ذكر شيوخه والرواة عنه ثم قال: "قال ابن القطان: لا يعرف حاله، ولا أعرف أحداً من المصنفين في كتب الرجال ذكره.

قلت [القائل ابن حجر]: أظن أنه والد سعيد بن سلمة راوي حديث القلتين"، وقال في التقريب: "مقبول"، وسعيد بن سلمة، راوي حديث القلتين، وصف في التهذيب 4: 42 بأنه "االمخزومي، من آل ابن الأزرق"، ومن المحتمل حقاً أن يكون سلمة بن الأزرق والد سعيد هذا، ففي الكبير للبخاري 2/ 2/ 78 ترجمة موجزة، هذا نصها: "سلمة، سمع ابن عمر قوله، سمع منه ابنه سعيد"، فلعل البخاري كتب هذا على أن يذكر ما يجد فيه بعد ذلك، ثم لم يذكر شيئاً. وقد وجدت لسلمة بن الأزرق ذكراً في طبقات ابن سعد 3/ 1/176 في ترجمة "عمار بن ياسر"، وأنا أرجح، بل أكاد أجزم، أنه سلمة بن الأزرق راوي هذا الحديث، على ما في كلام ابن سعد من خطأ لا أثر له في إثبات شخص هذا الراوي، كما سنبين إن شاء الله. قال ابن سعد: "وأقام ياسر بمكة، وحالف أبا حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وزوجه أبو حذيفة أمة له، يقال لها سمية بنت خباط، فولدت له عماراً، فأعتقه أبو حذيفة. ولم يزل ياسر وعمار مع أبي حذيفة إلى أن مات. وجاء الله بالإِسلام، فأسلم ياسر وسمية وعمار وأخوه عبد الله بن ياسر .... وخلف على سمية بعد ياسر: الأزرق، وكان رومياً غلاماً للحرث بن كَلَدَةَ الثقفي، وهو ممن خرج يوم الطائف إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -مع عبيد أهل الطائف، وفيهم أبو بكرة، فأعتقهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فولدتْ سمية للأزرق: سلمةَ بن الأزرق، فهو أخو عمار لأمه. ثم ادعى ولدُ سلمة وعمر وعقبة بني الأزرق أن الأزرق ابن عمرو بن الحرث بن أبي شمر، من غسان، وأنه حليف لبني أمية، وشرفوا بمكة، وتزوج الأزرق وولده في بني أمية، وكان لهم منهم أولاد"!. هكذا قال ابن سعد، وكله جيد، إلا أنه اختلط عليه =

ص: 287

جالساً مع ابن عمر بالسُّوق، ومعه سَلَمة بن الأزرق إلى جنبه، فمُر بجنازة

= اسم "سمية" أم عمار بن ياسر، بسمية الأخرى، أم زياد ابن أبيه. وقلده في ذلك ابن قتيبة في كتاب (المعارف) ص 111 - 112. ورد ابن عبد البر في الاستيعاب 759 - 760 على ابن قتيبة رداً شديداً، قال: "وهذا غلط من ابن قتيبة فاحش، وإنما خلَف الأزرقُ على سمية أم زياد، زوّجه مولاه الحرث بن كلدة منها، لأنه كان مولى لهما. فسلمة بن الأزرق أخو زياد لأمه، لا أخو عمار، وليس بين سمية أم عمار وسمية أم زياد نسب ولا سبب، أم عمار أول شهيدة في الإِسلام، وجأها أبو جهل بحربة في قبلها، فقتلها، وماتت قبل الهجرة"، ثم روى أخباراً بإسناده تؤيد ذلك، ثم قال: "فغلط ابن قتيبة غلطاً فاحشاً". وابن الأثير في أسد الغابة 5: 481 في ترجمة "سمية أم عمار"، وابن حجر في الإصابة 8: 113 - 114 في ترجمتها أيضاً قلدا ابن عبد البر في الرد على ابن قتيبة ونسبة الغلط إليه!!، على أن ابن قتيبة لم يصنع شيئاً إلا أن قلد من قبله دون بحث أو تحقيق، بل لعل خطأه أشد من خطأ ابن سعد، لأنه بعد أن ذكر قصة الأزرق وزواجه بسمية، ذكر أن سمية أم عمار أول شهيدة في الإِسلام، وأن أبا جهل قتلها.

فجاء عقب كلام بما ينقضه ويرد عليه، دون أن يتنبه له!!، وقد ترجم الحافظ في الإصابة 8: 119 لسمية مولاة الحرث بن كلدة، وقال:"فلها إدراك، ولم يرد ما يدل على أنها رأت النبي -صلي الله عليه وسلم - في حالة إسلامها ،لكن يمكن أن تدخل في عموم قولهم: إنه لم يبق في حجة الوداع أحد من قريش وثقيف إلا أسلم وشهدها"، يعني فيكون لها صحبة، و"سمية" هذه، مولاة الحرث بن كلدة، هي أم زياد ابن أبيه الذي استلحقه معاوية، ونسبه لأبيه أبي سفيان بن حرب، وهي أم أبي بكرة الثقفي الصحابي المشهور، فهما أخوا سلمة بن الأزرق لأمه. ومن عجب أن الحافظ ابن حجر، على شدة تحريه وتدقيقه، وعلى رده ما أخطأ فيه ابن قتيبة، وقع في الخطأ نفسه!، فترجم في الإصابة 1: 27

للأزرق هذا، ونقل عن البلاذري أنه "تزوج سمية والدة عمار، بعد أن فارقها ياسر، فولدت له سلمة بن الأزرق، فهو أخو عمار لأمه" إلخ، ثم قال:"وكذا ذكره الطبري".

ولم أجد هذا الكلام في فتوح البلدان للبلاذري، ولعله في كتاب آخر من كتبه، ووجدته في كتاب (المنتخب من ذيل المذيل) المطبوع في آخر تاريخ الطبري ج 13

ص: 288

يتبعها بكاءٌ، فقال عبد الله بن عمر: لو تَرك أهلُ هذا الميتِ البكاء لكان خيراً

= 11 - 12. فالبلاذري والطبري وابن قتيبة قلدوا ابن سعد دون تدقيق ولا تحقيق.

"خباط" والد سمية أم عمار، بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة، ووقع في ترجمتها في الإصابة أنه "بمعجمة مضمومة"، وهو خطأ ناسخ أو طابع، إن لم يكن سبق قلم من الحافظ. وقد قلده في ذلك مصحح طبقات ابن سعد في ترجمتها 8: 193 فضبط الخاء بالقلم مضمومة، وأشار في التعليقات الإفرنجية التي في آخر الجزء (ص 28) إلى أنه اعتمد في ذلك على الإصابة. وإنما جزمت بأن ما في الإصابة خطأ، لأنه لو كان كذلك كان وزناً نادراً مما يعني العلماء بالنص علمِه، كالحافظين عبد الغني

في المؤتلف. والذهبي في المشتبه، والفتني في المغني، خصوصاً وأن الذهبي ذكر في المشتبه هذا الاسم "خباط" على اختلاف صوره 175 - 176، فلم يذكر فيها هذا الذي ثبت في الإصابة. بل إن الزبيدي في شرح القاموس ذكر هذا الاسم 5: 127 في مادة "خبط" بعد "وأبو سليمان الخباط كشداد"، ولم يفرق بينهما في الضبط. وما أظنه إلا مقلداً للحافظ، إن كان ما في الإصابة صواباً، أو متعقباً له راداً عليه، إن رآه خطأ.

ولذلك أستبعد أن يكون سهواً من الحافظ. وفي هذا الاسم قول آخر خطأ الحافظ، أنه "خياط" بالياء المثناة التحتية. ثم نعود إلى "سلمة بن الأزرق" راوي هذا الحديث، وقد رجحنا أنه ابن الأزرق مولى الحرث بن كلدة، وأنه هو أخو زياد ابن أبيه وأبي بكرة لأمهما، ونحن نرجح جداً أنه ثقة، لأن محمد بن عمرو بن عطاء شهد مجلسه من ابن عمر، وروايته لابن عمر حديث أبي هريرة، وسؤال ابن عمر إياه مستوثقاً من سماعه من أبي هريرة ما حدثه عنه، ومن رفع أبي هريرة للحديث عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، ثم جواب ابن عمر، بعد أن استوثق منه، بقوله "فالله أعلم"، تسليماً منه بصحة الرواية، وهو صريح في ثقة ابن عمر بهذا الرجل وعدله وصدقه، فلو كان مجروحاً عنده، أو متهماً

في صدقه وفي معرفته بما يروي، لما قبل منه روايته، ولردها عليه، إن شاء الله، وهذا واضح بين. والحديث سيأتي مطولا ومختصراً في مسند أبي هريرة من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء، بنحوه،8382،7677، 9282. ورواه النسائي 1: 263 من طريق إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد الذي هنا، من حديث أبي هريرة فقط، دون قصة ابن عمر. ورواه البيهقي 4: 70 من طريق هشام =

ص: 289

لميّتهم، فقال سلمةُ بن الأزرق: تقول ذلك يا أبا عبد الرحمن؟، قال: نعم أقوله، قال: إني سمعت أبا هريرة، ومات ميتٌ من أهل مروان، فاجتمع النساءُ يبكين عليه، فقال مروان: قم يا عبد الملك فانْهَهن أن يبكين، فقال أبو هريرة: دَعْهن فإنه مات ميت من آل النبي -صلي الله عليه وسلم -، فاجتمع النساء يبكين عليه، فقام عمر بن الخطاب ينهاهنّ ويَطْردهنّ، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"دعهنَّ يا ابن الخطاب، فإن العينَ دِامعةٌ، والفؤادَ مُصابٌ، وإن العهد حديث"، فقال ابن عمر: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟، قال: يأثره عن النبي -صلي الله عليه وسلم -؟، قال: نعم، قال: فالله ورسوله أعلم.

5890 -

حدثنا إبراهيم بن إسحق حدثنا ابن المبارك عن يونس

= ابن عروة عن وهب بن كيسان، فذكر القصة والحديث، مع شيء من الاختصار. ورواه ابن ماجة 1: 247 - 248، والحاكم 1: 381، كلاهما من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة، دون قصة ابن عمر، وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. وفي هذا التصحيح تساهل واستدراك، فإن محمد بن عمرو بن عطاء وإن كان تابعياً روى عن أبي هريرة وغيره، إلا أنه لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة، بل سمعه من سلمة بن الأزرق عنه، كما في روايات المسند الآتية في مسند أبي هريرة، وكما في رواية البيهقي التي أشرنا إليها، ومن المحتمل أن يكون محمد بن عمرو سمعه من أبي هريرة بعد أن سمعه من سلمة بن الأزرق عنه، ولكن يبعد هذا الاحتمال أن مَخرج هذه الروايات كلها واحد، وهو:"هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء". فالظاهر أن بعض من رواه كان يختصر الإسناد فيحذف "سلمة بن الأزرق"، أو أن محمد بن عمرو نفسه كان يصل الحديث تارة ويرسله أخرى. وقد

مضى في مسند ابن عباس قصة أخرى في تشدد عمر في البكاء، ونهي رسول الله -صلي الله عليه وسلم -إياه عن ذلك 2127، 3103. وانظر أحاديث أخر في البكاء على الميت 288 - 290،

2475، 4865، 5666، 5668.

(5890)

إسناده صحيح، إبراهيم بن إسحق: هو الطالقاني، سبق توثيقه 1596، ونزيد هنا

ص: 290

عن ابن شهاب أخبره حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمعِ ابن عمر يقول: قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذابُ منْ كان فيهم، ثم بُعثُوا على أعمالهم".

5891 -

حدثنا إبراهيم حدثنا ابن مبارك عن أبي الصَّبَّاح الأيْلي قال سمعت يزيد بن أبي سُميَّة يقول: سمعت ابن عمر يقول: ما قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في الإزار فهو في القميص.

5892 -

حدثنا سُريج حدثنا حماد بن سَلَمة عن أيوب عن نافع وبكر بن عبد الله عن ابن عمر: أن رِسوِل الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أي بالمحُصب، ثم هَجعَ هجعَةً، ثم دخل فطاف بالبيت.

5893 -

حدثنا إسحق، يعني ابن الطَّبَّاع، أخبرني مالك عن زياد

ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/273، والصغير 233. والحديث مكرر 4985.

(5891)

إسناده صحيح، أبو الصباح، بتشديد الباء الموحدة، الأيلي: هو سعدان بن سالم، وهو ثقة، أثنى عليه أبو داود، وروى الدولابي في الكنى 2: 13 عن يحيى بن معين قال: "وأبو الصباح الذي يحدث عنه ابن المبارك ثقة، يقال له سعدان بن سالم، وهو أبو الصباح الأيلي، يروى عنه حديث يزيد بن أبي سمية عن ابن عمر: ما قال النبي -صلي الله عليه وسلم - في الإزار فهو في القميص"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/198. والحديث رواه أبو داود 4: 104 عن هناد عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. ويريد ابن عمر بهذا أن ما توعد به رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إسبال الإزار فهو في القميص أيضاً. وكان أكثر لباسهم الأزر، وكانت القمص قليلة. وهذا من ابن عمر إما هو مرفوع بالمعنى، وإما هو استنباط منه صحيح.

فالعبرة بالإسبال في ذاته، سواء أكان اللباس إزاراً أم قميصاً. والحديث لم ينسبه المنذري في تهذيب السنن 3937 لغير أبي داود، وكذلك نسبه لأبي داود وحده في الترغيب والترهيب 3:93. وانظر بعض ما مضى في إسبال الإزار 5727، 5816.

(5892)

إسناده صحيح، وهو مطول 4828، ومكرر 5756 بنحوه.

(5893)

هذا أثر موقوف على ناس من الصحابة، لم يسمهم طاوس. واسناده صحيح. إسحق =

ص: 291

ابن سعد عن عمرو بن مُسلْم عن طاوِس اليَمَاني قال: أدركت ناساً من أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم - يقولون: كلَ شيء بقَدرٍ.

5893 م- قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال

= بن عيسى بن نجيح، أبو يعقوب بن الطباع: سبق توثيقه 545، ونزيد هنا أن البخاري ترجمه في الكبير 1/ 1/399 وقال:"سمع مالك بن أنس، مشهور الحديث". زياد بن سعد الخراساني: سبق توثيقه 1896، ونزيد هنا أن البخاري ترجمه في الكبير 2/ 1/327، وأن مالكاً قال:"كان ثقة من أهل خراسان، سكن مكة، وقدِم علينا المدينة، وله هيئة وصلاح" وقال ابن حبان: "كان من الحفاظ المتقنين". عمرو بن مسلم الجَنَدي اليماني: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أحمد:"ليس بذاك"، وقال ابن معين:"ليس بالقوي"، وكذلك قال النسائي، كما في التهذيب، وقال الساجي:"صدوق يَهِم"، ورجحنا تصحيح حديثه بأنه أخرج له مسلم في الصحيح، كما سيأتي، وبأن البخاري ذكر عنه أثراً معلقاً، كما في التهذيب، وبأن مالكاً روى له هذا الأثر والحديث الذي بعده بإسناد متصل غير مرسل ولا معلق، ثم لم يذكره البخاري ولا النسائي في الضعفاء. "الجندي": بفتح الجيم والنون، نسبة إلى "الجند" بفتحتين، وهو بلد باليمن، بينه وبين صنعاء 58 فرسخاً، ووقع في كتاب الجمع بين رجال

الصحيحين للمقدسي في ترجمته 374 "الجندعي"، وهو خطأ مطبعي. طاوس اليماني: هو طاوس بن كيسان الجندي اليماني الحميري، سبق توثيقه 1847، ونزيد هنا أن البخاري ترجمه في الكبير 2/ 2/ 366، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 259 - 260، وترجمه ابن كثير في التاريخ ترجمة حافلة 9: 235 - 244، وهو تابعي كبير، أدرك خمسين من الصحابة، وقال الزهري:"لو رأيت طاوساً علمتَ أنه لا يكذب"، وقال ابن حبان:"كان من عبّاد أهل اليمن، ومن سادات التابعين، وكان قد حج أربعين حجة، وكان مستجاب الدعوة". وهذا الأثر في الموطأ 3: 93 بهذا الإسناد.

وكذلك رواه مسلم 2: 301 عن عبد الأعلى وقتيبة عن مالك.

(5893م) إسناده صحيح، بالإسناد قبله. وهو في الموطأ وصحيح مسلم، تابعاً للأثر السابق بإسناده. ولكن في لفظهما:"حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز"، يعني بالشك في =

ص: 292

رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "كل شيء بِقَدَرٍ، حتى العَجز والكيس".

5894 -

حاثنا إسحق بن عيسى أخبرني مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن عُبيد بن جرَيج قال: قلت لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها؟، قال: ما هي يا ابن جُريج؟ ، قال: ورأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيَّيْن، ورأيتك تَلْبَس النِّعال السِّبْتيّة، ورأيتك تصبغ بالصُّفْرة، ورِأيتك إذا كنتَ بمكة أهَلَّ الناسُ إذا رأوُا الهلالَ ولم تهْللْ أنت حتى يكون يوم التَّرْوِيَة؟، قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أر رسَول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال فإني رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يلبس النعال التي ليس فيها شعرِ، ويتوضأ فيها، وأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصبِغُ بها، وأنا أحبُّ أن أصبغ

= تقديم أحدهما على الآخر، دون اختلاف في اللفظ. ونقله ابن كثير في التفسير 8: 142 عن هذا الموضع، وقال:"رواه مسلم منفرداً به، من حديث مالك". العجز: قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 2: 68: " العجز هنا: يحتمل أن يريد به عدم القدرة، وقيل: هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته، قيل: ويحتمل أن يريد بذلك العجز والكيس في الطاعات، ويحتمل أن يريد به في أمور الدين والدنيا". أقول: وهذا الأخير هو الصحيح المستيقن، يريد أن كل شيء فهو من قدر الله، حتى أن يكون الشخص عاجزاً في أموره، كلها أو بعضها، في دينه أو دنياه، وكأنه أقرب إلى معنى

الحمق، بدليل مقابلته بالكيس، والكيس، بفتح الكاف وسكون الياء: العقل. وقوله "حتى العجز والكيس"، قال القاضي عياض في المشارق 2: 68: "رويناه بكسر الزاي والسين، وضمهما، فمن ضم جعلها [يعني حتى]، عاطفة على كل، ومن كسر جعلها عاطفة على شيء، وهي هنا، على هذا، بمعنى الواو، وتكون في الكسر خافضة وحرف جرّ، بمعنى إلى، وهو أحد وجوهها". وانظر بعض الأحاديث الماضية في القدر 3055، 3056، 5584، 5639، 5867.

(5894)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5338.

ص: 293

بها، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يُهِلُّ حتى تنبعِثَ به راحلته.

ِ5895 - حدثنا إسحق بن عيسى وأسْوَد بن عامر قالا حدثنا شرِيك عن يزيد بن أبي زيادِ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال: بعثَنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في سريَّة، فلما لقينا العدوّ اِنهزمنا في أول عَاديَة، فقدمْنا المدينةَ في نفرٍ ليلاً، فاختفينا، ثم قلنا: لو خرجنا إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - واعتذرنا إليه؟، فخرجنا، فلما لقيناه قلنا: نحن الفرَّارون يا رسول الله، قال:

"بل أنتم العَكَّارون، وأنا فئَتكم"، قال أسْوَد بن عامر:"وأنا فِئَة كل مسلمٍ".

5896 -

حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا ليث حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "أبر البِرّ صلةُ الَمرءِ أهلَ وِدّ أبيه بعد إذْ يولّي".

5897 -

حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا ابن لَهِيعة عن بُكَير عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول:"من مات على غير

(5895) إسناده صحيح، وهو مختصر 5384، ومطول 5744، 5752.العادية، بالعين المهملة: الخيل تعدو، وهو واضح، وفي نسخة بهامش م "غادية" بالغين المعجمة، ويكون إذن من الغدوّ، وهو سير أول النهار، ومنه الحديث "الغدوة أو روحة في سبيل الله".

"فاختفينا": هذا هو الثابت في ح م، وفي ك "فاختبأنا"، وفي نسخة بهامش م "فاجتنبنا"، كأنه يريد أنهم اجتنبوا الناس. والمعنى فيها كلها مقارب.

(5896)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5612، ومطول 5721. "صلة المرء" في نسخة بهامشي ك م "الرجل"، "بعد إذ يولي"، في ك "أن" بدل "إذ"، وهي نسخة بهامش م.

(5897)

إسناده صحيح، بكير: هو ابن عبد الله بن الأشج المدني، نزيل مصر: سبق توثيقه 823، ونزيد هنا قول ابن وهب:"ما ذكر مالك بكير بن الأشج إلا قال: كان من العلماء".

وقال أحمد: "ثقة صالح"، وقال النسائي:"ثقة ثبت"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 113. والحديث مختصر 5718.

ص: 294

طاعة الله مات ولا حُجة له، ومن مات وقد نَزَع يده من بيعَةٍ كانت مِيتَته ميتَةَ ضلالة".

5898 -

حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لَهِيعة بن أبي عمْرَان عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "منِ صلى صلاةَ الصبحَ فله ذِمةُ الله، فلا تُخْفِروا الله ذمتَه، فإنه مَنْ أَخْفر ذمته طلبه الله حتى يُكبَّه على وجهه".

5899 -

حدثنا موسى، يعني ابن داود حدثنا ابن لَهِيعة عن

(5898) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 1: 296 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد حسّن له بعضهم". ومعنى الحديث صحيح أيضاً من حديث جندب بن عبد الله، رواه مسلم 1: 182 والترمذي 1: 192 (رقم222 من شرحنا)، ورواه الحاكم في المستدرك 1: 464، وسيأتي في المسند (4: 312، 313 ح). وانظر الترغيب والترهيب 1: 141، 155. "فلا تُخفروا الله ذمته": قال ابن الأثير: "أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه، والهمزة فيه للإزالة، أي أزلت خفارته، كأشكيته إذا أزلت شِكايته"، وقال قبل ذلك:"الخفارة، بالكسر والضم: الذمام".

(5899)

إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه 5635 من رواية سعيد بن أبي أيوب عن أبي هانئ- وهو حميد بن هانئ- عن عباس الحجري، وفصلنا القول فيه هناك، وأشرنا إلى رواية أبي داود 4: 506 - 507 من طريق ابن وهب عن أبي هانئ وهذه الرواية أقرب في اللفظ إلى رواية أبي داود. وقد ذكرنا هناك نقل المهذيب عن أبي حاتم قوله "لا أعلم سمع عباس بن جليد من عبد الله بن عمر". وعقبنا عليه بأنا لم نجد هذا في كتاب الجرح والتعديل. ونستدرك هنا بأن هذا ثابت في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ص.6، قال:"سمعت أبي يقول: لا أعلم سمع عباسُ بن جُليد الحجري من ابن عمر شيئاً". وهذا لا يضر، كما قلنا هناك، فالمعاصرة ثابتة، وهي كافية في الاتصال، فضلاً عن تصريح عباس بالسماع من ابن عمر، كما في رواية أبي داود.

ص: 295

حميُد بن هانئ عن عباس بن جلُيد الحجرِي عِن ابن عمر قال: جاء رجلٍ إلى النبي -صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كم يُعْفى عنه المملوك؟، قال: فصمت عنه، ثم أعاد، فصَمَت عنه، ثم أعاد، فقال:"يعْفَى عنه كل يوم سبعين مرةً".

5900 -

حدثنا إسحق بن عيسى أخبرنا ابن لَهِيعة عن [أبي]، الأسْوَد عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من اشترى طعاماً بكَيل أو وزنٍ فلا يبيعه حتى يقبضَه".

5901 -

حدثنا مُؤمَّل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن عبد الله بن دِينار سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راعٍ على رعيته، وهو مسؤول عنهم، والرجل راعٍ على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم، والعبد راع على مال سيده، وهو مسؤول عنه، والمرأة راعية على بيت زوجها، ومسؤُولة عنه".

5902 -

حدثنا مُؤمَّل حدثنا سفيان عن عبد الله بن دِينار سمعت

(5900) إسناده صحيح، أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني، يتيم عروة، سبق توثيقه 1748، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 145. ووقع في ح "عن الأسود" بحذف كلمة [أبي]، وهو خطأ، صححناه من ك م. والحديث ذكره الحافظ في الفتح 4: 293، ونسبه لأحمد بهذا اللفظ، ثم قال:"ورواه أبو داود والنسائي بلفظ: نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه". وهو في أبي داود 3: 299 والنسائي 2: 225، رواه كلاهما من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن المنذر بن عبيد عن القاسم بن محمد عن ابن عمر:"أن رسول الله نهى"

إلخ. وقد مضى معناه مراراً بأسانيد صحاح، دون التقييد "بكيل أو وزن"، آخرها 5861.

(5901)

إسناده صحيح، مؤمل بن إسماعيل: سبق توثيقه 97، 2173. سفيان: هو الثوري.

والحديث مختصر 4495، 5167. وانظر 5869.

(5902)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4508 بنحوه. ورواه البخاري 2: 32 - 33 و 13: 377، =

ص: 296

ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مَثل هذه الأُمة"، أو قال:"أمتي، ومثلُ اليهود والنصارى، كمثل رجلٍ قال: من يعمل لي من غدْوَة إلى نصف النهار على قيراط؟، قالت اليهود: نحن، ففعلوا، فقال: فمن يعمل لي من نصف النهارَ إلى العصر على قيراط؟، قالت النصارى: نحن، فعملوا، وأنتم المسلمون تعملون من صلاة العصر إلى الليل على قيراطين، فغضبت اليهودُ والنصارى، فقالوا: نحن أكثر عملا وأقلُّ أجراً!، فقال: هل ظلمتكم من أجْركم شيئاً؟، قالوا: لا، قال: فذاكَ فَضْلي أوتيه مَنْ أشاء".

5903 -

سمعت من يحيى بن سعيد هذا الحديث فلم أكتبه: عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابنِ عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، فعملت اليهودُ كذا، والنصارى كذا، نحوَ حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر، في قصة اليهود.

5904 -

وحدثناه مؤمَّل أيضاً عن سفيان، نحو حديث أيوب،

= 425 مطولاً، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، ورواه 4: 367 من رواية أيوب عن نافع، ورواه 6: 361 من رواية الليث عن نافع، ورواه 4: 368 من رواية مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه 9: 59 من رواية الثوري عن ابن دينار، ثلاثتهم عن ابن عمر.

ورواه مسلم والترمذي، كما في القسطلاني 1:407. غدوة، بضم الغين المعجمة وسكون الدال المهملة: وهي البكرة، ما بين صلاة الغداة إلى طلوع الشمس. وهي ممنوعة من الصرف، قال في اللسان:"ويقال: أتيته غدوة، غير مصروفة، لأنها معرفة مثل سحر"، ثم حكى عن بعضهم أنه ينكرها ويصرفها، ولكنها هنا معرفة، لأنها غدوة يوم بعينه."ظلمتكم" في نسخة بهامش م "ظلِمتمْ".

(5903)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. سمعه أحمد من مؤمل عن سفيان وكتبه، وسمعه من يحيى بن سعيد عن سفيان، ولم يكتبه، فبين ذلك.

(5904)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. ولكن هذا رواه أحمد عن مؤمل عن سفيان عن نافع عن ابن عمر، وأشار في هذا الإسناد وفي الذي قبله إلى أنه مثل رواية "أيوب عن =.

ص: 297

عن نافع عن ابن عمر، أيضاً.

5905 -

حدثنا مؤمَّل حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر قال: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم -، وأوْمأ بيده نحوَ المشرق:"هَا هنا الفتنة، ها هنا الفتنة، حيث يَطلع قَرْن الشيطان".

5906 -

حدثنا مؤمَّل حدثنا سفيان عنِ عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر قال: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إذا لم يجد الُمحْرمُ النعَلين فلْيَلبس الخفَّين، يقطعُهما أسفلَ من الكعبين".

5907 -

حدثنا مُؤمَّل حدثنا سفيان عن موسى بن عُقْبة عن سَالم قال: كان ابنُ عمر إذا ذُكر عندَه البيدَاء يَسبُّها، [أو كاد يَسبها]، ويقول: إنما أحرم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - من ذي الحُلَيفة.

5908 -

حدثنا مؤمَّل حدثنا عمر بن محمد، يعني ابن زيد بن

= نافع عن ابن عمر"، ورواية أيوب عن نافع هي 4508 التي أشرنا إليها.

(5905)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5659.

(5906)

إسناده صحيح، هو مكرر 5528.

(5907)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5574. [أو كاد يسبها]، زيادة من نسخة بهامش م.

(5908)

إسناده صحيح، وقد مضى مراراً، من رواية عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر، آخرها 5581. وقد أشرنا في 4748 إلى أن البخاري رواه 6: 96 من طريق عاصم. ونزيد هنا أنه رواه الترمذي كذلك 3: 21 - 22 من طريق الثوري عن عاصم، وقال:"حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عاصم، وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر". فقال الحافظ في الفتح 6: 96 - 97:"ذكر الترمذي أن عاصم بن محمد تفرد برواية هذا الحدث، وفيه نظر، لأن عمر ابن محمد أخاه قد رواه معه عن أبيه، أخرجه النسائي". وهذه إشارة إلى هذا الإسناد، أنه رواه النسائي.

ص: 298

عبد الله بن عمر، عن أبيِه عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لو يَعْلم

الناسُ ما في الوَحْدَة ما سرى أحدٌ بليل وَحْدَه".

5909 -

وحدثنا به مُؤمَّل مرة أخرى، ولم يقل "عن ابن عمر".

5910 -

قال [عبد الله بن أحمد]: سمعتِ أبيِ يقول: قد سَمعَ مؤُمَّل من عمر بن محمد بن زيد، يعني أحاديث، وسمِعَ أيضاً من ابن جُريج.

5911 -

حدثنا مَؤمَّل حدثنا سفيان عن عبد الله بن دِينار سمعت

(5909) إسناده مرسل، لأن مؤمل بن إسماعيل حدّث به في هذة المرة عن عمر بن محمد عن أبيه، فلم يذكر فيه ابن عمر. ولكن هذا الإرسال لا يؤثر في صحة الحديث، هو محمول على المتصل. والرواي قد يصل الحديث ويرسله، كما هو معروف. ثم الحديث ثابت موصولا من رواية عاصم بن محمد أخيه، كما أشرنا آنفاً في الإسناد السابق.

(5910)

هذا أثر من كلام الإِمام أحمد، يثبت به صحة سماع شيخه مؤمل بن إسماعيل من عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، ومن ابن جُريج. وهي فائدة جيدة، لأنه لم يذكر في التهذيب أنه من الرواة عنهما، لا في ترجمته، ولا في ترجمتيهما. في ح "سمع مؤمل من عمرو بن محمد"، وهو خطأ ظاهر، صححناه من ك م، ومما هو بين بالبداهة.

(5911)

إسناده صحيح، وأصله جزء من أول الحديث 5902، بهذا الإسناد، ولكنه لم يذكر فيه، وذكر هنا وحده. وقد رواه البخاري 9: 59 من رواية الثوري عن ابن دينار، كاملا، كما أشرنا إلى رواياته هناك. وكل تلك المواضع التي أشرنا إليها في البخاري، ذكر الحديثان معاً، إلا في 6: 361 فإن هذا الحديث لم يذكر في أول ذاك. قوله "في أجل من كان قبلكم"، وفي رواية للبخاري:"إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم"، قال الحافظ في الفتح 2: 32: "معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النهار. فكأنه قال: إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف، إلى آخره. وحاصله أن (في) بمعنى (إلى)، وحذف المضاف، وهو لفظ نسبة".

ص: 299

ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أجلُكم في أجل من كان قبْلَكم كما

بين صلاة العصر إلى غروب الشمس".

5912 -

حدثنا مؤمَّل حدثنا حماَّد، يعني ابِنِ زيد، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله-صلي الله عليه وسلم-: " {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} َ و، {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} في الرشْح إلى أنصاف آذانهم".

5913 -

حدثنا مؤمَّل حدثنا حماد، يعني ابن زيد، حدثنا عطاء

(5912) إسناه صحيح، وقد مضى معناه مراراً، مطولاً ومختصراً، آخرها 5823.

(5913)

إسناده صحيح، حماد بن زيد: فاتنا أن نترجم له، على كثرة ما مضى من رواياته، وهو حماد بن زيد بن درهم، وهو إمام ثقة حافظ حجة، قال عبد الرحمن بن مهدي:"لم أر أحداً قط أعلم بالسنة، ولا بالحديث الذي يدخل في السنة، من حماد بن زيد"، وقال أحمد:"حماد من أيمة المسلمين، من أهل الدين والإِسلام"، وقال خالد بن خداش:"كان من عقلاء الناس وذوي الألباب"، وقال يزيد بن زريع يوم مات:"مات اليوم سيد المسلمين"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/24، وحماد سمع من عطاء بن السائب قديماً، كما ذكرنا مراراً فيما مضى. والحديث مطول 5355، مضى المرفوع منه فقط مختصراً، من رواية ورقاء اليشكري عن عطاء. وقد أشرنا إلى هذا الحديث هناك، ورواه الطبري في التفسير 30: 210 بنحو مما هنا مختصراً قليلاً، من طريق ابن علية عن عطاء. ونقله ابن كثير في التفسير 9: 316 من رواية الطبري هذه. وتفسير ابن عباس- الموقوف عليه هنا- الكوثر بأنه الخير الكثير، رواه عنه البخاري من رواية سعيد بن جُبير، كما في تفسير ابن كثير 9: 315، ثم قال ابن كثير:"وهذا التفسير يعم النهر وغيره، لأن الكوثر من الكثرة، وهو الخير الكثير، ومن ذلك النهر، كما قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جُبير ومجاهد ومحارب بن دثار والحسن بن أبي الحسن البصري". ثم قال: "وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضاً"، ونقل ذلك من تفسير ابن جرير بإسناده إلى ابن عباس، ثم ساق الأحاديث في نهر الكوثر، وقال:"بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أيمة الحديث، وكذلك أحاديث الحوض". ثم ذكر كثيراً مما جاء =

ص: 300

ابن السائب قال: قال لي مُحارِب بن دِثَار: ما سمعتَ سعيد بن جُبَير يَذْكر عن ابن عباس في الكَوْثر؟، فقلت سمعتُه يقول: قال ابن عباس: هذا الخير الكثير، فقال محاربٌ: سبحانَ الله!، ما أقَلَّ ما يَسْقُطُ لابن عباس قولٌ، سمعتُ ابنَ عمر يقول: لما أُنزلتْ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "هو نهر في الجنة، حافَتَاه من ذهب، يجرِي على جَنَادِلِ الدًّرّ والياقوت، شَرَابُه أَحْلَى من العسل، وأشَدُّ بياضاً من اللبَن، وأبردُ من الثلج، وأطْيب من رِيح المسْك"، قال: صدَق ابنُ عباس، هذا والله الخيرُ الكثير.

5914 -

حدثنا مُؤمَّل حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن ينار سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله-صلي الله عليه وسلم -: "منْ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما".

5915 -

حدثنا مُؤمل حدثنا حماد، يعني ابِن زيد، عن أيوب عنِ نافع عن ابن عمر قال: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول: "ينْصبُ لكل غادرٍ لواءٌ يوم القيامة".

= في الحوض. وإنما أشرنا إلى هذا كله ليخزى الذين لايؤمنون بالغيب، ويتأولون ما يتلعق بالقيامة والبعث والجنة والنار، ثم يزعمون أنهم مؤمنون، وينتسبون إلى الإِسلام!!. قول محارب بن ثار "سبحان الله" في ح "وسبحان الله"، وليس للواو هنا موضع، ولم تذكر في ك م، فحذفناها. وقوله أيضاً "ما أقل ما يسقط لابن عباس"، في م "أكثر" بدل "أقل"، وهو خطأ وباطل في المعنى، وما أثبتنا هو الصواب الذي في ح ك. الجنادل: جمع "جندل"، وهو الصخرة مثل رأس الإنسان، أو: ما يُقِل الرجل من الحجارة، أي ما يستطيع رفعه.

(5914)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5259، 5260، ومختصر 5824.

(5915)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5804.

ص: 301

5916 -

حدثنا إسحق بنِ عيسى حدثنا جَرير، هو ابن حازم، عن يَعْلَىِ بن حَكيم عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر قال: حرم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نبيذ الجرّ، قاَل: أتيتُ عبدَ الله بن عباس فأخبرته، فقال: صدَق ابنُ عمر، قال: قلت: ما الجَرّ؟، قال: كل شيءٍ يُصنَع من المَدَرِ.

5917 -

حدثنا إسحق حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن الوِصال، فقال: أوَلَسْتَ تُواصل؟، قال:"إني أُطْعَمُ وأسْقى".

5918 -

حدثنا إسحق سمعت مالكاً يحدث عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "الخيل معقودٌ في نَوَاصيها الخيرُ إلى يوم

(5916) إسناده صحيح، جرير بن حازم بن عبد الله الأزدي: سبق توثيقه 725، ونزيد هنا أنه وثقه شُعبة وابن معين وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 213، وروى عن شُعبة قال:"ما رأيت بالبصرة أحفظ من رجلين: من هشام الدستوائي، وجرير بن حازم"، وتكلم فيه بعضهم من أجل أنه تغير في آخر حياته، وهذا غير قادح، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي:"جرير بن حازم اختلط، وكان له أولاد أصحاب حديث، فلما أحسُّوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع أحد منه في حال اختلاطه شيئاً"، وهذا من أوثق ما يكون في الاحتياط والتحرز من الخطأ. ووقع هنا في ح م "جرير بن أبي حازم"، وهو

خطأ صرف في زيادة كلمة [أبي]، ومن عجب أنه كان في ك "جرير بن حازم" على الصواب، ثم كتب لفظ "أبي" فوقه بين السطور. والظاهر من هذا- عندي- أنه خطأ قديم في نسخ المسند، فحذفنا هذا الحرف. قوله "قال: أتيت ابن عباس"، في نسخة بهامش م "قال ابن جُبير: فأتيت". والحديث مكرر 5819. وانظر 5833.

(5917)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5795. وهو في الموطأ بنحوه 1: 280، وقد أشرنا لرواية

الموطأ في 4721. "فقال: ألست تواصل"، يعني فقال قائل، أو نحو ذلك. وفي نسخة بهامش م "فقيل"، وهي واضحة.

(5918)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2:22. وقد سبق من طرق عن نافع، آخرها 5783.

ص: 302

القيامة".

5919 -

حدثنا إسحق حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بعث سريَّةً قبَل نَجد، فيها عبد الله بن عمر، فكانتْ سُهْمانهم اثني عشر بعِيراً، ونُفّلوا بعيراً، بعيراً.

5920 -

حدثنا إسحق أخبرنيِ مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "منِ أعتق شركاً في عبد، فكان له مال يبلغ ثَمَنَ العبد، فإنه يقوم عليه قِيمَةَ عدْلٍ، فيعْطي شركاؤه حِصَصَهم، وعَتق العبد عليه، وإلا فقد عَتَق ما عَتَق".

5921 -

حدثنا إسحق حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قالِ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "صلاة الجماعة تَفْضل عن صلاة الفَذّ بسبع وعشرين دَرَجة".

5922 -

حدثنا إسحق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن

(5919) إسناده صحيح، وهو مكرر 5519، وقد مضى أيضاً 5288 من رواية عبد الرحمن بن

مهدي عن مالك. وهو في الموطأ 2: 8 بنحو رواية ابن مهدي. ووقع في الموطأ "فغنمنا بلاداً" بدل "إبلاً"، وهو خطأ مطبعي، وثبت على الصواب في شرح الزرقاني 2:299.

قوله "فكانت" في ك "وكانت". "اثني عشر"، في م "اثنا عشر"، وقد سبق توجيهه في 5519. وما هنا هو الثابت في ح ك ونسخة بهامش م.

(5920)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 3: 2، ولكن ذكر فيه "مالك عن عبد الله بن عمر" بحذف "عن نافع"، وهو خطأ مطبعي، وثبت على الصواب في شرح الزرقاني 3:247.

وقد سبق بهذا الإسناد أيضاً عن مالك 397، ومضى مراراً مطولاً ومختصرا من غير رواية مالك، آخرها 5821.

(5921)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5779. وقد مضى من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك 5332.

(5922)

إسناده صحيح، وهو مطول 4819 من رواية روح عن مالك. وانظر 5594.

ص: 303

عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أناخَ بالبَطْحاء التي بذي الحُلَيفَة، فصلى بها، وأن ابن عمر كان يفعل ذلك.

5923 -

حدثنا إسحق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إنما مَثَل صاحب القرآن كمَثَلِ صاحب الإبل المُعقَّلة، فإن تعاهَدَها أمْسَكَها، وإن أطلقها ذَهبَتْ".

5924 -

حدثنا إسحق أخبرنا مالكِ عن نافع عن ابن عمر قال: كنَّا نَبتاعُ الطعامَ على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فيبعَث علينا من يأمرنا بنَقْله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواه قبل أن نَبيعه.

5925 -

حدثنا إسحق أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، وقال:"من اقتنى كلباً إلا كلبَ ماشيةٍ أو ضاريةٍ نَقَص من عمله كلَّ يوم يراطان".

5926 -

حدثنا إسحق أخبرني مالك عن نافِعِ عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغَداة والعَشيِّ، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أَهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يومَ القيامة".

(5923) إسناده صحيح، وهو مكرر 5315.

(5924)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2:140. ورواه مسلم 1: 446 من طريق مالك. وقد مضت أحاديث في معناه مراراً، منها 4639، 4988، 5148 ، 5900.

(5925)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ حديثان 3:138. وقد مضى نحوه بمعناه من طريق عُبيد الله عن نافع 5775.

(5926)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 237 - 238. وقد مضى من رواية عُبيد الله عن نافع

4658، وخرجناه هناك، ومن طريق أيوب عن نافع أيضاً 5119، ومضى مختصراً من رواية فضيل بن غزون عن نافع 5234.

ص: 304

5927 -

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك، وإسحق قال: أنبأنا مالك، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - دخل الكعبة وعثمانُ بن طلحة وأُسامة بن زيد وبلالٌ، فأغلقها، فلما خرج سألتُ بلالاً: ماذا صنع رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، قال: تَرك عمودين عن يمينه، وعموداً عن يساره، وثلاثةَ أعمدة خلفَه، ثم صلى وبينه وبين القبْلة ثلاثة أذرع، قال إسحق: وكان البيت يومئذٍ على ستة أعمدة، ولم يَذكر الذي بينه وبين القبلة.

5928 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر قِال: كانوا يتوضؤون جميعاً، قلت لمالك: الرجال والنساء؟، قال: نعم، قلت: زمَن النبي -صلي الله عليه وسلم -؟، قال: نعم.

5929 -

حدثنا إسحق بِن عيسى أخبرني مالك عق نافع عن ابن عمر: أن عائشةَ أرادتْ أن تشتري جاريةً تعتقها، قال أهلها: نبيعك على أنَّ وَلاءها لنا، فذكرتْ ذلك لرسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، فقال: "لا يمنعْكِ ذلك، فإن

(5927) إسناد صحيح، وقوله "وقال إسحق: وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة" ليس من كلام إسحق بن عيسى من عنده، ولكنه يريد أنه ذكر هذا في روايته عن مالك، ولم يذكره عبد الرحمن بن مهدي، وأن عبد الرحمن ذكر الذي بينه وبين القبلة، ولم يذكر عدة أعمدة البيت. ويدل على هذا أن زيادة إسحق هذه ثابتة في الموطأ رواية يحيى بن يحيى 1: 354، ورواية محمد بن الحسن 228. قوله "ثلاثة أذرع"، في نسخة بهامش م "ثلاث". والحديث سبق معناه مراراً، آخرها 5176. وقد بينا تخريجه في 4464.

وانظر 5547.

(5928)

إسناده صحيح، وهو في موطأ محمد بن الحسن عن مالك 61 بنحوه. وهو مكرر 5799.

(5929)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ رواية يحيى عن مالك 3:8. وهو مختصر 5761.

ص: 305

الولاءَ لمن أعتق".

5930 -

حدثنا إسحق أخبرني مالك- عن نافع عِن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "ما حقُّ امرئٍ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عندَه مكتوبة".

5931 -

حدثنا إسحق [عن عيسى]، أخبرني مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال لأصحابه: "لا تدخلوا على هؤلاءَ القوم المعذَّبين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، أن يصيبَكم مثل ما أصابهم".

5932 -

حدثنا إسحق أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "تَحرَّوا ليلةَ القَدْر في السبعَ الأواخر من رمضان".

5933 -

حدثنا إسحق أخبرنا مالك عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما".

5934 -

حدثنا إسحق أخبرنا مالك عن عبد الله بن دِينار عن ابن

(5930) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2:228. وهو مكرر 5513.

(5931)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5705. زيادة [بن عيسى]، من نسخة بهامش م.

(5932)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ رواية يحيى 1: 298، وليس فيه كلمة "من رمضان"،

ولكنها ثابتة في رواية محمد بن الحسن ص 192. والحديث مختصر 5651.

(5933)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 3:148. وهو مكرر 5914.

(5934)

إسناده صحيح، وهو مطول 5827. وقد أشرنا إلى هذا الحديث في 4642، وذكرنا أنه في الموطأ 1: 201.

ص: 306

عمر قال: بينما الناس بقبَاء في صلاة الصبح، إذْ أتاهم آت فقال: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أُنزل عليه قرآنٌ الليلة، وقد أمرَ أن يستقبل الكعبة، فاستقبَلوها، وكانتْ وجوههم إلى الشأم، فاستداروا إلى الكعبة.

5935 -

حدثنا إسحق حدثني مالكِ عن قَطن بن وَهْب، أو وَهْب بن قَطن، الليثي، شَكَّ إسحق، عن يحنَّس مولى الزُّبَير قال: كنت عند ابن عمر، إذ أتته مولاةٌ له، فذكرتْ شدَّةَ الحال، وأنها تريد أن تخِرج

من المدينة، فقال لها: اجلسي، فإني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول:"لا يصْبِر أحدكم على لأوائِها وشدَّتها إلَاّ كنت له شفيعاً" أو "شهيداً يومَ القيامة".

5936 -

حدثنا إسحق قال: سألت مالكاً عن الرجل يوِتر وهو

(5935) إسناده صحيح، قطن- بفتحتين- بن وهب بن عويمر بن الأجدع الليثي: سبق توثيقه 5372، وشك إسحق بن عيسى في أنه "قطن بن وهب" أو"وهب بن قطن" لا أثر له، فإنه "قطن بن وهب" لا خلاف فيه، ولكن إسحق نسي اسمه فلم يستطع أن يجزم. يحنس أبو موسى مولى الزبير بن العوام: تابعي ثقة، وثقه النسائي وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 427. "يحنس" بضم الياء التحتية وفتح الحاء المهملة وتشديد النون المفتوحة وآخره سين مهملة. والحديث في الموطأ 3: 83 بأطول مما هنا قليلاً.

وكذلك رواه مسلم 1: 388 - 389 من طريق مالك. ورواه البخاري في الكبير 4/ 1/ 190 في ترجمة قطن بن وهب، مختصراً، من طريق مالك. وروى مسلم 1: 389 المرفوع منه فقط، بلفظ "من صبرعلى لأوائها" إلخ، من طريق الضحاك عن قطن. ورواه الترمذي 4: 373 مطولاً بسياق آخر بنحوه، من طريق عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وقال الترمذي:"حديث صحيح غريب". وانظر 5818. وانظر أيضاً ما مضى في مسند سعد بن أبي وقاص 1573.اللأواء: الشدة وضيق العيش.

(5936)

إسناده صحيح، وقد مضى معناه من رواية مالك بهذا الإسناد مراراً، 5419، 4530، 5208، 5209. وانظر 5822، 5826.

ص: 307

راكب؟، فقال: أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يَسار عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أوترَ وهو راكب.

5937 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن حَبيب بن أبي ثابت عنِ طاوس عن ابن عمر قال: سُئل النبي -صلي الله عليه وسلم - عن صلَاة الليل؟، فقال:"مثنى مثَنى، فإذا خَشيتَ الصبحَ فواحدةً".

5938 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن اليهود إذا سلموا عليكم قالوَا: السَّام عليكم"، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -:"فقلِ: وعليك".

5939 -

حدثنا سُريج حدثنا مُلازمُ بن عَمرو حدثني عبد الله بن بدر: أنه خرج في نفر من أصحابه حُجّاَجاً، حتى وَرَدُوا مكةَ، فدخلوا المسجد، فاستلموا الحَجَر، ثم طفنا بالبيت أُسبوعا، ثم صلينا خلف المَقَام ركعتين، فإذا رجل ضَخْمٌ في إزار ورداء يصَوِّتُ بنا عندَ الحوض، فقمنا إليه، وسألت عنه؟، فقالوا: ابنُ عباس، فلما أتيناه قال: مَن أنتم؟، قلنا: أهل

(5937) إسناده صحيح، وهو مختصر 5793. سفيان: هو الثوري.

(5938)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5221. "فقل: وعليك"، في نسخة بهامش م "وعليكم".

(5939)

إسناده صحيح، ملازم بن عمرو بن عبد الله السحيمي اليمامي ثقة، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم، وقيل إن عبد الله بن بدر جده لأبيه، وقيل جده لأمه، كما في ترجمة عبد الله بن بدر من التهذيب، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/73. عبد الله ابن بدر: سبق توثيقه 5097. وكان ابن عباس يرى أن المفرد المحرم بالحج وحده، والقارن بالحج والعمرة، لا يطوفان بالبيت إلا بعد الوقوف بعرفة، وأن من طاف منهما قبل الموقف فقد حل، وقد مضى في رأيه ذلك الحديث 5194 مطولاً، والحديث 4512 مختصراً، وأن ابن عمر رد عليه رأيه ذاك. وانظر تفصيل ذلك في السنن الكبرى 5: 77 - 78.

ص: 308

المشرق، وثِمَّ أهل اليَمامة، قال: فحجّاجٌ أم عمَّارٌ؟، قلت: بل حُجّاج، قال: فإنكم قد نقضتم حَجَّكم، قلت: قد حجَجت مراراً فكنت أفعل كذا، قال: فانطلقنا مكانَنَا حتى يأتي ابن عمر، فقلت: يا ابن عمر، إنّا قَدمنا، فقَصَصْنَا عليه قصّتَنا، وأخبرناه ما قال إنكم نقضتم حجكم؟، قال: أذكِّرُكُمْ بالله، أخَرَجْتم حُجّاجاً؟، قلنا: نعم، فقال: والله لقد حج رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر، كلُّهم فَعَل مثلَ ما فعلتم.

5940 -

حدثنا سرَيج حدثنا مهدي عن محمد بن أبي يعقوب عن ابن أبي نُعْمٍ قال: كنت جالساً عند ابن عمر، فجاء رجل يسأل عن دم البعوض؟!، فقال له ابن عمر: ممن أنت؟، قال: أنا من أهل العراق، قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض!، وقد قَتلوا ابنَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -!!، وقد سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول:"هما رَيحانتَي من الدنيا".

5941 -

حدثنا سرَيج حدثنا فلَيح عن عبد الله بنِ عكْرِمة عن رافِع بن حنَين أبي المغيرة عن ابن عمر: أنه أخبره أنه رأى مذْهباً للنبي صلى الله عليه وسلم مواجَهَةَ القبْلة.

5942 -

حدثناسرَيج حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "صدقةُ الفِطرْ على كل مسلمٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، حُرٍّ أو

(5940) إسناده صحيح، وهو مكرر 5675. وسبق الكلام عليه مفصلاً 5568.

(5941)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5715، 5741. وقد فصلنا القول فيه في الموضع الأول، وأشرنا هناك إلى هذا الإسناد.

(5942)

إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري. وفي ك في هذا الحديث والأحاديث بعده إلى 5950 "عُبيد الله" بدل "عبد الله"، وهو خطأ، فإن هذه الأحاديث أحاديث عبد الله بن عمر العمري، لا أحاديث أخيه عُبيد الله، وإن كان أخوه قد روى شيئاً منها، كما يظهر مما سيأتي في تخريج بعضها. والحديث مكرر 5781 بنحوه.

ص: 309

عبدٍ، ذكر أوأنثى، صاعٌ من تمر، أو صاعٌ من شعير".

5943 -

حدثنا سُرَيج حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرمُل ثلاثَةَ أشواط من الحَجَر إلى الحجَر، ويمشي أربعةً، ويُخبر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يفعلُه.

5944 -

حدثنا سُرَيج حدثنا عبد اللهِ عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرْمي الجمرةَ يوم النحر راكباً، وسائر ذلك ماشياً، ويخبرهم أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك.

5945 -

حدثنا سُرَيج حدثنا عبد الله عن نافع: أن ابن عمر كان لا يستلم شيئاً من البيت إلا الركنين اليمانيين، فإنه كان يستلمها، ويخبر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يفعلُه.

5946 -

حدثنا سُرَيج حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - حُجّاجاً، فما أحللنا من شيء حتى أحللنا يومَ النَّحر.

5947 -

حدثنا سُرَيج حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر: أن

(5943) إسناده صحيح، وهو مختصر 5760. وانظر 5737.

(5944)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2: 146 بنحوه، عن القعنبي عن العمري، ولم يذكر فيه الرمي راكباً يوم النحر، ولكن يفهم ذلك من سياقه. ورواه البيهقي 5: 130 - 131 مفصلاً مطولاً، من طريق حسن بن موسى الأشيب عن العمري، ثم رواه مختصراً من طريق القعنبي كرواية أبي داود. ورواه الترمذي 2: 105 مرفوعاً مختصرا من طريق عُبيد الله بن عمر بن نافع، وقال:"حديث حسن صحيح. وقد رواه بعضهم عن عُبيد الله ولم يرفعه". واللفظ الذي هنا في المنتقى 2646، ونسبه لأحمد فقط. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2056.

(5945)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5894. وانظر 5950.

(5946)

إسناده صحيح، وانظر 5350، 5939.

(5947)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4608، 5179، 6078. ثمغ، بفتح الثاء المثلثة =

ص: 310

عمر بن الخطاب قال: يِا رسول الله، إني أريد أن أتصدق بمالي بثَمْغ، قال:"احبسْ أصلَه، وسبِّلْ ثمرَتَه".

5948 -

حدثنا سُرَيج حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما صمتُ عَرَفَة قط ولا صَامه رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، ولا أبو بكر، ولا عمر.

5949 -

حدثنا سُرَيج حدثنا عبد الله عن سعيد المَقبرِي قال: جلستُ إلى ابن عمر ومعه رجل يحدثه، فدخلتُ معهما، فضرب بيده صدري، وقال: أمَا علمتَ أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا تناجى اثنان فلا تجلسْ إليهما حتى تستأذنَهما"؟.

5950 -

حدثنا سُرَيج حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر: أنه

= وسكون الميم وآخره غين معجمة: موضع، والظاهر أنه كان بخيبر، كما تدل الروايات الآخر.

(5948)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5420. والمراد صوم يوم عرفة بعرفة.

(5949)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 8: 63 وقال: "رواه أحمد، وفيه عبد الله بن سعيد المقبري، وهو متروك"ً!، وهذا خطأ صرف. والظاهر أن نسخة المسند التي وقعت للحافظ الهيثمي كان فيها "عبد الله بن سعيد" بدل "عبد الله عن سعيد"، فمن هنا جاءه الوهم والخطأ، إلا أن يكون سها فقرأ الحرف على غير وجهه. والأصول الثلاثة هنا واضحة "عبد الله عن سعيد"، فعبد الله هو العمري، بدلالة سياق الروايات قبل هذا وبعده. بل إن الحافظ الهيثمي ذكر أيضاً الرواية الآتية 6225 لهذا الحديث التي فيها "رأيت ابن عمر يناجي رجلاً، فدخل رجل بينهما"، وأعل الحديث برواياته بعبد الله بن سعيد، في حين أن الرواية الآتية فيها "عبد الله عن سعيد"، وسياق الروايات هناك تؤيد ذلك، فأولها الحديث 6222 "حدثنا نوح بن ميمون أخبرنا عبد الله، يعني ابن عمر العمري عن نافع"، ثم بعده الحديث 6223 بالإسناد نفسه، ثم الحديث 6224:"نوح ابن ميمون أخبرنا عبد الله عن موسى عن سالم"، ثم الحديث 6225 "نوح أخبرنا عبد الله عن سعيد المقبري" كما ذكرنا. فكل هذه الدلالات تؤيد أن هذا الحديث حديث عبد الله العمري عن سعيد المقبري، لا عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه.

(5950)

إسناده صحيح، وهو محتصر 5894. وانظر 5945.

ص: 311

كان يُصفِّرُ لحْيَته، ويلبس النِّعال السِّبْتيَّةَ، ويستلم الركنين، ويلبي إذا استوتْ به راحلتُه، وَيخبر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يفعله.

5951 -

حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شُعْبة عن أبي بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - بعثَ إلى عمر بحلّة من حرير أو سيَرَاء، أو نحِو هذا، فرآها عليه، فقال:"إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنمَا هي ثيابُ منْ لا خَلاقَ له، إنما بعثت بها إليك/ لتَسْتنفِعَ بها".

5952 -

حدثنا أسْود حدثنا شُعْبة عن أبي بكر بن حفص عن سالم عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -بعث إلى عمر بحلّةٍ، فذكره.

5953 -

حدثنا أسْوَد بن عامر حدثنا سِنَان بن هرون عن كُلَيب

(5951) إسناده صحيح، وهو مختصر 5797.

(5952)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(5953)

إسناده صحيح، سنان بن هرون البرجمي: ثقة، وثقه الذهلي، وقال ابن حبان:"منكر الحديث جداً، يروي المناكير عن المشاهير"، وفي التهذيب أن النسائي ضعفه، ولم أجده في كتابه في الضعفاء، وكذلك لم يذكره البخاري فيهم، بل ترجمه في الكبير 2/ 2/ 167 - 168 فلم يذكر فيه جرحاً، وهذا كاف في ترجيح توثيقه. كليب بن وائل بن هبار التيمي البكري: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/299، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/167. "البكري" في التهذيب بدله "اليشكري"، وهو خطأ مطبعي، صححناه مما ذكرنا، ومن التقريب والخلاصة. والحديث رواه الترمذي 4: 323، وقال:"حديث حسن غريب من هذا الوجه"، ونقل شارحه عن الحافظ ابن حجر أنه قال:"إسناده صحيح". وروى الحاكم في المستدرك 3: 102 نحوه من حديث مرة بن كعب، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وحديث مرة بن كعب أو كعب بن مرة سيأتي في المسند (4: 235، 236 و 5: 33، 35 ح). وانظر الإصابة 6: 82 - 83.

فائدة: حديث ابن عمر هذا أشار إليه الحافظ في التهذيب 4: 243 في ترجمة "سنان ابن هرون"، فذكر أن الترمذي رواه " في دلائل النبوة "، وليس في أبواب الترمذي كتاب =

ص: 312

ابن وائل عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فتنةً، فمرَّ رجلٌ، فقال:"يُقْتل فيها هذا المقنعُ يومئذٍ مظلوماً"، قال: فنظرتُ فإذا هو عثمان بن عفان.

5954 -

حدثنا أسْوَد حدثنا أبان عن قَتادة عن سعيد بن جبَير عن ابن عمر: أنه سئل عن نبيذ الجَرّ؟، فقال: حرَّمه رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال: فأتيتُ ابنَ عباس، فقلتُ له: سألتُ أبا عبد الرحمن عن نبيذ الجَرّ فقال حرمه رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال: صَدَق أبو عبد الرحمن، قال: قلت: وما الجَرّ؟، قال: كل شيء من مَدَرٍ.

5955 -

حدثنا أسْوَد حدثنا شَرِيك سمعت سَلَمَة بن كهَيل يذكِر عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسِول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لأعلم شجرةً يُنتفع بها، مثل المؤمِن، هي التي لا يُنْفَض ورقها"، قال ابن عمر: أردتُ أن أقول هي النخلة، ففرِقْتُ من عمر، ثم سمعتُه بعدُ يقول:"هي النخلة".

5956 -

حدثنا اسْوَد وحسين قالا حدثنا شَريك عن معاوية بن إسحق عن أبي صالح عن رجل من أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم - ، أُراه ابنَ عمر، قال سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول:"من مثل بذي الروح ثم لم يَتُبْ مثل. الله به يوم القيامة"، قال حسين:"من مثل بذي روح".

5957 -

حدثنا أَسْوَد بن عامر حدثنا إسرائيل عن جابر عن مُسْلِم

= بهذا الاسم، بل إنه رواه- كما أشرنا إلى موضعه- في كتاب "المناقب".

(5954)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5916 بنحوه.

(5955)

إسناده صحيح، وهو مطول 5647. وانظر 5274. قوله "ففرقت من عمر": أي خفتُ منه، و "الفرق" بفتح الفاء والراء: الخوف والجزع.

(5956)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5661. وقد أشرنا إلى هذا هناك. وانظر5801.

(5957)

إسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي. مسلم البطن: هو مسلم بن عمران، ويقال: ابن =

ص: 313

البَطين عن سعيد بن جبَير عن ابن عمر قال: صليتُ خلف رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ثلاث مراتٍ، فقرأ السجدةَ في المكتوبة.

5958 -

[قال عبد الله بن أحمد]: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده: حدثنا أسود بن عامر حدثنا أيوب بن عتْبة حدثنا عِكْرِمة بن خالد قال: سألت عبد الله بنِ عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارجٌ من مكة، فأراد أن يَعْتَمِر أو يحج؟، فقال: لا تتزوّجْها وأنت محرم، نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عنه.

5959 -

حدثنا حسين حدثنا شَريك عن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: مرّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بامرأة يوم فتح مكةَ مقتولةً، فقال:"ما كانتْ هذه تقاتل! "، ثم نَهى عن قتل النساء والصبيان.

= أبي عمران، سبق توثيقه 733، ونزيد هنا أنه وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/268 - 269. والحديث في مجمع الزوائد 2: 285، وقال:"رواه أحمد، وفيه جابر الجعفي، وفيه كلام، وقد وثقه شُعبة والثوري". وانظر 5556.

(5958)

إسناده ضعيف، لضعف أيوب بن عتبة. والحديث في مجمع الزوائد 4: 268، وقال:"رواه أحمد، وفيه أيوب بن عتبة، وهو ضعيف،- وقد وثق". وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 3412، 3413.

(5959)

إسناده صحيح، محمد بن زيد: الراجح عندي أنه "محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ"، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 84.

والحديث مضى معناه مختصراً، في النهي عن قتل النساء والصبيان، مراراً، آخرها 5753. ولكن هذه الرواية، في أن النهي كان في غزوة الفتح، وقوله "ما كانت هذه تقاتل" أشار إليها الحافظ في الفتح 6: 103، ونسبها للطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر. ولم يذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2316، ومجمع الزوائد 5:316.

ص: 314

5 -

حدثنا حسين وابن أبي بَكير، المعنى، قالا حدثنا شُعْبة عن سليمان التَّيمِي وإبراهيم بن ميسَرةَ أنهمَا سمعا طاوساً يقول: جاء- والله- رجلٌ إلى ابن عمر فقال: أنَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن نبيذ الجَرّ؟، فقَاِلِ: نعم، وزادهم إبراهيم: الدُّبّاء، قال ابن أبي بكير: قال إبراهيم بن ميسرة في حديثه: والدُّبّاء.

5961 -

حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن نافع ويحيى بن وَثّاب عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: على هذا المنبر: "من أتى الجمعةَ فليغتسل".

5962 -

حدثنا حسين عن جَرير عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - سئل عن الضَّبّ؟، فقال:"لا آكله ولا أحرمه".

5963 -

حدثنا حسين حدثنا أبو أويس حدثنا الزهْرِيّ عن سالم وحمزة ابنَيْ عبد الله بن عمر: أن عبد الله بن عمر حدثهما: أنه سمع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "الشؤم في الفرس والمرأة والدار".

5964 -

حدثنا الفَضْل بن دكَين حدثنا زَمْعَة عن ابن شِهاب

(5960) إسناده صحيح، وهو مطول 5833. وانظر 5954.

(5961)

إسناده صحيح، أبو إسحق: هو السبيعي. والحديث مكرر 5777، 5828.

(5962)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5530. وانظر 5565.

(5963)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4927. وانظر 5575.

(5964)

إسناده ضعيف، لضعف زمعة بن صالح. والحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده 1813 عن زمعة، بهذا الإسناد. ورواه ابن ماجة 2: 248 من طريق أبي أحمد الزبيري عن زمعة. وأصله ثابت من حديث أبي هريرة: فرواه أحمد 8915 والبخاري 10: 439 - 440 ومسلم 2: 392 وأبو داود السجستاني في السنن 4: 417، أربعتهم عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب =

ص: 315

عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يُلْدَغُ المؤمنُ من جُحْرٍ مرتين".

= عن أبي هريرة، ورواه ابن ماجة 2: 248 عن محمد بن الحرث المصري عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد إلى أبي هريرة، ورواه مسلم أيضاً من طريق يونس وابن أخي الزهري عن الزهري كذلك. والصحيح رواية هؤلاء عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة.

قال الحافظ في الفتح: "وخالفهم صالح بن أبي الأخضر وزمعة بن صالح، وهما ضعيفان، فقالا: عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أخرجه ابن عدي من طريق المعافى بن عمران عن زمعة وابن أبي الأخضر، واستغربه من حديث المعافى، قال: وأما زمعة فقد رواه عنه أيضاً أبو نعيم. قلت: أخرجه أحمد عنه، [القائل ابن حجر، ويريد بذلك هذه الطريق التي هنا، وأبو نعيم هو الفضل بن دكين شيخ أحمد]، ورواه عن زمعة أيضاً أبو داود الطيالسي في. مسنده، وأبو أحمد الزبيري، أخرجه ابن ماجة".

ومعنى الحديث واضح. ولكن قال أبو داود الطيالسي عقيبه تفسيراً له: "لا يعاقب على ذنبه في الدنيا فيعاقبه عليه في الآخرة"!، وهو تفسير غريب، يَقْسِر اللفظ والسياق على الخروج عن دلالتهما الظاهرة. وقال الخطابي في معالم السنن 4: 118 - 119: "هذا يروى على وجهين من الإعراب، أحدهما: بضم الغين على مذهب الخبر، ومعناه أن المؤمن الممدوح هو الكيس الحازم الذي لا يؤتى من ناحية الغفلة، فيخدعَ مرة أخرى وهو لا يفطن بذلك ولا يشعر به، وقيل: إنه أراد به الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنيا، والوجه الآخر: أن تكون الرواية بكسر الغين على مذهب النهي، يقول: لا

يخدعن المؤمن ولا يؤتينّ من ناحية الغفلة، فيقع في مكروه أو شرّ وهو لا يشعر، وليكن متيقظاً حذراً، وهذا قد يصلح أن يكون في أمر الدنيا والآخرة معاً". وهذا هو التفسير الجيد المطابق لدلالة اللفظ والسياق. قال الحافظ في الفتح:"قال أبو عبيد: معناه: ولا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن يعود إليه. قلت: وهذا هو الذي فهمه الأكثر، ومنهم الزهري راوي الخبر". ثم قال الحافظ: "قيل: المراد بالمؤمن في هذا الحديث: الكامل الذي قد أوقفته معرفته على غوامض الأمور، حتى صار يحذر مما شيقع. وأما المؤمن المغفل فقد يلدغ مراراً". وانظر شرح القسطلاني على البخاري 9: 64 - 65.

ص: 316

5965 -

حدثنا الفَضْل بن دُكَين حدثنا ابن أبي رَوّاد عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -كان يستلم الركن اليَمَاني والأسود كلَّ طَوافه، ولا يستلم الركنين الآخرين اللذَين يَلِيانِ الحِجرَ.

5966 -

حدثنا الفَضْل بن دُكَين حدثنا شَرِيك سمعتُ سَلَمَة ابن كُهَيل يحدِّث عن مجاهد عن ابن عمر قال: كنّا جلوساً عند

(5965) إسناده صحيح، ابن أبي روّاد: هو عبد العزيز. والحديث مطول 4686. وانظر 5622،

5945، 5950. قوله "كل طوافه"، في ح ونسخة بهامش م "طَوْفة". وأثبتنا ما في ك م.

(5966)

إسناده صحيح، شريك: هو ابن عبد الله النخعي القاضي سبق توثيقه 659، ونزيد هنا أنه

تكلم فيه بعضهم بغير حجة، إلا أنه كان يخطئ في بعض حديثه، قال يحيى بن معين:"لم يكن شريك عند يحيى- يعني القطان- بشيء، وهو ثقة ثقة"، وقال أبو يعلى:" قلت لابن معين: أيهما أحب إليك: جرير أو شريك؟، قال: جرير، قلت: فشريك أو أبو الأحوص؟، قال: شريك، ثم قال: شريك ثقة، إلا أنه لا يتقن، ويغلط، ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 238 وقال:"سمع أبا إسحق الهمداني وسلمة بن كهيل"، وترجمه في الصغير أيضاً 201 فلم يذكر فيه جرحاً في الكتابين، ولم يذكره هو ولا النسائي في الضعفاء. سلمة بن كهيل: سبق توثيقه 706، ونزيد هنا قول أحمد:"متقن للحديث"، وقال أبو زرعة:"ثقة مأمون ذكي"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 75. والحديث مضى نحو معناه 5911 من رواية الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقد أشرنا هناك إلى أن البخاري رواه من طريق الثوري.

وقد رواه أيضاً الترمذي 4: 41 من رواية مالك عن عبد الله بن دينار، كما أشرنا في 4508. وانظر 5902 - 5904. قعيقعان: بضم القاف الأولى وكسر الثانية بلفظ التصغير، وهو جبل بمكة، إلى جنوبها بنحو اثني عشر ميلا، فالظاهر عندي من هذا أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - حدثهم هذا في حجة الوداع أو في غزوة الفتح، وابن عمر شهدهما كليهما.

ص: 317

الِنبىِ صلى الله عليه وسلم والشمسُ على قعيقعانَ بعدَ العصِر، فقال: "ما أعماركم في أعمارِ

منْ مضَى إلَاّ كما بقي من اَلنهار فيما مَضى منه".

5967 -

حدثنا الفَضْل بن دُكَين حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر قال: سأل عمر رسِولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: تصيبني الجنابة مَن الليل؟، فأمره أن يغسل ذَكَره ويتوضأ وَيرْقدَ.

5968 -

حدثنا الفَضْل بن دكَين حدثنا سفيان عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لكل غادرٍ لواءٌ يومَ القيامة يعرف به".

5969 -

حدثنا الفَضْل بن دُكَين حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أَسْلم سالَمها الله، وغفَار غَفَرَ الله لها، وعُصية الذين عَصَوُا الله ورسولَه".

5970 -

حدثنا الفَضْل بن دكَين حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخْدَع في البيع، فَقال:"إذا بايعتَ فقل: لا خِلابةَ"، فكان الرجل يقوله.

5971 -

حدثنا الفَضْل حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: اتَّخذ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - خاتَماً من ذهب، فاتَّخذ الناس خَوَاتيمَ من ذهب، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"اتخذت خاتِماً من ذهب فَنَبَذته"، وقاَل:

(5967) إسناده صحيح، وهو مكرر 5497، ومطول 5782.

(5968)

إسناده صحيح، وهومكرر 5915.

(5969)

إسناده صحيح، وهو مطول 5858. قوله "الذين عصوا"، في م "التي عصت".

(5970)

إسناده صحيح، وهو مطول 5854.

(5971)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5887

ص: 318

"إني لست ألْبَسه أبداً"، فنبذ الناس خواتيمهم.

5972 -

حدثنا محمد بن عبد الله بن الزُّبَير حدثنا هشام، يعني ابن سعد، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - رأى رجلاً ساقطاً يَدَه في الصلاة، فقال:"لا تجلسْ هكذا، إنما هذه جِلْسَة الذين يعذبون".

5973 -

حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عمر بن حمزة العُمَرِي

(5972) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 1: 377 موقوفاً، عن هرون بن زيد بن أبي الزرقاء عن أبيه، وعن محمد بن سلمة عن ابن وهب، كلاهما عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر:"أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة- وقال هرون ابن زيد: ساقط على شقه الأيسر، ثم اتفقا- فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون". والرفع هنا زيادة من ثقة، وهو أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير، وهي زيادة مقبولة عند أهل العلم. ويؤيد رفعه ما سيأتي 6347 من رواية عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يديه". وهذا إسناد صحيح جداً، ورواه أبو داود 1: 376 - 377 عن أحمد بن حنبل وآخرين عن عبد الرزاق.

وسيأتي مزيد بيان لذلك عند ذلك الإسناد إن شاء الله. قوله "ساقطاً يده": هكذا ثبت في هذه الرواية بتعدية الفعل اللازم، يقال "سقط الشيء يسقط " و"أسقطته أنا". ولم أجد نصاً يؤيد استعمال الثلاثي منه متعدياً. و"اليد" مؤنثة، ولولا ذلك لاحتمل أن يكون "يده، هنا بالرفع فاعلا ،ولم أجد أيضاً ما يدل على تذكير "اليد".

(5973)

إسناده صحيح، ورواه البخاري ومسلم بنحوه، فرواه البخاري 4: 340 ومسلم 2: 321 من طريق ابن جُريج عن موسى بن عقبة، والبخاري 5: 12 ومسلم من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض عن موسى بن عقبة، والبخاري 6: 367 ومسلم من طريق علي ابن مسهر عن عبد الله بن عمر والبخاري 10: 338 عن سعيد بن أبي مريم عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، ثلاثتهم: أعني موسى بن عقبة وعُبيد الله بن عمر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر. ورواه البخاري 4: 369 =

ص: 319

حدثنا سالم بن عبد الله عن ابنٍ عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من استطاع منكم أن يكون مثل صاحبِ فرق الأرْز فليكِن مثلَه"، قالوا: يا رسول الله، وما صحاب فَرَقِ الأرْزِ، قال: "خرج ثَلاثةٌ، فغيمتْ عليهم السماء، فدخلوا غاراً،

= ومسلم 2: 321 - 322 من طريق شعيب عن الزهري عن سالم عن أبيه. وقد شرحه الحافظ في الفتح شرحاً وافياً 6: 367: 372، وأشار في آخره إلى رواياته من حديث صحابة آخرين غير ابن عمر. وسيأتي أيضاً عقب هذا من رواية صالح بن كيسان عن نافع. ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ 2: 137 - 138 عن البخاري من طريق عُبيد الله بن عمر، وأشار إلى رواية مسلم من تلك الطريق، ثم قال "وقد رواه الإمام أحمد منفرداً به عن مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر عن سالم عن أبيه عن النبي -صلي الله عليه وسلم - بنحوه". يعني الإسناد الذي هنا، ووقع في ابن كثير "عمرو بن حمزة" وهو خطأ مطبعي ظاهر. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 1: 21 - 22 من رواية الشيخين، وكذلك ذكر بعضه فيه 3:216. وذكره السيوطي في الدر المنثور 4: 213

ونسبه للشيخين والنسائي وابن المنذر. "بفرق من أرز": الفرق بفتح الفاء والراء: مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهي اثنا عشر مداً، أو ثلاثة آصع، عند أهل الحجاز، قاله ابن الأثير. "حتى طبقت الباب عليهم": أي غطته، قال في اللسان:"الطبق: غطاء كل شيء، والجمع أطباق. وقد أطبقه وطبقه فانطبق وتطبق، أي غطاه وجعله مطبقاً".

الحلاب، بكسر الحاء وتخفيف اللام: اللبن الذي يحلب، والحلاب أيضاً الإناء الذي يحلب فيه اللبن، وكلا المعنيين محتمل هنا. "يتضاغون": يصيحون ويبكون، يقال: ضغا يضغو ضغواً وضغاءً، إذا صاح وضج. "فسمتها نفسها": من السوم والمساومة، وهو المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها."لا تفض الخاتم إلا بحقه". أي لا تكسر الخاتم، وكنّت بالخاتم عن عذرتها، أرادت أنها لا تحل له أن يقربها إلا بحق ذلك، بتزويج صحيح. قوله "فاجيئهما" في نسخة بهاس م "فجئتهما". وقوله"على يدي"، في م "بيدي" وما هنا هو الذي في ح ك ونسخة بهامش م. وقوله "حتى إذا جلست"، في

نسخة بهامش م زيادة "أنا" فيكون "حتى إذا [أنا]، جلست".

ص: 320

فجاءَتْ صخرة من أعلى الجبل حتى طبَّقَتِ البابَ عليهم، فعالجوها، فلم يستطيعوها، فقال بعضهمِ لبعض: لقد وقعتمِ في أمر عظيم، فلْيَدْع كل رجل بأحسنِ ما عَمل، لَعل اللهَ تعالى أن ينجينا من هذا، فقال أحدهمِ: اللهم إنك تعلم أنه كَان لي أبوان شيخان كبييران، وكنت أحلب حلابهما، فأجيئهما وقد ناما، فكنت أبيتَ قائماً وَحلابهما علىٍ يديِ، أكِره أنْ أبدأ بأحد قبلَهما، أوأن أوقظَهما من نومهما، وصبْيَتِي يتضاغوْن حوْلي، فإنْ كنتَ تعلم أني إنما فَعلته من خَشْيَتك فَافْرجْ عنَّا"، قال: "فتحركت الصخرة"، قال: "وقال الثاني: اللهمِ إنك تعلم أنه كانتْ لي ابنة عَم لمِ يكن شيء مما خَلَقْتَ أحبَّ إليَّ منها، فسمتها نَفْسَها، فقالت: لا والله دون مائة دينارٍ، فجمعتها، ودفعتها إليها، حتى إذا جلست منها مَجْلسَ الرجل، فقالت: اتق اللهَ، ولا تَفضَّ الخاتَمَ إلا بحقِّه، فقمت عنها، فإن كنتَ تعلمُ

أنَّما فعلته من خشيتك فافْرجْ عنّا". قال: "فزالت الصخرُة حتىٍ بَدَتِ السماء، وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أني كنت استأجرت أجيراً بفرقٍ من أرزٍ، فلمَّا أمسىِ عَرَضْت عليه حَقَّه، فأبَى أن يأخذه، وذهب وتركني، فتحرجْت منه، وثَمَّرته له، وأصلحته، حتى اشتريت منه بَقَراً ورَاعيَها، فلقيني

بعد حين، فقال: اتّق الله، وأعطني أجري، ولا تَظْلِمني، فقلت انطلقْ إلي ذلك البقرِ ورَاعيها فخذْها، فقال: اتّق الله، ولا تَسْخر بي، فقلت: أبي لست أسْخَر بك، فانطلَق فاستاقَ ذلك، فإنْ كنتَ تعلم أَني إنما فعلته ابتغاءَ مرضاتِك خشيةً منك فافْرج عنَّا، فَتَدَحْرَجَتِ الصخرة، فخرجوا يمشون".

5974 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح حدثنا نافع أن

(5974) إسناده صحيح، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد، سبق توثيقه 1404، ونزيد هنا أنه مات سنة 208، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/396، والصغير 229. صالح: هو ابن كيسان وقد سبق توثيقه 1472، ونزيد هنا أنه تابعي ثقة، يروي عن الزهري وهو=

ص: 321

عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - "بينما ثلاثة رَهْطٍ يَتَمَاشَوْن، أخذهم المطرُ، فأوَوْا إلى غارٍ في جبل، فبينما هم فيه حَطَّتْ صخرة من الجبل، فأطْبَقَتْ عليهم"، فذكر الحديث مثل معناه.

5975 -

حدثنا رَوْح حدثنا ابن جُرَيج سمعت نافعاً يقوِل: قال ابن عمِر: بَعَثَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في قتل الكلاب، فكنتُ فيمن بعَث، فقتلنا الكلاب، حتى وجدنا امرأةً قَدِمت من البادية، فقتلنا كلباً لها.

5976 -

حدثنا رَوْح حدثنا ابن جرَيجِ حدثني موسى بن عقْبة عن سالم: أنه حدثه عن رؤيا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في وبَاء المدينة، عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قالِ:"رأيت امرأةً سوداءَ ثائرة الرأس، خرجت من المدينة، حتى أقامتْ بمَهْيَعةَ"، وهي الجحفة، فأولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وباءَ المدينة نقل إلى الجُحْفَة.

= أكبر منه، قال ابن معين:"صالح أكبر من الزهري، سمع ابن عمر وابن الزبير"، وقال أيضاً:"ليس في أصحاب الزهري أثبت من مالك ثم صالح بن كيسان"، وقال مصعب الزبيري:"كان جامعاً من الحديث والفقه والمروءة". وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 289. والحديث مكرر ما قبله. ورواه أيضاً مسلم 2: 321 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. قوله "حطت الصخرة" في نسخة بهامش ك "انحطت".

فائدة: رواية البخاري 4: 340 التي أشرنا إليها في الإسناد السابق، رواها البخاري عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عاصم عن ابن جُريج عن موسى بن عقبة. فيعقوب شيخ البخاري هذا غير يعقوب بن إبراهيم بن سعد شيخ أحمد. بل هو يعقوب بن إبراهيم ابن كثر الدورقي الحافظ، شيخ أصحاب الكتب الستة، وهومتأخر، مات سنة 252.

(5975)

إسناده صحيح، روح: هو ابن عبادة. والحديث مضى بنه مختصراً من رواية إسماعيل ابن أمية عن نافع 4744. وانظر 5925.

(5976)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5849.

ص: 322

5977 -

حدثنا رَوْح حدثنا حماد بن سَلَمَة عن يونس عن الحسن عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، فيما يَحكي عن ربه تبارك وتعالى، قالِ:"أيُّما عَبد من عبادي خرِج مجاهداً في سبيلي، ابتغاءَ مَرْضاتِي، ضمنْت له أن أَرجعَه بما أصاب من أجرٍ وغَنيمة، وإن قَبَضته أنْ أغفر له وأرحَمَه وأدخلَه الجَنة".

5978 -

حدثنا رَوْح حدثنا ابن عَون عن محمد عن المغيرة بن سَلْمان قال: قال ابن عمر: حفظت من النبي -صلي الله عليه وسلم -عشر صلواتٍ: ركعتيِن قبل صلاة الصبح، وركعتين قبل صلاة الظهر، وركعتين بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد العِشاء.

979 -

حدثنا سليمان بن داود حدثنا محمد بن مُسْلِم بن

(5977) إسناده صحيح، يونس: هو ابن عبيد. الحسن. هو البصري. والحديث رواه النسائي 2: 57 من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 2: 166، ونسبه للنسائي فقط. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 6040، ونسبه لأحمد والنسائي، ورمز له بعلامة الصحة. وذكره المناوي في الأحاديث القدسية رقم 40، ونسبه لهما وللطبراني في الكبير. قوله "من أجر وغنيمة"، هذا هو الثابت في الأصول الثلاثة من المسند وكتاب الأحاديث القدسية، وفي النسائي والترغيب والترهيب والجامع الصغير "من أجر أو غنيمة".

(5978)

إسناده صحيح، وهو مكرر 739ء بإسناده، ومكرر 5758 من طريق أيوب عن المغيرة. وقد بينا فيهما وفي 5127، 5432 اختلاف النسخ والروايات في اسم والد المغيرة. وهو هنا ثابت "سلمان" في الأصول الثلاثة، وثبت في نسخة بهامش ك "سليمن" بهذا الرسم بحذف الألف. قوله "بعد العشاء" في نسخة بمامش م "بعد صلاة العشاء".

(5979)

إسناده صحيح، سليمان بن داود. هو أبو داود الطيالسي. محمد بن مسلم بن مهران: هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى، وهو ثقة، كما حققنا في =

ص: 323

مِهْرَان، مولى لقريش، سمعت جَدّي يحدث عن ابن عمر: أن رسول الله

= 5569، جده: هو أبو المثنى مسلم بن مهران بن المثنى، كما حققنا هناك، وقد ذكره الحافظ في التعجيل 414 قال:"مهران بن المثنى، عن ابن عمر، وعنه حفيده محمد ابن مسلم. فيه نظر، وأظن الصواب فيه: مسلم بن مهران بن المثنى أبو المثنى المؤذن، فإن يكنه فقد مضى ذكره في ترجمة مسلم بن المثنى. قلت [القائل ابن حجر]،: قد جزم المزي بذلك، فلا حاجة لهذا الظن، ويؤيده أن الحديث واحد"، فالحافظ الحسيني أخذ بظاهر هذا الإسناد "محمد بن مسلم بن مهران عن جده". فترجم للجد في اسم "مهران" ثم ظن أن صوابه "مسلم بن مهران"، وأن ترجمة مسلم مضت، يعني في أصل التهذيب. وجزم الحافظ ابن حجر بما تردد فيه الحسيني، وهو الصواب يقينَا، كما سيتبين من تخريج الحديث أيضاً. واسم "مسلم" وقع في التعجيل في هذا الموضع "مسلمة" وهو خطأ مطبعي واضح. والحديث رواه البخاري في الكبير 1/ 1/24 مختصراً، كعادته فيه في الإشارة إلى الأحاديث، قال "حدثنا خليفة قال: حدثنا أبو داود [هو الطيالسي]، قال: حدثنا محمد بن مسلم الكوفي قال: حدثني جدي عن ابن عمر قال: كان النبي -صلي الله عليه وسلم - إذا استيقظ أخذ السواك. حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن إبراهيم ابن مسلم بن مهران عن رجل، يعني جده، عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثله. قال أبو عبد الله [هو البخاري]: أكثر عليه أصحاب الحديث، فحلف أن لا يسمي جده". فهذا تحقيق دقيق واضح من البخاري يؤيد ما قلنا. وذكره الحافظ الزيلعي في نصب الراية 1: 8، وقال:"رواه أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى الوصلي في مسانيدهم: حدثنا محمد ابن مهران القرشي حدثني جدي أبو المليح عن ابن عمر"!، وفي هذا شيء من الوهم أو الغلط. أما أنه رواه أبو داود الطيالسي، فإنه ثابت هنا من رواية أحمد عنه، وثابت في التاريخ الكبير من رواية البخاري عن خليفة بن خياط عنه. ولكني لم أجده في مسند الطيالسي، فلعله سقط من الأصول التي طبع منها. وأما أن يكون جد "محمد بن مهران" هو "أبو المليح"، فإنه غلط وتخليط لا أصل له، لا ندري من أين جاء!، بل هو أبو المثنى، كما حققنا. وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 263 وقال: "رواه أحمد، وفيه من لم يسم"!، وهو خطأ أيضاً ووهم، فإن هذا الذي يظنه الهيثمي غير =

ص: 324

- صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسِّوَاكُ عندَه، فإذا استيقظ بدأ بالسواك.

5980 -

حدثنا سليمان بن داود حدثنا محمد بن مُسْلِم بن

= مسمى معروف واضح في الإسناد، ثم لم ينسبه لأبي يعلى، وقد عرفنا من نقل الزيلعي أن أبا يعلى رواه أيضاً.

(5980)

إسناده صحيح، كالذي قبله. وهو في مسند الطيالسي 1936، ولكن فيه: حدثنا أبو إبراهيم محمد بن المثنى عن أبيه عن جده عن ابن عمر"!، ومحمد بن إبراهيم بن مسلم، كناه شُعبة "أبا جعفر"، ويقال إن كنيته "أبو إبراهيم"، كما ذكرنا في 5569.

وأما زيادة "عن أبيه" في نسخة للطيالسي، فإنها خطأ يقيناً من أحد الناسخين؛ لأن إسناد الحديث عن الطيالسي ثابت هنا وفي سنن أبي داود وسنن الترمذي، كما سنذكر، وليس فيه كلمة "عن أبيه" ويظهرأن هذا الخطأ قديم في نسخ الطيالسي لما سيتبين من كلام البيهقي. والحديث رواه أبو داود السجستاني في السنن 1: 490 - 491 عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن أبي داود الطيالسي، ورواه الترمذي 1: 329 عن يحيى ابن موسى ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي "وغير واحد" عن أبي داود الطيالسي، بهذا الإسناد. قال الترمذي:"حديث حسن غريب". وقال المنذري 1226:

"وأبو المثنى: اسمه مسلم بن المثنى، ويقال: ابن مهران، القرشي الكوفي، مؤذن المسجد الجامع بالكوفة، وهو ثقة". ورواه البيهقي في السنن الكبرى 2: 473 من طريق يونس ابن حبيب عن أبي داود الطيالسي، وهو طريق مسند الطيالسي، والإسناد فيه كالإسناد الذي في مسند الطيالسي، بزيادة "عن أبيه". ثم رواه من طريق سنن أبي داود السجستاني، ثم قال:"هذا هو الصحيح، وهو أبو إبراهيم محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران القرشي، سمع جده مسلم بن مهران القرشي، ويقال: محمد بن المثنى، وهو ابن أبي المثنى، لأن كنية مسلم أبو المثنى، ذكره البخاري في التاريخ. أنبأنا بذلك محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني حدثنا أبو أحمد بن فارس عن محمد ابن إسماعيل، [وهو البخاري]. قال الشيخ [هو البيهقي]: وقول القائل في الإسناد الأول "عن أبيه" أراه خطأ، والله أعلم. رواه جماعة عن أبي داود [يعني الطيالسي]، دون ذكر أبيه، منهم سلمة بن شبيب وغيره. وذكره الحافظ في التلخيص 115 وقال: " أبو داود، والترمذي، وحسنه، وابن حبان، وصححه، وكذا شيخه ابن خزيمة، من حديث =

ص: 325

مهْرَان أنه سمع جَدَّة يحدث عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "رحم اللهُ امرءاً صَلَّى قبل العصر أربعاً".

5981 -

حدثنا سليمان بن داود حدِثنا شُعْبة عن سعيد بن عمرو قال: انتهيتُ إلى ابن عمر وقد حَدَّثَ الحديث، فقلت: ما حَدَّث؟، فقالوا: قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "غِفَار غفر الله لها، وأَسْلَم سالمها الله".

5982 -

حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا عبد العزيز. بن صُهَيب عن عبد الواحد البنَانِي قال: كنت مع ابن عمر، فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أشتري هذه الحيطانَ تكونِ فيها الأعناب، فلا نستطيع أن نبيعَها كلَّها عِنباَّ حتى نَعْصُرَهَ، قال: فعن ثمن الخمر تسألني؟!، سأُحدِّثُك حديثاً سمعتُه من رسول الله-صلي الله عليه وسلم-: كنا جلوساً مع النبي -صلي الله عليه وسلم -، إذْ رَفَع

= ابن عمر، وفيه محمد مهران، وفيه مقال، لكن وثقه ابن حبان". وكذلك نسبه الزيلعي في نصب الراية 2: 139 لابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وانظز شرحنا على الترمذي في رقم 430.

(5981)

إسناده صحيح، على ما فيه من انقطاع ظاهر. سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص: سبق توثيقه 5017، وهو تابعي سمع ابن عمر وغيره. وهذا الحديث وإن كان منقطع الإسناد إلا أنه في معنى المتصل؛ لأن سعيداً سأل أصحاب ابن عمر حاضري المجلس في المجلس، ومما يستبعد جداً أن يذكروا له غير ما قال ابن عمر، وإلا لردهم ابن عمر وأظهره على خطئهم. ثم الحديث في ذاته صحيح، سبق مراراً مطولاً ومختصراً، بأسانيد متصلة، آخرها 5969.

(5982)

إسناده صحيح، عبد العزيز بن صهيب البناني البصري الأعمى: ثقه ثقة، كما قال أحمد، قال شعبة:"عبد العزيز أثب من قتادة". "البناني" بضم الباء الموحدة وتخفيف النون الأولى نسبة إلى "بنانة" قبيلة، قيل: كان مولى لهم، وقال الحازمي. "ليس منسوباً إلى القبيلة، وإنما قيل له البناني لأنه كان ينزل سكة بنانة بالبصرة". عبد الواحد البناني: ثقة، ترجمه الحافظ في التعجيل 268، وذكر له هذا الحديث عن ابن عمر، وقال: "روى عنه قيادة وعبد العزيز بن صهيب وأبو التياح يزيد بن حميد وغيرهم. ذكره ابن =

ص: 326

رأسَه إلى السماء، ثم أكَبَّ ونَكَتَ في الأرض، وقال:"الويل لبني إسرائيل"، فقال له عمر: يا نبي الله، لقد أفزِعنا قولك لبني إسرائيلٍ، فقال:"ليسِ عليكم من ذلك بأس، إنهم لما حُرِّمتْ عليهم الشحوم، فَتواطَؤوه فيبيعونه فيأكلونَ ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرامٌ".

5983 -

حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا حسين، يعني المُعلّمِ، عن ابن بُريدَة حدثني ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يقول إذا تَبوأ

= حبان في ثقات التابعين". والحديث في مجمع الزوائد 4: 87 - 88، وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، خلا عبد الواحد، وقد وثقه ابن حبان". وقال أيضاً:"لابن عمر حديث رواه أبو داود، في النهي عن ثمن الخمر، غير هذا". وهو يشير بذلك إلى الحديث الذي مضى 4787، 5390، 5391، 5716.

وانظر ما مضى في مسند ابن عباس2964.الحيطان، بكسر الحاء: جمع "حائط"، وأصله الجدار؛ لأنه يحوط ما فيه، ثم قيل للأرض المحاط عليها "حائط" و"حديقة"، فإذا لم يحط عليها فهي ضاحية. قوله "إنهم لما حرم عليهم"، في نسخة بهامشي ك م "إنه".

قوله "فتواطؤوه"، هو ثابت في الأصول الثلاثة بهذا اللفظ، وهو على حذف خبر "إن"، للعلم به، أي: إنهم لما حرمت عليهم الشحوم احتالوا فتواطؤوه، إلخ. ويحتمل أن يوجه بزيادة الفاء. والأول عندي أعلى وأجود. والفعل "تواطأ" لازم غير متعد، يقال "تواطؤوه على الأمر"، فما هنا يوجه بأنه على تعدية الفعل اللازم، من باب نزع الخافض، وهو كثير يكاد يكون قياسياً، وإنْ أباه بعض العلماء بالعربية. وفي مجمع الزوائد "فيذيبونه"، ولعله لفظ الطبراني. قوله "ثمن الخمر عليكم" في م "عليهم"، وما هنا هو الثابت في ك م، وهو نسخة بهامش م، وهو الصواب الموافق لما في مجمع الزاوئد.

(5983)

إسناده صحيح، حسين المعلم: هو ابن ذكوان. ابن بريدة: هو عبد الله بن بريدة، ووقع في ح "عن أبي بريدة"، وهوخطأ مطبعي واضح. والحديث رواه أبو داود 4: 473 عن علي بن مسلم عن عبد الصمد، بهذا الإسناد. قال المنذري:"وأخرجه النسائي" ولم أجده في النسائي، فلعله في السنن الكبرى، ولكن رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم 717 عن أبي عبد الرحمن، وهو النسائي، عن عمرو بن يزيد، وهو الحرمي =

ص: 327

مَضْجَعَه، قال:"الحمد لله الذي كَفَاني، وِآواني، وأطعمني، وسقاني، والذي مَنَّ عليَّ وأفْضَلَ، والذي أعطاني فأَجْزلَ، الحمِد لله على كل حال، اللهم ربَّ كلِّ شيء، ومَلكَ كلّ شيء، وإلهَ كلِّ شيء، ولك كل شيء، أعوذ بك من النار".

5984 -

حدثنا عبِدالصمد حدثنا صَخْر، يعني ابِن جُويِرِيَة، عن نافع عن ابن عمر قال: نزل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بالناس عامَ تبُوك، نَزَل بهم الحجرَ، عند بيوت ثَمُودَ، فاستسقى الناسُ من الآبار التي كان يشربُ منها ثمود، فَعَجَنوا منها ونَصَبوا القدور باللحم، فأمرهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فأهَرَاقوا القدور، وعَلَفوا العَجين الإبل، ثم ارتحل بهم، حتى نزل بهم علي البئر التي

كانت تشرب منهاَ الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذِّبوا، قال:"إني أخْشَى أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فلا تَدخلوا عليهم".

5985 -

حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن علي بن زيد عن

= البصري، عن عبد الصمد، بهذا الإسناد. وفي مجمع الزوائد 10: 123 حديث مختصر نحو هذا من حديث بريدة مرفوعاً، ونسبه للبزار، وقال "وفيه يحيى بن كثير أبو النضر، وهو ضعيف". قوله "وملك كل شيء"، وفي نسخة بهامش م "ومالك".

(5984)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 6: 279 ومسلم 2: 389 مختصراً، من طريق عُبيد الله عن نافع، ليس فيه عندهما "ونهاهم" إلخ. ورواه البخاري قبله مختصراً أيضاً من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقد مضى مراراً النهي عن الدخول على هؤلاء القوم إلا باكين، آخرها 4561. ونقله السيوطي في الدر المنثور 4: 104 مطولاً، بنحو الرواية التي هنا، ونسبه لابن مردويه فقط، فقصر جداً، خشية أن يظن من لم يعلم أن هذه القصة ليست في الكتب الستة، وهي في الصحيحين بمعناها. عمدة التفسير 5: 73 (الأعراف).

(5985)

إسناده صحيح، حماد: هو ابن سلمة. والحديث في مجمع الزوائد 7: 332 ونسبه لأحمد، ولم يذكر له علة. وقد أشرنا إليه في 5694. وانظر 5695، 5808.المختار: هو ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب، ضال مضل، كان يزعم أن جبرئيل ينزل عليه!، =

ص: 328

يوسف بن مهْرَانَ عن عبد الله بن عمر: أنه كان عنده رجل من أهل في الكوفة، فجعَل يحدِّثه عن المختار، فقال ابن عمر: إنْ كان كما تقول فإني سمعت رسول الله يقول: "إن بين يدي الساعة ثلاثين دجّالاً كَذَّاباً".

5986 -

حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا ثابت عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال لرجل: "فعلتَ كذا وكذا؟ "، فقال: لاوالذي لا إله إلا هو يا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -ما فعلتُ، قال:"بلى قد فعلتَ، ولكن غفر لك بالأخلاص".

5987 -

حدثنا أزْهَر بن سعد أبو بكر السَّمّان أخبرنا ابن عَوْن

= وكان ممن خرج مع الحسن بن علي، ثم صار مع عبد الله بن الزبير، فولاه الكوفة، فغلب عليها وخلع عبد الله بن الزبير، ودعا للطلب بدم الحسين بن علي. وانتهى أمره إلى أن توجه إليه مصعب بن الزبير، فقتله وقتل أصحابه، سنة 67. ويقال إنه الكذاب المشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم:"إن في ثقيف مبيراً وكذاباً"، وهو الحديث الذي مضى 4790، وأشرنا إلى هذا هناك. وانظر ترجمته في لسان الميزان 6: 6 - 7. وأخباره مفصلة في تاريخ ابن كثير 8: 287 - 292، وتاريخ الإسلام للذهبي 2: 372 - 381.

(5986)

إسناده ضعيف، لانقطاعه، إذ لم يسمعه ثابت البناني من ابن عمر. وهو مكرر 5380.

وقد فصلنا القول في تعليله في 5361، وأشرنا إلى هذا هناك. ونزيد هنا أن الحديث في مجمع الزوائد 10: 83 وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، ورجالهما رجال الصحيح، إلا أن حماد بن سلمة قال: لم يسمع ثابت هذا من ابن عمر، بينهما رجل". وكلمة حماد هذه مضت في 5361.

(5987)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 13: 39 عن علي بن المديني عن أزهر السمان، بهذا

الإسناد، وكذلك رواه الترمذي 4: 381 عن بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان عن جده أزهر. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث ابن عون. وقد روي هذا الحديث أيضاً عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي -صلي الله عليه وسلم -".

ورواه البخاري أيضاً 2: 432 - 433 من طريق حسين بن الحسن عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر، بنحوه، لم يذكر فيه رفعه إلى رسول الله. قال الحافظ: "هكذا وقع في هذه الروايات التي اتصلت لنا [يعني روايات نسخ البخاري]، بصورة الموقوف: عن =

ص: 329

عن نافع عن ابن عمر أن النبيِ صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يَمننا"، قالوا: وفي نجْدنا، قال:"اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا"، قالوا: وفي نجدنا، قال:"هنالك الزلازل والفتن، منها"،

= ابن عمر قال: اللهم بارك، لم يذكر النبي -صلي الله عليه وسلم -. وقال القابسي: سقط ذكر النبي -صلي الله عليه وسلم -من النسحة، ولا بد منه، لأن مثله لا يقال بالرأي. انتهى". ثم قال الحافظ:"رواه أزهر السمان عن ابن عون مصرحاً فيه بذكر النبي -صلي الله عليه وسلم -، كما سيأتي في كتاب الفتن".

وعندي أنه ليس اختلافاً بين الرواة في رفعه ووقفه، بل هو إما سهو من أحد رواة الصحيح أو ناسخيه، سقط منهم رفع الحديث، كما ذهب إليه القابسي، وإما اختصار من أحد الرواة، اكتفاء بلفظ "قال" دون ذكر القائل، للعلم به بداهة. لأن سياق هذه الرواية التي ظاهرها الوقف لا يصلح معه ن تكون موقوفة قط.، فضلاً عن أنه من الغيب الذي لا يقوله الصحابي برأيه. وسياق هذه الرواية:"عن نافع عن ابن عمر" قال: قال: اللهم بارك لنا في شأمنا وفي يمننا، قال: قالوا: وفي نجدنا، فقال: قال: اللهم بارك لنا في شأمنا وفي يمننا، قال: قالوا: وفي نجدنا، قال: هنالك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان". فهذا من البين الواضح أنه "عن ابن عمر قال" أي ابن عمر، "قال" أي النبي -صلي الله عليه وسلم -، ثم ساق السياق الدال على ذلك في السؤال والجواب، لا ريب في ذلك. ثم ذكر الحافظ في الفتح 3: 39 عند الرواية المرفوعة، رواية أزهر السمان، ما رواه الترمذي، ثم قال: "ومثله للإسماعيلي من رواية أحمد بن إبراهيم الدورقي عن أزهر. وأخرجه من طريق عُبيد الله ابن عبد الله بن عون عن أبيه كذلك". وقد مضى الحديث بنحوه من وجه آخر 5642.

وانظر 5428، 5905. قوله "وفي نجدنا" إلخ، قال الحافظ في الفتح 13: 39: "قال الخطابي: القرن الأمة من الناس يحدثون بعد فناء آخرين، وقرن الحية: أن يضرب المثل فيما لا يحمد من الأمور. وقال غيره: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية، فكان كما أخبر، وأول الفتن كان من قبل المشرق، فكان ذلك سبباً للفرقة بين المسلمين، وذلك بما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. وقال الخطابي: نجد: من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور، فإنه ما انخفض منها، وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة. انتهى.

وعرف بهذا وهاء ما قاله الداودي أن نجداً من ناحية العراق، فإنه توهم أن نجداً موضع=

ص: 330

أو قال: "بها يَطْلُع قرن الشيطان".

5988 -

حدثنا إسحق بن سليمان قال: سمعت خنظلة يذكر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من الفطرْة حَلْق العانة، وتقليم الأظفار، وقصُّ الشارب"، وقال إسحق مرةً:"وقصُّ الَشوارب".

5989 -

حدثنا أبو جعفر المدائني أخبرنا مبارك بن فَضَالة عن

= مخصوص، وليس كذلك، بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه سمى المرتفع نجداً، والمنخفض غوراً".

(5988)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 10: 295 عن أحمد بن أبي رجاء عن إسحق بن سليمان، بهذا الإسناد. وحنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي، ووقع في الفتح في هذا الموضع "هو ابن سفيان الجمحي"، وهو خطأ مطبعي، صوابه "ابن سفيان". العانة: منبت الشعر فوق القبل من المرأة، وفوق الذكر من الرجل، والشعر النابت عليهما يقال له "الشعرة"، بكسر الشين المعجمة وسكون العين وفتح الراء.

(5989)

إسناده ضعيف، لانقطاعه، ولكنه صحيح ثابت في ذاته، كما سنبين ذلك. أبو جعفر المدائني: هو محمد بن جعفر الرازي البزاز، من شيوخ أحمد، وهو ثقة، ففي التهذيب:"قال مهنأ عن أحمد: لا بأس به"، وكذلك قال الآجري عن أبي داود، وقال أبو حاتم:"يكتب حديثه ولا يحتج به"، وقال العقيلي في الضعفاء:"قال ابن حنبل: ذاك الذي بالمدائن، محمد بن جعفر، سمعت منه، ولكن لم أرو عنه قط!، ولا أحدث عنه بشيء أبداً!! "، هكذا قال العقيلي فيما نقل عنه في الميزان والتهذيب، وهو خطأ يقيناً، فقد روى عنه أحمد وحدث، في المسند كثيراً، منه هذه الحديث، ومنه ما سيأتي 8698 - 8702، 13331، 13332، 14845، 15314، وقد رجحنا توثيقه بأن البخاري

ترجمه في الكبير 1/ 1/ 58 ولم يذكر فيه جرحاً، ولم يذكره هو ولا النسائي في الضعفاء، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له مسلم حديثاً في صحيحه 1: 214 من حديث جابر بن عبد الله، وهو أحد الأحاديث التي أشرنا إلى رواية أحمد إياها عنه 14845. مبارك بن فضالة: سبق توثيقه وأنه يدلس 1426، فهذا الحديث مما دلس في إسناده، بدلالة الإسناد التالي، الذي فيه ذكر أنه يرويه عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله ابن دينار، فدلس في هذا وحذف "عُبيد الله بن عمر". ومبارك ترجمه البخاري في =

ص: 331

عبد الله بن دِينار عن عبد الله بن عمر حدثه قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن القَزَع.

5990 -

[قال عبد الله بن أحمد]: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثني حسين قال حدثنا المبارك عنِ عُبيد الله بن عمر أن عبد الله بن دينار حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن القَزَع.

5991 -

حدثنا عبد الله بن الحرث حدثني خنظلة عن سالمِ بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أنه كان يكره العَلَم في الصورة، وقال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن ضرب الوجه.

5992 -

حدثنا حسن بن موسى أخبرنا ابن لَهِيعة عن أبي النَّضر

= الكبير 4/ 1/426، وذكر أنه سمع عُبيد الله بن عمر. والحديث في ذاته صحيح، سبق مراراً بأسانيد صحيحة، منها 5550 من رواية ورقاء عن ابن دينار. وانظر 5846.

(5990)

إسناده صحيح متصل، كما بينا في الإسناد الذي قبله.

(5991)

إسناده صحيح، وهو مطول 4779. ومعنى الحديث: كراهة الوسم في الوجه، فالصورة

هنا: الوجه، والحلم: الوسم، قال ابن الأثير:"كره أن تعلم الصورة، أي يجعل في الوجه كي أو سمة". ولم أجد هذا الحديث في موضع آخر. ومعناه ثابت في صحيح مسلم 2: 174 من حديث جابر: "نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه". ثم وجدته عند البخاري 9/ 579 (فتح) عن عُبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر.

(5992)

إسناده صحيح، أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية المدني، سبق توثيقه 1404، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 112. والحديث بهذا اللفظ لم أجده في غير هذا الموضع. ونقله الحافظ في تلخيص الحبير 359 والسيوطي في الجامع الصغير 8216، وكلاهما نسبه للمسند فقط. ونقل السيوطي في الدر المنثور 2: 317 نحوه عن ابن عمر مرفوعاً، وزاد في آخره:"وأنهاكم عن كل مسكر"، ونسبه لابن مردويه فقط.=

ص: 332

حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "من الحِنْطة خمر، ومن التمر خمر، ومن الشعير خمر، ومن الزبيب خمر، ومن العسل خمر".

5993 -

حدثنا إبراهيم بن إسحق حدثنا ابن المبارك عن عمر بن

= وروى أحمد في كتاب "الأشربة" ص 29 عن محمد بن جعفر عن شُعبة عن عبد الله ابن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر أنه قال: "الخمر من خمسة: من الزبيب والتمر والشعير والبر والعسل". وهذا موقوف يؤيد هذا المرفوع، وإسناده صحيح. وروى البخاري 8: 208 من حديث الشعبي عن ابن عمر قال: "سمعت عمر على منبر النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل"، ورواه أيضاً بنحوه كذلك10:30.

ورواه أيضاً أبو داود 4: 364 عن أحمد بن حنبل مطولاً، وكذلك رواه الإِمام أحمد في كتاب (الأشربة) ص 61. ورواه ابن أبي شيبة ومسلم والنسائي وغيرهم، كما في الدر المنثور 2: 318. وهو في المنتقى 4713 وقال: "متفق عليه"، وهو في اصطلاحه يدل على أنه رواه أحمد في المسند، ولكني لم أجده فيه في مسند عمر ولا في مسند عبد الله بن عمر. وقد يكون في موضع آخر من المسند، ولعلي واجده إن شاء الله.

والمعنى واحد، وهي روايات يؤيد بعضها بعضاً، ولا نضرب بعضها ببعض.

(5993)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 11: 361 - 362 عن معاذ بن أسد عن ابن المبارك،

بهذا الإسناد، نحوه. ورواه مسلم 2: 354 من طريق ابن وهب عن عمر بن محمد بن زيد، بنحوه. قال الحافظ في الفتح:"قال القاضي أبو بكر بن العربي: استُشكل هذا الحديث لكونه يخالف صريح العقل، لأن الموت عرض، والعرض لا ينقلب جسماً، فكيف يذبح؟!، فأنكرت طائفة صحة هذا الحديث ودفعته، وتأولته طائفة، فقالوا: هذا تمثيل، ولا ذبح هناك حقيقة" إلخ!!، وكل هذا تكلف وتهجم على الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وليس لنا إلا أن نؤمن بما ورد كما ورد، لا ننكر ولا نتأول. والحديث صحيح، ثبت معناه أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري، ومن حديث أبي =

ص: 333

محمد بن زيد حدثني أبي عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - "إذا صار أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، جيءَ بالموت حتى يوقَفَ بين الجنة والنار، ثم يذبحِ، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة، خلودٌ لا موت، يا أهل النار، خلود لا موت، فازداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم، وازداد أهل النار حزناً إلى حزنهم".

5994 -

حدثنا يونس حدثنا فلَيح عن سعيد بن الحرث أنه سمع

= هريرة عند ابن ماجة وابن حبان. وعالم الغيب الذي وراء المادة لا تدركه العقول المقيدة بالأجسام في هذه الأرض، بل إن العقول عجزت عن إدراك حقائق المادة التي في متناول إدراكها، فما بالها تسمو إلى الحاكم على ما خرج من نطاق قدرتها ومن سلطانها؟!، وها نحن أولاء في عصرنا ندرك تحويل المادة إلى قوة، وقد ندرك تحويل القوة إلى مادة، بالصناعة والعمل، من غير معرفة بحقيقة هذه ولا تلك. وما ندري ماذا يكون من بعد، إلا أن العقل الإنساني عاجز وقاصر. وما المادة والقوة، والعرض والجوهر، إلا اصطلاحات لتقريب الحقائق. فخير للإنسان أن يؤمن وأن يعمل صالحاً، ثم يدع ما في الغيب لعالم الغيب، لعله ينجو يوم القيامة. {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} .

(5994)

إسناده صحيح، سعيد بن الحرث بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري قاضي المدينة: تابعي ثقة، قال ابن معين:"مشهور"، ووثقه يعقوب بن سفيان، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 424، وقال:"قاضي أهل المدينة"، ووصف في التهذيب بأنه " القاص"، وهو خطأ ناسخ أو طابع، فقد ذكر مصحح التاريخ الكبير بأنه في كتاب ابن أبي حاتم وتهذيب المزي كما في تاريخ البخاري، وأن ابن حبان قال في الثقات:"ولي القضاء بالمدينة". والحديث مطول 5275، 5592، ولكن ذينك من رواية عبد الله بن مرة عن ابن عمر. وقد رواه البخاري 11: 499 - 502 عن يحيى بن صالح عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد. ثم رواه أيضاً مختصراً كالروايتين السابقتين من طريق الثوري عن منصور عن عبد الله بن مرة. ورواه مسلم 2: 12 من رواية الثوري عن عبد الله بن دينار =

ص: 334

عبد الله بِنِ عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن النذر لا يقَدِّم شيئاً ولا يؤَخِّره، وإنما يسْتخْرج بالنذر من البخيل".

5995 -

حدثنا يحيى بن إسحق أخبرنا يونس بن القاسم الحنفي، يمامي، سمعت عكْرمة بن خالد المخزومي يقول: سمعت ابن عمرِيقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "من تعظَّم في نفسه، أو اختال في مشيتِهِ، لقيَ الله وهو عليه غضبان".

= عن ابن عمر، مطولاً، كرواية سعيد بن الحرث هذه. ورواه الحاكم في المستدرك 4: 304 من طريق المعافى بن سليمان الحراني عن فليح، بهذا الإسناد، بأطول من هذا، فيه قصة، وقال:"صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة". وأشار الحافظ في الفتح إلى رواية الحاكم، وزعم أنه وهم في استدراكه!، والحاكم قصد إلى استدراك القصة التي اختصرها الشيخان، فما كان فيه واهماً. وأشار الحافظ أيضاً إلى أنه رواه ابن حبان في صحيحه "من طريق زيد بن أبي أنيسة، متابعاً لفليح بن سليمان، عن سعيد ابن الحرث".

(5995)

إسناده صحيح، يحيى بن إسحق البجلي السيلحيني: سبق توثيقه 669، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 259. يونس بن القاسم الحنفي اليمامي: ثقة، وثقه ابن معين والدارقطني وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 410. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد 81 عن مسدد عن يونس بن القاسم، بهذا الإسناد، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد1: 98 وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح". وذكره السيوطي في الجامع الصغير 8598 ونسبه لأحمد والأدب المفرد. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 204 وقال: "رواه الطبراني في الكبير، واللفظ له، ورواته محتج بهم في الصحيح، والحاكم بنحوه، وقال: صحيح على شرط مسلم". قوله "أو اختال"، في الجامع الصغير "واختال" بالواو، وما هنا هو الثابت في الأصول الثلاثة والأدب المفرد ومجمع الزوائد. وقوله "مشيته"، في م "مشيه"، وما أثبتنا أجود، وهو الذي في ح ك وسائر المراجع.

ص: 335

5996 -

حدثنا هرون بن معروف حدثنا عبد الله بن وَهب أخبرني عمرو بن الحرث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلُّوا".

5997 -

حدثنا هرون حدثنا عبد الله بن وَهب أخبرني أسامة بن زيد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يدعو على رجالٍ من المشركين، يسميهم بأسمائهم، حتى أنزل الله:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} ، فترك ذلك.

5998 -

حدثنا هرون بن معروف حدثنا عبد الله بن وَهب قال:

(5996) إسناده صحيح، وهو مكرر 5883 بهذا الإسناد.

(5997)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5674، 5812، 5813 بنحوه.

(5998)

إسناده صحيح، حيوة: هو ابن شريح، سبق توثيقه 2899. أبو عثمان: هو الوليد بن أبي

الوليد مولى عبد الله بن عمر، سبق تفصيل. ترجمته في 5721، وسنزيده تفصيلاً فيما سيأتي. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7: 174 وقال: "رواه أحمد، وفيه أبو عثمان العباس بن الفضل البصري، وهو متروك"؛ وحقاً إن "العباس بن الفضل البصري الأزرق أبا عثمان" متروك، ضعفه ابن معين جداً، بل قال:"كذاب خبيث"، وقال البخاري في الكبير 4/ 1/5 - 6:"ذهب حديثه"، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3، 2131:"سمعت أبي يقول: ذهب حديثه. وترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأه علينا". ولكنه ليس "أبا عثمان" راوي هذا الحديث. فقد أشار الحافظ في الفتح 12: 376 - 377 عند شرح رواية البخاري للحديث الماضي في المسند 5711 - إلى هذا الحديث، فقال: أخرجه أحمد من طريق حيوة عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني عن عبد الله بن دينار، به، وأتم منه، ولفظه: أفرى الفرى من ادعى إلى غير أبيه، وأفرى الفرى من أرى عينيه ما لم تر، وذكر ثالثة. وسنده صحيح". ثم زاده الحافظ تفصيلاً وبياناً في التعجيل 503 - 504 قال: "أبو عثمان عن عبد الله بن دينار، وعنه =

ص: 336

قال حيوة، أخبرني أبو عثمان أن عبد الله بن دينارأخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال:"أَفْرَى الفِرَى من ادَّعىِ إلىِ غير أبيه، وأفْرَى الفِرَى من أرَى عينيه في النوم ما لم ترى، ومن غير تخوم الأرض".

5999 -

حدثنا يعقوب حدثني أبي عن ابن إسحق حدثني أبي

= حيوة. قلت [القائل الحافظ]: لم يذكره الحسيني فأجاد، وهو معروف الاسم والحال.

ووقع مسمى في نفس المسند، قال أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن، [هو عبد الله بن يزيد] حدثنا حيوة، هو ابن شريح حدثنا أبو عثمان الوليد عن عبد الله بن دينار، فذكر حديث ابن عمر في أبر البر، [يريد الحديث 5721]. فالوليد هو ابن أبي الوليد المدني، واسم أبي الوليد عثمان المدني، وقد أخرج مسلم الحديث المذكور من طريق سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد، به، وفيه قصة لابن عمر، [صحيح مسلم 2: 277 كما أشرنا في شرح 5721]، وأخرجه الترمذي أيضاً من طريق ابن المبارك عن حيوة ابن شريح كذلك، [الترمذي 3: 117]، وقد وهم شيخنا الهيثمي في أبي عثمان هذا، فقال في مجمع الزوائد [7: 174]، بعد أن أخرج حديث ابن عمر رفعه: أفرى الفرى [يريد هذا الحديث 5998]: رواه أحمد، وفيه أبو عثمان العباس بن الفضل الأنصاري، وهو متروك، انتهى. ولم يأت على هذه الدعوى بدليل، فإن حيوة أكبر من العباس، والعباس وإن كان يكنى أبا عثمان لكنه لم يسمع من عبد الله بن دينار ولا أدركه!، والعجب من إغفاله من نفس المسند تسمية أبي عثمان بالوليد!، ومن جزمه بأنه العباس!، ولكن عذره أن تسميته إنما وقعت في الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم، لا في هذا الحديث، فكأنه جوز أن يكون غيره". وهذا تحقيق بديع جداً من الحافظ ونفيس. وانظر 5711 ، 5740، وانظر أيضاً 855 في مسند علي. وقوله "ما لم ترى"، هكذا رسم في

ك م، وفي ح "تريا"، وهي نسخة بين السطور في ك.

(5999)

إسناده صحيح، عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف المطلبي: تابعي ثقة، ذكره البخاري وأبو حاتم وابن حبان في التابعين، ولد في حياة رسول الله، ولذلك ترجمه الحافظ في الإصابة 5: 64 - 65 في هذه الطبقة، واستدرك على من أخطأ =

ص: 337

إسحقُ بنُ يَسار عن عبد الله بن قَيس بن مَخْرَمَةَ قال: أقبلتُ من مسجد بني عمرو بن عوف بقُباءَ على بغلة لي، قد صليتُ فيه، فلقيتُ عبد الله بن عمر ماشياً، فلما رأيتُه نزلتُ عن بغلتي، ثم قلت: اركبْ أي عَمِّ، قال: أي ابنَ أخي، لو أردت أن أركب الدِواب لوجدتها، ولكني رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يمشي إلى هذا المسجد حتى يأتي فيصلي، فيه، فأنا أحب أن أمشي إليه كما

رأيتُه يمشي، قال: فأبى أن يركب، ومضي، على وَجْهِه.

6000 -

حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبَيري حدثنا كَثير ابن زيد عن نافع قال: كان عبد الله بنِ عمر إذا جلس في الصلاة وضع يدَيه على ركبتيه، وأشار بإصبعه، وأتْبَعَها بصَرَه، ثم قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لَهي أشَدُّ على الشيطان من الحديد"، يعني السبابة.

6001 -

حدثنا عثمان بن عمرأخبرني مالك عن قَطَن بن وَهب

= فذكره في الصحابة، ووثقه النسائي وغيره. وقد مضى مراراً، معنى الحديث المرفوع، آخرها 5860، ولكني لم أجده بهذا السياق ومن هذا الوجه في موضع آخر.

(6000)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 2: 140 وقال: "رواه البزار وأحمد، وفيه كثير ابن زيد، وثقه ابن حبان وضعفه غيره". وكثير بن زيد سبق توثيقه 1529. وانظر 5421.

(6001)

إسناده صحيح، قطن بن وهب: سبق توثيقه 5372 واسم جده "عويمر"، كما ذكرنا

هناك، وكما هو ثابت هما. ووقع في الموطأ 3: 83 "عمير"، وكذلك في شرح الباجي على الموطأ 7: 188: والزرقاني 4: 58، وقال الزرقاني:"وفي نسخة عويمر". وهذا خطأ، فإن السيوطي حين ترجمه في إسعاف المبطأ لم يذكر إلا الصواب "عويمر"، وكذلك لم يذكر الخلاف فيه القاضي عياض في مشارق الأنوار، وكذلك ثبت على الصواب في مخطوطة الشيخ عابد السندي من الموطأ، وكذلك في إسناد هذا الحديث في صحيح مسلم 1: 338، ولم يذكر في التهذيب قولاً آخر في اسم "عويمر" جد قطن هذا، فالطاهر عندي أنه تحريف وقع في بعض نسخ الموطأ التي لم يرها كبار الحافظ والشراح.

ص: 338

ابن عُوَيْمر عن يُحَنَّس عن ابن عمر أن رسول الله-صلي الله عليه وسلم- قال: "لا يَصْبِرُ أحدٌ على لاوائها وشدَّتها إلا كنتُ له شهيداً" أو "شفيعاً يوم القيامة".

6002 -

حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا الحسين، يعني المعلِّم قال: قال لي يحيى: حدثني أبو قلابة حدثني سالم بن عبد الله بن عمر قال: حدثني عبد الله بنِ عمِر قال: قَال لنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ستخرج نارٌ قبل يوم القيامة من بحر حضرموت، تَحْشُرُ الناسَ"، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟، قال:"عليكم بالشأم".

6003 -

حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث حدثني نافع عن عبد الله أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"لا تلبسوا القُمُصَ، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البَرَانس، ولا الخفَاف، إلا أن يكون أحدٌ ليستْ له نعلان، فلْيَلْبَسِ الخفينِ ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مَسَّه الوَرْسُ ولا الزَّعْفران، ولا تنتَقِبُ المرأةُ، ولا تلبسُ القُفازين".

6004 -

حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني نافع: أن عبد الله كان يُنِيخ بالبَطْحاء التي بذي الحُلَيفة، التي كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يُنيِخ بها ويصلي بها.

6005 -

حدثنا هاشم [ابن القاسم]، حدثنا ليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: حلَق رسول الله، وحلق طائفة من أصحَابه، وقصَّر بعضُهم، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"رحم الله المحلِّقين"، مرةً أو مرتين، ثم

(6002) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن أبي كثير. والحديث مكرر 5738.

(6003)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4868 بنحوه، ومطول 4740، 5472، 5906.

(6004)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5922.

(6005)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5507 بنحوه. وانظر 5623.

ص: 339

قال: "والمقصِّرين".

6006 -

حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تَبَايع الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فكانا جميعاً، ويخير أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وَجَب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايَعَا ولم يترك واحدٌ منهما البيعَ فقد وجب البيع".

6007 -

حدثنا هشام حدثنا ليث حدثنا نافع عن عبد الله: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - اصطنع خاتَماً من ذهب، وكان يجعل فَصَّه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناسُ، ثم إنه جلس على المنبِرِ فنزعه، فقال:"إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصَّه من داخل"، فرمى به، ثم قال:"والله لا ألبسه أبداً"، فَنَبَذَ الناس خواتيمهم.

6008 -

حدثنا هاشم حدثنا الِليث حدثني نافع عن عبد الله عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "صلاة الليل مثنى مثنَى، فإذا خفتَ الصبحَ فأوِتر بواحدة، واجعلْ آخرَ صلاتك وتراً".

(6006) إسناده صحيح، ورواه البخاري 4: 279 عن قتيبة بن سعيد، ومسلم 1: 447 عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد بنحوه. وقد مضى نحو معناه مختصراً، 5130، 5158، 5418. قوله "ويخير"، في نسخة بهامشي ك م "أو يخير"، وهي الموافقة لما في الصحيحين، وقوله "وإن تفرقا بعد أن تبايعا" إلخ، سقط من م، وهو سهو من الناسخ يقيناً، وهو ثابت في ح ك وفي الصحيحين.

ذكره ابن كثير 2: 413 مختصراً، دون ذكر الصحابي، ثم إنه جعله (لفظ البخاري) ولا وجه للتخصيص فكذلك هو لفظ مسلم.

(6007)

إسناده صحيح، وهو مطول 5971.

(6008)

إسناده صحيح، وهو مطول 5937، 5794.

ص: 340

6009 -

حدثنا هاشم حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "الرؤيا الصالحةُ جزءٌ من سبعين جزء من النبوّة".

6010 -

حدثنا هاشم حدثنا جِسْر حدثنا سَلِيطٌ عن ابن عمر

(6009) إسناده صحيح، وهو مكرر 5104.

(6010)

في إسناده نظر وبحث، والراجح عندي أنه إسناد ضعيف. جسر: هو ابن فرقد أبو جعفر القصاب، فيما أرجح، ترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 245 برقم 2343، قال "عن الحسن، وليس بذاك"، وكذللث قال في الضعفاء ص 7، وله ترجمة في الميزان 1: 184 - 185 برقم 1441 وفيها أن ابن معين قال: "ليس بشيء"، وله ترجمة في لسان الميزان 2: 104 - 105، وذكره النسائي في الضعفاء ص 8 وقال:"ضعيف".

وهناك آخر اسمه "جسر بن الحسن اليمامي" له ترجمة في التهذيب 2: 78 - 79 يروي عن نافع وغيره، وهو من هذه الطبقة أيضاً، اختلط الأمر فيه على الحافظين: المزي وابن حجر، فخلطا شيوخهما والرواة عنهما وكلام أهل الجرح والتعديل فيهما، ثم زاد الحافظ ابن حجر الأمر إيهاماً وتغليظاً فقال في آخر الترجمة:"والقول الثاني الذي حكاه المؤلف [يعني المزي]، عن النسائي يحتمل أن يكون في جسر بن فرقد، ويحتمل أن يكون في هذا!، وقرأت بخط مغلطاي أنه رواه في كتاب التمييز في نسخة قديمة: جسر ابن فرقد. وذكره ابن حبان في الثقات، [يعني جسر بن الحسن]، وقال: ليس هذا بجسر القصاب، ذاك ضعيف، وهذا صدوق"!، وهو يريد بقولي النسائي ما حكاه في التهذيب:"وقال النسائي: ضعيف، وقال في موضع آخر: جسر ليس بثقة ولا يكتب حديثه"، فأوهم عمل الحافظ وكلامه أنهما شخص واحد، مرة، وأنهما اثنان، مرة أخرى، ثم استمر هذا الإيهام على الوجهين، فترجم لجسر بن فرقد في لسان الميزان، كما ذكرنا، فهو أمارة أنه عنده غير "جسر بن الحسن"، كشرطه في ذلك الكتاب، ولم يترجم له في التعجيل، فأوهم أنه عنده هو "جسر بن الحسن" المترجم في التهذيب.

وهما اثنان يقيناً لا شك فيه، فرق بينهما البخاري في الكبير، فترجم لجسر بن الحسن 1/ 2/ 244 برقم 2342 قبل ترجمة الآخر، وذكر أنه "سمع نافعاً وروى عنه الأوزاعي وعكرمة بن عمار"، ولم يذكر فيه جرحاً، فهو أمارة أنه ثقة عنده، ثم لم يذكره في =

ص: 341

قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا احسَسْتم بالحمى فأَطفِؤُوها بالماء البارد".

= الضعفاء كما ذكر الآخر "جسر بن فرقد" فيما بينا آنفا. وفرق بينهما النسائي فرقاً واضحاً، فذكرهما في الضعفاء ص 8 وفصل بينهما بأربعة تراجم، وضعفهما كليهما، قال في كل منهما:"ضعيف"."جسر" بكسر الجيم، قال الذهبي في المشتبه 109:"جسر، بالفتح، عِدة، وقال ابن دريد: صوابه بالفتح لكن المحدثون يكسرونه، ومنهم جسر بن فرقد وغيره"، وذكر صاحب القاموس عدة ممن اسمه"جسر"، منهم هذان المترجمان هنا، وأنهم بكسر الجيم كما قال بعض المحدثين، ثم قال:"والصواب في الكل الفتح"، زاد شارحه: كما قاله ابن دريد، ونقله الحافظ في التبصير". وإنما رجحت هنا ضبطه بالكسر. فقط، لأنها رواية المحدثين، والعبرة في الأسانيد وضبط الأعلام بالرواية، لا بأقوال اللغويين وتحكمهم دون دليل، وكثير من الأعلام مرتجل لا يدخل تحت قواعد الاشتقاق. سليط، بفتح السين المهملة وكسر اللام: لم نستطع الجزم من هو سليط هذا؟، ولكنه على كل حال تابعي ثقة، فإن البخاري ترجم في الكبير في اسم "سليط" ترجمتين جزم في كل منهما بأن صاحبها "سمع ابن عمر"، وهما "سليط بن عبد الله ابن يسار المكي" 2/ 2/ 192 برقم 2446، و"سليط بن سعد" ص 193 برقم 2451، ولم يذكرفيهما جرحاً، وفي التهذيب 4: 163 - 164 ترجمة "سليط بن عبد الله الطهوي"، وأنه "روى عن ابن عمر وذهيل بن عوف بن شماخ الطهوي"، وأنه روى عنه حجاج بن أرطأة وجسر بن فرقد، وأنه ذكره ابن حبان في الثقات، قال الحافظ بعد ذلك: "قال البخاري: سليط بن عبد الله عن ذهيل، وعنه حجاج، إسناد محهول، انتهى. وفي روايته عن ابن عمر نظر، وإنما يروي عنه الذي بعده، [يعني الترجمة التي سنذكرها بعد هذا]، كذا ذكر البخاري وابن حبان، والله أعلم. ويؤيده أن الراوي عنه عن ابن عمر اسمه خالد، وقد ذكر غير واحد أن خالداً تفرد بالرواية عنه". ثم ترجم عقيب هذا:"سليط بن عبد الله بن يسار، أخو أيوب، روى عن ابن عمر، وعنه خالد بن أبي عثمان الأموي قاضي البصرة". وأرى أن كل هذا الذي في التهذيب موضع نظر واستدراك، بل أخشى أن يكون فيه شيء من التخليط والغلط. وأول ذلك أن في النقل عن البخاري خطأ، فنص كلامه في الكبير 2/ 2/ 192 برقم 2447: "سليط بن =

ص: 342

6011 -

حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية، يعني شَيبان، عن عثمان ابن عبد الله قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء، تحدثني به؟، قال: نعم، فذكر عثمان، فقال ابن عمر: أمّا تغيُّبه عن بدر فإنه كانت تحتَه ابنةُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وكانت مريضة، فقال له

= عبد الله، بُهية، قاله شهاب عن حماد بن سلمة عن حجاج، إسناده مجهول"، فليس هو الراوي عن "ذهيل"، أو على الأقل لم يذكر البخاري أن الإسناد المجهول هو الذي فيه الرواية عن "ذهيل"، بل هو الذي فيه الرواية عن "بهية"َ، وهذا الغلط وقع فيه الذهبي في الميزان أيضاً 1: 408 في ترجمتين هكذا "سليط، عن بهية، لا يدرى من هو"، ثم "سليط ابن عبد الله، عن ابن عمر، تفرد عنه خالد بن أبي عثمان، وقيل: إن الذي يروي عنه خالد آخر، وهو هو. وقد روى ابن ماجة حديث الحجاج بن أرطاة عنه عن ذهيل بن عوف، قال البخاري: إسناده مجهول"!، فقد زعم الذهبي كما ترى أن الذي

روى عن "بهية" لا يدرى من هو، ونسب للبخاري أنه في الذي روى عن ذهيل: إسناده مجهول، وجزم بأنه هو الذي يروي عن ابن عمر، والبخاري لم يقل هذا، بل قال غيره، كما نقلنا عنه. وثانياً: ادعى الذهبي، وتبعه الحافظ، أن "سليط بن عبد الله" الرواي عن ابن عمر تفرد بالرواية عنه خالد بن أبي عثمان، في حين أن البخاري ذكر في ترجمة "سليط بن عبد الله بن يسار" أنه روى عنه "خالد بن أبي عثمان وبشر بن صحَار"!، بل زعم الذهبي أنه هو الراوي عن ذهيل، وأنه روى عنه الحجاج بن أرطاة، فناقض نفسه إذ ادعى أنه "تفرد عنه خالد بن أبي عثمان". وأيا ما كان فهذا الإسناد غير محقق، فيه نظر كثير. وأما الحديث نفسه فمعناه صحيح ثابت من حديث ابن عمر في الأمر بإبراد الحمى بالماء، مضى بإسنادين آخرين صحيحين 4719، 5576.

(6011)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5772. ورواه الطيالسي 1958 عن أبي عوانة وشيبان، هو أبو معاوية، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، نحو هذا. وروى الحاكم في المستدرك 98:3 نحو هذه القصة، من طريق كليب بن وائل عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر، وقال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

ص: 343

النبي -صلي الله عليه وسلم -: "إن لك أجرَ رجل شهد بدراً وسَهْمَه"، وأما تغيبه عن بيعة الرِّضْوان فإنه لو كان أحدٌ أعز ببطن مكةَ من عثمان لَبَعثه، فبَعَث عثمانَ، وكانت بيعةُ الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بيده اليمنى:"هذه يد عثمان"، فضَرب بيده الأخرى عليها، فقال:"هذه لعثمان"، فقال له ابن عمر: اذهبْ بهذه الآنَ معك.

6012 -

حدثنا هاشم حدثنا أبو خيثَمة حدثنا أبو الزُّبَير عن جابر وعبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نهى عن النقِير والُمزَفَّت والدُّبَّاء.

6013 -

حدثنا هاشم حدثنا أبو خيثَمة حدثنا عطاء بن السائب عن كَثير بن جُمْهان، قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن، أو قال له غيري: مالي أراك تمشي والناس يسْعوْن؟، فقال: إن أمش فقد رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يمشي، وإنْ أسْعَى فقد رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يسعى، وأنا شيخ كبير.

6014 -

حدثنا هاشم حدثنا عاصم، يعني ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: قال عبد الله: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لو يعلم الناس ما في الوَحْدَة ما أَعْلَم لم يَسِرْ راكبٌ بليلٍ وحدَه أبداً"!.

6015 -

حدثنا هاشم حدثنا عاصم عن أبيه عن ابن عمر عن

(6012) إسناده صحيح، أبو خيثمة: هو زهير بن معاوية، سبق توثيقه 786، ونزيد هنا قول شعيب بن حرب:"كان زهيرأحفظ من عشرين مثل شُعبة"، وقول أحمد:"كان من معادن الصدق"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 391. والحديث سبق مطولاً من طريق ابن جُريج عن أبي الزبير عن جابر وعبد الله بن عمر 4914. وانظر 5789، 5960.

(6013)

إسناده صحيح؛ لأن زهيراً أبا خيثمة سمع من عطاء قديماً. والحديث مكرر 5265 وقد أشرنا إليه أيضاً في 5143.

(6014)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5909.

(6015)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 20 من طريق عاصم، بهذا الإسناد. وقد سبق معناه في حديث من وجه آخر ضعيف5672، وأشرنا إلى هذا هناك.

ص: 344

النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "بُني الإِسلام على خَمسٍ: شهادةُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقامُ الصلاة، وإيتاءُ الزكاة، وحج البَيت، وصومُ رمضان"

6016 -

حدثنا هاشم حدثنا إسحق بن سعيد عن أبيه قال: صَدَرت مع ابن عمر يومَ الصَّدَر، فمرَّتْ بنا رُفْقَةٌ يمانيَة، وِرحالهمِ الأدُم، وخطم إبلهم الجُرر، فقال عبد الله بن عمر: من أحب أنَ ينظر إلى أشْبه رفْقة ورَدَت الحجَّ العامَ برسول الله -صلي الله عليه وسلم - وأصحابه إذْ قدموا في حجة الوداع، فَلينظر إلى هَذه الرفقَة.

6017 -

حدثنا هاشم بن القاسم وإسحق بن عيسى قالا حدثنا ليث بن سعد، وقال هاشم حدثنا ليث، حدثني ابن شهاب عنٍ سالم عن أبيه أنه قال: لم أر رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يمسح من البيت إلا الركنَين اليمانَّيين.

6018 -

حدثنا وَكِيع عن إسماعيل بن عبد الملِك عن حَبيِب بن

(6016) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 4: 119 - 120 مختصراً من طريق وكيع عن إسحق ابن سعيد، بهذا الإسناد. يوم الصدر، بفتح الصاد والدال: يوم الصدور من مكة بعد قضاء النسك. والصدر: رجوع المسافر من مقصده. الأدم، بضمتين: جمع أديم، وهو الجلد، وهذا الضبط بالضمتين لمشاكلة الجرر، بضمتين: جمع "جرير"، وهو الحبل والزمام للبعير والفرس ونحوهما، وهذا جمع قياسي لم يذكر في المعاجم، إذ أنهم كثيراً ما يذكرون الجموع السماعية حفظاً لها، ويدعون الجمع القياسي ،لأنه لا يحتاج إلى نص.

وقد يخطيء في هذا كثير من المتشددين من أهل عصرنا، ينكرون كل شيء لم يجدوه في المعاجم، وينسون أن القياسي من أنواع الاشتقاق لا يحتاج إلى نص بعينه.

(6017)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5965.

(6018)

هذا أثر وليس بحديث، وإسناده صحيح، إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء الأسدي: قال ابن معين: "كوفي ليس به بأس"، وضعفه آخرون، وقال النسائي في الضعفاء ص 4:"ليس بالقوي"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 367 وقال: "قال =

ص: 345

أبي ثابت قال: خرجت مع أبي نتلقَّى الحاج فنسلمُ عليهم قبل أن يتدنسوا.

6019 -

حدثنا إسحق حدثنا ليث، وهاشم قال حدثنا ليث، حدثني ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: دخل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - البيتَ وأسامة ابن زيد وبلاِلَ وعثمان بن طلحة الحجَبي، فأغلَقوا عليهم، فلما فتحوا كنتُ أولَ من ولَج، فلقيتُ بلالاً، فسألته: هل صلى [فيه]، رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، قال: نعم، بين العموديْن اليمانَّيين، قال هاشم: صلى بين العموديْن.

6020 -

حدثنا إسحق بن عيسى حدثني ليث حدثني ابن

= يحيى القطان: تركت إسماعيل ثم كتبت عن سفيان عنه"، فهذا توثيق من يحيى القطان، بل رجوع عن تضعيفه، وترجمه البخاري في الضعفاء أيضاً ص4 بالترجمة التي في الكبير، وزاد في آخرها: "وقال عبد الرحمن، وذكر إسماعيل بن عبد الملك، وكان قد حمل عن سفيان عنه، وقال: أستْخير الله وأضرب على حديثه". فهذا تردد من عبد الرحمن بن مهدي، وأظن، بل أرجح، أن البخاري عدل عنه، فترك كتابته في التاريخ الكبير. "الصفيراء" بضم الصاد المهملة وفتح الفاء والمد، كما هو ثابت في الكبير والضعفاء للبخاري وللنسائي، وكما نص عليه شارح القاموس 3: 339. ووقع في القريب والتهذيب "الصفير" بالفاء وترك المد، وهو عندي خطأ من الناسخين. وضبطه صاحب الخلاصة "الصعير"، "بمهلتين مصغرا"!، وهو خطأ صرف ليس عليه دليل.

حبيب بن أبي ثابت: سبق توثيقه 5468.أبوه أبو ثابت: اسمه قيس بن دينار، كما في التهذيب وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 150 - 151 قال:" قيس بن دينار أبو ثابت الكوفي، روى عنه ابنه حبيب بن أبي ثابت"، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 96 بنحو هذا رواية عن أبيه، ولم أجد له ترجمة في غير هذين الموضعين، ولكن ذكره الدولابي في الكنى 1: 132 ونقل عن ابن معين أن اسمه "هندي"، فإن لم يكن هذا خطأ من أحد الرواة في ذكره البخاري وأبو حاتم أصح وأدق. وانظر لما يقارب معنى هذا الأثر الحديث 5371.

(6019)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5927. في ح "فسألته فهل صلى" بزيادة الفاء في "هل" وحذف [فيه]. والتصحيح من ك م.

(6020)

إسناده صحيح، عبد الله بن عبد الله: هو عبد الله بن عبد الله بن عمر، سبق توثيقه في =

ص: 346

شهاب، ويونسُ قال حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله عن عَبد الله بن عمر عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قالَ وهو على المنبر:"من جاء منكم الجمعةَ فليغتسل".

6021 -

حدثنا علي بن إسحق حدثنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزُّهْري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يُهِلُّ مُلبداً، يقول:"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمةَ لك، والملك لا شريك لك"، لايزيد على هؤلاء الكلمات.

6022 -

حدثنا علي بن إسحق أخبرنا عبد الله حدثنا عمر بن محمد بن زيد حدثني أبي عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا صار أهلُ الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، جيءَ بالموت حتى يُجعلَ بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادِي مناد: يا أهل الجنة، لا موتَ، يا أهل النار، لا موتَ، فيزدادُ أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم".

6023 -

حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن محمد بن زيد عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا صار أهل الجنة إلى الجنة"، فذكر نحوه.

6024 -

حدثنا علي بن عَياش حدثنا شُعَيب بن أبي حمزة عن

= شرح 4458. والحديث مكرر 5961.

(6021)

إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك. والحديث مطول 5508. وانظر 5475.

(6022)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5993.

(6023)

إسناده صحيح، وهر مكرر ما قبله.

(6024)

إسناده صحيح، علي بن عياش الألهاني الحمصي البكاء: ثقة من شيوخ أحمد، قال الدارقطني:"ثقة حجة"، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/199.

"عياش"، بالعين المهملة والياء المثناة التحتية والشين المعجمة. "الألهاني" بفتح الهمزة، نسبة إلى "بني ألهان بن مالك" وهم إخوة همدان. "البكاء"، بفتح الباء وتشديد الكاف.=

ص: 347

نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال-: "إذا اجتمع ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ولا يُقِيمَنَّ أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلسُ فيه".

6025 -

حدثنا بِشْر بن شُعيب بن أبي حمزة أخبرني أبي عن الزُّهْرِي، فذكر حديثاً، وقال سالم: قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً على المنبر يقول: "اقتلوا الحيَّاتِ، واقتلوا ذا الطُّفْيَتَينِ والأبْتر، فإنهما يَلْتَمسَان البصر، ويسْقطَان الحَبَل".

َ6026 - حدثنا أبو اليَمَان أَخبرنا شُعَيب عن الزُّهْرِيّ أخبرني سالم

= شعيب بن أبي حمزة: سبق توثيقه 1681، ونزيد هنا ما قال أبو زرعة عن أحمد:"رأيت كتب شعيب فرأيتها مضبوطة مقيدة، ورفع من ذكره"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 223. وهذا الحديث في الحقيقة حديثان، وقد سبق معناه مفرقاً بأسانيد صحاح، منها 5501 ، 5785. وانظر 5949.

(6025)

إسناده صحيح، بشر بن شعيب بن أبي حمزة: سبق توثيقه وإثبات سماعه من أبيه 112، 480، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 76 وقال:"تركناه حياً سنة 212، ومات بعدنا"، أي بعد مفارقته إياه، لأنه مات سنة 213. ومن عجائب الغلط والعجلة في النقل ما قال الحافظ في التهذيب:"وذكره ابن حبان في الضعفاء، ونقل عن البخاري أنه قال: تركناه. وهذا خطأ، نشأ عن حذف، فالبخاري إنما قال: تركناه حياً"، ونقل الحافظ أن أبا حاتم ادعى أن أحمد لم يحدث عن بشر، ثم قال:"وليس الأمر كذلك، بل حديثه عنه في المسند"، وصدق الحافظ. والحديث مختصر

4557، وفصلنا القول في شرحه هناك. "يلتمسان"، في نسخة بهامشي ك م "يطمسان".

(6026)

إسناده صحيح، وهو مطول 5901، والزيادة في هذه الرواية:"وأحسب النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: والرجل في مال أبيه راع، وهو مسؤول عن رعيته" في صحيح مسلم، بعد أن روى الحديث بأسانيد متعددة 2: 82 قال: "وزاد في حديث الزهري: قال: وحسبت أنه قد قال: الرجل" إلخ، فهذا يوهم أن الشك من الزهري. ولكن السياق هنا يدل على أنه من =

ص: 348

ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي -صلي الله عليه وسلم -يقول: "كلكم راع، ومسؤول عن رعيته، الإِمام راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع، وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع، وهو مسؤول عن رعيته"، قال: سمعت هؤلاء من النبي -صلي الله عليه وسلم -، وأحسب النبي -صلي الله عليه وسلم -قال:"والرجل في مال أبيه راع، وهو مسؤول عن رعيته، فكلكَم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته".

6027 -

حدثنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيب عن الزُّهْرِيّ أخبرني سالم

= ابن عمر نفسه؛ لأنه قال: "سمعت هؤلاء من النبي -صلي الله عليه وسلم -" ثم قال: "وأحسب" إلخ، فالظاهر أنه سمع هذه الزيادة من بعض الصحابة، ولم يستيقن منها، فحكاها على هذا النحو.

(6027)

إسناده صحيح، أبو اليمان، بفتح الياء وتخفيف الميم: هو الحكم بن نافع الحمصي، شيخ أحمد والبخاري، سبق توثيقه 1671، ونزيد هنا أن في سماعه من شعيب كلاماً لا يضره، بعضه مروي عن أحمد، ينكر عليه قوله "أخبرنا شعيب"، وفي هذا نظر، لعله خطأ ممن روى ذلك عن أحمد، ففي التهذيب عن أبي اليمان نفسه قال:"قال لي أحمد بن حنبل: كيف سمعت الكتب من شعيب؟، قلت: قرأت عليه بعضه، وبعضه قرأ علي، وبعضه أجاز لي، وبعضه مناولة، فقال: قل في هذا كله: أخبرنا شعيب"، وفيه أيضاً عن يحيى بن معين قال: "سألت أبا اليمان عن حديث شعيب بن أبي حمزة؟،

فقال: ليس هو مناولة، المناولة لم أخرجها لأحد"، وأبو اليمان "نبيل ثقة صدوق"، كما قال أبو حاتم، وقد جزم البخاري في ترجمته في الكبير 1/ 2/ 342 بسماعه من شعيب، وكفى بهذا الحديث حجة، ولذلك قال الذهبي في الميزان 1: 272 - 273: "احتج الشيخان بحديثه عن شعيب"، وقال أيضاً: وهو ثبت في شعيب عالم به، وأكثر في الصحيحين الرواية عنه، مع احتمال أن يكون ذلك بالإجازة من شعيب". والحديث رواه البخاري 10: 304 عن أبي اليمان، بهذا الإسناد، والتلبيد: هو جمع الشعر في الرأس بما يلزق بعضه ببعض، كالخطمي والصمغ، لئلا يتشعث ويقمل في الإحرام =

ص: 349

ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر يقول: من ضَفَر فلْيَحْلق، ولا تَشبهوا بالتلبيد، وكان ابن عمر يقَول: لقد رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مُلبِّداً.

= قاله الحافظ، وسبق تفسيره أيضاً عن النهاية في 1850. "ضفر" بفتح الضاد المعجمة وفتح الفاء مخففة ومشددة، كما في الفتح. قوله "وكانا ابن عمر يقول" إلخ، يحتاج إلى إيضاح وتفسير، فننقل ما قال الحافظ في الفتح: "تقدم في أوائل الحج [3:317] بلفظ: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يهل ملبداً، كما في الرواية التي تلي هذه في الباب. وأما قول عمر، فحمله ابن بطال على أن المراد: أن من أراد الإحرام فضفر شعره ليمنعه من الشعث، لم يجز له أن يقصر، لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق.

وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه الحلق والمسك، ولا يجزئه التقصير. فشبه من ضفر رأسه بمن لبده، فلدلك أمر من ضفر أن يحلق. ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام، حتى لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى الضفر، أي من أراد أن يضفر أو يلبد فليحلق، فهو أولى من أن يضفر أو يلبد، ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير لم يصل إلى الأخذ من سائر النواحي، كما هي السنة. وأما قول ابن عمر فظاهره أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى، فأخبر هو أنه رأى النبي -صلي الله عليه وسلم - يفعله". والظاهر من كلام ابن عمر ما يدل عليه اللفظ: أن عمر أمر من ضفر رأسه بالحلق، وأنه نهى عن المبالغة في الضفر حتى يجعله شبيهاً بالتلبيد، ولا يفهم منه أنه رأى

ترك التلبيد أولى، وقد كان عمر مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في حجة الوداع، ورأى اله في إحرامه. ويويد هذا ما في مجمع الزوائد 3:263 "عن الأزرق بن قيس قال: كنت جالساً إلى ابن عمر، فسأله رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أحرمت وجمعت شعري؟، فقال: أما سمعت عمر في حلاقتة قال: من ضفر رأسه أو لبده فليحلق؟، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني لم أضفره، ولكني جمعته!، فقال ابن عمر: عنز وتيس، وتيس وعنز!!، رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح". فهذا يوضح صحة ما قلنا. وقد استنكر ابن عمر من سائله أن يفرق بين الجمع والضفر، إذ هما شيء واحد، لا يختلف باختلاف اللفظ.

ص: 350

6028 -

حدثنا أبو اليمنَ، أخبرنا شُعَيب عن الزهْرِيّ حدثنا سالم ابن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمَةَ أن عبد الله بن عمر قال: صلى النبي -صلي الله عليه وسلم -في آخر حياته، فلما قام قال:"أرأيْتَكُم ليلَتكم هذه؟، فإن رأسَ مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليومَ على ظهر الأرض أحد"، قال عبد الله: فوهِلَ الناس في مظلة النبي -صلي الله عليه وسلم -تلك، إلى ما يحدّثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة، فإنما قال اِلنبي صلى الله عليه وسلم:"لا يبقى ممن هو اليومَ على ظهر الأرض أحد"، يريد بذلك، أنه ينخِرم ذلك القَرْنُ".

6029 -

حدثنا أبو اليَمَان حدثنا شُعَيب عن الزهْرِيّ حدثني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال. سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - وهو قائم على المنبر يقول: "ألا إن بقاءكم فيما سَلفَ قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر

(6028) إسناده صحيح، وهو مكرر 5617. وقوله "أرأيتكم"، قال ابن الأثير:"أرأيت، وأرأيتكما،

وهي كلمة تقولها العرب عند الاستخبار، بمعنى أخبرني، وأخبراني، وأخبروني، وتاؤها مفتوحة أبداً". وقال الحافظ في الفتح 1: 188 - 189: "هو بفتح التاء المثناة، لأنها ضمير المخاطب، والكاف ضمير ثان لا محل لها من الإعراب، والهمزة الأولى للاستفهام، والرؤية بمعنى العلم أو البصر، والمعنى: أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم، وهي منصوبة على المفعولية، والجواب محذوف، تقديره: نعم، قال: فاضبطوها. وترد أرأيتكم للاستخبار، كما في قوله تعالى:{أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ} الآية، قال الزمخشري: المعنى أخبروني، ومتعلق الاستخبار محذوف، تقديره: من تدعون؟، ثم بَكتهم فقال:

{أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ} ، انتهى". وانظر تفسير البحر لأبي حيان 4: 124 - 127.

(6029)

إسناده صحيح، وقد مضى نحو معناه من طرق أخرى 4508، 5902 - 5904.

وانظر 5911، 5966. وهذا الإسناد رواه البخاري 13: 377 عن الحكم بن نافع، وهو أبو اليمان، بهذا الإسناد. ورواه أيضاً 2: 32 - 33 من طريق إبراهيم بن سعد، و13: 425 من طريق يونس، كلاهما عن الزهري عن سالم. قوله "إنما بقاؤكم فيما سلف" إلخ، قال الحافظ في الفتح 2: 32"ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم =

ص: 351

إلى غروب الشمس، أعطيَ أهل التوراة التوراةَ، فعملوا بها، حتىِ إذا انتصف النهار عَجَزوا، فأُعْطُوا قيراطاً قيراطاً، وأعْطي أهل الإبخيل الإبخيل، فعملوا به حتى صلاة العصر، ثَم عجزوا، فأعطُوا قيراطاً قيراطاً، ثم أعطيتم القرآن، فعملتم به حتى غربت الشمس، فأعطيتم قيراطين قيراطين، فقال أهل التوارة والإبخيل: ربَّنا هؤلاء أقلُّ عملا وأكثر أجراً، فقال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟، فقالوا: لا، فقال: فضْلي أوتيته من أشاء".

6030 -

حدثنا أبو اليَمَان حدثنا شُعَيب عن الزهْرِيّ أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم -يقول: "إنما الناس كالإبل المائة، لا تكاد تَجِدُ فيها راحلة".

6031 -

حدثنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيب عن الزُّهْرِيّ أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - وهو يقول على المنبر: "ألا إن الفتنة ها هنا"، يشير إلى المشرق، "من حيث يطْلُع قَرْن الشيطان".

60322 -

حدثنا أبو اليَمَان أخبرنا شعَيب عن الزُّهْرِيّ أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول: "يقاتلكم

= السالفة، وليس ذلك المراد قطعاً. وإنما معناه: أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النهار. فكأنه قال: إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف، إلى آخره. وحاصله أن "في" بمعنى "إلى"، وحذف المضاف، وهو لفظ (نسبة).

(6030)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5882. وقد سبق شرحه مفصلاً 4516، وأشرنا هناك إلى أن البخاري رواه من طريق شعيب عن الزهري، وهو قد رواه 11: 286 عن أبي اليمان بهذا الإسناد. قوله "سمعت النبي" -صلي الله عليه وسلم -، في نسخة بهامش م "رسول الله" -صلي الله عليه وسلم -.

(6031)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5905.

(6032)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 6: 449 - 450 عن الحكم بن نافع أبي اليمان؛ بهذا الإسناد. ورواه مسلم 2: 71 من طريق عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر. ورواه =

ص: 352

يَهودُ، فتُسلَّطُون عليهم، حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهوديّ ورائي فاقتله.

6033 -

حدثنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعيب عن الزُّهْرِيّ أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "بينا أنا نائم رأيتُني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبطُ الشعَر، بين رجلين، ينطف رأسه ماء، فقلت: من هذا؟، فقالوا: ابن مريم، فذهبت ألتفت، فإذَا رجل أحمر جسيمٌ، جَعْد الرأس، أعور العين اليمنى، كأن عينَه عنَبةٌ طافية، فقلت: من هذا؟، فقالوا: الدجال، أقرب الناس به شبهاً ابنَ قَطن"، رجل من بني المطْطَلِق.

6034 -

حدثنا أبو اليَمَان أخبرنا شعَيب قال: قال نافع: قال عبد الله ابن عمر: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "لا يَبِيع بعضكم على بيع بعضٍ، ولا يخطب بعضكم على خِطْبة بعضٍ".

6035 -

حدثنا أبو اليَمَان أخبرني شعَيب قال: قال نافِع: سمعت عبد الله بن عمر يقول: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن الرؤيا الصالحة"، قال نافع: حَسِبْت أن عبد الله بن عمر قال: "جزءٌ من سبعين جزءاً من النبوة".

= البخاري أيضاً 75:6، ومسلم 2: 71 من رواية نافع عن ابن عمر. وانظر 5353.

(6033)

إسناده صحيح، وهو مطول 5553. وانظر 4948. وطافية: قال ابن الأثير: "هي الحبة التي قد خرجت عن حد نبتة أخواتها، فظهرت من بينها وارتفعت. وقيل: أراد به الحبة الطافية على وجه الماء، شبه عينه بها".

(6034)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4722. وقد تكرر معانيه فيما مضى، منها 5010، 5863.

(6035)

إسناده صحيح، هو مكرر 6009. قوله "أخبرني شعيب"، في م"أخبرنا"، وما هنا هو الثابت في ك ح ونسخة بهامش م.

ص: 353

6036 -

حدثنا أبو اليَمَان أخبرنا شعَيب أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يَخْطب الرجل على خطْبة أخيه، حتى يَدَعَها الذي خطبها أولَ مرة، أو يأذنَ له.

6037 -

حدثنا علي بن عَيّاش حدثنا الليث بن سعيد حدثني نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: أن امرأةً وُجدت في بعض مغازي النبي -صلي الله عليه وسلم - مقتولة، فأَنكر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قتل النساء والصِّبيان.

6038 -

حدثنا هاشم حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "أيما مملوك كان بين شريكين فأعتق أحدُهما نَصيبه، فإنه يُقام في مال الذي أعْتَق قيمةَ عَدْلٍ، فيعتق إن بلغ ذلك ماله".

6039 -

حدثنا هاشم حدثنا إسحق بن سعيد بن عمرو بن

(6036) إسناده صحيح، وقد مضى معناه مراراً، آخرها 6034، ولكن زيادة "حتى يدعها" لم تمض، وروى البخاري 9: 170 - 171 من طريق ابن جُريج عن نافع عن ابن عمر: "نهى النبي -صلي الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب".

(6037)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5959.

(6038)

إسناده صحيح، هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر. والحديث مختصر 5920.

(6039)

إسناده صحيح، إسحق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ابن أمية: سبق توثيقه وذكر نسبه هذا في 5680، ووقع هنا خطأ في ذلك في الأصول الثلاثة، ففي ح م "إسحق بن سعيد عن عمرو بن سعيد بن العاص" بذكر "عن" بدل "بن" بين "سعيد" و "عمرو"، وهو خطأ ظاهر، وفي ك " إسحق بن سعيد عن عمرو عن ابن عمر"، وهو خطأ أيضاً، زاده خطأ حذف باقي النسب. والحديث المرفوع مختصر 5728. ولكن قوله هنا "قال ابن عمر: فلم أسأل" إلخ، لم أجده في غير هذا الموضع.=

ص: 354

سعيد بن العاص عن أبيه سعيد بن عمرو عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "اليد العُلْيا خير من اليد السُّفْلى"، قال ابن عمر: فلم أسأل عمرَ فمَنْ سِواه من الناس.

6040 -

حدثنا هاشم حدثنا إسحق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "أسْلَمُ سالمها الله، وغفَارُ غفر الله لها".

6041 -

حدثنا هاشم حدثنا إسحق بنِ سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "نحن أُمة أُميون، لا نحْسُبُ ولا نكتُب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا"، وقَبضَ إبهامه في الثالثة.

6042 -

حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إبراهيم بن سعد

= وانظر 4474، 5680.

(6040)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5981.

(6041)

إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه من رواية الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو عن ابن عمر 5017، 5137. وانظر 5546.

(6042)

إسناده صحيح، سليمان بن داود الهاشمي: سبق توثيقه 2184، ونزيد هنا أن البخاري ترجمه في الكبير 2/ 2/ 11. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: سبق توثيقه 1656،1404، ونزيد هنا قول ابن معين:"ثقة حِجة"، وقال ابن عيينة:"كنت عند ابن شهاب، فجاء إبراهيم بن سعد، فرفعه وأكرمه، وقال: إن سعداً، أوصاني بابنه، وسعد سعد"، وقال ابن عدي:"هو من ثقات المسلمين، حدث عنه جماعة من الأيمة، ولم يختلف أحد في الكتابة عنه، وقول من تكلم فيه تحامل، وله أحاديث صالحة مستقيمة، عن الزهري وغيره"،يريد أن بعضهم تكلم في روايته عن الزهري، لأنه يروي عنه مباشرة كثيراً، ولكنه في هذا الإسناد روى عنه بواسطة ابن أخيه، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/288، وقال:"سمع أباه والزهري". ابن أخي ابن شهاب: هو محمد ابن عبد الله بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب، ابن أخي الزهري، وهو ثقة، =

ص: 355

حدثني ابن أخي ابنِ شِهاب عن ابن شِهاب عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة.

6043 -

حدثنا سليمان بن داود أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزُّهْرِيّ، ويعقوب قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن شهاب، عن سِالم بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال:"مفاتَيح الغيب خمسٌ: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} ".

= تكلم فيه بعضهم بغير حجة، سئل عنه أبو داود، فقال:"ثقة، وسمعت أحمد [يعني ابن حنبل]، يثني عليه، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 131. عمه: محمد بن مسلم بن عُبيد الله، وهو ابن شهاب الزهري الإِمام التابعي، سبق توثيقه 1513، ونزيد هنا أنه يروي عن ابن عمر مباشرة، ويروي عنه بالواسطة أيضاً كما هنا، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 220 - 221، وروي عن أيوب قال: "ما رأيت أحداً أعلم من الزهري، فقال له ضخر بن جويرية: ولا الحسن؟، قال: ما رأيت أحداً أعلم من الزهري"، وروي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: "ما أرى أحداً بعد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - جمع ما جمع ابن شهاب". والحديث مطول 4539، ومختصر 4939، 4940، وقد فصلنا الكلام في أولها في الخلاف بين وصله وإرساله، ورجحنا الموصول، وهذا الإسناد يزيده تأييداً وتوكيداً، بمتابعة رواته لمن وصلوه، فهو زيادة ثقة إلى ثقات.

(6043)

إسناده صحيح، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد، من شيوخ أحمد، سبق توثيقه 1404، 5974، ونزيد هنا قول الذهلي:"كان قد سمع هو وأخوه سعد الكتب، فمات أخوه قبل أن يكتب عنه كثيراً جداً، وبقي يعقوب، فكتب عنه الناس، فوجدوا عنده علماً جليلا"، وقال ابن سعد في الطبقات 7/ 2/ 83 - 84:"كان ثقة مأمونا، وكان يروي عن أبيه المغازي وغيرها، وسمع منه البغداديون. وكان يقَّدم على أخيه في الفضل والورع والحديث". والحديث مختصر 5226. وانظر 5579.

ص: 356

6044 -

حدثنا سليمان حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهْريّ، ويعقوب قال حدثنا أبي عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إنما الناس كالإبل المائة، لا تكاد تَجِد فيهاراحلة"، وقال يعقوب:"كإبل مائة، ما فيها راحلة".

6045 -

حدثنا سليمان بن داود حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، يعني الجمَحي، عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "صلوا في بيوتكم، لا تتخذوها قبوراً".

6046 -

حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شُعْبة عن أيوب السخْتياني عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر في الدنيَا لم يشربها في الآخرة".

6047 -

حدثنا أبو نوح أنبأنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - رَمَل من الحَجَر الأسود إلى الحجَر الأسود.

6048 -

حدثنا هاشم حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن عبد الله بن دِيِنار، عن زيد بن أسَلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال:"من نزع يداً من طاعة فلا حجة له يوم القيامة، ومن مات مفارقاً للجماعة فقد مات مِيتةً جاهلية".

(6044) إسناده صحيح، وهو مكرر 6030.

(6045)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4511، 4653.

(6046)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5845.

(6047)

إسناده صحيح، أبو نوح: لقبه "قراد"، واسمه عبد الرحمن بن غزوان، سبق توثيقه 208. والحديث مخثصر 5943.

(6048)

إسناده صحيح، وقد مضى من رواية حسن بن موسى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد 5386، ومضى مطولاً ومختصراً من طرق أخر، آخرها 5897.

ص: 357

6049 -

حدثنا هاشم حدثنا عبد الرحمن عن زيد بن أسْلَم عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إنما الناس كالإبل المائة، لا تكاد تَجد فيها راحلةً".

6050 -

حدثنا هاشم حدثنا عبد الرِحمن عن زيد بن أسْلَم عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن بلالا لا يدْري ما الليل، فكلوا واشربوا حتى يناديَ ابنُ أمّ مَكتومٍ".

6051 -

حدثنا هاشم حدثنا عبد العزيز، يعني ابن عبد الله بن أبي سَلَمَة، أخبرنا ابن شِهاب عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن

(6049) إسناده صحيح، وهو مكرر 6044.

(6050)

إسناده صحيح، وهذا اللفظ إن "بلالا لا يدري ما الليل" لم أجده في غير هذا الموضع، وحديث ابن عمر في هذا المعنى مشهور معروف:"إن بلالا ينادي بليل" إلخ، مضى مراراً، منها 4551، 5852، ومنها الحديث الذي بعقب هذا 6051. ولكن هذه الرواية يؤيد معناها حديث أنس، الآتي في المسند 12455 مرفوعاً: "لا يمنعكم أذان بلال من السحور، فإن في بصره شيئاً"، وإسناده صحيح، وحديث سمرة بن جندب، الآتي في المسند أيضاً (5: 9 ح) مرفوعاً: "لا يغرنكم نداء بلال، فإن في بصره سوءاً".

(6051)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 5: 195 عن مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز، بهذا الإسناد، نحوه. ورواه مالك في الموطأ 1: 95 - 96 عن الزهري، بنحوه أيضاً. وقد مضى مختصراً مراراً، كما أشرنا في الحديث الذي قبله.

ْوالذي يقول: "وكان ابن أم مكتوم"، إلخ، هو ابن عمر، كما هو ظاهر السياق. وقد شك بعض العلماء في وصله، لأن في بعض الروايات أنه من قول الزهري، وفي بعضها أنه من قول سالم بن عبد الله بن عمر، قال الحافظ في الفتح 2: 82 - 83 "لا يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله، وكذا شيخ شيخه"، يريد ابن عمر. وقال أيضاً: "وأبلغ من ذلك أن لفظ رواية المصنف التي في الصيام، [يعني رواية البخاري =

ص: 358

بلالا ينادي بلَيل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذينَ ابن أم مَكْتوم"، قال: وكان ابن أم مكتَوم رجلاً أعمى لا يبصر، لا يؤذن حتى يقول الناس:[أذن]، قد أصبَحْتَ.

6052 -

حدثنا هاشم وحجَين قالا حدثنا عبد العزيز عن عبد الله ابن دِينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مَثَل المؤمن مَثل شجرة لا تطرَح ورقَها"، قال: فوقَع الناس في شجر البَدْوِ، ووقَع في قلبي أنها النخلة، فاستحييت أن أتكلم، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"هي النخلة"، قال: فذكرت ذلك لعمر، فقال: يا بني، ما منعك أن تتكلم؟!، فوالله لأنْ تكونَ قلتَ ذلك أحبُّ إلي من أن يكون لي كذا وكذا.

6053 -

حدثنا حُجَين وموسى بن داود قالا حدثنا عبد العزيز بن

= 4: 117]: حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي -صلي الله عليه وسلم -". وقال السيوطي في شرح الموطأ 1: 96: "وصرح

الحميدي في الجمع بأن عبد العزيز بن أبي سلمة رواه عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: وكان ابن أم مكتوم، إلى آخره. قال الحافظ ابن حجر: فثبتت صحة وصله".

ورواية عبد العزيز هي هذه الرواية التي في المسند. زيادة كلمة [أذن]، زدناها من ك م، ولم تذكر في ح، وهي ثابتة في المخطوطتين واضحة، بل ضبطت في ك بكسرة تحت الذال.

ولم أجدها في روايات الحديث التي رأيتها، إلا أن في رواية للبيهقي في السنن الكبرى 1: 380 من طريق الربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب عن يونس والليث بن سعد عن سالم عن ابن عمر، بعد ذكر الحديث المرفوع:"قال سالم: وكان رجلا ضرير البصر، ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس، حين ينظرون إلى بزوغ الفجر: أذن". وهي تؤيد هذه الزيادة، ولا يعكر عليها أنها في رواية الربيع من كلام سالم، لأن هذا لا يمنع أن تكون من كلام ابن عمرأيضاً، كما سبق مثله للحافظ.

(6052)

إسناده صحيح، حجين: هو ابن المثنى. والحديث قد مضى بمعناه مطولاً ومختصراً، منها 4599، 5274، 5955. وانظر تفسير ابن كثير 4: 559 - 560.

(6053)

إسناد. صحيح، وهو مكرر 5804، ومطول 5968.

ص: 359

عبد الله عن عبد الله بن دينارِ عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن للغادر لواءً يوم القيامة، يقال: ألا هذه غدْرة فلان".

6054 -

حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - حرق نخلَ بني النضير وقَطَّع، وهيِ البُويرة، فأنزل الله تبارك وتعالى:{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} .

6055 -

حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع: أن عبد الله بن عمر أخبره: أن امرأةً وُجدتْ في بعض مغازي رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مقتولةً، فأنكر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قتل النساء والصِّبيان.

(6054) إسناده صحيح، ورواه البخاري 8: 483 عن قتيبة بن سعيد، ومسلم 2: 49 عن يحيى ابن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة، وابن ماجة 2: 101 عن محمد بن رمح، ثلاثتهم عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. ونقله ابن كثير في التفسير 8: 283، والتاريخ 4: 77، عن الصحيحين. ومضى بعضه مختصراً مراراً، آخرها 5582. البويرة: قال ياقوت في معجم البلدان: "تصغير البئر التي يستقي منها. والبويرة: هو موضع منازل بني النضير اليهود، الذين غزاهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بعد غزوة أحد بستة أشهر". اللينة: قال الحافظ في الفتح:" قال أبو عبيدة في قوله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ}: أي من نخلة، وهي من الألوان، ما لم تكن عجوة أو برنية، إلا أن الواو ذهبت بكسر اللام"، وقال ابن الأثير: "اللون: نوع من النخل، وقيل: هو الدقل، وقيل: النخل كله ما خلا البرني والعجوة.

ويسميه أهل المدينة الألوان، واحدته لينة، وأصله لِوْنَة، فقلبت الواو ياء لكسرة اللام".

وكلمة "لونة" ضبطت في النهاية بضم اللام، وهو خطأ من ناسخ أو طابع، صححناه من اللسان ج 17 ص280 س 1 في نقله كلام ابن الأثير، وقد نص على ضبطها بكسر اللام القاضي عياض في مشارق الأنوار 1: 365، قال:"وأصل لينة لونة بكسر اللام، فقلبت ياء لانكسار ما قبلها".

(6055)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6037. وهذا الحديث مؤخر في م عن الحديث الذي بعده.

ص: 360

6056 -

حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله: أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصنع ذلك.

6057 -

حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ينهى إذا كان ثلاثةُ نفرٍ أن يتناجى أثنان دون الثالث.

6058 -

حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافعِ عن عبد الله عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه كان يقول: "لا تَتَبايعوا الثمرةَ حتى يبدو صلاحُها"، نَهى البائعَ والمشتريَ، ونهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن المزَابنة، أن يبيع ثمرة حائطه إن كانتْ نخلا بتمر كيلا، وإن كانتْ كرماً أن يبيعَه بزبيب كيلا، وإن كانت زرعاً أن يبيعه بكيل معلوم، نَهى عن ذلك كله.

6059 -

حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "ألا إن أحدَكم إذا مات عُرض عليه مَقْعدُه بالغَدَاة والعَشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه الله تعالى يومَ القيامة".

6060 -

حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن

(6065) إسناده صحيح، وهو مختصر 5807.

(6057)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6024.

(6058)

إسناده صحيح، وقد مضى معناه مفرقاً في أحاديث كثيرة، منها 4490، 4528، 5320، 5523، 5863،5862. وقد روى مسلم 1: 450 النهي عن المزابنة، بنحو هذا السياق، عن قتيبة ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

(6059)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5926.

(6060)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6043. وانظر 6036.

ص: 361

رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعضٍ، ولا يخطب على خطْبة بعضٍ".

6061 -

حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع: أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، تطليقةً واحدة، على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته تطليقةً واحدةً وهي حائض؟، فأمره رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يراجعها ويُمسكَها حتى تَطْهرَ، ثم تحيضَ عنده حيضةً أخرى، ثم يمهلَها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقَها فليطلقْها

حين تَطهر قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلَّق لها النساء، وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك، فقال لأحدهم: إمَّا أنت طلقتَ امرأتَكِ مِرةً أو مرتين، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أمرني بها، فإن كنتَ طلقتَها ثلاثاً، فقد حرُمتْ عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وعصيتَ الله تعالى فيما أمرك من طلاق امرأتك.

6062 -

حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال "لا يُقيمنَّ أحدُكم الرجلَ من مجلسه ثم يجلسُ فيه".

6063 -

حدثنا يونس حدثنا حمّاد، يعني ابن زيد، حدثنا بشرْ بن حَرْب قال: سألتُ ابنَ عمر: كيف صلاةُ المسافر يا أبا عبد الرحمن؟، فقال:

(6061) إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الإرسال، لقوله "عن نافع: أن عبد الله" إلخ، ولكنه في الحقيقة موصول. فقد رواه مسلم 1: 421 بنحوه عن يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح، ثلاثتهم عن الليث بن سعد "عن نافع عن عبد الله: أنه طلق امرأته" إلخ. وقد مضى بنحو هذا السياق من رواية أيوب عن نافع 4500، ومضت هذه القصة مراراً، مطولة ومختصرة، آخرها 5792. وقد أشرنا إلى كل أرقامها في 5270.

(6062)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6024.

(6063)

إسناده صحيح، بشر بن حرب الندبي، بفتح النون والدال: سبق أن بينا في 5112 أنه =

ص: 362

إمّا أنتم فتتبعون سُنة نبيكم [أخبرتكم، وإمّا أنتم لا تتبعون سنةَ نبيكم] لم أُخبركم، قال: قلنا: فخير السنن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الرحمن، فقال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إذا خرج من هذه المدينة لم يَزِدْ على ركعتين حتى يرجع إليها.

6064 -

حدثنا يونس حدثنا حماد، يعني ابن زيد، أخبرنا بِشْر

= حسن الحديث، ولكنا استدركنا بعد، فرأينا أن حديثه صحيح، لما نقلناه هناك من أن حماد بن زيد سأل أيوب عنه، فقال:"كأنما تسمع حديث نافع، كأنه مدحه". وأيوب من شيوخ حماد بن زيد، ومن طبقة مقاربة لطبقة بشر بن حرب، وحماد إمام جليل ليس بدون شُعبة في الحديث، فتشبيه أيوب بشراً بنافع توثيق قوي، وإقرار حماد إياه، وهو من الرواة عن بشر، يؤكد هذا التوثيق وبرفعه، وهما يتحدثان عن شيخ رأياه وعرفاه وسمعا حديثه. وكفى بهذا حجة. وكلمة "تسمع"، في كلام أيوب، ثبتت في

التهذيب 1: 446 "يسمع"، ونقلناها هناك كذلك، ولكنه تصحيف ظاهر، صوابه ما أثبتنا هنا "تسمع". والحديث رواه ابن ماجة 1: 171 مختصراً عن أحمد بن عبده عن حماد بن زيد عن بشر بن حرب عن ابن عمر قال: "كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع". ورواه الطيالسي 1863 مختصراً قليلاً، عن أبي عمر الأزدي أو العبدي عن أبي عمرو الندني، وهو بشر بن حرب. وسبق بعضه من وجه آخر 5750. من رواية الحرث بن عبيد عن بشر بن حرب، أنه سأل ابن عمر عن الصوم في السفر؟، "قال: تأخذ إن حدثتك؟، قلت: نعم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة قصر الصلاة ولم يصم، حتى يرجع إليها". وأما السياق الذي هنا فلم أجده في موضع آخر، ولم يذكره الهيثمي في مجمع الزوائد فيما رأيت بعد البحث، ولعله تركه اكتفاء برواية ابن ماجة المرفوع منه. وانظر 5757. ووقع في متن الحديث في ح خطأ شديد، أرجح أنه خطأ مطبعي، فسقطت منه الزيادة التي أثبتاها هنا، وكتبت "ألم" بدل "لم"، فصار السياق فيها "أما أنتم فتتبعون سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ألم أخبركم" إلخ!، وهو سياق مضطرب، بل يفسد به المعنى. وصححناه من ك م.

(6064)

إسناده صحيح، وفي مجمع الزوائد 3: 305 نحو هذا: "عن ابن عمر قال: صلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - الفجر، ثم أقبل على القوم فقال: اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في =

ص: 363

سمعتُ ابن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في شأمنا، وبارك لنا في يمَننا، وبارك لنا في صاعِنا، وبارك لنا في مُدِّنا".

6065 -

حدثنا يونس حدثنا حماَّد، يعني ابن زيد، عن أيوب عن نافِع عن عبد الله قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وِتر أهله وماله".

6066 -

حدثنا يونس حدثنا حمّاد، يعني ابن زيد، عن أيوب عن نافع عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إن مثلَ آجالكم في آجال الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغيرِبَانِ الشمس".

6067 -

حدثنا يونس وسرَيج قالا حدثنا فلَيح عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هَدْيَه وحلق رأسه بالحديبيَة، فصالحهم على أن يعتمروا العامَ المقبل، ولا يحمل السلاح عليهم، وقال سريج: ولا يحمل سلاحاً، إلا سيوفاً ،ولا

= مدنا وصاعنا، اللهم بارك لنا في شأمنا ويمننا، فقال رجل: والعراق يا رسول الله؟، قال: من ثَم يطلع قرن الشيطان وتهيج الفتن. رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات".

فالظاهر أنه فاته أن يذكر رواية المسند هذه. وقد مضى نحوه من أوجه أخر مراراً، آخرها 5987، ولكن لم يذكر فيه الدعاء للمد والصاع. وانظر 936 في مسند على.

(6065)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5780.

(6066)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6029. "مغيربان الشمس": قال ابن الأثير: أي إلى وقت مغيبها. يقال: غربت الشمس تغرب غروباً ومغيرباناً، وهو مصغر على غير مكبره، كأنهم صغروا مغرباناً".

(6067)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 5: 224 و 7: 391 من طريق سريج عن فليح، بهذا الإسناد. ونقله ابن كثير في التاريخ 4: 230 عن البخاري. وانظر 4897، 5322.

ص: 364

يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمرَ من العام المقبل، فدخلها كما كان صالحهم، فلما أنْ أقام ثلاثاً أمروه أن يخرج، فخرج.

6068 -

حدثنا يونس حدثنا فُلَيح عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لبَّد رأسَه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يَحللْنَ، قُلْن: ما لك أنتَ لا تحل؟، قال:"إني قلَّدت هديي، ولبَّدْت رأسي، فلا أَحِلُّ حتى أَحِل من حَجتي وأحْلِقَ رأسي".

6069 -

حدثنا يونس حدثنا حمّاد يعني ابن سَلَمَة، عن أيوب وحُمَيد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر: أن رسوِل الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالبَطْحاء، ثم هَجَع هجعَة، ثم دخل فطاف بالبيت.

6070 -

حدثنا يونس حدثنا حمّاد، يعني ابن سَلَمَة، عن أيوب وعُبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن الدجال

(6068) إسناده صحيح، وهو من مراسيل الصحابة، فإنه في الحقيقة من رواية ابن عمر عن أخته حفصة أم المؤمنين. فقد روى مسلم 1: 353 من طريق ابن جُريج عن نافع عن ابن عمر قال: "حدثتني حفصة: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟، قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي". ورواه البخاري 8: 81 بنحوه من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن حفصة. وانظر 5946. قوله "قلن"، بنون النسوة، أي قال أزواج رسول الله. وهذا هو الثابت في نسخة بهامش ك. وفي سائر الأصول "قلنا"، وهو ينافي السياق الذي دلت رواية الشيخين أن الحديث من رواية ابن عمر عن أخته حفصة. فلذلك رجحنا النسخة التي بهامش ك وأثبتناها.

(6069)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5892.

(6070)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6033.

ص: 365

أعورُ عَينِ اليُمْنى، وعينه الأخرى كأنها عنَبة طافِية".

6071 -

حدثنا سليمان بن حَيان أبو خالد الأحمر عن عُبيد الله، يعني ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي على راحلته، ونافع: أن ابن عمر كان يصلي على راحلته.

6072 -

حدثنا سليمان بن حيان عن الحسن بن عُبيد الله عن سعد بن عُبيدة: سمع ابنُ عمر رجلا يقول: والكعبة، فقال: لا تحلفْ بغير الله، فإني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول:"من حلفَ بغير الله فقد كفر وأشرك".

6073 -

حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن منصور عن سعد بن عُبيدة قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عمر، فجئت سعيد بن المسَيب، وتركتُ عنده رجلا من كنْدة، فجاء الكنْدي مروَّعاً، فقلت: ما وراءك؟، قال: جاء رجل إلى عبد اللهَ بن عمر آنفاً فقال: أحْلفُ بالكعبة؟، فقال: احلف بربّ الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقاَل له النبي -صلي الله عليه وسلم -:"لا تحلفْ بأبيك، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك".

6074 -

حدثنا سليمان بن حيان عن الحسن، يعني ابن عُبيد الله، عن سعد بن عبيدة: سمع ابنِ عمِر رِجلا يقول: الليلَةَ النصف، فقال: وما يدريك أنها النصف؟، بل خَمْس عشْرَة، سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -

(6071) إسناده صحيح، وهو مختصر 5826. وانظر 5936.

(6072)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5593. وقد فصلنا القول فيه في 5375. وانظر 5736.

(6073)

إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله، ومكرر 5593 بهذا الإسناد.

(6074)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 299 من طريق عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عُبيد الله. وقوله "وضم أبو خالد في الثالثة خمسين"، أبو خالد: هو سليمان بن حيان =

ص: 366

يقول: "الشهر هكذا هكذا وهكذا"، وضم أبو خالد في الثالثة خَمْسِينَ.

6075 -

حدثنا سليمان بن حيَّان حدثنا ابن عَون عن نافع عن ابن عمر عنِ النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} ، قال:"يقوم أحدهم في رشْحه إلى أنصاف أذنيه".

6076 -

حدثنا محمد بن ربيعة عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان إذ دخل مكة قال: "اللهم لا تَجعلْ مَنَايانا بها، حتى تخرجنا منها".

6077 -

حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثني عبد الرحمن بن

= شيخ أحمد، والمراد أنه أشار بأصابعه الأربعة عدا الإبهام، يوضحه رواية مسلم:"وأشار بأصابعه العشر مرتين، وهكذا في الثالثة، وأشار بأصابعه كلها، وحبس أو خنس إبهامه".

ومعنى جواب ابن عمر، كما قال النووي 7: 193 "أنك لا تدري أن الليلة النصف أم لا؛ لأن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين، وأنت أردت ليلة اليوم الذي بتمامه يتم النصف، وهذا إنما يصح على تقدير تمامه، ولا تدري أنه تام أم لا". وانظر 6041.

(6075)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5912.

(6076)

إسناده صحيح، وهو مكرر4778، وقد أشرنا إليه هناك.

(6077)

في إسناده بحث دقيق، وأنا أرجح أنه صحيح، لما سيأتي. عبد الرحمن بن صالح بن محمد الأنصاري: لم أجد له ترجمة في كتب الرجال التي بين يدي بهذا الاسم، وما ظنهم يغفلون عن ذكره إذا كان هذا اسمه ونسبه بهذا الوضع. بل لم أجد من يسمى عبد الرحمن بن صالح " إلا راوياً متأخراً من شيوخ عبد الله بن أحمد، ومن طبقة الإِمام حمد، هو "عبد الرحمن بن صالح الأزدي العتكي"، فما هو بأنصاري، وما هو من بقة الراوي هنا. وأنا أرجح جداً، بل أكاد أوقن، أن صحة اسم هذا الراوي:

"عبد الرحمن بن محمد الأنصاري"، وهو "عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن حارثة بن النعمان بن نفيع الأنصاري المدني"، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين والدارقطني وغيرهم، وقال أبو حاتم:"صالح". وإنما رجحت هذا، لأن ابن أبي الرجال=

ص: 367

صالح بن محمد الأنصاري عن عُمر بن عبد الله مولى غُفْرَةَ عن نافع عن

= هذا يروي عن "عمر بن عبد الله مولى غفرة" راوي هذا الحديث، كما نص عليه في التهذيب في ترجمة عبد الرحمن 6: 169، وفي ترجمة مولى غفرة 7: 471 - 472 ولأنه أقرب الأسماء في هذه التراجم، تراجم من يسمى "عبد الرحمن"، إلى الصيغة المذكورة هنا. وزيادة كلمة "بن صالح" في نسبه، أرجح أنه من بعض النساخ المتأخرين، على ثوبتها في الأصول الثلاثة، ولعل زيادتها جاءت من أن يكون أحد العلماء ممن قرأ بعض الأصول القديمة من المسند كتب فوق اسم "عبد الرحمن" وصف أبي حاتم إياه بأنه "صالح"، فظن الناسخون أن هذه زيادة في نسب الرجل، فأدخلوها في صلب الكلام

وكتبوها "بن صالح"، فعن ذلك جاء الخطأ فيما أرى. وكذلك أخو "عبد الرحمن بن أبي الرجال"، وهو "مالك بن أبي الرجال"، يروي عن عمر مولى غفرة، كما في حديث نقله ابن كثير في التفسير 5:142. وهذا الإسناد لم أجده في غير هذا الموضع، ولا وجدت أحداً من المتقدمين أشار إليه، حتى أستطيع أن أقطع فيه برأي، إنما هو غالب الظن. وأما الحديث نفسه فقد مضى 5584 عن أنس بن عياض عن عمر ابن عبد الله مولى غفرة عن ابن عمر، ليس فيه ذكر نافع. وقد ذكرنا هناك أنه إسناد

ضعيف، لانقطاعه بين مولى غفرة وبين ابن عمر. فلو صح هذا الإسناد الذي هنا- وأنا أرجح صحته، كان إسناداً موصولا، وذهبت علة الانقطاع. وللحديث إسنادان آخران ضعيفان، أشرنا إليهما في شرح 5584. وله إسناد آخر ضعيف أيضاً، رواه أبو بكر الآجري في كتاب (الشريعة) ص 190 من طريق أبي مصعب قال: "حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي"، من ولد سعيد بن العاص، عن الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر"، فذكر نحوه مرفوعاً. وقد أشار إليه البخاري في الكبير 1/ 2/ 339 في ترجمة الحكم بن سعيد، باختصار كعادته، قال: "قال إبراهيم بن حمزة: حدثنا الحكم بن سعيد الأموي: عن الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، أو عن

أبيه عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "القدرية مجوس أمتي"، ثم ذكر البخاري: له حديثاً آخر، ثم قال:"منكر"، وترجم أيضاً في الصغير 217 للحكم بن سعيد المدني الأموي هذا، وقال: =

ص: 368

ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن لكل أمة مجُوساً، وإن مجوسَ أمتي المكذِّبون بالقَدَر، فإن ماتوا فلا تَشْهَدوهم، وإن مَرِضوا فلا تَعودوهم".

6078 -

حدثنا يونس حدثنا حمّاد، يعني ابن زيد، حدثنا أيوب

= "منكر الحديث"، وهذا تضعيف منه شديد للحَكَم هذا، وذكر الذهبي في الميزان في ترجمته هذا الحديث، وقال: إنه "من مناكيره"، وزاد الحافظ في لسان الميزان 2: 332: "وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال ابن عدي والأزدي أيضاً: منكر الحديث، وقال العقيلي، بعد أن ذكر حديثه هذا: يروى من طرق ضعاف بغير هذا الإسناد". ثم للحديث شاهد من حديث حذيفة، بإسناد ضعيف فيه راو مبهم، رواه أحمد في المسند (406:5 - 407 ح) من طريق الثوري عن عمر بن محمد "عن عمرمولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة"، فذكر نحوه مرفعوعاً مطولاً. وكذلك رواه أبو داود 4: 357 - 358 من طريق الثوري، بهذا الإسناد.

(6078)

إسناده صحيح، وهو مطول 4608، 5179، 5947. وقد شرحه الحافظ في الفتح 5: 298 - 303 شرحاً وافياً، جمع فيه أكثر طرقه وألفاظه. وجمع البيهقي كثيراً من طرقه في السنن الكبرى 6: 158 - 160، وكذلك الدارقطني في السنن 503 - 505. وانظر أيضاً عون المعبود 3: 75 - 77. قوله "يقال لها: ثمغ"، ذكرنا في شرح 5947 أنه موضع، والظاهر أنه كان بخيبر. وقال الحافظ في الفتح 5: 299: "تقدم في رواية صخر بن جويرية أن اسمها ثمغ، وكذا لأحمد من رواية أيوب [يعني هذه الرواية]: أن عمر أصاب أرضاً من يهود بني حارثة يقال لها ثمغ، ونحوه في رواية سعيد ابن سالم المذكورة، وكذا للدارقطني من طريق الدراوردي عن عبد الله بن عمر، وللطحاوي من رواية يحيى بن سعيد. وروى عمر بن شبة إسناد صحيح عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدق بثمغ، وللنسائي من رواية سفيان عن عبد الله بن عمر: جاء عمر قال: يا رسول الله، إني أصبت مالاً لم أصب مالاً مثله قط، كان لي مائة رأس، فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها. فيحتمل أن تكوِن ثمغ من جملة أراضي خيبر، وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم =

ص: 369

عن نافع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً من يهود بني حارثة، يقال لها: ثَمْغ، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالاً نفيساً أريد أن أتصدق به، قال: فجعلها صدقةً، لا تُباع، ولا توهب، ولا تورث، يليها ذَوو الرأي من آل عمر، فما عَفَا من ثمرتها جعل في سبيل الله تعالى، وابنِ السبيل وفي الرقاب، والفقراء، ولذي القرْبَى، والضعيفِ، وليس على من وَليهَا جنَاح أن يأكل بالمعروف، أو يُؤكل صديقاً، غيرَ متَموِّلٍ منه مالاً، قال حَماد: فزعم عمرو بن دينارِ: أن عبد الله بن عمر كان يهْدي إلى عبد الله ابن صَفْوَان منه، قال: فتصَدقتْ حفصة بأرضٍ لها على ذلكَ، وتصدق ابن عمر بأرضٍ له على ذلك، ووِليتها حفصة.

6079 -

حدثنا يونس حدثنا حمّاد، يعنيِ ابن زيد، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن أمامكم حوضاً ما بين ناحيتيه كما بين جربَاء وأذْرحَ".

6080 -

حدثنا يونس حدثنا فلَيح عن نافع عن ابن عمر قال:

= من السهام التي قسمها النبي -صلي الله عليه وسلم - بين من شهد خيبر. وهذه المائة سهم غير المائة سهم التي كانت لعمر ابن الخطاب بخيبر، التي حصلها من جزئه من الغنيمة وغيره". وقوله "في عفا من ثمرتها": أي صفا وخلص وفضل عن نفقتها. وقوله "والضعيف"، هكذا ثبت في ح م، وفي ك بدله "والضعيف"، وهو الموافق لأكثر الروايات في هذا الحديث، وكدت أرجحه، لولا أن وجدت في رواية مختصرة عند البيهقي 6: 159 من طريق حماد بن زيد عن أيوب: "فتصدق به عمر على الضعفاء والمساكين". والمعنيان صحيحان كلاهما.

(6079)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4723.

(6080)

إسناده صحيح، ولم أجده مختصراً بهذا اللفظ، وروى البخاري 3: 415 من حديث جويرية عن نافع قال: "كان عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل فينتفض ويتوضأ، ولا يصلي حتى يصلي=

ص: 370

إنما عَدَل النبي -صلي الله عليه وسلم - إلى الشِّعْب لحاجته.

6081 -

حدثنا يونس وسُرَيج حدثنا فُلَيح عن نافع عن ابن عمر قال: سعى النبي -صلي الله عليه وسلم - ثلاثةَ أطوافٍ، وقال سريج: ثلاثة أشواط، ومشَى أربعةً، في الحج والعمرة.

6082 -

حدثنا يونس وسرَيج بن النعمان قالا حدثنا فُلَيح عن نافع عن ابن عمر قال: لا أعلمه إلا خرجنا حجّاجاً مهِلين بالحج، فلم يَحلَّ النبي -صلي الله عليه وسلم - ولا عمر حتى طافوا بالبيت، قال: قال سريج: يوم النحر، وباَلصفا والمروة.

6083 -

حدثنا يونس وسرَيج قال حدثنا فُلَيح عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - جمع بين المغرب والعشاء حين أناخ ليلةَ عرفة.

6084 -

حدثنا يونس حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب عن نافع عن عبد الله قال: رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن أصحاب الصوَر يعذُّبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خَلَقتم".

= بجمع". وقوله"ينتفض" بالفاء والضاد المعجمة، يعني يستجمر. وهو يوافق قوله هنا "الحاجته". وروى البخاري أيضا 3: 415، ومسلم 1: 364 من طريق موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد: " أن النبي -صلي الله عليه وسلم - حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب، فقضى حاجته، فتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أتصلي؟، قال: الصلاة أمامك". وهذا الشعب قريب من مزدلفة، كما هو واضح من سياق الروايات.

(6081)

إسناده صحيح، وهو مطول 5943، 6047.

(6082)

إسناده صحيح، وهو مطول 5946. وانظر 6068.

(6083)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5538.

(6084)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5767.

ص: 371

6085 -

حدثنا يونس حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يتناجي اثنان دون ثالثهما، ولا يقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يجلسُ فيه".

6086 -

حدثنا يونس حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوِب عن نافع عن ابن عمر، قال حماد: ولا أعلمه إلا مرفوعاً، قوله:{يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} ، قال:"يقوم الناس لرب العالمين تبارك وتعالى في الرَّشْح إلى أنصاف آَذانهم".

6087 -

حدثنا يونس حدثنا حماد، يعني ابن سَلَمة، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال:"إذا حلف أحدكم فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل".

6088 -

حدثنا يونس حدثني حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب عن نافع عن عبد الله، رفعه إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال:"لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب إلا بإذنه"، أو قال:"إلا أن يأذن له".

6089 -

حدثنإ يِونس حدثنا حماد، يعني ابن سَلَمة، عن فَرْقَد السبَخِي عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - ادهن بدهنٍ غيرِ مقتتٍ، وهو محْرِم.

6090 -

حدثنا يونس حدثنا حماد، يعني ابن سَلَمة، عن أنس

(6085) إسناده صحيح، وهو مختصر 6024. وانظر 6057، 6062.

(6086)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6075.

(6087)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5363.

(6088)

إسناده صحيح، وهو مطول 6060.

(6089)

إسناده ضعيف، لضعف فرقد السبخي. والحديث مكرر 5409.

(6090)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5609.

ص: 372

ابن سيرين عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -كان يصلي الركعتين قبل صلاة الفجرَ كأن الأذان في أُذنيه.

6091 -

حدثنا يونس حدثنا حماد بن سَلَمة عن بشرْ بن حَرب سمعت ابن عمر يقول: "اللهم بارك لنا في مدينتنا، وفي صَاعنا، ومدّنا، ويَمَننا، وشأمنا"، ثم استقبل مطلع الشمس فقال:"من ها هنا يَطْلُع قَرْنُ الشيطان، من ها هنا الزلازلُ والفِتَن".

6092 -

حدثنا يونس حدثنا حماد، يعني ابن سَلَمة، عن بشْر ابن حَرب عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "أَسلَمُ سالمها الله، وغِفَار غفرِ الله لها، وعُصيةُ عَصَتِ الله ورسوله، اللهم الْعَن رِعْلَ وذَكْوانَ وبني لَحْيان".

6093 -

حدثنا يونس حدثنا حماد، يعني ابن سَلَمة، عن بشْر ابن حرب قال: سمعت ابنِ عمر يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إن لكل غادرٍ لواء يعرفُ بقَدْرِ غدْرَته، وإن أكبر الغَدْر غَدْرُ أَمِير عامَّة".

6094 -

حدثنا علي بن هاشم بن البَرِيد عن ابن أبي ليلى عن

(6091) إسناده صحيح، وهو مطول 6064، 5987.

(6092)

إسناده صحيح، وهو مطول 5969، 6040. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2746. رعل، وذكران، وبنو لحيان: قبائل من العرب. "رعل" بكسر الراء وسكون العين، وهو مصروف، ورسم في ح م دون ألف، على لغة من يقف على المنصوب بصورة المرفوع والمجرور، ورسم في ك بالألف "رعلاً".

(6093)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5378. وانظر 6053.

(6094)

إسناده حسن، علي بن هاشم بن البريد: سبق توثيقه 588، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/ 1/207 - 208، وروى عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قال:"علي بن هاشم بن البريد: ما أرى به بأساً"، وروى عن ابن معين أنه قال: =

ص: 373

نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - رَجَم يهودياً ويهودية.

[قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: سمعت من عليِ بن هاشم بن البريد في سنة تسع وسبعين، فيِ أول سنة طلبت الحديث، مجلساً، ثم عدت إليه المجلسَ الآخر وقد مات، وهي السنة التي مات فيها مالك بن

أنس.

= "ثقة"، وعن أبي زرعة أنه قال:"صدوق"، وترجمه البخاري في الصغير 210 فلم يذكر فيه جرحاً، ولم يذكره أيضاً في الضعفاء. ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن، وحديثه حسن، كما بينا في 778. وأصل الحديث ثابت في قصة طويلة، من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر، وقد مضت 4498. وانظر تفسير ابن كثير 3: 155.

وقول أحمد: "سمعت من علي بن هاشم بن البريد" إلخ، ثبت في الأصول الثلاثة هنا "سنة سبع وسبعين"، وهو خطأ وتصحيف، صوابه "تسع وسبعين"، وثبت على الصواب في نسخة بهامش م. وإنما أثبتنا الصواب وخالفنا الأصول الثلاثة هنا لأن هذه الكلمة رواها الخطيب في تاريخ بغداد 4: 415 - 416 عن أبي بكر البرقاني عن القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، على الصواب، "تسع وسبعين"، ثم روى الحديث الذي هنا، وهذه الكلمة بعده، في ترجمة علي بن هاشم، 12: 116 عن الحسن بن علي التميمي عن القطيعي، على الصواب أيضاً، وكذلك رواها ابن الجوزي في مناقب أحمد

ص 24 من طريق المسند، على الصواب، وكذلك نقلها الحافظ الذهبي على الصواب، في ترجمة الإِمام أحمد من تاريخ الإِسلام، التي أثبتناها في أول المسند (ج1 ص60 من طبعتنا هذه)، وكذلك نقلها الحافظ ابن حجر في التهذيب 7: 392 - 393 في ترجمة علي بن هاشم، ثم الثابت المعروف أيضاً من تاريخ الإِمام أحمد رضي الله عنه أنه بدأ طلب الحديث في سنة 179، لا خلاف في ذلك. وفوق هذا كله، فإنه حدد هنا تلك السنة التي سمع فيها من علي بن هاشم، أنها السنة التي مات فيها مالك بن أنس، ولا خلاف في أن مالكاً مات سنة 179. وأما علي بن هاشم فقد تأخرت وفاته إلى ما بعد ذلك. واختُلف في تاريخ وفاته، فقيل سنة 180، وقيل سنة 181، ولكن الذي أثبته البخاري في التاريخ الصغير ص 210 روايةَ عن الإِمام أحمد أنه مات "سنة تسع وثمانين ومائة".

ص: 374

6095 -

حدثنا إسحق بن عيسى أخبرنا مالك عن الزُّهْرِيّ عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "الشؤم في الدار والمرأة والفرس".

6096 -

حدثنا إسحق بن عيسى حدثني عبد الله بن زيد حدثنيِ أبي عن ابن عمر: أنه كان يصبغ ثيابه ويدَّهن بالزَّعْفَران، فقيل له: لم تصبغ هذا بالزعفران؟، قال: لأني رأيته أحبَّ الأصباغ إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، يدَّهن ويصبغ به ثيابه.

6097 -

حدثنا سُرَيج بن النعمان حدثنا فُلَيح عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أخَّر ليلةَّ العشاء حتى رقدنا، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، وإنما حَبَسَنا لوفد جَاءه، ثم خرج فقال:"ليس أحد ينتظر الصلاةَ غيرُكم".

6098 -

حدثنا سُرَيج حدثنا فُلَيح عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً لاعن امرأتَه في زمن النبي -صلي الله عليه وسلم -وانتفى من ولدها، ففرَّق النبي -صلي الله عليه وسلم - بينهما، وألْحَقَ الولدَ بالمرأة.

6099 -

حدثنا سُرَيج حدثنا فلَيح عن نافع عن ابن عمر قال: قال

(6095) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 3: 140 بهذا الإسناد. وهو مكرر 5963. وقد أشرنا في 4544 إلى رواية الشيخين إياها من طريق مالك، بهذا الإسناد.

(6096)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5717 بهذا الإسناد.

(6097)

إسناده صحيح، وهو مطول 5611. وانظر 5692. وقد أشرنا إِلى هذا الإسناد في 4826.

(6098)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5400.

(6099)

إسناده صحيح، وهو مطول 6033، 6070.

ص: 375

رِسِول الله صلى الله عليه وسلم: "أراني في المنام عند الكعبة، فرأيت رجلاً آدم، كأحسنِ ما ترى من الرجال، له لمة قد رجلَتْ، ولمته تَقْطر ماء، واضعاً يده على عواتق رجلين، يطوف بالبيت، رجلُ الشَّعَر، فقلت: من هذا؟، فقالوِا: المسيح ابن مريم، ثمِ رأيت رجلا جَعْداً قطَطاً أعْوَر عينِ اليمنى، كأنَّ عينه عنَبَةٌ طافية، كأشْبَه منْ رأيت من الناس بابن قَطنٍ، واضعاً يديه على عواتَق رجلين، يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟، فقالوا: هذا المسيح الدجّال".

6100 -

حدثتا: كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برْقان حدثنا الزهري عن سالِم عن أبيه قالَ: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ما حَقُّ امرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ثلاثاً إلا ووصيته عنده مكتوبة"، قال عبد الله: فما بِتُّ ليله منذ سمعتها إلا ووَصيتي عندي مكتوبةٌ.

6101 -

حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش

(6100) إسنادة صحيح، كثير بن هشام الكلابي: سبق توثيقه 1437، ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين وغيره، وقال العجلي:"ثقة صدوق، يتوكل للتجار، يحترف، من أروى الناس عن جعفر بن برقان"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/218، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/158. جعفر بن برقان: سبق توثيقه 3219 وأنهم تكلموا في روايته عن الزهري خاصة، ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين مرة، وقال: مرة:"ثقة، ويضعف في روايته عن الزهري"، وكذلك تكلم أحمد في روايته عن الزهري خاصة، وفي التهذيب عن ابن عيينة:"حدثنا جعفر بن برقان، وكان من ثقات المسلمين"، وقال الثوري:"ما رأيت أفضل من جعفر بن برقان"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 186 ولم يجرحه

في روايته عن الزهري، ونرى أن هذا أقرب إلى الصواب، فإذا جاء شيء فيه خطأ من روايته عن الزهري اجتنب، أما تجريح روايته عن الزهري فلا. وهذا الحديث خاصة لم يخطئ فيه عن الزهري، فقد مضى مراراً، مطولا ومختصراً من طرق كثيرة، آخرها 5930. وقد ذكرنا تخريجه بمثل هذا السياق المطول في 4469. قوله "له مال يوصي فيه". في م "له مايوصي فيه". وأثبتنا ما في ح ك.

(6101)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5101 بنحوه، ومطول 5725. وانظر 5640.

ص: 376

حدثنا مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ائذنوا للنساء إلى المسجد بالليل"، قال: فقال ابنٌ لعبد الله بن عمر: والله لا نأذن لهنَّ، يَّتخذْنَ ذلك دَغَلاً لحاجتهنَّ، قال: فانتهره عبد الله، قال: أفٍّ لك!، أقول: قالَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وتقول: لا أفعل؟!.

6102 -

حدثنا عفان حدثنا حمَّاد بن سَلَمة حدثنا ثابت عن عبد الله ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قال لرجل: "فعلت كذا؟ "، قال: لا والله الذي لا إِلا هو ما فعلت، قال: فقال له جبريل صلى الله عليه وسلم: قد فعل، ولكن الله تعالى غَفر له بقول لا إله إلا الله، قال حمَّاد: لم يسمَع هذا من ابن عمر، بينهما رجل، يعني ثابتاً.

6103 -

حدثنا عفان حدثنا وهَيب حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء فَلْيَمْضِ، وإن شاء فلْيترك".

6104 -

حدثنا عفان حدثنا حمَّاد بن سَلَمة وعبد الورّاث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثلَه.

6105 -

حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قَتادة حدثنا بكر بن

(6102) إسناده ضعيف، لانقطاعه، إذ لم يسمعه ثابت البناني من ابن عمر، كما صرح بهذا حماد بن سلمة. والحديث مكرر 5361 بهذا الإسناد، وقد فصلنا القول فيه هناك.

ونزيد هنا أنه في مجمع الزوائد 10: 83، كما بينا في الاستدراك 1753. وقد مضى مختصراً أيضاً بنحوه 5380، 5986. وانظر ما يأتي في مسند أبي هريرة: 1839.

(6103)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6087. قوله "فليمض"، في نسخة بهامش م بدله "فعل".

(6104)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(6105)

إسناده صحيح، وقد فصلنا القول فيه في 5125 بهذا الإسناد. ومضى بهذا الإسناد أيضاً 5364. وانظر5545، 5952.

ص: 377

عبد الله وبشْر بن عائذ الهُذَلي، كلاهما عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال:"إنمَا يلبس الحرير من لا خَلاق له".

6106 -

حدثنا عفان حدثنا أبو عَوَانة حدثنا سليمان الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من استعاذ بالله فأَعيذوه، ومن سألكم فأَعْطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتَى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادْعوا له، حتى تَعلموا أنْ قد كافأتموه".

6107 -

حدثنا عفان حدثنا أبو عَوَانة عن أبي بشْرِ عن نافع عن ابن عمر قال: كان للنبي خاتَمٌ من ذهب، وكان يجعَل فضه في باطن يده، فطرحه ذَاتَ يوم، فطرح الناَس خواتيمهم، ثم اتخذ خاتَط من فضة، فكان يختم به، ولا يلبسه.

6108 -

حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "ائتوا الدعوةَ إذا دعيتم".

6109 -

حدثنا عفان حدثنا وهَيب حدثنا موسى بن عقبة حدثني سالم أنه سمع عبد الله بن عمر قال: كانت يمين رسول الله -صلي الله عليه وسلم -التي يحلف

(6106) إسناده صحيح، وهو مكرر 5365 بهذا الإسناد، ومطول 5743. وانظر الاستدراك 1754. قوله "ومن أتى إليكم معروفاً"، في ح "عليكم" بدل "إليكم"، وهو خطأ، صححناه من ك م. قوله "ما تكافئونه". في نسخة بهامش م "ما تكافئوه"، وهي توافق الرواية الماضية 5365، وقد وجهناها هناك. قوله "كافأتموه"، رسم في ك م "كافيتموه"، ولكن الياء لم تنقط في م ووضع فوقها همزة.

(6107)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5366 بهذا الإسناد. وانظر 6007.

(6108)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5367 بهذا الإسناد. ولكن هناك "أجيبوا" بدل"ائتوا". وهو

أيضاً مختصر 5766. وا نظر 6106.

(6109)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5368 بهذا الإسناد.

ص: 378

بها: "لا ومُقَلِّب القلوب".

َ6110 - حدثنا عفان حدثنا وهَيب حدثني موسى بن عُقْبة أخبرني سالم أنه سمع عبد اللهِ يحدث عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أنه لَقِيَ زيد بن عمرو بن نُفيل بأسفل بَلْدَح، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله -صلي الله عليه وسلم - الوحيُ، فقدَّم إليه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - سفرةً فيها لحم، فأبى أن يأكل منها، وقال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولاآكل إلا مما ذكر اسمُ الله عليه، وحدَّث هذا عبد الله عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

6111 -

حدثنا عفان حدثنا هَمّام حدثنا قَتادة عن أبي الصِّدِّيق عن ابن عمر، قال همام: في كتابي: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله، وعلى سنة رسول الله".

6112 -

حدثنا عفان حدثنا محمد بن الحرث الحارثي حدثني محمد بن عبد الرحمن البيلَماني عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا لقيتَ الحاجَّ فسلمْ عليه وصافحْه، ومرْه أن يستغفر لك، قبل أن يدخل بيته، فإنه مغفور له".

(6110) إسناده صحيح، وهو مكرر 5369 بهذا الإسناد. وقد مضى أيضاً عن يحيى بن آدم عن

زهير عن موسى بن عقبة، بنحوه 5631.

(6111)

إسناده صحيح، وهو مكرر5370 بهذا الإسناد.

(6112)

إسناده ضعيف جداً، لضعف محمد بن عبد الرحمن البيلماني. والحديث مكرر5371 بهذا الإسناد. وقد بينا ضعفه هناك. "محمد بن الحرث الحارثي"، ثبت هنا في الأصول الثلاثة "الحراثي، بدل "الحارثي"، وبهامش ك نسخة "الحارثي"، وهي الصواب، و "الحرثي"، خطأ يقيناً، فليس هناك ذكر لهذه النسبة في ترجمته، ولو كانت لذكرها الذهبي في المشتبه، أو السمعاني في الأنساب، أو لأشار إليها أحد ممن ترجم لمحمد بن الحرث هذا. والأصول الثلاثة متفقة على الصواب في الموضع السابق 5371.

ص: 379

6113 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن الوليد بن كَثِير عن قَطن ابن وَهْب بن عُوَيمر بن الأجْدَع عمن حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمعه يقولَ: حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة قد حرَّم الله تبارك وتعالى عليهم الجنةَ، مدْمن الخمر، والعاقُّ، والديُّوث، الذي يقِرُّ في أهله الخبْث".

6114 -

حدثنا علي بن عاصم عن يونس بن عبيد أخبرنا الحسن

(6113) إسناده ضعيف، لإبهام راويه عن سالم. والحديث مكرر 5372 بهذا الإسناد، "الخبث"، ضبط في ك م بضم الخاء وسكون الباء، وكتب بهامش م ما نصه:"العرب تسمى الزنا الخبْث والخبْثة". وهذا هو الصواب، وقد ضبطناه فيما مضى 5372 بفتحتين، ونستدرك هنا تصحيحه. وفي اللسان 2: 450: "الخِبْثة: الزنْية، وهو ابْنُ خِبْثَةٍ، لابن الزِّنية. يقال: وُلد فلان لخِبْثة، أي وُلد لغير رِشْدَة. وفي الحديث: إذا كثر الخبْث كان كذا وكذا، أراد الفسق والفجور".

(6114)

إسناده صحيح، الحسن: هو البصري. والحديث رواه ابن ماجة 2: 284 من طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد، بنحوه. ونقل شارحه السندي عن زوائد البوصيري قال:"إسناده صحيح، رجاله ثقات". ونقله ابن كثير في التفسير 2: 244 من رواية ابن مردويه من طريق يحيى بن أبي طالب: "أنبأنا علي بن عاصم أخبرني يونس بن عبيد" بهذا الإسناد، نحوه، ثم قال ابن كثير:"كذا رواه ابن ماجة عن بشر بن عمر عن حماد ابن سملة عن يونس بن عبيد، به". وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 3: 279 وقال: رواه ابن ماجة، ورواته محتج بهم في الصحيح". وذكره السيوطي في الجامع الصغير 8018 ونسبه لابن ماجة فقط. وأشار إليه في الدر المنثور 2: 73 ونسبه للبيهقي

فقط. وسيأتي بإسناد آخر 6116. وقد مضى نحو معناه في حديث آخر طويل لابن عباس 3017."الجرعة"، يجوز فيها ضم الجيم، وهي الاسم من التجرع، أي الشرب، ويجوز فتحها، وهي المرة الواحدة منه، والجرعة، بالضم أيضاً: ملء الفم يبتلعه، وتجرع الجرعة: شربها وابتلعها، قال في اللسان: وجرع الغيظ: كظمه، على المثل بذلك". وفي=

ص: 380

عن ابن عمر قالِ: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ما تَجرَّع عَبدٌ جُرْعَةً أفضلَ عند الله عز وجل من جُرْعة غيظٍ، يَكْظِمها ابتغاء وجه الله تعالى".

َ6115 - حدثنا شُجاع بن الوليد عن موسى بن عُقْبة عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - حلَق رأسه في حَجّة الوَداع.

6116 -

حدثنا شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر قِالِ: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ما تَجرَّع عَبدٌ جُرْعَةً أفضلَ عند الله عز وجل من جرْعة غيظ، يَكْظِمها ابتغاء وجه الله تعالى".

َ6117 - حدثنا شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد عن سالم

= النهاية: "كَظْمُ الغيظ: تجرعه واحتمال سببه والصبر عليه".

(6115)

إسناده صحيح، شجاع بن الوليد بن قيس السكوني: سبق توثيقه 895، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 262. "السكوني" بفتح السين المهملة وضم الكاف وآخره نون، نسبة إلى "السكون بن أشرس". والحديث مكرر 5623. وانظر 6005.

(6116)

إسناده صحيح، عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر: سبق توثيقه 2516، وهو يروي هنا، في هذا الإسناد والإسناد الذي بعده، عن عم أبيه سالم بن عبد الله بن عمر.

والحديث مكرر 6114، وقد أشرنا إليه هناك. ولكني لا أزال في ربية من هذا الإسناد لهذا الحديث، فإنه لم يُذكر في ك ولا م، ولم أجد أحداً أشار إليه عند تخريج هذا الحديث، وأخشى أن يكون إثباته في هذا الموضع سهواً من ناسخ أو طابع، ولعلنا نجد ما يرفع هذه الريبة، أو ما يقطع بالسهو والخطأ، إذا ما وجدنا مخطوطة أخرى من المسند نرجح إليها في هذا الموضع، أو يرجع إليها بعض إخواننا من أهل العلم بالحديث، ممن يوثق بدقتهم وتوثقهم، إن شاء الله.

(6117)

إسناده صحيح، وراوه مسلم بنحو هذا السياق 2: 135 من طريق ابن وهب: "حدثني

عمر بن محمد حدثني القاسم بن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثه سالم عن أبيه" إلخ. ففي إسناد مسلم زيادة "القاسم بن عُبيد الله" بين "عمر بن محمد" و"سالم بن عبد الله بن عمر". وعمر، كما قلنا في الإسناد الذي قبل هذا، يروي عن عم أبيه "سالم =

ص: 381

عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يأكلنَّ أحدُكم بشماله، ولا يشربنَّ بها، فإن الشيطان يأكل بها ويشرب بها"، قال: وزاد نَافع: "ولا يأخذنَّ بها، ولا يعطين بها".

6118 -

حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن عبد الحميد بن

= ابن عبد الله" مباشرة، وهو يروي أيضاً عن ابن عم أبيه "القاسم بن عُبيد الله بن عبد الله ابن عمر"، فالظاهر من الإسنادين أنه سمع هذا من القاسم عن سالم، ثم سمعه من سالم نفسه، فيكون من المزيد في متصل الأسانيد، ويحتمل أن يكون سمعه من القاسم ولم يسمعه من سالم، فوصله مرة وأرسله أخرى. هذا في رواية الحديث عن سالم، وأما زيادة نافع، فإنها ثابتة في مسلم كما هنا، ولفظ رواية مسلم: "قال: وكان نافع يزيد فيها" إلخ. فالذي يقول هذا هو عمر بن محمد يقيناً، في روايتي أحمد ومسلم، لأنه هو الذي يروي عن نافع، أما ابن عم أبيه "القاسم بن عبيد الله" فإنه لم يذكر في الرواة عن نافع.

والقاسم بن عبيد الله هذا: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 165، وروى له هذا الحديث، من رواية أبي عقيل يحيى بن المتوكل عنه عن عمه سالم، وليس فيه زيادة نافع، وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه أن هذه الزيادة من رواية عمر بن محمد عن نافع. وترجمه أيضاً ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 112. وكان القاسم متحرياً في الرواية متوثقاً أميناً، روى مسلم في صحيحه 1: 8 أن يحيى بن سعيد قال للقاسم: "يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم، أن تسئل عن شيء من أمر هذا الدين، فلا يوجد عندك منه علمِ ولا فرج، أو علم ولا مخرج!، قال: فقال له القاسم: وعم ذاك؟، قال: لأنك ابن إماميْ هدى، ابن أبي بكر وعمر، قال: يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم، أوآخذ عن غير ثقة، قال: فسكت فما أجابه". وإنما نسبه يحيى بن سعيد لأبي بكر أيضاً، لأن أمه من ذرية أبي بكر الصديق. وهذا الحديث من رواية القاسم، نسبه الحافظ في ترجمته في التهذيب 8: 325 - 326 للنسائي أيضاً. وأصل الحديث، دون زيادة نافع التي هنا، مضى مراراً 4537، 4886، 5514، 5847.

(6118)

إسناده صحيح، محمد بن يزيد الواسطي: سبق توثيقه 1689، ونزيد هنا أنه ترجمه =

ص: 382

جعفر الأنصاري عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أنه كان يجعل فصَّ خاتمه مما يلي بطنَ كفه.

6119 -

حدثنا محمد بن عبَيد حدثنا عبد الملك، يعني ابن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: سألته عَن امرأته التي طلق على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، قال: طلقتها وهي حائض، فذكرتُ ذلك لعمر، فذكره عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -:"مُرْه فليراجعها إذِا طَهُرت طلقَها في طهْرها للسنة"، قال: ففعلتُ، قال أنس: فسألتُه: اعتددت بالتي طلقتَها وهي حائض؟، قال: وما لي لا أعْتد بها، إنْ كنتُ عجزتُ واستحمقتُ!!.

6120 -

حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عمرو، يعني ابن يحيى، عن سعيد بن يَسار عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبَر.

6121 -

حدثنا محمد بن يزيد عن عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى في الناس اثنان".

= البخاري في الكبير 1/ 1/ 260، وقال:"قال لي علي بن حجر: كان محمد يتولى خولان، نعم الشيخ كان". والحديث مكرر 5583 بهذا الإسناد. وهو أيضاً مختصر 6107.

(6119)

إسناده صحيح، وقد مضى معناه مراراً مطولا ومختصراً، آخرها 6061. ومضى أيضاً بنحوه من هذا الوجه، عن يزيد بن هرون عن عبد الملك، وهو ابن أبي سليمان العرزمي، أثناء مسند عمر بن الخطاب، برقم 304. وكذلك رواه مسلم في الصحيح 1: 423 من طريق خالد بن عبد الله عن العرزمي.

(6120)

إسناده صحيح، زائدة: هو ابن قدامة. والحديث مكرر 5451. وانظر 6071.

(6121)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4832، 5677.

ص: 383

6122 -

حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان أحبَّ الأسماء إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عبد الله وعبد الرحمن.

6123 -

حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا حنظَلة سمعت سالم بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يقول: "من جَر ثوب خيَلاء لم ينظر الله إليه يومَ القيامة".

6124 -

حدثنا عبَيد بن أبي قرة حدثنا سليمان، يعني ابن بلال، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله-صلي الله عليه وسلم- أن يسافَر بالقرآن إلى أرض العدوّ، مَخافَةَ أن يناله العدوُّ.

6125 -

حدثنا عبد الله بن عطاء حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - نَهى عن الوِصال، فقيَل له: إنك تواصل يا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، "قال:"إني لست كهيئتكم، إني أطعَم وُأسْقَى".

(6122) إسناده صحيح، عبد الله: هو العمري. وقد مضى نحو معناه 4774 عن وكيع عن العمري، بهذا الإسناد، َ مرفوعاً:"إن من أحسن أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن".

(6123)

إسناده صحيح، مكي بن إبراهيم: سبق توثيقه 1572، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 71، والصغير 233 - 234. حنظلة: هو ابن أبي سفيان. والحديث مختصر 5816.

(6124)

إسناده صحيح، وهو مطول 5465. وقد ذكرنا الخلاف على مالك وغيره عن نافع في رفع آخر الحديث "مخافة أن يناله العدو" في 4507. وها هي ذي رواية سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فيها رفعه أيضاً، يؤيد ما رجحنا هناك.

(6125)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5917. وهو في الموطأ 1: 280 بنحوه، كما أشرنا في 4721.

ص: 384

6126 -

حدثنا عَبِيدة بن حمُيد عن منصور بن المُعْتَمِر عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزُّبَير المسجد، فإذا نحن بعبد الله بن عمر، فجالسناه، قال: فإذا رجال يصلون الضُّحى، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة؟، فقال: بدعة، فقلنا له: كم اعتمر رسول الله؟، قال: أربعاً، إحداهن في رجب، قال: فاستحيينا أن نردَّ عليه، قال: فسمعنا اسْتنانَ أم المؤمنين عائشة، فقال لها عروة بن الزبير: يا أم المؤمنين، ألا تسمعي مَا يقول أبو عبد الرحمن؟!، يقول: اعتمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم -أربعاً، إحداهن في رجب؟!، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، أما إنه لم يعتمر عمرةً إلا وهو شاهدُها، وما اعتمر شيئاً في رجب.

6127 -

حدثنا عَبِيدة حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل يُدْعَى: صَدُوع، وفي نسخة: صَدَقَة، عن ابن عمر قال: اعتكف رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في العشر الأواخر، قال: فبُنِي له بيتٌ من سَعَف، قال: فأخرج رأسَه منه ذاتَ ليلة، فقال:"أيها الناس، إن المصلي إذا صلى فإنه يُناجي ربه تبارك وتعالى، فلْيَعلَمْ بما يناجيه، ولا يجْهَرْ بعضكم على بعضٍ".

(6126) إسناده صحيح، ورواه البخاري 3: 478، ومسلم 1: 357، من رواية جرير عن منصور عن مجاهد، وقد أشرنا إليه في 5383. وانظر أيضاً 5052، 5416.الاستنان: قال ابن الأثير: "استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان، أي يمره عليها". وقال الحافظ في الفتح: "أي حسَّ مرور السواك على أسنانها".

(6127)

إسناده حسن، وهو مكرر 5349. والرجل الذي يروي عنه ابن أبي ليلى هو "صدقة ابن يسار المكي" عم محمد بن إسحق، كما بينا في 4928 وفي الاستدراك 1675. وأما قول ابن أبي ليلى هنا "عن رجل يدعي: صدوع، وفي نسخة: صدقة"، فإنا نرى أنه خطأ من ابن أبي ليلى لسوء حفظه، فلعله كتبه في سماعاته في موضعين، فاشتبه عليه حين كتب، أهو صدقة أم صدوع؟!. السعف، بفتحتين: أغصان النخيل.

ص: 385

6128 -

حدثنا عَبيدة بن حُمَيد حدثني عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كانَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي فيُعرض البعيرَ بينَه وبين القبْلة، وقال عُبيد الله: سألت نافعاً فقلت: إذا ذهبت الإبل، كيف كان يصنع ابنَ عمر؟، قال: كان يعرض مؤْخِرَةَ الرَّحْل بينَه وبَين القبلة.

6129 -

حدثنا عَبِيدة بن حُمَيد حدثني الأسود بن قيس عن

(6128) إسناده صحيح، وهو مطول 4468. وانظر 4793، 5841. قوله "يعرض البعير": بتشديد الراء، أي يجعله عرضاً، مؤخرة الرحل: سبق تفسيرها 1388 عن النهاية، ونزيد هنا قول الحافظ في الفتح 1: 479: "بضم أوله ثم همزة ساكنة، وأما الخاء، فجزم أبو عبيد بكسرها، وجوّز الفتح. وأنكر ابن قتيبة الفتح. وعكس ذلك ابن مكي، فقال: لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العين خاصة، وأما في غيرها فيقال بالفتح فقط. ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء. والمراد بها العود الذي في آخر الرحل، الذي يستند إليه الركب". وهذا الحديث رواه البخاري 1: 479 مطولاً من رواية معتمر عن عُبيد الله، كما أشرنا إلى ذلك في 4468، ولفظ روايته:"عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أنه كان يعرّض راحلته فيصلي إليها، قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟، قال: كان يأخذ الرحل فيعدّله فيصلي إلى أخَرته، أو قال: مؤخره، وكان ابن عمر يفعله". فقال الحافظ في قوله "أفرأيت" إلخ: "ظاهره أنه كلام نافع، والمسؤول ابن عمر، لكن بين الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عُبيد الله بن عمر أنه كلام عُبيد الله، والمسؤول نافع، فعلي هذا هو مرسل، لأن فاعل يأخذ هو النبي -صلي الله عليه وسلم -، ولم يدركه"، أي نافع. ورواية عبيدة ابن حميد هي رواية المسند هنا ، ولكنها مختصرة عن رواية البخاري، إذ اقتصر فيها على فعل ابن عمر وحده، ولم يذكر أنه فعل النبي -صلي الله عليه وسلم - "وكان ابن عمر يفعله"، كرواية البخاري.

فيدل مجموع الروايات على أن عُبيد الله سأل نافعاً، وأنه أجابه بأن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، وأن ابن عمر كان يفعله. فالموقوف من فعل ابن عمر متصل، والمرفوع ظاهره الإرسال، كما ذهب إليه الحافظ، ولكني أرى أن السياق يدل على أن نافعاً روى ذلك كله عن ابن عمر، من فعل النبي -صلي الله عليه وسلم -، ثم من فعل ابن عمر.

(6129)

إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه من رواية الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو 5017، 5137، ومن رواية إسحق بن سعيد بن عمرو عن أبيه 6041.

ص: 386

سعيد بن عمرو الِقرسي أن عبد الله بن عمر حدثهم عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "إنَّا أُمة أميةٌ، لا نحْسب ولا نَكتب، وإن الشهر هكذا وهكذا وهكذا"، ثم نَقَصَ واحدةً في الثالثة.

6130 -

حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني نافعِ عن ابن عمر قال: غَدا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مِنِ منًى حين صلى الصبح في صبِيحة يوم عرفة، حتى أتَى عرفة، فنَزل بنَمرة، وهي منزل الإِمام الذي كان ينزلِ به بعرفة، حتى إذا كان عند صَلاة الظهر، راح رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مُهَجِّراً، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقَف على الموقف من عرفة.

6131 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني نافع عن عبد الله ابن عمر: أنه كان يحبُّ إذا استطاع، أن يصلي الظهر بمنًى من يوم التَّرْوِيَة، وذلك أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -صلى الظهر بمنًى.

6132 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - صلى حين أقبل من حجته قافلا في تلك البطحاء، قال: ثم دخل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - المدينة، فأناخ على باب مسجده، ثم

(6130) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2: 132 عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد، وقال المنذري 1833:1: "في إسناده محمد بن إسحق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه"، يريد ما يقال فيه من التدليس. وتعقبه صاحب عون المعبود، قال: وقد صرح ها هنا بالتحديث"، وقد صدق. وانظر 4783، 6083. قوله: "مهجراً": هو بفتح الهاء وتشديد الجيم المكسورة، ويجوز أيضاً تسكين الهاء وتخفيف الجيم المكسورة، والتهجير والإهجار: السير في الهاجرة، وهي اشتداد الحر نصف النهار.

(6131)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 3: 250، وقال:"رواه أحمد، ورجاله ثقات".

وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2306، 2701.

(6132)

إسناده صحيح، وانظر 5594.

ص: 387

دخله فركع فيه ركعتين، ثم انصرف إلى بيته: قال نافع: فكان عبد الله بن عمر كذلك يصنع.

6133 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "ألا إنما بقاؤُكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهلُ التوراة التوراةَ، فعملوا حتى إذا انتصف النهار، ثم عَجَزوا، فأُعطوا قيراطاً قيراطاً، ثَم أُوتي أهلُ الإبخيل الإبخيلَ، فعملوا إلى صلاة العصر، ثم عَجزوَا، فأُعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتَينا القرآنَ، فعملنا إلى غروب الشمس، فأُعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين: أيْ رَّبنا، لمَ أعطيتَ هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتَنا قيراطاً قيراطاً، ونحن كنَّا أكَثر عملا منهم؟، قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟، قالوا: لا، قال: فهو فضلي أُوتيه من أشاءُ".

6134 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابنِ إسحق حدثني نافع عن ابن عمر قال: كان رجل من الأنصار لا يزال يُغْبن في البيوع، وكانت في لسانه لُوثَة، فشَكا إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ما يَلْقى من الغبن، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة"، قال: يقول ابن عمر: فو الله لكأني أسمعه يبايع ويقول: لا خِلابة، يلَجْلج بلسانه.

(6133) إسناده صحيح، وهو مكرر 6029. وقد أشرنا هناك إلى أن البخاري رواه 2: 32 - 33 من طريق إبراهيم بن سعد، فهذه طريقه، ولكنه هنا عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد، وفي البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد.

(6134)

إسناده صحيح، وقد مضى مطولاً بنحوه، من رواية سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 5405. ومضى مختصراً أيضاً مراراً، آخرها 5970، اللوثة بضم اللام وبالثاء المثلثة: الاسترخاء والبطء، ورجل ذو لوثة: بطيء متمكث ذو ضعف، قاله في اللسان.

ص: 388

6135 -

حدثنا يعقوب وسعد قالا حدثنا أبي عن محمد بن إسحق قال: وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نَهى أن يخْطُب الرجل على خِطْبة أخيه، أو يبيعَ على بيعه.

ً6136 - حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني عمر ابن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن

(6135) إسناده صحيح، سعد: هو ابن إبراهيم بن سعد، أخو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وقد

سبق توثيقه 709، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 53. والحديث مختصر 6088 بمعناه. وقوله "على بيعه"، في ك "على بيع أخيه"، وهي نسخة بهاش م.

(6136)

إسناده صحيح، عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب: هو الجمحيّ المكي قاضي المدينة، سبق توثيقه 4850، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 104، وعده يحيى بن سعيد في فقهاء المدينة، كما روى ذلك البخاري في الصغير 145. والحديث رواه الدارقطني 385 من طريق ابن إسحق، بهذا الإسناد، بنحوه. وكذلك رواه البيهقي 7: 113 من طريق ابن إسحق، ثم رواه مرة أخرى 7: 120إسناده إلى الدارقطني من طريق ابن إسحق. ورواه الحاكم 2: 167، والدارقطني 385، والبيهقي 7: 121، من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر، مختصراً، بمعناه، وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد" 4: 280 عن المسند، وقال:"رواه أحمد، ورجاله ثقات": وقال: "روى ابن ماجة طرفاً منه".

والذي في ابن ماجة 1: 297 قطعة موجزة منه بإسناد ضعيف، وانظر 5720. عثمان ابن مظعون وقدامة بن مظعون، خالا عبد الله بن عمر، لأن أمه هي "زينب بنت مظعون" أخت عثمان وقدامة، انظر ابن سعد 4/ 1/ 105 و 3/ 1/ 286، 291. خويلة بنت حكيم بن أمية، يقال في اسمها أيضاً "خولة"، كما في الاستيعاب 742 وأسد الغابة 5: 444 والإصابة 8: 69 - 70. وسيأتي لها ذكر في المسند، في مسند عائشة، مرة باسم "خولة" (6: 226 ح)، ومرة باسم "خويلة" (6: 268 ح). قوله "فحطت إليه" أي =

ص: 389

عبد الله بن عمر قال: تُوُفي عثمان بن مَظْعون، وترك ابنةً له من خويلَة بنت حَكيم بن أُمية بن حارثة بن الأوقَص، قال: وأوصى إلى أخيه قُدَامة بنِ مظعَون، قال عبد الله: وهما خالاي، قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون، فزَوجنيها، ودخل المغيرة بن شُعْبة، يعني إلى أمها، فأرْغَبها في المال، فحطَّتْ إليه، وحَطَّت الجارية إلى هَوَى أمِّها، فأبَيا، حتي ارتفَع أمرُهما إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال قدَامة بن مظعون: يا رسول الله، ابنة أخي، أوْصى بها إليَّ، فزوَّجتُها ابنَ عمتها عبدَ الله بن عمر، فلمِ أقَصِّرْ بها في الصلاح ولا في الكَفاءة، ولكنها امراةٌ، وإنما حَطَّتْ إلى هوى أمِّها،

قال: فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "هي يتيمة، ولا تُنْكَح إلا بإذنها"، قال: فانتزِعَتْ والله منِّي بعدَ أن مَلَكتها، فزوجوها المغيرةَ بن شُعبة.

َ6137 - حدثنا يعقوب حدثنا أبيِ صالح حدثنا نافع أن عبد الله أخبره: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال على المنبر: "غفار غفر الله لها، وأسْلم سالمها الله، وعُصيَّة عَصَت الله ورسولَه".

6138 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "يدْخل أهل الجنة الجنة"، [قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: وحدثناه سعد، قال: "يدْخِل الله أهلَ الجنة

= مالت إليه ونزلت بقلبها نحوه. قوله "فزوجوها المغيرة بن شُعبة"، كلمة "بن شُعبة" لم تذكر في ك م، وهي ثابتة في نسخة بهامش م ومجمع الزوائد.

(6137)

إسناده صحيح، صالح: هو ابن كيسان. والحديث مكرر 5969، ومختصر 6092.

(6138)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 11: 360، ومسلم 2: 354، كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان، بهذا الإسناد، بنحوه. وقد مضى نحو معناه من رواية عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر 5993، 6022، 6023.

ص: 390

الجنة، وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذِّن بينهم فيقول: يا أهل الجنة، لا مَوْتَ، ويا أهل النار، لا موت، كلُّ خالد فيما هو فيه".

6139 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح حدثنا نافعِ أن عبد الله أخبرِه: أن المسجد كان على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مبنياً باللّبِن، وسقْفُه الجَريدُ، وعُمده خُشُبُ النَّخْل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً وزاد فيه عمر، وبناه على بنائه في عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - باللِّبن والجَريد، وأعاد عمُدَه خُشُباً، ثم غيّره عثمانُ، فزاد فيه زيادةً كثيرة، وبنِىِ جدَاره بالحجارة المنقوشة والقَصَّة، وجعل عُمُدَه من حِجارة منقوشةٍ، وسَقفه باَلسَّاج.

6140 -

حدثنا يعقوب حدثني ابنُ أخي ابنِ شِهاب عن عمه محمد بن مُسْلِم أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: "إن

(6139) إسناده صحيح، ورواه البخاري 1: 449 - 450، وأبو داود 1: 171 - 172، كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وقد نسي المنذري 424 أن ينسبه للبخاري، فأوهم ذلك أنه انفرد به أبو داود عن سائر الكتب الستة. اللبن، بفتح اللام وكسر الباء الموحدة: هو الطوب النبيّ -صلي الله عليه وسلم -. "العمد"، بضمتين: جمع عمود، وبفتحتَين: اسم للجمع، وكلاهما ثابت هنا في رواية هذا الحديث. "الخشب"، بضمتين وبفتحتين: جمع خشبة، وكلاهما ثابت هنا أيضاً. القصة، بفتح القاف وتشديد الصاد المهلمة المفتوحة: هي الجص، بلغة أهل الحجاز، وكذلك قال أبو داود في السنن، وقال الخطابي:"شيء يشبه الجصّ، وليس به". "وسقفه": قال القسطلاني في شرح البخاري 1: 359 - 360: "بفتح القاف والفاء، عطفاً على "جعل". وفي فرع اليونينية "وسقفه" بإسكان القاف، عطفاً على "عمده". وضبطه البرماوي: وسقّفه، بتشديد القاف". الساج، بالسين المهملة والجيم: نوع من الشجر يؤتى به من الهند، واحدته ساجة. قول "مبنياً باللبن"، في نسخة بهامشي ك م زيادة "والطين". وقوله في وصف ما صنع عمر "وأعاد عمده خشباً"، في ك "فأعاد"، وهي نسخة بهامش م.

(6140)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5853 بمعناه =

ص: 391

مهَلّ أهل المدينة ذو الحُلَيفة، ومُهَل أهل الشأم مَهْيَعَة، وهي الجحفة، ومُهَل أهل نَجد قَرْنٌ"، قال سالم: سمعت عبد الله يقول: سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

6141 -

حدثنا يعقوب أخبرني ابن أخي ابنِ شهاب عن عمه أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: طلقتُ امرأتَي وهي حائض، فذَكر عمرُ ذلك لرسِول الله صلى الله عليه وسلم؟، قال: فتغيَّظ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، ثم قال:"ليُرَاجعْها حتى تحيض حيضةً مستقبَلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدَا لهَ أن يطلقَها فلْيطلقْها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسَّها، فذلك الطلاق للعدّة، كما أمر الله تعالى"، وكان عبد الله طلقها تطليقةً، فحسِبَت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمَرَه.

6142 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب: حدثني حمزة بن عبد الله بن عمرِ أنه سمع عبد الله بن عمر يقولَ: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "بينا أنا نائم أُتيتُ بقدَحٍ لبنٍ، فشِربتُ منه، حتى إني لأرَىِ الرِّي يخرج من أطرافي، فأعطيتُ فضْلِي عمر بن الخطاب"، فقال منْ

حوله: فما أوَّلْتَ ذلك يا رسول الله؟، قال:"العِلْم".

6143 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه قال: كان النبي -صلي الله عليه وسلم -يحدِّث: "بينما أنا نائم رأيتني أِتيت بقَدَحٍ"، فذكره.

(6141) إسناده صحيح، وهو مختصر 6119.

(6142)

إسناده صحيح، وهو مطول 5868. قوله "يخرج"، في نسخة بهامش م"يجري"، وأصلها في ك، وصححت بهامشها "يخرج". قوله "من أطرافي"، في نسخة بهامش ك "من تحت أظفاري".

(6143)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ص: 392

6144 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال: قام رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فذكر المسيح الدجّال، فقال:"إن الله تعالى ليس بأعور، ألا إنَّ المسيحَ الدجّال أعور عينِ اليمنَى، كأنَّ عينه عِنَبَةٌ طافية".

6145 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح حدثني نافع أن عبد الله بن عمر أخبره قال: اطَّلَع رسوِلِ الله صلى الله عليه وسلم على أهل القَليب ببدرٍ، ثم ناداهم فقال:"يا أهل القليب، هل وجدتُّم ما وعدكم ربُّكمَ حَقا"؟، قال أناس من أِصِحابه: يا رسول الله، أتنادي ناساً أمواتاً؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"ما أنتم بأسْمع لمَا قلت منهم".

6146 -

حدثنا يعقوب حدثني ابن أخي ابنِ شِهاب عن عمه

(6144) إسناده صحيح، وهو مكرر 4948. وانظر 6099. وسيأتي في 6185 أنه خطب بنحو

هذا في حجة الوداع.

(6145)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4958 بمعناه.

(6146)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 329 - 330 من رواية يونس عن الزهري عن سالم، بأطول من هذا، وفيه- كما هنا- أن الزيادة في آخر التلبية هي من عمر بن الخطاب.

وقد مضى حديث التلبية مراراً، دون هذه الزيادة، 4821، 4895، 4896، 4997، 5019، 5024، 5086، 5154. 5508، 6021. ومضى من رواية بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر 4457، ومن رواية نافع عن ابن عمر 5071. 5475 نسبة هذه الزيادة إلى ابن عمر، لا إلى عمر. وأشار الحافظ في الفتح 3: 325 إلى أن هذه الزيادة انفرد مسلم عن البخاري بروايتها، وقال:"وهذا القدر في رواية مالك أيضاً عنده [أي عند مسلم]، عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يزيد فيها، فذكر نحوه. فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه". ورواية مالك عن نافع هي في الموطأ 1: 307 -

308.

والذي جمع به الحافظ بين روايتي سالم ونافع هو الصحيح، لأن نافعاً إنما حكى ما سمع من ابن عمر في صيغة التلبية أصلا وزيادة، وليس في روايته أن ابن عمر أخبره أن هذه الزيادة من عند نفسه. وأما رواية سالم هنا وفي صحيح مسلم، فإنها صريحة في =

ص: 393

قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يُهِلُّ وهو مُلبِّد، يقول:"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمةَ لك، والملكَ لا شريك لك"، قال: وسمعت عمر ابن الخطاب يُهل بإهلال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، ويزيد فيها: لبيك وسَعْديك، والخير في يديك، والرَّغْباءُ إليك والعَمَل.

6147 -

حدثنا يعقوب حدثني ابن أخي ابنِ شِهاب عن عمه أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "تقاتلكم يهود، فتسلطون عليهم، حتى يقول الحجر: يا مُسْلم، هذا يهودي ورائي، فاقتلْه".

6148 -

حدثنا يعقوب حدثنا ابنُ أخي ابنِ شهاب عن عمه أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: صلىَ لنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - العشاء، وهي التي يدعِو الناس العَتَمَةَ، ثم انصرف، فأقبل علينا فقال:"أرأيتُم ليلتَكم هذه، فإن رأس مائة سنةٍ منها لا يبقَى ممن هو اليومَ على ظهر الأرض أحدٌ".

6149 -

حدثنا يحيى بن عبد الملِك بن أبي غَنِيّة حدثنا أبي عن

= أن هذه الزيادة من عند نفسه. وأما رواية سالم هنا وفي صحيح مسلم، فإنها صريحة في أن أباه أخبره أن عمر كان يزيد هؤلاء الكلمات بعد التلبية التي يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.وأما تلبيد الشعر فقد مضى معناه في حديث مطول 6027.

(6147)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6032.

(6148)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6028، وقول ابن عمر:"وهي التي يدعو الناس العتمة"، إنما قال هذا إياء منه أن يسميها بذلك، وهو قد روى نهى النبي -صلي الله عليه وسلم - عن تسميتها به،

كما مضى 4572، 4688، 5100. قوله "أرأيتم"، في ك "أرأيتكم"، وهي نسخة بهامش م.

(6149)

إسناده صحيح، يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية: سبق توثيقه 5007. أبوه =

ص: 394

جَبَلة بن سُحيمِ عن ابن عمرِ قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا أكل أحدكم مع صاحبه فلا يقْرُننَّ حتى يَسْتأمِره"، يعني التمر.

6150 -

حدثنا يحيى بن عبد الملك حدثنا أبي عن جَبَلة عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من جر ثوبَه خيَلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة".

6151 -

حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا عبد الملِك عن أنس بن

= عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، ثقة، وثقه أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم، وروى عنه سفيان الثوري، وهو من أقرانه، وقد نُسب عبد الملك هنا إلى جده. جبلة بن سحيم التيمي، ويقال: الشيباني: سبق توثيقه 3556، ونزيد هنا أنه وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 218، وليس الخلاف في نسبته إلا لفظياً، قال الحافظ في التهذيب:"تيم الذي نسب إليه جبلة هذا، هو تيم بن شيبان بن ذهل، فهو تيمي شيباني". والحديث مختصر 5802 بمعناه. وقد بينا في 5037 الاختلاف في الاستئذان، أهو مرفرع، أم هو من قول ابن عمر؟، لقول شُعبة في بعض رواياته:"الإذن من قول ابن عمر"، ورجحنا- تبعاً للحافظ في الفتح- أنه مرفوع. وقد أفاض الحافظ القول في ذلك، ولكن فاته أن يشير إلى هذه الرواية، وهي - عندي- أصرح الروايات وأوضحها في الدلالة على أن الاستئذان من الحديث المرفوع، وليس مدرجاً من كلام ابن عمر بل هو لا يحتمل ذلك، بدلالة اللفظ والسياق.

"يستأمره": أي يستأذنه، بل هو أقوى من الاستئذان، لأنه طلب للأمر صراحة، ففي اللسان في حديث:"البكر تستأذن، والثيب تستأمر"، قال:"لأن الإذن يعرف بالسكوت، والأمر لا يعرف إلا بالنطق".

(6150)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6123.

(6151)

إسناده صحيح، عبد الملك: هو ابن أبي سليمان العرزمي. وجهالة اسم الغلام الذي كان

يمسك راحلة ابن عمر، لا تضر عندي في صحة الإسناد، لأنه حدث أنس بن سيرين وابن عمر معهما في ركب واحد، فلو شك أنس في رواية الغلام ما سكت، ولسأل ابن=

ص: 395

سيرين قال: كنت مع ابن عمر بعرفات، فلما كان حين راح رحت معه، حَتى أتَى الإمامَ، فصلىِ معه الأولى والعصر، ثم وقف معه وأنا وأصحابٌ لي، حتى أفاض الإِمام، فأفضْنا معه، حتى انتهينا إلى المَضيق دونَ المأزمين، فأناخِ وأنَخْنا، ونحن نَحْسب أنه يريد أن يصلي، فقال غلامهَ الذي يمسَك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذَكَر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - لما انتهى إلى هذا المكان قَضَى حاجته، فهو يحب أن يَقْضي حاجتَه.

6152 -

حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا عبد الملك عن مسْلم بنِ ينَّاق قال: كنت معِ عبد الله بن عمر في مجلس بني عَبد الله بمكةَ، فمرّ علينا فتى مسبل إزاره، فقال: هلم يا فتى، فأتاه، فقال: من أنت؟، قال: أنا أحد بني بكر بن سعد، قال: أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامِة؟، قال: نعم، قال: فارفع إزارك إذن، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول بأذنيِ هاتين، وأَهْوَى بإصبعيه إلى أذنيه، يقول:"مَن جرَّ إزارَه لا يريد به إلا الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة".

6153 -

حدثنا عفان حدثنا حمّاد بن سَلَمَة أخبِرنا أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -كان إذا قعد يتشهّد وضع يده اليسرى

= عمر عن ذلك، والقرائن والسياق تؤيد صدق الغلام فيما روى.

(6152)

إسناده صحيح، عبد الملك: هو ابن أبي سليمان، والحديث مطول 5327، 5050.

وانظر 6150. وقد أشرنا في شرح 5050 إلى رواية مسلم إياه من طريق عبد الملك بن أبي سليمان. قوله "يوم القيامة" في المرة الأولى، لم يذكر في م، ولكنه ثابت بهامشها على أنه نسخة.

(6153)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 162 من طريق يونس بن محمد عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، ولكن في آخره عنده:"وأشار بالسبابة" بدل قوله هنا "ودعا". وانظر 5421، 6000، وشرح النووي على مسلم 5: 80 - 82.

ص: 396

على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثاً وخمسين، ودَعَا.

6154 -

حدثنا عفان حدثنا أبو عَوَانة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "ما منْ أيامٍ أعظم عند الله ولا أحَبُّ إليه العمل فيهنَّ منْ هذه الأيام العَشْر، فأكثروا فيهنَّ من التهليل والتكبير والتحميد".

6155 -

حدثنا عِصام بن خالد حدثنا شعَيب بن أبي حمزة، وأبو اليَمَان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهْرِيّ حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يُسبح وهو على ظَهْر

(6154) إسناده صحيح، وهو مكرر 5446 بهذا الإسناد.

(6155)

إسناده صحيح، رواه أحمد عن شيخين: عصام بن خالد وأبي اليمان، كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة. وعصام بن خالد الحضرمي: سبق توثيقه 1464، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 71، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 26 وقال:"وروي عند أحمد بن حنبل، سمعت أبي يقول ذلك". ووقع اسمه في الأصول الثلاثة في هذا الموضع "عاصم بن خالد"، وهو خطأ يقيناً لا شك فيه، فليس في شيوخ أحمد من يسمى "عاصم بن خالد"، كلا ولا في الرواة المترجمين من يسمى بذلك

أيضاً. فعن هذا جزمنا بأنه خطأ، وأثبتناه هنا على الصواب الذي لا شك فيه، وإن خالف الأصول الثلاثة. والحديث روى البخاري نحو معناه 2: 473، 474 من طريق عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر، ومن رواية الليث عن يونس الزهري عن سالم عن أبيه. وقد مضى نحو معناه أيضاً من رواية موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه 5822. وانظر 6071، 6120. قوله "يسبح" أي يصلي النافلة، كما سبق تفسيره في 5185. قوله "سالم بن عبد العزيز"، "بن عبد الله" لم يذكر في ك، وأثبت بهامشها على أنه نسخة. قوله "حيث كان وجهه" هو الذي في ح م، وفي ك "حيث توجهت"، وما هنا ذكر نسخة بهامشها.

ص: 397

راحلِته، لا يبالي حيثُ كان وجهه، ويومِئُ برأسه إيماء، وكان ابن عمر يفعل ذلك.

6156 -

حدثنا أبو المُغِيرة حدثنا الأوزاعي أخبرني عبدَة بن أبي

(6156) إسناده صحيح، أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. عبدة بن أبي لبابة: سبق توثيقه 781، ونزيد هنا قول الأوزاعي:"لم يَقْدم علينا من العراق أحد أفضل من عبدة بن أبي لبابة"، وقال يعقوب بن سفيان:"ثقة من ثقات أهل الكوفة"، ووثقه أبو حاتم والنسائي وغيرهما، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/89.

والقسم الأول من هذا الحديث "اعبد الله كأنك تراه" مضى معناه في سؤالات جبريل مراراً، من حديث عمر، ومن حديث عبد الله بن عمر، آخرها 5856. والقسم الثاني منه "وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" مضى من رواية الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً، بزيادة "واعدد نفسك في الموتى"4764، ومضى بنحوه من رواية أبي معاوية عن ليث عن مجاهد 5002. وأشرنا في الرواية الأولى إلى أن البخاري روى أوله "كن في الدنيا" إلخ من رواية الأعمش عن مجاهد. وقال الحافظ في الفتح 11: 199: وللحديث طريق أخرى، أخرجه النسائي من رواية عبدة بن أبي لبابة عن ابن عمر مرفوعاً، وهذا مما يقوي الحديث المذكور، لأن رواته من رجال الصحيح، وإن كان اختلف في سماع عبدة من ابن عمر". وهذه إشارة من الحافظ إلى هذا الحديث، ولكني لم أجده في النسائي. ولا عبرة- عندي- بما أشار إليه الحافظ من الاختلاف في سماع عبدة من ابن عمر، وإن لم أجد هذا الاختلاف صراحة، بل قال ابن أبي حاتم في المراسيل 51: "سمعت أبي يقول: ابن أبي لبابة رأى ابن عمر رؤية"، فكأنه يشير إلى الشك في سماعه منه، وفي التهذيب: "قال الميموني عن أحمد: لقي

ابن عمر بالشأم". وقد قررنا مراراً الراجح عند أهل العلم بالحديث: أن المعاصرة كافية في ثبوت اتصال الحديث، والبخاري يشدد فيشترط اللقاء، وها هو ذا اللقاء قد ثبت، بقول أحمد وأبي حاتم، فماذ بعد ذلك، والراوي ثقة غير مدلس؟!.

وانظرما يأتي في مسند أبي هريرة 8503.

ص: 398

لُبابَةَ عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ببعض جسدي، فقال:"اعبد الله كأنك تراه، وكنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل".

6157 -

حدثنا أبو المُغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كَثِير عن أبي سَلَمة عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أينام أحدنا وهو جنب؟، قال:"نعم، ويتوضأ".

6158 -

حدثنا أبو المُغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا المطلب بن عبد الله بن المطلب المخزومي: أنَ عبد الله بن عمر كان يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، ويُسْند ذلك إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -.

6159 -

حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - صلى صلاةَ الخوف بإحدى الطائفتين، ركَع ركعةً وسجدتين، والطائفة الأخرى موَاجِهة العدوّ، ثم انصرفت الطائفة التي مع النبي -صلي الله عليه وسلم -، وأقبلت الطائفة الأخرى، فصلى بها النبي -صلي الله عليه وسلم - ركعةً وسجدتين، ثم سلم النبي -صلي الله عليه وسلم -، ثم قام كل رجل من الطائفتين فركع لنفسه ركعةً وسجدتين.

(6157) إسناده صحيح، أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. الحديث مكرر 5782، مختصر 5967.

(6158)

إسناده صحيح، المطلب بن عبدلله بن المطلب: هو ابن حنطب. والحديث مكرر 4534، ومختصر 4818، 4966.

(6159)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقي 1700. ورواه أبو داود 1: 482

من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، وقال أبو داود:"وكذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر"، قال شارحه:"حديث نافع عند مسلم والنسائي وابن أبي شبية والطحاوي والدارقطني وقال المنذري 1199 عن أصل الحديث: "وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي". وانظر 2063، 2382، 5683. قوله في الطائفة الأخرى "فصلى بها النبي" -صلي الله عليه وسلم -، في نسخة بهامش م "رسول الله" -صلي الله عليه وسلم -.

ص: 399

6160 -

حدثنا علي بن عَيّاش وعصام بن خالد قالا حدثنا ابن ثَوْبَان عن أبيه عن مكحول عن جبِير بن نُفير عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن الله يَقْبَل توبةَ العبد ما لم يغرْغِرْ".

(6160) إسناده صحيح، ابن ثوبان: هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، حذف اسمه هنا ونسب إلى جده، مضت ترجمته في 3281. وذكر في التهذيب 7: 368 في شيوخ على بن عياش، "ثابت بن ثوبان"، بحذف اسمه، فأوهم أن عليا يروي عن أبيه ثابت، وهو خطأ ناسخ أو طابع. أبوه ثابت بن ثوبان الدمشقي: ثقة، وثقه أبو حاتم ومعاوية بن صالح وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 161 - 162. مكحول الشامي الفقيه الدمشقي: سبق توثيقه 1493، نزيد هنا أن الزهري قال:"العلماء أربعة - فذكرهم - فقال: ومكحول بالشأم"، قال ابن عمار:"كان مكحول إمام أهل الشأم"، وثقه العجلي وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 21. جُبير بن نفير- بالتصغير فيهما- بن مالك الحضرمي: تابعي قديم، أدرك زمن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال أبو حاتم:"ثقة من كبار تابعي أهل الشأم"، وثقه أبو زرعة وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/223. والحديث رواه الترمذي 4: 269 من طريق علي بن عياش، ومن طريق أبي عامر العقدي، والحاكم 4: 257 من طريق عاصم بن علي، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، بهذا الإسناد. قال الترمذي:"حديث حسن غريب"، قال الحاكم:"صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. كذلك رواه ابن ماجة 2: 292 من طريق الوليد ابن مسلم عن ابن ثوبان، بهذا الإسناد، ولكن وقع اسم الصحابي في ابن ماجة "عبد الله ابن عمرو"، وهو خطأ قديم، ويظهر أن الحافظ البوصيري وقعت له نسخة من ابن ماجة فيها هذا الخطأ، فظنه حديثاً آخر غير هذا الحديث الذي عن ابن عمر بن الخطاب، فاعتبره من الزوائد، فقال- كما نقل عنه السندي:"في إسناده الوليد بن مسلم، وهو مدلس، وقد عنعنه، كذلك مكحول الدمشقي". وقد نص الحافظان المزي وابن كثير على هذا الخطأ: فابن كثير نقل هذا الحديث في التفسير 2: 378 عن هذا الموضع من المسند، وقال: "رواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن ثابت =

ص: 400

6161 -

حدثنا أبو المُغِيرة حدثنا صَفوان عن شرَيح بن عبَيد

= ابن ثوبان، به، وقال الترمذي: حسن غريب. وقع في سنن ابن ماجة: عبد الله بن عمرو، وهو وهم، إنما هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب". ذكره السيوطي في الجامع الصغير 1921 من حديث ابن عمر، ونسبه لأحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب، ونقل شارحه المناوي عن المزي قال: "ووهم من قال: ابن عمرو ابن العاص". وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 4: 75 من حديث ابن ماجة والترمذي، فالظاهر لي أن نسخة ابن ماجة التي كانت معه لم يكن فيها هذا الخطأ، فلذلك لم يتردد في نسبته، ولم يذكر الخطأ الذي وقع في بعض النسخ. وكذلك ذكره السيوطي في الدر المنثور 2: 131 ونسبه كنسبة الجامع الصغير، دون تردد أو تنبيه على هذا الخطأ. وأيضاً فإن النابلسي ذكره في ذخائر المواريث 3580 في أحاديث ابن عمر، ونسبه للترمذي وابن ماجة، ولم يذكره في أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والنابلسي يعتمد أكثر اعتماده على أطراف الحافظ المزي. ورواه أيضاً أبو نعيم في الحلية 5: 19 من طريق علي بن عياش وعاصم بن علي عن عبد الرحمن بن ثابت، بهذا الإسناد.

فائدة: وَهم المناوي في شرح الجامع الصغير، إذ تكلم علي عبد الرحمن بن ثابت، فقال:"ونقل في الميزان تضعيفه عن ابن معين، وتوثيقه عن غيره، ثم أورد من مناكيره أخباراً، هذا منها"!، والذهبي ذكر هذا الحديث في ترجمة عبد الرحمن حقا (2: 100) ولكنه لم يذكره على أنه من مناكيره، بل نقل تحسينه عن الترمذي، ولم يعقب عليه. وقد سبق أن ذكرنا أن الذهبي وافق الحاكم على تصحيحه، فما قال المناوي قاله عن غير تثبت. وسيأتي معنى الحديث أيضاً من حديث أبي ذر في المسند (5: 174 ح). وحديث أبي ذر في المستدرك 4: 257، وصححه، ووافقه الذهبي. وهو أيضاً في الكبير البخاري 1/ 2/ 161 - 162. قوله "ما لم يغرغر": بغينين معجمتين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وبراء مكررة، قال ابن الأثير:"أي ما لم تبلغ روحه حلقومه، فيكونَ بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض. والغرغرة: أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق، ولا يبلع".

(6161)

إسناده صحيح، صفوان: هو ابن عمرو السكسكي، سبق توثيقه 107. ونزيد هنا أنه ترجمه ابن سعد في الطبقات 7/ 2/ 171، وقال: "كان ثقة مأموناً"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 309. شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي: سبق ذكره في 107،=

ص: 401

الحَضْرَمي أنه سمع الزُّبَير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: "يا أرضُ، ربيِ وربك الله، أعوذ بالله من شركِ، وشرِّما فيك، وشرما خلق فيك، وشر ما دبَّ عَليك، أعوذ بالله من شرِ كل أَسَدٍ وأسْوَد، وحَيّةٍ وعقرب، ومن شر ساكِن البلدَ، ومن شر والد وما ولَد".

6162 -

حدثنا أبو المغِيرة حدثنا عُمر بن عمْرو أبو عثمان

= 896، ونزيد هنا قول العجلي:"شامي تابعي ثقة"، ووثقه أيضاً النسائي وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 231.الزبير بن الوليد الشامي: ثقة، ترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/374 فلم يذكر فيه جرحاً، وذكره ابن حبان في الثقات، وأشار الحافظ في التهذيب إلى أن له في الكتب الستة هذا الحديث الواحد، عند أبي داود والنسائي فقط.

والحديث رواه أبو داود 2: 339 من طريق بقية بن الوليد: "حدثني صفوان حدثني شريح بن عبيد" بهذا الإسناد. قال المنذري 2491: "وأخرجه النسائي. وفي إسناده بقية ابن الوليد، وفيه مقال"، وهو تعليل من المنذري غير سديد، أولاً: لأن المقال في بقية بن الوليد أنه يدلس، وهو هنا صرح بالتحديث، فانتفت تهمة التدليس، وثانياً: لم ينفرد بقية بروايته عن صفوان، حتى يكون ذلك علة له، فقد رواه هنا- كما ترى- أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن صفوان أيضاً. وسيأتي الحديث مرة أخرى بهذا الإسناد، من حديث عبد الله بن عمر، أثناء مسند أنس 12276. ووقع في نسخة أبي داود، المطبوعة مع عون المعبود، "عبد الله بن عمرو"، وهو خطأ من الناسخين في بعض النسخ، لأن

الحديث من مسند ابن عمر بن الخطاب، ولأنه ثبت على الصواب عند المنذري، وكذلك ثبت على الصواب في مخطوطة الشيخ عابد السندي من سنن أبي داود.

وكذلك ذكر في ذخائر المواريث 3605 في مسند ابن عمر، ونسبه لأبي داود. وأصرح من هذا كله وأوضح، أن الحاكم رواه في المستدرك 2: 100 من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، شيخ أحمد هنا، عن صفوان بن عمرو، بهذا الإسناد، وقال فيه:"عن عبد الله بن عمر بن الخطاب". وقال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

(6162)

إسناده صحيح، عمر بن عمرو أبو عثمان الأحموسي: ثقة، ترجم في التعجيل 313 - 314 هكذا: "عمرو بن عمر أبو عثمان الأحمسي، عن المخارق بن أبي المخارق عن =

ص: 402

الأُحْموسي حدثني المُخَارق بن أبي المُخَارق عن عبد الله بن عمر أنه سمعه

= ابن عمر، وعنه أبو المغيرة: مجهول. قلت [القائل ابن حجر]: الصواب الأحموسي، بضم وزيادة واو، وليس بمجهول، بل هو معروف، ولكنه تصحف على الحسيني فانقلب، والصواب أنه "عمر" بضم أوله، ابن "عمرو" بفتح أوله، عكس ما وقع هنا [يعني في كتاب الحسيني، الذي بني عليه الحافظ ابن حجر كتاب تعجيل المنفعة].

ونص حديثه عند أحمد: حدثنا أبو المغيرة حدثنا عمر بن عمرو أبو عثمان الأحموسي.

فذكر الحديث في الحوض [يعني هذا الحديث]. وبذلك ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً، ذكراه فيمن اسمه "عمر" بضم أوله. وقال ابن أبي حاتم: هو من ثقات الحمصيين، وذكر أنه روى أيضاً عن عبد الله بن بسر الصحابي، وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات، وقال: روى عنه معاوية بن صالح. فكأنه لم يقف على روايته عن عبد الله بن بسر، وإلا لكان يعده في الطبقة الثانية". وهذا تحقيق جيد من الحافظ ابن حجر. وليس الجزء الذي فيه اسم "عمر" من الكبير للبخاري بين أيدينا، ولكن عندنا الجزء الذي هو فيه من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهو مترجم فيه 3/ 1/ 127 - 128 في أبواب من اسمه "عمر" بضم العين، ونص ترجمته: "عمر بن عمرو بن عبد الأحموسي، شامي، أبو حفص، أدرك عبد الله بن بسر، وروى عن أبي عون الأنصاري والمخارق بن أبي المخارق الذي يروي عن ابن عمر، روى عنه معاوية بن صالح وبقية ويحيى بن سعيد العطار وأبو المغيرة. سمعت أبي يقول ذلك. وسمعته يقول: لا بأس به، صالح الحديث، هو من ثقات الحمصيين، بابة عتبة بن أبي حكيم وهشام ابن الغاز" وهو يؤيد ما نقل ابن حجر، ولا يخالفه إلا في كنية عمر بن عمرو، "أبو عثمان" أو "أبو حفص"، وما في التعجيل أرجح، لموافقة ما في المسند هنا. وقد ثبت اسم

"عمر بن عمرو" هذا على الصواب في م. وثبت في ح ك "عمرو بن عمرو"، يعني بفتح العين فيهما، وهو خطأ أيضاً. المخارق بن أبي المخارق: ثقة، ترجمه الحافظ في التعجيل 396 هكذا:"مخارق بن أبي المخارق عبد الله بن جابر الأحموسي، عن ابن عمر في الحوض، روى عنه عمرو بن عمر الأحموسي، [كذا هنا، وهو خطأ، صوابه عمر بن عمرو، كما بينه الحافظ فيما نقلنا قبل]. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في اسم أبيه: إن شاء الله عبد الله بن جابر". وهذا- عندي- وهم من ابن حبان، اختلط =

ص: 403

يقول: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "حوضي كما بين عَدَنَ وعَمَّانٍ، أبرد من

= عليه راويان، ظنهما رجلاً واحداً، أحدهما:"مخارق بن عبد الله الأحمسي، وقد مضى بهذا الاسم 519، ومضى أيضاً غير منسوب 3698، يروي فيهما عن طارق بن شهاب، وله ترجمة في التهذيب 10: 67 بين فيها الاختلاف في اسم أبيه، فظن ابن حبان أن هذا هو ذاك، ولذلك قال في اسم أبيه: إن شاء الله عبد الله بن جابر". ولكن البخاري فرق بينهما في الكبير 4/ 1 / 431، فذكر الراوي هنا:"مخارق بن أبي مخارق، سمع ابن عمر، روى عنه عمرو الأحموشي، أو الأحموسي"، ثم ذكر عقبه:"مخارق ابن عبد الله بن جابر الأحمسي"، وذكر الخلاف في اسم أبيه. وهذا تفصيل بين، يرفع الشبهة في أنهما رجل واحد. الأحموسي: ثبت في الأصول الثلاثة هنا وفي ترجمة عمر في التعجيل بالسين المهملة، وذكره البخاري في ترجمة مخارق بالمعجمة أو المهملة، وما عندي سبيل إلى الترجيح القوي، وما عرفت هذه النسبة إلى أي شيء؟، وما وجدتها في المراجع التي بين يديّ. والحديث في مجمع الزوائد 10: 365 - 366، وقال:"رواه أحمد والطبراني من رواية عمرو بن عمر الأحموشي [كذا] عن المخارق بن أبي المخارق، واسم أبيه عبد الله بن جابر وقد ذكرهما ابن حبان في الثقات، وشيخ أحمد أبو المغيرة من رجال الصحيح". وهو أيضاً في الترغيب والترهيب 4: 209، وقال:"رواه أحمد بإسناد حسن". وقال الهيثمي في الزوائد أيضاً: "حديث ابن عمر [يعني هذا] في الصحيح بغير هذا السياق، وهذا هو الصواب موافقاً لرواية الناس، والذي في الصحيح: كما بين جربى وأذرح. وهما قريتان إحداهما إلى جنب الأخرى. وقال بعض مشايخنا، وهو الشيخ العلامة صلاح الدين العلائي: إنه سقط منه، وهو "كما بينكم وبين جربى وأذرح"،وإنه وقع بها. سمعت هذا منه". يشير بذلك إلى الحديث الماضي بإسنادين عن نافع عن ابن عمر 4723، 6079. وقد ذكرنا هناك مختصراً من القول في ذلك، ذكرنا ما نقل صاحب القاموس عن الدارقطني أن صوابه: "ما بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة وجرباء وأذرح". وهو نحو ما نقل الهيثمي هنا عن الحافظ العلائي. وقد أطال الحافظ في الفتح 11: 409 - 411 القول في توجيه هذه الروايات، ولعله استوعب ما ورد في سعة الحوض أو كاد. وسيأتي نحو هذا الحديث، من حديث ثوبان، في المسند =

ص: 404

الثلج، وأحِلى منِ العسلِ، وأطيب ريحاً من المسك، أكوابه مثل بخوم السماء، من شرب منه شرْبَة لم يظمأ بعدها أبداً، أول الناس عليه وروداً صَعَاليك المهاجرين"، قال قائل: وِمن هم يا رسول الله؟، قال: "الشَّعثَة رؤوسمهم، الشَّحبَةُ وجوههم، الدَّنسة ثيابُهم، لا يُفْتَح لهم السُّددُ، وَلا ينكحون المتنعِّمَات، الذين يعْطونَ كلَّ الذي عليهم، ولا يأخذون الذي لهمَ".

6163 -

حدثنا الحَكَم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عيَّاش عن

= (5: 275 - 276 ح)، وهو في الترغيب والترهيب 4: 208، ونسبه للترمذي وابن ماجة والحاكم صححه. قوله "أكوابه" في نسخة بهامش م بدله "أباريقه"، وما هنا هو الموافق لما في مجمع الزولد. "الشعثة رؤوسهم": من الشعث، بفتحتين، وأصله التفرق، والشعث، بفتح الشين وكسر العين: المغبرّ الرأس المنتتف الشعر الجاف الذي لم يدَّهن.

"الشحبة وجوههم"، بفتح الشين المعجمة وكسر الحاء المهملة: من الشحوب، وهو تغير اللون والجسم من هزال أو عمل أو جوع أو سفر أو نحو ذلك. "السدد"، بضم السين وفتح الدال المهملتين: جمع "سدة"، وهي الباب، بوزن "غرفة وغرف"، أي لا تفتح لهم الأبواب. وقوله "لا يفتح" هو الثابت في ح م، وفي ك "لا تفتح"، وهو يوافق ما في الزوائد والترغيب، وكلاهما جائز صحيح. وقوله "المتنعمات" هو الثابت في الأصول الثلاثة، وفي الزوائد والترغيب "المنعمات".

(6163)

إسناده صحيح، إسماعيل بن عياش: سبق الكلام عليه 530، 1738، عبد الرحمن الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهو تابعي ثقة، وثقه أبو زرعة والعجلي وغيرهم، وكان عالماً بالأنساب والعربية. والحديث رواه ابن ماجة 1: 146 من طريق إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد، ونقل شارحه عن زوائد البوصيري قال:"إسناده ضعيف، وفيه رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وهي ضعيفة". ورواه أبو داود 1: 268 - 269 من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن ابن جريح عن ابن شهاب عن أبي بكر بن الحرث بن هشام عن أبي هريرة؛ بنحوه، وزاد في آخره: =

ص: 405

صالح بن كَيْسان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حَذْوَ منكبيه، حين يكبّر ويفتتح الصلاة، وحين يركع، وحين يسجد.

6164 -

حدثنا الحَكَم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عيَّاش عن صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثل ذلك.

6165 -

حدثنا الحَكَم بن نافع حدثنا أبو بكر، يعني ابن أبي مريم، عن ضَمْرَة بن حبِيب قال: قال عبد الله بن عمر: أمرني رسول الله -صلي الله عليه وسلم -

= "وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك". وقال الزيلعي في نصب الراية 1: 414: "قال الشيخ [يعني ابن دقيق العيد] في الإِمام: وهؤلاء كلهم رجال الصحيح". وهذا الحديث من مسند أبي هريرة، ذكر هنا لمناسبة حديث ابن عمر الذي بعده "مثل ذلك". ولم يذكر في موضعه في مسند أبي هريرة، ولذلك يخفى موضعه على من أراده في (المسند).

(6164)

إسناده صحيح، وهو في معناه مكرر 5762، ومطول 5843، من غير هذا الوجه.

(6165)

إسناده حسن أو صحيح، على ما فيه من ضعف أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، كما ذكرنا تضعيفه في 113، 1464، لأن ضعفه إنما هو لتغيره وسوء حفظه، ولكن اعتضدت روايته هذه بما سبق من نحو معناها بإسناد صحيح 5390 من طريق ابن لهيعة عن أبي طعمة عن ابن عمر. ولذلك ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 53 - 54 هذا الحديث، ثم قال:"وفي رواية عن ابن عمر"، فذكر الحديث الماضي 5390، ثم قال: "رواه كله أحمد بإسنادين، في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط، وفي الآخر أبو طعمة، وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وضعفه مكحول،

وبقية رجاله ثقات". ضمرة، بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم، ابن حبيب بن صهيب الزبيدي الحمصي: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وابن سعد وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/338. "الشفرة"، بفتح الشين المعجمة: السكين العريضة. "فأرهفت": أي سُنَّت وأخرج حَداها، والمرهوف والمرهف: اللطيف الجسم الدقيقه.

ص: 406

أن آتيَه بمُدْيَة، وهي المشَّفْرة، فأتيته بها، فأرسل بها، فأرْهفَتْ، ثم أعطانيها، وقالَ:"اغْد عليَّ بها"، ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسَواق المدينة، وفيها زِقاق خمر قد جلبَتْ من الشأم، فأخذ المدْيَة مني، فشقَّ ما كان من تلك الزِّقاق بحضْرته، ثَم أعطانيها، وأمر أصحابَه الذين كانوا معه أن يَمْضموا معي،

وأن يعاونوني، وأمرني أن آتِي الأسواقَ كلَّها، فلا أجِدُ فيها زقَّ خمرٍ إلا شَقَقته، ففعلت، فلم أتركْ في أسواقها زِقاً إلا شَقَقته.

6166 -

حدثنا علي بن عيَّاش حدثنا محمد بن مُطرّف حدثنا زيد بن أسْلَم أنه قال: إن عبد الله بن عمر أتى ابنَ مُطيع فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وِسادة، فقال: ما جئت لأجلس عندك ولكنْ جئت أخبرك ما سمعت من رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، سمعته يقول:"من نزع يداً من طاعةٍ، أو فارق الجماعة، مات ميتَةَ الجاهلية".

6167 -

حدثنا علي بن عيَّاش حدثنا إسماعيل بن عيَّاش حدثني

(6166) إسناده صحيح، محمد بن مطرف بن داود الليثي أبو غسان المدني: أحد العلماء الأثبات، ثقة، وثقه يزيد بن هرون وأحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/236. "مطرف" بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة، كما ضبط في المشتبه والمغني. والحديث مختصر 5718، ومطول 5386، 6048. وقوله "ميتة الجاهلية"، في نسخة بهامشي ك م "جاهلية".

(6167)

إسناده صحيح، إسماعيل بن عياش: يروي عن صالح بن كيسان مباشرة، كما مضى في 6163، 6164، ولكنه روى هنا عنه بواسطة يحيى بن سعيد القطان. إسماعيل ابن محمد بن سعد بن أبي وقاص: سبق توثيقه 1443، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 371. والحديث مضى نحوه بمعناه، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه 4550، 4924، 5618. قوله "إنما يحسد من يحسد"، في نسخة بهامش م "حُسد" بدل "يحسد" الثانية. وقوله "أعطاه الله القرآن"، في ك "آتاه"، وهي نسخة =

ص: 407

يحيى بن سعيد أخبرني صالح بن كيسان أن إسماعيل بن محمد أخبِره أن نافعاً أخبره عن عبد الله بن عمر عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "إنما يحْسد من يحْسَد"، أو كما شاءَ الله أن يقول، "على خَصْلتين: رجلٌ أعطاه الله تعالى القرآن، فهو يقوم به آناءَ الليل والنهار، ورجل أعطاه الله مالاً، فهو ينفقه".

6168 -

حدثنا أبو المُغِيرة حدثنا عبد الله بن سالم حدثني العَلاء

= بهامش م. وقوله "آناء الليل والنهار"، في نسخة بهامشي ك م "وآناء النهار".

(6168)

إسناده صحيح، عبد الله بن سالم الأشعري الوحاظي، بضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبعد الألف ظاء معجمة: ثقة، قال يحيى بن حسان: ما رأيت بالشأم مثله، ووثقه ابن حبان والدارقطني، وأخرج له البخاري في الصحيح. العلاء بن عتبة اليحصبي الحمصي: وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/358، وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث عند أبي داود. عمير بن هانئ العنسي، بفتح العين وسكون النون وبالسين المهملة، الدمشقي: تابعي ثقة، وثقه العجلي وابن حبان، وترجمه ابن أبي حاتم 3/ 1/378 - 379، وروى له أصحاب الكتب

الستة. والحديث رواه أبو داود 4: 152 - 153، والحاكم في المستدرك 4: 465 - 466، كلاهما من طريق أبي المغيرة عن عبد الله بن سالم بهذا الإسناد، قال الحاكم:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. وكذلك رواه أبو نعيم في الحلية 5: 158، من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد، وقال: غريب من حديث عمير والعلاء، لم نكتبه مرفوعاً إلا من حديث عبد الله بن سالم". قوله "فأكثر [في] ذكرها"، زيادة [في] من ك م، وهي الموافقة لروايتي أبي داود والحاكم، وحذفت من ح، وهي توافق رواية أبي نعيم. "الأحلاس": جمع "حلس"، بكسر الحاء المهملة وسكون اللام وآخره سين مهملة، قال ابن الأثير: وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القَتَب، شبهها به للزومها

ودوامها"، وقال الخطابي: "إنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثها، يقال للرجل إذا كان يلزم بيته لايبرح منه: هو حلس بيته، لأن الحلس يفترش فيبقى على المكان ما دام لا يرفع، وقد يحتمل أن تكون هذه الفتنة إنما شبهت بالأحلاس لسواد =

ص: 408

ابن عُتْبة الحِمْصِي، أواليَحْصُبي، عن عُمير بن هانئ العنسي سمعت عبد الله ابن عمر يقول: كنا عند رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قعوداً، فذَكَر اَلفِتن، فأكثر

= لونها وظلمتها"."فتنة هرب وحرب"؛ بفتح الحاء والراء، قال ابن الأثير: "الحرب، بالتحريك: نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له"، وقال الخطابي: "الحرب: ذهاب المال والأهل، يقال: حرِبَ الرجل فهو حريب، إذا سلب أهله وماله". "فتنة السراء" بفتح السين المهملة وتشديد الراء، قال ابن الأثير: "السرّاء: البطحاء، وقال بعضهم: هي التي تدخل الباطن وتزلزله، ولا أدري ما وجهه"، وفي عون المعبود: "قال القاري: والمراد النعماء التي تسر الناس من الصحة والرخاء، والعافية من البلاء والوباء، وأضيفت إلى السراء لأن السبب في وقوعها ارتكاب المعاصي بسبب كثرة التنعم، أو لأنها تسرّ العدو".

وهذه الكلمة محرفة في نسخة الحلية المطبوعة، فتصحح من هذا الموضع. "دخلها أو دخنها": هما بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة، والدخل: العيب والغش والفساد، والدخن: الكدورة إلى السواد، وهو في الأصل مصدر "دخنت النار تدخن" إذا ألقي عليها حطب رطب وكثر دخانها، وقال الخطابي:"الدخن: الدخان، يريد أنها تثور كالدخان من تحت قدميه"، وقال ابن الأثير:"يعني ظهورها وإثارتها، شبهها بالدخان المرتفع"."كورك على ضلع"، الورك، بفتح الواو وكسر الراء: ما فوق الفخذ، كالكتف فوق العضد، والضلع، بكسر الضاد مع فتح اللام وسكونها، معروف، قال الخطابي:"قوله كورك على ضلع، مثل، ومعناه الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم، ذلك أن الضلع لا يقوم بالورك ولا يحمله، وإنما يقال في باب الملامة والموافقة إذا وصفوا: هو ككفّ في ساعد، وكساعد في ذراع، أو نحو ذلك"، وقال ابن الأثير:"أي يصطلحون على أمر واه، لا نظام له ولا استقامة ، لأن الورك لا يستقيم على الضلع ولا يتركب عليه، لاختلاف ما بينهما وبعده"."فتنة الدهيماء": قال الخطابي: "تصغير الدهماء، وصغرها على مذهب المذمة لها"، قال ابن الأثير:"يريد الفتنة المظلمة، والتصغير فيها للتعظيم، وقيل: أراد بالدهيماء الداهية". "الفسطاط" بضم الفاء وكسرها: قال ابن الأثير: "المدينة

التي فيها مجتمع الناس، وكل مدينة فسطاط، وقال الزمخشري: هو ضرب من الأبينة في السفر دون السرادق، وبه سميت المدينة، ويقال لمصر والبصرة: الفسطاط".

ص: 409

[في] ذكرها، حتى ذكَر فتنةَ الأحْلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنةُ الأحلاس؟، قال:"هي فتنة هَرَبٍ وحرَبٍ، ثم فتنة السَّرَّاء، دَخلها" أو "دَخَنُها من تحت قَدَميْ رجل من أهل بيتي، يزعم أنه منِّي، وليس مني، إنما وَلييِّ المتَّقِون، ثم يصطلح الناس على رجل كَوَرك على ضلَعِ، ثم فتنة الدُّهيماء، لا تدع أحداً، من هذه الأمة إلَاّ لَطمته لَطْمَةً، فإذا قيَل انقطعتْ تَمَادَتْ يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، حتى يصيرَ الناس إلى فسْطَاطين، فسْطاطُ إيمانٍ لا نفاق فيه، وفسطاطُ نفاقٍ لا إيمان فيه، إذا كان ذَاكم فانتظرَوا الدجَّالَ من اليوم أو غَدٍ"

6169 -

حدثنا أبو المُغِيرة حدثنا عبد الله بن العَلاء، يعني ابن زبرٍ، حدثني سالم بن عبد الله عن أبيِه عبد الله بن عمر قال: سئَل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: كيف صلاة الليل؟، فقال:"مثنى مثنى، فإذا خفتَ الصبحَ فأوترْ بواحده".

6170 -

حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي حدثنا عبد الله بن العَلاء سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قالَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفتَ الفجر فأوتر بركعةٍ تُوترُ لك صلاتَك"، قال: وكان عبد الله يوتر بواحدةٍ.

(6169) إسناده صحيح، عبد الله بن العلاء بن زبر، بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة، الدمشقي: ثقة، وثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما، وكذا وثقه ابن سعد في الطبقات 7/ 2/ 171.

والحديث مختصر 6008.

(6170)

إسناده صحيح، زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي: ثقة من شيوخ أحمد، وثقه أحمد والعجلي والدارقطني وغيرهم، وقال أبو علي النيسابوري:"ثقة مأمون"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/3273. والحديث مكرر ما قبله بنحوه. قوله "فإذا خفت الفجر"، هو الثابت في ح ك، وفي م "فإذا خفت الصبح"، وفي نسخة بهامش ك "الصبح"، وفي نسخة بهامش م "فإن خفت الفجر".

ص: 410

6171 -

حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي حدثنا عبد الله بن العَلاء سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: كانَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يأمر بقتل الكلاب.

6172 -

حدثنا علي بن بَحْر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى ابن عُقْبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العَشْر الأواخر من رمضان.

6173 -

حدثنا إسماعيل بن عمر حدثني كَثِير، يعني ابن زيد،

(6171) إسناده صحيح، وهو مختصر 5925، 5975.

(6172)

إسناده صحيح، حاتم بن إسماعيل المدني: سبق توثيقه 1608، ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما، وقال ابن سعد في الطبقات 5: 314: "كان ثقة مأموناً كثير الحديث". وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/72. والحديث رواه مسلم 1: 325 من طريق حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد. ورواه البخاري 4: 235، ومسلم 1: 325 - 326، وأبو داود 2: 308 - 309، ثلاثتهم من طريق يونس عن نافع، وزاد مسلم وأبو داود:"وقال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله -صلي الله عليه وسلم -من المسجد". وانظر 6127.

(6173)

إسناده صحيح، وقد مضى المرفوع منه بنحوه، من رواية الثوري عن عبد الله بن دينار عن

ابن عمر 5911. ومن رواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 6066 ومضى أيضاً بنحوه، من رواية شريك عن سلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عمر 5966، ولكن فيه أنه حدثهم بذلك وهم جلوس والشمس على قعيقعان. ومضى نحو معناه مطولاً، مع مثل هذه الأمة ومثل اليهود والنصارى، من رواية الزهري عن سالم عن أبيه 6029، 6133، وفي أولهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر، والظاهر أن ذلك كان في المدينة. فيظهر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -حدثهم بذلك مراراً، بالمدينة، وفي عرفات، وعلى جبل قعيقعان بمكِة، وكان ابن عمر حاضرها كلها، فإنه صرح بالسماع من رسول الله -صلي الله عليه وسلم -5966، 6029،6123.

ص: 411

عن المطَّلب بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أنه كان واقفاً بعرفات، فنظر إلى الشمس حين تَدلَّت مثل التُّرْسِ للغرِوب، فبكى واشتد بكاؤه، فقال له رجل عنده: يا أبا عبد الرحمن، قد وقفت معي مراراً لم تصنع هذا؟، فقال، ذكرتُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وهو واقف بمكاني هذا، فقال:"أيها الناسِ، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضَى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه".

6174 -

حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا مالك، يعني ابن أنس، عن قَطن بن وَهْب عن يُحَنَّسَ: أن مولاةً لابن عمر أتته، فقالت: عليك السلام يا أبا عبد الرحمن، قال: وما شأنُكِ؟، قالت: أردتُ الخروج إلى الريف، فقال لها: اقعدي، فإني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال:"لا يصبر على لأوَائها وشدَّتها أحدٌ إلا كنتُ له شهيداً أو شفيعاً يومَ القيامة".

6175 -

حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي ابنِ شهاب عن عمه حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله قال: كان رسول اَلله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه، حتِى إذا كانتا حَذْوَ منكبيه كبَّرَ، ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكونا حذْوَ منكبيه، كبَّر وهما كذلك، ركع، ثم إذا أراد أن

يرفع صُلْبَه رفعهما حتى يكونا حَذْوَ منكبية، قال:"سمع الله لمن حمده"، ثم يسجد، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل ركعة وتكبيرةٍ: كبَّرها قبل الركوع، حتى تنقضيَ صلاتُه.

6176 -

حدثنا يعقوب حدثنا ابنُ أخي ابنِ شِهاب عن عمه

(6174) إسناده صحيح، وهو مختصر 935، ومطول 6001.

(6175)

إسناده صحيح، وقد مضى معناه مطولاً ومختصراً مراراً، أولها 4540، وآخرها 6164.

(6176)

إسناده صحيح، حميد بن عبد الرحمن بن عوت الزهري: أشرنا إلى توثيقه في 49، وهو تابعي ثقة كثير الحديث، مات سنة 95 وهو ابن 73 سنة، فيكون قد ولد سنة 22 =

ص: 412

أخبرني حُمَيد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عمر أخبره: إن رجلاً سِأل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن صلاة الليل؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتَ الصبحَ فأوتر بواحده".

6177 -

حدثنا يعقوب حدثنا ابنُ أخي ابنِ شِهاب عن عمه أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله-صلي الله عليه وسلم-: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله".

6178 -

حدثنا يحيى بن أبي بُكير حدثنا زُهَير بن محمد عن

= تقريباً. وقد أخطأ بعض الرواة فروى أثراً يدل على أنه رأى عمر بن الخطاب، وروى مالك الأثر نفسه ولم يذكر فيه أنه "رأى"، فقال ابن سعد في الطبقات 5: 114 - 115: "قال محمد بن عمر وهو الواقدي]: وأثبتهما عندنا حديث مالك، وأن حميداً لم ير عمر ولم يسمع منه شيئاً، وسنه وموته يدل على ذلك. ولعله قد سمع من عثمان، لأنه كان خاله، وكان يدخل عليه كما يدخل عليه ولده صغيراً وكبيراً"، ثم قال ابن سعد:"وقد سمعت من يذكر أنه توفي سنة خمس ومائة، وهذا غلط وخطأ، ليس يمكن ذلك أن يكون كذلك، لا في سنه، ولا في روايته، وخمس وتسعون أشبه وأقرب إلى الصواب"، وترجمه البخاري في الكبير 2 / ا/ 343، وجزم بأنه سمع من عثمان وذكره في الصغير ص 111 في فصل من مات بين سنتي 90 - 100، وكذلك جزم الذهبي في تاريخ الإِسلام 3: 36 بأنه مات سنة 95. ويأن القول بأنه مات سنة 105 غلط، وكذلك ذكره ابن كثير في التاريخ 9: 140 في وفيات سنة 95. والحديث مكرر 6169، 6170 بمعناه.

(6177)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6065.في ح" من فاته العصر"، وأثبتنا ما في ك، وفي م "فاتته العصر"، وزيدت كلمة "صلاة" بهامشها على أنها نسخة.

(6178)

إسناده ضعيف، لما سنذكره. فقد نقله ابن كثير في التفسير 1: 254 عن هذا الموضع، وقال: "وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير [يعني شيخ أحمد هنا]، به. وهذا حديث غريب =

ص: 413

موسى بن جُبير عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه

= من هذا الوجه، ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين، إلا موسى بن جُبير هذا، وهو الأنصاري السلمي مولاهم، المديني الحذاء، وروى عن ابن عباس، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، ونافع، وعبد الله بن كعب بن مالك، وروى عنه ابنه عبد السلام، وبكر ابن مضر، وزهير بن محمد، وسعيد بن سلمة، وعبد الله بن لهيعة، وعمرو بن الحرث، ويحيى بن أيوب، وروى له أبو داود وابن ماجة، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، ولم يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذا [يعني من الجرح أو التعديل]، فهو مستور الحال. وقد تفرد به عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -". ثم ذكر أنه له متابعاً من وجه آخر عن نافع، فذكره من رواية ابن مردويه بإسناده إلى عبد الله بن رجاء "حدثنا سعيد بن سلمة حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر: سمع النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول، فذكره بطوله". ثم ذكر نحواً، من هذه القصة من تفسير الطبري بإسناده من طريق الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، ثم قال ابن كثير:

"وهذان أيضاً غريبان جداً. وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار، لا عن النبي -صلي الله عليه وسلم -"، ثم روى نحواً من ذلك من تفسير عبد الرزاق، من روايته عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار ثم قال:"رواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق، به. ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عصام عن مؤمل عن سفيان الثوري، به". ثم أشار إلى أن ابن جرير رواه بنحوه من طريق المعلى بن أسد عن موسى بن عقبة "حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار، فذكره". قال ابن كثير: "فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع. فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل". وقد علق أستاذنا السيد رشيد رضا رحمه الله على كلام ابن كثير في هذا الموضع، قال:"من المحقق أن هذه القصة لم تذكر في كتبهم المقدسة، فإن لم تكن وضعت في زمن روايتها، فهي من كتبهم الخرافية. ورحم الله ابن كثير الذي بين لنا أن الحكاية خرافية إسرائيلية، وأن الحديثْ المرفوع [يعني هذا الحديث] لا يثبت". وذكره ابن كثير أيضاً في التاريخ 1: 37 - 38 إشارة، فقال:"وأما =

ص: 414

سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن آدمَ لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض، قالت

= ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت، من أن الزهرة كانت امرأة فراوداها عن نفسها، فأبت إلا أن يعلماها الاسم الأعظم، فعلماها، فقالته، فرفعت كوكباً إلى السماء-: فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين، وإن كان قد أخرجه كعب الأحبار، وتلقاه عنه طائفة من السلف، فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل. وقد روى الإِمام أحمد وابن حبان في صحيحه في ذلك حديثاً"، ثم أشار إلى هذا الحديث بإيجاز، ثم أشار إلى رواية عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم [عن أبيه]، عن كعب الأحبار، ثم إلى رواية الحاكم من حديث ابن عباس، ثم إلى حديث آخر رواه البزار من حديث ابن عمر في أن سهيلاً "كان عشاراً ظلوماً، فمسخه الله شهاباً"، وضعفه جداً، ثم قال: "ومثل هذا الإسناد لا يثبت به شيء بالكلية. وإذا أحسنّا الظن قلنا: هذا من أخبار بني إسرائيل، كما تقدم من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار. ويكون من خرافاتهم التي لا يعول عليها". وموسى بن جُبير، راوي هذا الحديث عن ابن عمر: هو الأنصاري المدني الحذاء مولى بني سلمة، وفي التهذيب أنه ذكره ابن حبان في الثقات وقال: "كان يخطىء ويخالف"، وقال ابن القطان: "لا يعرف حاله". وقد ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 281 فلم يذكر فيه جرحاً. وأما إشارة الحافظ ابن كثير

في التفسير إلى رواية ابن مردويه من طريق عبد الله بن رجاء عن سعيد بن سلمة عن موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر-: فإنها وإن كانت متابعة للإسناد الذي هنا إلا أنها ضعيفة عندي أيضاً، فإن عبد الله بن رجاء الغداني- بضم الغين المعجمة وتخفيف الدال المهملة- ثقة صدوق من شيوخ البخاري، ولكنه كان كثير الغلط والتصحيف، كما قال ابن معين وعمرو بن علي الفلاس، فمثل هذا ومثل موسى بن جُبير يتوقى روايته الأخبار المنكرة التي تخالف العقل أو بديهيات الإِسلام، كمثل هذا

الحديث. ولا نقصد بذلك إلى تضعيف الراوي وطرح كل ما يروي، ولكنا نجزم بأن مثل روايته هذه من الغلط والسهو، ونرجح- كما رجح الحافظ ابن كثير- رواية موسى ابن عقبة عن سالم أبيه عن كعب الأحبار، ونجعلها تعليلاً للرواية التي فيها أنه مرفوع إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -. وكذلك باقي إسناد ابن مردويه، فيه مثل هذا التعليل: فسعيد بن سلمة =

ص: 415

الملائكة: أيْ ربِّ، أتَجْعَل فيها مَنْ يفْسد فيها ويَسْفِك الدماءَ، ونحن نسَبِّح

= ابن أبي الحسام- شيخ عبد الله بن رجاء-: سبق توثيقه 567، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/438، وضعفه النسائي، وقال أبو حاتم:"سألت ابن معين عنه، فلم يعرفه حق معرفته". وشيخه التابعي موسى بن سرجس، بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم: لم يعرف حاله، وله عند الترمذي وابن ماجة حديث آخر، قال فيه الترمذي:"حديث غريب"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 285. فهذان حالهما لا يزيد على حال موسى بن جُبير وعبد الله بن رجاء، بل لعلهما أقرب إلى أن نتوقى روايتهما الغرائب من ذينك. والحديث- أعني حديث المسند هذا- ذكره الهيثمي

في مجمع الزوائد 5: 68 و 6: 313 - 314، وقال في الموضع الأول:"رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح، خلا موسى بن جُبير، وهو ثقة"؛ وكذلك قال في الموضع الثاني، إلا أنه لم ينسبه فيه للبزار. وذكره الحافظ ابن حجر في القول المسدد 40 - 41 عن هذا الموضع من المسند، ثم قال:"أورده ابن الجوزي من طريق الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع، وقال: لا يصح، والفرج بن فضالة ضعفه يحيى، وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة. قلت [القائل ابن حجر]: وبين سياق معاوية بن صالح وسياق زهير تفاوت. وقد أخرجه من طريق زهير بن محمد أيضاً أبو حاتم بن حبان في صحيحه. وله طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد، يكاد الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة، لكثرة الطرق الواردة فيها، وقوة مخارج أكثرها".

أما هذا الذي جزم به الحافظ، بصحة وقوع هذه القصة، صحة قريبة من القطع، لكثرة طرقها وقوة مخارج أكثرها-: فلا، فإنها كلها طرق معلولة أو واهية، إلى مخالفتها الواضحة للعقل، لا من جهة عصمة الملائكة القطعية فقط، بل من ناحية أن الكوكب الذي نراه صغيراً في عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف حجم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف فأنى يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الهائلة!!.

وأما طريق الفرج بن فضالة، التي ذكرها ابن الجوزي، فإنها هي التي أشار ابن كثير إلى أنها رواها الطبري، وهي في التفسير 1: 364 - 365. والفرج بن فضالة ضعيف، كما بينا في 581، 5626. وأما رواية الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه =

ص: 416

بحمدك ونقَدِّسُ لك؟، قال: إني أعلمُ ما لا تعلمون، قالوا: ربَّنا نحن أطْوَع

= عن كعب الأحبار، التي رجحها الحافظ ابن كثير-: فإنها أيضاً في تفسير الطبري 1: 363 رواها من طريق عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه عن كعب الأحبار. فهذه متابعة قوية لرواية الثوري عن موسى بن عقبة. ورواه الطبري أيضاً من طريق مؤمل ابن إسماعيل وعبد الرزاق، كلاهما عن الثوري عن محمد بن عقبة عن سالم عن أبيه عن كعب الأحبار، ومحمد بن عقبة هو أخو موسى بن عقبة، فقد تابع أخاه على أن الحديث من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار. وكل هذا يرجح ما رجحه ابن كثير: أن الحديث من قصص كعب الأحبار الإسرائيلية، وأنه ليس مرفوعاً إلى

النبي -صلي الله عليه وسلم -، وأن من رفعه فقد أخطأ ووهم، بأن الذين رووه من قصص كعب الأحبار أحفظ وأوثق ممن رووه مرفوعاً. وهو تعليل دقيق من إمام حافظ جليل. ولحديث ابن عمر هذا- مرفوعاً- طريق آخر ضعيف أيضاً: فرواه الحاكم في المستدرك 4: 607 - 608 من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، مرفوعاً، مطولاً، في قصة بسياق آخر. وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتركُ حديث يحيى ابن سلمة عن أبيه من المحالات التي يردها العقل، فإنه لا خلاف أنه من أهل الصنعة، فلا ينكر لأبيه أن يخصه بأحاديث ينفرد بها عنه"!!. وتعقبه الذهبي بتضعيف يحيى هذا، فقال:"قال النسائي: متروك، وقال أبو حاتم: منكر الحديث". ويحيى بن سلمة بن كهيل هذا ضعيف، كما قلنا في 776، وقد ضعفه البخاري جداً كما نقلنا هناك. ونزيد هنا أنه قال في التاريخ الأوسط:"منكر الحديث"، وقال ابن معين:"ليس بشيء"، وذكره ابن حبان في الضعفاء، فقال:"منكر الحديث جداً، لا يحتج به"، وقال الذهبي في الميزان:"وقد قوّاه الحاكم وحده، وأخرج له في المستدرك، فلم يُصبْ". وأما كلمة الحاكم أن ترك حديثه عن أبيه من المحالات، فإنما يريد بها أنهم أنكرَوا عليه أحاديث رواها عن أبيه لم يروها أحد غيره، فرد الحاكم عليهم بأنه لا ينكر أن يخصه أبوه بأحاديث ينفرد بها عنه، وهذا صحيح لو كان ثقة مقبول الرواية" أما وهو ضعيف منكر الحديث فلا. "يحيى بن أبي بكير": وقع في ح "بكر" بالتكبير، بدل "بكير"، بالتصغير، وهوخطأ. ووقع في تفسير ابن كثير وتاريخة "يحيى بن =

ص: 417

لك من بنىِ آدم، قال الله تعالى للملائكة: هَلُمُّوا مَلَكين من الملائكة حتى يهْبَط بهما إلى الأرض، فننظرَ كيف يَعْملان، قالوا: ربَّنا، هارُوت وماروتُ، فأهْبطاً إلى الأرض، ومُثِّلَتْ لهما الزُّهَرُة امَرأةً من أحسن البشر، فجاءَتهما، فسألاها نَفْسَها، فقالت: لا والله، حتى تَكلما بهذه الكلمةِ من الإشراك، فقالا: والله لا نشرك بالله أبداً، فذهبتْ عنهما، ثم رجعت بصبي تَحمله، فسألاها نفسَها، فقالت: لاولله، حتى تَقتلا هذا الصبي، فقالا: والله لا نقتله أبداً، فذهبتْ، ثم رِجعتْ بقَدَحِ خمرٍ [تَحْمله]، فسألاها نفسَها، فقالت: لا والله، حتى تشْربا هذا الخمر، فشربا، َ فسَكرَا، فوقَعَا عليها، وقَتَلا الصبيَّ، فلمّا أفاقا قالت المرأةُ: والله ما تَرَكتما شيئاً مَما أبيتماه عليَّ إلا قد فعلتُما حين سَكِرتُمَا، فَخُيِّرَا بين عذاب الدنيا والآخرة، فاختارا عذابَ الدنيا".

6179 -

حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا عبد العزيز بن

=بكير"، وهو خطأ من الناسخين أو الطابعين يقيناً. "الزهرة"، بضم الزاي وفتح الهاء: هذا الكوكب الأبيض المعروف، ولا يجوز فيها إسكان الهاء، قولاً واحداً. وقوله "فسألاها نفسها، فقالت"، في ح في الموضعين "قالت" بدون الفاء، وزدناها في الموضع الأول من م، وفي الموضع الثاني من ك م. وزيادة [تحمله]، في قوله "ثم رجعت بقدح خمر تحمله" لم تذكر في ح، وزدناها من ك م، وهي ثابتة في تفسير ابن كثير والقول المسدد ومجمع الزوائد. وقوله "فلما أفاقا"، في ح "لما أفاقا" بدون الفاء، وهي ثابتة في ك م وسائر المصادر التي ذكرها.

تنبيه: في الموضع الأول من مجمع الزوائد 5: 68 سقَط أثناء السياق قوله " فقالت: لا والله، حتى تقتلا هذا الصبي، فقالا: والله لا نقتله أبداً، فدهبت، ثم رجعت بقدح خمر تحمله، فسألاها نفسها"، فاختل سياق الكلام، كما هو بديهي. وهذا خطأ مطبعي، يستفاد بتصحيحه من هذا الموضع.

(6179)

إسناده صحيح، عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب: سبق توثيقه 590، وقد =

ص: 418

المطَّلب عن موسى بن عقْبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر".

6180 -

حدثنا يعقوب حدثنا عاصم بن محمد، يعني ابن زيد بن

= وقع اسمه هنا في ح "عبد العزيز بن عبد المطلب"، وهو خطأ، صححناه من ك م، ثم ليس في الرواة عندنا من يسمى بهذا. والحديث سبق مراراً من أوجه أخر، آخرها 5820، ومضى أيضاً من رواية ابن جُريج عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد 4830.

(6180)

إسناده صحيح، عبد الله بن يسار الأعرج المكي، مولى عبد الله بن عمر: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وفي ترجمته من التهذيب:"روى له النسائي حديثاً واحداً، في زجر العاق، والديوث، والمنان، ومدمن الخمر، والمترجلة، وهذه إشارة إلى هذا الحديث، ولكني لم أجده في النسائي. وقد مضى بعض معناه مختصراً بإسناد آخر ضعيف 5372، 6113. ونقل الهيثمي في مجمع الزوائد 8:147 - 148 هذا المطول بنحوه، بعد ذاك المختصر، قال: "وعن ابن عمر عن رسول الله قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة، وفي رواية: المرأة المترجلة، تَشبه بالرجال. رواه البزار بإسنادين، ورجالهما ثقات". ففاته أن ينسبه إلى المسند، ولعله لم يجده في النسائي، كما لم نجده، فلذلك ذكره في الزوائد. ونقله المنذري في الترغيب والترهيب مختصراً 3: 183 ونسبه لأحمد والنسائي والبزار والحاكم وصححه، كما أشرنا إلى ذلك في 5372، ثم نقل هذا المطول 3: 220 كرواية مجمع الزوائد، وقال-: "رواه النسائي والبزار، واللفظ له، بإسنادين جيدين، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وروى ابن حبان في صحيحه شطره الأول". وقد أشرنا في 5372 إلى رواية الحاكم 4: 146 - 147، وهي مختصرة، من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج، ولم أجد في

المستدرك هذه الرواية المطولة التي نسبها إليه المنذري. وقد فات المنذري- كما فات الهيثمي- أن ينسب هذه الرواية المطولة للمسند. وأنا أظن أن هذه الرواية المطولة أصلا حديثان، جمعهما عبد الله بن يسار في رواية واحدة، بأن "العاق لوالديه" مذكور في =

ص: 419

عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أخيه عمر بن محمد عن عبد الله بن يَسَار مولى ابن عمر قال: أشهد لقد سمعت سالماً يقول: قال عبد الله: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ثلاث لا يدخلون الجنة، ولا ينظر الله إليهم يومَ القيامة: العاقُّ والديه، والمرأة المتَرجِّلة، المتشبهة بالرجال، والدَّيُّوث، وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاقُّ والديه، والمُدْمِن الخَمر، والمنَّان بما أعْطىَ".

6181 -

حدثنا يعقوب حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر ابن محمد عن نافِع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إِن أمامَكم حوضاً كما بين جرْباء، وأذْرحَ، فيه أباريق كنجوم السماء، من وردَه فشرب منه لم يظمأ بعدها أبداً".

6182 -

حدثنا يعقوب حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر ابن محمد عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن الميت يعذَّب ببكاء الحيّ".

6183 -

حدثنا يعقوب حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر

= الثلاثتين وبما في رواية المسند في الثلاثة الأولى: "لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة"، وفي الثلاثة الثانية "لا ينظر الله إليهم يوم القيامة"، ولا يكون هذا -إن شاء الله- إلا أن يكونا حديثين جمعهما راو في سياق واحد. قوله "العاق والديه" في المرتين، هو الذي في م، وبهامشها فيهما نسخة "بوالديه"، وفي ك "لوالديه"، وفي ح في الأولى "والديه"، وفي الثانية "بوالديه".

(6181)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 209 من طريق ابن وهب عن عمر بن محمد عن نافع. وهو مطول 4723، 6079. وانظر 6162.

(6182)

إسناده صحيح، وقد مضى معناه مطولاً ومختصراً 4865، 4959، 5262.

(6183)

إسناده صحيح، والتردد في الإسناد بين أن يكون عمر بن محمد رواه عن أبيه محمد ابن زيد أو عن عم أبيه سالم بن عبد الله بن عمر، لا يؤثر في صحته، فهو انتقال من ثقة =

ص: 420

ابن محمد عن محمد بن زيد أو سالم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله: "إنما الحُمّى شيء من لَفْحِ جهنم، فأبرِدوها بالماء".

6184 -

حدثنا يعقوب حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر ابن محمد عن القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر سمعت سالماً يقول: قال عبِد الله بن عمر: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يأكلنَّ أحدكم بشماله، ولا يشربنّ بها، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بها".

6185 -

حدثني يعقوب حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر

= إلي ثقة. والراجح عندي أن هذا الشك إنما هو من عاصم بن محمد حين رواه عن أخيه عمر، لأن شُعبة رواه عن عمر عن أبيه محمد بن زيد عن ابن عمر، ولم يشك، كما مضى5576، وكما رواه مسلم في صحيحه 2: 185 من طريق شُعبة. وقد مضى معناه أيضاً من رواية نافع عن ابن عمر 4719، ومن طريق سليط عن ابن عمر 6010."لفح جهنم"، أي حرها ووهجها. وفي ح "فيح"، وهي نسخة بهامش م، وأثبتنا ما في ك م.

(6184)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6117. وقد أشرنا هناك إلى أن مسلماً رواه 2: 135 من

طريق ابن وهب عن عمر بن محمد عن القاسم بن عُبيد الله عن سالم، فهذه الرواية متابعة عن عاصم بن محمد لابن وهب، في زيادة "القاسم بن عُبيد الله" في الإسناد فروايتهما أرجح من رواية شجاع بن الوليد عن عمر عن سالم، بحذف "القاسم" من الإسناد.

(6185)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 7: 338، قال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، وقال أيضاً:"في الصحيح بعضه". وانظر 6144، 6168. قوله "نحدث"، يصح بالبناء للفاعل وبالبناء لما لم يسم فاعله، يريد: يحدث بعضنا بعضاً، وفي مجمع الزوائد: "نتحدث"، وهي واضحة، إن كانت صحيحة النقل من أصل "الكتاب"، ولم تكن تصرفاً من الطابع. قوله "ألا ما خفي عليكم" إلخ، هكذا ثبتت مرتين ح م، ووضع على المرة الثانية في م علامة "صح"، توثيقاً لإثباتها ، ولم تذكر إلا مرة واحدة في ك ومجمع الزوائد.

ص: 421

ابن محمد عن محمد بن زِيد يعني أبا عمر بن محمد، قال: قال عبد الله ابن عمر: كنا نحدَّث بحجَّة الوَدَاع، ولا ندري أن الوَدَاع من رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فلما كان في حجة الوداع خطب رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فذكر المسيحَ الدجّال، فأطنب في ذكره، ثم قال:"ما بعثَ الله مِن نبي إلا قد أنذره أمّتَه، لقد أنذره نوحٌ أمتَه، والنبيون من بعده، ألا ما خَفي عليكم من شأنه، فلا يَخْفَيَنَّ عليكم أن ربكم ليس بأعور، ألا ما خَفِي عَليكم من شأنه، فلا يَخْفَيَنَّ عليكم أن ربكم ليس بأعور".

6186 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تقاتلكم يهود، فتسلطون عليهم، حتى يقول الحجر: يا مسْلم، هذا يهوديّ ورائي، فاقتلْه".

6187 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحق حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إذا نَعَس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحوَّلْ منه إلى غيره".

6188 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحق حدثني الزُّهْرِيّ عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه حدثه: أنه سمع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ينهى الناسَ أن يأكلوا لحومَ نسُكِهم فوقَ ثلاثة أيام.

6189 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني محمد

(6186) إسناده صحيح، صالح: هو ابن كيسان. والحديث مكرر 6147.

(6187)

إسناده صحيح، وهر مكرر 4875.

(6188)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4900. وانظر 5526، 5527.النسك، بضم النون والسين المهملة: وهو أيضاً: جمع نسيكة، بمعنى الذبيحة.

(6189)

إسناده صحيح، محمد بن إبراهيم بن الحرث بن خالد التيمي: سبق توثيقه 1778 ، =

ص: 422

ابن إبراهيم بن الحرث عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن عوف وسليمان ابن يَسار، كلاهما حدَّثه عن عبد الله بن عمر، قال: ولقد كنتُ معهما في المجلس، ولكني كنت صغيراً فلم أحفظ الحديث، قالا: سأله رجل عن الوتر؟، فذكر الحديث، وقال: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أمر أن تُجعل آخرَ صلاة الليل الوترُ.

6190 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا سُئِل عن الوتر قال: أمّا أنا فلو أوترت قبل أن أنام، ثمِ أردتُ أن أصليِ بالليل شَفعْتُ بواحدهِ ما مضَى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيتُ صلاتي أوترتُ بواحدة، إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أمر أن يُجعل آخَر صلاة الليل الوترُ.

= ونزيد هنا أن في التهذيب أنه يروي "عن ابن عمر وابن عباس، فيما قيل"، وفيه أيضاً أن ابن حبان قال:"سمع من ابن عمر"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/22 - 23 وروى عنه قال:"لما قرأت القرآن وأنا فتى لزمت المسجد، فكنت أصلي عند طريق آل عمر بن الخطاب إلى المسجد، وكنت أرى عبد الله بن عمر يخرج إذا زالت الشمس، فيصلي ثنتي عشرة ركعة، ثم يقعد، فجئته يوماً، فسألني من أنا؟، فانتسبت له، قال: جدك من مهاجرة الحبشة، فأثنى القوم على خيراً، فنهاهم". سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحرث: سبقت الإشارة إليه في 1812، ونزيد هنا أنه أحد الفقهاء السبعة،

وقال أبو زرعة: "ثقة مأمون فاضل عابد"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 42 - 43.

والحديث مضى معناه مراراً من غير هذا الوجه، منها 6008، 6176.

(6190)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 2: 246، وقال:"رواه أحمد، وفيه ابن إسحق، وهو مدلس، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح". وهذا تعليل غير دقيق ولا جيد، فابن إسحق صرح هنا بالسماع من نافع، فزالت شبهة التدليس إن كان لها أصل!، وما أدري أنسي الحافظ الهيثمي أم سها عند مراجعة الإسناد؟!، وفي لفظ الحديث في الزوائد المطبوع سقط قول ابن عمر في أوله "أما أنا"، وهو ثابت في الأصول هنا، وثابت أيضاً في المنتقى 1217 إذ نقله عن المسند. وانظر الحديثَ السابق.

ص: 423

6191 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني نافع عن ابن قال: حدَّثهم: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -كان يبعث عليهم إذا ابتاعوا من الرُّكْبان الأطعمةَ مَنْ يمنُعهم أن يتبايعوها حتى يُؤوا إلى رحالهم.

6192 -

حدثنا الفَضل بن دكَين حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: وقَّت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -لأهل اليمن يَلَمْلَمَ.

6193 -

حدثنا الفَضل بن دُكَين حدثنا سفيان عن عبدِ الله بن دِينار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيعَ الخِيار".

6194 -

حدثنا الفَضل بن دُكَين حدثنا مالك، يعني ابنَ مِغْوَل،

(6191) إسناده صحيح، وقد مضى معناه 5148. وانظر 5924. قولها "يتبايعوها"، في نسخة بهاش م "يتبايعوا".

(6192)

إسناده صحيح، وابن عمر لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ميقات أهل اليمن، ولكنه سمعه من بعض الصحابة، كما صرح بذلك مراراً فيما مضى، آخرها 5853 من رواية عبد الله ابن دينار عنه، و5542 من رواية نافع عنه، و4555 من رواية سالم عنه ولكنه كان يرويه أحياناً دون بيان ذلك، ثقة بمن حدثه، فيكون مرسل صحابي، كما في هذا الإسناد، وكما مضى رواية نافع عنه 4455، وفي رواية صدقة بن يسار عنه 5492.

(6193)

إسناده حح، سفيان: هو الثوري. والحديث مكرر 5130، وقد مضى أيضاً 4566 عن سفيان، وهو ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار. ومضى نحوه بمعناه مراراً، مطولاً ومختصراً، منها 6006،5418.

(6194)

إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 2: 558 عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم، وهو الفضل بن دكين، عن مالك بن مغول عن أبي حنظلة. وقد مضى بنحوه من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة 4704، 4861، 5213.

وانظر 5333، 5683، 6063. وإشارة أبي حنظلة إلى:{فَإِنْ خِفْتُمْ} يريد بها الآية 239 من سورة البقرة: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} ولكن رواية ابن أبي شبية عن أبي =

ص: 424

عن أبي حنظَلة قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر؟، فقال: ركعتين، قال: قلت فأين قول الله تبارك وتعالي {فَإِنْ خِفْتُمْ} ونحن آمُنون؟، قال: سنة رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، أو قال: كذلك سنة رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

6195 -

حدثنا أبو أحمد الزُّبَيري محمد بن عبد الله حدثنا أبو شُعْبة الطَّحّان جار الأعمش عن أبي الرَّبِيع قال: كنت مع ابن عمر في جنازة: فسمع صوتَ إنسان يصيح، فبعث إليه فأسكَتَه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لمَ أسْكتَّه؟، قال: إنه يتأذَّى به الميتُ حتىِ يُدْخَل قبرَه، فقلت له: إني أصليَ معك الصبح ثم ألتَفت فلا أرى وجه جَليسي، ثم أحياناً تسْفر؟، قال: كذا رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي، وأحببت أَن أصليَها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها.

6196 -

حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا أبو أويس عن الزُّهْرِيّ أن سالم بن عبد الله وحمزة بن عبد الله بن عمر حدثاه عن أبيهما أنه حدثهما أنه سمع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "الشؤم في الفرس، والدار، والمرأة".

= نعيم- بهذا الإسناد- فيها الآية {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ،- الآية 101 من سورة النساء وهو أجود وأصح. ولعل ما هنا صوابه {إِنْ خِفْتُمْ} بحذف الفاء.

(6195)

إسناده ضعيف، أبو شُعبة الطحان الكوفي جار الأعمش: قال الحافظ في التعجيل 493

- 494: "قال الدارقطني: متروك". وكذلك في الميزان 3: 364، ولسان الميزان 6: 394 أبو الربيع: قال الحافظ في التعجيل 484: "قال الدارقطني: مجهول". وكذلك في الميزان 3: 358، ولسان الميزان 6:378. ولم أجد لواحد منهما ترجمة غير ذلك.

والحديث في مجمع الزوائد 1: 316، قال:"رواه أحمد، وأبو سريع قال فيه الدارقطني: مجهول"، وبهذا اقتصر على تعليله، وكان الأجدر به أن يذكر تعليله بأن أبا شُعبة متروك. وقد مضت أحاديث كثيرة لابن عمر في شأن البكاء على الميت، آخرها 6182.

(6196)

إسناده صحيح، وقد مضى من طريق أبي أويس عن الزهري 5963. ومضى بنحوه من

طرق أخرى مراراً. آخرها 6095.

ص: 425

6197 -

حدثنا عُبَيدالله بن محمد التيمي أخبرنا حمّاد بن سَلَمَة عن حُمَيد بن يزيد أبي الخطاب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه"، فقال في الرابعة أو الخامسة:"فاقتلوه".

(6197) إسناده ضعيف، عُبيد الله بن محمد بن حفص التيمي: سبق توثيقه 460. حميد بن يزيد أبو الخطاب البصري: مجهول، والظاهر أنه ليس له إلا هذا الحديث، وفي التهذيب: "ذكره ابن المديني في الطبقة التاسعة من أصحاب نافع. أخرج له أبو داود هذا الحديث الواحد. قلت (القلالل ابن حجر): قرأت بخط الذهبي: لا يدرى من هو. وقال ابن القطان: مجهول الحال". والحديث رواه أبو داود 4: 281 عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، ولم يذكر لفظه، بل رواه عقب حديث معاوية، وقال: "بهذا المعنى، قال: وأحسبه قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه". ورواه البيهقي في السنن الكبرى 8: 313 من طريق أبي داود كروايته. ورواه ابن حزم في المحلى 11: 367 من طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وذكر لفظه، ولم يذكر الشك في الرابعة، بل قال: "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه". ووقع في المحلى خطأ في اسم "حميد بن يزيد"، ذكر باسم "جميل بن زياد"!، وهو خطأ مطبعي لا شك فيه، فيستفاد تصحيحه من هذا الموضع. وليس هذا الإسناد الضعيف هو الإسناد الوحيد لهذا الحديث، بل ثبت بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث عبد الله بن عمر: فرواه النسائي 2: 330 عن إسحق بن إبراهيم، هو ابن راهويه، عن جرير، هو ابن

عبد الحميد الضبي، عن مغيرة، هو ابن مقسم الضبي، "عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه". وهذا نص صريح صحيح في الرابعة، لم يذكر فيه أحد رواته شكاً. ورواه ابن حزم في المحلى 11: 367 من طريق النسائي، بهذا الإسناد واللفظ. ولكن وقع في إسناده "عبد الرحيم بن إبراهيم" بدل "عبد الرحمن بن أبي نعم"!، وهو خطأ مطبعي عجيب!، ورواه الحاكم في =

ص: 426

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المستدرك 4: 371 بنحوه، من طريق يحيى بن يحيى عن جريرعن مغيرة، بهذا الإسناد. وقال:"حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.

ولكن ليس في المستدرك "ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم"، بل ذكره من حديث ابن عمر فقط. وأشار إليه البيهقي 8: 313 تعليقاً، قال:"وكذا حديث ابن أبي نعم عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -". يريد بقوله "وكذا" الجزم بأن القتل في الرابعة. ونقله الزيلعي في نصب الراية 3: 347 من رواية النسائي، وأشار إلى رواية الحاكم، ثم قال:"قال ابن القطان في كتابه: قال ابن معين: عبد الرحمن هذا ضعيف"!، يريد "عبد الرحمن ابن أبي نعم"، وهذا تعليل غير سديد، فما أكثر الرواة الثقات الذين تكلم فيهم العلماء الأيمة، ولكن ما كل كلام بقادح، وما كل قدح بثابت. وابن أبي نعم: قد ذكرنا توثيقه 4813، ونزيد هنا أن الشيخين اعتمداه وأخرجا له مراراً، وهو تابعي معروف ثقة، لم يذكر فيه أحد جرحاً إلا كلمة ابن القطان، ولذلك قال الذهبي في الميزان 2: 120

"كذا نقل ابن القطان، وهذا لم يتابعه عليه أحد". وعندي أنه كان يجدر بالحافظ الزيلعي أن لا يطلق هذا التضعيف دون أن يعقب عليه، أداء لأمانة العلم. وأشار إليه الحافظ في الفتح مرتين 12: 69، 70 قال:"وكذا في رواية ابن أبي نعم عن ابن عمر"، وقال أيضاً:"وأخرجه النسائي والحاكم من رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر ونفر من الصحابة، بنحوه". وأظن أن الحافظ سها حين نسب رواية "نفر من الصحابة"، في هذا الحديث للحاكم. ووقع في الفتح في الموضعين "نعيم" بالتصغير، وهو خطأ مطبعي، صوابه "نعم"، بضم النون وسكون العين المهلمة. ثم إن ابن عمر لم ينفرد

بروايته، بل ثبت معناه من أحاديث صحابة آخرين، في المسند وغيره، اكثرها صحيح الإسناد، وفي بعضها ضعف محتمل، مما لا يدع شكاً عند أهل العلم بالحديث في صحة هذا المعنى وثبوته عن النبي -صلي الله عليه وسلم -. فمن عجب بعد هذا أن يأتي عالم كبير، كالقاضي أبي بكر بن العربي، فيندفع غير متثبت، فيقول في شرح الترمذي 6: 224 عند رواية الترمذي إياه من حديث معاوية وأبي هريرة: "ولم يصح سنداً، ولا ثبت أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قتله، ولم نعلم أحداً قاله، فسقط لفظه، ولم ينبغ أن يُشْتَغل بتأويله"!!، وما ينبغي =

ص: 427

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لأهل العلم أن يكون هذا طريق بحثهم وتحقيقهم،

و*ما هكذا تُورَد يا سعْد الإبِلْ*

وستشير هنا إلى ما وجدناه من رواياته في المسند، ونذكر ما وجدناه في غير المسند ولم نجده فيه. ثم نذكر القول الفصل في هذا الحكم، ودعوى نسخه، إن شاء الله. فرواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فرواه من طريق همام وهشام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، ومن شرب الثانية فاجلدوه، ثم إن شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه" 6553، 7003، وهذا لفظ 7003. ورواه الحاكم في المستدرك 4: 372 من رواية هشام عن قتادة، بهذا الإسناد، بنحوه. وكذلك رواه الطحاوي في معاني الآثار 2: 91 من طريق همام عن قتادة. وهو إسناد صحيح، وشهر بن حوشب سبق توثيقه وأن فيه كلاماً لا يضر، في 2174. ورواه أيضاً 6791 من طريق أشعث بن عبد الملك

وقرة بن خالد عن الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو، بنحوه، وفي آخره:"قال عبد الله: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فلكم على أن أقتله". ورواه أيضاً 6974 من طريق قرة عن الحسن، ولكن فيه أن الحسن قال:"والله لقد زعموا أن عبد الله بن عمرو شهد بها على رسول الله أنه قال" إلخ، بنحو معناه. وهذا الإسناد الثاني يدل صراحة على أن الحسن لم يسمعه من عبد الله بن عمرو، فيكون ضعيفاً لانقطاعه. ورواه الطحاوي 2: 91 من طريق قرة عن الحسن عن ابن عمرو، وفي آخره:"فقال عبد الله بن عمرو: ائتوني برجل أقيم عليه الحد ثلاث مرات، فإن لم أقتله فأنا كذاب". وكذلك رواه ابن حزم في المحلى 11: 366 من طريق قرة، ولكن فيه "عن الحسن بن عبد الله النصري"!، وهو خطأ صرف، صوابه "الحسن بن أبي الحسن البصري". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6: 278 بنحو رواية أحمد 6791، وقال:"رواه الطبراني من طرق، ورجال هذه طريق رجال الصحيح". فلا أدري أخفي عليه انقطاعه بين الحسن وابن عمرو، كما خفى عليه وجوده في المسند، أم رواه الطبراني من الطريق التي صححها اللهثمي من رواية قتادة عن شهر بن حوشب؟، وأيا

ص: 428

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كان فانقطاع رواية الحسن البصري لا يضعف هذه الطريق بمرة، لأنه ورد من طريق صحيح، هو طريق شهر بن حوشب، فاعتضد هذا المنقطع بذاك الموصول. وذكره الزيلعي في نصب الراية 3: 248، فأشار إلى أنه رواه عبد الرزاق في مصنفه عن وكيع عن قرة، وإلى أنه رواه أيضاً إسحق بن راهويه في مسنده عن النضر بن شميل عن قرة، ثم قال:"ومن طريق ابن راهويه رواه الطبراني في معجمه"، فمن المحتمل أن يكون الهيثمي يشير إلى هذه الطريق أو إلى تلك، أو إليها كلها ،لقوله "رواه الطبراني من طرق". وحديث ابن عمرو هذا أشار إليه أبو داود 4: 281، 283، والترمذي 2:

330.

وأشار إليه الحافظ في الفتح 12: 70 فقال: "أخرجه أحمد والحاكم من وجهين عنه، وفي كل منهما مقال". وذكر أيضاً12: 71 أنه أخرجه الحرث بن أبي أسامة والإمام أحمد من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو"، ثم قال: "وهذا منقطع، لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو، كما جزم به ابن المديني وغيره". ورواه أحمد أيضاً عن حديث أبي هريرة: فرواه 7898، 10554 عن يزيد بن هرون عن ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً:"إذا سكر فاجلدوه، ثم ن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن عاد الرابعةَ فاضربوا عنقه".

وهذا إسناد صحيح. وزاد في الرواية الأولى: "قال الزهري: فأتي رسول صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة، فخلى سبيله". والذي يقول "قال الزهري" هو ابن أبي ذئب. وقول الزهري هذا مرسل، فهو ضعيف لا تقوم به حجة. ورواه أبو داود 4: 281 من طريق يزيد بن هرون، والنسائي 2: 331، وابن ماجة 2: 63، كلاهما من طريق شبابة بن سوّار، وابن الجارود في المنتقى 382 من طريق أسد بن موسى، والحاكم في المستدرك 4: 371 من طريق القعنبي، والطحاوي في معاني الآثار 2: 91 من طريق بشر بن عمر الزهراني وخالد بن عبد الرحمن، وابن حزم في المحلى 11: 367 من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة عن شبابة بن سوّار، والبيهقي في السنن الكبرى 8: 31 من طريق أبي داود الطيالسي ويزيد بن هرون، كلهم عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد نحوه. ورواية الطيالسي ثابتة في مسنده 2337. ولم يذكر واحد منهم كلمة الزهري المرسلة، وقال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ورمز له الذهبي بأنه =

ص: 429

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= على شرط الشيخين. وذكره الزيلعي في نصب الراية 3: 346، قال:"ورواه ابن حبان في صحيحه، في النوع الرابع والخمسين من القسم الثاني". وأشار إليه الحافظ في الفتح 12: 69 ونسبه أيضاً للشافعي في رواية حرملة ولابن المنذر. ورواه أحمد أيضاً 10740 عن الطيالسي عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: "

فقال في الرابعة: فاقتلوه". وهذا إسناد صحيح. وقد أشار إلى أبو داود في السنن 4: 281 بعد الحديث السابق، حديث ابن أبي ذئب، قال:"وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه". ورواه أحمد أيضاً 7748 عن عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: "

ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه". وهو في مصنف عبد الرزاق بهذا الإسناد، كما ذكر الزيلعي في نصب الراية 3:346. ورواه الحاكم في

المستدرك 4: 371 - 372 من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإسناد. ورواه ابن حزم في المحلى 11: 366 بإسنادين عن عبد الرزاق. ورواه الحاكم أيضاً 4: 371 من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، نحوه مرفوعاً، قال الحاكم:"وهذا الإسناد صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. وأقول: بل هو صحيح على شرط الشيخين. وأشار إليه أبو داود 4: 281 عقب إشارته إلى رواية عمر بن أبي سلمة، قال:"وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "إن شربوا في الرابعة فاقتلوهم"، وكذلك أشار إليه الترمذي 2: 330 قال: "وروى ابن جُريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن النبي -صلي الله عليه وسلم -". وأشار إليه البيهقي 8: 313 نقلا لكلام أبي داود. ورواه أحمد أيضاً من حديث معاوية بن أبي سفيان: فرواه 16918 عن عارم، وهو محمد بن الفضل، عن أبي عوانة، وهو الوضّاح اليشكري،

عن المغيرة، وهو ابن مقسم، عن معبد القاصّ، وهو معبد بن خالد الجدلي عن عبد الرحمن بن عبد الله الجدلي، عن معاوية مرفوعاً: "

فإن عاد الرابعة فاقتلوه". وهذا إسناد صحيح. ورواه أيضاً 16959 عن هاشم عن مغيرة، بهذا الإسناد. ورواه الطحاوي 2: 91 من طريق سهل بن بكار عن أبي عوانة، بهذا الإسناد، وقال فيه:"عن =

ص: 430

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عبد الرحمن بن عبد الله الجدلي". ورواه ابن حزم في المحلى 11: 367 من طريق هشام عن مغيرة، بهذا الإسناد، وقال "عن عبد بن عبد". وهو أبو عبد الله الجدلي، اختلف في اسمه، وهو تابعي ثقة معروف، وأشار إليه أبو داود في السنن 4: 282 قال: وفي حديث الجدلي عن معاوية عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه". وهذا الشك الذي حكاه أبو داود لم أره في موضع آخر، فلعل أبا داود لم يحفظه، فلذلك ذكره معلقاً. ورواه أحمد أيضاً 16930 من طريق شعبة، و 16940 من طريق سفيان الثوري، و 16995 من طريق شيبان، ثلاثتهم عن عاصم بن بهدلة، وهو عاصم بن أبي النجود، عن ذكوان، وهو أبو صالح السمان، عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعاً: "

ثم إذا شربوها الرابعة فاقتلوهم"، واللفظ لشعبة، والمعنى واحد. ورواه أبو داود 4: 280 من طريق أبان بن يزيد العطار، والترمذي 2: 330 من طريق أبي بكر بن عياش، وابن ماجة

2: 63 من طريق سعيد بن أبي عروبة، والحاكم 4: 372، والطحاوي 2: 91 كلاهما من طريق ابن أبي عروبة أيضاً، وابن حزم 11: 366 والبيهقي 8: 313 كلاهما من طريق أبان. وابن حزم مرة أخرى، من رواية سفيان الثوري، كلهم عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية، بنحوه مرفوعاً. ولم يتكلم عليه الحاكم، ولكن صححه: الذهبي. وهو إسناده صحيح على شرط الشيخين. وذكره الزيلعي في نصب الراية 3: 346 - 347، ونسبه لأصحاب السنن إلا النسائي، ثم قال:"ورواه ابن حبان في صحيحه، في النوع التاسع والسبعين من القسم الأول، والحاكم في المستدرك، وسكت عنه، قال شيخنا الذهبي في مختصره: هو صحيح. انتهى. وأخرجه النسائي في سننه الكبرى". قال الترمذي عقب روايته: "حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضاً عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي -صلي الله عليه وسلم -. وروى ابن جُريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -. سمعت محمداً [يعني البخاري] يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي -صلي الله عليه وسلم - هذا: أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -". وهذا عندي تحكم من البخاري ثم الترمذي، فأبو صالح سمعه من معاوية وسمعه من أبي هريرة، والرواة من الوجهين ثقات. بل إن سعد بن أبي عروبة =

ص: 431

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رواه من الوجهين كما مضى، فرواه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية، وما في رواية التابعي الحديث الواحد عن صحابيين أو أكثر ما ينكر، وقد وقع ذلك كثيراً، كما يعرف أهل العلم بالحديث. بل إن أبا صالح سمع هذا الحديث من أبي سعيد الخدري أيضاً: ففي نصب الراية 3: 348: "وحديث الخدري أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: من شرب الخمر فاجلدوه، إلى آخره ثم قال [يعني ابن حبان]: وهذا الخبر سمعه أبو صالح من معاوية، ومن أبي سعيد، معاً، انتهى". أقول: ومن أبي هريرة أيضاً، كما بينا قبل. وأما الحافظ ابن حجر فقد أبي من ذلك وتحكم، فذهب إلى الترجيح في هذا أيضاً، كما صنع البخاري والترمذي في حديث أبي هريرة. فقال في الفتح 12: 69، بعد الإشارة إلى حديث أبي هريرة، من روايتي أبي سلمة وأبي صالح عنه:"وروى عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح: فقال أبو بكر عن عياش عنه [أي عن عاصم]: عن أبي صالح عن أبي سعيد، كذا أخرجه ابن حبان من رواية عثمان بن أبي بكر [يعني ابن عياش]. وأخرجه الترمذي عن أبي كريب عنه، فقال: ابن معاوية، بدل أبي سعيد. وهو المحفوظ، وكذا أخرجه أبو داود من رواية أبان العطار عنه، وتابعه الثوري وشيبان بن عبد الرحمن وغيرهما عن عاصم"!، وما أظن إلا أن التحكم في هذا وذاك قد وضح لكل منتصف محقق. ورواه أحمد أيضاً من حديث شرحبيل بن أوس: فرواه (4: 234 ح) عن علي بن عياش وعصام بن خالد عن حربز بن عثمان عن نمرن ابن مخمر أو ابن مخبر عن شرحبيل مرفوعاً: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه". وهذا إسناد صحيح. "حريز"، بفتح الحاء المهلمة وكسر الراء وآخره زاي، ووقع في المطبوع مصحفاً "جرير". "نمران" بكسر النون وسكون الميم، ووقع مصحفاً أيضاً "عمران". "مخمر"، بكسر الميم وسكون

الخاء المعجمة وفتح الميم الثانية، وكذلك "مخبر" ولكن بالباء الموحدة بدل الميم الثانية.

ورواه الحاكم في المستدرك 4: 373 من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع عن حريز بن عثمان، بهذا لإسناد، نحوه مرفرعاً، وفي آخره:"ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه". ورواه ابن =

ص: 432

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= سعد في الطبقات 7/ 2/ 145 - 146 معلقاً، قال:"أخبرت عن أبي اليمان الحمصي عن حريز بن عثمان عن أبي الحسن عن شرحبيل ابن أوس"، فذكره. وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع، وأبو الحسن: هو نمران بن مخمر. وأشار إليه الزيلعي في نصب الراية 3: 348 من رواية المستدرك، ثم قال "ورواه الطبراني في معجمه: حدثنا أبو زرعة الدمشقى حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع" إلخ. وذكره اليهثمى في مجمع الزوائد 6: 277، وقال: "رواه أحمد والطبراني، وفيه نمران بن مخمر، ويقال مخبر، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح". و "نمران"، الذى لم يعرفه الهيثمي عرفه غيره، فترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/120 فلم يذكر فيه جرحاً، وترجمه الحافظ في التعجيل 425 وقال: "قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. وذكره ابن حبان في الثقات". بل لعل الهيثمي لم يعرفه لأنه وقع له مغلوطاً "عمران بن محمد" كما في النسخة المطبوعة، إن لم يكن هذا غلطاً مطبعياً في الزوائد. وذكره الحافظ في الفتح 12: 69 فقال: "أما حديث شرحبيل، وهو الكندى، فأخرجه أحمد والحاكم والطبراني وابن منده في المعرفة، ورواته ثقات". وذكره أيضاً في الإصابة 3: 199 قال: "وأخرج حديث شرحبيل هذا أحمد والبغوي وابن السكن وابن شاهين والطبراني، من طريق حريز بن عثمان عن نمران عن شرحبيل بن أوس الكندى" إلخ.

وأشار إليه أيضاً أبو داود 4: 283، والترمذي 3: 330، وابن حزم 11:367.

ورواه أحمد أيضاً من حديث رجل من الصحابة: فرواه (5: 369 ح) عن محمد بن جعفر عن شُعبة عن أبي بشر قال: "سمعت يزيد ابن أبي كبشة يخطب بالشأم، قال: سمعت رجلاً من أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم -يحدث عبد الملك بن مروان"، فذكره مرفوعاً

"ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه". وهذا إسناد صحيح. ورواه الحاكم 4: 332 - 373 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأشار إليه الحافظ في الفتح 12: 70 ونسبه للحاكم فقط. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6: 277 وقال: "رواه أحمد، ويزيد ابن أبي كبشة وثقه ابن حبلن، وبقية رجاله رجال الصحيح".

أقول: ويزيد ترجمه البخاري أيضاً في الكبير 4/ 2/ 354 - 355، ولم يذكر فيه جرحاً. ورواه أحمد من حديث الشريد بن سوَيد الثقفي: فرواه (4: 388 - 389 ح) عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن محمد بن اسحق عن عبد الله بن =

ص: 433

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعاً: "إذا شرب الرجل فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، أربع مرار أو خمس مرار، ثم إذا شرب فاقتلوه".

ورواه الدارمي 2: 175 - 176 من طريق يزيد بن زريع عن محمد بن إسحق: "حدثنا عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعاً:

ثم إن عاد الرابعةَ فاقتلوه". ورواه ابن حزم في المحلي 11: 367 من طريق يزيد بن زريع عن ابن إسحق، نحو رواية الدارمي، ولكن لم يذكر لفظ "الرابعة"، بل قال بعد ثلاث مرات: "ثم إن شرب فاقتلوه". وكذلك نقله بنحوه الهيثمي في مجمع الزوائد 6: 277 - 278، فيه "ثم إن عاد الرابعةَ فاقتلوه". وقال: "رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات". فالظاهر- عندي- أن الشك الذي في رواية أحمد هو من إبراهيم بن سعد أو من ابنه يعقوب، لاتفاق روايتي الدارمي والطبراني على الجزم بالرابعة. وعبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود، الذي لم يعرفة الهيثمي- لم أجد له ترجمة أبداً، فيما بين يدي من المراجع بعد طول البحث والتتبع.

وقد سمي في رواية المسند "عبد الله بن أبي عاصم بن عروة"، فالظاهر أن أباها "عتبة بن عروة" كان يكنى "أبا عاصم"، ولم أجد ذكراً لأبيه هذا أيضاً. فهذا الإسناد ضعيف لجهالة راويه. ولعبد الله بن أبي عاصم هذا أخ معروف من ثقات التابعين، هو "داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي"، سبقت ترجمته في الحديث 4760. ولكن الحديث صحيح من وجه آخر: فرواه الحاكم 4: 372 من طريق يزيد بن هرون عن ابن إسحق عن الزهري عن عمرو بن الشريد عن أبيه، مرفوعاً بنحوه، وفيه:"ثم إن عاد الرابعةَ فاقتلوه". قال الحاكم: "حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ووافقه

الذهبي. وهو كما قالا، لرواية الزهري إياه عن عمرو بن الشريد، فتأيدت به رواية "عبد الله بن عتبة بن عروة" المجهول الحال. وتأيد أيضاً ما رجحنا أن الشك في "الرابعة" في رواية المسند هو من إبراهيم بن سعد أو ابنه. وذكره الزيلعي في نصب الراية 3: 349 نقلا عن المستدرك فقط. وذكره الحافظ في الفتح 12: 69 قال: "وأما حديث الشريد، وهو ابن أوس [صوابه سويد]، الثقفي، فأخرجه أحمد والدارمي والطبراني وصححه =

ص: 434

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الحاكم، بلفظ: إذا شرب فاضربوه، وقال في آخره: ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه". والذي وقع في الفتح "وهو ابن أوس" خطأ صرف، ليس في الصحابة ولا في الرواة من يسمى بهذا. والظاهر أنه خطأ ناسخ أو طابع. وقد أشار إلى حديث الشريد هذا أيضاً أبو داود 4: 282، 283، والترمذي 2: 330. وثبت أيضاً من حديث جرير بن عبد الله البجلي: فرواه البخاري في الكبير 2/ 1/ 131 في ترجمة "خالد بن جرير" عن مكي بن إبراهيم عن داود بن يزيد عن سماك بن حرب عن خالد بن جرير عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه". وكذلك رواه الطحاوي في معاني الآثار 2: 91 من طريق مكي بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وكذلك رواه الحاكم 4: 371 من طريق مكي، بهذا الإسناد، وقال في آخره:"فإن عاد في الرابعة فاقتلوه". ونقله الزيلعي في نصب الراية 3: 348 عن المستدرك، ونسبه أيضاً للطبراني في معجمه. وكذلك نقله الحافظ في الفتح 12: 69 - 70، ونسبه للطبراني والحاكم، بلفظ المستدرك. وأشار إليه الترمذي 2:330. وكذلك نقله الهيثمي في مجمع الزوائد 6: 277 نحو رواية المستدرك، وقال: "رواه الطبراني، وفيه داود بن يزيد الأودي، وهو ضعيف". وداود بن يزيد الأودي: ثقة، تكلم فيه بما لا يجرحه، وقد روى عنه شعبة، وهو لا يروي إلا عن ثقة، بل إن الثوري تعجب من أن يروي عنه شُعبة، ثم روى هو عنه. ويرجح توثيقه عندنا أن البخاري ترجمه في الكبير 2/ 1/219 فلم يذكر

فيه جرحاً، ولم يذكره في الضعفاء.

تنبيه: "خالد بن جرير" ذكر في المستدرك ونصب الراية باسم "خالد بن حزم"، وهو خطأ مطبعي لا شك فيه. فليس في الرواة من يسمى بهذا، ثم الحديث حديث "خالد ابن جرير" كما أثبته البخاري في ترجمته، وكما ثبت في معاني الآثار للطحاوي. وورد أيضاً من حديث غُطيف بن الحرث الكندي: ففي نصب الراية 3: 348 - 349: "رواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه" من حديث إسماعيل بن عياش عن سعيد بن سالم عن معاوية بن عياض بن غطيف بن عياض عن أبيه عن جده غطيف قال: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم -يقول: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد =

ص: 435

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فاجلدوه. انتهى. لم يذكر فيه القتل. قال البزار: لا نعلم روى غطيف غير هذا الحديث". وهكذا وقع في نصب الراية، وفيه خطأ يقيناً في موضعين، ولا ندري كيف كان؟، ولكنه خطأ على كل حال، فأما أولا: فإنه "غطيف بن الحرث"، لا"غطيف ابن عياض"، وما وجدنا من يسمى بهذا في الصحابة. وأما ثانياً: ففي الزيلعي "لم يذكر فيه القتل". وهو مذكور فيه من غير شك. فلعل الزيلعي وهم حين نقل، أو نقل من شيء محرف لم يستيقن صحته، كماسترى ممانقل غيره: ففي الزوائد 278:6:

"وعن غضيف، يعني ابن حرث، قال: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إذا شرب الرجل الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاقتلوه". رواه الطبراني والبزار، وبقية رجاله ثقات. وهو هكذا في الزوائد "غضيف" بالضاد المعجمة بدل الطاء، وفي اسمه القولان، كما سنذكر إن شاء الله. ثم قوله "وبقية رجاله ثقات" يدل على أنه سقط شيء قبله، قد يتبين مما سنقول في رواته. وأشار إليه الحافظ في الفتح 12: 70 إشارة موجزة، قال: "وأخرجه الطبراني موصولا من طريق عياض بن غطيف عن أبيه، وفيه: في الخامسة، كما أشار إليه أبو داود"، يعني القتل. ويشير به الحافظ إلى قول أبي داود 4: 281 بعد ذكر حدث ابن عمر- من الطريق الذي هنا 6197، بلفظ: "وأحسبه قال في الخامسة"- قال أبو داود: "وكذا في حديث أبي غطيف: في

الخامسة". ولكنه ذكره بشيء من التفصيل في الإصابة 6: 190، فقد ترجم أولاً (ص 189 - 190) "غضيف بن الحرث بن رهم السكوني، ويقال الكندي، بقال الثمالي، ويقال اليماني"، وضبط اسم "غضيف" بالتصغير، وقال: "ويقال غطيف بالطاء المهملة بدل الضاد المعجمة، والأول أثبت". ثم ذكر ترجمة "غطيف بن الحرث الكندي، والد عياض"، وقال فيها: "وأخرج له ابن السكن والطبراني من طريق إسماعيل ابن عياش عن سعيد بن سالم الكندي [كذا] عن معاوية بن عياض بن غطيف عن

أبيه عن جده: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فأن عاد

فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. وأخرجه ابن شاهين وابن أبي خيثمة من طريق إسماعيل المذكور قال حدثني سعيد بن سالم، وأورده ابن شاهين وابن السكن في ترجمة الذي قبله، والصواب ما قال ابن أبي خيثمة". يعني في الفرق بين "غضيف بن الحرث السكوني"، بالضاد المعجمة، و"غطيف بن الحرث الكندي" بالطاء. =

ص: 436

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثم نقل عن ابن عبد البر قال: "وفيه وفيما قبله نظر، والاضطراب فيه كثير". وانظر التاريخ الكبير للبخاري 4/ 1/ 105، 112 - 113. وحديث غطيف هذا مضطرب بكل حال، في اسم الصحابي، وفي لفظ الحديث، كما ترى، فإن الحافظ ذكر في الفتح أنه ذكر قتل في الخامسة، ثم ساق لفظ الحديث في الإصابة فذكر القتل في ثالثة، وذكر الهيثمي في الزوائد في الرابعة!!، إلى نقل الزيلعي أنه "لم يذكر فيه القتل". ثم "سعيد ابن سالم" هو القداح المكي، وهو خراساني الأصل، ولكن وصفه الحافظ في الإصابة بأنه "الكندي". وأنا أرجح أن هذا خطأ ناسخ أو طابع، أو هو وهم من بعض الرواة. و"إسماعيل بن عياش" سبق في 1738 أنه ثقة ولكن يغرب ويخطئ فيما يروي عن المدنيين والمكيين، فالظاهر أن هذا الإسناد من أغلاطه. وورد نحوه من حديث أبي الرمداء البلوي: فروى ابن عبد الحكم في فتوح مصر 302 من طريق "ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي سليمان مولى لأم سلمة زوج النبي -صلي الله عليه وسلم - حدثه أن أبا الرمداء حدثه: "أن رجلاً منهم شرب، فأتوا به رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فضربه، ثم شرب الثانية، فضربه، ثم شرب الثالثة، فأتوا به إليه، فما أدري: أفي الثالثة أو الرابعة أمر به فحمل على العجل، أو قال: على الفحل". ورواه الدولابي في الكنى 1: 30 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد نحوه، قال: "ثم شرب الثالثة، فأتى به النبي عليه السلام فضربه، قال: فما أدري: أفي الثالثة أم الرابعة أمر به فحمل على العجل، فضرب عنقه".

ورواه الطحاوي 2: 91 - 92 من طريق أسد بن موسى عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد نحوه، ولكن ذكر فيه اسم الصحابي "أبا رمثة"، وهو خطأ ناسخ أو طابع يقيناً، وأشار إليه ابن عبد البر في الاستيعاب 669، وزاد:"وقال أبو حاتم: إنما هو العجل، يعني به الأنطاع". وكذلك صنع ابن الأثير في أسد الغابة 5: 194 تقليداً لابن عبد البر. وأشار إليه الحافظ في الفتح 12: 69، وقال:"أخرجه الطبراني وابن منده، وفي سنده ابن لهيعة، وفي سياق حديثه: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - أمر بالذي شرب الخمر في الرابعة أن يضرب عنقه، فضربت". وذكره أيضاً في الإصابة: 6: 333 ونسبه للدولابي وابن منده "من =

ص: 437

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= طريق ابن وهب عن ابن لهيعة". وفي آخره عنده: "فأمر به فحمل على العجل، فوضع عليها، فضرب عنقه". ثم ذكر أنه أخرجه البغوي في الكنى من طريق ابن لهيعة:"وقال في سياقه: عن أبي سلمان في رواية ،وفي أخرى: عن أبي سليمان، وقال في المتن: فأتي به فيما أرى في الثالثة أو في الرابعة، فأمر به فحمل على العجل، فضربت عنقه".

ويلاحظ هنا استدراك على الحافظ في الإصابة: أنه نسب رواية ابن وهب عن ابن لهيعة للدولابي، في حين أن رواية الدولابي، كما ذكرنا، هي من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن لهيعة، ثم فيه خطأ مطبعي أيضاً في كنية الدولابي "أبو اليسر"، وصوابها "أبو بشر". وأشار إليه الحافظ مرة ثالثة في لسان الميزان 6: 388 في ترجمة "أبي سليمان" وفيه هناك أغلاط مطبعية، تصحح من هذا الموضع. وأشار إليه الترمذي 2: 330 في قوله "وفي الباب"، ولكنه ذكر محرفا "وأبي الرمد البلوي"؛ وهو غلط قديم،

ثابت في كل نسخ الترمذي التي رأيتها مخطوطة أو مطبوعة. وإسناد هذا الحديث حسن.

لأن أبا سليمان مولى أم سلمة: تابعي مجهول الحال، فهو على الستر حتى يتحقق من حاله، إلى التوثيق أو التضعيف. ولم أجد له ترجمة إلا ما ذكره الحافظ في لسان الميزان عن ابن القطان أنه قال:"لا يعرف حاله"، ثم أشار إلى روايته هذه. وأبو الرمداء: صحابي، قال ابن عبد الحكم:"لم يرو عنه غير أهل مصر". وذكر الحافظ في الإصابة 6: 333 أن اسمه "ياسر"، وأنه "مولى الربداء بنت عمرو بن عمارة بن عطية البلوية"، ثم قال:"وقال ابن يونس: شهد فتح مصر، وله صحبة، وكان ولده بمصر". وفي شرح القاموس 2: 350: "ومن ولده شعيب بن حميد بن أبي الربداء، كان على شرطة مصر، وعاش إلى بعد المائة. قاله الحافظ". وفي كتاب الولاة والقضاة لأبي عمر محمد ابن يوسف الكندي ص70 في سنة 102: "ثم وليها بشر بن صفوان الكلبي .. فجعل على شرطة شعيب بن حميد بن أبي الربذاء البلوي، من الموالى، وكانت لجده أبي الربذاء صحبة". وقد اختلفت النسخ، بل اختلف المتقدمون من العلماء، في ضبط كلمة "الرمداء"، على ثلاثة ألوان "الرمداء" و "الربذاء". فقال الحافظ في الفتح:"هو بفتح الراء وسكون الميم وبعدها دال مهملة وبالمد. وقيل: بموحدة ثم ذال معجمة". =

ص: 438

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال في الإصابة: "وذكره الدولابي بالميم والدال المهملة، وقال عبد الغني بن سعيد: هو تصحيف، وإنما هو بالموحدة والذال المعجمة. قلت: وأخرجه البغوي في الكنى بالميم والدال المهملة". وقال ابن الأثير في أسد الغابة 5: 194: "أبو الرمداء البلوي، مولى لهم، وأكثر أهل الحديث يقولونه بالميم، وأهل مصر يقولونه بالباء". وذكره شارح القاموس في المواد الثلاثة (رب د) و (رب ذ) و (رم د).، وقال في (رب ذ) 2: 563: "وأبو الربذاء من كناهم، إن لم يكن مصفحاً من الربداء أو الرمداء". وأنا أكاد أجزم بأن الذال المعجمة تصحيف. وأما "الرمداء" و "الربداء" بالدال المهملة مع الميم أو الباء، فهما عندي سواء، أصلهما واحد، ففي اللسان 4: 149: "نعامة ربداء ورمداء: لونها كلون الرماد". وقوله "فحمل على العجل، أو على الفحل"، فالعجل، بكسر العين وسكون الجيم: فسره أبو حاتم بأنه "النطع"، وهو البساط من الجلد، كما سبق تفسيره 2783. فالظاهر أنه أراد بالعجل جلد العجل. وهو ولد البقرة. والظاهر أن هذا هو المراد بالفحل أيضاً، لأن الفحل هو الذكر من كل حيوان، أو يراد بالفحل حصير تنسج من فحال النخل، ففي اللسان 4: 31: "قال شمر: قيل للحصير فحل لأنه يسوى من سعف الفحل من النخيل، فتكلم به على التجوز". وهذه الأحاديث، في الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة، إذا أقيم عليه الحد ثلاث مرات، فلم يرتدع-: تقطع في مجموعها

بثبوت هذا الحكم وصحة صدوره عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، بما لا يدع شكا للعارف بعلوم الحديث وطرق الرواية. وأكثر أسانيدها صحاح. والشك النادر من بعض الرواة بين الثالثة أو الرابعة أو غيرهما لا يؤثر في صحته، ولا في أن الحكم بالقتل إنما هو في الرابعة، كما هو بين واضح. وقد ذهب الفقهاء أو أكثرهم، الأئمة الأربعة وغيرهم، إلى أن هذا الحكم منسوخ، فقال الترمذي في سننه 2: 330 بعد إشارته إلى نسخ القتل: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوّي هذا ما روي عن النبي -صلي الله عليه وسلم - من أوجه كثيرة أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله -صلي الله عليه وسلم -إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني ، =

ص: 439

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والتارك لدينه". وقال في أول" كتاب العلل" الذي ختم به السنن 4: 384: "جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به، وبه أخذ بعض اهل العلم، ما خلا حديثين: حديث ابن عباس: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وحديث النبي -صلي الله عليه وسلم -أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعاً في الكتاب". وهذا الذي قال الترمذي لا يسلم له، وقد بينا تفصيله بالنسبة للجمع بين الصلاتين في شرحنا لسنن الترمذي 1: 357 - 359، ويكفي منه قول النووي في شرح مسلم 5: 218: "هذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه. وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال" إلخ. وسنرى فيما بعد إن شاء الله، أصح للترمذي وللنووي ولغيرهما ادعاء النسخ في قتل شارب الخمر في الرابعة أم لا؟!، فما احتجوا به للنسخ حديث جابر بن عبد الله: فروى ابن حزم في المحلى 11: 368 من طريق أحمد بن شعيب [هو النسائي]: "أخبرنا عُبيد الله بن سعد بن إبراهيم ابن سعد حدثنا عمي، وهو يعقوب بن سعد، حدثنا شريك عن محمد بن أسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: أذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا، فلم يقتله". ورواه الطحاوي في معاني الآثار 2: 92 من طريق أصبغ بن الفرج: "حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن محمد ابن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فجلدوه ..

قال: فثبت الجلد، ودرئ القتل". وروى ابن حزم أيضاً من طريق النسائي:"أخبرنا محمد ابن موسى حدثنا زياد بن عبد الله البكائي حدثني محمد بن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله: "من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات. فرأى المسلمون أن الحد قد وَقع، وأن القتل قد رُفع". ورواه البيهقي =

ص: 440

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 8: 314 من طريق محمد بن إسحق بن خزيمة: "حدثنا محمد بن موسى الحرشي حدثنا زياد بن عبد الله" بهذا الإسناد نحوه. وفي آخره: "فإن عاد الرابعة فاقتلوه، قال: وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات، قال: فرأى المسلمون أن الحد قد وقع حين ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات". ورواه حاكم في المستدرك 4: 373 هكذا: "حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا ابن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، نحوه،

[يعني نحو حديث قبله. فيه: فإن عاد الرابعة فاقتلوه]، قال: فضرب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - النعيمان أربع مرات". ورواية الحاكم هذه مختصرة كما ترى، ثم هي ناقصة الإسناد من أولها يقيناً، فالذي يقول: "حدثنا زياد بن عبد الله"ليس هو الحاكم قطعاً، لأن بينه وبين زياد مدى بعيداً قد يكون ثلاثة رواة أوأكثر"، كما هو بديهي. فالظاهر أن أول الإسناد سقط من نسخ المستدرك. وأشار إليه الزيلعي في نصب الراية 3: 373 قال:"أخرجه النسائي في سننه الكبرى عن محمد بن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً: من شرب الخمر فاجلدوه، إلى آخره، قال: ثم أتي النبي -صلي الله عليه وسلم - برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فجلدوه ولم يقتله، انتهى. وزاد في لفظ: فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن الحد قد رفع". فهذه إشارة من الزيلعي إلى روايتي النسائي اللتين رواهما ابن حزم، وقد دلت على أنه في السنن الكبرى، لأنه ليس في سنن النسائي الصغرى المطبوعة. وقوله في

آخره "وأن الجد قد رفع" خطأ واضح، لعله من الناسخ أو الطابع، صوابه "وأن القتل قد رفع"، كما مضى في رواية ابن حزم الثانية من طريق النسائي، وكما هو بديهي. ثم قال الزيلعي:"ورواه البزار في مسنده عن ابن إسحق، به، أن النبي -صلي الله عليه وسلم -أتى بالنعمان قد شرب الخمر ثلاثاً، فأمر بضربه، فلما كان في الرابعة أمر به فجلد الحد، فكان نسخاً". وأشار الحافظ في الفتح 12: 70 إلى روايتي النسائي هاتين من طريق ابن إسحق. ورواية البزار ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد 6: 278، وفي آخرها:"فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قال: فأتي بالنعيمان قد شرب في الرابعة، فجلدوه ولم يقتله، فكان ذلك ناسخاً للقتل"، ونسبه للبزار ولم يتكلم عليه، قال: "رواه الترمذي غير قوله: فكان ناسخاً للقتل، وتسمية =

ص: 441

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= النعيمان". وهذا تساهل من الهيثمي، فإن الترمذي لم يروه بإسناده من أصل الكتاب، بل ذكره تعليقاً 2: 330 قال: "وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد، وهكذا روى محمد بن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال:"إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قال: ثم أتي النبي -صلي الله عليه وسلم - بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة، فضربه ولم يقتله". وهذه الرواية أشبه وأقرب إلى رواية ابن حزم من طريق شريك عن ابن إسحق. وهذه الأسانيد التي ذكرنا لحديث جابر صحيحة عندنا، خلافاً لما زعم ابن حزم، فقد قال في المحلى 11: 369: "أما حديث جابر بن عبد الله في نسخ الثابت من الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة فإنه لا يصح، لأنه لم يروه عن ابن المنكدر أحد متصلاً إلا شريك القاضي وزياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحق عن ابن المنكدر، وهما ضعيفان". ونحن نخالفه في هذا، فشريك سبق توثيقه 659، 2093، 5966، وزياد سبق توثيقه 1068، ونزيد هنا أن البخاري ترجمه في الكبير 2/ 1/ 329، ولم يذكر فيه جرحاً، بل روى عن وكيع قال:"هو أشرف من أن يكذب". ومن تكلم فيهما فإنما عامة كلامهم في حفظهما وخطئهما، وقد ارتفعت شبهة الخطأ في أصل رواية هذا الحديث بمتابعة كل منهما لصاحبه. وقد أشار ابن حزم إلى رواية هذا الحديث رواية غير متصلة، وهي رواية معمر وعمرو بن الحرث، عن ابن المنكدر. فرواية معمر ذكرها الحافظ في الفتح 12: 70 قال: "وأخرجه

عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر مرسلاً، وفيه: أتي بابن النعيمان بعد الرابعة، فجلده"، ثم ذكرها مرة أخرى من رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر بلفظ: "قد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن نعيمان، فجلده ثلاثاً، ثم أتي به الرابعة، فجلده ولم يزد".

ورواية عمرو بن الحرث رواها الطحاوي 2: 92 من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحرث: "أن محمد بن المنكدر حدثه أنه بلغه أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال في شارب الخمر: "إن شرب الخمر فاجلدوه، ثلاثاً، ثم قال في الرابعة: فاقتلوه، فأتي ثلاث مرات برجل قد شرب الخمر، فجلده، ثم أتي به في الرابعة، فجلده، ووُضع القتل عن الناس". وكذلك =

ص: 442

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رُوي نحوه مرسلاً عن زيد ابن أسلم: فرواه ابن سعد في ترجمة "النعيمان" 3/ 2/ 56 قال: (أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر بن راشد عن زيد بن أسلم قال: أتى بالنعيمان أو ابن النعيمان إلى النبي -صلي الله عليه وسلم عليه السلام فجلده، ثم أتى به فجلده، ثم، أتي به فجلده، قال: مراراً، أربعا أو خمسا، يعني في شرب النبيذ، فقال رجل: اللهم العنه، ما كثر ما يَشرب وأكثر ما يُجلد!، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -:"لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله".

فائدة: وقع في. ابن سعد هنا خطأ في عنوان الترجمة (النعمان، وهشاء رواية زيد بن أسلم أتي االنيعمان، والصواب فيهما "النعيمان"، كما هو بين واضح. ورواية ابن سعد هذه أشار إليها الحافظ في الإصابة 6: 250، قال:"ورواه بالشك أيضاً محمد بن سعد من طريق معمر عن زيد بن أسلم، مرسلاً. سيد الشك في أنه "النعيمان" أو "ابن النعيمان".

وأشار البيهقي 8: 314 إلى هاتين الروايتين المرسلتين: رواية محمد بن المنكدر ورواية زيد ابن أسلم، عقب رواية زياد البكائي المتصلة، فقال: (ورواه معمر عن محمد بن المنكدر وعن زيد بن أسلم أنهما قالا ذلك. ونحن على قولنا، لا نرد الإسناد المتصل بالإسناد المرسل أو المنقطع، فالاتصال زيادة ثقة، يجب قبولها، إلا إذا تبين خطؤها. وإنما أبينا أن نقرَ دلالة حديث جابر هذا على نسخ القتل في الرابعة، لأن الصحيح منه- عندنا- هو أصل القصة، أي الأمر بالجلد ثلاث مرار ثم بالقتل في الرابعة، وأن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أتى برجل شرب بعد جلده ثلال، فلم يقتله، وهو القدر الذي ألفقت فيه الروايات بمعناه، من طريق شريك القاضي ومن طريق زياد البكائي، كلاهما عن ابن إسحق. أما ما زاد على ذلك، فإما هو من اضطراب شريك لسوء حفظه، وإما هو مرسل غير متصل. فرواية

شريك التي روئ الطحاوي، وجعل فيها الرابعة من قول النبي -صلي الله عليه وسلم -: "ثم إن عاد فاجلدوه، لم يتابعه عليها أحد، فيما رأينا من الروايات، في جملها رواية مرفوعة قولية من قول النبي -صلي الله عليه وسلم -، بل كل الروايات، وكل استدلال الفقهاء، إنما هو أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أتي برجل شرب في الرابعة فجلده ولم يقتله. وهو الذي رواه شريك نفسه في رواية النسائي، التي رواها ابن حزم، والتي حكاها الزيلعي موجزة من روايتى النسائي، والتي أشار إليها هو =

(443

ص: 443

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والهيثمى من رواية البزار، وإن لم يصرحا بأنه لفظ رواية شريك. بل هو الذي جاء في الروايات المرسلة عن ابن المنكدر وعن زيد بن أسلم. فانفراد شريك في إحدي الروايات بهذا اللفظ، مع خلافه لرواياته نفسه الأخري، ولروايات زياد بن عبادالله-: يكاد يكون دليلاً جازماً علي خطأ هذه الرواية. وهذا الرجل الذي جلده رسول الله في الرابعة ولم يقتله، اختلفت الروايات فيه: أهو "النعيمان" أم "ابنه"؟، والراجح أنه "النعيمان"، وهو الثابت في حديث جابر، عند ابن حزم من طريق النسائي، وعند

البيهقي من طريق ابن خزيمة، وعند الحاكم، وعند البزار فيما نقله الهيثمي في مجمع الزوائد، وقد ذكر في نصب الراية باسم "النعمان" منسوبا للبزار، والظاهر عندي أن هذا خطأ ناسخ أوطابع، وسماه ابن المنكدر "ابن النعيمان" في روايته المرسلة التي في الفتح، وشك، فيه زيد بن أسلم، فقال:"النعيمان أو ابن النعيمان" في روايته المرسلة عند ابن سعد. وقصة النعيمان أو ابن النعيمان هذه وردت من أوجه أخر بمعاني متقاربة، تؤيد وقوع الحادثة في نفسها، علي اختلاف في بعض التفاصيل: فروى أحمد في المسند 16219 من طريق عبد الوارث عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحرث قال: "أتي رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بالنعيمان قد شرب الخمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من في البيت فضربوه بالأيدى والجريد والنعال، قال: فكنت فيمن ضربه". ورواه أيضاً (4: 384ح) بهذا الإسناد. ورواه أيضاً 16224 من طريق وهيب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة: "أن النبي -صلي الله عليه وسلم - أتى بالنعيمان أو ابن النعيمان، وهو سكران، قال: فاشتدّ علي رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه، قال عقبة: فكنت فيمن ضربه". وهذان إسنادان صحيحان. وهذا الحديث ذكره الحافظ في الإصابة 6: 250 فقال: "وأخرج البخاري في تاريخه من طريق وهيب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحرث: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -أتي بالنعيمان أو ابن النعيمان، كذا بالشك، والراجح النعيمان، بلا شك، وفي لفظ لأحمد: وكنت فيمن ضربه، وقال فيه: أتى بالنعيمان، ولم يشك". وقد تبين من المسند أن أحمد رواه بالوجهين: من طريق وهيب بالشك، ومن طريق عبد الوارث بالجزم بالنعيمان. =

ص: 444

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأشار إليه في الفتح أيضاً 12: 67 فقال "وحديث عقبة اختلفت ألفاظ ناقليه: هل الشارب النعيمان أو ابن النعيمان؟، والراجح النعيمان". والعجب من الحافظ أن يبعد جداً، فيذكر هذا الحديث في الإصابة منسوباً إلى تاريخ البخاري، وهو ثابت في الصحيح بثلاثة أسانيد: أولها في كتاب الوكالة 4: 400 من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، وثانيهما وثالثهما في كتاب الحدود 12: 56 من طريق عبد الوهاب ومن طريق وهيب، كلاهما عن أيوب. وفيها كلها الشك بين النعيمان وابن النعيمان. ورواه ابن سعد في الطبقات3/ 2/56 مرسلا، في ترجمعة النعيمان، من رواية معمر عن زيد بن أسلم قال: "أتي بالنعيمان أو ابن النعيمان إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -، فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، قال: مراراً أربعاً أو خمساً، يعني في شرب النبيذ، فقال رجل: اللهم العنه، ما

أكثر ما يشرب، وأكثر ما يجلد!، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله". وقد ذكرناه آنفاً، عند بيان الرواية المرسلة التي أشار إليها ابن حزم في تعليله حديث جابر.

ورواية زيد بن أسلم هذه- المرسلة- جاءت من وجه آخر صحيح موصولة. مخالفة لهذه في تسمية الرجل الشارب: فروى البخاري في الصحيح 12: 66 - 68 من طريق سعيد ابن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب: "أن رجلا كان على عهد النبي -صلي الله عليه وسلم -، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حِماراً، وكان يُضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي -صلي الله عليه وسلم - قد جلده في الشراب، فأتي به يوماً فأمر به فجلد، قال رجل من القوم:

اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به!، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: لا تلعنوه، فو الله ما علمتُ أنه يحب الله ورسوله. وجاءت من وجه آخر مرسلة موقوفة على عمر، ولكن لم يذكر لفظها كاملا:

فأشار إليها الحافظ في الإصابة 2: 35 في ترجمة "حمار" بكسر الحاء وتضيف الميم، باسم الحيوان المعروف، فقال الحافظ:"وروى أبو بكر المروزي، في مسند أبي بكر له، من طريق زيد بن أسلم: أن عبد الله، المعروف بحمار، شرب في عهد عمر، فأمر به عمر الزبيرَ وعثمانَ فجلداه، الحديث". وزيد بن أسلم لم يدرك عمر. وجات من وجه ثالث موقوفة على عمر أيضاً، ويظهر أن إسنادها متصل، ولكنة لم يقع إلينا: فقد ذكر الحافظ =

ص: 445

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= في الإصابة 146:4 في ترجمة "عبد الله كان يلقب حماراً"، أن ابن منده روى حديث سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم، وهو الحديث الذي نقلناه عن صحيح البخاري، ثم قال، يعني ابن منده:"رواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت رجلاً أتى عمر برجل يقال له عبد الله بن حمار [كذا في الأصابة، وهو خطأ ظاهر]، قد شرب هو وصاحب له، فذكر الحديث". وهاتان الروايتان الموقوفتان على عمر ليستا في الحقيقة روايتين في الحديث المرفوع الصحيح الذي رواه البخاري، إلا أنهما تشبهانه بعض الشبه في بعض الإسناد وفي تسمية الرجل الشارب بأنه "عبد الله الملقب بحمار". وقد جاءت قصة النعيمان أيضاً من وجهين آخرين ضعيفين: فالأول في الإصابة 6: 83 في ترجمة "مروان بن قيس الأسلمي: "وأخرج ابن منده من طريق أبي عبد الرحيم حدثني رجل من ثقيف عن خثيَمْ بن مروان عن أبيه مروان بن قيس من صحابة النبي -صلي الله عليه وسلم -: أن

النبي -صلي الله عليه وسلم -مر برجل سكران ، يقال له نعيمان، فأمر به فضرب، فأتي به مرة أخرى سكران، فأمر به فضرب، ثم أتي به الثالثة، فأمر به فضرب، ثم أتي به الرابعةَ وعنده عمر، فقال عمر: ما تنتظر به يا رسول الله؟، هي الرابعة، اضرب عنقه، فقال رجل عند ذلك: لقد رأيته يوم بدر يقاتل قتالا شديداً، وقال آخر: لقد رأيت له يوم بدر موقفاً حسناً، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: كيف وقد شهد بدراً". وأشار الحافظ في الإصابة 6: 250 إلى هذه الرواية مرة أخرى في ترجمة النعيمان. وهذا إسناد ضعيف، لجهالة الرجل من ثقيف، كما هو واضح.

فائدة: وقع في الإصابة في الموضع الأول "خشيم بن مروان"، وهو خطأ مطبعي، صوابه "خثيم"، بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة، كما هو واضح من ترجمته في الكبير للبخاري 2/ 1/193 ولسان الميزان 2: 394، ومما علق به مصحح الكبير 4/ 1/ 367 في ترجمة أبيه مروان بن قيس، ومما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 272 في ترجمة مروان هذا. والوجه الآخر في الإصابة 6: 250، وأشار فيها إلى رواية مروان بن قيس السابقة، ثم قال: "وكذا ذكره الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح، من طريق أبي طوالة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: كان بالمدينة رجل يقال =

ص: 446

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= له النعيمان، يصيب من الشراب، فذكر نحوه، وبه: أن رجلاً من أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم - قال للنعيمان: لعنك الله، فقال له النبي -صلي الله عليه وسلم -:"لا تفعل، فإنه يحب الله ورسوله". وأشار إليها إيضاً 2: 35 في ترجمة "حمار" فقال: "ووقع" نحو ذلك للنعيمان، فيما ذكره الزبير ابن بكار، في كتاب الفكاهة والمزاح". وذكرها مرة أخرى في الفتح 12: 67 فقال: "أخرجه الزبير بن بكار في الفكاهة، من حديث محمد بن عمرو بن حزم قال: كان بالمدينة رجل يصيب الشراب، فكان يؤتى به النبي -صلي الله عليه وسلم -، فيضربه بنعله، ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالهم ويحثون عليه التراب، فلما كثر ذلك منه قال له رجل: لعنك الله، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تفعل، فإنه يحب الله ورسوله. فهذه رواية ضعيفة لإرسالها ،لأن محمد بن عمرو بن حزم تابعي، ولد سنة 10 في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يدرك أنه يسمع منه شيئاً، كما هو ظاهر.

فائدتان: وقع في الإصابة 2: 35 "للنعمان"، وهو خطأ مطبعي، صوابه "للنعيمان" ..

ووقع في الفتح 12: 67 اسم كتاب الزبير "الفاكهة"، وهو خطأ مطبعي أيضاً، صوابه "الفكاهة". وتماماً للبحث نذكر خبراً رواه البخاري في التاريخ الصغير 61 قال:"حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثني ابن أبي الزناد عن أبيه أن خارجة بن زيد أخبره: أن ابن النعيمان من الأنصار قُتل وهو سكران". وهذا إسناد صحيح إلى خارجة بن زيد بن ثابت، وهو تابعي معروف، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. فهذه روايات في قصة النعيمان أو ابنه، أنهما أو إحدهما، جلد في الشرب في الرابعة. والثابت منها الراجح شيئان: جلد "النعيمان"، وجلد "عبد الله الملقب حماراً"، وهو الثابت في صحيح البخاري، على أنه ليس فيه أن ذلك كان في الرابعة. وقد تردد الحافظ واضطرب قوله في الترجيح بين هذه الروايات أو الجمع: فيقول في الإصابة 6: 250 - 251: "وقال ابن عبد البر: إن صاحب هذه القصة هو ابن النعيمان، وفيه نظر"، ثم يقول: "وقد بينت في فتح الباري أن قائل ذلك [يعني الذي لعن النعيمان] عمر، لكنه قاله لعبد الله الذي كان يلقب حماراً. فهو يقوي قول من زعم أنه ابن النعيمان، فيكون ذلك وقع للنعيمان وابنه. ومن =

ص: 447

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يشابه أبه فما ظلم"!. ويقول في الفتح 12: 67 عند ذكر "عبد الله وكان يلقب حماراً": "وجوز ابن عبد البر أنه ابن النعيمان المبهم في حديث عقبة بن الحرث، فقال في ترجمة النعيمان: كان رجلاً صالحاً، وكان له ابن انهمك في الشراب فجلده النبي -صلي الله عليه وسلم -، [انظر الأستيعاب 319]. فعلى هذا يكون كل من النعيمان وولده عبد الله جلد في الشرب. وقوي هذا عنده بما أخرجه الزبير بن بكار

[فذكر حديث محمد ابن عمرو بن حزم الذي نقلناه آنفاً، ثم قال]: وحديث عقبة اختلفت ألفاظ ناقليه: هل الشارب النعيمان أو ابن النعيمان؟، والراجح أن النعيمان، فهو غير المذكور هنا، [يعني في رواية صحيح البخاري] ، لأن قصة عبد الله [يعني الملقب حماراً]، كانت في خيبر، فهي سابقة على قصة النعيمان، فإن عقبة بن الحرث من مسلمة الفتح، والفتح كان

بعد خيبر بنحو من عشرين شهراً"!. وقال أيضاً 68:12 عند قول النبي -صلي الله عليه وسلم -: "لاتلعنوه": "في رواية الواقدي: لا تفعل يا عمر. وقد يتمسك به من يدعي اتحاد القصتين. وهو بعيد لما بينته من اختلاف الوقتين. ويمكن الجمع بأن ذلك وقع للنعيمان ولابن النعيمان، وأن اسمه عبد الله ولقبه حمار"! وقد قال قبل ذلك بقليل ص 67، بعد أن أشار إلى شيء من دعابة "عبد الله الملقب حماراً" ومن دعابة "النعيمان"، قال: "وهذا مما يقوي أن صاحب الترجمة والنعيمان واحد"!، وهذا اضطراب كثير من الحافظ، في حين أنه لم يشر أصلا، لا في الفتح ولا في الإصابة، إلى رواية البخاري في الصغير عن خارجة بن زيد قتل ابن النعيمان، وأرى أن قد كان ينبغي أن يشير إليها عند ذكره

حديث أبي الرمداء الذي فيه "أن النبي -صلي الله عليه وسلم - أمر بالذي شرب الخمر في الرابعة أن يضرب عنقه، فضربت". وقد قال الحافظ عقبه: "فأفاد أن ذلك عمل به قبل النسخ، فإن ثبت كان فيه رد على من زعم أنه لم يعمل به". فكان ينبغي أن يذكر رواية خارجة، ليحقق أهي موافقة لرواية أبي الرمداء أم هي عن حادثة أخرى؟!، ثم إن الحافظ يذكر في الإصابة 4: 146 رواية ابن منده المعلقة "هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه" التي تدل على أن عمر جلد "عبد الله الملقب بحمار"، ويذكر أنه يستفاد منها أنه بقي =

ص: 448

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=إلى خلافة عمر. وينقل في ترجمة "النعيمان" قول ابن سعد "بقى النعيمان حتى توفي في خلافة معاوية"، وقد قال ذلك ابن سعد في الطبقات 3/ 2/ 56، ولكنه قاله نقلا عن الواقدي. ثم هو لا يشير قط- فيما رأيت- إلى رواية خارجة بن زيد في التاريخ الصغير "أن ابن النيعمان قتل وهو سكران". وما أستطيع أن أجزم في هذا كله بشيء، فلعل هناك روايات أخر لم تذكر فيما بين يديّ من المراجع، أو لم أجدها فيما قرأت وبحثت. وكثير مما أمامنا لم يذكر إسناده كاملا، أو لم يذكر لفظه كاملا، فقد يكون فيما لم أر من إسناد أو لفظ أو رواية أخرى، ما يقوي وجهاً من الوجوه، وقد يصل به إلى نفى ما عداه. ولكني أرجح الآن أن "النعيمان" هو "عبد الله الملقب حماراً"، بتشابه الحوادث التي وردت في الروايات الصحيحة عن كل منهما، في الدعابة والفكاهة، في عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وفي عهد الخلفاء بعده، إلى عصر عثمان. ويكون شك بعض الرواة بين "النعيمان" و "ابن النعيمان" شكاً فقط، مرجعه إلى السهو والنسيان لا غير. ولو صحت رواية البخاري في التاريخ الصغير عن خارجة بن زيد، وإسنادها إليه صحيح كما قلنا-: احتمل جداً أن تكون حادثة أخرى قتل فيها "ابن النعيمان" وهو سكران، تنفيذاً للأمر بالصريح بقتل الشارب في الرابعة، وأن يكون قتله وقع في عصر متأخر، بعد عصر النبي -صلي الله عليه وسلم - وعصور كبار الصحابة، بل يكون هو نفسه تابعياً، لأن واحداً من مترجمي الصحابة لم يذكره فيهم. وتحُمل رواية خارجة بن زيد إذن على الاتصال، فإنه أدرك متأخري الصحابة وروى عنهم ومات سنة 99 أو سنة 100. ويكون حديث أبي الرمداء، الدال على أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قتل رجلاً شرب في الرابعة، وإسناده حسن كما قلنا من قبل -: يكون هذا الحديث عن حادثة أخرى غير حادثة "النعيمان" الذي رجحنا أنه هو "عبد الله الملقب حماراً"، وغير حادثة "ابن النعيمان" الذي قتل سكرانا بعد ذلك بزمن طويل لا نستطيع تحديده. ثم يكون الثابت أمامنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل "النعميان" في الرابعة، مع قيام أمره الصريح بقتل الشارب في الرابعة، ويكون مناط البحث: أتكون هذه الحادثة نسخاً لهذا الأمر أم لا تكون، وسنبحث ذلك- بعون الله وقوته- بعد أن نستعرض سائر ما وجدنا من الأحاديث في هذا الحكم عامة، إن شاء الله. واحتج الذاهبون إلى نسخ الحكم بقتل الشارب في الرابعة أيضاً بحديث قبيصة بن ذؤيب: فروى الشافعي في الأم =

ص: 449

6: 177:) أخبرنا سفيان أهو ابن عيينة، عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: (إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، لْم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه، لا يدري الزهري أبعد الثالثة أو الرابعة، فأتى برجل قد شرب فجلده، ثم أتى به قد شرب فجلده، ثم أتى به قد شرب فجلده، ووضع القتل، فصارت رخصة، قال سفيان: قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومُخؤل: كونا وافديْ أهل العراق بهذا الحديث.

ورواه أبو داود 4: 282 عن أحمد بن عبدة الضبي عن سفيان، بهذا الإسناد نحوه.

وفي آخره: أقال سفيان: حذث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول ابن راشد، فقال لهما: كونا وافدَيْ أهل العراق بهذا الحديث". ورواه البيهقي 8: 314 بإسناده من طريق الشافعي. وروواه أيضاً من طريق سعدان بن نصر عن سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب، بنحوه وفيه: "ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه، فأتى برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتى به فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، فرفع القتل عن الناس، وكانت رخصةَ، فثبتْ. ورواه أيضاً من طريق يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحق عن الزهري عن قبيصة، بنحوه، فذكر الأمر بالجلد ثلاث مرات، وبالقتل في المراة الرابعة، ثم قال:"فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار يقال له نعيمان، فضربه أربع مرات، فرأى المسلمون أن القتل قد أخر، وأن الضرب قد وجب". ورواه الطحاوي في

معاني الآثار 2: 92 من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن قبيصة: "أنه بلغه عن رسول الله"، ولكنه لم يذكر لفظه، بل [حال على رواية محمد بن المنكدر المرسلة، التي نقلناها آنفا بعد حديث جابر. ورواية ابن وهب عن يونس- هذه- رواها ابن حزم في المحلى 11: 368 قال يونس: (أخبرني ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال لشارب الخمر: إن سْرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن ضرب فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب ثلاث مرات فجلده ثم أبي به الرابعة فجلده، ووضع القتل عن الناس". ثم روى ابن حزم عقب هذا، من طريقيا سعيد بن أبي مريم عن سفيان بن عيينة قال: "سمعت ابن شهاب يقول لمنصور بن المعتمر: كن وافد أهل العراق بهذا الخبر". وكلمة "كن" كتبن في المحلى =

ص: 450

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= "من"!، وهو خطأ مطبعي واضح. وهذا الحديث -أعني حديث قبيصة- أشار إليه الترمذي 2: 330 عقب إشارته التي ذكرناها لحديث جابر، قال:"وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، نحو هذا قال: فرفع القتل، وكانت رخصة".

وذكره الزيعلي في نصب الراية 3: 347 نقلا عن أبي داود، ولم يقل فيه شيئاً إلا قوله:"وقبيصة في صحبته خلاف"!، وهي كلمة ليس فيها شيء من التحقيق. وذكره الحافظ في الفتح 12: 70، ونسبه للشافعي وعبد الرزاق وأبي داود، وأشار إلى تعليق الترمذي إياه، ثم نسبه للخطيب في المبهمات من طريق محمد بن إسحق عن الزهري، فذكره بنحو رواية البيهقي التي ذكرنا من طريق ابن إسحق. وقد أبعد النجعة في نسبة هذه الرواية إلى المبهمات للخطيب، في حين أنها ثابتة في السنن الكبرى!. ثم قال الحافظ: "وقبيصة ابن ذؤيب من أولاد الصحابة، وولد في عهد النبي -صلي الله عليه وسلم -، ولم يسمع منه. رجال هذا الحديث ثقات مع إرساله، ولكنه أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهري قال: بلغني عن قبيصة. ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري: أن قبيصة حدثه: أنه بلغه عن النبي -صلي الله عليه وسلم -. وهذا أصح، لأن يونس أحفظ الرواية الزهري من

الأوزاعي. والظاهر أن الذي بلغ ذكل قبيصةَ صحابي، فيكون الحديث على شرط الصحيح لأن إبهام الصحابي لا يضر"!. أما "قبيصة" بفتح القاف. "بن ذؤيب" بالتصغير: فهو من أبناء الصحابة، وهو تابعي يقيناً، ومن ذكره في الصحابة فقد وهم، لأنه ولد عام الفتح. وأما رواية الأوزاعي عن الزهري التي نسبها الحافظ للطحاوي، فإني لم أجدها في معاني الآثار، ولعلها في كتاب آخر من كتبه. وأما رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري، فقد نقلناها آنفاً. ثم احتجاج الحافظ برواية الطحاوي من طريق يونس عن الزهري، التي فيها "أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم": احتجاج ضعيف، واستناده في ذلك إلى أن "الظاهر أن الذي بلغ ذلك قبيصة صحابي، فيكون الحديث على شرط الصحيح، لأن إبهام الصحابي لا يضر"-: استناد إلى غير مستند؛

بل هو تكلف بالغ!!، يخالف فيه القاعدة الصحيحة التي اعتمدها العلماء من أهل هذه =

ص: 451

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الشأن العارفون به، وهو في مقدمتهم، من أن الحديث المرسل حديث ضعيف، سواء أكان من رواية تابعي كبير أم صغير. بل إن العلماء تكلموا في احتجاج الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب، ورجحوا أن شأنها شأن غيرها من المراسيل، في حين أن سعيد بن المسيب مثل قبيصة بن ذؤيب، كلاهما من كبار التابعين ومن أبناء الصحابة.

ويكفي في ذلك قول ابن الصلاح في علوم الحديث ص 58: "وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه: هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصنيفهم". ومن أقوى ما رأيت في الدلالة على عدم الاحتجاج بالحديث المرسل ما روى الحاكم في "معرفة علوم الحديث" 26 - 27 بإسناده إلى يزيد بن هرون قال: "قلت لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل، هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟، فقال: بلى، ألم تسمع إلى قول الله تعالى: {لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}، فهذا فيمن رحل في طلب العلم، ثم رجع به إلى من وراءه ليعلمهم إياه، قال الحاكم: ففي هذا النص دليل على أن العلم المحتج به هو المسموع غير المرسل". وفي هذا مقنع. وبقيت أحاديث ثلاثة، تتصل بهذا الباب: الأول: حديث "ديلم الحميري الجيشاني"، وهو صحابي مشهور، نزل مصر وروى عنه أهلها وترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب 172، وابن الأثير في أسد الغابة 2: 134 - 135، وابن حجر في الإصابة 2: 166 - 167. فروى أحمد في المسند (4: 231 - 232 ح): "حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر، قال حدثنا يزيد ابن أبي حبيب حدثنا مرثد بن عبد الله اليزني قال حدثنا ديلم: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال: إنا بأرض باردة، وإنا لنستعين بشراب يصنع لنا من القمح؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ قال: نعم، قال: فلا تشربوه، فأعاد عليه الثانية، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أيسكر؟، قال: نعم، قال: فلا تشربوه، قال: فأعاد عليه الثالثة، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أيسكر؟، قال: نعم، قال: فلا تشربوه، قال: فإنهم لا يصبرون عنه؟، قال: فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم". ورواه أحمد في كتاب الأشربة (ص 68 - 69)، وفي آخره: "فإن لم =

ص: 452

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يصبروا عنه فاقتلوهم". واسم الصحابي هنا "ديلم" هو الصواب الثابت في كتاب الأشربة وفي نسخة بهامش م من المسند، ووقع في ح "الديلمي". والظاهر عندي أنه خطأ من بعض رواة المسند. ورواه أحمد أيضاً عقب الإسناد الآتي، عن أبي بكر الحنفي عن يزيد ابن أبي حبيب، بهذا الإسناد نحوه، وفي آخره: "فمن لم يصبر عنه فاقتلوه". وكذلك رواه في كتاب الأشربة (ص 68) عن أبي بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد عن يزيد.

ثم قال أحمد في المسند: "حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري قال: "سألت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة، نعلاج بها عملا شديدا، وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح، نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا؟، قال: هل يسكر؟، قلت: نعم، قالك فاجتنبوه، قال: ثم جئت من بين يديه، فقلت له مثل ذلك؟، فقال: هل يسكر؟، قلت: نعم، قال: فاجتنبوه، قلت: إن الناس غير تاركيه؟، قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم". ورواه البيهقي 8: 292 من طريق محمد بن أحمد بن أبي المثنى عن محمد بن عبيد الطنافسي، شيخ أحمد هنا، بهذا الإسناد نحوه. ثم قال البيهقي: "وكذلك رواه عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب. يريد بذلك الإشارة إلى الإسناد السابق.

ورواه أبو داود 3: 369 - 370 من طريق عبدة عن محمد بن إسحق بهذا الإسناد، نحوه، ولم يذكر فيه السؤال مرة ثانية، ذكر الأولى والأخيرة فقط. وقال المنذري 3537:"في إسناده محمد بن إسحق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه"!!. ونقله ابن الأثير في أسد الغابة 2: 135 عن أبي داود. وأشار إليه الحافظ في الإصابة 2: 166. ورواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 303) في ترجمة "ديلم الجيشاني"، عن أبيه عبد الله ابن عبد الحكم وأبي الأسود النضر بن عبد الجبار وهانئ بن المتوكل، ثلاثتهم عن ابن لهيعة عن يريد بن أبي حبيب عن أبي الخير [هو مرثد بن عبد الله اليزني] عن ديلم الجيشاني: "أنه قال: أتيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة شديدة البرد، ونصنع بها شراباً من القمح، أفيحل يا نبي الله؟، فقال: أليس يسكر؟، قال: بلى، قال: فإنه حرام، ثم راجعه الثانية، فقال مثلها، ثم إني أعدت عليه، فقلت: أرأيت إن أبوا أن يدعوها =

ص: 453

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يا نبي الله وقد غلبت عليهم؟، قال: من غلبتْ عليه فاقتلوه". ورواه البيهقي 8: 292 من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعياش بن عباس عن أبي الخير عن ديلم الجيشاني، بنحوه مختصراً، إلى قوله " فإنه حرام"، ثم لم يذكرآخره. وهذا حديث صحيح الإسناد، ليس له علة. وتعليل المنذري إياه بابن إسحق تعليل غير سديد، فابن إسحق ثقة كما قلنا مراراً، وقد قصَّر المنذري في تتبع طرق هذا الحديث، وما أظنها، إلا كانت ميسرة قريبة بين يديه. ولو فعل لما أعله بابن إسحق، وهو لم ينفرد به، كما رأينا!، تابعه عليه عبد الحميد بن جفر وابن لهيعة. ولهذا الحديث شاهد يؤيده: فروى أحمد 14937 من حديث جابر: "أن رجلاً قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي -صلي الله عليه وسلم - عن شراب يشربونه، يصنع بأرضهم من الذرة، يقال له المزر؟، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: أمسكر هو؟، قال: نعم، قال رسول الله: "كل مسكر حرام، وإن على الله

عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال"، فقالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟، قال: "عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار". وهو حديث صحيح، رواه مسلم 2: 130 - 131، ورواه النسائي أيضاً، كما في المنتقى 4720. وهو يؤيد أصل الواقعة في سؤال ديلم الجيشاني عن شراب بلادهم، وفي رواية ديلم زيادة الأمر بالقتل، وهي زيادة ثقة، تقبل ويحتج بها، ثم لعل السائل أحفظ لما سأل ولما أجيب به.

الثاني: حديث أم حبيبة أم المؤمنين: فروى أحمد في المسند (6: 427 ح): "حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن عمر بن الحكم أنه حدثه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان: أن ناساً من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، ثم قالوا: يا رسول الله، إن لنا شراباً نصنعه من القمح والشعير؟، قال: فقال: الغبيراء؟، قالوا: نعم، قال: لا تطعموه، ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروهما له أيضاً، فقال: الغبيراء؟، قالوا: نعم، قال: لا تطعموه، ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه؟، فقال: الغبيراء؟، قالوا: نعم، قال: لا تطعموه، قالوا: فإنهم لا يدعونها؟، قال: من لم يتركها فاضربوا عنقه". ورواه أحمد أيضاً في كتاب الأشربة (ص 16) بهذا الإسناد، ولكنه اختصره فحذف السؤال الثاني، وذكر الأول والثالث فقط. ورواه البيهقي في السنن =

ص: 454

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الكبرى 8: 292 من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن دراج واختصره في آخره، فلم يذكر قوله "فإنهم لا يدعونها" إلخ. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كاملا 5: 54 - 55، ومختصراً 6: 278 وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات".

الثالث: حديث أبي موسى الأشعري: فروى أحمد في الأشربة (ص 32): "حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث: أن أبا موسى رضي الله عنه حين بعثه النبي -صلي الله عليه وسلم - إلى اليمن سأله فقال: إن قومي يصيبون من شراب من الذرة، يقال له المزر؟، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: أيسكر؟، قال: نعم، قال: فانههم عنه، ثم رجع إليه فسأله عنه؟، فقال: انههم عنه، ثم سأله الثالثة فقال: قد نهيتهم عنه فلم ينتهوا؟، قال: فمن لم ينته منهم فاقتله". وهذا حديث لم أجده في غير كتاب الأشربة، وإسناده منقطع، فإن أبا موسى مات قديماً، قيل سنة 42، وقيل سنة 50، وقيل سنة 53، وعمرو بن شعيب لم يدركه قطعاً، فإنه مات سنة 118 ،ولو أدركه ما كان الإسناد إلا منقطعاً أيضاً. وبهامش نسخة الأشربة زيادة بعد قوله "عمرو بن شعيب! هي "عن أبيه"، وعليها علامة نسخت، ولو صحت لم يتصل الإسناد أيضاً، فسواء في ذلك عمرو ابن شعيب وأبوه، لأن واحداً منهما لم يذكر أنه يرويه عن أبي موسى، بل هو يحكي "أن أبا موسى" فعل ذلك وقاله وأجيب، فهو حكايه عن واقعة في عهد رسول الله، لم يدركها واحد منهما ، ولم يذكر عمن رواها. ثم قد بقي في الباب حديث لا أدري ما هو؟، ولكني أشير إليه استيعابا لما وجدت فيما بين يدي من المراجع. فقال الزيلعي في نصب الراية 3: 348 بعد حديث جرير بن عبد الله: "وحديث ابن مسعود، رواه الطبراني في معجمه"!!، هكذا قال، ولم يذكره، ولم يزده بياناً، ولم أجده في مجمع الزوائد، فلا أدري كيف كان هذا؟!، والأحاديث الثلاثة الأخيرة، أو على التحقيق حديثان منها، وهما حديثا ديلم الحميري وأم حبيبة: يؤكدان معنى الأحاديث الثابتة التي فيها الأمر

بقتل الشارب في الرابعة، إذ يجمعها كلها معنى الإدمان والإصرار على شرب الخمر، لا =

ص: 455

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يحجزه عنها نهي، ولايزجره عقاب، ولا يخيفه وعيد، ملكتْ عليه لبه، وكان لها عبداً أسيراً، كما نرى حال المدمنين في عصرنا، وكما نرى حال الأمم الفاجرة التي يقلدها المسلمون ويحتذون خطاها. ولقد كاد المدمن أن يكون كافراً، والأحاديث الصحيحة في الوعيد على الإدمان مشهورة معروفة. وانظر كثيراً منها في الترغيب والترهيب 3: 180 - 189، وانظر منها خاصة حديث ابن عباس (ص185) قال:"لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله -صلي الله عليه وسلم -بعضهم إلى بعض، وقالوا: حُرمت الخمر، وجُعلت عدلا للشرك". رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وهذا الأمر بقتل الشارب المدمن: في الرابعة بعد حده ثلاث مرات، كما تدل عليه الأحاديث الأولى، وقتل الذي لا ينتهي عنها ويصر على شربها معتذراً بأنه لايستطيع تركها، لأن بلاده باردة وأعماله شاقة،

كما يدل عليه حديثا ديلم وأم حبيبة، أمر عام، أو هما أمران عامان، يقرران قاعدتين تشريعيتين، لا يكفي في الدلالة على نسخهما، وعلى رفع الأمر بالقتل، حادثة فردية، اقترنت بدلالات تدل على أنها كانت لسبب خاص، أو لمعنى معين، إذا تحقق ووجد كان للإمام أن يكتفي بالجلد دون القتل. وهنا المعنى الخاص هو تعليل عدم قتل النعيمان بأنه شهد بدراً، ولأهل بدر خصوصية لا يستطيع أحد أن ينكرها ذكرها رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في موقف أشد من موقف الشرب في الرابعة، وذلك في قصة حاطب بن أبي بلتعة، حين كتب لقريش، ثم استأذن عمر في ضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدرفقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم "وهو حديث صحيح رواه أحمد600 ،827، ورواه الشيخان

وغيرهما، أو يكون التعليل هوالذي ثبت في البخاري- فيما نقلنا آنفاً- من=

ص: 456

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= النهي عن لعن "عبد الله الملقب حماراً" بأنه "يحب الله ورسوله". وقد رجحنا من قبل أن عبد الله هذا هو النعيمان، فيكون ترك قتله هو لهذه العلة أو تلك أو لأجلهما معاً.

وكلاهما خاص معين، لا قاعدة تشريعية، فأهل بدر معروفون محصورون، ثم إنهم لن يتعلق بهم حكم تشريعى دائم على الدهر مع التشريع، بل هو حكم وقتي خاص بأشخاصهم ما وجدوا. واليقين بأن شخصاً معيناً "يحب الله ورسوله" يقيناً قاطعاً يترتب عليه حكم تشريعي لا يكون إلا بخبر الصادق عن وحي من الله، ولا يستطيع أحد بعده صلى الله عليه وسلم أن يخبر بمثل هذا خبراً جازماً يوجب الأخذ به وبناء أي حكم عليه. فهذا أعرق في معنى الخصوصية من ذاك، فلا تصلح هذه الحادثة الواحدة للدلالة على نسخ الحديث العام، ثم لو كانتا حادثتين لم تصلحا للنسخ أيضاً. لتعليل كل منهما بعلة غير مستطاع تطبيقها على معنى عموم دلالتها. كما بينا. وأما ما جاء في بعض روايات

حديث جابر، مثل "فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رفع"، ومثل "فثبت الجلد ودرئ القتل"، ومثل "فكان نسخاً"، فإن السياق فيها كلها يدل على أن هذا الكلام ليس مرفوعاً إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -، ولا من قول الصحابي، بل إن الكلمة نفسها، على اختلاف رواياتها، تشعر بأنها من كلام رجل بعد الصحابة، والراجح أنها من كلام محمد بن المنكدر، فَهِم هو من ذلك أن هذا نسخ، وأن القتل قد رفع، وكذلك جاء في روايته المرسلة، أعني ابن المنكدر، فقد قال:"ووضع القتل عن الناس". وقد بينا من قبل خطأ إحدى روايات شريك عند الطحاوي، التي جعل فيها الرابعة مرفوعة "ثم إن عاد فاجلدوه". فيكون ادعاء النسخ قولاً من التابعي، لا حديثاً مرفوعاً، وليس هذا بحجة على أحد. وأما حديث قبيصة ابن ذؤيب فقد حققنا أنه حديث مرسل، فهو ضعيف ليس فيه

حجة. إلى أن ابن شهاب الزهري شك فيه في بعض رواياته أكان هذا في الثالثة أم الرابعة.

وما جاء في بعض رواياته "فصارت رخصة"،"فرفع القتل عن الناس، وكانت رخصة، فثبتت"، "فرأى المسلمون أن القتل قد أخر، وأن الضرب قد وجب"، و "وضع القتل عن الناس"، فإنها كلها من كلام الزهري، لا نشك في ذلك، لدلالة السياق عليه، في مجموع الروايات، إذا ما تأملناها وفقهنا دلالتها. واحتج القائلون بالنسخ بادعاء الإجماع عليه، كما هو ظاهر كلام الترمذي وغيره!، وهي دعوى لا غير، فليس في الأمر =

ص: 457

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= إجماع، مع قول عبد الله بن عمرو "ايتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فلكم عليّ أن أقتله". وقد ذكرناه آنفاً، وذكرنا أنه منقطع، لأن الحسن البصري لم يسمعه من عبد الله بن عمرو. وهذا لا يؤثر في الاحتجاج به لنقض ما ادعي من الإجماع، لأنه إذا لم يكن قول عبد الله بن عمرو كان على الأقل مذهب الحسن البصري، لأنه لو كان يرى غير ذلك لبين أن هذا الحكم الذي نسبه لعبد الله بن عمر حكم منسوخ، أداء لأمانة العلم، وذلك الظن به. وقد رد ابن حزم في الأحكام 4: 120 دعوى الإجماع هذه، قال: "وقد ادعى قوم أن الإجماع صح على أن القتل منسوخ على شارب الخمر في

الرابعة. قال أبو محمد [يعني نفسه]: وهذه دعوى كاذبة، لأن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو يقولان بقتله. ويقولان: جيئونا به فإن لم نقتله فنحن كاذبان. قال أبو محمد: وبهذا القول نقول". وتبعه ابن القيم في تعليقه على مختصر سنن أبي داود للمنذري 6: 237، قال: "أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع"، ثم نقل كلمة عبد الله بن عمرو، ونسبها أيضاً لعبد الله بن عمر، ثم قال: "وهذا مذهب بعض السلف". ويكفي هذا في نقض الإجماع، أو نفي ادعائه. وهذه المسأله مما يؤيد قولي في معنى الإجماع، لأنها أقوى مسألة يمكن أن يجعلها مثالاً مُدَّعُو الإجماع بالمعنى المعروف عند علماء الأصول. فإني أرى أن الإجماع الصحيح، الذي هو حجة على الكافة، هو الشيء المعلوم من الدين بالضرورة، لا إجماع غيره. وقد فصلت القول في ذلك في تعليقي على الأحكام لابن حزم 4: 142 - 144 طبعة الخانجي بمصر سنة 1345. ولو كان شيء غير ذلك يمكن أن يسمى إجماعاً بأي معنى من المعاني التي يذكرها الأصوليون، لكانت هذه المسألة أحق ما يسمى به. وها هو ذا ادعاء الإجماع فيها منقوض. وادعى آخرون أن هذا الحكم- قتل الشارب في الرابعة- منسوخ بحديث

عثمان مرفوعاً: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" إلخ، وهو حديث صحيح، رواه أحمد وأصحاب السنن، وقد مضى في المسند 437، 438، 452، 468، 509. وردّ ابن القيم ذلك بأنه "لا يصح، لأنه عام، وحديث القتل خاص". وردّ ذلك ابن حزم أيضاً في المحلى 11: 368 - 369، ثم قال، وِنعْم ما قال،: "إن الواجب ضم =

ص: 458

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كلها، بعضها إلى بعض، والانقياد إلى جميعها، والأخذ بها، وأن لا يقال في شيء منها: هذا منسوخ إلا بيقين. برهان ذلك قول الله تعالى:

{وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} . فصح أن كل ما أمر الله تعالى به أو رسوله صلى الله عليه وسلم ففرض علينا الأخذ به، والطاعة له. ومن ادعى في شيء من ذلك نسخاً فقوله مطرَّح، لأنه يقول لنا: لا تطيعوا هذا الأمر من الله تعالى، ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم!. فواجب علينا عصيان من أمر بذلك، إلا أن يأتي نص جلي بين يشهد بأن هذا الأمر منسوخ، أو إجماع على ذلك، أو

بتاريخ ثابت مبين أن أحدهما ناسخ للآخر. وأما نحن فإن قولنا هو: أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وأكمله، ونهانا عن اتباع الظن. فلا يجوز ألبتة أن يرد نصان يمكن تخصيص أحدهما من الآخر وضمه إليه، إلا وهو مراد الله تعالى منهما بيقين، وأنه لا نسخ في ذلك بلا شك أصلاً. ولو كان في ذلك نسخ لبينه الله بياناً جلياً، ولما تركه ملتبساً مشكلاً. حاش لله من هذا". وقد اتجه ابن القيم الإِمام وِجْهة أخرى في هذا الحكم، بعد أن نفى دعوى النسخ نفياً باتاً، فقال في تهذيب السنن 6: 238: "والذي يقتضيه الدليل: أن الأمر بقتله ليس حتماً، ولكنه تعزير بحسب المصلحة. فإذا أكثر الناس من

الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإِمام أن يقتل فيه- قَتَلَ. ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة، ويحلق فيه الرأس مرة، وجلد فيه ثمانين، وقد جلد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وأبو

بكر رضي الله عنه أربعين. فقتله في الرابعة ليس حداً، وإنما هو تعزيز بحسب المصلحة".

ولم أستطع أن أرى الدليل الذي اقتضى هذا في نظر ابن القيم. وما أرى إلا أن القتل في هذه الحال حكم ثابت محكم. يجب الأخذ به في كل حال. وممن ذهب إلى هذا من المتأخرين السيوطي، فقد نقل عنه السندي ذلك في حواشيه على سنن النسائي 2: 330، قال:"وللحافظ السيوطي فيه بحث، ذكره في حاشية الترمذي، وانفرد بالقول بان الحق بقاؤه". وقد بحثت جهدي عن شرح السيوطي على الترمذي، فلم أجده.

وكنت أود نقل كلامه هنا بحروفه، تماماً للبحث. وكنت أعرف منذ بدء الطلب أن الشيخ علي بن سليمان الدمنتي البجمعوي المعربي، اختصر شروح السيوطي للكتب الستة، وجاء بشروحه إلى مصر لطبعها. وكان اختصاره اختصاراً عجيباً رحمه الله =

ص: 459

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= خرج بالكلام من التركيب العربي الفصيح إلى شيء يكاد يشبه المعجمة، بتكليف ليس من اليسير أن يستساغ. ولم أكن أطيق قراءتها، ولكني اضطررت الآن إلى البحث عن هذه المجموعة واقتنائها، فوجدت أنه أتم تأليف أولها، وهو شرح البخاري، يوم الاثنين 20 صفر سنة 1294، وأتم تأليف آخرها، وهو شرح ابن ماجة، يوم الثلاثاء شعبان سنة 1294، وطبعت كلها بالمطبعة الوهبية بمصر عن نسخته وباطلاعه. وتم طبع أولها في أوائل رمضان سنة 1298، وآخرها في العشر الثاني من المحرم سنة 1299. وليس من الإنصاف لنفسي ولا لقارئ هذا الشرح أن أنقل له كلام البجمعوي هذا، على عجمته وتعقيده. فرأيت أن أشير إلى مراد السيوطي بعبارة واضحة سائغة: فإن السيوطي رحمه الله خرج حديث معاوية، الذي رواه الترمذي، ثم خرج الأحاديث، التي أشار إليها الترمذي بقوله "وفي الباب"، وزاد عليها ثلاثة أحاديث، وكلها مما ذكرناه بلفظه وتخريجه مفصلاً فيما مضى. ثم قال:"فهذه بضعة عشرحديثاً، كلها صحيحة صريحة في قتله في الرابعة. وليس لها معارض صريح". ثم رد قول من قال بالنسخ، بأنه لا يعضده دليل. ورد استدلالهم بحديث قبيصة بن ذؤيب بوجوه: الأول: أنه مرسل، إذ راوية قبيصة ولد يوم الفتح. الثاني: أنه لو كان متصلاً صحيحاً لكانت أحاديث الأمر بالقتل مقدمة عليه، لأنها أصح وأكثر. الثالث: أن هذه واقعة عين لا عموم لها. الرابع: أن هذا فعل، والقول مقدم عليه، لأن القول تشريع عام، والفعل قد يكون خاصاً. ثم أشار إلى ما خُصَّ به بعض

الصحابة، كأهل بدر، ونحو ذلك، مما فصلنا من قبل. ثم قال ما معناه: فالصحابة جديرون بالرخصة إذا بدت من أحدهم زلة وقتاً مّا. وأما هؤلاء المدمنون للخمر، الفسقة، المعروفون بأنواع الفساد، وظلم العباد، وترك الصلاة، ومجاوزة الأحكام الشرعية، وإطلاق أنفسهم حال سكرهم بالكفريات وما قاربها-: فإنهم يقتلون في الرابعة بلا شك ولا ارتياب.

وقول المصنف [يعني الترمذي]، "لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك"، يعني في النسخ، قد رده الحافظ العراقي بأن الخلاف ثابت محكي عن طائفة. وهذا الذي قال السيوطي موافق لما قلنا، مؤيد لما ذهبنا إليه. والحمد لله. بقيت كلمة لا نجد بداً من قولها، في هذا العصر الذي استهتر فيه المسلمون بشرب الخمر، من كل طبقات الأمم الإِسلامية، من أعلاها =

ص: 460

6198 -

حدثنا أبو نعَيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار في ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - "أَسْلَمُ سالمها الله، وغفَار غفر الله لها، وعصية عَصتِ الله ورسوله".

ومن أدناها، حتى النساء، يجاهرن بشربها في البيوت والنواد والمحافل العامة، وحتى الحكومات التي تدعي أنها إسلامية، تقدمها في الحفلات الرسمية!، يزعمون أنها مجاملة لسادتهم الأجانب، الذين يقلدونهم في كل سيئة من المنكرات، والذين يَستْخدون لهم ويُستضعفون!، يخشون أن ينتقدهم أولئك السادة وينددوا بهم!. وما كانت الخمر حلالاً في دين من الأديان، على رغم من رغم، زعم من زعم غير ذلك!. وأقبح من ذلك وأشد سوءاً: أن يحاول هؤلاء الكذابون المفترون المستهترون، أن يلتمسوا العذر لسادتهم في الإدمان على هذه السموم، التي تسمم الأجسام والأخلاق، بأن بلادهم باردة وأعمالهم شاقة، فلابد لهم من شربها في بلادهم. وينددون بالرجعيين الجامدين" أمثالنا، الذين يرفضون أن يجعلوا هذه الأعذار الكاذبة الباردة مما يجوز قبوله، وبزعمون أن "جمودنا" هذا ينفر الأمم الإفرنجية وغيرها من قبول الإِسلام؛ كأنهم قبلوا الإِسلام في كل شيء إلا شرب الخمر!!، ويكادون يصرحون بوجوب إباحتها لأمثال تلك الأمم الفاجرة الداعرة الملحدة الخارجة على كل دين. ففي حديث ديلم الجيشاني ما يخزي هؤلاء المستهترين الكاذبين. فقد أبدى ديلم هذا العذر لنفسه لرسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أن بلادهم باردة شديدة البرد، وأنهم يعالجون بها عملاً شديداً، كأنه يلتمس رخصة بذلك للإذن بشرب الخمر، أو يجد إغضاء وتسامحاً، فما كان الجوابُ إلا الجوابَ الحازم الجازم: المنع

والتحريم مطلقاً، فلما كرر السؤال والعذر، ولم يجد إلا جواباً واحداً، ذهب إلى العذر الأخير: أنهم لا يصبرون عن شرابهم وأنهم غير تاركيه؟، فكان الجواب القاطع، الذي لا يدع عذراً لمعتذر:"فإن لم يصبروا عنه فاقتلوهم". فبلغ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - الرسالة أتم بلاغ وأعلاه، وأدى الأمائة حق أدائها ووضع العظة موضعا، ثم وضع السيف موضعه. وبهذا فلاح الأمم. والحمد لله.

(6198)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6137.

ص: 461

6199 -

حدثنا أبو نعَيِم حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن إسماعيل بن جِرير عن قَزَعَةَ قال: أرسلني ابن عمر في حاجةٍ، فقال: تَعالَ حتي أوَدِّعَكَ كما ودَّعني رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وأرسلني في حاجة له، فقال:"أستودع اللهَ دينَك وأمانتَك وخواتِيمَ عملك".

6200 -

حدثنا محمد بن كنَاسَة حدثنا إسحق بن سعيد عن أبيه قال: أتَى عبد الله بن عمر عبدَ الله بن الزُّبَير، فقال: يا ابن الزبير؛ إياك

(6199) إسناده صحيح، على خطأ في اسم الشيخ الذي روى عنه عبد العزيز بن عمر، وهو هنا

"يحيى بن إسماعيل بن جرير، وقد رجحنا في 4957 أنه "إسماعيل بن جرير"، وأن زيادة "يحيى" خطأ، إما من أبي نعيم، وإما من عبد العزيز بن عمر نفسه، وأشرنا إلى هذه الرواية هناك. وانظر 5605.

(6200)

إسناده صحيح، على علة فيه. فإنه سيأتي نحوه مطولاً، ومختصراً في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 6847، 7043، رواه هناك أبو النضر هاشم بن القاسم عن إسحق ابن سعيد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي الرواية المطولة 7043 أن ابن الزبير قال لعبد الله بن عمرو:"فانظر أن لا تكون هو يا ابن عمرو، فإنك قد قرأتَ الكتب" إلخ. وهذا الوصف ينطبق على عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو الذي كان معروفاً بقراءة كتب المتقدمين وكان يقرأ بالسريانية. ومما يرجح هذا أيضاً أن الحديث هنا من رواية محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى المعروف بابن كناسة، وهو وإن كان ثقة، كما ذكرنا في 1415، إلا أنه لا يوازَن بأبي النضر هاشم بن القاسم في الحفظ والإتقان. وبعيد جداً الجمع بتعدد القصة لابن الزبير مع عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، لاتحاد مخرج الروايتين، كلتاهما من رواية إسحق بن سعيد عن أبيه، مع التشابه بينهما تشابهاً تاماً أو قريباً من التمام. والحافظ الهيثمي ذكر الروايات الثلاث 3: 284 - 285، وقال في كل من حديثي ابن عمرو بن العاص:"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح"، وقال في حديث ابن عمر بن الخطاب:"رواه أحمد ورجاله ثقات". ولم يرجح بينهن. وانظرما مضى في مسند عثمان 461، 481، 482.

ص: 462

والإلحاد في حرم الله تبارك وتعالى، فإني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول:"إنه سَيُلحد فيه رجلٌ من قريش، لو وُزنتْ ذنوبه بذنوب الثَّقَلَينِ لَرَجَحَت"، قال: فانْظرْ لا تَكونُهُ.

6201 -

حدثنا أبو الجوَّاب حدثنا عَمَّار بن رزَيق عن الأعمشِ عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "يغفر الله للمؤذن مدَّ صوته، ويشهد له كل رَطْبٍ ويابسٍ سمع صوتَه".

6202 -

حدثنا معاوية حدثنا زائدة عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "يغفر الله للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رَطب ويابس سمع صوته".

6203 -

حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أنبأنا إسماعيل، يعني ابن جعفر، أخبرني موسى بن عُقْبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه

(6201) إسناده صحيح، أبو الجواب الضبي: هو أحوص بن جوّاب، سبق توثيقه 2883.

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 325 - 326، وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار

ورجاله رجال الصحيح". وكذلك ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 1: 107 وقال: "رواه أحمد بإسناد صحيح، والطبراني في الكبير والبزار". ومن عجب أن المنذري والهيثمي ذكراه بلفظ الرواية التي عقب هذه، وفي إسنادها رجل مبهم!، وفي هذا شيء من التساهل، وإن كانت تلك الرواية صحيحة باعتبار أن الرجل المبهم في إسنادها عرف من هذه الرواية أنه هو مجاهد. قوله " مدّ

صوته: قال ابن الأثير: "المدّ: القَدْر، يريد قدر الذنوب. أي يغفر له ذلك إلى منتهى مدّ صوته. وهو تمثيل لسعة المغفرة. كقوله الآخر: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لقيتك بها مغفرة. ويروى: مدى صوته، وسيجيء"، يشير إلى حديث أبي هريرة الآتي 7600.

(6206)

إسناده صحيح، على إبهام التابعي، فقد عرف من الحديث قبله أنه مجاهد. معاوية: هو ابن عمرو الأزدي.

(6203)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5816. وانظر 6150، 6152.

ص: 463

أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "من جر ثِوبَه خيَلاء لم ينظر الله إليه يومَ القيامة"، فقال أبو بكر: إن أحد شقَّيْ إزاري يسترخِي، إلا أن أتَعاهد ذلك منه؟، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -

:"إنك لستَ ممن يصنعه خيَلاء".

6204 -

حدثنا علي بن إسحق أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقْبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من جرَّ ثوبه خيَلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فذكَر معناه.

6205 -

حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إسماعيل أخبرني موسى بن عقْبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - أتيَ وهو في مُعرَّسِهِ من ذي الحُليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركةٍ، فقال موسى: وقد أناخ بنا سالمٌ بالمنَاخ الذي كان عبد الله ينيخ به، يتحرَّى

مُعَرَّس النبي -صلي الله عليه وسلم -، وهو أسفلُ من المسجد الذي في بطن الوادي، بينه وبين الطريق، [وسَطاً من ذلك].

6206 -

حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عطاء عن مُحَارِب بن دثَار عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -أنه قال: "أيها الناس، اتقوا الظُّلْم، فَإنها الظلُمات يومَ القيامة".

6207 -

حدثنا سُرَيج بن النعمان حدثنا أبو شِهَاب عن الحَجّاج

(6204) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، ومكرر 5352 بهذا الإسناد.

(6205)

إسناده صحيح، وهو مطول 5594، 5995، 6004. وانظر 5922، 6132، وزيادة [وسطاً من ذلك]، في آخرالحديث، هي من نسخة ثابتة بهامشي ك م.

(6206)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5662، 5832. قوله "فإنها": هو ثابت هكذا في الأصول الثلاثة، وعليه علامة التصحيح في م. وهو جائز عربية باعتبار المعنى. وقوله "الظلمات": في نسخة بهامش ك "ظلمات".

(6207)

إسناده صحيح، أبو شهاب: هو الحنّاظ الصغير، عبدربه بن نافع. الحجاج: هو ابن أرطاة.

عبد الرحمن بن هنيدة: هو مولى عمر، وهو تابعي ثقة، وثقه أبو زرعة وأبو داود =

ص: 464

عن الزُّهْرِيّ عن عبد الرحمن بن هنيدة عن ابنِ عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذابُ منْ كان بين أظهُرهم، ثم يبعثهم الله تعالى على أعمالهم". كذا في الكتاب.

6208 -

حدثنا هرون بن معروف أخبرنا عبد الله بن وَهب أخبرني

= وغيرهما. والحديث مكرر 4985، 5890. ولكنه فيهما عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه، فيدل هذا على أن الزهري سمعه منه ومن عبد الرحمن بن هنيدة، كلاهما عن ابن عمر. وقوله في آخره "كذا في الكتاب"، هو ثابت في الأصول الثلاثة، وكتب عليه في م علامة نسخة. والظاهر أنه من كلام أحد رواة المسند، توثيقاً لما في الإسناد من أنه "عن عبد الرحمن بن هنيدة عن ابن عمر"، لأن الحديث في الصحيحين وغيرهما من رواية حمزة عن أبيه، كما أشرنا آنفاً.

(6208)

إسناده صحيح، أبو صخر: هو حميد بن زياد الخراط. والحديث في مجمع الزوائد 7: 203 عن هذا الموضع، وقال:"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". ولكن آخره فيه: "وهو في أهل الزندقة"، بدل الثابت هنا في الأصول الثلاثة:"وهو في الزنديقية والقدرية"، فلا أدري مم جاء هذا الخلاف في اللفظ والاختصار؟. وهذا الحديث في الحقيقة ليس من الزوائد، [فقد رواه بنحوه الترمذي 3: 203 مختصراً، من طريق أبي عاصم عن حيوة بن شريح عن أبي صخر. وقال الترمذي "حديث حسن صحيح غريب"، وكذلك رواه ابن ماجة 2: 261 من طريق أبي عاصم، بنحو رواية الترمذي.

ثم قد مضى نحو معناه من وجه آخر 5639، من طريق سعيد بن أبي أيوب عن أبي صخر، بلفظ:"سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر". وذاك الوجه الآخر ليس من الزوائد أيضاً، وإن كنا ذكرنا هناك أنا لم نجده في مجمع الزوائد- لأني وجدته في سنن أبي داود 4: 335، رواه عن أحمد بن حنبل، بذاك الإسناد. وقد مضى بعض معناه مختصراً أيضاً5867، من طريق رشدين بن سعد عن أبي صخر. قوله "قعوداً"، كذا هو بالنصب في ح م، وفي ك ونسخة بهاس م "قعود" بالرفع، وكلاهما صحيح عربية.

وكلمة [إذ]، زدناها من ك م ومجمع الزوائد.

ص: 465

أبو صَخْر عن نافع قال: بينما نحن عن عبد الله بن عمر قعوداً، [إذ] جاءَ رجل فقال: إن فلاناً يَقْرأُ عليك السلام، لرجل من/ أهلِ الشأم، فقال عبد الله: بلغني أنه أحْدث حَدَثاً، فإن كان كذلك فلا تقْرأِن عليه منِّي السلام، سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول:"إنه سيكون في أمتي مسْخٌ وقَذْفٌ"، وهو في الزنديقية والقَدَرِيّة.

6209 -

حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن الذي لا يؤدي زكاةَ مَاله يُمثل له يومَ القيامة شجاعٌ أقْرَع، له زَبيبنان"، قال:"يَلْزَمه"، أو "يُطوِّقُه"، قاَل:"يقول له: أنا كنزك، أنا كنزك".

6210 -

حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد العزيز بن أبي سَلَمة عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر قال: قال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "الظلم ظُلماتٌ يومَ القيامة".

6211 -

حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد العزيز بن أبيِ سَلَمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم -وهو في الحجر: "لا تدْخلوا على هؤلاء القومَ المعذَّبين، إلا أن تكونوا باكين، فيصيبَكمِ مثَل ما أصابهم".

6212 -

حدثنا يحيى بن أبي بُكَير حدثنا زهير حدثنا عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن القَزَع،

(6209) إسناده صحيح، عبد العزيز بن عبد الله: هو ابن أبي سلمة الماجشون. والحديث مكرر 5729.

(6210)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6206.

(6211)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5931، ومختصر 5984 بمعناه.

(6212)

إسناده صحيح، زهير: هو ابن معاوية. والحديث مطول 5990.

ص: 466

والقَزَع: أن يُحلَق رأس الصبي ويتركَ بعض شعره.

6213 -

حدثنا يحيى بن أبي بُكَير حدثنا شُعْبة عن تَوْبةَ قال: قال الشَّعْبي لقد صحبت ابنَ عمر سنةً ونصفاً فلم أسمعْه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثاً واحداً، قال: كنا مع رسوِل الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بضَبّ، فجعل القوم يأكلون، فنادت امرأةٌ من نسائه: إنه ضب، فقال رسول الله-صلي الله عليه وسلم-:"كلوا، فإنه حلال"، أو:"كلوا، فلا بأس"، قال: فكفّ، قال: فقال: "إنه ليس بحرامٍ، ولكنه ليس من طعامي".

6214 -

حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمَحي عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فَرَض زَكاةَ الفطر من رمضان، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين.

6215 -

حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "الرؤيا الصالحة جزءٌ من سبعين جزءاً من النبوة، فمن رأى خيراً فلْيحمد الله عليه، ولْيَذكرْه، ومن رأى غير ذلك فليستعذْ بالله من شرّ رؤياه، ولا يَذْكرها، فإنها لا تَضرة".

(6213) إسناده صحيح، وهو مختصر 5565. وانظر 5962.

(6214)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5339 بهذا الإسناد، ومطول 5942.

(6215)

إسناده صحيح، وقد مضى الجزء الأول منه مراراً، أولها 4678، وآخرها 6035. وأما

القسم الثاني منه "فمن رأى خيراً" إلخ، فلم يرو في الكتب الستة من حديث ابن عمر، ولذلك ذكر الهيثمي الحديث كله في الزوائد 7: 174 - 175، وقال:"رواه أحمد والطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، غير سليمان بن داود الهاشمي، وهو ثقة".

ص: 467

6216 -

حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزِّناد عن موسى بن عُقْبة عن سالم بن عبد الله عنِ عبد الله بن عمرة: سمعِت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "رِأيت في المنام امرأة سوداء، ثائرة الشعر، تَفلَةً، أخرجت مِنِ اِلِمدينة، فأُسْكِنَتْ مهْيَعَةَ، فأولتها في المنام وباءَ المدينة، ينقله اَلله تعالى إلى مهيعة".

6217 -

حدثنا علي بن إسحق أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا

(6216) إسناده صحيح، هو مكرر 5849، 5976. مهيعة: هي الجحفة، كما في الروايتين الماضيتين.

(6217)

إسناده ضعيف، لإبهام الرجل عن ابن عمر. وروى ابن ماجة 2: 176 حديثين عن ابن عمر في هذا المعنى: أحدهما مطول، من طريق بقية بن الوليد عن مسلم بن عبد الله عن زياد بن عبد الله عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال:"نهانا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن نشرب على بطوننا، وهو الكرع" إلخ. والثاني من طريق ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال: "مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها، فإنه ليس إناء أطيب من اليد". ونقل شارحه السندي عن الزوائد في الحديث الأول، قال:"في إسناده بقية، وهو مدلس، وقد عنعنه"، ثم نقل عن الدميري قال:"هذا حديث منكر، انفرد به المصنف، وزياد بن عبد الله المذكور لا يكاد يعرف". وأشار الحافظ في الفتح 10: 67 إليهما، وقال في الأول:"في سنده ضعف، فإن كان محفوظاً فالنهي فيه للتنزيه"، ثم قال في الثاني:"وسنده أيضاً ضعيف". ولم يشر إلى حديث المسند الذي هنا،

ولم أجده في موضع آخر. وفي إسناد ابن ماجة الأول- فوق تدليس بقية-: مسلم بن عبد الله، قال الحافظ في التهذيب في روايته هذه عند ابن ماجة:"ما أستبعد أن يكون هو الراوي عن الفضل بن موسى السيناني، وذكره ابن حبان في الضعفاء، وقال: لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح". وأما زياد، الذي زعم الدميري أنه لا يكاد يعرف، فهو زياد ابن عبد الله البكّائي، وهو ثقة من شيوخ أحمد، كما بينا في 1068. وأما قوله في =

ص: 468

مَعْمَر عن رجل عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا تشربوا الكَرْعَ، ولكن ليشربْ أحدكم في كَفَّيه".

6218 -

حدثنا علي بن إسحق أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن عَجْلانَ عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر".

6219 -

حدثنا علي بن إسحق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عَجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، بمثله.

6220 -

حدثنا علي بن إسحق أخبرنا عبد الله، وعتَّاب حدثنا

= إسناده "عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده" فإن الضمير في "جده"، يعود إلى "محمد"، لأنه يروي عن جده عبد الله بن عمر مباشرة.

وحديث ابن ماجة الثاني لا نوافق الحافظ على أنه ضعيف، فإن ليث بن أبي سليم ثقة، كما بينا في 1199، وشيخه سعيد بن عامر: ثقة، قال ابن معين:"لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم:"لا يعرف"، وليس بشيء، فقد عرفه غيره. وقد ترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/549 - 460، قال:"سعيد بن عامر عن ابن عمر، روى عنه ليث بن أبي سليم"، فلم يجرحه، وهذا كاف في توثيقة. والظاهر عندي أنه يشير إلى حديثه هذا الذي في ابن ماجة. ولا يبعد أن يكون هو التابعي المبهم الذي روى عنه معمر هذا الحديث. و "الكرع" فسر في حديث ابن ماجة الأول، وقال ابن الأثير:"كَرَعَ الماء يكرع كَرْعاً: إذا تناوله بفيه، من غير أن يشرب بكفه ولا بإناء، كما تشرب البهائم، لأنها تدخل فيه أكارعها".

(6218)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6179.

(6219)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله بإسناده. وهكذا هو ثابت في الأصول الثلاثة، ولست

أدري وجه إثباته هكذا!!.

(6220)

إسناده صحيح، عتاب: هو ابن زياد الخرساني، شيخ أحمد. فهذا الحديث يرويه أحمد =

ص: 469

عبد الله، أخبرنا أبو الصَّبَّاح الأيلي سمعت يزيد بن أبي سُميَّة يقول: سمعت ابن عمر يقول: ما قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في الإزار فهو في القميص.

6221 -

حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزِّناد عن موسى بن عقْبة عن سالم بن عبد الله: أنِ عبد الله بن عمر: كان يصلي في السفر صلاتَه بالليل، ويوتر، راكباً على بعيره لا يُبالي حيثُ وَجَّه بعيرُه، ويذْكُر ذلك عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال موسى: ورأيتَ سالماً يفعل ذلك.

6222 -

حدثنا نوح بن ميمون أخبرنا عبد الله، يعني ابن عمر العُمري، عن نافع قال: كِان ابن عمر يرمي جَمْرة العَقَبة على دابته يوم النحر، وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشياً، ذاهباً وراجعاً، وزعم: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -كان لا يأتيها إلَا ماشياً، ذاهباً وراجعاً.

6223 -

حدثنا نوح بن ميمون أِخبرنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان نزَلوا المُحَصَّب.

6224 -

حدثنا نوح بن ميمُون أخبرنا عبد الله عن موسى عن سالم عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -كان يوتر على راحلته.

6225 -

حدثنا نوح أخبرنا عبد الله عن سعيد المَقبريّ قال: رأيت

= عن شيخيه: علي بن إسحق وعتاب بن زياد، كلاهما عن عبد الله بن المبارك. والحديث مكرر 5891.

(6221)

إسناده صحيح، وهو مطول 6155. وانظر 5590.

(6222)

إسناده صحيح، وهو مطول 5944.

(6223)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5624. قوله "نزلوا المحصب"، في ك "نزلوا بالمحصب"، وهي

نسخة بهامش م.

(6224)

إسناده صحيح، عبد الله: هو العمري. والحديث مختصر 6221.

(6225)

إسناده صحيح، عبد الله: هو العمري. سعيد المقبري: تابعي ثقة، كما مضى في 936،=

ص: 470

ابنَ عمر يناجي رجلاً، فدخل رجِل بينهما، فضرب صدرَه، وقال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا تناجى اثنانِ فلا يدْخلْ بينهما الثالث إلا بإذنهما".

6225 م-[حدثنا يعقوب حدثنا أبي عنِ ابن إسحق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المَقبري عن عبَيد بن جُريج مولى بني تَيم، فذكر الحديث].

6226 -

حدثنا يَعْمَر بن بِشْر حدثنا عبد الله، يعني ابن مُبارك،

= وهو سعيد بن أبي سعيد، وأبوه اسمه "كيسان"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 434، والصغير 131. والحديث مكرر 5949. وقد أشرنا إلى هذا هناك.

والرجل الذي دخل بين ابن عمر وجليسه هو سعيد المقبري نفسه، كما صرح بذلك في الرواية الماضية. وانظر 6085.

(6225 م) إسناده صحيح، وهذا الإسناد ثابت بهامش م على أنه زيادة صحيحة ولم يذكر في ح ك. ولكني لا أراه إشارة إلى الحديث الذي قبله، بل هو إشارة إلى الحديث الذي فيه سؤال عبيد بن جُريج لابن عمر عن لبس النعال السبتية وغيرها، وقد مضى من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري 4672، 5338، 5894 ، لأنه ليس لعبيد بن جُريج في الكتب الستة غيره، كما في ترجمته في التهذيب 7:62. وقد أثبتناه وأشرنا إلى زيادته احتياطاً، واضطررنا إلى جعل رقمه مكرراً للرقم الذي قبله، إذ لم يكن داخلاً في الأرقام التي جعلناها للمسند من قبل.

(6226)

إسناده صحيح، أسامة بن زيد: هو الليثي. والحديث رواه البيهقي 1: 40 من طريق عبدان عن ابن المبارك، بهذا الإسناد، ثم قال:"استشهد البخاري بهذه الرواية". وهو يشير إلى ما روى البخاري 1: 307 من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر: "أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: أراني أتسوَّك بسواك، فجاءني رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبِّر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله [هو البخاري]، اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر". فهذا هو الاستشهاد الذي يشير إليه البيهقي. وحديث البخاري رواه مسلم أيضاً 2: 203 من طريق =

ص: 471

قال: ِ قال أُسامةُ بن زيد: حدثني نافع أن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسْتنُّ، فأعطي أكبر القوم، وقال:"إن جبريل صلى الله عليه وسلم أمَرَني أنَ أكبِّر".

6227 -

قرأت على عبد الرحمن: مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر خرج إلى مكة معتمراً في الفتنة، فقال: إن صددتُّ عن البيت صَنَعْنا كما صنعنا معِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهلَّ بعمْرة، مِن أجلِ أن النبي -صلي الله عليه وسلم - أهَلّ بعمرةٍ عامَ الحُدَيبية.

6228 -

قرأت على عبد الرحمن: مالك، وحدثنا إسحق حدثنا

= صخر بن جويرية، بنحوه. وقال الحافظ في الفتح عند قول البخاري "اختصره" إلخ:"أي المتن. نعيم: هو ابن حماد. وأسامة: هو ابن زيد الليثي المدني. ورواية نعيم هذه وصلها الطبراني في الأوسط عن بكر بن سهل عنه، بلفظ: أمرني جبريل أن أكبر. ورويناها في الغيلانيات من رواية أبي بكر الشافعي عن عمر بن موسى عن نعيم، بلفظ: أن أقدم الأكابر. وقد رواه جماعة من أصحاب ابن المبارك عنه بغير اختصار. أخرجه أحمد والإسماعيلي والبيهقي عنهم، بلفظ [فذكر رواية المسند التي هنا". وهذا يقتضي أن تكون القصة وقعت في اليقظة. وبجمع بينه وبين رواية صخر: أن ذلك لما وقع في اليقظة أخبرهم صلى الله عليه وسلم بما رآه في النوم، تنبيهاً على أن أمره بذلك بوحي متقدم، فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض. ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنّ، وعنده رجلان، فأوحى إليه أن أعط السواك الأكبر". وحديث عائشة في سنن أبي داود 1:19. وهذا تحقيق من الحافظ دقيق.

(6227)

إسناده صحيح، وهو مطول 5298 بهذا الإسناد. وقد أشرنا هناك إلي أنه في الموطأ 1: 329 - 330 مطولاً، فهذا مختصر أيضاً عما في الموطأ. وقد مضى مطولا مرار، من غير طريق مالك، آخرها 5322. وانظر 6067.

(6228)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 327 بهذا الإسناد. من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ورواه أيضاً من طريق نافع عن ابن عمر، وستأتي رواية نافع عقب هذا من الطريقين. وقد مضى مراراً من الطريقين، أولها 4461، وآخرها 5541.

ص: 472

مالك، عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قال:"خَمس من الدَّوابّ منْ قَتَلهنّ وهو مُحرم فلا جُناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العَقور، والغُراب، والحِدأة".

6229 -

حدثناه إسحق أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "خمسٌ من الدوابّ"، فذكر مثله.

6230 -

وقرأت على عبد الرحمن: مالك عن نافع، أيضاً.

6231 -

قرأت على عبد الرحمن: مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - دخَل الكعبةَ هو وُأسامةُ بن زيد وبلال وعثمانُ بن طلحة الحجبيّ، وأغلقها عليه، فمكَث فيها، قال عبد الله: سألتُ بلالاً حين خرج: ماذا صنَعِ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، قال: جعل عموداً عن يساره، وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءَه، وكان البيت يومئذٍ على ستة أعمدة، ثم صلَّى، وبينه وبين الجدار ثلاثة أذْرعٍ.

6232 -

قرأت على عبد الرحمن: مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أناخ بالبَطْحاءِ التي بذي الحُلَيفة، فصلى بها.

(6229) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، وهذا من رواية مالك عن نافع، التي أشرنا إليها في الإسناد السابق.

(6230)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وهو مثله من رواية مالك عن نافع. ولكن هذا من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، والذي قبله من رواية إسحق بن عيسى الطباع عن مالك.

(6231)

إسناده صحح، وهو مكرر 5927 لإسناده. ومطرل 6019.

(6232)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6004،6205. وهذه الرواية التي هنا في الموطأ1:358.

ص: 473

6233 -

قرأت على عبد الرحمن: مالك عن محمد بن عَمْرو بن

(6233) إسناده صحيح، محمد بن عمران الأنصاري: قال في التهذيب: "ذكره ابن حبان في الثقات"، ثم ذكر الحافظ أنه "ذكره البخاري فلم يذكر فيه جرحاً"، وهذا إشارة منه إلى كفاية هذا في توثيقه، كما قلنا مراراً، وهو في الكبير 1/ 1/ 202:"محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه سمع ابن عمر، قاله مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة". أبوه "عمران الأنصاري": قال في التهذيب: "عن ابن عمر في فضل وادي السرر، روى عنه ابنه محمد. أخرج له النسائي هذا الحديث الواحد. قلت [القائل ابن حجر]: وقال مسلمة ابن قاسم: لا بأس به". ورمز الحافظ في التهذيب لعمران هذا ولابنه محمد برمز النسائي وحده، فليس لهما في الكتب الستة غير هذا الحديث عند النسائي. وقال السيوطي في شرح الموطأ 1: 371: "قال ابن عبد البر: لا أعرف محمد بن عمران هذا إلا بهذا الحديث. وإن لم يكن أبوه عمران بن حيّان الأنصاري أو عمران بن سوادة، فلا أدري من هو". وأقول: إن مالكاً أعلم الناس بالأنصار وبرواة الحديث من أهل المدينة، وهو يتحرى الرجال والأحاديث. ثم "عمران الأنصاري" هذا تابعي عرف اسمه وشخصه، فهو على الثقة والستر، وإن جُهل نسبه واسم أبيه. والحديث في الموطأ 1:371. ورواه النسائي 2: 43 - 44 من طريق ابن القاسم عن مالك بهذا الإسناد. وزيادة [قال] زدناها من الموطأ والنسائي، إذ هي في موضعها أدق لاستقامة السياق. وهي أيضاً ثابتة تصحيحاً في ك بين السطور. "عدل إليّ عبد الله بن عمر"، أي مال إليّ عن طريقه.

السرحة، بفتح السين وسكون الراء وبالحاء المهملة: الشجرة العظيمة التي لها شعب.

الأخشبان، بلفظ التثنية: جبلا مكة المطيفان بها، قال ابن الأثير:"وهي أبو قبيس والأحمر، وهو جبل مشرف وجهه على قعيقعان". وقال ياقوت: "جبلان يضافان إلى مكة، وتارة إلى مني، وهي واحد، أحدهما أبو قيس، والآخر قعيقعان. ويقال: بل هما أبو قبيس والجبل الأحمر المشرف هنالك". "نفح بيده": بالحاء المهملة، كما ثبت في ك م المخطوطتين من المسند، وكذلك في نسخة من النسائي عندي، مخطوطة سنة 1113، وكذلك في النسختين المطبوعتين منه بمصر والهند، وزاد مصحح الطبعة الهندية (ص 470) ضبطها "بحاء مهملة"، وكذلك هي بالحاء المهملة في نسخة الموطأ =

ص: 474

حَلْحَلة الدِّيلِي عن محمد بن عِمْران الأنصاري عن أبيه أنه [قال]: عَدل

= مخطوطة الشيخ عابد السندي، وكذلك رسم بالمهملة في معجم ما استعجم للبكري، عند ذكره. الحديث مرتين 124، 733. وفي المسند ح، والموطأ طبعة الحلبي، والنسائي مخطوطة الشيخ عابد السندي: "نفخ" بنقطة فوق الخاء، وكذلك ضبطه الزرقاني في شرح الموطأ 2: 284 "بخاء معجمه". وأنا أرجح أن يكون بالحاء المهملة، لأن "النفخ" بالمعجمة هو المعروف من إخراج الريح من الفم وغيره، واستعماله في معنى الإشارة باليد من المجاز البعيد، الذي يحتاج إلى تكلف شديد. وأما "النفح" بالمهملة، فإنه الضرب والرمي باليد أو الرجل، ومنه حديث:"المكثرون هم المقلون، إلا من نفح فيه يمينه وشماله"، قال ابن الأثير؛ "أي ضرب يديه فيه بالعطاء". ومنه قولهم "نفحت الدابة"، أي رمحت برجلها ورمت بحدّ حافرها. "السرر" بضم السين المهملة وفتح الراء وآخره راء ثانية، قال ابن الأثير: وقيل: هو بفتح السين والراء، وقيل: بكسر السين". وقال القاضي عياض في المشارق 2: 212: "بضم السين لأكثرهم، وضبطه الجياني بالضم والكسر معاً". وكذلك ضبطه البكري في معجم ما استعجم 733 في المادتين: مادة الضم ومادة الكسر، مشيراً، إلى هذا الحديث. وذكر ياقوت في معجم البلدان 5: 68 أنه بكسر أوله، ثم قال بعد كلام:"وروى المغاربة واد على أربعة أميال من مكة عن يمين الجبل، قالوا: هو بضم السين وفتح الراء الأولى، قالوا: كذا رواه المحدثون بلا خوف، قالوا: وقال الرياشي: المحدّثون يضمونه، وإنما هو بالتفح. وهذا الوادي هو الذي سر فيه سبعون نبياً، أي قطعتْ سِرَرهم بالكسر، وهو الأصح. هذا كله من مطالع الأنوار، وليس فيه شيء موافقاً للإجماع". قوله "سرَّ تحتها سبعون نبياً"، بضم السين وفتح الراء بالبناء لما لم يسم فاعله، قال ابن الأثير:"أي قطعت سررهم، يعني أنهم ولدوا تحتها، فهو يصف بركتها". وقال القاضي عياض في المشارق 2: 212: "قيل: هو من السرور، أي بشروا بالنبوة"، وذكر القول السابق أيضاً، وزاد الزرقاني في شرح الموطأ:"وقال مالك: بشروا تحتها بما يسرّهم، قال ابن حبيب: فهو من السرور، أي تنبؤوا تحتها واحداً بعد واحد، فسروا بذلك"، واختاره الزرقاني. والظاهر عندي أنه الأصح. وفي م بدل"سرّ":"بشر"، وعليها علامة تدل على شك الناسخ فيها، وهي تصحيف مخالف لجميع الأصول والنصوص.

ص: 475

إليّ عبد الله بن عمر، وأنا نازل تحت سَرْحَة بطريقِ مكة، فقال: ما أنزلك تحت هذه السَّرْحة؟، قلت: أردت ظلَّها، قال: هل غيرُ ذلك؟، قلت: لا، ما أنزلنيِ إلا ذلك، قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا كنتَ بين الأخْشبين مِن منًى"، ونَفَح بيده نحوَ المشرق، "فإن هنالك وادياً يقال له السُّرَر، به سرْحة سرَّ تحتها سبعونَ نبيا".

6234 -

قرأث على عبد الرحمن: مالك، وحدثنا إسحق بن عيسى أخبرنا مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمَر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال:"اللهم ارحم المحلِّقين"، قالوا: والمقصِّرين يا رسول الله؟، قال:"اللهم اغفر للمحلقين"، قالوا: والمقصِّرين يا رسول الله؟، قال:"والمقصِّرين".

6235 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا يونس بن عبَيد في زياد بن جبَير قال: سأل رجلٌ ابنَ عمر، ليهو يمشيِ بمنًىِ، فقال: نذرِت أن أصومِ كل يوم ثلاثاء أو أربعاء، فوافقت هذا اليوم، يوم النحر، فما تَرىِ؟، قال: أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، أو قال: نهينا أن نصوم يوم النحر، قال: فظن الرجل أنه لم يسمعِ، فقال: إني نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو

أربعاء، فوافقتُ هذا اليوم، يومَ النحرِ؟، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: نُهينا أن نصوم يومَ النحر، قال: فما زاده على ذلك حتى أسْنَدَ في الجبل.

6236 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا يونس عن زياد بن جبَير قال:

(6234) إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه من رواية روح عن مالك 5507، ومن طرق أخرى عن نافع، آخرها 6005.

(6235)

إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن علية. والحديث مطول 4449، 5245. وقد أشار الحافظ في الفتح 4: 210 إلى رواية المسند هذه عن إسماعيل بن علية. قوله "حتى أسند في الجبل": أي

صعد، والسند: ما ارتفع من الأرض، وقيل: ما قابلك من الجبل وعلا عن السفح.

(6236)

إسناده صحيح، في ح "عن ابن زياد بن جُبير"، وزيادة "ابن" خطأ ظاهر، ولذلك لم =

ص: 476

رأيتُ ابنَ عمر أتى على رجل قد أَناخ بَدَنَتَه لينحَرَها بمنًى، فقال: ابعثْها، قياماً مقَّيدةً، سنةَ محمد صلى الله عليه وسلم.

6237 -

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زُهَير عن زيد بن أَسْلَم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إنما الناس كإبل مائة، لا تكاد تَجدُ فيها راحلةً".

6238 -

حدثنا بَهْز حدثنا حمّاد أخبرنا طَلحةْ بن عُبَيد الله بن كَرِيز عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - صلى في البيت بين الساريتين.

6239 -

حدثنا بَهْز وأبو كامل قالا حدثنا حمّاد بن سَلَمة حدثنا سِمَاك بن حَرب عن سعيد بن جُبَير عن عبد الله بن عمر قال: كنت أبيع

= تذكر في ك م. "أتى على رجل"، في نسخة بهامش م "قد أتي"، بزيادة "قد". والحديث مكرر 5580.

(6237)

إسناده صحيح، زهير: هو ابن محمد التميمي. والحديث مضى من أوجه كثيرة، آخرها 6049. وسبق شرحه مفصلاً في 4516، وفي الاستدراك 1277.

(6238)

إسناده صحيح، حماد هو ابن سلمة. طلحة بن عُبيد الله بن كريز الخزاعي الكعبي: تابعي ثقة، وثقه أحمد والنسائي وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 348.

"عُبيد الله" بالتصغير. "كريز" بفتح الكاف في هذه الترجمة وحدها، وفيما عدا ذلك بالضم، انظر التهذيب 5: 22، والمشتبه 446. والحديث سبق معناه مطولاً من أوجه أخر، منها 6019، 6231.

(6239)

إسناده صحيح، وقد مضى معناه مطولاً ومختصراً مراراً، أولها 4883، وآخرها 5559،

5773، وقد أشرنا في الأول إلى أنه رواه أصحاب السنن، منهم أبو داود 3: 255 - 256، فهذه الرواية أقرب إلى رواية أبي داود في اللفظ. ونزيد هنا أنه رواه أيضاً البيهقي 5: 284 بإسنادين، من طريق يعقوب بن إسحق الحضرمي، ومن طريق عمار بن رزيق، كلاهما عن سماك بن حرب. وانظر جامع الأصول لابن الأثير رقم 386.

ص: 477

الإبل بالبَقِيع، فأقْبِض الوَرقَ من الدنانير، والدنانير من الوَرق، فأتيتُ النبي -صلي الله عليه وسلم - وهو في بيت حفصة فقلتَ: يا رسول الله، رُويدك أسألْكَ، إني كنتُ أبيعُ الإبلِ بالبَقِيع، فأقبض هذه من هذه، وهذه من هذه؟، فقال:"لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء".

6240 -

حدثنا إسحق بن يوسف عن شَرِيك عن عبد الله بن شرِيك العامري قال: سمعت عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله ابن الزُّبير، سُئلوِا في العمرة قبل الحج في المتعة؟، فقالوا: نعم، سُنةُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، تقْدَم فتطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثمِ تَحِلّ، وإن كان ذلك قبل يوم عرفةَ بيوم، ثمِ تهِل بالحج، فتكون قد جمعت عمرةً وحَجَّةً"، أو "جَمَع الله لك عمرةً وحِجَّةً".

6241 -

حدثنا إسحق بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن

(6240) إسناده صحيح، إسحق بن يوسف: هو الأزرق. والحديث في مجمع الزوائد 3: 236 وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير، وعبد الله بن شريك: وثقه أبو زرعة وابن حبان، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح". وهذا سهو أو انتقال نظر من الحافظ الهيثمي، فإن عبد الله بن شريك العامري وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم والنسائي:"ليس بقوي"، كما في ترجمته في التهذيب، ونحو ذلك في الميزان، فلم يضعفه أحمد كما زعم الهيثمي. ثم هو قد سبق توثيقه 1511، ونزيد هنا أنه لم يذكره البخاري في الضعفاء. وانظر 2360، 4641، 4822، 5700. وهذا الحديث لم يذكر في مسند عبد الله بن الزبير، ولكن فيه حديث آخر له 16172: أنه كان ينكر

التمتع، وأن ابن عباس رد عليه بأن يسأل أمه أسماء بنت أبي بكر، وأنه سألها فقالت:"قد والله صدق ابن عباس، لقد حلوا وأحللنا وأصابوا النساء". فالظاهر أن ابن الزبير- بعد أن سمع هذا من أمه- صار يفتي به، ويرويه مرفوعاً، ويكون من مراسيل الصحابة.

وهي متصلة صحيحة عند أهل العلم.

(6241)

إسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عُبيد الله بن عصام، كما بينّا في 5229. وفي =

ص: 478

عُبيد الله بن عاصم عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يصوَّر عبدٌ صورةً إلا قيل له يوم القيامة: أَحْي ما خَلَقْتَ".

6242 -

حدثنا إسحق بن يوسف عن شَرِيك عن أبي إسحق عن مجاهد عنِ ابن عمر قال: اعتمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مِرتين قبل أن يحج، فبلغ ذلك عائشة، فقالت: اعتمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أربعَ عُمرٍ، قد علم بذلك عبد الله ابن عمر، منهنَّ عمرة مع حجته.

6243 -

حدثنا حجَّاج حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار سمعت ابن عمر يقول: كنَّا إذا بايعنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - على السمع والطاعة يُلَقِّننَا هو: "فيما استطعتم".

6244 -

حدثنا حَجَّاج حدثني شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من لم يجد نعلين فليلبَسْ خفين، ولْيَشُفهما"، أو "ليَقْطَعْهما أسفلَ من الكعبين".

6245 -

حدثنا حَجَّاج حدثنا شَرِيك عن عثمان بن أبي زُرْعَة

= الأصول الثلاثة هنا "عاصم بن عبد الله بن عاصم"، وهو خطأ يقيناً، فأبوه "عُبيد الله" بالتصغير، وليس في الرجال المذكورة تراجمهم من يسمى "عاصم بن عبد الله بن عاصم"، بل لم يذكروا في أبناء "عصام بن عمر بن الخطاب" من يسمى "عبد الله" بالتكبير. فعن ذلك قطعنا بخطأ ما في الأصول الثلاثة هنا، وصححناه إلى الصواب.

والحديث في معناه صحيح، سبق نحو معناه مراراً بأسانيد صحاح، آخرها 6084.

(6242)

إسناده صحيح، وقد مضى أيضاً من رواية زهير عن أبي إسحق 5383، وفصلنا القول فيه هناك. وانظر 6126.

(6243)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5771.

(6244)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6003.

(6245)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5664. وقول شريك القاضي في آخر الحديث "وقد لقيت =

ص: 479

عن مُهَاجر الشامي عن ابن عمرِ قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من لبس ثوب شهْرة ألبسه الله تبارك وتعالى ثوب مذلة يوم القيامة"، قال شريك: وقد رأيت مهاجراً وجالسته.

6246 -

حدثنا حَجَّاج عن ابن جرَيج، وعبدُ الرزاق أخبرنا ابن جُريج: أخبرني أبو الزُّبَير أنه سمع ابن عمر يقول: قرأ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: " {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طلقتم النِّساءَ فطلقُوهُن} في قُبُلِ عِدَّتِهن".

6247 -

حدثنا حَجَّاج حدثنا ليث قال حدثني عُقَيل عن ابن

= مهاجراً، وجالسته"، يريد أنه لقي شيخ شيخه وجالسه، ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث، فأبي أن يحذف اسم شيخه من الإسناد. وهذا يدل على أنه بعيد عن تهمة التدليس التي رماه بها بعض العلماء كابن القطان وعبد الحق الإشبيلي. ولو كان مدلساً لدلَّس في مثل هذا الإسناد، تدليساً لا يكاد يدرك، إذ قد لقي شيخ شيخه، فلا يبعد أن يسمع منه، ولكنه كان أميناً، فأبي إلا أن يذكر الإسناد على وجهه الصحيح.

(6246)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5269، 5524. وقد أشرنا في شرح أولهما إلى أن مسلماً رواه من طريق حجاج بن محمد عن ابن جُريج، فهذه رواية حجاج. ونزيد هنا أنه رواه مسلم أيضاً 1: 423، من طريق عبد الرزاق عن ابن جُريج، وهذه أيضاً رواية عبد الرزاق، لأن الإِمام أحمد رواه عن الشيخين: حجاج وعبد الرزاق، كلاهما عن ابن جُريج. وقد بينا في شرح 5269 معنى قراءة "في قبل عدتهن" المخالفة للتلاوة، وأنها إنما هي تفسير لا تلاوة.

(6247)

إسناده صحيح، ليث: هو ابن سعد. عقيل: هو ابن خالد. والحديث رواه مسلم 1: 351 عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل، بهذا الإسناد.

وكذلك رواه أبو داود 2: 94 - 95 عن عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن عقيل، وهذا خطأ في نسخة عون المعبود، سقط سهواً ذكر جده، وهو ثابت في مخوطة الشيخ عابد السندي من سنن أبي داود. وقال المنذري 1731:"أخرجه البخاري ومسلم والنسائي". وذكره أيضاً ابن الأثير في جامع الأصول 1403 (ج 3 ص 462 - 463)، =

ص: 480

شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: تمتًع النبي -صلي الله عليه وسلم - في حَجة الوَدَاع بالعُمْرة إلى الحج، وأهْدَى، فساق معه الهَدْيَ من ذي الحُلَيْفة، وبدأ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فأهَلَّ بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتَّع الناس معِ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس مَن أهْدَى فساقَ الهَدْي، ومنهم من لم يُهْدِ، فلما قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم[مكة]، قال للناسِ:"من كان منكم أهدى فإنه. لا يَحلّ من شيء حرمَ منه حتى يَقْضيَ حَجَّه، ومن لم يكن منكم أهدى فلْيَطفْ بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصِّرْ، وليَحْللْ، ثم ليهلَّ بالحج، وليهْد، فمن لم يَجدْ هَدْيا فلْيَصُمْ ثلالةَ أيامٍ في الحج وسَبعةً إذا رجَع إلى أهله"، وَطاف رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، استلم الركنَ أولَ شيِء، ثم خَبً ثلاثة أطواف من السَّبْع، ومشَى أربعةَ أطواف، ثم ركع حين قَضى طوافَه بالبيتْ عند المَقام ركعتين، ثم سلم، فانصرف، فأتىِ الصَّفَا، فطِاف بِالصفا والمروة، ثم لم يَحْللْ من شيء حرُمَ منه حتى قَضى حَجَّه ونحر هدْيه يومِ النَّحر، وأفاض، فطَاف بالبيت، ثم حَل من كل شيء حَرُمَ منه، وفَعل مثل ما فعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أهدى وساقَ الهَدْي من الناس.

6248 -

حدثنا حَجَّاج حدثنا ليث حدثني عُقَيل عن ابن شِهاب

= ونسبه للبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. وهو كذلك في المنتقي 2387، ونسبه لأحمد والشيخين. وانظر 6068، 6240. قوله "فكان من الناس من أهدى"، في ح "فإن" بدل "فكان"، وصححناه من ك م، وهو الثابت أيضاً في روايتي مسلم وأبي داود.

زيادة [مكة] لم تذكر في ح وزدناها من ك م، وهي ثابتة أيضاً في مسلم وأبي داود.

(6248)

إسناده صحيح، وهو من مسند عائشة، وإنما ذكر هنا تبعاً لرواية الزهري، فإن السياق يدل على أنه كان يسوق حديث سالم عن ابن عمر بلفظه، ثم يتبعه بحديث عروة عن عائشة، يقول:"بمثل الذي أخبرني سالم" إلخ، فلا يسوق لفظ عروة عن عائشة. =

ص: 481

عن عُرْوَة بن الزُّبَير: أن عائشةَ أخبرتْه عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في تمتعه بالعمرة إلى الحج، وتمتع الناس معه، بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

6249 -

حدثنا حَجَّاج حدثنا ليث حدثنا عُقَيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قام يخَطب، فقال:"ألا وإن الفتنةَ ها هنا، من حيث يَطلُع قَرْن الشيطان"، يعني المشرقَ.

6250 -

حدثنا حَجَّاج حدثنا ليث عن عُقَيل عن ابن شهابِ عِن ساِلم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أِن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان ينَفِّلَ بعضَ من يبعث من السَّرَايا لأنفسهم خاصَّةً، سوى قَسْمِ عامة الجيش، والخمس في ذلك واجبٌ لله تعالى.

6251 -

حدثنا حجَّاج وأبو النَّضْر قالا حدثنا ليث حدثني نافِع عن عبد الله: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - حرق نَخْلَ بني النَّضر وقَطع، وهي البويرة، فأنزل الله تعالى {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا} إلي آخر الآية.

6252 -

حدثنا حَجَّاج حدثنا ليث حدثني عُقَيل عن ابن شِهاب

= وكذلك صنع مسلم 1: 351 فرواه عن عبد الملك بن شعيب، بنحو ما هنا. ومثله صنع المجد بن تيمية في المنتقى 2388، فلم يذكر لفظه، ونسبه لأحمد والشيخين.

(6249)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5905، ومختصر 6901 بنحو معناه.

(6250)

إسناده صحيح، ورواه البخاري ومسلم أيضاً، كما في المنتقى 4319، وكذلك في جامع الأصول 1179. وانظر ما مضى 5919.

(6251)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6054، وسبق شرحه مفصلاً هناك.

(6252)

إسناده صحيح، وقد مضى نحو معناه مراراً مطولاً ومختصرا، منها 5640، 6101. وقد

أشرنا في شرح 4933 إلى أن مسلماً رواه 1: 129 من طريق سالم عن أبيه، فهذه هي =

ص: 482

أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "لا تمنعوا"، يعنيِ نساءكم، "المساجد إذا استأذنكم إليها"، قال بلال بن عبد الله: والله لَنَمْنعُهُن، فأقبل عليه عبد الله حين قال ذلك فَسبَّه.

6253 -

حدثنا حَجَّاج حدثنا ليث حدثني عُقَيل بن خالد عن ابن شِهاب أن سالمِ بن عبد الله بن عمر أخبره: أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يَدَي الجنَازة، وأن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يمشي بين يديها، وأبو بكر وعمر وعثمان.

6254 -

حدثنا حجَّاج قال: قرأتُ على ابن جُرَيج: حدثني زياد ابن سعد أن ابِن شهاب قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر: أنه كان يمشي بين يَدي الَجَنازة، وقد كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمامها.

6255 -

حدثنا مبَشِّر بن إسماعيل حدثنا الأوْزاعي عن الزُّهْرِيّ

= رواية سالم، لكنها عند مسلم بأطول مما هنا.

(6253)

إسناده صحيح، وهو مطول 6042. وقد فصلنا الكلام في وصله وإرساله، ورجحنا الرواية الموصولة، في 4539، وكذلك في الاستدراكين 1296، 1539 "وهذه رواية عقيل عن الزهري موصولة أيضاً، توكيداً إلى توكيد، ورفعاً لكل شبهة في صحة وصله، إلى ما ذكرنا من قبل من الروايات.

(6254)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله بمعناه، ومكرر 4940 بهذا الإسناد، ولكنه لم يسق لفظه هناك، وأحال على الذي قبله 4939، وساق لفظه هنا.

(6255)

إسناده صحيح، مبشر بن إسماعيل الكلبي الحلبي: ثقة من شيوخ أحمد، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وقال ابن سعد في الطبقات 7/ 2/ 173:"كان ثقة مأموناً".

والحديث مكرر 5178، ومطول 5214 ، 5240. وانظر 5757.

ص: 483

عن سالم عن أبيه قال.: صليت مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم -صلاة العشاء بمني ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان ركعتين، صَدراً من خلافته، ثم أتمَّها بعد عثمان.

6256 -

حدثنا هرون حدثنا ابن وَهْب أخبرني يونس عن ابن شِهاب أخبرني عُبَيدالله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: صلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بمنًى ركعتين، فذكره.

6257 -

حدثنا جَرير عن صَدَقَة بن يَسَار: سمعت ابن عمر يقول: وقَّتَ رِسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحلَيفة، ولأهل الشأم الجحْفة، قال: وِلأهل نجد قَرْناً، ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ، قيل له: فالعراق؟، قال: لا عِرَاقَ يومَئِذٍ.

6258 -

حدثنا جَرير عن منصورعن حَبِيب عن طاوس قال: قال

(6256) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(6257)

إسناده صحيح، جرير: هو ابن الحميد الضبي الرازي، سبق توثيقه 1557، ونزيد هنا أنه

ترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 214. والحديث مكرر 4584، ومطول 5492، من هذا الوجه، رواية صدقة عن ابن عمر، وقد مضى نحو معناه مراراً من أوجه أخر، مطولاً ومختصراً، منها 5111، 6140، 6192.

(6258)

إسناده صحيح، منصور: هو ابن المعتمر. حبيب: هو ابن أبي ثابت، وهو قد سمع من ابن عمر، ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث فرواه عنه بواسطة طاوس. والحديث قد مضى مراراً بمعناه، وأن صلاة الليل مثنى مثنى، وأن الوتر ركعة قبل الفجر، منها 6176، ومضى أيضاً سؤال رجل لابن عمر عن الوتر: أسنة هو؟، 4834، وسؤاله عنه: أواجب هو؟، 5216. وروى مسلم 1: 208 حديث "صلاة الليل مثنى مثنى" من رواية عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر، وكذلك رواه البيهقي 3: 22 من طريق عمرو بن دينار عن طاوس. ولكن لم أجد هذا السياق الذي هنا، من رواية حبيب =

ص: 484

رجل لابن عمر: إن أبا هريرة يزعم أن الوتر ليس بحتم؟، قال: سأل رجل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن صلاة الليل؟، فقال:"صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفْتَ الصبحَ فأوتر بواحدة".

6259 -

حدثنا هشَيم أخبرنا أبو بشْر عن سعيد بن جبَير قال: خرجتُ مع ابن عمر من منزله، فمررنا بفتيانٍ من قريش قد نَصَبوا طَيراً وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كلَّ خاطئةٍ من نبلهم، فلما رأوُا ابنَ عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟!، لعن الله من فعل هذا!، إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قال:"لعن الله من اتّخذ شيئاً فيه الرُّوح غَرَضاً".

6260 -

حدثنا هشَيم أخبرنا منصور وابن عَوْن عن ابن سيرينَ عن ابن عمر قال: كان تطوُّع النبي -صلي الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر، وركَعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، قال: وأخبرتني حفصةُ: أنه كان يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر.

6261 -

حدثنا معْتَمِر عن عبَيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن

= بن أبي ثابت عن طاوس، إلا في هذا الموضع. وانظر 6190.الحتم، بفتح الحاء وسكون التاء: اللازم الواجب الذي لابد من فعله.

(6259)

إسناده صحيح، أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية، سبق توثيقه 958، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 186 والحديث مكرر 5587 بهذا الإسناد، وقد مضى مراراً من أوجه أخر، آخرها 5801.

(6260)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4660، ومطول 5978.

(6261)

إسناده صحيح، معتمر: هو ابن سليمان بن طرخان التيمي: سبق توثيقه 1625، ونزيد

هنا أنه من شيوخ أحمد الكبار، قال أبو داود:"سمعت أحمد يقول: ما كان أحفظ معتمر بن سليمان، قلما كنا نسأله عن شيء إلا عنده فيه شيء"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 49. والحديث مختصر 6128.

ص: 485

رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يُعِّرضُ راحلتَه ويصلي إليها.

6262 -

حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "المُصوّرون يعذَّبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خَلَقْتم".

6263 -

حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفَاوي حدثنا أيوب في زيد بن أسْلَم عن ابن عمر قال: دخلت على النبي -صلي الله عليه وسلم -وعلي إزار يَتَقَعْقَع، فقال:"من هذا؟ "، قلت: عبد الله بن عمِر، قالِ:"إن كنت عبد الله فارفعْ إزارَك"، فرفعت إلى نصف الساقين، فلم تَزلْ إزرته حتى مات.

6264 -

حدثنا إسحق بن يوسف حدثنا الأعمش عن أبي صالح

(6262) إسناده صحيح، ومضى مراراً، بأسانيد صحاح، آخرها 6084، من رواية حماد بن زيد عن أيوب. وهذا الإسناد عال عن ذاك، لأن أحمد رواه هنا بواسطة واحدة إلى أيوب، وهناك بواسطين. ومضى نحو معناه بإسناد آخر ضعيف 6241.

(6263)

إسناده صحيح، وهو في الترغيب والترهيب 3: 98، وقال:"رواه أحمد، ورواته ثقات".

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 123، وذكر الرواية الأخرى التي فيها قول أبي بكر "إنه يسترخي إزاري" إلخ، وستأتي 6340، وقال:"رواه كله أحمد والطبراني بإسنادين، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح". وانظر 5713، 6203، 6204، 6220. قوله "يتقعقع"، أي يصوّت عند التحريك، وذلك من جِدَته، و "القعقعة": حكايته أصوات السلاح والجلود اليابسة والبكرة والحلي ونحوها. قوله "إزرته": هو بكسر الهمزة، قال ابن الأثير: "الإزرة بالكسر: الحال والهيئة، مثل الرِكبة

والجِلسة". وقوله "إن كنت عبد الله فارفع إزارك": الراجح عندي أنه صلى الله عليه وسلم يريد العبودية لله والخضوع له، لا يريد به الاسم العلم لابن عمر. لأن رفع الإزار وتقصيره من الخشوع والتواضع، وإسباله أمارة الكبرياء والخيلاء، فكأنه قال له: إن كنت عبداً تخشع لله وتتواضع فارفع إزارك.

(6264)

إسناده صحيح، إسحق بن يوسف: هو الأزرق، سبق توثيقه 943، ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما، و"قيل لأحمد: إسحق الأزرق ثقة؟، فقال: إي والله =

ص: 486

عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناجَيَنَّ اثنان دون صاحبهما".

6265 -

حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر نُخامةً في قبْلة المسجد، فحتَّها بيده، ثم أقبل على الناسِ فتغيَّظَ عليهم، ثمِ قال:"إن الله تعالى تلْقَاء وَجْه أحدكم في صلاته، فلا يتنخمَن أحدُكم قِبَل وجهه في صلاته".

6266 -

حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطُّفاويِ حدثنا أيوب عن نافع: أن ابن عمر خرج حاجاً، فأحرم، فوضع رأسه في برْد شديد، فألْقيت عليه برنساً، فانْتَبه، فقال: ما ألقيتَ عليّ؟، فقلت: برنساً، قال: تلقيه عليّ وقد حدثتك أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نهانا عن لبْسِه!؟.

6267 -

حدثنا معتَمر عن عبَيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من أتي الجمعةَ فَليغتسل".

6268 -

حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبَيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: إنْ حِيل بيني وبين البيت فَعَلْنا كمِاْ فَعَلْنا مع رسول الله حين حالتْ كفَّارُ قريش بينه وبين البيت، فحلَقَ ورجَع، وإني أُشْهِدُكم أني قد أوجبت

= ثقة"، وقال الخطيب في تاريخ بغداد 6: 319: "كان من الثقات المأمونين، وأحد عباد الله الصالحين"، وذكر أنه سمع من الأعمش، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/406 وصرح بسماعه من الأعمش، وذكر أنه مات سنة 194. أبو صالح: هو ذكوان السمّان. والحديث مختصر 6085. وانظر 6225.

(6265)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5408، ومطول 5745.

(6266)

إسناده صحيح، وهو مطول 4856، 5198. وانظر 6003.

(6267)

إسناده صحيح، معتمر: هو ابن سليمان. عُبيد الله؛ هو ابن عمر بن حفص بن عاصم.

والحديث مكرر 6020.

(6268)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5165، 5322. وانظر 6067، 6227.

ص: 487

عمرةً، فذَكَر الحديث.

6269 -

حدثنا ابن نمَير حدثنا عبَيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "رحم الله المحلِّقين"، قالوا: والمقصِّرين يا رسول الله؟، قال:"رحم الله المحلِّقين"، فقال في الرابعة:"والمقصِّرين".

6270 -

حدثنا ابن نمَير حدثنا عُبَيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا كانوا ثلاثةً فلا يتناجَى اثنان دون واحدٍ".

6271 -

حدثنا ابن نمَير حدثنا عبَيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتَماً من وَرق، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر من بعده، ثم كان في يَد عمر، ثم كان في يد عثمان، نَقْشه (محمد رسول الله).

6272 -

حدثنا ابن نمَير حدثنا حَجَّاج عن عطاء وابن أبي مُلَيكة وعن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - حين دخل مكة استلم الحجر الأسود والركن اليماني، ولم يستلم غيرهما من الأركان.

6273 -

حدثنا ابن نمَير حدثنا عبَيد الله عن نافع عن ابن عمر أن

(6269) إسناده صحيح، وهو مختصر 6234.

(6270)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6264.

(6271)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4734 بهذا الإسناد، ومطول 5685. وانظر6107.

(6272)

إسناده صحيح، حجاج هو ابن أرطأة. عطاء: هو ابن أبي رباح. ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة. نافع: هو مولى ابن عمر، فحجاج بن أرطأة روى هذا الحديث عن الثلاثة التابعين: عطاء، وابن أبي مليكة، ونافع، ثلاثتهم رروه ع ابن عمر.

فقوله: "وعن نافع" لا يراد به شيء أكثر من العطف على الاثنين قبله، فقد يهم من لا يعلم فيظن أنه إشارة إلى طريق آخر من الإسناد. والإسناد واحد عن هؤلاء الثلاثة.

والحديث مطول 6017. وانظر 6247، 6248.

(6273)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5784.

ص: 488

رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا نَصَح العبد لسيده وأحسن عبادةَ ربه كان له الأجر مرتين".

6274 -

حدثنا ابن نمَير حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، إلَاّ أن يتوب".

6275 -

حدثنا ابن نمَير حدثنا عبَيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نشتري الطعامَ من الركبان جزَافاً، فنهانا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن نَبيعه حتى ننقُله من مكانه.

6276 -

حدثنا ابن نمَير ومحمد بن عبَيد قالا حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خِطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه، إلا بإذنه".

6277 -

حدثنا ابن نُمَير ومحمد بن عبَيد قالا حدثنا عبَيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من حمل علينا السلاح فليس منَّا".

6278 -

حدثنا ابن نمَير حدثنا عبَيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبَّ أو كَرِه، إلَاّ

(6274) إسناده صحيح، وهو مكرر 4729 بهذا الإسناد، ومطول 6046. وانظر 6180.

(6275)

إسناده صحيح، وقد مضى مراراً من رواية عُبيد الله عن نافع، منها 4639، ومن طرف أخرى، منها 4517، 4988، 5924، 6191.

(6276)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6088، ومطول 6135.

(6277)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5149.

(6278)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4668.

ص: 489

أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصيةٍ فلا سمعَ ولا طاعةَ".

6279 -

حدثنا ابن نُمَير ومحمد بن عبَيد قالا حدثنا عُبَيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شِركاً له في مملوك فعليه عتقُه كلِّه، إنْ كان له مال يبلغ ثمنه قوِّم [عليه] قيمةَ عَدْلٍ، فإن لم يكن له مال عَتَقَ منه ما عَتَقَ".

6280 -

حدثنا ابن نُمَير وحمّاد بن أسامة قالا حدثنا عبَيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من كفَّر أخاه فقد باء بها أحدُهما".

6281 -

حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا جَمع الله الأوَّلين والآخِرين يومَ القيامة، رفِع لكل غادر لواءٌ يومَ القيامة، فقيل: هذه غَدْرَة فلان بن فلان".

6282 -

حدثنا ابن نمَير حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن تُتَلَقَّى السِّلَغ حتى تَدخل الأسواق.

6283 -

حدثنا ابن نمَير حدثنا عبَيد الله عن نافع، [قال عبد الله

(6279) إسناده صحيح، وهو مخصر 5920، ومطول 6038. "محمد بن عبيد"، في ح "محمد بن عُبيد الله"، وهو خطأ ظاهر، وثبت على الصواب في ك م. زيادة كلمة [عليه] زدناها من ك م، ولم تذكر في ح، وإثباتها هو الصحيح.

(6280)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5933، ومختصر 5824.

(6281)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4839، ومطول 6053. وانظر6093.

(6282)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5652.

(6283)

إسناده صحيح، على ما في ظاهره من إرسال. ويظهر لي أن الإِمام أحمد لم يسمع من شيخه ابن نُمير بعد نافع قوله "عن ابن عمر"، والحديث حديث ابن عمر معروف، ولذلك ما قال عبد الله بن أحمد:"كذا قال أبي"، يوكد أن أباه لم يذكر بعد نافع "عن =

ص: 490

ابن أحمد]: كذا قال أبي: كان النساءُ والرجالُ يتوضؤُون على عهد

= ابن عمر"، مع أنه أثبت الحديث ورواه في مسند ابن عمر، فلو كانت هذه الرواية مرسلة غير متصلة عند أحمد لم يذكرها في مسند ابن عمر. وقد سبق أن روى نحوه أحمد 5799 عن محمد بن عبيد عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: "أن الرجال والنساء كان يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعاً". وكذلك رواه الحاكم في المستدرك 1: 152 من طريق محمد بن عبيد وأبي خالد كلاهما عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: "كنا نتوضأ رجالا ونساء ونغسل أيدينا في إناء واحد، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحاكم:"حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ". ووافقه الذهبي. ورواه الدراقطني ص 20 من طريق أبي خالد الأحمر عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر:"كنا على عهد رسول الله يتوضأ الرجل

والمرأة من إناء واحد". قال الدارقطني: "تابعه أيوب ومالك وابن جُريج وغيرهم". ورواية أيوب عن نافع عن ابن عمر مضت بنحوه 4481. ورواية مالك عن نافع عن ابن عمر مضت 5928. وأشرنا في شرح 4481 إلى رواية أبي داود إياه 1: 30 من طريق أيوب عن نافع، ونزيد هنا أنه رواه البخاري 1: 259، والنسائي 1: 23، 64، وابن ماجة 1: 78، ثلاثتهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. وقد رواه أبو داود أيضاً 1: 30 من طريق يحيى القطان عن عُبيد الله قال: "حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: "كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم -من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا". وهذه الرواية هي أقرب الروايات لفظاً إلى رواية المسند في هذا الموضع. وهي تؤيد أن الحديث بهذا السياق حديث ابن عمر، وأن عُبيد الله حين رواه ذكر ابن عمر في روايته. ولذلك استظهرنا أن يكون الإِمام أحمد لم يسمع من شيخه ابن نُمير اسم "ابن عمر" بعد نافع. قوله

"يشرعون فيه جميعاً": من "الإشراع"، أي يدخلون أيديهم، يقال "أشرع يده في المطهرة إشراعاً"، إذا أدخلها فيها، ومنه حديث الوضوء "حتى أشرع في العضد" أي أدخل الماء إليه كما في لسان العرب. وهذا الحديث وما في معناه يريد أن يستمسك به السخفاء في عصرنا، ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يريدون أن يستدلوا به على جواز كشف المرأة ذراعيها وغير ذلك أمام الرجال، وأن ينكروا ما أمر الله به ورسوله من حجاب =

ص: 491

رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ويُشْرِعون فيه جميعاً.

= المرأة وتصونها عن أن تختلط بالرجال غير المحارم!، حتى لقد سمعت أنا مثل هذا اللغو من رجل ابتلي المسلمون وابتلي الأزهر بأن رسِم من "العلماء"!، يريد المسكين أن يكون "مجدداً"، وأن يرضى عنه المتفرنجون والنساء وعبيد النساء. ولقد كذبوا وكذب هذا "العالم" المسكين!، فما في حديث ابن عمر على اختلاف رواياته شيء يدل على ما يريدون من سقط القول. وإنما يريد ابن عمر الرد على من ادعى كراهية الوضوء أو الغسل بفضل المرأة، ويستدل بذلك على أن النهي عن ذلك منسوخ، فأراد أن يبين أن وضوء الرجل والمرأة من الإناء الواحد معاً، أو غسلهما معاً، ليس فيه شيء، وأنهم كانوا

يفعلونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،لا يرون به بأساً. وأقرب لفظ إلى هذا رواية الدارقطني "يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد". فهو حين يقول "كنا نتوضأ رجالا ونساء"، أو"كنا

نتوضأ نحن والنساء"، أو ما إلى ذلك من العبارات- لا يريد اختلاط النساء بالرجال في مجموعة واحدة أو مجموعات، يرى فيها الرجال من النساء الأذرع والأعضاد، والصدور والأعناق، مما لا بد من كشفه حين الوضوء، وإنمايريد التوزيع، أي كل رجل مع أهله وفي بيته وبين محارمه. وهذا بديهي معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك ترجم البخاري في الصحيح 1: 258 على روايته هذا الحديث: "باب وضوء الرجل مع امرأته". فحديث ابن عمر في هذا كحديث عائشة: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف فيه أيدينا، من الجنابة"، رواه أحمد والشيخان، كما في المنتقى رقم 18. ولو عقل هؤلاء الجاهلون الأجرياء، وهذا "العالم" الجاهل المجدد!، لفكروا: أين كان في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميضأة عامة يجتمع فيها الرجال والنساء، على النحو الذي فهموا بعقولهم النيرة الذكية!!، فالمعروف أنهم كانوا يستقون من الآبار التي كانت في المدينة، رجالا ونساء، والعهد بالصحابة رضي الله عنهم، وبمن بعدهم من التابعين وتابعيهم المؤمنين المتصونين، إلى عصرنا هذا، أن يتحرز الرجال فلا يظهروا على شيء من عورات النساء التي أمر الله بسترها، وأن يتحرز النساء فلا يظهرن ما أمر الله بستره. وقد رأينا هذا في المدينة وأهلها، صانها الله عن دخول الفجور الذي ابتلي به أكثر بلاد المسلمين.

ص: 492

6284 -

حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبيد الله، وحمّاد يعني أبا أسامة، قاِل: أخبرني عُبَيد الله، عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أنه كان إذا خرج خَرج من طريق الشجَرة، ويدخل من طريق المُعرس، قال ابن نُمير: وإذا دخل مكةَ دخل من ثَنِيةِ العلْيَا، ويخْرج من ثَنِيَّة السُّفْلَى.

6285 -

حدثنا ابن نمَير حدثنا عبَيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يصليِ، يعني يقرأ، السجدة في غير صلاة، فيسجد، ونَسجد معه، حتى ربما لم يجِدْ أحدنا مكاناً يسجد فيه.

6286 -

حدثنا ابن نُمَير قال حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن

(6284) إسناده صحيح، وهو مطول 4625، 5231.

(6285)

إسناده صحيح، وهو مطول 4669، وذاك من رواية يحيى القطان عن عُبيد الله، ولفظه:"يقرأ علينا السورة، فيقرأ السجدة، فيسجد ونسجد معه" إلخ، ولم يذكر أنه في غير صلاة. وهكذا رواه البخاري 2: 459، 462، بإسنادين من طريق يحيى، و 2: 459 من طريق علي بن مُسهر، كلاهما عن عُبيد الله، ولم يذكر فيه أنه في غير صلاة.

وكذلك رواه مسلم 1: 161 من طريق يحيى عن عُبيد الله، دون هذه الزيادة، ثم رواه من طريق محمد ابن بشر عن عُبيد الله، وزاد في آخره:"في غير صلاة". فهذا يدل على أن هذه الزيادة ثابتة من رواية ابن نُمير هنا ومحمد بن بشر عند مسلم، كلاهما عن عُبيد الله. واللفظ الذي هنا هو الثابت في ح ك. وفي م "كان يصلي، يعني يقرأ السجدة، فيسجد" إلخ، فلم يذكر فيها "في غير صلاة"، وبهامشها نسخة أخرى:"كان يقرأ تنزيل السجدة في غير صلاة، فيسجد" إلخ. وأرى أن ما في ح ك هو الصواب. لاتفاتهما عليه، ولموافقته في المعنى رواية مسلم من طريق محمد بن بشر.

(6286)

إسناده صحيح، وهو مطول 4614، 4681، 5734. 5840. وهذا اللفظ هنا مطابق لروايتي البخاري 1: 473، ومسلم 1: 142، كلاهما من طريق ابن نُمير، بهذا الإسناد. وقوله في آخر الحديث:"فمن ثم اتخذها الأمراء"، قال الحافظ في الفتح: "أي فمن تلك الجهة أتخذ الأمراء الحربة، يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه. وهذه =

ص: 493

عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا خرج يومَ العيد يأمر بالحَربة، فتوضع بينٍ يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمنْ ثمَّ اتَّخذها الأمراء.

6287 -

حدثنا ابن نُمَيرٍ حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي سُبْحته حيثُ توجهتْ به ناقته.

6288 -

حدثنا ابنِ نمَير حدثنا عُبَيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: أدرك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وهو في رَكْب، وهو يحلف بأبيه، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -:"ألَا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فليَحْلفْ حالفٌ بالله أوليَسْكُت".

6289 -

حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبَيد الله عِن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا تسافِرِ المرأةُ ثلاثاً إلا مع ذي مَحرم".

6290 -

[قال عبد الله بن أحمد]: سمعت أبي يقول: قال يحيى

= الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمر، فيجلها من كلام نافع، كما أخرجه ابن ماجة، وأوضحته في كتاب المدرَج". وحديث ابن ماجة رواه 1: 203 عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن عُبيد الله، وفي آخره:"قال نافع: فمن ثم اتخذها الأمراء".

(6287)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6155. وانظر 6224.

(6288)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4667. وانظر 6073، قوله "فليحلف"، في نسخة بهامش

م "فيحلف"، دون لام الأمر، مع ثبوتها في قوله "أو ليسكت".

(6289)

إسناده صحيح، وقد مضى مرتين عن يحيى القطان عن عُبيد الله مرفوعاً، بهذا الإسناد 4615، 4646.

(6290)

هذا شبه تعليل لرواية عُبيد الله بن عمر الحديث السابق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، فقد حكى أحمد عن شيخه يحيى بن سعيد القطان أنه لم ينكر على عُبيد الله بن عمر =

ص: 494

ابن سعيد: ما أنكرت على عبَيد الله بن عمير إلا حديثاً واحداً، حديثَ نِافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -صلي الله عليه وسلم -:"لا تسافر امرأة سفراً ثلاثاً إلا مع ذي محرِم".

قال أبي: وحدثناه عبد الرزاق عن العمَرِي عن نافع عن ابن عمر، ولم يرْفعه.

6291 -

حدثنا ابن نِمَير حدثنا عبَيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحُمُر الأهْلِيّة.

6292 -

حدثنا ابن نمَير أخبرنا عبَيد الله عن نافع قال: أخبرني ابن

= إلا هذا الحديث الواحد، أنكر عليه روايته إياه عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. ثم عقب أحمد بروايته إياه عن عبد الرزاق عن العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفاً "ولم يرفعه".

والعمري هو "عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم" أخو عُبيد الله. وهو ثقة في حفظه شيء، كما قلنا في 226، 5655، وأخوه عُبيد الله أحفظ منه وأثبن، فلا تعَل رواية الثقة المثبن الحافظ برواية من هو أقل منه درجة، نعم: بل لا تعَل رواية الثقة الحديثَ مرفوعاً ولو رواه من هو أحفظ منه موقوفاً، لأن الرفع زيادة ثقة، يجب قبولها، إلا إن ثبت بدلائل أخر ضعفها. ولذلك لم يعبأ الحفاظ الكبار من أئمة الحديث بهذا التعليل، فرواه البخاري 2: 468 ومسلم 1: 379 من طريق يحيى القطان عن عُبيد الله مرفوعاً، ورواه مسلم 1: 379 - 380 من طريق ابن نُمير عن عُبيد الله مرفوعاً، وهي الشيخان اللذان رواه أحمد في المسند عنهما. ورواه البخاري ومسلم أيضاً من طريق أبي أسامة عن عُبيد الله مرفوعاً، ثم ذكر البخاري أنه تابعهما عبد الله بن المبارك، فرواه عبد الله مرفوعاً كذلك. ولم ينفرد برفعه عُبيد الله كما ظن يحيى القطان، فقد رواه مسلم 1: 380 من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، كرواية عُبيد الله. فلم تقم لهذا التعليل قائمة. وقد أشار الحافظ في الفتح 2: 468 إلى أن الدارقطني نقل هذا التعليل عن القطان، وأجاب عنه بنحو مما قلنا، ولكنه لم يذكر هذا الحديث في مقدمة الفتح في الأحاديث التي انتقدها الدارقطني أو غيره على البخاري، (انظر المقدمة ص 353)، وذلك- فيما أرى- لأنه لم يره نقداً يذكر.

(6291)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4720، مطول 5786، 5787.

(6292)

إسناده صحيح، وهو مطول 5203، 5

ص: 495

عمر: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - صامه

والمسلمون قبلَ أن يفْتَرض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:

"إن عاشوراء يوم من أيام الله تعالىِ، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه".

6293 -

حدثنا ابن نُمير حدثنا عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَطَع في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم.

6294 -

حدثنا ابن نمَير حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نَهى عن القَزَع.

6295 -

حدثنا ابن نمَير أخبرنا الأعمش من مجاهد قال: سأل عروة بن الزُّبَير ابنَ عمير: في أيّ شهر اعتمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، قال: في رجب، فسمعتْنا عائشة، فسألها ابن الزبير، وأخبرها بقول ابن عمر؟، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عمرةً إلَاّ قد شهدها، وما اعتمر عمرةً قطُّ إلا في ذي الحِجّة.

6296 -

حدثنا ابن نمَير حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ائذنوا للنساء فيِ المساجد بالليل"، فقال ابنٌ لعبد الله بن عمر: والله لَنَمْنَعهنَّ، يتخذْنَه دغَلاً لحوائجهنّ؟!، فقال: فَعَل الله بك وفَعل، أقول قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وَتقول لا نَدَعُهن؟!.

6297 -

حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبَيد الله عن نافع عن ابن عمر:

(6293) إسناده صحيح، وهو مكرر 5543.

(6294)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6212.

(6295)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6126. وانظر 6242.

(6296)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6101 بنحوه، ومطول 6252. وقد مر تفسير الدغل 5021.

(6297)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5518.

ص: 496

أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قَسَم للفرس سهمين، وللرجل سهماً.

6298 -

حدثنا ابن نمَير ومحمد بن عبَيد قالا: حدثنا عبَيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن مَثَلَ المنافق مثل الشاة الِعائرة بين الغنَميْن- َتعِير إلى هذه مرةً، وإلى هذه مرةً، لا تَدْرِي أيَّهما تتبع".

6299 -

حدثنا ابن نمَير حدثنا عبَيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - واصل في رمضان، فرآه الناس، [فنهاهم]، فقيل له: إنك تواصل؟، فقال:"إني لست مثلَكم، إني أطعَم وأسْقَى".

6300 -

حدثنا ابن نمَير ومحمد بن عبَيد قالا حدثنا عبَيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً".

6301 -

حدثنا ابن نمَير حدثنا حنظَلة سمعت عِكْرِمةَ بن خالد

(6298) إسناده صحيح، وهو مكرر 5790. "العائرة" سبق تفسيرها 4872.

(6299)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4721، ومكرر 6125 بنحوه. زيادة [فنهاهم] ثابتة في ك م. ولم تذكر في ح، وإثباتها هو الصواب.

(6300)

إسناده صحيح، وهو مضصر 6008. وانظر 6190، 6258.

(6301)

إسناده صحيح، حنظلة: هو ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي المكي. عكرمة: هو ابن خالد بن العاص المخزومي. والحديث رواه مسلم 1: 20 من طريق ابن نُمير، بهذا الإسناد. ورواه البخاري 1: 46 - 74 عن عُبيد الله بن موسى عن حنظلة بن أبي سفيان، مقتصراً على المرفوع فقط، لم يذكر فيه السؤال الذي في أوله. وأشار الحافظ في الفتح إلى رواية مسلم الموافقة لهذه الرواية. وقد مضى معناه مطولاً بسياق آخر بإسناد آخر ضعيف5672، وأشرنا إلى هذا هناك. ومضى المرفوع منه من رواية عاصم عن أبيه عن ابن عمر. وانظر4798. قوله "شهادة أن لا إله إلا الله" هكذا ثبت في ك م هنا، =

ص: 497

يحدِّث طاوساً قال: إن رجلاً قال لعبد الله بِن عمر: ألاتَغْزُو؟، قال: إني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إن الإسلام بُنِي على خمس، شهادةُ أن لا إله إلا الله، وإقامُ الصلاة، وإيتاءُ الزكاة، وصيامِ رمضان، وحَجُّ البيت".

6302 -

حدثنا ابن نُمَير حدثنا حنظَلة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يشير بيده يَؤم العراق: "ها، إن الفتنة ها هنا، ها، إن الفتنة ها هنا، ثلاث مَرات، من حيثُ يَطْلع قَرْن الشيطان".

6303 -

حدثنا ابن نمَير حدثنا حنظَلة سمعت سالماً يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يقول: "إذا استأذنَكم نساؤكم إلى المساجد فائذنوا لهنّ". 6304 - حدثنا محمد بن بكر أخبرنا حنظَلة قال حدثنا سالم عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فائذنوا لهن".

= بحذف الشهادة الثانية "وأن محمداً رسول الله"، وهو الموافق لرواية مسلم إياه من هذا الوجه. وهي مرادة يقيناً بالبداهة، وبدلالة الروايات الآخر. وزيدت في هذا الموضع في ح وأوى أنها زيادة من الطابع أو الناسخ، لمخالفتها الثابت في الأصلين المخطوطين وصحيح مسلم، وقد تحدث النووي عن ذلك في شرحه لصحيح مسلم 1: 177 - 179، فقال:"وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين، فهو إما تقصير من الراوي في حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من الحفاظ، وإما أن يكون وقعت الرواية من أصلها هكذا، ويكون الحذف للاكتفاء بأحد القرينين ودلالته على الآخر المحذوف".

فائدة: وقع في نسخة النووي المطبوعة "بأحد القرينتين"!!، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ والطابع، وما "القرينتان" هنا؟!، والسياق واضح الدلالة على خطأ المطبوع.

(6302)

إسناده صحيح، وهو مطول 6249.

(6303)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6296.

(6304)

إسناه صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ص: 498

6305 -

حدثنا يَعْلَى حدثنا إسماعيل عن سالم بن عبد الله عن

(6305) إسناده صحيح، يعلى: هو ابن عُبيد الطنافسي. إسماعيل: هو ابن أبي خالد الأحمسي.

سالم بن عبد الله: كذا وقع في الأصول الثلاثة هنا وفي الرواية الماضية لهذا الحديث 4650، فأوهم ذلك أنه "سالم بن عبد الله بن عمر"، وظنناه إياه هناك، فلم ننبه عليه، ثم استدركنا هنا، ووثقنا أنه "سالم البراد"، وكنيته "أبو عبد الله". فلعله كان في الأصل هناك "حدثني سالم أبو عبد الله" وهنا "عن سالم أبي عبد الله"، فوهم الناسخون وظنوه "سالم بن عبد الله" فكتبوه كذلك. ودلنا عل صواب ما ذهبنا إليه أن الحديث مضى أيضاً مختصراً 4867، من رواية إسماعيل بن أبي خالد "عن سالم البراد" عن ابن عمر. ولم بجد رواية هذا الحديث قط من حديث سالم بن عبد الله بن عمر. ولم يذكر في ترجمة إسماعيل بن أبي خالد أنه يروي عن سالم بن عبد الله بن عمر .. وقد أشار البخاري في الكبير 2/ 2/ 109 - 110 إلى هذا الحديث في ترجمة "سالم البراد"، كما ذكرنا في 4867. ويؤيد ذلك ويوثقه أن المنذري ذكر هذاحديث في الترغيب والترهيب 4: 172 بروايتي المسند 4650، وهذه الرواية 6305، وهي اللتان ذكر فيهما في الأصول الثلاثة "سالم بن عبد الله" خطأ، وقال:"رواه أحمد ورواته ثقات". وكذلك ذكرهما الهيثمي في الزوائد 3: 30 منسوبتين للمسند، وقال أيضاً:"ورجاله ثقات".

فلو كانت النسخ التي بيدي المنذري والهيثمي فيها "سالم بن عبد الله"، لقالا، أو لقال أحدهما:"رجاله رجال الصحيح"، لأن أحمد روى الحديث 4650 عن يحيى القطان، وروى هذا الحديث 6305 عن يعلى بن عبيد، وكلاهما من رجال الصحيح، وكذلك "سالم بن عبد الله بن عمر"، أما "سالم أبو عبد الله البراد" فإنه ثقة، كما قلنا في 4867، ولكنه لم يُرْوَ له شيء في الصحيحين. واصطلاحهم إطلاق "رجال الصحيح" على الرواة فيهما، وهو شيء واضح معروف. وهذا الحديث أشار إليه الحافظ في الفتح 3: 156 ونسبه أيضاً للطبراني في الأوسط. ونسبه الهيثمي أيضاً للطبراني في الكبير والأوسط

وللبزار. وانظر 4453. قوله: "مثل قيراطنا هذا"، هكذا الثابت في أصول المسند هنا بالإفراد. والذي نقله المنذري وابن حجر والهيثمي عن المسند "مثل قراريطنا هذه" بالجمع.

ص: 499

ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من صلى على جنازة فله قيراط"، قالوا: يا رسول الله، مثل قيراطنا هذا؟، قال:"لا، بل مثل أحُدٍ، أو أعظمُ من أحد".

6306 -

حدثنا يَعْلَى ومحمد ابنا عُبَيد قالا حدثنا محمد، يعني ابن إسحق، قال محمد في حديثه، قال: حدثنِي نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في يده حصاة، يحكُّ بها نخامةً رآها في القبْلة، ويقول:"إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن تجَاهَه، فإن العبد إذا صلى فإنمَا قام يناجي ربه تعالى"، قال محمد:"وِجَاه".

6307 -

حدثنا يعلَى ومحمد قالا حدثنا محمد، يعني ابنَ إسحق، حدثني نافع عن ابن عمر قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن بيع الغَرَر، وقال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبناع الرجل بالشارف حَبَل الحَبَلَةِ، فنهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال محمد بن عبيد في حديثه: حَبَلَ الَحَبَلَة،

(6306) إسناده صحيح، وهو مختصر 4908، ومطول 5745 بنحوه. وانظر 4928، 6265.

"تجاه" و "وجاه": سبق تفسيرهما في 5745.

(6307)

إسناده صحيح، وقد مضى النهي عن بيع حبل الحبلة مراراً، مطولاً ومختصراً، منها 4491، 4640، 5307، 5466، 5510، 5862. وبيع حبل الحبلة من الغرر، ولكن النهي عن بيع الغرر عامة لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من حديث ابن عمر، وقد رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أبي هو، كما في المنتقى 2788، ومضى معناه في المسند من حديث ابن عباس 2752، ومن حديث ابن مسعود 3676. وقد اعتبره الهيثمي من الزوائد، أعني حديث ابن عمر في النهي عن بيع الغرر، فذكره فيها 4: 80، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات"، ففاته أن

ينسبه إلى المسند، وهو فيه كما ترى. و"الغرر" بالغين المعجمة المفتوحة وفتح الراء سبق تفسيره في حديث ابن عباس. الشارف: الناقة المسنة.

ص: 500

فنهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن ذلك.

6308 -

حدثنا يَعْلَى حدثنا فُضَيل، يعني ابنَ غَزْوَان، عن أبي دُهْقَانَةَ عن ابن عمر قال: كان عند النبي -صلي الله عليه وسلم - أُناس، فدعا بلالاً بتمر عنده، فَجاء بتمر أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما هذا التمر؟ "، فقال: التمر الذي كان عندنا أبْدلنا صاعين بصاع. فقال: "رُدَّ علينا تمرنا".

6309 -

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عُبيد الله بن عمر بن

(6308) إسناده صحيح، وهو مختصر 4728. وانظر5885.

(6309)

إسناده صحيح، على ما في ظاهره من الإرسال. فإن ظاهره أنه عن سالم بن عبد الله عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -. وحقيقته أنه "عن أبي بكر بن سالم عن أبيه عن جده"، فسقط من الإسناد في هذا الموضع "عن عبد الله بن عمر". والظاهر عندي أنه سهو من الناسخين قديم، إذ لو كان مرسلاً من هذا الوجه ما ذكر في المسند، أو لنص عليه العلماء في ذلك. ويقطع بهذا الذي رأينا أن الحديث مضى بهذا الإسناد نفسه على الصواب 5798، ومضى أيضاً عن أبي أسامة عن عُبيد الله "عن أبي بكر بن سالم عن أبيه عن جده"، على الصواب 4742. وقد أشرنا هناك إلى أن الشافعي رواه في الرسالة 1092 بتحقيقنا عن يحيى بن سليم عن عُبيد الله "عن أبي بكر بن سالم عن سالم عن ابن عمر" على الصواب أيضاً. ونزيد هنا أنه رواه أبو نعيم في الحلية 8: 138 من طريق قتيبة ابن سعيد عن فضيل بن عياض عن عُبيد الله "عن أبي بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر"، وقال:"مشهور من حديث عُبيد الله، لم نكتبه من حديث فضيل إلا من حديث قتيبة". وكلمة "عن عبد الله بن عمر" التي سقطت من هذا الإسناد سهواً من بعض الناسخين، كتبت بهامش ك، غير مبين إن كانت تصحيحاً للنسخة، أو استدراكاً من ناسخها، وكتبت بهامش م على أنها نسخة، وكتب بجوارها ما نصه:"هذه النسخة بدل قوله: عن أبيه". وهذا خطأ أيضاً في النسخة التي نقل عنها ،لأن أبا بكر بن

سالم بن عبد الله بن عمر روى هذا الحديث عن أبيه سالم عن جده عبد الله بن عمر، كما بينا آنفاً، ولم أجد ما يدل على أن أبا بكر يروي عن جده عبد الله بن عمر مباشرة. =

ص: 501

حفص عن أبيِ بكر بن سالم عن أبيه: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن الذي يكذب عليّ يُبْنى له بيتٌ في النار".

6310 -

حدثنا محمد بن عبَيد حدثنا عبَيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نَهى عن أكل لحوم الحمر الأهْلية.

6311 -

حدثنا أبو كامل حدثنا حمّاد، يعني ابن سَلَمة، عن أبي

= وقد ورد معنى الحديث من وجهين آخرين: فروى الخطيب في تاريخ بغداد 7: 418 من طريق قدامة بن موسى عن سالم عن أبيه: "أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار". ورواه الخطيب أيضاً بهذا اللفظ 3: 238 من طريق سعيد بن سلاّم البصري عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر.

فائدة: وقع في الحلية 138:8 "عُبيد الله بن عمرو"، وهو خطأ مطبعي واضح، صوابه:"عُبيد الله بن عمر"، فيستفاد تصحيحه. والحمد لله.

(6310)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6291.

(6311)

إسناده صحيح، أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني، سبق توثيقه 1830، ونزيد هنا قول أحمد:"كان أبو كامل بصيراً، بالحديث، متقناً، يشبه الناس، له عقل سديد، وكان من أبصر الناس بأيام الناس، وكان يتفقه". وسيأتي في المسند 7555 عن عبد الله ابن أحمد: "سمعت يحيى بن معين ذكر أبا كامل، فقال: كنت آخذ منه ذا الشأن، وكان أبو كامل بغدادياً من الأمناء"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 74.أبو الزبير: هو المكي، محمد بن مسلم بن تَدْرُس. علي بن عبد الله الأزدي البارقي: سبق توثيقه 4791، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 193. والحديث رواه مسلم 1: 381 من طريق حجاج بن محمد عن ابن جُريج عن أبي الزبير، ورواه الترمذي 4: 244 - 245 من طريق عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير، وقال:"هذا حديث حسن". ورواه أبو داود 2: 338 من طريق عبد الرزاق عن ابن جُريج عن أبي الزبير، وزاد في آخره:"وكان النبي -صلي الله عليه وسلم - وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبَّحوا، فوضعت الصلاة على ذلك". وقال المنذري 2487: "وأخرجه مسلم =

ص: 502

الزُّبَير عن علي بن عبد الله البارِقي عن عبد الله بن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان إذا ركب راحلتَه كبَّر ثلاثاً، ثم قال:" {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} "، ثم يقول: َ "اللهمِ إني أسألك في سفري هذا البرَّ والتقوى، ومنَ العمل ما تَرْضى، اللهم هون علينا السفر، واطْولَنَا البعيد، اللهم أنتَ الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم اصْحبنا في سفرنا، واخْلفْنَا في أهلنا"، وكان إذا رجع إلى أهله قال:"آيبون تائبون إن شاء الله، عابدون حامدون".

6312 -

حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن

= والترمذي والنسائي، وآخر حديثهم: حامدون". ونقله ابن كثير في التفسير 7: 389 عن المسند من هذا الوضع، وقال: "وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن جُريج، والترمذي من حديث حماد بن سلمة، كلاهما عن أبي الزبير، به".

وسيأتي عن عبد الرزاق عن ابن جُريج 6374، وليس فيه الزيادة التي في رواية أبي داود.

وانظر 753، 930، 1056، 2723، 3058، 4496، 5831.

(6312)

إسناده صحيح، وقد مضى مراراً، مطولاً ومختصراً، من طرق كثيرة، أولها 4743، ومنها 6099، 6144. وأما الرواية التي هنا فقد رواها البخاري 6: 351 - 353 عن أحمد ابن محمد المكي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري، بهذا الإسناد، نحوه. وقول ابن عمر "والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر قط، يريد به الود على ما روى ابن عباس وأبو هريرة من وصفه بالحمرة، وقد مضى في مسند ابن عباس 3179 "مربوعاً إلى الحمرة والبياض"، ونحو ذلك في 2197،2198، 2347. فقال الحافظ في الفتح 6: 350: "الأحمر عند العرب: الشديد البياض مع الحمرة، والآدم: الأسمر.

ويمكن الجمع بين الوصفين بأنه احمر لونه بسبب كالتعب، وهو في الأصل أسمر.

وقد وافق أبو هريرة على أن عيسى أحمر. فظهر أن ابن عمر أنكر شيئاً حفظه غيره".

وقال أيضاً351: "اللام في قوله لعيسى بمعنى عن، وهي كقوله تعالى:{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} ، وقد تقدم بيان الجمع بين ما أنكره ابن =

ص: 503

شهاب قال: فحدثني سالم أن عبد الله بن عمر قال: والله ما قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لَعيسى عليه السلا أحمر قطُّ ،ولكنه قال:"بينا أنا نائمْ رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدَم سبط الشَّعر، يهادَى بين رجلين، ينطف رأسه"، أو "يهَرَاق، فقلتِ: من هذا؟، قالوا-: هذا ابن مريم، قال: فذهبت ألْتَفِت، فإذا رجلٌ أحمر جسيمٌ، جَعْد الرأس، أعور العين اليمنى، كأنَّ عينه عنَبةٌ طافية،

قلت: من هذا؟، قالوا: هذا الدجال، أقرب مَنْ رأيت به شبهاً اَبن قَطنٍ"، قال ابن شهاب: رجل من خزاعةَ، مِن بَالمطْطَلِق، مات في الجاهلية.

6313 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرَيج قال سليمان بن موسى: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قَضَى أن الوَلاء لمن أعْتَقَ.

6314 -

حدثنا عبد الرزَّاق حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لَبِيد

= عمر وأثبته غيره. وفيه جواز اليمين على غلبة الظن، لأن ابن عمر ظن أن الوصف اشتبه على الراوي، وأن الموصوف بكونه أحمر إنما هو الدجال لا عيسى، وقرّب ذلك أن كلا منهما يقال له المسيح، وهي صفة مدح لعيسى، وصفة ذم للدجال، كما تقدم، وكان ابن عمر قد سمع سماعاً جزماً في وصف عيسى أنه آدم، فساغ له الحلف على ذلك، لما غلب على ظنه أن من وصفه بأحمر واهم". قوله:"يهادى بين رجلين" أي يمشي بينهما معتمداً عليهما، وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه. "ينطف" بكسر الطاء المهملة وضمها: أي يقطر. قال الحافظ: "وقوله أو يهراق: هو شك من الراوي". قوله: "من بالمصطلق" أي من "بني المصطلق"، وهم قبيلة من خزاعة. وفي ك "من بني المصطلق".

(6313)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5929. وقد مضى نحوه أيضاً مختصراً من رواية روح عن

ابن جُريج، بهذا الإسناد 4817.

(6314)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4572، 4688، 5100. وانظر 6148. قوله: "على

أسماء صلاتكم"، في نسخة بهامش م "صلواتكم"، وفي ك "على اسم صلاتكم".

ص: 504

عن أبي سَلَمة عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إنها صلاة العشاء، فلا يَغْلِبنَّكم الأعراب على أسماء صلاتكم، فإنهم يُعْتِمون عن الإبل".

6315 -

حدثنا عبد الرزَّاق أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي -صلي الله عليه وسلم -يبعثنا في أطراف المدينة، فيأمرنا أن لا نَدع كلباً إلا قتلناه، حتى نقتلَ الكلبَ للمريَّة من أهل البادية.

6316 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إسحق عن النَّجْراني عن ابن عمر قال: ابتاع رجل من رجل نخلا، فلم يخْرِج تلك السنةَ شيئاً، فاجتمعا، فاختصما إلي النبي- صلى الله عليه وسلم، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -:"بم تسْحِلُّ دراهمَه؟!، ارْدد إليه دارهمَه، ولا تسْلمن فيِ نخلٍ حتى يبدو صَلاحه"، فسألت مسروقاً: ما صلاحه؟، قال: يَحمارُّ أو يصْفَارُّ

6317 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُرَيج أخبرني إسماعيل بن

(6315) إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري. والحديث مطول 4744، 5975. وانظر 6171.

"المرية": أصلها "المُرَيئة" تصغير امرأة، ثم سهلت الهمزة وقلبت ياء أدغمت في ياء الغير.

(6316)

إسناده ضعيف، لجهالة النجراني الذي رواه عن ابن عمر، وليس "النجراني" هنا اسم رجل بعينه، بل هو"رجل من بجران" مجهول. وهذا الحديث قد مضى نحوه بمعناه مختصراً، من رواية وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحق عن النجراني 5236. ومضى نحوه أيضاً ومعه حديث آخر في الشرب والجلد فيه، من رواية يزيد بن هرون 5067، ومن رواية محمد بن جعفر 5129، كلاهما عن شُعبة عن أبي إسحق عن رجل من نجران. ومضى ما يتعلق منه بالشرب فقط، من رواية وكيع عن الثوري عن أبي إسحق عن النجراني 4786، 5223.

(6317)

إسناده صحيح، وقد مضى معناه مختصراً مراراً، أولها 4503، وآخرها 6293.

"الصفة" بضم الصاد وتشديد الفاء المفتوحة: شبه البهو الواسع الطويل، وصفة النساء: المكان المخصص لهن في المسجد، وهي غير "الصفة" التي اهر بالنسبة إليها "أهل الصفة"، =

ص: 505

أُمية أن نافعاً مولى عبد الله حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قَطع يدَ رجل سرق تُرْساً من صُفّة النساء، ثمنُه ثلاثةُ دراهم.

6318 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش وليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ايذنوا للنساء بالليل إلى المسجًد"، فقال له ابنه: والله لا نأذنُ لهنَّ، يتَّخذْنَ ذلك دَغَلا، فقال: فعل الله بك، وفعل الله بك، تسمِعُنِي أقول قالَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وتقول أنت: لا؟!، قال ليث:"ولكن ليَخْرُجن تفِلاتٍ".

6319 -

حدثنا عبدِ الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن اِبن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يخرج بالعَنَزة معه يومَ الفطر والأضحى، لأن يرْكِزَها فيصلي إليها.

6320 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرِنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قال: "الذي تفُوته صلاةُ العصر فكأنما وُتر أهله وماله".

6321 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن المؤمن يأكل في مِعًى واحد، وإن

= فهي مكان آخر لهم في المسجد، كانوا يسكنونه لفقرهم وإن لم يكن لهم مساكن. قوله: ِ "ثمنه"، في نسخة بهامش م " قيمته".

(6318)

إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري. والحديث مكرر 6101، 6296، من رواية

الأعمش عن مجاهد، ومطول 5725 من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد. وانظر 5021 ،5101 ، 6303 ، 6304.

(6319)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6286.

(6320)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6177.

(6321)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4718. وانظر 5438.

ص: 506

الكافر يأكل في سبعة أمعاء".

6322 -

حدثنا أبو كاِمل حدثنا حمّاد، يعني ابنَ سَلَمة، أخبرنا فَرْقَدٌ السَّبَخِيّ عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -ادَّهَنَ بزيتٍ غير مُقتَّبٍ، وهو مُحْرِم.

6323 -

حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلَال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقْدروا له".

6324 -

حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم أخبرنا ابن شهاب، ويعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن شهاب، عن سالم عن أبيه قالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعقوب: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وِترَ أهله وماله".

6325 -

حدثنا محمد بن سَلَمَة عن أبي عبد الرحيم عن الجَهْم

(6322) إسناده ضعيف، لضعف فرقد السبخي. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني.

والحديث مكرر 6089. وقد سبق تفسير "المقتت" في 4783.

(6323)

إسناده صحيح، إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. والحديث مكرر 5294، ومختصر 4488.

(6324)

إسناداه صحيحان، فقد رواه الإِمام أحمد عن أبي كامل عن إبراهيم بن سعد عن الزهري، وعن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الزهري. والحديث مكرر 6320.

(6325)

إسناده صحيح، محمد بن سلمة: هو الحراني الباهلي، سبق توثيقه 571، 5353. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني، وهو خال محمد بن سلمة، سبق توثيقه 571، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/167، وكنيته "أبو عبد الرحيم" كما هنا، وكما مضى في 571، وكما في ترجمته في الكبير والتهذيب وتاريخ بغداد =

ص: 507

ابن الجارود عن سالم عن أبيه قال: أهدَى عمر بن الخطاب بْخْتيَّةً، أعطِي

= 8: 293. ولكن وقع في التهذيب 2: 121 في ترجمة جهم بن الجارود، في الرواة عنه "أبو عبد الرحمن خالد بن أبي يزيد"، وهو خطأ قطعاً من الناسخ أو الطابع، وكذلك وقع هذا الخطأ في إحدى نسخ التاريخ الكبير في ترجمة جهم أيضاً. جهم بن الجارود: ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/229 - 230 وقال:"لا يعرف لجهم سماع من سالم". وهذا على قاعدته في عدم الاكتفاء بالمعاصرة، وقال الذهبي في الميزان:"فيه جهالة"، وقال الحافظ في التهذيب:"أخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه، وتوقف في الاحتجاج به". والحديث رواه البخاري في الكبير 2/ 1/229 - 230 عن محمد بن سلام عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد نحوه، ورواه أبو داود 2: 80 عن عبد الله بن محمد النفيلي عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد أيضاً. ورواه البيهقي 5: 241 - 242 من طريق أبي داود. وأعله المنذري 1682 بكلمة البخاري، قال ابن التركماني في التعليق على البيهقي:"جهم: مجهول، كذا في الضعفاء والميزان للذهبي. وقال ابن القطان: مجهول، لا يعرف روى عنه غير أبي عبد الرحيم، ذكره البخاري وأبو حاتم. وفي التاريخ للبخاري: لا يعرف له سماع من سالم". والحديث نسبه أيضاً الشوكاني في نيل الأوطار 5: 185 وصاحب عون المعبود 2: 81 لابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. قوله: "بختية" هو بضم الباء وسكون الخاء المعجمة وكسر التاء المثناة وتشديد الياء. في الأصول الثلاثة، وبهامش ك في الموضعين بدله "بخيبة" بفتح النون وكسر الجيم وفتح الباء الموحدة، وكذلك بهامش م في الموضع الأول فقط.

وكذلك في إحدى نسخ التاريخ الكبير، كما ذكر مصححه. وكذلك ثبت هذا الاختلاف في النسخ في أبي داود والمنذري والسنن الكبرى. و"البختية"، كما في النهاية:"الأنثى من الجِمال البُخْت، والذكر بخْتي، وهي جِمَال طِوَال الأعناق، وتجمع علىْ بُخْتٍ وبَخَاتي. واللفظة معربة". ولست أرى ما ذهب إليه ابنِ الأثير منٍ أنها معربة.

و"النجيبة"، أنثى النجيب، وهو الفاضل من كل حيوان، وقد نجب ينجب نجابة: إذا كان فاضلَا نفيساً في نوعه، والنجيب من الإبل: القوي منها الخفيف السريع. وهذا الحديث مما يرَدُّ به على المتلاعبين بالدين في عصرنا، الذين يريدون أن يشرحوا الدين =

ص: 508

بها ثلثمائة دينار، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أهْديت بُخْتيةً لي، أُعْطيت بها ثَلثمائة دينارٍ، فأنحَرُها، أو أشتري بثمنها بُدْناً؟ قال:"لا، ولكن انْحَرْها إيَّاهَا".

6326 -

حدثنا حفص بن غيَاث حدثنا ليث قال: في دخلت على سالم بن عبد الله وهو متَّكِئٌ على وسادهَ فيها تماثيلُ طير ووَحشٍ، فقلت: أليس يُكْرَه هذا؟ قال: لا، إنما يُكرَه ما نصِب نَصْباً، حدثني أبي عبدُ الله بن عمر عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال:"من صَوَّر صورةً عُذِّب"، وقال حفصٌ مرةً:

= ويفسروه بأهوائهم وآرائهم. يصورونه على الصورة التي يرضون. وإن خالفوا النقل والعقل، وإن خرجوا على كل شيء بديهي معلوم من الدين بالضرورة، لا يخالف فيه مسلم، ذلك بأنهم لا يؤمنون بالغيب، وإنما يؤمنون بعقولهم وحدها، فهي عندهم الحكم في كل شيء. حتى لقد ذهب بعضهم في هذا العصر إلى إحياء رأي فريق من الملحدين القدماء، في تحريم ذبح الحيوان وأكل اللحم، تقليداً لأناس من ملحدي أوربة. ثم ذهب يلعب بالدين، يوهم نفسه ويوهم الناس أن الإسلام لا ينافي هذا المذهب الإلحادي، ويتأول كل ما يراه من القرآن منافياً لرأيه، ويكذب كل حديث يراه كذلك. وكان مما لعب به وتأوله قول الله تعالى:{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} ، ذلك بأنه لا يفقه القرآن ولا العلم، وذلك بأنه يتبع ما يمليه عليه هواه وجهله. فهذا الحديث يرد عليه وعلى أمثاله، ويبين أن ذبح الهدي الذي عينه صاحبه بالتعيين واجب، لا يجوز له أن يستبدله برأي أو قياس. أما لو قُبل في مثل هذا الرأي والقياسُ، لكان ذبح إبل أكثر عدداً، ثمنها ثمن هذه البختية التي أهداها عمر، أنفعَ للناس وللفقراء دون شك. ولكن المعنى في الهدي معنى يسمو على الماديات والأثمان، ليس للعبد فيه إلا الطاعة حيث أُمر.

(6326)

إسناده صحيح، ليث: هو ابن أبي سليم. والحديث مضى المرفوع منه بمعناه مطولاً ومختصراً مراراً. آخرها 6262. وأما القصة التي في أوله، من دخول ليث بن أبي سليم ابن عبد الله، وسؤاله عما رأى من وسادته. فإني لم أجدها في موضع آخر.

ص: 509

"كُلِّفَ أن يَنْفُخَ فيها، وليس بنافخ".

6327 -

حدثنا أبو كامل حدثنا زهَير حدثنا أبو إسحق قال: سمعت نافعاً يقول: قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - على المنبر يقول: "من أتَى الجمعةَ فليغتسل".

632 -

حدثنا محمد بن فضَيل عن عاصم بن كُلَيب عن مُحَارِب بن دِثَار قال: رأيت ابنَ عمر يرفع يديه كلَّما ركع، وكلما رفع رأسه

(6327) إسناده صحيح، وهو مطول 6267.

(6328)

إسناده صحيح، محمد بن فضيل بن غزوان: سبق توثيقه 890، وهو من قدماء شيوخ أحمد، مات سنة 195، قال ابن المديني:"كان ثقة ثبتاً في الحديث"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 207 - 208. عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي: سبق توثيقه 85، ونزيد هنا قول أبي داود:"كان من العبَّاد"، وقال:"كان أفضل أهل الكوفة"، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 349 - 350. ووقع في ح هنا "عن عاصم عن ابن كليب" وهو خطأ مطبعي صرف، صححناه من ك م ومما سنذكر من تخريج الحديث. والحديث روى منه أبو داود آخره المرفوع فقط 1: 271، عن عثمان ابن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي، كلاهما عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد، ولم يخرجه المنذري 712 من كتاب آخر. وكذلك رواه ابن حزم في المحلى 4: 90 من طريق أبي داود. وأما القصة التي في أول الحديث هنا، من رؤية محارب بن دثار لابن عمر وسؤاله إياه، فإني لم أجدها في موضع آخر. وقوله في الحديث المرفوع "إذا قام في الركعتين"يريد: إذا قام للركعة الثالثة بعد الركعتين الأوليين والتشهد الأول. وهذا المعنى مضى مراراً من حديث ابن عمر من أوجه أخر، مطولاً ومختصراً، آخرها 6175.

وسياق القصة والحديث هنا يدل على أنه مختصر أيضاً، إذ الجواب لا يلاقي السؤال، ولكنه مفهوم أنه يريد رفع اليدين من الركوع وعند الرفع منه وعند القيام للثالثة، كما هو بديهي، وكما هو ثايت بأصح الأسانيد عن ابن عمر، مما مضى في المسند، وعند الشيخين وغيرهما، وانظر المنتقى 845 - 849.

ص: 510

من الركوع، قِالِ: فقلت له: ما هذا؟، قال: كان النبي -صلي الله عليه وسلم - إذا قام في الركعتين كبَّر ورفع يديه.

6329 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرَيج، ورَوْح قال حدثنا ابن جُريجِ، أخبرني ابنُ طاوس عن أبيه: أنه سمع ابن عمر يسْأل عن رجل طلق امرأته حائضاً؟، فقال: أتعرفُ عبدَ الله بن عمر؟!، قال: نعم، قال: فإنه طلق امرأتَه حائضاً، فذهب عمرُ إلى النبي -صلي الله عليه وسلم - فأخبره الخبر، فأمره أن يراجعَها، قال: ولم أسمعه يزيد على ذلك، قال رَوْح:"مُرْه أن يراجعَها".

6330 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن

(6329) إسناده صحيح، ابن طاوس: هو عبد الله. والحديث مضى معناه مراراً مطولاً ومختصراً آخرها 6141. وانظر 6246.

(6330)

إسناده صحيح، ورواه البخاري بنحوه 3: 5 - 6 من طريق عبد الرزاق وهشام عن عمر.

ورواه أيضا 7: 71 من طريق عبد الرزاق عن معمر، ورواه كذلك 12: 368 من طريق هشام بن يوسف عن معمر. ورواه مسلم بنحو أيضاً 2: 257 من طريق عبد الرزاق عن معمر. ثم رواه من طريق أبي إسحق الفزاري عن عُبيد الله عن نافع، بنحو معناه، ولم يسق لفظه كله، وقال:"بمعنى حديث الزهري عن سالم عن أبيه". وروى البخاري معناه أيضاً مطولاً 12: 367 من طريق صخر بن جويرية عن نافع. وانظر 4600، 4607، 5389، 5839. قوله:"إذا رأى رؤيا"، في نسخة بهامش م "الرؤيا". قوله:"عزباً" هو بفتح العين والزاي، ووقع في الفتح 1: 446 أنه "بفتح العين وكسر الزاي"، وهو خطأ صرف، لم يوجد بهذا الضبط أبداً، والراجح عندي أنه خطأ ناسخ أو طابع. قوله:"مطوية كطي البئر": طي البئر: تعريشها بالحجارة والآجر، وقال الحافظ في الفتح 3: 5: "والبئر قبل أن يبنى يسمى قليباً". قوله "لها قرنان": قال في اللسان: منارتان تبنيان على رأس البئر

توضع عليهما الخشبة التي يدور عليها المحور وتعلق منها البكَرة

وإنما يسميان بذلك إذا كانا من حجارة، فإذا كانا من خشب فهما دعامتان". وفي نسخة بهامش م "لها قرنين"، وفي الفتح 3: 5 أن الكرماني حكى أن مثل ذلك في نسخة من صحيح البخاري، قال =

ص: 511

ابن عمر قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصَّها علي النبي -صلي الله عليه وسلم -، قالِ: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصَّها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكنتُ غلاماً شاباً عَزباً، فكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: فرأيت في النوم كأن مَلَكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مَطْوِيّة كَطيِّ البئر، وإذا لها قَرْنان، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، فلَقيهما مَلَك آخر، فقال لي: لن ترَاعِ، فقصَصتها على حفصة، فقضتْها حفصةُ على رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال:"نعْم الرجلُ عبد الله لو كان يصلي من الليل"، قال سالم: فكان عبد الله لا ينامَ من الليل إلا قليلاً.

6331 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن

= "فأعربها بالجر أو بالنصب، على أن فيه شيئاً مضافاً حذف وترك المضاف إليه على ما كان عليه، وتقديره: فإذا لها مثل قرنين وهو كقراءة من قرأ: {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ}، بالجر، أي يريد: عرض الآخرة. أو ضمن "إذا" المفاجأة معنى الوجدان، أي: فإذا بي وجدت لها قرنين. انتهى". قوله"لن تراع": من الروع، بفتح الراء، والرواع، بضم الراء وفتح الواو، وهو الفزع. وفي رواية مسلم ورواية البخاري "لم ترع"، قال الحافظ 3: 5 - 6: أي لم تخف. والمعنى: لا خوف عليك بعد هذا. وفي رواية الكشميهني في التعبير [يعني في صحيح البخاري]: لن تراع. وهي رواية الجمهور بإثبات الألف، [أي كرواية المسند هنا]. ووقع في رواية القابسي: لن ترع، بحذف الألف، قال ابن التين: وهي لغة قليلة، أي الجزم بلن، حتى قال القزاز:"لا أعلم له شاهداً"، ثم تعقبه الحافظ بذكر شاهدين لذلك. وقال في كتاب التعبير 12: 367: "ووقع عند كثير من الرواة: لن ترع، بحرف بن مع الجزم، ووجهه ابن مالك بأنه سكن العين للوقف، ثم شبهه بسكون الجزم فحذف الألف قبله، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف، ويجوز أن يكون جزمه بلن، وهو لغة قليلة، حكاها الكسائي".

(6331)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6007 بنحوه. وانظر 6107، 6271. قوله "وضع فصه"

بالضاد المعجمة، وفي ح "وصنع". وهو تحريف مطبعي، صححناه من ك م.

ص: 512

ابن عمر قال: اتخذ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - خاتماً من ذهب، وَضَع فَصَّه من داخل،

قال: فبَينا هو يخطبُ ذاتَ يوم قال: "أني كنتُ صنعتُ خاتَماً، وكنتُ ألْبَسه وأجعل فَصَّه من دَاخل، وإني واللهِ لا ألْبَسُه أبداً"، فنبَذه، فنبذ الناس خواتيمَهم.

6332 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر، وعبد الأعلى عن مَعْمَر، عن الزهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا أكل أحدكم فليأكلْ بيمينه، وإذا شرب فليشربْ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله".

6333 -

حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رَبَاح عن مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم بن عبد الله، يرفع الحديث، قال:"إذا أكل أحدكم"، فذكر الحديث.

6334 -

حدثنا عبد الرزاق: سمعت مالك بن أنس وعُبيد الله بن عمر يحدثان عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عُبيد الله عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثلَه.

6335 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن

(6332) إسناده صحيح، وهو مكرر 4537، 6184.

(6333)

هذا مرسل، ولكنه لا يعلل به الروايات الصحيحة المتصلة. بل هو محمول على الاتصال أن سالماً رواه عن أبيه ابن عمر. والراوي قد يرسل الإسناد اختصاراً. والحديث مكرر ما قبله.

(6334)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وهو في الموطأ 3:109. وقد مضى 4886 من رواية عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب. وقد زاد عبد الرزاق هنا روايته إياه عن عُبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم عن ابن شهاب.

(6335)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6315 بنحوه.

ص: 513

ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أمر بالمدينة بقتل الكلاب، فأُخبر بامرأةٍ لها كلبٌ

في ناحية المدينة، فأرسل إليه فقُتل.

6336 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن

(6336) إسناده صحيح، وهو مرسل صحابي يقيناً، فقد مضى 4557 من طريق الزهري عن سالم، رواية ابن عمر في الأمر بقتل الحيات، وأنه كان يقتل كل حية وحدها، أن أبا لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب قال له:"إنه قد نهي عن ذوات البيوت". ونزيد هنا أن البخاري روى أيضاً 7: 247 من طريق جرير بن حازم عن نافع: "أن ابن عمر: كان يقتل الحيات. كلها، حتى حدثه أبو لبابة البدري: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها". وكذلك رواه مسلم 193:2 من طريق جرير بن حازم عن نافع. وروى مسلم أيضاً 2: 193 من طريق عُبيد الله عن نافع: "أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نهى عن قتل الجنان". وروى من طريق عُبيد الله وجويرية عن نافع عن عبد الله: أن أبا لبابة أخبره: "أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نهى عن قتل الجنان التي في البيوت". وروى أيضاً القصة مطولة من طرق أخر، وهي تدل كلها على أن ابن عمر سمع هذا من أبي لبابة، وأن نافعاً سمعه في الوقت نفسه مع ابن عمر من أبي لبابة.

وفي الموطأ 3: 142: "مالك عن نافع عن أبي لبابة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيَّات التي في البيوت". وستأتي أحاديث أبي لبابة في المسند بهذا المعنى، مطولة ومختصرة 15610، 15611، 15813، 15814، 15816، 15817. وكل هذه الروايات تؤكد أن ابن عمر إنما سمعه من أبي لبابة، وفي بعضها ما يدل على أنه سمعه أيضاً من عمه زيد بن الخطاب، وأن نافعاً كان معه حين حدثه بذلك أبو لبابة وزيد. فرواية نافع هنا عن ابن عمر فقط أعتقد أنها موجزة، وأنها اختصار من بعض الرواة، إذ يبعد عندي جداً أن يكون نافع حاضراً كلام أبي لبابة وزيد بن الخطاب مع ابن عمر، وتحديثهما إياه بهذا النهي، ثم يرويه نافع بهذه الصفة ويجعله من حديث ابن

عمر. "الجنان"، بكسر الجيم وفتح النون المشددة وآخره نون: قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 156:1: "هي الحيات الصغار، واحدها: جان، وقيل: البيض الرقاق. =

ص: 514

ابن عمر قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن قتل الجِنَّانِ.

6337 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابنِ عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا دعا أحدُكم أخاه فليجِبْه، عرْساً كان أو نحوه".

6338 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناجَى اثنان دون الثالث، إلا بإذنه، فإن ذلك يُحْزِنه".

6339 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر في أيوب عن نافع عِن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رأى عُطَارِداً يبيع حُلَّة من دِيباج، فأتى

= وقيل: الجنان: ما لا يتعرض للناس، والحيات ما يتعرض لهم. وقيل: الجنان: مسخ الجن.

وقال ابن وهب: الجنان: عوامر البيوت يتمثل حية رقيقة". وأما في رواية الموطأ فإنها "الحيات" جمع "حية". والمعنى مقارب.

(6337)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 407 عن محمد بن رافع، وأبو داود 3: 395 عن الحسن بن علي، كلاهما عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأشار الحافظ في الفتح 9: 213 إلى هذه الرواية عند مسلم وأبي داود. وقد سبق معناه مختصراً مراراً، دون ذكر العرس أو نحوه، أولها 4712. وآخرها 6108. وانظر 6106.

(6338)

إسناده صحيح، وهو مطول 6270.

(6339)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 150 - 151 بنحوه، من طريق جرير بن حازم عن نافع. وقد مضى نحوه مطرلاً ومختصراً، مراراً، منها 4713، 4978، 4979، 5095 ، 5545، 5797، 5951، 5952. وانظر 06105 الواو في "قوله" [و] للوفود" لم تذكر في ح، وزدناها من ك م. وقوله "فلما رأى أسامة يحدد إليه الطرف" إلخ، هكذا هو في الأصول الثلاثة، ويريد: فلما رآه، فحذف الضمير، وقد زيد بين السطور في ك، فلم نستجز إثباته، خشية أن يكون تصرفاً من ناسخ أو قارئ. وقوله "يحدد إليه" في نسخة بهامش م "عليه" بدل "إليه"، وما أظنها تُوجَّه إلا على تكرهّ وتكلّف.

ص: 515

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله؛ إني رأيت عطارداً يبيع حُلَّة من ديباج، فلِو اشتريتَها فلَبسْتَها للوفود [و]، للعيد وللجمعة؟، فقال:"إنما يلبَس الحرير من لا خَلاق له"، حَسبته قال:"في الآخرة"، قال: ثم أهْدي لرسول الله -صلي الله عليه وسلم - حلَلٌ من سيَرَاءَ حريرٍ، فأعطى علي بن أبي طالب حلةً، وَأعطى أسامة بن زيد خُلَّةً، وَبعث إلىِ عمر بن الخطاب بحُلَّة، وقال لعليّ:"شَقِّقْها بين النساء خُمُراً"، وجاء عمر إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، سمعتك قلتَ فيها ما قلتَ، ثم أرسلتَ إليّ بحُلَّة؟، فقال:"إني لم أرسلها إليك لتَلْبَسَها، ولكن لتَبيعها"، فأما أسامة فلَبسَها فراحَ فيها، فجعل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ينظر إليه، فلما رأى أسامة يحَدِّد إليه الطَّرْف قال: يا رسول الله، كَسَوْتَنيها، قال:"شَقِّقْها بين النساء خُمُراً"، أوكالذي قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

6340 -

حدتا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن زيد بن أسْلَم: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "من جَرّ إزارَه من الخيَلاء لم ينظر الله عز وجل إليه [يوم القيامة] "، "قال زيد: وكان ابن عمر يحدِّث: أن النبي صلى الله عليه وسلم -رآه وعليه إزار يَتَقَعقَع، يعني جديداً، فقال:"من هذا؟ "، فقلت: أنا عبد الله، فقال:"إنْ كنتَ عبدَ الله فارفعْ إزارَك"، قال: فرفعته، قال:"زِدْ"، قال: فرفعته، حتى بلِغَ نصفَ الساق، قال: ثم الْتَفَتَ إلى أبي بكر فقال: "منِ جرَّ ثوبَه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يومَ القيامة"، فقال أبو بكر: إنه يسْترخِي إزاري؟، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -:"لستَ منهم".

6341 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن

(6340) إسناده صحيح، وهو مطول 6204، 6263. وقد أشرنا إلى هذا في 6263. وانظر 5713، 5114. زيادة [يوم القيامة] في الموضع الأول، زدناها من نسخة بهامش م. وأما في الموضع الثاني فهي ثابتة في الأصول الثلاثة.

(6341)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5183. قوله "من الحياء"، هذا هو الثابت في ح، وفي =

ص: 516

ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مرَّ برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه من الحياء، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"دَعْه، فإن الحياءَ من الإيمان".

6342 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزهْرِيّ عن سالِم عن ابن عمر، وأيوب عن نافعِ عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من اتخذ كلباً إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ انتقَصَ من أجره كلَّ يوم قِيراطان".

6343 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا معْمَر عن الزهْري عن سالمِ عِن أبيه قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يحدّث قال: "بَينا أنا نائم رَأيتني أُتيت بقدح [لبنٍ]، فشِربت منه، حتى إني أرَى الرِّيَّ يَخْرج في أطْرافي، ثُم أَعطيت فَضْلي عمر بنَ الخطاب"، فقالوا: فما أوَّلْتَ ذلك يا رسول الله؟، قال:

"العلْم".

6344 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب: حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر، فذكره.

= نسخة بهامش م "في" بدل "من". والأصل في ك "في الحياة"، وكتبت كلمة "من" فوق "في"، وعليها علامة نسخة.

(6342)

إسناداه صحيحان، فهو يرويه معمر عن الزهري وأيوب: الزهري عن سالم عن ابن عمر، وأيوب عن نافع عن ابن عمر. والحديث مضى معناه مراراً، آخرها ضمن 5925.

(6343)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6143 بهذا الإسناد، ولكن لم يَسُقْ لفظه هناك، بل أحال على الذي قبله 6142. كلمة [لبن] زيادة من نسخة بهامش ك. قوله "في أطرافي"، في ك. "من أطرافي".

(6344)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، ومكرر 6142 بهذا الإسناد، ولكنه ساق لفظه هناك. وقد مضى نحوه بمعناه أيضاً من رواية يونس 5554، ومن رواية عقيل 5868، كلاهما عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه.

ص: 517

6345 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عنِ ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يرفع يديه حين يكبر حتى يكونا حَذو منكبيه، أو قريباً من ذلك، وإذا ركع رفعهما، وإذا رفع رأسَه من الركعة رفعَهما، ولا يفعل ذلك في السجود.

6346 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر: أنه سمع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - حين رفَع رأسَه من الركوع قال: "ربَّنا ولك الحمد".

6347 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن إسماعيل بن أُمَية عن

(6345) إسناده صحيح، وهو مختصر6175، ومطول 6328.

(6346)

إسناده صحح، وهو في الحقيقة جزء من الحديث السابق، كما مضى من رواية مالك عن الزهري 4674، وكما في الموطأ 1: 97 - 98. وانظر المنتقى 845.

(6347)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 1: 376 - 377 عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد.

وكذلك رواه البيهقي 2: 135 من طريق أبي داود عن أحمد بن حنبل. ثم رواه من المسند، عن الحاكم أبي عبد الله عن القطيعي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه.

مع اختلاف في لفظه قليل. وسنبين ذلك بعدُ، إن شاء الله. وقد جمع أبو داود في روايته بين رواية أحمد ورواية ثلاثة آخرين من شيوخه، كلهم عن عبد الرزاق على اختلاف ألفاظهم، وبيَّن لفظ كل واحد منهم وحده. فرواه عن أحمد بن محمد بن شَبُّويَةَ، بلفظ:"نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة". وعن محمد بن عبد الملك الغزال، بلفظ:"نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة". وعن محمد بن رافع بلفظ: "نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده". وقال أبو داود عقب هذه الرواية: "وذكره في باب الرفع من السجود" يريد: أن محمد بن رافع روى هذا اللفظ وذكره في كتابه في: "باب الرفع من السجود"، ففهم هو وفهم عنه تلميذه أبو داود أن هذا حين القيام من السجود للركعة الأخرى، وليس في شأن الجلوس بين السجدتين أو التشهد. فكأن ابن رافع روى اللفظ وتأوله على معنى غير ما يتبادر إلى الذهن من دلالته،=

ص: 518

نافع عن ابن عمر قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو

= مع احتمال هذا اللفظ للدلالتين. فاستيقن العلماء أن هذه الألفاظ كلها روايات لحديث واحد، وذهبوا يتأولون للجمع بينها، أو يرجحون بعضها على بعض. فقال البيهقي:"فهذا حديث قد اختلف في متنه على عبد الرزاق، ثم أشار إلى رواية أحمد بن حنبل من طريق أبي داود ومن طريق المسند، ثم رجح رواية أبي داود عن أحمد، وقال: "وهذا أبين الروايات، ورواية غير ابن عبد الملك [يعني روايتي ابن شبوية وابن رافع] لا تخالفه، وإن كان أبين منها [يعني لفظ أحمد بن حنبل عند أبي داود]. ورواية ابن عبد الملك [يعني الغزال] وَهم". وقد تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي المطبوع أسفل صفحات السنن الكبرى، فقال: "أفرد البيهقي ابن حنبل عن الثلاثة، [يعني ابن شبوية وابن رافع

وابن عبد الملك]، والذي في سنن أبي داود أنه جمع الأربعة، فرواه عنهم. وابن عبد الملك الغزال: حافظ ثقة، وثقه النسائي. وما استدل به البيهقي فيما بعد على وهمه، وأن الصحيح رواية ابن حنبل-: معنى آخر منفصل عن رواية الغزال، فلا تعلل روايته به، بل يعمل بهما، فينهى عن الجميع". وهذا الذي ذهب إليه ابن التركماني قد يكون وجهاً جيداً، لو لم تكن الأدلة تنفيه. وإنما ألجأه إليه أنْ رأى فيه تأييداً لمذهب الحنفية، الذين يرون كراهية الاعتماد على اليدين عند القيام من السجود للركعة بعده، وعند القيام من التشهد الأول. لكن الثابت في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري 2: 250 الاعتماد على الأرض عند القيام من السجدة الثانية. وروى البيهقي 2: 135 عن الأزرق

ابن قيس قال: "رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه، فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟، قالوا: لا، ولكن هكذا يكون"، ثم قال البيهقي:"وروينا عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض. وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين". وسواء أكان هذا الاعتماد من سنن الصلاة، أم كان عن كبر السنّ وضعف القوة، فإنه ينافي النهي المطلق الذي رواه محمد ابن عبد الملك الغزال. والظاهر من سياق الروايات لمن فقه السنة ورواية الحديث أن هذه الروايات الأربعة، التي رواها أبو داود عن أربعة من شيوخه، هي ألفاظ لحديث واحد، يجب الفحص عنها بمعرفة رواتها وطبقاتهم في الحفظ والإتقان، ثم معرفة من تابعهم أو =

ص: 519

يَعْتَمِد على يديه.

= تابع بعضهم على ما روى، ثم عن ذلك يكون الترجيح والحكم لبعضهم على بعض. أما محمد بن عبد الملك الغزال، الذي رواه بلفظ:"نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة": فإنه ثقة، وثقه النسائي، وقال مسلمة:"ثقة كثير الخطأ". وقد انفرد بهذا اللفظ، لم نجد من تابعه عليه، بل وجدنا الحفاظ الكبار خالفوه فيه، فلا مناص من أن نقول: إن روايته وَهم، كما قال البيهقي.

فائدة مهمة: وهم صاحب عون المعبود هنا (1: 376) تبعاً للسيد عبد الله الأمير رحمه الله، فقالا:"ومحمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي قال فيه في التقريب: صدوق. وهو ممن يصحح حديثه أو يحسَّن بالمتابعة والشواهد"!، وهذا غير "الغزال" يقيناً، وإن كان كلاهما من شيوخ أبي داود، فقد صرح أبو داود في رواية هذا الحديث باسمه كاملاً "محمد بن عبد الملك الغزال"، والغزال قال فيه التقريب:"ثقة". ولكن انتقل نظر السيد عبد الله الأمير من ترجمة إلى ترجمة في موضعين متقاربين من التقريب، وقلده صاحب عون المعبود دون بحث أو مراجعة!!، رحمهما الله. وأما ابن شبوية، الذي رواه بلفظ:"نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة"، فإنه ثقة، وثقه النسائي والعجلي وغيرهما،

وقال الإدريسي: "كان حافظاً فاضلاً ثبتاً متقناً في الحديث". وكذلك محمد بن رافع بن أبي زيد سابور القشيري النيسابوري، فإنه ثقة، قال البخاري:"كان من خيار عباد الله"، وقال النسائي:"الثقة المأمون"، وقال مسلم:"ثقة مأمون صحيح الكتاب". وهذان الحافظان الثقتان روياه بلفظين مقاربين، لا يخالفان رواية الإِمام أحمد هنا في المسند وعند أبي داود، وإن كانت رواية أحمد أبين منهما، كما قال البيهقي. إلا أن ابن رافع ظن أن الحديث يحتمل أن يكون في النهي عن الاعتماد في الرفع من السجود، فوضعه في ذلك الباب، كما حكى أبو داود. فوهم في رأيه وظنه، مع موافقة روايته في ذاتها للصواب في الجملة. وأما رواية أحمد بن حنبل، وناهيك به حفظاً وإتقاناً وتثبتاً، فهي الرواية الحجة عليهم جميعاً. وما ينبغي أن نقرن روايته برواية هذين: ابن رافع وابن شبوية، فأين يقعان منه؟!. ثم هو لم ينفرد بها، بل تابعه عليها غيره من الحفاظ الثقات: فرواه ابن حزم في المحلى 4: 19 من "مصنّف عبد الرزاق"، بإسناده إلى الدبري عن عبد الرزاق عن =

ص: 520

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= معمر، بهذا الإسناد، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في صلاته معتمداً على يده". وهذا اللفظ يكاد يوافق رواية أحمد هنا عن عبد الرزاق. و "الدبري": نسبة إلى

"دَبَر" بفتح الدال والباء الموحدة، وهي قرية من قرى صنعاء، وهو"إسحق بن إبراهيم بن عبَّاد"، راوي مصنف عبد الرزاق، وقد تكلم في أوهام له عن عبد الرزاق لسماعه منه أخيراً.

ولكن الحق أن روايته كتب عبد الرزاق صحيحة، وبعض الأوهام إنما وقعت في روايته عنه خارج كتبه. ولذلك احتج به أبو عوانة في صحيحه، وكذلك "كان العقيلي يصحح روايته، وأدخله في الصحيح الذي ألفه"، كما في لسان الميزان. وكذلك رواه البيهقي 2: 135 من طريق أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق عن معمر، بهذا الإسناد، ولفظه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة". وهذا أيضاً يكاد يوافق رواية أحمد هنا. وأحمد بن يوسف السلمي: من ثقات الرواة عن عبد الرزاق وغيره، روى عنه مسلم في صحيحه، وروى عنه البخاري خارج صحيحه، وقال الخليلي:"ثقة مأمون"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"كان راوياً لعبد الرزاق، ثبتاً فيه". فهذان راويان ثقتان، أحدهما راوي "مصنف عبد الرزاق"، والآخر راو لعبد الرزاق

ثبت فيه- تابعاً أحمد في روايته عن عبد الرزاق. فرجحتْ روايته بمتابعتها، فضلاً عن رجحان رواية أحمد في ذاتها، بحفظه وإتقانه وتثبته وتوثقه. ثم لم ينفرد عبد الرزاق بروايته ذلك عن معمر: فرواه الحاكم بنحوه في المستدرك 1: 272 من طريق إبراهيم بن موسى بن هشام بن يوسف عن معمر، بهذا الإسناد، ولفظه:"أن النبي -صلي الله عليه وسلم - نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنها صلاة اليهود". قال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. ورواه البيهقي 2: 136 عن الحاكم. وإبراهيم بن موسى: هو التميمي الرازي المعروف بالصغير، وهو ثقة ثبت من شيوخ البخاري ومسلم، وكان أحمد ينكر على من يقول له "الصغير"، ويقول:"هو كبير في العلم والجلالة". وقال أبو زرعة "هو أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة وأصح حديثاً منه"، وقال الخليلي:"ومن الحفاظ الكبار العلماء الذين كانوا بالريّ يقرنون بأحمد ويحيى-: إبراهيم بن موسى الصغير، ثقة إمام". وشيخه هشام بن يوسف =

ص: 521

6348 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا جلس في الصلاة ليضع يديه على ركبتيه، ورفعِ أصبعه اليمنى التي تَلى الإبهامَ، فدعا بها، ويده اليسرى على ركبنه، باسطها عليها.

6349 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر: أنه سمع رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قال في صلاة الفجر، حين رفع رأسه من

= الصنعاني: سبق توثيقه 454، ونزيد هنا قول يحيى بن معين:"هوأضبط عن ابن جُريج من عبد الرزاق"، وقال أيضاً:"كان أعلم بحديث سفيان من عبد الرزاق"، وقال أبو حاتم:"ثقة متقن"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 194، وروى عن إبراهيم بن موسى:"قال لنا عبد الرزاق: ثَم رجل بصنعاء، إن حدثكم فلا عليكم أن [لا] تسمعوا من غيره، هشام بن يوسف". وأيضاً: فإن مما يؤيد معناه ما مضى 5972 من طريق هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر: "أن رسول الله رأى رجلاً ساقطا يده في الصلاة، فقال: لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يعذبون. بل هو متابعة أخرى لهذا الحديث من وجه آخر: من رواية هشام بن سعد عن نافع، تابع بها الرواية التي هنا، رواية إسماعيل بن أمية عن نافع. وقوله هنا "وهو يعتمد على يديه"، هكذا هو في الأصول الثلاثة، وفي رواية أبي داود عن أحمد ابن حنبل "على يده" بالإفراد، وكذلك في رواية البيهقي من طريق المسند ومن طريق أبي داود، وكذلك هو في رواية ابن حزم من رواية الدبري عن عبد الرزاق. ولكن في نسخة المنذري في اختصار سنن أبي داود 954 "علي يديه" بالتثنية، كما في الأصول هنا.

(6348)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 162 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. والحديث مطول 6153. وانظر 5421، 6000. قوله "على ركبته"، في ح "على ركبتيه"، وهو خطأ واضح، صححناه من ك، ولم يذكر هذا في م، وهو خطأ أيضاً من الناسخ. وفي مسلم "على ركبته اليسرى".

(6349)

إسناده صحيح، وهو مطول 5997. وانظر 5674، 6346، والحديث التالي لهذا.

زيادة قوله [وفلاناً] ثابتة بهامش ك على أنها تصحيح، وبهامش م على أنها نسخة.

ص: 522

الركعة، قال:"ربنا ولك الحمد"، في الركعة الآخرة، ثم قال:"اللهم الْعَنْ فلاناً [وفلانا] "، دعا على ناس من المنافقين، فأنزل الله تعالى:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (128)} .

6350 -

حدثنا علي بن إسحق حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ حدثني سالم عن أبيه: أنه سمع رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر، يقول:"اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً"، بعد ما يقول:"سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"،

فأنزل الله تعالِى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} .

6351 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزّهْري عن سالم عن ابن عمر قال: صلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - صلاةَ الخوف بإحدى الطائفتين ركعةً، والطائفةُ الأخرى مواجِهَة العدو، ثم انصرفوا، وقاموا في مَقَام أصحابهم،

(6350) إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله. وقد أشرنا في 5674 إلى نقل ابن كثير في التفسير 2: 238 رواية معمر عن الزهري، من صحيح البخاري. فهذه والتي قبلها رواية معمر. وقد رواه البخاري في ثلاثة مواضع، من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر7: 281 و 8: 170 و 13: 263 - 264. "عبد الله بن المبارك" في ح "عُبيد الله بن المبارك"، وهو خطأ واضح، صححناه من ك م.

(6351)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6159. وقد أشرنا هناك إلى رواية أبي داودإياه 1: 482 من رواية معمر عن الزهري، وها هي ذي رواية معمر أيضاً هنا. ونقله الحافظ ابن كثير في التفسير 2: 569 من رواية ابن أبي حاتم عن أبيه عن نعيم بن حماد عن عبد الله ابن المبارك عن معمر عن الزهري، بنحوه، ثم قال ابن كثير:"وهذا الحديث رواه الجماعة في كتبهم من طريق معمر، به. ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة". وهو في صحيح مسلم 1: 230 عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وا نظر 6194، 6377، 6378.

ص: 523

مقْبِلين على العدوّ، وجاءَ أولئك، فصلى بهم النبي -صلي الله عليه وسلم - ركعةً، ثم سلم، ثم قَضى هؤلاء ركعَةً، وهؤلاء ركعَةً.

6352 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْريّ عن سالم عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ركعتين بمنًى، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صَدْراً من خلافته، ثم صلاها أربعاً.

6353 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزهْرِيّ عن عبد الله

(6352) إسناده صحيح، وهو مكرر 6255، 6356.

(6353)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5683،5333 بنحوه. وقد فصلنا في 5333 القول في رواية مالك "عن الزهري عن رجل من آل خالد بن أسيد"، وأن مالكاً لم يقم إسناده، كما قال ابن عبد البر، وأن ابن شهاب الزهري إنما يرويه "عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد عن ابن عمر". ورواه أحمد على الصواب 5683 من طريق الليث بن سعد عن الزهري، كما رواه النسائي وابن ماجة من طريق الليث. ونزيد على ذلك أن ابن جرير الطبري رواه في التفسير 5: 155 - 156 من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري "عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر الصلاة في الخوف، ولا نجد

قصر صلاة المسافر؟، فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملاً عملنا به". فهذا الإسناد ينقصه الراوي بين الزهري وبين أمية بن عبد الله، وهو "عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن". وما أظنه خطأ من النساخ في نسخة الطبري، لأن ابن كثير نقله هكذا في تفسيره 2: 561 عن الطبري. فالظاهر عندي أنه تقصير من الزهري أو من ابن أبي ذئب. ورواية معمر، التي هنا، أشار إليها ابن عبد البر فيما نقلناه عنه في 5333 - ولكن وقع في الأصول الثلاثة هنا خطأ وتصحيف في الإسناد هكذا: "عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن أمية بن عبد الله"، وهو تصحيف ظاهر، صوابه ما أثبتناه: "عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله". وهذا التصحيف ليس قديماً في نسخ المسند، =

ص: 524

بن أبيِ بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله: أنه قال لابن عمر: نَجد صلاة الخوف وصلاةَ الحَضَر في القرآن، ولا نَجِد صلاة المسافرٍ؟، فقال ابَن عمر: بعث الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم ونحن أَجْفَى الناس، فنصنع كما صنع رسول الله.

6354 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْريّ عن سالم عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إذا عَجل في السَّير جمع بين المغرب والعِشاءَ.

6355 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن اِلزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفْتَ الصبحَ فأوتر بواحدةٍ".

6356 -

حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا حدثنا ابن جرَيج أخبرني

= كما أرجح، لأنه لو كان قديماً لذكره الأئمة في تخريج هذا الحديث، وفي تراجم الرجال، لينبهوا عليه. فلم يذكروا ترجمةً مثلاً باسم "عبد الرحمن بن أمية بن عبد الله" ليدلوا على أنها خطأ، صوابها "بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله"، كعادتهم في مثل ذلك. وانظر 4704، 4861، 5213، 5566، 5698، 5757، 6194.

(6354)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5838.

(6355)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6176، 6258. وانظر 6300.

(6356)

إسناده صحيح، وقد مضى نحوه في مسند عمر برقم 96 من رواية ابن إسحق:" حدثني عنه نافع مولاه، قال: قال: كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به، ثم ليصلّ، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك، ويقول: لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود، قال نافع: ولو قلت لك إنه أسند ذلك إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لرجوتُ أن لا أكون كذبت". وروى أبو داود نحوه 1: 243 عن سليمان ابن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب "عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب =

ص: 525

نافع عن ابن عمر، أخبره عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أو عن عمر، قد استيقن نافعٌ

= واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود". ورواه البيهقي في السنن الكبرى 2: 236 من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع، قال:"تخلفت يوماً- في علف الركاب، فدخل علي ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال لي: ألم تُكسَ ثوبين؟، قلت: بلى، قال: أرأيتَ لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة، أكنتَ تذهب في ثوب واحد؟! قلت: لا، قال: فالله أحق أن يتجمل له أم الناس؟! ثم قال: قال رسول الله، أو قال عمر: من كان له ثوبان فليصل فيهما، ومن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل كاشتمال اليهود". ثم رواه من طريق أبي الربيع: "حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع، قال: احتسبت له في علف الركاب، وذكر الحديث، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عمر، وأكثر ظني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصل أحدكم في ثوبين، فإن لم يجد إلا ثوباً واحداً فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود". ثم قال البيهقي عقبه: "ورواه الليث بن سعد عن نافع هكذا، بالشك". ورواه البيهقي أيضاً قبل ذلك من طريق سعيد بن عامر الضبعي عن سعيد [هو ابن أبي عروبة]، عن أيوب عن نافع، قال:"رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكسك؟، قال: قلت: بلى، قال: فلو بعثتك كنتَ تذهب هكذا؟!، قلت: لا، قال: فالله أحق أن تَزينَ له، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في ثوب فليشدّه على حقوه، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود". وروى البيهقي أيضاً قبل هذا 2: 235 - 236 من طريق أنس بن عياض "عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله، ولا يرى نافع إلا أنه عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله عز وجل أحق أن يزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليأتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود". ورواه البيهقي قبل هذا 2: 235 مختصراً بإسنادين، من طريق شُعبة عن توبة العنبري: "سمع نافعاً عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: إذا صلى أحدكم فليأتزر،

وليرْتَد"ِ. فهذه الروايات كلها، مع رواية المسند (رقم 96) في مسند عمر، تدل على أن نافعاً كان في كثير من أحيانه يشك في رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكاد يجزم في بعض أحيانه برفعه، ويرتفع شكه أحياناً فيجزم بأنه مرفوع. ورواية ابن جُريج عنه هنا تدل =

ص: 526

القائلَ، قد استيقنتُ أنه أحدهما، وما أُراه إلا عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال:"لا يشتملْ أحدُكم في الصلاة اشتمالَ اليهود، ليَتَوشَّح، من كان له ثوبان فلْيأتَزر وِلْيَرْتَدِ، ومن لم يكن له ثوبان فليأتَزِرْ، ثم لْيُصلِّ".

= على أنه رواه له بالجزم أيضاً، إلا أن ابن جُريج هو الذي شك في رفعه، أهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عن عمر، لقول ابن جُريج:"قد استيقنت نافع القائل"، ثم أشار إلى أنه هو الذي شك في الرفع، أعني ابن جُريج، فقال:"قد استيقنتُ أنه أحدهما"، ثم رجح ابن جُريج رفعه، فقال:"وما أراه إلا عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -". والذي أرجح أنه يجمع بين رواية ابن جُريج وروايات غيره عن نافع، أن نافعاً حدثه به عن ابن عمر عن عمر، كما حدث به ابن إسحق في رواية المسند الماضية (رقم 96)، ثم ذكر لابن جُريج نحو ما ذكر لابن إسحق، من أنه يرجح أن ابن عمر أسند ذلك إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -. فاحتاط ابن جُريج من هذا الشك، مستيقناً أن نافعاً حدثه عن ابن عمر، شاكاً في ذكر عمر وحده، أو في ذكره مع رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون من رواية ابن عمر عن أبيه مرفوعاً. ونحن نصحح رفع الحديث، اكتفاء بغلبة ظن نافع أنه مرفوع، مؤيداً ذلك بجزمه برفعه وزوال شكه فيه في بعض أحيانه. ولأن معناه ثابت مرفوعاً من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما، عند الشيخين وغيرهما، كما في المنتقى 673 - 687. قوله "اشتمال اليهود" قال الخطابي في معالم السنن (رقم 907 المطبوع مع مختصر

المنذري)؛ "اشتمال اليهود المنهي عنه: هو أن يجلل بدنه بالثوب، ويسبله من غير أن يَشيل طرفه. فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث [يعني في الحديث آخر]، فهو أن يجلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، هكذا يفسر في الحديث". وقال ابن الأثير: "الاشتمال: افتعال من الشملة، وهو كساء يتغطى به ويتلفَّف فيه. والمنهي عنه هو التجلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه". قوله "ليتوشح": أي يغشى جسده بثوبه، قال ابن الأثير: والأصل فيه من الوشاح، وهو شيء ينسج عريضاً من أديم، وربما رصع بالجواهر والخرز، وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها، ويقال فيه: وشاح، وإشاح".

والمراد التشبيه في الإسباغ والستر، لا في مظهر ثياب النساء، فإن تشبه الرجال في لباسهم بلباس النساء حرام، كما هو معروف بديهي.

ص: 527

6357 -

حدثنا عبد الرزاق وابنُ بكر، المعنى، قالا أخبرنا ابن جرَيج

(6357) إسناده صحيح، ورواه البخاري 2: 65 - 66 ومسلم 1: 112 من طريق عبد الرزاق عن ابن جُريج، بهذا الإسناد. ورواه مسلم أيضاً، والنسائي 1: 102 - 103 من طريق حجاج بن محمد عن ابن جُريج. وكذلك رواه الترمذي 1: 169 (رقم 190ج1 ص 362 - 363 من شرحنا) من طريق حجاج أيضاً، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر". وقد قلنا في شرح الترمذي: يظهر أن القاضي أبا بكر بن العربي نسي أن هذا الحديث في الصحيحين، فاعترض على تصحيح الترمذي إياه، فقال 1: 307، أعني في شرحه على الترمذي:"وعجب لأبي عيسى يقول: حديث ابن عمر صحيح!، وفيه: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - أمر بالأذان لقول عمر، وإنما أمر به لقول عبد الله بن زيد، وإنما جاء عمر بعد ذلك حين سمعه"!!.

قال الحافظ في الفتح 2: 66: "قوله: فناد بالصلاة، في رواية الإسماعيلي: فأذن بالصلاة. قال عياض: المراد الإعلام المحض بحضور وقتها. لا خصوص الأذان المشروع.

وأغرب القاضي أبو بكر العربي فحمل قوله: أذن، على الأذان المشروع وطعن في صحة حديث ابن عمر، وقال: عجباً لأبي عيسى كيف صححه، والمعروف أن شرع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد!، انتهى. ولا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجمع، كما قدمنا، وقد قال ابن منده في حديث ابن عمر: إنه مجمع على صحته".والجمع بينهما الذي أشار إليه الحافظ قوله قبل ذلك (2: 65 - 66): "قال القرطبي: يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه وصدقه النبي -صلي الله عليه وسلم - بادر عمر فقال: أوَلا تبعثون رجلاً ينادي، أي يؤذن، للرؤيا المذكورة، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: قم يا بلال.

وعلى هذا فالفاء في سياق حديث ابن عمر هي الفصيحة، والتقدير: فافترقوا فرأى عبد الله بن زيد فجاء إلى النبي -صلي الله عليه وسلم - فقص عليه فصدقه فقال عمر. قلت [القائل ابن حجر]: وسياق حديث عبد الله ابن زيد يخالف ذلك، فإن فيه: أنه لما قص رؤياه على النبي -صلي الله عليه وسلم - فقال له: ألقها على بلال فليؤذن بها، قال: فسمع عمر الصوت فخرج فأتى النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقال: لقد رأيت مثل الذي رأى. فدل ذلك على أن عمر لم يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤياه. والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت =

ص: 528

أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة

= عقب المشاورة فيما يفعلونه، وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك. والله أعلم. وقد أخرج أبو داود بسند صحيح إلى أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار، قالوا: اهتم النبي -صلي الله عليه وسلم - للصلاة: كيف يجمع الناس لها؟، فقيل: انصب راية عند حضور وقت الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً، فلم يعجبه، الحديث، وفيه: ذكروا القنع، بضم القاف وسكون النون، يعني البوق، وذكروا الناقوس، فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم، فأُريَ الأذان، فغدا على رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال: وكان عمر رآه قبل ذلك، فكتمه عشرين يوماً، ثم أخبر به النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقال: ما منعك أن تخبرنا؟، قال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله، ترجم له أبو

داود: بدء الأذان. وقال أبو عمر بن عبد البر: روى قصة عبد الله بن زيد جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة، ومعان متقاربة، وهي من وجوه حسان، وهذا أحسنها. قلت [القائل ابن حجر]: وهذا لا يخالف ما تقدم: أن عبد الله بن زيد لما قصّ منامه فسمع عمر الأذان فجاء، فقال قد رأيت-: لأنه يحمل على أنه لم يخبر بذلك عقب إخبار عبد الله، بل متراخياً عنه، لقوله: ما منعك أن تخبرنا؟، أي عقب إخبار عبد الله. فاعتذر بالاستحياء. فدل على أنه لم يخبر بذلك على الفور. وليس في حديث أبي عمير التصريح بأن عمر كان حاضراً عندما قص عبد الله رؤياه، بخلاف ما وقع في روايته التي ذكرتها: فسمع عمر الصوت فخرج فقال-: فإنه صريح في أنه لم يكن حاضراً، عند قصّ عبد الله، والله أعلم".

أقول: والذي جمع به الحافظ بين الروايات ظاهر وجيد. والرواة يختصرون في الروايات، وبعضهم يذكر ما لا يذكر الآخر، ولا نضرب بعضها ببعض. وقد جاء من حديث ابن عمر رواية أخرى فيها شيء من التفصيل، فروى ابن سعد في الطبقات 1/ 2/ 8 من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل شيئاً يجمع به الناس للصلاة، فذُكر عنده البوق وأهله، فكرهه، وذُكر الناقوس وأهله، فكرهه، حتى أُريَ رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد الأذان، وأُريه عمرُ بن الخطاب تلك الليلة، فأما عمر فقال: إذا أصبحتُ أخبرت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وأما الأنصاري فطرق رسول الله -صلي الله عليه وسلم - من الليل، فأخبره، وأمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم -بلالا فأذن بالصلاة، وذكر =

ص: 529

يجتمعون فيَتَحيَّنُون الصلاةَ، وليس ينادي بها أحدٌ، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثلَ ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قَرناً مثلَ قرن اليهود، فَقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"يا بلال، قم فَنَادِ بالصلاة".

6358 -

حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جُريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يقول: "إن الذي تفوته

= أذانَ الناس اليوم، قال: فزاد بلال في الصبح: الصلاة خير من النوم، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست فيما أري الأنصاري". ورواه ابن ماجة 1: 124 - 125 بنحوه، مع شيء من الاختصار، وزاد في آخره:"قال عمر: يا رسول الله، قد رأيتُ مثل الذي رأى، ولكنه سبقني". وفي إسنادي ابن سعد وابن ماجة إلى الزهري شيء من الضعف، ولكن اختلاف مخرج الإسنادين يجعل لهذه الرواية أصلاً، مع ما يؤيدها من سائر الأحاديث في حكاية بدء الأذان. انتهى ما قلنا في شرح الترمذي. وقول الحافظ أن في رواية الإسماعيلي "فأذن بالصلاة" بدل "فناد بالصلاة" يريد به مستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري. ونزيد على ذلك أن أبا عوانة روى هذا الحديث في مسنده، وهو

المعروف بصحيح أبي عوانة، وهو مستخرج على صحيح مسلم، رواه فيه 1: 326 عن أبي بكر محمد بن إسحق وأبي حميد عبد الله بن محمد المصيصي، كلاهما عن حجاج بن محمد، وقال في آخره:"قال أبو حميد: فأذن بالصلاة، وقال محمد بن إسحق: فناد بالصلاة". قوله "فيتحينون": قال الحافظ: "بحاء مهملة بعدها مثناة تحتانية ثم نون، أي يقدرون أحيانها ليأتوا إليها، والحين الوقت والزمان. وهذه الكلمة أخطأ ناسخ م في كتابتها، ثم كتبها واضحة بالهامش بياناً، ثم صنعِ ما يصنع المتقنون الأمناء، فكتبها مرة أخرى بالهامش حروفاً مقطعة هكذا (ىَ تَ حَ يَّ نُ ونَ) وقد بينا من قبل في 5453 مثل هذا الصنيع في الضبط والإتقان. قوله "قرناً"، كذلك في رواية مسلم والترمذي والنسائي وبعض نسخ البخاري، وفي أكثر نسخه "بوقاً مثل قرن اليهود"، والقرن معروف، هو قرن الثور يتخذ بوقاً ينفخ فيه.

(6358)

إسناده صحيح، وهو مطول 6324.

ص: 530

صلاةُ العصر فكأنما وتُر أهلَه ومالَه"، قلت لنافع: حتى تغيبَ الشمسُ؟، قال: نعم.

6359 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُرَيج أخبرني نافع: أن ابن عمر كان أحياناً يبعثه وهو صائم، فيقدَّم له عَشَاءه وقد نودي صِلاة المغرب، ثم تُقام وهو يسمع، فلا يترك عَشَاءه، ولايَعْجَل حتى يَقْضى عَشَاءه، ثم يخرج فيصلي، قال: وقد كان يقول: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَعْجَلُوا عن عَشَائكم إذا قُدِّم إلَيكم".

6360 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن

(6359) إسناده صحيح، وقد مضى نحو معناه مطولاً ومختصراً 4780،4780، 5806.

(6360)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 43: 210 - 212 عن خُشيشَ بن أصرم، والترمذي 3: 240 - 241 عن عبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. ورواه مسلم 2: 374 عن عبد بن حميد وسلمة بن شبيب، كلاهما عن عبد الرزاق أيضاً، ولكنه لم يسق لفظه، أحال على رواية أخرى قبله. وهذا الحديث والأسانيد الخمسة بعده ثلاثة أحاديث في الحقيقة، ولكن رواها البخاري ومسلم في سياق واحد حديثاً واحداً من غير طريق عبد الرزاق، ورويا أيضاً بعضها دون بعض، كما سنذكر إن شاء الله. فرواه البخاري 6: 119 - 121 من طريق هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر عن الزهري، بهذا الإسناد، وساق الأحاديث الثلانة. ورواه مسلم 2:

374 عن عبد بن حميد وسلمة بن شبيب، كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، ولكن قال:"بمعنى حديث يونس وصالح، غير أن عبد بن حميد لم يذكر حديث ابن عمر في انطلاق النبي -صلي الله عليه وسلم - مع أبي بن كعب إلى النخل"، يعني الحديث الثاني من هذه الثلاثة، المروي هنا برقمي 6363، 6364. ورواية يونس وصالح عند مسلم سنشير إليهما بعد. ورواه البخاري 3: 175، ومسلم 2: 373 - 374 من طريق يونس عن الزهري، بهذا الإسناد وساقا الأحاديث الثلاثة، وزاد مسلم في آخرها حديثاً رابعاً بالإسناد نفسه إلى الزهري، قال:"قال ابن شهاب [هوالزهري]: وأخبرني =

ص: 531

ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مرّ بابن صيَّادٍ، في نفر من أصحابه، فيهم عمر

= عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال:"يوم حذر الناس الدجَّال: إنه مكتوب بين عينيه: كافر، يقرؤه من كره عمله". وهذه الزيادة الأخيرة ليست من مسند ابن عمر، ولذلك لم يروها الإِمام أحمد في هذا الموضع، ولكن ستأتي في المسند (5: 433 ح) عن عبد الرزاق عن معمر بهذا الإسناد.

وهذه الرواية المطولة هي التي جعلها مسلم أصل الباب، ثم أحال عليها رواية صالح، كما سيأتي، ورواية معمر، كما ذكرنا. وصنيعه في رواية عبد الرزاق عن معمر أن سلمة بن شْبيب روى الأحاديث الأربعة عن عبد الرزاق، وأن عبد بن حميد رواها أيضاً عدا قصة انطلاق النبي -صلي الله عليه وسلم - مع أبي بن كعب. وسنذكر باقي رواياته التي في الصحيحين في مواضعها في الأربعة الأسانيد التالية، إن شاء الله. "ابن صياد": يقال له أيضاً "ابن صائد"، وقد مضى ذكره في نحو هذه القصة من حديث ابن مسعود 3610، 4371. "الأطم" بالهمزة والطاء المهملة المضمومتين: الحصن، وقد سبق تفسيره مفصلاً 1409، وقال الخطابي في معالم السنن 4162:"الأطم: بناء مرفوع كالحصن، وآطام المدينة: حصونها". "بنو مغالة" بفتح الميم والغين المعجمة: بطن من الأنصار، من بني عدي بن النجار، نسبوا إلى أمهم مغالة، امرأة من الخزرج، قاله الزبيدي في شرح القاموس 8:117. وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار 1: 397: "قال الزبير بن بكار: إذا كنت بخاتمة البلاط، فكل ما عن يمينك بنو مغالة، وفيها مسجد النبي -صلي الله عليه وسلم -، وما عن يسارك بنو حدُيَلة". قول ابن صياد "أشهد أنك رسول الأميين": قال الحافظ في الفتح: 6: 119: "فيه إشعار بأن اليهود، الذين كان ابن صياد منهم، كانوا معترفين ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعون أنها مخصوصة بالعرب!، وفساد حجتهم واضح جداً، لأنهم إذا أقروا بأنه رسول الله استحال أن يكذب على الله، فإذا ادعى أنه رسوله إلى العرب وإلى غيرها تعين صدقه، فوجب تصديقه". أقول: وقد رأينا في عصرنا الذي نعيش فيه- القرن الرابع عشر الهجري- من يصدق أن محمداً رسول الله، من النصارى وغيرهم،، ويزعمون أنهم مع هذا لا يجب عليهم اتباعه، زعماً منهم بأنهم يتبعون غيره من الأنبياء أو يعملون الخير بعقولهم!!، وما هم إلا مخادعو أنفسهم، ذلك أنهم إن آمنوا بصدقه وجب تصديقه في=

ص: 532

ابن الخطاب، وهو يلعب مع الغلمان عند أُطُمِ بني مَغَالَة، وهو غلام، فلم

= كل شيء جاء به واتباعه!، بل نجد كثيراً، ممن يراهم الناس مسلمين يفعلون هذا وأشد منه سوءاً، فيؤمنون بهذا الرسول الكريم، وبعموم رسالته، ثم يرفضون تشريعه في كل شأن من شئونهم، في حياتهم الدنيا، ويزعمون أن تحكيم الكتاب والسنة، اللذين أمروا بطاعتهما وتحكيمهما في شأنهم كله-: رجوع بالأمة إلى الوراء، وتقهقر عن المدنية الكاذبة البراقة!!، هذا في المخلصين منهم فيما يقولون. أما غيرهم في بنا حاجة إلى الكشف عن أمرهم. وقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"آمنت بالله ورسله": قال الحافظ: "قال الزين ابن المنير: إنما عرض النبي -صلي الله عليه وسلم -الإِسلام على ابن صياد بناء على أنه ليس الدجَّال المحذَّر منه. قلت [القائل ابن حجر]: ولا يتعين ذلك، بل الذي يظهر أن أمره كان محتملا، فأراد اختباره بذلك، فإن أجاب غلب ترجيح أنه ليس هو، وإن لم يجب تمادى

الاحتمال. أو أراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافي لدعوى النبوة، ولما كان ذلك هو المراد أجابه بجواب منصف، فقال: آمنت بالله ورسله. وقال القرطبي كان ابن صياد على طريقة الكهنة، يخبر بالخبر، فيصح تارة، ويفسد أخرى، فشاع ذلك، ولم ينزل في شأنه وحي، فأراد النبي -صلي الله عليه وسلم - سلوك طريقة يختبر حاله بها، أي فهو السبب في انطلاق النبي -صلي الله عليه وسلم - إليه". وقال الخطابي في المعالم 4162:"قد اختلف الناس في ابن صياد اختلافاً شديداً، وأشكل أمره، حتى قيل فيه كل قول. وقد يسأل عن هذا، فيقال: كيف يقرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعي النبوة كاذباً، ويتركه بالمدينة يساكنه في داره، ويجاوره فيها؟، وما معنى ذلك؟، وما وجه امتحانه إياه بما خبأه له من آية الدخان، وقوله بعد ذلك: اخسأ، فلن تعدو قدرك؟، والذي عندي: أن هذه القصة إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود وحلفاءهم. وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاباً صالحهم فيه على أن لا يُهاجوا، وأن يتركوا على أمرهم. وكان ابن صياد منهم، أو دخيلا في جملتهم، وكان يبلغ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -خبره وما يدعيه من الكهانة، ويتعاطاه من الغيب، فامتحنه صلى الله عليه وسلم بذلك، ليروز به أمره، ويَخبر شأنه. فلما كلمه علم أنه مبطل، وأنه من جملة السحرة أو الكهنة، أو ممن يأتيه رئي من الجن، أو يتعاهده شيطان فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به. فلما سمع منه قوله "الدخ" زبره: فقال: اخسأ، فلن تعدو قدرك. يريد أن =

ص: 533

يَشعرْ حتى ضَرب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ظهرَه بيده، ثم قال: أتَشْهد أني رسول الله؟،

= ذلك شيء اطلع عليه الشيطان فألقاه إليه، وأجراه على لسانه، وليس ذلك من قبل الوحي السماوي، إذ لم يكن له قدر الأنبياء الذين أوحى الله إليهم من علم الغيب، ولا درجة الأولياء الذين يلهمون العلم، فيصيبون بنور قلوبهم. وإنما كانت له تارات، يصيب في بعضها ويخطئ في بعض. وذلك معني قوله: يأتيني صادق وكاذب، فقال له عند ذلك: قد خلط عليك. والجملة أنه كان فتنة قد امتحن الله به عباده المؤمنين، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حيَّ عن بينة، وقد امتحن الله قوم موسى عليه السلام في زمانه بالعجل، فافتتن به قوم وهلكوا، ونجا من هداه الله وعصمه منهم". قوله "خبيئاً": بفتح الخاء وكسر الباء الموحدة بعدها ياء تحتية، ويجوز أيضاً بفتح الخاء وكسرها مع سكون

الباء وبعدها الهمزة، والخبء والخبىء: الشيء المخبوء المخفي. قوله "الدخ": بضم الدال ويجوز فتحها أيضاً، مع تشديد الخاء، قال بعض أهل اللغة: هو الدخان، وقال الحافظ في الفتح:"قيل إنه اندهش فلم يقع من لفظ الدخان إلا على بعضه". ولعل هذا هو الأظهر، لأنه أضمر له الآية:- {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} ، كما ثبت في هذه الرواية. والآية لم تذكر في روايات الشيخين في الصحيحين. وقال الحافظ في الفتح:"وللبزار والطبراني في الأوسط من حديث زيد بن حارثة، قال: كان النبي -صلي الله عليه وسلم - خبأ له سورة الدخان، وكأنه أطلق السورة وأراد بعضها، فإن عند أحمد عن عبد الرزاق في حديث باب: وخبأ له {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ}. وقد يوهم صنيع الحافظ أن أحمد انفرد بذكر الآية في هذا الحديث. وليس كذلك، فإنها ثابتة أيضاً في روايتي أبي داود والترمذي. ووهم المنذري 4162 إذ قال في تخريج الحديث عن أبي داود: "وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي، وليس في حديثهم: وخبأ له {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} "؛وهي ثابتة في الترمذي. قوله "اخسأ": قال الحافظ في الفتح 10: 463: "قال ابن بطال: اخسأ: زجر للكلب وإبعاد له، هذا أصل هذه الكلمة، واستعملتها العرب في كل من قال أو فعل ما لا ينبغي له مما يسخط الله" وقال ابن فارس في مقاييس اللغة 2: 182: "الخاء والسين والهمزة يدل على الإبعاد، يقال: خسأت الكلب. وفي القرآن: {قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ}، كما يقال: ابعدوا". وقد مضى نحو هذه القصة باختصار، من حديث. ابن مسعود 3610، 4371.

ص: 534

فنظر إليه ابن صيَّاد فقال: أشهد أنك رسول الأُمّيين، ثم قال ابن صيادٍ للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟!، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -:"آمنت بالله وبرسله"، قال النبي -صلي الله عليه وسلم -:"ما يأتيك"؟، قال ابن صيادٍ: يأتيني صادقٌ وكاذب!، فقال النبِي صلى الله عليه وسلم:"خلطَ لك الأمر"، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني قد خَبأت لك خَبيئاً،

وخبأ له {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} "، فقال ابنُ صياد: هو الدُّخُّ!!، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "اخْسأ، فلَنْ تَعْدو قَدرَكَ"، فقال عمر: يا رسول الله، ائذن لي فيه فأضربَ عنقَه، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن يَّكُنْ هو فَلنْ تسلَّط عليه، وإن لَاّ يَكنْ هو فلا خير لك في قتله".

6361 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَلَ ابن صيَّاد، فذكره.

6362 -

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: انطلق رسول الله -صلي الله عليه وسلم -ومعه

(6361) إسناه صحيح، وهو مكرر ما قبله. وسيأتي مزيد تخريج وبحث فيه، في الحديث بعده.

(6362)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله بالإسناد نفسه. وهكذا وجد في الأصول، ولم نعرف وجه تكراره مرتين في موضع واحد هكذا. والظاهر أن أحمد حدث به مرتين عن يعقوب؛ بهنا السياق؛ فأثبته عبد الله كما سمع من أبيه. ورواه مسلم 2: 274 عن الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد، كلاهما عن يعقوب، شيخ أحمد هنا، وهو يعقوب بن إبرإهيم بن سعد، بهذا الإسناد. لم يذكر لفظه، بل رواه كمثل هذه الرواية هنا، عقب روايته إياه من طريق يونس عن الزهري، وقال: "وساق الحديث بمثل حديث يونس، إلي منتهى حديث عمر بن ثابت، وفي الحديث عن يعقوب قال: قال أبي، يعني

في قوله: لو تركته بين- قال: لو تركته أمه بين أمره". فهذا يدل على أن رواية يعقوب عند مسلم مطولة، فيها الأحاديث الثلاثة التي هنا، وحديث عمر بن ثابت، الذي ذكرنا لفظه في 6360. وروي البخاري 13: 83 - 84 الحديث الثالث منها، الآتي 636.

ص: 535

رهط من أصحابه، فيهم عمر بن الخطاب، حتىِ وجَدَ ابنَ صيَّادٍ، غلاماً قد ناهز الحُلُمَ، يلعبُ مع الغِلْمان، عند أُطُم بني مُعاوية، فذكر معناه.

6363 -

حدثنا عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الزُّهْريّ عن سالم أو عن غير واحد، قال: قال ابن عمر: انطلق رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وأَبي بن كعب يأتيان

= عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم عن صالح عن الزهري، ولم يرو باقيه من هذه الطريق. وسيأتي مزيد بيان في 6365 إن شاء الله. قوله في هذه الرواية "عند أطم بني معاوية": كذا في رواية صالح عن الزهري هنا وفي صحيح مسلم، قال النووي:"وذكر مسلم في رواية الحسن بن علي الحلواني أنه أطم بني معاوية، بضم اليم وبالعين المهملة، قال العلماء: المشهور المعروف هو الأول". والظاهر أن هذا خطأ أو سهو من صالح أو ممن روى عنه، لم ينفرد به الحسن الحلواني شيخ مسلم، لأنه هكذا ثبن في رواية أحمد هنا كما ترى.

(6363)

إسناده صحيح، وهو قطعة من الحديث الطويل، الذي أشرنا إلى بعض رواياته عند الشيخين، كما مضى في 6360. ولكن هنا شبهة ضعف في قول عبد الرزاق "عن معمر عن الزهري عن سالم أو عن غير واحد"، لما فيه من التردد بين سالم، وبين ناس مبهمين لم تعرف أشخاصهم ولا أحوالهم. فلو انفردت هذه الرواية كانت ضعيفة من غير شك. ولم أجد أحداً من العلماء تعرض لهذه الرواية أو أشار إليها. والظاهر عندي أن هذا هو السبب في أن البخاري لم يخرج الحديث بطوله من رواية عبد الرزاق عن معمر، بل خرجه من رواية هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر، كما ذكرنا في الحديث الأول. ولعل هذا أيضاً هو الذي حدا مسلماً أن لا يسوق لفظ الحديث بطوله، حين رواه

كاملا 2: 374 عن عبد بن حميد وسلمة بن شبيب، كلاهما عن عبد الرزاق "حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر" إلخ، وقال:"بمعنى حديث يونس وصالح، غير أن عبد بن حميد لم يذكر حديث ابن عمر في انطلاق النبي -صلي الله عليه وسلم -مع أبي بن كعب في النخل". يعني هذا الحديث. وأيا ما كان فإن هذا الحديث صحيح، على الرغم من الشك في "سالم أو غير واحد" في هذا الإسناد، لثبوته وصحته من الرواي.

ص: 536

النَّخْل التي فيها ابنُ صيّاد، حتى إذا دخلا النخِلَ طَفقَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يتَّقي بجُذُوع النخل، وهو يَخْتلُ ابنَ صيَّاد، أن يسمع من ابَن صيِاد شيئاً قبل أن يراه، وابنُ صيَّاد مضطجعٌ على فراشه في قطيفة، له فيها زَمْزمة، قال: فرأتْ أُمُّه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وهو يتَّقي بجذوع النخل، فقالت: أيْ صَافِ، وهو اسمه، هذا محمد، فثار، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"لو ترَكته بيَّن".

6364 -

حدثنا أبو اليَمان حدثنا شعَيب عن الزُّهْرِيّ أخبرني سالم ابن عبد الله سمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك النبي -صلي الله عليه وسلم - هو

= الأخر التي ليس فيها هذا الشك. فقد رواه البخاري من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري، ورواه الشيخان من طريق يونس عن الزهري، ضمن الرواية المطولة، كما ذكرنا في 6360. ورواه البخاري معلقاً 6: 112، فقال:"وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، فذكر هذا الحديث وحده. وقال الحفاظ: "وصله الإسماعيلي من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح، كلاهما عن الليث". وسيأتي أيضاً عقب هذا 6364 من رواية شعيب عن الزهري، كلهم رووه عنه عن سالم عن أبيه، من غير شك. قوله "وهو يختل ابن صياد": بفتح الياء التحتية وسكون الخاء المعجمة وكسر التاء المثناة الفوقية، أي يطلب أن يسمع كلامه على غفلة منه وهو لا يشعر، ليعلم هو والصحابة حاله: أكاهن هو أم ساحر. "من ابن صياد"، في ح "عن" بدل "من"، وهو غير جيد، ولعله تصحيف، وأثبتنا ما في ك م. "القطيفة" بالقاف والطاء المهملة: كساء له خَمْل. "الزمزمة" بزاءين: صوت خفي لا يكاد يفهم، وقال الحافظ في الفتح 3: 175: "قال الخطابي: هو تحريك الشفتين بالكلام، وقال غيره: وهو كلام العلوج، وهو صوت يصوت من الخياشيم والحلق". قوله في آخر الحديث "بين"، في نسخة بهامش م "لبَّين".

(6364)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وهذا القسم وحده رواه البخاري 5: 184 عن أبي اليمان، شيخ أحمد هنا، عن شعيب، بهذا الإسناد. ورواه البخاري أيضاً 10: 463 بهذا الإسناد، ضمن الحديث المطول، الذي يشمل الأحاديث 6360 - 6365. وقد سبق أن بينا رواياته أثناء الحديث المطول، عند الشيخين من أوجه أخر، في 6360.

ص: 537

وأبي بن كعب يَؤُمَّان النخل، فذكر الحديث.

6365 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: قام رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في الناس، فأثنى على الله تعالى بما هو أهلُه، فذَكَر الدجال، فقال:"إني لأنْذر كُمُوه، وما من نبيّ إلَاّ قد أنذره قومَه، لقد أنذره نوحٌ صلى الله عليه وسلم قومَه، ولكنَ سأقول لكم فيه قولاً لم يَقلْه نبي لقومه: تَعْلمون أنه أعور، وإن الله تبارك وتعالى ليس بأعور".

6366 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "تقاتلكم اليهود، فتسلَّطون عليهم، حتى يقول الحَجَر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، فاقتلْه".

6367 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرَيج عن موسى بن عقْبة

(6365) إسناده صحيح، وهو ثالث الأحاديث التي رؤاها الشيخان في سياق واحد، كما ذكرنا آنفاً. وقد رواه أيضاً البخاري منفرداً عنها 13: 83 - 84 من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري. وقد مضى معناه بنحوه من رواية نافع عن ابن عمر 4804. ومضى معناه أيضاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب به في حجة الوداع، من رواية محمد بن زيد عن ابن عمر 6185. وانظر 6144، 6312.

(6366)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6186. ورواه الشيخان أيضاً، كما بيَّنا في 6032. (6367) إسناده صحيح، ورواه البخاري 7: 255 - 256، ومسلم 2: 56 - 57، وأبو داود

3: 117 (رقم 3005 من طبعة مصر بتحقيق الأستاذ الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد)، كلهم من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. ونقله ابن كثير في التفسير 8: 283 عن البخاري. وانظر 4532، 5136 ،5520، 5582، 6054. زيادة [ومن عليهم، حتى حاربت قريظة]، زدناها مضطرين من الصحيحين وأبي داود، لأن الكلام بدونها غير متجه، كما هو ظاهر، ورواية الثلاثة هؤلاء هي من الوجه الذي رواه منه أحمد هنا، وهو طريق عبد الرزاق، والراجح عندي أن حذفها سهو من الناسخين القدماء =

ص: 538

عن نافع عن ابن عمر: أن يهود بني النَّضير وقُرِيظَة حاربوا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فأجْلَى رسوِل الله صلى الله عليه وسلم بني النَّضير، وأقر قُريظة، [ومنَّ عليهم، حتى حاربت قريظَة]، بعد ذلك، فَقَتل رجاَلهم، وقسم نساءهم وأولادَهم وأموالَهم بين المسلمين، إلا بعضَهم، لَحقوا برسول الله -صلي الله عليه وسلم - فأمنهم، وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودَ المدينةِ كلَّهم: بني قيْنُقَاعَ، وهم قوم عبد الله بن سَلام، ويهود بني حارثة، وكل يهوديّ كان بالمدينة.

6368 -

حدنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرَيج حدثني موسى بن

= في نسخ المسند، إذ هي محذوفة هنا في الأصول الثلاثة. قوله "فأمنهم": يجوز فيه الهمزة وحدها مع تشديد الميم، يجوز فيه "فآمنهم" بمد المهمزة مع تخفيف الميم، وكلا الروايتين ثابت صحيح. "بنو قينقاع": بفتح القاف وسكون الياء وضم النون، بطن من بطون يهود المدينة، ويجوز في النون الفتح والكسر أيضاً، ولكن الضم أشهر وأعرف.

عبد الله بن سلام"، بفتح السين وتحفيف اللام: هو الحبر الإسرائيلي، حليف بني عوف ابن الخزرج، صحابي قديم، أسلم عند قدوم النبي -صلي الله عليه وسلم - المدينة. وله مسند سيأتي في (المسند) (450:5 - 453 ح).

(6368)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 5: 16 - 17، ومسلم 1: 456 - 457، كلاهما

من طريق عبد الرزاق عن ابن جُريج، بهذا الإسناد. ورواه البخاري أيضاً 5: 16 - 17 و 6: 181 من طريق الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة، به. وانظر 4732، 4854، 4946، 6251. وانظر أيضاً 90 في مسند عمر بن الخطاب. "تيماء وأريحاء": قال الحافظ في الفتح 5: 17: "تيماء، بفتح المثناة وسكون التحتانية والمد، وأريحاء، بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة، ثم مهملة وبالمدّ أيضاً: هما موضعان مشهوران بقرب بلاد طيىء، على البحر، في أول طريق الشأم من المدينة"

وقال ياقوت: "تيماء: بليد في أطراف الشأم، بين الشأم ووادي القرى، على طريق حاجّ الشأم ودمشق. والأبلق الفرد حصن السموأل ابن عادياء اليهودي مشرف عليها، فلذلك يقال لها: تيماء اليهودي". وقال في "أريحاء" إنها بالقصر ولعله سهو منه أو وهم، فالثابت =

ص: 539

عُقْبة عن نافع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب أجلى اليهودَ والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله -صلي الله عليه وسلم -لما ظَهَر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظَهَر عليها لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فأراد إخراجٍ اليهود منها، فسألت اليهود رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يُقرهم بها، على أن يَكْفوا عَملها، ولم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:َ "نُقركم بها على ذلك ما شئنا، فقرُّوا بها، حتى أجلاهم عمر إلى تيمَاء وأرِيحاءَ".

6369 -

حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جُرَيج أخبرني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من جاء منكم الجمعةَ فيغتسل".

6370 -

حدثنا عبد الرزاق عن ابن جُرَيج، وابنُ بكر قال أخبرنا

= بالرواية الصحيحة في الأحاديث الصحاح أنها بالمدّ، وقال:"هي مدينة الجبَّارين في الغور من أرض الأردن بالشأم، بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسْلك".

(6369)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6327.

(6370)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وقوله في هذا الإسناد "عن عبد الله بن عبد الله": هذا

هو الصواب، وكان في الأصول الثلاثة "عبد الله بن عُبيد الله" بالتصغير في الأب، وهو خطأ يقيناً، فإن "عبد الله" هذا الذي يروي عنه ابن شهاب الزهري: هو عبد الله بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، والزهري يروي عنه وعن إخوته سالم وحمزة وعُبيد الله أولاد عبد الله بن عمر. ومما يؤيد هذا التصحيح ويؤكده على وجه اليقين: أن الحديث مضى 6020 من رواية الليث بن سعد عن الزهري "عن عبد الله بن عبد الله. عن عبد الله بن عمر". وكذلك رواه مسلم في صحيحه 1: 232 من طريق الليث، ثم أعقبه مسلم بروايته من طريق عبد الرزاق عن ابن جُريج عن ابن شهاب "عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر عن ابن عمر". فهذا هو الوجه الذي هنا، طريق عبد الرزاق، وفيه زيادة رواية سالم عن أبيه.

ص: 540

ابن جُرَيج، أخبرني ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال وهو قائم على المنبر: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل".

6371 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُرَيج سمعت نافعاً يقول: إن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يُقِمْ أحدُكم أخاه من مجلسه ثم يَخْلُفه فيه"، فقلتُ أنا له، يعني ابن جرَيج: في يوم الجمعة؟، قال:"في يوم الجمعة وغيره".

6372 -

حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جُرَيج حدثني سليمان بن موسى حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلى بالليل فليجعل آخرَ صلاته وتراً، فإن رسول الله-صلي الله عليه وسلم- أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهبت كلُّ صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أوتروا قبل الفجر".

6373 -

حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جُريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً قبل الصبح، كذلك كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يأمرهم.

(6371) إسناده صحيح، وهو مكرر 6062، ومخثصر 6085. قوله " لا يقم"، في نسخة بهامش م "لا يقيم".

(6372)

إسناده صحيح، وقد مضى معنى المرفوع مراراً من أوجه أخر، آخرها 6300، وانظر6355. وسيأتي معناه أيضاً عقب هذا.

(6373)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله بمعناه. ولكن هذا سمعه ابن جُريج من نافع مباشرة، وذاك سمعه من سليمان بن موسى عن نافع، فأثبت كلاً كما سمع. وهذا الوجه رواه مسلم في صحيحه 1: 208 من طريق حجاج بن محمد قال: "قال ابن جُريج: أخبرني نافع" إلخ.

ص: 541

6374 -

حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جرَيج أخبرني أبو الزّبير أن عليا الأزديَّ أخبره: أن ابن عمر علَّمه: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا استوِى على بعيره خارجاً إلى سفرٍ كبر ثلاثاً، ثم قال:" {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ}، اللهم إنا نسَألك في سفرنا هذا البَّر والتقوى، ومن العمل ما تَرْضَىَ، اللهم هوِّنْ علينا سفرنا هذا، واطْوِ عَن بُعدَه، اللهمِ أنت الصاحب في السفر، والخليفةُ في الأهل، اللهم إني أعوذ بك منْ وعْثَاء السفر، وكاَبة المُنْقَلَب، وسوء المنظر في الأهل والمال، وإذا رجع قالهنَّ، وزاد فيهنَّ: آيبون تائبون، عابدون لربنا حامدون".

6375 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرَيج أخبرني نافع قال: جمع ابن عمرِ بين الصلاتين مرة واحدة، جاءه خبر عن صفية بنت أبي عبيد أنها وَجِعة، فارتحل بعد أن صلى العصر، وترك الأثْقال، ثم أسرع السير، فسار حتىْ حانت صلاةُ المغرب، فكلمه رجل من أصحابه فقال: الصلاةَ، فلم يرجعْ إليه شيئاً، ثم كلمه آخر، فلم يرجع إليه شيئاً، ثم كلمه آخو، فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استعجل به السَّير أخَّر هذه الصلاة حتى يجمع بين الصلاتين.

6376 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثَّمَرة بالتَّمْر، وعن بيع الثَّمَرة حتى يبدوَ صلاحها.

(6374) إسناده صحيح، وهو مطول 6311. وقد أشرنا هناك إلى أنه رواه أبو دود 2: 338 من

طريق عبد الرزاق، بهذا بإسناد. ولكن ليس في هذه الرواية الزيادة التي في آخره عند أبي داود. قوله"واطو عنا" ، في ك "واطو لنا"، وهي نسخة بهامش م.

(6375)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5120 بنحوه. وانظر 6354.

(6376)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6058. وانظر 6316.

ص: 542

6377 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرَيج حدثني ابن شِهاب عن صلاة الخوف وكيفَ السُّنَّة، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر كان يحدّث: أنه صلاها مع النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: فكبَّر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فصفَّ وراءه طائفةٌ منَّا، وأِقبلتْ طائفة على العَدوْ، فركع بهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ركعةً وسجدتين، سجَدَ مثلَ نصف صلاة الصبح، ثم انصرفوا فأقبلوا على العدوّ، فجاءت الطائفةُ الأخرى، فَصَفُّوا مَع النبي -صلي الله عليه وسلم -، ففعل مثل ذلك، ثم سلم النبي -صلي الله عليه وسلم - فقام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين.

6378 -

حدثنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيب قال: سألت. الزُّهْريّ؟، قال: أخبرنيِ سالم أن عبد الله بن عمر قال: غزوت مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - غزوةً قبَل نَجْد، فوازينا العدوّ وصافَفْنَاهم، فذكر الحديث.

6379 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيِ عن سالم عن ابن عمر قال: رأيتُ الناسِ على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يُضربون إذا اشترى الرجلُ الطعامَ جُزافاً أن يبيعه حتى ينقُلَه إلى رَحْلِه.

6380 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من باعِ عبداً فمالُه للبائع، إلا أن يشترط المبْتَاعُ، ومن باع نخلا فيها ثمرةٌ قد أُبِرتْ فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".

(6377) إسناده صحيح، وهو مطول 6159، 6351. وانظر 6194. قوله في الطائفة الأخرى "فصفوا"، في ح "فصنعوا"، وهوتصحيف، صححناه من ك م.

(6378)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(6379)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5148. وانظر 6191، 6275.

(6380)

إسناده صحيح، وهو مطول 5540، ومكرر 5788 بنحوه. وانظر 5491.

ص: 543

6381 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمر عن أيِوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من حمل علينا السلاح فليس منَّا".

6382 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْري عن سالم بن

(6381) إسناده صحيح، وهو مكرر 6277.

(6382)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 8: 45 - 46 و 13: 158 عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، وعن نعيم بن حماد عن ابن المبارك، كلاهما عن معمر، بهذا الإسناد.

ورواه النسائي 2: 308 من طريق ابن المبارك وهشام بن يوسف وعبد الرزاق، ثلاثتهم عن معمر، به. نقله ابن كثير في التاريخ 4: 313 - 314 عن هذا الموضع، ثم قال:"ورواه البخاري والنسائي من حديث عبد الرزاق، به، نحوه". ونقله في التفسير 2: 535 - 536 من رواية البخاري ولكن أدرج فيه ما ليس منه مما رواه ابن إسحق عن حكيم بن حكيم عن أبي جعفر محمد بن علي مرسلاً. وهو سهو منه غريب. وهذه الوقعة كانت عقب فتح مكة، في شوال سنة 8 من الهجرة، قبل الخروج إلى حنين. قال ابن سعد في الطبقات 2/ 1/106:"ثم سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة، وكانوا بأسفل مكة، على ليلة ناحيةَ يلملم، في شوال سنة ثمان من مهاجر رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وهو يوم الغُميصاء". وانظر تفصيل القصة في ابن سعد، وفي سيرة ابن هشام (833 -

839 من طبعة أوربة، و4: 53 - 63 من طبعة الشيخ محيي الدين عبد الحميد). "بنو جذيمة": بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة، وهم بنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة، انظر جمهرة الأنساب 177، ومعجم قبائل العرب لعمر رضا 176. قال الحافظ في الفتح 8: 45: "ووهم الكرماني فظن أنه من بني جذيمة بن عوف بن بكر بن عرف، قبيلة من عبد قيس". وهذا الوهم وقع فيه كثير من المتقدمين، وتبعهم عمر رضا في معجم القبائل 176 فناقض نفسه في صفحة واحدة!.

فائدة: ضبطت جذيمة بالقلم في النهاية 2: 248 بضم الجين وفتح الذال، وهو تصحيف. وقولهم "صبأنا": قال ابن الأثير: "يقال: صبأ فلان، إذا خرج من دين إلى دين غيره، من قولهم: صبأ نابُ البعير إذا طلع، وصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها. =

ص: 544

عبد الله عن ابن عمر قال: بعثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني، أحْسبه قال: جَذيمةَ، فدعاهم إلى الإِسلام، فلم يحْسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعَلوا يقولون: صَبأنا، صَبأنا، وجعَل خالد بهم أسراً وقتلاً، قال: ودَفَع إلى كل رجل منَّا أسيراً، حتى إذا أصبح يوماً أمر خالد أن يَقتل كلُّ رجل منَّا أسيرَه، قال ابن عمر: فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يَقِتل رجل من أصحَابي أسيره قال: فقدموا على النبي -صلي الله عليه وسلم -، فذكَروا له صنيع خالد، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -، ورفع يديه:"اللهم إني أبْرأ إليك مما صَنَع خالد، مرتين".

6383 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كانت مخْزومية تستعير المَتَاع وتَجْحَده، فأمر النبي -صلي الله عليه وسلم - بقطع يدها.

6384 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال يومَ الحديبية: "اللهم اغفر للمُحَلقين"، فقال رجل: وللمُقَصِّرين؟، قال النبي -صلي الله عليه وسلم -:"اللهم اغفر للمحلقين"، حتى قالها

= وكانت العرب تسمى النبي -صلي الله عليه وسلم -: الصابئ، لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإِسلام، ويسمون من يدخل في الإِسلام: مصبواً، لأنهم كانوا لا يهمزون، فأبدلوا من الهمزة واواً، ويسمون المسلمين: الصباة، بغير همز، كأنه جمع الصابي غير مهموز، كقاض وقضاة، وغاز وغزاة".

(6383)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 4: 241 - 242، والنسائي 2: 256، كلاهما من

طريق عبد الرزاق عن معمر، بهذا الإسناد. ونسبه الحافظ في الفتح 12: 80 لأبي عوانة في صحيحه من هذا الوجه أيضاً. ورواه النسائي بعده بمعناه من وجه آخر، من طريق عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وذكر الحافظ في الفتح أنه رواه أبو عوانة من هذا الوجه الآخر أيضاً. وانظر ما يأتي في مسند جابر 15210.

(6384)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4897 بهذا الإسناد، ومطول 6269.

ص: 545

ثلاثاً أو أربعاً، ثم قال:"وللمقَصِّرين".

6385 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ في سالم في ابن عمر قال: شهدت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - حين أمر برجمهما، فلما رجما رأيته يجَانئ بيديه عنها، ليَقِيَهَا الحجارةَ.

6386 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كنا في سَريَّة، فبلغت سُهْماننا أحَدَ عشر بعيراً لكل رجل، ثم نفَّلنا بعد ذلك رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بعيراً بعيراً.

6387 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْريّ عن سالم عن ابن عمر، وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله أن يصليِّن في المسجد".

6388 -

حدثنا عبد الرِزاق أخبرنا مَعْمَر عِنِ أيوبِ عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي -صلي الله عليه وسلم - يخرج معه يومَ الفطر بعنزةٍ، فيركزها بين يديه، فيصلي إليها.

6389 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرَيج أخبرني موسى بن

(6385) إسناده صحيح، وقد مضى مطولاً بقصته في 4498، ومضى مختصراً ومطولا 4529، 4666، 5276، 5300، 5459. قوله "يجانئ": أي يكب عليها ويميل. وهو بالجيم والنون، كما في ح م، وفي ك ونسخة بهامش م "يجافي" بالجيم والفاء. وقد فصلنا شرحها والخلاف في لفظها في الاستدراك (1265).

(6386)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5919.

(6387)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6318.

(6388)

إسناده صحيح، وهو مختصر 6319.

(6389)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5345.

ص: 546

عُقْبة عن نافع عن ابن عمر: أنه حَدَّث: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطْر أن

تؤدى قبل خروج الناسِ إلى المصلَّى، وقال مرةً: إلى الصلاة.

6390 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: قام رجل في المسجد فنادى: في أين نُهِلُّ يا رسول الله؟، قال: "يُهِلُّ مهلُّ أهل المدينة من ذي الحُليفة، ويُهِلُّ مُهلُّ أهل الشأم من الجْحفة، ويهلًّ مهلُّ أَهل نَجد من قَرْن، قال: ويزعمون، أَو يقولون أنه قال: ويُهِلُّ مهِلُّ أهَلِ اليَمن من ألَمْلَمَ.

6391 -

حدثنا عبد الرزاق سمعت عُبيد الله بن عمر وعبد العِزِيز ابن أبي روَّاد يحدثان عن نافع قال: خرج ابن عمر يريد الحج، زمانَ نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائنٌ بينهم قتالٌ، وإنَّا نخاف أن يَصُدُّوك، فقال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} إذاً أصْنَعَ كما صَنَعَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، أشْهِدكم أني قد أوجبت عمرةً، ثم خرج، حتى إذا كان بظهْر البيداء قال: ما شأن العمرِة والحج إلا واحداً، أُشهدكم أني قد أوجبت حجاً من عمرتي، وأهدى هَدْياً اشتراهِ بقديد، فانطلق حتىِ قدم مكة، فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، لم يزِدْ على ذلك، لم ينحر ولَم يحلقْ ولمِ يُقَصِّر، ولم يَحْلِل مِن شيء كان أخرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحَلقَ، ثم رأى أن قضى طوافَه للحج والعمرة ولطوافه الأوَّل، ثم قال:

(6390) إسناده صحيح، وقد مضى معناه مراراً، مطولاً ومختصراً، منها من طريق الزهري عن سالم 6140، من طرق أخر 5853، 6192، 6257. "ألملم"، بفثح الهمزة: هي "يلملم"، بالياء بدل الهمزة، قال ياقوت في معجم البلدان 1: 325 "والروايتان جيدتان صحيحتان مستعملتان، جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة، وهو ميقات أهل اليمن، والياء فيه بدل من الهمزة، وليست مزيدة". ونحو ذلك في معجم ما استعجم للبكري 1: 187.

(6391)

إسناده صحيح، وهو مطول 5165، 5322، 6268، وانظر 6067.

ص: 547

هكذا صنع رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

6392 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج؟، فأمر بها، وقال: أحلها الله تعالى، وأمر بها رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

6392 م- قال الزُّهْرِيّ: وأخبرني سالم أن ابن عمر قال: العمرة

(6392) إسناده صحيح، وهو مختصر 5700، 6240. وانظر 6247.

(6392م) إسناده صحيح، وهو موصول بالإسناد قبله تابع له. وقول ابن عمر "العمرة في أشهر الحج تامة": كأنه يشير للرد على القاسم بن محمد بن أبي بكر، فيما ذكر ابن كثير في التفسير 1: 441 أنه روى هشام عن ابن عون: "سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة". قال ابن كثير: "وكذا روى عن قتادة بن دعامة.

وهذا القول فيه نظر، لأنه ثبت أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر، كلها في ذي القعدة عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان، وعمرته التي مع حجته، أحرم بهما معاً في ذي القعدة سنة عشر. وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته". وهذا جيد جداً عن الحافظ ابن كثير، تؤيده الأحاديث الصحاح. وقد مضى 5700 رد ابن عمر على من احتج عليه بفعل عمر في النهي عن التمتع، فقال في آخره: "إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج". وقد نقل المحب الطبري في كتاب القرى (ص 578) عن سنن سعيد بن منصور: "عن ابن عمر، وسأله رجل عن العمرة في أشهر الحج؟، قال هي في غير أشهر الحج أحبّ إليّ"!، هكذا نقل، ولم يذكر إسناد سعيد بن منصور إلى ابن عمر، وما أظنه إسناداً صحيحاً، لمنافاته للثابت من رواية ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمنافاته لحديث المسند هذا، وهو صحيح على شرط الشيخين. وقوله "تقضي": أي تؤدي وتُتمَّم، على المعنى اللغوي للقضاء، لا على المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء وغيرهم بأنه ما يقابل الأداء، كما هو بديهَي.

ص: 548

في أشهر الحج تامةٌ تُقضَى، عَملَ بها رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، ونَزَل بها كتاب الله تعالى.

6393 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثَّوْري عن عبد الكريم الجَزَري عن سعيد بن جُبير قال: رأيت ابن عمر يمشي بين الِصفا والمروة، ثم قال: إن مَشيِتُ فقد رأيتُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يمشي، وإن سعيت فقد رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يسْعى.

6394 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عُبَيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -جعل للفَرس سهمين، وللرجل سهماً.

6395 -

حدثنا رَوْح حدثنا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كان رسِول الله يستلم هذين الركنين اليمانيين كلما مرَّ عليهما، ولا يستلم الآخرين.

6396 -

حدثنا رَوْح وحسن بن موسى قالا حدثنا حمّاد بن زيد

(6369) إسناده صحيح، وهو مختصر 6013. وانظر 6081.

(6394)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6297.

(6395)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6272. وأول الإسناد في ح هكذا:"حدثنا عبد الرزاق حدثنا روح" إلخ. فزيادة "عبد الرزاق" خطأ صرف، أرجح أنه خطأ مطبعي، وقد صححناه من ك م.

(6396)

إسناده صحيح، الزبير بن عربي أبو سلمة البصري النمري: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/374 - 375 وقال:"سمع ابن عمر، روى عنه حماد بن زيد ومعمر وابنه إسماعيل"، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند البخاري والنسائي والترمذي في بعض رواياته، كما سنذكر. والحديث رواه البخاري 3: 380 - 381 عن مسدد عن حماد بن زيد، وفيه قول السائل- وهو الزبير بن عربي-:"أرأيتَ إن زُحمتُ؟، أرأيت إن غُلبتُ؟ "، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 5: =

ص: 549

حدثنا الزبير بن عربي قال: سأل رجلٌ ابنَ عمر عن استلام الحَجَر؟، قال

= 74 من طريق يحيى بن محمد بن يحيى عن مسدد، نحو رواية البخاري، ورواه النسائي 2: 39 عن قتيبة عن حماد بن زيد. وأشار الحافظ في التهذيب 3: 318 إلى أنه رواه الترمذي أيضاً ، ولم أجده فيه. ولكن أشار في الفتح إلى أنه عند الترمذي في غير رواية الكروخي، كما سنذكر كلامه قريباً، ونسخ الترمذي التي بين أيدينا، بين مخطوطة ومطبوعة، إنما هي من رواية الكروخي، فعن ذلك لم يوجد فيه هذا الحديث. ووقع في نسخ النسائي المطبوعة بمصر والهند، وفي المخطوطتين منه اللتين عندي، وإحداهما نسخة الشيخ عابد السندي-:"الزبير بن عدي" بدل "الزبير بن عربي". وهو خطأ قديم وقع

فيه بعض رواة الكتب، فوقع مثله في إحدى نسخ صحيح البخاري، قال الحافظ في الفتح:"قال أبو علي الجناني: وقع عند الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني الزبير بن عدي بدال مهملة بعدها ياء مشددة، وهو وهم، وصوابه "عربي" براء مهملة مفتوحة ثم بعدها موحدة ثم ياء مشددة، كذلك رواه سائر الرواة عن الفربري [يعني راوي الصحيح عن البخاري]، انتهى. وكأن البخاري استشعر هذا التصحيف فأشار إلى التحذير منه، فحكى الفربري أنه وجد في كتاب أبي جعفر، يعني محمد بن أبي حاتم ورّاق البخاري، قال: قال أبو عبد الله، يعني البخاري: الزبير بن عربي هذا بصري، والزبير بن

عدي كوفي، انتهى. هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه عن الفربري. وعند الترمذي من غير رواية الكروخي عقب هذا الحديث: الزبير هذا هو ابن عربي، وأما الزبير بن عدي فهو كوفي. ويؤيده أن في رواية أبي داود المقدم ذكرها الزبير بن العرب بزيادة ألف ولام، وذلك مما يرفع الإشكال". ورواية أبي داود التي يشير إليها الحافظ، هي رواية أبي داود الطيالسي، وسنذكرها قريباً. والزيادة التي نقلها الحافظ عن الفربري هنا، ثابتة بهامش اليونينية، كما في الطبعة السلطانية من البخاري (ج 2 ص 152). ورواه الطيالسي في مسنده 1864 قال: "حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الزبير ابن العربي قال: سألت ابن عمر عن المزاحمة على الحجر؟، فقال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- =

ص: 550

حسن: عن الزبير بن عربي قال: سمعت رجلاً سأل ابنَ عمر عن الحَجَر؟، قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يستلمه ويُقبله، فقال رجل: أرأيت إن زُحمْتُ؟! فقال ابن عمر: اجعل "أرأيتَ" باليمن!!، رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يستلمه ويُقبله.

6397 -

حدثنا رَوْح حدثنا ابن جرَيج أخبرني عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبَّان عن عمه واسع: أنه سألِ عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، فقال:"الله أكبر" كلما وَضع وكلَّما رَفعَ، ثم يقول:"السلام عليكم ورحمة الله"، على يمينه، "السلام عليكم [ورحمة

الله] "، على يساره.

= يستلمه ويقبله، فقل: أرأيت إن أغْلَبْ أوأزْحَمْ؟)، قال: اجعل أرأيت مع هذا الكوكب!، رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقبله ويستلمه". قوله:"زحمت": هو بالبناء للمجهول، من الزحام، قال الحافظ:"بضم الزاي بغير إشباع، وفي بعض الروايات بزيادة واو"، يعني:"زوحمت". قوله "اجعل أرأيت باليمن": يريد الإنكار عليه أن يقابل خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأعاذير والتمحلات، وليس هذا من أدب المسلمين، بل يجب على المسلم إذا سمع الحديث الصحيح عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يقبله دون تردد أوتلكؤ. وما ينبغي له إلا السمع والطاعة. وقد ضرب ابن عمر "اليمن" مثلا لجهة قاصية يرمي إليها هذا الاعتراض، أدبا مع السنة النبوية. وقد تكلف الحافظ ابن حجر هنا تكلفا غير مستساغ، فذكر أن هذا يشعر بان السائل يماني!!، وما هو بمشعر بشيء من ذلك ولا قريب منه، إنما هو ما قلنا. ومن عجب أن يتكلف الحافظ هذا وأمامه رواية الطيالسي التي فيها صراحة أن السائل هو راوى الحديث، الزبير بن عربي البصري، وفيها أيضاً:"اجعل أرأيت مع هذا الكوكب". وانظر 5239 ، 5875، 6395.

(6397)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5402. زيادة [ورحمة الله] في المرة الثانية، أثبتناها من نسختين بهامشي ك م.

ص: 551

6398 -

حدثنا رَوْح حدثنا ابن جُريج أخبرني عمرو بن دينار: أنه سمع رجلاً سأل عبد الله بن عمر: أيصيب الرجل امِرأته قبل أنَ يطوف بالصفا والمروة؟، قال: أمّا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فقَدمَ فطاف بالبيت، ثمِ ركع ركعتين، ثم طاف بين الصفا والمروة، ثم تَلَا:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .

6399 -

حدثنا رَوْح حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاءَ بالُمزْدَلفة جميعاً.

6400 -

حدثنا رَوْح حدثنا شُعْبة سمعت أبا إسحق سمعت

(6398) إسناده صحيح، وهو مختصر 4641. وقد أشرنا هناك إلى رواية مسلم إياه 1: 353 مختصراً من طرق، منها طريق ابن جُريج عن عمرو بن دينار، فهذه طريق ابن جُريج.

(6399)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5287، وهو في الموطأ 1:355. وانظر 6083.

(6400)

إسناده صحيح، وقد مضى 4676 بنحوه من رواية الثوري عن أبي إسحق السبيعي عن عبد الله بن مالك، وفيه أن السائل هو عبد الله بن مالك. ومضى بنحوه أيضاً 4893 من رواية الثوري عن أبي إسحق عن عبد الله بن مالك، وفيه أن السائل مالك بن خالد الحارثي. ومضى نحوه 4452 من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحق عن سعيد بن جُبير. ونقلنا ترجيح الترمذي 2: 101 رواية الثورى، ورددناه عليه، ونقلنا أيضاً قوله:"وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحق عن عبد الله وخالد ابني مالك عن ابن عمر". وهذه الرواية التي هنا، رواية شُعْبة عن أبي إسحق، ترجح أن السائل هو خالد بن مالك، أخو عبد الله بن مالك، وتبين وهم من جعل السائل "عبد الله بن مالك"، أو "مالك بن خالد"، لأن شُعْبة أحفظهم، ولأن إسرائيل من أحفظ الناس وأثبتهم في حديث جده أبي إسحق، بل قال: حجاج الأعور: "قلنا لشعبة: حدثنا حديث أبي إسحق، قال: سلوا عنها إسرائيل، فإنه أثبت فيها مني". وقال: ابن مهدي: "إسرائيل في أبي إسحق أثبت من شُعْبة والثوري. وقد أشرنا في شرح 4893 إلى "مالك بن خالد الحارثي" المذكور هناك أنه هو الذي سأل ابن عمر، وأنه من المحتمل جدا أن يكون =

ص: 552

عبد الله بن مالك قال: صليتُ مع ابن عمر بجَمْع، فأقام فصلَّى المغرب ثلاثاً، ثم صلى العشاء ركعتين، بإقامة واحدة، قال: فسأله خالد بن مالك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان.

6401 -

حدثنا رَوْح حدثنا ابن جرَيج قال: بلغني عن نافع عن

= "مالك بن الحرث الهمداني". أتباعا لظاهر رواية أبي داود أنه "مالك بن الحرث". وقد استدركنا هنا، وتبين لنا أن ما هناك وما في أبي داود وهم من بعض الرواة. وأن صوابه "خالد بن مالك"، ترجيحا لرواية إسرائيل التي أشار إليها الترمذي، ولرواية شُعْبة هنا، وهما تدلان على أن "عبد الله بن مالك" و"خالد بن مالك أخوان". وزاد هذا الذي رجحنا توكيدا أن البخاري ترجم في الكبير 12/ 1/ 60 - 161:"خالد بن مالك الهمداني"، قال:"سمع ابن عمر بجمع، قال المسندي: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق. وقال أبو الأحوص: حدثنا أبو إسحق عن عبد الله بن مالك: رأيت ابن عمر. يقال: ابن مالك بن خالد، وتابعه شُعْبة عن أبي إسحق". فهذه الإشارات الدقيقة من البخاري تدل أولاً: على وصل رواية إسرائيل التي علقها الترمذي، وثانيا: على أن أبا الأحوص رواه عن أبي إسحق كرواية شُعْبة، أي التي هنا. وأيا ما كان فالحديث صحيح. والخلاف في اسم السائل ليس بذي شأن.

(6401)

إسناده ضعيف، لإبهام الراوي الذي روى عنه ابن جُريج، بقوله "بلغني عن نافع"، وابن جُريج سمع نافعا، بل قال: يحيى القطان: "ابن جُريج أثبت في نافع من مالك"، ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث، فبين ذلك، أنه بلغه عنه. ومعنى الحديث صحيح فقد روى النسائي 2: 203 من طريق المفضل بن فضالة: "حدثني عبد الله بن سليمان قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نحو يوم الأضحى بالمدينة، قال: وكان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى". وهذا إسناد صحيح. عبد الله بن سليمان بن زرعة الحميري المصري: ثقة، قال ابن وهب:"سمعت حيوة بن شريح يحدث عن عبد الله بن سليمان، وكانوا يرون أنه أحد الأبدال"، وهو من أقران ابن جُريج، بل أقدم منه، مات سنة 136، وابن جُريج مات سنة 150، ولعله سمع منه هذا الحديث فأبهمه وقال:

"بلغني". وانظر 5876،4955.

ص: 553

ابنِ عِمِرِ: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -كان ينحر يوم الأضْحَى بالمدينة، قال: وكان إذا لم ينحرْ ذبح.

6402 -

حدثنا حماد بن مَسْعَدَةَ عن ابن عَجْلَانَ، وصفوانُ قال: أخبرنا ابن عجلان، المعنى، عن القعقاع بن حَكيم: أن عبد العزيز بن مروان كتب إلى عبد الله بن عمر: أن ارْفَع إلي حاجتك، قال: فكتب إليه عبد الله بن عمر: إني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "ابدأ بمن تَعُول، واليد العليا خير من ليد السفلى، وإني لأحسب اليدَ العليا المُعطية، والسفلى السائلة، وإني غير سائِلِكَ شيئاً، ولا راد رِزقاً ساقه الله إليّ منك".

6403 -

حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزُّهْرِيّ عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قال: "لا حَسدَ إلا في اثنتين: رجل آتاه الله تعالى هذا الكتاب، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله تعالى مالاً، فتصدق به آناء الليل وآناء النهار".

6404 -

حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزُّهْرِيّ قال:

(6402) إسناداه صحيحان، فقد رواه أحمد عن شيخين: حماد بن مسعدة، وصفوان، كلاهما عن ابن عجلان. صفوان: هو ابن عيسى الزهري البصري القسام، سبق توثيقه 2075، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/310، وقال:"سمع ابن عجلان وبشر ابن رافع". ابن عجلان: هو محمد بن عجلان. والحديث مطول 4474. وانظر 6039.

(6403)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4550، مختصر 6167.

(6404)

إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الإرسال، لقول الزهري:"بلغنا أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-" إلخ، ثم وصله الزهري عقب سياقه بقوله "سمعت سالما يحدث" إلخ. وهذا واضح. والحديث رواه البخاري 3: 465 - 466 من هذا الوجه، قال: "وقال محمد: حدثنا عثمان بن

عمر أخبرنا يونس عن الزهري: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا رمى بالجمرة" إلخ، وقال في =

ص: 554

بلغنا أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا رمَى الجمرةَ الأولى التي تَلي المسجد، رماها

= آخره: "قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي -صلي الله عليه وسلم -.

وكان ابن عمر يفعله". قال الحافظ عند قول الزهري "سمعت سالم بن عبد الله" إلخ: "هو بالإسناد المصدر به الباب [يعني] إسناد عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري]، ولا اختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول، وغايته أنه من تقديم المتن على بعض المسند، وإنما اختلفوا في جواز ذلك. وأغرب الكرماني فقال: هذا الحديث من مراسيل الزهري، ولا يصير بما ذكره آخراً مسندا، لأنه قال: يحدث بمثله، لا بنفسه. كذا قال. وليس مراد المحدث بقوله في هذا (بمثله) إلا نفسه، وهو كما لو ساق المتن بإسناد آخر ولم يعد المتن، بل قال: بمثله، ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم بوصل مثل هذا، وكذا عند أكثرهم لو قال: بمعناه، خلافا لمن يمنع الرواية بالمعنى. وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيلي عن ابن ناجية عن محمد بن المثنى وغيره عن عثمان بن عمر، وقال: في آخره: قال الزهري: سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبي -صلي الله عليه وسلم -. فعرف أن المراد بقوله (مثله) نفسه، وإذا تكلم المرء في غير فنّه أتى بهذا العجائب"!!. وأنا أرى أن الحافظ قد تجنى كثيرا على الكرماني في ذلك، وإن كان كلامه صحيحا في ذاته. والظاهر لي أن الحافظ لم يستحضر رواية أحمد في المسند عندما كتب هذا، فإن رواية المسند بين أيدينا تدل صراحة على أن حديث الزهري مرسل، لقوله في أوله: "بلغنا أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -"، وهذا لا يمنع من صحة الحديث موصولا بالرواية بعده من الزهري عن سالم عن أبيه "عن النبي -صلي الله عليه وسلم - بمثل هذا". ولعل الزهري لم يتقن حفظ ما سمع من سالم بلفظه، وأتقن حفظ ما بلغه مرسلاً، فاحتاط في الرواية، وساق اللفظ المرسل الذي استيقن من حفظه، ثم ذكر إسناده موصولا عن سالم عن أبيه "عن النبي -صلي الله عليه وسلم - بمثل هذا"، فهو وصل للمرسل بمعناه، ولا خلاف بين أهل هذا الفن أن مثل هذا يحكم له بالاتصال، كما قال الحافظ. فقد أصاب ابن حجر حين جزم بوصل الحديث، من هذه الناحية، وأصاب في رده على الكرماني من ناحية أن الكرماني تكلم في غير فنه، لأن الكرماني لم يذكر أنه استند فيما قال على رواية أحمد في المسند، ولكنه استند إلى ظاهر اللفظ الذي في صحيح البخاري وحده، إذ أن =

ص: 555

بسبع حَصيات، يكبر مع كل حصاةٍ، ثم يقوم أمامها، فيستقبل البيت، رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يرمي الثانية بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرفُ ذات اليسار إلى بطن الوادي، فيقفُ ويستقبلُ القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يمضي حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة. فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة: ثم ينصرف ولا يقفُ. قال الزُّهْرِيّ: سمعت سالما يحدث عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - بمثل هذا، وكان ابن عمر يفعل مثل هذا.

6405 -

حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزُّهْرِيّ عن

= رواية أحمد تنفي كلامه في أن هذا اللفظ بعينه الذي رواه الزهري موصول، إنما الموصول معناه، الذي قال فيه إن سالما حدثه به عن أبيه "عن النبي -صلي الله عليه وسلم - بمثل هذا".

ورواية الإسماعيلي التي استند إليها الحافظ من طريق محمد ابن المثنى وغيره، لا تساعده على ما يريد، لأن الإِمام أحمد أحفظ وأثبت وأشد إتقانا من محمد بن المثنى ومن غيره، فلفظه في روايته حجة عليهم، وليس لفظهم حجة عليه. وأيا ما كان فالحديث موصول الإسناد صحيحه بالمعنى، ولذلك رواه البخاري قبل ذلك بنحوه 3: 464 - 465 مختصراً ومطولا بإسنادين آخرين عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: أن كان يرمي الجمرة، إلخ، ويقول:"هكذا رأيت النبي -صلي الله عليه وسلم - يفعل"، فهذه رواية بالمعنى يقينا. وقع هنا في ح "حتى يأتي يوم الجمرة التي عند العقبة"، وزيادة كلمة "يوم" خطأ لا معنى لها، وحذفها هو الصواب الذي في ك م.

(6405)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 10: 180 - 181 من طريق عثمان بن عمر، شيخ أحمد هنا، بهذا الإسناد. ورواه أيضاً 10: 208 من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم وحمزة عن أبيهما. ورواه مسلم 2: 190 من طريق ابن وهب عن يونس، ومن طريق الثوري، كلاهما عن الزهري عن سالم وحمزة. وقد مضى القسم الأول منه، في سياق آخر بإسناد آخر ضعيف 4775، وأشرنا إلى هذا هناك. ومضى باقيه مرارا بأسانيد صحاح، أولها 4544، وآخرها 6196.

ص: 556

سالم عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: لا عَدْوَى، ولا طيَرَةَ، والشؤْم في ثلاثة: في المرأة، والدار والدابة".

6406 -

حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شُعْبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبِي نعيم يقول: شهدت ابن عمر، وسأله رجلٌ من أهل العراق عن مُحرِم قتل ذباباً؟، فقال: يا أهل العراق، تسألوني عن محرم قتل ذباباً! وقد قتلتم ابن بنت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، وقد قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"هما ريحانتي من الدنيا".

6407 -

حدثنا سليمان بن داود الطيالسي أخبرنا شُعْبة أخبرني عائذ بن نصيب: سمعت ابن عمر يقول: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -صلى في الكعبة.

(6406) إسناده صحيح، سليمان بن داود: هو أبو داود الطيالسي. والحديث في مسنده بهذا الإسناد 1927. ووقع فيه "ابن أبي نعيم"، وهو خطأ، كالذي وقع في رواية المسند الماضية 5568، وحققنا هناك صحته، "نعم" بضم النون وسكون العين دون ياء. وقد مضى الحديث أيضاً 5675، 5940 من طريق مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب. قوله هما ريحانتي"، في الطيالسي: "هما ريحانتاي".

(6407)

إسناده صحيح، عائذ بن نصيب الأسدي: ثقة، ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 59

وقال: "سمع ابن عمر، روى عنه شعْبة، وابنه هشام"، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 162، وروى بإسناده عن يحيى بن معين قال:"عائذ بن نصيب: ثقة"، وأغرب الحسيني فقال:"ليس بمشهور، مجهول"! وتعقبه الحافظ في التعجيل 207 بنحو ما ذكرنا، "نصيب": لم أجد نصا على ضبطه، ولكن ضبط بالقلم في م برسم التصغير، وهو الصواب إن شاء الله، ففي الأعلام المعروفة "نصيب الشاعر" بالتصغير، ولو كان هذا بضبط آخر لذكروه، كعادتهم في الفرق بين المشتبهات في

الرسم. والحديث في مسند الطيالسي 1908 بهذا الإسناد. وقد مضى نحو معناه مرارا مطولاً ومختصرا من أوجه أخر، آخرها 6231، 6238.

ص: 557

6408 -

حدثنا سليمان بِن داود أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت حدثني أبي عن مكحول عن جُبير بن نُفَير عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى يقبل توبة عبده ما لم يُغرْغِرْ".

6409 -

حدثنا سليمان بن داود حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمع ابن عمر سمع النبي -صلي الله عليه وسلم -يقول: "غِفَارٌ غفر الله لها، وأسْلَمُ ساَلمها الله".

6410 -

حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسحق بن سعيد القرشي عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: ممن أنت؟، قال: من أسْلَم، قال: ألا أُبَشِّرك يا أخا أسْلم؟ سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "غِفَارٌ غفر الله لها، وأسلمُ سالمها الله".

6411 -

حدثنا عارم حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن

(6408) إسناده صحيح، وهو مكرر 6160.

(6409)

إسناده صحيح، وقد مضى من أوجه متعددة، مختصرا ومطولاً، أولها 4702، وآخرها

6198.

وانظر الحديث التالي لهذا.

(6410)

إسناده صحيح، إسحق بن سعيد: سبق توثيقه 5680، أبوه سعيد بن عمرو بن سعيد: سبق توثيقه 5017. والحديث سبق دون هذه القصة، عن هاشم أبي النضر عن إسحق ابن سعيد عن أبيه 6040. وسبق من رواية الطيالسي عن شُعْبة عن سعيد بن عمرو: أنه انتهى إلى ابن عمر، وقد حدث الحديث وأنه سأل: ما حدث؟، فذكروا له الحديث.

ورجحنا هناك أنه في معنى المتصل، لأن سعيدا سأل أصحاب ابن عمر حاضري المجلس في المجلس. وهذه الرواية تدل على أنه سمعه من ابن عمر مرة أخرى، حين بشر ابن عمر الرجل الذي من أسلم، فثبت اتصاله من الوجهين من رواية سعيد بن عمرو. وقد مضى معناه من أوجه أخر مرارا، كما قلنا في الحديث الذي قبل هذا. والحديث بهذا الإسناد عن الطيالسي، في مسنده 1953.

(6411)

إسناده صحيح، عارم: هو محمد بن الفضل السدوسي. حماد: هو ابن زيد والحديث =

ص: 558

عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع الرجِل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطْبة أخيه، إلا بإذنه"، وربما قال:"يأذَن له".

6412 -

حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن عبد الله: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -اتَّخذ خاَتما من ذهب، فجعله في يمينه، وجعل فصّه بما يلي باطن كفّه، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فألقاه، ونهى عن التختم بالذهب.

6413 -

حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: واصَل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فواصَل الناس، فنهاهم، فقالوا: يا رسول الله، فإنك توَاصِل؟، فقال:"إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقَى".

تم بحمد الله المجلد الخامس (5)

ويليه المجلد السادس إن شاء الله تعالى

= مكرر 6276. وقد مضى أيضاً من رواية يونس عن حماد بن زيد 6088. قوله في آخره "وربما قال: يأذن له": بصيغة الفعل المضارع، وقد ثبن كذلك واضحاً مضبوطا في ك، بفتحة على الذال وأخرى على النون، وهو اختصار بحذف الناصب، فذكر منصوبا بحذفه على سبيل الحكاية. ويؤيد ذلك الرواية الماضية من طريق حماد بن زيد 6088، ففيها:"أو قال: إلا أن يأذن له".

(6412)

إسناده صحيح، أسامة بن زيد: هو الليثي. والحديث مكرر 6331.

(6413)

إسناده صحيح، وهو مكرر 6299. قوله:"فإنك تواصل"، في نسخة بهامش م "إنك".

ص: 559