الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسند الإمام أحمد بن حنبل
(164 - 241 هـ)
أشرف على تحقيقه
الشيخ شعيب الأرنؤوط
حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليه
شعيب الأرنؤوط
محمد نعيم العرقسوسي - إبراهيم الزّيبق
الجزء العاشر
مؤسسة الرسالة
الموسوعة الحديثية
تقدمها مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت
المشرف العام لإصدار هذه الموسوعة
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
شارك في التحقيق
شعيب الأرنؤوط - محمد نعيم العرقسوسي - عادل مرشد - إبراهيم الزيبق
محمد رضوان العرقسوسي - كامل الخراط
5714 -
حَدَّثَنَا مُهَنَّى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَبُو شِبْلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَسَاهُ حُلَّةً، فَأَسْبَلَهَا (1)، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، وَذَكَرَ النَّارَ (2).
5715 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ بْنِ حُنَيْنٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَذْهَبًا مُوَاجِهَ الْقِبْلَةِ (3).
(1) في (ق) و (ظ 1) وهامش (س): فلبسها. وكتبت رواية: "فأسبلها" في هامشي (ق) و (ظ 1).
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد سلف الكلام فيه في الرواية رقم (5693)، وبقية رجال الإِسناد ثقات. حماد: هو ابن سلمة. وقد سلف برقم (5693).
(3)
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف -أبو المغيرة بن حُنَين- وهو جدُّ فُلَيح، واسمه رافع كما في الرواية (5941) -لم يرو عنه غير عبد الله بن عكرمة فيما ذكر الدارقطني في"المؤتلف والمختلف" 1/ 372، ونقله الحافظ في "التعجيل"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وعبد الله بن عكرمة هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، ذكره الحافظ في "التعجيل"، وذكر أنه يروي عنه أسامة بن زيد وفليح، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير فليح: وهو ابن سليمان بن أبي المغيرة بن حنين الخزاعي الأسلمي. قال الحافظ في مقدمة "الفتح": روى له مسلم حديثاً واحداً، وهو حديث الإِفك، وضعفه يحيى بن معين، والنسائي، وأبو داود، وقال الساجي: هو من أهل الصدق، وكان يهم، وقال الدارقطني: مختلف فيه، ولا بأس به. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب، وهو عندي لا بأس به. وقال الحافظ: لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما، وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب، وبعضها في الرقاق. يونس بن محمد: هو المؤدب.
رواه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 307 من طريق يونس، بهذا الإسناد.
وأخرج له أبو داود (11)، والدارقطني في "السنن" 1/ 58 من طريق صفوان بن عيسى، عن الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نُهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
وقال الدارقطني: هذا صحيح، كلهم ثقات.
وقال الحازمي في "الاعتبار" ص 38: هذا حديث حسن.
قلنا: الحسن بن ذكوان البصري: مدلس، وقد عنعن.
ويشهد له حديث جابر الذي سيرد عند أحمد 3/ 360 بإسناد حسن.
ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة.
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 245: والحق أنه -يعني هذا الحديث- ليس بناسخ لحديث النهي خلافاً لمن زعمه، بل هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه، لأن ذلك هو المعهود من حاله صلى الله عليه وسلم لمبالغته في التستر.
وانظر (4606) و (4991).
قوله: "مذهباً مواجه القبلة"، قال السندي: المراد بالمذهب محل قضاء =
5716 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ سَعِيدِ (1) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَائِلٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَلَعَنَ شَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا "(2).
= الحاجة، والمشهور أنه رأى مذهبه المواجه لبيت المقدس دون الكعبة، فيحتمل إنه أراد القبلة المنسوخة، ويحتمل أنه قال: المستدبر، فصحفه بعض الرواة، والله تعالى أعلم.
(1)
وقع في النسخ: سعد، وجاء في (ظ 14): سعيد، وضبب فوقها، ثم كتب فوقها: سعد، ووضع عليها علامة الصحة، والصواب أنه سعيد كما في "التاريخ الكبير" 3/ 494 - 495، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم 4/ 42، و"الثقات" لابن حبان 6/ 352، وهذا الرجل لم يترجم في "التعجيل" فيستدرك.
(2)
حديث صحيح بطرقه وشواهده. سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري، لم يذكروا في الرواة عنه إلا فليحاً، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" 6/ 352، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير فليح، وهو ابن سليمان الخزاعي، وإن احتج به الشيخان، ففيه شيء من جهة حفظه. يونس: هو ابن محمد بن مسلم البغدادي المؤدب.
وأخرجه أبو يعلى (5583) من طريق يونس، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطبراني في "الصغير"(753)، والبيهقي في "الشعب"(5583) من طريقين، عن فليح، به.
وقال الطبراني: لم يروه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر إلا سعيد المدني، تفرد به فليح.
وقد سلف برقم (4787)، وذكرنا هناك شواهده.
5717 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ (1) يَصْبُغُ ثِيَابَهُ، وَيَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَصْبُغُ ثِيَابَكَ وَتَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ؟ قَالَ: لِأَنِّي رَأَيْتُهُ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَدَّهِنُ بِهِ، وَيَصْبُغُ بِهِ ثِيَابَهُ (2).
5718 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ لَيَالِي الْحَرَّةِ، فَقَالَ: ضَعُوا
(1) لفظ: "كان" ليس في (ص).
(2)
صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الله بن زيد، مختلفٌ فيه، وثقه أحمد، وعلي ابن المديني، ومعن بن عيسى، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وضعفه يحيى بن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابنُ عدي: هو مع ضعفه يُكْتَبُ حديثه، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. إسحاق بن عيسى: هو ابن الطباع.
وأخرجه النسائي مختصراً في "المجتبى" 8/ 150 من طريق القعنبي، عن عبد الله بن زيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه أبو داود (4064)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 140 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، به، وفيه: وقد كان يصبغُ ثيابه كلها حتى عمامته.
وانظر (4672).
قوله: "ويدهن بالزعفران"، قال السندي: أي: يستعمله في شعره، والله تعالى أعلم.
لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِ لِأَجْلِسَ، إِنَّمَا جِئْتُ لِأُخْبِرَكَ كَلِمَتَيْنِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَمْ تَكُنْ (1) لَهُ حُجَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ مَوْتَ الْجَاهِلِيَّةِ "(2).
5719 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّادٍ -، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ مُفْرَدًا (3).
(1) في (ظ 14): يكن.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان، فقد روى له مسلم في الشواهد، وهو صدوق. وزيد بن أسلم إنما روى هذا الحديث مع القصة عن أبيه، عن ابن عمر، انظر ما سلف برقم (5386). ليث: هو ابن سعد.
وأخرجه ابن حبان (4578) من طريق عيسى بن حماد، عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبن أبي عاصم في "السنة"(1075) من طريق المغيرة، عن محمد بن عجلان، به.
وقد سلف مختصراً برقم (5676).
(3)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن محمد -وهو ابن جَبَلَة أبو إبراهيم المعقب السراج- فمن رجال "التعجيل"، وهو ثقة. عبيد الله بن عمر: هو العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مسلم (1231)(184)، والطرسوسي (43)، والدارقطني في "السنن" 2/ 238، والبيهقي في "السنن" 5/ 4 من طرق، عن عباد بن عباد، بهذا الإِسناد. =
5720 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ، وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّاهُ صَالِحًا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: اخْطُبْ عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ. فَقَالَ: إِنَّ لَهُ يَتَامَى، وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ لِيَخْطُبَ، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ إِلَى صَالِحٍ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ يَخْطُبُ ابْنَتَكَ. فَقَالَ: لِي يَتَامَى، وَلَمْ أَكُنْ لِأُتْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلَانًا. وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، خَطَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا فِي حَجْرِهِ، وَلَمْ يُؤَامِرْهَا، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى صَالِحٍ، فَقَالَ:" أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُؤَامِرْهَا؟ " فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: " أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ " وَهِيَ بِكْرٌ، فَقَالَ صَالِحٌ: فَإِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِمَا يُصْدِقُهَا ابْنُ عُمَرَ، فَإِنَّ لَهُ فِي مَالِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا (1).
= وانظر (4996).
(1)
حديث حسن كما سلف برقم (4905)، وهذا إسناد فيه نظر، فإن إبراهيم بن صالح -الذي قال فيه أحد الرواة إما الليث بن سعد وإما يزيد بن أبي حبيب أن اسم أبيه الذي يعرف به نعيم بن النحام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صالحاً-، قد ذكره البخاري في"التاريخ الكبير" 1/ 293، وابن حبان في ثقات أتباع التابعين 6/ 17 في ترجمة مفردة عن إبراهيم بن نعيم بن النحام، فقال البخاري: إبراهيم بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= صالح بن عبد الله سمع منه يزيد بن أبي حبيب، مرسل، وقال ابن حبان: إبراهيم بن صالح بن عبد الله، شيخ يروي المراسيل، روى عنه ابن أبي حبيب، أما الآخر فقد ذكره البخاري في موضع آخر من "تاريخه" 1/ 331، وقال: إبراهيم بن نعيم بن النحام، قتل يوم الحرة، هو العدوي حجازي، ثم ذكر خبراً فيه نصيحة منه لمجاهد، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين 4/ 13، وقال: إبراهيم بن نعيم بن النحام العدوي، حجازي، قتل يوم الحرة، يروي عن أبيه، روى عنه ابنه مجاهد! وأما ابن أبي حاتم فقد ذكرهما في ترجمة واحدة، فقال في "الجرح والتعديل" 2/ 106: إبراهيم بن صالح بن عبد الله الذي يعرف بابن نعيم ابن النحام، وهو مديني، يروي عن ابن عمر، مرسل، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، مرسل، وأظن أن بين يزيد وإبراهيم، محمد بن إسحاق (!) سمعت أبي يقول ذلك. كذا قال، وهو وهمٌ، فإن محمد بن إسحاق يروي عن يزيد وليس العكس، ثم إنه ولد سنة 80 هـ، بينما قتل إبراهيم بن نعيم يوم الحرة سنة 63 هـ، فكيف يدركه ويروي عنه!
قلنا: وأما تسمية نعيم بن عبد الله النحام -والنحام لقب لنعيم وليس لأبيه عبد الله- بصالح، فلم ترد إلا في هذا الحديث، وليست هذه التسمية بالمشهورة عند أهل العلم بالأنساب والتراجم، ولم يذكروها في كتبهم إلا ما كان من ابن أبي حاتم عن أبيه، ومن إشارة لطيفة من الحافظ ابن حجر في "الإِصابة" إليها، ولعله كان اعتماداً على رواية يزيد بن أبي حبيب هذه، والله أعلم.
وعلى كل وجه، فإن هذا الحديث مرسل بهذا الإِسناد، فإن إبراهيم -أيّاً كان- لم يدرك هذه القصة، فقد كان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم بن نعيم بن عبد الله النحام -فضلاً عن الآخر- إذ ذاك طفل.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معانى الآثار" 4/ 369 عن الربيع بن سليمان المؤذن، عن شعيب بن الليث، عن أبيه الليث بن سعد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي أيضاً 4/ 368 - 369 عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، عن سعيد بن أبي مريم، عن عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن =
5721 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ "(1).
= إبراهيم بن نعيم بن عبد الله ابن النحام أخبره أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمر
…
فذكره. وقد وقع في إسناد هذا الحديث في المطبوع تحريفات استدركناها من "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 273. وهذا إسناد موصول، لكنه ضعيف، شيخ الطحاوي ليس بذاك، وابن لهيعة ضعيف، سيئ الحفظ.
ولقوله: "أشيروا على النساء في أنفسهن" شواهد سنذكرها في مسند أبي هريرة 2/ 259.
قوله: "اخطب عليَّ"، قال السندي: بتشديد الياء، أي: لي.
"ولم أكن لأترب" بضم الهمزة صيغة المتكلم، من أتربه، أي: جعل عليه التراب.
"ولم يؤامرها" من آمرها بالمد إذا شاورها، والظاهر أن المراد البنت، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أشيروا على النساء في أنفسهن"، لكن الذي سبق من حديث ابن عمر أن المراد الأم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"آمروا النساء في بناتهن".
"فإنما فعلت"، أي: البنت.
"هذا"، أي: الميل إلى ابن عمر.
"لما يصدقها" من أصدق، "فإنَّ له"، أي: لليتيم."مثل ما أعطاها"، أي: ابن عمر، أي: فليعطها اليتيم ذلك المال، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عثمان الوليد: وهو ابن أبي الوليد -مولى عثمان، وقيل: مولى ابن عمر-، فمن رجال مسلم، عبد الله بن يزيد: هو المقرئ، وحَيْوةُ: هو ابن شُريح المصري، وعبد الله بن =
5722 -
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَجُلٌ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَالَ الْكَلِمَاتِ؟ " فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهَا تَصْعَدُ حَتَّى فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ".
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا تَرَكْتُهَا مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وقَالَ عَوْنٌ: مَا تَرَكْتُهَا مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنَ ابْنِ عُمَرَ (1).
5723 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
= دينار: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(41) عن عبد الله بن يزيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الترمذي (1903)، وابنُ حبّان (430) من طريق عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن شريح، به. قال الترمذي: هذا إسناد صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه.
واخرجه مطولًا مسلم (2552)(11)، والبيهقي في "السنن" 4/ 180 من طريق أبي سعيد بن أبي أيوب، عن الوليد، به.
وقد سلف برقم (5612)، ومطولًا برقم (5653).
(1)
حديث صحيح، وهذا سند ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة، واسم أبي الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
وقد سلف برقم (4627)، وفيه أن الرجل قال ذلك في الصلاة.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ "(1).
(1) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. سريج: هو ابن النعمان الجوهري اللؤلؤي.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 173 (ترتيب السندي)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(820)، وابنُ ماجه (3218) و (3314)، وابنُ حبان في "المجروحين" 3/ 58، والدارقطني في "السنن" 4/ 271، والبيهقي في "السنن" 1/ 254 و 9/ 257 و 10/ 7 وفي "المعرفة"(18853)، والبغوي في "شرح السنة"(2803) من طرق، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بهذا الإِسناد.
ورمز له السيوطي في "الجامع الصغير" أنه عند الحاكم في "المستدرك"، ولم نجده في المطبوع منه.
وأخرجه ابنُ عدي في "الكامل" 1/ 388، والبيهقي في "السنن" 4/ 251 من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة بني زيد بن أسلم، والدارقطني في "السنن" 4/ 271 - 272 من طريق مطرف بن عبد الله المدني، عن عبد الله بن زيد، ثلاثتهم عن أبيهم زيد بن أسلم، به، مرفوعاً.
وهذا إسناد حسن، عبد الله بن زيد: وثَّقه أحمد وعلي ابن المديني، وضعفه ابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي.
وأخرجه ابنُ عدي في "الكامل" 4/ 1503 من طريق يحيى بن حسان، عن عبد الله بن زيد وسليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، به، مرفوعاً.
وقال: وهذا يدور رفعه على الإِخوة الثلاثة عبد الله بن زيد، وعبد الرحمن بن زيد أخيه، وأسامة أخيهما، وأما ابنُ وهب فإنه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفاً.
قلنا: أخرجه من طريق ابن وهب الموقوف البيهقي في "السنن" 1/ 254، وقال: هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم. =
5724 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، فَإِنَّمَا تَصُفُّونَ بِصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ (1)، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا، وَصَلَهُ اللهُ تبارك وتعالى، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا، قَطَعَهُ اللهُ تبارك وتعالى "(2).
= ثم قال البيهقي: وأولاد زيد لهؤلاء كلهم ضعفاء، جرّحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني يوثقان عبد الله بن زيد، إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول.
قلنا: يعني الموقوف، وقال في 10/ 7 بعد ذكر الرواية المرفوعة: كذلك رواه عبد الرحمن وأخواه عن أبيهم، ورواه غيرهم عنه موقوفاً عن ابن عمر، وهو الصحيح.
وقد تعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي"، فقال: إذا كان عبد الله ثقة على قولهما دخل حديثه فيما رفعه الثقة ووقفه غيره، لا سيما وقد تابعه على ذلك أخواه، فعلى هذا لا نسلِّم أن الصحيح هو الأول.
قلنا: وهذا ليس خلافاً، فقد قال ابن القيم في "زاد المعاد" 3/ 392: هذا حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا، وحرّم علينا، ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه.
قوله: "أحلت لنا" وقع في نسخة السندي: "أحلت لي"، قال السندي: هكذا في أصلنا، وفي بعض النسخ "لنا"، والكل صحيح، أما "لي" فلكونه الأصل، والناس اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأما "لنا" فلإِرادة الأمة معه لعموم الحكم.
(1)
في (ظ 14): الشياطين. وفي (م) و (ظ 1) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: للشيطان. وفي (ق): الشيطان.
(2)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير كثير بن مرة -وهو أبو =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= شجرة، ويقال: أبو القاسم الحضرمي الحمصي-، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. هارون بن معروف: هو المروزي، وعبد الله بن وهب: هو المصري، ومعاوية بن صالح: هو ابن حُدير الحضرمي، وأبو الزاهرية: هو حُدَير بن كُرَيب الحضرمي.
وأخرجه أبو داود (666)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/ 101 من طريق عيسى بن إبراهيم الغافقي، عن ابن وهب، بهذا الإِسناد.
وقال أبو داود لم يقل عيسى: بأيدي إخوانكم.
وأخرجه أبو داود (666)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/ 101 من طريق الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، مرسلاً.
وقوله: "من وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله": أخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 93، وابنُ خزيمة (1549)، والحاكم 1/ 213 من طريقين عن ابن وهب، به.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرّجاه، ووافقه الذهبي!
قلنا: كثير بن مرة لم يخرج له مسلم، وروى له البخاري في "القراءة خلف الإِمام".
وفي الباب: "عن أبي هريرة عند البخاري (722)، ومسلم (435)، سيرد 2/ 234.
وعن أنس عند البخاري (719)، ومسلم (433)، سيرد 3/ 177.
وعن أبي مسعود البدري عند مسلم (432)، سيرد 4/ 122.
وعن النعمان بن بشير عند البخاري (717)، ومسلم (436)، سيرد 4/ 272.
وعن جابر بن سَمُرَة عند مسلم (430)، سيرد 5/ 101.
وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 3.
وقوله: "لينوا في أيدي إخوانكم"، ذكر أبو داود معناه، فقال: إذا جاء رجلٌ إلى =
5725 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ تَفِلَاتٍ "(1) لَيْثٌ الَّذِي ذَكَرَ: " تَفِلَاتٍ ".
= الصف، فذهب يدخُلُ فيه، فينبغي أن يُلِيْنَ له كلُّ رجلٍ منكبيه حتى يدخل في الصف.
وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 211: وقد ورد الأمر بسدّ خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة، أجمعها حديثُ ابن عمر -يعني هذا الحديث-.
قوله: "فإنما تصفون بصفوف الملائكة"، قال السندي: أي اقتداء بهم، أي: فينبغي أن تكون صفوفكم كصفوفهم.
"وسدوا الخلل": الظاهر أن المراد الفرجات بين الناس في الصفوف، وعلى هذا فقوله:"ولا تذروا فرجات للشيطان" بمنزلة التأكيد، ويحتمل أن المراد نقصان الصفوف، إي: إذا رأيتم صفاً ناقصاً فأولاً أتموا ذلك النقصان.
"ولينوا
…
" حملوه على أنه ينبغي له إن لا يستصعب على من يدخل في الصف لسد فرجة، بل يتحرك له ويوسع عليه مكانه. قال المحقق ابن الهمام بعد ذكر هذا الحديث وغيره: وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول داخل بجنبه في الصف، ويظن أن فسحه له رياء بسبب إنه يتحرك لأجله، بل ذلك إعانة على الفضيلة، وإقامة لسد الفرجات المأمور بها في الصف. انتهى.
"ومن وصل" بأن كان فيه فرجة فسدها، أو نقصان فأتمه، والقطع أن يقعد بين الصفوف بلا صلاة، أو منع الداخل من الدخول في الفرجات مثلاً، والله تعالى أعلم.
(1)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد. ليث -وهو ابن أبي سُلَيم-: ضعيف، وقد توبع، وإبراهيم بن مهاجر: هو ابن جابر البجلي، لين =
5726 -
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا مَرَّةً (1).
= الحفظ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الوليد -وهو ابن ميمون العدني- فحديثه صحيح في سفيان الثوري، وإخرج له أصحاب السنن عدا ابن ماجه والبخاري تعليقاً.
وأخرجه الطيالسي (1892) من طريق سلام، والطبراني في "الكبير"(13565) من طريق علي بن صالح، كلاهما عن إبراهيم بن مهاجر، بهذا الإسناد، دون قوله:"تفلات".
وهذه اللفظة لها شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود (565)، والبغوي (860).
وآخر من حديث أبي هريرة أيضاً عند مسلم (444)(143)، سيرد 2/ 304 بلفظ:"أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة".
وثالث من حديث زيد بن خالد بإسناد حسن عند ابن حبان (2211)، سيرد 5/ 192 و 193 بلفظ:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات".
ورابع من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود عند مسلم (443)(141) و (142)، سيرد 6/ 363، بلفظ:"إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسَّ طيباً".
وقوله: "تفلات"، قال البغوي في "شرح السنة" 3/ 438: إي: تاركات للطيب، يريد: ليخرجن بمنزلة التفلات، والتفل: سوء الرائحة، يقال: امرأة تفلة: إذا لم تَطَيَّب.
(1)
حديث صحيح، عبد الله -وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري- وإن كان ضعيفاً، متابع.
وقد سلف برقم (5657).
5727 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّةً، وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً سِيَرَاءَ، قَالَ: فَنَظَرَ فَرَآنِي قَدْ (1) أَسْبَلْتُ، فَجَاءَ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِي، وَقَالَ:" يَا ابْنَ عُمَرَ، كُلُّ شَيْءٍ مَسَّ الْأَرْضَ (2) مِنَ الثِّيَابِ، فَفِي النَّارِ "، قَالَ: فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَّزِرُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ (3).
5728 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (4): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ: " الْيَدُ
(1) لفظ: "قد" ليس في (ظ 14).
(2)
في (ظ 14): مسَّ من الأرض، وضبب فوق "من".
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد سلف الكلامُ فيه في الرواية رقم (5693)، وبقية رجال الإِسناد ثقات، عبد الله بن الوليد: هو ابن ميمون العدني، وقد توبع، وسفيان: هو الثوري.
وقد سلف برقم (5693).
قال السندي: قوله: يتزرُ إلى نصف الساق: هكذا هو المشهور في كتب الحديث، وقال أهل الغريب: والصواب: يأتزر، لأن الهمزة لا تدغم في التاء في باب الافتعال.
(4)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر زيادة: "بن عمر".
الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُعْطِيَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى يَدُ السَّائِلِ " (1).
5729 -
حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ (2) الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُمَثِّلُ اللهُ عز وجل لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، ثُمَّ يَلْزَمُهُ يُطَوِّقُهُ (3)، يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ "(4).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد بن مسلم البغدادي المؤدب، وأيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (1429)، والدارمي 1/ 389، والبيهقي 4/ 197 - 198 من طريقين عن حماد بن زيد، به.
وقد سلف برقم (5344)، وانظر (4474).
(2)
لفظ: "إن" ليس في (ظ 14).
(3)
في هامش (س) و (ص) و (ظ 1): يلزمه بطوقه. خ.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة: هو الماجشون، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه ابنُ خزيمة (2257) من طريق يحيى بن عباد الضبعي، وأسد بن موسى، كلاهما عن عبد العزيز، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (6209) و (6448).
وقد سلف من حديث عبد الله بن مسعود برقم (3577)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قوله: "يمثل الله"، قال السندي: من التمثيل، أي: يصور. =
5730 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ مُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ "(1).
= "له": أي لتعذيبه.
"شجاعاً" بضم الشين وكسرها وبالتخفيف، الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقاً، وقيل: هو الحية التي تواثب الراجل والفارس، ويقوم على ذنبه، وربما يبلغ رأس الفارس، ويكون في الصحارى، وهو مفعول ثان لتضمين التمثيل معنى الجعل أو التصيير، أو حال.
"أقرع" الذي لا شعر على رأسه لكثرة سمه وطول عمره.
"له زبيبتان" قيل: هنا نكتتان سوداوان فوق العينين، أو نكتتان يكتنفان فاها، أو زبدتان في شدقيها، أو نابان، أقوال، قيل: وهو أوحش الحيات.
"يلزمه": من اللزوم أو الإِلزام على بناء المفعول، أي: يجعل لازماً له.
"يطوقه": بالتشديد على بناء المفعول، أي: يجعل له طوقاً في عنقه.
(6)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤدب.
وهو في "الأشربة" للمصنف (26).
وأخرجه مسلم (2003)(73)، وأبو داود (3679)، والترمذي (1861)، وأبو عوانة 5/ 270 - 271، وابن حبان (5366)، والدارقطني 4/ 448، والبيهقي في "السنن" 8/ 288 و 293، وفي "الشعب"(5572)، والبغوي في"شرح السنة"(3013) من طرق، عن حماد بن زيد، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
والشطر الثاني منه، وهو قوله: "من شرب الخمر
…
الخ"، أخرجه النسائي في =
5731 -
[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدٍ]: قَالَ أَبِي: وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "(1).
5732 -
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحِمْصِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:" مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً مَادَامَ عَلَيْهِ " قَالَ: ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ
= "الكبرى"(5183) و (5184)، وفي "المجتبى" 8/ 318 من طريقي ابن المبارك ويحيى بن درست كلاهما عن حماد بن زيد، به.
وقد سلف برقم (4690).
وأما الشطر الأول، فسيتكرر وحده بعد هذا الحديث بالإِسناد نفسه.
(1)
إسناده صحيح كسابقه.
وأخرجه النسائي في"الكبرى"(5092) و (5093) و (5094)، وفي "المجتبى" 8/ 296 - 297، والطحاوي 4/ 216، وأبو عوانة 5/ 272، من طريق حماد، بهذا الإِسناد. ونقل النسائي عن الإِمام أحمد تصحيحه للحديث.
وأخرجه النسائي في"الكبرى"(5095)، وفي "المجتبى" 8/ 297، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 4/ 216، والدارقطني 4/ 248 من طريق ابن جريج، عن أيوب، به.
وأخرجه الطحاوي 4/ 216، من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد موقوفاً.
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (4645).
فِي (1) أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ (2).
(1) لفظ: "في" ليس في (ظ 14).
(2)
إسناده ضعيف جداً، بقية بن الوليد الحمصي يدلس تدليس التسوية وهو شر أنواعه، وعثمان بن زفر -وهو الجهني- مجهول الحال، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"على عادته في توثيق المجاهيل، وهاشم، قال الحسيني: لا أعرفه، وأقرّه الحافظ في "التعجيل"، فهو مجهول الحال والعين، وقد سُمِّي في بعض الطرق هاشم الأوقص، فإن كان هو، فغير ثقة كما قال البخاري فيما نقله عنه ابن عدي في "الكامل" 7/ 2576، ثم إن في الإِسناد اضطراباً كما سيأتي في التخريج.
وأخرجه عبد بن حميد في"المنتخب"(849) عن الأسود بن عامر، بهذا الإِسناد.
وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" 10/ 292، وقال: رواه أحمد من طريق هاشم، عن ابن عمر، وهاشم لم أعرفه، وبقية رجاله وثِّقوا على أن بقية مدلس.
وأخرجه البيهقي في"الشعب"(6114) من طريق سعيد بن يزيد بن عقبة، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني يزيد بن عبد الله الجهني، عن هاشم الأوقص، عن ابن عمر، مرفوعاً.
وقال البيهقي: تفرّد به بقية بإسناده هذا، وهو إسناد ضعيف.
قلنا: يزيد بن عبد الله الجهني، مجهول، وقال الذهبي في ترجمته في "الميزان" 4/ 431: لا يصحّ خبره.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 21 من طريق هارون بن أبي هارون العبدي، عن بقية بن الوليد، عن مسلمة الجهني، عن هاشم الأوقص، عن ابن عمر، مرفوعاً.
وأخرجه الخطيب أيضاً في "تاريخه" 14/ 21 من طريق أحمد بن الفرج الحمصي، عن بقية، عن يزيد بن عبد الله الجهني، عن أبي جعونة، عن هاشم الأوقص، عن ابن عمر مرفوعاً. =
5733 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَهِيِّ، قَالَ شَرِيكٌ: أُرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ (1).
5734 -
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُحْمَلُ مَعَهُ الْعَنَزَةُ فِي
= وأخرجه الخطيب في"تاريخه" 14/ 21 من طريق مؤمل بن الفضل، عن بقية بن الوليد، عن جعونة، عن هاشم الأوقص، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً.
وهذه أسانيد مظلمة، فيها من لم نجد له ترجمة، وقال الذهبي في "المقتنى" في ترجمة أبي جعونة (1142): لم يصح خبره.
وأخرجه ابنُ حبان في "المجروحين" 2/ 37 - 38 من طريق عبد الله بن أيوب بن أبي علاج الموصلي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً.
وعبد الله بن أيوب متهم بالوضع، كذاب، مع أنه من كبار الصالحين، وقد أورد حديثه الذهبي في "الميزان" 2/ 394 من طريق ابن حبان، ثم قال: وهذا كذب.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 325 عن أبي طالب، قال: سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد.
قوله: "وفيه درهم حرام"، قال السندي: أي: وفي مجموع العشرة أو في ذلك الثمن، ولهذا ذكّر ضمير "فيه"، والحديث يدل على تعيين الثمن بالأداء أو بالإِشارة إليه عند العقد، وأنه يحرم استعمال البيع إذا لم يكن ثمنه حلالًا، وأن القليل من الحرام يغلب على الكثير من الحلال.
صُمَّتا: بضم مهملة وتشديد ميم، أي: كفّتا عن السماع.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك النخعي، سيئ الحفظ.
وقد سلف برقم (5660).
الْعِيدَيْنِ فِي أَسْفَارِهِ، فَتُرْكَزُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا (1).
5735 -
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً، فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّتِي (2) لَا بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ، فَلَهُ كِفْلَيْنِ (3)، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا، فَذَلِكَ وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي "(4).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أسود بن عامر: هو الملقب بشاذان، وهريم: هو ابن سفيان البجلي.
وقد سلف مختصراً برقم (4614).
والعنزة، بفتح النون والزاي، قال ابن الأثير: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً، وفيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة قريب منها.
(2)
في (ظ 14): الذي.
(3)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: كفلان. وانظر تعليق السندي الآتي.
(4)
إسناده ضعيف لضعف أبي إسرائيل، وهو إسماعيل بن خليفة الملائي، وزيدٍ العَمِّي، وهو ابنُ الحواري. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أسود بن عامر: هو الملقب بشاذان، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه الدارقطني 1/ 81 من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 230، وقال: رواه أحمد، وفيه زيد العَمّي، وهو ضعيف، وقد وُثِّق، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قلنا: زيد العمي ضعيف، ولم يوثق، وإسماعيل بن خليفة لم يرو له الشيخان، ولا أحدهما، وهو ضعيف، لم يُصحح أحد من الأئمة حديثه.
وأخرجه بنحوه الطيالسي (1924)، والدارقطني 1/ 80، والبيهقي 10/ 80 - 81 =
5736 -
(1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ (2)، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
= من طريق سَلاّم بن سليم الطويل، وابنُ ماجه (419) من طريق عبد الرحيم بن زيد، كلاهما عن زيد العَمِّي، عن معاوية بن قُرَّة، عن ابن عمر، مرفوعاً.
وسَلاَّم بن سُلَيم الطويل، وعبدُ الرحيم بن زيد، كلاهما متروك. ومعاويةُ بن قرة لم يلق ابن عمر، وذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" 1/ 82.
وأخرجه ابنُ ماجه (420) من طريق عبد الله بن عرادة الشيباني، عن زيد بن الحواري، عن معاوية بن قُرَّة، عن عُبيد بن عمير، عن أبي بن كعب، وهذه الرواية وإن كانت متصلة، ففي إسنادها عبد الله بن عرادة، وهو متروك، وزيد بن الحواري -وهو العمي-، وهو ضعيف، مع أن المحفوظ رواية معاوية بن قرة، عن ابن عمر، المنقطعة، ذكر فلك الحافظ في "التلخيص" 1/ 82.
وأخرجه بنحوه الدارقطني 1/ 80، والبيهقي 1/ 80 من طريق المسيب بن واضح، عن حفص بن ميسرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، مرفوعاً.
قال البيهقي: هذا الحديث من هذا الوجه ينفرد به المسيب بن واضح، وليس بالقوي، وقال الدارقطني: المسيب ضعيف، وانظر (4534).
قال السندي: قوله: واحدة، أي: مرة واحدة، والمراد أنه غسل أعضاءه مرة مرة.
التي: صفة الوظيفة.
فله كفلين: الظاهر كفلان، أي: أجران ونصيبان من الأجر، فلعل النصب بتقدير: فيجزي الله له أجرين.
وضوئي: أي الذي أعتاده، أي: فهو أكمل، والحديث يدل على عدم خصوص الوضوء بهذه الأمة، والله تعالى أعلم.
(1)
من هذا الحديث إلى الحديث (5743) خالفت نسخة (ظ 14) في الترتيب، فجاءت هذه الأحاديث فيها بعد الحديث رقم (5883).
(2)
جاء في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر قبل =
مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ "، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، قَالَ:" فَلَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ "(1).
5737 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ، خَبَّ (2) ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (3).
= عبارة: حدثنا علي بن بحر، عبارة: حدثنا حسين بن محمد، ولم ترد هذه العبارة في (ظ 14)، ولا في "أطراف المسند" 3/ 427، وهو الصواب، لأن شيخ أحمد في هذا الحديث هو علي بن بحر، لا حسين بن محمد.
(1)
إسناده قوي. صالح بن قدامة، روى عنه جمع، وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن بحر: وهو ابن بري القطان، فقد علق له البخاري، وروى له أبو داود والترمذي، وهو ثقة، وثقه جمع، وقال ابن حبان: كان من أقران أحمد بن حنبل رحمه الله في الفضل والصلاح.
وقد سلف برقم (4703)، وانظر (4523).
(2)
في (ص) و (م): خَبَّه.
(3)
إسناده صحيح، رجاله رجاله ثقات رجال الشيخين، غير علي بن بحر -وهو ابن =
5738 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ قِبَلِ حَضْرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ "، قَالَ: قُلْنَا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ "(1).
5739 -
حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَلْمَانَ، قَالَ:
= بري القطان -فقد روى له أبو داود والترمذي، وهو ثقة. عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (1644) عن محمد بن عبيد بن ميمون، والبيهقي في "السنن" 5/ 94 من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإِسناد، وفيه زيادة: فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه.
والقائل: فقلت لنافع هو: عبيد الله بن عمر العمري.
وأخرجه مسلم (1261)(230) من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، به.
وقد سلف برقم (4618).
قوله: إذا طاف الطواف الأول، قال السندي: أي: بعد دخول مكة.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن إسحاق -وهو السَّيْلَحيني- فمن رجال مسلم. أبان بن يزيد: هو العطار، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وقد سلف برقم (4536).
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ صَلَوَاتٍ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ (1) الْعِشَاءِ (2).
5740 -
حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، خُسِفَ بِهِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ "(3).
(1) لفظ: "صلاة" من (ص).
(2)
صحيحٌ لغيره، وهذا إسنادٌ حسن، المغيرة بن سَلْمان: هو الخزاعي، روى عنه جمع، وذكره ابنُ حبان في"الثقات"، ووثقه الذهبي في "الكاشف"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، روح: هو ابن عبادة، ابن عون: هو عبد الله البصري، محمد: هو ابن سيرين.
وأخرجه النسائي في"الكبرى"(390)، وأبو يعلى (5776) من طريقين، عن ابن عون بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 2/ 202 من طريق محمد بن سيرين، به.
وقد سلف برقم (5127)، وسيأتي برقم (3708)، وانظر (4506).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عارم: هو محمد بن الفضل السدوسي، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه البخاري (2454)، ومن طريقه البغوي (2166) عن مسلم بن إبراهيم، والبخاري (3196) عن بشر بن محمد المروزي، كلاهما عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإِسناد. =
5741 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ مَذْهَبًا مُوَاجِهًا لِلْقِبْلَةِ (2).
5742 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} (3).
= وقد سلف بنحوه من حديث عبد الله بن مسعود برقم (3767)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قوله: "خسف به إلى سبع أرضين"، قال السندي: قد صح أنه يطوقه من سبع أرضين، فيحتمل أنه سمي خسفاً لأنه إذا طوق تكون الأرض عالياً فوقه، ويكون الرجل تحته، والله تعالى أعلم.
(1)
في (ظ 14): قال فليح. وأثبت فوقها علامة الصحة.
(2)
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، وقد سلف الكلام عن هذا الإسناد بالرواية رقم (5715). موسى بن داود: هو الضبي.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبد الله بن الزبير: هو أبو أحمد الزبيري، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وسماعه من جده أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- في غاية الِإتقان، للزومه اياه، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وقد سلف برقم (4763).
5743 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ (1)، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، وَمَنِ اسْتَجَارَكُمْ فَأَجِيرُوهُ "(2)(3).
5744 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ "(4).
(1) لفظ: "ما تكافئوه" لم يرد في (س) ولا (ص) ولا (ظ 14)، وكتب في هامش الأوليين منها.
(2)
إلى هنا ينتهي ما خالفت فيه (ظ 14) بقية النسخ في ترتيب الأحاديث.
(3)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سريج -وهو ابن النعمان الجوهري- فمن رجال البخاري.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/ 63 - 64، والبيهقي في"الآداب"(235) من طريق سريج بن النعمان، به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وقد سلف برقم (5365).
(4)
إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد -وهو مولى الهاشميين-. وسفيان بن عيينة من شيوخ أحمد، لكن روى عنه هنا بواسطة حسين بن محمد -وهو ابن بهرام المروذي- وهي من رواية الأقران عن بعضهم. ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. =
5745 -
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (1) بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ، فَإِنَّ تُجَاهَهُ الرَّحْمَنُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى "(2).
5746 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يُونُسَ حَاتِمِ بْنِ مُسْلِمٍ، سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى، عَلَيْهَا دِرْعُ حَرِيرٍ (3)، فَقَالَتْ: مَا تَقُولُ فِي الْحَرِيرِ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ (4).
= وأخرجه الحميدي (687) عن سفيان بن عيينة، والترمذي (1716) عن ابن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. والحديث عندهما مطول نحو الحديثين (5752) و (5895). وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد.
وقد سلف مختصراً برقم (5220)، ومطولًا برقم (5384).
(1)
في (م): أبو معاوية. وهو خطأ.
(2)
صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لضعف ليث بن أبي سليم، لكن تابعه على معنى حديثه ابن أبي رواد فيما سلف برقم (4908)، وانظر أيضاً (4509). معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب الأزدي، ثقة من رجال الشيخين، وكذا زائدة -وهو ابن قدامة-.
(3)
في هامش (ص): درع من حرير، وزيدت "من" في هامش (ظ 1).
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي راويه عن ابن عمر، وبقية =
5747 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ (1)، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ - يَعْنِي ابْنَ عُتْبَةَ -، عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّى عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ (2).
= رجاله ثقات رجال الشيخين. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المروذي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو يونس حاتم بن مسلم: هو أبو صغيرة البصري.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 201 عن إبراهيم بن يعقوب -وهو ابن إسحاق الجوزجاني- عن أبي النعمان -وهو عارم محمد بن الفضل السدوسي، عن الصَّعْق بن حزن، عن قتادة -وهو ابن دعامة السدوسي-، عن علي البارقي -وهو ابن عبد الله الأزدي-، قال: أتتني امرأة تستفتيني، فقلت لها: هذا ابن عمر، فاتبعته تسألُه، واتَّبعتها أسمع ما يقول، قالت: أفتني في الحرير، قال: نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، فمن رجال أبي داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة.
قلنا: والنهي عن ليس الحرير خاص بالرجال عند عامة أهل العلم، انظر "شرح مشكل الآثار" 12/ 308 - 328، و"شرح مسلم" للنووي 13/ 33 و 44.
وانظر (4713).
(1)
في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) زيادة: بن محمد.
(2)
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة، وهو اليمامي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسين: هو ابن محمد بن بهرام المرُّوذي.
وأخرجه الطَّرَسوسي (64) من طريق أحمد بن يونس، عن أيوب بن عتبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (323) من طريق عبيد الله بن موسى، عن عيسى الحناط، عن نافع، عن ابن عمر، قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة. =
5748 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ، وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ "، قَالَ سَالِمٌ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا (1).
= قال عيسى: فقلت ذلك للشعبي، فقال: صدق ابنُ عمر، وصدق أبو هريرة. أما قول أبي هريرة، فقال: في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وأما قول ابن عمر، فإن الكنيف ليس فيه قبلة، استقبل فيه حيث شئت.
قلنا: عيسى الحناط ضعيف.
وقد سلف برقم (5715). وانظر (4606) و (4991).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين -وهو ابن سعد المصري-، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، يحيى بن غيلان: هو أبو الفضل البغدادي، عمرو بن الحارث: هو المصري، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر.
وأخرجه مسلم (1045)(111)، وابن خزيمة (2366)، والبيهقي في "السنن" 6/ 184، وابن عبد البر في "التمهيد"، 5/ 84 من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإِسناد.
والحديث هو حديث عمر، وقد سلف في "مسنده" برقم (136) و (137)، وهو هنا مرسل صحابي. =
5749 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِثْلَ ذَلِكَ (1).
5750 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثِ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟! قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ قَصَرَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا (2).
= قوله: "وأنت غير مشرف"، قال السندي: أي: غير طامع.
"فلا تتبعه": من أتبع المخفف، أي: فلا تجعل نفسك تابعة له.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين -وهو ابن سعد المصري-، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيى بن غيلان: هو أبو الفضل البغدادي، وعمرو بن الحارث: هو المصري، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، وفي هذا الإسناد أربعة من الصحابة: السائب بن يزيد، وحُوَيْطب بن عبد العُزَّى، وعبد الله بن السعدي، وعمر بن الخطاب، رضي الله عنهم.
وقد سلف في مسند عمر برقم (100).
(2)
إسناده ضعيف، فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي وبشرُ بن حرب، وفيهما ضعف. يونس بن محمد: هو المؤدب.
وأخرجه الطيالسي (1863) عن أبي عمر العبدي، عن بشر بن حرب أبي عمرو =
5751 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ -، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُهَيْلٍ (1) - أَوْ سُهَيْلُ (2) بْنُ عَمْرِو - بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِيثَرَةِ، وَالْقَسِّيَّةِ، وَحَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَالْمُفْدَمِ (3). قَالَ يَزِيدُ: وَالْمِيثَرَةُ: جُلُودُ السِّبَاعِ، وَالْقَسِّيَّةُ: ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ مِنْ إِبْرَيْسَمٍ، يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ، وَالْمُفْدَمُ: الْمُشَبَّعُ بِالْعُصْفُرِ (4).
= النَّدبي، بهذا الإسناد. وسيأتي من طريق بشر بن حرب (6063)، ونحوه من طريق آخر عن ابن عمر برقم (5042).
وانظر ما سلف برقم (4704) و (5392).
قوله: "ولم يصم"، قال السندي: قد جاء أنه صام في السفر، فكأنه ذكر بيان المعتاد، والله تعالى أعلم.
(1)
جاء في هامش (ظ 1) ما نصه: هكذا الصواب: الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف. أ. هـ. من "أطراف المزي".
(2)
جاء في هامش (س) و (ظ 1): أو أبو سهيل. خ. وانظر التعليق السابق.
(3)
شكلت في (س) و (ظ 1): والمفدَّم.
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد -وهو القرشي الهاشمي-، والحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف لم يرو عنه إلا يزيد بن أبي زياد، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال ابن معين: مشهور. ويزيد بن عطاء: هو اليشكري الواسطي، لين الحديث. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المروذي.
وقوله: نهى عن المِيْثَرة: أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3248) من طريق عبد الله بن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقوله: نهى عن حلقة الذهب: أخرجه ابن ماجه (3643) من طريق علي بن مسهر، عن يزيد بن أبي زياد، به.
وأنظر (4677).
وقوله: نهى عن المفدم: أخرجه أبن أبي شيبة 8/ 370، وابن ماجه (3601)، من طريق علي بن مسهر، عن يزيد بن أبي زياد، به.
وأورده بتمامه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 145، وقال: روى منه ابن ماجه النهي عن المُفدم وحلقة الذهب، رواه أحمد، وفيه يزيد بن عطاء اليشكري، وهو ضعيف.
قلنا: يزيد بن عطاء متابع كما هو في التخريج.
وقول يزيد: والميثرة
…
الخ، هو من كلام الحسن بن سهيل، رواه عنه يزيد، وقد علقه البخاري بصيغة الجزم في باب لبس القسي عن جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، في حديثه.
قال الحافظ في "الفتح" 10/ 293: وصله إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" له عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن الحسن بن سهيل، قال
…
وقول البخاري: عن يزيد في حديثه، يريد أنه ليس من قول يزيد، بل من روايته عن غيره.
والنهي عن الميثرة والقسي: له شاهد من حديث علي بن أبي طالب، سلف برقم (601) و (722).
وآخر من حديث البراء بن عازب عند البخاري (5863)، ومسلم (2066)، سيرد 4/ 284.
وثالث من حديث المقدام بن معد يكرب، سيرد 4/ 132.
والنهي عن حلقة الذهب: سلف نحوه من حديث عبد الله بن مسعود برقم (3582)، وذكرنا هناك شواهده. =
5752 -
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي الطَّحَّانَ -، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَقِينَا الْعَدُوَّ، فَحَاصَ الْمُسْلِمُونَ حَيْصَةً، فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ، فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَتَعَرَّضْنَا لِرَسُولِ اللهِ
= والنهي عن المُفدم: سيأتي نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6513)، بإسناد صحيح.
قال السندي: قوله: عن الميثرة: بكسر الميم، وسكون ياء، وفتح المثلثة، أي: عن الجلوس عليها.
والقَسِّيَّة: بفتح القاف وتشديد السين، والياء للنسبة، أي: الثياب القَسِّيَّة.
وحلقة الذهب: أي: خاتم الذهب.
قوله [في الميثرة، هي] جلود السباع: لأن الجلوس عليها من دأب الجبابرة، وعمل المترفين، وقد جاء تفسير الميثرة بغير هذا أيضاً، والله تعالى أعلم.
قلنا: قد أنكر النووي أن تُفَسَّر الميثرة بجلود السباع، وقال -فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 10/ 293 - هو تفسير باطل، مخالف لما أطبق عليه أهل الحديث.
وقد فسَّرها ابن الأثير في "النهاية" بقوله: "الميثرة": بالكسر: مفعلة من الوثارة، يقال: وَثُر وثارة فهو وثير، أي: وطيء لين، وأصلها: مِوْثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج.
وجاء تفسيرها من كلام علي رضي الله عنه -كما في حديثه السالف برقم (1124) - بأنها شيء كان يصنعه النساء لبعولتهن على رحالهن، ونقله البخاري وذكر أنه أصح في تفسير الميثرة من تفسير يزيد بأنها جلود السباع، وهذا يؤيد ما ذهب اليه النووي.
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ لِلصَّلَاةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَحْنُ الْفَرَّارُونَ. قَالَ:" بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ (1)، إِنِّي فِئَةٌ لَكُمْ "(2).
5753 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، عَنْ زَيْدٍ - يَعْنِي ابْنَ جُبَيْرٍ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ (3).
5754 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرَةَ:
(1) في (ق) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: لا، بل أنتم العكارون.
(2)
إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وهو مولى الهاشميين، خالد الطحان: هو خالد بن عبد الله الواسطي.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2539) عن خالد الطحان، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (5384).
قوله: "فحاص المسلمون"، قال السندي: بحاء وصاد مهملتين، أي: جالوا جولة يطلبون الفرار، والمحيص المهرب، ويروى بجيم وضاد معجمة، أي: فروا، يقال: جاض عن الحق: عدل.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن قَرْم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13416) عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4739).
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَأْسًا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا جَاءَهُ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ابْنَيْ آدَمَ (1)، الْقَاتِلُ فِي النَّارِ، وَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ "(2).
5755 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَحِيرٍ الصَّنْعَانِيُّ الْقَاصُّ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} ، وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَسُورَةَ هُودٍ (3).
5756 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ
(1) في (ق) و (ظ 1) و (م) وهامش (س): ابن آدم.
(2)
إسناده ضعيف، علته عبد الرحمن بن سُميرة، وقد سلف الكلام فيه في الرواية رقم (5708). وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. إسماعيل بن عمر: هو الواسطي، وسفيان: هو الثوري، وعون بن أبي جحيفة: هو السُّوائي.
وقد سلف برقم (5708).
قوله: "مثل ابن آدم"، قال السندي: في تمكين القاتل من نفسه، وقد اختلف فيه أهل العلم، وظاهر الحديث جوازه.
(3)
هو مكرر (4806) سنداً ومتناً.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِالْبَطْحَاءِ، ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، فَكَانَ (1) ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ (2).
5757 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مَطَرٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
(1) في (ق) و (ظ 1) و (ظ 14) وهامش (س) و (ص): وكان.
(2)
إسناداه صحيحان على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وأيوب: هو السختياني، وبكر بن عبد الله: هو المزني، والذي يقول: أيوب عن نافع هو حماد بن سلمة.
وأخرجه أبو داود (2013) عن الإمام أحمد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (1768) من طريق خالد بن الحارث، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها -يعني المحصَّب- الظهر والعصر، -أحسبه قال: والمغرب-، قال خالد: لا أشك في العشاء، وبهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: "لا أشك في العشاء"، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 592: يريدُ أنَّه شكَّ في ذكر المغرب، وقد رواه سفيانُ بن عيينة بغير شك في المغرب ولا غيرها عن أيوب، وعن عُبيد الله بن عمر جميعاً، عن نافع، أن ابن عمر كان يُصلي بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يهجع هجعةً. أخرجه الإسماعيلي، وهو عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر بن عبد الله المزني، وعن أيوب، عن نافع، كلاهما عن ابن عمر. =
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَافَرْنَا (1) مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ عُمَرَ، فَلَمْ أَرَهُمَا يَزِيدَانِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَكُنَّا ضُلَّالًا فَهَدَانَا اللهُ بِهِ، فَبِهِ نَقْتَدِي (2).
5758 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلْمَانَ يُحَدِّثُ فِي بَيْتِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ سِوَى الْفَرِيضَةِ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ (3).
5759 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ
= قلنا: وهي أيضاً رواية أحمد هذه.
وقد سلف برقم (4828).
(1)
في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): سافرت.
(2)
إسناده حسن من أجل مطر -وهو ابن طهمان الوراق-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.
وقد سلف برقم (5698).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن المغيرة بن سَلْمان: هو الخُزاعي، روى له جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثّقه الذهبي في "الكاشف"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، عفان: هو ابن مسلم الصفّار، أيوب: هو السختياني.
وقد سلف برقم (5127) و (5739)، وانظر (4506).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ:" مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ "(1).
5760 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَيُخْبِرُنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَذَكَرُوا لِنَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: مَا كَانَ يَمْشِي إِلَّا حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَلِمَ (2).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق العقيلي، فمن رجال مسلم. همام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1398)، وفي "المجتبى" 3/ 232 - 233 من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (1421) عن محمد بن كثير، عن همام، به.
وقد سلف برقم (4492)، وانظر (5016).
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سُلَيم بن أخضر البصري، فمن رجال مسلم.
وأخرجه الطحاوي 2/ 181 من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1262)(234)، وأبو داود (1891)، والبيهقي 5/ 83 من =
5761 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، سَمِعْتُ نَافِعًا يَزْعُمُ (1)، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتْ بِبَرِيرَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُونِي إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "(2).
5762 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ (3) رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ (4).
= طريق أبي كامل الجحدري، عن سليم بن أخضر، به.
وقد سلف برقم (4618).
(1)
في هامش (س): يرويه.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. نافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف برقم (4817) و (4855).
(3)
في (ظ 14): في الصلاة.
(4)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/ 70 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن عفان بن مسلم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري في "رفع اليدين"(52) و (53)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5832) من طريقين، عن حماد بن سلمة، به، واشار البخاري إلى طريق حماد هذه في "صحيحه" بإثر الحديث (739).
وأخرجه البيهقي 2/ 70 - 71 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أيوب وموسى بن =
5763 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، حَدَّثَنِي أَبُو مَطَرٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَالصَّوَاعِقَ،
= عقبة، عن نافع، به.
وأخرجه البخاري (739)، وأبو داود (741)، والبيهقي 2/ 70 و 136، والبغوي في "شرح السنة"(560) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به، وزاد فيه: وإذا قام من الركعتين رفع يديه.
وأخرجه البخاري في "رفع اليدين"(80) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به، موقوفاً. ورجح رواية الوقف هذه أبو داود، لكن قال الدارقطني في "العلل" -كما ذكر الحافظ في "الفتح" 2/ 222 - بعدما حكى الاختلاف في وقفه ورفعه: والأشبه بالصواب قول عبد الأعلى. يعني مرفوعاً.
وأخرجه بنحوه موقوفاً في الرفع عند ابتداء الصلاة وعند الرفع من الركوع: مالك في "الموطأ" 1/ 77، ومن طريقه الشافعي في "المسند" 1/ 72 - 73 و 73 (ترتيب السندي)، والبخاري في "رفع اليدين"(73)، وأبو داود (742) عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق (2520)، ومن طريقه البخاري في "رفع اليدين"(40) عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً عليه، وزاد فيه الرفع حين يستوي قائماً من الركعتين.
وأخرجه البخاري في "رفع اليدين"(51) عن عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً أيضاً، وذكر فيه الرفع إذا قام من السجدتين، وعبد الله بن صالح -وهو كاتب الليث-: ضعيف لسوء حفظه.
وسيأتي برقم (5843) من طريق عبد الله بن عمر العمري، و (6164) من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، ورواية العمري مختصرة.
وانظر ما سلف برقم (4540).
قَالَ: " اللهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ "(1).
(1) إسناده ضعيف لضعف حجاج، وهو ابن أرطاة، ولجهالة حال أبي مطر، فقد ترجم له البخاري في "الكنى"، والمزي في "تهذيب الكمال"، والدولابي في "الكنى"، ولم يذكروا في الرواة عنه إلا حجاج بن أرطاة، ومسعراً. وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 574: لا يُدرى من هو. وقال الحافظ في "التقريب": مجهول. ومع ذلك فقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار. وعبد الواحد بن زياد: هو العبدي، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/ 362 من طريق عفان -شيخ أحمد-، بهذا الإِسناد، وقد تحرف اسم أبي مطر في مطبوع البيهقي إلى: أبي مظفر.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 10/ 216، والبخاري في "الأدب المفرد"(721)، والترمذي (3450)، والنسائي في "الكبرى"(10764) -وهو في"عمل اليوم والليلة"(928) -، وأبو يعلى (5507)، والدولابي في "الكنى" 2/ 117، والطبراني في "الكبير"(13230)، وابن السُّنَّي في "عمل اليوم والليلة"(304)، من طرق، عن عبد الواحد، به.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من لهذا الوجه.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 4/ 286 من طريق عفان، بهذا الإسناد، بإسقاط الحجاج بن أرطاة. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي!
وأخرجه بإسقاط الحجاج أيضاً النسائي في "الكبرى"(10763) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(927) - من طريق سيار بن حاتم، عن عبد الواحد بن زياد، عن أبي مطر، به، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والبروق، قال: " اللهم لا تقتلنا
غضباً، ولا تقتلنا نقمة، وعافنا قبل ذلك".
وقد أشار المزي إلى هذه الرواية في "تهذيب الكمال" 34/ 298 في ترجمة أبي =
5764 -
حَدَّثَنَا (1) عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ (2).
5765 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ. قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُ ابْنَ عمر يَقُولُ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَهُنَّ (3).
= مطر، فقال: روى عنه الحجاج بن أرطاة، وعبد الواحد بن زياد فيما قيل، والصحيح عن عبد الواحد، عن الحجاج، عنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 214، عن وكيع، عن جعفر بن برقان، قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد الشديد، قال:
…
فذكر الحديث.
وهذا إسناد معضل.
قوله: "وعافنا قبل ذلك"، قال السندي: أي: قبل القتل والِإهلاك، والمراد: طلب العافية قبل العذاب، ليندفع به العذاب، أي: قدم العافية حتى لا يتحقق العذاب بها، وليس المراد أن نعافى قبل مجيء العذاب، وإذا جاء العذاب عذب، والله تعالى أعلم.
(1)
هذا الحديث (5764) ليس في (ظ 14).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهيب: هو ابن خالد الباهلي، وعبد الله بن طاووس: هو ابن كيسان اليماني.
وأخرجه مسلم (1997)(52)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 305، وفي "الكبرى"(5135)، وأبو عوانة 5/ 300 من طرق، عن وهيب، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4913)، وانظر (4465) و (4914).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. =
5766 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ، فَلْيُجِبْ "، أَوْ قَالَ:" فَلْيَأْتِهَا "، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيبُ صَائِمًا وَمُفْطِرًا (1).
= وأخرجه البخاري (330) و (1760)، والنسائي في "الكبرى"(4200) من طرف، عن وهيب، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4197) من طريق إبراهيم بن ميسرة، قال: سمعت طاووساً يحدث عن ابن عمر أنه كان يقول قريباً من سنتين (في المطبوع سنين، والمثبت من "الفتح" 3/ 589): لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت، ثم قال ابن عمر بعد: تنفر، إنه رخص للنساء.
وأخرج النسائي في "الكبرى"(4196)، والترمذي (944) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من حج فليكن آخرَ عهده بالبيت إلا الحُيَّض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
قلنا: ولهذا الحديث فيمن حاضت بعدما أفاضت، هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط؟ قال الحافظ في "الفتح" 1/ 428: كان ابن عمر يُفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع، ثم بلغته الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهن في تركه، فصار إليه، أو كان نسي ذلك فتذكره.
وفي الباب عن عائشة عند البخاري (1757)، ومسلم (1211)(128) و 2/ 964، وسيرد 6/ 39.
وعن ابن عباس عند البخاري (1758)، ومسلم (1328)، وقد سلف برقم (1990).
قوله: "إنها لا تنفر"، قال السندي: أي: الحائض لا تنفر قبل طواف الصدر.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، =
5767 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ (1) لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ "(2).
5768 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "(3).
5769 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ (4).
= ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف برقم (5367)، وانظر (4712).
(1)
في (س) وهامش (ص): ويقول.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (4475).
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، وهو متابع، أيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه أبو يعلى (2642)، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 3/ 274، وفي "شرح مشكل الآثار"(220) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وقد سلف برقم (4616).
(4)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد: وهو ابن سلمة، وسهيل: هو ابن أبي صالح السمان، فمن رجال مسلم، وروى =
5770 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ حَمَّادٌ: تَفْسِيرُهُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكَ مِنْهُ ذُؤَابَةٌ (1).
5771 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يُلَقِّنُنَا هُوَ:" فِيمَا اسْتَطَعْتَ "(2).
5772 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مِصْرَ يَحُجُّ الْبَيْتَ، قَالَ: فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا،
= البخاري لسهيل متابعة وتعليقاً.
وسيأتي في مسند أبي هريرة 2/ 383، بهذا الإِسناد، وسيخرج هناك إن شاء الله تعالى. وانظر ما قبله.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البيهقي في"الشعب"(6482) من طريقين، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (5615)، وانظر (4473).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، شعبة: هو ابن الحجاج، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف برقم (5282)، وانظر (4565).
فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ؟ فَقَالُوا: قُرَيْشٌ، قَالَ: فَمَنِ الشَّيْخُ فِيهِمْ؟ قَالُوا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ (1): يَا ابْنَ عُمَرَ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ، أَوْ أَنْشُدُكَ، أَوْ نَشَدْتُكَ بِحُرْمَةِ هَذَا الْبَيْتِ، أَتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَتَعْلَمُ أَنَّهُ غَابَ عَنْ بَدْرٍ فَلَمْ يَشْهَدْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَبَّرَ الْمِصْرِيُّ (2)، فَقَالَ (3) ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ: أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ قَدْ عَفَا عَنْهُ، وَغَفَرَ لَهُ، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّهَا مَرِضَتْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَكَ أَجْرُ رَجُلٍ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمُهُ "، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُثْمَانَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَمَا ذَهَبَ عُثْمَانُ، فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ (4)، وَقَالَ:" هَذِهِ لِعُثْمَانَ "، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ بِهَذَا الْآنَ مَعَكَ!! (5).
(1) في (ظ 14): فقال.
(2)
كلمة: "المصري" ليست في (ص) ولا (ظ 14).
(3)
في (ظ 14): قال: فقال.
(4)
في (ق) و (ظ 1) و (م) وهامش (س) و (ص) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: يده على يده.
(5)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وعثمان بن عبد الله بن موهب: هو التيمي، وقد ينسب إلى جده.
وأخرجه مطولًا ومختصراً الطيالسي (1958)، والبخاري (3698) و (3130)، =
5773 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: آشْتَرِي الذَّهَبَ
= والترمذي (3706) من طرق، عن أبي عوانة، به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري (4066) من طريق أبي حمزة، عن عثمان، به.
وأخرجه بنحوه مختصراً أبو داود (2726) من طريق كليب بن وائل، عن هانئ بن قيس، عن حبيب بن أبي مليكة، عن ابن عمر، به.
وأخرجه مختصراً الطبراني في"الكبير"(125)، ومطولًا الحاكم 3/ 98 من طريق كليب بن وائل، عن حبيب بن أبي مليكة، عن ابن عمر، به.
قلنا: يعني بإسقاط هانئ بن قيس من الإِسناد، وإلى هذا الطريق أشار المزي في "تهذيب الكمال" 5/ 403 في ترجمة حبيب بن أبي مليكة، فقال بعد أن ساق الحديث: وقد رُوي عن كليب بن وائل، عن حبيب بن أبي مليكة، من غير ذكر لهانئ بن قيس في إسناده. ثم ساقه كذلك بإسناده إلى الطبراني.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وسيأتي مختصراً برقم (6011).
وقد سلف نحوه من حديث عثمان بن عفان برقم (490).
قوله: من مصر، قال السندي: وأهلها كانوا يبغضون عثمان رضي الله تعالى عنه، فلذلك سأل ابن عمر عن عثمان.
وقوله: هذه لعثمان: فصارت بيعة عثمان رضي الله عنه خيراً من بيعة الناس.
وقولُه: اذهب بها الآن معك: قال الحافظ في "الفتح" 7/ 59: أي: اقرن هذا العذر بالجواب حتى لا يبقى لك فيما أجبتك به حجة على ما كنت تعتقده من غيبة عثمان. وقال الطيبي: قال له ابن عمر تهكماً به، أي: توجه بما تمسكت به، فإنه لا ينفعك بعدما بينت لك.
بِالْفِضَّةِ، وِالْفِضَّةَ (1) بِالذَّهَبِ؟ قَالَ:" إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ، فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ (2) وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ "(3).
5774 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا (4).
5775 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ " وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْكِلَابِ أَنْ تُقْتَلَ (5).
(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أو الفضة.
(2)
كلمة: "صاحبك" ليست في (ق).
(3)
إسناده ضعيف لتفرد سماك -وهو ابن حرب- برفعه، كما تقدم بسطه برقم (4883)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المرُّوذي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
وقد سلف نحوه برقم (4883).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البيهقي 5/ 248 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4485)، وانظر (5199).
(5)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وسيرد بشَطريه برقم (5925) من طريق مالك، عن نافع.
وأخرج منه الأمر بقتل الكلاب ابن أبي شيبة 5/ 406، ومن طريقه مسلم (1570)(44)، والطحاوي 4/ 53 عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عبيد الله بن =
5776 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(1).
5777 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "(2).
5778 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ "(3).
= عمر، بهذا الإسناد. وزاد فيه: فأرسل في أقطار المدينة أن تُقتَل.
وقد سلف برقم (4479) و (5171)، وسلف الأمر بقتل الكلاب برقم (4744).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة 5/ 477 من طريق محمد بن عبيد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 387، ومسلم (2085)(42)، والنسائي في "الكبرى"(9677)(9719)، وفي "المجتبى" 8/ 206، وابن ماجه (3569)، وأبو عوانة 5/ 477 و 482 من طرق، عن عبيد الله، به.
وقد سلف برقم (4489).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (4466).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البيهقي 5/ 246 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4646).
5779 -
(1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "(2).
5780 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ فَاتَتْهُ (3) صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "(4).
5781 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ، أَوْ حُرٍّ (5)، صَغِيرٍ (6) أَوْ كَبِيرٍ (7).
(1) هذا الحديث (5779) ليس في (ظ 14).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة 2/ 3 من طرق، عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4670).
(3)
في (م): فاته.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 354 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (4621).
(5)
في (ظ 14): حر أو عبد.
(6)
في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): أو صغير.
(7)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. =
5782 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ:" نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ "(1).
5783 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "(2).
5784 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، كَانَ لَهُ مِنَ (3) الْأَجْرِ مَرَّتَيْنِ "(4).
= وأخرجه ابن زنجويه في "الأموال"(2357)، والبيهقي في "السنن" 14/ 59 و 160 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (5174)، وانظر (4486).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 277، والبيهقي 1/ 200 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4662).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(1059) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (4616).
(3)
كلمة: "من" ليست في (ظ 14).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. =
5785 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ (1)، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا "(2).
5786 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ (3)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ (4).
• 5787 - [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ (5):] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا
= وقد سلف برقم (4673).
(1)
في (م) وهامش (س): مجلسه.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (4659).
(3)
قوله: "وسالم" ليس في (م) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي 7/ 203 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. لكن لم يذكر سالم فيه.
وأخرجه البخاري (4215) و (5521)، وأبو يعلى (5465) و (5526)، والبيهقي 9/ 329، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 186 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.
وسيأتي برقم (6310)، وانظر (4720).
(5)
وقع هذا الحديث في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر من رواية الإِمام أحمد، ففيها عبارة:"حدثني أبي"، قبل:"حدثنا محمد بن الصباح"، لكن ضُرب على هذه العبارة في (ظ 14)، وهو الموافق لما فى "أطراف المسند" 3/ 547، والحديث من زوائد عبد الله.
إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ (1).
5788 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ (2) الَّذِي اشْتَرَاهَا "(3).
5789 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ (4) ذَاتَ يَوْمٍ، فَجِئْتُ وَقَدْ فَرَغَ، فَسَأَلْتُ النَّاسَ: مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ (5).
5790 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ
(1) صحيح، وهذا إسناد قوي، إسماعيل بن زكريا الخُلْقاني روى له الشيخان وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن الصباح: هو البزاز الدولابي. عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري.
وانظر ما قبله.
(2)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: يشرط.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف من طريق عبيد الله برقم (5162)، وانظر (4502).
(4)
في هامش (ص) و (ق) و (ظ 1): للناس.
(5)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة 5/ 302 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4465) و (4914).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّمَا مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً، لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا (1) تَتْبَعُ "(2).
5791 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (3).
5792 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ يُطَلِّقُهَا (4) إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا (5)، أَوْ يُمْسِكَهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ
(1) في (ق): لأيهما، وفي هامش (س): أيتهما.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (5079).
وانظر (4872).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة 2/ 350 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4472).
(4)
في هامش كل من (س) و (ق) و (ظ 1): فليطلقها. خ.
(5)
قوله: "قبل أن يجامعها" ليس في (ق) و (ظ 1).
تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " (1).
5793 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، قَالَ:" مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصْبِحَ (2) صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى "(3).
5794 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ (4) وِتْرًا "(5).
5795 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ! قَالَ: " إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ،
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البيهقي 7/ 324 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (5164)، وانظر (5400).
(2)
في (ق): الصبح.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (4492).
(4)
في (ق): من الليل.
(5)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، كإسناد سابقه.
وقد سلف برقم (4710)، وانظر (4492).
إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى " (1).
5796 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: آبْتَاعُ الْفَرَسَ الَّذِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: " لَا تَبْتَعْهُ (2)، وَلَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ "(3).
5797 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَهَا، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوُفُودِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ "، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري.
وأخرجه عبد بن حميد (755)، والبيهقي 4/ 282، والخطيب في"تاريخ بغداد" 2/ 366 من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4721).
(2)
في (ظ 14): لا تبتاع، وفي هامشها: لا تبتعه. وفي هامش (س) و (ظ 1): لا تبتاعه.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (5177)، وانظر (4521).
قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لَتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لِتَبِيعَهَا أَوْ لِتَكْسُوَهَا "(1)، قَالَ: فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا، مِنْ أُمِّهِ، بِمَكَّةَ (2).
5798 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ (3) الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ، يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ "(4).
(1) في (ظ 1): ولتكسوها.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة 5/ 445 - 446، عن أبي الحسن الميموني، وأخرجه أبو عوانة أيضاً 5/ 445 - 446، والبيهقي في "السنن" 2/ 422، وفي "الآداب"(572) من طريق الحسن بن علي بن عفان، كلاهما عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 348، وعنه ابن ماجه (3591) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله، به، مختصراً.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 917، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 132، والبخاري (886) و (2612)، ومسلم (2068)، وأبو داو (1076) و (4040)، والنسائي 3/ 96، وأبو عوانة 5/ 446، والطحاوي مختصراً 4/ 244، والبيهقي 3/ 241 - 242، والبغوي (3099) عن نافع، به.
وقد سلف برقم (4713).
(3)
كلمة: "إن" ليست في (م).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البزار (210)(زوائد) عن محمد بن معمر، عن محمد بن عبيد =
5799 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا (1).
5800 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَادَى بِالصَّلَاةِ (2) فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ، أَوْ ذَاتُ رِيحٍ فِي السَّفَرِ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ (3).
= الطنافسي.
وسيأتي مكرراً برقم (6309)، وسلف برقم (4742).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحاكم 1/ 162 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (80)، وابن خزيمة (205)، والدارقطني 1/ 52، والحاكم 1/ 162 من طرق، عن عبيد الله، به.
وقد تحرف عبيد الله في مطبوع ابن خزيمة إلى: عبد الله.
وقد سلف برقم (4481).
(2)
في (ق): في الصلاة.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة 2/ 17، والبيهقي في "السنن" 3/ 70، والبغوي في"شرح السنة"(798) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد. =
5801 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَرَأَى فِتْيَانًا قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، لَهُمْ كُلُّ خَاطِئَةٍ، فَقَالَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ وَغَضِبَ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لَعَنَ اللهُ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْحَيَوَانِ "(1).
5802 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: جَبَلَةُ أَخْبَرَنِي، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْثِ الْعِرَاقِ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا، فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقِرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ (2) أَخَاهُ (3).
5803 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي جَبَلَةُ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَرَّ ثَوْبًا
= وقد سلف برقم (5151) وانظر (4478).
(1)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجاله الشيخين غير المنهال بن عمرو، فمن رجال البخاري.
وانظر ما سلف برقم (4622).
(2)
قوله: "منكم" ليس في (ق).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وشعبة: هو ابن الحجاج، وجبلة: هو ابن سحيم.
وانظر (4513).
مِنْ ثِيَابِهِ مِنَ الْمَخِيلَةِ (1)، فَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (2).
5804 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْغَادِرَ يَنْصِبُ اللهُ لَهُ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: أَلَا هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ "(3).
5805 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ:" أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مُغَلَّظَةٌ، مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا، أَلَا إِنَّ كُلَّ دَمٍ وَمَالٍ وَمَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ، وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ، فَإِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهَا لِأَهْلِهَا "(4).
(1) في (ظ 14): مخيلة.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وشعبة: هو ابن الحجاج، وجبلة: هو ابن سُحَيْم.
وقد سلف برقم (5038)، وانظر (4489).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (4648)، وانظر (5192).
(4)
إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان-، وبقية رجاله ثقات. يعقوب السدوسي: هو ابن أوس. (ويقال: عقبة بن أوس).
وعلقه أبو داود بإثر الحديث (4549)، والدارقطني 3/ 104، والبيهقي 8/ 68، =
5806 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ "(1).
قَالَ: وَلَقَدْ تَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ مَرَّةً وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ (2).
5807 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيُصَلِّي
= عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد -يعني ابن جدعان-، عن يعقوب السدوسي، عن عبد الله بن عمرو
…
هكذا جعلوه من حديث عبد الله بن عمرو. وهو في "المسند" في هذه الرواية من حديث ابن عمر، وهو الصواب، لأن علي بن زيد يرويه من حديث ابن عمر لا ابن عمرو.
وقال البيهقي في "السنن" 8/ 68: وحماد بن سلمة قصر بإسناده، حيث لم يذكر فيه القاسم بن ربيعة.
وانظر تعليقنا على الحديث (6533) في مسند عبد الله بن عمرو.
(1)
في (ق): في العشاء.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان.
وأخرجه البخاري (5464) عن معلى بن أسد، عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (559)، وابن ماجه (934)، وابن خزيمة (935)، والطبراني في "الأوسط"(2932)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/ 18 من طرق، عن أيوب، به.
وأخرج الموقوف منه مالك في "الموطأ" 2/ 971 عن نافع، به.
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (2190) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، به. =
رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ، فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ، رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى (1) رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2).
= وقد سلف برقم (4709).
(1)
في (ظ 14): صلى.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه أبو داود (1128)، وابنُ خزيمة (1836)، وابن حبان (2476)، والبيهقي في "السنن" 3/ 240 من طريق إسماعيل ابن علية، عن أيوب، بهذا الإسناد. ولفظه عند أبي داود: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة.
قال الحافظ في "الفتح" 2/ 426: احتجّ به النووي في "الخلاصة" على إثبات سنة الجمعة التي قبلها، وتُعقب بأنَّ قوله:"وكان يفعل ذلك" عائدٌ على قوله: "ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته"، ثم قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك" أخرجه مسلم [سيأتي برواية رقم (6056)].
وأما قوله: "كان يطيل الصلاة قبل الجمعة" فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعاً، لأنّه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة، ثم بصلاة الجمعة، وإن كان المراد قبل دخول الوقت، فذلك مطلق نافلة، لا صلاة راتبة، فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها، بل هو تنفُّلٌ مطلق.
وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة منها عن أبي هريرة، رواه البزار بلفظ:"كان يُصلي قبل الجمعة ركعتين، وبعدها أربعاً"، وفي إسناده ضعف.
وعن علي مثله رواه الأثرم والطبراني في "الأوسط" بلفظ: "كان يُصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً"، وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي، وهو ضعيف عند البخاري وغيره، وقال الأثرم: إنه حديثٌ واهٍ.
ومنها عن ابن عباس مثله، وزاد: لا يفصل في شيءٍ منهن أخرجه ابن ماجه =
5808 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَادٌ - يَعْنِي ابْنَ لَقِيطٍ -، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَعْرَجِيِّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، وَأَنَا عِنْدَهُ (1)، عَنِ الْمُتْعَةِ، مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: وَاللهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (2) صلى الله عليه وسلم زَنَّائِينَ (3) وَلَا مُسَافِحِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَيَكُونَنَّ قَبْلَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ أَوْ أَكْثَرُ ".
= بسندٍ واهٍ، قال النووي في "الخلاصة": إنه حديث باطل.
وعن ابن مسعود عند الطبراني أيضاً مثله، وفي إسناده ضعف وانقطاع، ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفاً وهو الصواب.
وروى ابنُ سعد عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم موقوفاً نحو حديث أبي هريرة.
ثم قال الحافظ: وقد تقدم في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك قبل سبعة أبوابٍ 2/ 410 قول من قال: إنّ المراد بالركعتين اللتين أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم سنة الجمعة، والجواب عنه، وقد تقدم نقل المذاهب في كراهة التطوع نصف النهار، ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في:"باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر" في أواخر المواقيت 2/ 63.
وأقوى ما يتمسَّك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير، مرفوعاً:"ما من صلاة مفروضةٍ إلا وبين يديها ركعتان"، ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضي في وقت المغرب:"بين كل أذانين صلاة".
وانظر (4506).
(1)
جملة: "وأنا عنده" ليست في (ظ 14).
(2)
في (ظ 14): على عهد محمد صلى الله عليه وسلم.
(3)
في هامش (ظ 14): زانين.
[قَالَ عَبْدُ اللهِ بن أحمد]: قَالَ أَبِي: وقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ - يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ -: " قَبْلَ يَوْمِ (1) الْقِيَامَةِ "(2).
5809 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - كَذَا قَالَ عَفَّانُ: وَإِنَّمَا هُوَ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (3)، قَالَ:" لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ "(4).
5810 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " وَيْحَكُمْ "، أَوْ قَالَ: " وَيْلَكُمْ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا
(1) لفظ: "يوم" ليس في (ظ 14).
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي، سلف الكلام فيه في الرواية رقم (5694)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وقد سلف برقم (5694)، رواية أبي الوليد الطيالسي.
(3)
من هنا إلى قوله: "النبي صلى الله عليه وسلم" في الحديث الذي بعده سقط من (ق) و (ظ 1).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 25، وابن منده (658) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإِسناد.
وسلف برقم (5578).
يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " (1).
5811 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ حُصَيْنٍ التَّمِيمِيُّ (2)، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: يَا يَسَارُ، كَمْ صَلَّيْتَ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي! قَالَ: لَا دَرَيْتَ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ، فَقَالَ:" أَلَا لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ: أَنْ (3) لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَّا سَجْدَتَانِ (4) "(5).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (5578) سنداً ومتناً.
(2)
في (س) و (ق) وهامش (ظ 1): التيمي، وفي هامش (س) و (ق): التميمي.
(3)
في (ظ 14): وأن.
(4)
في هامش كل من (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): ركعتان.
(5)
حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف، أيوب بن حصين التميمي، وقيل: اسمه محمد بن حصين، ليس له راو إلا قدامة بن موسى، ولذلك جهله الدارقطني وابن القطان الفاسي، وذكر هذا الأخير في "كتابه" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 256 أنه عند البخاري، وابن أبي حاتم مجهول، لأنهما لم يعرِّفا من حاله بشيء، وكذا جهله ابن حجر في "التقريب"، وأما ابن حبان فتساهل وأورده في "ثقاته"، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير يسار مولى ابن عمر، فمن رجال أبي داود والترمذي وابن ماجه، وهو ثقة. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان.
وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 61 عن عفان، بهذا الإسناد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو داود (1278)، وأبو يعلى (5608)، والدارقطني 1/ 419، والبيهقي 2/ 465 من طرق، عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 61 - 62 و 8/ 421.
وأخرجه ابن ماجه (235)، والترمذي (419)، ومحمد بن نصر المروزي في "قيام الليل- مختصره" ص 83، والدارقطني 1/ 419، والبيهقي 2/ 465، والبغوي (886)، والمزي في "تهذيب الكمال" 25/ 83 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، والبيهقي 2/ 465 من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن قدامة بن موسى، به، ورواية عبد العزيز الدراوردي عند المروزي والدارقطني بتمامها، وهي عند ابن ماجه مختصرة بلفظ:"ليبلغ شاهدكم غائبكم"، وهي عند الترمذي والبيهقي والبغوي والمزي بلفظ:"لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين".
وأخرجه بتمامه الطرسوسي (30)، والبيهقي 2/ 465 من طريق عثمان بن عمر، عن قدامة بن موسى، عن رجل من بني حنظلة، عن أبي علقمة مولى ابن عباس، به.
وأورده البخاري 1/ 61 عن عثمان بن عمر. والرجل الحنظلي: هو أيوب بن حصين.
وأورده البخاري في "التاريخ" 1/ 61 عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان -وهو ابن بلال-، عن عبد الملك بن قدامة، عن قدامة بن موسى، عن عبد الله بن دينار، عن أبي علقمة مولى ابن عباس، قال: حدثني مولى عبد الله، قال: صليت بعد الفجر، فقال ابن عمر
…
فذكره. كذا قال فيه عبد الملك بن قدامة: عبد الله بن دينار، موضع: أيوب بن حصين، وعبد الملك هذا ضعيف لا تقابل روايته برواية الثقات.
وأخرجه أبو يعلى (5745)، والطبراني في "الكبير"(13291) من طريق يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زَحْر، عن محمد بن أبي أيوب، عن أبي علقمة، عن ابن عمر -ورواية الطبراني مختصرة بلفظ:"لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين"-. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ويحيى بن أيوب -وهو الغافقي المصري-، وعبيد الله بن زَحْر ليسا بذينك القويين، وأما محمد بن أبي أيوب هذا فإنا لم نتبينه، إِلا أن يكون هو محمدَ بن أيوب أبا عبد الملك الأزدي، ذكر البخاري في "تاريخه" 1/ 30، وابن حبان في "ثقاته" 7/ 389 أنه روى عن أبي علقمة، وروى عنه عبيد الله بن زَحْر، فهو في عداد المجهولين. أو أن يكون هو محمد -أو أيوب- بن حصين نفسه، كما ظن ابن حجر في "التهذيب" في ترجمة محمد بن أبي أيوب الثقفي، والله أعلم بالصواب. والإسناد هنا منقطع، ليس فيه يسار مولى ابن عمر.
وأخرجه مختصراً عبد الرزاق (4760) عن أبي بكربن محمد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر" وأبو بكر بن محمد شيخ عبد الرزاق: هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة، ينسبه عبد الرزاق في غير موضع من "مصنفه" إِلى جده، وهو ضعيف جداً، ونسبه بعضهم إلى الوضع.
وأخرجه كذلك الطبراني في "المعجم الأوسط" كما في "نصب الراية" 1/ 256 من طريق أحمد بن المقدام، عن عبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن عمر. وقال: تفرد به عبد الله بن خراش. قلنا: وهو ضعيف.
وأخرجه موقوفاً على ابن عمر ابن أبي شيبة 2/ 355 عن هشيم، أخبرنا حجاج، عن نافع، عن ابن عمر. وحجاج -وهو ابن أرطاة-: مدلس، وقد عنعن.
وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة 2/ 355 عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج -وهو ابن أرطاة-، عن أبي محمد اليماني، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس. وحجاج مدلس وقد عنعن، وأبو محمد اليماني لعله عبد الله بن طاووس اليماني، فكنيته أبو محمد.
وأخرجه نحوه موقوفاً أيضاً عبد الرزاق (4754) عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن مينا أبو عبد الرحمن بن مينا أو سليم مولى سعيد، عن ابن عمر، وذكر فيه قصة. =
5812 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الْغَلَابِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو عَلَى أَرْبَعَةٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128]، قَالَ: وَهَدَاهُمُ اللهُ إِلَى الْإِسْلَامِ (1)(2).
= ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند عبد الرزاق (4757)، وابن أبي شيبة 2/ 355، ومحمد بن نصر المروزي ص 83، والبزار (703)(زوائد) والطبراني في "الأوسط"(1544)، والدارقطني 1/ 419، والبيهقي 2/ 465 و 465 - 466، وهو حديث حسن.
وحديث عمرو بن عبسة عند محمد بن نصر في "قيام الليل- مختصره" ص 83، وفي إسناده ضعف.
قال الترمذي بإثر الحديث (419): ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر
…
وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
(1)
في (ظ 14) وهامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): للإِسلام.
(2)
حديث حسن. محمد بن عجلان -وإن كان في روايته عن نافع اضطراب-، متابع بأسامة بن زيد الليثي في الرواية (5997)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي معاوية الغلابي -وهو غسان بن المُفَضَّل، فقد ترجم له الحسيني في "الإكمال" ص 334، وقال: فيه نظر، والحافظ في "التعجيل" ص 330، وابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 57، ونقل الخطيب في ترجمته في "تاريخ بغداد" 12/ 329 توثيق ابن معين والدارقطني له، وذكره ابن حبان في =
5813 -
(1) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ (2).
5814 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الْغَلَابِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ
= "الثقات" 9/ 3، وهو متابع. خالد بن الحارث: هو ابن عبيد بن سليمان الهجيمي البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير"(1392) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، عن خالد بن الحارث، عن محمد بن الحارث، عن محمد بن عجلان، به. ومحمد بن الحارث الذي وقع بين خالد بن الحارث ومحمد بن عجلان لم نعرفه.
وقد سلفت أسماء ثلاثة ممن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية رقم (5674).
قال الحافظ في "الفتح" 8/ 226: وكان الرابع عمرو بن العاص، فقد عزاه السهيلي لرواية الترمذي، لكن لم أره فيه، والله أعلم.
(1)
هذا الحديث (5813) لم يرد في (ظ 14).
(2)
حديث حسن كسابقه، يحيى بن حبيب بن عربي ثقة، روى له مسلم وأصحابُ السُّنن.
وأخرجه الترمذي (3005)، والطبري في "التفسير"(7818)، وابن خزيمة (623)، وابن حبان (1988) من طريق يحيى بن حبيب، بهذا الإِسناد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، يستغرب من هذا الوجه من حديث نافع عن ابن عمر، ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(568) من طريق يحيى بن أيوب، عن محمد بن عجلان، به.
وقد سلف برقم (5812)، وانظر (5674).
وسيرد نحوه بإسناد صحيح برقم (6349) و (6350).
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ الْعَقِيقَ، فَنَهَى عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ اللَّيْلَةَ (1) الَّتِي يَأْتِي فِيهَا (2)، فَعَصَاهُ فَتَيَانِ، فَكِلَاهُمَا رَأَى مَا يَكْرِه " (3)(4).
(1) في (ق) و (ظ 1): في الليلة.
(2)
قوله: "الليلة التي يأتي فيها" ليس في (ص) ولا (ظ 14)، وجاء في نسخة على هامش (س).
(3)
في (ظ 14): كره.
(4)
إسناده ضعيف. محمد بن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي معاوية الغلابي، وهو غسان بن المفضل، فقد وثقه ابن معين والدارقطني فيما ذكر الخطيب في "تاريخه" 12/ 329، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وترجم له الحسيني في "الإكمال" ص 334، وقال: فيه نظر. ونقله عنه الحافظ في "التعجيل" ص 330. خالد بن الحارث: هو ابن عبيد بن سليمان الهجيمي البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البزار (1485)(زوائد) عن بعض أصحابه، عن خالد بن الحارث، به.
وأخرجه بنحوه البزار (1485)(زوائد) من طريق محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً.
وقال البزار: إنما يُعرف عن ابن عجلان، عن نافع، تفرد به محمد بن عبيد، عن عبيد الله.
وقد تحرف محمد بن عبيد في مطبوع البزار إلى: محمد بن عبد الله.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 330، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجالهم ثقات.
قلنا: لم نجده عند الطبراني.
وقوله: فكلاهما رأى ما يكره: يعني في زوجته من شعث شعرها، ورثاثة هيئتها.
وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعلة كراهية طروق الرجل أهله ليلاً بقوله: "حتى تستحدَّ المغيبة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وتمتشط الشعثة"، كما ورد في حديث جابر عند البخاري (5247)، ومسلم (715)(118) 3/ ص 1527. وسيرد 3/ 298.
أما حديث جابر في رواية أخرى عند مسلم (715)(184) و (185) 3/ ص 1528. وسيرد 3/ 302، ولفظه عند مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً، يتخونهم، أو يلتمس عثراتهم. فقد قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا. يعني قوله: أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وقد رُوي من طريق شعبة عن محارب، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر: يتخونهم أو يلتمس عثراتهم.
وحديثُ ابن عباس الذي رواه الدارمي 1/ 118، والبزار (1487) من طريق أبي عامر العقدي، والطبراني في "الكبير"(11626) من طريق أبي داود الطيالسي، كلاهما عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعاً. ولفظه عند الدارمي:"لا تطرقوا النساء ليلاً"، قال: وأقبل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قافلًا، فانساق رجلان إلى أهليهما، وكلاهما وجد مع امرأته رجلًا. ففي إسناده زمعة بن صالح الجَنَدي اليماني، وهو ضعيف، وسلمة بن وهرام: هو اليماني، قال الإِمام أحمد: روى عنه زمعة أحاديث مناكير. قلنا: فلا تقومُ به حجة في تعليل كراهة طروق الرجل أهله ليلاً، والعجب كل العجب ممن يستشهد بهذا الحديثِ في تعليلِ كراهة الطروق ليلاً، وكيف تقومُ به الحجة، وفيه دعوةٌ إلى أن يغض الرجلُ طرفَه عن خبثِ أهله، وهو ما شدَّدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في النكير عليه، وسمى من يقر الخبث في أهله ديوثاً، لا يشم رائحة الجنة.
وذكر الحافظ في "الفتح" 9/ 341 أن الزوجين لا يخفى عن كل واحد منهما من عيوب الآخر شيء في الغالب، ومع ذلك نهى الشارع عن طروق الرجل أهله ليلاً، لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه، لأن التواد والتحاب مطلوب خصوصاً بين الزوجين. =
5815 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ وَهُوَ فِي الْمُعَرَّسِ (1) مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي، فَقِيلَ: إِنَّكَ فِي بَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ (2).
5816 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3)، قَالَ:" مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". قَالَ (4) أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ
= قوله: نزل العقيق، قال السندي: بفتح العين، موضع بقرب المدينة، تَسمى بذلك لأنه عُق عن الحرة، أي: قطع، وهما عقيقان: أكبر وهو الذي ببطن وادي ذي الحليفة، وأصغر وهو الذي فيه بئر رومة.
قوله: "عن طروق النساء"، بضم الطاء، وهو الإتيان ليلاً، وقيل: أصله من الطرق، وهو الدق، والآتي بالليل يحتاج إلى دق الباب، والمقصود الدخول على النساء ليلاً فجأة بلا إعلام سابق، قال في "المشارق": الطروق بالضم هو المجيء إليهم بالليل من سفر أو غيره على غفلة.
(1)
في هامش (س) و (ص) و (ظ 1): بالمعرس. خ.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، ووهيب: هو ابن خالد.
وقد سلف برقم (5595) و (5632).
(3)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4)
في (ظ 14) و (ص) وهامش (س): فقال. وفي هامش (ص): وقال.
اللهِ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي لَيَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ (1) ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ:" إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ تَصْنَعُ الْخُيَلَاءَ "(2).
5817 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، قَالَ:" رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْخَطَّابِ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَمَا رَأَيْتُ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ "(3).
5818 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ (4) بِهَا "(5).
(1) في (ص): يعاهد.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وقد سلف برقم (5351)، وانظر (4489).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (4814).
(4)
في (ظ 14): مات. وفي هامشها: يموت.
(5)
حديث صحيح، الحسن بن أبي جعفر -وهو الجُفْري وإن كان ضعيفاً-، =
5819 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ، قَالَ: فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَلَا تَعْجَبُ مِنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَزْعُمُ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ (2)! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَدَقَ. فَقُلْتُ (3): وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ: مَا يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ (4).
5820 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ
= متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف برقم (5437).
قوله: "من استطاع أن يموت بالمدينة" قال السندي: بالتوطن فيها وعدم الخروج منها إِلى موضع آخر.
"فإني أشفع": أي: شفاعة مخصوصة، ولهذا فضلوا الموت بها على الموت بغيرها كمكّة، والله تعالى أعلم.
(1)
في هامش (س) و (ق) و (ظ 1): يحدث.
(2)
كلمة: "الجر" ليست في (ص).
(3)
في (ظ 14) وهامش (س) و (ق) و (ظ 1): قال: فقلت.
(4)
إِسناده صحيح على شرط الشيخين. همام: هو ابن يحيى العوذي، ويعلى بن حكيم: هو الثقفي.
وقد سلف برقم (5090)، وسيأتي برقم (5916) و (6416)، وانظر (4465) و (4914).
مُسْكِرٍ حَرَامٌ ".
فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَصْحَابَنَا حَدَّثُونَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم! قَالَ لِي (1): حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ (2).
5821 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، سَمِعْتُ نَافِعًا، حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا (3) لَهُ فِي عَبْدٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ (4) "(5).
(1) في (س) و (ص) و (ظ 1) و (ق) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قال أبي. وجاء في هامش (س) و (ظ 1) و (ق): لي.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي-، فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعةً، وهو صدوق حسن الحديث.
وقد سلف برقم (4644).
(3)
في هامش (ظ 1) و (ق) و (س) وفي (م): نصيباً.
(4)
في (ظ 14): فقد عتق ما أعتق. وفي (ص): فقد عتق ما عتق، وفي (س) و (ق): فقد أُعتق ما أعتق. شكلت الهمزة في أولاهما بالضم.
(5)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (2553) من طريق محمد بن الفضل عارم، ومسلم (1501) و 3/ 1268، والبيهقي في "السنن" 10/ 279 من طريق شيبان بن فروخ، كلاهما عن جرير بن حازم، به.
وقد سلف برقم (4451).
5822 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُصَلِّي فِي اللَّيْلِ، وَيُوتِرُ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرِهِ، لَا يُبَالِي حَيْثُ وَجَّهَهُ، قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا سَالِمًا يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ كَانَ يَأْثُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
5823 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6]، قَالَ:" يَغِيبُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ "(2).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار"(855 - مسند ابن عباس) من طريق ابن جريج، عن موسى بن عقبة، بهذا الإِسناد. ولم يذكر قوله: وقد أخبرني نافع
…
وأخرجه البخاري (1095)، والبيهقي 2/ 6 من طريق عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، قال: كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي على راحلته، ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
وأخرجه الدارقطني 2/ 21 من طريق إسماعيل بن عياش، حدثني عبيد الله بن عمر، وموسى -يعني أبن عقبة-، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن نافع، عن ابن عمر بنحو رواية عبد الأعلى بن حماد، وزاد فيه: يومئ برأسه إيماء.
وقد سلف برقم (14470) و (4518).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن حبان (7331)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 91 من طريق أبي الوليد الطيالسي، والبغوي (4316)، من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن =
5824 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا صَخْرٌ - يَعْنِي ابْنَ جُوَيْرِيَةَ-، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ: يَا (1) كَافِرُ، فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي قِيلَ لَهُ كَافِرٌ (2)، فَهُوَ كَافِرٌ، وَإِلَّا رَجَعَ إِلَيْهِ (3) مَا قَالَ "(4).
5825 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، قَالَ:
= صخر بن جويرية، به.
وفيه زيادة قوله تعالى: {في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة} .
وسيأتي الحديث بهذه الزيادة برقم (5912).
وقد سلف برقم (4613).
(1)
لفظ: "يا" ليس في (ظ 14).
(2)
كذا في الأصول: "كافر" بالرفع، ويمكن تخريجه على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره "هو"، والجملة في محل نصب خبر "كان"، ولفظ البخاري في "الأدب المفرد" (440):"فإن كان الذي قال له كافراً" بالنصب، وهو الجادة، ورواية الطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (858) بلفظ:"فإن كان الذي قيل له: كافر كذلك، فهو كما قال"، فلفظة:"كافر" في هذه الرواية خبر لمبتدأ محذوف، والجملة في محل نصب مقول القول، و"كذلك" جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر "كان".
(3)
في (ق): عليه.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(860) عن أبي أمية الطرسوسي، عن عفان بن مسلم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (1843) عن صخر بن جويرية، به. وانظر (4745).
قوله: "فإنها تجب"، قال السندي: من الوجوب، أي: فإن هذه الكلمة تثبت =
بَيْنَمَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، إِذْ عَرَضَهُ (1) رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ: " يَدْنُو الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ - أَيْ يَسْتُرُهُ -، ثُمَّ يَقُولُ: أَتَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ. ثُمَّ يَقُولُ: أَتَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ. يَعْنِي فَيَقُولُ: أَنَا سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، وَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، فَيُنَادَى (2) بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ:{هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18].
قَالَ سَعِيدٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: فَلَمْ يَخْزَ (3) يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ فَخَفِيَ خِزْيُهُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَلَائِقِ (4).
= على أحدهما، وتصير كالواجب عليه.
(1)
في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): عرض له.
(2)
في (ظ 14): فيناديهم، وكلمة:"فينادى" شكلت في (س) بفتح الدال وكسرها.
(3)
شكلت في (ظ 14): يُخْزَ.
(4)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوهَّاب بن عطاء، فمن رجال مسلم، وهو ثقة في روايته عن سعيد بن أبي عروبة.
وأخرجه الطرسوسي في "مسند ابن عمر"(26)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 216 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (183)، والنسائي في "الكبرى"(11242)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 386 من طرق، عن سعيد، به. =
5826 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ أَبْصَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ تَطَوُّعًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ (1).
5827 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، إِذْ
= وأخرجه البخاري في"صحيحه"(4685)، وفي "خلق أفعال العباد"(332)، والطبري في "تفسيره"(6497) و (18089)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 387، وابن منده في "الإيمان"(790) من طرق، عن سعيد وهشام الدَّستوائي، به.
وسلف برقم (5436).
قوله: "في النجوى"، قال السندي: أي: في النجوى الذي يجري بين العبد والمولى.
"كأنه بذج" بموحدة وذال معجمة مفتوحتين، آخره جيم، ولد الضأن، المعنى: أنه يصير بما يعتريه من الذل بين يدي المولى كالبذج. والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده حسن، عبد الوهَّاب: هو ابن عطاء الخفاف، روى له مسلم في "صحيحه"، وهو ثقة في روايته عن سعيد بن أبي عروبة، حسن الحديث في غيره كما قال الذهبي في "السير" 9/ 454، وحماد -وهو ابن أبي سليمان النخعي-، روى له مسلم في "صحيحه" مقروناً بمنصور والأعمش، وهو ثقة، إِمام مجتهد، كما قال الذهبي في "الكاشف"، وعبد الرحمن بن سعد مولى ابن عمر: ثقة، روى له البخاري في "الأدب المفرد". =
جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ (1)، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ. قَالَ: فَاسْتَدَارُوا (2).
5828 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "(3).
5829 -
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ (4)، قَالَ:
= وقد سلف برقم (4470) و (4982).
(1)
كلمة: "قرآن" ليست في (ق) ولا (ص) ولا (ظ 1).
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن عمر -وهو أبو المنذر الواسطي-، فمن رجال مسلم.
وقد سلف برقم (4642).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن أبي كثير الطائي، وقد وهم الشيخ أحمد شاكر في تعيينه، فجعله يحيى بن سعيد الأنصاري. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(26) و (56) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، بهذا الإسناد. وفيه التصريح بأن يحيى هو ابن أبي كثير. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا أبو المغيرة.
وقد سلف برقم (4466).
(4)
تحرف في النسخ عدا (ظ 14) إلى: إبراهيم بن أبي الشعثاء.
قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أُمَرَائِنَا، فَنَقُولُ الْقَوْلَ، فَإِذَا خَرَجْنَا قُلْنَا غَيْرَهُ؟! فَقَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم النِّفَاقَ (1).
5830 -
حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ -، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، يَبْدَأُ (2) فَيُكَبِّرُ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ يَقُولُ:" لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ "(3).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعلى بن عبيد: هو الطنافسي، وإبراهيم: هو النخعي، وأبو الشعثاء: هو سُليم بن أسود بن حنظلة المحاربي الكوفي.
وأخرجه ابن ماجه (3975)، وابن أبي الدنيا في "الصمت"(281) من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8759) من طريق أبي خالد سليمان بن حيان، عن الأعمش، به.
وقد سلف برقم (5373).
(2)
في (ق) و (ظ 1) وهامش (س): فيبدأ.
(3)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن زياد -وهو الخراساني-، فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة، وهو متابع. =
5831 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ .. فَذَكَرَ مِثْلَهُ (1).
5832 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ - يَعْنِي ابْنَ السَّائِبِ -، عَنْ مُحَارِبٍ - يَعْنِي ابْنَ دِثَارٍ -، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(2).
5833 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بَكَّارٍ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ -، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ وطَاوُسًا عَنِ الشَّرَابِ، فَأَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ
= وأخرجه البخاري (4116) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4496).
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق -وهو السُّلَمي المروزي- فمن رجال الترمذي، وهو ثقة، وهو متابع.
وقد سلف برقم (5830)، وانظر (4496).
(2)
حديث صحيح، وهذا سند ضعيف، فإن سماع علي بن عاصم من عطاء بن السائب بأخرة.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(7459) من طريق علي بن عاصم، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (5662)، وأوردنا شواهده فيه.
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ (1).
5834 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ "(2).
5835 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ (3)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَتَحَرَّى
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بكار بن عبد الله -وهو ابن وهب الصنعاني-، فمن رجال "التعجيل"، وثقه أحمد وابن معين وابن نمير وابن خلفون، وقال ابن حبان: كان من الأبناء ينزل الجَنَد، وخلادِ بنِ عبد الرحمن، فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو ثقة. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني.
وهو في مصنف عبد الرزاق (16962)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير"(13453) عن بكار، بهذا الإسناد.
وانظر (4465) و (4914).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 352، ومسلم (829)(291)، وأبو يعلى (5683) من طريق وكيع، بهذا الإِسناد.
وقد سلف شطره الأول برقم (4772).
وسلف مطولاً برقم (4612).
(3)
جاء بدله في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ.
أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ (1) قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ " (2).
5836 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى خَاصِرَتِي، فَضَرَبَ يَدَيَّ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُ (3).
5837 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (4). (5)
(1) في هامش (س): على.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن نافع ضعيف، لكنه توبع كما هو مبين عند (4840)، وانظر (4612).
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سعيد بن زياد: هو الشيباني، سلف الكلام فيه في الرواية رقم (4849)، وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (903) من طريق وكيع، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4849).
(4)
كلمة: "الشمس" ليست في (ظ 14).
(5)
إسناده قوي، ثابت بن عُمارة الحنفي، وثَّقه شعبة وابن معين والدارقطني وابن حبان، وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس، وقال البزار: مشهور، وقال =
5838 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (1).
5839 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا كَانَ لِي مَبِيتٌ وَلَا مَأْوَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ (2).
5840 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ (3) فِي الْعِيدَيْنِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا (4).
= الذهبي: صدوق، وانفرد أبو حاتم، فقال فيه: ليس عندي بالمتين، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، واسم أبي تميمة الهجيمي: طريف بن مجالد.
وهو مكرر (4771).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري، وهو عبد الله بن عمر، وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين.
وقد سلف برقم (4472).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وقد سلف برقم (4607).
(3)
في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): العنزة. خ.
(4)
حديث صحيح، العمري: وهو عبد الله بن عمر -وإن كان ضعيفاً-، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. =
5841 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ (1).
5842 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَجْدَةٌ مِنْ سُجُودِ هَؤُلَاءِ أَطْوَلُ مِنْ ثَلَاثِ سَجَدَاتٍ مِنْ سُجُودِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (2).
5843 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (3).
= وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (2283) عن عبد الله بن عمر، به.
وقد سلف برقم (5734)، وانظر (4614).
(1)
هو مكرر (4793) سنداً ومتناً.
(2)
إسناده ضعيف لضعف عطية بن سعد العوفي.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 71، وزاد نسبته إلى الطبراني في "الكبير"، وقال: إسناده حسن!
وانظر ما سلف برقم (5044).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف العُمَري -وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب-، لكنه متابع، انظر ما سلف برقم (5762)، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 233 عن عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر -وهو أخو العمري-، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً.
5844 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي أُتِيَ بِفَضِيخٍ فِي مَسْجِدِ الْفَضِيخِ، فَشَرِبَهُ (1)، فَلِذَلِكَ سُمِّيَ (2).
5845 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ "(3).
(1) في (ظ 14): فيشربه. وفي هامشها: فشربه. خ.
(2)
إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن نافع، وهو ابن نافع مولى ابن عمر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
وأخرجه أبو يعلى (5733) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 21 و 4/ 12، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، إلا أنه قال: أُتي بجر فضيخ بُسْر، وهو في مسجد الفضيخ، فشربه، فلذلك سمي مسجد الفضيخ، وفيه عبد الله بن نافع، ضعفه الجمهور، وقيل: يكتب حديثه.
قوله: "أُتي بفضيخ"، قال السندي: في "مجمع الغريب": هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ. أي: المشدوخ، أي: المكسور، وهو بفاء مفتوحة وضاد معجمة مخففة وخاء معجمة، وبالجملة، فالمراد هاهنا غير المسكر، والله تعالى أعلم.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري -وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم-، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(17057) عن عبد الله العمري، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4690) من طريق مالك، عن نافع.
5846 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَتْ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ صَبِيًّا فِي رَأْسِهِ قَنَازِعُ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُحْلَقَ (1) الصِّبْيَانُ الْقَزَعَ (2).
5847 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الِلَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ، فَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ "(3).
(1) في (ظ 14): يحلق.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن نافع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وصفية بنت أبي عبيد: هي الثقفية زوج عبد الله بن عمر.
وقد سلف برقم (4473).
قوله: "في رأسه قنازع"، قال السندي: بقاف ثم نون ثم ألف ثم زاي، وهي خصل الشعر، وتكون في الرأس إذا أخذ بعض الشعر، ويترك منه مواضع متفرقة لا تؤخذ كالقزع.
(3)
حديث صحيح، العمري -وهو عبد الله بن عمر، وإن كان ضعيفاً- توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله.
وأخرجه الترمذي (1799)، وأبو يعلى (5704) و (5705)، وأبو عوانة 5/ 337 من طرق، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن الزهري، به. =
5848 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَمَّرَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا أُسَامَةَ، وَطَعَنُوا (1) فِي إِمَارَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ (2)، فَقَالَ: كَمَا حَدَّثَنِي سَالِمٌ: " أَلَا إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةَ، وَتَطْعَنُونَ فِي إِمَارَتِهِ، وَقَدْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بِأَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَأَحَبَّ النَّاسِ كُلِّهِمْ إِلَيَّ، وَإِنَّ ابْنَهُ هَذَا مِنْ بَعْدِهِ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا، فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِكُمْ "، قَالَ سَالِمٌ: مَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ قَطُّ إِلَّا قَالَ: مَا حَاشَا فَاطِمَةَ (3).
= وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وسيأتي برقم (6334) من طريق عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، به.
وقد سلف برقم (4537).
(1)
في (ظ 14): فطعنوا.
(2)
في (ق): بالناس.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، ووهيب: هو ابن خالد.
وأخرجه ابن سعد 4/ 65 - 66 وأبو يعلى (5462) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. ووقع عند أبي يعلى: حاشا فاطمة. وهو خطأ.
وأخرجه ابن طهمان في "المشيخة"(138)، وأخرجه ابن سعد 4/ 65 - 66، والطبراني (13171) من طريق عبد العزيز بن المختار، والنسائي في "الكبرى" =
5849 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (1):" رَأَيْتُ امْرَأَةً (2) سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ، فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَهَا نُقِلَ (3) إِلَى مَهْيَعَةَ " وَهِيَ الْجُحْفَةُ (4).
= (8186) من طريق زهير بن معاوية، وأبو يعلى (5518) من طريق فضيل بن سليمان، أربعتهم (ابن طهمان وعبد العزيز وزهير وفضيل) عن موسى بن عقبة، به.
ووقع عند الطبراني: حاشا فاطمة. وهو خطأ أيضاً. وعند أبي يعلى: فما استثنى فاطمة ولا غيرها.
وأخرج نحوه ابن سعد 4/ 66 من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، وفيه:"وكان أبوه (يعني زيداً) من أحب الناس إليَّ إلا فاطمة".
والعمري ضعيف.
وقد سلف برقم (5630) و (5707).
(1)
في (ق) و (ظ 1) وهامش (س): أنه قال.
(2)
لفظ: "امرأة" ليس في (ص).
(3)
في (ق): قد نقل.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه البخاري (7038) و (7040) من طريق سليمان بن بلال، والبخاري (7039)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 568، والبغوي (3293) من طريق فضيل بن سليمان، كلاهما عن موسى بن عقبة، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13147) من طريق نافع، عن سالم، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 305، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات. =
5850 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ "، قَالَ: قُلْتُ: سَمِعْتَهُ (1) مِنَ ابْنِ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَسَأَلَهُ عَنْهُ (2) ابْنُهُ حَمْزَةُ (3).
5851 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ
= قلنا: فاته أن ينسبه إلى المعجم الكبير.
وقوله: وهي الجحفة: قال الحافظ في "الفتح" 12/ 425: وأظن قوله: وهي الجحفة مدرجاً من قول موسى بن عقبة، فإن أكثر الروايات خلا عن هذه الزيادة، وثبتت في رواية سليمان وابن جريج.
قلنا: رواية ابن جريج سترد برقم (5976)، وسيرد أيضاً برقم (6216).
"بمَهْيَعَةَ"، قال السندي: قال عياض: ضبطناها بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء عن أكثرهم، مَفْعَلة مثل مخرمة، وضبطها بعضهم بكسر الهاء فَعِيلة مثل جميلة.
"أن وباءها": في "المجمع": هو بالقصر والمد والهمزة طاعون ومرض عام، وقال عياض: مهموز مقصور.
"إلى مهيعة": قيل: حتى صارت بحيث لا يمر بها طائر إلا سقط.
(1)
في (ق) و (ظ 1): آنت سمعته. وكلمة "آنت" جاءت في هامش (س)، وفي (م): سمعت.
(2)
لفظ: "عنه" ليس في (ظ 14)، وفي (ق): وسألت عنه.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، عفان: هو ابن مسلم الصفّار، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وقد سلف برقم (5496)، وانظر (4560).
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ (1) مِنْ ذَهَبٍ، فَقَامَ يَوْمًا، فَقَالَ:" إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ " ثُمَّ نَبَذَهُ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (2).
5852 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ "(3).
5853 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَزَعَمُوا أَنَّهُ
(1) في (م): خواتيمهم.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز بن مسلم: هو القسملي.
وأخرجه ابن سعد 1/ 470 عن عفان بن مسلم وعبد الله بن مسلمة، بهذا الإسناد.
وأنظر (5249).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، عفان: هو ابن مسلم الصفّار، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (7248) من طريق موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن مسلم، بهذا الإِسناد. =
وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ (1).
5854 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي أَشْتَرِي الْبَيْعَ فَأُخْدَعُ، فَقَالَ:" إِذَا كَانَ ذَاكَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ "(2).
5855 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: كُنَّا (3) فِي بُسْتَانٍ لَنَا أَوْ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَرْمِي، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ عُبَيْدُ اللهِ إِلَى مَقْرَى الْبُسْتَانِ فِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ، فَأَخَذَ يَتَوَضَّأُ فِيهِ (4)، فَقُلْتُ: أَتَتَوَضَّأُ فِيهِ وَفِيهِ هَذَا الْجِلْدُ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ (5) لَا يَنْجُسُ "(6).
= وقد سلف برقم (4551).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف برقم (4455).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
قد سلف برقم (5036).
(3)
في (ق): كنت.
(4)
قوله: "فيه" ليس في (ظ 14).
(5)
قوله: "فإنه" ليس في (ق).
(6)
حديث صحيح، وهذا إسناد جيد دون قوله: أو ثلاثاً، عاصم بن المنذر: =
5856 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ: قُلْتُ (1) لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ عِنْدَنَا رِجَالًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْأَمْرَ بِأَيْدِيهِمْ، فَإِنْ شَاؤُوا عَمِلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يَعْمَلُوا! فَقَالَ: أَخْبِرْهُمْ أَنِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ، وَأَنَّهُمْ مِنِّي بُرَآءُ، ثُمَّ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الْإِسْلَامُ؟ فَقَالَ (2):" تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ "، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ:" نَعَمْ "، قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَمَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: " تَخْشَى اللهَ تَعَالَى كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَا تَكُ (3) تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ ". قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَنَا مُحْسِنٌ؟ قَالَ:" نَعَمْ ". قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ:
= هو ابن الزبير بن العوام.
وأخرجه ابن الجارود (46) عن محمد بن يحيى، والدارقطني 1/ 23 من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، كلاهما عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد، دون قوله:"أو ثلاثاً".
وقد سلف برقم (4753)، وانظر (4605).
قوله: "إلى مقرى البستان"، قال السندي: ضبط بفتح ميم وراء، قيل: المقرى والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء.
(1)
في (ظ 14) و (ق): قال: قلت.
(2)
في (ظ 14): قال.
(3)
في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): تكن.
" تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةِ، وَالنَّارِ، وَالْقَدَرِ كُلِّهِ " قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَنَا مُؤْمِنٌ؟ قَالَ:" نَعَمْ " قَالَ: صَدَقْتَ (1).
5857 -
(2) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ، قَالَ: وَكَانَ جِبْرِيلُ عليه السلام يَأْتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي صُورَةِ دِحْيَةَ (3).
5858 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا "(4).
5859 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا صَخْرٌ - يَعْنِي ابْنَ جُوَيْرِيَةَ-، عَنْ نَافِعٍ
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان- وقد توبع، انظر ما بعده، وما سلف في مسند عمر رضي الله عنه برقم (374).
(2)
هذا الحديث (5857) ليس في (ظ 14)، واستدرك في هامش (س)، ولم يرد في "أطراف المسند" لابن حجر.
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سلمة وإسحاق بن سويد كلاهما من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر ما قبله.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (4702).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" بَيْنَمَا أَنَا عَلَى بِئْرٍ أَنْزِعُ مِنْهَا، إِذْ جَاءَ (1) أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلْوَ، فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ (2) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ "(3).
5860 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا (4).
(1) في (ظ 14) وهامش (ص): جاءني.
(2)
في (ظ 14): أخذها.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (3676) و (7019) من طريقين، عن صخر، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4814).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز بن مسلم: هو القسملي، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (1193)، ومن طريقه البغوي (457) عن موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز، به. وعنده زيادة: كل سبت.
وهذه الزيادة سلفت من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، به.
وانظر تخريج الرواية رقم (4846).
5861 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ "(1).
5862 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يَبِيعْ (2) بَعْضُكُمْ (3) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا (4).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 37 من طريق عفان، بهذا الإسناد. وقرن به وهب بن جرير، وانظر (4517) و (5064).
(2)
في (ظ 14): لا يبع.
(3)
في (ظ 1): أحدكم.
(4)
إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين.
وقوله: "نهى عن المزابنة": هو عند الشافعي في "الرسالة"(906)، وفي "مسنده" 2/ 1530 (بترتيب السندي)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 307، بهذا الإسناد.
وقوله: "ونهى عن النجش": هو في "مسند" الإِمام الشافعي 2/ 145 (بترتيب السندي).
وقد سلف برقم (4531).
وقوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض": هو في "مسند" الإِمام الشافعي 2/ 146 (بترتيب السندي). =
• 5863 - [قَالَ عَبْدُ اللهِ]: حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ (1)، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ، مِثْلَهُ (2)(3).
5864 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ:" وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ "(4).
= وقد سلف برقم (4531).
وقوله: "ونهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة": سلف تخريجه برقم (394) من مسند عمر بن الخطاب، و (4491).
(1)
هذا الحديث (5863) ليس في (ظ 14)، واستدرك في هامش (س)، وهو من الزوائد حسب النسخ (س) و (ص) و (ق)، أما في (ظ 1) و (م) فجاء من رواية الإمام أحمد، وجاء عقب الحديث في (س) و (ص) ما نصه: وهذا الحديث يأتي قريباً. قلنا: برقم (5870).
(2)
قوله: "مثله" من (م) فقط.
(3)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد بن حنبل، فقد روى له النسائي، وهو ثقة، وغير مصعب: وهو ابن عبد الله الزبيري، فمن رجال النسائي وابن ماجه، وهو ثقة. وقد سلف برقم (4531).
(4)
إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وهو عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عُقَيل: هو ابن خالد بن عَقِيل الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر بن الخطاب.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/ 1466 من طريق قتيبة، بهذا الإسناد. =
5865 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، فَإِنَّهُ مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ، وَمَرْضَاةٌ (1) لِلرَّبِّ "(2).
= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13144)، والبيهقي في "السنن" 9/ 280 من طريقين، عن ابن لهيعة، به.
وأخرجه البيهقي في "الشعب"(11074) من طريق محمد بن جعفر الطالقاني، عن عقيل، به. ومحمد بن جعفر لم نقع له على ترجمة.
وأخرجه ابن ماجه (3172) من طريق ابن لهيعة، عن قرة بن عبد الرحمن بن حيْويل المعافري، عن الزهري، به.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/ 280 من طريق ابن وهب، عن قرة بن عبد الرحمن المعافري، عن الزهري، أن عبد الله بن عمر، به، مرفوعاً. وهذا إسناد منقطع. قال أبو حاتم في "العلل" 2/ 45: هو الصحيح.
وأخرجه ابن ماجه (3172) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، به، مثله. وهو إسناد ضعيف أيضاً لضعف ابن لهيعة.
والحديثُ الصحيح في هذا الباب حديثُ شداد بنِ أوس عند مسلم (1955)(57)، ولفظه:"إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدَّ أحدكم شفرته، فليُرح ذبيحته"، وسيرد 4/ 123.
قوله: "بِحَدِّ الشِّفار"، قال السندي: ضبط بكسر الشين، جمع شفرة، بمعنى السكين.
وقوله: "وأن تُوارى"، أي: الشفار، أي: تُخفى، على بناء المفعول.
وقوله: "فليجهز" من أجْهَزَ، أي: ليسرع في الذبح.
(1)
في (ظ 14): مرضاة، دون واو.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة، وهو عبد الله، وبقية =
5866 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ (1)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ "(2).
= رجاله ثقات رجال الشيخين. عبيد الله بن أبي جعفر: هو المصري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 220، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.
وقد سلف من حديث أبي بكر برقم (7).
وسيرد من حديث عائشة 6/ 124، وإسناده صحيح.
(1)
كذا في الأصول الخطية و"الأطراف" بإسقاط حرب بن قيس بين عمارة بن غزية وبين نافع، مع أن ابن حبان رواه (2742) من طريق قتيبة بن سعيد شيخ أحمد فيه، عن عبد العزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع، بهذا الإسناد، وسيرد عند أحمد برقم (5873) من طريق عبد العزيز بن محمد بهذه الزيادة، وكذلك هو في جميع المصادر التي خرجت هذا الحديث.
(2)
حديث صحيح، عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي-، روى له البخاري مقروناً وتعليقاً، واحتج به مسلم، وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير حرب بن قيس الساقط من هذا الإسناد، فمن رجال "التعجيل"، وقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، ونقل البخاري عن عمارة بن غزية أنه كان رِضاً.
وأخرجه ابنُ حبان (2742) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، عن قتيبة بن سعيد، عن الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع، به. وسترد هذه الزيادة في الرواية (5873).
وأخرجه ابن حبان (3568) بالإسناد السابق، ولفظه:"كما يُحب أن تؤتى عزائمه". =
5867 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَسْخٌ، أَلَا وَذَاكَ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ وَالزِّنْدِيقِيَّةِ "(1).
= وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/ 140 من طريق إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن حرب بن قيس، عن نافع، به.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/ 140 من طريق هارون بن معروف، عن الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن حرب بن قيس، عن نافع، به، بلفظ:"إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه".
وسيأتي برقم (5873) من طريق علي ابن المديني، عن عبد العزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع، به، مرفوعاً. وهو الوجه الأرجح لمتابعاته، كما سيرد في تخريجه هناك.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 59 من طريق تميم بن سلمة، عن ابن عمر موقوفاً، بلفظ:"إن الله يحب أن تؤتى مياسره، كما يحب أن تؤتى عزائمه".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 162، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، والبزار، والطبراني في "الأوسط"، وإسناده حسن.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس عند ابن حبان (354)، ولفظه:"إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"، وإسناده صحيح.
وآخر من حديث عائشة عند ابن حبان في "الثقات" 2/ 200، والقضاعي (1079)، وابن عدي 5/ 1718، وإسناده ضعيف، بلفظ:"إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"، قالت: قلت: يا رسول الله، وما عزائمه؟ قال:"فرائضه".
(1)
إسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد، وهذا الحديث مما أنكر على أبي =
5868 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ "، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " الْعِلْمُ "(1).
= صخر حميد بن زياد.
وأخرجه الترمذي (2153) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (4061)، والترمذي (2152) من طريق حيوة بن شريح، وابن عدي في "الكامل" 2/ 685 و 4/ 1469 من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي صخر، به. وفي رواية حيوة قصة.
وقد سلف برقم (5639) بلفظ آخر. وانظر ابن حبان (6759)، فإن لقوله:"سيكون في هذه الأمة مسخ" شواهد ذكرناها هناك.
قوله: "مسخ"، قال السندي، أي: تغيير للصورة الظاهرية، أو الباطنية بذهاب العقل الذي هو من خواص الإِنسان كالبهائم.
"ألا وذاك": لفظ ألا المخففة.
"والزندقية"[كذا في نسخة السندي] نسبة إلى الزندقة، ضبط بفتح الزاي وسكون النون، اي: الطائفة المنسوبة إلى الزندقة، وهي اسم لمذهب الزنديق، قيل: وهو المبطن للكفر المظهر للإِسلام، أو من لا دين له، أو الذي يعبد الأصنام، وقيل غير ذلك، وقال عياض: هو من ليس على ملة من الملل المعروفة، ثم استعمل في كل معطل، وفيمن أظهر الإِسلام وأسرَّ غيره.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عقيل: هو ابن خالد، حمزة بن عبد الله: هو ابن عمر بن الخطاب.
وأخرجه البخاري (7032)، ومسلم (2391)، والترمذي (2284) و (3687)، =
5869 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، وَكَانَ وَهْبٌ أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ - لَيْسَ فِي كِتَابِ ابْنِ مَالِكٍ - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَاعِيَ غَنَمٍ فِي مَكَانٍ قَبِيحٍ، وَقَدْ رَأَى ابْنُ عُمَرَ مَكَانًا أَمْثَلَ مِنْهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ يَا رَاعِي، حَوِّلْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" كُلُّ رَاعٍ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "(1).
= والنسائي في "الكبرى"(5837) و (7637)، والقطيعي في زوائد "الفضائل"(515) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي في الموضع الأول: صحيح، وفي الثاني: حسن صحيح غريب. وتحرف عبد الله بن عمر في مطبوعة "السنن الكبرى" إلى: عبيد الله بن عمر.
وأخرجه البخاري (82) و (7027)، ويعقوب بن سفيان 1/ 456، والبغوي (3880) من طرق، عن الليث بن سعد، به.
وقد سلف برقم (5554).
قوله: "ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب"، قال السندي: هذا حديث صحيح، وهو يؤيد حديث:"لو كان بعدي نبي لكان عمر" -رواه الترمذي وأحمد والحاكم وصححه- لدلالته على أن علمه من علوم النبوة، وكأنه لهذا كثر عليه التوفيق للصواب، والله تعالى أعلم.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان، وهو محمد القرشي المدني، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. بكر بن مضر: هو المصري، ووهب بن كيسان: هو القرشي المدني.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(416)، والطبراني في "الكبير"(13284) من طريق عمرو بن خالد، عن بكر، بهذا الإسناد.
وقد سلف مطولاً برقم (4495) بإسناد صحيح. =
• 5870 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ (1)، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ (2).
5871 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ - يَعْنِي ابْنَ نُمَيْرٍ - أَبُو مِحْصَنٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ، فَبَدَأَ فَصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ (3).
= وقوله: "ليس في كتاب ابن مالك"، لعل القائل هو ابن المذهب راوي "المسند" عن ابن مالك، وهو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي، أراد أن عبارة:"وكان وهب أدرك ابن عمر" ليست في أصل القطيعي، وأنه زادها هو، وهي واردة عند الطبراني في "الكبير"(13284).
(1)
جاء الحديث في (ص) و (ظ 14) من زوائد عبد الله بن أحمد، وجاء في (ق) و (ظ 1) من رواية الإِمام أحمد، ولفظ:"حدثني أبي" كتب أيضاً في هامش (س) على أنه نسخة، وأشار ابن حجر أنه من رواية عبد الله في "أطراف المسند" 3/ 568.
(2)
إسناده صحيح وهو مكرر (5863) سنداً ومتناً.
(3)
إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح غير الفضل بن عطية، فقد روى له النسائي وابن ماجه، وهو صدوق. حصين بن نمير: هو الواسطي أبو محصن الضرير.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1763) عن الحسن بن قزعة، والطبراني (13242)، ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" 23/ 238 من طريق مسدد بن مسرهد، كلاهما عن حصين بن نمير، بهذا الإِسناد. ولم يقل فيه الحسن بن قزعة: ثم خطب. =
5871 م - قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَ ذَلِكَ (1).
5872 -
(2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ (3).
5873 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ "(4).
= وقد سلف برقم (4967).
وقصة الصلاة قبل الخطبة سلفت برقم (4602) و (5394).
(1)
إسناده قوي، وهو متصل بالذي قبله. عطاء: هو ابن أبي رباح، وجابر: هو ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه.
وقد سلف نحوه برقم (2172) من طريق ابن جريج، عن عطاء.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1765) عن الحسن بن قزعة، عن حصين بن نمير، عن حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن عطاء بن أبي رباح، بهذا الإِسناد دون قوله:"بلا أذان ولا إقامة".
وحديث جابر مطولًا ومختصراً سيأتي في مسنده 3/ 296 و 310 و 314. فانظر تمام تخريجه هناك.
(2)
هذا الحديث (5872) ليس في (ظ 14)، واستدرك في هامش (س)، ولم يرد في أطراف المسند.
(3)
إسناده قوي كسابقه. أبو محصن بن نمير: هو حصين بن نمير الواسطي.
وقد سلف برقم (5871).
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير =
* 5874 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ -[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ (1) -، حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ -، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ، وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2).
= حرب بن قيس، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 61، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 249، والحسيني في "الإكمال" ص 91، والحافظ في "التعجيل" ص 92، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات". وروى البخاري عن بكر بن مضر، قال: زعم عمارة بن غزية أن حرباً كان رضاً. علي بن عبد الله: هو المديني، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي، وعمارة بن غزية: هو الأنصاري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البيهقي في "الشعب"(3890)، والخطيب في "تاريخه" 10/ 347 من طريق علي ابن المديني، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البزار (988)(زوائد) عن أحمد بن أبان، والقضاعي في "المسند"(1078) من طريق سعيد بن منصور، والبيهقي في "السنن" 3/ 140 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، ثلاثتهم عن عبد العزيز، به.
وأخرجه ابن خزيمة (950) من طريق يحيى بن أيوب المصري و (2027) من طريق بكر بن مضر، والخطيب في "تاريخه" 10/ 347 من طريق عبد الله بن جعفر والد علي ابن المديني، ثلاثتهم عن عمارة، به.
وقد تحرف يحيى بن أيوب في مطبوع ابن خزيمة إلى: يحيى بن زياد.
وقد سلف برقم (5866).
(1)
قوله: "وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة" سقط من (م).
(2)
رجاله ثقات رجال الشيخين، وصححه الترمذي وابن حبان، إلا أن ابن معين أعله بوهم حفص بن غياث فيه، فقال: وما أراه إلا وهم فيه، وأراه سمع حديث =
* 5875 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ -[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:
= عمران بن حدير فغلط بهذا. وسأل أبو بكر الأثرم الإمام أحمد عن هذا الحديث، فقال: ما أدري ما ذاك -كالمنكر له-، ثم قال: إنما هو حديث يزيد بن عطارد. وقال علي ابن المديني: نعس حفص نعسة -يعني حين روى حديث عُبيد الله- وإنما هو حديث أبي البَزَرى (يعني يزيد بن عطارد). انظر "سؤالات الآجري لأبي داود" ص 205، و"تاريخ بغداد" 8/ 195 و 196.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 791 - 792: سألت محمداً عن هذا الحديث (يعني حديث حفص بن غياث)، فقال: هذا حديث فيه نظر. قال أبو عيسى: لا يعرف عن عُبيد الله إلا من وجه رواية حفص، وإنما يعرف من حديث عمران بن حدير، عن أبي البزرى، عن ابن عمر، وأبو البزرى: اسمه يزيد بن عطارد.
قلنا: سلف حديث عمران بن حدير، عن يزيد بن عطارد أبي البزرى برقم (4601)، وإسناده ضعيف.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 196 من طريق أحمد، بهذا الإِسناد.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 8/ 205، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (785)، والدارمي 2/ 120، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الترمذي (1880)، وابن ماجه (3301)، والطحاوي مختصراً 4/ 273، وابن حبان (5322) و (5325)، والخطيب في "تاريخه" 8/ 195 - 196 من طرق، عن حفص بن غياث، به.
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
وقد سلف برقم (4601).
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ (1) اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ (2).
(1) في (ظ 14): عبد الله بن عمر.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو خالد الأحمر -واسمه سليمان بن حيان-، روى له البخاري متابعة، واحتج به مسلم، ووثقه غير واحد من الأئمة. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الله بن محمد: هو أبو بكر بن أبي شيبة الحافظ، والحديث في "مصنفه" ص 352 (الجزء الذي نشره العمروي).
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 66 من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (1268)(246)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 239، والبيهقي 5/ 75 من طريق ابن أبي شيبة، به.
وأخرجه مسلم (1268)(246)، وابن الجارود (453)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة "، وابن حبان (3824) من طرق، عن أبي خالد الأحمر، به. وتحرف "عبيد الله"، في "صحيح ابن خزيمة" إلى:"عبد الله"، وصوب من "إتحاف المهرة " 3/ ورقة 239.
وأخرج الشافعي في "مسنده" 1/ 343، وعبد الرزاق (8923)، وابن أبي شيبة ص 352، والدارقطني 2/ 290، والبيهقي 5/ 75، والأزرقي في "أخبار مكة" 1/ 343 - 344 من طرق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: هل رأيت أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ فقال: نعم، رأيت ابن عمر، وأبا سعيد، وجابر بن عبد الله، وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم. قلت: وابن عباس؟ قال: نعم، وحسبت كثيراً.
وانظر ما سلف برقم (4463).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند البيهقي 5/ 76 من طريق عمر بن قيس =
* 5876 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ -[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَد]: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ -، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ (1).
* 5877 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ -[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
= المكي، عن عطاء، عن جابر، وقال البيهقي بإثره: عمر بن قيس المكي ضعيف.
وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة عند أحمد 5/ 454، ومسلم (1275) أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته، يستلم الركن بمحجنه، ويقبل المحجن.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة، وهو ابن زيد الليثي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة القرشي، مولاهم الكوفي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه أبو داود (2811)، والبيهقي في "السنن" 9/ 278 من طرق، عن أبي أسامة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابنُ ماجه (3161) من طريق أبي بكر الحنفي، عن أسامة، به.
وأخرجه البخاري (982) و (5552)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 193 و 7/ 213، والبيهقي في "السنن" 9/ 277 من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به.
وأخرجه بنحوه النسائي في "المجتيى" 7/ 213 من طريق عبد الله بن سليمان، عن نافع، به.
قال الحافظ في "الفتح" 10/ 9 قال مالك فيما رواه ابن وهب: إنما يفعلُ ذلك لئلا يذبح أحدٌ قبله. زاد المهلب: وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا منه صفة =
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ "(1).
[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ (2).
* 5878 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ -[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَنْتَ كَتَبْتَ هَذَا (3) الْكِتَابَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، أَمَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَغَيَّرَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِي، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ جِذْمٌ وَأَهْلُ بَيْتٍ يَمْنَعُونَ لَهُ أَهْلَهُ، وَكَتَبْتُ كِتَابًا رَجَوْتُ أَنْ يَمْنَعَ اللهُ بِذَلِكَ أَهْلِي. فَقَالَ عُمَرُ: ائْذَنْ لِي فِيهِ. قَالَ: " أَوَ كُنْتَ قَاتِلَهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، إِنْ أَذِنْتَ لِي. قَالَ:
= الذبح.
(1)
في (م): وامرأة، بالواو بدل "أو". قال السندي: هكذا في بعض النسخ بـ "أو"، فيدل على أنه يكفي شهادة المرأة وحدها، وفي بعضها بالواو، وهو الموافق لما سلف.
(2)
إسناده ضعيف جداً، وهو مكرر (4912).
(3)
في (ظ 14) وهامش (ص) و (ظ 1): بهذا.
" وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ قَدِ اطَّلَعَ اللهُ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ "(1).
* 5879 - حَدَّثَنَا هَارُونُ (2) - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ [هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ - حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مِنْ طَرِيقٍ، وَيَرْجِعُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى (3).
(1) إسناده ضعيف بهذه السياقة لضعف عمر بن حمزة، وهو ابن عبد الله بن عمر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 14/ 384، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو يعلى (5522) من طريق الحسين بن أسود، عن أبي أسامة، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/ 303، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح!
وقد سلف بنحوه من حديث علي بن أبي طالب برقم (600) و (827)، بإسناد صحيح.
(2)
في (ق) و (ظ 1) و (م) زيادة: بن معروف، وأثبتها الشيخ أحمد شاكر.
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الله بن عمر، وهو العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هارون بن معروف: هو المروزي، وابن وهب: هو عبد الله المصري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه أبو داود (1156)، وابن ماجه (1299)، والحاكم 1/ 296، والخطيب في "تاريخه" 12/ 486 من طرق، عن عبد الله بن عمر العمري، بهذا الإِسناد.
ووقع في مطبوع ابن ماجه: عبيد الله بن عمر، وهو تحريف. =
5880 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ (1)، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ "، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا إِلَّا وِتْرًا (2).
= وله شاهد من حديث جابر عند البخاري (986) بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وفي إسناده فليح بن سليمان، قال الحافظ في "الفتح" 2/ 472: تفرد به فليح، وهو مُضَعَّف عند ابن معين والنسائي وأبي داود، ووثقه آخرون، فحديثه من قبيل الحسن، لكن له شواهد من حديث ابن عمر وسعد القرظ وأبي رافع وعثمان بن عبيد الله التيمي وغيرهم، يعضد بعضها بعضاً، فعلى هذا هو من القسم الثاني من قسمي الصحيح. أ. هـ.
وآخر من حديث أبي هريرة عند الترمذي (541)، وابن ماجه (1301)، والحاكم 1/ 296، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب.
وثالث من حديث سعد القُرَظ عند ابن ماجه (1298)، والبزار (653)، وإسناده ضعيف.
ورابع من حديث أبي رافع عند ابن ماجه (1300)، وإسناده ضعيف.
(1)
تحرف في (م) إلى: وهيب.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر، وهو العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هارون: هو ابن معروف المروزي، وابنُ وهب: هو عبد الله المصري.
وأخرجه البزار (743)(زوائد) من طريق عدي بن الفضل التيمي، عن أيوب، عن نافع، به، مرفوعاً. وعدي بن الفضل متروك.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 240، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجاله موثقون! =
• 5881 - [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: أَنَا رَأَيْتُ غَيْلَانَ - يَعْنِي الْقَدَرِيَّ - مَصْلُوبًا عَلَى بَابِ دِمَشْقَ (1).
5882 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ
= وانظر (6439).
وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب سلف برقم (1214)، وإسناده قوي.
وآخر من حديث أبي هريرة عند مسلم (2677)، سيرد 2/ 258.
(1)
هذا الأثر إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، وسوار بن عبد الله -وهو ابن سوار بن عبد الله العنبري- فمن رجال أصحاب السنن.
وهو في كتاب "العلل"(5249) من رواية عبد الله بن أحمد، عن سوار، بهذا الإسناد.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 3/ 437 عن عبد الله بن أحمد، به.
ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 103 عن محمد بن بشار، عن معاذ بن معاذ، به.
وغيلان، قال الذهبي في "تاريخ الإِسلام" ص 441، وفيات 101 - 120: غيلان القدري أبو مروان صاحب معبد الجهني، ناظره الأوزاعي بحضرة هشام بن عبد الملك، فانقطع غيلان، ولم يتب، وكان قد أظهر القدر في خلافة عمر بن عبد العزيز، فاستتابه عمر، فقال: لقد كنتُ ضالاًّ فهديتني، وقال عمر: اللهم إن كان صادقاً، وإلا فاصلبه واقطع يديه ورجليه، ثم قال: أمِّن يا غيلان فأمّن على دعائه.
وقد حج بالناس هشام بن عبد الملك سنة ست ومئة في أول خلافته، وكان معه غيلان يفتي الناس ويحدثهم، وكان ذا عبادة وتألّه وفصاحة وبلاغة، ثم نفذت فيه =
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِئَةِ، لَا تَكَادُ تَرَى فِيهَا رَاحِلَةً، أَوْ مَتَى تَرَى فِيهَا رَاحِلَةً؟ ".
قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا نَعْلَمُ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مِئَةٍ مِثْلِهِ، إِلَّا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ "(1).
= دعوة الإمام الراشد عمر بن عبد العزيز، فأخذ، وقطعت أربعته، وصلب بدمشق بالقدر، نسأل الله السلامة، وذلك في حياة عبادة بن نسي، فإنه أحد من فرح بصلبه.
(1)
إسناده ضعيف، محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وهو ابن عفان الملقب بالديباج لحسنه، ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث رقم (5626)، قال شعيب: وقد كنت حسنت إسناد حديثه في "شرح المشكل"(1471)، والصواب أن ما تفرد به ضعيف، وما توبع عليه حسن، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أسامة، وهو ابن زيد الليثي، فقد أخرج له مسلم في الشواهد، وهو حسن الحديث. هارون: هو ابن معروف المروزي، وابن وهب: هو عبد الله المصري، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه بتمامه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1471)، وابنُ عدي في "الكامل" 6/ 2224، وأبو الشيخ في "الأمثال"(139) من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به.
وأخرجه الطبراني في "الصغير"(412) عن حسنون بن أحمد، عن أحمد بن صالح، عن عبد الله بن وهب، عن أسامة بن زيد، به. وقال عقبه: لم يروه عن عبد الله بن ديار إلا أسامة، تفرد به ابن وهب، ولا يُروى آخر هذا الحديث
…
إلا بهذا الإِسناد.
قلنا: شيخ الطبراني لم نعرفه، وقد أسقط من الإِسناد محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان. وفي متنه: خيراً من ألف.
وقسمه الأول سلف بإسناد صحيح برقم (4516) بلفظ: "إنما الناس كإبل مئة، لا يوجد فيها راحلة".
5883 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ تبارك وتعالى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا "(1).
= وقسمه الثاني وهو قوله: "لا نعلم شيئاً خيراً من مئة مثله إلا الرجل المؤمن": أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 64، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" و"الصغير" إلا أن الطبراني قال في الحديث: لا نعلم شيئاً خيراً من ألف مثله، ومداره على أسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف جداً.
قلنا: كذا قال، وهو وهم منه رحمه الله فأسامة: هو ابن زيد الليثي، كما ورد مصرحاً به عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"، وهو الراوي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان كما جاء في ترجمة محمد في "تهذيب الكمال" 25/ 517.
قوله: "لا نعلم شيئاً خيراً من مئة مثله"، قال السندي: أى: لا يكون واحد خيراً من مئة من جنسه إلا المؤمن، فإن الواحد من نوع المؤمن قد يفوق على مئة منه في الخير، فيوجد في الواحد ما لا يوجد في مئة من خصال الخير.
لَيْس مِنَ اللهِ بمستَنْكَر ٍ
…
أَنْ يَجْمَعَ العَالَمَ في واحِدِ
والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هارون: هو ابن معروف المروزي، وابن وهب: هو عبد الله المصري، وعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب المصري، وعبد الرحمن بن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
وأخرجه البخاري (1042) و (3201)، ومسلم (914)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 125، وابن حبان (2828)، والطبراني في "الكبير"(13095)، =
5884 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ عِصْمَةَ -،
= والدارقطني في "السنن" 2/ 65 من طرق، عن ابن وهب، به.
وأخرجه ابن خزيمة (1400)، والحاكم 1/ 331 من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، عن مسلم بن خالد، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً. وفيه زيادة، لفظها عند ابن خزيمة:"فهذا رأيتم ذلك، فافزعوا إلى الصلاة، وإلى ذكر الله، وادعوا وتصدقوا". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلنا: في إسناده مسلم بن خالد، وهو الزنجي، ضعيف، ولم يخرج له مسلم.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2711).
وعن عبد الله بن عمرو، سيرد برقم (6483).
وعن جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 318.
وعن أبي مسعود البدري، سيرد 4/ 122.
وعن المغيرة بن شعبة، سيرد 4/ 245.
وعن النعمان بن بشير، سيرد 4/ 267.
وعن سمرة بن جندب، سيرد 5/ 16.
وعن أبي بكرة، سيرد 5/ 37.
وعن قَبِيصة بن مخارق، سيرد 5/ 60.
وعن محمود بن لبيد، سيرد 5/ 428.
وعن عائشة، سيرد 6/ 76.
وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق، سيرد 6/ 354.
وعن أبي موسى الأشعري عند البخاري (1059)، ومسلم (912).
وعن عبد الله بن مسعود عند الطبراني في "الكبير"(10065)، والبزار (671) و (672)، وابن خزيمة (1372).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ (1)، وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ، حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً (2)، وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً (3)(4).
5885 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ - يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ -، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ
(1) في (ق) و (ظ 1): مرات.
(2)
لفظ: "مرة" ليس في (ق).
(3)
انظر التعليق على الحديث (5736) في الجزء السابق من أجل ترتيب الأحاديث في نسخة (ظ 14).
(4)
إسناده ضعيف لضعف أيوب بن جابر، وهو ابن سيار الحنفي اليمامي، وعبد الله بن عصمة مختلف فيه، وقد اختُلف في اسم أبيه: عصم أو عصمة، وقد بيّنا ذلك في الرواية السالفة برقم (4790). حسين بن محمد: هو ابن بهرام المرُّوذي.
وأخرجه أبو داود (247)، والبيهقي في "السنن" 1/ 179 و 244 - 245 من طريقين، عن أيوب بن جابر، به.
وجَعْلُ الصلاةِ خمساً بعد أن كانت خمسين: له شاهد من حديث مالك بن صعصعة عند البخاري (3207)، ومسلم (164)، وسيرد 4/ 208 - 209 ضمن حديث الإِسراء الطويل.
وآخر من حديث ابن عباس سلف برقم (2889).
وثالث من حديث أنس عند مسلم (162)، والترمذي (213).
ورابع من حديث أبي ذر عند البخاري (349)، ومسلم (163).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ "، وَالرَّمَاءُ: هُوَ الرِّبَا، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ، وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ؟ قَالَ:" لَا بَأْسَ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ "(1).
(1) إسناده ضعيف لضعف أبي جناب -واسمه يحيى بن أبي حية الكلبي-، وأبوه -واسمه حي- في عداد المجهولين.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 105، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه أبو جناب الكلبي، وهو مدلس ثقة! كذا قال، وأبو جناب ضعيف.
وللشطر الأول من الحديث أصل، فقد أخرجه أحمد فيما يأتي في مسند أبي سعيد الخدري 3/ 4 من طريق أيوب، عن نافع، قال: قال ابن عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئاً غائباً منها بناجزٍ فاني أخاف عليكم الرَّما، والرَّما: الربا. قال: فحدَّث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تمَّ مقالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا معه، فقال: إن هذا حدثني عنك حديثاً يزعم أنك تُحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفسمعته؟ فقال: بصر عيني، وسمع أذني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئاً غائباً منها بناجز". فرواية ابن عمر هنا موقوفة من قوله: ثم سمع، رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أبي سعيد الخدري، ويأتي بخريجه في مسنده.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 634 عن نافع، و 635 عن عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عمر، عن عمر موقوفاً عليه. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه كذلك مختصراً الطحاوي 4/ 70، والبيهقي 5/ 279 من طريق جرير بن حازم، والطحاوي أيضاً من طريق أيوب، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.
وله شاهد من حديث عثمان بن عفان عند مسلم (1585) بلفظ: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".
وانظر ما سيأتي في مسند أبي هريرة 2/ 262.
وأما الشطر الثاني فله شاهد من حديث جابر عند أحمد 3/ 372: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين. وهو في "صحيح مسلم"(1602) بأطول من هذا.
ومن حديث أنس بن مالك عند أحمد 3/ 123، ومسلم ص 1045 (87): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بنت حيي من دحية الكلبي بسبعة أرؤُس، وكانت قد وقعت في سهمه يوم خيبر. هذا معنى الحديث.
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني 3/ 69، ومن طريقه البيهقي 5/ 288: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً. قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر، قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر ما سيأتي برقم (6593).
وفي الباب عن ابن عمر موقوفاً عند مالك في "الموطأ" 2/ 652، والبيهقي 5/ 288 و 6/ 22 عن نافع: أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالرَّبَذَةَ.
وعن علي بن أبي طالب عند مالك 2/ 652، وعبد الرزاق (14142)، والبيهقي 5/ 288 و 6/ 22 عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: أن علي بن أبي طالب باع جملًا له يدعى عصيفيراً، بعشرين بعيراً إلى أجلٍ. وهذا إسناد منقطع، الحسن بن محمد بن علي لم يسمع من جده.
وعن رافع بن خديج عند عبد الرزاق (14141) عن معمر، عن بديل العقيلي، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: أن رافع بن خديج اشترى منه بعيراً ببعيرين، =
5886 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ جِذْعُ نَخْلَةٍ فِي الْمَسْجِ، دِ يُسْنِدُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، أَوْ حَدَثَ أَمْرٌ يُرِيدُ أَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ، فَقَالُوا: أَلَا نَجْعَلُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ شَيْئًا كَقَدْرِ قِيَامِكَ؟ قَالَ: " لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا "، فَصَنَعُوا لَهُ (1) مِنْبَرًا ثَلَاثَ مَرَاقِي (2)، قَالَ: فَجَلَسَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَخَارَ الْجِذْعُ كَمَا تَخُورُ الْبَقَرَةُ (3)، جَزَعًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَالْتَزَمَهُ وَمَسَحَهُ، حَتَّى سَكَنَ (4).
= فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك غداً بالأخر رهواً.
قوله: "فإني أخاف عليكم الرماء"، قال السندي: هو بالمد والفتح، والمراد: إني أخاف عليكم عقاب الرماء وجزاءه، فلا يرد أن هذا الكلام يدل على أن هذا ليس برباً، وإنما فيه احتمال الربا، فليتأمل.
(1)
لفظ: "منبراً" لم يرد في طبعة الشيخ أحمد شاكر.
(2)
كذا في النسخ الخطية، وهو جائز، وأثبتها الشيخ أحمد شاكر: مراقٍ، وهو الجادة.
(3)
في هامش كل من (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): يخور الثور.
(4)
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي جناب -وهو يحيى بن أبي حية الكلبي-، وأبو حية -واسمه حي- في عداد المجهولين.
وأخرجه بنحوه مختصراً الدارمي 1/ 15، والبخاري (3583)، وأبو داود (1081)، والترمذي (505)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 556 و 557 و 557 - 558 من طريق نافع، عن ابن عمر.
وانظر ما سلف برقم (4755). =
5887 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ -، أَخْبَرَنِي ابْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَلَبِسَهُ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَإِنِّي (1) لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا " فَنَبَذَهُ (2)، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (3).
= وله شاهد عن ابن عباس، سلف برقم (2236).
وعن أنس بن مالك، سلف في مسند ابن عباس (2237).
وعن جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 324.
وعن أبي بن كعب، سيرد 5/ 139.
وعن سهل بن سعد، سيِرد 5/ 330.
وعن أبي سعيد الخدري عند الدارمي 1/ 18، وابن أبي شيبة 11/ 486، وأبي نعيم في "الدلائل"(308).
وعن بريدة الأسلمي عند الدارمي 1/ 16.
وعن عائشة عند أبي نعيم في "الدلائل"(310).
وعن أم سلمة عند البيهقي في "الدلائل" 2/ 563.
قوله: "فخارالجذع"، قال السندي: أي: صاح جزعاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: على فراقه.
(1)
في (ق): إني، دون واو.
(2)
قوله: "فنبذه" ليس في (ق) و (ظ 1).
(3)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود الهاشمي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. ابن دينار: هو عبد الله بن دينار العدوي مولاهم المدني. =
5888 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ، فَقَدْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ، إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ (1)، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ "(2).
5889 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ بْنِ عَلْقَمَةَ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالسُّوقِ، وَمَعَهُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَزْرَقِ إِلَى جَنْبِهِ، فَمُرَّ بِجِنَازَةٍ يَتْبَعُهَا (3) بُكَاءٌ، فَقَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ تَرَكَ أَهْلُ هَذَا الْمَيِّتِ (4) الْبُكَاءَ، لَكَانَ خَيْرًا لَمَيِّتِهِمْ، فَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ
= وأخرجه النسائي 8/ 165 و 192 عن علي بن حجر، وابن حبان (5491) من طريق يحيى بن أيوب، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر، به. وانظر (5249).
(1)
في هامش (س): للإِمرة. خ.
(2)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان -وهو ابن داود الهاشمي- فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة.
وأخرجه البخاري (6627)، ومسلم (2426)، والترمذي (3816)، والنسائي في "الكبرى"(8181)، وابن حبان (7044)، والبيهقي 10/ 44، والبغوي (3939) من طرق، عن إسماعيل بن جعفر، به. وقد سلف برقم (4701).
(3)
في (ظ 14): ويتبعها.
(4)
في (ظ 1): البيت.
الْأَزْرَقِ: تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ أَقُولُهُ. قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَاتَ مَيِّتٌ مِنْ أَهْلِ مَرْوَانَ، فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: قُمْ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ فَانْهَهُنَّ أَنْ يَبْكِينَ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: دَعْهُنَّ، فَإِنَّهُ مَاتَ مَيِّتٌ مِنْ آلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالْفُؤَادَ مُصَابٌ، وَإِنَّ الْعَهْدَ حَدِيثٌ "، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ (1): يَأْثُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ (2).
(1) لفظ: "قال" ليس في (ظ 1).
(2)
إسناده ضعيف لجهالهّ حال سلمة بن الأزرق، لم يرو عنه غير محمد بن عمرو بن عطاء، وقال ابنُ القطان في كتابه "الوهم والإِيهام": لا أعرف أحداً من مصنفي الرجال ذكره، ولا تعرف له حال، وقال الذهبى في "الميزان": لا يعرف حديثُه، أما الشيخ أحمد شاكر فرجح توثيقه بأن محمد بن عمرو بن عطاء شهد مجلسه من ابن عمر، وروايته لابن عمر حديث أبي هريرة، وسؤال ابن عمر إياه مستوثقاً من سماعه من أبي هريرة ما حدثه عنه، ومن رفع إبي هريرة للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جواب ابن عمر بعد أن استوثق منه بقوله:"فالله أعلم" تسليماً منه بصحة الرواية، وهو صريح في ثقة ابن عمر بهذا الرجل وعدله وصدقه، فلو كان مجروحاً عنده، أو متهماً في صدقه وفي معرفته بما يروي، لما قبل منه روايته، ولردها عليه إن شاء الله، وهذا واضح بين، وبناء على توثيقه صحح الحديث. قلنا: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غيرَ سليمان بن داود، وهو الهاشمي، فقد روى له البخاري في "خلق أفعال العباد" وأصحاب السنن الأربعة، وهو ثقة. إسماعيل. هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري. وهذا الحديث من مسند أبي هريرة، وسيرد
5890 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ (1) حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَنْزَلَ اللهُ
= 2/ 273.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 19 عن علي بن حُجْر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإِسناد. دون ذكر كلام ابن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق (6674)، ومن طريقه ابن حبان (3157)، والبيهقي في "السنن" 4/ 70 عن معمر وابن جُريج، وابن أبي شيبة 3/ 395 من طريق وهيب بن خالد، وابن ماجه (1587) من طريق حماد بن سلمة، أربعتهم عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به.
وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة 3/ 395، وابن ماجه (1587)، وسيرد 2/ 444 من طريق وكيع، والحاكم 1/ 381 من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي هريرة، به، مرفوعاً.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
قلنا: أسقطا من الإِسناد سلمة بن الأزرق بين محمد بن عمرو بن عطاء وأبي هريرة، فالإِسناد منقطع.
وأصلُ البكاء على الميت مباح ما لم يكن نياحة وجزعاً. انظر ما سلف من حديث ابن مسعود برقم (3658).
قوله: "دعهن يا ابن الخطاب، فإن العين دامعة"، قال السندي: أي: من طبعها الدمع إذا أصاب القلب مصيبة، وظاهر هذا أن عمر كان يمنعهن عن البكاء بلا صوتٍ الذي لا اختيار فيه، وبه حصل التوفيق بين هذا الحديث وأحاديث النهي عن البكاء، والله تعالى أعلم.
(1)
في (ظ 14): أخبرني.
بِقَوْمٍ عَذَابًا، أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ " (1).
5891 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْأَيْلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُمَيَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ (2).
(1) إسناده قوي، إبراهيم بن إسحاق -وهو الطالقاني- صدوق، روى له مسلم في "المقدمة" وأبو داود والترمذي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. ابن المبارك: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه أبو يعلى (5582) من طريق إبراهيم بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4985).
قوله: "أصاب العذاب من كان فيهم"، قال السندي: أي: ممن ليسوا على عملهم، وهذا كما قال تعالى:{واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} .
(2)
إسناده قوي. إبراهيم: هو ابن إسحاق الطالقاني، وهو متابع، ابن المبارك: هو عبد الله، وأبو الصَّبَّاح الأيلي: هو سعدان بن سالم.
وأخرجه أبو داود (4095) عن هناد، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 10/ 323 من طريق جُبَارة بن المُغَلِّس، عن ابن المبارك، به. ووقع فيه الحديث عن عمر، وضبب فوقها المزي، وكتب في الحاشية:"كذا"، ذلك أن الصواب: ابن عمر، كما هو هنا، وعند أبي داود، وعنده زياده: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " [ما] قال في جر الإِزار فهو في القميص، وجرُّ القميص أشد من جرّ الإِزار"، وجبارة بن مغلس ضعيف.
والحديث عند أحمد إما مرفوع بالمعنى، وإما هو استنباط من ابن عمر صحيح، وإما مرفوع كما في رواية جبارة هذه، فالعبرة بالإِسبال في ذاته، سواء أكان اللباس =
5892 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، أَيْ: بِالْمُحَصَّبِ (1)، ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً، ثُمَّ دَخَلَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ (2).
5893 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ - يَعْنِي ابْنَ (3) الطَّبَّاعِ -، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ الْيَمَانِيِّ، قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
= إزاراً أم قميصاً.
وقد مر معنا في الرواية رقم (5248) التصريح بذلك مرفوعاً، ولكنه حديث غريب.
وسيأتي برقم (6220).
(1)
قوله: أي: بالمحصب، ليس في (ص) ولا (ق) ولا (ظ 1) ولا (ظ 14)، وهو نسخة في هامش (س)، وقد جاء في (م)، وأثبته الشيخ أحمد شاكر.
(2)
إسناده صحيح. رجاله ثقات من رجال الشيخين، غير سريج -وهو ابن النعمان- فمن رجال البخاري، وحماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أيوب: هو السختياني، وبكر بن عبد الله: هو المزني.
وقد سلف برقم (5756) و (4828).
(3)
لفظ: "ابن" ليس في (ظ 14).
" كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ "(1).
5894 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا؟ قَالَ: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَّا الْأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا،
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشخين، غير إسحاق الطباع -وهو ابن عيسى-، وعمرِو بن مسلم -وهو الجَنَدي-، فمن رجال مسلم. مالك: هو ابن أنس، وزياد بن سعد: هو ابن عبد الرحمن الخراساني، وطاووس اليماني: هو ابن كيسان.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 899، ومن طريقه أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" ص 25، ومسلم (2655)، وابن حبان (6149)، والبغوي في "شرح السنة"(73)، والمزي في "تهذيب الكمال" 22/ 245، بهذا الإِسناد.
وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ (1).
5895 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ، فَلَمَّا لَقِينَا الْعَدُوَّ انْهَزَمْنَا فِي أَوَّلِ عَادِيَةٍ (2)، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي نَفَرٍ لَيْلًا، فَاخْتَفَيْنَا (3)، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ خَرَجْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاعْتَذَرْنَا إِلَيْهِ؟ فَخَرَجْنَا (4)، فَلَمَّا لَقِينَاهُ قُلْنَا: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: " بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ، وَأَنَا فِئَتُكُمْ "، قَالَ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ:" وَأَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ "(5).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير إسحاق بن عيسى، فمن رجال مسلم. سعيد بن أبي سعيد: هو المقبري، وعبيد بن جريج: هو التيمي.
وقد سلف برقم (5338)، وانظر (4672).
(2)
في هامش (س) و (ق) و (ظ 1): غادية. خ.
(3)
في هامش (س) و (ص): فاختبينا. خ.
(4)
في (ظ 14): فخرجنا إليه.
(5)
إسناده ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النخعي-، ولضعف يزيد بن أبي زياد مولى الهاشميين.
وقد سلف برقم (5384).
5896 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أَبَرُّ (1) الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ (2) أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ إِذْ (3) يُوَلِّي "(4).
5897 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ (5)، مَاتَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ بَيْعَةٍ كَانَتْ مِيتَتُهُ مِيتَةَ ضَلَالَةٍ "(6).
(1) في (ق): إن أبر.
(2)
في هامش (س): الرجل. خ.
(3)
في (ظ 14) و (ص) وهامش (س): أن.
(4)
إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى، فمن رجال مسلم، ليث: هو ابن سعد.
وقد سلف برقم (5612).
(5)
في (ظ 14): على غير طاعة. دون لفظ الجلالة.
(6)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة، وهو سيئ الحفظ، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. بكير: هو ابن عبد الله بن الأشج المدني.
وأخرجه مسلم (1851) من طريق عبد الله بن أبي جعفر، وأخرجه مسلم أيضاً (1851)، وأبو عوانة 4/ 469، والبيهقي 8/ 156 من طريق زيد بن محمد، كلاهما عن نافع، بهذا الإِسناد. وقرن البيهقي بنافع سالماً، ولفظ الحديث عندهم نحو ما =
5898 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَهُ ذِمَّةُ اللهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ ذِمَّتَهُ، فَإِنَّهُ مَنْ أَخْفَرَ ذِمَّتَهُ، طَلَبَهُ اللهُ حَتَّى يُكِبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ "(1).
= سلف برقم (5551).
وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في "السنة"(1081) من طريق أبي جعفر الرازي، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر. وأبو جعفر الرازي فيه ضعف، والمحفوظ عن ابن عجلان أنه رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، وهو ما سلف برقم (5676) و (5718).
وأخرج نحو الشطر الثاني ضِمْنَ حديثٍ الحاكمُ 1/ 77 و 117 من طريق يحيى ابن سعيد، عن خالد بن أبي عمران، عن نافع، عن ابن عمر.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لَهِيعة، وهو عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. موسى بن داود: هو الضبِّي، وخالد بن أبي عمران: هو التُّجيبي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البزار (3342)(زوائد) من طريق عبد الله بن يوسف، عن ابن لهيعة، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 296، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط"، وفيه ابنُ لهيعة، وهو ضعيف، وقد حسن له بعضهم.
وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(13210) من طريق موسى بن أيوب النَّصيبي، عن عطاء بن مسلم الخفاف، عن الأعمش، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، مرفوعاً، وفيه قصة.
وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(13211) من طريق يحيى الحِمَّاني، عن =
5899 -
حَدَّثَنَا مُوسَى - يَعْنِي ابْنَ دَاوُدَ -، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ جُلَيْدٍ الْحَجْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
= إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد، عن أبيه، قال: إن الحجاج أو سالم بن عبد الله
…
فذكر قصة، ثم ذكر الحديث وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى الحماني، وهو ابن عبد الحميد.
وله شاهد من حديث جندب بن عبد الله عند مسلم (657)، سيرد 4/ 312، ولفظه عند مسلم:"من صلى صلاةَ الصُّبح، فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله مِن ذمته بشيء، فإنه مَنْ يَطْلُبْهُ مِن ذمته بشيء يُدْرِكْهُ، ثم يكبَّه على وجهه في نارِ جهنم".
وآخر من حديث أبي هريرة عند الترمذي (2164)، وأبي يعلى (6452)، وفي إسناده معدي بن سليمان، وهو ضعيف.
وثالث من حديث سمرة بن جندب، سيرد 5/ 10، وفي إسناده الحسن البصري، وهو إسناد صحيح إن كان سمع من سمرة.
ورابع من حديث أنس عند البزار (3343)(زوائد)، وأبي يعلى (7410) و (4120)، والطبراني في "الأوسط"(2835)، وإسناده ضعيف.
وخامس من حديث طارق بن أشيم الأشجعي عند الطبراني في "الكبير"(8188)، وفي إسناده الهيثم بن اليمان، وهو لين الحديث.
وسادس من حديث أبي بكر الصديق عند ابن ماجه (3945)، وإسناده ضعيف.
وسابع سن حديث أبي بكرة عند الطبراني في "الكبير" فيما ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 296، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
قوله: "فلا تُخفروا"، قال السندي: من أخفره إذا نقض عهده، أي: فلا تتعرضوا لذلك المسلم بسوء، فإن فيه نقضاً لعهده تعالى.
وقوله: "حتى يكبه" أي: يطرحه.
اللهِ، كَمْ يُعْفَى عَنِ الْمَمْلُوكِ؟ قَالَ: فَصَمَتَ عَنْهُ، ثُمَّ أَعَادَ، فَصَمَتَ عَنْهُ، ثُمَّ أَعَادَ، فَقَالَ:" يُعْفَى عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً "(1).
5900 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ أَبِي (2) الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ "(3).
5901 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى رَعِيَّتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.
وقد سلف برقم (5635).
(2)
لفظ: "أبي" سقط من (م).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة -واسمه عبد الله-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى، فمن رجال مسلم، أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني، يتيم عروة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13097) من طريق النضر بن عبد الجبار، عن ابن لهيعة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود (3495)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 286، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 38، والطبراني (13098)، والبيهقي في "السنن" 4/ 315 من طريق المنذر بن عبيد، عن القاسم بن محمد، به. وانظر (4517).
رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، وَمَسْؤُولَةٌ عَنْهُ " (1).
5902 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ - أَوْ قَالَ: أُمَّتِي - وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثَلِ رَجُلٍ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ قَالَتِ الْيَهُودُ: نَحْنُ. فَفَعَلُوا، فَقَالَ: فَمَنْ (2) يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ (3) الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ قَالَتِ النَّصَارَى: نَحْنُ. فَعَمِلُوا، وَأَنْتُمُ
(1) حديث صحيح. مؤمل -وهو ابن إسماعيل، وإن يكن سيئ الحفظ- قد توبع، وقواه يحيى بن معين في سفيان -وهو الثوري-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة 4/ 421، والقضاعي في "مسند الشهاب"(209) من طريق مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإِسناد. وتحرف في مطبوع القضاعي مؤمل، إلى: محمد، واقتصر فيه على أوله.
وأخرجه مالك في "الموطأ"(992)(رواية محمد بن الحسن)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في "صحيحه"(7138)، وفي "الأدب المفرد"(206)، وأبو داود (2928)، وأبو عوانة 4/ 420، وأخرجه مسلم (1829)، وابن حبان (4491)، والخطيب في "تاريخه" 11/ 402، والبغوي في "شرح السنة"(2469) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به.
وقد سلف برقم (4495).
(2)
في (ق) و (ظ 1): من.
(3)
كلمة: "صلاة" ليست في (م) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.
الْمُسْلِمُونَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ (1) الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ، فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ أَجْرًا! فَقَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ (2) مِنْ أَجْرِكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ:" فَذَاكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ "(3).
5903 -
سَمِعْتُ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمْ أَكْتُبْهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ كَذَا، وَالنَّصَارَى كَذَا " نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ الْيَهُودِ (4).
(1) كلمة: "صلاة" ليست في (ظ 14).
(2)
في هامش (س) و (ص): ظُلمتم. خ.
(3)
حديث صحيح، مؤمل -وهو ابن إسماعيل، وإن يكن سيئ الحفظ- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطبري في "التفسير"، 27/ 244 من طريق مؤمل، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2269)، والترمذي (2871)، وابن حبان (6639) و (7217) من طرقٍ عن عبد الله بن دينار، به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقد سلف برقم (4508).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه البخاري (5021) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (5902)، وانظر (4508).
5904 -
وحَدَّثَنَاهُ مُؤَمَّلٌ أَيْضًا عَنْ سُفْيَانَ، نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَيْضًا (1).
5905 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ (2) نَحْوَ الْمَشْرِقِ:" هَاهُنَا الْفِتْنَةُ، هَاهُنَا الْفِتْنَةُ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ "(3).
5906 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ (4): سَمِعْتُ النِّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ، يَقْطَعُهُمَا (5) أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "(6).
(1) هو مكرر (5902).
وقد سلفت رواية أيوب عن نافع برقم (4508).
(2)
كلمة: "بيده" ليست في (ص).
(3)
صحيح، وهذا إسناد ضعيف، مؤمل -وهو ابن إسماعيل-: سيئ الحفظ، لكن قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري.
وانظر (4754).
(4)
في (ظ 14): عن عبد الله بن عمر، بدل: سمعت ابن عمر.
(5)
في (ظ 1) و (ق) وهامش (س) و (ص): ويقطعهما.
(6)
حديث صحيح، مؤمل -وهو ابن إسماعيل- وإن كان سيئ الحفظ، تابعه أبو أحمد الزبيري فيما سلف برقم (5106)، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وقد سلف برقم (4454)، ومطولاً برقم (4482).
5907 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ الْبَيْدَاءُ يَسُبُّهَا، أَوْ كَادَ يَسُبُّهَا (1)، وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَحْرَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ (2).
5908 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَرَى (3) أَحَدٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ "(4).
5909 -
وَحَدَّثَنَا (5) بِهِ مُؤَمَّلٌ مَرَّةً أُخْرَى، وَلَمْ (6) يَقُلْ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ (7).
(1) قوله: "أو كاد يسبها" ليس في (م)، وذكر في هامش (س) و (ص).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. مؤمل -وهو ابن إسماعيل- سيئ الحفظ، لكن قواه يحيى بن معين في سفيان الثوري. وانظر (4570).
(3)
في (ظ 14): ما سار.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مؤمَّل -وهو ابن إسماعيل-، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني (13339) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"، (8850) من طريق محمد بن ربيعة، عن عمر بن محمد بن زيد، به.
وقد سلف برقم (4748).
(5)
في هامش (س): وحدثناه.
(6)
في (ظ 14): فلم.
(7)
صحيح على إرساله وضعف إسناده، وانظر ما قبله.
5910 -
قَالَ [عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَدْ سَمِعَ مُؤَمَّلٌ، مِنْ عُمَرَ (1) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ - يَعْنِي أَحَادِيثَ -، وَسَمِعَ أَيْضًا مِنَ ابْنِ جُرَيْجٍ.
5911 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ "(2).
5912 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْد -، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ
(1) تحرف في (م) إلى: عمرو.
(2)
حديث صحيح، مؤمل -وهو ابن إسماعيل، وإن يكن سيئ الحفظ-، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطبري في "التاريخ" 1/ 11 من طريق مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري مطولًا برقم (5021) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، به.
وأخرجه مطولًا الترمذي برقم (2871) من طريق مالك، وابن حبان (6639) و (7217) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13285)، وفي "الصغير"(53) من طريق وهب بن كيسان، عن ابن عمر، به.
وقد سلف بنحوه برقم (5902)، ومطولًا برقم (4508).
قوله: "في أَجل من كان قبلكم"، قال السندي: أي: في جنب أجلهم، =
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6]، {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} [المعارج: 4] فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ " (1).
5913 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ: مَا سَمِعْتَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْكَوْثَرِ؟ فَقُلْتُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا الْخَيْرُ الْكَثِيرُ، فَقَالَ مُحَارِبٌ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا أَقَلَّ مَا يَسْقُطُ (2) لِابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلٌ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَمَّا أُنْزِلَتْ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هُوَ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ، حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، يَجْرِي عَلَى جَنَادِلِ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، شَرَابُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ "،
= وبالنسبة إليه، ومثل قوله تعالى:{وما متاعُ الحياةِ الدُّنْيا في الآخِرةِ إلا قليلٌ} .
(1)
حديث صحيح، مؤمل -وهو ابن إسماعيل البصري- وإن كان سيئ الحفظ، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف من طريق حماد بن زيد برقم (5318)، وسيأتي برقم (6086).
وقوله تعالى: {في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة} سلف تخريج الحديث المتضمن هذه الآية برقم (5823)، وانظر (4613).
(2)
في (س) و (ق) و (ظ 1): تسقط. وفي هوامشها: يسقط. خ.
قَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ، هَذَا (1) وَاللهِ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ (2).
(1) لفظ: "هذا" ليس في (ظ 14).
(2)
حديث قوي، حماد بن زيد روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط، مؤمل: هو ابن إسماعيل القرشي العدوي، وهو سيئ الحفظ، لكنه متابع.
وأخرجه البيهقي في "البعث"(128) من طريق مؤمل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 3/ 543، وأبو نعيم في "صفة الجنة"(326) من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، به. وصححه الحاكم، ولم يسق أبو نعيم لفظ حديث ابن عباس، وتحرف في مطبوعته "سليمان بن حرب" إلى:"إسحاق بن حرب"، وفي مطبوعه "المستدرك" اضطراب يصوب من رواية أحمد هذه.
وأخرجه بتمامه الطيالسي (1933) -ومن طريقه البيهقي في "البعث"(129) - من طريق أبي عوانة، والطبري في "تفسيره" 30/ 325 من طريق إسماعيل ابن علية، كلاهما عن عطاء، به.
وأخرج حسين المروزي في زوائده على "زهد ابن المبارك"(1614)، والبخاري (6578)، والطبري 30/ 321 من طريق هشيم، عن عطاء بن السائب وأبي بشر جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناساً يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه.
وأخرجه بهذه السياقة دون ذكر ابن عمر البخاري (4966)، والحاكم 2/ 537 من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير، به.
وأخرج الطبري 30/ 322 من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن عطاء بن السائب، قال: قال محارب بن دينار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قال: قلت: قال ابن عباس: هو الخير الكثير، فقال: صدق والله.
وأخرج هنّاد في "الزهد"(140)، والنسائي في "الكبرى"(11704)، والطبري 30/ 322 من طرق، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه =
5914 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا "(1).
= قال في الكوثر: هو الخير الكثير الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير الكوثر مثل قول ابن عمر، لكن موقوفاً عليه.
أخرجه الطبري 30/ 320 عن أبي كريب، حدثنا عمر بن عبيد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: الكوثر نهر في الجنة
…
فذكر مثل حديث ابن عمر، قلنا عمر بن عبيد مستصغر في عطاء، ورواية من روى عن عطاء قديماً أصح.
وانظر (5355).
قوله: "ما أقل ما يسقط"، قال السندي: من السقوط، يريد أن القول الساقط لابن عباس قليل، أي: وهنا منه لمخالفته للمرفوع.
"على جنادل الدر"، إي: أحجار الدر، أي: الحصاة التي هي تحت الماء هي الدر والياقوت.
"صدق
…
الخ" يريد أنه لا مخالفة بين المرفوع وبين قول ابن عباس، فما في المرفوع هو الخير الكثير، قاله ابن عباس، وقد وفَّق بين المرفوع وبين قول ابن عباس بحمل المرفوع على التمثيل لا التحديد.
وبالجملة فالكوثر مبالغة الكثير، أي: الخير الكثير البالغ في الكثرة غايته، فيمكن أن يكون اسماً لهذا النهر، ويمكن أن يكون أراد هذا النهر بناء على أنه الخير الكثير، تعظيماً له، أو على أنه من جملته، والله تعالى أعلم.
(1)
حديث صحيح، مؤمَّل بن إسماعيل -وإن كان سيئ الحفظ- تابعه يحيى بن سعيد فيما سلف برقم (4687)، ووكيع فيما سلف برقم (5259)، وباقي رجال الإِسناد ثقات من رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري.
5915 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النِّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(1).
5916 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - هُوَ ابْنُ حَازِمٍ -، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ، قَالَ: أَتَيْتُ (2) عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ. قَالَ: قُلْتُ: مَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ (3).
(1) حديث صحيح، مؤمَّل -وهو ابن إسماعيل، وإن كان سيئ الحفظ-، قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري (3188) و (7111)، وأبو عوانة 4/ 71 من طريق سليمان بن حرب، ومسلم (1735)(9)، والبيهقي 8/ 160 من طريق أبي الربيع سليمان بن داود الزهراني، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وروايات البخاري (7111)، وأبي عوانة والبيهقي مطولة بنحو الرواية السالفة برقم (5192)، وانظر (4648).
(2)
في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): قال ابنُ جبير: فأتيت.
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى وهو ابن الطباع، فمن رجال مسلم، يعلى بن حكيم: هو الثقفي.
وأخرجه مسلم (1997)(47)، وأبو داود (3691)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 223، والبيهقي في "السنن" 8/ 308 من طرق، عن جرير، بهذا الإسناد. =
5917 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ، فَقِيلَ (1): أَوَلَسْتَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: " إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى "(2).
5918 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، سَمِعْتُ مَالِكًا يُحَدِّثُ (3)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "(4).
= وقد سلف برقم (5819)، وانظر (4465) و (4914).
(1)
في النسخ عدا (ظ 14): فقال، وهو ما أثبته الشيخ أحمد شاكر، وفي (ظ 14) وهامش (س): فقيل، كما هو مثبت.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق -وهو ابن عيسى بن نجيح ابن الطباع- فمن رجال مسلم. وهو في "الموطأ" 1/ 300.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1962)، ومسلم (1102)(55)، وأبو داود (2360)، والبيهقي 4/ 282 و 7/ 61.
وقد سلف برقم (4721).
(3)
في هامش (ق): حدثنا مالك.
(4)
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
وهو في "الموطأ" 2/ 467، ومن طريقه أخرجه البخاري (2849)، ومسلم (1871)(96)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 274، وفي "شرح مشكل الآثار"(221)، والبيهقي في "السنن" 6/ 329، وفي "المعرفة"(13046)، والخطيب في "تاريخه" 12/ 399، والبغوي (2644)، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4616).
5919 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ (1) بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا (2).
5920 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مَا عَتَقَ "(3).
(1) في (س) و (ص) و (ظ 14) وهامش (ظ 1): اثنا عشر. وفي هامش (س): اثني عشر، كما هو مثبت.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
وقد سلف برقم (5288)، وانظر (4579).
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
وهو في "موطأ" مالك 2/ 773، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/ 66 (بترتيب السندي)، والبخاري (2522)، ومسلم (1501) و 3/ 1286، وأبو داود (3940)، والنسائي في "الكبرى"(4957)، وابنُ ماجه (2528)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(970)، وأبو يعلى (5802)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 106، وابنُ حبان (4316)، والبيهقي في "السنن" 1/ 2740 و 278، والبغوي في "شرح السنة"(2421).
وقد سلف برقم (4451)، وقد ورد من هذه الطريق أيضاً في مسند عمر برقم (397). =
5921 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى (1) صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "(2).
= قال البغوي في "شرح السنة": "قال الإِمام: في الحديث دليلٌ على أن من أعتق نصيبَه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو مُوسِر بقيمة نصيب الشريك، يَعْتِقُ كلُّه عليه بنفس الإِعتاق، ولا يتوقف على أداء القيمة، ولا على الاستسعاء، ويكون ولاؤه كله للمعتق، وإن كان مُعسِراً، عَتَقَ نصيبُه، ونصيبُ الشريك رقيقٌ لا يكلَّف إعتاقَه، ولا يُستسعى العبدُ في فكِّه، وهو قولُ ابنِ أبي ليلى، وابنِ شُبرُمَة، والشافعي، وأحمد.
وقال ربيعة ومالك: لا يَعْتِقُ نصيبُ الشريك بنفس اللفظ ما لم يُؤدِّ إليه قيمته، وقاله الشافعي في القديم: لأنه رُوي عن سالم، عن أبيه، يبلُغ به النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدُهما نصيبَه، فإن كان موسراً يُقوَّم عليه لا وَكس ولا شطط، ثم يُعتق".
وذهب جماعة إلى أنه لا يَعْتِق نصيب الشريك، بل يُستسعى العبد، فإذا أدى قيمة النصف الآخر إلى الشريك، عتق كلُّه، والولاء بينهما، وهو قول سفيان الثوري، وأصحابِ الرأي، وإسحاق. وقال أبو حنيفة: إن كان الشريكُ المعتِق موسراً، فالذي لم يُعتق بالخيار، إن شاء أعتق نصيب نفسه، وإن شاء استسعى العبدَ في قيمة نصيبه، فإذا أدى، عَتق، وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء، ضمن
المعتق قيمة نصيبه، ثم شريكه بعدما يضمن، رجع على العبد، فاستسعاه فيه، فإذا أداه، عتق، وولاؤه كله له. وذهب قتادة إلى أن المعتِق إن لم يكن له مال يُستسعى العبد وإن كان له مال قُوِّم عليه".
(1)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: عَنْ، ولم ترد في (ظ 14).
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
5922 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَصَلَّى بِهَا، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (1).
5923 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، فَإِنْ تَعَاهَدَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ "(2).
5924 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَبْتَاعُ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا (3) مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ (4) إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ (5).
= وقد سلف برقم (4670)، وانظر (5332).
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
وقد سلف برقم (4819).
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 105 عن إسحاق بن عيسى، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (5315).
(3)
في (ظ 14): معنا.
(4)
في (ظ 14): منه.
(5)
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وهو مكرر الحديث (395) في =
5925 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَقَالَ:" مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا (1) كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (2) "(3).
= مسند عمر بن الخطاب، وانظر (4517).
(1)
قوله: "كلباً إلا" سقط من (ص).
(2)
في (س) و (ص) و (ظ 1) و (ظ 14) و (ق): قيراطين، والمثبت من (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
والحديث أخرجه مالك في "موطئه" 2/ 969 مفرقاً على شطرين، الأول بقوله: "من اقتنى
…
"، ثم بالأمر بقتل الكلاب.
وأما قصة الاقتناء، فأخرجها من طريق مالك: الشافعي في "المسند" 2/ 140 (ترتيب السندي)، والبخاري (5482)، ومسلم (1574)(50)، والبيهقي 6/ 9، وسلفت برقم (4479) من طريق أيوب، عن نافع.
وأما الأمر بقتل الكلاب، فأخرجه من طريق مالك: الشافعي في "المسند" 2/ 140، والدارمي 2/ 90، والبخاري (3323)، ومسلم (1570)(43)، وابن ماجه (3202)، والنسائي 7/ 184، وابن حبان (5648)، والبيهقي 6/ 8، والبغوي (2778).
وسلف برقم (4744) من طريق إسماعيل بن أمية، عن نافع.
وسلف الحديث بشطريه جميعاً برقم (5775) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع.
وقوله: "ضارية"، قال الحافظ في "الفتح" 9/ 609: إما للاستعارة على أن "ضارية" صفة للجماعة الضارين أصحاب الكلاب المعتادة الضارية على الصيد، =
5926 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ (1) بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(2).
5927 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ. وَإِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا (3) مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، فَأَغْلَقَهَا، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُ بِلَالًا: مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: تَرَكَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَمُودًا
= يقال: ضري على الصيد ضراوة، أي: تعود ذلك واستمر عليه، وضري الكلب وأضراه صاحبه، أي: عوده وأغراه بالصيد، والجمع ضوار، وإما للتناسب للفظ ماشية، مثل: لا دريت ولا تليت، والأصل: تلوت.
(1)
في (ق): عمله، وفي هامشها: مقعده.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وهو في "الموطا" 1/ 239.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1379)، ومسلم (2866)، والنسائي في "الكبرى"(2199)، وفي "المجتبى" 4/ 107، وابن حبان (3130)، والآجري في "الشريعة" ص 391، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر"(48)، وفي "البعث"(165)، والبغوي في "شرح السنة"(1524).
وقد سلف برقم (4658).
(3)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أنبأنا.
عَنْ يَسَارِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ خَلْفَهُ، ثُمَّ صَلَّى، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلَاثَةُ (1) أَذْرُعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الَّذِي بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ (2).
5927 م - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ حَمَلَ علَيَنْاَ السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا "(4).
5928 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ جَمِيعًا. قُلْتُ لِمَالِكٍ: الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: زَمَنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ (5).
(1) في هامش (س): ثلاث. خ.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 398، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 68 (بترتيب السندي)، والبخاري (505)، وأبو داود (2023) و (2024)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 63، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 389، والبيهقي 2/ 326 - 327، والبغوي في "شرح السنة"(447).
وقد سلف برقم (4891)، وانظر (4464).
(3)
هذا الحديث (5927 م) من (ظ 14)، ولم يرد في بقية النسخ ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (5149).
(5)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: =
5929 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، قَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِ (1) عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ (2) ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" لَا يَمْنَعْكِ ذَلِكَ، فَإِنَّ (3) الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ "(4).
5930 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَا حَقُّ امْرِئٍ لَهُ
= هو ابن أنس، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 24، ومن طريقه أخرجه البخاري (193)، وأبو داود (79)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 57، وفي "الكبرى"(72)، وابن ماجه (381)، وابن خزيمة (205)، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4481).
(1)
في (ظ 14): نبيعها، وفي هامشها ما نصه: الأصل نبيعك.
(2)
في (ق): فذكر.
(3)
في (ظ 14): فإنما.
(4)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى، وهو ابن الطباع، فمن رجال مسلم.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 781، ومن طريقه أخرجه البخاري (2169) و (2562) و (6752) و (6757)، وأبو داود (2915)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 300، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 42، والبيهقي 5/ 338 و 6/ 240، والبغوي (2113)، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (1504)(5)، والبيهقي 10/ 295 من طريق مالك، عن مالك عن ابن عمر، عن عائشة. يعني جعله من مسندها. =
شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ " (1).
5931 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى (2)، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَصْحَابِهِ:" لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ "(3).
5932 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ
= وقد سلف مختصراً برقم (4817).
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
وهو في "موطأ" مالك 2/ 761، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن"(540)، والبخاري (2738)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 239، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 352، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 313، والبيهقي في "السنن" 6/ 271 - 272، والبغوي في "شرح السنة"(1457).
وقد سلف برقم (4578)، وانظر (4469).
(2)
قوله: "بن عيسى" ليس في (س) ولا (ظ 14) ولا (م)، وهو في هامش (س).
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 2/ 233 من طريق إسحاق بن عيسى، بهذا الإسناد.
وهو في "الموطأ"(2119) برواية أبي مصعب الزهري، ومن طريقه أخرجه البخاري (433) و (4420)(4702)، والبيهقي في "السنن" 2/ 415.
وقد سلف برقم (4561).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ "(1).
5933 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا (2) أَحَدُهُمَا "(3).
5934 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ أَتَاهُمْ آتٍ، فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ (4) وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ،
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وهو في "الموطأ" 1/ 320.
وأخرجه مسلم (1165)(206)، وأبو داود (1385)، والنسائي في "الكبرى"(3400)، والطحاوي في "المعاني" 3/ 85، والبيهقي 4/ 311 من طرق، عن مالك، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (5283)، وانظر (4499).
(2)
في (ظ 14): به.
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وهو في "موطأ" مالك 2/ 984.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في "الصحيح "(6104)، وفي "الأدب المفرد"(439)، والترمذي (2637)، وأبو عوانة 1/ 22، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(856)، وابن حبان (249)، والبيهقي في "السنن" 10/ 208، والبغوي في "شرح السنة"(3551)، وانظر (4687).
(4)
في (ظ 14): وقد كانت.
فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ (1).
5935 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبٍ، أَوْ وَهْبِ بْنِ قَطَنٍ، اللَّيْثِيِّ - شَكَّ إِسْحَاقُ - عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، إِذْ أَتَتْهُ (2) مَوْلَاةٌ لَهُ، فَذَكَرَتْ شِدَّةَ الْحَالِ، وَأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا: اجْلِسِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" لَا يَصْبِرُ أَحَدُكُمْ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(3).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وهو في "الموطأ" 1/ 65.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "الأم" 1/ 94، وفي "الرسالة"(365)، وفي "السنن"(35)، وفي "المسند" 1/ 64 و 65، والبخاري (403) و (4491) و (4494) و (7251)، ومسلم (526)(13)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 61، وفي "الكبرى"(948) و (11002)، وابن خزيمة (435)، وأبو عوانة 1/ 394، وابن حبان (1715)، والبيهقي في "السنن" 2/ 2 و 11، وفي "المعرفة"(2872)، والبغوي في "شرح السنة"(445)، وفي "التفسير" 1/ 125.
وقد سلف برقم (4642).
(2)
في (ق): أتت.
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم. قَطَنُ بنُ وهب: هو ابن عويمر بن الأجدع الليثي، وشكُّ إسحاق في اسمه لا يؤثر، فإنه قطن بن وهب بالاتفاق، وُيحَنَّس مولى الزبير: هو ابن أبي موسى.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 885 - 886، ومن طريقه أخرجه مسلم (1377)(482)، والنسائي في "الكبرى"(4281)، والطبراني في "الكبير"(13207)، والبيهقي في "الشعب"(9721)، بهذا الإِسناد =
5936 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: سَأَلْتُ مالِكًا عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ وَهُوَ رَاكِبٌ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ وَهُوَ رَاكِبٌ (1).
5937 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ
= وأخرجه مسلم (1377)(483) من طريق الضحاك بن عثمان الحزامي، عن قطن بن وهب، به.
وأخرجه أبو يعلى (5789) من طريق عبيد الله بن عمر، عن وهب بن قطن أن مولاةً لابن عمر، فذكر الحديث، وهذا إسناد منقطع.
وسياتي برقم (6001) و (6174) و (6440)، وانظر (5437).
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند مسلم (1363)(459)، وقد سلف برقم (1573).
وعن أبي هريرة عند مسلم (1378)، سيرد 2/ 397.
وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (1374)، سيرد 3/ 29.
وعن أسماء بنت عميس، سيرد 6/ 369 - 370.
قوله: "على لأوائها"، قال السندي: أي: شدائد المقام بها.
وقوله: "شهيداً"، أي: مزكياً لعمله إذا كان عمله خيراً.
"أو شفيعاً": إن كان عمله غير ذلك. وليست "أو" للشك، لأن الرواية كذلك اشتهرت عن كثير يبعد تواطؤهم على الشك، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق -وهو ابن عيسى ابن الطباع-، فمن رجال مسلم.
وقد سلف برقم (4519).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ:" مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً "(1).
5938 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ قَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ "، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" فَقُلْ: وَعَلَيْكَ (2) "(3).
5939 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ: أَنَّهُ خَرَجَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حُجَّاجًا، حَتَّى وَرَدُوا مَكَّةَ، فَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ، فَاسْتَلَمُوا الْحَجَرَ، ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا، ثُمَّ صَلَّيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا رَجُلٌ ضَخْمٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ
(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وحبيب بن أبي ثابت قد توبع.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(4679).
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13461)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 20 و 5/ 66 و 7/ 235 من طريقين، عن حبيب، به.
وقد سلف برقم (4848)، وسيأتي (6258)، وانظر (4492).
(2)
في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): وعليكم (خ).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(9840) عن سفيان الثوري، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4563).
يُصَوِّتُ بِنَا عِنْدَ الْحَوْضِ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ، وَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقَالُوا: ابْنُ عَبَّاسٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ، قَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قُلْنَا: أَهْلُ الْمَشْرِقِ، وَثَمَّ أَهْلُ الْيَمَامَةِ، قَالَ: فَحُجَّاجٌ أَمْ عُمَّارٌ؟ قُلْتُ: بَلْ حُجَّاجٌ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ قَدْ نَقَضْتُمْ حَجَّكُمْ. قُلْتُ: قَدْ حَجَجْتُ مِرَارًا، فَكُنْتُ أَفْعَلُ كَذَا. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا مَكَانَنَا حَتَّى يَأْتِيَ (1) ابْنُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عُمَرَ، إِنَّا قَدِمْنَا، فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا، وَأَخْبَرْنَاهُ مَا قَالَ: إِنَّكُمْ نَقَضْتُمْ حَجَّكُمْ، قَالَ: أُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ، أَخَرَجْتُمْ حُجَّاجًا؟ قُلْنَا: نَعَمْ. فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، كُلُّهُمْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُمْ (2).
(1) في (ص): نأتي، وأهملت من النقط في (س) و (ظ 14)، وفي هامش (س): أتى.
(2)
إسناده صحيح، ملازم بن عمرو روى له الأربعة، ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي، وقال أبو داود: لا بأس به، وقال أبو حاتم: لا بأس به، صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وعبد الله بن بدر: ثقة روى له أصحاب السنن. سريج: هو ابن النعمان بن مروان الجوهري البغدادي، وقد كنا ترددنا في مسند ابن عباس في الأحاديث (2440) و (2441) و (2445) و (2678) هل هو سريج بن النعمان أو سريج بن يونس؟ وقد تبين لنا بالتتبع أن أحمد لا يروي في "المسند" إلا عن سريج بن النعمان كما جزمنا به هنا فيُستدرك.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3906) عن هناد بن السري، عن ملازم بن عمرو، بهذا الإِسناد.
وقد سلف مختصراً برقم (5097)، وانظر (4512). =
5940 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ! فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. قَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا، يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم!! وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" هُمَا رَيْحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا "(1).
= قوله: "ثم طفنا بالبيت أسبوعاً"، أي: سبع مرات، ومنه الأسبوع للأيام السبعة، ويقال له: سبوع بلا ألف لغة قليلة فيه.
وقوله: "وثم أهل اليمامة"، قال السندي: بفتح المثلثة، اسم إشارة، أي: هناك كان أهل اليمامة، يريد أن رفقاءه كانوا أهل اليمامة، والله تعالى أعلم، ويحتمل أنها بضم المثلثة حرف عطف، والمقصود بيان نسبتهم إلى اليمامة بعد بيان نسبتهم إلى المشرق، كما هو المتعارف أنهم يأتون بالنسبة إلى الأخص بعد النسبة إلى الأعم، إلا إنه يأتي عليه واو العطف إذ لم يعهد اجماع الواو و"ثم" العاطفة، والله تعالى أعلم.
قلنا: وكان ابن عباس يرى أن المفرد المحرم بالحج وحده، والقارن بالحج والعمرة لا يطوفان بالبيت إلا بعد الوقوف بعرفة، وإن من طاف بهما قبل الموقف، فقد حل، وقد سلف رأيه في ذلك برقم (5194) و (4562)، ورد ابن عمر عليه في ذلك، وانظر "السنن الكبرى" 5/ 77 - 78 للبيهقي.
(1)
إسناده صحيح على شرط البخاري. سريج -وهو ابن النعمان الجوهري- من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وقد سلف برقم (5568).
5941 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حُنَيْنٍ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى مَذْهَبًا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُوَاجَهَةَ الْقِبْلَةِ (1).
5942 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ "(2).
5943 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى
(1) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، وقد سلف الكلام في إسناده في الرواية رقم (5715).
وأخرجه الدولابي في "الكنى" 2/ 126 من طريق سريج بن النعمان، بهذا الإسناد.
وفي مطبوع الدولابي: رافع بن حسين، وهو تصحيف.
وقد سلف برقم (5715). وانظر (4606).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله -وهو ابن عمر العمري-، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. نافع: هو مولى أبن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق (5764)، والدارمي 1/ 392، والدارقطني 2/ 140 من طرق، عن عبد الله، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4486).
الْحَجَرِ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ (1).
5944 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا، وَسَائِرَ ذَلِكَ مَاشِيًا، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (2).
5945 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ
(1) حديث صحيح، عبد الله -وهو ابن عمر العمري، وإن كان ضعيفاً- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وقد سلف برقم (4618).
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله، وهو ابن عمر العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه بنحوه أبو داود (1969)، والبيهقي في "السنن" 5/ 131 من طريق القعنبي، والبيهقي أيضاً في"السنن" 5/ 130 - 131 من طريق حسن بن موسى الأشيب، كلاهما عن عبد الله بن عمر العمري، به.
وأخرجه الترمذي (900) من طريق ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهباً وراجعاً. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم: يركب يومَ النحر، ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. وكأن من قال هذا إنما أراد اتباعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في فعله، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رَكِبَ يومَ النحرِ حيث ذهب يرمي الجِمارَ، ولا يرمي يومَ النحر إلا جمرة العقبة.
قلنا: ورميه صلى الله عليه وسلم يوم النحر راكباً، سلف من حديث ابن عباس برقم (2056)، وهو حديث صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب، فانظره لزاماً.
وسيأتي برقم (6222) و (6437).
الْيَمَانِيَيْنِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُهُمَا، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ (1).
5946 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُجَّاجًا، فَمَا أَحْلَلْنَا مِنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْلَلْنَا يَوْمَ النَّحْرِ (2).
5947 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمَالِي بِثَمْغٍ، قَالَ:" احْبِسْ أَصْلَهُ، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهُ "(3).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله، وهو ابن عمر العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في "المصنف"(8904)، عن عبد الله، به.
وقد سلف مطولًا برقم (4672).
(2)
إسناده ضعيف، عبد الله -وهو ابن عمر العمري-: ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وسيأتي في الرواية (6082) أن ليس كلهم بقي محرماً إلى يوم النحر. وقد فَصَّلت الروايات الصحيحة أنَّ من ساق الهدي لم يَحِلَّ، وأن من لم يسق الهدي حلَّ، كما سيرد برقم (6068).
وقد سلف برقم (4822).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله -وهو ابن عمر العمري-، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه بنحوه الدارقطني 4/ 186 من طريق مطرف بن عبد الله المدني، عن عبد الله بن عمر، بهذا الإِسناد.
وقد سلف مطولًا برقم (4608).
5948 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَا صُمْتُ عَرَفَةَ قَطُّ، وَلَا صَامَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ (1).
5949 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا، فَضَرَبَ بِيَدِهِ صَدْرِي (2)، وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا تَجْلِسْ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا "(3).
(1) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله -وهو ابن عمر العمري-، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
والحديث مختصر، والمعنى أنه لم يكن يصومُ يومَ عرفة وهو حاجٌّ.
وقد سلف برقم (5411)، وانظر (5080).
(2)
في (س): يده على صدري، وفي هامش (ص) و (ق) و (ظ 1): يده على. خ.
(3)
حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله -وهو ابن عمر العمري-، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. سعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري. وروي موقوفاً وهو أصح.
وأخرجه الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 73 من طريق أبي أسامة، عن عبد الله بن عمر العمري، بهذا الإِسناد.
ثم أخرجه الدارقطني موقوفاً من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن ابن عمر.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 63، وقال: رواه أحمد، وفيه عبد الله بن سعيد المقبري، وهو متروك.
قلنا: يبدو أن النسخة التي وقعت للهيثمي فيها: عبد الله بن سعيد، بدل: عبد الله عن سعيد، تحرفت "عن" إلى:"بن"، ومن ثم أعلَّ الهيثمي هذه الرواية =
5950 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ، وَيَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ، وَيُلَبِّي إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ (1).
5951 -
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ سِيَرَاءَ، أَوْ نَحْوِ هَذَا، فَرَآهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ:" إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا هِيَ ثِيَابُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَنْفِعَ (2) بِهَا "(3).
= بعبد الله بن سعيد، والصواب ما هو مثبت في نسختنا.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن، سيرد برقم (6999).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله: وهو ابن عمر العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. نافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف مطولاً برقم (4672).
(2)
في (ق) و (ظ 1): لتنتفع.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بكر بن حفص: هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، وهو مشهور بكنيته.
وأخرجه البخاري (2104)، ومسلم (2068)(9)، وأبو يعلى (239)، وأبو عوانة 5/ 449 من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد. =
5952 -
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ، فَذَكَرَهُ (1).
5953 -
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِتْنَةً، فَمَرَّ رَجُلٌ، فَقَالَ:" يُقْتَلُ فِيهَا هَذَا الْمُقَنَّعُ يَوْمَئِذٍ مَظْلُومًا "، قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (2).
= وقد سلف برقم (4767).
قوله: "فرآها عليه"، قال السندي: لهذا خلاف المشهور، والمشهور أنه رآها على أسامة، فلعل فيه سهواً من بعض الرواة، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أسود: هو ابن عامر الشامي الملقب بشاذان.
وانظر ما قبله.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين. سنان بن هارون: هو البُرجمي، ضعفه ابن معين، وأبو داود والنسائي. وقال أبو حاتم: شيخ، وحكى الحاكم في "تاريخ نيسابور" أن الذهلي وثقه، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وكليب بن وائل: هو التيمي البكري، وثقه ابن معين. وقال أبو داود: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو زرعة: ضعيف. أسود بن عامر: هو الملقب شاذان.
وأخرجه الترمذي (3708) من طريق أسود بن عامر، بهذا الإِسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث ابن عمر.
وله شاهد بنحوه من حديث كعب بن مرة، ويقال: مرة بن كعب، سيرد =
5954 -
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ: قُلْتُ: مَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرٍ (1).
5955 -
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ يَذْكُرُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنِّي لَأَعْلَمُ شَجَرَةً
= 4/ 236، وإسناده صحيح. ولفظه: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فتنة فقرَّبها، فمر رجل مقنع، فقال: هذا يومئذ وأصحابُه على الحق والهُدى، فقلت: هذا يا رسول الله، وأقبلت بوجهه إليه، فقال: هذا، فإذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه، وصححه الحاكم 3/ 102، ووافقه الذهبي.
(1)
حديث صحيح، وهذا الإِسناد ظاهره الانقطاع، لكن صرح قتادة عند أبي عوانة 5/ 301 باتصاله كما سيرد. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه أبو عوانة 5/ 301 من طريق شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، به. قال شعبة: فقلت لقتادة: ممن سمعته؟ فقال: حدثني أيوب السختياني، قال شعبة: فأتيت أيوب، فسألتُه، فقلت: ممن سمعته؟ فقال: حدثيه أبو بشر، فاتيت أبا بشر، فسألته، فقال: حدثني سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن نبيذ الجر. وهذا إسناد على شرط الشيخين. أبو بشر هو جعفرُ بن أبي وحشية.
وقد سلف برقم (5090) و (5819) و (5916)، وانظر (4465) و (4914).
يُنْتَفَعُ بِهَا، مِثْلَ الْمُؤْمِنِ، هِيَ الَّتِي لَا يُنْفَضُ وَرَقُهَا "، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَرَدْتُ (1) أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فَفَرِقْتُ مِنْ عُمَرَ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: " هِيَ النَّخْلَةُ " (2).
5956 -
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ وَحُسَيْنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أُرَاهُ ابْنَ عُمَرَ (3)، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ مَثَّلَ بِذِي الرُّوحِ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مَثَّلَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، قَالَ حُسَيْنٌ:" مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ "(4).
(1) في (ظ 14): فأردت.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. مجاهد: هو ابن جبر.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13520) من طريق ابن الأصبهاني، عن شريك، به. بلفظ: مثل المؤمن مثل النخلة.
وقد سلف نحوه برقم (4599).
قوله: "ففرقت" في "القاموس": فرق كفرح، فزع، أي: خفته. قال السندي: لعله يقول: لا يليق بك التكلم في مجلس الكبار وأنت صغير.
"ثم سمعته"، أي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
قوله: "أراه ابن عمر" ليس في (ظ 1).
(4)
حديث صحيح، وهذا سند ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله-، سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. الأسود: هو ابن عامر الشامي، نزيل بغداد، وحسين: هو ابن محمد بن بهرام المروذي، وأبو صالح: هو عبد الرحمن بن قيس الحنفي الكوفي. =
5957 -
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (1)، فَقَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الْمَكْتُوبَةِ (2).
° 5958 - [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ، فَقَالَ: لَا تَتَزَوَّجْهَا (3) وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ (4).
= وانظر ما سلف برقم (5661).
قوله: "مثل"، قال السندي: مخفف أو مشدد، أي: فعل به المثلة، وهو تغيير صورته بأن جدع أنفه أو نحو ذلك.
(1)
في (ظ 14): مرار.
(2)
إسناده ضعيف لضعف جابر -وهو ابن يزيد الجعفي-.
وذكره الهيثمي في "المجمع" 2/ 285، وقال: رواه أحمد، وفيه جابر الجعفي، وفيه كلام، وقد وثقه شعبة والثوري، وانظر (4669) و (5556).
(3)
في (ظ 14): لا تَزَوَّجها.
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة، وهو اليمامي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أسود بن عامر: هو الملقب بشاذان، وعكرمة بن خالد: هو ابن العاص المخزومي. =
5959 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مَقْتُولَةٍ، فَقَالَ:" مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ! "، ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (1).
5960 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُوسًا يَقُولُ:
= وأخرجه الدارقطني في "السنن" 3/ 260 من طريق أسود بن عامر، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 268، وقال: رواه أحمد، وفيه أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، وقد وُثِّق.
وله شاهد من حديث عثمان بن عفان، سلف برقم (401)، ولفظه:"المحرم لا يَنكح ولا يُنكِح ولا يخطب"، وإسناده صحيح.
وانظر ما سلف من حديث ابن عباس (2200) والتعليق عليه.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف على وهم فيه، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، وقد وهم في تسمية شيخه في هذا الحديث، فقال: محمد بن زيد، وإنما هو زيد بن محمد، وهو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، نبّه على ذلك الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 114، وثم يفطن إلى ذلك الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 3/ 580، وجعله محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، وهذا إنما يروي عن جده عبد الله بن عمر لا عن نافع، كما وهم في تعيينه الشيخ أحمد شاكر، فقال: هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ.
وأخرجه الطرسوسي في "مسند ابن عمر"(87) من طريق موسى بن داود الضبي، عن شريك، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4739).
جَاءَ - وَاللهِ - رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَزَادَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: الدُّبَّاءَ، قَالَ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَالدُّبَّاءِ (1).
5961 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ وَيَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: " مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "(2).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي بكير: هو يحيى القيسي الكوفي، شعبة: هو ابن الحجاج، وسليمان التيمي: هو ابن طرخان، وإبراهيم بن ميسرة: هو الطائفي، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني.
وأخرجه أبو عوانة 5/ 299 من طريق يحيى بن أبي بكير، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 303، وفي "الكبرى"(5125)، والطبراني في "الكبير"(13451) من طريقين، عن شعبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 304، وفي "الكبرى"(5134)، وأبو عوانة 5/ 299 من طريق أبي داود، ومسلم (1997)(53)، وأبو يعلى (5619)، وأبو عوانة 5/ 299 من طريق سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، به.
وعند مسلم زيادة: والمزفت. وقد سلف برقم (4913)، وانظر (4465) و (4914).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وسماعه من جده أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- في غاية الإِتقان للزومه إياه، ويحيى بن وثاب: هو الأسدي.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 115 من طريق أبي نعيم، عن =
5962 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: " لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ "(1).
5963 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ (2)، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" الشُّؤْمُ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ "(3).
5964 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ "(4).
= إسرائيل، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (4466).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن حازم الأزدي.
وقد سلف برقم (4497).
(2)
في (ظ 14): حسين بن محمد المروذي.
(3)
حديث صحيح. أبو أويس وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدني -وإن كان سيئ الحفظ-، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9278)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(776)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 314 من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (4544)، وسيأتي برقم (6095).
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة، وهو ابنُ صالح الجَنَدي =
5965 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ
= اليماني، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(735)، والطبراني في "الكبير"(13138) من طريق الفضل بن دُكين، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (1813)، وابن ماجه (3983) من طريق أبي أحمد الزبيري، وابن عدي في "الكامل" 13/ 1085 و 4/ 1383 من طريق معافى بن عمران، ثلاثتهم عن زمعة، به.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 13/ 1085 و 4/ 1383 من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، به، وصالح ضعيف.
والصحيح في هذا الإِسناد ما جاء عند البخاري (6133)، ومسلم (2998) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، مرفوعاً. وسيرد 2/ 379.
قال الحافظ في "الفتح" 10/ 530 تعليقاً على إسناد البخاري: كذا قال أصحاب الزهري فيه، وخالفهم صالح بن أبي الأخضر، وزمعه بن صالح، وهما ضعيفان، فقالا: عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
وانظر "العلل" لابن أبي حاتم 2/ 293 و 331.
قوله: "لا يُلدغ": قال الحافظ في "الفتح" 10/ 530: قال الخطابي: هذا لفظه خبر، ومعناه أمر، أي: ليكن المؤمن حازماً حذراً، لا يُؤتى من ناحية الغفلة، فيخدع مرة بعد أخرى، وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا، وهو أَولاهما بالحذر، وقد روي بكسر الغين في الوصل، فيتحقق معنى النهي عنه
…
وقيل: المراد بالمؤمن في هذا الحديث الكاملُ الذي أوقفته معرفتُه على غوامض الأمور حتى صار يحذر مما سيقع، وأما المؤمن المغفل فقد يلدغ مراراً.
وَالْأَسْوَدَ كُلَّ طَوْفَةٍ (1)، وَلَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ (2).
5966 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالشَّمْسُ عَلَى قُعَيْقِعَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ:" مَا أَعْمَارُكُمْ فِي أَعْمَارِ مَنْ مَضَى، إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ فِيمَا مَضَى مِنْهُ "(3).
5967 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:
(1) في (س) و (ص) وطبعة الشيخ أحمد شاكر وهامش كل من (ظ 1) و (ق): طوافه.
(2)
إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي رواد -واسمه عبد العزيز-، فقد علق له البخاري، وروى له أصحاب السنن، ووثقه غير واحد من الأئمة.
وقد سلف برقم (4686).
(3)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النخعي-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطبري في "التاريخ" 1/ 11، والطبراني في "الكبير"(13519)، من طريق الفضل بن دكين، بهذا الإِسناد.
وقد سلف نحوه برقم (5911)، وانظر (4508).
قال السندي: قوله: على قعيقعان: بضم القاف الأولى وكسر الثانية، وفتح مهملتين، وسكون تحتية: جبل بمكة مقابل أبي قبيس.
قوله: "في أعمار من مضى"، أي: في جنب أعمارهم.
تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأَ وَيَرْقُدَ (1).
5968 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ (2)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ "(3).
5969 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَعُصَيَّةُ الَّذِينَ عَصَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ "(4).
5970 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 127 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (5056).
(2)
في (ص) و (ق) و (ظ 1) زيادة: بن دكين.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (6966)، وأبو عوانة 4/ 73، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص 258، والبغوي في "شرح السنة "(2479) من طريق الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4648)، وانظر (5192).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي (3852) من طريق أحمد بن حازم بن أبي غرزة، عن الفضل بن دكين، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4702).
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ:" إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ "، فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ (1).
5971 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنِّي (2) اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذْتُهُ "، وَقَالَ:" إِنِّي لَسْتُ أَلْبَسُهُ أَبَدًا " فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (3).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وأخرجه البخاري (2407)، والبيهقي 5/ 273 من طريق الفضل بن دكين، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 685، ومن طريقه أخرجه البخاري (2117) و (6964)، وأبو داود (3500)، والنسائي 7/ 252، وابن حبان (5052)، والبيهقي في "السنن" 5/ 273، وفي "المعرفة"(11386)، والبغوي (2052) عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه البخاري (2414) من طريق عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه مسلم (1533)(48)، وابن حبان (5051)، والبيهقي 5/ 273 من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، به. وفي رواية مسلم: فكان إذا بايع يقول: لا خيابة.
وقد سلف برقم (5036).
(2)
كلمة: "إني" ليست في طبعة الشيخ أحمد شاكر.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وأخرجه ابن سعد 1/ 470، والبخاري (7298) عن الفضل بن دكين، بهذا =
5972 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا سَاقِطًا يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ:" لَا تَجْلِسْ هَكَذَا، إِنَّمَا هَذِهِ جِلْسَةُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ "(1).
5973 -
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ الْعُمَرِيُّ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
= الإِسناد.
وانظر (5249).
(1)
إسناده ضعيف لضعف هشام بن سعد، وهو المدني، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد روي موقوفاً، وهو الصحيح.
وأخرجه بنحوه أبو داود (994) من طريق زيد بن أبي الزرقاء وابن وهب، والبيهقي في "السنن" 2/ 136 من طريق جعفر بن عون، ثلاثتهم عن هشام بن سعد، بهذا الإِسناد، موقوفاً.
وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق (3055) عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رأى رجلًا جالساً معتمداً على يديه، فقال: ما يجلسك في صلاتك جلوس المغضوب عليهم.
وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق (3056) من طريق محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، أنه رأى رجلًا جالساً معتمداً بيده على الأرض، فقال: إنك جلستَ جلسة قومٍ عُذِّبوا.
وسيأتي نحوه مرفوعاً برقم (6347).
قوله: "رأى رجلاً ساقطاً يده في الصلاة"، قال السندي: لعل المراد واضعاً يده على الأرض، والله تعالى أعلم.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الْأَرُزِّ، فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا صَاحِبُ فَرَقِ الْأَرُزِّ؟ قَالَ: " خَرَجَ ثَلَاثَةٌ، فَغَيَّمَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا غَارًا، فَجَاءَتْ صَخْرَةٌ مِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ (1) حَتَّى طَبَّقَتِ الْبَابَ عَلَيْهِمْ، فَعَالَجُوهَا، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لَقَدْ وَقَعْتُمْ فِي أَمْرٍ عَظِيمٍ، فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ بِأَحْسَنِ مَا عَمِلَ، لَعَلَّ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُنْجِيَنَا مِنْ هَذَا، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ أَحْلُبُ حِلَابَهُمَا، فَأَجِيئُهُمَا (2) وَقَدْ نَامَا، فَكُنْتُ أَبِيتُ قَائِمًا وَحِلَابُهُمَا عَلَى يَدِي، أَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِأَحَدٍ قَبْلَهُمَا، أَوْ أَنْ (3) أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَصِبْيَتِي (4) يَتَضَاغَوْنَ حَوْلِي، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُهُ مِنْ خَشْيَتِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا. قَالَ: فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، قَالَ: وَقَالَ الثَّانِي: اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ، لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا خَلَقْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا، فَسُمْتُهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ دُونَ مِئَةِ دِينَارٍ. فَجَمَعْتُهَا،
(1) قوله: "من أعلى الجبل" ليس في (ص) ولا (ظ 14)، وهو في (م) وهامش (س).
(2)
في (ظ 14): فأجدهما. وفي هامش (س) و (ق) و (ظ 1): فجئتهما.
(3)
في (ظ 14): وأن.
(4)
في (ظ 14): وصبياني.
وَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا، حَتَّى إِذَا أَنَا (1) جَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ (2)، فَقَالَتْ: اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّمَا فَعَلْتُهُ مِنْ خَشْيَتِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا. قَالَ: فَزَالَتِ الصَّخْرَةُ حَتَّى بَدَتِ السَّمَاءُ، وَقَالَ الثَّالِثُ: اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي (3) كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ أَرُزٍّ، فَلَمَّا أَمْسَى عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، وَذَهَبَ (4) وَتَرَكَنِي، فَتَحَرَّجْتُ مِنْهُ، وَثَمَّرْتُهُ لَهُ، وَأَصْلَحْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا، فَلَقِيَنِي بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، وَأَعْطِنِي أَجْرِي، وَلَا تَظْلِمْنِي، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَخُذْهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَسْخَرْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ أَسْخَرُ بِكَ، فَانْطَلَقَ، فَاسْتَاقَ ذَلِكَ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّمَا (5) فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ خَشْيَةً مِنْكَ، فَافْرُجْ عَنَّا. فَتَدَحْرَجَتِ الصَّخْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ (6).
(1) كلمة "أنا" ليست في (م) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.
(2)
في (ظ 14): حتى إذا إنا جلست مجلس الرجل منها.
(3)
في (ظ 14): اللهم إن كنت تعلم أني.
(4)
في (س) وهامش (ص): ومضى. خ.
(5)
"إنما": ليست فى (ق).
(6)
صحيح لغيره دون قوله: "من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله"، وهذا إسناد ضعيف، لضعف عمر بن حمزة العمري، وبقية رجال الإِسناد ثقات رجال الشيخين. مروان بن معاوية: هو الفزاري، وسالم بن عبد الله: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هو ابن عمر.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13188) من طريق أحمد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/ 1679 من طريق مروان بن معاوية، به.
وأخرجه أبو داود (3387) من طريق أبي أسامة، عن عمر بن حمزة، به.
وسيأتي بإسناد صحيح برقم (5974)، فانظره.
وفي الباب عن أنس بن مالك، سيرد 3/ 142 - 143.
وعن النعمان بن بشير، سيرد 4/ 274 - 275.
وعن أبي هريرة عند ابن حبان (971)، والبزار (1866) و (1869)، والطبراني في "الدعاء"(193).
وعن علي عند البزار (1867)، والطبراني في "الدعاء"(187).
وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراني في "الدعاء"(201).
وعن عقبة بن عامر عند الطبراني في "الدعاء"(195).
وعن عبد الله بن أبي أوفى عند الطبراني في "الدعاء"(196).
قوله: "فَرَق الأرز": الفَرَق: بفتح الفاء والراء وقد تسكن الراء، وهو مكيالٌ يسعُ ثلاثة آصُع. قاله الحافظ في "الفتح" 6/ 507.
وقوله: "يتضاغون": الضُّغاء، بالمد: الصياح ببكاء. قاله الحافظ في "الفتح" 6/ 509.
وقوله: "الأرز"، قال عياض: فيه ست لغات: بفتح الهمزة وضمها، وضم الراء مع تشديد الزاي، وبضم الهمزة وسكون الراء، وبضم الهمزة والراء والتخفيف، ورنز بحذف الهمزة، ورز بحذف الهمزة والنون.
وقوله: "فلم يستطيعوها": هكذا في بعض الأصول، وفي بعضها: فلم يكونوا يستطيعوها، وعلى هذا فحذف النون للتخفيف.
وقوله: "أن ينجينا": "أن" زائدة، دخلت في خبر "لعل" تشبيهاً لها "بعسى".
"أبوان": قيل تغليباً، والمرادة الأب والأم. =
5974 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ رَهْطٍ يَتَمَاشَوْنَ، أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَبَيْنَمَا هُمْ فِيهِ حَطَّتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَطْبَقَتْ (1) عَلَيْهِمْ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَ مَعْنَاهُ (2).
= "كبيران": للمبالغة.
وقوله: "حلابهما": بكسر مهملة وخفة لام، أراد به اللبن المحلوب.
وقوله: "أبيت"، أي: بت، أي: مضى علي الليل.
وقوله: "فافرج عنا": من فرج كنصر، أي: فافصل عنا.
وقوله: "فسُمتها": من السوم، أي: طلبتها.
"ولا تفض": أي: لا تكسر.
"الخاتم إلا بحقه": أي: لا يحل لك إزالة البكارة إلا بالحلال، وهو النكاح الشرعي المسوغ للوطء.
وقوله: "فتحرجت": من الحرج بحاء مهملة وراء وجيم، أي: تضيقت.
"وثمّرته": من التثمير، أي: كثرته بالزرع والتجارة. قاله السندي.
(1)
في (ق): فانطبقت.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب: هو ابنُ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، وصالح: هو ابن كيسان المدني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مسلم (2743)، والبيهقي في "الشعب"(7852) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (2215) و (2333) و (3465) و (5974)، ومسلم (2743)، والطرسوسي (86)، وابن حبان (897)، والطبراني في "الدعاء"(199)، والبغوي في "شرح السنة"(3420) من طرق، عن نافع، به. =
5975 -
حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلِ الْكِلَابِ، فَكُنْتُ فِيمَنْ بَعَثَ، فَقَتَلْنَا الْكِلَابَ، حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا (1).
5976 -
حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ، خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ، حَتَّى أَقَامَتْ بِمَهْيَعَةَ " وَهِيَ الْجُحْفَةُ، فَأَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى الْجُحْفَةِ (2).
= وأخرجه بنحوه البخاري (2272)، ومسلم (2743)، والطبراني في "الدعاء"(197) و (198) من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به، مرفوعاً.
وقد سلف برقم (5973).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
وقد سلف برقم (4744).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وصرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه الترمذي (2290)، والنسائي في "الكبرى"(7651)، وابن ماجه (3924)، وأبو يعلى (5525) من طرق، عن ابن جريج، بهذا الإِسناد.
وقال الترمذي. هذا حديث حسن صحيح غريب. =
5977 -
حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ تبارك وتعالى، قَالَ:" أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِي، ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي، ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ وَأَرْحَمَهُ، وَأُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ "(1).
5978 -
حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَلْمَانَ (2) قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ صَلَوَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ
= وقد سلف برقم (5849).
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي، والحسن: هو البصري، وقد عنعن.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 18 من طريق حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، به. وفيه: من أجر أو غنيمة.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (36)، ومسلم (1876)، وسيرد 2/ 231.
قوله: "أن أرجعه"، قال السندي: من الرجع المتعدي، لا من الرجوع اللازم، ومن المتعدي قوله:{فإن رجعك الله} ، أي: أن أرده.
قوله: "من أجر وغنيمة"، أي: أو أحدهما، وهاهنا شرط مقدر، أي: إن أحييته، يدل عليه ذكر الشرط في مقابله، والله تعالى أعلم.
(2)
في هامش (ق): سليمان.
الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ (1).
5979 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ، مَوْلًى لِقُرَيْشٍ، سَمِعْتُ جَدِّي يُحَدِّثُ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ (2).
(1) هو مكرر (5739) سنداً ومتناً.
(2)
إسناده حسن. محمد بن مسلم بن مهران: هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى القرشي، مولاهم، أبو جعفر، ويقال: أبو إبراهيم، قال ابن معين والدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان يخطئ، وجدُّه مسلم بن مهران، قال أبو زرعة: ثقة، وقال الدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات". سليمان بن داود: هو أبو داود الطيالسي.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 24، وأبو يعلى (5749)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2247 من طريق أبي داود الطيالسي، بهذا الإِسناد.
ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 24 عن موسى بن إسماعيل، عن محمد بن مسلم بن مهران، به.
وأخرجه الطرسوسي (23)، وأبو يعلى (5661)، والطبراني في "الكبير"(13598)، من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، به، بلفظ:"كان لا يتعارُّ من الليل ساعة إلا أجرى السواك على فيه". وإسناده ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 263، وقال: رواه أحمد، وفيه من لم يُسَمَّ.
قلنا: فاته أن ينسبه إلى أبي يعلى، وهذا الذي ظن الهيثمي أنَّه لم يُسَمَّ، معروف في الإِسناد.
وانظر (5865).
5980 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا "(1).
5981 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ، فَقُلْتُ: مَا حَدَّثَ؟ فَقَالُوا: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا،
(1) إسناده حسن كسابقه.
وهو عند أبي داود الطيالسي (1936)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (1271)، والترمذي (430)، وابن خزيمة (1193)، وابن حبان (2453)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2247، والبيهقي في "السنن" 2/ 473، والبغوي في "شرح السنة"(893).
قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن.
وفي مطبوع الطيالسي: حدثنا أبو إبراهيم محمد بن المثنى، عن أبيه، عن جده.
قلنا: أبو إبراهيم محمد بن المثنى، هو محمد بن مسلم بن مهران، نُسِبَ إلى جده الأعلى، وزيادة: عن أبيه، مقحمة من أحد الناسخين، لأن الأئمة رووه عن الطيالسي -كما هو مبين في التخريج-، وليس فيه هذه الزيادة. ويبدو أن هذا الخطأ قديم في نسخ الطيالسي، فقد أشار إليه البيهقي في "السنن" 2/ 473، قال: وقول القائل
…
عن أبيه، أراه خطأ، والله أعلم.
وفي الباب عن علي سلف برقم (650).
وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ " (1).
5982 -
حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَشْتَرِي هَذِهِ الْحِيطَانَ تَكُونُ فِيهَا الْأَعْنَابُ، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَبِيعَهَا كُلَّهَا عِنَبًا حَتَّى نَعْصِرَهُ، قَالَ: فَعَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ تَسْأَلُنِي؟! سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ أَكَبَّ، وَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ، وَقَالَ:" الْوَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ "، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، لَقَدْ أَفْزَعَنَا قَوْلُكَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ: " لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ، إِنَّهُمْ (2)
(1) إسناده صحيح، وجهالة أسماء أصحاب ابن عمر الذين حدثوا سعيداً لا تضر، فهم على الأغلب ثقات عدول، ومما يستبعد جداً أن يذكروا له غير ما قال ابن عمر ولم ينفضَّ المجلسُ بعدُ، وسيأتي الحديث برقم (6410)، وفيه التصريح أنه كان جالساً عند ابن عمر -ولعله في مجلس آخر- عندما حدَّث بهذا الحديث، وهو من التابعين المعروفين بالرواية عن ابن عمر، فاتَّصَل الإِسنادُ ولله الحمد.
سليمان بن داود: هو أبو داود الطيالسي، وهو ثقة من رجال مسلم، وشعبة من رجال الشيخين، وكذا سعيد بن عمرو: وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي.
وسيأتي بالأرقام (6040) و (6410)، وانظر ما سلف برقم (4702).
(2)
في (س) وهامش (ص) و (ق) و (ظ 1): إنه، وصححت في هامش (س): =
لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَتَوَاطَئُوهُ، فَيَبِيعُونَهُ، فَيَأْكُلُونَ ثَمَنَهُ، وَكَذَلِكَ ثَمَنُ الْخَمْرِ عَلَيْكُمْ (1) حَرَامٌ " (2).
5983 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ - يَعْنِي الْمُعَلِّمَ -، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ (3)، حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا تَبَوَّأَ مَضْجَعَهُ (4): " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي، وَآوَانِي، وَأَطْعَمَنِي، وَسَقَانِي، وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ وَأَفْضَلَ، وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى
= إنهم.
(1)
في (س) و (ظ 14) وهامش (ص) و (ظ 1): عليهم، وصححت في هامش (س) إلى: عليكم.
(2)
إسناده حسن. عبد الواحد البناني: من رجال "التعجيل"، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبدُ الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وعبد العزيز بن صهيب: هو البناني.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 87 - 88، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح، خلا عبد الواحد، وقد وثقه ابن حبان.
وقال أيضاً: لابن عمر حديث رواه أبو داود في النهي عن ثمن الخمر غير هذا.
قلنا: انظر رقم (4787).
وانظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي برقم (6997).
(3)
في (م): أبي بريدة، وهو خطأ، وفي النسخ الخطية عدا (ظ 14): ابن أبي بريدة، وهو خطأ أيضاً.
(4)
جاء في (ق) و (ظ 1) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر زيادة كلمة: "قال" بعد كلمة: "مضجعه".
كُلِّ حَالٍ، اللهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَلِكَ (1) كُلِّ شَيْءٍ، وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَكَ كُلُّ شَيْءٍ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ " (2).
5984 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا صَخْرٌ - يَعْنِي ابْنَ جُوَيْرِيَةَ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ عَامَ تَبُوكَ، نَزَلَ بِهِمُ الْحِجْرَ، عِنْدَ بُيُوتِ ثَمُودَ، فَاسْتَقَى (3) النَّاسُ مِنَ الْآبَارِ الَّتِي كَانَ يَشْرَبُ (4) مِنْهَا ثَمُودُ، فَعَجَنُوا مِنْهَا، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ بِاللَّحْمِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَرَاقُوا (5) الْقُدُورَ، وَعَلَفُوا الْعَجِينَ الْإِبِلَ، ثُمَّ ارْتَحَلَ بِهِمْ، حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ عَلَى الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا
(1) في (ظ 14) وهامش (س) و (ظ 1): ومالك.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابنُ عبد الوارث بن سعيد العنبري، وحسين المعلِّم: هو ابن ذكوان العَوْذي البصري، وابن بُريدة: هو عبدُ الله الأسلمي.
وأخرجه أبو داود (5058)، والنسائي في "الكبرى"(7694)، و (10634) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(798) -، وابنُ السّنّي في "عمل اليوم والليلة"(728)، وابن حبان (5538) من طريق عبد الصمد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البغوي (1319) من طريق سليمان بن داود بن صالح، عن عبد الصمد، عن أبيه، عن الحسين بن واقد، عن ابن بريدة، به، مرفوعاً.
(3)
في (ق) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: فاستسقى.
(4)
في (ظ 14): كانت تشرب.
(5)
في (ظ 14): فأهرقوا.
النَّاقَةُ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ عُذِّبُوا، قَالَ (1):" إِنِّي أَخْشَى أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ "(2).
5985 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ عَنِ الْمُخْتَارِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ثَلَاثِينَ (3) دَجَّالًا كَذَّابًا "(4).
(1) كلمة: "قال" ليست في (ظ 14).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد.
وأخرجه ابن حبان (6203) من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن صخر بن جويرية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (3379)، ومسلم (2981)(40)، وابن حبان (6202) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، به.
وعلقه البخاري بإثر الحديث (3379)، ووصله ابن حجر في "تغليق التعليق" 4/ 22 من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، به. وانظر (4561).
(3)
في (ظ 14): ثلاثون. قال السندي: هو على تقدير ضمير الشأن. والله تعالى أعلم.
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان-، ويوسف بن مهران -وهو البصري- وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وحماد: هو ابن سلمة. =
5986 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ:" فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ " فَقَالَ: لَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا فَعَلْتُ (1)، قَالَ:" بَلَى قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ بِالْإِخْلَاصِ "(2).
5987 -
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو بَكْرٍ السَّمَّانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا "، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا! قَالَ: " اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا "، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا (3)!
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 332 ولم يذكر له علّة.
انظر (4790).
والمختار: هو ابن أبي عُبيد الثقفي، كان مع علي بالعراق، وسكن البصرة بعد مقتله، ثم بايع عبد الله بن الزبير، فولاّه الكوفة، فخلعه، ودعا إلى إمامة ابن الحنفية، وراح يتتبع قتلة الحسين بن علي رضي الله عنه، ثم ادّعى النبوة ونزول الوحي عليه، فتوجه إليه مصعب بن الزبير، وقتله سنة (67 هـ)، وأخباره مستفيضة في كتب تاريخ تلك الفترة.
(1)
في (ظ 14): ما فعلت يا رسول الله.
(2)
إسناده ضعيف لانقطاعه، ثابت لم يسمعه من ابن عمر.
وقد سلف برقم (5361).
(3)
عبارة: قال: "اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: وفي نجدنا"، وقعت في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1) ثلاث مرات.
قَالَ: " هُنَالِكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، مِنْهَا - أَوْ قَالَ: بِهَا - يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ "(1).
5988 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ يَذْكُرُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ "، وَقَالَ إِسْحَاقُ مَرَّةً:" وَقَصُّ الشَّوَارِبِ "(2).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (7094)، والترمذي (3953)، وابن حبان (7301)، والبغوي (4006) من طريق أزهر بن سعد السمان، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث ابن عون.
وأخرجه الطبراني (13422) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عون، عن ابن عون، به. وفيه:"عراقنا" بدلًا من: "نجدنا"، وعبيد الله بن عبد الله بن عون، قال أبو حاتم: صالح الحديث.
واخرجه موقوفاً البخاري (1037) من طريق حسن بن الحسن، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال الحافظ في "الفتح" 2/ 522: هكذا وقع في هذه الروايات التي اتصلت لنا بصورة الموقوف عن ابن عمر، وقال القابسي: سقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من النسخة، ولا بد منه، لأن مثله لا يُقال بالرأي. انتهى.
وانظر (3642).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن سليمان: هو الرازي، وحنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (5890)، والبيهقي 1/ 149 من طريق إسحاق بن سليمان، بهذا الإِسناد. =
5989 -
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ، أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ (1)، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَزَعِ (2).
وأخرجه مطولًا ومختصراً البخاري (5888)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 15، وفي "الكُبرى"(12)، والطرسوسي (80)، وابن حبان (5478)، والبيهقي 3/ 243 - 244، من طُرق عن حنظلة، به.
وعند النسائي في "الكبرى"، زيادة: وإعفاء اللحية.
انظر (4654).
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (5889) و (5891)، ومسلم (257)، سيرد 2/ 239
وعن زيد بن أرقم، سيرد 4/ 366.
وعن عائشة، سيرد 6/ 137.
قال السندي: قوله: "من الفطرة" الفِطْرة، بكسر الفاء: بمعنى الخلقة، والمراد هاهنا: هي السنة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء، فكأنها أمرٌ جبلِّي فُطِرُوا عليها، وفي هذا الحديث قصُّ الشارب، وجاء في بعض الروايات: حلق الشارب، وفي البعض: أخذ الشارب، وقد اختار كثير القصَّ، وحملوا الحلق وغيره عليه. والله تعالى أعلم.
(1)
لفظ: "حدثه" ليس في (ظ 14).
(2)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، مبارك بن فضالة يدلس تدليس التسوية، ثم هو منقطع، فإن مباركاً لم يُدرك عبد الله بن دينار، بينهما عُبيد الله بن عمر، كما سيأتي في الإِسناد التالي، وأبو جعفر المدائني: هو محمد بن جعفر الرازي، روى له مسلم، وقال أحمد وأبو داود: لا بأس به، وقال أبو حاتم: يكتب =
° 5990 - [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ: حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِينَارٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَزَعِ (1).
5991 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الصُّورَةِ، وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ (2).
= حديثه ولا يحتج به، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقد سلف برقم (5356) و (4473).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. المبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسين: هو ابن محمد بن بهرام المروذي، وعبيد الله بن عمر: هو العمري.
وقد سلف برقم (5356)، وانظر (4473).
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبدِ الله بن الحارث، وهو المخزومي، فمن رجال مسلم.
وأخرجه البخاري (5541) عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، به.
وقال في إثره: تابعه قتيبةُ، قال: حدثنا العنقزي، عن حنظلة، وقال: تضرب الصورة.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 671: وهذه المتابعةُ لها حكم الوصل عند ابن الصلاح، لأن قتيبة من شيوخ البخاري. =
5992 -
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:" مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرٌ، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرٌ، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرٌ "(1).
= وقوله: إنه كان يكره العَلَمَ في الصُّورة: قال الإِسماعيلي فيما نقل الحافظ في "الفتح" 9/ 671: وأما العَلَم، فإنه من قول ابن عمر، وكأن المعنى فيه الكي.
قلنا: ويشهد له حديثُ جابر بن عبد الله عند مسلم (2116) و (2117)، وسيرد 3/ 318 و 378.
وحديثُ ابن عباس عند مسلم (2118).
والمرفوع منه سلف برقم (4779)، وذكرنا هناك شواهده.
قوله: يكره العلَم، قال السندي: بفتحتين، أي: العلامة، وهي ما يجعل لتمييز البهيمة.
في الصورة: أي في الوجه.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لَهِيعة، وهو عبد الله، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن بن موسى: هو الأشيب، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية المدني، وروي موقوفاً، وهو في حكم المرفوع، وهو الصحيحُ.
وأخرجه الطحاوي مختصراً في "شرح معاني الآثار" 4/ 213 من طريق أبي الأسود، عن ابن لَهِيعة، به.
وأخرجه النسائي 8/ 295 من طريق عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن ابن عمر، موقوفاً، وفيه: العنب بدل الزبيب.
وأخرجه عبد الرزاق (17049)، والبخاري (5581)، والنسائي 8/ 295 من طريق أبي حيان التيمي، والبخاري (5589) من طريق عبد الله بن أبي السفر، =
5993 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ، جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُوقَفَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، خُلُودٌ لَا مَوْتَ، يَا (1) أَهْلَ النَّارِ، خُلُودٌ لَا مَوْتَ، فَازْدَادَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَازْدَادَ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ "(2).
= كلاهما عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر، موقوفاً.
وانظر (4644).
وله شاهد من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً، سيرد 4/ 273، وإسناده ضعيف.
قوله: من الحنطة خمر
…
الخ، قال السندي: أي: ليس الخمر مقصورة على العنب، بل تكون من غيره كهذه الأشياء.
وقال الحافظ في "الفتح" 10/ 46: هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة، لأن له عندهم حكم الرفع، لأنه خبر صحابي شهد التنزيل أخبر عن سبب نزولها، وقد خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم، فلم يُنقل عن أحد منهم إنكاره.
(1)
في (ق): ويا.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن إسحاق، وهو الطالقاني، فقد روى له مسلم في "المقدمة"، وأبو داود والترمذي، وهو صدوق، وقد توبع. ابن المبارك: هو عبد الله، وعمر بن محمد بن زيد: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وهو في كتاب "الزهد" لابن المبارك (280)(زوائد نعيم بن حماد)، ومن طريقه =
5994 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ (1) مِنَ الْبَخِيلِ "(2).
= أخرجه البخاري (6548)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1680، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 183 - 184، والبغوي في "شرح السنة "(4367)، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (2850)(43)، وابن حبان (7474)، والطبراني في "الكبير"(13337)، والبيهقي في "البعث"(642) من طريق ابن وهب، عن عمر بن محمد، به.
وسيأتي برقم (6022) و (6023) و (6138).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (4730)، ومسلم (2849)، سيرد 3/ 9.
وعن أبي هريرة، سيرد 2/ 377.
قوله: "جيء بالموت"، قال السندي: قد جاء أنه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح.
"ثم يذبح"، قيل: ذلك شيء يخلق الله عند ذبحه علماً ضرورياً في قلوبهم أنه لا موت بعد ذلك، ولو شاء لخلق العلم من غير ذبح أيضاً، لكن لا يسأل عما يفعل، وإلا فالموت على تقدير فرض تجسمه وذبحه لا يوجب ذبحه العلم بعدم الموت بعد ذلك، لإِمكان خلق مثله وإعادته كما أعاد الموتى المذبوحين منهم وغيرهم، والله تعالى أعلم.
(1)
في (ص): النذر.
(2)
حديث صحيح. فليح: هو ابن سليمان، وهو -وأن روى له البخاري ومسلم- فيه ضعف، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤذب، وسعيد بن الحارث: هو ابن سعيد بن المعلى الأنصاري، قاضي المدينة.
وأخرجه البخاري (6692) عن يحى بن صالح، وابن أبي عاصم (314) من =
5995 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَنَفِيُّ، يَمَامِيٌّ، سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ، أَوِ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ "(1).
= طريق يحيى بن عباد، كلاهما عن فليح، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولًا الطحاوي في "مشكل الآثار"(840) من طريق ابن وهب، والحاكم 4/ 304 من طريق المعافى بن سليمان الحراني، كلاهما عن فليح بن سليمان، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، وأقره الذهبي.
وأخرجه كذلك ابن حبان (4378) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد بن الحارث، به.
وأخرجه مسلم (1639)(3) من طريق سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وانظر ما سلف برقم (5275).
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، يحيى بن إسحاق: هو السَّيْلحيني.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(549)، والمزي في "تهذيب الكمال" 32/ 540 من طريق مُسَدَّد بن مُسَرْهَد، والحاكم 1/ 60، والبيهقي في "الشعب"(8167) من طريق عمر بن يونس، والمزي في "تهذيب الكمال" 32/ 539 من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، ثلاثتهم عن يونس بن القاسم، به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه!
قلنا: يونس بن القاسم لم يخرج له مسلم.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 98، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
5996 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا "(1).
5997 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو عَلَى رِجَالٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ (2):{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128]، فَتَرَكَ ذَلِكَ (3).
= قوله: "من تعظم في نفسه"، قال السندي: أي: تكبر في اعتقاده بأن رأى نفسه كبيراً عظيماً، وفي "المجمع": التعظم في النفس الكبر والنخوة والزهو فيه.
"أو اختال"، أي: أظهر التكبر.
(1)
هو مكرر (5883) سنداً ومتناً.
(2)
في (ظ 14): حتى أنزل إليه.
(3)
إسناده حسن. أسامة بن زيد: هو الليثي، خرّج له مسلم في الشواهد، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، هارون: هو ابن معروف المروزي.
وقد سلف بنحوه برقم (5674)، وانظر (5812) و (6349).
5998 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِينَارٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" أَفْرَى الْفِرَى مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَأَفْرَى الْفِرَى مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي النَّوْمِ مَا لَمْ تَرَى (1)، وَمَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ "(2).
(1) في (م): تريا.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عثمان -وهو الوليد بن أبي الوليد المدني-، فمن رجال مسلم. حيوة: هو ابن شريح المصري.
وقد أشار الحافظ في "الفتح" 12/ 430 إلى هذه الرواية، وقال: وسنده صحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 174، وقال: رواه أحمد، وفيه أبو عثمان العباس بن الفضل البصري، وهو متروك.
قلنا: قد أخطأ الهيثمي في تعيين أبي عثمان، وتعقّبه الحافظ في "التعجيل" ص 504، فقال: قد وهم شيخنا الهيثمي في أبي عثمان
…
ولم يأت على هذه الدعوى بدليل، فإن حيوةَ أكبرُ من العباس، والعباس وإن كان يُكنى أبا عثمان. لكنه لم يسمع من عبد الله بن دينار ولا أدركه، والعجب من إغفاله من نفس المسند تسمية أبي عثمان بالوليد [قلنا: يعني الرواية رقم (5721)]، ومن جزمِهِ بأنه العباس، ولكن عذره أن تسميته إنما وقعت في الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم لا في هذا الحديث، فكأنَّه جوّز أنه غيره.
وأخرجه بنحو البزار (211)(زوائد) من طريق يزيد بن نافع، عن الوليد بن أبي الوليد، عن يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن دينار، بهذا الإِسناد. وفيه زيادة: "من قال =
5999 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: أَقْبَلْتُ مِنْ مَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءَ عَلَى بَغْلَةٍ لِي، قَدْ (1) صَلَّيْتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مَاشِيًا، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ نَزَلْتُ
= عليّ ما لم أقل".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 144، وقال: في الصحيح طرفٌ من أوله [قلنا: سلف برقم (5711)]، رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.
وقوله: "أفرى الفرى من ادّعى إلى غير أبيه":
له شاهد من حديث واثلة بن الأسقع عند البخاري (3509)، وسيرد 4/ 106.
وآخر من حديث عبد الله بن عمرو، سيرد رقم (6592)، وسنذكر هناك أحاديث الباب.
وقوله: "وإفرى الفرى من أرى عينيه في النوم ما لم ترى".
سلف برقم (5711)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وقوله: "ومن غير تخوم الأرض":
سلف نحوه من حديث علي برقم (855)، وقد شرح هناك.
واخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (1875).
قال السندي: قوله: "أفرى الفِرى"، ضبط بكسر ففتح، جمع فرية، أي: أكذب الأكاذيب.
وقوله: "من غيَّر" يحتمل أنه مبتدأ خبره مقدر، أي: فهو آثم عاص، قدره لتذهب النفس كل مذهب ممكن تعظيماً لذنبه، ويحتمل أنه عطف على "من أرى" وذلك لأن من غير الأمارات الدالة على الطرق، فقد بين بهذا الفعل أن هذه الطرق ليست بطرق، وهذا منه كذب عظيم، فظهر بهذا صحة العطف. والله تعالى أعلم.
(1)
في (ق) و (ظ 1): "قال" بدل "قد".
عَنْ بَغْلَتِي، ثُمَّ قُلْتُ: ارْكَبْ أَيْ عَمِّ، قَالَ: أَيِ ابْنَ أَخِي، لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَرْكَبَ الدَّوَابَّ لَوَجَدْتُهَا، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى يَأْتِيَ فَيُصَلِّيَ فِيهِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَمْشِيَ إِلَيْهِ كَمَا رَأَيْتُهُ يَمْشِي. قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَ، وَمَضَى عَلَى وَجْهِهِ (1).
6000 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ "، يَعْنِي السَّبَّابَةَ (2).
(1) إسناده حسن من أجل ابن إسحاق، وهو محمد، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير إسحاق بن يسار، فقد روى له أبو داود في "المراسيل"، وهو ثقة، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وقد سلف بأسانيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورُ مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً يُصلي فيه ركعتين.
وانظر (4485) وتخريج أطرافه.
قوله: "يمشي إلى هذا المسجد"، قال السندي: أي: أحياناً، أي: فأردت الاقتداء به اليوم في المشي، فلا أترك ما نويت، وإلا فقد جاء أنه كان يركب أحياناً ويمشي أحياناً صلى الله علية وسلم. والله تعالى أعلم.
(2)
إسناده ضعيف. كثير بن زيد -وهو الأسلمي- قال ابن معين في رواية ابن =
6001 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرٍ، عَنْ يُحَنَّسَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(1).
6002 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ - يَعْنِي الْمُعَلِّمَ -، قَالَ: قَالَ لِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
= أبي خيثمة: ليس بذاك، وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس بالقوي، يُكتب حديثه، وقال النسائي: ضعيف. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. نافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البزار (563)(زوائد) من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإِسناد. وقال: تفرد به كثير بن زيد، عن نافع، وليس [له] عنه إلا هذا.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 140، وقال: رواه البزار وأحمد، وفيه كثير بن زيد، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره.
وقوله: "كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة، وضع يديه على ركبتيه، وأشار بأصبعه، وأتبعها بصره": سيأتي نحوه بإسناد صحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم برقم (6348)، وانظر (5043).
وفي الباب عن وائل بن حجر، سيرد 4/ 316 - 317.
وعن عبد الله بن الزبير عند مسلم (579)، سيرد 4/ 3.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي البصري، ومالك: هو ابن أنس، وُيحَنَّس: هو ابن أبي موسى مولى الزبير.
وقد سلف برقم (5935).
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَتَخْرُجُ نَارٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ بَحْرِ (1) حَضْرَمَوْتَ، تَحْشُرُ النَّاسَ "، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ "(2).
6003 -
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ (3)، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ، وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ "(4).
(1) في (س) وهامش (ق) و (ظ 1): نحو. وفي (ص): نحو بحر، وكتب فوق كلمة "نحو" علامة نسخة، وفي هامش (س): بحر.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد، والحسين المعلم: هو ابن ذكوان، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وقد سلف برقم (4536).
(3)
في (ص): القميص.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (1838)، وأبو داود (1825)، والترمذي (833)، والنسائي في "الكبرى"(3653) و (5878)، من طريقين، عن الليث، بهذا الإِسناد.
6004 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ، كَانَ يُنِيخُ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنِيخُ بِهَا وَيُصَلِّي بِهَا (1).
6005 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ (2)، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: حَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ " مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:" وَالْمُقَصِّرِينَ "(3).
6006 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ
= قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.
وقد سلف برقم (4482) و (4740).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وأخرجه مسلم (1257)(431)[ج 2/ 981] من طريقين عن الليث، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4819).
(2)
في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص) زيادة: بن القاسم.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وأخرجه البخاري تعليقاً (1727)، ومسلم (1301)(316)، والترمذي (913)، والنسائي في "الكبرى"(4114)، والبيهقي 5/ 103 و 134 من طرق عن الليث، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4657)، وسلف برقم (4889) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق في حجته.
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَكَانَا (1) جَمِيعًا، وَيُخَيِّرُ (2) أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ (3) وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ "(4).
6007 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَعَهُ، فَقَالَ:" إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ "، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ:" وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا " فَنَبَذَ
(1) في (ظ 14): وكانا.
(2)
في (ق) و (ظ 14) وهامش (س) و (ص) و (ظ 1): أو يخير.
(3)
لفظ: "فقد" ليس في (م) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531)(44)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 249، وفي "الكبرى"(6063) و (6064)، وابن ماجه (2181)، وابن الجارود في "المنتقى"(618)، وابن حبان (4917)، والدارقطني في "السنن" 3/ 5، والبيهقي في "السنن" 5/ 269، والبغوي في "شرح السنة"(2049) من طرق، عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4484).
النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (1).
6008 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا "(2).
6009 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن سعد 1/ 470، والبخاري (6651)، ومسلم (2091)(53)، والنسائي 8/ 195، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 131 من طرق، عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن سعد 1/ 470، والبخاري (5876)، ومسلم (2091)(53)، والترمذي في "السنن"(1741)، وفي "الشمائل"(98)، والبغوي (3129) من طرق، عن نافع، به.
وانظر (4677).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة مختصراً 2/ 310 من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مطولًا ومختصراً مسلم (751)(150)، والترمذي (437)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 228، وابن ماجه (1319)، والبغوي في "شرح السنة"(956) و (957) من طريقين، عن الليث، به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وقوله: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة": سلف برقم (4492).
وقوله: "واجعل آخر صلاتك وتراً": سلف برقم (4710).
عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" الرُّؤْيَا (1) الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ "(2).
6010 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا جَسْرٌ (3)، حَدَّثَنَا سَلِيطٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَحْسَسْتُمْ بِالْحُمَّى، فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ "(4).
(1) في (ظ 14): إن الرؤيا.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (2263) عن قتيبة وأبن رمح، عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد.
وانظر (4678).
(3)
كذا في الأصول الخطية و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر، مع أنَّ عامة من ألف في المشتبه كالخطيب في "تلخيص المتشابه" 1/ 511، وابن ماكولا في "الإكمال" 2/ 23، وابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" 2/ 81، قالوا: هو حبتر -وهو ابن عمرو- وأورد الخطيب وابن ناصر الدين هذا الحديث من طريق محمد بن حمير عنه، عن سليط، به. وسواء كان هذا الراوي اسمه حبتر أو جسر -وهو ابن فرقد فيما يترجح لنا- فالإسناد ضعيف لضعف جسر، أو لجهالة حبتر.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حبتر أو ضعف جسر، كما سلف بيانه، وسليط -وهو ابن عبد الله بن يسار المكي- لم يوثقه غير ابن حبان.
وأخرجه الطيالسي (1919) عن جسر، بهذا الإسناد.
وقد سلف بنحوه برقم (4719) و (5576)، وسيأتي برقم (6183) بأسانيد صحيحة على شرط الشيخين.
6011 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - يَعْنِي شَيْبَانَ -، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ، تُحَدِّثُنِي (1) بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَذَكَرَ عُثْمَانَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ (2) تَحْتَهُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ "، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ، فَبَعَثَ عُثْمَانَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ الْيُمْنَى:" هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ "، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأُخْرَى عَلَيْهَا، فَقَالَ:" هَذِهِ لِعُثْمَانَ ". فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ بِهَذِهِ (3) الْآنَ مَعَكَ (4).
= وقد سلف برقم (4719) من طريق نافع، و (5576) من طريق محمد بن زيد بن عبد الله العمري، وسيأتي برقم (6183) من طريق محمد بن زيد العمري أو سالم بن عبد الله، عن ابن عمر.
(1)
في (ظ 14): إن سألتك عن شيء أتحدثني به.
(2)
في (ظ 1): كان.
(3)
في (ظ 14): بها.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم، أبو النضر، وأبو معاوية شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وعثمان بن عبد الله: هو ابن موهب التيمي، وقد ينسب إلى جده.
وأخرجه الطيالسي (1958) عن شيبان، بهذا الإِسناد.
وقد سلف مطولًا برقم (5772).
6012 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ (1).
6013 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَوْ قَالَ لَهُ غَيْرِي: مَا لِي أَرَاكَ تَمْشِي وَالنَّاسُ يَسْعَوْنَ؟ فَقَالَ: إِنْ أَمْشِي (2) فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي، وَإِنْ أَسْعَى (3) فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْعَى، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (4).
6014 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
(1) حديث صحيح. أبو الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، مدلس وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو خيثمة: هو زهيرُ بنُ معاوية الجُعْفي.
وأخرجه أبو عَوانة 5/ 300 من طريقين عن زهير بن معاوية، بهذا الإِسناد.
وقد سلف حديث ابن عمر برقم (4465)، وانظر لزاماً الحديث (4914).
(2)
كذا في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 14)، وسلف أنه جائز في العربية.
(3)
كذا في (س) و (ظ 14).
(4)
إسناده ضعيف، كثير بن جمهان ثم يرو عنه غير اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه. يعني للمتابعة.
وأخرجه أبو داود (1904)، والبيهقي 5/ 99، والمزي في "تهذيب الكمال" 24/ 107 من طرق، عن أبي خيثمة، بهذا الإِسناد. وانظر (4993) و (5143).
قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ لَمْ يَسِرْ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ أَبَدًا "(1).
6015 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ "(2).
6016 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ يَوْمَ الصَّدَرِ، فَمَرَّتْ بِنَا رُفْقَةٌ يَمَانِيَةٌ، وَرِحَالُهُمْ الْأُدُمُ، وَخُطُمُ إِبِلِهِمْ الْجُرُر، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رُفْقَةٍ وَرَدَتِ الْحَجَّ الْعَامَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم.
وقد سلف برقم (4748).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عاصم: هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر.
وأخرجه ابنُ منده في "الإِيمان"(149) من طريق المصنف، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو يعلى (5788)، وابن خزيمة (309)، وابن منده في "الإِيمان"(41) من طريق هاشم، به.
وأخرجه مسلم (16)(21)، والآجري في "الشريعة" ص 106، وابن منده في "الإِيمان"(41) و (149)، والبيهقي في "السنن" 4/ 81 من طرق، عن عاصم، به.
وأخرجه ابن خزيمة (309)، وابن منده في "الإِيمان"(150) من طريق واقد بن محمد بن زيد، عن أبيه، به. =
وَأَصْحَابِهِ إِذْ قَدِمُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذِهِ الرُّفْقَةِ (1).
6017 -
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَقَالَ هَاشِمٌ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا
= وأخرجه الحميدي (703)، وعبد بن حميد في "منتخب مسنده"(823)، والبخاري (4513)، ومسلم (16)، والترمذي (2609)، والطبراني في "الكبير"(13203) و (13518)، والآجري في "الشريعة" ص 106، وابن عدي في "الكامل" 2/ 660، و 4/ 1419، وابن منده في "الإِيمان"(42) و (43)، والسهمي في "تاريخ جرجان"(735)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 62، والبيهقي 4/ 199 من طرق، عن ابن عمر، به، مرفوعاً.
وانظر (4798) و (5672).
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 49 - 50: لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال
…
وأغرب ابنُ بطّال، فزعم أن هذا الحديث كان أول الإِسلام قبل فرض الجهاد، وفيه نظر، بل هو خطأ، لأن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدر، وبدر كانت في رمضان في السنة الثانية، وفيها فرض الصيام، والزكاة بعد ذلك، والحج بعد ذلك على الصحيح.
(1)
هذا الأثر إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن سعيد: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي.
وأخرجه البيهقي 4/ 332 من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.
وأخرجه هنّاد في "الزهد"(820)، ومن طريقه أبو داود (4144)، والبيهقي 3/ 277 عن وكيع، عن إسحاق بن سعيد، به.
الأُدُم: جمع أديم وهو الجلد، والجرر جمع جرير، وهو الحبل والزمام للبعير والفرس ونحوهما.
الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ (1).
6018 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي نَتَلَقَّى الْحَاجَّ، فَنُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يَتَدَنَّسُوا (2).
6019 -
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. وَهَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى -وهو ابن الطباع متابع هاشم بن القاسم- فمن رجال مسلم. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
أخرجه البخاري (1609)، ومسلم (1267)(242)، وأبو داود (1874)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 232، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 183، وابن حبان (3827)، والبيهقي في "السنن" 5/ 76، والبغوي في "شرح السنة"(1902) من طرق، عن ليث، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه مسلم (1267)(243)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 232، وابن ماجه (2946)، وابنُ خزيمة (2725)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 183 من طريق يونس، عن الزهري، به. بلفظ: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود، والذي يليه من نحو دور الجمحيين.
وقد سلف نحوه برقم (5622)، وانظر (4672).
(2)
هذا الأثر إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن عبد الملك، وهو الأسدي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
وانظر (5371).
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ (1)، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلَالًا، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ (2) صَلَّى فِيهِ (3) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. قَالَ هَاشِمٌ: صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ (4).
6020 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي لَيْثٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ. وَيُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ:" مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "(5).
(1) كلمة: "الباب" من (ظ 14).
(2)
في (م): فهل.
(3)
لفظ: "فيه" ليس في (م).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير إسحاق -وهو ابن عيسى ابن الطباع- فمن رجال مسلم. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر، وليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه البخاري (1598)، ومسلم (1329)(393)، والنسائي 2/ 33، والدارمي 2/ 53، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"1/ 389 - 390، والبيهقي 2/ 328، من طرق، عن ليث، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4891)، وانظر (4464).
(5)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى -وهو ابن الطباع-، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن محمد =
6021 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدًا (1)، يَقُولُ:" لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ "، لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ (2).
= المؤدب.
وأخرجه أبو يعلى (5793) من طريق إسحاق بن عيسى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (844)(2)، والترمذي (493)، والنسائي في "الكبرى"(1675)، وفي "المجتبى" 3/ 106، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 115 من طريق الليث، بهذا الإسناد.
قال النسائي: ما أعلم أحداً تابع الليثَ على هذا الإسناد غير ابن جريج، وأصحابُ الزهري يقولون: عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، بدل: عبد الله بن عبد الله بن عمر.
وقال البخاري فيما نقل الترمذي: وحديث الزهري عن سالم، عن أبيه، وحديث عبد الله بن عبد الله، عن أبيه: كلا الحديثين صحيح.
قلنا: طريق ابن جريج، سيرد برقم (6370).
والحديث قد سلف برقم (4466).
(1)
في (ظ 1): ملبياً. انظر قول الحافظ عقب تخريج الحديث.
(2)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق -وهو السلمي المروزي- فمن رجال الترمذي، وهو ثقة. عبد الله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. =
6022 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، لَا مَوْتَ، يَا أَهْلَ النَّارِ، لَا مَوْتَ، فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ "(1).
6023 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ
= وأخرجه البخاري (5915) عن حبان بن موسى وأحمد بن محمد المروزي، كلاهما عن ابن المبارك، به.
وأخرجه البخاري (1540)، ومسلم (1184)(21)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 159 - 160 وفي "الكبرى"(3728)، والبيهقي 5/ 44 من طريق ابن وهب، عن يونس، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4457).
قوله: مُلَبِّداً: قال الحافظ في "الفتح" 3/ 400: أي: أحرم، وقد لبَّد شعر رأسه، أي: جعل فيه شيئاً نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإِحرام، أو يقع فيه القمل.
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير علي بن إسحاق، وهو المروزي، فقد روى له الترمذي، وهو ثقة. عمر بن محمد بن زيد: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وقد سلف برقم (5993).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ " فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
6024 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، وَلَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ "(2).
6025 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَ حَدِيثًا، وَقَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وعاصم بن محمد: هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وقد سلف برقم (5993). وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن عياش -وهو الألهاني الحمصي-، فمن رجال البخاري. شعيب بن أبي حمزة: هو الأموي الحمصي.
وقد سلف الحديث بقسميه برقم (5046)، وسيأتي أيضاً برقم (6085).
والقسم الأول منه سلف بالأرقام (4450) و (4564) و (4664) و (4685) و (4871) و (4874) و (5023) و (5258) و (5281) و (5425) و (5501) وسيأتي بالأرقام (6057) و (6264) و (6270) و (6338).
والقسم الثاني منه سلف بالأرقام (4659) و (4735) و (5567) و (5625) و (5785)، وسيأتي بالأرقام (6062) و (6371).
يَقُولُ (1): " اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ (2) الْبَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ "(3).
6026 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَمَسْؤُولٌ (4) عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ (5)، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "(6)، قَالَ: سَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَحْسَبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ (7) رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "(8).
(1) في (ظ 1): قائلًا بدل: يقول.
(2)
في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): يطمسان.
(3)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجالُه ثقات رجال الشيخين غير بشر بن شعيب فمن رجال البخاري.
وقد سلف برقم (4557).
(4)
في هامش (س) و (ص) و (ظ 1): وكلكم مسؤول. خ.
(5)
في (ص) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: والمرأة راعية في بيت زوجها.
(6)
قوله: "عن رعيته" ليس في (ص).
(7)
في (ظ 14): ألا فكلكم.
(8)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع، =
6027 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ ضَفَرَ فَلْيَحْلِقْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُلَبِّدًا (1).
= وشعيب: هو ابن أبي حمزة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر.
وأخرجه البخاري في "صحيحه"(2409) و (2558)، وفي "الأدب المفرد"(214)، وأبو عوانة 4/ 419، والبيهقي في "السنن"6/ 287 من طريق أبي اليمان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9173) من طريق بقية، عن شعيب، به.
وأخرجه البخاري (893) و (2751)، ومسلم (1829)، وابن حبان (4490) من طريق يونس، عن الزهري، به.
وقد سلف برقم (4495).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
واخرجه البخاري (5914)، والبيهقي في "السنن" 5/ 135 من طريق أبي اليمان، بهذا الإِسناد.
وأما قول عمر: من ضفر فليحلق، ولا تشبهوا بالتلبيد:
أخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 398، والبيهقي في "السنن" 5/ 135 من طريق نافع، ومالك أيضاً في "الموطأ" 1/ 398، ومن طريقه البيهقي 5/ 135 من طريق سعيد بن المسيب، والطبراني في "الكبير"(13062) من طريق الأزرق بن قيس، ثلاثتهم عن ابن عمر، به.
وأخرجه بنحوه البيهقي في "السنن" 5/ 135 من طريق عبد الله بن نافع، عن =
6028 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ (1)، قَامَ، قَالَ:" أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ؟ فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ "، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَوَهَِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ، إِلَى مَا
= عاصم بن عمر بن حفص العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً، وهذا إسناد ضعيف.
قال البيهقي: ولا يثبت هذا مرفوعاً.
وانظر (6021).
قال الحافظ في "الفتح" 10/ 360: وأما قول عمر، فحمله ابن بطال على أن المراد: إن أراد الإِحرام، فضفر شعره ليمنعه من الشعث، لم يجز له أن يقصر، لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق، وكان عمر يرى أن من لبَّد رأسه في الإِحرام، تعين عليه الحلقُ والنسك، ولا يجزئه التقصيرُ، فشبه من ضفر رأسه بمن لبَّده، فلذلك أَمَرَ من ضَفَر أن يحلق. ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإِحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيد، ولا إلى الضفر، أي: من أراد أن يضفر أو يُلبِّد، فليحلق، فهو أولى من أن يضفر، أو يلبد، ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير، لم يصل إلى الأخذ من سائر النواحي كما هي السنة.
وأما قوله: "تشبهوا": فحكى ابن بطال أنه بفتح أوله، والأصل: لا تتشبهوا، فحذفت إحدى التاءين، قال: ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة، والأول أظهر.
وأما قول ابن عمر، فظاهره أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى، فأخبره هو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
(1)
قوله: "سلَّم" ليس في (م) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.
يُحَدِّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِئَةِ سَنَةٍ، فَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ " يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَنْخَرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنُ (1).
6029 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " أَلَا إِنَّ (2) بَقَاءَكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ، كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بِهَا، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا (3)، وَأُعْطِيَ (4) أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ،
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (601)، ومسلم (2537)، وأبو عوانة في "المناقب" كما في "إتحاف المهرة" 3/ 276، والبيهقي في "السنن"1/ 453 من طريق أبي اليمان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 6/ 500 من طريق بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه، به.
وقد سلف برقم (5617).
(2)
في (ظ 14) وهامش (س) و (ظ 1): إنما.
(3)
في (ص): فأعطوا قيراطان!
(4)
في (ظ 14): ثم أعطي.
فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ: رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَقَلُّ عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْرًا، فَقَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالُوا: لَا، فَقَالَ: فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ " (1).
6030 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِئَةِ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً "(2).
6031 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (7467)، والبيهقي في "السنن" 6/ 118 - 119، وفي "الأسماء والصفات" ص 148 من طريق أبي اليمان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري في "صحيحه"(7533)، وفي "خلق أفعال العباد" ص 124 من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، به.
وقد سلف برقم (4508).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (6498)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1468) من طريق أبي اليمان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 297 من طريق شعيب بن خالد البجلي، عن الزهري، به.
وقد سلف برقم (4516).
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ (1): " أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هُنَا (2) - يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ - مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ "(3).
6032 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " يُقَاتِلُكُمْ يَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ "(4).
(1) في (ظ 14): وهو على المنبر.
(2)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: ههُنا.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (3511) عن أبي اليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (21016)، ومن طريقه الترمذي (2268) عن معمر، والبخاري (7092) من طريق معمر أيضاً، ومسلم (2905)(47) من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر (4751).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (3593) عن أبي اليمان الحكم بن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2921)(81)، وابن حبان (6806) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به.
وأخرجه مسلم (1921)(80) من طريق عمر بن حمزة، عن سالم، به.
وأخرجه البخاري (2925)، ومسلم (2921)(79)، والآجري في "الشريعة" ص 381، والبيهقي 9/ 175 من طريق نافع، عن ابن عمر. =
6033 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بَيْنَمَا (1) أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطُِفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ العَيْنِ (2) الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا (3) الدَّجَّالُ، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ " رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (4).
= وسيأتي برقم (6147) و (6186) و (6366)، وانظر ما سلف برقم (5353).
وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد 2/ 398.
(1)
في (ص) و (ق) و (ظ 1): بينا.
(2)
في (ظ 14): عين.
(3)
قوله: "هذا" ليس في (م) ولا (ق) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (7026)، وأبو عوانة 1/ 148 من طويق أبي اليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (7128) من طريق عُقيل بن خالد، ومسلم (277) من طريق يونس بن يزيد، هما عن الزهري، به.
وقد سلف برقم (4743).
قوله: "ينطف"، قال السندي: كينصر ويضرب، أي: يسيل.
"طافية" بهمزة في آخره: إي: ذاهبة النور، أو بياء: أي: مرتفعة.
6034 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ "(1).
6035 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ " قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ: " جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ "(2).
6036 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (3).
6037 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (4722)، وانظر (4531).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وانظر (4678).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (5142) من طريق ابن جريج، عن نافع، به.
وقد سلف برقم (4722).
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (1).
6038 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْتِقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالَهُ "(2).
6039 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ (3) عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى "، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَمْ أَسْأَلْ عُمَرَ فَمَنْ سِوَاهُ مِنَ النَّاسِ (4).
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، علي بن عياش من رجاله، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وقد سلف برقم (5658).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر، وليث: هو ابن سعد.
وأخرجه مسلم (1501) والنسائي في "الكبرى"(4952)، والبيهقي في "السنن" 10/ 274 - 275 من طريق الليث، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4451).
(3)
تحريف في (م) والنسخ الخطية عدا (ظ 14)، إلى: عن.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. =
6040 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا "(1).
6041 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيُّونَ، لَا نَحْسُبُ وَلَا نَكْتُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ (2).
6042 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ (3).
= وقد سلف مطولاً برقم (5344)، وانظر (4474).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطيالسي (1953) عن إسحاق بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (5981).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وقد سلف بنحوه برقم (5017)، وانظر (4488).
(3)
ابنُ أخي ابن شهاب: هو محمد بن عبد الله بن مسلم، مختلف فيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سليمان بن داود الهاشمي، فقد أخرج له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحابُ السنن، وهو ثقة. إبراهيم بن سعد: هو بن إبراهيم =
6043 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَيَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ: {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [لقمان: 34](1).
= الزهري القرشي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه أبو يعلى (5464) عن مصعب بن عبد الله الزبيري، عن إبراهيم بن سعد، به.
وقد سلف الحديث برقم (4539)، وذكرنا هناك إن الحديث المرسل في ذلك أصح، انظر ما نقلناه هناك عن الترمذي وغيره.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود -وهو الهاشمي-، فقد أخرج له البخاري في "خلق أفعال العباد"، وأصحاب السنن، وهو ثقة، وقد توبع. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه عبدُ بنُ حميد في "منتخب المسند"(733)، وأبو يعلى (5456) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7728) من طريق سليمان بن داود، به.
وأخرجه البخاري (4627) من طريق عبد العزيز بن عبد الله العامري، عن إبراهيم بن سعد، به.
وقد سلف برقم (4766).
6044 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَيَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِئَةِ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً "، وَقَالَ يَعْقُوبُ:" كَإِبِلٍ مِئَةٍ، مَا فِيهَا (1) رَاحِلَةٌ "(2).
6045 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي الْجُمَحِيَّ -، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا "(3).
6046 -
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ
(1) في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): وفيها، وفي هامش (س): ما فيها، وفي (ظ 14):"كإبل مئة فيها راحلة" وضرب على قوله: فيها راحلة.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وأخرجه أبو يعلى (5457) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4516).
(3)
إسناده صحيح، سليمان بن داود -وهو الهاشمي-: ثقة، روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، فمن رجال مسلم.
وقد سلف برقم (4511).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ (1):" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ "(2).
6047 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ، أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ (3)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ (4).
(1) في (ظ 14): أنه قال.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة 5/ 273 من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحاكم 4/ 145 من طريق بدل بن المحبر، عن شعبة، به. وقال: هذا حديث صحيح، غريب من حديث شعبة، وقد اتفق الشيخان رضي الله عنهما على حديث عبيد الله بن عمر، وابن جريج عن نافع في هذا الباب.
قلنا: حديث عبيد الله بن عمر سلف برقم (4729)، وهو من أفراد مسلم، وأما حديث ابن جريج، فهو عن موسى بن عقبة، عن نافع، وقد سلف برقم (4823)، وهو من أفراد مسلم كذلك، وقول الحاكم: "اتفق الشيخان
…
الخ"، وهم منه رحمه الله، والصوابُ أنهما اتفقا عليه من حديث مالك، عن نافع، كما سلف برقم (4690).
(3)
في النسخ الخطية عدا (ظ 14)، والمطبوع: عبيد الله، وهو خطأ.
(4)
حديث صحيح، عبد الله -وهو ابن عمر العمري-، وإن كان ضعيفاً قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو نوح: هو عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي، الملقب بقراد. نافع: هو مولى ابن عمر. وقد تحرف في طبعة الشيخ أحمد شاكر: عبد الله، إلى: عبيد الله. =
6048 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ -، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ، فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً "(1).
6049 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِئَةِ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً "(2).
6050 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّ بِلَالًا لَا يَدْرِي مَا اللَّيْلُ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ "(3).
= وقد سلف برقم (4618).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر.
وقد سلف برقم (5386).
(2)
حديث صحيح. عبد الرحمن -وهو ابن عبد الله بن دينار- وإن كان في حديثه ضعف، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وقد سلف برقم (4516) و (6030) و (6044).
(3)
عبد الرحمن -وهو ابن عبد الله بن دينار- قال ابنُ معين: في حديثه عندي ضعف، وقد حدث عنه يحيى القطان، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يحتجّ به، وقال ابن المدينىِ: صدوق، وقال ابن عدي: بعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء، قلنا: قد احتج به البخاري فأخرج له حديث: "رباط يومٍ في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما فيها"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وقوله: "إن بلالًا لا يدري ما الليل" مما انفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار في هذه الرواية.
ويشهد له حديث أنس الآتي، ولفظه:"لا يمنعكم أذان بلال من السحور فإن في بصره شيئاً".
وحديث سمرة بن جندب الآتي 5/ 9 بلفظ: "لا يغرنكم نداء بلال فإن في بصره سوءاً، ولا بياض يرى بأعلى السحر".
وحديث شيبان عند الطبراني في "الكبير"(7228)، وفي "الأوسط" فيما ذكر الهيثمي في "المجمع" 1/ 153، بلفظ:"إن مؤذننا في بصره سوء أذن قبل الفجر"، قال الهيثمي: فيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري، وفيه كلام.
قلنا: ولعله لهذا السبب جعل النبي بلالًا يؤذن بالليل قبل طلوع الفجر لينتبه النائم، ويرجع القائم، كما مرّ في حديث ابن مسعود (3654)، وجعل أذان دخول الفجر لابن أم مكتوم، فقد ذكر الحافظ في "الفتح" 2/ 100 أنه روى أبو قرّة عن ابن عمر حديثاً فيه: وكان ابن أم مكتوم يتوخّى الفجر فلا يخطئه، ثم ذكر الحافظ أنه روى الحديث مقلوباً بلفظ:"إن ابن أم مكتوم ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال"، وبعد أن ذكر من خرّجه وأن بعضهم ادّعى أنه مقلوب، وأن الصواب حديث الباب، قال: وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في "صحيح ابن خزيمة" من طريقين آخرين عن عائشة، وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم، وهو قوله:"إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم، وإذا أذن بلال فلا يَطْعَمَنَّ أحد"، ثم قال: وقد جمع ابنُ خزيمة والصبغي بين الحديثين بما حاصله: أنه يُحتمل أن يكون الأذان كان نوباً بين بلال وابن أم مكتوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يُعلم الناس أن الأذان الأول منهما لا يُحرم على الصائم شيئاً، ولا يدل على دخول وقت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الصلاة بخلاف الثاني، وجزم ابن حبان بذلك، ولم يبده احتمالاً، وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره، وقيل: لم يكن نوباً، وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان: فإن بلالًا كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده، ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر، وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار، قالت:"كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيتٍ في المدينة، فإذا رأى الفجر تمطأ، ثم أذّن"، أخرجه أبو داود، وإسناده حسن، ورواية حميد عن أنس:"أن سائلاً سأل عن وقت الصلاة، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بلالاً، فأذّن حين طلع الفجر"، الحديث أخرجه النسائي وإسناده صحيح، ثم أُردِفَ بابن أم مكتوم، وكان يؤذِّن بليل، واستمر بلال على حالته الأولى، وعلى ذلك تنزل رواية أُنيسة وغيرها، ثم في آخر الأمر أُخَّر ابنُ أم مكتوم لضعفه، ووُكل به من يراعي له الفجر، واستقرَّ أذان بلال بليل، وكان سبب ذلك ما روي أنه ربما كان أخطأ الفجر، فأذن قبل طلوعه، وأنه أخطأ مرة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول:"ألا إن العبد نام" يعني أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبين الفجر، وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، موصولًا مرفوعاً، ورجاله ثقاتٌ حفّاظ، لكن اتفق أئمة الحديث: علي ابن المديني وأحمد ابن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حماداً أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حماداً انفرد برفعه، ومع ذلك فقد وُجد له متابع أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن زربي -وهو بفتح الزاي، وسكون الراء، بعدها موحدة، ثم ياء كياء النسب- فرواه عن أيوب موصولًا، لكن سعيد ضعيف، ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب أيضاً، لكنه أعضله فلم يذكر نافعاً ولا ابن عمر، وله طريقٌ أخرى عن نافع عند الدارقطني وغيره، اختُلف في رفعها ووقفها أيضاً، وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد وغيره عن حميد بن هلال، وأخرى من طريق سعيد، عن قتادة، مرسلة، ووصلها يونس عن سعيد بذكر أنس، وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً قوةً ظاهرة، فلهذا والله أعلم استقر أن بلالاً يؤذن الأذان =
6051 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ -، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي (1) بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ "، قَالَ: " وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُبْصِرُ، لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ: أَذِّنْ (2) قَدْ (3) أَصْبَحْتَ (4).
= الأول.
(1)
في (ظ 14): يؤذن، وكتب فوقها: ينادي.
(2)
قوله: "أذن" ليس في (م).
(3)
في (ظ 14): فقد.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر.
وأخرجه البخاري (2656)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 138 من طريقين، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، به.
وقد سلف برقم (4551)، وانظر ما قبله.
قوله: قد أصبحت. قال الحافظ في "الفتح" 2/ 100: أي: دخلت في الصباح، هذا ظاهره، واستُشكِل لأنه جعل أذانه غايةً للأكل، فلو لم يؤذِّن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر، والإجماع على خلافه إلا من شذَّ كالأعمش، وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر والأصيلي وجماعة من الشرّاح بأنَّ المراد قاربت الصباح، ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي قدمناها:"ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر: أذن" وأبلغ من ذلك أن لفظ رواية المصنف التي في الصيام: "حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر"، وإنما قلت: إنه أبلغ، لكون جميعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضاً فقوله:"إن بلالاً يُؤذن بليل" يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه، ولأنه لو =
6052 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَحُجَيْنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ شَجَرَةٍ لَا تَطْرَحُ وَرَقَهَا "(1)، قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَدْوِ، وَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" هِيَ النَّخْلَةُ "، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، مَا (2) مَنَعَكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ؟! فَوَاللهِ لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَ ذَلِكَ (3) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ
= كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلًّا منهما أذن قبل الوقت، وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال، وأقرب ما يقال فيه: أن أذانه جعل علامةً لتحريم الأكل والشرب، وكأنه كان له من يُراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارناً لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبزوغ، وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق، ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم:"أصبحت"، أي: قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر لاحتمال أن يكونَ قولهم ذلك يقع في آخر جزءٍ من الليل، وأذانه يقع في أول جزءٍ من طلوع الفجر، وهذا وإن كان مستبعداً في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالملائكة، فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة، وقد روى أبو قرة من وجهٍ آخر عن ابن عمر حديثاً فيه:"وكان ابن أم مكتوم يتوخّى الفجر فلا يخطئه".
وقال السندي: قوله: "فقد أصبحت"، قيل: أي: قاربت دخول الصبح بحيث يقارن الأذان أول الصبح، وهذا لأن أذانه كان حداً ينتهي إليه الأكل والشرب للصائم، فلا بد أن لا يتأخر عن الصبح، والله تعالى أعلم.
(1)
من هنا يبدأ نقص في (ص) بسبب خطأ في التصوير.
(2)
في (ظ 14): فما.
(3)
في (ظ 14): ذاك.
يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا (1).
6053 -
حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّ (2) لِلْغَادِرِ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: أَلَا هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ "(3).
6054 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَّعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تبارك وتعالى:{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: 5](4).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حُجَيْن: هو ابن المثنى أبو عمر اليمامي، وعبد العزيز: هو ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. عبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف برقم (5274). وانظر (4599).
(2)
قوله: "إن" ليس في (ظ 14).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. موسى بن داود: هو الضبي الطرسوسي.
وقد سلف برقم (4648)، وانظر (5192).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد بن مسلم البغدادي المؤدب، وليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (4031) و (4884)، ومسلم (1746)، وأبو داود (2615)، =
6055 -
(1) حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (2).
6056 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ، انْصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ (3).
= والترمذي (1552) و (3302)، والنسائي في "الكبرى"(8608)، وهو في "التفسير"(593)، وابنُ ماجه (2844)، وأبو عوانة 4/ 98 - 99، والبيهقي في "السنن" 9/ 83، وفي "دلائل النبوة" 3/ 357، والبغوي في"شرح السنة"(3782) من طرق، عن ليث، بهذا الإِسناد.
وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.
وقد سلف برقم (4532).
قال السندي: قوله: وهي البُوَيرة: بضم ففتح: موضع كان به نخل بني النضير.
"فأنزل الله تعالى": وذلك أنه حين قطع نادَوه: يا محمد، قد كنتَ تنهى عن الفساد، وتعيبه على من صنعه، فما بالك تقطع النخل وتحرقها، قال السهيلي: قال أهل التأويل: وقع في نفوس بعض المسلمين من هذا الكلام شيء حتى أنزل الله تعالى: {ما قطعتم من لينة} ، واللِّينة: ألوان التمر ما عدا العجوة، ذكره في "المواهب"، واللينة فعلة من اللون، وياؤها مقلوبة من الواو لكسرة ما قبلها.
(1)
جاء هذا الحديث في (ظ 14) بعد الحديث التالي.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (5658).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. =
6057 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ أَنْ (1) يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ (2).
6058 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:" لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا " نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ (3).
= وأخرجه مسلم (882)(70)، والترمذي (522)، والنسائي في"الكبرى"(1746)، وابن ماجه (1130) من طرقٍ عن الليث، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقد سلف مطولًا برقم (4506).
(1)
قوله: "أن" ليس في (ق).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (2183) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4450).
قال السندي: قوله: إذا كان ثلاثة نفر، أي: إذا وجدت وتحققت ثلاثة نفر، على أن "كان" تامة لا ناقصة.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقوله: "لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها": =
6059 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" أَلَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ (1) النَّارِ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(2).
6060 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ
= أخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 262، وابنُ ماجه (2214) من طريقين عن الليث، به.
وقد سلف برقم (4493) و (4525).
وقوله: "نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة
…
الخ":
أخرجه البخاري (2205)، ومسلم (1542)(76)، والنسائي في"المجتبى" 7/ 270، وابن ماجه (2265)، والبيهقي في "السنن"5/ 307، والبغوي في "شرح السنة"(2070) من طرق، عن الليث، به.
وقد سلف برقم (4490).
(1)
قوله: "أهل" من هامش (س).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
أخرجه هناد في "الزهد"(363)، والبخاري (3240)، والنسائي في "الكبرى"(2197) و (11463)، وفي "المجتبى" 4/ 106 - 107، وأبو عوانة في البعث كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 253، والبيهقي في "الشعب"(383)، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 105 من طرق، عن الليث، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4658).
عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ " (1).
6061 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ! فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ (2) أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ (3) لِأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ (4).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1412)، والترمذي (1292)، والنسائي -مقطعاً- 6/ 70 و 7/ 258 من طريقين، عن ليث، بهذا الإِسناد.
قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وقد سلف برقم (4722)، وانظر (4531).
(2)
في (ظ 1): فإذا.
(3)
في (س) و (ق) و (ظ 1) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: فقال.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (5332)، ومسلم (1471)(1)، وأبو داود (2180)، =
6062 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ "(1).
6063 -
حَدَّثَنَا (2) يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ (3): كَيْفَ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: إِمَّا أَنْتُمْ تَتَّبِعُونَ (4) سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُكُمْ، وَإِمَّا أَنْتُمْ لَا تَتَّبِعُونَ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ (5)، لَمْ أُخْبِرْكُمْ. قَالَ: قُلْنَا: فَخَيْرُ السُّنَنِ سُنَّةُ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ
= والبيهقي 7/ 324 من طرق، عن ليث، بهذا الإِسناد.
وقال مسلم: جوَّد الليث في قوله: تطليقة واحدة.
وقد سلف برقم (4500).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (2177)(27)، وابن حبان (587)، والبغوي (3331) من طرق، عن الليث، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4659).
(2)
إلى هنا ينتهي القسم الناقص من (ص).
(3)
في (ظ 14): سألت ابن عمر، قلت.
(4)
في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: فتتبعون.
(5)
قوله: "أخبرتكم وإما أنتم لا تتبعون سنة نبيكم" سقط من (م)، ووقع فيها بعد ذلك:"ألم أخبركم؟ " بدل: "لم أخبركم".
مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا (1).
6064 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، أَخْبَرَنَا بِشْرٌ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا "(2).
(1) إسناده ضعيف لضعف بشر بن حرب، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وأخرج المرفوع منه ابن ماجه (1067) عن أحمد بن عبدة، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (5750).
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر -وهو ابن حرب الأزدي -، فقد روى له النسائي وابن ماجه، وفيه ضعف، لكن يعتبر به في المتابعات والشواهد.
وسيأتي بأطول مما هنا برقم (6091) من طريق حماد بن سلمة، عن بشر بن حرب. وانظر ما سلف برقم (5642).
ويشهد له حديث سعد وأبي هريرة، سلف برقم (1593) بلفظ: "اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدّهم
…
".
ويشهد للدعاء بالبركة في المد والصاع حديث علي، سلف برقم (936).
وحديث أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 34 - 35.
وحديث أنس، سيرد 3/ 159.
وحديث جابر، سيرد 3/ 342.
وحديث زيد بن ثابت، سيرد 5/ 185.
وحديث عائشة، سيرد 6/ 56.
6065 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "(1).
6066 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا إِنَّ مَثَلَ آجَالِكُمْ فِي آجَالِ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مُغَيْرِبَانِ الشَّمْسِ "(2).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد بن مسلم البغدادي المؤدب. وانظر ما سلف برقم (4621).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(778) من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مطولًا الطبري في "التفسير" 27/ 244، وفي "التاريخ"1/ 11، والطبراني في "الأوسط"(1642) من طرق، عن نافع، به.
وقد سلف برقم (4508)، وانظر (5911).
قوله: إلى مغيربان الشمس، قال ابن الأثير: أي: اٍلى وقت مغيبها، يقال: غربت الشمس تغرب غروباً ومغيرباناً، وهو مصغر على غير مُكَبَّره، كأنهم صغروا: مغرباناً، والمغرب في الأصل: موضع الغروب، ثم استعمل في المصدر والزمان، وقياسه الفتح، ولكن استعمل بالكسر، كالمشرق والمسجد.
6067 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرُوا الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلَا يَحْمِلَ السِّلَاحَ عَلَيْهِمْ، قَالَ سُرَيْجٌ: وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا، إِلَّا سُيُوفًا، وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ، فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ ثَلَاثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ، فَخَرَجَ (1).
6068 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَبَّدَ رَأْسَهُ وَأَهْدَى، فَلَمَّا قَدِمَ
(1) صحيح لغيره، فليح: هو ابن سليمان الخزاعي، قال الحافظ في "الفتح" 1/ 142: صدوق، تكلم بعض الأئمة في حفظه، ولم يخرج له البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه، -قلنا: وهذا منها-، وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفةً من أفراده
…
وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. سريج: هو ابن النعمان الجوهري اللؤلؤي.
وأخرجه البخاري (2701) و (4252) من طريق سريج بن النعمان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (4252) من طريق الحسين بن إبراهيم، عن فُليح، به.
ويشهد له حديث البراء بن عازب، سيرد 4/ 298.
وحديث المسور بن مخرمة، سيرد 4/ 325 و 326. وهما صحيحان. وانظر ما سلف برقم (4480).
قوله: "ولا نقيم بها إلا ما أحبوا"، قال السندي: قد جاء أنهم صالحوا على ثلاثة أيام، فيحتمل أنَّ قائل ذلك قاله نظراً إلى ما آل إليه الأمر، والله تعالى أعلم.
مَكَّةَ أَمَرَ نِسَاءَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ، قُلْنَ: مَا لَكَ أَنْتَ لَا تَحِلُّ؟ قَالَ: " إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ حَجَّتِي، وَأَحْلِقَ رَأْسِي "(1).
6069 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، عَنْ أَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ، ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً، ثُمَّ دَخَلَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ (2).
(1) حديث صحيح، وفُليح متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري (4398) من طريق موسى بن عقبة، ومسلم (1229)(179) من طريق ابن جريج، كلاهما عن نافع، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (1566)، ومسلم (1229)(176)، وأبو داود (1806) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، به.
وأخرجه مسلم أيضاً (1229)(177) و (178) من طريق عبيد الله -وهو العمري-، عن نافع، به.
وأخرج مسلم (1227) مطولًا من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، وفيه: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: "من كان منكم أهدى، فإنه لا يَحِلُّ من شيء حَرُمَ منه حتى يقضيَ حجَّه، ومن لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل"، وسيرد برقم (6247).
وفي الباب عن جابر عند البخاري (1568)، ومسلم (1216).
وعن عائشة عند البخاري (1561).
ومضت بقية أحاديث الباب في الرواية (4822).
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ حماد بن =
6070 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، وَعَيْنُهُ (1) الْأُخْرَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ "(2).
6071 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ.
وَنَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ (3).
= سلمة، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وأيوب: هو السختياني، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وبكر بن عبد الله: هو المزني.
وهو مكرر (5892).
(1)
في (ظ 1) وهامش (س): وإن عينه.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري.
وأخرجه البخاري (7123) من طريق وهيب بن خالد، وابن منده في "الإيمان"(1046) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، وحده، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4879)، وانظر (4743).
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن حيان، فقد روى له البخاري ثلاثة أحاديث متابعة، ومسلم، ووثقه غير واحد، لكن قال ابن معين: صدوق ليس بحجة. وذكر له ابن عدي أحاديث أخطأ فيها، ليس هذا الحديث منها.
وأخرجه مسلم (700)(32)، والترمذي (352)، وابن خزيمة (1264)، وأبو =
6072 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ: وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ (1) "(2).
= عوانة 2/ 343 - 344 من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، بهذا الإسناد.
وانظر (4470).
(1)
في (ظ 14): أو أشرك.
(2)
رجاله رجال مسلم غير سعد بن عبيدة فمن رجال الشيخين، وسليمان بن حيان أخرج له البخاري متابعة، والحسن بن عبيد الله -وهو ابن عروة النخعي- وثقه غير واحد، لكن قال الدارقطني في "العلل" 2/ 204 في حديث اختلف فيه الحسن بن عبيد الله مع الأعمش: الحسن بن عبيد الله ليس بالقوي (يعني بالنسبة للأعمش كما قال الحافظ ابن حجر)، ولا يقاس بالأعمش. قلنا: فمن باب أولى أن لا يقاس بمنصور بن المعتمر، فقد أدخل منصور في الإسناد بين سعد بن عبيدة وبين ابن عمر رجلًا من كندة، وقد سلف الكلام على ذلك بالتفصيل عند الحديث رقم (4904).
وأخرجه الترمذي (1535)، والحاكم 4/ 297 من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! كذا قالا، مع أن الحسن بن عبيد الله لم يخرج له البخاري.
وأخرجه أبو داود (3251)، وابن حبان (4358)، والحاكم 1/ 18 و 52، والبيهقي 10/ 29 من طرق، عن الحسن بن عبيد الله، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بمثل هذا الإِسناد، وخرجاه في الكتاب، وليس له علة، ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرطهما! وقال البيهقي: وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر.
6073 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجِئْتُ سَعِيد بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَتَرَكْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ، فَجَاءَ الْكِنْدِيُّ مُرَوَّعًا، فَقُلْتُ: مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ آنِفًا، فَقَالَ: أَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ؟ فَقَالَ: احْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" لَا تَحْلِفْ بِأَبِيكَ، فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ "(1).
6074 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ - يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللهِ -، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّيْلَةَ النِّصْفُ. فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا النِّصْفُ؟ قُلْ (2): خَمْسَ عَشْرَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " وَضَمَّ أَبُو خَالِدٍ فِي الثَّالِثَةِ خَمْسِينَ (3).
(1) إسناده ضعيف لجهالة الرجل الكندي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وهو مكرر (5593).
(2)
في (س) و (ص) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: بل. وفي (ق) و (ظ 1): بل قل.
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، الحسن بن عبيد الله: هو ابن عروة النخعي، وسعد بن عبيدة: هو السلمي.
وأخرجه مسلم (1080)(16) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الحسن بن عبيد الله، به. وفيه: وأشار بأصابعه العشر مرتين، وهكذا في الثالثة، وأشار بأصابعه =
6075 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:{يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6]، قَالَ:" يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ "(1).
= كلها وحبس أو خنس إبهامه. وانظر (5017).
قوله: "الليلة النصف" بنصب الليلة على الظرفية، ورفع النصف، أي: نصف الشهر الليلة، ويمكن رفع الليلة على معنى الليلة ليلة النصف، ومنعه ابن عمر لأنه لا تدري أن الشهر ناقص أو وافٍ. قاله السندي.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن حيان الأزدي أبي خالد الأحمر، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري متابعة. ابن عون: هو عبد الله البصري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 233، ومسلم (2862)(60)، وابن ماجه (4278)، والطبري في "تفسيره" 30/ 92 من طريق سليمان بن حيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 233، والبخاري (6531)، ومسلم (2862)(60)، والترمذى (2422) و (3336)، والنسائي في "الكبرى"(11657)، وابن ماجه (4278)، وهناد في "الزهد"(326)، والطبري في "تفسيره" 30/ 92 و 94، والبغوي في "شرح السنة"(4316) من طرق، عن ابن عون، به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه حسين المروزي في زياداته على "زهد ابن المبارك"(1317) من طريق ابن أبي عدي، والطبري في "تفسيره" 30/ 92 من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن ابن عون، به، موقوفاً.
وقد سلف برقم (4613).
6076 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، قَالَ:" اللهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَنَايَانَا بِهَا، حَتَّى تُخْرِجَنَا مِنْهَا "(1).
6077 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا، وَإِنَّ مَجُوسَ أُمَّتِي الْمُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ، فَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، وَإِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ "(2).
(1) رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن ربيعة، وهو الكلابي، فقد روى له أصحاب السنن، والبخاري في "الأدب المفرد"، وهو ثقة، وإسناده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن أبي هند من ابن عمر، كما تقدم بسطه برقم (4778).
وأخرجه البزار (1751)، والطبراني في "الكبير"(13329) من طريق محمد بن ربيعة، بهذا الإِسناد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 253، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح، خلا محمد بن ربيعة، وهو ثقة.
قلنا: فاته أن ينسبه إلى الطبراني، ولم يقع له الإِسناد السالف برقم (4778)، فرجالُه كلهم رجال الصحيح.
(2)
إسناده ضعيف. عبد الرحمن بن صالح بن محمد الأنصاري، ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، فقال: روى عن سعيد بن رقيش، وعمر مولى غفرة، روى عنه يحيى بن صالح الوحاظي، سمعت أبي يقول ذلك، وهذا يعني أنه مجهول، وعمر بن عبد الله مولى غفرة ضعيف، وقد اضطرب في إسناده كما سلف =
6078 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ يَهُودِ بَنِي حَارِثَةَ، يُقَالُ لَهَا: ثَمْغٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا نَفِيسًا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ. قَالَ: فَجَعَلَهَا صَدَقَةً، لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، يَلِيهَا ذَوُو الرَّأْيِ مِنْ آلِ عُمَرَ، فَمَا عَفَا مِنْ ثَمَرَتِهَا جُعِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَفِي الرِّقَابِ، وَالْفُقَرَاءِ، وَلِذِي الْقُرْبَى، وَالضَّيْفِ (1)، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ (2)، أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ مَالًا، قَالَ حَمَّادٌ: فَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُهْدِي
= بيانه برقم (5584).
وأخرجه ابن أبي عاصم (340)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(226) من طريق الحكم بن سعيد، عن جعيد بن عبد الرحمن، عن نافع، به. قال ابن الجوزي: هذا لا يصح، قال البخاري: الحكم عن الجعيد منكر الحديث، وقال ابن حبان: كثر وهم الحكم، وفحش خطؤه، فصار منكر الحديث لا يحتج به. قلنا: وعد الذهبي في "الميزان" 1/ 570 هذا الحديث من مناكيره.
وأخرجه ابن أبي عاصم (341) من طريق إسماعيل بن داود بن مخراق، عن سليمان بن بلال، عن أبي حسين، عن نافع، به. بنحوه، قلنا: إسماعيل بن داود ضعفه غير واحد، وقال البخاري: منكر الحديث.
(1)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: والضعيف.
(2)
في (ق) زيادة: ويتصدق.
إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ مِنْهُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَتْ حَفْصَةُ بِأَرْضٍ لَهَا عَلَى ذَلِكَ، وَتَصَدَّقَ ابْنُ عُمَرَ بِأَرْضٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَوَلِيَتْهَا حَفْصَةُ (1).
6079 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ (2) وَأَذْرُحَ "(3).
6080 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه مختصراً الدارقطني 4/ 186، والبيهقي 6/ 159 من طريق الهيثم بن سهل، عن حماد بن زيد، به.
وأخرج البخاري الشطر الأخير منه (2777) من طريق قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، به.
وأخرجه مختصراً الدارقطني 4/ 186 من طريق أبي جعفر الحراني، عن يونس بن محمد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.
قلنا: جعله من مسند عمر، والمشهور أنه من مسند ابن عمر.
وانظر تخريجنا للرواية رقم (4608).
(2)
رسمت في (ظ 14): جربى، بالقصر.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (2299)(34)، وأبو داود (4745) من طرق، عن حماد بن زيد، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4723).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّمَا عَدَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الشِّعْبِ لِحَاجَتِهِ (1).
6081 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ، قَالَا (2): حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَعَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَقَالَ سُرَيْجٌ: ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (3).
(1) حديث صحيح، وهذا سند حسن. فُليح سلف الكلام عليه برقم (6067)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. نافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه بنحوه البخاري (1668) من طريق جويرية، عن نافع، قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل، فينقض ويتوضأ، ولا يصلي حتى يصلي بجمع.
وفي الباب عن أسامة بن زيد عند البخاري (1667)، ومسلم (1280)، وسيرد 5/ 199 - 200.
(2)
قوله: قالا. من (ظ 14).
(3)
حديث صحيح، وفليح توبع.
واخرجه البيهقي 5/ 81 من طريق أحمد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (1604) من طريق سريج بن النعمان، عن فليح، بهذا الإسناد.
وقال في إثره: تابعه الليث، قال: حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 471: وصلها النسائي [في "المجتبى" 5/ 230، وفي "الكبرى" (3937)] من طريق شعيب بن الليث، عن أبيه، والبيهقي [5/ 81] من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، قال: حدثني
…
فذكره بلفظ: إن عبد الله بن =
6082 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا خَرَجْنَا حُجَّاجًا مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا عُمَرُ حَتَّى طَافُوا بِالْبَيْتِ، قَالَ: قَالَ سُرَيْجٌ: يَوْمَ النَّحْرِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (1).
6083 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ حِينَ أَنَاخَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ (2).
6084 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَصْحَابَ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ "(3).
= عمر كان يخبّ في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة ثلاثاً، ويمشي أربعاً، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
قوله: سعى، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 471: أي: أسرع المشي في الطوافات الثلاث الأُول.
وقد سلف برقم (4618).
(1)
حديث صحيح كسابقه.
وانظر الحديث (6068).
(2)
حديث صحيح كسابقه.
وقد سلف برقم (4452)، وذكر هناك بقية أرقامه.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. =
6085 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَتَنَاجَى (1) اثْنَانِ دُونَ ثَالِثِهِمَا، وَلَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ "(2).
= وأخرجه البخاري (7558)، ومسلم (2108)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 215، وفي "الكبرى"(9787)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 287 من طرق، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4475).
(1)
في (ظ 14): لا ينتجي، يقال: انتجى القوم وتناجوا: تسارُّوا، وأنشد ابن بري:
قالت جواري الحي لَمَّا جينا
وهن يلعبن وينتجينا
ما لمطايا القوم قد وجينا
والوجا: شدة الحفا.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السختياني.
وأخرج مسلم القسم الأول برقم (2183)، والقسم الثاني برقم (2177)(28)، والبيهقي بقسميه 3/ 232 من طريق حماد بن زيد، بهذا الإِسناد.
وسلف الحديث بقسميه (5046) و (6024).
والقسم الأول منه سلف بالأرقام (4450) و (4564) و (4664) و (4685) و (4871) و (4874) و (5023) و (5258) و (5281) و (5425) و (5501) و (6057)، وسيأتي (6264) و (6270) و (6338).
والقسم الثاني سلف بالأرقام (4659) و (4735) و (5567) و (5625) و (5785) و (6062).
وسيأتي (6371).
6086 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ حَمَّادٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مَرْفُوعًا، قَوْلُهُ:{يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6]، قَالَ:" يَقُومُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تبارك وتعالى فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ "(2).
6087 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ "(3).
6088 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنِي حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى
(1) قوله: "يوم القيامة" ليس في طبعة الشيخ أحمد شاكر.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (5318) و (5912)، وانظر (4613).
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.
وقد سلف من طريق حماد برقم (5094) و (5363)، وانظر (4510).
بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ إِلَّا بِإِذْنِهِ "، أَوْ قَالَ: " إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ " (1).
6089 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ادَّهَنَ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ (2).
6090 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ كَأَنَّ الْأَذَانَ فِي أُذُنَيْهِ (3).
6091 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1412) من طريق أبي كامل الجحدري، عن حماد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(387) من طريق عيسى بن جابر، عن أيوب، به.
وقد سلف برقم (4722)، وسيأتي برقم (6411).
(2)
إسناده ضعيف لضعف فرقد السبخي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وقد سلف برقم (4783).
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.
وهو مكرر (5609).
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَفِي صَاعِنَا (1)، وَمُدِّنَا، وَيَمَنِنَا، وَشَامِنَا "، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، فَقَالَ:" مِنْ هَاهُنَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، مِنْ هَاهُنَا الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ "(2).
6092 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، اللهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا (3) وَذَكْوَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ "(4).
(1) في (ظ 14): وصاعنا.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير بشر بن حرب، فقد روى له النسائي وابن ماجه، وفيه ضعف، لكن يعتبر به في الشواهد والمتابعات. وانظر (6064).
(3)
في النسخ: رعل، والمثبت من النسخة الكتانية التي اعتمدها الشيخ أحمد شاكر.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، بشر بن حرب، ضعيف كما سبق لكنه يعتبر به، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
والشطر الأول من الحديث دون قوله: "اللهم العن
…
الخ"، سلف برقم (4702) من طريق عبد الله بن دينار، وبرقم (6040) من طريق سعيد بن عمرو، وسيأتي برقم (6137) من طريق نافع، ثلاثتهم عن ابن عمر.
وأما الشطر الثاني منه، فله شواهد يصح بها:
فمنها عن ابن عباس، سلف برقم (2746).
6093 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يُعْرَفُ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، وَإِنَّ أَكْبَرَ الْغَدْرِ غَدْرُ أَمِيرِ عَامَّةٍ "(1).
6094 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً (2).
[قَالَ: عبد الله بن أحمد]: قَالَ أَبِي: سَمِعْتُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ ابْنِ الْبَرِيدِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ (3) وَسَبْعِينَ، فِي أَوَّلِ سَنَةٍ طَلَبْتُ الْحَدِيثَ، مَجْلِسًا، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ الْمَجْلِسَ الْآخَرَ وَقَدْ مَاتَ، وَهِيَ السَّنَةُ الَّتِي مَاتَ فِيهَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.
= وعن أنس بن مالك، سيرد 3/ 109.
ويشهد للشطرين معاً حديث خفاف بن إيماء، سيرد 4/ 57.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، بشر بن حرب ضعيف كما سبق لكنه يعتبر به، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وقد سلف برقم (5378).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى -واسمه محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن هاشم بن البريد، فمن رجال مسلم، وانظر (4498) و (4529) و (4666).
(3)
في (س) و (ق) و (ظ 1) و (م): سبع، وهو خطأ، وجاءت في هوامش النسخ: تسع وسبعين. على الصواب.
6095 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ "(1).
6096 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ، وَيَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَصْبُغُ هَذَا بِالزَّعْفَرَانِ؟ قَالَ: لِأَنِّي رَأَيْتُهُ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَدَّهِنُ وَيَصْبُغُ بِهِ ثِيَابَهُ (2).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى، وهو ابن الطباع البغدادي، فمن رجال مسلم.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 972، ومن طريقه أخرجه البخاري في "صحيحه"(5093)، وفي "الأدب المفرد"(916)، ومسلم (2225)(115)، وأبو داود (3922)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 220، وفي "الكبرى"(4410) و (4411) و (9278) و (9279)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 313، وفي "شرح مشكل الآثار"(776) و (777)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(294)، والبغوي (2244).
وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار"(مسند علي)(57) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، مرفوعاً.
وأخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" ص 60 من طريق أحمد بن أبي طيبة، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، مرفوعاً.
وقد سلف برقم (4544).
(2)
هو مكرر (5717) سنداً ومتناً.
6097 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ لَيْلَةً الْعِشَاءَ حَتَّى رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، وَإِنَّمَا حَبَسَنَا لِوَفْدٍ جَاءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ:" لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ "(1).
6098 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (2).
6099 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَرَانِي فِي الْمَنَامِ
(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فليحاً وهو ابن سليمان الخزاعي -وإن احتج به البخاري وأصحابُ السنن، وروى له مسلم حديثاً واحداً- ضعفه يحيى بن معين والنسائي وأبو داود، وقال الساجي: هو من أهل الصدق، وكان يهم، وقال الدارقطني: مختلف فيه، ولا بأس به، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب، وهو عندي لا بأس به. سريج بن النعمان: هو الجوهري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف نحوه بإسناد صحيح برقم (5611).
وقوله: "وإنما حَبَسَنا لوفدٍ جاءه":
ذكر الحافظ في "الفتح" 2/ 48 أنه شُغِلَ صلى الله عليه وسلم في تجهيز جيش، وقال: رواه الطبري من وجه صحيح، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
(2)
إسناده حسن كسابقه.
وقد سلف برقم (4527)، وانظر (4477).
عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ، كَأَحْسَنِ مَا تَرَى مِنَ الرِّجَالِ (1)، لَهُ لِمَّةٌ قَدْ رُجِّلَتْ، وَلِمَّتُهُ تَقْطُرُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، رَجِلَ الشَّعْرِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: الْمَسِيحُ (2) ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا جَعْدًا قَطَطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنٍ، وَاضِعًا يَدَيْهِ (3) عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ " (4).
6100 -
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ
(1) في (ق) و (ظ 1): من آدم الرجال، بزيادة:"آدم"، وكتبت هذه الزيادة في هامش (س) و (ص).
(2)
في (ظ 14): هذا المسيح.
(3)
في هامش (س): يده.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، فليح سلف الكلام عليه برقم (6067) وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 920، ومن طريقه البخاري (5902) و (6999)، ومسلم (169)(273)، وأبو عوانة 1/ 149 عن نافع، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (3440)، ومسلم (169)(274)، وأبو عوانة 1/ 148 من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وسلف نحوه برقم (6033) من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.
وقد سلف من طريق نافع مختصراً برقم (4804).
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ ثَلَاثًا إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ "، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَمَا بِتُّ لَيْلَةً مُنْذُ سَمِعْتُهَا إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي مَكْتُوبَةٌ (1).
6101 -
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ بِاللَّيْلِ "، قَالَ: فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: وَاللهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ، يَتَّخِذْنَ ذَلِكَ دَغَلًا لِحَاجَتِهِنَّ. قَالَ: فَانْتَهَرَهُ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أُفٍّ لَكَ! أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُ: لَا أَفْعَلُ! (2).
6102 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ
(1) حديث صحيح. جعفر بن برقان احتج به مسلم -وهو وإن كان يضطرب في روايته عن الزهري-، قد توبع بالرواية رقم (4469)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. كثير بن هشام: هو الكلابي الرقي، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه مسلم (1627)(4)، والنسائي في "الكبرى"(6445) و (6446)، وفي "المجتبى" 6/ 239، والبيهقي في "السنن"6/ 272 من طريق يونس بن يزيد، وعمرو بن الحارث، عن الزهري، به.
وقد سلف برقم (4469).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأعمش -وهو سليمان بن مهران- قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب الأزدي، وزائدة: هو ابن قدامة.
وسلف برقم (4522)، وانظر شرحه في الرواية (5021).
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ:" فَعَلْتَ كَذَا؟ " قَالَ: لَا وَاللهِ الَّذِي (1) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا فَعَلْتُ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم: قَدْ فَعَلَ، وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى غَفَرَ لَهُ بِقَوْلِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.
قَالَ حَمَّادٌ: لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنَ ابْنِ عُمَرَ، بَيْنَهُمَا رَجُلٌ، يَعْنِي ثَابِتًا (2).
6103 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ (3)، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ "(4).
6104 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ (5).
6105 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَبِشْرُ بْنُ عَائِذٍ الْهُذَلِيُّ، كِلَاهُمَا
(1) في (ظ 14): لا والذي.
(2)
إسناده ضعيف لانقطاعه.
وهو مكرر (5361).
(3)
في هامش (س) و (ظ 1): فعل.
(4)
هو مكرر (5362) سنداً ومتناً.
(5)
هو مكرر (5363) سنداً ومتناً.
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ "(1).
6106 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ (2) فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ (3) مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ (4) فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ (5) قَدْ كَافَأْتُمُوهُ "(6).
6107 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ يَدِهِ، فَطَرَحَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ، وَلَا يَلْبَسُهُ (7).
(1) إسناده من جهة بكر بن عبد الله صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (5364).
(2)
في (ق): ومن سألكم بالله.
(3)
في (م): عليكم. وهو خطأ.
(4)
في (ظ 14) وهامش (س) و (ق) و (ظ 1): ما تكافئوه.
(5)
في (ظ 14): أنكم.
(6)
هو مكرر (5365) سنداً ومتناً.
(7)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (5366).
6108 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ "(1).
6109 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا: " لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ "(2).
6110 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْوَحْيُ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، وَقَالَ: إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ. وَحَدَّثَ هَذَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3).
6111 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ
(1) هو مكرر (5367) سنداً ومتناً.
(2)
هو مكرر (5368) سنداً ومتناً.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (5369).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: هَمَّامٌ فِي كِتَابِي: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "(1).
6112 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَارِثِيُّ (2)، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيُّ (3)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَصَافِحْهُ، وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ، فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ "(4).
6113 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ (5) سَمِعَهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ تبارك وتعالى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوثُ، الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ "(6).
(1) هو مكرر (5370) سنداً ومتناً.
(2)
في (ص) و (ق) و (ظ 1): الحراثي. وهو خطأ.
(3)
في (ظ 14): ابن البيلماني.
(4)
هو مكرر (5371) سنداً ومتناً.
(5)
قوله: "أنه" ليس في (ق) ولا (ظ 1).
(6)
حديث صحيح، وهذا سند ضعيف لجهالة راويه عن سالم. =
6114 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جَرْعَةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ عز وجل مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ، يَكْظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى "(1).
6115 -
حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (2).
= وانظر (6180).
(1)
حديث صحيح. علي بن عاصم -وهو ابن صُهيب الواسطي- وإن كان ضعيفاً، قد توبع. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يونس بن عبيد: هو ابن دينار، والحسن: هو البصري، وقد عنعن.
وأخرجه الطبراني في "مكارم الأخلاق"(51)، والبيهقي في "الشعب"(8307)، وفي "الآداب"(160) من طريق علي بن عاصم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه ابن ماجه (4189) من طريق حماد بن سلمة، والبيهقي في "الشعب"(8305) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، كلاهما عن يونس بن عبيد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 61 من طريق عبد الأعلى، والبخاري في "الأدب المفرد"(1318) من طريق أبي شهاب عبد ربه، كلاهما عن يونس، به، موقوفاً.
وأخرجه بنص مرسلًا البيهقي في "الشعب"(8309)، وفي "الآداب"(161) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عمن سمع الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.
وسلف بنحوه عن ابن عباس برقم (3015).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (4889).
6116 -
...................... (1)
6117 -
حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِهَا (2) وَيَشْرَبُ بِهَا "، قَالَ: وَزَادَ نَافِعٌ: " وَلَا يَأْخُذَنَّ بِهَا، وَلَا يُعْطِيَنَّ بِهَا "(3).
(1) جاء هنا تحت هذا الرقم في طبعة الشيخ أحمد شاكر، وفي (م) أيضاً حديث ملفق من إسناد الحديث الآتي مع متن الحديث السابق برقم (6114)، فهذا حديث مقحم لا وجود له في النسخ الخطية، ولا ذكره الحافظ في أطراف "المسند"، وقد كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بحسه العلمي الدقيق في ريبة منه، فقال: ولكني لا أزال في ريبة من هذا الإِسناد لهذا الحديث، فإنه لم يذكر في (ك) ولا (م)(يعني نسخه الخطية)، ولم أجد أحداً أشار إليه عند تخريج هذا الحديث
…
إلى أن قال: ولعلنا نجد ما يرفع هذه الريبة، أو ما يقطع بالسهو والخطأ، إذا ما وجدنا مخطوطة أخرى من المسند نرجع إليها في هذا الموضع، أو يرجع إليها بعض إخواننا من أهل العلم بالحديث، ممن يوثق بدقتهم وتوثقهم إن شاء الله.
قلنا: قد يسر الله لنا من النسخ الخطية العديدة ما رفع الريبة، وأبان عن وجه الصواب، فله الحمد والمنة.
(2)
في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): يأكل بشماله، وفي هامش (س) و (ص):"بها".
(3)
حديث صحيح، شجاع بن الوليد: هو ابن قيس السكوني أبو بدر، وثقه ابن معين والعجلي، وابن نمير، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: هو شيخ ليس بالمتين، لا يحتج بحديثه. قلنا: وقد وهم في هذا الإِسناد، فأسقط القاسم بن عبيد الله بين عمر بن محمد وسالم، نصَّ على ذلك الدارقطني في "العلل" 4/ 57. =
6118 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ (1).
6119 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ -، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرِهَا لِلسُّنَّةِ "، قَالَ: فَفَعَلْتُ، قَالَ أَنَسٌ: فَسَأَلْتُهُ: هَلِ
= وسيأتي هذا الحديث برقم (6184) من طريق عاصم بن محمد، وتابعه عبد الله بن وهب عند مسلم (2020)(106)، وسفيان الثوري عند ابن الجارود (869)، ثلاثتهم عن عمر بن محمد، عن القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن سالم، به. يعني بزيادة القاسم في الإسناد، وهو الصحيح، فيما قال الدارقطني.
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عمر بن محمد: هو ابن زيد العمري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه ابن حبان (5229) من طريق شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد.
وقائل: زاد نافع: "ولا يأخذن بها ولا يعطيه بها" هو عمر بن محمد بن زيد العمري، فانه يروي عن نافع، وهذه الزيادة ثابتة عند مسلم (2020)(106).
وقد سلف من رواية نافع برقم (5514) دون هذه الزيادة، وانظر (4537).
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر (5583).
اعْتَدَدْتَ (1) بِالَّتِي طَلَّقْتَهَا وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا، إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ!! (2).
6120 -
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى -، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ (3).
6121 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ "(4).
(1) في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 14): اعتدت، وضُبِّب فوقها في (س)، وجاء في هامش (س): لعله اعتددت.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان -وهو العرزمي-، فمن رجال مسلم. محمد بن عبيد: هو الطنافسي.
وأخرجه مسلم (1471)(11)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 52 من طريقين، عن عبد الملك، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (5268).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب بن عمرو الأزدي، وزائدة: هو ابن قدامة، وعمرو بن يحيى: هو ابن عُمارة المازني المدني.
وقد سلف برقم (4520).
(4)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن يزيد، وهو =
6122 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الْأَسْمَاءِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ (1).
6123 -
حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ (2) خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(3).
6124 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ -، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ
= الكلاعي الواسطي، فقد أخرج له أصحاب السنن، خلا ابن ماجه، وهو ثقة.
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 3/ 372 من طريق أحمد، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4832).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله، وهو ابن عمر العمري، وبقية رجاله ثقات من رجال الصحيح. عبد الوهَّاب: هو الخفاف، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف برقم (4774).
(2)
في هامش (س) و (ظ 1): ثوبيه. نسخة.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. مكي بن إبراهيم: هو الحنظلي التميمي، وحنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي.
وأخرجه أبو يعلى (5572)، وأبو عوانة 5/ 475 من طريق مكي بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (5248)، وانظر (4489).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ (1).
6125 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. عبيد بن أبي قرة: هو البغدادي، قال ابن معين: ما به بأس، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما خالف، وذكر له ابن عدي عدة مناكير، من روايته عن ابن لهيعة، وهو مترجم في "تعجيل المنفعة" ص 276 - 277، و"تاريخ بغداد" 11/ 95 - 96، و"لسان الميزان" 4/ 122 - 123، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سليمان بن بلال: هو القرشي التيمي، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه أبن حبان (4716) من طريق إسماعيل بن أبي أُويس، عن أخيه أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن نافع، عن ابن عمر، به، بزيادة نافع في الإِسناد، وتفرَّد بذكر هذه الزيادة إسماعيلُ بنُ أبي أويس، وفيه كلام، وتابع عُبَيْدَ بنَ أبي قُرة بعدم ذكر هذه الزيادة عبدُ العزيز بنُ مسلم القسملي، (عند ابن أبي داود)، وعبدُ الله بنُ جعفر الرقي، فيما قاله الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 58، وهو المعروف.
وأخرجه ابنُ أبي داود في "المصاحف" ص 183 من طريقين، عن عبد العزيز بن مسلم، عن ابن دينار، به.
قال ابنُ حبان: في قوله: "مخافة أن يناله العدو" بيانٌ واضح أن العدو إذا كان فيهم ضعف وقلة، والمسلمون فيهم قوة وكثرة، ثم سافر أحدهم بالقرآن وهو في وسط الجيش يأمن أن لا يقع ذلك في أيدي العدو، كان استعمال ذلك الفعل مباحاً له، ومتى أيس مما وصفنا، لم يجز له السفر بالقرآن إلى دار الحرب. =
تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: " إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى "(1).
6126 -
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا نَحْنُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَالَسْنَاهُ، قَالَ: فَإِذَا رِجَالٌ يُصَلُّونَ الضُّحَى، فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: بِدْعَةٌ، فَقُلْنَا لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. قَالَ: فَاسْتَحْيَيْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا تَسْمَعِي (2) مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟! يَقُولُ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ؟! فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَعْتَمِرْ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهَا، وَمَا اعْتَمَرَ شَيْئًا فِي رَجَبٍ (3).
= وقد سلف برقم (4507).
(1)
إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، فمن رجال مسلم، وهو صدوق.
وقد سلف برقم (5917).
(2)
في هامش (س) و (ظ 1): ألا تسمعين.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (1775) و (1776) و (4253) و (4254)، ومسلم (1255)(220)، والنسائي في "الكبرى"(1421)، وابن خزيمة (3070)، وابن حبان =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (3945)، والبيهقي 5/ 10 - 11 من طريق جرير بن عبد الحميد، والترمذي (937) من طريق شيبان النحوي، كلاهما عن منصور بن المعتمر، بهذا الإِسناد ورواية بعضهم مختصرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وقد سلف بنحوه برقم (5383).
وقول ابن عمر عن صلاة الضحى: إنها بدعة. قال ذلك؛ لأنه لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ولا أبو بكر ولا عمر، ومع ذلك فقد استحسنها، وقال: وما أحدث الناس شيئاً أحب إلي منها، فقد روى البخاري (1175) عن مورق، قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. وهذا الحديث سلف برقم (4758).
ومعنى قوله: لا إخاله: لا أظنه، قال الحافظ: وكأن سبب توقف ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها، ولم يثق بذلك عمن ذكره، وقد جاء عنه الجزم بكونها محدثة. فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد، عن ابن عمر أنه قال: إنها محدثة، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا.
وروى ابن أبي شيبة 2/ 406 بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج، عن الأعرج، قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى، فقال: بدعة ونعمت البدعة.
وروى عبد الرزاق (4868) بإسناد صحيح عن سالم، عن أبيه، قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئاً أحب إلي منها.
وأخرج الطبراني في "الكبير"(13524) من طريق سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: صلاة الضحى بدعة.
وأخرج الطبراني في "الكبير" من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: صلاة الضحى بدعة، ونعمت البدعة.
والاستنان: قال ابن الأثير: استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان، أي: يمره عليها، وقال الحافظ: أي: حسَّ مرور السواك على أسنانها.
6127 -
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ يُدْعَى: صَدُوعَ، وَفِي نُسْخَةٍ (1): صَدَقَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَشْرِ (2) الْأَوَاخِرِ، قَالَ: فَبُنِيَ لَهُ بَيْتٌ مِنْ سَعَفٍ، قَالَ: فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ:" أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا صَلَّى فَإِنَّما (3) يُنَاجِي رَبَّهُ تبارك وتعالى، فَلْيَعْلَمْ بِمَا يُنَاجِيهِ (4)، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ "(5).
6128 -
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَيُعَرِّضُ الْبَعِيرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ.
وقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: سَأَلْتُ نَافِعًا، فَقُلْتُ (6): إِذَا ذَهَبَتِ الْإِبِلُ، كَيْفَ كَانَ
(1) في (ظ 14): وفي النسخة الأخرى.
(2)
قوله: "في" ليس في (ظ 14).
(3)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: فإنه.
(4)
في هامش (س) و (ص): يناجي.
(5)
حديث صحيح، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى -وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع كما سلف بيانه برقم (5349). وأما الرجل الذي روى عنه ابن أبي ليلى فهو صدقة بن يسار المكي، وقوله هنا: عن رجل يدعى صدوع، وفي نسخة: صدقة، فهو خطأ من ابن أبي ليلى من قبل سوء حفظه.
(6)
في (ظ 14): قال: فقلت.
يَصْنَعُ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: كَانَ يُعَرِّضُ مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ (1).
6129 -
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ (2):" إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، وَإِنَّ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا "، ثُمَّ نَقَصَ وَاحِدَةً فِي الثَّالِثَةِ (3).
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عَبيدة بن حُميد، وهو ابن صهيب التيمي، فمن رجال البخاري. عبيد الله بن عمر: هو العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البيهقي 2/ 269 من طريق عَبيدة بن حُميد، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4468)، وذكرنا في تخريجه هناك هذه الزيادة من مرسل نافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: إذا ذهبت الِإبل، وقع في نسخة السندي: إذا هبت الإِبل، وقال: بفتح هاء وتشديد باء، أي: تارت وهاجت وشوشت على المصلي، هكذا في أصلنا، وهو المشهور، وفي بعض الأصول: إذا ذهبت من الذهاب، أي: إذا ذهبت إلى المرعى.
(2)
قوله: "أنه قال": ليس في (ظ 14).
(3)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عَبيدة بن حميد، وهو المعروف بالحذاء، فمن رجال البخاري. الأسود بن قيس: هو العبدي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 85 عن عبيدة، بهذا الإِسناد. وفيه إنكار عائشة على =
6130 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: غَدَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ، حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ، وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي كَانَ (1) يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، رَاحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهَجِّرًا، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ (2).
6131 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ إِذَا اسْتَطَاعَ، أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى (3).
= ابن عمر.
قلنا: إنكار عائشة سلف في الرواية رقم (4866).
وقد سلف برقم (6041)، وانظر (5017) و (4488).
(1)
قوله: "كان" ليس في (ظ 1) ولا (ظ 14).
(2)
إسناده حسن من أجل ابن إسحاق، وهو محمد، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه أبو داود (1913) عن أحمد، بهذا الإِسناد.
وانظر (4782).
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه. =
6132 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى حِينَ أَقْبَلَ مِنْ حَجَّتِهِ (1) قَافِلًا فِي تِلْكَ الْبَطْحَاءِ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فَأَنَاخَ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ، ثُمَّ دَخَلَهُ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ، قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ يَصْنَعُ (2).
6133 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أَلَا إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى
= وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 250، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.
وفي الباب عن ابن عباس سلف (2306) و (2701) بإسناد صحيح.
(1)
في (ظ 14): حجه.
(2)
إسناده حسن، فابن إسحاق قد صرح بالتحديث.
وأخرجه أبو داود (2782) من طريق يعقوب، بهذا الإِسناد.
وله شاهد من حديث جابر عند البخاري (3087) و (3090)، ومسلم (715)، وابن حبان (2715).
وآخر من حديث كعب عند البخاري (3088)، ومسلم (716).
وثالث من حديث أبي قتادة عند مسلم (714).
قوله: أناخ، أي: أبرك ناقته، وفي الحديث دلالة على أن السنة إذا قدم الرجل من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين.
غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ (1) أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ (2) عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ، فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيْ رَبَّنَا، لِمَ (3) أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا مِنْهُمْ؟ قَالَ اللهُ تَعَالَى: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أُجُورِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ " (4).
6134 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ
(1) في (ظ 14): أتي، دون واو، وكذلك هي في المواضع الآتية.
(2)
قوله: "ثم" ليست في (ظ 14).
(3)
قوله: "لِمَ" ليس في (ظ 14).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر بن الخطاب.
وأخرجه أبو يعلى (5454) من طريق يعقوب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (1820)، والبخاري في "صحيحه"(557)، وفي "خلق أفعال العباد" ص 124 من طرق، عن إبراهيم بن سعد، به.
وقد سلف برقم (6029)، وانظر (4508).
فِي الْبُيُوعِ، وَكَانَتْ فِي لِسَانِهِ لُوثَةٌ، فَشَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْقَى مِنَ الْغَبْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ "، قَالَ: يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ: فَوَاللهِ لَكَأَنِّي أَسْمَعُهُ يُبَايِعُ، وَيَقُولُ: لَا خِلَابَةَ، يُلَجْلِجُ (1) بِلِسَانِهِ (2).
6135 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى (3) أَنْ
(1) في (ظ 14): لِتَلجلُج.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة وأصحاب السنن، وهو صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث هنا وعند الدارقطني والبيهقي، فزالت شبهة تدليسه.
وأخرجه الحميدي (662) بنحوه، وابن الجارود (567)، والدارقطني 3/ 54 - 55، والحاكم 2/ 22، والبيهقي 5/ 273 من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الدارقطني 3/ 55 من طريق عبد الأعلى السلمي، والبيهقي 5/ 273 من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن ابن إسحاق، به. وفيه عند بعض هؤلاء زيادات، وصححه الذهبي، وانظر ما سلف برقم (5036).
قوله: "كان رجلٌ من الأنصار" سبق أنه من قريش، والمعروف أنه أنصاري كما هاهنا.
قوله: "لوثة" اللوثة: التلجلج في الكلام.
(3)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: نهى.
يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ (1) عَلَى بَيْعِهِ (2)(3).
6136 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى آلِ حَاطِبٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ (4) مِنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ، قَالَ: وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَهُمَا خَالَايَ، قَالَ: فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَزَوَّجَنِيهَا (5)، وَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - يَعْنِي إِلَى أُمِّهَا -، فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ، فَحَطَّتْ إِلَيْهِ، وَحَطَّتْ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، فَأَبَيَا، حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنَةُ أَخِي، أَوْصَى بِهَا إِلَيَّ، فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلَاحِ وَلَا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا
(1) في (ظ 14): يبيعه.
(2)
في هوامش النسخ الخطية عدا (ظ 14): بيع أخيه. نسخة.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه.
وسعد: هو أخو يعقوب بن إبراهيم، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف برقم (4722).
(4)
قوله: "له" ليس في (ظ 14).
(5)
في (ق): قال: فزوجنيها.
امْرَأَةٌ، وَإِنَّمَا (1) حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هِيَ يَتِيمَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا "، قَالَ: فَانْتُزِعَتْ وَاللهِ مِنِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا، فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ (2)(3).
(1) في (ظ 14): وإنها.
(2)
في (م) وهامش (س) و (ص) زيادة: بن شعبة، وأثبتها الشيخ أحمد شاكر في طبعته.
(3)
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه الدارقطني 3/ 230، ومن طريقه البيهقي 7/ 120 من طريق يعقوب بن إبراهيم عم عبيد الله بن سعد الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 3/ 230 من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر. فأسقط منه عمر بن حسين، والصواب إثباته.
وأخرج المرفوع منه الدارقطني أيضاً 3/ 231 من طريق سلمة الأبرش، عن ابن إسحاق، عن عمر بن حسين، به.
وأخرجه جميعا بنحوه الدارقطني 3/ 229، والحاكم 2/ 167، والبيهقي 7/ 121 من طريق ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، به. وفي إحدى روايتي البيهقي: عن نافع أن ابن عمر، مختصراً.
وأخرجه الدارقطني 3/ 230 - 231 من طريق عبد العزيز بن المطلب، عن عمر بن حسين، عن نافع، قال: تزوج عبد الله بن عمر، فذكر نحوه. وهذا إسناد حسن.
وأخرجه مختصراً دون المرفوع ابن ماجه (1878)، والدارقطني 3/ 230 من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر. وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر ضعيف.
وانظر ما سلف برقم (5720).
6137 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ:" غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ "(1).
6138 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ "[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: وحَدَّثَنَاهُ سَعْدٌ، قَالَ:" يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ، لَا مَوْتَ، كُلٌّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ "(2).
= قوله: "فحطت إليه"، قال السندي: أي: مالت إليه. "فأبتا"، أي: الأم والجارية. "فلم أقصر" من التقصير. "ولكنها"، أي: الجارية. "امرأة"، أي: ناقصة العقل، ولذلك مالت إلى مثلها. "هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها"، لهذا يدل على أنه ليس على الصغيرة ولاية الإِجبار لغير الأب، ثم الحديث مشكل عند الشافعي إذ لا فائدة عنده لإِذنها، ولذلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة، وتسميتها يتيمة باعتبار ما كان، لكن لا يخفى أن البالغة ذات الأب أيضاً كذلك فلا فائدة لذكر اليتيمة حينئذ، والله أعلم.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. صالح: هو ابن كيسان.
وأخرجه البخاري (3513)، ومسلم (2518) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (1854)، ومسلم (2518) من طرق، عن نافع، به.
وانظر ما سلف برقم (4702).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن =
6139 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ (1)، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ (2)، وَبَنَاهُ عَلَى بِنَائِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ، فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقْفَهُ بِالسَّاجِ (3).
= إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وصالح: هو ابن كيسان المدني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(761)، والبخاري (6544)، ومسلم (2850)(42)، والبيهقي في "الشعب"(386)، وفي "البعث"(483) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه الطرسوسي (92)، وابن أبي داود في "البعث"(55) من طريقين، عن نافع، به.
وقد سلف برقم (5993).
(1)
في هامش (س) زيادة: والطين. نسخة.
(2)
من هنا إلى قوله: "عبد الله بن عمر، قال:" في الحديث الآتي (6140) سقط من (ق) و (ظ 1).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/ 438 من طريق أحمد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (446)، وأبو داود (451)، وابن خزيمة (1324)، وابن حبان (1601)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 541 من طريق يعقوب، بهذا الإسناد. =
6140 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ مُهَلَّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلَّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ، وَهِيَ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلَّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ. قَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ
= وأخرجه عبد الرزاق (5129) من طريق ابن سمعان، عن نافع، به.
قوله: والقَصَّة: هي الجص بلغة أهل الحجاز، وقال الخطابي: تشبه الجص، وليست به.
والساج: نوع من الخشب يؤتى به من الهند. قاله الحافظ في "الفتح" 1/ 540.
ونقل الحافظ في "الفتح"1/ 540 - 541 عن ابن بطال وغيره قوله: هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد، وتركُ الغلو في تحسينه، فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده، لم يغير المسجد عما كان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده، لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه، ثم كان عثمان، والمال في زمانه أكثرُ، فحسَّنه بما لا يقتضي الزخرفة، ومع ذلك فقد أنكر بعضُ الصحابة عليه، وأول من زخرف المساجد الوليد بنُ عبد الملك بن مروان، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك، خوفاً من الفتنة، ورخَّص في ذلك بعضُهم -وهو قول أبي حنيفة- إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد، ولم يقع الصرفُ على ذلك من بيت المال. وقال ابنُ المنير: لما شيد الناسُ بيوتهم وزخرفوها، ناسب أن يُصنع ذلك بالمساجد صوناً لها عن الاستهانة، وتُعقب بأن المنع إن كان للحثّ على اتباع السلف في ترك الرفاهية، فهو كما قال، وإن كان لخشية شغل بال المصلي بالزخرفة، فلا، لبقاء العلة.
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
6141 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ (2) لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ:" لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضِهَا (3) قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ، كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى "، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ (4).
(1) حديث صحيح، وهذا سند جيد. ابن أخي ابن شهاب الزهري -وهو محمد بن عبد الله بن مسلم- مختلف فيه، وحديثه فوق الحسن، فإن من تكلم فيه إنما هو بسبب ثلاثة أحاديث أخطأ فيها، وقد وثقه أبو داود، وأثنى عليه أحمد، وقال: صالح، وقال ابن عدي: لا بأس به، لم أر له حديثاً منكراً، واضطرب قول ابن معين فيه، فقال: صالح وضعيف وليس بالقوي، وأثنى عليه في رواية عباس، وروى له الشيخان. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سالم بن عبد الله: هو ابن عمر.
وقد سلف برقم (4455).
(2)
في (ظ 14): فذكر ذلك عمر بن الخطاب.
(3)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: حيضتها.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد جيد كسابقه.
وأخرجه مسلم (1471)(4)، والدارقطني 4/ 6، والبيهقي 7/ 324، من طريق =
6142 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ (1) مِنْ أَطْرَافِي، فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " الْعِلْمَ "(2).
6143 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ (3): " بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُتِيتُ بِقَدَحٍ " فَذَكَرَهُ (4).
= يعقوب، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (5270)، وانظر (4500).
(1)
في (ظ 14) وهامش كل من (س) و (ق) و (ظ 1): يجري.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (7007)، ومسلم (2391)، والنسائي في "الكبرى"(7642) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة" 1/ 455 عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، والقطيعي في زوائد "الفضائل"(570) من طريق محمد بن عثمان بن خالد، كلاهما عن صالح بن كيسان، به.
وقد سلف برقم (5554).
(3)
في (ظ 14): يحدث قال.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. =
6144 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ:" إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ "(1).
6145 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: اطَّلَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ بِبَدْرٍ، ثُمَّ نَادَاهُمْ فَقَالَ:" يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ " قَالَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُنَادِي نَاسًا أَمْوَاتًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا قُلْتُ مِنْهُمْ "(2).
= وهو في "مصنف عبد الرزاق"(20384)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى"(7638) و (8122).
وأخرجه بنحوه عبد الله بن أحمد في زوائد "الفضائل"(319)، والطبراني في "الكبير"(13155)، والحاكم 3/ 85 - 86 من طريق أبي بكر بن سالم، عن أبيه، به.
وسيتكرر برقم (6343)، وانظر ما سلف برقم (5554).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن منده في "الإِيمان"(1042) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4804).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. =
6146 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ وَهُوَ مُلَبِّدٌ (1)، يَقُولُ:" لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ "، قَالَ: وسَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُهِلُّ بِإِهْلَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَيَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ (2) فِي يَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ (3).
6147 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" تُقَاتِلُكُمْ يَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي، فَاقْتُلْهُ "(4).
= وأخرجه البخاري (1370) من طريق يعقوب بن إبراهيم، به.
وقد سلف برقم (4864).
(1)
في (ظ 14): يهل ملبداً.
(2)
في (ق): الخير، دون واو قبلها.
(3)
حديث صحيح، وهذا سند جيد، ابن أخي الزهري -وهو محمد بن عبد الله بن مسلم-، وإن روى له الشيخان مختلف فيه، وحديثه ينحط عن رتبة الصحيح، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وقد سلف برقم (4457)، وانظر تعليقنا هناك على هذه الزيادة.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد جيد كسابقه.
6148 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ:" أَرَأَيْتُمْ (1) لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ (2) هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ "(3).
6149 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مَعَ صَاحِبِهِ، فَلَا يَقْرِنَنَّ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهُ " يَعْنِي التَّمْرَ (4).
= وقد سلف برقم (6032).
(1)
في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): أرأيتكم. وفي هامش الأوليين: أرأيتم.
(2)
في (ق) و (ظ 1): من.
(3)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أبو عوانة في المناقب كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 276 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (5617).
(4)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن عبد الملك بن أبي غَنِية، فمن رجال مسلم، وررى له البخاري مقروناً.
وقد سلف برقم (4513)، وانظر (5037).
6150 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَبَلَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(1).
6151 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا كَانَ حِينَ رَاحَ رُحْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَى الْإِمَامَ، فَصَلَّى مَعَهُ الْأُولَى وَالْعَصْرَ، ثُمَّ وَقَفَ مَعَهُ وَأَنَا وَأَصْحَابٌ لِي، حَتَّى أَفَاضَ الْإِمَامُ، فَأَفَضْنَا مَعَهُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا (2) إِلَى الْمَضِيقِ دُونَ الْمَأْزِمَيْنِ، فَأَنَاخَ وَأَنَخْنَا، وَنَحْنُ نَحْسَبُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ غُلَامُهُ الَّذِي يُمْسِكُ رَاحِلَتَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَكَانِ قَضَى حَاجَتَهُ، فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ (3).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 130 من طريق الإمام أحمد، عن يحيى، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (5038)، وانظر (4489).
(2)
في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): انتهى. وفي هامش (س): انتهينا. نسخة.
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العرزمي-، فمن رجال مسلم.
وقوله: ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان، قضى حاجته: صحيح =
6152 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي مَجْلِسِ بَنِي عَبْدِ اللهِ بِمَكَّةَ، فَمَرَّ عَلَيْنَا فَتًى مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، فَقَالَ: هَلُمَّ يَا فَتَى، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا أَحَدُ بَنِي بَكْرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ اللهُ إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَارْفَعْ إِزَارَكَ إِذن، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، وَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ، يَقُولُ:" مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْخُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(2).
6153 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَعَدَ يَتَشَهَّدُ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ، وَدَعَا (3).
= لغيره، لأن في إسناده غلام ابن عمر، وهو مجهول الحال.
وانظر (6080).
(1)
قوله: يوم القيامة، ليس في (ظ 14).
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وقد سلف برقم (5327)، وانظر (4489).
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وأيوب: هو ابن =
6154 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ "(1).
6155 -
حَدَّثَنَا عِصَامُ (2) بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ. وَأَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَبِّحُ وَهُوَ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، لَا يُبَالِي حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً،
= أبي تميمة السختياني.
وأخرجه أبو عوانة 2/ 224 - 225، والبيهقي 2/ 130 من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (580)(115)، والدارمي 1/ 308، وأبو عوانة 2/ 224 - 225، والبيهقي 2/ 130 والبغوي (674) من طرق، عن حماد، به.
وانظر (6000)، وسيأتي نحوه برقم (6348).
(1)
حديث صحيح، وهذا سند ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وهو الهاشمي، مولاهم الكوفي.
وهو مكرر (5446).
(2)
في النسخ عدا (ظ 14): عاصم، وهو خطأ. ووردت على الصواب كما هو مثبت في (ظ 14).
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (1).
6156 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ جَسَدِي، فَقَالَ:" اعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَكُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ "(2).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عصام بن خالد متابِع أبي اليمان الحكمِ بن نافع من رجال البخاري، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري (1105)، والبيهقي 2/ 5 من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4470).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة بن أبي لبابة: قال الإمام أحمد: لقي ابنَ عمر بالشام، ذكره الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 18/ 543. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 115 من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الآجري في "الغرباء"(21)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 115 من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، به.
وأشار المزي في "تحفة الأشراف" 5/ 481 إلى أنه عند النسائي في "الكبرى"(الرقائق)، وليس هو في مطبوع النسائي.
وقال أبو نعيم: رواه الفريابي، عن الأوزاعي، عن مجاهد، عن ابن عمر، مثله.
وقال أبو حاتم في "العلل" 2/ 117: لا أعلم روى هذا الحديث عن الأوزاعي غير الفريابي، ولا أدري ما هو، وعبدة رأى ابن عمر رؤية.
قلنا: تابع الفريابى أبو المغيرة كما في إسنادنا هذا، وعبدة لقي ابنَ عُمَر بالشام كما ذكر الإِمام أحمد. =
6157 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ "(1).
6158 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ الْمَخْزُومِيُّ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَيُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (2).
= وقال أبو نعيم في "الحلية" 6/ 115: أدرك عبدةُ عبدَ الله بن عمر، وسمع منه.
وقوله: "اعبد الله كأنك تراه": سلف من حديث عمر برقم (367) ضمن حديث سؤالات جبريل.
وقوله: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل": سلف برقم (47641).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. واسم أبي المغيرة: عبد القدوس بن الحجاج الخولاني.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9066) من طريق إسحاق بن منصور، عن أبي المغيرة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أيضاً (9067) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمر، عن عمر.
وقد سلف برقم (4662).
(2)
إسناده ضعيف، وروي موقوفاً، وهو أصح.
وقد سلف برقم (4534).
6159 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً (1) وَسَجْدَتَيْنِ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ (2).
(1) في (ص) و (ق) و (ظ 1): ركعة ركعة.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وأيوب بن موسى: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 312 من طريق محمد بن كثير، عن الأوزاعي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه ابن ماجه (1258)، وابن حبان (2887)، من طريق عُبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 184، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند"(1/ 178) ترتيب السندي، والبخاري (4535)، وابن خزيمة (980) و (1366) و (1367)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 311، والبيهقي في "السنن" 3/ 256، والبغوي في "شرح السنة"(1093)، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسيأتي برقم (6351) و (6377) و (6378) و (6431).
وقد سلف من حديث عبد الله بن مسعود برقم (3561)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
6160 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَعِصَامُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ "(1).
(1) إسناده حسن من أجل ابن ثوبان، وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي، وبقية رجاله ثقات. علي بن عياش: هو الألهاني، وعصام بن خالد: هو الحضرمي، ومكحول: هو الشامي.
وأخرجه الترمذي (3537)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 190، والبيهقي في "الشعب"(7063) من طريق علي بن عياش، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وأخرجه الحاكم 4/ 257، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 190 من طريق عاصم بن علي، وابنُ الجعد في "مسنده"(3529)، ومن طريقه ابن حبان (628)، وابنُ عدي في "الكامل" 4/ 1592، والبيهقي في "الشعب"(7064)، والبغوي (1306)، وأخرجه الترمذي (3537) من طريق أبي عامر العَقَدي، وابن ماجه (4253) من طريق الوليد بن مسلم، أربعتهم عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، به.
قلنا: وقع في "سنن ابن ماجه" عبد الله بن عمرو، وهو وهم، إنما هو عبد الله بن عمر، نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف" 5/ 328، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" 5/ 161.
وسيأتي برقم (6408).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سيرد (6920)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قوله: ما لم يغرغر، أي: ما لم تبلغ روحه حلقومه، فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض، والغرغرة: أن يُجعل المشروب في الفم، ويردَّدَ إلى أصل الحلق، ولا يُبلع.
6161 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ، فَأَدْرَكَهُ اللَّيْلُ، قَالَ:" يَا أَرْضُ، رَبِّي وَرَبُّكِ اللهُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ، وَشَرِّ مَا فِيكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ، وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ، وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ، وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ "(1).
(1) إسناده ضعيف. الزبير بن الوليد: هو الشامي، تفرَّد بالرواية عنه شُريح بن عُبيد الحضرمي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولم يُؤثر توثيقُه عن أحد غيره، وبقية رجاله ثقات. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن حجاج الحمصي، وصفوان: هو ابن عمرو السكسكي.
وأخرجه ابنُ خزيمة (2572)، والحاكم 1/ 446 - 447 و 2/ 100، والبيهقي في "السنن" 5/ 253 من طريق أبي المغيرة، بهذا الإِسناد.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه!
وأخرجه أبو داود (2603)، والنسائي في "الكبرى"(10398) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(563) - من طريق بقية بن الوليد، عن صفوان، به.
قال النسائي: الزبير بن الوليد، شامي، ما أعرف له غير هذا الحديث.
قلنا: وسيكرر في مسند أنس 3/ 124.
قوله: "يا أرض ربي وربك"، قال السندي: بِكسر الكاف. لأن الخطاب للأرض، قيل: فيه إشعار بأن للأرض شعور بكلام الداعي، وقيل: خاطب الأرض اتساعاً، والأول هو الصواب بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، فقد كلمه وخاطبه الجماد.
ثم شر الأرض نفسها هو الشر الذي لا دخل فيه لشيء معين من صفاتها.
وشر ما فيها من صفاتها كاليبوسة والبرودة وضدهما، هو الشر الذي فيه دخل =
6162 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ (1) بْنُ عَمْرٍو أَبُو عُثْمَانَ (2) الْأُحْمُوسِيُّ، حَدَّثَنِي الْمُخَارِقُ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " حَوْضِي كَمَا بَيْنَ عَدَنَ وَعَمَّانَ، أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ، أَكْوَابُهُ (3) مِثْلُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا، أَوَّلُ النَّاسِ عَلَيْهِ وُرُودًا
= لغلبة صفاته، وشر ما خلق فيها هو شر ما استقر فيها من الحشرات والبهائم. وشر ما يدب عليها، أي: يتحرك عليها من المؤذيات وإن كان مندرجاً فيه، لكن صرح به اعتناء بالاستعاذة منه لعظم شره. وكذا تخصيص الأسود كالأفعى، وهو الحية العظيمة التي فيها سواد، وهو أخبث الحيات لذلك.
قال الخطابي: ساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض، فالبلد من الأرض ما كان مأوى للحيوان، وإن لم يكن فيه بناء ومنزل، وقال: يحتمل أن المراد بالوالد إبليس، وما ولد الشياطين، قلت: ويحتمل أن المراد كل والد ومولود على عموم النكرة في الإِثبات، كما في قوله تعالى: {عَلِمَتْ نَفْسٌ
…
}، والله تعالى أعلم.
قال ابن علان في "الفتوحات الربانية" 3/ 167 تعليقاً على قول الخطابي: "ساكن البلد: الجن"، أي: بناء على أن المراد بالبلد الأرض، ومنه قوله تعالى:{والبلد الطيبُ يخرج نباته بإذن ربه} ، وهو الظاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله في البراري لا في الأبنية، أما إذا أريد بالبلد ما هو المتبادر منه من الأبنية، فسر البلد بمأوى الحيوان من الأرض الشامل للأبنية وغيرها، وفسر الساكن بالجن.
(1)
في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): عمرو وهو خطأ.
(2)
في (ظ 14) زيادة: بن عمرو.
(3)
في هامش (س) و (ص) و (ظ 1): أباريقه. نسخة.
صَعَالِيكُ الْمُهَاجِرِينَ "، قَالَ قَائِلٌ: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " الشَّعِثَةُ رُؤُوسُهُمْ، الشَّحِبَةُ (1) وُجُوهُهُمْ، الدَّنِسَةُ ثِيَابُهُمْ، لَا يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ (2)، وَلَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ، الَّذِينَ يُعْطُونَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَلَا يَأْخُذُونَ الَّذِي لَهُمْ " (3).
(1) في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): المشحبة. وفي هامش (س): الشحبة. نسخة.
(2)
في (ظ 14): لا تفتح لهم أبواب السدد.
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. المخارق بن أبي المخارق انفرد بالرواية عنه عمر بن عمرو الأحموسي، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 431، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 352، وذكر الحسيني ص 318 أنه مجهول، ووهم فيه ابن حبان في "الثقات" 5/ 444، فقال: مخارق بن أبي المخارق، واسم أبيه عبد الله بن جابر إن شاء الله.
قلنا: هما راويان ظنهما ابن حبان رجلًا واحداً، وتابعه عليه الحافظ في "التعجيل" ص 396، والهيثمي في "مجمع الزوائد"، أما مخارق بن عبد الله فهو من رجال التهذيب، وبقية رجاله ثقات. عمر بن عمرو أبو عثمان الأحموسي، قال أبو حاتم -كما في "الجرح والتعديل" 6/ 128 - : لا بأس به، صالح الحديث، وهو من ثقات الحمصيين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 182 - 183. وقد انقلب اسمه على الحسيني، فذكره في "الإِكمال"، ص 318، قال: عمرو بن عمر [في المطبوع عمرو!] أبو عثمان الأحمسي، وذكر أنه مجهول، فتعقبه الحافظ في "التعجيل"، ص 313، وقال: الصواب: الأحموسي، بضم، وزيادة واو، وليس بمجهول، بل هو معروف، ولكنه تصحف على الحسيني، فانقلب، والصواب أنه عمر، بضم أوله، ابن عمرو، بفتح أوله، عكس ما وقع هنا.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 365 - 366، وقال: حديث ابن عمر في الصحيح بغير هذا السياق، [قلنا: يعني الرواية التي سلفت برقم (4723)]، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهذا على الصواب موافقاً لرواية الناس
…
رواه أحمد والطبراني من رواية عمرو بن عمر الأحموشي (كذا) عن المخارق بن أبي المخارق، واسم أبيه عبد الله بن جابر (كذا)، وقد ذكرهما ابنُ حبان في "الثقات"، وشيخ أحمد أبو المغيرة من رجال الصحيح.
ويشهد له حديث ثوبان، سيرد 5/ 275 - 376، وهو حديث صحيح.
وحديث أبي أمامة عند الطبراني (7546) بنحوه، وفي إسناده ضعف.
وفي الباب في الحوض: عن عبد الله بن عمرو عند البخاري (6579)، ومسلم (2292)(27)، ولفظه عند البخاري:"حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبداً".
وعن أبي ذر عند مسلم (2300)(36)، سيرد 5/ 149، ولفظه:"من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل".
وعن جابر، سيرد 3/ 384، وإسناده صحيح، ولفظه:"الحوض مسيرة شهر، وزواياه سواء -يعني عرضه مثل طوله-، وكيزانه مثل نجوم السماء، وهو أطيب ريحاً من المسك، وأشد بياضاً من اللبن، من شرب منه، لم يظمأ بعده أبداً".
وعن أنس عند البزار (3484)، ولفظه:"حوضي من كذا إلى كذا، فيه من الآنية عدد النجوم، أطيب ريحاً من المسك، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأبيض من اللبن، من شرب منه شربة، لم يظمأ أبداً، ومن لم يشرب منه لم يرو أبداً"، وفي إسناده المسعودي، وقد اختلط.
وانظر حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (3787)، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي برقم (6514).
وقد ذكر الحافظ في "الفتح" 11/ 470 - 472 الاختلاف في الروايات في تقدير مسافة الحوض، وأطال القول في توجيهها، فلينظر لزاماً.
قوله: "كما بين عدن وعمَّان" هما مدينتان معروفتان. =
6163 -
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (1): أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، حِينَ يُكَبِّرُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَسْجُدُ (2).
= وقوله: "أكوابه"، قال السندي: جمع كُوب بالضم، وهو كوز لا عروة له ولا خرطوم.
"مثلُ" بالرفع، أي: مثلها في العدد والكثرة.
"صعاليك المهاجرين"، أي: فقراؤهم.
"الشعثة" بفتح وكسر، أي: متفرقة الشعر.
"الدنسة": بفتح فكسر.
"السدد"، أي: الأبواب.
"لا يُنكحون" على بناء المفعول، أي: لو خطبوا المتنعمات من النساء لم يجابوا.
"كل الذي عليهم": من طاعة الأمراء.
"الذي لهم": من الفيء.
قلت (القائل السندي): والمتن قد رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ثوبان، قال الترمذي: قال عمر بن عبد العزيز حين بلغه هذا الحديث: لكني نكحت المتنعمات، وفتحت السدد. نكحت فاطمة بنت عبد الملك، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. انتهى.
(1)
جاء في هامش (ق) و (ظ 1): ما نصه: اللائق وضع هذا الحديث في مسند أبي هريرة، كما لا يخفى، لكنه لأجل ما بعده.
(2)
حديث صحيح، دون رفع اليدين عند السجود، وهذا إسناد ضعيف، رواية إسماعيل بن عياش -وهو حمصي- عن غير أهل بلده ضعيفة، وهذا منها، فإن صالح بن كيسان مدني، وبهذا ضعفه البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 75، =
6164 -
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَ ذَلِكَ (1).
6165 -
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ -، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ آتِيَهُ بِمُدْيَةٍ،
= لكن صح الحديث عن أبي هريرة من غير هذا الطريق كما سيأتي.
وأخرجه البخاري في "رفع اليدين"(57)، وابن ماجه (860)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 224، والدارقطني في "السنن" 1/ 295 - 296، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 7/ 394 من طرق، عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود (738)، وابن خزيمة (694) من طريق يحيى بن أيوب، وابن خزيمة (695) من طريق عثمان بن الحكم الجُذامي، كلاهما عن ابن جريج، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة. وقد صرح ابن جريج بالتحديث في رواية عثمان بن الحكم، عنه، وفي رواية أبي داود:"وإذا رفع للسجود"، أي: رفع رأسه عن الركوع. وزاد يحيى وعثمان في حديثيهما الرفع في القيام من الركعتين. وصحح هذا الحديث الحافظ ابن حجر في "أماليه".
قلنا: وسيأتي في مسند أبي هريرة 2/ 270 عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، به، ولم يذكر فيه رفع اليدين عند التكبير، وفيه أيضاً من طريق معمر، عن الزهري، ولم يذكر فيه كذلك رفع اليدين.
(1)
حديث صحيح دون رفع اليدين عند السجود، فإنه لم يرد في طرق حديث ابن عمر ما يقويه، فيبقى ضعيفاً لضعف إسناده كما سلف بيانه في الحديث السالف. وانظر ما سلف برقم (4540).
وأخرجه الدارقطني 1/ 295 - 296، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 7/ 394 من طريق إسماعيل بن عياش، بهذا الإِسناد. ولم يذكر عند الدارقطني الرفع عند السجود.
وَهِيَ الشَّفْرَةُ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا، فَأُرْهِفَتْ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وَقَالَ:" اغْدُ عَلَيَّ بِهَا "، فَفَعَلْتُ، فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ، وَفِيهَا زِقَاقُ خَمْرٍ (1) قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامِ، فَأَخَذَ الْمُدْيَةَ مِنِّي، فَشَقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بِحَضْرَتِهِ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي، وَأَنْ يُعَاوِنُونِي، وَأَمَرَنِي (2) أَنْ آتِيَ الْأَسْوَاقَ كُلَّهَا، فَلَا أَجِدُ فِيهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلَّا شَقَقْتُهُ، فَفَعَلْتُ، فَلَمْ أَتْرُكْ فِي أَسْوَاقِهَا زِقًّا إِلَّا شَقَقْتُهُ (3).
6166 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ، فَقَالَ: اطْرَحُوا لِأَبِي
(1) في (ظ 14): الخمر.
(2)
في (ق): وأمر.
(3)
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم الغساني، وبقية رجاله ثقات. ضمرة بن حبيب: هو ابن صهيب الزبيدي الحمصي.
وقد سلفت القصة برقم (5390).
قوله: "فأرهفت"، قال السندي: على بناء المفعول، أي: سنت وجعلت حديدة.
وقوله: "اغد علي بها"، أي: جئ بها عندي من الغد.
وقوله: "زقاق خمر" بكسر الزاي.
وقوله: "ثم أعطانيها
…
إلخ"، أي: جعلني أميراً على هذا الأمر، وجعل بقية الصحابة أتباعي في ذلك.
عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً. فَقَالَ: مَا جِئْتُ لِأَجْلِسَ عِنْدَكَ، وَلَكِنْ جِئْتُ أُخْبِرُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَمِعْتُهُ (1) يَقُولُ:" مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، أَوْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ (2) "(3).
6167 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" إِنَّمَا يُحْسَدُ مَنْ يُحْسَدُ (4)، أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، عَلَى خَصْلَتَيْنِ: رَجُلٌ أَعْطَاهُ (5) اللهُ تَعَالَى الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (6)، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ "(7).
(1) قوله: "سمعته" ليس في (ظ 14).
(2)
في (ق) و (ظ 1) وهامش (س): جاهلية، وفي هامش الأوليين: الجاهلية.
(3)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن عياش، فمن رجال البخاري، وزيد بن أسلم إنما روى هذا الحديث مع القصة عن أبيه، عن ابن عمر.
وانظر ما سلف برقم (5718).
(4)
في هامش (س) و (ق) و (ظ 1): حُسِدَ.
(5)
في (ق) و (ظ 1): آتاه.
(6)
في (ق) و (ظ 1) وهامش (س): وآناء النهار.
(7)
حديث قوي. إسماعيل بن عياش -وإن ضعف في روايته عن أهل الحجاز- متابع كما سيأتي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن عياش =
6168 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ، أَوِ الْيَحْصُبِيُّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ الْعَنْسِيِّ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُعُودًا، فَذَكَرَ الْفِتَنَ، فَأَكْثَرَ في (1) ذِكْرِهَا، حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ؟ قَالَ: " هِيَ فِتْنَةُ هَرَبٍ وَحَرَبٍ، ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ، دَخَلُهَا أَوْ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي، وَلَيْسَ مِنِّي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ الْمُتَّقُونَ، ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ، ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ، لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً، فَإِذَا قِيلَ:
= فهو من رجال البخاري، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري المدني، وقد وهم الشيخ أحمد شاكر فجعله يحيى القطان، وإسماعيل بن محمد: هو ابن سعد بن أبي وقاص.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13351) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ عدي في "الكامل" 1/ 296 من طريق علي بن عثمان النفيلي، عن إسماعيل بن عياش، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(461) من طريق أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13162) من طريق يزيد بن عياض، عن إسماعيل بن محمد، عن سالم، عن أبيه، به.
وقد سلف برقم (4550).
(1)
قوله: "في" ليس في (م) ولا (ق).
انْقَطَعَتْ تَمَادَتْ (1)، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ، فُسْطَاطُ إِيمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ، وَفُسْطَاطُ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ، إِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنَ الْيَوْمِ أَوْ غَدٍ " (2).
(1) في (ظ 14): تمادَّت، بتشديد الدال.
(2)
رجاله ثقات رجال الصحيح، غير العلاء بن عتبة، فقد روى له أبو داود هذا الحديثَ، ووثقه ابن معين، والعجلي، وقال أبو حاتم: شيخ صالح الحديث، وذكره ابن حبان وابن شاهين في "الثقات". أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي، وعبد الله بن سالم: هو الأشعري الحمصي.
وأخرجه أبو داود (4242)، والحاكم 4/ 466 - 467، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 158، والبغوي في "شرح السنة"(4226) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقال أبو نعيم: غريب من حديث عمير والعلاء، لم نكتبه مرفوعاً إلا من حديث عبد الله بن سالم.
وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 2/ 417: روى هذا الحديث ابن جابر، عن عمير بن هانئ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا، والحديث عندي ليس بصحيح كأنه موضوع.
قال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 336 - 337: قوله: "فتنة الأحلاس" إنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثها، يقال للرجل إذا كان يلزم بيته لا يبرح: هو حِلس بيته. وقد يحتمل أن يكون شبهه بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها.
والحَرَبُ: ذهاب المال والأهل، يقال: حُرِبَ الرَّجُلُ، فهو حريب: إذا سلب ماله وأهله.
والدخن: الدخان، يريد أنها تثور كالدخان من تحت قدميه.
6169 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ - يَعْنِي ابْنَ زَبْرٍ -، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: " مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ "(1).
= وقوله: "كَوَرِكٍ على ضِلَعٍ" مثَل، ومعناه: الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم، وذلك أن الضِّلَعَ لا يقوم بالورك ولا يحمله، وإنما يقال في باب الملاءمة والموافقة إذا وصفوا: هو ككفٍّ في ساعِدٍ، وساعِدٍ في ذراع ونحو ذلك. يريد أن لهذا الرجل غير خليق للمُلك، ولا مستقلٍّ به. والدهيماء: تصغير الدهماء، صغَّرها على مذهب المذمة لها.
قوله: "فتنة السراء"، قال السندي: أي: فتنة سبب وقوعها سرور الناس بكثرة النعم وفضول الأموال، أو لأنها تسر الأعداء لوقوع الخلل في المسلمين.
وقوله: "دَخَلها" ضبط بفتحتين.
وقوله: "من تحت قدمي رجل"، أي: هو الذي يسعى ويمشي بقدميه في إثارتها.
وقوله: "فتنة الدهيماء": تصغير الدهماء، للتعظيم، وهي الداهية السوداء المظلمة من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقيل: هي اسم ناقة غزا عليها سبعة إخوة، فقتلوا عن آخرهم، وحملوا عليها، فصارت مثلًا في كل داهية.
وقوله: "إلى فسطاطين": الفسطاط: بضم الفاء، وتكسر: المدينة التي فيها مجتمع الناس.
(1)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن العلاء بن زبر، فمن رجال البخاري.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13215) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد. =
6170 -
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الْفَجْرَ (1) فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ تُوتِرُ لَكَ صَلَاتَكَ "، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ (2).
6171 -
(3) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي الزَّبِيدِيُّ، يَقُولُ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ (4).
= وقد سلف برقم (4492).
(1)
في هامش (س) و (ق) و (ظ 1): الصبح. (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير زيد بن يحيى الدمشقي فمن رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة.
وقد سلف برقم (4492).
(3)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر ركب متن هذا الحديث مع إسناد الذي قبله، فجاء كما يلي: حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي، حدثنا عبد الله بن العلاء، سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، وهو خطأ.
(4)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن عبد ربه، فمن رجال مسلم. الزبيدي: هو محمد بن الوليد.
أخرجه ابن ماجه (3203)، والنسائي 7/ 184، والطحاوي في "المعاني" 4/ 53 و 55 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، بهذا الإِسناد. =
6172 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ (1).
6173 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي كَثِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ، فَنَظَرَ إِلَى الشَّمْسِ
= وقد سلف برقم (4744).
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير علي بن بحر، وهو ابن بري القطان، روى له أبو داود والنسائي والبخاري تعليقاً، وهو ثقة. حاتم بن إسماعيل: هو المدني.
وأخرجه مسلم (1171)(1) من طريق محمد بن مهران الرازي، عن حاتم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2025)، ومسلم (1171)(2)، وأبو داود (2465)، وابن ماجه (1773)، والبيهقي في "السنن" 4/ 315 من طريق يونس بن يزيد، عن نافع، به.
وعندهم زيادة -ما عدا البخاري-، قال نافع: وقد أراني عبدُ الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (2027)، سيرد 3/ 74.
وعن أنس، سيرد 3/ 104.
وعن أبي بن كعب، سيرد 5/ 141.
وعن عائشة عند البخاري (2026)، ومسلم (1172)، سيرد 6/ 50.
حِينَ تَدَلَّتْ مِثْلَ التُّرْسِ لِلْغُرُوبِ، فَبَكَى، وَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ عِنْدَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَدْ وَقَفْتَ مَعِي مِرَارًا لِمَ تَصْنَعُ هَذَا! فَقَالَ: ذَكَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَاقِفٌ بِمَكَانِي هَذَا، فَقَالَ:" أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ دُنْيَاكُمْ فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ "(1).
6174 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ - يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ -، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُحَنَّسَ: أَنَّ مَوْلَاةً لِابْنِ عُمَرَ أَتَتْهُ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ: وَمَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الرِّيفِ.
(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، المطلب بن عبد الله: هو ابن حنطب، مدلس وقد عنعن، قال أبو حاتم -كما في "المراسيل" ص 164 - : روى عن ابن عباس وابن عمر، لا ندري سمع منهما أم لا.
قلنا: سيرد في التخريج أنه رواه عن رجل سمع ابنَ عمر. وكثير بن زيد: هو الأسلمي، مختلفٌ فيه، وهو حسنُ الحديث في المتابعات، وإسماعيل بن عمر: هو الواسطي.
وأخرجه الحاكم 2/ 443 من طريق إسماعيل بن عمر، به. وقال: هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: كثيرٌ، ضعَّفه النسائي ومشّاه غيره.
وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال"(282) من طريق ابن أبي فديك، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن حنطب، عن رجل سمع ابن عمر، به.
وقد سلف نحوه برقم (5911)، وانظر (4508).
قوله: "حين تدلت"، قال السندي: أي: نزلت وتسفلت.
فَقَالَ لَهَا: اقْعُدِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(1).
6175 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ، رَكَعَ (2)، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:" سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "، ثُمَّ يَسْجُدُ (3)، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ، وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ كَبَّرَهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ (4).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. إسماعيل بن عمر: هو أبو المنذر الواسطي، وقطن بن وهب: هو ابن عويمر الليثي، ويُحَنَّس: هو ابنُ أبي موسى مولى الزبير.
وأخرجه أبو يعلى (5790) من طريق إسماعيل بن عمر، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (5935).
قوله: إلى الريف، قال السندي: بكسر الراء، هو الخصب والسعة في المأكل والمشرب، والريف ما قارب الماء من أرض العرب وغيرها.
(2)
في (ظ 14): فركع.
(3)
في (14): سجد.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن أخي ابنِ شهاب -واسمه =
6176 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ "(1).
= محمد بن عبد الله بن مسلم-، وهو وإنْ خرَّج له الشيخان، صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
وأخرجه ابن الجارود (178)، والدارقطني في "السنن" 1/ 289 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وانظر (4540).
(1)
حديث صحيح. ابن أخي ابن شهاب: هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري، وهو -وإن كان ينحط عن رتبة الصحيح- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 228، وفي "الكبرى"(1381)، وأبو عوانة 2/ 331 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (4677) من طريق ابن جريج، ومسلم (749)(147)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 228، وأبو عوانة 2/ 331، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 278 من طريق عمرو بن الحارث، كلاهما عن الزهري، عن سالم وحميد بن عبد الرحمن، به.
وقد سلف من طريق الزهري، عن سالم، عن عبد الله برقم (4559).
وقد سلف برقم (4492).
تنبيه: وقع في مطبوع عبد الرزاق: عن سالم بن عبد الله، عن حميد بن عبد الرحمن، والصواب: سالم وحميد
…
6177 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ فَاتَتْهُ (1) صَلَاةُ (2) الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "(3).
6178 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ آدَمَ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَهْبَطَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: أَيْ رَبِّ، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ؟ قَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قَالُوا: رَبَّنَا نَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ: هَلُمُّوا مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، حَتَّى يُهْبَطَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ، فَنَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلَانِ. قَالُوا: رَبَّنَا، هَارُوتُ وَمَارُوتُ. فَأُهْبِطَا إِلَى الْأَرْضِ، وَمُثِّلَتْ (4) لَهُمَا الزُّهَرَةُ امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ، فَجَاءَتْهُمَا، فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ، حَتَّى تَكَلَّمَا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ الْإِشْرَاكِ. فَقَالَا: وَاللهِ لَا
(1) في (م): فاته.
(2)
قوله: "صلاة" ليس في (ظ 14) ولا (م)، وكتب في هامش (س).
(3)
حديث صحيح، وإسناده إسناد سابقه برقم (6175).
وقد سلف برقم (4545).
(4)
في (ق): وتمثلت.
نُشْرِكُ بِاللهِ أَبَدًا. فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا، ثُمَّ رَجَعَتْ بِصَبِيٍّ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ، حَتَّى تَقْتُلَا هَذَا الصَّبِيَّ، فَقَالَا: وَاللهِ (1) لَا نَقْتُلُهُ أَبَدًا. فَذَهَبَتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ بِقَدَحِ خَمْرٍ تَحْمِلُهُ (2)، فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ، حَتَّى تَشْرَبَا هَذَا الْخَمْرَ. فَشَرِبَا، فَسَكِرَا، فَوَقَعَا عَلَيْهَا، وَقَتَلَا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَفَاقَا، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَاللهِ مَا تَرَكْتُمَا شَيْئًا مِمَّا أَبَيْتُمَاهُ عَلَيَّ إِلَّا قَدْ فَعَلْتُمَا حِينَ سَكِرْتُمَا، فَخُيِّرَا بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (3)، فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا " (4).
(1) في (ظ 14): لا والله.
(2)
قوله: "تحمله" ليس في (م).
(3)
في (ظ 14): أو الآخرة.
(4)
إسناده ضعيف ومتنه باطل. موسى بن جبير -وهو الأنصاري المدني الحذاء-: ذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 451، وقال: يخطئ ويخالف، وقال ابن القطان: لا يُعرف حاله، وقال الحافظ في "التقريب": مستور، وزهير بن محمد -وهو أبو المنذر الخراساني المروزي الخرقي- ذكره أبو زرعة في أسامي الضعفاء، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حفظه سوء، واختلف قولُ ابن معين فيه، فوثقه مرة وضعفه أخرى، وضعفه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ ويخالف، وقال الدارمي: له أغاليط كثيرة. وقال الساجي: صدوق منكر الحديث، وذكره العقيلي وابن الجوزي، والذهبي في جملة الضعفاء. وبقية رجاله ثقات.
والصحيح أن هذا الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قصص كعب الأحبار، نقله عن كتب بني إسرائيل، فقد أخرج عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 53 - وعنه ابن جرير (1684) و (1685) -، عن سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر، عن كعب الأحبار، قال: ذكرت الملائكة أعمال بني =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= آدم
…
الخ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو أصح وأوثق من السند المرفوع.
وقد ذكره ابن كثير في "التفسير" نقله عن هذا الموضع، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ورجاله كلهم ثقات! من رجال الصحيحين، إلا موسى بن جبير هذا، وهو الأنصاري السلمي مولاهم
…
وقد تفرد به عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ابنُ كثير مُتَابِعَين له من طريقين آخرَين عن نافع، أحدهما: من رواية ابن مردويه بإسناده إلى عبد الله بن رجاء، عن سعيد بن سلمة، عن موسى بن سرجس، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيهما: من تفسير الطبري بإسناده من طريق الفرج بن فضالة، عن معاوية بن صالح، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن كثير: وهذان أيضاً غريبان جداً، وأقربُ ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر، عن كعب الأحبار، لا عن النبي صلى الله علية وسلم. وبعد أن أورد ابن كثير حديث عبد الرزاق الصحيح في التفسير، قال: فهذا أصحُّ وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإِسنادين المتقدمين، وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع، فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار، عن كتب بني إسرائيل.
وذكر ابن كثير نحواً من ذلك في تاريخه "البداية والنهاية" 1/ 37 - 38، ثم قال: هذا من أخبار بني إسرائيل كما تقدم من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار، ويكون من خرافاتهم التي لا يُعوَّلُ عليها.
وحديث أحمد هذا أخرجه عبد بن حميد (787)، وابن حبان (6186)، والبزار (2938)(زوائد)، والبيهقي في "السنن" 10/ 4 - 5، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(662) من طرق، عن يحيى بن أبي بكير، بهذا الإِسناد.
قال البزار: رواه بعضهم عن نافع، عن ابن عمر، موقوفَا، وإنما أتي رفع هذا عندي من زهير، لأنه لم يكن بالحافظ.
وقال البيهقي: رواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن كعب، قال
…
، وهذا أشبه. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 68، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح خلا موسى بن جبير، وهو ثقة!!
وأخرجه بسياقٍ آخر موقوفاً الحاكم في "المستدرك" 4/ 607 - 608 من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وقال: هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، وتَرْكُ حديث يحيى بن سلمة، عن أبيه، من المحالات التي يردها العقل، فإنه لا خلاف أنه من أهل الصنعة، فلا ينكر لأبيه أن يخصه بأحاديث يتفرد بها عنه. فتعقبه الذهبي بتضعيف يحيى بن سلمة هذا بقوله: قال النسائي: متروك، وقال أبو حاتم: منكر الحديث.
قلنا: وضعفه أيضاً يحيى بن معين، وقال: ليس بشيء، وقال البخاري: في حديثه مناكير، وقال الترمذي: يضعف في الحديث، وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً، يروي عن أبيه أشياء لا تشبه حديث الثقات، كأنه ليس من حديث أبيه، فلما أكثر عن أبيه مما خالف الأثبات، بطل الاحتجاج به فيما وافق الثقات. وقال ابن نمير: ليس ممن يكتب حديثه، وكان يحدث عن أبيه أحاديث ليس لها أصول، وقال ابن سعد: كان ضعيفاً جداً. وقال أبو داود: ليس بشيء.
وقد أورد الحافظ حديث أحمد هذا في "القول المسدد" ص 38 - 39، وقال: أورده ابن الجوزي من طريق الفرج بن فضالة، عن معاوية بن صالح، عن نافع، وقال: لا يصح، والفرج بن فضالة ضعفه يحيى، وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة، ثم دافع الحافظ -ولم يصنع شيئاً- عن رواية أحمد، فقال: وبين سياق معاوية بن صالح وسياق زهير تفاوت، وقد أخرجه من طريق زهير بن محمد أيضاً أبو حاتم بن حبان في "صحيحه"، وله طرق كثيرة جمعتُها في جزء مفرد يكادُ الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة لِكثرة الطرق الواردة فيها، وقوة مخارج أكثرها، والله أعلم.
قلنا: قد تقدم أن ابن كثير قد أشار إلى رواية معاوية بن صالح هذه، وأنه لا يُعول عليها، والفرجُ بن فضالة الراوي عن معاوية بن صالح: ضعيف. =
6179 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ "(1).
6180 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَشْهَدُ لَقَدْ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ:
= ومهما كثرت الطرق الواردة في هذه الرواية، فإنها كلها ضعيفة، فلا تقوى بمجموعها في مثل هذا المطلب.
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند": أما هذا الذي جزم به الحافظ بصحة وقوع هذه القصة لكثرة طرقها وقوة مخارج أكثرها، فلا، فإنها كلها طرق معلولة أو واهية، إلى مخالفتها الواضحة للعقل، لا من جهة عصمة الملائكة القطعية فقط، بل من ناحية أن الكوكب الذي تراه صغيراً في عين الناظر قد يكون حجمُه إضعافَ حجمِ الكُرة الأَرضية بالآلافِ المؤلَّفَةِ من الأضعافِ، فأتى يكون جسمُ المرأةِ الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الهائلة.
قلنا: لم يرد في هذا الخبر عند من خرجه أن المرأة التي تسمى الزهرة قد مسخت نجماً، قال ابن حبان بعد أن أورد الحديث: الزهرةُ هذه: امرأة كانت في ذلك الزمان، لا أنها الزهرة التي هي في السماء التي هي من الخُنَّسِ.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن المطلب، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم (2003)(74) من طريق معن بن عيسى، عن عبد العزيز بن المطلب، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4645).
قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ بِوَالِدَيْهِ (1)، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ بِوَالِدَيْهِ (2)، وَالْمُدْمِنُ (3) الْخَمْرَ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى "(4).
(1) في (ق) و (ظ 1) و (م) وهامش (س) وفي طبعة الشيخ أحمد شاكر: والديه.
(2)
في طبعة الشيخ أحمد شاكر وهامش (س): والديه.
(3)
في (ظ 14) وهامش (س): ومدمن.
(4)
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن يسار، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح حديثه هذا هو والحاكم والذهبي.
يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري المدني.
وأخرجه البزار (1876)، والنسائي 5/ 80، وأبو يعلى (5556)، والطبراني في "الكبير"(13180)، والبيهقي في "الشعب"(7803) و (7877)، والمزي في "تهذيب الكمال" 16/ 328 من طرق عن عمر بن محمد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البزار (1875) من طريق عمران القطان، عن محمد بن عمرو، عن سالم، به.
وأخرج القطعة الأولى منه البيهقى في "شعب الإِيمان"(10799) من طريق يزيد بن زريع، عن عمر بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجها ابن خزيمة في "التوحيد"(578)، والحاكم 1/ 72 من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الله بن يسار، به.
وأخرجها ابن خزيمة (575) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الله بن يسار، عن سالم، عن إبيه، عن عمر، فجعلها من مسند عمر بن الخطاب.
وأخرج القطعة الثانية منه ابن حبان (4340)، وابن خزيمة في "التوحيد"(577)، والبيهقي في "السنن" 8/ 288 من طريق ابن وهب، عن عمر بن محمد، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= به.
وأخرجها ابن خزيمة (578)، والحاكم 4/ 246 من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الله بن يسار، به.
وأخرجها الطبراني في "الكبير"(13442) من طريق الحسين بن واقد، عن صالح مولى مازن، عن عبيد بن عمير، عن ابن عمر. لكن فيه:"المسبل إزاره" مكان: "العاق بوالديه".
وانظر (5372).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، بلفط:"لا يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا مدمن خمر"، وسيأتي في "المسند"2/ 201، وفي إسناده راو مجهول.
وعن أبي سعيد الخدري، بلفظ:"لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر"، وسيأتي 3/ 28، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.
وعن أنس بن مالك بلفظ: "لا يلج حائط القدس مدمنُ خمر ولا العاق ولا المنان"، وسيأتي 3/ 226، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
وعن أبي الدرداء بلفظ: "لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر"، وسيأتي 6/ 441، وفي إسناده سليمان بن عتبة الدمشقي، وهو مختلف فيه، وثقه دحيم، وأبو مسهر، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وهو محمود عند الدمشقيين. وقال صالح جزرة: روى أحاديث مناكير، وكان الهيثم بن خارجة وهشام بن عمار يوثقانه، وقال أحمد ابن حنبل: لا أعرفه، وقال يحيى بن معين: لا شيء.
وعن ابن عباس عند الطبراني (11168) و (11170) بلفظ: "لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا عاق، ولا منان"، وفي إسناده خصيف الجزري، وهو ضعيف.
وعن أبي قتادة الأنصاري عند الطحاوي في "مشكل الآثار"(915) بلفظ: "لا يدخل الجنة عاق لوالديه، ولا منان، ولا ولد زنية، ولا مدمن خمر"، وفي إسناده =
6181 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ، فِيهِ أَبَارِيقُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا "(1).
= أبو إسرائيل الملائي، وهو ضعيف، وراويه عن أبي قتادة لا يعرف.
وفي باب المرأة المترجلة حديث ابن عمر السالف برقم (5328)، وذكرنا عنده أحاديث أخرى في الباب.
وفي باب مدمن الخمر عن أبي موسى الأشعري، بلفظ:"ثلائة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر" عند أحمد 4/ 399، وابن حبان (5346) و (6137)، وإسناده ضعيف.
وعن ابن عباس بلفظ: "مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن". وقد سلف برقم (2453)، وإسناده ضعيف.
وعن أبي هريرة بنحو حديث ابن عباس عند البخاري في "تاريخه" 1/ 129، وابن ماجه (3375). قال البخاري: ولا يصح حديث أبي هريرة في هذا.
وانظر (4690).
وفي باب المنان عن أبي بكر الصديق. وقد سلف برقم (32)، وإسناده ضعيف.
وعن أبي ذر الغفاري بلفظ: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم"
…
فذكر منهم "المنان"، وسيأتي 5/ 148، وإسناده صحيح.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري، وعاصم بن محمد: هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر.
وأخرجه مسلم (2299)(35) من طريق عبد الله بن وهب، وابن أبي عاصم في =
6182 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ "(1).
6183 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَوْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا الْحُمَّى شَيْءٌ مِنْ لَفْحِ (2) جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ "(3).
= "السنة"(727) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، كلاهما عن عمر بن محمد بن زيد، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4723).
قوله: "لم يظمأ بعدها"، أي: بعد تلك الشربة. قاله السندي.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه مسلم (930)(24)، والطبراني في "الكبير"(13186)، والبيهقي 4/ 72 من طريق ابن وهب، عن عمر بن محمد، به.
وقد سلف برقم (4865).
قوله: "ببكاء الحي"، قال السندي: يحتمل أن المراد بالحي ما يقابل الميت، أو المراد به القبيلة، أي: ببكاء أهله وقرابته.
(2)
في (م) وهامش (س) و (ق) و (ظ 1): فيح.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، والشك الذي فيه بين أن يكون رواه عمر بن محمد بن زيد عن أبيه، أو رواه عن عم أبيه سالم بن عبد الله لا يؤثر، فكلا الرجلين ثقة من رجال الشيخين. =
6184 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِهَا "(1).
= وقد سلف برقم (5576) من طريق شعبة، عن عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه من غير شك، عن ابن عمر.
قوله: "من لفح جهنم"، لفح النار: إحراقها، وفي بعض النسخ:"من فيح جهنم" كما هو المشهور.
"فابردوها": من برد كنصر. قاله السندي.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير القاسم بن عبيد الله، فمن رجال مسلم.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1189)، ومسلم (2020)(106)، وأبو عوانة 5/ 337 من طريق عبد الله بن وهب، وابن الجارود (869) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عمر بن محمد، به.
وأخرجه بنحوه أبو يعلى (5568) من طريق يحيى بن المتوكل، عن القاسم بن عبيد الله، به. ويحيى بن المتوكل ضعيف.
وأخرجه ابنُ الجارود (870)، وأبو عوانة 5/ 338 من طريق سليمان بن بلال، عن عمر بن محمد، عن أبي بكر بن عبيد الله، عن سالم، به.
قال ابن الجارود: القاسم عندنا هو أبو بكر بن عبيد الله، إن شاء الله.
قلنا: وهم ابن الجارود في ذلك، فالقاسم هو إخو إبي بكر، كما هو مذكور في كتب الرجال.
وقد سلف برقم (4537)، وانظر (6117).
6185 -
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ - يَعْنِي أَبَا عُمَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ -، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: كُنَّا نُحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَلَا نَدْرِي أَنَّهُ الْوَدَاعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ، ثُمَّ قَالَ:" مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ (1) أُمَّتَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ، وَالنَّبِيُّونَ صَلَّى الله عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْدِهِ، أَلَا مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ، فَلَا يَخْفَيَنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ، فَلَا يَخْفَيَنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ "(2).
(1) في (ظ 14): أنذر.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن منده في "الإِيمان"(1047) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (4402)، والطبراني في "الكبير"(13338) من طريق ابن وهب، عن عمر بن محمد، بهذا الإِسناد.
وانظر (4804) و (4948).
قوله: "إلا قد أنذره أمته"، قال السندي: وكأن إنذارهم تعظيم لفتنته، وتقريب لها، وبيان منهم أن وقتها غير معلوم عندهم بالتعيين.
"ألا" بالتخفيف للاستفتاح.
"ماخفي عليكم": ما شرطية، أي: أيّ شيء خفي عليكم، فلا يخفى عليكم هذا، فإنه الذي يظهر به كذب دعواه، فلابد من حفظه.
6186 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " تُقَاتِلُكُمْ يَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي، فَاقْتُلْهُ "(1).
6187 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ "(2).
6188 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (3).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. صالح: هو ابن كيسان.
وقد سلف برقم (6032).
(2)
ضعيف مرفوعاً، والصحيح وقفه كما سلف برقم (4741).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح =
6189 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، كِلَاهُمَا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - قَالَ: وَلَقَدْ كُنْتُ مَعَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ، وَلَكِنِّي كُنْتُ صَغِيرًا، فَلَمْ أَحْفَظِ الْحَدِيثَ - قَالَا: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْوِتْرُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَنْ تُجْعَلَ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْوَتْرُ (1).
6190 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْوَتْرِ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ أَوْتَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ، شَفَعْتُ بِوَاحِدَةٍ مَا مَضَى مِنْ وِتْرِي، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا قَضَيْتُ صَلَاتِي أَوْتَرْتُ بِوَاحِدَةٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْوَتْرُ (2).
= بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري، والزهري: هو محمد بن مسلم.
وهذا النهي منسوخ بما ذكرنا عقب الرواية (4558).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق وهو محمد، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
محمد بن إبراهيم بن الحارث: هو التيمي.
وسلف برقم (4710).
(2)
مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح =
6191 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ إِذَا ابْتَاعُوا مِنَ الرُّكْبَانِ الْأَطْعِمَةَ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَتَبَايَعُوهَا (1) حَتَّى يُؤْوُوا (2) إِلَى رِحَالِهِمْ (3).
= بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. نافع: هو مولى ابن عمر.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 246، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قلنا: نعم، ابن إسحاق مدلس، لكنه صرح هنا بالتحديث.
وقد سلف برقم (4710)، وانظر (4492).
قوله: "شفعت بواحدة"، قال السندي: هذا مذهبه رضي الله تعالى عنه، وجمهور أهل العلم يرون أن النوم والكلام وغيره من الأفعال تمنع من اتصال ركعتين وصيرورتهما صلاة واحدة، فتصير الركعة الثانية وتراً ثانياً، ولصير الوتر الأخير ثالثاً، وقد جاء النهي عن الوترين، وفيه الحديث المشهور:"لا وتران في ليلة"، فكيف الثلاثة؟!، ويرون أن الأمر في حديث:"اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً" للندب، فعندهم من صلى الوتر أول ليلة يمضي على وتره، ويصلي آخر الليل ما شاء من النوافل من غير إعادة وتر، أو جعلِه شفعاً، والله تعالى أعلم.
(1)
في (س) وهامش (ق) و (ظ 1): يتبايعوا.
(2)
في (ظ 14): يؤووها.
(3)
إسناده حسن. ابن إسحاق -وهو محمد-: صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3161) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، بهذا الإِسناد. وانظر (4517) و (4639).
6192 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ (1).
6193 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ "(2).
6194 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ - يَعْنِي ابْنَ مِغْوَلٍ -، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ السَّفَرِ، فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ اللهِ تبارك وتعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ} [البقرة: 239]، وَنَحْنُ آمِنُونَ؟ قَالَ: سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: كَذَاكَ سُنَّةُ رَسُولِ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.
وقد سلف مطولاً برقم (5111)، وانظر (4455).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق (14265)، والبخاري (2113)، والنسائي في "الكبرى"(6069)، وفي "المجتبى" 7/ 250، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 12، والبيهقي في "السنن" 5/ 269 من طرق، عن سفيان الثوري، بهذا الإِسناد.
وقد وقع في "المجتبى": عمرو بن دينار، بدلاً من: عبد الله بن دينار، وهو تحريف، فقد جاء في "السنن الكبرى" على الصواب عبد الله بن دينار، وهو ما أثبته المزي في "تحفة الأشراف"(7155).
وقد سلف برقم (4484).
اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
6195 -
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو شُعْبَةَ الطَّحَّانُ جَارُ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ، فَسَمِعَ (2) صَوْتَ إِنْسَانٍ يَصِيحُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ، فَأَسْكَتَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لِمَ أَسْكَتَّهُ؟ قَالَ: إِنَّهُ يَتَأَذَّى بِهِ الْمَيِّتُ حَتَّى يُدْخَلَ قَبْرَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أُصَلِّي مَعَكَ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَلْتَفِتُ، فَلَا أَرَى (3) وَجْهَ جَلِيسِي، ثُمَّ أَحْيَانًا تُسْفِرُ؟ قَالَ: كَذَلِكَ (4) رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُصَلِّيَهَا كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا (5).
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين من أجل أبي حنظلة، وقد سلف الكلام عليه برقم (4704).
وأورده الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 2/ 348 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإِسناد.
قوله: "ركعتين"، قال السندي: أي: صل ركعتين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن الدليل غير منحصر في الكتاب بل السنة أيضاً دليل، وقد وجدت هاهنا، وأما الكتاب فإن كان ساكتاً فلا إشكال، وإن كان ناطقاً بخلافه، فإن ظهر التوفيق بوجه يحمل عليه، وإلا فأمره إلى عالمه.
(2)
في (ظ 14) وهامش كل من (س) و (ق) و (ظ 1): سمعت.
(3)
في هامش (س): فلا أدري.
(4)
في (ق) و (ظ 1) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر وهامش (س): كذا.
(5)
إسناده ضعيف. أبو شعبة الطحان جار الأعمش، قال الدارقطني: متروك، وأبو الربيع، قال الدارقطني: مجهول، ذكرهما الحافظ في "التعجيل". =
6196 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَحَمْزَةَ بْنَ (1) عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّهُ حَدَّثَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" الشُّؤْمُ فِي الْفَرَسِ، وَالدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ "(2).
6197 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ "(3)، فَقَالَ فِي
= وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 316، وقال: رواه أحمد، وأبو الربيع قال فيه الدارقطني: مجهول.
قلنا: فاته أن يُعلَّه أيضاً بأبي شعبة.
وانظر (4865).
قوله: "حتى يدخل قبره"، قال السندي: قد صح الحديث من حديث ابن عمر وغيره بدون هذه الغاية، فيحتمل أن هذا التأذي غير العذاب الوارد في البكاء، ويكون هذا تأديباً بمجرد صوت البكاء، ويحتمل أن هذه الغاية غير صحيحة، لأن أبا الربيع مجهول كما ذكره في "المجمع" نقلاً عن الدارقطني.
وقوله: "فلم أر وجه جليسي"، أي: من الغلس.
(1)
في (ظ 14) وهامش (س) و (ظ 1): ابْنَيْ.
(2)
حديث صحيح. أبو أويس، وهو عبدُ الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدني -وإن كان سيئ الحفظ-، قد تُوبع. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير إبراهيم بن أبي العباس، فقد روى له النسائي، وهو ثقة.
وقد سلف برقم (5963)، وانظر (4544) و (6095).
(3)
قوله: "فإن شربها فاجلدوه" ورد في (ظ 14) مرة واحدة.
الْخَامِسَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ (1): فَاقْتُلُوهُ (2).
6198 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ،
(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: في الرابعة أو الخامسة.
(2)
إسناده ضعيف لجهالة حال حميد بن يزيد أبي الخطاب، فإنه ثم يرو عنه غير حماد بن سلمة، وقال الذهبي في "الميزان"1/ 617: لا يُدرى من هو، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (4483)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 8/ 313 عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، به.
وقد جاء في إسناد صحيح أنه يُقتل في الرابعة:
فقد أخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 313 عن إسحاق بن إِبراهيم، وهو ابن راهويه، عن جرير، وهو ابن عبد الحميد، عن مغيرة، وهو ابن مقسم الضبي، عن عبد الرحمن بن أبي نُعم، عن ابن عمر ونفرٍ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إِن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه". وقد تصحف في المطبوع ابن أبي نعم، إلى: ابن أبي نعيم.
وأخرجه الحاكم 4/ 371 من طريق يحيى بن يحيى، عن جرير، عن مغيرة، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن ابن عمر مرفوعاً، بنحو حديث النسائي.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وسيأتي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6553)، وسنذكر هناك شواهده وشرحه.
قال السندي: قال الترمذي في كتاب العلل [من "سننه"]: أجمع الناس على تركه، أي: على أنه منسوخ، وقيل: متأول بالضرب الشديد، وبسط السيوطي الكلام في حاشية الترمذي، وقصد به إِثبات أنه ينبغي العمل به، والله تعالى أعلم.
وَغِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ " (1).
6199 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ، فَقَالَ: تَعَالَ حَتَّى أُوَدِّعَكَ كَمَا وَدَّعَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَرْسَلَنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَقَالَ:" أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ "(2).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (5969).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، يحيى بن إسماعيل بن جرير تقدم الكلامُ فيه في الرواية رقم (4781)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو نعيم: هو الفضلُ بنُ دكين، وقَزَعة: هو ابن يحيى البصري.
وأخرجه عبدُ بنُ حُميد في "المنتخب"(834)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 260، والنسائي في "الكبرى"(10346) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(512) -، والبيهقي في "السنن" 5/ 251 من طريق أبي نعيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10345) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(511) - من طريق عبدة بن سليمان، وفي "الكبرى" أيضاً (10347) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(513) - من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، كلاهما عن عبد العزيز بن عمر، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10348) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(514) - من طريق عيسى بن يونس السبيعي، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن قَزَعة، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10354) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(520) - من طريق شيبان الثوري، عن أبي سنان، عن قَزَعة وأبي غالب، عن ابن =
6200 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، إِيَّاكَ وَالْإِلْحَادَ فِي حَرَمِ اللهِ تبارك وتعالى، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِنَّهُ سَيُلْحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، لَوْ وُزِنَتْ (1) ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ "، قَالَ: فَانْظُرْ لَا تَكُونُهُ (2).
6201 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَغْفِرُ اللهُ لِلْمُؤَذِّنِ
= عمر موقوفاً.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10355) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(521) - من طريق إسرائيل، عن أبي سنان، عن أبي غالب، عن ابن عمر موقوفاً.
وقد سلف برقم (4781)، وانظر (4524).
(1)
في (ظ 14): توزن.
(2)
رجاله ثقات رجال الشيخين، غيرَ محمد بنِ كناسة -وهو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الكوفي، المعروف بابن كناسة-، فقد روى له النسائي، ووثقه علي ابن المديني، ويعقوب بن شيبة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: كان صاحبَ أخبارٍ، يكتب حديثه، ولا يُحتج به.
قلنا: وسيأتي هذا الحديث برقم (6847) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو الصوابُ، كما بيناه هناك.
مَدَّ صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ " (1).
(1) حديث صحيح وهذا سند قوي. وأبو الجواب -وهو أحوص بن جواب الضبي الكوفي-، وثقه ابن معين وابن شاهين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان متقناً ربما وهم. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابنُ مَعِين مرة أخرى: ليس بذاك القوي. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. عمار بن رُزَيق: هو أبو الأحوص الكوفي، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وأخرجه البزار (355)(زوائد)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 301، والبيهقي في "السنن" 1/ 431 من طريق أبي الجواب، بهذا الإسناد.
وعند البزار: ويجيبه كل رطب ويابس سمعه.
قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر إلا من هذا الوجه. تفرد به عن الأعمش عمار، وعن عمار أبو الجواب.
قلنا: أبو الجواب وعمار قد توبعا.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13469) من طريق عبد الله بن بشر، عن الأعمش، به.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 431 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن الأعمش، به، موقوفاً، بلفظ:"المؤذن يُغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 325 - 326، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، والبزار إلا أنه قال:"ويجيبه كل رطب ويابس"، ورجاله رجال الصحيح.
قلنا: أورده الهيثمي بلفظ الرواية الآتية برقم (6202)، وفي إسناده راوٍ مبهم.
وله شاهد من حديث أبي هريرة، سيرد 2/ 411 و 429 بلفظ:"المؤذن يغفر له مدُّ صوته، ويشهد له كل رطب ويابس"، وإسناده جيد.
وآخر من حديث البراء بن عازب، سيرد 4/ 284 بلفظ: "المؤذنُ يُغفر له مدُّ =
6202 -
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" يَغْفِرُ اللهُ لِلْمُؤَذِّنِ (1) مُنْتَهَى أَذَانِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ (2) "(3).
6203 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ -، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ
= صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس"، وإسناده قوي.
وثالث من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (609)، سيرد 3/ 43، ولفظه:"لا يسمع مدى صوت المؤذن جِنٌّ ولا إنسٌ ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة".
ورابع من حديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير"(7942) بلفظ: "المؤذنُ يُغفر له مدَّ صوته، وأجرُه مثلُ أجرِ من صلَّى معه"، وإسناده ضعيف.
قوله: "مدُّ صوته"، قال السندي: قيل: معناه: بقدر صوته وحده، فإن بلغ الغاية من الصوت بلغ الغاية من المغفرة، وإن كان صوته دون فلك فمغفرته على قدره، أو المعنى: لو كان له ذنوب تملأ ما بين محله الذي يؤذن فيه إلى ما ينتهي إليه صوته لغفر له، وقيل: يغفر له من الذنوب ما فعله في زمان مقدر بهذه المسافة.
(1)
في (س) و (ق) و (ظ 14): يغفر للمؤذن.
(2)
في هامش (س) و (ق) و (ظ 1): "سمعه" بدل: "سمع صوته".
(3)
إسناده ضعيف لإِبهام الراوي عن ابن عمر، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. معاوية: هو ابن عمرو الأزدي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي.
قال الدارقطني في "العلل" 4/ الورقة 52: الصحيح عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر.
قلنا: هو إسناد الرواية التي قبله برقم (6201).
اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ " (1).
6204 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (2).
6205 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. فَقَالَ مُوسَى: وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيخُ بِهِ، يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي بَطْنِ الْوَادِي، بَيْنَهُ (3)
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ سليمان بن داود الهاشمي، فقد روى له أصحابُ السُّنن، والبخاريُّ في "خلق أفعال العباد"، وهو ثقة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9721)، وابنُ حِبّان (5444)، والبغوي في "شرح السنة"(3077) من طريق إسماعيل بن جعفر، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (5351)، وانظر (4489).
(2)
هو مكرر (5352) سنداً ومتناً.
(3)
في (ظ 14): الذي بينه.
وَبَيْنَ الطَّرِيقِ، وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ (1)(2).
6206 -
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّهَا الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(3).
6207 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُنَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ (4) مَنْ كَانَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، ثُمَّ يَبْعَثُهُمُ اللهُ تبارك وتعالى عَلَى أَعْمَالِهِمْ "(5) كَذَا فِي الْكِتَابِ.
(1) قوله: "وسطاً من ذلك" ليس في (ظ 14).
(2)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود الهاشمي، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري في "خلق أفعال العباد"، وهو ثقة. إسماعيل: هو ابن جعفر.
وقد سلف برقم (5595).
(3)
حديث صحيح، وهذا سند حسن، عطاء بن السائب حسن الحديث، وقد اختلط بأخرة، لكن رواية زائدة -وهو ابن قدامة- عنه قبل اختلاطه. وانظر (5662).
(4)
قوله: "العذاب" ليس في (ظ 14).
(5)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل تدليس حجاج -وهو ابن أرطاة-، ثم إن حجاجاً قد خالف فيه يونس بن يزيد الأيلي، فقال فيه: عن الزهري، عن عبد الرحمن بن هنيدة، بينما قال فيه يونس فيما سلف برقم (4985) و (5890): =
6208 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قُعُودًا (1)، إِذْ (2) جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بَلَغَنِي (3) أَنَّهُ أَحْدَثَ حَدَثًا، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَلَا تَقْرَأَنَّ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي مَسْخٌ وَقَذْفٌ، وَهُوَ فِي الزِّنْدِيقِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ "(4).
6209 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ
= عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، وهو أصح، فإن يونس بن يزيد أوثق وأحفظ من الحجاج بن أرطاة.
وأخرجه أبو يعلى (5696) من طريق الحجاج، بهذا الإِسناد.
وقوله: كذا في الكتاب: قال الشيخ أحمد شاكر: الظاهر أنه من كلام أحد رواة المسند توثيقاً لما في الإِسناد من أنه: عن عبد الرحمن بن هنيدة، عن ابن عمر.
(1)
في هامش (س): قعود. نسخة.
(2)
قوله: "إذ" من (ظ 14).
(3)
في (ظ 14): إنه بلغني.
(4)
ضعيف. أبو صخر: هو حميد بن صخر مختلف فيه، وهذا الكلام مما أنكر عليه.
وأخرجه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"(1135) من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرج المرفوع منه ابن عدي في "الكامل" 2/ 685 من طريق ابن لهيعة، عن أبي صخر، به. =
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ، يُمَثَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ (1) أَقْرَعُ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، قَالَ: يَلْزَمُهُ، أَوْ يُطَوِّقُهُ، قَالَ: يَقُولُ لَهُ (2): أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ "(3).
6210 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(4).
= وأخرجه دون القسم المرفوع منه الدارمي 1/ 108 من طريق حيوة بن شريح، عن أبي صخر، به. وانظر (5639).
(1)
في (ق) و (ظ 1): شجاعاً.
(2)
قوله: "له" ليس في (ظ 14)، وهو نسخة في هامش (س).
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن داود -وهو الضبي- فمن رجال مسلم. عبد العزيز بن عبد الله: هو ابن أبي سلمة الماجشون، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 2/ 248 من طريق موسى بن داود، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (5729).
(4)
إسناده صحيح على شرط مسلم، موسى بن داود من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 188 من طريق موسى بن داود، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (1890)، والبخاري في "صحيحه"(2447)، وفي "الأدب المفرد"(485)، ومسلم (2579)، والترمذي (2030)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(109) و (110)، والبيهقي في "السنن" 6/ 93 و 10/ 134، وفي =
6211 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْحِجْرِ: " لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ (1) الْمُعَذَّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَيُصِيبَكُمْ مِثْلُ (2) مَا أَصَابَهُمْ "(3).
6212 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَزَعِ. وَالْقَزَعُ: أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعَرِهِ (4).
6213 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ:
= "الشعب"(7456) و (7457)، والبغوي (4160) من طرق، عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، به.
وانظر (5662).
(1)
قوله: "القوم" ليس في (ظ 14)، وهو في هامش (س).
(2)
كلمة: "مثل" من هامش (س).
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ موسى بن داود، وهو الضبيُّ، فمن رجال مسلم، عبد العزيز بن أبي سلمة: هو ابن عبد الله الماجشون، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف برقم (4561).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. زهير: هو ابن معاوية الجعفي.
وقد سلف برقم (4473).
لَقَدْ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً وَنِصْفًا، فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُتِيَ بِضَبٍّ، فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَأْكُلُونَ، فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ: إِنَّهُ ضَبٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" كُلُوا، فَإِنَّهُ حَلَالٌ "، أَوْ:" كُلُوا، فَلَا بَأْسَ "، قَالَ: فَكَفَّ (1)، قَالَ (2): فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي "(3).
6214 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ (4).
6215 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ (5) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ
(1) في (ظ 14): وكفّ.
(2)
قوله: "قال" من هامش (س).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن أبي بكير: هو الكرماني، وشعبة: هو ابن الحجاج، وتوبة: هو العنبري، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وهو مكرر (5565)، وانظر (4497).
(4)
هو مكرر (5339) سنداً ومتناً.
(5)
في (ق) و (ظ 1) زيادة: "الجمحي" قبل سعيد، وهي نسخة في هامش =
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، فَمَنْ رَأَى خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهِ، وَلْيَذْكُرْهُ، وَمَنْ رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ رُؤْيَاهُ، وَلَا يَذْكُرْهَا، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ "(1).
6216 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ، امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الشَّعْرِ، تَفِلَةً، أُخْرِجَتْ مِنَ
= (س).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، سعيد بن عبد الرحمن -وهو الجمحي-: حسن الحديث، روى له مسلم وأصحاب السنن غير الترمذي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود الهاشمي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة.
وقد سلف الشطر الأول منه برقم (4678) عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر.
وأما الشطر الثاني، وهو قوله: "من رأى خيراً
…
الخ"، فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2159) من طريق إبراهيم بن راشد الأَدَمي، عن سليمان بن داود الهاشمي، بهذا الإِسناد. وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا سعيد بن عبد الرحمن، تفرد به سليمان بن داود.
قلنا: ويشهد للشطر الثاني حديث أبي قتادة الأنصاري عند أحمد 5/ 296، والبخاري (7044)، ومسلم (2261).
وحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/ 8، والبخاري (6985) و (7045).
وحديث أبي هريرة عند أحمد 2/ 507، ومسلم (2263).
الْمَدِينَةِ، فَأُسْكِنَتْ مَهْيَعَةَ، فَأَوَّلْتُهَا فِي الْمَنَامِ (1) وَبَاءَ الْمَدِينَةِ، يَنْقُلُهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى مَهْيَعَةَ " (2).
6217 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا تَشْرَبُوا الْكَرْعَ، وَلَكِنْ لِيَشْرَبْ أَحَدُكُمْ فِي كَفَّيْهِ (3) "(4).
(1) قوله: "في المنام": ليس في (ظ 14).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غيرَ سليمان بن داود، وهو الهاشمي، فقد روى له أصحابُ السنن والبخاري في "خلق أفعال العباد" وهو ثقة.
وأخرجه الدارمي 2/ 130 عن سليمان بن داود، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (5849).
قوله: "تفلة"، قال السندي: أي: غير طيبة.
(3)
في (ق): كفه.
(4)
إسناده ضعيف لإِبهام الرجل الراوي عن ابن عمر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير علي بن إسحاق، وهو السلمي المروزي، فقد روى له الترمذي، وهو ثقة.
وأخرجه عبد الرزاق (19596)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(6029) عن معمر، عن ليث، وهو ابن أبي سليم، عن رجل، عن ابن عمر، قال: مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بغدير، فقال:"اشربوا ولا تكرعوا، ليغسل أحدكم يديه ثم ليشرب، وأيُّ إناء أنقى وأنظف من يديه إذا غسلهما"، وإسناده ضعيف، لضعف ليث بن أبي سُلَيم، وإبهام الرجل الراوي عن ابن عمر.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/ 229، وابن ماجه (3433)، والبيهقي في "الشعب" =
6218 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ "(1).
= (6030) من طريق محمد بن فضيل، عن ليث، وهو ابن أبي سليم، عن سعيد بن عامر، عن ابن عمر، مرفوعاً بنحوه. وهذا أيضاً إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سُليم.
وأخرجه ابنُ ماجه (3431) من طريق بقية بن الوليد، عن مسلم بن عبد الله، عن زياد بن عبد الله، عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن جده، قال: نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا، وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة .. وهذا إسناد ضعيف، بقية يُدلِّس تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، وقد عنعن، وزياد بن عبد الله مجهول.
وقد أشار إليه الحافظ في "الفتح" 10/ 77، وقال: إن كان محفوظاً فالنهي فيه للتنزيه.
قوله: "لا تشربوا الكرع"، قال السندي: قال عياض: الكرع في الحوض بسكون الراء إذا شرب بفيه، وقال ابن دريد: إنما ذلك إذا حاضه فشرب منه بفيه، ونصبه على المصدر لأنه نوع من الشرب. ولعل النهي للتنزيه لمراعاة صلاح البدن، وليس لمعنى ديني، ولهذا جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار:"إن كان عندك ماء بات في شنه وإلا كرعنا"، فقوله ذلك كان لبيان الجواز، والله تعالى أعلم.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، علي بن إسحاق شيخ الإِمام أحمد، روى له الترمذي، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير محمد بن عجلان، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق ينزل عن رتبة الصحيح. عبد الله: هو ابن المبارك. =
6219 -
(1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ (2).
6220 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ. وَعَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الصَّبَّاحِ الْأَيْلِيُّ، سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُمَيَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ (3).
6221 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ،
= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5096)، وفي "المجتبى" 8/ 297، وابن حبان (5368) و (5375)، والدارقطني 4/ 249 من طرق، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإِسناد.
ورواية ابن حبان الثانية مقتصرة على الشطر الأول.
وأخرجه الطرسوسي في "مسند ابن عمر"(54)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 216 من طرق، عن ابن عجلان، به.
وقد سلف برقم (4645).
(1)
هذا الحديث (6219) ليس في (ظ 14)، وهو نسخة في هامش (س).
(2)
صحيح، وهو مكرر ما قبله.
(3)
إسناده صحيح. علي بن إسحاق: هو السلمي المروزي، عتاب: هو ابن زياد الخراساني شيخ أحمد، وعبد الله: هو ابن المبارك، وأبو الصباح الأيلي: هو سعدان بن سالم.
وقد سلف برقم (5891).
وَيُوتِرُ، رَاكِبًا عَلَى بَعِيرِهِ، لَا يُبَالِي حَيْثُ وَجَّهَ بَعِيرُهُ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ مُوسَى: وَرَأَيْتُ سَالِمًا يَفْعَلُ ذَلِكَ (1).
6222 -
حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ مَيْمُونٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ الْعُمَرِيَّ -، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ عَلَى دَابَّتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَكَانَ لَا يَأْتِي سَائِرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا مَاشِيًا، ذَاهِبًا وَرَاجِعًا، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَأْتِيهَا إِلَّا مَاشِيًا، ذَاهِبًا وَرَاجِعًا (2).
(1) إسناده حسن. عبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود -وهو ابن داود بن علي الهاشمي- فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة.
وقد سلف برقم (5822)، وانظر (4470).
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري، وبقية رجاله ثقات. نوح بن ميمون: هو ابن عبد الحميد العجلي المعروف بالمضروب، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف برقم (5944).
قوله: "وكان لا يأتي سائرها"، قال السندي: أي: سائر الجمرات، أي: جميعها.
وقوله: "بعد ذلك"، قال: أي: بعد يوم النحر. وهذا الحديث يدل على أن الأفضل في الرمي يوم النحر الركوب، وبعده المشي على خلاف قول من قال: كل رمي بعده رمي فالأفضل فيه المشي، وما لا فالأفضل الركوب. والظاهر أن قائل ذلك القول نظر إلى معنى عقلي هو أن الرمي الذي بعده رمي يستحب فيه الدعاء، والأولى به التواضع، وهو في المشي دون الركوب، وما لا رمي بعده فالمطلوب فيه الذهاب والمضي، والركوب فيه أولى. لكن لا عبرة للمعاني العقلية في مقابلة السنة =
6223 -
حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ مَيْمُونٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ نَزَلُوا الْمُحَصَّبَ (1)(2).
6224 -
(3) حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ مَيْمُونٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ مُوسَى، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ (4).
6225 -
حَدَّثَنَا نُوحٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُنَاجِي رَجُلًا، فَدَخَلَ رَجُلٌ بَيْنَهُمَا، فَضَرَبَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا يَدْخُلْ بَيْنَهُمَا الثَّالِثُ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا "(5).
= مع أن تحصيل الأفضل على قوله يؤدي إلى الحرج، والله تعالى أعلم.
(1)
في (ق) و (ظ 1): بالمحصب.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الله، وهو ابن عمر العمري، وهو متابع.
وقد سلف بإسناد صحيح برقم (5624)، وانظر (4828).
(3)
هذا الحديث (6224) ليس في (ق) ولا (ظ 1).
(4)
حديث صحيح، وهذا سند ضعيف لضعف عبد الله العمري، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن ميمون، فقد روى له أبو داود في مسائله، وهو ثقة.
وأخرجه أبو يعلى (5459) من طريق يونس بن محمد، عن عبد الله بن عمر، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (5822).
(5)
حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله، وهو ابن عمر =
6225 م - (1) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (2).
6226 -
حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ -، قَالَ: قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْتَنُّ، فَأَعْطَى أَكْبَرَ الْقَوْمِ، وَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ أُكَبِّرَ (3).
= العمري، وبقية رجاله ثقات. نوح: هو ابن ميمون البغدادي، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري.
وقد سلف برقم (5949).
(1)
هذا الحديث (6225 م) لم يرد في (ظ 14)، وجاء في (س) و (ص) في هامشيهما.
وهو ليس إشارة للحديث الذي قبله، بل هو إشارة إلى الحديث الذي سلف برقم (4672) الذي فيه سؤال عبيد بن جريج لابن عمر عن أربع خلال رآه يصنعهن، عن ليس النعال السبتية، واستلام الركنين اليمانيين، والإِهلال حين تستوي به الراحلة، وتصفير اللحية.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن إسحاق -واسمه محمد-: صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري المدني.
وأخرج منه قصة الإِهلال النسائي في "المجتبى" 5/ 163 - 164 عن ابن إدريس، عن ابن إسحاق، بهذا الإِسناد، وقرن بابن إسحاق عبيد الله بن عمر العمري، وابن جريج. وانظر (4672).
(3)
إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد، وهو الليثي، وبقية رجاله ثقات رجال =
6227 -
قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ، فَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَهَلَّ
= الشيخين غير يعمر بن بشر، وهو الخراساني، فمن رجال التعجيل، وترجم له الخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 357 - 358، وقد وثقه ابن المديني والدارقطني، ومحمد بن حمدويه، وقال أحمد: ما أرى كان به بأس.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 40 من طريق عبدان عبد الله بن عثمان، عن ابن المبارك، به.
واستشهد به البخاري عقب الرواية رقم (246)، قال: اختصره نعيم -يعني ابن حماد-، عن ابن المبارك، عن أسامة، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرج نحوه مسلم (2271)(19)، والبيهقي في "السنن" 1/ 40، وعلقه البخاري في "صحيحه"(246) بصيغة الجزم من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبِّر، فدفعتُه إلى الأكبر".
وجمع الحافظ بين هاتين الروايتين بقوله في "الفتح" 1/ 357: إنه لما وقع في اليقظة أخبرهم صلى الله عليه وسلم بما رآه في النوم، تنبيهاً على أن أمره بذلك بوحي متقدم، فحفظ بعضُ الرواة ما لم يحفظ بعض، ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود [50] بإسناد حسن عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان، فأوحي إليه أن أعط السواك الأكبر.
قوله: "وهو يستن"، قال السندي: أي: يستعمل السواك.
وقوله: "فأعطى"، قال: أي السواك.
وقوله: "أن أُكبِّر"، قال: بتشديد الباء، أي: أقدم الأكبر، وكأنهم طلبوا سواكه للتبرك، أو أراد أن يتبركوا به، وإلا فالسواك لا يعطى عادة، والله تعالى أعلم.
بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ (1).
6228 -
قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ. وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ "(2).
6229 -
حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ "، فَذَكَرَ مِثْلَهُ (3).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن هو ابن مهدي.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 360، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 383، والبخاري (1806) و (1813) و (4183)، ومسلم (1230)(180)، والبيهقي 5/ 215، بهذا الإِسناد.
وقد سلف مختصراً برقم (5298)، وانظر (4480) و (6067).
(2)
إسناداه صحيحان، الأول على شرط الشيخين، والثاني على شرط مسلم، ففيه إسحاق -وهو ابن عيسى بن نجيح-، من رجال مسلم، وهو ثقة.
وهو في "الموطأ" 1/ 356، ومن طريقه أخرجه البخاري (1826) و (3315)، والطحاوي 2/ 166، والبيهقي 9/ 315، والبغوي (1990).
وقد سلف برقم (5107).
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق -وهو ابن عيسى-، فمن رجال مسلم. =
6230 -
وَقَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَيْضًا (1).
6231 -
قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، فَمَكَثَ فِيهَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ: مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ (2).
6232 -
قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَصَلَّى بِهَا (3).
= وهو في "الموطأ" 1/ 356، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 319، والبخارى (1826)، ومسلم (1199)، والنسائي 5/ 187، والطحاوي 2/ 166، والبيهقي 5/ 209، و 9/ 315 والبغوي (1990).
وقد سلف برقم (4461).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
قد سلف برقم (5927)، وانظر (4891).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. =
6233 -
قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ (1)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ [قَالَ] (2): عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَقَالَ: مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ السَّرْحَةِ، قُلْتُ: أَرَدْتُ ظِلَّهَا. قَالَ: هَلْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: لَا، مَا أَنْزَلَنِي إِلَّا ذَلِكَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى - وَنَفَحَ (3) بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ - فَإِنَّ هُنَالِكَ وَادِيًا (4) يُقَالُ لَهُ: السُّرَرُ، بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا "(5).
= وقد سلف برقم (4819).
(1)
تحرفت هذه النسبة في (ق) و (ظ 1) إلى: الأيلي.
(2)
كلمة: "قال" ليست في النسخ، واستدركت من مصادر التخريج.
(3)
في (م) و (ظ 1) و (ق): ونفخ. بالخاء.
(4)
في (ظ 14): وادي. وفي (س) و (ق) و (ظ 1): واد. وضبب فوقها في (س).
(5)
إسناده ضعيف. محمد بن عمران الأنصاري تفرد بالرواية عنه محمدُ بنُ عمرو بن حلحلة، وتفرد هو عن أبيه، وقال الذهبي في "الميزان": لا يُدرى من هو ولا أبوه، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. مالك: هو ابن أنس.
وهو في "الموطأ" لمالك 1/ 423 - 424، ومن طريقه أخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 248 - 249، وفي "الكبرى"(3986)، والفاكهي في "أخبار مكة"(2331)، وابن حبان (6244)، والبيهقي في "السنن" 5/ 139.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 336 من طريق محرز بن سلمة، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال: رواه القعنبي والناس عنه في "الموطأ" مثله، ولا أعلم أحداً رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة غير ابن عمر.
قلنا: سقط من مطبوع الحلية والد محمد بن عمران من الإسناد.
وأخرجه الفاكهي (2333)، وأبو يعلى (5723)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1449 من طريق عبد الله بن ذكوان، عن ابن عمر، مرفوعا بلفظ:"لقد سُرَّ في ظل سرحة سبعون نبيّاً لا تُسْرَفُ ولا تُجَرَّدُ ولا تُعْبَلُ"، وإسناده ضعيف. ابن ذكوان، إن كان هو المعروف بأبي الزناد، فقد نقل ابنُ أبي حاتم في "المراسيل" ص 97 عن أبيه أنه قال: أبو الزناد لم ير ابن عمر، بينهما عبيد بن حنين، وقال مرة: لم يدرك ابن عمر، وإن كان غيره؛ فقد قال الحافظ الذهبي في "الميزان": عبد الله بن ذكوان، عن ابن عمر، لا يعرف مَنْ ذا.
وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة"(2332) من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن رجل، عن ابن عمر نحوه موقوفاً.
قوله: لا تعبل، أي: لم يسقط ورقها، قاله ابن الأثير في "النهاية".
وقوله: "وأنا نازل تحت سرحة". قال أبو عمر في "التمهيد" 13/ 64: فالسرحة: الشجرة، قال الخليل: السرح: الشجر الطوال الذي له شُعب وظِل، واحدتها سرحة، قال حميد بن ثور:
أَبى اللهُ إلا أنَّ سَرْحَةَ مَالِكٍ
…
على كُلِّ أَفنانِ العضاه ترُوق
وواد السرر: قال الأصمعي: السرر: على أربعة أميال من مكة عن يمين الجبل.
وقوله: "ونفح بيده"، قال السندي: بحاء مهملة، أي: رمى، واما أبو عمر فضبطه بالخاء المعجمة، فقال: فالنفخ هاهنا: الإِشارة باليد كأنه يقول: رمى بيده نحو المشرق، أي: مدها وأشار بها.
والأخشبان: الجبلان، قال ابن وهب: هما الجبلان اللذان تحت العقبة بمنى فوق المسجد. قال عياض: جاء ذكرهما مع الإِضافة إلى منى مرة وإلى مكة مرة =
6234 -
قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ. وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" اللهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ "، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ "، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " وَالْمُقَصِّرِينَ "(1).
6235 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، وَهُوَ يَمْشِي بِمِنًى، فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلَاثَاءَ، أَوْ أَرْبِعَاءَ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ،
= أخرى.
وأما قوله: سُرَّ تحتها سبعون نبياً. ففيه قولان:
أحدهما: أنهم بُشِّرُوا تحتها بما سرهم واحداً بعد واحد، أو مجتمعين، أو نُبِّئوا تحتها فسُرُّوا من السرور.
والقول الآخر: أنها قطعت تحتها سُررهم، يعني وُلِدُوا تحتها، يقال: قد سُرَّ الطفل: إذا قطعت سُرّته. قلنا: وهذا القول: هو الذي انتهى إليه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه "غريب الحديث" 4/ 257.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن عيسى -وهو ابن الطباع متابع عبد الرحمن- من رجال مسلم.
وقد سلف برقم (4657).
فَمَا تَرَى؟ قَالَ: أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ: نُهِينَا - أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ النَّحْرِ؟ فَقَالَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ: نُهِينَا - أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: فَمَا زَادَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَسْنَدَ فِي الْجَبَلِ (1).
6236 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى (2) عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ لِيَنْحَرَهَا بِمِنًى، فَقَالَ: ابْعَثْهَا، قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم (3).
6237 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِئَةٍ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً "(4).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلية، ويونس بن عُبيد: هو ابن دينار العبدي. زياد بن جُبَير: هو ابن حَيَّة الثقفي.
وقد سلف مختصراً برقم (4449).
(2)
في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) زيادة: قد.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وقد سلف برقم (4559).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. زهير: هو ابن محمد التميمي =
6238 -
حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَ:، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْبَيْتِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ (1).
6239 -
حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَقْبِضُ الْوَرِقَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الْوَرِقِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ، إِنِّي كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَقْبِضُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ؟ فَقَالَ:" لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ "(2).
= العنبري.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 23 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4516).
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. بهز: هو ابن أسد العمي، وحماد: هو ابنُ سلمة.
وانظر (4891) و (5116).
(2)
إسناده ضعيف لتفرد سماك برفعه كما تقدم بسطه في الرواية (4883)، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أبي كامل، وهو المُظَفَّر بن مدرك الخراساني، فمن رجال النسائي، وروى له أبو داود في كتاب "التفرد" وهو ثقة. بهز: هو ابن أسد العمي. =
6240 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، سُئِلُوا عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالُوا: نَعَمْ، سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، تَقْدَمُ، فَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ تَحِلُّ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ بِيَوْمٍ، ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ، فَتَكُونُ قَدْ جَمَعْتَ عُمْرَةً وَحَِجَّةً، أَوْ جَمَعَ اللهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَِجَّةً " (1).
= وأخرجه الطيالسي (1868)، وأبو داود (3354)، والنسائي 7/ 281 و 283، وابنُ ماجه (2262)، والدارمي 2/ 259، وابنُ الجارود في "المنتقى"(655)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1248)، وابن حبان (4920)، والدارقطني في "السنن" 3/ 23، والحاكم 2/ 44، والبيهقي 5/ 284 و 315، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 292 من طرق، عن حماد بن سلمة، به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
وقال ابن عبد البر: حديث ابن عمر، ثابت صحيح!
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1246) و (1247) من طريقين، عن إسرائيل، به.
وقد سلف من طريق حماد برقم (5559).
وانظر (4883).
(1)
إسناده ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النخعي، إسحاق بن يوسف هو المعروف بالأزرق من رجال الشيخين، وعبد الله بن شريك العامري مختلف فيه، فوثقه أحمد وابنُ معين وأبو زرعة والفسوي وابن شاهين وابن خلفون، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي، وقال النسائي في موضع آخر: ليس به بأس، =
6241 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا يُصَوِّرُ عَبْدٌ صُورَةً
= وذكره ابن حبان في "المجروحين" بعد أن ذكره في "الثقات"، وقال: يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات، فالتنكب عن حديثه أولى من الاحتجاج به، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يتشيع.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 236، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وعبد الله بن شريك وثقه أبو زرعة وابن حبان، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قلنا: قد وهم الهيثمي رحمه الله، فعبد الله بن شريك قد وثقه أحمد كما سلف، ثم ليس في الإِسناد من رجال الصحيح سوى إسحاق بن يوسف الأزرق.
وكون العمرة سنة قبل الحج ثبت في الروايات الصحيحة، انظر حديث ابن عمر المتقدم برقم (4822) و (5700) و (6068) و (6247).
وانظر حديث ابن عباس السالف برقم (2360).
ولم يذكر في مسند عبد الله بن الزبير 4/ 4 إلا ما رواه إسحاق بن يسار، قال: إنا لبمكة إذ خرج علينا عبد الله بن الزبير، فنهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج، وأنكر أن يكون الناسُ صنعوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك عبدَ الله بن عباس، فقال: وما عِلْمُ ابنِ الزبير بهذا، فليرجع إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فليسألها
…
فبلغ ذلك أسماء، فقالت
…
قد والله صدق ابن عباس، لقد حلُّوا، وأحللنا، وأصابُوا النساء.
قال الشيخ أحمد شاكر: فالظاهر أن ابن الزبير بعد أن سمع هذا من أمه صار يُفتي به، ويرويه مرفوعاً، ويكون من مراسيل الصحابة، وهي متصلة صحيحة عند أهل العلم.
إِلَّا قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَحْيِ مَا خَلَقْتَ " (1).
6242 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ عُمَرٍ، قَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، مِنْهُنَّ عُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ (2).
6243 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يُلَقِّنُنَا هُوَ: " فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ "(3).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بنِ عُبيد الله بن عاصم بن عمر، وانظر ما سلف برقم (4792).
وأخرجه البزار (2996)(زوائد)، وأبو يعلى (5580)، والطبراني في "الكبير"(13199) من طريق إسحاق بن يوسف، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار (2995)، والطبراني (13202) من طريق قبيصة بن عقبة، عن سفيان الثوري، به.
(2)
إسناده ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النخعي-.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13529) من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد.
وانظر (5383).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وقد سلف من طريق شعبة برقم (5282)، وانظر (4565).
6244 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَشُقَّهُمَا، أَوْ لِيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "(1).
6245 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ مُهَاجِرٍ الشَّامِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ، أَلْبَسَهُ اللهُ تبارك وتعالى ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، قَالَ شَرِيكٌ: وَقَدْ رَأَيْتُ مُهَاجِرًا وَجَالَسْتُهُ (2).
6246 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (3).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (4454).
(2)
حديث حسن، وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النخعي-، وبقية رجاله ثقات، عثمان بن أبي زرعة: هو المغيرة الثقفي، ومهاجر الشامي: هو ابن عمر النبال، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وسلف برقم (4664).
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي =
6247 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى (1)، فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ (2)، قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
= الزبير -وهو محمدُ بنُ مسلم بن تدرس- فهو من رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً، وقد صرَّح بالتحديث هو وابن جُريج، فانتفت شبهة تدليسهما. عبدُ الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وأخرجه مسلم مطولًا (1471)(14)، والنسائي 6/ 139 من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإِسناد.
وهو عند عبد الرزاق (10960).
وقد سلف برقم (5269)، ومطولاً برقم (5524).
(1)
من قوله: وتمتع الناس
…
إلى هنا، لم يرد في (ظ 14).
(2)
قوله: مكة، سقط من (م).
وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَطَافَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ (1)، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ (2).
(1) لفظ: "ركعتين" ليس في (ق) و (ظ 1).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ليث: هو ابن سعد، وعُقيل -بضم العين- هو ابن خالد بن عَقِيل -بفتح العين- الأيلي، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البخاري (1691)، ومسلم (1227)(174)، وأبو داود (1805)، والنسائي 5/ 151، والبيهقي 5/ 17 من طرق، عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد.
وأخرج البخاري (1603)، ومسلم (1261)(232)، والنسائي 5/ 229، وابن خزيمة (2710)، والبيهقي 5/ 73 من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يَخُبُّ ثلاثة أطواف من السبع.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 540: يُحتمل أن يكون معنى قوله: "تمتع" محمولًا على مدلوله اللغوي، وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرها، بل قال النووي: إن هذا هو المتعين: قال: وقوله: "بالعمرة إلى الحج"، أي: =
6248 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ، بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
= بإدخال العمرة على الحج، وقد قدمنا في باب التمتع والقِران تقرير هذا التأويل، وإنما المشكل هنا قوله: بدأ فأهلَّ بالعمرة، ثم أهلَّ بالحج، لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدم على أنه بدأ أولًا بالحج، ثم أدخل عليه العمرة، وهذا بالعكس، وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال، إي: لما أدخل العمرة على الحج لبَّى بهما، فقال: لبيك بعمرة وحجة معاً، وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم، لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس، فيحتمل أن يكون إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، أي: في ابتداء الأمر، ويعين هذا التأويل قوله في نفس الحديث: وتمتع الناس
…
إلخ، فإن الذين تمتعوا إنما بدؤوا بالحج، لكن فسخوا حجهم إلى العمرة، حتى حلوا بعد ذلك بمكة، ثم حجوا من عامهم.
وقال السندي: قوله: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن المراد بالتمتع أنه أدّى العمرة قبل الحج، أو أحرم بها قبل الإِحرام به، وإن كان قد جمع بينهما في الإِحرام، فمرجعه القِران الذي جاء في نسكه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن ابن عمر أنه أنكر على أنس في قوله: إنه قرن، فكأنه تحقق الأمر عنده بعد ذلك، فرجع إليه، والله تعالى أعلم.
قوله: ثم خبّ، أي: رمل.
وانظر (4480) و (4618) و (4628) و (4641) و (4822) و (6068) و (6082).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (1692)، ومسلم (1227)(175)، والبيهقي في "السنن" =
6249 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ يَخْطُبُ، فَقَالَ:" أَلَا وَإِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ "، يَعْنِي الْمَشْرِقَ (1).
6250 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ (2) عَامَّةِ الْجَيْشِ،
= 5/ 17 - 18 من طرق، عن الليث، بهذا الإسناد.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 541: قد تعقب المهلبُ قولَ الزهري: "بمثل الذي أخبرني سالم"، فقال: يعني مثله في الوهم، لأن أحاديث عائشة كلها شاهدة بأنه حج مفرداً، قلت: وليس وهماً، إذ لا مانع من الجمع بين الروايتين بمثل ما جمعنا به بين المختلف عن ابن عمر، بأن يكون المراد بالإِفراد في حديثها البداءة بالحج، وبالتمتع بالعمرة إدخالها على الحج، وهو أولى من توهيم جبل من جبال الحفظ، والله علم.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر (4751).
(2)
وقع في (ظ 14): سوى النفل سوى قسم، بزيادة "سوى النفل"، وكتبت هذه الزيادة في هامش (س)، والصواب أن كلمة "سوى" فيها مقحمة، وقد كتبت كلمة "النفل" وحدها في هامش (ق) و (ظ 1)، ووردت عند أبي داود والحاكم، وتكون العبارة:
…
لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم.
وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ لِلَّهِ تَعَالَى (1).
6251 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَّعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [الحشر: 5](2).
6252 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا تَمْنَعُوا، يَعْنِي النِّسَاءَ (3)، الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا "، قَالَ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (3135)، ومسلم (1750)(40)، وأبو داود (2746)، والحاكم 2/ 133، والبيهقي 6/ 313 - 314، والبغوي (2727) من طرق، عن ليث، به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
قلنا: هو مخرج فيهما كما سلف.
وأخرجه بنحوه مسلم (1750)(38) و (39)، والبيهقي 6/ 313 من طريق يونس، عن الزهري، به.
وانظر (4579).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (6054)، وانظر (4532).
(3)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر وهامش (س): نساءكم. وجاءت كلمة: =
بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ حِينَ قَالَ ذَلِكَ فَسَبَّهُ (1).
6253 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهَا، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهم (2).
6254 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ، وَقَدْ
= "يعني" في هامش (ظ 14).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وسلف برقم (4522)، وانظر (5021).
(2)
رجاله ثقات رجال الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وليث: هو ابن سعد، وعُقَيل بن خالد: هو ابن عَقِيل الأيلي، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 480 من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 479 - 480، والطبراني في "الكبير"(13135) من طرق، عن عقيل، به.
وقد سلف برقم (4539).
كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهم يَمْشُونَ أَمَامَهَا (1).
6255 -
حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ، صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ عُثْمَانُ (2).
6256 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَذَكَرَهُ (3).
(1) هو مكرر (4940) سنداً ومتناً.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مبشّر بن إسماعيل: وهو الحلبي، فقد روى له البخاري حديثاً واحداً متابعة، واحتج به الباقون. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وقد سلف برقم (4652)، ومختصراً برقم (4533).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، هارون: هو ابن معروف المروزي، وابن وهب: هو ابن عبد الله المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه البخاري (1655)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 121، وفي "الكبرى"(4179) من طريقين، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4533).
6257 -
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، قَالَ (1): وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ (2). قِيلَ لَهُ: فَالْعِرَاقُ؟ قَالَ: لَا عِرَاقَ يَوْمَئِذٍ (3).
6258 -
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَزْعُمُ أَنَّ الْوَتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ؟ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ "(4).
(1) كلمة: "قال" ليست في (ظ 14).
(2)
جاء قوله: ولأهل اليمن يلملم، في (ظ 14) قبل قوله: ولأهل نجد قرناً.
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صدقة بن يسار -وهو الجزري المكي-، فمن رجال مسلم، جرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 117 من طريق جرير بن عبد الحميد، به.
وقد سلف برقم (5492)، وانظر (4455).
(4)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وحبيب -وهو ابن أبي ثابت- متابع، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 227، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 278، من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (5937)، وانظر (4492).
قوله: "إن أبا هريرة يزعم إن الوتر ليس بحتم"، قال السندي: أي: ليس بواجب، بل هو سنة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. =
6259 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَنْزِلِهِ، فَمَرَرْنَا بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟! لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا! إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَعَنَ اللهُ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا "(1).
6260 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ تَطَوُّعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، قَالَ: وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ (2).
= وقوله: "قال: سأل رجل"، قال: كأنه أراد أن ظاهر الأمر في الحديث يقتضي وجوبه، كما هو قول أبي حنيفة، لكنه لم يصرح بذلك على ما هو دأبه من الاحتراز عن التصريح عما لم يأت التصريح به في الحديث والكتاب، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية.
وهو مكرر (5587) سنداً ومتناً.
(2)
حديث صحيح. ابن سيرين -وهو محمد-، لم يسمع من ابن عمر إلا حديثين، وأرسل عنه نحواً من ثلاثين حديثاً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، هشيم: هو ابن بشير، ومنصور: هو ابن زاذان، وابن عون: هو عبد الله البصري.
وقد مرّ في الرواية رقم (5739) الواسطة التي سمع منها ابن سيرين وهو =
6261 -
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ، وَيُصَلِّي إِلَيْهَا (1).
6262 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الْمُصَوِّرُونَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ "(2).
6263 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيَّ إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ، فَقَالَ:" مَنْ هَذَا؟ " قُلْتُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. قَالَ: " إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ " فَرَفَعْتُ إِزَارِي إِلَى نِصْفِ السَّاقَيْنِ، فَلَمْ تَزَلْ
= المغيرةُ بن سَلْمان الخزاعي، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أحمد فيما رواه عنه ابنه عبد الله: هو معروف.
وأخرجه ابنُ عدي في "الكامل" 5/ 1694 من طريق عمار بن المختار، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، بهذا الإِسناد.
وعمار بن المختار يُحدِّث بالبواطيل عن يونس بن عبيد وغيره.
(1)
هو مكرر (4468) سنداً ومتناً.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، فإنه ينزل عن رتبة الصحيح، وقد سلفت له ترجمة عند الحديث رقم (1862)، وقد تابعه في هذا الحديث عبد العزيز بن عبد الصمد برقم (4475)، ووهيب بن خالد برقم (5767)، وحماد بن زيد برقم (6084).
إِزْرَتَهُ حَتَّى مَاتَ (1).
6264 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَيَنَّ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا "(2).
6265 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ
(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي، فقد روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حسن الحديث.
أيوب: هو السختيانى.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 123، وأشار إلى الرواية الآتية برقم (6340)، وقال: رواه كله أحمد والطبراني في "الأوسط" بإسنادين، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح.
وقد سلف بنحوه برقم (5693).
قوله: "يتقعقع"، قال السندي: أي: يتصوت لكونه جديداً، كما سيجيء في رواية، ولم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة، وإنما نهى عنه من جهة طوله، وهو غير مذكور هاهنا.
وقوله: "فلم تزل"، قال: أي: جَعْل الإزار إلى النصف.
وقوله: "إزرته"، قال: بالنصب على أنه خبر لم تزل، وهو بكسر الهمزة للهيئة، أي: لم يزل ذلك اللبس كيفية لبس إزار ابن عمر.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن يوسف: هو الأزرق، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وقد سلف برقم (4450).
الْمَسْجِدِ، فَحَتَّهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ:" إِنَّ اللهَ تَعَالَى تِلْقَاءَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي صَلَاتِهِ "(1).
6266 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ حَاجًّا، فَأَحْرَمَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي بَرْدٍ شَدِيدٍ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَانْتَبَهَ، فَقَالَ: مَا أَلْقَيْتَ عَلَيَّ؟ قُلْتُ: بُرْنُسًا. قَالَ: تُلْقِيهِ عَلَيَّ وَقَدْ حَدَّثْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عَنْ لُبْسِهِ؟! (2).
6267 -
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "(3).
6268 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عبد الرحمن الطُّفاوي شيخ أحمد فهو حسن الحديث، وقد تابعه إسماعيل ابن عُلية عند المصنف. وقد سلف برقم (4509)، وباقي رجال الإِسناد ثقات رجال الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
(2)
حديث صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. نافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف برقم (4856)، ومطولاً برقم (4482).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (4466) سنداً ومتناً.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَعَلْنَا كَمَا فَعَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَحَلَقَ وَرَجَعَ، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (1).
6269 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ "، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ "، فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ:" وَالْمُقَصِّرِينَ "(2).
6270 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِذَا كَانُوا (3) ثَلَاثَةً،
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله. وعبيد الله: هو عمر بن حفص العمري.
وأخرجه بنحوه مسلم (1230)(181) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4480).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عُبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه مسلم (1301)(318)، وابن ماجه (3044)، وابن الجارود (485) من طريق ابن نمير، بهذا الإِسناد.
وقد سَلَفَ برقم (4657).
(3)
في (س): كان. نسخة.
فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ " (1).
6271 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (2).
6272 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِي، وَلَمْ يَسْتَلِمْ غَيْرَهُمَا مِنَ الْأَرْكَانِ (3).
6273 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 581، ومن طريقه مسلم (2183) عن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4450).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (4734).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج -وهو ابن أرطاة-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عبيد الله، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" 2/ 255 من طريق ابن نمير، به.
وقد سلف برقم (5945)، وانظر (4672).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، كَانَ لَهُ الْأَجْرُ (1) مَرَّتَيْنِ "(2).
6274 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ "(3).
6275 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ (4) مِنْ مَكَانِهِ (5).
6276 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ
(1) في (ق): من الأجر.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1664)، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 403، والقضاعي (1400) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإِسناد، وقرن بابن نمير عند مسلم والقضاعي أبا أسامة -حماد بن أسامة-.
وقد سلف برقم (4673).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (4729).
(4)
في (س) وهامش (ق) و (ظ 1): ننتقله.
(5)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف بنحوه برقم (4736)، وانظر (4517).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ "(1).
6277 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا "(2).
6278 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، عبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(756)، والبيهقي 5/ 344 و 7/ 180 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2081)، وابن حبان مختصراً برقم (4966) من طريق ابن نمير، به.
وقد سلف برقم (4722).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (98)، وأبو عوانة 1/ 58 من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4467).
بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ " (1).
6279 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ (2) فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ قُوِّمَ [عَلَيْهِ] قِيمَةَ عَدْلٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "(3).
6280 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1839)، وابن الجارود (1041)، وأبو عوانة 4/ 450، والبيهقي 3/ 127 من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4668).
قوله: "السمع والطاعة"، قال السندي: أي: لأولي الأمر.
"على المرء المسلم": ظاهره وجوب الطاعة في غير المعصية فيلزم صيرورة المباح واجباً بأمر الإِمام، بل وصيرورة المكروه أيضاً إلا أن يقال: المراد بالمعصية ما يعم المكروه، والله تعالى أعلم.
(2)
لفظ: "له" نسخة في هامش (س).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 6/ 482، ومسلم (1501) و 3/ 1286، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 106، والبيهقي في "السنن" 10/ 279 من طريق عبد الله بن نمير، به.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 279 من طريق محمد بن عبيد، به. =
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ " مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا "(1).
6281 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رُفِعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقِيلَ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ "(2).
6282 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَدْخُلَ الْأَسْوَاقَ (3).
6283 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ
= وقد سلف برقم (4451).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (60)، وابن منده في "الإِيمان"(520) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإِسناد. وقرنا بابن نميرٍ محمدَ بنَ بشر.
وأخرجه أبو عَوانة 1/ 21 - 22 من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن عبيد الله بن عمر، به. وانظر (4745).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1735)(9) من طريق ابن نمير، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4648).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو مكرر (4738).
عَنْ نَافِعٍ، [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: كَذَا قَالَ أَبِي: كَانَ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ يَتَوَضَّؤُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَيُشْرِعُونَ فِيهِ جَمِيعًا (1).
6284 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، وَحَمَّادٌ - يَعْنِي أَبَا أُسَامَةَ -، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ، خَرَجَ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ ثَنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنْ ثَنِيَّةِ السُّفْلَى (2).
6285 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي - يَعْنِي يَقْرَأُ -، السَّجْدَةَ (3) فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى رُبَّمَا لَمْ يَجِدْ
(1) حديث صحيح، وهذا الإسناد ظاهره الإِرسال، وقد سلف بأسانيد متصلة برقم (4481) و (5799) و (5928).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 111، ومن طريقه مسلم (1257)، عن ابن نمير، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود -مقطعاً- برقم (1866) و (1867) من طريق حماد أبي أسامة، به.
وقد سلف مختصراً برقم (4625).
(3)
في (ق) و (ظ 1) وهامش (س): كان يقرأ تنزيل السجدة. خ. وفي هامش =
أَحَدُنَا مَكَانًا يَسْجُدُ فِيهِ (1).
6286 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ يَأْمُرُ بِالْحَرْبَةِ، فَتُوضَعُ (2) بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ (3).
6287 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي سُبْحَتَهُ حَيْثُ
= (ظ 1): كان يصلي، يعني: يقرأ السجدة. نسخة: وهو المثبت.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (1412) من طريق ابن نمير، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4669).
(2)
في (ظ 14): فتوضع له.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (494)، ومسلم (501)(245) و (246)، وأبو داود (687)، والبيهقي 2/ 269 من طريق ابن نمير، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن ماجه (1305) من طريق علي بن مسهر، عن عُبيد الله، به.
وفيه: قال نافع: فمن ثم اتخذها الأمراء.
وقد سلف برقم (5734)، وانظر (4614).
وقوله: ومن ثم اتخذها الأمراء، قال الحافظ في "الفتح" 1/ 573: أي: فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يُخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه، وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمر، فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجه، وأوضحته في كتاب "المدرج".
تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ (1).
6288 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَلْيَحْلِفْ (2) حَالِفٌ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ "(3).
6289 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ "(4).
6290 -
[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ: يَحْيَى بْنُ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (700)(31)، والبيهقي 2/ 4 من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وانظر (4470).
(2)
في هامش (س): يحلف، وفي هامش (ظ 1): فيحلف.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1646)(4)، وابن حبان (4361) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4523).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1338)(413)، وابن حبان (2729) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4615).
سَعِيدٍ: مَا أَنْكَرْتُ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، حَدِيثَ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ سَفَرًا ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ".
قَالَ أَبِي: وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ (1).
6291 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ (2).
6292 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ
(1) سلف الكلام على هذا التعليل عند الحديث رقم (4615).
وأما إسناد عبد الرزاق الذي ساقه المصنف، فهو ضعيف لضعف العمري -وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم أخو عبيد الله.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم ص 1538 (24)، والطحاوي 4/ 204، والبيهقي 9/ 329 من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإِسناد. وقرن مسلم والبيهقي بنافعٍ سالم بن عبد الله.
وقد سلف برقم (5787)، وسيأتي برقم (6310).
مِنْ أَيَّامِ اللهِ تَعَالَى، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ " (1).
6293 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (2).
6294 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقَزَعِ (3).
6295 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَأَلَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ابْنَ عُمَرَ: فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: فِي رَجَبٍ. فَسَمِعَتْنَا عَائِشَةُ، فَسَأَلَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَخْبَرَهَا
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 55، ومسلم (1126)(117)، والبيهقي 4/ 289 من طريق ابن نمير، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4483).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1686)(6)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 162 من طريق ابن نمير، بهذا الإِسناد. وتحرف في مطبوع "المعاني" عبيد الله إلى: عبد الله.
وقد سلف برقم (5157)، وانظر (4503).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (2120) من طريق ابن نمير، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4973)، وانظر (4473).
بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ؟ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمْرَةً إِلَّا قَدْ شَهِدَهَا، وَمَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً قَطُّ إِلَّا فِي ذِي الْحِجَّةِ (1).
6296 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ "، فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا لِحَوَائِجِهِنَّ!! فَقَالَ: فَعَلَ اللهُ بِكَ وَفَعَلَ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُ: لَا نَدَعُهُنَّ؟! (2).
6297 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه دون قصة عائشة الطبراني في "الكبير"(13526) من طريق أبي جعفر الرازي، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن مجاهد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13535) من طريق حبيب بن حسان أخي أشرس، عن مجاهد، به. ولفظه عن ابن عمر أنه كان مستنداً إلى حجرة عائشة فسئل: في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: في رجب.
وقد سلف برقم (5383).
وقول عائشة رضي الله عنها: ما اعتمر عمرة قط إلا في ذي الحجة، خالفته الروايات الأخرى في الباب، وقد ذكرناها عند الحديث (5383)، وانظر في ذلك "الفتح" 3/ 600.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد صرح الأعمش بالتحديث في الرواية رقم (6101). مجاهد: هو ابن جبر.
وقد سلف برقم (4522)، ومضى شرحه برقم (5021).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا (1).
6298 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ مَثَلَ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً، لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا (2) تَتْبَعُ "(3).
6299 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ، فَرَآهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ (4)، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ! فَقَالَ: " إِنِّي لَسْتُ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مسلم (1762)، وأبو عوانة 4/ 151، والدارقطني 4/ 102، والبيهقي في "السنن" 6/ 325 من طرق، عن عبد الله بن نمير، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4448).
(2)
في (ظ 14): أيها.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مسلم (2784) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (5079)، وانظر (4872).
(4)
"فنهاهم": ليست في (م).
مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى " (1).
6300 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا "(2).
6301 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ، يُحَدِّثُ طَاوُوسًا، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (3)، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ "(4).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 82، ومسلم (1102)(56) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4721).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (751)(151) من طريق ابن نمير، بهذا الإِسناد.
وسلف من طريق محمد بن عبيد برقم (5794).
وقد سلف برقم (4710)، وانظر (4492).
(3)
في (م) زيادة: وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ولم ترد في أيٍّ من النسخ الخطية.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي، =
6302 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ بِيَدِهِ يَؤُمُّ الْعِرَاقَ: " هَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، هَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -
= وعكرمة بن خالد: هو ابن سعيد بن العاص المخزومي.
وأخرجه مسلم (16)(22) من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (8)، والترمذي (2609)، والنسائي 8/ 107، والدولابي في "الكنى" 1/ 80، وابن خزيمة (308)، وابن حبان (158) و (1446)، والآجري في "الشريعة" ص 106، وابن منده في "الإيمان"(40) و (148)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"1/ 146، والبيهقي في "السنن" 1/ 358، والبغوي في"شرح السنة"(6) من طرق، عن حنظلة، به. وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح.
وقد سلف برقم (6015) و (4798).
قلنا: حذف الشهادة الثانية: "وأن محمداً رسول الله"، هو الموافق لرواية مسلم والنسائي والدولابي وابن خزيمة وابن حبان وابن منده في إحدى روايتيه وأبي نعيم والبيهقي.
قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 1/ 179: وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين فهو إمّا تقصير من الراوي في حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من الحفاظ، وإما أن يكون دققت الرواية من أصلها هكذا، ويكون الحذف للاكتفاء بأحد القرينين، ودلالته على الآخر المحذوف، والله أعلم.
قلنا: قد وقع في مطبوع شرح النووي: "القرينتين"، وهو خطأ.
قوله: "إن رجلًا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ " قال السندي: كأنه أراد ألا تغزو مع أن الغزو من أركان الإِسلام أو نحو ذلك، وفهم ابن عمر ذلك، أو لعل ذلك كان مذكوراً في كلام السائل، وإنما تركه بعض الرواة كما يفهم من بعض الروايات، وبهذا يظهر موافقة الجواب للسؤال، وإلا فلا يظهر، والله تعالى أعلم.
مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ " (1).
6303 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ "(2).
6304 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ (3) فَأْذَنُوا لَهُنَّ "(4).
6305 -
حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (5)
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (4751).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه مسلم (442)(137) من طريق ابن نمير، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (865)، وأبو يعلى (5510) من طريقين عن حنظلة، به. وعند البخاري زيادة لفظة:"بالليل".
وقد سلف برقم (4522) ومضى الحديث عن زيادة "بالليل" في الرواية (5211)، ومضى شرح معناها برقم (5021).
(3)
في (ظ 14): المسجد.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن بكر: هو البُرْساني.
وهو مكرر ما قبله، وسلف برقم (4522).
(5)
وقع في النسخ الخطية عدا (ظ 14): سالم بن عبد الله، وهو خطأ، ووقع في (ظ 14): سالم، غير منسوب، ووقع فيها في الرواية (4650): سالم أبي عبد الله -وهو البراد-، وهو الصواب، وجاء كذلك في الإِسناد السالف برقم (4867)، وفي =
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَلَهُ قِيرَاطٌ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مِثْلُ قِيرَاطِنَا هَذَا؟ قَالَ:" لَا، بَلْ مِثْلُ أُحُدٍ، أَوْ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ "(1).
6306 -
حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ -، قَالَ: مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ حَصَاةٌ، يَحُكُّ بِهَا نُخَامَةً رَآهَا فِي الْقِبْلَةِ، وَيَقُولُ:" إِذَا (2) صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ تُجَاهَهُ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى، فَإِنَّمَا قَامَ يُنَاجِي رَبَّهُ تَعَالَى "، قَالَ مُحَمَّدٌ: وِجَاهَ (3).
= "التاريخ الكبير" 4/ 108 - 109، وصرح به البزار في "زوائده" 1/ 390، ووهم الناسخون هنا، فكتبوه: سالم بن عبد الله.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سالم البراد، فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو ثقة. لكن في هذا الإسناد علة ذكرناها عند الحديث (4650). فانظره.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 30، ونسبه إلى أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وقال: ورجاله ثقات.
وقد سلف برقم (4650) و (4867).
قوله: "قال: لا، بل مثل أحد، أو أعظم من أحد"، قال السندي: يحتمل أنه شك من الراوي، ويحتمل أن "أو" بمعنى "بل"، أي: بل أعظم من أحد، والثاني هو الذي تدل عليه الروايات.
(2)
في (ق) و (ظ 1): إذا ما، وكتبت في هامش (س).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وباقي =
6307 -
حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ -، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ، يَبْتَاعُ الرَّجُلُ بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ: حَبَلَ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ (1).
6308 -
حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ - يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ -، عَنْ أَبِي دِهْقَانَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُنَاسٌ، فَدَعَا بِلَالًا بِتَمْرٍ عِنْدَهُ، فَجَاءَ بِتَمْرٍ أَنْكَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" مَا هَذَا التَّمْرُ؟ " فَقَالَ: التَّمْرُ الَّذِي كَانَ عِنْدَنَا أَبْدَلْنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ:" رُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا "(2).
= رجاله ثقات رجال الشيخين. يعلى ومحمد ابنا عبيد: هما الطنافسيان.
وقد سلف برقم (4877).
وقوله: وجاه، بكسر الواو وضمها، أي: مقابله وحذاءه.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق، مدلس، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات من رجال الشيخين.
وقد سلف برقم (4491) و (4640).
قوله: "يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة"، قال السندي: بشين معجمة: الناقة المسنة.
(2)
حديث حسن، وأبو دهقانة في عداد المجهولين. =
6309 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ (1): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ "(2).
6310 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ " (3).
6311 -
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، عَنْ أَبِي
= وأخرجه عبد بن حميد (825) عن يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4728).
قوله: "بتمرٍ أنكره"، قال السندي: أي: ما عرفه.
(1)
في هامش (س): عن عبد الله بن عمر، وكتب تحتها: هذه النسخة بدل قوله: عن أبيه.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو مكرر (5798).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي، وعبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه البخاري (4218)، والنسائي في "الكبرى"(6646)، وابن الجارود (883)، وأبو عوانة 1/ 165، والبيهقي 9/ 329، من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (5787).
الزُّبَيْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ:{سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} [الزخرف: 13 - 14]، ثُمَّ يَقُولُ:" اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، وَاطْوِ لَنَا الْبَعِيدَ، اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا، وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا "، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ:" آيِبُونَ تَائِبُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا (1) حَامِدُونَ "(2).
(1) قوله: لربنا، سقط من طبعة الشيخ أحمد شاكر.
(2)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل -وهو مظفر بن مدرك الخراساني-، فقد روى له النسائي، وأبو داود في كتاب "التفرد"، وهو ثقة، أبو الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صرح بالتحديث في الرواية رقم (6374)، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه الترمذي (3447) من طريق عبد الله بن المبارك، والدارمي مختصراً 2/ 290 من طريق يحيى بن حسان، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وفي الباب عن علي عند الترمذي (3446).
وسيأتي بإسناد صحيح على شرط مسلم برقم (6374)، وانظر (4496).
قوله: "كبر ثلاثاً" قال السندي: تنبيهاً على أن اللائق بمن ارتفع مكاناً أن يحضر عند ذلك كبرياءه تعالى.
وقوله: "اصحبنا"، أي: كن لنا صاحباً معيناً. =
6312 -
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: وَاللهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعِيسَى عليه السلام: أَحْمَرُ قَطُّ، وَلَكِنَّهُ قَالَ:" بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ (1)، يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطُِفُ رَأْسُهُ، أَوْ يُهَرَاقُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا ابْنُ مَرْيَمَ، قَالَ (2): فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَّجَّالُ، أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ "، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ، مِنْ بَالْمُصْطَلِقِ (3)، مَاتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (4).
= "اخلفنا"، أي: كن لنا خليفة في الأهل.
(1)
فىِ (ظ 14): الشعرة.
(2)
في (ظ 14): ثم قال.
(3)
في (ق): من بني المصطلق.
(4)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل -وهو مظفَّر بن مدرك-، فقد روى له النَّسائي، وأبو داود في كتاب "التفرد". إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه البخاري (3441) عن أحمد بن محمد المكي، وأبو عوانة 1/ 147 - 148 من طريق يعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (6033).
6313 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ (1).
6314 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ، فَلَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى أَسْمَاءِ صَلَاتِكُمْ (2)، فَإِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ عَنِ الْإِبِلِ "(3).
6315 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ
(1) حديث صحيح، ابن جُريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز مدلس، ولم يصرح بالسماع، وبقية رجاله ثقات. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسليمان بن موسى: هو الأشدق، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف برقم (4817).
(2)
في (ظ 14) و (س): صلواتكم. وفي هامش الأخيرة: "صلاتكم".
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أبي لبيد، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري متابعة. سفيان: هو الثوري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(2151)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 1/ 369.
وقد سلف برقم (4572) و (4688).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُنَا فِي أَطْرَافِ الْمَدِينَةِ، فَيَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَدَعَ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ، حَتَّى نَقْتُلَ الْكَلْبَ لِلْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ (1).
6316 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلًا، فَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا، فَاجْتَمَعَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ؟! ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ، وَلَا تُسْلِمُنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ "، فَسَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ (2).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل بن أمية: هو ابن عمرو بن سعيد الأُموي.
وقد سلف برقم (4744).
قوله: "حتى نقتل الكلب للمرية" بضم الميم وفتح الراء وتشديد الياء: تصغير المرأة، أي: لو مر بنا امرأة من أهل البادية معها كلب لها نقتله مع حاجتها إلى ذلك الكلب، وكان هذا الأمر في أول الأمر، ثم نسخ -قاله السندي-.
(2)
إسناده ضعيف لجهالة النجراني، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو إسحاق: هو السبيعي.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (14320)، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود (3467)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 2756، والبيهقي 6/ 24 من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، به. =
6317 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ (1): أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ، ثَمَنُهُ (2) ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (3).
6318 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَلَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ "، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: وَاللهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ، يَتَّخِذْنَ ذَلِكَ دَغَلًا. فَقَالَ: فَعَلَ اللهُ بِكَ، وَفَعَلَ اللهُ بِكَ، تَسْمَعُنِي أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ
= وأخرجه ابن ماجه (2284) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به.
وقد سلف برقم (5067) و (5129) و (5236).
وانظر (4493).
(1)
في (ظ 14): حدثه.
(2)
في هامش (ق) و (ظ 1): قيمته.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز، صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه أبو داود (4386) من طريق أحمد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (1686)(6)، والبيهقي 8/ 256 من طريق عبد الرزاق، به.
وأخرجه النسائي 8/ 77 من طريق حجاج، عن ابن جريج، به.
وقد سلف برقم (5517)، وانظر (4503).
اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُ أَنْتَ: لَا؟! قَالَ لَيْثٌ (1): " وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ "(2).
6319 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخْرَجُ بِالْعَنَزَةِ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، لِأَنْ يَرْكُزَهَا، فَيُصَلِّيَ إِلَيْهَا (3).
(1) قوله: قال ليث، ليس في (ظ 14)، وهو نسخة في هامش (س).
(2)
حديث صحيح. الأعمش -وهو سليمان بن مهران-: صرح بالتحديث في الرواية رقم (6101)، وليث: هو ابن أبي سليم، وهو -وإن كان ضعيفاً-، متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. مجاهد: هو ابن جبر.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (5108)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(13471).
وقوله: "ولكن ليخرجن تفلات"، سلف ذكر شواهدها برقم (5725).
وسلف شرح الحديث برقم (5021)، وسلف برقم (4522).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد الأزدي، وأيوب: هو السختياني.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(2281)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى"(1769)، وأبو عوانة 2/ 51، بهذا الإسناد. وسيتكرر برقم (6388).
وقد سلف برقم (5734)، وانظر (4614).
قوله: "يخرج معه يوم الفطر بعنزة"، قال السندي: الظاهر أنه على بناء الفاعل من الخروج، فإنه الموافق لقوله:"فيركزها"، وقوله:"فيصلي إليها"، وإسناد الخروج إليه غير بعيد؛ فإنه الآمر بذلك. وكأنه استبعد بعضهم ذلك فضبطه على بناء =
6320 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "(1).
6321 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ "(2).
6322 -
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، أَخْبَرَنَا فَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ (3).
= المفعول من الإخراج، ويلزم منه زيادة الباء في قوله بعنزة، بخلاف الوجه الأول فإن الباء فيه للتعددية، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في المصنف برقم (2074).
وانظر ما سلف برقم (4545).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(19559)، ومن طريقه أخرجه مسلم (2060)(182)، وأبو عوانة 5/ 426، والبيهقي في "الآداب"(558).
وقد سلف برقم (4718).
(3)
إسناده ضعيف لضعف فرقد السبخي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، =
6323 -
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ "(1).
6324 -
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ. وَيَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ يَعْقُوبُ: سَمِعْتُ
= غير أبي كامل -وهو مظفر بن مدرك الخراساني- فمن رجال النسائي، وروى له أبو داود في "التفرد".
وقد سلف برقم (4783).
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل، وهو: المظفر بن مدرك الخراساني، فمن رجال النسائي، وأخرج له أبو داود في "التفرد"، وهو ثقة، وقد توبع. إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه الطيالسي (1810)، والشافعي 1/ 274، وابن ماجه (1654) من طريق محمد بن عثمان العثماني، وأبو يعلى (5448) عن عبد العزيز بن أبي سلمة العمري، و (5452) من طريق يعقوب بن إبراهيم، خمستهم عن إبراهيم بن سعد، به.
وأخرجه البخاري (1900)، ومسلم (1080)(8)، والنسائي 4/ 134، وابن خزيمة (1905)، والبيهقي 4/ 204 - 205 من طريقين، عن الزهري، به.
وقد سلف برقم (5294)، وانظر (4488).
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "(1).
6325 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنِ الْجَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَهْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بُخْتِيَّةً (2)، أُعْطِيَ بِهَا ثَلَاثَ مِئَةِ دِينَارٍ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَهْدَيْتُ بُخْتِيَّةً (3) لِي، أُعْطِيتُ بِهَا ثَلَاثَ مِئَةِ دِينَارٍ فَأَنْحَرُهَا، أَوْ أَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا، قَالَ:" لَا، وَلَكِنِ انْحَرْهَا إِيَّاهَا "(4).
(1) إسناداه صحيحان. فقد رواه عن أبي كامل، عن إبراهيم، عن الزهري، وهذا إسناد صحيح. أبو كامل ثقة. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ورواه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن الزهري، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وانظر ما سلف برقم (4545).
(2)
في (ظ 14): نجيبة.
(3)
في (ظ 14): نجيبة.
(4)
إسناده ضعيف. جهم بن الجارود لم يذكروا في الرواة عنه غير أبي عبد الرحيم، وهو خالد بن أبي يزيد الحراني، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 230: لا يُعرف لجهم سماع من سالم، وقال الذهبي في "الميزان": فيه جهالة. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. محمد بن سلمة: هو ابن عبد الله الباهلي الحراني.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 230، وأبو داود (1756)، والبيهقي في "السنن" 5/ 241 - 242 من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. =
6326 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ فِيهَا تَمَاثِيلُ طَيْرٍ وَوَحْشٍ، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ يُكْرَهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا يُكْرَهُ مَا نُصِبَ نَصْبًا، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (1)، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ "، وَقَالَ حَفْصٌ مَرَّةً:" كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ "(2).
6327 -
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "(3).
= قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها.
قال السندي: قوله: "ولكن انحرها إياها" تأكيد للمتصل المنصوب بالمنفصل، والحديث يدل على أن الأغلى ثمناً أولى في الأضحية والأهنأ من الكبير، وليس المطلوب التصدق باللحم الكثير، وإنما المطلوب تعظيم شعائر الله جل ذكره وثناؤه.
(1)
قوله: "عبد الله بن عمر"، ليس في (ق) ولا (ظ 14). وهو نسخة في هامش (س) و (ظ 1).
(2)
المرفوع منه صحيح سلف الكلام عليه برقم (4792)، وإسناده هنا ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سليم-.
وأخرج المرفوع منه البزار (2994)(زوائد) عن عمرو بن علي، عن المعتمر بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، بهذا الإسناد.
(3)
حديث صحيح، زهير -وهو ابن معاوية-، وإن سمع من أبي إسحاق -وهو =
6328 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ (1)، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا رَكَعَ، وَكُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ (2).
6329 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. وَرَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ:
= عمرو بن عبد الله السبيعي- بعد التغير، متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل -وهو مظفر بن مدرك الخراساني-، فمن رجال النسائي، وأخرج له أبو داود في كتاب "التفرد"، وهو ثقة.
وقد سلف من طريق أبي إسحاق برقم (5008)(5961)، وسلف برقم (4466).
(1)
في (م): عن ابن كليب، بزيادة عن، وهو خطأ.
(2)
إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن كليب، فمن رجال مسلم، وهو صدوق.
واخرجه ابن أبي شيبة 1/ 235 - 236، والبخاري في "رفع اليدين"(26)، وأبو داود (743) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد. ولم يذكر أبو داود في حديثه فعل ابن عمر.
وأخرج ابن أبي شيبة 1/ 234 عن عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن محارب، قال: لو رأيت عبد الله بن عمر إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، ورفع يديه حذو وجهه، وانظر ما سلف برقم (4540).
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ (1) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟! قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ رَوْحٌ: أَنْ يُرْجِعَهَا (2)(3).
6330 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَى رُؤْيَا (4) قَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا، فَأَقُصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا عَزَبًا، فَكُنْتُ أَنَامُ
(1) في (ق) و (ظ 1): سئل.
(2)
المثبت من (ظ 14)، ووقع في بقية النسخ: يراجعها. وفي (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: مره أن يُراجعها.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وروح: هو ابن عبادة، وابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(10961)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1471)(13).
وقد سلف مطولًا برقم (4500).
(4)
في هامش (س): الرؤيا. نسخة.
فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي، فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ (1)، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ، فَقَالَ لِي: لَنْ تُرَعْ (2)، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ "، قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بعدُ (3) لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا (4).
(1) في هامش (س): قرنين. نسخة.
(2)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: لن تُرَاعَ، وفي النسخ الخطية: لن تُرَعْ، بحذف الألف. قال السندي: لن تُرَعْ: هكذا بالجزم في نسخ المسند، على إعطاء "لن" حكم "لم".
(3)
لفظة: "بعد" من (ظ 14).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(1645)، ومن طريقه أخرجه البخاري (1121) و (1122) و (3738) و (3739)، ومسلم (2479)(140)، وابن حبان (7070)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 303، والبيهقي في "السنن" 2/ 501.
وأخرجه البخاري (1121) و (1122) و (7030) و (7031) من طريق هشام بن يوسف، وابن ماجه (3919) من طريق عبد الله بن معاذ الصنعاني، كلاهما عن معمر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (7028) و (7029)، ومسلم (2479)، والدارمي 2/ 127 من طريق نافع، عن ابن عمر، به.
وانظر (4494) و (4600) و (4607).
6331 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَصَنَعَ (1) فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ، قَالَ: فَبَيْنَا (2) هُوَ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ، قَالَ:" إِنِّي كُنْتُ صَنَعْتُ خَاتَمًا، وَكُنْتُ (3) أَلْبَسُهُ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا "، فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ (4) النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (5).
6332 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ. وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ
(1) في النسخ و (م): وصنع، وهو تحريف.
(2)
في (ق): فبينما.
(3)
في (ق): فكنت.
(4)
في (ق): ونبذ.
(5)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(19474)، وسقط "نافع " من المطبوع.
وأخرجه ابن سعد 1/ 473، والحميدي (675)، وابن أبي شيبة 8/ 455 - 456، ومسلم (2091)(53) و (55)، وأبو داود (4219)، والترمذي في "الشمائل"(95)، والنسائي 8/ 178، وابن ماجه (3645)، وأبو عوانة 5/ 499، والبغوي (3133) من طريق أيوب بن موسى القرشي، عن نافع، به. بألفاظ متقاربة وبعضهم يختصره.
وأخرجه عبد الرزاق (19468) عن معمر، عن أيوب السختياني به، موقوفاً على ابن عمر.
وانظر (6007).
بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ (1).
6333 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (2)، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ
(1) حديث صحيح، وهذا الإسناد قال فيه ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 111: أخشى أن يكون خطأ عن معمر، لأنه لم يروه غيره، ولا يحفظ هذا الحديث من حديث الزهري عن سالم، ولو كان عند الزهري عن سالم ما حدث به عن أبي بكر (قلنا: يعني في الرواية 4537). وهو مما حدث به معمر باليمن وبالبصرة؛ لأنه رواه عنه عبد الأعلى وعبد الرزاق. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى
السامي البصري، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: وهو ابن عبد الله بن عمر.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(19541)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى"(6747)، وابن حبان (5226) و (5331)، والبيهقي في "السنن" 7/ 277.
وأخرجه الترمذي (1800) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، به.
وقد زاد النسائي بعد روايته قول عبد الرزاق: فقال ابن عيينة لمعمر: إن الزهري رواه عن أبي بكر بن عبيد الله، قال معمر: إن الزهري كان يلفظ الحديث عن النفر، فلعله سمع منهما جميعاً.
وقال البيهقي في "السنن" 7/ 277: هذا محتمل، فقد رواه عمر بن محمد، عن القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن سالم، عن أبيه.
قلنا: سلفت الرواية من هذا الطريق برقم (6184)، وقد رجح الترمذي رواية مالك وابن عيينة، يعني عن الزهري، عن أبي بكر بن عبيد الله، عن ابن عمر، ورواية مالك سلفت برقم (4866)، وسترد (6334)، ورواية ابن عيينة سلفت برقم (4537).
(2)
في (ق): سالم، عن عبد الله، وهو خطأ.
قَالَ: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (1).
6334 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثَانِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ (2).
6335 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْمَدِينَةِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَأُخْبِرَ (3) بِامْرَأَةٍ لَهَا كَلْبٌ فِي نَاحِيَةِ بِالْمَدِينَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقُتِلَ (4).
6336 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ (5).
(1) حديث صحيح، وهذه الرواية مرسلة، وقد سلفت متصلة بإسناد صحيح برقم (4537)، وسيرد بعده (6334). إبراهيم بن خالد: هو الصنعاني، ورباح: هو ابن زيد الصنعاني.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عبيد الله، وهو ابن عبد الله بن عمر، فمن رجال مسلم.
وقد سلفت رواية عبد الرزاق عن مالك برقم (4866)، وانظر (5847).
(3)
في (ق): وأخبر.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(19610).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي 6/ 8، والبغوي (2779).
وقد سلف برقم (4744).
(5)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد الأزدي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(19619). =
6337 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْهُ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ "(1).
6338 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً،
= وقد سلف برقم (4557) ما يدل على أن راوي النهي عن قتل حيات البيوت إنما هو أبو لبابة، أو زيد بن الخطاب، ويؤكد ذلك ما سيأتي في حديث أبي لبابة 3/ 452 - 453، وأن ابن عمر سمعه منهما أو من أحدهما، وأن نافعاً كان معه حين حدثه بذلك أبو لبابة أو عمه زيد، ويكون هذا الحديث مرسل الصحابي.
والجِنَّان: قال ابن الأثير: هي الحيات التي تكون في البيوت، واحدها جان، وهو الدقيق الخفيف.
وقال السندي: قال السيوطي: بكسر جيم وتشديد النون الأولى، قيل: مفرد، وقيل: جمع جان، وهو الأصح، وقال ابن العربي: الجنان: الحية، وقيل: الحيات، فإن كان واحداً فوزنه فعلان، وإن كان جمعاً فواحده جن، والأصح أنه جمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن بالمدينة جناً أسلموا". انتهى.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(19666)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1429)(100)، وأبو داود (3738)، والبيهقي في "السنن" 7/ 262، والبغوي في "شرح السنة"(2318).
وأخرجه مسلم (1429)(101)، وأبو داود (3739)، والبيهقي 7/ 262، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3022) و (3023)، من طريقين، عن نافع، به. =
فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنَّ (1) ذَلِكَ يُحْزِنُهُ " (2).
6339 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عُطَارِدًا يَبِيعُ حُلَّةً مِنْ دِيبَاجٍ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يَبِيعُ حُلَّةً مِنْ دِيبَاجٍ، فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِلْوُفُودِ وَ (3) لِلْعِيدِ وَلِلْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ:" إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ "، حَسِبْتُهُ قَالَ:" فِي الْآخِرَةِ "، قَالَ: ثُمَّ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُلَلٌ مِنْ سِيَرَاءَ حَرِيرٍ، فَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حلَّةً، وَأَعْطَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حُلَّةً، وَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِحُلَّةٍ، وَقَالَ لِعَلِيٍّ:" شَقِّقْهَا بَيْنَ النِّسَاءِ خُمُرًا "، وَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِحُلَّةٍ؟ فَقَالَ:" إِنِّي لَمْ أُرْسِلْهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ لِتَبِيعَهَا " فَأَمَّا أُسَامَةُ فَلَبِسَهَا، فَرَاحَ فِيهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى أُسَامَةُ يُحَدِّدُ
= وقد سلف برقم (4730) و (5367)، وانظر (4712).
(1)
في (ق): لأن.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (19806)، ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة"(3510).
وقد سلف برقم (4450).
(3)
الواو لم ترد في (م).
إِلَيْهِ (1) الطَّرْفَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَسَوْتَنِيهَا؟ قَالَ:" شَقِّقْهَا بَيْنَ النِّسَاءِ خُمُرًا "، أَوْ كَالَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2).
6340 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ عز وجل إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(3)، قَالَ زَيْدٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَآهُ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ - يَعْنِي جَدِيدًا - (4) فَقَالَ: " مَنْ هَذَا؟ " فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ:" إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللهِ، فَارْفَعْ إِزَارَكَ "، قَالَ: فَرَفَعْتُهُ، قَالَ:" زِدْ "، قَالَ: فَرَفَعْتُهُ، حَتَّى بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ، قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي
(1) في (س) و (ظ 1): عليه، وفي هامش (س): إليه، وعليها علامة الصحة.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه عبد الرزاق (19929)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 5/ 447 عن معمر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو عوانة 5/ 447 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، به.
وأخرجه الحميدي (679) مختصراً، والطحاوي 4/ 253 من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع، به.
وأخرجه مسلم (2068)(7)، وأبو يعلى (5814)، وأبو عوانة 5/ 445، والطحاوي 4/ 252، والبيهقي 3/ 275 من طريق جرير بن حازم، عن نافع، به.
وقد سلف برقم (4713).
(3)
قوله: "يوم القيامة"، ليس في (ظ 14) ولا (م)، وكتب في هامش (س) و (ص).
(4)
في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): جديد، وقد ضبب فوقها في (س).
بَكْرٍ، فَقَالَ:" مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّهُ يَسْتَرْخِي إِزَارِي أَحْيَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" لَسْتَ مِنْهُمْ "(1).
6341 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَرَّ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ مِنَ (2) الْحَيَاءِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ "(3).
6342 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَأَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. زيد بن أسلم العدوي: مولى عمر بن الخطاب.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(19980)، بهذا الإِسناد.
وأشار إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 123، وقد سلف كلامه برقم (6263).
وانظر (4489).
(2)
في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص) و (ظ 14): في.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(20146)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(725)، ومسلم (59)(36)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 48، وابن حبان (610)، وابن منده في "الإِيمان"(175).
وقد سلف برقم (4554).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ (1)، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "(2).
6343 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ، قَالَ:" بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُتِيتُ بِقَدَحِ [لَبَنٍ] (3)، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي أَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ في أَطْرَافِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ "، فَقَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " الْعِلْمُ "(4).
6344 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ (5) ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ (6).
6345 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ
(1) في (ظ 1): أو كلب صيد، وهي نسخة في هامش (س).
(2)
إسناداه صحيحان على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(19611) عن معمر، عن أيوب، به.
وقد سلف برقم (4479)، وذكرنا هناك شواهده وشرحه.
(3)
كلمة: "لبن" لم ترد في النسخ، وأثبتناها أخذاً من النسخة الكتانية التي اعتمد عليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وقد وردت في الرواية (6142) السالفة.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (6143).
(5)
في (س) و (ق) و (ظ 1): عن. وفي هامش (س): قال، وعليها علامة الصحة.
(6)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (6142).
حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَهُمَا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ رَفَعَهُمَا، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ (1).
6346 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ:" رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "(2).
6347 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ (3)(4).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(2517)، ومن طريقه أخرجه الدارقطني 1289.
وسلف برقم (5081) عن إسماعيل بن إبراهيم، عن معمر.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(2911)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى"(647).
وهذا الحديث جزء من الحديث السابق، جمعهما معاً مالك في روايته السالفة برقم (4674).
(3)
في (ظ 14): يده.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل بن أمية: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه أبو داود (992)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/ 135 عن الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد. وعنده: وهو معتمد على يده. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهو في "مصنف عبد الرزاق"(3054).
وأخرجه الحاكم 1/ 230 من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، به، ولفظه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود (992)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/ 135 عن أحمد بن محمد بن شبويه، وأخرجه البيهقي أيضاً في "السنن" 2/ 135 من طريق أحمد بن يوسف السلمي، كلاهما عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، ولفظه: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة.
قال البيهقي: هذا حديث قد اختلف في متنه على عبد الرزاق.
وأخرجه أبو داود (992) أيضاً، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/ 135 عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، به، ولفظه: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وذكره في باب الرفع من السجود.
وأخرجه أبو داود (992) أيضاً، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/ 135 عن محمد بن عبد الملك الغزّال، عن عبد الرزاق، به. ولفظه: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة.
قلنا: رواية أحمد بن محمد بن شبويه ومحمد بن رافع لا تخالف رواية الإِمام أحمد، وإن كانت رواية الإِمام أحمد أبين كما قال البيهقي، وقد أخطأ ابنُ رافع، فظن أن الحديثَ في الاعتماد في الرفع من السجود، فوضعه في ذلك الباب، كما حكاه أبو داود.
وذكر البيهقي في "السنن" 2/ 135 أن رواية محمد بن عبد الملك وهم، ورواية أحمد هي الصواب.
وقد تعقبه ابنُ التركماني في "الجوهر النقي"، فقال: إن عبد الملك الغزّال حافظ، وثقه النسائي، وما استدل به البيهقي فيما بعد على وهمه، وأن الصحيح رواية =
6348 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ (1)، بَاسِطَهَا عَلَيْهَا (2).
= ابن حنبل معنى آخر منفصل عن معنى رواية الغزّال، فلا نعلل روايته به، بل يُعمل بهما، فينهى عن الجميِع، والله أعلم.
قلنا: وهذا مذهب الحنفية، فإنهم يرون كراهية الاعتماد على اليدين عند القيام من السجود للركعة بعده، وعند القيام من التشهد الأول، وقد ثبت الاعتمادُ على الأرض عند القيام من السجدة الثانية من حديث مالك بن الحويرث عند البخاري (824).
وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/ 135 من طريق الأزرق بن قيس، قال: رأيتُ ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه، فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكِبَر؟ قالوا: لا، ولكن هذا يكون.
قال الشيخ أحمد شاكر: وسواء أكان هذا الاعتماد من سنن الصلاة، أم كان عن كِبَر السن وضعف القوة، فإنه ينافي النهي المطلق الذي رواه محمد بن عبد الملك الغزال.
وأخرجه الحاكم 1/ 272، وعنه البيهقي في "السنن" 2/ 136 من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، به. ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلًا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنها صلاة اليهود. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلنا هشام بن يوسف -وهو الصنعاني- لم يخرّج له مسلم.
(1)
في (م): ركبتيه.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، وعبيد الله بن عمر: هو العمري، ونافع: هو مولى ابن =
6349 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، قَالَ:" رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، ثُمَّ قَالَ:" اللهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا "(1) دَعَا عَلَى نَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128](2).
= عمر.
وأخرجه أبو عوانة 2/ 225 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (580)(114)، والترمذي (294)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 37، وابن ماجه (913)، وابن خزيمة (717)، وأبو عوانة 2/ 225، والبيهقي 2/ 130، والبغوي (673) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإِسناد.
قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد، وهو قول أصحابنا.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(2046) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، به.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(2046) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، به، وقال: لم يروه عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، إلا هشام بن يوسف، عن معمر.
وانظر (6000) و (6153).
(1)
قوله: وفلاناً، لي في (م) ولا النسخ، وأخذ من هامش (س).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. =
6350 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ:" اللهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا " بَعْدَمَا يَقُولُ: " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128](1).
= وهو في "مصنف عبد الرزاق"(4027)، وفي "التفسير" 1/ 132، ومن طريقه أخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 203، وفي "الكبرى"(11075) -وهو في "التفسير"(95) -، وابنُ خزيمة (622)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 242، وفي "شرح مشكل الآثار"(567)، وابنُ أبي حاتم في "التفسير"(1389)، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ"(303)، وابنُ حبّان (1987)، والواحدي في "أسباب النزول" ص 117.
وأخرجه أبو يعلى (5547)، والواحدي في "أسباب النزول" ص 116 من طريق عبد العزيز بن محمد، عن معمر، به.
وعلَّقه البخاري عقب الرواية رقم (4559) عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، به، ووصله الطبراني في "الكبير"(13113).
وقد سلف نحوه برقم (5674)، وانظر الحديث الآتي.
قال السندي: قوله: دعا على ناس من المنافقين، قد جاء إنه دعا على ناس من المشركين، فيحتمل أن لفظ:"المنافقين"، من تصرف الرواة، أو كان الدعاء على المشركين والمنافقين جميعاً، ووقع من الرواة الاقتصار على ذكر أحدهما في كل محل، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق -وهو =
6351 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً (1).
= السلمي- فقد روى له الترمذي، وهو ثقة، وقد توبع.
وأخرجه البخاري (4069) و (4559) و (7346)، والنسائي في "الكبرى"(11076) -وهو في "التفسير"(96) -، والبيهقي في "السنن" 2/ 198 و 207، والبغوي في "التفسير" 1/ 417 من طرق، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (6349)، وانظر (5674).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (4241)، ومن طريقه أخرجه مسلم (839)(305)، وابن حبان (2879)، والدارقطني في "السنن" 2/ 59، والبيهقي في "السنن" 3/ 260.
وأخرجه البخاري (4133)، وأبو داود (1243)، والترمذي (564)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 171، وابن خزيمة (1355)، والبيهقي في "السنن" 3/ 260، والبغوي في "شرح السنة"(1092) من طريق يزيد بن زريع، وابن خزيمة (1354) من طريق عبد الأعلى، كلاهما عن معمر، به.
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
وأخرجه مسلم (839)(305)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 312 من طريق فليح بن سليمان، عن الزهري، به.
وقد سلف برقم (6159).
6352 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ (1)، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ صَلَّاهَا أَرْبَعًا (2).
6353 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَيَّةَ (3) بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَصَلَاةَ الْحَضَرِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ؟! فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَعَثَ اللهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ أَجْفَى النَّاسِ، فَنَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4).
(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: ركعتين بمنى.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(4268)، ومن طريقه أخرجه مسلم (694)(16)، وأبو عوانة 2/ 339.
وعند عبد الرزاق: قال الزهري: فبلغني أن عثمان إنما صلاها أربعاً، أزمع أن يقيم بعد الحج.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 183 (ترتيب السندي) عن الثقة، عن معمر، به.
وقد سلف برقم (4533).
(3)
في النسخ عدا (ظ 14): عن عبد الرحمن بن أمية، وهو خطأ، وفي (ظ 14): بن عبد الرحمن بن أمية، وفي هامشها:"عن"، وعليها علامة الصحة، من أجل "بن" الأول، والصواب أن تكون "عن" بدلاً من لفظ:"بن" الثاني.
(4)
إسناده قوي، عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن: صدوق، روى له =
6354 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَجِلَ فِي (1) السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (2).
6355 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ "(3).
= النسائي، وابن ماجه، وقد سلف الكلامُ عليه برقم (5683)، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أمية بن عبد الله -وهو ابن خالد بن أسيد المكي-، فقد روى له النسائي وابن ماجه، وهو ثقة.
والحديث في "مصنف عبد الرزاق"(4276).
وقد سلف برقم (5333).
قوله: "ونحن أجفى الناس"، قال السندي: هو اسم تفضيل، من الجفاء، أي: أجهل الناس.
(1)
في (ظ 14): "من".
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(4392).
وقد سلف برقم (4472).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (4678) و (4681)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 2/ 330.
وسلف برقم (4492).
6356 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ عَنْ عُمَرَ، قَدِ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ الْقَائِلَ، قَدِ اسْتَيْقَنْتُ أَنَّهُ أَحَدُهُمَا، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ، لِيَتَوَشَّحْ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ، ثُمَّ لِيُصَلِّ (1) "(2).
(1) في (ظ 14) و (ق): ليصلي.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، لكن روي مرفوعاً، وروي موقوفاً، ورجح الطحاوي وقفه كما سيأتي، وابن بكر: هو محمد البرساني، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (1390)، بهذا الإسناد، وفيه قصة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 377 من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، به، وفيه قصة أيضاً.
وأخرجه أبو داود (635)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 377، والبيهقي في "السنن" 2/ 236 من طريق أيوب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 377 من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن نافع، به. على الشك.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 378، والبيهقي في "السنن" 2/ 235 - 236 من طريق موسى بن عقبة، والبيهقي في "السنن" 2/ 235 من طريق أيوب، كلاهما عن نافع، به، مرفوعاً من غير شك.
وأخرجه مختصراً الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 378، والبيهقي في "السنن" 2/ 235 من طريق توبة العنبري، عن نافع، به، مرفوعاً، بلفظ:"إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد". =
6357 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، الْمَعْنَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ، فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ (1)، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا (2) أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا بِلَالُ، قُمْ
= وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 378 من طريق الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً يصلي ملتحفاً، فقال له عمر رضي الله عنه حين سلم: لا يصلينَّ أحدكم ملتحفاً، ولا تشبهوا باليهود، فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليتزر به.
قال الطحاوي: فهذا سالم، وهو أثبت من نافع وأحفظ، إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعاً عند البخاري (359)، ومسلم (516)، وسيرد 2/ 243، ولفظه عند البخاري:"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه شيء".
وآخر من حديث جابر عند البخاري (361)، ومسلم (518)، وسيرد 3/ 328.
وثالث من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (519).
(1)
في (س) وهامش (ص): للصلاة، وفي هامش (س): الصلاة، وعليها علامة الصحة.
(2)
في (ص): لها.
فَنَادِ بِالصَّلَاةِ " (1).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز-، صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وابن بكر: هو محمد البُرْساني.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (1776)، ومن طريقه أخرجه البخاري (604)، ومسلم (377)، والدارقطني في "السنن" 1/ 237، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (377)، وابن خزيمة (361) من طريق محمد بن بكر البرساني، به.
وأخرجه مسلم (377)، والترمذي (190)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 2، وفي "الكبرى"(1590)(1591)، وابن خزيمة (361)، وأبو عوانة 1/ 326، والبيهقي في "السنن" 1/ 392 و 408 من طريق حجاج بن محمد، وابن خزيمة (361) من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج، به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قال السندي: قوله: يجتمعون فيتحينون: من الحين، بمعنى الوقت، والمعنى: يجتمعون للصلاة، فيقدرون حينها في أنفسهم ليأتوا إليها فيه، فإن الاجتماع للصلاة بلا أذان يحتاجُ إلى ذلك، وعلى هذا فقوله: فيتحينون، بيان لطريق اجتماعهم للصلاة مع أنه لا أذان، ثم ويحتمل أن المراد أنهم يجتمعون فيما بينهم لتقرير الأوقات، فيقدرون الأوقات ليجتمعوا فيها للصلوات.
وليس ينادي بها أحد: قيل: كلمة "ليس" بمعنى "لا" النافية، فهي حرف، فلا اسم لها ولا خبر، وقيل: بل فيها ضمير الشأن، أو اسمها: أحد، قد أخِّر.
فتكلموا: أي: المسلمون.
اتخِذوا: بكسر الخاء، على صيغة الأمر.
ناقوساً: هي خشبةٌ طويلة تُضرب بخشبة أصغر منها، والنصارى يُعلمون بها أوقات الصلاة.
بل قرناً: أن ينفخ فيه، فيخرج منه صوت يكون علامة للأوقات كما كانت اليهود =
6358 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ (1) صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا (2) وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "، قُلْتُ لِنَافِعٍ: حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ؟ قَالَ: نَعَمْ (3).
6359 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ:
= يفعلونه، وهذا هو الذي يُسمّى بوقاً بضم الباء.
ينادي بالصلاة: حُمل النداء هاهنا على نحو: الصلاة جامعة، لا على الأذان المعهود، لأن ظاهر الحديث أن عمر قال ذلك وقت المذاكرة، والأذان المعهود إنما كان بعد الرؤيا، وقيل: يمكن حمله على الأذان المعهود، باعتبار أن في الكلام تقديراً للاختصار، مثل: فافترقوا، فرأى عبد الله بن زيد الأذان، فجاء إلى النبىِ صلى الله عليه وسلم، فقصَّ عليه رؤياه، فقال عمر: أولا تبعثون
…
إلى آخره، وَيرِدُ عليه إن عمر حضر بعد أن سمع صوت ذلك الأذان على ما يفيده حديث عبد الله بن زيد الرائي للأذان، فلا يصح بالنظر إلى ذلك الأذان أن عمر قال: ألا تبعثون رجلًا، وقد يجاب بأنه يجوز أن يكون عمر في ناحية من نواحي المسجد حين جاء عبد الله بن زيد برؤيا الأذان عنده صلى الله عليه وسلم، فلما قصَّ الرؤيا سمع الصوت حين ذلك، فحضر عنده صلى الله عليه وسلم، وأشار بقوله: ألا تبعثون رجلًا، إلى أن عبد الله لا يصلح لذلك، فابعثوا رجلًا آخر يصلح له، والله تعالى أعلم.
(1)
كلمة: "صلاة" ليست في (ظ 14).
(2)
في (ص) و (ق) و (ظ 1): كأنما.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(2075)، وانظر ما سلف برقم (4621).
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ أَحْيَانًا يَبْعَثُهُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَيُقَدَّمُ لَهُ عَشَاؤُهُ، وَقَدْ نُودِيَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ تُقَامُ وَهُوَ يَسْمَعُ، فَلَا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ، وَلَا يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي، قَالَ: وَقَدْ كَانَ يَقُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ "(1).
6360 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ (2)، فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَهُوَ غُلَامٌ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ (3):" أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ " فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ "، قَالَ (4) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" مَا يَأْتِيكَ؟ " قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "المصنف"(2189).
وأخرجه مسلم (559)، وأبو عوانة 2/ 16، وابن حبان (2067) من طرق، عن ابن جريج، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4870).
(2)
في هامش (س) و (ص): وابن صياد. نسخة.
(3)
في (ق) و (ظ 1): ثم قال له، ولفظ:"له" كتب في هامش (س) و (ص).
(4)
في (ظ 14): ثم قال.
صَادِقٌ وَكَاذِبٌ! فَقَالَ (1) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " خُلِطَ لَكَ الْأَمْرُ "، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ (2) خَبِيئًا " وَخَبَأَ لَهُ: {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} [الدخان: 10]، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ!! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ (3) قَدْرَكَ "، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي (4) فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنْ يَكُنْ (5) هُوَ، فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَا يَكُنْ (5) هُوَ، فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ "(6).
(1) في (ظ 14): ثم قال.
(2)
لفظ: "لك" ليس في (ظ 14).
(3)
في (ق) و (ظ 14): تعد.
(4)
لفظ: "لي" ليس في (ظ 14).
(5)
في (ظ 14): يك.
(6)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (20817)، ومن طريقه أخرجه مسلم (2931)(97)، وأبو داود (4329)، والترمذي (2249)، بهذا الإِسناد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري (3055) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، والبخاري (6618) من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن معمر، به.
وأخرجه البخاري (1354)، ومسلم (2930)(95)، وابن حبان (6785) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والبخاري (6173)، وفي "الأدب المفرد"(958)، والبغوي في "شرح السنة"(4270) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن =
6361 -
(1) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا، أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، فَذَكَرَهُ (2).
6362 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، حَتَّى وَجَدَ ابْنَ صَيَّادٍ، غُلَامًا
= الزهري، به.
وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير"(13146) و (13148) من طريق نافع، عن سالم، به.
وسيأتي برقم (6361) و (6362) و (6363) و (6364).
وقد سلف من حديث عبد الله بن مسعود برقم (3610)، وقد ذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: خُلِطَ: على بناء المفعول، مخففاً أو مشدداً.
(1)
هذا الحديث (6361) لم يرد في (ق) ولا (ظ 1).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب: هو ابنُ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وصالح: هو ابن كيسان المدني، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر.
وأخرجه مسلم (2930)(96)، وابن منده في "الإِيمان"(1040) من طريق يعقوب، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (6360).
قَدْ نَاهَزَ الْحُلُمَ، يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مُعَاوِيَةَ (1)، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (2).
6363 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَوْ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَأْتِيَانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَا النَّخْلَ، طَفِقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَهُوَ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ، أَنْ يَسْمَعَ مِنَ (3) ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا (4) قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ، قَالَ (5): فَرَأَتْ أُمُّهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ: أَيْ صَافِ - وَهُوَ اسْمُهُ -، هَذَا مُحَمَّدٌ. فَثَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ (6) "(7).
(1) كذا في النسخ التي بين أيدينا. قال السندي: قوله: عند أطم بني معاوية: هكذا في نسخ المسند، والمشهور في الحديث: عند أطم بني مغالة. الله تعالى أعلم. قلنا: وهو ما سلف في الرواية (6360).
(2)
هو مكرر (6361) سنداً.
(3)
في (م): "عن"، بدل من:"من".
(4)
في (ظ 14): وهو يختل ابن صياد شيئاً، واستدرك في الهامش: أن يسمع من، وكأن العبارة: وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاً.
(5)
في (س) و (ق) و (ظ 1): قالت، وهو خطأ.
(6)
في (ق) و (ظ 1) وهامش (س): لبَيَّن، وفي هامش (ظ 1): بين.
(7)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. والشك الذي في هذا الإسناد لا يؤثر، =
6364 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (1).
6365 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى
= لأنه ورد بأسانيد صحيحة من غير شك، كما سيأتي في التخريج.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (20819)، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (3056) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به. من غير شك.
وأخرجه البخاري (1355)، ومسلم (2931) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والبخاري (3033) من طريق عقيل بن خالد الأيلي، كلاهما عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به، من غير شك.
وانظر ما بعده و (6360).
قال السندي: قوله: وهو يختل ابن صياد، يقال: خَتَلَه كضرب ونصر: إذا خدعه، والمراد أنه يستغفله حتى يسمع منه شيئاً على غفلة.
زمزمة، أي: صوت غير مفهوم.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع الحمصي، وشعيب: هو ابن أبي حمزة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر.
وأخرجه البخاري (2638) و (6174)، وفي "الأدب المفرد"(958)، والبغوي في "شرح السنة"(4270) من طريق أبي اليمان، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (6363)، وانظر (6360).
اللهِ تَعَالَى بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ (1) الدَّجَّالَ، فَقَالَ:" إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ (2) أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ صلى الله عليه وسلم قَوْمَهُ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللهَ تبارك وتعالى لَيْسَ بِأَعْوَرَ "(3).
6366 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي، فَاقْتُلْهُ "(4).
(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: فذكر، بدل: ثم ذكر.
(2)
"قد": ليست في (ظ 1).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق"(20820).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي (2235)، والبغوي (4255).
وأخرجه البخاري (3057) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري في "الصحيح"(3337) و (6175) و (7127)، وفي "الأدب المفرد"(958)، ومسلم (2931)(169)، وابن منده في "الإِيمان"(1041)، والبغوي (4255) من طرق، عن الزهري، به.
وقد سلف نحوه برقم (4743)، وانظر (6185).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(20837)، ومن طريقه أخرجه الترمذي (2236)، والبغوى (4246)، وقال الترمذي: حسن صحيح. =
6367 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ، [وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ](1) بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا بَعْضَهُمْ، لَحِقُوا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّنَهُمْ، وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، ويَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ (2).
= وقد سلف برقم (6032).
(1)
ما بين حاصرتين مستدرك من مصادر التخريج، ولم يرد في أي من النسخ الخطية.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(9988) و (19364)، ومن طريقه أخرجه البخاري (4028)، ومسلم (1766)(62)، وأبو داود (3005).
وأخرجه مسلم (1766)(62)، والبيهقي 9/ 208 من طريق حفص بن ميسرة، عن موسى، به.
وقال مسلم: وحديث ابن جريج أكثر وأتم.
وانظر (4532) و (6368).
قال السندي: قوله: وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: أخرجهم من المدينة.
وأقر، أي: أثبتهم في المدينة بعد إخراج بني النضير.
فقتل، أي: حين نقضوا العهد. =
6368 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَلِلْمُسْلِمِينَ (1)، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" نُقِرُّكُمْ بِهَا (2) عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا "، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ (3).
= بني قينقاع: بكسر النون، ويروى بضمها وفتحها، وهم طائفة من يهود المدينة.
(1)
في (م): والمسلمين.
(2)
في (ظ 14): فيها. ولفظ: "بها" لم يرد في (ظ 1) ولا (ق).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز-، صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(9989) و (19366)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1551)(6)، بهذا الإِسناد.
وعلَّقه البخاري (2338) بصيغة الجزم عن عبد الرزاق، به.
وأخرجه البخاري (2338)(3152) من طريق فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، به.
وفي رواية (3152): وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين.
قال الحافظ في "الفتح" 5/ 22: قال المهلب: يُجمع بين الروايتين بأن تحمل =
6369 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ (1)، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "(2).
= رواية ابن جريج على الحال التي آل إليها الأمرُ بعد الصلح، ورواية فضيل على الحال التي كانت قبله، وذلك أن خيبر فُتح بعضُها صلحاً وبعضُها عنوةً، فالذي فُتح عنوة كان جميعُه لله ولرسوله وللمسلمين، والذي فُتح صلحاً كان لليهود، ثم صار للمسلمين بعَقْد الصلح.
وانظر "الفتح" 6/ 255.
وانظر (4732) و (90) من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال السندي: وكانت الأرض حين ظهر عليها: على بناء المفعول أو الفاعل، على أن ضميره للنبي صلى الله عليه وسلم، أي: حين غلب النبي صلى الله عليه وسلم عليها.
لله: ذكره للتبرك، أو باعتبار سهم الخمس، لا باعتبار أنه المالك، فإن ذلك دائمي.
(1)
"وابن بكر" سقط من (ق).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جُريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وابن بكر: هو محمد البرساني، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(5291)، ومن طريقه أخرجه مسلم (844)، والبيهقي في "السنن" 1/ 293.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1673)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 115، والبيهقي في "السنن" 3/ 188 من طرق، عن ابن جريج، به.
وقد سلف برقم (4466).
6370 -
(1) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (2)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ (3) عَلَى الْمِنْبَرِ:" مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "(4).
6371 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ (5): إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُقِمْ (6) أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ "، فَقُلْتُ أَنَا لَهُ - يَعْنِي ابْنَ جُرَيْجٍ -: فِي
(1) هذا الحديث (6370) لم يرد في (ق).
(2)
وقع في (س) و (ظ 1) و (م): عن عبد الله بن عبيد الله، ووضع فوق "عبيد" في (س) علامة الصحة، وهو خطأ، والصواب ما أثبت، وجاء موضحاً في (ظ 14)، ففيها: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.
(3)
كلمة: "قائم" ليست في (ظ 14).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جريج صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه مسلم (844)، والبيهقي في "السنن" 1/ 293 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1674) من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، به.
وقد سلف برقم (6020)، وانظر (4466).
(5)
كلمة: "يقول" ليست في (ظ 14).
(6)
في (س) و (ظ 14): يقيم، وفي هامش (س): يقم، وعليها علامة الصحة.
يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ (1).
6372 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ، فَقَدْ ذَهَبَتْ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوَتْرُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ "(2).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (5592)، ومن طريقه أخرجه مسلم (2177)(28)، وابن خزيمة (1820)، والحاكم 1/ 293، والبيهقي 3/ 32.
وأخرجه البخاري (911) من طريق ابن جريج، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4659).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سليمان بن موسى وهو الأشدق، فيه كلام يُنْزِلُه عن رُتبة الصحيح، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وابن بكر: هو محمد البرساني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مختصراً الترمذي (469) من طريق عبد الرزاق بهذا الإِسناد بلفظ: "إذا طلع الفجر، فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر"، جعله كله مرفوعاً.
قال الترمذي: وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ.
قلنا: لكن المرفوع منه عندنا هو قوله: "أوتروا قبل الفجر"، وما سواه موقوف. =
6373 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ، كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُهُمْ (1).
6374 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ
= قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي 2/ 333: يحتمل أن يكون سليمان بن موسى وهم، فأدخل الموقوف من كلام ابن عمر في المرفوع، ويحتمل أن يكون حفظ، وأن ابن عمر كان يذكره مرة هكذا، ومرة هكذا.
وأخرجه أبو عوانة 2/ 310، و 2/ 333، والحاكم 2/ 301، والبيهقي في "السنن" 2/ 478 من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وقد سلف بنحوه برقم (4710). وانظر (4492)، وما بعده.
وقوله: "أوتروا قبل الفجر"، سلف بنحوه برقم (4952)، بلفظ:"بادروا الصبح بالوتر".
قال السندي: قوله: فقد ذهبت كل صلاة الليل، أي: ما بقي وقتها.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن بكر: هو محمد البُرْساني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (4673).
وأخرجه مسلم (751)(152)، وأبو عوانة 2/ 333، والبيهقي في "السنن" 3/ 34 من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، به.
وسلف برقم (4710).
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ:{سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} [الزخرف: 13 - 14]، اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا (1) بُعْدَهُ، اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ "، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ: " آيِبُونَ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ " (2).
(1) في (س) و (ق) و (ظ 1) وهامش (ص): لنا، وفي هامش (س) و (ظ 1): عنا.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس، وعليٍّ الأزدي: وهو ابن عبد الله البارقي، فمن رجال مسلم، وأخرج البخاري لأبي الزبير متابعة، وقد صرح أبو الزبيرِ وابنُ جريج هنا بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (9232)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (2599).
وعند أبي داود زيادة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علو الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك.
وأخرجه مسلم (1342)(425)، وابن خزيمة (4542)، والبيهقي في "السنن" 5/ 252 من طريق حجاج بن محمد، والنسائي في "الكبرى"(10382) و (11466) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(548)، وفي "التفسير"(486) - من طريق ابن وهب، وابنُ خزيمة (2542) من طريق روح بن عبادة، ثلاثتهم عن ابن جريج، به. =
6375 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، جَاءَهُ خَبَرٌ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا وَجِعَةٌ، فَارْتَحَلَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعَصْرَ، وَتَرَكَ الْأَثْقَالَ، ثُمَّ أَسْرَعَ السَّيْرَ، فَسَارَ حَتَّى حَانَتْ (1) صَلَاةُ الْمَغْرِبِ، فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ كَلَّمَهُ آخَرُ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ كَلَّمَهُ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَعْجَلَ بِهِ السَّيْرُ، أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ (2).
6376 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ بِالتَّمْرِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (3).
= وقد سلف برقم (6311)، وانظر (4496).
(1)
في (ق): جاءت.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وقد سلف في الرواية رقم (5478) أن نافعاً كان مع ابن عمر.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(4401).
وقد سلف برقم (5120)، وانظر (4472).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(14314). =
6377 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَكَيْفَ السُّنَّةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ صَلَّاهَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَفَّ وَرَاءَهُ طَائِفَةٌ مِنَّا، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، سَجَدَ مِثْلَ نِصْفِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ، فَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَفُّوا (1) مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ، فَصَلَّى لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ (2).
= وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 150، والحميدي (622)، ومسلم (1534)(57)، وأبو يعلى (5415) و (5489)، والبيهقي 5/ 299 من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (2183) من طريق عقيل بن خالد الأيلي، كلاهما عن الزهري، به.
وعلقه البخاري (2199) بصيغة الجزم عن الليث، عن يونس، عن الزهري، به.
وقوله: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمر: سلف برقم (4490)(4541).
وقوله: نهى عن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها:
أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 507، والنسائي 7/ 262، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 23، والطبراني في "الكبير"(13126) من طريقين، عن الزهري، به.
وقد سلف برقم (4493).
(1)
في (م): فصنعوا، وهو خطأ.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جريج -وهو عبد الملك بن =
6378 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ، وَصَافَفْنَاهُمْ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (1).
6379 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُضْرَبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى رَحْلِهِ (2).
= عبد العزيز- قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (4242)، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 172 من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، به.
وقد سلف برقم (3651).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع الحمصي، وشعيب: هو ابن أبي حمزة، أبو بشر الحمصي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله.
وأخرجه البخاري (942) و (4132)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 312، والبيهقي في "السنن" 3/ 260 من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 171 من طريق بقية، عن شعيب، به.
وقد سلف برقم (6351).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(14598)، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"(3154)، وانظر (4517).
6380 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "(1).
6381 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا "(2).
6382 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي - أَحْسِبُهُ قَالَ: جَذِيمَةَ (3) -، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا، صَبَأْنَا، وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ أَسْرًا وَقَتْلًا، قَالَ: وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (14620)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى"(4992).
وقد سلف برقم (4552)، وانظر (4502).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(18680).
وقد سلف برقم (4467).
(3)
في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): أحسبه قال: جذيمة أو قال: جديمة، وقد أشير في (س) و (ص) إلى أن قوله:"أو قال: جديمة"، نسخة.
يَوْمًا، أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ. قَالَ: فَقَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرُوا لَهُ صَنِيعَ (1) خَالِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَرَفَعَ يَدَيْهِ:" اللهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ " مَرَّتَيْنِ (2).
(1) في (ق): صنع.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 113 - 114 من طريق أحمد، بهذا الإِسناد.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(9434) و (18721)، ومن طريقه أخرجه البخاري (4339) و (7189)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 237، وفي "الكبرى"(5961) و (8596)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3231)، والبيهقي في "السنن" 9/ 115.
وأخرجه البخاري (4339) و (7189)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 237، وفي "الكبرى"(5961)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3230) من طريقين، عن معمر، به.
قوله: جَذِيمة، بفتح الجيم، وكسر المعجمة، ثم تحتانية ساكنة، أي: ابن عامر بن عبد مَنَاة بن كنانة، ووهم الكرماني، فظن أنه من بني جَذِيمة بن عوف بن بكر بن عوف قبيلة ابن عبد قيس، وهذا البعث كان عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج إلى حنين عند جميع أهل المغازي، وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلملم. قاله الحافظ في "الفتح" 8/ 57.
قال السندي: قوله: صبأنا: كان المشركون يقولون في أول الأمر للمسلمين: الصابئون، وأصلُ الصابئ: الخارج عن الدين لخروج المسلمين عن الدين الذي كان عليه آباؤهم، وكانوا يقولونه ذمّاً لهم، وتعييراً على ذلك، فهؤلاء حين عجزوا عن قولهم: أسلمنا، قالوا هذا اللفظ زعماً منهم أنه يخلصهم عن القتل، ونظر خالد إلى أن هذه الكلمة لم تعرف للدخول في دين الإِسلام، بل هي كلمة ذم، فأخذ يقتلهم ولا يقبل منهم تلك الكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المعنى، فكره فعل خالد لذلك، والله تعالى أعلم.
أسراً، أي: يأسرهم أسراً ويقتلهم قتلًا. =
6383 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا (1).
= رجل من أصحابي، أي: ممن له معرفة ومحبة لي، ويسمع كلامي.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، والأشبه إرساله فيما ذكر الدارقطني كما سيرد.
وهو في مطبوع مصنف عبد الرزاق 10/ 202 (وقد استدركه محققه في الهامش من النسخة المرادية)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (4395)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 70.
وأخرجه بنحوه النسائي في "المجتبى" 8/ 71 من طريق عمرو بن هاشم الجَنْبي أبي مالك، (وهو ضعيف) عن عُبيد الله، عن نافع، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 71 عن محمد بن الخيل الدمشقي، عن شعيب بن إسحاق، عن عبيد الله، عن نافع، أن امرأةً كانت
…
مرسلاً، وهذا إسناد جيد إلى نافع.
قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 113: ورواه يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن امرأة كانت
…
مرسلًا، وكذلك رواه الثقفي عن أيوب مرسلاً، والمرسل أشبه.
قلنا: وهذا يعني أن حديث معمر المتصل الصحيح هو عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، الذي عند مسلم (1688)(10).
وسيأتي مطولًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6657)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: تستعير المتاع وتجحده
…
الخ: ظاهره أنه قطع يدها لجحد العارية، والجمهور لا يقولُ بذلك، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بأنها سرقت، فقطع يدها لذلك، فَيُحْمَلُ هذا الحديث على أن فيه اختصاراً، والتقدير: فسرقت، فأمر
…
الخ، أي: كانت عادتها الجحد، حتى اجترأت بذلك على السرقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم .. الخ، والله تعالى أعلم. =
6384 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ:" اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ "، فَقَالَ رَجُلٌ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ "، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ:" وَلِلْمُقَصِّرِينَ "(1).
6385 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَمَرَ بِرَجْمِهِمَا، فَلَمَّا رُجِمَا رَأَيْتُهُ يُجَانِئُ بِيَدَيْهِ عَنْهَا، لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ (2).
6386 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ، ثُمَّ نَفَّلَنَا بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بَعِيرًا (3).
6387 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ
= قلنا: وانظر بسط المسألة في ذلك في "الفتح" 12/ 90 - 93.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وهو مكرر (4897)، وانظر (4657).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مختصر من قصة رجم اليهودي واليهودية الزانيين، وقد سلفت هذه القصة برقم (4498).
وهو في "مصنف عبد الرزاق" 7/ 317 ضمن الحديث المطول (13329).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، وأيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (9335)، بهذا الإِسناد.
وسلف برقم (4579)، وانظر (5288).
ابْنِ عُمَرَ. وعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ "(1).
6388 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُخْرَجُ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ بِعَنَزَةٍ، فَيَرْكُزُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا (2).
6389 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى، وَقَالَ: مَرَّةً إِلَى الصَّلَاةِ (3).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق" (5107)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (16).
وسلف برقم (4522).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (6319).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (5845)، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(359).
وأخرجه ابن خزيمة (2422) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (1509)، والترمذي (677)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 54، و"الكبرى"(2300)، وابن خزيمة (2423)، والبيهقي في "السنن" =
6390 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَى: مِنْ أَيْنَ نُهِلُّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " يُهِلُّ مُهِلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ مُهِلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ مُهِلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ "، قَالَ: وَيَزْعُمُونَ، أَوْ يَقُولُونَ أَنَّهُ قَالَ:" وَيُهِلُّ مُهِلُّ (1) أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ أَلَمْلَمَ "(2).
6391 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي رَوَّادٍ يُحَدِّثَانِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ يُرِيدُ الْحَجَّ، زَمَانَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ (3) بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ،
= 4/ 174 من طرق، عن موسى، به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي يستحبه أهل العلم: أن يخرج الرجلُ صدقةَ الفطر قبل الغدو إلى الصلاة.
وقد سلف برقم (5345).
(1)
كلمة: "مهل" ليست في (ظ 14).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (4455).
قال السندي: قوله: "من ألملم": هكذا في هذه الرواية: ألملم، بالألف موضع الياء من يلملم، والمتعارف عليه في الأحاديث بالياء، وهما اسمان لميقات أهل اليمن كما في "الصحاح" و"القاموس".
(3)
في (ظ 14): كان.
فَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] إِذَنْ أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. ثُمَّ خَرَجَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ، قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِد (1)، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ، فَانْطَلَقَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَنَحَرَ وَحَلَقَ، ثُمَّ رَأَى أَنْ قَدْ (2) قَضَى طَوَافَهُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلِطَوَافِهِ (3) الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4).
(1) في طبعة الشيخ أحمد شاكر: واحداً.
(2)
لفظ: "قد" ليس في (ظ 1) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.
(3)
الواو ليست في (ظ 14)، ولم ترد في نسخة السندي، قال السندي: قوله: ثم رأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول، أي: بأول طواف طافه بعد النحر والحلق، فإنه ركن الحج عندهم لا الذي طافه حين القدوم، وإن كان هو المتبادر من اللفظ، فإنه للقدوم، وليس بركن للحج، وقيل: المراد بالطواف السعي بين الصفا والمروة، ولا يخفى بُعده، فإن مطلق اسم الطواف ينصرف إلى طواف البيت.
(4)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن أبي رواد، متابع عبيد الله بن عمر، فقد استشهد به البخاري في "الصحيح"، وروى له أصحاب السنن، وهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3915) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (5165)، وانظر (4480).
6392 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَأَمَرَ بِهَا، وَقَالَ: أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى، وَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
6392 م - قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ تَامَّةٌ تُقْضَى، عَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَزَلَ بِهَا كِتَابُ اللهِ تَعَالَى (2).
6393 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ مَشَيْتُ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وانظر (4822) و (5068) و (5700) و (6240).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو موصول بالإسناد الذي قبله.
قال السندي: قوله: تامة تُقْضى: على بناء المفعول، أي: تُفعل وتؤدّى، وليس للقضاء في مقابلة الأداء هاهنا، بل هو كما في قوله تعالى:{فإذا قُضِيَت الصلاة} الآية.
قلنا: وقوله: عمل بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يُؤيده حديث أنس عند البخاري (1780): اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر في ذي القعدة إلا التي أعتمر مع حجته: عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته.
وانظر (5700) و (6240).
فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي، وَإِنْ سَعَيْتُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْعَى (1).
6394 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا (2).
6395 -
حَدَّثَنَا رَوْحٌ (3)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمَا، وَلَا يَسْتَلِمُ الْآخَرَيْنِ (4).
6396 -
حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ؟ قَالَ حَسَنٌ: عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ:
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي 5/ 242 عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (2772) من طريق الضحاك بن مخلد، عن سفيان الثوري، به. وانظر (4993).
(2)
هو مكرر (5518) سنداً ومتناً.
(3)
في (م): حدثنا عبد الرزاق، حدثنا روح، بزيادة: حدثنا عبد الرزاق، وهو خطأ.
(4)
إسناده قوي، عبد العزيز بن أبي رواد وثقه غير واحد من الأئمة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وقد سلف برقم (4686).
سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحَجَرِ، قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ؟! فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اجْعَلْ " أَرَأَيْتَ " بِالْيَمَنِ!! رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ (1).
6397 -
حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعٍ: أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" اللهُ أَكْبَرُ " كُلَّمَا وَضَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ، ثُمَّ يَقُولُ: " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ
(1) إسناده قوي، الزبير بن عربي -وهو أبو سلمة النمري البصري-، روى له البخاري هذا الحديث متابعة، ورواه أيضاً أبو داود والنسائي، وليس له في الكتب الستة سواه، وقد وثق الزبير هذا يحيى بنُ معين، وقال أحمد: أُراه لا بأس به، وقال النسائي وابن حجر: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات". وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطيالسي (1864)، والبخاري (1611)، والترمذي (861)، والنسائي 5/ 231 والبيهقي 5/ 74، والمزي في "تهذيب الكمال" 9/ 318 - 319 من طرق، عن حماد بن زيد، بهذا الإِسناد، وفي رواية الطيالسي: اجعل أرأيت مع ذلك الكوكب، بدل قوله: باليمن. وانظر (4463).
قوله: "اجعل أرأيت باليمن"، قال السندي، أي: بعِّدْه منك واتركه باليمن، يريد أن المطلوب العمل بالسنة مهما أمكن لا الحيلة لتركها، وما ذكرت من "أرأيت" فذاك حيلة للترك، نعم من لا يستطيع فلا تكليف في حقه، قال تعالى:{لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} ، والله تعالى أعلم.
اللهِ " عَلَى يَمِينِهِ، " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ " (1)، عَلَى يَسَارِهِ (2).
6398 -
حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: أَيُصِيبُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: أَمَّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ تَلَا:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21](3).
(1) قوله: "ورحمة الله" ضرب عليها في (ظ 14)، وكتبت في هامش (س) و (ص) ولم تذكر في الرواية السالفة برقم (5402).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه أبو يعلى (5764)، وابن خزيمة (576)، والطحاوي 1/ 268 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 62، وفي "الكبرى"(1243)، وابن خزيمة (576)، والبيهقي في "السنن" 2/ 178 من طرق، عن ابن جريج، به.
وأخرج الشافعي في "مسنده" 1/ 99 - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة"(3844) - عن مسلم بن خالد وعبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره.
وانظر (5402).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (1647)، ومسلم (1234)، والطبراني في "الكبير"(13635)، والبيهقي 5/ 97 من طرق، عن ابن جريج، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4641).
6399 -
حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا (1).
6400 -
حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِجَمْعٍ، فَأَقَامَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ: فَسَأَلَهُ خَالِدُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ (2).
6401 -
حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْحَرُ يَوْمَ الْأَضْحَى بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا لَمْ يَنْحَرْ ذَبَحَ (3).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. مالك: هو ابن أنس، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وهو مكرر (5287)، وقد سلف برقم (4452).
(2)
حديث صحيح. عبد الله بن مالك -وهو ابن الحارث الهمداني-، سلف الكلام فيه برقم (4676)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وهو مكرر (5495)، وسلف برقم (4452).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين ابن جريج وبين نافع.
وأخرجه النسائي 7/ 213 - 214 عن علي بن عثمان النفيلي، عن سعيد بن =
6402 -
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ. وَصَفْوَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، الْمَعْنَى، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ: أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنِ ارْفَعْ إِلَيَّ حَاجَتَكَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى " وَإِنِّي لَأَحْسِبُ الْيَدَ الْعُلْيَا الْمُعْطِيَةَ، وَالسُّفْلَى السَّائِلَةَ، وَإِنِّي غَيْرُ سَائِلِكَ شَيْئًا، وَلَا رَادٍّ رِزْقًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيَّ مِنْكَ (1).
= عيسى، عن المفضل بن فضالة، عن عبد الله بن سليمان، عن نافع، بهذا الإسناد.
وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن سليمان -وهو أبو حمزة البصري الملقب بالطويل-، وباقي رجاله ثقات.
وأخرج البخاري (5552)، والنسائي 7/ 213 من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى.
وأخرج البيهقي 2/ 272 من طريق عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالمدينة بالجزور أحياناً وبالكبش إذا لم يجد جزوراً، وعبد الله بن نافع ضعيف.
وانظر (4955) و (5876).
قوله: "كان ينحر يوم الأضحى"، قال السندي: كأنه أراد أنه كان ينحر الإبل، وإن لم يتيسر ذلك يكتفي بالشاة مثلًا، والله تعالى أعلم.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان، وهو محمد، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. صفوان: هو ابن عيسى الزهري، والقعقاع بن حكيم: هو الكناني المدني.
وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" 4/ 150 عن حماد بن مسعدة، بهذا الإسناد. =
6403 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ تَعَالَى هَذَا الْكِتَابَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ (1) اللهُ تَعَالَى مَالًا، فَتَصَدَّقَ بِهِ، آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ "(2).
6404 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَمَى
= وقد سلف برقم (4474)، وانظر (5344).
(1)
في (ظ 1) و (ظ 14): آتاه.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، عثمان بن عمر: هو البصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(460)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 195 من طريقين، عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
قال أبو نعيم: كذا قال عثمان: يتصدق به.
وأخرجه مسلم (815)(267)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(459)، وابنُ حبان (126) من طريق ابن وهب، عن يونس، به.
وقد سلف برقم (4550).
قوله: "لا حسد إلا في اثنتين"، قال السندي: الظاهر أن تقديره: في خصلتين اثنتين، فيحتاج قوله: رجل إلى تقدير: خصلة رجل، وقيل: تقديره: في نفسين اثنتين، فلا حاجة إلى التقدير.
الْجَمْرَةَ الْأُولَى الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ، رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَقُومُ أَمَامَهَا، فَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو (1)، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُمَّ يَرْمِي الثَّانِيَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ (2)، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ذَاتَ الْيَسَارِ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي، فَيَقِفُ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَمْضِي حَتَّى يَأْتِيَ الْجَمْرَةَ (3) الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ، فَيَرْمِيَهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ هَذَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا (4).
(1) كلمة: "يدعو" ليست في (ق).
(2)
كلمة: "حصيات"، ليست في (ق).
(3)
في (م): حتى يأتي يوم الجمرة، ولعلها: يؤمّ.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وظاهره الإِرسال لقول الزهري: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه وصله عقب سياقه للحديث بقوله: سمعت سالماً يحدث عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي.
وأخرجه البخاري (1753)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 276، وفي "الكبرى"(4089)، والبيهقي في "السنن" 5/ 148 من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1751) و (1752)، وابن ماجه (3032)، والبيهقي في "السنن" 5/ 148 من طريقين، عن يونس، به.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 584: لا اختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول، وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند، وإنما اختلفوا في جواز ذلك، وأغرب الكرماني، فقال: هذا الحديث من مراسيل الزهري، ولا يصير بما ذكره آخراً مسنداً، لأنه قال: يحدث بمثله لا بنفسه. كذا قال. وليس =
6405 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ (1): فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابَّةِ "(2).
= مراد المحدث بقوله في هذا: "بمثله" إلا نفسه، وهو كما لو ساق المتن بإسناد، ثم عقبه بإسناد آخر، ولم يُعِد المتن، بل قال:"بمثله"، ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم بوصل مثل هذا، وكذا عند أكثرهم لو قال:"بمعناه"، خلافاً لمن يمنع الرواية بالمعنى. وقد أخرج الحديثَ المذكورَ الإسماعيلي، عن ابن ناجية، عن محمد بن المثنى، وغيره عن عثمان بن عمر. وقال في آخره: قال الزهري: سمعت سالماً يحدث بهذا عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعُرف أن المراد بقوله: مثله؛ نفسُه.
(1)
في هامش (س): ثلاث. نسخة.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (5753)، والنسائي في "الكبرى"(9277) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (5772)، ومسلم (2225)(116)، والنسائي في "الكبرى"(9278) من طريق ابن وهب، عن يونس، والنسائي في "الكبرى"(9278) من طريق ابن وهب، عن مالك، كلاهما عن الزهري، عن سالم وحمزة ابني عبد الله، عن عبد الله بن عمر، مرفوعاً.
وقوله: "لا عدوى ولا طيرة
…
":
أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(277)، وأبو يعلى (5576)، والبيهقي في "السنن" 6/ 217، وفي "الآداب"(439) من طريق عثمان بن عمر، به.
وعند ابن أبي عاصم: ولا صفر، بدل: ولا طيرة.
وقد سلف نحوه بإسناد ضعيف برقم (4775).
وقوله: "الشؤم في ثلاثة: في المرأة والدار والدابة": سلف برقم (4544).
6406 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعْمٍ يَقُولُ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ذُبَابًا، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، تَسْأَلُونِي عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ذُبَابًا! وَقَدْ قَتَلْتُمُ ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟! وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" هُمَا رَيْحَانَتَيَّ مِنَ الدُّنْيَا "(1).
6407 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَائِذُ بْنُ نُصَيْبٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ (2): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ (3).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود -وهو أبو داود الطيالسي-، فمن رجال مسلم. وهو في "مسنده"(1927).
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 5/ 70 و 7/ 165 من طريق الطيالسي، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (5568).
(2)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر زيادة: يقول.
(3)
إسناده صحيح. عائذ بن نُصَيب: وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: هو شيخ، وقد أغرب الحسيني في "الإكمال" ص 223، فقال: مجهول، فتعقبه الحافظ في "التعجيل" ص 207، وقال: بل هو معروف، ثقة. وقد ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 59، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 16، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 276، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. شعبة: هو ابن الحجاج. =
6408 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ "(1).
6409 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ "(2).
6410 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ:
= وهو عند الطيالسي (1908)، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (5700) من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة، به.
وانظر (4464) و (4891).
(1)
إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت، وهو ابن ثوبان العنسي الدمشقي، وبقية رجاله ثقات. سليمان بن داود: هو الطيالسي، ومكحول: هو الشامي.
وأخرجه أبو يعلى (5609) من طريق أبي داود الطيالسي، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (6160).
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود -وهو أبو داود الطيالسي الحافظ-، فمن رجال مسلم.
وقد سلف برقم (4702).
مِنْ أَسْلَمَ. قَالَ: أَلَا أُبَشِّرُكَ يَا أَخَا أَسْلَمَ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ "(1).
6411 -
حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ "، وَرُبَّمَا قَالَ:" يَأْذَنَ لَهُ "(2).
6412 -
حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَاطِنَ (3) كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ، فَأَلْقَاهُ، وَنَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ (4).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود -وهو الطيالسي الحافظ-، فمن رجال مسلم.
وقد سلف برقم (5981).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عارم: هو محمد بن الفضل السدوسي، وحماد: هو ابن زيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف برقم (6088)، وانظر (4722).
(3)
كلمة: "باطن" ليست في (ظ 14).
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي، فهو حسن الحديث، روى له مسلم في المتابعات، وباقي رجاله ثقات، وصفوان بن =
6413 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَاصَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّكَ (1) تُوَاصِلُ؟! فَقَالَ:" إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى "(2).
6414 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَإِنْ
= عيسى من رجال مسلم، ونافع من رجالهما.
وأخرجه مسلم (2091)(53) من طريق حاتم بن إسماعيل، وابن وهب، عن أسامة بن زيد، بهذا الإِسناد.
وانظر (6007).
وفي باب التختم باليمين عن عبد الله بن جعفر، سلف برقم (1746).
وعن ابن عباس عند الترمذي في "السنن"(1742)، وفي "الشمائل"(94)، وأبي داود (4229).
وعن جابر عند الترمذي في "الشمائل"(93).
وعن علي عند الترمذي في "الشمائل"(90)، وأبي داود (4226).
وعن عائشة عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 133.
(1)
في هامش (س): إنك. نسخة.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري.
وأخرجه مسلم (1102)(56) عن عبد الوارث بن عبد الصمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4721).
شَاءَ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ غَيْرَ حَنِثٍ " (1).
6415 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَرَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَتْ: أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "(2).
6416 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ. قَالَ: قُلْتُ مَا (3) الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ صُنِعَ مِنْ مَدَرٍ (4).
6417 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا صَخْرٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ،
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وسلف برقم (5363) من طريق عبد الوارث، وخرج هناك.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. همام: هو ابن يحيى العوذي.
وقد سلف مختصراً برقم (4817).
(3)
في هامش (س) و (ص): فما. نسخة.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعلى بن حكيم: هو الثقفي.
وقد سلف برقم (5819)، وانظر (4465) و (4914).
وَكَانَ يَقُولُ: " لَا تَلَقَّوْا الْبُيُوعَ، وَلَا يَبِعْ (1) بَعْضٌ (2) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ، أَوْ أَحَدٌ، عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (3) فَيَخْطُبَ "(4).
6418 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْجِعِرَّانَةِ. فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: وَمَعَهُ غُلَامٌ مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ، فَقَالَ لَهُ:" اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ "، فَذَهَبَ، فَاعْتَكَفَ (5)، فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي
(1) في (س) و (ص) و (ظ 14): يبيع.
(2)
فىِ هامش (س) و (ظ 1): بعضكم.
(3)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: يأذنه بدل: "يأذن له".
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وصخر: هو ابن جويرية، ونافع، هو مولى ابن عمر.
والنهي عن بيع حاضر لباد، وتلقي البيوع، سلف برقم (5010).
وقوله: "لا يبع بعض على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم
…
": أخرجه مطولاً ومختصراً الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 3، وابن حبان (4051) من طريق علي بن الجعد، والبيهقي 7/ 180 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن صخر بن جويرية، به.
وقد سلف برقم (4722).
(5)
قوله: "فذهب فاعتكف" سقط من (ق).
إِذْ سَمِعَ النَّاسَ يَقُولُونَ: أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْيَ هَوَازِنَ، فَدَعَا الْغُلَامَ فَأَعْتَقَهُ (1).
6419 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَسَاهُ حُلَّةً، فَلَبِسَهَا، فَرَآهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَذَكَرَ النَّارَ، حَتَّى ذَكَرَ قَوْلًا شَدِيدًا فِي إِسْبَالِ الْإِزَارِ (2).
6420 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَزَعِ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: وَهِيَ الْقَزَعَةُ، الرُّقْعَةُ فِي الرَّأْسِ (3).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وأيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف بنحوه برقم (4922)، وفيه أن عمر أصاب جارية لا غلاماً، وأنه بعث بها مع ابنه عبد الله.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن محمد بن عقيل، فهو حسنُ الحديث، وقد سلف الكلامُ فيه في الرواية رقم (5693)، حماد: هو ابن سلمة.
وقد سلف برقم (5693).
(3)
هو مكرر (5548) سنداً ومتناً.
6421 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَصَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ "(1).
6422 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقَزَعِ فِي الرَّأْسِ (2).
6423 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ -، عَنْ زَيْدٍ - يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ -، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ضَعُوا لَهُ وِسَادَةً. فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا جِئْتُ (3) لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مَفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً "(4).
(1) هو مكرر (5549) سنداً ومتناً.
(2)
هو مكرر (5356) سنداً ومتناً.
(3)
في (ظ 14): جئتك.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، هشام بن سعد روى له مسلم، وهو =
6424 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ (1)، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ شَرَاحِيلَ، قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: مَا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِي الْمَجَازِ؟ قَالَ: مَا ذُو الْمَجَازِ؟ قُلْتُ: مَكَانٌ نَجْتَمِعُ فِيهِ، وَنَبِيعُ فِيهِ، وَنَمْكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ، كُنْتُ بِأَذْرَبِيجَانَ، لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، فَرَأَيْتُهُمْ يُصَلُّونَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَصَرَ عَيْنِي يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَزَعَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21](2).
6425 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " رَأَيْتُه (3) عِنْدَ
= حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العقدي.
وقد سلف برقم (5551).
(1)
تصحفت هذه النسبة في (س) و (ق) و (ظ 1) و (م) إلى: المازني.
(2)
إسناده حسن، وهو مكرر (5552)، وسلف الكلام عليه هناك.
(3)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: رأيت.
الْكَعْبَةِ، مِمَّا يَلِي الْمَقَامَ، رَجُلٌ (1) آدَمُ، سَبْطُ الرَّأْسِ، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ، يَسْكُبُ رَأْسُهُ، أَوْ يَقْطُرُ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - أَوِ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَ -، ثُمَّ رَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا أَحْمَرَ، جَعْدَ الرَّأْسِ، أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى، أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ " (2).
6426 -
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أُتِيتُ وَأَنَا نَائِمٌ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، حَتَّى جَعَلَ اللَّبَنُ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِي، ثُمَّ نَاوَلْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا أَوَّلْتَهُ؟ قَالَ:" الْعِلْمُ "(3).
6427 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ
(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: رجلًا.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن بكر: هو البرساني، وهو مكرر رقم (5553).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (5554).
يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ حُجْرَتَهُ، فَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ:" إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ، فَلَا يُفَارِقْكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ "(1).
6428 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: " الْبَيْدَاءُ الَّتِي (2) تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم! مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ (3).
6429 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (4).
(1) إسناده ضعيف لتفرد سماك برفعه، وهو مكرر (5555) سنداً ومتناً.
(2)
في (س) و (ص): الذي، وفي هامش (س): التي، وعليها علامة الصحة.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. زهير: هو ابن معاوية الجعفي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13168) من طريق أحمد بن يونس، عن زهير، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (4570).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن آدم: هو ابن سليمان الكوفي، وزهير: هو ابن معاوية الجعفي.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(780)، ومسلم (986)(22)، وأبو داود =
6430 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا ابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَأُنَاسٌ يُصَلُّونَ الضُّحَى، فَقَالَ لَهُ (1) عُرْوَةُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: بِدْعَةٌ! فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ لَهَا عُرْوَةُ: إِنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ؟ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ (2).
6431 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ
= (1610)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 54، وفي "الكبرى"(2300)، والبيهقي في "السنن" 4/ 174 - 175 من طرق، عن زهير، به.
وعند أبي داود زيادة: فكان ابنُ عمر يؤدبها قبل ذلك باليوم واليومين.
وقد سلف برقم (6389)، وانظر (5345).
(1)
لفظ: "له" ليس في (ظ 14).
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المفضل -وهو ابن مُهَلْهَل السعدي-، فمن رجال مسلم. منصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه الطبراني في"الكبير"(13523) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. ولفظه: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عُمَر، إحداهن في رجب. =
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الْآخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ، رَكْعَةً رَكْعَةً (1).
6432 -
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا (2).
= وقد سلف برقم (5383).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 2/ 464، ومسلم (839)(306)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 173، والبيهقي 3/ 260 - 261 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإِسناد.
وفيه زيادة: قال ابن عمر: فإذا كان خوفٌ أكثر من ذلك، فصلِّ راكباً أو قائماً، تومئ إيماءً.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 312، والدارقطني في "السنن" 2/ 59، والبيهقي في "السنن" 3/ 260 من طريق قبيصة، عن سفيان، به.
وقد سلف برقم (6159).
(2)
حديث صحيح، محمدُ بنُ عجلان حسن الحديث، وقد أخرج له مسلم متابعة، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم (1399)(517) من طريق خالد بن الحارث، عن ابن عجلان، به.
وقد سلف برقم (4485).
6433 -
حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ ثَلَاثًا، مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَيَمْشِي أَرْبَعًا عَلَى هِينَتِهِ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ (1).
6434 -
حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أِنَّا نُكْرِي، فَهَلْ لَنَا مِنْ حَجٍّ؟! قَالَ: أَلَيْسَ تَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، وَتَأْتُونَ الْمُعَرَّفَ، وَتَرْمُونَ الْجِمَارَ، وَتَحْلِقُونَ رُؤُوسَكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَى. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ الَّذِي سَأَلْتَنِي، فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ عليه السلام بِهَذِهِ الْآيَةِ:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" أَنْتُمْ حُجَّاجٌ "(2).
(1) حديث صحيح، عبد الله بن عمر: وهو العمري -وإن كان ضعيفاً- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أسباط بن محمد: هو ابن عبد الرحمن القرشي مولاهم، نافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه الطحاوي 1/ 181 من طريق أسباط بن محمد، بهذا الإسناد، وقد تحرف فيه عبد الله، إلى: عبيد الله.
وقد سلف برقم (4618).
(2)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أبي أمامة التيمي، فقد روى له أبو داود، ووثقه ابن معين، وقال: لا يُعرف اسمه.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 282، من طريق أسباط، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري أيضاً في "تفسير" 2/ 283 من طريق شبابة بن سوار، عن =
6435 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ - يَعْنِي الْعَدَنِيَّ -، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّا قَوْمٌ نُكْرِي، فَذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ أَسْبَاطٍ (1).
= شعبة، عن أبي أميمة، به.
قلنا: هكذا سماه شعبة: أبا أميمة، وقد أشار إلى ذلك البخاري في "الكنى"(7).
وسيأتي برقم (6435).
قال السندي: قوله: قلت لابن عمر، إنا نكري: من أكرى دابته، أي: إنا نكري دوابنا في عمل الحج، ونحج معهم تبعاً، فهل لنا حج أم لا؟ وكان بعض الناس يزعم أن المكري لا حج له.
المعرف: بفتح الراء المشددة، أي: تقفون عرفة.
{أن تبتغوا فضلاً من ربكم} ، أي: أن تطلبوا رزقاً في الحج بالمباشرة بأسبابه، والكراء من جملة ذلك.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، والرجل المبهم من بني تيم الله هو أبو أمامة التيمي، كما في الإِسناد السابق، وكما سيرد في التخريج، وهو ثقة. وعبد الله بن الوليد العدني، قال أحمد: ما كان صاحب حديث، ولكن حديثه حديث صحيح، كان ربما أخطأ في الأسماء كتبت عنه كثيراً، وقال البخاري: مقارب، وقال العقيلي: ثقة معروف، وقال الدارقطني: ثقة مأمون، وقال أبو زرعة: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مستقيم الحديث. وقال ابنُ عدي: روى عن الثوري "جامعه"، وقد روى عن الثوري غرائب غير الجامع، وعن غير الثوري، ما رأيت في حديثه منكراً فأذكره، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه الطبري في "التفسير" 2/ 285 من طريق عبد الرزاق، عن سفيان =
6436 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ (1) فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ "(2).
6437 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ (3)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى رَسُولُ
= الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (1733)، والحاكم 1/ 449، والبيهقي 4/ 333 من طريق عبد الواحد بن زياد، والواحدي في "أسباب النزول" ص 55 من طريق مروان بن معاوية الفزاري، كلاهما عن العلاء بن المسيب، عن أبي أمامة التيمي، قال: سالت ابن عمر
…
فذكره.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقد سلف برقم (6434).
(1)
في (ظ 14): أفضل من ألف صلاة.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العرزمي-، فمن رجال مسلم. محمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وقد سلف برقم (4838)، وفيه: "أفضل من ألف صلاة فيما سواه
…
".
(3)
قوله: "حدثنا محمد بن عبيد"، وهو شيخ أحمد، سقط من (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1) و (م)، وجاء على الصواب في (ظ 14).
اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ (1).
6438 -
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ لِلْخَيْلِ، قَالَ حَمَّادٌ: فَقُلْتُ لَهُ: لِخَيْلِهِ؟ قَالَ: لَا، لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ (2).
6439 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً (3)، إِنَّ اللهَ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ "(4).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق: مدلس، وقد صرح بالتحديث في الرواية رقم (6307)، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وقد سلف برقم (6307)، وانظر (4491) و (4640).
(2)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله -وهو ابن عمر العمري-، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. حماد بن خالد: هو الخياط.
وقد سلف برقم (5655).
(3)
في هامش (س) و (ق) و (ظ 1): فأوتر بواحدة. نسخة.
(4)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف عطية بن سعد وهو العَوْفي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي.
وأخرجه -دون قوله: "إن الله وتر يحب الوتر"- أبو نعيم في "الحلية" 7/ 254 من طريق مسعر، عن عطية، به.
وقوله: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فواحدة"، سلف بإسناد صحيح برقم (4492). =
6440 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا، كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(2).
6441 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حَنْظَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ والدُّبَّاءِ؟ قَالَ (3): نَعَمْ (4).
= وقوله: "إن الله وتر يحب الوتر": سلف برقم (5880).
(1)
في (ظ 14): شهيداً أو شفيعاً.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي.
وأخرجه مسلم (1377) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (3918) من طريق المعتمر بن سليمان، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1184 من طريق سالم بن نوح، كلاهما عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، به، مرفوعاً.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله.
وقال ابن عدي: لا أعلم يرويه عن عبيد الله غير سالم بن نوح ومعتمر بن سليمان.
وقد سلف برقم (5935).
(3)
في (ظ 14): فقال.
(4)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير =
6442 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ تبارك وتعالى إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(1).
6443 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (2): " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا ضَارِيًا، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (3) "(4).
= عبد الله بن الحارث -وهو المخزومي-، فمن رجال مسلم. حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني.
وقد سلف برقم (5072)، وانظر (4465) و (4914).
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الحارث، فمن رجال مسلم.
وقد سلف برقم (5248)، وانظر (4489).
(2)
في (ظ 14): وهو يقول.
(3)
كذا في (ق) و (ظ 1) و (م) وهامش (س) و (ص)، وفي بقية النسخ: قيراطين.
(4)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ عبد الله بن الحارث -وهو المخزومي المكي-، فمن رجال مسلم.
وقد سلف تخريجه من طريق حنظلة برقم (5073).
وسلف أولًا برقم (4479)، وذكرنا هناك شواهده. =
6444 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ (1)، فَأْذَنُوا لَهُنَّ "(2).
6445 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي جَهْضَمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ نَحْلِلْ (3)، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمْ يَحِلُّوا (4).
6446 -
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(5).
= والكلب الضاري: المعتاد على الصيد.
(1)
في (ق) وهامش (س) و (ظ 1): المساجد.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الحارث وهو المخزومي، فمن رجال مسلم.
وقد سلف برقم (5211)، وانظر (4522).
(3)
في (ق) و (ظ 1) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: يحلل.
(4)
إسناده حسن، وهو مكرر (5097).
(5)
إسناده صحيح على شرط البخاري، أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله البصري، مولى بني هاشم، روى له البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وانظر (5662).
6447 -
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ (1) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ لِلْغَادِرِ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ "(2).
6448 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُمَثِّلُ اللهُ تَعَالَى لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، فَيَلْزَمُهُ، أَوْ يُطَوِّقُهُ، قَالَ: يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ "(3).
6449 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلَ صَاحِبٌ لَهُ يُوتِرُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا شَأْنُكَ لَا تَرْكَبُ؟ قَالَ: أُوتِرُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلَيْسَ
(1) في (ظ 14) وهامش (س): عن.
(2)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سعيد -واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد، مولى بني هاشم، البصري-، فمن رجال البخاري. عبد العزيز: هو ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، المدني.
وقد سلف برقم (4648)، وانظر (5192).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 38، وابن خزيمة (2257)، من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (5729).
لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟! (1).
6450 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي (2) سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ عز وجل "(3).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الله بن الحارث بن عبد الملك القرشي المخزومي، وداود بن قيس الفراء الدباغ، كلاهما من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وقد سلف نحوه برقم (5208)، وانظر (4476) و (4620).
(2)
كلمة: "لي" من (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص).
(3)
إسناده صحيح. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير سليمان بن موسى -وهو الأشدق-، فقد روى له مسلم في "المقدمة"، وهو ثقة، إلا ما خالف فيه.
وأخرجه ابنُ ماجه (3252)، وابنُ عدي في "الكامل" 3/ 1116، والبيهقي في "الشعب"(8750) و (8971)، والخطيب في "تاريخه" 4/ 212 من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، به. ولم ترد عندهم كلمة:"لي" الدالة على السماع، ومن ثم قال البوصيري في "الزوائد": إسناده صحيح، رجاله ثقات إن كان ابن جريج سمعه من سليمان بن موسى.
وعند الخطيب: "وكونوا عباداً كما وصفكم الله عز وجل".
وذكر المزي في "تحفة الأشراف" 6/ 97 أن النسائي أخرجه من طريق عبد الله بن الحارث، وحجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج، به. ولم نجده في =
6451 -
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ "، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ (1).
6452 -
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "(2).
6453 -
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ (3) فِي
= مطبوع النسائي، لا في "المجتبى" ولا في "الكبرى".
وسيرد نحوه دون قوله: "وكونوا إخواناً كما أمركم الله عز وجل" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، برقم (6587)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وقوله: "وكونوا إخواناً كما أمركم الله عز وجل":
له شاهد من حديث أبي بكر الصديق، سلف برقم (5).
وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (6064)، ومسلم (2563).
وثالث من حديث أنس عند البخاري (6065)، ومسلم (2559).
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن خالد -وهو الخياط-، فمن رجال مسلم، مالك: هو ابن أنس.
وقد سلف برقم (4531).
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن خالد، وهو البصري، فمن رجال مسلم.
وقد سلف برقم (4817).
(3)
لفظ: "له" ليس في (ظ 14).
مَمْلُوكٍ، قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " (1).
6454 -
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، كُنْتُ فِيهَا، فَغَنِمْنَا إِبِلًا كَثِيرَةً، وَكَانَتْ سِهَامُنَا (2) أَحَدَ عَشَرَ (3)، أَوِ اثْنَيْ (4) عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا " (5).
6455 -
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" بِسَبْعٍ (6) وَعِشْرِينَ " يَعْنِي صَلَاةَ الْجَمِيعِ (7).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد -وهو ابن خالد الخياط-، فمن رجال مسلم.
وقد سلف من طريق مالك برقم (5920).
وأول ما سلف برقم (4451).
(2)
في هامش (س) و (ق) و (ظ 1): سهماننا.
(3)
في (ظ 14): أحد عشر بعيراً.
(4)
في (ظ 14) وهامش (س): اثنا عشر.
(5)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وقد سلف برقم (5288).
(6)
في هامش (س) و (ص): سبع. نسخة.
(7)
إسناده صحيح على شرط مسلم. حماد -وهو ابن خالد الخياط- من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. =
6456 -
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَعْفُوا اللِّحَى، وَحُفُّوا (1) الشَّوَارِبَ "(2).
= وقد سلف برقم (4670)، وانظر (5332).
(1)
في (ق) و (ظ 1) وهامش (س): واحفوا.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن وقع في إسناده اختلاف بين الرواة عن مالك، فمنهم من ذكره كما هو هنا: عن نافع، وجماعة أصحابه رووه عنه، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه نافع، وهذا هو الصحيح كما قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 114، وابن عبد البر، ويأتي النقل عنه في آخر هذا التخريج.
وأخرجه الطحاوي 4/ 230 عن عبد الغني بن أبي عقيل، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 142 من طريق أحمد بن سعيد الهمداني، كلاهما عن ابن وهب، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 67 و 278 من طريق النعمان بن عبد السلام، كلاهما عن مالك، عن نافع، بهذا الإسناد. وقرن أحمد بن سعيد بمالكٍ عبدَ الله، وهو ابن عمر العمري.
والحديث في "موطأ" مالك 2/ 947 برواية يحيى الليثي، وبرقم (1990) برواية أبي مصعب الزهري، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى.
وأخرجه مسلم (259)(53)، والبيهقي 1/ 151 من طريق قتيبة بن سعيد، وأبو داود (4199)، والبيهقي 1/ 151 من طريق عبد الله القعنبي، والترمذي (2764)، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 143 من طريق معن بن عيسى، وابن حبان (5475)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 226، والبغوي (3193) من طريق أبي مصعب الزهري، وأبو عوانة 1/ 189، والطحاوي 4/ 230 من طريق ابن وهب، وأبو عوانة 1/ 189 من طريق مطرف وعبد الله بن يوسف، والخطيب في "تاريخه" 6/ 247 من طريق إسماعيل بن إبراهيم مختصراً، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 143 من =
6457 -
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ (1) ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَاشِيًا، وَيَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (2).
6458 -
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي الْعُمَرِيَّ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، بِأَرْضٍ
= طريق روح بن عبادة وعبد الله بن نافع، كلهم عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه نافع، به. ولفظ حديثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى.
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 4/ 345، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 143 من طريق عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، به. بلفظ:"احفوا الشوارب، وأعفوا اللحى".
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 142: هكذا روى يحيى (يعني الليثي) هذا الحديث عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، وكذلك رواه جماعة الرواة عنه، إلا أن بعض رواة ابن بكير رواه عن ابن بكير، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا لا يصح عند أهل العلم بحديث مالك، وإنما هذا الحديث لمالك عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، هذا هو الصحيح عن مالك في إسناد هذا الحديث كما رواه يحيى وسائر الرواة عن مالك.
وقد سلف برقم (4654).
(1)
في (ظ 14) وهامش (س): عن.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله العمري، وهو ابن عمر، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وقد سلف برقم (5944).
يُقَالُ لَهَا: ثُرَيْرٌ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ، فَقَالَ:" أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ (1) السَّوْطُ "(2).
6459 -
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَرِهَ الْقَزَعَ لِلصِّبْيَانِ (3).
6460 -
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ
(1) في (ق) و (ظ 1): يقع.
(2)
إسناده ضعيف لضعف عبد الله العمري، وهو ابن عمر، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أبو داود (3072)، والطبراني في "الكبير"(13352)، والبيهقي في "السنن" 6/ 144 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وهو عند أبي داود والبيهقي دون قوله: بأرض يقال لها: ثرير.
وقد جاء في "صحيح البخاري"(3151) و (5224) -وسيرد 6/ 347 - ، من حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: وكنتُ أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ.
وعلق البخاري عقب حديث (3151) بصيغة الجزم عن أبي ضمرة، عن هشام، عن أبيه مرسلًا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير.
قوله: "حضر فرسه": الحُضْر: العَدْو والجري.
قوله: "أقطع الزبير"، قال السندي، أي: أعطاه أرضاً، يقال: قطع الإِمام أرضاً له، وأقطعه إياها: إذا أعطاه، وهو أعم من التمليك، فإنه يكون تمليكاً وغيره.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله، وهو ابن عمر العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وقد سلف برقم (4473).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَوَّلُ صَدَقَةٍ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ صَدَقَةُ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" احْبِسْ أُصُولَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (1) "(2).
6461 -
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِسُجُودِ الْقُرْآنِ سَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ (3).
6462 -
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى، فَإِذَا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ، وَأَمَرَ مَنْ
(1) في (ظ 14): ثمرها.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله، وهو ابن عمر العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. حماد: هو ابن خالد الخياط.
وقد سلف بنحوه مطولًا برقم (4608).
(3)
حديث صحيح، وهذا سند ضعيف لضعف العمري، وهو عبد الله المكبَّر، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد -وهو ابن خالد الخياط، القرشي، نزيل بغداد-، فمن رجال مسلم.
وأخرجه عبد الرزاق (5911) عن عبد الله العمري، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود (1413)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 2/ 325 من طريق عبد الرزاق، عن عبد الله العمري، به، وزاد: كبَّر قبل: سجد، وهذه الزيادة أثبتها الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في متن المطبوع من المصنف، بناءً على هذه الرواية. وقال أبو داود بإثره: قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر.
وانظر (4669).
مَعَهُ أَنْ يَغْتَسِلُوا، وَيَدْخُلُ مِنَ الْعُلْيَا، فَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ السُّفْلَى، وَيَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (1).
6463 -
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَيَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (2)(3).
6464 -
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّقِيعَ لِلْخَيْلِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي الْعُمَرِيَّ - خَيْلُهُ؟ قَالَ: خُيُولُ (4) الْمُسْلِمِينَ (5).
6465 -
حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
(1) حديث صحيح، وهذا سند ضعيف لضعف عبد الله العمري.
وانظر ما سلف برقم (4625) و (4843) و (6284).
(2)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: كان يفعله.
(3)
حديث صحيح، عبد الله -وهو ابن عمر العمري- وإن كان ضعيفاً، متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، حماد بن خالد: هو الخياط.
وقد سلف برقم (4618).
(4)
في (ص) و (ق) و (ظ 1) و (م) وهامش (س) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: خيل.
(5)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله -وهو ابن عمر العمري-، وهو مكرر (6438).
جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ، مَا سَمِعْتُهُ رَوَى شَيْئًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الضَّبِّ أَوِ الْأَضُبِّ (1).
6466 -
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ أَبُو مَسْعُودٍ الْمُجَدَّرُ (2)، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ (3) فِي الْغَايَةِ (4).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قطن -وهو عمرو بن الهيثم البصري-، فمن رجال مسلم. الشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وهو مختصر (5565) و (6213).
وأخرجه ابن ماجه (26) من طريق أبي النضر، عن شعبة، به.
وعنده: جالست ابن عمر سنة.
قوله: ثم ذكر حديث الضب أو الأضب، جاء في نسخة السندي: ثم ذكر أو إلا الضّبّ، قال السندي: كأنه شك في الاستثناء، فقال: ما ذكر شيئاً، أو ما ذكر إلا الضب، أي: حديثه، هكذا في أصلنا، وهو الأظهر، وفي بعض النسخ: ثم ذكر حديث الضب أو الأضب، بلفط الإفراد أو الجمع، والأقرب هو الأول، والله تعالى أعلم.
قلنا: قد سلف الحديث مع ذكر سماعه لحديث الضب برقم (5565) و (6213).
وسلف شرحه في (5565)، وانظر (4497).
(2)
وقع في (س) و (ص) و (م) وهامش (ظ 1) و (ق): المجلد، وهو خطأ، وقد صحح في هامش (س)، وانظر "توضيح المشتبه"8/ 54 - 55.
(3)
في هامش (ص) و (ق) و (ظ 1): القارح، قال السندي: القُرَّح: ضبط بضم فتشديد راء مفتوحة، وفي "النهاية": القارح من الخيل: ما دخل في السنة الخامسة، وجمعه قُرَّح.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عقبة أبو مسعود المجدَّر: هو ابن خالد =
6467 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ، زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (1).
6468 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ - وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ -، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ "، قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ
= السَّكُوني.
وأخرجه أبو داود (2577)، والدارقطني 4/ 299 من طريق الإمام أحمد، به.
وأخرجه ابن حبان (4688) من طريق أبي خيثمة، عن عقبة بن خالد، به.
وقوله: وفضَّل القُرَّح في الغاية، تفرد به المجدَّر، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 115.
وسلف بنحوه برقم (5348) و (5656)، وانظر (4487).
والغاية: هي مدى الشوط الذي ينتهي إليه السبق.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الضحاك بن عثمان، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم (986)(23)، وابن خزيمة (2421)، وابن حبان (3299)، والدارقطني 2/ 152، والبيهقي 4/ 174 - 175، من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، به.
وعندهم زيادة، خلا مسلم: وكان أبن عمر يؤدبها قبل ذلك بيوم أو يومين.
وقد سلف برقم (5345).
فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، وَكُنْتُ مِنْ أَحْدَثِ النَّاسِ (1)، وَوَقَعَ فِي صَدْرِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" هِيَ النَّخْلَةُ "، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي، فَقَالَ: " لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا (2).
6469 -
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَاطَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ، وَكَانَ يُعْطِي نِسَاءَهُ مِنْهَا مِئَةَ وَسْقٍ، ثَمَانِينَ تَمْرًا، وَعِشْرِينَ شَعِيرًا (3).
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي هَذِهِ الْأَحَادِيثَ إِلَى آخِرِهَا (4).
(1) في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): القوم، وفي (ظ 14) كتبت كلمة:"القوم" فوق كلمة: "الناس".
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر بن سعد أبي داود الحفري، فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثوري، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف برقم (5274). وانظر (4599).
(3)
حديث صحيح لغيره، إسناده ضعيف لضعف عبد الله وهو ابن عمر العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. حماد بن خالد: هو الخياط.
وقد سلف بنحوه برقم (4732).
(4)
يعني أن الأحاديث الآتية من رقم (6470) إلى (6475) قرأها أبو عبد الرحمن -وهو عبد الله بن أحمد-، على أبيه.
وقوله: "قرأتُ
…
" إلى آخر العبارة، لم يرد في (ظ 1).
6470 -
قَالَ [عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (1) - يَعْنِي الْخَيَّاطَ -، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ تَحْتِي امْرَأَةٌ كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي (2) أَبِي: طَلِّقْهَا. قُلْتُ: لَا، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ، فَدَعَانِي، فَقَالَ:" عَبْدَ اللهِ، طَلِّقِ امْرَأَتَكَ "، قَالَ: فَطَلَّقْتُهَا (3).
6471 -
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي: حَدَّثَنَا (4) حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيَأْمُرُنَا (5) بِالتَّخْفِيفِ، وَإِنْ كَانَ لَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ (6).
(1) في (ظ 14): حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي رحمه الله، قال: حدثنا حماد
…
(2)
لفظ: "لي"، ليس في (ظ 14)، وكتب في هامش (س). نسخة.
(3)
إسناده قوي، الحارث بن عبد الرحمن -وهو القرشي خال ابن أبي ذئب-: صدوق، خرَّج له أصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن خالد الخياط، فمن رجال مسلم. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.
وقد سلف برقم (4711).
(4)
قوله: "حدثنا" ليس في (ظ 14).
(5)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا.
(6)
هو مكرر (4989) سنداً ومتناً.
6472 -
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي: حَدَّثَنَا (1) حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا اشْتَرَيْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا جُزَافًا مُنِعْنَا أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُؤْوِيَهُ (2) إِلَى رِحَالِنَا (3).
6473 -
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي: حَدَّثَنَا (1) حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ (4)، جَمَعَ بَيْنَهُمَا (5).
6474 -
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي هَذَا الْحَدِيثَ، وَسَمِعْتُهُ سَمَاعًا، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي، قَالَ:
(1) كلمة: "حدثنا" ليست في (ظ 14).
(2)
في (ظ 14): نؤديه.
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن خالد الخياط من رجاله، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وقد سلف برقم (4517).
(4)
كذا في (ظ 14): بإقامة إقامة. وجاء في هامشها: تكرر. وكتب في هامش (ق) و (ظ 1) أيضاً كلمة "إقامة" إشارة إلى التكرار. وجاءت في (س) مكررة أيضاً إلا أنه ضرب على كلمة "بإقامة". ولم تكرر في (م) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.
(5)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن خالد -وهو الخياط-، فمن رجال مسلم.
وأخرجه أبو داود (1927) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: قال أحمد: قال وكيع: صلى كل صلاة بإقامة. وانظر (4452) و (5186).
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قَالَ:" مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ".
قَالَ شُعْبَةُ: وَذَكَرَ لِي رَجُلٌ ثِقَةٌ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا قَالَ: " مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْبَوَاقِي " قَالَ شُعْبَةُ: فَلَا أَدْرِي قَالَ ذَا أَوْ ذَا؟ شُعْبَةُ شَكَّ (1).
[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: الرَّجُلُ الثِّقَةُ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ.
6475 -
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، نُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْهَا، فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَلَمْ نَحُجَّ قَطُّ، أَفَنَعْتَمِرُ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ (2)، وَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ؟! فَقَدِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَهُ كُلَّهَا قَبْلَ حَجَّتِهِ (3)،
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البيهقي 4/ 311 من طريق أحمد بن الوليد، عن أسود، بهذا الإِسناد.
ثم قال: الصحيح رواية الجماعة دون رواية شعبة، وقد سلفت رواية شعبة برقم (4808)، ورواية سفيان برقم (5283).
(2)
كلمة: "نعم" ليست في (ق).
(3)
في (س) و (ق) و (ظ 1) و (ظ 14): حَجِّه، وضبب عليها في (ظ 14)، وفي هامش (س) و (ظ 1): حجته. نسخة.
وَاعْتَمَرْنَا (1)(2).
6476 -
قَالَ: وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ (3): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَطَاءٍ - يَعْنِي ابْنَ السَّائِبِ -، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ:{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} هُوَ (4) الْخَيْرُ الْكَثِيرُ، وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْكَوْثَرُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ، حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَالْمَاءُ يَجْرِي عَلَى اللُّؤْلُؤِ، وَمَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ "(5).
(1) في (ظ 14) وهامش (س) و (ظ 1): فاعتمرنا.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجال إسناده ثقات رجال الشيخين. إبراهيم والد يعقوب: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وعلقه البخاري بإثر الحديث (1774) عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإِسناد.
وقد سلف الحديث مختصراً برقم (5069).
(3)
قوله: بخط يده، ليس في (ظ 14)، وهو من هامش (س).
(4)
كلمة: "هو" ليست في (ظ 14).
(5)
حديث قوي، وهذا سند ضعيف، فإن ورقاء -وهو ابن عمر اليشكري- سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، لكن سلف برقم (5913) من رواية حماد بن زيد، وهو ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط. وانظر (5355).