الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسند
الإمام أحمد بن حنبل
(164 - 241 هـ)
حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليه
شعيب الأرنؤوط عادل مرشد
الجزء الثاني عشر
مؤسسة الرسالة
النسخ الخطية المعتمدة في مسند أبي هريرة:
1 -
نسخة المكتبة الظاهرية (ظ 3).
2 -
نسخة الحافظ ابن عساكر (عس).
3 -
نسخة المعهد العلمي بحائل (ل).
4 -
نسخة مكتبة كوبريللي (ك).
5 -
نسخة دار الكتب المصرية (س).
6 -
نسخة المكتبة القادرية ببغداد (ق).
7 -
نسخة مكتبة الأوقاف العامة بالموصل (ص).
8 -
وضعنا رقم الجزء والصفحة من الطبعة الميمنية في هامش هذه الطبعة، وأشرنا في الحواشي إلى أهمّ فروقها وما وقع فيها من سقط أو تحريف، ورمزنا إليها بـ (م).
الرموز المستعملة في زيادات عبد الله بن أحمد، ووجاداته، وما رواه عن أبيه وعن شيخ أبيه أو غيره، هي:
• دائرة صغيرة سوداء لزياداته.
° دائرة صغيرة بيضاء لوجاداته.
* نجمة مدورة لما رواه عن أبيه وعن شيخ أبيه أو غيره.
ستأتي إحصائية الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة في الجزء الأخير
من مسند أبي هريرة إن شاء الله.
مقدمة التحقيق
الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله على محمدٍ النبيِّ الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الغُر الميامين، وبعد:
فقد يَسَّر الله لنا تحقيق وشرح مسند أبي هريرة رضي الله عنه على وجهٍ تَقَرُّ به عيونُ أَهل الفضل وتبتهج له نفوسهم، فإن أَهل العلم بهذا الفن يعلمون ما يعانيه الباحثُ في تحقيق مسند أبي هريرة والذي بلغت أَحاديثه (3870) حديثاً.
ولقد هيَّأَ الله لنا أَصحاباً قد شَدَوْا طرفاً من هذا العلم، فعملوا معنا وتحت إشرافنا زمناً ليس بالقليل، حتى حصلت لهم دِرْية بهذا الفنِّ، أَهَّلتهم لأن يُسهِموا في خدمة هذا "المسند"، فكانوا نِعْم العونُ لنا في كلِّ ذلك، وهم: عامر منير، وهيثم عبد الغفور، وسعيد محمد اللحام، وأحمد الجزار بشناق، وأحمد عبد الله، وأحمد برهوم، وعبد اللطف حرز الله.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يُمِدَّنَا بعونه وتوفيقه لإتمام تحقيق وشرح ما تبقى من "المسند"، وأن يمهِّد لنا السبيل، ويُذلِّل لنا العقبات، وأن يُجنِّبنا الخطأَ والزَّلَل فيما نحن آخذون بسبيله، وأن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم.
هذا وقد حصلنا على قطعتين خطيتين من مسند أبي هريرة لم يسبق لهما وصفٌ في مقدمة التحقيق، وهما:
1 -
قطعة مصورة من مكتبة كوبريللي، وتقع في (208) ورقات، تبتدئ
من الحديث رقم (8988)، وتنتهي بآخر مسند أبي هريرة.
وهذه القطعة لم يُذْكَر تاريخ نسخها، ولا الناسخ لها.
وهي غير مقروءة ولا مسموعة، ويقع فيها أخطاء كثيرة، فهي في مجملها نسخة مؤوفة لا يصلح الاعتمادُ عليها، وإن صححنا منها شيئاً -وهو نادر جداً- فالرمز إليها بحرف (ك).
2 -
قطعة مصوَّرة من مكتبة المعهد العلمي بحائل، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهي المرموز لها بحرف (ل).
تقع هذه القطعة في (247) ورقة، وتبتدئ من الحديث رقم (7672)، وتنتهي بآخر مسند أبي هريرة.
وهي نسخة جيدة، نُسخت سنة 816 هـ بدار الندوة بالمسجد الحرام تجاه الكعبة المعظمة، ولم يذكر فيها اسم ناسخها.
وهذه القطعة قد قرأها غير واحد من أهل العلم عند الكعبة، كما جاء ذلك مثبتاً في آخرها.
تنبيه: لمسند أبي هريرة قطعة ثالثة، وهي من نسخة الحافظ ابن عساكر، وقد سلف وصفها في مقدمة التحقيق عند وصف النسخ الخطية برقم (11)، وفاتنا هناك أن ننبه إلى الرمز الذي استعملناه لها، فهي حيث وجدت فالرمز إليها بـ (عس). ونشير هنا إلى أنه وقع في نسختنا المصورة عن هذه القطعة نقص ابتدأ من الحديث (8419) وانتهى بالحديث (8586).
شعيب الأرنؤوط
عادل مرشد
مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه
هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة الدَّوْسِي اليماني، سيد الحفاظ الأثبات.
اختُلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، أرجحها: عبد الرحمن بن صخر، وهو مشهور بكنيته حتى غلبت على اسمه، وسبب كنيته إنه كان يعتني بهرَّةٍ برية عندما كان يرعى الغنمَ لأهله، فكُني بها.
أسلم أبو هريرة على يدي الطُّفيل بن عمرو الدَّوْسي، وقدم معه على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سبع وهو في خيبر، فكان أول مشهد شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شهد المشاهد كلَّها فيما بعد.
صَحِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولَزِمَه ما يقرب من أربع سنين حتى تُوفِّيَ صلى الله عليه وسلم، حمل خلالها عنه علماً كثيراً طيباً مباركاً فيه، لم يُلحَق في كثرته، وحمل أيضاً عن أبي بكر وعمر وأُبي بن كعب وأُسامة بن زيد وعائشة والفضل بن عباس وبَصْرة بن أبي بَصْرة، وكذا حمل عن كعب الأحبار.
وحدَّث عنه خلقٌ من الصحابة وغيرهم، فبلغ عددُ من روى عنه ثمان مئة أو أكثر.
ولما هاجر كان معه مملوك له، فهرب منه في الطريق، ثم وجده في المدينة فأعتقه لوجه الله تعالى. ثم جاع أبو هريرة واحتاج ولزم المسجد، فكان من أصحاب الصُّفَّة.
كان أبو هريرة من أحفظ الصحابة -إن لم يكن أحفظهم-، حتى قيل: كان حفظُه الخارق من معجزات النبوة، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة نفسه أنه قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
للمهاجرين والأنصار لا يحدِّثون مثله، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصَّفْق بالأسواق، وكان إخواني من الأنصار يشغلهم عملُ أموالهم، وكنت امرأً مسكيناً من مساكين الصُّفَّة، أَلزَمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على مِلْءِ بطني، فاحضر حين يغيبون، وأَعي حين يَنْسَون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثٍ يحدِّثه يوماً:" إنه لن يَبْسُطَ أحدٌ ثوبَه حتى أقضيَ جميع مقالتي، ثم يجمع إليه ثوبَه، إلا وعى ما أقولُ" فبسطتُ نَمِرةً عليَّ، حتى إذا قضى مقالته، جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء.
قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ مَن روى الحديثَ في دَهْره.
ومع ذلك فقد كان أمير المؤمنين عمرُ رضي الله عنه لا يرى أن يكثر أبو هريرة الحديثَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج أبو زُرْعة الدمشقي في "تاريخه" 1/ 286 بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد، قال: سمعتُ عمرَ بن الخطاب يقول لأبي هريرة: لَتَتْرُكنَّ الحديثَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أَو لأُلْحقنَّك بأرض دَوْس.
قال الذهبي: هكذا هو كان عمر رضي الله عنه يقول: أَقِلُّوا الحديثَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزَجَرَ غير واحد من الصحابة عن بثِّ الحديث، وهذا مذهبٌ لعمر ولغيره.
وقد كان أبو هريرة من الصدق والحفظ والديانة والعبادة والزَّهادة والعمل الصالح على جانب عظيم، وله في ذلك أخبارٌ كثيرة، ذكر جانباً منها ابن كثير في "البداية والنهاية".
استعمله عمر بن الخطاب على البحرين، وكان مروان بن الحكم يستخلفه على إمارة المدينة في عهد معاوية بن أبي سفيان.
وكان ممن نَصَرَ أمير المؤمنين عثمان بن عفان يومَ الدار، فحمل سيفَه ووقف على باب عثمان مدافعاً عنه، إلا أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه صرفه ومنعه من القتال.
توفِّي أبو هريرة رضي الله عنه سنة تسع وخمسين على المشهور، وكانت سنُّه إذ ذاك ثمانياً وسبعين سنةً، فصَلَّى عليه الوليد بن عُتْبة بن أبي سفيان نائب المدينة، وكان فيمن صلَّى عليه ابنُ عمر وأبو سعيد الخُدْري وخَلْق من الصحابة والتابعين، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وكان ذلك عند صلاة العصر، وكانت وفاته في داره بالعقيق، فحُمِلَ إلى المدينة فصُلِّي عليه، ثم دُفِنَ بالبقيع، رحمه الله ورضي عنه.
انظر "سير أعلام النبلاء" للذهبي 2/ 578 - 632، و"البداية والنهاية" لابن كثير 8/ 107 - 118.
7119 -
أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ "(1).
(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أبي صالح -ويقال له: عباد-، فقد روى له مسلم هذا الحديث الواحد، ووثقه ابن معين، وقال السَّاجي، وتبعه الأزديُّ: ثقة، إلا أنه روى عن أبيه ما لم يُتابع عليه، وقال الذهبي في "الكاشف": مختلف في توثيقه، وحديثه حسن، وقال في "الميزان": صالح الحديث، قلنا: لكن قال البخاري: منكر الحديث، وذكره ابن حبان والعقيلي في "الضعفاء"، وقال الحافظ في "التقريب": ليِّن الحديث.
وأخرجه الدارقطني 4/ 157، والمزي في "تهذيب الكمال" 15/ 118 - 119 من طريق أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (2349)، ومسلم (1653)، وأبو داود (3255)، وابن ماجه (2121)، والترمذي في "سننه"(1354)، وفي "العلل" 1/ 552، وبحشل في "تاريخه" ص 249، والعقيلي في "ضعفائه" 2/ 251، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1650، والدارقطني 4/ 157 و 158، والحاكم 4/ 303، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 225 و 10/ 127، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 65، وفي "الصغرى" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (4047)، والبغوي في "شرح السنة"(2514)، والمزي في "تهذيب الكمال" 15/ 119 من طرق عن هشيم، به. سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: صحيح إن شاء الله، وقال الترمذي في "السنن": هذا حديث حسن غريب، وعبد الله بن أبي صالح هو أخو سهيل بن أبي صالح، لا نعرفه إلا من حديث هشيم، عن عبد الله بن أبي صالح.
وقال الترمذي أيضاً في كتاب "العلل": سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: هو حديث هشيم لا أعرف أحداً رواه غيرُه، وقد تعقبه المِزيُّ، فقال: هكذا قال الترمذي، وقد رواه عبدُ الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن جده، عن أبي هريرة. قلنا: لكن هذه الطريق لا يُفرح بها، فعبد الله بن سعيد متروك.
وأخرجه مسلم (1653)، وابن ماجه (2120)، والقضاعي (259)، والبيهقي في "الكبرى" 10/ 65، وفي "الصغرى"(4048)، والبغوي (2515) من طريق يزيد بن هارون، عن هشيم، به، لكن بلفظ:"اليمينُ على نية المستحلف".
وسيأتي الحديث برقم (8378) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وله طريق آخر عند ابن عدي في "الكامل" 7/ 2677 حدثنا علي بن الحسن بن سليمان القَافْلاني، حدثنا رزقُ اللهِ بن موسى، عن يحيى بن أبي الحجاج، حدثنا عوف -هو ابن أبي جميلة-، عن محمد بنِ سيرين، عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن في المتابعات.
وله شاهد عند عبد الرزاق في "المصنف"(16022) عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن الثقة من أهل المدينة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره. وهذا إسناد فيه جهالة وإرسال، أما الجهالة فمن جهة أن إسماعيل بن أمية لم يسمِّ الذي روى عنه حتى نتبين حاله، وكونه ثقة عنده لا يلزم منه أنه كذلك عند الآخرين، قال السيوطي في "التدريب": وإذا قال: حدثني الثقة أو نحوه من غير أن يسميه لم يكتف به في التعديل على الصحيح حتى يسميه، لأنه وإن كان ثقة =
7120 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهِشَامٌ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "(1).
= عنده فربما لو سماه، لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، بل إن إضرابه عن تسميته ريبة توقع تردداً في القلب، بل زاد الخطيب أنه لو صرح بأن كل شيوخه ثقات، ثم روى عمن لم يسمه، لم يُعمل بتزكيته، لجواز أن يعرف إذا ذكره بغير العدالة. وأما الإرسال فمن جهة أن إسماعيل بن أمية -وهو ثقة من رجال الشيخين- من أتباع التابعين ولا يروي إلا عن تابعي.
وآخر عن عائشة موقوفاً عليها عنده أيضاً (16023) عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيلُ بنُ كثير، عن عائشة، قالت: اليمينُ على ما صُدِّقْتَ به. وهذا إسنادٌ فيه انقطاع بين إسماعيلَ وعائشة.
قوله: "يمينُك على ما يُصدقك
…
"، قال الترمذي في "سننه": العملُ على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمدُ وإسحاقُ، ورُوِي عن إبراهيمَ النخعي (هو عند عبد الرزاق في "مصنفه" برقم 16025) أنه قال: إذا كان المستحلِفُ ظالماً، فالنيةُ نيةُ الحالف، وإذا كان المستحلِفُ مظلوماً، فالنية بنية الذي استَحْلَفَ.
وقال البغوي في "شرح السنة" في معناه: أي: يجب أن تحلِفَ على ما يُصدقك به صاحبُك إذا حلفت.
وقال السندي في "الحاشية": المعنى: يمينُك واقعٌ على نيةٍ يُصدقُك المستحلِفُ على تلك النيةِ، ولا تُؤثر التوريةُ فيه، وهذا إذا كان للمستحلف حقُّ الاستحلاف، وإلا فالتوريةُ نافعة قطعاً، وعليه يُحْمَلُ ما جاءَ أن رجلاً حلف على أن فلاناً أخي، فخُلِّي سبيلُه، فأخبر النبيَّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال:"صدقتَ، المسلم أخو المسلم" رواه أبو داود (3256) عن سويد بن حنظلة، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابنُ زاذان، وهشام: هو ابن حسان، وابن سيرين: هو محمد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 45 و 46، وفي "الكبرى"(5833) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 3/ 204 من طريق عبد الله بن عون، ومن طريق أيوب السختياني، كلاهما عن ابن سيرين، به.
وسيأتي برقم (9327) و (10395) و (10484) و (10587).
وأخرجه البخاري (2355) من طريق أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7254) و (8252) و (8971) و (9005) و (10147) و (10394).
قوله: "جبار"، قال السندي: بضم جيم، وخفة موحدة، أي: هدر.
والمعدن، قال: بكسر الدال، قالوا: إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن، أو لحفر بئر، فانهار عليه، أو وقع فيها إنسان فلا ضمان عليه إذا كان في ملكه.
والعجماء، قال: أي: البهيمة، لأنها لا تتكلم، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم "جبار"، أي: إذا جرحت إنسانا فهو هدر، قال الخطابي: هذا إذا لم يكن معها قائد ولا سائق.
وفي الركاز، قال: بكسر راء وتخفيف كاف آخره زاي معجمة، من ركزه: إذا دفنه، والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه، وسهولة أخذه.
قلنا: ذكر مالك في "الموطأ" 1/ 250، ونقله عنه أبو عبيد في "الأموال" ص 339: أن الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال، ولا يتكلف له كبير عمل. وروى البيهقي في "المعرفة" من طريق الربيع، قال: قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد، وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتجوا بقول العرب: أركز الرجل: إذا أصاب ركازا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن، هذا قول الخليل وأبي=
7121 -
أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَآهُ يُقَبِّلُ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَقَالَ لَهُ: تُقَبِّلْهُ (1) يَا رَسُولَ اللهِ؟! لَقَدْ وُلِدَ لِي عَشْرَةٌ، مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ، لَا يُرْحَمُ "(2).
= عبيد، وفي "النهاية" لابن الأثير: الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلاًّ منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت. والحجة للجمهور تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن وبين الركاز بواو العطف، فصح أنها غيره.
وقال الشيخ أنور الكشميري في "فيض الباري" 3/ 53: والركاز عندنا (يعني الحنفية) يطلق على الدفين والمخلوق في الأرض سواء، نعم المعدن والكنز متقابلان، فالمعدن: ما خلق في الأرض، والكنز: ما دفن فيها، والخمس عندنا فيهما إلا في دفائن أهل الإسلام، فإن حكمها حكم اللقطة. وقال الشافعي: الركاز هو الدفين، ولا خمس عنده في المعدن.
(1)
في (م): لا تقبِّله، وهو خطأ، وفي (عس): أتقبّله.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، هشيم -وهو ابن بشير- صرح بالتحديث عند الخطيب البغدادي في "تاريخه" فانتفت شبهةُ تدليسه، وقد تُوبع. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه أبو يعلى (5892) و (5983) و (6113)، والخطيب في "تاريخه" 10/ 177 من طريق هُشيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري في "صحيحه"(5997)، وفي "الأدب المفرد"(91)، والبغوي (3446) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والخطيب في "الأسماء المبهمة" =
7122 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ (1)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ (2) مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَوَضَّؤُونَ، فَقَالَ: أَسْبِغُوا
= ص 401 من طريق سليمان بن كثير، كلاهما عن الزهري، به. وقال فيه سليمانُ بن كثير بدلَ "عُيَينة بن حِصن": الأقرع بن حابس.
وأخرجه بنحوه ابنُ حِبان (5596) و (6975)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 86 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به، وهذا سند حسن.
وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/ 144، وهناد في "الزهد"(1330)، وأبو أحمد العسكري في "تصحيفات المحدثين" 1/ 383 - 384، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص 402 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، مرسلاً.
وسيأتي الحديثُ برقم (7289) عن سفيان بن عيينة، و (7649) من طريق معمر، و (10673) من طريق محمد بن أبي حفصة، ثلاثتهم عن الزهري، به. وفيه عندَهم "الأقرعُ بن حابسٍ" بدل: عُيينة بن حصن، وهو أرجحُ.
وفي الباب عن جرير بنِ عبدِ الله، متفق عليه، وصححه ابنُ حبان (465).
وعن جابر بن عبد الله عندَ ابن أبي شيبة 8/ 529.
وعن ابن عمر عند البزار (1952 - كشف الأستار)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 187، وقال: رواه البزار والطبراني، وفيه عطيةُ، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وفي الباب أيضاً عن غير واحدٍ من الصحابة.
قال السندي: المعنى: أن تقبيلَ الصغير من باب الرحمة على من يستحِقُّها، فلا ينبغي تركُه، فإنَّ الذي لا يرحم المستحقَّ للرحمة، لا يرحمُه الله تعالى.
(1)
في (م) والأصول الخطية: شعيب، وهو تحريف، والتصويب من (عس) و"أطراف المسند" 2/ ورقة 126، ومن المواضع التي سيتكرر فيها الحديث، ومن مصادر التخريج.
(2)
كذا في (عس)، وفي (م) وباقي النسخ: قال.
الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ "(1).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، فقد صرح هشيم بالتحديث عند أبي نعيم، وقد توبع. محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني.
وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 64 من طريق هشيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2486)، وابن أبي شيبة 1/ 26، وإسحاق بن راهويه (48) و (49)، والدارمي (707)، والبخاري (165)، ومسلم (242)(29)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 77، وفي "الكبرى"(113)، وابن الجارود (78)، وأبو عوانة 1/ 251، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1163)، والطحاوي 1/ 38، والبيهقي 1/ 69 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه مسلم (242)، والبيهقي 1/ 69 من طريق الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، به.
وسيأتي برقم (7816) و (9265) و (9283) و (9304) و (9554) و (10024) و (10092) و (10248) و (10459)، وانظر (7791).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند البخاري (60)، ومسلم (241)، وسلف عند المصنف برقم (6809).
وعن عائشة عند مسلم (240)، وسيأتي 6/ 40.
وعن عبد الله بن الحارث، سيأتي 4/ 190.
وعن معيقيب، سيأتي 3/ 426.
وعن جابر بن عبد الله، أخرجه ابن ماجه (454)، وأبو عوانة 1/ 252، والطحاوي 1/ 38.
وعن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حَسَنة، وعمرو بن العاص عند ابن ماجه (455).
وعن أبي أمامة وأخيه، أورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 240، وقال: رواه =
7123 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - وَاللهُ أَعْلَمُ أَقَالَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا -، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ، يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا "(1).
= الطبراني في "الكبير"(8109 - 8116) من طرق، في بعضها: عن أبي أمامة وأخيه، وفي بعضها: عن أبي أمامة فقط، وفي بعضها: عن أخيه فقط.
قوله: "ويل للأعقاب
…
"، قال أبو محمد البغوي في "شرح السنة" 1/ 429: أي: لأصحاب الأعقاب المقصِّرين في غسلها، كما قال الله سبحانه وتعالى:{واسْأَلِ القَرْيَةَ} [يوسف: 82]، أي: أهل القرية.
وقيل: أراد أن العَقِب يُخَصُّ بالعذاب إذا قَصَّر في غسلها، والعَقِب: ما أصابَ الأرضَ من مؤخر الرِّجل إلى موضع الشِّراكِ.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق، فمن رجال مسلم. أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية.
وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(35) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد، دون قوله: "ثم يجيء
…
الخ".
وأخرجه مسلم (2534) من طريق هشيم، به.
وأخرجه الطيالسي (2550) من طريق هشام الدَّستُوائي، ومسلم (2534)، والطحاوي في "المشكل"(2468) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن أبي بشر، به.
وسيأتي برقم (9318) و (10211).
وفي الباب عن ابن مسعود، والنعمان بنِ بشير، وعِمران بن الحصين، وبُريدة الأسلمي، وعائشة، وهي في "المسند" على التوالي (3594)، 4/ 267، 4/ 426، 5/ 350، 6/ 156. =
7124 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ -، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ "(1).
= قوله: "خير أمتي القرن"، قال السندي: خَيْريَّةُ القرن لا تدل على خيرية كُلِّ فردٍ مِن ذلك القرن على كُلِّ فرد من القرنِ المفضولِ، وإلا لكان كُلُّ ما بقي خيراً مِن كل مَن كان بَعْدَه، وهو منتفٍ، بل يكفي في خيريَّةِ القرنِ غَلَبَةُ الصلاح.
والسَّمَانة -بفتح سين-: والمراد كثرةُ اللحم بالاكتسابِ بالتوسُّع في المأكل والمشرب، وأما كثرته خِلقةً، فغير معيوب، نعم قد يقال: محبته معيوبة.
وقوله: "قبل أن يُستشهدوا"، أي: يُطلب منهم الشهادة، والمراد: أن الناس لا يَطلُبون منهم الشهادةَ، لعلمهم بأن لا شهادة عندهم، فهذا كناية عن شهادتهم بالزُّور، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه مسلم (1559)(22)، وأبو يعلى (6470)، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز"(43) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 678، والشافعي في "الأم" 3/ 199، وفي "المسند" 2/ 162 و 162 - 163، وعبد الرزاق (15160) و (15161)، والطيالسي (2507)، وابن أبي شيبة 6/ 35 - 36 و 14/ 275 - 276، والبخاري (2402)، ومسلم (1559)، وأبو داود (3519)، وابن ماجه (2358)، والترمذي (1262)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 311، والباغندي (35) و (36) و (37) و (38) و (39) و (40) و (44)، والطحاوي 4/ 164، وابن حبان (5036) و (5037)، والدارقطني 3/ 29 و 30، والبيهقي في "السنن" 6/ 44 - 45 و 45، وفي "معرفة السنن والآثار"(3628) =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= و (3629) و (3630) و (3631) و (3632) و (3638)، والبغوي في "شرح السنة"(2133) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. ولم يُذكر عمر بن عبد العزيز في رواية الباغندي التي برقم (37).
وأخرجه مسلم (1559)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 311، وفي "الكبرى"(6273)، والبيهقي في السنن" 6/ 45، وفي "معرفة السنن والآثار" (3633) من طريق ابن أبي حسين، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (45) و (46) و (47) من طريق يزيد بن الهاد، كلاهما عن أبي بكر بن محمد، به.
وأخرجه أبو داود (3522)، وابن ماجه (2359)، وابن الجارود (631) و (632) و (633)، والدارقطني 3/ 29 - 30، والبيهقي في "السنن" 6/ 47، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 406 من طريق الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 678، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (15158)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 166، وفي "مشكل الآثار"(4629) عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، مرسلاً.
وأخرجه أبو داود (3521)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 165 من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً كذلك.
وأخرجه ابن ماجه (2361)، والبيهقي 6/ 48، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 409 من طريق اليمان بن عدي، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال البيهقي: وهو ضعيفٌ، وقال ابن عبد البر: ليس هذا الحديث محفوظاً من رواية أبي سلمة، وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن.
وأخرجه مسلم (1559)(25)، والبيهقي في "السنن" 6/ 46، وفي "المعرفة"(3634) من طريق عراك بن مالك، عن أبي هريرة.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 163، وفي "الأم" 3/ 199، وأبو داود (3523)، وابن ماجه (2360)، وابن الجارود (634)، والدارقطني 3/ 29، =
7125 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً، فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُهُ نَفَقَتُهُ، وَيَرْكَبُ "(1).
= والحاكم 2/ 50 - 51، والبيهقي في "السنن" 6/ 46، وفي "المعرفة"(3636)، والبغوي (2134) من طريق عمر بن خلدة، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (7372) و (7390) و (7507) و (10131)، وانظر (7390) و (8566) و (10794).
وفي الباب عن جابر، وسيأتي في "المسند" 3/ 302.
وعن سمرة بن جندب، وسيأتي 5/ 10.
قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 187 - 188: والعملُ على هذا عند بعض أهلِ العلم، قالوا: إذا أفلسَ المشتري بالثمن، ووجد البائعُ عينَ ماله، فله أن يفسخَ البيعَ، ويأخذ عين ماله، وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلسَ بالباقي، أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن، وهو قولُ أكثر أهل العلم، قضى به عثمانُ، ورُوِيَ عن علي ذلك، ولا نعلم مخالفاً من الصحابة، وإليه ذهب عروةُ بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعيُّ والشافعيُّ وأحمد وإسحاق.
وذهب قومٌ إلى أنه ليس له أخذُ عين ماله، وهو أُسوة الغرماء، وبه قال النَّخَعي وابن شُبْرُمة وأصحاب الرأي، ولو مات مفلساً فهو كما لو أفلس في حياته على هذا الاختلاف.
وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلساً، أو أفلس في حياته، وقد أخذ البائع شيئاً من الثمن، فليس له أخذُ عين مالِه، بل يُضارب الغرماء.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، هشيم صرح بالتحديث عند الدارقطني، وقد توبع. زكريا: هو ابن أبي زائدة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو يعلى (6639) من طريق زكريا بن يحيى الواسطي، والطحاوي 4/ 99 من طريق إسماعيل الصائغ، والدارقطني 3/ 34 من طريق زياد بن أيوب، ثلاثتهم عن هشيم، به.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 14/ 180، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(160) و (281)، والبخاري (2511) و (2512)، وأبو داود (3526)، وابن ماجه (2440)، والترمذي (1254)، والطحاوي 4/ 98، وابن حبان (5935)، والدارقطني 3/ 34، والبيهقي في "السنن" 6/ 38، وفي "المعرفة"(3616)، والبغوي (2131) من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به.
وأخرج الدارقطني 3/ 34، والحاكم 2/ 58، والبيهقي في "السنن" 6/ 38 من طريق أبي عوانة، وابن عدي في "الكامل" 1/ 272، والبيهقي 6/ 38، والخطيب في "تاريخه" 6/ 184 من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"الرهنُ مركوبٌ ومحلوبٌ". قال الحاكم بعد أن رواه مرفوعاً: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماعِ الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أَصْلي الذي أَصَّلته في قبول الزيادة من الثقة. ووافقه الذهبي على تصحيحه.
وأخرجه ابن راهويه (282) عن عيسى بن يونس، والبيهقي في "سننه" 6/ 38، وفي "معرفة السنن والآثار"(3615) من طريق وكيع وشعبة وابن عيينة، أربعتهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفاً.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 37: سمعت أبي يقول: حدثنا علي الطنافسي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً:"الرهن مركوب ومحلوب" رفعه مرة، ثم ترك بعدُ الرفعَ فكان يقفه.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 5/ 45 من طريق منصور، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال: غريب من حديث منصور وأبي صالح، لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وسيأتي الحديث برقم (10110). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قوله: "فعلى المرتهن علفها"، قال السندي: قال الجمهور: يَحْلُبُه المالكُ وعليه النفقةُ، والمقصودُ من الحديث أن الرهنَ لا يُهْمَلُ ولا تُعطَّل منافعه، وقيل: يَحْلُبُه المرتهِنُ، وعليه النفقةُ ليكون بدلاً من الانتفاع بالمرهون، ولا يكونُ الانتفاع بمال الغيرِ من غير شيء، وبه قال أحمد، وهو ظاهرُ الحديث، وكذا الركوبُ والعلفُ، والله تعالى أعلم. ومعنى "لبن الدَّر"، أي: لبن ذاتِ الدر، أي: ذات اللبن.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 144: فيه حجة لمن قال: يجوز للمرتهن الانتفاعُ بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالكُ، وهو قولُ أحمد وإسحاق، وطائفة قالوا: ينتفعُ المرتهِن مِن الرهن بالركوب والحلبِ بقدر النفقة، ولا ينتفعُ بغيرهما لمفهومِ الحديث، وأما دعوى الإِجمال فيه، فقد دَلَّ بمنطوقه على إباحةِ الانتفاعِ في مقابلة الإنفاق، وهذا يختصُّ بالمرتهنِ، لأنَّ الحديث وإن كان مجملاً، لكنه يختصُّ بالمرتهِن؛ لأن انتفاعَ الراهن بالمرهونِ لِكونه مالك رقبته لا لكونه منفقاً عليه بخلاف المرتهِن.
وذهبَ الجمهورُ إلى أن المرتهِنَ لا ينتفعُ من المرهونِ بشيء، وتأوَّلُوا الحديثَ لِكونه وَرَدَ على خلاف القياسِ من وجهين: أحدهما: التجويزُ لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه، والثاني: تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة.
قال ابن عبد البر: هذا الحديثُ عند جمهورِ الفقهاء يرده أصولٌ مجمع عليها، وآثارٌ ثابتة لا يُختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديثُ ابنِ عمر الماضي في أبواب المظالم:"لا تُحلب ماشية امرئٍ بغير إذنه". انتهى.
وقال الشافعي: يُشبه أن يكونَ المرادُ من رهن ذاتِ درٍّ وظهر لم يمنع الراهنُ من درِّها وظهرها، فهي محلوبة، ومركوبة له كما كانت قبلَ الرهن، واعترضه الطحاويُّ بما رواه هُشيم عن زكريا في هذا الحديث، ولفظه:"إذا كانت الدابةُ مرهونةً، فعلى المرتهن عَلَفُها" الحديث، قال: فتعيَّن أن المرادَ المرتهن لا الراهن، ثم أجابَ عن الحديثِ بأنه محمولٌ على أنَّه كان قبل تحريمِ الرِّبا؛ فلما حُرِّمَ الربا، حُرِّم أشكالُه من بيعِ اللبن في الضّرعِ، وقرض كُلِّ منفعةٍ تجر رباً، قال: فارتفع =
7126 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ يُوسُفَ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ، رُفِعَ مِنْ بَيْنِهِمْ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ "(1).
= بتحريم الربا ما أُبيح في هذا للمرتهن. وتُعقب بأنَّ النسخَ لا يَثْبُتُ بالاحتمالِ، والتاريخُ في هذا متعذر، والجمعُ بَيْنَ الأحاديث ممكن، وطريقُ هشيم المذكور زعم ابنُ حزمٍ أن إسماعيلَ بن سالم الصائغ تفرَّد عن هُشيم بالزيادةِ وأنها مِن تخليطه، وتُعُقِّبَ بأن أحمد رواها في "مسنده" عن هُشيم، وكذلك أخرجه الدارقطنيُّ من طريق زياد بن أيوب عن هشيم. وقد ذهب الأوزاعيُّ والليثُ وأبو ثورٍ إلى حمله على ما إذا امتنع الراهنُ من الإنفاق على المرهونِ فَيُبَاحُ حينئذٍ للمرتهن الإنفاقُ على الحيوان حفظاً لحياته ولإِبقاء المالية فيه، وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاعَ بالركوب، أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدرُ ذلك أو قيمته على قدرِ علفه.
(1)
إسناده صحيحٌ على شرط مسلم، رجالُه ثقاتٌ رجال الشيخين غيرَ يوسف بنِ عبد الله بن الحارث، فمن رجال مسلم. خالد: هو ابن مِهران الحذَّاء، وقوله في الإِسناد:"عن يوسف، أو عن أبيه عبد الله بن الحارث"، فالشكُّ الذي هنا إنما هو من هُشيم، فقد رواه غيرُ واحد عن خالد، عن يوسف بن عبد الله، عن أبيه، دونَ شك، ويوسف بن عبد الله لم يرو عن أحدٍ من الصحابة إلا عن أنس بن مالك، وقد أَورَدَ الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 7/ 323 هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن الحارث، عن أبي هريرة، وقال: خالد، عن يوسف، عن أبيه!
وأخرجه مسلم (1613)، وابن الجارود (1017)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(1193)، والبيهقي 6/ 154، والبغوي (2175) من طريق عبد العزيز بن المختار، وابن الجارود (1017) من طريق أبي عوانة، وابن حبان (5067) من طريق خالد بن عبد الله الطحان، ثلاثتهم عن خالد الحذَّاء، به. =
7127 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْجهمِ (1) الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " امْرُؤُ الْقَيْسِ صَاحِبُ لِوَاءِ الشُّعَرَاءِ إِلَى النَّارِ "(2).
= والحديثُ سيأتي برقم (9537) من طريق بُشير بن كعب، وبنحوه برقم (10417) من طريق عكرمة، كلاهما عن أبي هريرة.
وفي الباب عن ابن عباس سَلَف برقم (2098).
قوله: "إذا اختلفوا في الطريق"، قال السندي: أي: إذا كانت الأرضُ لقومٍ وأرادوا إحياءَها وعِمارتها، فإن اتفقوا في الطريق على شيءٍ، فذاك، وإلا فيجعل عرضُ طريقهم سبعة أذرعٍ لدخول الأحمال والأثقال وخروجهما.
(1)
المثبت من (ظ 3) و (عس) ومن هوامش (س) و (ظ 1) و (ق) ومن "أطراف المسند" 8/ 135، وهو الصواب، وتحرف في (م) و (س) و (ظ 1) و (ق) و (ص) إلى: أبي الجهيم، بالتصغير.
(2)
إسناده ضعيف جداً، أبو الجهم الواسطي، قيل: اسمه صُبيح بن عبد الله، وقيل: ابن القاسم، قال ابن عدي في "الكامل" 7/ 7255: والأصح في ذلك أن اسمه وكنيته واحد، وأبو الجهم لم يرو عنه غير هشيم، ولا يعرف إلاَّ بهذا الحديث، وقال أبو زرعة الرازي في "الضعفاء" 2/ 527: واهي الحديث، وجهَّله الإمام أحمد كما في "الجرح والتعديل" 9/ 355، وقال ابن حبان في "المجروحين" 3/ 150: شيخ من أهل واسط يروي عن الزهري ما ليس من حديثه، روى عنه هشيم، لا يجوز الاحتجاج بروايته إذا انفرد، وقال ابن عبد البر كما في "اللسان" 7/ 29: لا يصح حديثه.
وأخرجه ابن حبان في "المجروحين"(كما في تعليق الشيخ أحمد شاكر على "المسند"، والنص في "المجروحين" 3/ 150 مضطرب)، وابن عدي في "الكامل" =
7128 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ (1)، عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ (2) الْهِنْدِ،
= 4/ 1404 و 7/ 2598 و 2755، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1/ 138 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.
وأخرجه البزار (2091 - كشف الأستار)، وبحشل في "تاريخ واسط" ص 122، وابن عدي 4/ 1404 و 7/ 2598 و 2755، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" ص 101 - 102، وابن الجوزي 1/ 138 من طريق هشيم، به.
وذكره البخاري في "تاريخه" قسم الكنى (154) عن مسدد، عن هشيم، به موقوفاً على أبي هريرة.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/ 119، وقال: رواه أحمد والبزار، وفي إسناده أبو الجهيم شيخ هشيم بن بشير، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه ابن عدي 4/ 1404 من طريق عبد الرزاق بن عمر، عن الزهري، به. وعبد الرزاق هذا متروكُ الحديث عن الزهري، كما قال الحافظ في "التقريب".
وأخرجه ابن عدي 1/ 204 عن أحمد بن محمد بن حرب، حدثنا أبو داود المروزي، حدثنا الأصمعي، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. فذكره.
وقال عَقِبَه: وهذا الحديث بهذا الإسناد باطلٌ. وقال عن شيخه أحمد: يتعمَّدُ الكذب، ويُلقَّن فيَتَلقن.
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 9/ 370، وابن الجوزي 1/ 138 - 139 من طريق أبي هَفَّان الشاعر، عن الأصمعي، به. وأبو هَفَّان: هو عبد الله بن أحمد بن حرب، قال ابن الجوزي: لا يُعَوَّل عليه. وقال الحافظ في "اللسان" 3/ 250: أتى عن الأصمعي بخبر باطل، ثم ساق له هذا الخبر.
(1)
تحرف في (م) إلى: يسار.
(2)
كذا في (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ الخطية: في غزوة، بزيادة =
فَإِنِ اسْتُشْهِدْتُ، كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ رَجَعْتُ، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ (1).
= "في"، وهو خطأ.
(1)
إسناده ضعيف، جَبْر بن عبيدة لم يرو عنه غير سَيّار أبي الحكم، ولم يوثقه غيرُ ابن حبان، وذكره الذهبي في "الميزان" 1/ 388، وقال: عن أبي هريرة بخبرٍ منكرٍ لا يُعرف مَن ذا، وحديثه: وُعِدنا بغزوة الهند!
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 316 - 317، والحاكم 3/ 514 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 6/ 42، والبيهقي في "السنن" 9/ 176، وفي "الدلائل" 6/ 336 من طريق هشيم، به. وذكره البخاري في "تاريخه" 2/ 243 عن هشيم، به.
وأخرجه النسائي 6/ 42 من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن سيّار، به.
وللحديث طريق ثان ضعيف سيأتي برقم (8823) من طريق البراء، عن الحسن، عن أبي هريرة.
وله طريق ثالث عن أبي هريرة: أخرجه ابن أبي عاصم في "الجهاد"(291)، حدثنا أبو الجوزاء أحمد بن عثمان -وكان من نُسَّاك أهل البصرة-، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هاشم بن سعيد، عن كنانة بن نُبَيْه مولى صَفِيَّة، عن أبي هريرة، نحوه. وهذا إسناد ضعيف لضعف هاشم بن سعيد، وكنانة بن نُبَيْه -وهو مولى صفية بنت حيي- روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولٌ، ضعفه الأزدي بلا حجة.
قلنا: ويشهد لقول أبي هريرة "وعدنا رسول الله غزوة الهند" ما أخرجه أحمد 5/ 278، والنسائي 6/ 42 - 43، وابن عدي في "الكامل" 2/ 583، والبيهقي في "السنن" 9/ 176 - 177 من حديث ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"عِصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار: عِصابةٌ تغزو الهِندَ، وعِصابة تكون مع عيسى ابن مريم" =
7129 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا "، قَالَ:" وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ - يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ - كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا "، قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: " إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ " قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ (1) حَدَثَ: " إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللهِ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ "، قَالَ:" أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ: أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ؟ قَالَ: " فَأَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ (2) فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ " (3).
= وفي إسناده ضعف
قوله في الحديث: "المحرر"، كذا هو في (ظ 3) و (عس)، وهو الصواب، وفي (م) وباقي النسخ: المحررة. والمحرَّر، قال السندي: بفتح الراء الأولى مشددة، أي: المعتق من النار بمقتضى ما وَعَدَ لأهل تلك الغزوة.
(1)
في (م) والأصول الخطية المتأخرة: الأمر، والمثبت من (ظ 3) و (عس) ومن مسند أبي هريرة من "جامع المسانيد" ورقة 106، ومن مصادر التخريج.
(2)
من قوله: "قال: قلت: يا رسول الله، أما الإشراكُ" إلى هنا لم يرد في (م)، وهو ثابت في عامة أصولنا الخطية، قال السندي: ولعل وجهه أنه أراد (يعني أبا هريرة) أن يذكر تفسير نكث الصفقة وترك السنة بلا رفعٍ، ثم بدا له أن يرفعه، فترك الموقوف في الأثناء إلى المرفوع، والله تعالى أعلم.
(3)
صحيح دون قوله: "إلا من ثلاث
…
" إلى آخر الحديث، ورجاله ثقات =
7130 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ "(1).
= رجال الشيخين غير عبد الله بن السائب -وهو الكندي الكوفي- فمن رجال مسلم، إلا أنه قد روي عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب كما سيأتي عند المصنف برقم (10576) بزيادة رجل مبهم من الأنصار بين عبد الله بن السائب وبين أبي هريرة، قال الدارقطني في "العلل" 3/ ورقة 202: وقول يزيد أشبه بالصواب.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(3620) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الحاكم 4/ 259 من طريق إسحاق بن يوسف، عن العوام بن حوشب، به -دون ذكر الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. وصحح إسناده ووافقه الذهبي.
وسيأتي الحديث مختصراً برقم (9197) من طريق عمر بن إسحاق مولى زائدة، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفِّراتٌ ما بينهن ما اجتُنِبت الكبائر" وهو في "صحيح مسلم"(233)(16).
وسيأتي كذلك برقم (8715) من طريق محمد بن سيرين، وهو في "صحيح مسلم"(233)(15)، ومن طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي برقم (10285)، وهو في "صحيح مسلم" أيضاً (233)(14)، ومن طريق الحسن البصري برقم (9356)، ثلاثتهم عن أبي هريرة مرفوعاً -دون ذكرٍ لرمضان.
قوله: "نَكْث الصفقة"، قال السندي: أي: نقض البَيْعة.
وقوله: "وترك السُّنة"، قال: أي: ترك العقيدة الحَقَّة التي كانت عليها جماعة الصحابة، والميل إلى البدعة التي هي خلاف تلك العقيدة، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن حسان القُرْدُوسي، وابن سيرين: هو محمد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو يعلى (6074)، والطحاوي 1/ 187 من طريق هُشَيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(961) من طريق سالم الخياط، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 173 من طريق عوف بن أبي جميلة، كلاهما عن ابن سيرين، به. وقرن الطبراني بابن سيرين الحسنَ البصريّ. وسيأتي الحديث برقم (10592).
وأخرجه عبد الرزاق (2050) عن معمر، عن أيوب، عن محمد بن سيرين مرسلاً.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/ 325، والبغوي (364) من طريق عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (615)(181)، وأبو عوانة 1/ 349، والطحاوي 1/ 187 من طريق بُسْر بن سعيد وسلمان الأَغَر، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (615)(181) من طريق عمرو بن الحارث، عن أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة ستأتي برقم (7246) و (7473) و (7613) و (8221) و (8584) و (8900) و (9125) و (9335) و (9955) و (9956).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، والمغيرة بن شعبة، وصفوان الزهري، وأبي ذر، ورجل من الصحابة، وستأتي في "المسند" على التوالي 3/ 9، 4/ 250، 4/ 262، 5/ 155، 5/ 368.
قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 128: معنى الإبراد في هذا الحديث: انكسارُ شدة حرِّ الظَّهيرة .. وقوله عليه الصلاة والسلام: "فيح جهنم"، معناه: سطوع حَرِّها وانتشاره، وأصله في كلامهم: السَّعة والانتشار، ومنه قولهم: مكان أَفْيَح، أي: واسع، وأرض فَيْحاء، أي: واسعة، ومعنى الكلام يحتمل وجهين:
أحدهما: أن شدة الحر في الصيف من وَهَج حرِّ جهنم في الحقيقة ..
والوجه الآخر: أن هذا الكلام إنما خرج مخرج التشبيه والتقريب، أي: كأنه نار =
7131 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَالثَّيِّبُ تُشَاوَرُ "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي! قَالَ:" سُكُوتُهَا رِضَاهَا "(1).
= جهنم في الحر، فاحذروها واجتنبوا ضَرَرها. قلنا: والوجه الثاني هو الراجح.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن مختلف فيه، وهو صدوق حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(554) حدثنا هشيم، حدثنا عمر بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 3/ 237 من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة، به. وسيأتي الحديثُ برقم (7404) وغيره من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة. وانظر (7527).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1888).
وعن عائشة سيأتي في مسندها 6/ 45.
قوله: "تستأمر"، قال السندي: أي: يطلب منها الإذنُ في نكاحها ولو بالسكوت.
وقوله: "تُشاور"، قال: حتى تَأْمر بالنكاح صريحاً، وهذا الفرق مأخوذ من آخر الحديث، والله تعالى أعلم.
قال الترمذي بإثر حديث أبي هريرة هذا عند رقم (1107): والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الثيِّب لا تُزوَّج حتى تُستأمر، وإنْ زوجها الأبُ مِن غير أن يستأمرها فكرهت ذلك، فالنكاح مفسوخٌ عند عامة أهل العلم.
واختلف أهلُ العلم في تزويجِ الأبكارِ إذا زوَّجهن الآباءُ، فرأى أكثرُ أهلِ العلمِ من أهل الكوفة وغيرِهم أن الأبَ إذا زوج البكرَ وهي بالغةٌ بغير أمرها، فلم ترضَ =
7132 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا (1) عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قُصُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى "(2).
7133 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَا قَالَ أَبِي (3) -: أَنَّهُ
= بتزويجِ الأبِ، فالنكاح مفسوخٌ.
وقال بعض أهل المدينة: تزويجُ الأب على البكرِ جائز، وإن كرهت ذلك. وهو قولُ مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
(1)
في (م): عن. وسقط من الإسناد فيها قوله: "عن أبيه".
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.
وأخرجه الطحاوي 4/ 230، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1698 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وقد تحرف "هشيم" في المطبوع من "الكامل" إلى: هشام! وسيأتي برقم (8672) و (9026).
ويأتي برقم (8778) من طريق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحُرَقة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وإسناده صحيح.
وله شاهد من حديث ابن عمر سلف برقم (4654).
ويأتي برقم (7139) عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا: أن قص الشارب من الفطرة. وفي حديث عائشة 6/ 137: أن من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية.
قوله: "قصوا الشوارب"، قال السندي: يدل على أن المطلوبَ القصُّ، وهو الذي اختاره مالك والمحققون.
وإعفاء اللِّحى: توفيرها.
(3)
لفظ: "أبي" أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، وسقط من (م) وباقي الأصول =
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا (1).
7134 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ
= الخطية، والمراد به أحمد بن حنبل.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عمر بن أبي سلمة، وقد توبع، وهشيم قد صرَّح بالسماع عند سعيد بن منصور في "سننه".
أخرجه سعيد بن منصور (650) عن هشيم، قال: أخبرنا عمر بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (10755)، وسعيد بن منصور (651)، ومسلم (1408)(40)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة"(269)، والنسائي 6/ 97، والبيهقي 7/ 165 من طريق عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، به.
وسيأتي في "المسند" برقم (7463) و (9124) و (9446) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه مسلم (1408)(34)، ومحمد بن نصر المروزي (271)، والنسائي 6/ 97، والبيهقي 7/ 165 من طريق عراك بن مالك، ومحمد بن نصر (278)، والنسائي 6/ 97 من طريق عبد الملك بن يسار، وسعيد بن منصور (653) من طريق إبراهيم النخعي، وابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 419 - 420 من طريق سعيد بن المسيب وأبي العالية -ورجح أبو حاتم إرساله من هذه الطريق-، ومحمد بن نصر (272) من طريق عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله، سبعتهم عن أبي هريرة.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي بالأرقام (9203)، و (9500) و (9586)، و (9952).
وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (577).
وعن عبد الله بن عباس، سلف برقم (1878).
وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6681).
وعن أبي سعيد الخدري، سيأتي 3/ 67.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ طُعْمٍ، وَذِكْرِ اللهِ "، قَالَ مَرَّةً:" أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ "(1).
7135 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ - يَعْنِي الزُّهْرِيَّ - فَحَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا عَتِيرَةَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا فَرَعَ "(2).
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه.
وأخرجه أبو يعلى (6023)، والطبري في "تفسيره" 2/ 304، والطحاوي 2/ 245، وابن حبان (3602) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 21، وابن ماجه (1719)، وأبو يعلى (5913)، وابن حبان (3601) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به وهذا إسناد حسن.
وسيأتي الحديث برقم (9020)، وله طريق آخر عن أبي هريرة، سيأتي برقم (10664)، وفيها ضعف.
وله شواهد عن غير واحد من الصحابة، انظرها في "مسند ابن عمر" (4970). أيام طُعْم -بالضم-: الأكل.
وقال ابن حبان 8/ 368: قوله صلى الله عليه وسلم: "أيام طُعْم"، لفظةُ إخبارٍ مرادُها الزجرُ عن صيام أيام التشريق، فزَجَرَ عن صيام هذه الأيام بلفظ إباحة الأكلِ فيها، فقال:"أيام طُعم"، وقوله صلى الله عليه وسلم:"وذِكرٍ" قصد به النَّدْبَ والإِرشادَ.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن كان هشيم سمعه من الزهري، وإن كان الواسطة بينهما سفيان بن حسين، فالإسناد ضعيف، لأن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري خاصة، ومع ذلك، فهو متابع.
وأخرجه الطيالسي (2307)، وعنه النسائي 7/ 167 عن شعبة، والدارقطني 4/ 304 من طريق محمد بن يزيد الواسطي، كلاهما عن سفيان بن حسين، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الزهري، بهذا الإسناد. وقرن شعبةُ بسفيان معمراً، ووقع في المطبوع من الطيالسي تحريفان يستدركان من "سنن النسائي".
وأخرجه الطيالسي (2298) من طريق زمعة بن صالح، عن الزهري، به. وذكر فيه عن سعيد بن المسيب تفسير الحديث بنحو ما سنذكره لاحقاً.
وسيأتي برقم (7256) و (7751) و (9301) و (10356).
العتيرةُ: ذبيحةٌ كانوا يذبحونها في رجب، يُعَظِّمون شهرَ رجب؛ لأنه أولُ شهر من أشهر الحُرُم، والفَرَع: أول نِتاج الإِبل والغنم، كان أهلُ الجاهلية يذبحونه لأصنامهم.
قال السندي: قيل: كان الفَرَعُ والعتيرةُ في الجاهلية، ويفعلهما المسلمون أوَّلَ الإِسلام، ثم نُسِخَ، وقيل: المشهورُ أنه لا كراهةَ فيهما، بل هما مستحبان، وقد جاء بهما الأحاديثُ، والنَّسخ لا يَتِمُّ إلا بمعرفة التاريخ، بل جاء ما يَدُلُّ على وجودهما في حجة الوداع (يشير إلى حديث الحارث بن عمرو الذي سيأتي في "المسند" 3/ 485) وهي كانت في آخر العمر قطعاً، فدعوى النسخ لا يخلو عن إشكالٍ، فيُحمل "لا فرع" ونحوه على نفي الوجوب، أو نفي التقرب بإراقة الدمِ كالأُضحية، وأما التقرب باللحم وتفرقته على المساكين فبِرٌّ وصدقة.
وأشار ابن قدامة في "المغني" 13/ 403 إلى أنه قد يكون المرادُ بالخبر نفيَ كونها سُنَّةً، لا تحريم فعلها، ولا كراهته، فلو ذبح إنسان ذبيحةً في رجب، أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك، أو للصدقة به وإطعامه، لم يكن ذلك مكروهاً، والله تعالى أعلم.
وقال الشيخ أنور شاه الكِشْميري في "فيض الباري" 4/ 337: كان الفَرَعُ تأكُّداً في أول الإسلام، ثم وُسِّع فيها بعده، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لأصنامهم، وأما أهل الإسلام فما كانوا ليفعلوه إلا لله تعالى، فلما فرضت الأضحية، نسخ الفرع وغيره، فمن شاء ذبح، ومن شاء لم يذبح. وانظر "الاعتبار" للحازمي ص 157 - 158، و"طرح التثريب" للعراقي 5/ 220 - 224، و"فتح الباري" لابن حجر 9/ 596 - 598. =
7136 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَجَّ (1) فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ "(2).
= قلنا: والأحاديث التي ورد فيها ما يؤخذ منه بقاء مشروعية الفَرَع -وهو الذبح أول النتاج- هي ما سلف في مسند عبد الله بن عمرو برقم (6713) بإسناد حسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفَرَع وعن العتيرة، فقال فيهما:"حقٌّ"، أي: ليسا بباطلٍ.
وما سيأتي 3/ 485 من حديث الحارث بن عمرو بإسناد قابل للتحسين: أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
…
وفيه: قال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال:"من شاء فَرَّع، ومن شاء لم يفرِّع، ومن شاء عَتَر، ومن شاء لم يعتر".
وما سيأتي 5/ 75 من حديث نبيشة الهذلي بإسناد صحيح: قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال:"اذبحوا للهِ عز وجل في أَيِّ شهرٍ ما كان، وبرُّوا الله تبارك وتعالى، وأَطعموا"، قالوا: يا رسولَ الله، إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعاً، فما تأمرنا؟ قال:"في كلِّ سائمة فرعٌ تغذوه ماشيتَك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه، فإنَّ ذلك خير".
(1)
في (ظ 3) و (عس): من حجَّ لله.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. سَيَّار: هو أبو الحَكَم العَنَزي، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي، وهشيم بن بشير -وإن كان مدلِّساً وقد عنعن-، قد تابعه شعبة فيما سيأتي برقم (9312).
وأخرجه مسلم (1350)، والطبري 2/ 277، والبغوي في "الجعديات"(1809) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري 2/ 276، والدارقطني 2/ 284 من طريق الأعمش، والطبري 2/ 277، والبيهقي 5/ 262 من طريق هلال بن يساف، كلاهما عن أبي حازم، به. =
7137 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: أَطُوفُ اللَّيْلَةَ عَلَى مِئَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَلَمْ يَسْتَثْنِ، فَمَا وَلَدَتْ إِلَّا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِشِقِّ إِنْسَانٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوِ اسْتَثْنَى، لَوُلِدَ لَهُ مِئَةُ غُلَامٍ كُلُّهُمْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ "(1).
= وسيأتي الحديث برقم (7381) و (9311) و (10274) و (10409) من طريق منصور بن المعتمر، عن أبي حازم.
قوله: "فلم يرفُث"، قال السندي: بضم الفاء، والرَّفَث: القول الفحش، وقيل: الجماع، وقال الأزهري: الرَّفَث: اسمٌ جامع لِكل ما يُريده الرجل من المرأة.
ولم يفسُق، قال: بضم السين، والفسق: ارتكابُ شيءٍ مِن المعاصي.
"رجع"، قال: أي: صار.
"كهيئته"، قال: في الطَّهارة من الذنوب، قال الحافظ ابن حجر (في "الفتح" 3/ 382 - 383)، أي: رجع بغيرِ ذنب، وظاهرُه غفرانُ الكَبَائِر والصغائر والتَّبِعات.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، ولا تضر عنعنة هشيم، فقد تابعه يزيد بن هارون فيما سيأتي برقم (10580). هشام: هو ابن حسان.
وأخرجه أبو عوانة في الأَيمان والنذور كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 250 عن الصغاني، عن عبد الله بن بكر، عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (7469)، ومسلم (1654)، وأبو عوانة من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، به. وفيه: أنه كان لسليمان ستون امرأةً.
وأخرجه الحميدي (1174)، والبخاري (6720)، ومسلم (1654)(23)، وابن حبان (4338) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (3424) من طريق =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مغيرة بن عبد الرحمن، وهو (6639)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 25 - 26، والبغوي (79) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (1654)(25)، والبيهقي 10/ 44 من طريق موسى بن عقبة، ومسلم (1654)(25) من طريق وَرْقاء، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/ 208، وابن حبان (4337) من طريق هشام بن عروة، ستتهم عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة.
في حديث هشام بن عروة: "على مئة امرأة"، وفي حديث سفيان عند الحميدي ومسلم، ومغيرة بن عبد الرحمن وموسى بن عقبة عند البيهقي:"على سبعين امرأة"، وفي حديث سفيان عند البخاري، وشعيب وورقاء وموسى بن عقبة عند مسلم:"على تسعين امرأة".
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"(1925) عن الربيع بن سليمان المرادي، عن شعيب بن الليث، عن أبيه الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة. وقال فيه:"على مئة امرأةٍ، أو تسع وتسعين". ومن طريق الليث علَّقه البخاري في "صحيحه" برقم (2819).
وسيأتي الحديث برقم (7715) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسنذكر الخلاف في هذه الرواية هناك.
قال الحافظ في "الفتح" 6/ 460: فمحصل الروايات: ستون، وسبعون، وتسعون، وتسع وتسعون، ومئة، ثم جمع بينها أن الستين كنَّ حرائر، وما زاد عليهن كنَّ سراريَ أو بالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون والمئة فكنَّ دون المئة وفوق التسعين، فمن قال تسعون، أَلْغى الكسرَ، ومن قال مئة، جَبَره!!
قوله: "أَطوف الليلة"، قال السندي: كناية عن الدخول عليها للجماع.
وقوله: "ولم يستثن"، قال: أي: لم يقل: إن شاء الله، وكأنه نسي ذلك لغَلَبَةِ الرجاءِ وصدق العزيمة في الجهاد، ولِشغل القلبِ بذلك ما التفت إلى قول المَلَك: قل: إن شاءَ الله، وما تَبيَّن عنده أنه ماذا يقول كما هو شأن من اشتغل قلبُه بشيء.
وقوله: "بِشِق إنسان"، قال: بكسر الشين، أي: نصفه. =
7138 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ - قَالَ هُشَيْمٌ: فَلَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ -: بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (1).
= وقوله: "لو استثنى"، إخبار عما قُدِّر له لو استثنى، قال الحافظ في "الفتح" 6/ 461: ولا يلزم من إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك في حقِّ سليمان في هذه القصة أن يَقَعَ ذلك لكلِّ من استثنى في أمنيته، بل في الاستثناء رجوُّ الوقوع، وفي ترك الاستثناء خشية عدم الوقوع، وبهذا يُجاب عن قول موسى للخَضِر:{سَتَجِدُني إِنْ شاءَ الله صَابِراً} ، مع قول الخَضِر له آخراً:{ذلكَ تأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطَعْ عليه صَبْراً} .
(1)
حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن فيه تدليس الحسن -وهو ابن أبي الحسن البصري-، وتصريحه بالسماع من أبي هريرة في رواية ربيعة بن كلثوم عند ابن سعد والبخاري في "تاريخه" لا شيء كما سيأتي. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلَيَّة، ويونس: هو ابن عُبيد بن دينار.
وذِكْر غُسل يوم الجمعة في الحديث صَرَّح قتادة في روايته الآتية برقم (7671) و (10342) أنه وَهَمٌ من الحسن، وأن الصواب فيه ذِكْرُ ركعتي الضحى مكانه، وهي رواية عدد من التابعين عن أبي هريرة، لكن تابع الحسنَ على هذا الحرفِ الأَسودُ بن هلال عند المصنف برقم (8384)، وأبو أيوب عنده برقم (10273)! قال السِّندي: قد جاء أن الثالث صلاة الضحى، ويمكن أنه أوصاه مرةً بثلاث فذكر الثالثَ صلاة الضحى، ومرةً بثلاث ذكَر فيها الغسلَ يومَ الجمعة، والله تعالى أعلم.
قلنا: والحديث بِذِكْر غسل يوم الجمعة أخرجه ابن سعد 7/ 158 عن مسلم بن إبراهيم، وذكره البخاري في "تاريخه" 4/ 16 عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن ربيعة بن كلثوم، عن الحسن، قال: حدثنا أبو هريرة. وهذان الإسنادان رجالهما ثقات رجال الشيخين غير ربيعة بن كلثوم فمن رجال مسلم، ويَنزِلُ عن رُتْبة أهل =
7139 -
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ "(1).
= الضبط والإتقان، لكنه صالحُ الحديث، وقال أبو حاتم الرازي كما في "المراسيل" لابنه ص 36، بعد أن ساق هذا الحديث من طريق مسلم بن إبراهيم: لم يعمل ربيعةُ بن كلثومٍ شيئاً، لم يسمع الحسنُ من أبي هريرة شيئاً!
وسيأتي الحديث برقم (7180) و (7536) من طريق يونس بن عبيد، و (7459) من طريق جرير بن حازم، و (8357) من طريق مبارك بن فضالة، و (10111) من طريق عمران بن أبي بكر، أربعتهم عن الحسن، به- بذِكْر الغُسل.
وسيأتي برقم (7671) و (10342) من طريق قتادة، عن الحسن، به- بذكر ركعتي الضحى مكان الغُسل.
وكرواية قتادة سيأتي برقم (7512) و (7595) و (7596) و (7725) و (8106) و (8572) و (9098) و (9217) و (9916) و (10450) و (10483) و (10559) و (10812) من طرق عن أبي هريرة.
وسيأتي مختصراً بقصة الوتر فقط برقم (8572) من طريق رجل يقال له: معروف، عن أبي هريرة.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التَّيمي.
وأخرجه النسائي 1/ 14 و 8/ 181، وابن حبان (5479) من طريق معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "صحيحه"(5891) و (6297)، وفي "الأدب المفرد"(1292)، وأبو عوانة 1/ 190، وابن عبد البر في "التمهيد" 21/ 57 من طريق إبراهيم بن سعد، ومسلم (257)(50)، والنسائي 7/ 13 - 14، وأبو عوانة 1/ 190، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والطحاوي 4/ 229، وابن حبان (5480)، وتمام في "فوائده"(158)، والبيهقي 3/ 244 و 8/ 323 من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1257) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1293)، والنسائي 8/ 128 - 129 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن عبد البر 21/ 57 من طريق ابن لهيعة، عن عيسى بن موسى بن حميد بن أبي الجهم العدوي، عن مالك بن أنس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وأخرجه النسائي 8/ 129 عن قتيبة، عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة موقوفاً.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 921 عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوفاً.
قال ابن عبد البر 21/ 56: هذا الحديث في "الموطأ" موقوف عند جماعة الرواة، إلا أن بشر بن عمر رواه عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه وأسنده، وهو حديثٌ محفوظ عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مسنَداً صحيحاً .. ثم ساقه من طريق محمد بن بشار، عن بشر بن عمر الزهراني، عن مالك، به مرفوعاً، وقال: وكذلك ذكره ابن الجارود عن عبد الرحمن بن يوسف، عن بُندار (وهو محمد بن بشار) ويحيى بن حكيم جميعاً، عن بشر بن عمر، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه محمد بن يحيى الذُّهْلي، عن بشر بن عمر، عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوفاً لم يتجاوز به أبا هريرة، وهو الصحيح في رواية مالك إن شاء الله.
قلنا: وسيأتي الحديث برقم (7261) و (7813) و (9321) و (10338)، وانظر =
7140 -
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، صَلَاةَ الْعَتَمَةِ - أَوْ قَالَ: صَلَاةَ الْعِشَاءِ - فَقَرَأَ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ، فَسَجَدَ فِيهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! فَقَالَ: سَجَدْتُ فِيهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُهَا حَتَّى أَلْقَاهُ (1).
= ما سلف برقم (7132).
وفي الباب عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (5988).
وعن عائشة سيأتي في مسندها 6/ 137.
قوله: "خمس من الفطرة"، قال السندي: يدل على عدم حَصْر الفطرة في هذه الخمس، والفِطْرة -بكسر الفاء-: بمعنى الخِلْقة، والمراد هاهنا السُّنَّة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء، فكأنها أمر جِبِلِّي فُطِروا عليها. والاستحداد: استعمال الحديدة (أي: الموسى) في العانة.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. بكر هو ابن عبد الله المُزَني، وأبو رافع: هو نفيع بن رافع الصائغ.
وأخرجه ابن راهويه في "مسنده"(14)، والبخاري (766) و (1078)، ومسلم (578)(110)، وأبو داود (1408)، وابن خزيمة (561)، والبيهقي 2/ 315 و 322، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 121 - 122، والبغوي (767) من طريق معتمر بن سليمان، بهذا الاسناد.
وأخرجه البخاري (768)، ومسلم (578)(110)، والنسائي 2/ 162 - 163، وأبو عوانة 2/ 208، والبيهقي 2/ 322 من طرق عن سليمان التيمي، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 7، والطحاوي 1/ 357 من طريق علي بن زيد بن جُدعان، عن أبي رافع، به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرج عبد الرزاق (5885) عن معمر، عن الزهري: أن أبا هريرة كان يسجد في {إِذا السَّماء انشَقَّتْ} .
وسيأتي الحديث من طريق أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة برقم (9879) و (9915) و (10020)، ومن طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (7371) و (7396) و (7777) و (9348) و (9830)، وزاد في الموضعين الأولين أنه سجد أيضا فى:{اقرأ بِاسْمِ رَبِّك} .
وفي الباب عن عمرو بن العاص عندَ الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 358.
وعن عبد الرحمن بن عوف عند البزار (752 - كشف الأستار)، وأبي يعلى (854).
وعن صفوان بن عسال عند الطبراني في "المعجم الكبير"(7393). وأسانيد هذه الأحاديث الثلاثة ضعيفة.
وفي الباب عِدَّةُ آثارٍ عن الصحابة والتابعين مخرَّجة فى "مصنف عبد الرزاق" 3/ 340 و 341 و 342، و"مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 7 و 8.
قوله: "فقرأ: {إذا السماء انشقت} "، قال السندي: يدلُّ على أنه لا يكره قراءة سورة السجود للإِمام في الصلاة
وقوله: "يا أبا هريرة"، قال: في الكلام اختصار، أي: قلت له: ما هذه السجدةُ؟
وقوله: "خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم"، قال: يدلُّ على أنَّه صلى الله عليه وسلم قرأها في الصَّلاةِ إماماً.
وقوله: "حتى أَلْقاه"، قال: بالموت، والحديث حُجَّة على من يقولُ: ليس في المُفَصَّلِ سجدة.
وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" 2/ 20: وبالسجود قال الخلفاءُ الأربعة، والأئمةُ الثلاثة، وجماعةٌ، ورواه ابنُ وهب عن مالك، وروى عنه ابنُ القاسم، =
7141 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ "(1).
= والجمهور: لا سجودَ، لأن أبا سلمة قال لأبي هريرة لما سَجَدَ: لقد سجدتَ في سورةٍ ما رأيتُ الناسَ يسجدون فيها، فدلَّ هذا على أن الناسَ تركوه، وجرى العملُ بتركه، وردَّه أبو عمر (يعني ابنَ عبد البر في "التمهيد" 19/ 125) بما حاصله: أي عملٍ يُدَّعى مع مخالفةِ المصطفى والخلفاء الراشدين بعده.
(1)
إسناده قوي، رجالُه ثقات رجال الشيخين غيرَ ابن عجلان -واسمه محمد-، فقد روى له أصحابُ السنن، وعلق له البخاريُّ وروى له مسلم في المتابعات، وهو -كما قال الحافظ الذهبي في "السير" 6/ 322 - إن لم يبلغ حديثُه رتبةَ الصحيح، فلا ينحطُّ عن رُتبة الحسن.
وأخرجه أبو داود (3844) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (105)، وابن حبان (1246) و (5250)، والبيهقي في "السنن" 1/ 252، وفي "المعرفة "(377)، والذهبي في "السير" 6/ 322 من طريق بشر بن مفضل، به. وسيأتي برقم (7359) و (9721).
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة ستأتي برقم (7572) و (8485) و (8657) و (9168).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري سيأتي في "المسند" 3/ 24 بإسناد صحيح، وصححه ابن حبان (1247).
وعن أنس بن مالك يأتي الكلامُ عليه عند الحديث (7572) من مسند أبي هريرة.
قوله: "وإنه يتقي"، قال السندي: أي: يحفظُ نفسه بتقدم ذلك الجناح من أَذيَّة تلحقه مِن حرارة الطعام. =
7142 -
حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ، فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ، فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ "(1).
= فليغمسه، قال: من غَمَسَ كضَرَب، وأصلُه الغوصُ في الماء، والمراد: أَدخِلُوه في ذلك الإِناء لِطلب الشفاء، ولدفع أَذيَّةِ الداء، ثم هذه الجملة جواب "إذا"، وجملة "فإن في أحد جناحيه
…
الخ" تعليل تقدم على الحكم، والله تعالى أعلم. وانظر ما كتبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في "المسند" بتحقيقه حول هذا الحديث.
(1)
إسناده قوي كسابقه. بشر: هو ابن المفضَّل، وابن عجلان: هو محمد.
وأخرجه أبو داود (5208) عن أحمد بن حنبل ومسدد، وابن حبان (495) من طريق نصر بن علي الجهضمي، ثلاثتهم عن بشر بن المفضل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (1162)، والبخاري في "الأدب المفرد"(1007) و (1008)، والترمذي (2706)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(369) و (371)، وأبو يعلى (6567)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1350)، وابن حبان (494) و (496)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(450)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(8846)، والبغوي (3328) من طرق، عن محمد بن عجلان، به.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1007) من طريق صفوان بن عيسى، والنسائي (370)، وأبو يعلى (6566)، والطحاوي 2/ 139 من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي (342) عن أحمد بن سليمان وعبد الرحمن بن محمد بن سلام، عن يزيد بن هارون، عن هشام -هو ابن حسان-، عن محمد -قال عبد الرحمن في حديثه: ليس ابن سيرين-، عن رجل، عن أبي هريرة. قال النسائي: يشبه أن يكون =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (أي: محمدٌ) ابنَ عجلان. انظر "تحفة الأشراف" 9/ 493.
وفي "العلل" للدارقطني 3/ ورقة 193: ورواه هشام بن حسان، عن محمد بن عجلان، عن أبيه (يعني عجلان المدني مولى فاطمة بنت عتبة) عن أبي هريرة، والصواب قول من قال: عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وكذلك رواه يعقوب بن زيد الأنصاري، عن المقبري، عن أبي هريرة.
قلنا: وحديث يعقوب بن زيد الذي أشار إليه الدارقطني أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(986)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(368)، وابن حبان (493)، والبيهقي في "الشعب"(8847) من طريقه عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أن رجلاً مرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسٍ، فقال: السلامُ عليكم. فقال: "عشرُ حسناتٍ"، فمرَّ رجلٌ آخر، فقال: السلامُ عليكم ورحمة الله. فقال: "عشرون حسنة"، فمرَّ رجلٌ آخر، فقال: السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: "ثلاثون حسنة"، فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال رسول الله: "ما أَوشَكَ ما نَسِيَ صاحبُكم! إذا جاء أحدُكم المجلسَ
…
" فذكره. وهو عند النسائي والبيهقي مختصر.
وسيأتي من طريق محمد بن عجلان برقم (7852) و (9664).
وفي الباب عن معاذ بن أنس الجهني، سيأتي في "المسند" 3/ 438، وإسناده ضعيف.
وعن معمر عن قتادة مرسلاً عند عبد الرزاق (19450).
قوله: "فليس الأُولى بأحق من الآخرة" كذا أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ الخطية:"فليس الأول بأحق من الآخر"، قال السندي: أي: هما جميعاً سُنَّةٌ حقيقةٌ بالعمل بها، فلا وجه لتركِ الثاني مع إثباتِ الأوَّل، وقد أَخَذ بعضهم من ظاهر المساواة وجوبُ ردِّ الثاني كالأوَّل، وقال الآخرون: المساواةُ بالنظرِ إلى المسلِّم، لا يدلُّ على المساواة بالنظر إلى المسلَّم عليه، ووجوب جواب الأوَّل، لقوله تعالى: {وإِذا حُيِّيتُم
…
} الآية [النساء: 86]، والثاني: ليس بتحية، وإنما =
7143 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ "(1).
= هو دعاءٌ فلا يجبُ جوابُه، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ سهيل بن أبي صالحٍ، فمن رجال مسلم، وروى له البخاريُّ مقروناً وتعليقاً. إسحاق بن يوسف: هو الأزرق، وسفيان: هو الثوري، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(10)، ومسلم (1510)، وأبو داود (5137)، وابن الجارود (971)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 109، والبيهقي في "السنن" 10/ 289، وفي "الشعب"(7846) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2405)، وابن أبي شيبة 8/ 539، ومسلم (1510)، والترمذي (1906)، والنسائي في "الكبرى"(4896)، وابن حبان (424)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 345، والبيهقي في "السنن" 10/ 289، والبغوي (2425) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به.
وسيأتي برقم (7570) و (8893) و (9745).
قوله: "لا يَجزي"، قال السندي: أي: لا يقدر على أداء جزائه على التمام والكمال.
"فيعتقه"، قال: فيصير سبباً لعتقه بشرائه، وليس المراد أنه يحتاج إلى إعتاق آخر سوى أنه اشتراه، وفيه أن المملوكَ كالميتِ لِعدم نَفَاذِ تصرُّفه، وإعتاقه كاحيائه، فمن أعتق أباه، فكأنه أحياه، فكما أن الأبَ كان سبباً لوجودِ ابنه، كذلك صار الابنُ بإعتاقه سبباً لحياته، فصار كأنه فعل مع أبيه مثلَ ما فعل معه أبوه، فتساويا، والله تعالى أعلم.
7144 -
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:" إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ "(1).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي-، فقد روى له أصحابُ السنن، والبخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو صدوقٌ. أبو سلمة: هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه الدارمي (1311) عن يزيد بن هارون، والطحاوي 1/ 404 من طريق سعيد بن عامر، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابنُ ماجه (1239)، وأبو يعلى (5909) من طريق هُشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، به.
وأخرجه الحميدي (958)، والبخاري في "الصحيح"(734)، وفي "القراءة خلف الإمام"(267)، ومسلم (414)، وأبو يعلى (6326)، وابن خزيمة (1613)، وأبو عَوانة 2/ 109، وابن حبان (2107)، والبيهقي 3/ 79 من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (417)، وابن حبان (2115) من طريق أبي يونس مولى أبي هُريرة، عن أبي هريرة.
وأخرجه مختصراً عبد الرزاق (4083)، والحميدي (959)، وابن أبي شيبة 2/ 326 من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بنِ أبي حازم، عن أبي هُريرة.
وأخرجه بأطولَ مما هنا أبو يعلى (6572) من طريق عبدِ الله بن سعيد بن أبي =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= سعيد المقبري، عن أبيه، عن جَدِّه، عن أبي هُريرة. وعبد الله بن سعيد متروك الحديث.
وسيأتي الحديثُ من طريق أبي سلمة برقم (9329) و (9652) و (10149)، ومن طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (8156) و (8502) و (8889) و (9015).
وفي الباب عن أنس وجابر وعائشة ستأتي في "المسند" على التوالي 3/ 110 و 300 و 6/ 51، وهي مخرجة في الصحاح.
وعن ابن عمر عند الطحاوي 1/ 404.
قال البخاري بإثر الحديث (689): قال الحميدي: قوله: "إذا صلَّى جالساً فصلُّوا جلوساً" هو في مرضه القديم، ثم صَلَّى بعد ذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم جالساً والناسُ خلفه قياماً، لم يأمُرْهم بالقعود، وإنما يُؤْخَذُ بالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو بكر الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" ص 109: قد اختلف أهلُ العلم في الإمامِ يُصلي بالناسِ جالساً مِن مرض، فقالت طائفة: يُصَلُّونَ قعوداً اقتداءً به، وذَهبوا إلى هذه الأحاديثِ، ورأوها محكمةً، وممن فعل ذلك جابرُ بن عبد الله، وأبو هريرة، وأُسَيْدُ بن حُضَير، وبه قال أحمدُ وإسحاق وطائفةٌ من أهل الحديث.
وقالت طائفةٌ: لا يَؤُمُّ القاعدُ القائمين، فإن فعلوا لم يُجزِهِم، وبه قال مالكٌ ومحمدُ بن الحسن، وقال الثوري: تصحُّ صلاةُ الإِمامِ، ولا تصحُّ صلاةُ المأمومين إذا صلوا خَلْفَهُ جلوساً.
وقال أكثر أهل العلم: يُصلون قياماً، ولا يتابعون الإِمامَ في الجلوسِ، ورَأَوْا أنَّ هذه الأحاديثَ منسوخةٌ، وممن ذهبَ إلى ذلك مِن العلماء عبدُ الله بن المبارك والشافعيُّ وأصحابُه، وقد حكينا نحو هذا عن الثوري، ثم ذَكَرَ دليلَ النسخ، وهو حديثُ عائشة المخرَّج في "الصحيحين" أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى بالناس جالساً، وأبو بكر خلفه قائمٌ، يقتدي أبو بكر بصلاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والناسُ يقتدون بصلاةِ أبي بكرٍ. وانظر "الرسالة" للإِمام الشافعي ص 254 - 256، و"نصب الراية" للزيلعي 2/ 42 - 50، و"فتح الباري" لابن حجر 2/ 175 - 178.
7145 -
حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ "(1).
(1) حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أنَّ عبد الله بن سعيد بن أبي هند لم يسمعه من سعيد المقبري، فبينهما فيه عثمانُ بن محمد بن المغيرة الأخنسي كما رواه محمد بن المثنى عند النسائي في "الكبرى"، وأحمدُ بن إبراهيم الدورقي عند أبي يعلى، ومحمد بن أبي بكر المقدمي عند وكيع في "أخبار القضاة"، ثلاثتهم عن صفوان بن عيسى، وتابع صفوانَ عليه بذِكْرِ عثمانَ الأخنسيِّ ثلاثةٌ، هم: المغيرةُ بن عبد الرحمن المخزومي وحميدُ بن الأسود عند وكيع، وعبدُ العزيز بن محمد الدَّراوردي عند الدارقطني، ومما يؤكد وجودَ عثمان الأخنسي في السند أن الدارقطني لما ذكر طرق هذا الحديث في "العلل" 3/ ورقة 195 ذكر في طريق صفوان بن عيسى: عثمانَ بن محمد الأخنسي، قلنا: وعثمان هذا روى عنه جمع، ووثقه يحيى بن معين وابن حبان، وقال البخاري -فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 437 - : ثقةٌ، وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري، وقال ابنُ المديني: روى عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أحاديثَ مناكيرَ، وقال النسائي: ليس بذاك القوي، وقال ابن حجر في "التقريب": صدوقٌ له أوهام.
وأخرجه السَّهميُّ في "تاريخ جُرْجان" ص 101 من طريق خارجة -هو ابن مصعب، كذا قيده الدارقطني في "العلل"-، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن سعيد المقبري، بهذا الإِسناد. وخارجة بن مصعب -وهو ابن خارجة أبو الحجاج السَّرَخسي- متروك.
وأخرجه وكيع محمد بن خلف في "أخبار القضاة" 1/ 9 عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن محمد بن أبي بكر المقدَّمي، وأبو يعلى (6613) عن أحمد بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إبراهيم الدورقي، كلاهما عن صفوان بن عيسى، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن عثمان بن محمد الأخنسي (عند أبي يعلى: محمد بن عثمان الأخنسي، والصواب: عثمان بن محمد) عن سعيد المقبري، به.
وأخرجه وكيع 1/ 8 - 9 من طريق مصعب بن عبد الله الزبيري، عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، و 1/ 9 من طريق محمد بن أبي بكر المقدَّمي، عن حميد بن الأسود، والدارقطني 4/ 203 - 204 من طريق عبد الله بن عمر الخطابي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ثلاثتهم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5924)، ووكيع 1/ 9 من طريق أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ووكيع 1/ 9 من طريق بشار بن عيسى، والحاكم 4/ 91 من طريق يحيى بن سعيد، ووكيع 1/ 9، والبيهقي في "السنن" 10/ 96، وفي "معرفة السنن والآثار"(5854) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، أربعتهم عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، به. وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي، وقال القعنبي في حديثه "سعيد" ولم يَنْسُبه.
وأخرجه وكيع 1/ 9، وأبو يعلى (5866) من طريق معن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة. وغلَّط وكيع والدارقطني في "علله" هذه الرواية، وصوَّبا أن سعيداً هو المقبري، وليس ابن المسيب!
وأخرجه وكيع 1/ 10 عن عبد الله بن أيوب المُخَرِّمي، عن روح بن عبادة، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن ابن المسيِّب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
وهذا على إرساله سنده قوي. عبد الله بن أيوب المخرِّمي روى عنه جمع، وقال ابن أبي حاتم 5/ 11: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 362، وله ترجمة في "السير" 12/ 359، وروح بن عبادة، وابن أبي ذئب -وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة- ثقتان مشهوران من رجال "التهذيب". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه وكيع أيضاً 1/ 10 عن أبي بكر جعفر بن محمد -هو الفريابي-، عن قتيبة بن سعيد، عن عبد الله بن نافع -هو الصائغ-، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد بن المسيب من قوله، لم يجاوز أبو بكر به سعيداً ولم يرفعه. قلنا: وإسناده إلى عثمان بن محمد صحيح، ومن تحته كلهم ثقات مشهورون.
وأخرجه وكيع 1/ 10 من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، عن عثمان بن الضحاك، عن ابن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان بن الضحاك ضعيف، ثم هو لم يسمعه من ابن المسيب، بينهما فيه عثمان بن محمد الأخنسي.
فقد أخرجه وكيع أيضاً 1/ 10 من طريق أخرى عن أبي ضمرة، عن عثمان بن الضحاك، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصوب.
وسيأتي الحديث عند المصنف برقم (8777) عن أبي سلمة الخزاعي، عن عبد الله بن جعفر المخرمي، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ويأتي تخريجُه من هذا الطريق في موضعه إن شاء الله تعالى.
وأخرجه أبو داود (3571)، والترمذي (1325)، ووكيع 1/ 12، والدارقطني 4/ 204، والبيهقي 10/ 96، والقضاعي في "مسند الشهاب"(396) من طريق فضيل بن سليمان، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وأخرجه وكيع 1/ 11، والطبراني في "الصغير"(491)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 465، والبغوي في "شرح السنة"(2496) وحسَّنَه!، والقضاعي (395)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1261) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، عن بكر بن بكار، عن سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن سعيد المقبري (وعند وكيع والبغوي: عن سعيد أو أبي سعيد)، عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف لضعف بكر بن بكار، ووصفه ابن أبي حاتم بسوء الحفظ والتخليط، وأعله =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ابن الجوزي به، وانظر ترجمته في "لسان الميزان" 2/ 48.
وأخرجه وكيع 1/ 12 عن صُرَد بن حمَّاد بن سالم الصيرفي عن بكر بن بكَّار، به. إلا أنه قال فيه: عن أبي سعيد المقبري!
وأخرجه وكيع 1/ 12 عن الحارث بن أبي أسامة، عن عبد العزيز بن أبان، عن سفيان الثوري، عن عمارة بن غزية، عن سفيان المقبري، عن أبي هريرة وهذا إسناد ضعيف جداً، عبد العزيز بن أبان متروك، وخطَّأ وكيع حديث عبد العزيز هذا، وقال: الحديثُ حديثُ بكر بن بكار.
وأخرجه ابن عدي 1/ 224 من طريق آخر عن سفيان الثوري، عن رجلٍ، عن عُمارة بن غزية، به. قال ابن عدي: وهذا الرجل الذي لم يُسمَّ في هذا الإسناد هو عندي إبراهيم بن أبي يحيى، كنَّى الثوري عن اسمه. قلنا: وإبراهيم بن أبي يحيى هذا -وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي- متروك أيضاً.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5923)، ووكيع 1/ 12، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1262)، والمزي في "تهذيب الكمال" 8/ 384 من طريق داود بن خالد العطار، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف، داود بن خالد العطار في عداد المجهولين لا يكاد يعرف، به أعلَّه ابن الجوزي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 236 عن وكيع، حدثنا بعض المدنيين، عن المقبري، عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف لجهالة بعض المدنيين، ولعله يكون عثمان بن محمد الأخنسي، فإن كان هو فقد عاد الحديث إليه، وذلك لضعف الأسانيد التي جاء الحديث بها عن غيره، والله تعالى أعلم.
قلنا: وقد أخرجه وكيع 1/ 13 من طريق يحيى بن نصر بن حاجب، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن ابن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فذكره. وهذا إسناد ضعيف، قال وكيع: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث هكذا غير يحيى بن نصر بن حاجب، ويحيى بن نصر في حدثه لينٌ، وقد روى هذا الحديثَ عبدُ الله، عن سعيد بن أبي هند، عن عثمان بن محمد الأخنسي، =
7146 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" هَلْ تَدْرُونَ مَا الْغِيَابَةُ؟ " قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:" ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ "(1).
= عن المقبري، عن أبي هريرة، فلعلَّه أراد ذلك فغلط. قلنا: وهو مرسلٌ أيضاً.
وأخرجه وكيع 1/ 13، وابن عدي 3/ 964 من طريق داود بن الزِّبرقان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رفعه. وهذا إسناد ضعيف جداً، داود بن الزبرقان متروك، وقد تفرد به عن عطاء بن السائب فيما قاله ابن عدي، وعطاء بن السائب كان قد اختلط بأَخرة.
قوله: "قد ذُبح بغير سكين"، قال السندي: أُريدَ أنه ذُبح أَشدَّ الذبح، لأن الذبح بالسكين أريح للذبيحة، بخلافه بغيره، أو المراد أنه ذُبح لا ذبحاً يقتله، بل ذبحاً يبقى فيه لا حيّاً ولا ميتاً، لأنه ليس ذبحاً بسكين حتى يموت، ولا هو سالمٌ عن الذبح حتى يكون حياً.
وقيل: أراد الذبح غير المتعارَفِ الذي هو عبارة عن هلاك دينه دونَ هلاك بدنه، وذلك أنه ابتُلِي بالعَناءِ الدائم، والداءِ المُعْضِلِ الذي يُعقبه الندامةَ إلى يوم القِيامة، والجمهورُ حمله على ذَمِّ التولي للقضاء والترغيب عنه، لما فيه من الخَطَر
…
وقال بعضهم: معنى: "ذُبح": أنه ينبغي له أن يُميت دواعيَه الخبيثة، وشهواته الرديَّة، وعلى هذا فالخبر بمنزلة الأمرِ، والحديثُ إرشادٌ له إلى ما يليق به بحاله لا يتعلَّق بمدح ولا ذم، والله تعالى أعلم.
(1)
كذا هنا في هذه الرواية، وفيما سيتكرر برقم (9901)، وهي كذلك عند الطبري 26/ 136، وهذا لا يُوافق ما بعده، وفي "صحيح ابن حبان":"بما فيه" بإسقاط "ليس"، وعند غير أحمد وابن حبان:"ذِكْرك أخاك بما يكره" قال السندي: هذا هو الظاهر، وأما لفظ الكتاب، فلا يخلو عن تغييرِ الرواة.
قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ لَهُ؟ يَعْنِي، قَالَ:" إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدْ بَهَتَّهُ "(1).
7147 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير العلاء وأبيه، فمن رجال مسلم. العلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرَقَة.
وأخرجه الطبري 26/ 136، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 20 من طريق محمد بن المثنى، وابن حبان (5758) من طريق محمد بن بشار بندار، كلاهما عن محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الدارمي (2714)، ومسلم (2589)، وأبو داود (4874)، والترمذي (1934)، والنسائي في "الكبرى"(11518)، والطبري 26/ 135 - 136 و 136، وابن حبان (5759)، والبيهقي في "السنن" 10/ 247، وفي "الآداب"(154)، وابن عبد البر 23/ 20، والبغوي (3560) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه مختصراً البغوي (3561) من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة، به.
وسنأتي برقم (8985) و (9901).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند البغوي (3562)، وإسناده ضعيف.
وعن المطلب بن عبد الله عند مالك في "الموطأ" 2/ 987، وهو مرسل.
قوله: "الغيابة"، قال السندي: المشهور في هذا المعنى: الغِيبة، وهو الواقع في رواية أبي داود وغيره.
وقوله: "بهتَّه"، قال البغوي: أي: كذبتَ عليه، يقال: بَهَتَ صاحبَه يَبْهَتُ بَهتاً وبُهتاناً، والبُهتان: الباطل الذي يُتحيَّر من بطلانه، وشدة نُكرِه، يقال: بُهِتَ يُبْهَت: إذا تحيَّر، فهو مبهوتٌ.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا (1).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُليّة.
وأخرجه الترمذي (1022) عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 300 و 362 - 363، وعنه ابن ماجه (1534) عن عبد الأعلى، والبخاري (1318) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن معمر، به.
وأخرجه الطحاوي 1/ 495 من طريق الليث، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 300 عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلاً.
وسيأتي الحديث برقم (7885) و (8583) و (9646) و (9663) و (10209)، وانظر (7776) و (10852).
وفي الباب عن ابن عباس سلف في "المسند" برقم (2292).
وعن جابر بن عبد الله، سيأتي 3/ 363، وهو مخرج في "الصحيحين"، وانظر "صحيح ابن حبان"(3096).
وعن عمران بن حصين، سيأتي 4/ 431، وهو مخرج في "صحيح مسلم"، وانظر "صحيح ابن حبان"(3102).
وعن حذيفة بن أسيد، سيأتي 4/ 7.
وعن مجمع بن جارية، سيأتي 4/ 64 و 5/ 376.
وعن ابن عمر عند ابن ماجه (1538).
وعن سعيد بن زيد عند أبي يعلى (963)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 37: وفيه حُدَيج بن معاوية، وفيه كلام.
والنَّجاشي، قال في "الإِصابة" 1/ 205: هو أَصحَمَة بن أَبجر النجاشي، ملك =
7148 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا، فَقَدْ حُرِمَ "(1).
= الحبشة، واسمه بالعربية: عطية، والنجاشي لَقَبٌ له، أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُهاجر إليه، وكان رِدءاً للمسلمين نافعاً، وقصته مشهورةٌ في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام
…
قال الطبري وجماعة: كان موته في رجب سنة تسعٍ، وقال غيره: كان قبل الفتح.
(1)
صحيح، وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين، وأبو قِلابة -واسمه عبد الله بن زيد الجَرْمي- روايته عن أبي هريرة مرسلة. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيّوب: هو ابنُ أبي تميمة السَّخْتِياني.
وأخرجه عبد الرزاق (8383)، وابن أبي شيبة 3/ 1، وإسحاق بن راهويه (1) و (2)، والنسائي 4/ 129، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 154 من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد.
وسيأتي من طريق أبي قِلابة برقم (8991) و (8992)، وسيتكرر من هذا الطريق برقم (9497).
ولحديث أبي قِلابة عن أبي هريرة هذا شاهدٌ من حديث أنس بن مالك عند ابن ماجه (1644)، وحسن إسنادَه الحافظُ المنذري في "الترغيب والترهيب" 2/ 99، وهو كما قال.
وأخرجه ابنُ ماجه (1642)، والترمذي (682)، وابنُ خزيمة (1883)، وابن حبان (3435)، والحاكم 1/ 421، والبيهقي في "السنن" 4/ 303، وفي "شعب الإِيمان"(3598)، والبغوي (1705) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أول ليلةٍ من شهر رمضان صُفِّدت الشياطينُ ومَرَدَةُ الجن، وغُلِّقَت أبوابُ النارِ فلم يُفْتَح منها بابٌ، وفُتحت أبوابُ الجنَّةِ فلم يُغلق منها بابٌ، ويُنادي منادٍ: يا باغيَ الخيرِ أقبل، ويا باغيَ الشرِّ أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك كلَّ ليلةٍ". وصحَّح الحاكم إسناده على شرط الشيخين!
قال الترمذي: حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش، حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إلا من حديث أبي بكر.
قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن مجاهد، قوله: إذا كان أول ليلةٍ من شهر رمضان، فذكر الحديث.
قال محمد وهذا (يعني حديث الأعمش عن مجاهد من قوله) أصحُّ عندي من حديث أبي بكر بن عياش.
قلنا: لكن يشهد له مرفوعاً بسياقة أبي بكر بن عياش ما أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 1، وأحمد 4/ 311 و 312 و 5/ 411، والنسائي 4/ 130، والبيهقي في "الشعب"(3601) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده حسن.
وللقسم الأخير منه ما سيأتي في مسند أبي هريرة نفسه برقم (7450).
وانظر ما يأتي من طريق مالك بن أبي عامر، عن أبي هريرة برقم (7780).
قال القاضي عياض في شرحه، ونقله عنه الحافظ في "الفتح" 4/ 114: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وأن ذلك كُلَّه علامةٌ للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته، ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين، قال: ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قوله في رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم (1079)(2): "فتحت أبواب الرحمة"، قال: ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من =
7149 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: " أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟! "(1).
7150 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ
= الطاعات، وذلك أسباب لدخول الجنة، وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار، وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات.
وقال التوربشتي شارح "المصابيح": فتح أبواب السماء كناية عن تنزل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد تارة ببذل التوفيق، وأخرى بحسن القبول، وغلق أبواب جهنم: كناية عن تنزه أنفس الصوام عن رجس الفواحش، والتخلص من البواعث عن المعاصي بقمع الشهوات.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن سيرين.
وأخرجه مسلم (515)(276) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (365)، والبيهقي 2/ 236 من طريق حماد بن زيد، وابن حبان (2298) و (2306) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أيوب، به.
وأخرجه الطيالسي (2496)، وابن حبان (2298) و (2306)، وأبو نعيم 6/ 307، والخطيب البغدادي في "تلخيص المتشابه في الرسم" 1/ 442 من طرق عن محمد بن سيرين، به.
وسيأتي من طريق محمد بن سيرين برقم (10418) و (10464) و (10485)، ومن طريق سعيد بن المسيب برقم (7251)، وأبي سلمة برقم (7606).
وفي الباب عن طلق بن علي سيأتي في مسنده 4/ 22، وصححه ابن حبان (2297).
وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ - أَوْ: شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ -، خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ - قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ - مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَهَوَازِنَ وَتَمِيمٍ " (1).
7151 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ (2) "، وقَالَ بِيَدِهِ، قُلْنَا: يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا (3).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (2521)(192)، وأبو يعلى (6054) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (3523) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وسيأتي عند المصنف برقم (9442) من طريق معمر، عن أيوب، وسيأتي برقم (8826) من طريق الأعرج، وبرقم (9813) و (10042) من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة، وانظر (7904) و (9414).
وفي الباب عن أبي بكرة، يأتي 5/ 48، وصححه ابن حبان (7290).
قال الحافظ في "الفتح" 6/ 545: إنما كانوا خيراً منهم، لأنهم سبقوهم إلى الإِسلام، والمراد الأكثرُ الأغلبُ.
(2)
في (م) و (س) و (ظ 1) و (ق) و (ص): إلا أعطاه الله إياه، والمثبت من (ظ 3) و (عس).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (6400)، ومسلم (852)(14)، والنسائي في "المجتبى" 13/ 116، وفي "الكبرى"(1750)، وأبو يعلى (6055)، وابن خزيمة (1737)، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وابن حبان (2773) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2498)، والحميدي (986)، وابن ماجه (1137)، وابن الجارود (282)، وابن خزيمة (1737)، والطبراني في "الدعاء"(165) من طرق عن أيوب، به.
وأخرجه الطيالسي (2496)، والبخاري (5294)، ومسلم (852)(14)، وأبو بكر المروزي في "الجمعة وفضلها"(5)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(3174)، والطبراني في "الدعاء"(160) و (161) و (163) و (164) و (165) و (167) و (168) من طرق عن محمد بن سيرين، به.
ومن طريق ابن سيرين، سيأتي عند المصنف برقم (7472) و (7824) و (10460) و (10465).
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1753)، وفي "عمل اليوم والليلة"(474)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 2502 من طريق عمار بن رُزيق، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(473) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي هريرة. وحديث سفيان الثوري موقوف.
وأخرجه الطبراني (177)، والبيهقي 9/ 3 من طريق عون بن عبد الله بن عتبة، عن أخيه عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق (5587)، ومن طريقه الطبراني (149) عن يحيى بن ربيعة، و (150) من طريق همام، كلاهما عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق (5573) عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة موقوفاً.
وأخرجه الترمذي (3339) من طريق أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة - ضمن حديث، وقال: حسن غريب.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (7487) و (7688) و (7769) و (7823) و (8119) و (9206) و (9239) و (10302) و (10303) و (10343) و (10723). =
7152 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: إِمَّا تَفَاخَرُوا، وَإِمَّا تَذَاكَرُوا: الرِّجَالُ أَكْثَرُ فِي الْجَنَّةِ (1) أَمِ النِّسَاءُ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوَ لَمْ يَقُلْ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ثِنْتَانِ، يُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ "(2).
= قلنا: وقد ذُكرت الساعة التي في يوم الجمعة عن غير أبي هريرة من الصحابة، فعن أبي موسى الأشعري عند مسلم (853)، وأبي داود (1049).
وعن جابر بن عبد الله عند أبي داود (1048)، والحاكم 1/ 279، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وعن عبد الله بن سلام عند أحمد 5/ 451، وابن ماجه (1139)، وصحح البوصيري إسناده في "مصباح الزجاجة".
وعن عمرو بن عوف المزني عند ابن ماجه (1138)، والترمذي (490)، وسنده ضعيف.
وذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 416 - 422 في تعيين هذه الساعة أكثرَ من أربعين قولاً منقولة عن الصحابة والتابعين ومَن بعدهم، ونقل عن ابن المُنيّر قوله: إذا عُلم أن فائدة الإِبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الإِكثار من الصلاة والدعاء، ولو بُيِّنَ لاتَّكل الناسُ على ذلك وتركوا ما عداها، فالعجبُ بعدَ ذلك ممن يجتهدُ في طلبِ تحديدِها.
(1)
قوله: "في الجنة" أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، وسقط من (م) وباقي النسخ.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه حسين المروزي في زيادات "الزهد" لابن المبارك (1585)، ومسلم (2834)(14)، والبيهقي في "البعث والنشور"(335) من طرق عن إسماعيل ابن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (20879)، ومن طريقه أبو نعيم في "صفة الجنة"(244) عن معمر، والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 87 من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أيوب، به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الأوائل"(56)، وأبو نعيم في "صفة الجنة"(244) من طريق عوف، عن ابن سيرين، به. وهو عند ابن أبي عاصم مختصر.
ويأتي بطوله عند أحمد برقم (7375) عن ابن عيينة، عن أيوب، ومختصرًا برقم (8542) من طريق يونس بن عبيد، و (10593) من طريق هشام القُردوسي، كلاهما عن ابن سيرين.
وأخرجه البخاري (3254) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة.
وأخرجه مختصراً ابن أبي عاصم (87)، وأبو نعيم (250) من طريق عطاء بن يسار، عن أبي هريرة.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (177)، والبخاري (3327)، ومسلم (2834)(15)، وابن ماجه (4333)، وأبو يعلى (6084)، وابن حبان (7437)، وأبو نعيم (241)، والبيهقي (333)، والبغوي في "شرح السنة"(4373)، وفي "التفسير" 1/ 57 من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشدِّ كوكب دُرِّيٍّ في السماء إضاءةً، لا يَبُولون ولا يتغوَّطُون ولا يَتْفِلون ولا يمتخطونَ، أمشاطُهم الذهب، ورَشْحهم المِسْك، ومَجامِرُهم الأَلُوَّة (عودُ الطِّيب)، وأزواجهم الحُور العِين، على خَلْقِ رجلٍ واحد على صورة أبيهم آدم: ستون ذراعاً في السماءِ".
وأخرجه بنحوه البخاري (3246)، وأبو نعيم (248) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة ستأتي برقم (7165) و (7486) و (8198) =
7153 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ (1).
= و (8996) و (10122)، وانظر (9202) و (10524).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في مسنده 3/ 16.
وعن جابر بن عبد الله، سيأتي أيضاً 3/ 383.
وعن ابن مسعود عند البزار (3536 - كشف الأستار)، والطبراني (10321)، وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 411 وصحح إسناده.
قوله: "إن أول زمرة"، قال السندي: أي: جماعة. "على صورة القمر"، أي: على نوره. "على أضوإِ كوكب"، أي: على نوره. "دُرِّيٍّ"، أي: مضيء شديد الإِنارة. "يُرى"، أي: من كمال اللَّطافة. "أعزب"، أي: بلا زوجة. وانظر "فتح الباري" 6/ 325.
قلنا: وأنكر الجوهري وثعلب وأبو حاتم وابن الأثير والفيومي والفيروزآبادي هذا الحرف بزيادة الهمزة، وقالوا: الجادة عَزَب بفتحتين، وعللوا ذلك بأنه غير وارد ولا مسموع، وأجازه غيرهم لثبوته في هذا الحديث الصحيح، وفي حديث البخاري (440) من حديث عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزبُ لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
قلنا: وفي رواية أبي ذر: عَزَب بفتح العين والزاي من غير همزة، قال القسطلاني: وهي اللغة الفصيحة.
(1)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة -وهو أبو عبد الله مولى ابن عباس- فمن رجال البخاري.
وأخرجه البخاري (5628)، والحاكم 4/ 140 من طريق مسدَّد، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإِسناد، إلا أن البخاري لم يذكر فيه قول أيوب الذي في آخر الحديث، وصححه الحاكم على شرط البخاري، فتعقبه الحافظ ابن حجر في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "الفتح" 10/ 91، فقال: وهم الحاكم، فأخرج الحديث في " المستدرك " بزيادته، والزيادة المذكورة (يعني قول أيوب: أنبئت .... ) ليست على شرط الصحيح، لأن راويها لم يسمَّ، وليست موصولة.
وأخرجه ابن ماجه (3420) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، به. دون ذكر الزيادة.
وأخرجه الدارمي (2118) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، به. وسيتكرر برقم (10320)، وسيأتي أيضاً برقم (7373) و (8335) و (8632).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1989).
وعن أبي سعيد الخدري، سيأتي 3/ 67.
وعن جابر عند ابن أبي شيبة 8/ 207.
ويشهد للزيادة في آخره ما أخرجه ابن ماجه (3419) من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اختناثِ الأسقية، وإن رجلاً بعد ما نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قام من الليل إلى سقاءٍ فاختنثه (أي: شرب من فمه) فخرجت عليه منه حية. وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح.
قال العلامة بَدْرُ الدين العَيْني في "عمدة القاري" 21/ 199: رُوي أحاديثُ تدل على جواز الشرب من فم السقاء:
منها ما رواه الترمذي (1892) من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن جدته كبشة، قالت: دَخَل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فشرب مِن فِي قِربةٍ معلَّقة، وقال: حديث حسن صحيح.
ومنها حديث أنس بن مالك رواه الترمذي في "الشمائل"(215): أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقِربة معلقة، فشرب مِنْ فم القِربة وهو قائم.
ومنها حديث عبد الله بن أنيس، قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قام إلى قِربة معلقة، فخنَثَها ثم شَرِبَ مِن فمها. رواه الترمذي (1891)، وأبو داود (3721). =
قَالَ أَيُّوبُ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ.
= وقد صح عن جماعة من الصحابة والتابعين فعلُ ذلك، فروى ابنُ أبي شيبة في "المصنف" 8/ 208 عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما: أنه كان لا يرى بأساً بالشرب من في الإِداوة.
وعن سعيد بن جبير، قال: رأيتُ ابنَ عمر رضي الله تعالى عنهما يشربُ مِن في الإِداوة.
وعن نافع: أن ابن عمر كان يشربُ مِن فِي السِّقاء.
وعن عباد بن منصور، قال: رأيتُ سالمَ بن عبد الله بن عمر يشرب مِن فِي الإِداوة.
فإن قلتَ: كيف يجمع بينَ هذه الأحاديث التي تَدُلُّ على الجواز، وبين حديثي الباب اللَّذين يدلان على المنعِ؟ قلتُ: قال شيخنا رحمه الله (يعني العراقي في "شرح الترمذي"): لو فُرِّق بَيْنَ ما يكونُ لعذرٍ كان تكون القِربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناءً متيسراً، ولم يتمكن من التناول بكفه، فلا كراهةَ حينئذٍ، وعلى هذا تُحمَلُ هذه الأحاديثُ المذكورة، وبَيْنَ ما يكونُ لِغير عذر، فيُحمل عليه أحاديثُ النهي. قيل: لم يرد حديثٌ من الأحاديث التي تدل على الجواز إلا بفعله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثُ النهي كلها من قوله، فهي أرجحُ، والله أعلم.
وذكر النووي في "شرح مسلم" 13/ 194 أن النهي في هذه الأحاديث للتنزيه، لا للتحريمِ، بدليلِ أحاديثِ الرخصة في ذلك.
ونقل ابن حجر في "الفتح" 10/ 91 عن ابنِ أبي جَمْرة ما ملخصه: اختُلِفَ في علةِ النهي، فقيل: يُخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصبَّ بقوة فيَشْرَق به، أو بما يتعلق بفمِ السِّقاءِ مِن بخار النفس، أو بما يُخالط الماء مِن ريق الشارب فيتقذَّره غيرُه
…
قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يَبْعُدُ أن يكونَ النهيُ لمجموعِ هذه الأمور.
7154 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ جَارَهُ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَتَهُ - أَوْ قَالَ: خَشَبَةً - فِي جِدَارِهِ "(1).
7155 -
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ "(2).
(1) إسناده على شرط البخاري كسابقه.
وأخرجه الحميدي (1077)، والبخاري (5627) من طريق سفيان بن عيينة، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 69 من طريق عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عن أيوب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 378 من طريق حميد بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (8335)، وانظر (7278) و (9769).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2307).
وعن مجمع بن يزيد، سيأتي 3/ 479.
قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 247: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا بنى الرَّجل بناءً، فاحتاجَ فيه إلى أن يَضَعَ رأسَ الخشب على جدارِ الجارِ، فليس للجار مَنْعُه، وإليه ذهب الشافعي في القديم، وهو قولُ أحمد.
وذهب الأكثرون إلى أنه لا يُجْبَرُ الجارُ عليه، والخبرُ محمولٌ على الندب والاستحباب، وحسن الجوار، وهو قولُ مالك، وأصحاب الرأي، وعامة أهل العلم.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة كما يعلم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من ترجمته في "التهذيب" لم يتكلم عليه غير شعبة من أجل حديثٍ، وثناؤهم عليه مستفيض. يعلى بن عبيد: هو الطَّنافسي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 10/ 262 من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي 5/ 62، وابن حبان (4243) من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، بلفظ: "خير الصدقة
…
".
وبهذا اللفظ أخرجه البخاري (1428)، والبيهقي 4/ 177 من طريق وهيب بن خالد، وابن أبي الدنيا في "العيال"(7) من طريق يونس بن محمد، عن الليث بن سعد، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 481 - 482 من طريق عمرو بن سليمان، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 181 من طريق إسماعيل بن أبي أويس، أربعتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة. زاد وهيب:"ومن يستعفف يعفّه الله، ومن يستغنِ يُغْنِه الله"، ولم يذكر الليثُ وعمرو بن سليمان فيه قوله:"واليد العليا خير من اليد السفلى".
وأخرجه كذلك الدارمي (1651) عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عن هشام بن عروة، عن أبي هريرة. فلم يذكر فيه عروة، وعبد الله بن صالح سيئ الحفظ.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 3/ 212 عن ابن فضيل، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث من طريق عطاء برقم (9122) و (9613)، وله طرق أخرى عن أبي هريرة ستأتي برقم (7429) و (7741) و (7867) و (8247) و (9223) و (10511)، وانظر (7317) و (8702) و (8743)، وسيأتي برقم (7348) موقوفاً على أبي هريرة. وانظر (7419).
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4474).
وعن جابر بن عبد الله، سيأتي في "مسنده" 3/ 330. =
7156 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْكَ بِإِنَاءٍ مَعَهَا فِيهِ إِدَامٌ، أَوْ طَعَامٌ، أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، فَاقْرَأْ عليها السلام مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ (1).
= وعن حكيم بن حزام، سيأتي 3/ 403.
وعن أبي أمامة، سيأتي 5/ 262.
وعن طارق المحاربي عند النسائي 5/ 61، وابن حبان (3341).
قوله: "لا صدقة إلا عن ظهر غِنى"، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 294: النفي فيه للكمال لا للحقيقة، فالمعنى: لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غِنى.
وقال الخطابي في "أعلام الحديث" 1/ 763: الظَّهر قد يُزادُ في مثل هذا إشباعاً للكلام، والمعنى: أن أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يَستبقيَ منه قدرَ الكفاية لأهله وعياله، ولذلك يقول:"وابدأ بمن تعول". وقال البغوي في "شرح السنة" 6/ 179: أي: غنىً يعتمده ويستظهر به على النَّوائب التي تَنُوبُه.
واليدُ العُلْيا: هي المُنْفِقة، واليدُ السُّفْلى: هي السائلة.
قوله: "وابدأ بمن تَعُول"، قال ابن الأثير في "النهاية" 3/ 321: أي: بمن تَمُون وتلزمُك نفقتُه من عيالِكَ، فإنْ فَضَلَ شيءٌ، فليكن للأجانب، يقال: عالَ الرجلُ عيالَه يَعولُهم: إذا قام بما يحتاجون إليه من قُوتٍ وكِسْوة وغيرهما.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عُمارة: هو ابن القعقاع الضبي، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير.
والحديث في "فضائل الصحابة" لأحمد (1588) بسنده ومتنه.
وأخرجه الحاكم 3/ 185 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه بهذه السياقة! وهذا وهم منه، فإن الحديثَ =
7157 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " انْتَدَبَ اللهُ عز وجل لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يَخْرُجُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي، وَتَصْدِيق رَسُولِي (1)، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ، وَرِيحُهُ رِيحُ (2)
= عندهما مثله.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 133، والبخاري (3820) و (7497)، ومسلم (2432)، والنسائي في "الكبرى"(8358)، وأبو يعلى (6089)، وابن حبان (7009)، والطبراني 23/ (10) من طريق محمد بن فضيل، به. ورواية البخاري في الموضع الثاني مختصرة، ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الطبراني 23/ (8) من طريق عيسى بن يونس، و (9) من طريق عبد الواحد بن زياد، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال عبد الواحد في حديثه: وأبي سعيد، قالا: بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ببيت في الجنة مِن قصب، لا صخبَ فيه ولا نصب.
وفي الباب عن عبد الله بن جعفر، سلف برقم (1758).
وعن عبد الله بن أبي أوفى، سيأتي 4/ 355.
وعن عائشة، سيأتي 6/ 58.
القَصَب في هذا الحديث: لؤلؤٌ مجوَّف واسع، كالقصر المنيف. والصَّخَب: اختلاط الأصوات. والنَّصَب: التَّعَب.
(1)
في (م): وتصديقاً برسولي.
(2)
لفظ "ريح" لم يرد في (ظ 3) و (عس).
مِسْكٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَدًا، وَلَكِنِّي لَا أَجِدُ سَعَةً فَيَتْبَعُونِي، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ فَيَتَخَلَّفُونَ بَعْدِي. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنْ (1) أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُوَ، فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُوَ، فَأُقْتَلَ " (2).
7158 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
(1) في بعض النسخ: أَني.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 288، ومسلم (1876)(103)، وابن ماجه (2753)، وأبو عوانة 5/ 23 - 24 و 25 - 26 و 28 من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد- وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه اسحاق بن راهويه في "مسنده"(182)، ومسلم (1876)، والنسائي 8/ 119، وابن منده في "الإِيمان"(234)، والبيهقي في "الشعب"(4236)، وابن عساكر في "الأربعين في الحث على الجهاد" ص 69 من طرق عن جرير بن عبد الحميد، عن عمارة بن القعقاع، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وسيأتي الحديثُ مقطعاً برقم (8980) و (8981) و (8982) و (8983) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عمارة.
وأخرجه مختصراً عبد الرزاق (9530)، والبخاري (2787) و (2797)، وابن أبي عاصم في "الجهاد"(47) و (48)، والنسائي 6/ 18 و 32، وأبو عَوانة 5/ 31 من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه كذلك البخاري (7226)، وابن أبي عاصم (49)، والنسائي 6/ 8 من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وسيأتي في "المسند" برقم (10523) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرج القطعة الأولى منه الحميدي (1088) من طريق محمد بن عجلان، عمن سمع أبا هريرة، عن أبي هريرة.
وأخرج الثانية منه الدارمي (2406) من طريق موسى بن يسار، عن أبي هريرة.
وأخرج الرابعة منه مالك في "الموطأ" 2/ 460، والحميدي (1040)، والبخاري (7227)، ومسلم (1876)(106) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وستأتي القطعة الأولى برقم (9174) من طريق الأعرج، و (9187) من طريق أبي صالح، و (10407) من طريق عطاء بن مينا. والثانية برقم (7302) من طريق الأعرج، و (8205) من طريق همام بن منبه، و (9087) من طريق أبي صالح. والثالثة برقم (7344) من طريق الأعرج، و (8131) من طريق همام. والثالثة والرابعة برقم (9480) من طريق أبي صالح.
قوله: "انتدب الله"، قال السندي: أي: تكفَّل.
إلا جهاداً، قال: أي: للجهاد، وهذا من كلامه تعالى، فلا بد من تقدير القول هاهنا، أي: قائلاً: لا يخرج إلا جهاداً، وهو حال من فاعل "انتدب"، أو تقدير ما يؤدي مؤَدَّاه أول الكلام، مثل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكياً عن الله: انتدب الله، أو قال: قال الله: انتدب الله، ونحو ذلك، فيكون من باب وضع الظاهر موضع الضميرِ، وأصله: انتدبتُ، وهذا في كلامه تعالى كثير، ويكون قوله:"إلا الإِيمان بي" من باب الالتفات.
ضامن، قال: أي: ذو ضمانٍ، أو مضمون مرعي حاله.
وقوله: "أو أَرجعه إلى مسكنه نائلاً ما نال من أجرٍ أو غنيمة"، قال النووي في "شرح مسلم" 13/ 21: قالوا: معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يَغْنَم، أو من الأجر والغنيمة معاً إن غَنِموا، وقيلَ: إن "أو" هنا بمعنى الواو، أي: من أجرٍ وغنيمةٍ كما وقع في بعضِ الروايات، ومعنى الحديث: أنَّ الله تعالى ضَمِنَ أن الخارجَ للجهادِ ينالُ خيراً بكل حالٍ، فإما أن يستشهد فيدخل الجنة، وإما أن يَرْجِعَ بأجر، وإما أن يَرْجِعَ بأجرٍ وغنيمة.
والكَلْم: الجُرْح. وخلاف سريَّةٍ، أي: خَلْفَها وبعدها. ولا أجدُ سعة، أي: في =
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: " اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ:" اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ:" اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ "، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: " وَالْمُقَصِّرِينَ "(1).
7159 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ:" أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ "(2).
= الرزق، فأحملهم على الدواب.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البيهقي 5/ 134 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة (الجزء الذي نشره العمروي) ص 215، والبخاري (1728)، ومسلم (1302)، وابن ماجه (3043) من طريق محمد بن فضل، به. وسيأتي بأطول مما هنا برقم (9332).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1859) و (3311).
وعن ابن عمر، سلف أيضاً برقم (5507).
وعن أبي سعيد الخدري، سيأتي 3/ 20، وعن أم الحصين 4/ 70، وعن مالك بن ربيعة 4/ 177، وعن قارب 6/ 393، وبعضها مخرج في الصحاح.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(778)، ومسلم (1032)(93)، والنسائي 6/ 237 من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد. =
7160 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُنْذُ يَوْمِ خُلِقَ، قَبْلَ السَّاعَةِ. فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا
= وأخرجه ابن ماجه (2706)، وأبو يعلى (6092) من طريق شريك النخعي، عن عمارة بن القعقاع، به. وفيه زيادة في أوله، وقرن أبو يعلى بعمارةَ بن القعقاع ابنَ شُبرمة.
وسيأتي الحديث برقم (7407) و (9378) و (9768).
قوله: "وأبيك"، قال السندي: قيل: هذا على عادة العرب من جَرْي مثل هذا على اللسان بلا تعمُّدٍ، والنهي عن تعمُّد مثله، فلا إشكال، وقيل: بل يحتمل أن يكون قبل النهي، أو هو بتقدير: وخالقِ أبيك، مثلاً.
وشحيح، قال: بخيل، أي: من شأنك أن تبخل بالمال، لأن صحة الإِنسان محلٌّ لذلك. تخشى الفقر: بالتصدُّق. وتأمُل: بضم الميم، وهو مرفوع، أي: ترجوه وتطمع به، ولا شك أن البقاء يقتضي جمع المال وحفظه.
وقوله: "ولا تُمْهِل"، قال القسطلَّاني في "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" 3/ 21: بالجزم على النهي، أو بالنصب عطفاً على "أن تصدق"، أو بالرفع (أي: على أنه نفي) وهو الذي في اليونينية.
وقوله: "بلغت الحلقومَ"، أي: الروح، بدلالة السياق.
وقوله: قلت لفلان كذا وكذا: هو كناية عن الموصى له والموصى به فيهما، وقد كان لفلان، أي: وقد صار ما أوصى به للوارث، فيبطله إن شاء إذا زاد على الثلث أو أوصى به لوارث آخر. والمعنى: تصدق في حال صحتك، واختصاص المال بك وشح نفسك بأن تقول: لا تتلف مالك لئلا تصير فقيراً إلا في حال سقمك وسياق موتك، لأن المال حينئذ خرج منك وتعلق بغيرك.
مُحَمَّدُ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ (1)، أَفَمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ، أَوْ عَبْدًا رَسُولًا؟ قَالَ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ. قَالَ: " بَلْ عَبْدًا رَسُولًا "(2).
(1) زاد في (م) لفظ: قال.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، والقائل:"لا أعلمه إلا عن أبي هريرة" هو عمارة بن القعقاع، كما جاء مصرحاً به عند ابن أبي الدنيا، وروي الحديث عن غيرهما، عن أبي هريرة دونما شك.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول"(125)، والبزار في "مسنده"(2462 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (6105)، وابن حبان (6365) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد.
وقال البزار: لا نعلم يُروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإِسناد.
وفي الباب عن ابن عباس عند النسائي في "الكبرى"(6743)، وابن صاعد في زياداته على "زهد ابن المبارك"(766)، والطبراني في "الكبير"(10686)، وأبي الشيخ في "أخلاق النبي" ص 198، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/ 333 - 334، والبغوي في "شرح السنة"(3684)، وفي سنده انقطاع بين محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وبين جده ابن عباس.
وعن عائشة عند أبي يعلى (4920)، وأبي الشيخ ص 197 - 198، والبغوي (3683)، وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن، وهو ضعيف، ومع ذلك فقد حسنه الهيثمي في "المجمع" 9/ 19.
وعن ابن عمر عند الطبراني في "الكبير"(13309)، قال الهيثمي: وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي، وهو ضعيف.
وعن الزهري مرسلاً عند ابن المبارك في "الزهد"(764).
وعن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب مرسلاً أيضاً عند ابن المبارك في "الزهد"(220)، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(3682). =
7161 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ، آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا، فَذَلِكَ حِينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} [الأنعام: 158] "(1).
7162 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
= قوله: "أفملِكاً"، قال السندي: بالنصب، هكذا في "المجمع"، وفي بعض النسخ:"أفملِكً نبياً" وهو من كتابة المنصوب بلا أَلِف، وهو مفعول ثانٍ ليجعل، والملِك بكسر اللام.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم بعد حديث (157)، وأبو داود (4312)، وابن ماجه (4068)، والنسائي في "الكبرى"(11177)، والطبري في "تفسيره" 8/ 97 من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (4635) من طريق عبد الواحد بن زياد، وإسحاق بن راهويه (176)، ومسلم بعد حديث (157)، وأبو يعلى (6085)، والطبري 8/ 97 من طريق جرير بن عبد الحميد، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/ 442 من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم عن عمارة بن القعقاع، به.
وسيأتي الحديث بنحوه من طرق عن أبي هريرة برقم (7711) و (8138) و (8599) و (8850) و (9752)، وانظر (8303).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6881).
وعن أبي سعيد الخدري، سيأتي 3/ 31.
وعن أبي ذر عند مسلم (159)(250).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ "، قَالَهَا: ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ (1) مَا تُطِيقُونَ "(2).
(1) المثبت من (ظ 3) و (عس) ومن هوامش النسخ الأخرى، وفي (م) والنسخ الخطية غير (ظ 3)، و (عس): العمل.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 83، وأبو يعلى (6088) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (168)، ومسلم (1103)(58) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عمارة بن القعقاع، به.
وأخرجه ابن خزيمة (2071) عن علي بن المنذر، عن محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن ابن أبي نُعْم (وتحرف في المطبوع إلى: نعيم)، عن أبي هريرة. وابن أبي نُعم: هو عبد الرحمن بن أبي نعم البَجَلي الكوفي، وهو ثقة، فيكون لعمارة فيه شيخان: أبو زرعة وابن أبي نعم.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (7229) و (7437) و (7495) و (7548) و (8181) و (8546).
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4721). وسلفت شواهده هناك.
قال النووي في "شرح مسلم" 7/ 211 - 213: اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال وهو صومُ يومين فصاعداً من غير أكلٍ أو شربٍ بينهما، ونص الشافعيُّ وأصحابُنا على كراهته، ولهم في هذه الكراهة وجهان، أصحهما: أنها كراهة تحريم، والثاني: كراهة تنزيه، وبالنهي عنه قال جمهور العلماء.
وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في أحاديث الوصال، فقيل: النهي عنه =
7163 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ
= رحمة وتخفيف، فمن قدر فلا حرج، وقد واصل جماعةٌ من السلف الأيام. قال: وأجازه ابنُ وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر، ثم حكى عن الأكثرين كراهته.
وقال الخطابي وغيرُه من أصحابنا: الوصال من الخصائص التي أُبيحت لِرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرمت على الأمة. واحتجَّ لمن أباحه بقوله في بعض طرق مسلم: نهاهم عن الوِصال رحمة لهم، وفي بعضها لما أَبَوْا أن ينتهوا واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلالَ، فقال:"لو تأخر الهلالُ لزدتكم"، وفي بعضها:"لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعمقَهم". واحتج الجمهورُ بعمومِ النهي، وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تُواصِلُوا". وأجابوا على قوله: رحمة، بأنه لا يمنع ذلك كونه منهياً عنه للتحريم، وسبب تحريمه: الشفقة عليهم لِئلا يتكلَّفوا ما يَشُقُّ عليهم. وأما الوِصالُ بهم يوماً ثم يوماً فاحتمل للمصلحةِ في تأكيد زجرهم، وبيان الحكمة في نهيهم والمفسدة المترتبة على الوِصال، وهي: المللُ مِن العبادة والتعرض للتقصيرِ في بعض وظائفِ الدِّين من إتمامِ الصلاة بخشوعها وأذكارها وآدابها، وملازمة الأذكار وسائر الوظائف المشروعة في نهارِه وليله، والله أعلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: "إني أبيتُ يُطعمني ربي ويسقيني" معناه: يجعلُه الله تعالى في قوة الطاعِمِ الشارب، وقيل: هو على ظاهره، وأنه يطعم من طعام الجنة كرامةً له، والصحيح الأوَّل، لأنه لو أكل حقيقةً لم يكن مواصلاً، ومما يوضح هذا التأويل ويقطعُ كُلَّ نزاعٍ قولُه صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بَعْدَ هذا:"إني أَظَلُّ يطعمني ربي ويسقيني" ولفظة ظل لا تكون إلا في النهار، ولا يجوزُ الأكلُ الحقيقي في النهار بلا شَكٍّ، والله أعلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: "فاكْلَفُوا من الأعمالِ ما تُطيقون" هو بفتح اللام، ومعناه: خذوا وتحمَّلوا.
أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ " (1).
7164 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ. وَجَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ. فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكَاتَكَ (2) بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، أَخْبِرْنِي مَا هُوَ؟ قَالَ: " أَقُولُ: اللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللهُمَّ نَقِّنِي (3) مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ - قَالَ جَرِيرٌ: كَمَا
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 208، ومسلم (1041)، وابن ماجه (1838)، وأبو يعلى (6087)، والطحاوي 2/ 20، وابن حبان (3393)، والقضاعي في "الشهاب"(525)، والبيهقي 4/ 196 من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد.
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3675).
وعن ابن عمر، سلف أيضاً برقم (5616).
وعن حُبْشي بن جنادة، يأتي 4/ 165.
وعن سهل بن الحنظلية، يأتي أيضاً 4/ 181.
قوله: "تكثراً"، قال السندي: أي: ليكثِّر به مالَه، أو بطريق الإِلحاح والمبالغة في السؤال.
فليستقلَّ منه، قال: هو للتوبيخ، مثل:{مَنْ شَاءَ فليْؤمِنْ ومَن شَاءَ فليَكْفُرْ} ، لا للإِذن والتخيير.
(2)
في (م): إسكاتك، وفي (عس) ونسخة على هامش (ظ 3): سكتاتك، وفيهما: ما هنَّ؟
(3)
في (ظ 3) و (عس): أَنقني.
يُنَقَّى الثَّوْبُ -، اللهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ " (1).
[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: كُلُّهَا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ إِلَّا هَذَا، عَنْ أَبِي صَالِحٍ:
7165 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ ضَوْءِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتْفُلُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ، وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ،
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، وعمارة: هو ابن القعقاع.
وأخرجه الطبراني في "الدعاء"(521) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 213 - 214، ومسلم (598)، وأبو داود (781)، وابن ماجه (805)، وأبو يعلى (619)، وابن خزيمة (1579)، وأبو عوانة 2/ 98، وابن حبان (1775) من طريق محمد بن فضيل وحده، به.
وأخرجه مسلم (598)، والنسائي 1/ 50 - 51 و 2/ 128 - 129، وأبو يعلى (6081) و (6097)، وابن الجارود (320)، وابن خزيمة (465) و (1630)، وأبو عوانة 2/ 98، والدارقطني 1/ 336، والبيهقي 2/ 195 من طريق جرير بن عبد الحميد وحده، به. وعن جرير بن عبد الحميد، سيأتي برقم (10408).
وأخرجه الدارمي (1244)، والبخاري (744)، ومسلم (598)، وأبو داود (781)، والبغوي (574) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عمارة بن القعقاع، به.
وانظر ما سيأتي برقم (9608) و (9781).
وفي باب السكوت بعد التكبير عن سمرة، سيأتي 5/ 7.
أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ، فِي طُولِ (1) سِتِّينَ ذِرَاعًا " (2).
(1) قوله: "في طول" كذا ثبت في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر، ولم يرد في (ظ 3) و (عس)، وبيض مكانه في (س) و (ظ 1) و (ق) و (ص)، وكتب مقابلها على هامش (ظ 1) و (ق): لعله: في طول.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين إن كان ذِكْرُ أبي صالح -وهو ذكوان السمان- فيه محفوظاً، فقد قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 21/ 262 في ترجمة عمارة: روى عن أبي صالح السمان إن كان محفوظاً! قلنا: وقد سلف عند الحديث رقم (7152) تخريجه من "الصحيحين" وغيرهما من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زُرْعة، عن أبي هريرة، فلا يَبْعُدُ أن يكونَ لِعمارة فيه شيخان، والله تعالى أعلم.
وأخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة"(241) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 130، ومن طريقه أبو نعيم (241) عن محمد بن فضيل، به إلا أن رواية ابن أبي شيبة في "المصنف" مختصرة إلى قوله:"إضاءَة".
وسيأتي الحديث برقم (7435) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وانظر ما سلف برقم (7152).
وسيأتي أن طول آدم ستون ذراعاً من غير هذا الطريق بالأرقام (7933) و (8171) و (8291) و (10913)، وسيأتي قوله:"رشحهم المسك ومجامرهم الألوة" فقط برقم (8680) من طريق أبي يونس عن أبي هريرة.
قوله: "ورشحهم المسكُ"، قال ابن الأثير في "النهاية" 2/ 224: الرَّشْح: العَرَق، لأنه يخرج من البَدَن شيئاً فشيئاً، كما يرشح الإِناءُ المتخلخلُ الأجزاء.
وقوله: "ومجامرهم الأَلُوَّة"، قال 1/ 293: المجامِر: جَمعُ مِجْمَر ومُجْمَر، فالمِجْمر -بكسر الميم-: هو الذي يوضع فيه النارُ للبَخور، والمُجْمَر -بالضم-: =
7166 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ، وَهِيَ تُبْنَى، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " يَقُولُ اللهُ عز وجل: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً ".
ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى جَاوَزَ الْمِرْفَقَيْنِ، فَلَمَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى السَّاقَيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟، فَقَالَ: هَذَا مَبْلَغُ الْحِلْيَةِ (1).
= الذي يُتَبخَّر به وأُعِدَّ له الجَمْرُ، وهو المرادُ في هذا الحديثِ، أي: إن بَخُورهم بالأَلُوَّة، وهو العود.
والأَلُوَّة، قال 1/ 63: هو العُود الذي يُتبَخَّر به، وتُفتح همزته وتُضم.
وقوله: "على خلق رجل واحد"، قال السندي: رُوِيَ بفتح خاء وسكون لامٍ، وهذا أنسب بقوله:"على صورة أبيهم"، وبضمها، وهذا أنسبُ بقوله:"أخلاقهم"، وقد رُجِّح الوجهُ الثاني بأن يجعل قوله:"على صورة أبيهم" كلاماً مستأنفاً، ولا يجعل بدلاً من قوله:"على خلق رجل"، أي: هم على صورة أبيهم. قلت (القائل السندي): وهذا أبلغ لما فيه من بيان الخَلْق والخُلُق جميعاً، والأول لا يناسبُ بقوله:"أخلاقهم" أصلاً.
قلنا: قد اختلف الرواة في ضبط هذا الحرف، فقد أشار مسلم في "صحيحه" عند الحديث رقم (2834)(16) إلى أن ابن أبي شيبة ضبطه بضم الخاء واللام، وأن أبا كريب ضبطه بفتح الخاء وسكون اللام، قال النووي في "شرحه" 17/ 172: وكلاهما صحيح.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 484، والبخاري (7559)، ومسلم (2111)، والطحاوي 4/ 283، والبيهقي 7/ 268، والبغوي (3217) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد- دون قصة وضوء أبي هريرة، وقد ذكرها ابن أبي شيبة في حديثه.
وأخرجه البخاري (5953) من طريق عبد الواحد بن زياد، ومسلم (2111)، وأبو يعلى (6086)، وابن حبان (5859) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن عمارة بن القعقاع، به- بعضُهم يزيد فيه على بعض.
وسيأتي المرفوع منه فقط برقم (9082) من طريق شريك عن عمارة، وبرقم (7521) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، وانظر (8941) و (10549)، وانظر أيضاً (7880).
وفي قصة الوضوء انظر ما سيأتي برقم (8840).
قوله: "ذهب يخلق"، قال الحافظ في "الفتح" 10/ 386: أي: قَصَد.
وقوله: "كَخَلْقي"، التشبيه في فعل الصورة وحدَها لا من كل الوجوه، قال ابن بطال: فهم أبو هريرة أن التصويرَ يتناولُ ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان. قلت (القائل ابن حجر): هو ظاهرٌ من عموم اللفظ، ويحتمل أن يقصر على ما له ظل من جهة قوله:"كخلقي" فإن خلقه الذي اخترعه ليس صورة في حائط بل هو خلق تام، لكن بقية الحديث تقتضي تعميم الزجر عن تصوير كل شيء، وهي قوله:"فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة"، وهي بفتح المعجمة وتشديد الراء، ويجاب عن ذلك بأن المراد إيجاد حبة على الحقيقة لا تصويرها. ووقع لابن فضيل من الزيادة:"وليخلقوا شعيرة"، والمراد بالحبة: حبة القمح، بقرينة ذكر الشعير، أو الحبة أعم، والمراد بالذرة: النملة، والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد، وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون، ومع ذلك لا قُدرة لهم على ذلك.
وقوله: "فليخلقوا ذرةً"، قال الحافظ أيضاً في "الفتح" 13/ 534: المراد بالذَّرَّة إن كان النملة، فهو مِن تعذيبهم وتعجيزهم بخلق الحيوان تارةً، وبخلق الجماد أخرى، وإن كان بمعنى الهباء، فهو بخلق ما ليس له جِرْمٌ محسوس تارةً، وبما له =
7167 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ "(1).
= جِرْم أخرى.
وقول أبي هريرة: "هذا مبلغ الحِلية"، قال الحافظ في "الفتح" 1/ 3860: كأنه يشير إلى الحديث السالف في الطهارة في فضل الغُرَّة والتحجيل في الوضوء، (يعني قوله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ أمتي يُدْعَون يوم القيامة غُرًّا مُحجَّلين من آثارِ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يُطيل غُرته فليفعل" أخرجه البخاري برقم: 136)، ويؤيده حديثُه الآخر:" تبلغُ الحِليةُ من المؤمن حيث يَبْلُغُ الوضوءُ"(أخرجه مسلم برقم: 250)، والبحث في ذلك مستوفىً هناك (يعني في "الفتح" 1/ 235 - 237)، وليس بَيْنَ ما دل عليه الخبرُ من الزجر عن التصوير وبَيْنَ ما ذكر من وضوء أبي هريرة مناسبة، وإنما أخبر أبو زرعة بما شاهَدَ، وسَمِعَ من ذلك.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 288 - 289 و 13/ 449، والبخاري (6406) و (6682) و (7563)، ومسلم (2694)، وابن ماجه (3806)، والترمذي (3467)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(830)، وأبو يعلى (6096)، وابن حبان (831) و (841)، والطبراني في "الدعاء"(1692)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 499، وفي "شعب الإِيمان"(591)، والبغوي (1264) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 10/ 400 من طريق العباس بن يزيد بن فضيل، عن عمارة، به.
قوله: "كلمتان"، قال الحافظُ في "الفتح" 13/ 540: فيه إطلاقُ كلمة على =
7168 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ رَآنِي فِي
= الكلام، وهو مثلُ كلمة الإِخلاص، وكلمة الشهادة، وقوله:"كلمتان" هو الخبر، و"خفيفتان" وما بعدها صفة، والمبتدأ "سبحان الله" إلى آخره، والنكتةُ في تقديمِ الخبرِ تشويقُ السامع إلى المبتدأ، وكلما طالَ الكلامُ في وصفِ الخبر حَسُنَ تقديمُه، لأن كثرة الأوصافِ الجميلة تزيدُ السامِعَ شوقاً.
وقوله: "خفيفتانِ على اللسانِ، ثقيلتان في الميزان"، قال فيه 11/ 208: قال الطَّيبِي: الخِفَّة مستعارةٌ للسهولة، شَبَّه سهولةَ جريانِ هذا الكلام على اللسان بما يَخِفُّ على الحاملِ من بعض المحمولات فلا يشقُّ عليه، فذكر المشبَّه وأراد المشبَّه به، وأما الثقل فعلى حقيقته، لأن الأعمال تتجسم عندَ الميزانِ، والخِفة والسهولةُ من الأمور النسبية. وفي الحديثِ حَثٌّ على المواظبة على هذا الذِّكر، وتحريضٌ على ملازمته، لأنَّ جميعَ التكاليفِ شاقة على النفس، وهذا سهل، ومع ذلك يَثْقُلُ في الميزانِ كما تثقل الأفعالُ الشاقة، فلا ينبغي التفريطُ فيه.
وقوله: "حبيبتان إلى الرحمن"، قال: تثنية حبيبة، وهي المحبوبةُ، والمرادُ أنَّ قائلها محبوبٌ لله، ومحبة الله للعبد إرادة إيصالِ الخير له والتكريم، وخص الرحمن من الأسماء الحُسنى للتنبيه على سَعَةِ رحمة الله، حيث يُجازى على العمل القليل بالثواب الجزيل، ولما فيها من التنزيه والتحميد والتعظيم، وفي الحديث جوازُ السجع في الدعاء إذا وقع بغير كلفة.
وقوله: "وبحمده"، قال الحافظ في "الفتح" 13/ 541: قيل: الواو للحال، والتقدير: أسبح الله متلبساً بحمدي له من أجل توفيقه، وقيل: عاطفة، والتقدير: أسبِّح الله، وأتلبَّسُ بحمده، ويحتملُ أن يكونَ الحمد مضافاً للفاعلِ، والمرادُ من الحمد لازمه أو ما يُوجب الحمدَ من التوفيق ونحوه، ويحتمل أن تكونَ الباءُ متعلقة بمحذوف متقدم، والتقدير: وأثني عليه بحمده، فيكون "سبحان الله" جملة مستقلة، و"بحمده" جملة أخرى.
الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي - وَقَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ مَرَّةً: يَتَخَيَّلُ بِي -، وَإِنَّ رُؤْيَا الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ الصَّادِقَةَ الصَّالِحَةَ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ " (1).
(1) إسناده قوي، عاصم بن كليب من رجال مسلم، وأبوه كليب بن شهاب، من رجال أصحاب السنن، وهما صدوقان.
وسيأتي الشطر الأول منه برقم (8508) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عاصم بن كُليب، وذكر في آخره قصة.
وأخرجه ابنُ ماجه (3901)، وأبو يعلى (6488) من طريق العلاءِ بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وسيأتي بنحوه برقم (7553) و (9316) و (9324) من طرق عن أبي هريرة.
وفي الباب عن ابنِ عباس، سلف برقم (2525)، وهناك ذكرنا ما ورد في هذا الباب من غير واحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
والشطر الثاني منه -وهو قولُه: "رؤيا العبد
…
الخ"- أخرجه بنحوه ابنُ حبان (6044) من طريق عبد الله بن إدريس، عن أبيه، عن جَدِّه يزيد بن عبد الرحمن الأودي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرؤيا جزءٌ من سبعين جزءاً من النبوة".
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 11/ 54 عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفاً.
وسيأتي برقم (8506) من طريق عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب، وسيأتي بلفظ:"جزء من ستة وأربعين جزءاً" من طرق عن أبي هريرة برقم (7183) و (7642) و (8161) و (8819) و (10430). وانظر (8313).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2895) بلفظ:"الرؤيا الصالحةُ جزءٌ من سبعين جزءاً من النبوة"، وذكرت شواهده هناك.
قوله: "لا يتمثَّلُ"، قال السندي: أي: لا يظهر في صورتي، وهذا يدل على =
7169 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ "(1).
= أن ذلك إذا رآه صلى الله عليه وسلم في صورته، فليتأمَّل.
وقوله: "جزءٌ
…
الخ"، قال: أي: لها مناسبة قوية بالنبوة من حيث الاطلاع على المغيَّبات بلا مداخلةٍ للكسب المؤدي إلى الإِثمِ، كما في الكهانة مثلاً، وإلا فالنبوةُ لا تتجزَّأ، والله تعالى أعلمُ.
وقال التوربشتي فيما نقله عنه العلامة علي القاري في "مرقاة المفاتيح" 4/ 535 قيل: معناه: أن الرؤيا جزء من أجزاء علم النبوة، والنبوة غير باقية وعلمها باقٍ، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم:"ذهبت النبوة، وبقيت المبشرات: الرؤيا الصالحة" قال: ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة"، أي: من أخلاق النبوة.
قلنا: حديث "ذهبت النبوة" حديث صحيح رواه ابن ماجه (3896)، وأحمد 6/ 381، والحميدي (348)، والدارمي 2/ 123 من حديث أم كرز، وصححه ابن حبان (6047)، وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن حبان (6046).
وحديث "السمت الحسن
…
" رواه الترمذي (2010) من حديث عبد الله بن سرجس المزني، وحسَّنه، وهو كما قال.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة الرجلِ الذي روى عنه الأعمش، إلا أنه قد رواه جماعة عن الأعمش، فقالوا فيه: الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، دون ذِكْر الرجل المبهم بَيْنَ الأعمش وبين أبي صالح، ونقل الدارقطني في "العلل" 3/ ورقة 160 عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي -وهو ثقة من رجال الشيخين- أنه رواه عن الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الأعمش: وقد سمعتُه من أبي صالح، ونقل أيضاً هو والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2187) عن هشيم، عن الأعمش، قال: حدثنا أبو صالح، وسيأتي عند المصنف برقم (8970) عن ابن نمير، عن الأعمش، قال: حُدِّثت عن أبي صالح، ولا أراني إلا قد سمعتُه، قلنا: فلا يَبْعُد أن يكونَ الأعمشُ قد سمعه من رجل عن أبي صالح، ثم سمعه من أبي صالحٍ نفسه، فرواه بالوجهين جميعاً، والأعمش مشهورٌ بالرواية عن أبي صالح، وقد خرج له صاحبا "الصحيحين" وأصحاب السنن كثيراً من روايته عنه، ثم إن الأعمش لم ينفرد به عن أبي صالح، فقد رواه عنه أيضاً ابنه سهيل كما سيأتي برقم (9428)، وأبو إسحاق السبيعي كما سيأتي برقم (8909) و (10666).
وأخرجه أبو داود (517)، ومن طريقه البيهقي 1/ 430 عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (7818) و (8970) و (9478) و (9942) و (10098).
وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 128 - 129 من طريق محمد بن جُحادة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وفي إسناده ضعف.
وأخرجه أحمد 6/ 65 من طريق محمد بن أبي صالح، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعاً، وصححه ابن حبان (1671)، لكن قال ابن خزيمة في "صحيحه" (1532) بعد أن خرجه: الأعمش أحفظ من مئتين مثل محمد بن أبي صالح. قلنا: ومحمد هذا يخطئ ويهم، وقد خالفه أيضاً أخوه سهيل، وأبو إسحاق كما سلف، فقالا: عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال أبو زرعة -فيما نقله الترمذي بإثر الحديث (207) -: وهذا أصح.
وفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي 1/ 431، وصححه الضياء في "المختارة" فيما قاله الحافظ في "التلخيص الحبير" 1/ 207.
وعن الحسن البصري مرسلاً عند البيهقي 1/ 431 - 432، ورجاله ثقات.
وعن واثلة بن الأسقع عند الطبراني في "الكبير" 22/ (203)، وسنده ضعيف =
7170 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ -، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "(1).
= جداً.
وعن أبي أمامة سيأتي في مسنده 5/ 260، وسنده حسن بلفظ:"الإِمام ضامن، والمؤذن مؤتمن".
وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على حديث أبي هريرة هذا في "المسند".
قوله: "الإمام ضامن"، قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 156: قال أهل اللغة: الضامن في كلام العرب، معناه: الراعي، والضمان معناه: الرعاية، قال الشاعر:
رعاكِ ضمانُ اللهِ يا أمَّ مالكٍ
…
ولَلَّهُ أَن يَشفِيْكِ أَغْنى وأَوسعُ
والإِمامُ ضامن، بمعنى أنه يحفظ الصلاةَ وعددَ الركعات على القوم.
وقيل: معناه: ضامن الدعاء يعمُّهم به، ولا يختصُّ بذلك دونهم، وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا في شيء. وقد تأوَّله قومٌ على معنى أنه يتحمَّلُ القراءةَ عنهم في بعضِ الأحوال، وكذلك يتحمل القيامَ أيضاً إذا أدركه راكعاً.
وقوله: "والمؤذن مؤتَمَن"، قال السندي: بفتح الميم الثانية، يقال: مؤتَمَن القوم، لمن يتخذونه أميناً حافظاً، فمعناه: أنه أمين لهم على مواقيت صلاتهم وصيامهم، أو أنه أمين على حُرُم الناس، لأنه يشرف من المواضع العالية.
"وأَرشِد"، قال: أي: وفَّقْهم لأداء ما هو عليهم من العهدة.
"واغفر"، قال: أي: ما قَصَّروا فيه من مراعاة الوقت.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف =
7171 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، كَيْلًا بِكَيْلٍ،
= الزهري المدني.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 2، والبخاري (38)، وابن ماجه (1641)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 157، وأبو يعلى (5930)، وابن حبان (3432) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 2، والنسائي في "المجتبى" 4/ 158 من طريق النضر بن شيبان، عن أبي سلمة، عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النسائي بعده: هذا خطأ، والصواب: أبو سلمة، عن أبي هريرة.
وذكر البخاري حديث النضر في "تاريخه" 8/ 88، وصوَّب رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وكذا فعل ابنُ خزيمة في "صحيحه" 3/ 235، قلنا: والنضر بن شيبان فيه ضعف، فالوَهَمُ منه، والله أعلم.
وفي روايات هذا الحديث في "المسند" خلاف في ألفاظه، فمرةً يروى بلفظ:"من صام رمضان"، ومرة أخرى بلفظ:"من قام رمضان"، وبعضهم يزيد فيه: "من قام ليلة القدر
…
"، ويأتي تفصيل ذلك عند الحديث (7280).
قوله: "إيماناً"، قال السندي: أي: لأجل الإِيمان بالله ورسوله، أو للإِيمان بافتراض رمضان.
واحتساباً، قال: أي: للإِخلاص وطلب الأجر من الخالق تعالى، لا من الخلق.
وقال الخطابي في "أعلام الحديث" 1/ 169: قوله: "إيماناً واحتساباً"، أي: نيةً وعزيمةً، وهو أن يصومَه على وجه التصديق به، والرغبةِ في ثوابه، طيبةً نفسُه بذلك، غير كارهةٍ له، ولا مستثقلةٍ لصيامه، أو مستطيلةٍ لأيامه.
وَوَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ (1)، فَقَدْ أَرْبَى، إِلَّا مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ " (2).
(1) تحرفت في (م) إلى: أزاد.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. والد محمد بن فضيل: هو فضيل بن غزوان بن جرير الضَّبِّي مولاهم الكوفي، وأبو حازم: هو سَلْمان الأشجعي الكوفي مولى عَزَّة الأشجعية.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 157 - 158، وعنه أبو يعلى (6169) عن محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (1588)، والنسائي 7/ 273 - 274 من طريق واصل بن عبد الأعلى، ومسلم أيضاً (1588)، والبيهقي 5/ 282 من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، وأبو يعلى (6107) من طريق أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم، ثلاثتهم عن محمد بن فضيل، عن أبيه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (1588) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن فضيل بن غزوان، به.
وأخرج ابن ماجه (2255) من طريق يعلى بن عبيد، عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نُعْم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة، مِثلاً بمِثل"، وقوله:"الفضة بالفضة، والذهب بالذهب" دون الشعير والحنطة، سيأتي عند المصنف برقم (7558).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي 3/ 49 - 50.
وعن عبادة بن الصامت، سيأتي أيضاً 5/ 320.
قوله: "الحنطة"، قال السندي: يحتمل النصب بتقدير: بيعوا، أو الرفع بتقدير: تُباع.
وقوله: "كيلاً بكَيْل"، قال: أي: حال كونها كيلاً مقابَلاً بكيل، والمراد: حال كونهما متساوين في الكيل إن كان المَبِيع كيليّاً، وكذا قوله: "وزناً
…
الخ". =
7172 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ "(1).
= وقوله: "إلا ما اختلف ألوانُه"، قال: استثناء منقطع، أي: لكن المَبِيع والمُشتَرَى اللذين اختلف أنواعُهما، يجوز فيهما الزيادة والنقصان، ولا يشترط المساواة.
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. الأعمش: اسمه سليمان بن مهران.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 317 - 318 و 14/ 108، والترمذي (151)، والطحاوي 1/ 149 و 150، والدارقطني 1/ 262، وابن حزم في "المحلى" 3/ 168، والبيهقي 1/ 375 - 376 من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد. والحديث عند الطحاوي مختصر.
قال الترمذي: سمعت محمداً (يعني البخاريَّ) يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت، أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأٌ، أخطأ فيه محمد بن فضيل.
ثم قال الترمذي: حدثنا هناد، حدثنا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يقال: إن للصلاةِ أولاً وآخراً؛ فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش بمعناه.
وقال الدارقطني بعدما خرج حديث ابن فضيل: هذا لا يصح مسنداً، وهم في إسناده ابنُ فضيل، وغيرُه يرويه عن الأعمش، عن مجاهد مرسلاً. ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة وعبثر بن القاسم، كلاهما عن الأعمش، عن مجاهد.
وكذا أخرجه البيهقي في "سننه" 1/ 376 من طريق زائدة، عن الأعمش، عن مجاهد مرسلاً.
قلنا: وكان يحيى بن معين يُضعف حديث محمد بن فضيل هذا، وقال في "التاريخ" برواية عباس الدوري ص 534: إنما يروى عن الأعمش، عن مجاهد.
وقال أبو حاتم الرازي في حديث محمد بن فُضيل، فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 1/ 101: هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش، عن الأعمش، عن مجاهد قوله.
قلنا: وقد رَدَّ هذا التعليلَ غيرُ واحدٍ من أهل العلم، فقد قال ابن حزم في "المحلى" 3/ 168: هذه دعوى بلا برهان، وما يضرُّ إسنادَ من أسند، إيقافُ من أوقفَ.
وقال ابن الجوزي في "التحقيق" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 231: وابن فضيل ثقة، يجوز أن يكون الأعمشُ سمعه من مجاهد مرسلاً، وسمعه من أبي صالح مسنداً.
ونقل أيضاً عن ابن القطان أنه قال: ولا يَبْعُدُ أن يكونَ عند الأعمش في هذا طريقان: إحداهما مرسلة، والأخرى مرفوعة، والذي رفعه صدوق من أهل العلم، وثَّقه ابن معين، وهو محمد بن فضيل.
وقال الشيخ أحمد شاكر في حاشية "سنن الترمذي" 1/ 285 تعليقاً على تعليل من علَّله: وهذا التعليل منهم خطأ، لأن محمد بن فضيل ثقة حافظ، قال ابن المديني:"كان ثقة ثبتاً في الحديث"، ولم يطعن فيه أحد إلا برميه بالتشيُّع، وليست =
7173 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اللهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ بَيْتِي قُوتًا "(1).
7174 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا ضِرَارٌ - وَهُوَ أَبُو سِنَانٍ -، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ يَقُولُ: إِنَّ الصَّوْمَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ:
= هذه التهمة مما يؤثر في حفظه وتثبته. والذي أختارُه أنَّ الروايةَ المرسلة أو الموقوفة تؤيد الروايةَ المتصلة المرفوعة، ولا تكون تعليلاً لها أصلاً.
قلنا: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6966).
وعن أبي موسى الأشعري، سيأتي 4/ 416، وسنده صحيح.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (6460)، ومسلم (1055) وص 2281 (18)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 268 من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد. ولفظه عند البخاري:"اللهم ارزق آل محمد قوتاً".
وسيأتي الحديث برقم (9753) و (10237).
"قُوتاً"، قال السندي: أي: بقدر ما يمسك الرَّمق من المطعم، وقيل: أي: كفاية من غير إسراف.
وفي "فتح الباري" 11/ 293: قال القرطبي: معنى الحديث أنه طلب الكفافَ، فإن القوتَ ما يَقُوتُ البدنَ ويكفُّ عن الحاجة، وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعاً، والله أعلم.
إِذَا أَفْطَرَ، فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ اللهَ فَجَزَاهُ، فَرِحَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " (1).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضرار -وهو ابن مرة الكوفي أبو سنان الشيباني- فمن رجال مسلم. أبو صالح: هو ذكوان السمّان.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 5، ومسلم (1151)(165)، وأبو يعلى (1005)، وابن خزيمة (1900) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد. وسيأتي مكرراً في مسند أبي سعيد الخدري 3/ 5.
وأخرجه النسائي 4/ 162 عن علي بن حرب، عن محمد بن فضيل، به. إلا أنه جعله عن أبي سعيد وحده!
وأخرجه مسلم (1151)(165)، والبيهقي 4/ 273 من طريق عبد العزيز بن مسلم، عن ضرار بن مرة، به، عنهما جميعاً.
وسيأتي الحديث برقم (7607) و (7693) و (9112) و (9429) و (9714) و (10175) و (10176) و (10218) و (10692)، وله طرق أخرى عن أبي هريرة ستأتي برقم (7195) و (7493) و (7494) و (7788) و (8057) و (8058) و (8129) و (8550) و (9888) و (9912) و (9999) و (10564) و (10631)، وفى بعض هذه المواضع المحال إليها وَرَدَ الحديثُ مختصراً.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند النسائي 4/ 159 - 160، وفي إسناده ضعف.
وعن بشير بن الخصاصية عند الطبراني (1235)، وإسناده يُعتبر به فى الشواهد.
وعن ابن مسعود موقوفاً عند النسائي 4/ 161، وإسناده صحيح، وسلف في "المسند" برقم (4256) مرفوعاً بإسناد ضعيف. =
7175 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ (1).
= ولقوله: "لخلوف فم الصائم
…
" شاهدٌ من حديث الحارث الأشعري، سيأتي في مسنده 4/ 130.
وآخر من حديث عائشة، سيأتي 6/ 240.
الخُلوف، قال القسطلاني في "إرشاد السارى" 3/ 346: بضم المعجمة واللام، على الصحيح المشهور، وضبطه بعضهم بفتح الخاء، وخطَّأَه الخطابي -أي: تغيُّر رائحة فم الصائم لخلاءِ معدته من الطعام.
وانظر الكلام على معاني الحديث بتوسع في "فتح الباري" 4/ 105 - 110.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن سلمة -وهو ابن عبد الله الباهلي مولاهم الحرَّاني- فمن رجال مسلم. هشام: هو ابن حسان القُرْدُوسي، وابن سيرين: هو محمد.
وأخرجه أبو داود (947)، والحاكم 1/ 264 من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين!
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 2/ 47 و 48، والدارمي (1428)، والبخاريُّ (1220)، ومسلم (545)، والترمذي (383)، والنسائي 2/ 127، وابن الجارود (220)، وأبو يعلى (6043)، وابن خزيمة (908)، وأبو عوانة 2/ 84، وابن حبان (2285)، والبيهقي 2/ 287، والبغوي (730) من طرق عن هشام بن حسان، به.
وأخرجه بنحوه الطيالسي (2500)، والبخاري (1219)، والبيهقي 2/ 287 من طريق أيوب، وأبو عوانة 2/ 84 - 85، والطبراني في "الصغير"(837) من طريق قتادة، والبيهقي 2/ 288 من طريق عبد الله بن عون، ثلاثتهم عن ابن سيرين، به.
وقال أبو عوانة: عن قتادة غريب، وأرجو أن يكون لقتادة صحيح.
وأورده البخاري تعليقاً بعد الحديث (1219) من رواية أبي هلال الراسبي عن =
7176 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ
= ابن سيرين، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 88: وصلها الدارقطني في "الأفراد" من طريق عمرو بن مرزوق، عن أبي هلال.
وسيأتي الحديث من طريق هشام برقم (7897) و (7930) و (8374) و (9181).
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4849).
قوله: "عن الاختصار في الصلاة"، قد ورد في لفظه في المصادر عدة روايات، ففي رواية "نهي عن الخصر في الصلاة"، وفي رواية "مختصراً"، وفي رواية "متخصراً"، وفي أخرى "نهى عن التخصر"، قلنا: وقد فسره محمد بن سيرين عند ابن أبي شيبة 2/ 47 - 48، فقال: هو أن يَضَعَ يديه على خاصرتيه وهو يصلي، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 89: وبذلك جزم أبو داود، ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم، وهذا هو المشهور من تفسيره. وحكى الهروي في "الغريبَين": أن المراد بالاختصار: قراءة آية أو آيتين من آخر السورة، وقيل: أن يحذف الطمأنينة. وهذان القولان وإن كان أحدهما من الاختصار ممكناً، لكن رواية التخصر والخصر تأباهما، وقيل: الاختصار: أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مرَّ بها في قراءته، حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها، حكاه الغزالي. وحكى الخطابي في "أعلام الحديث" (1/ 652) أن معناه: أن يُمسك بيده مخصرةً، أي: عصاً يتوكأُ عليها في الصلاة، وأنكر هذا ابنُ العربي في "شرح الترمذي"(2/ 174) فأبلغ، ويؤيدُ الأولَ ما روى أبو داود والنسائي، وهو في "المسند" (برقم: 4849) من طريق سعيد بن زيادٍ، قال: صليتُ إلى جنب ابنِ عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلَّى، قال: هذا الصلبُ في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه.
ثم ذكر الحافظ أنه قد اخْتُلِفَ في حِكمة النهي عن ذلك، وأرد فيه عدةَ أقوال، وأعلاها -فيما قاله- ما أخرجه البخاري (3458) عن أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تكره أن يَجْعَلَ المصلي يدَه في خاصرته، وتقولُ: إنَّ اليهودَ تفعلُه.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي مِنَ (1) اللَّيْلِ، فَلْيَبْدَأْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ "(2).
7177 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
(1) المثبت من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ: بالليل.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه ابن حبان (2606) من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (768)، والترمذي في "الشمائل"(265)، والبيهقي 3/ 6، والبغوي (907) من طريق أبي أسامة، عن هشام، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 273، وأبو داود (1323)، وأبو عوانة 2/ 303 - 304، والبيهقي 3/ 6، والبغوي (908) من طريق سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر، عن هشام، به- بعضهم يجعله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله.
وأخرجه أبو عَوانة 2/ 304 من طريق سليمان بن حيان، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، من فعل النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الحميدي (985) عن سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، به، من قوله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 272 - 273 عن هُشيم، عن هشام بن حسان، به موقوفاً على أبي هريرة.
وأخرجه أبو داود (1324)، والبيهقي 3/ 6 من طريق معمر، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة موقوفاً كذلك.
وسيأتي الحديث برقم (7748) و (9182).
وفي الباب عن عائشة عند أحمد 6/ 30، ومسلم (767).
وقوله: "فليبدأ بركعتين خفيفتين"، قال السندي: للمبادرة إلى إزالةِ عقدة الشيطان، أو ليحصل بهما الاستئناسُ بالصلاة، والله تعالى أعلم.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ، فَقَالَ:" إِنْ كَانَ جَامِدًا، فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، ثُمَّ كُلُوا مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، فَلَا تَأْكُلُوهُ "(1).
(1) متن الحديث صحيح، ورجاله إسناده ثقات رجال الشيخين، إلا أن معمراً قد أخطأ في إسناده إذ رواه عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، فقد خالفه أصحابُ الزهري فرووه عن الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن ابنِ عباس، عن ميمونة، وهو أصحُّ، قاله البخاري والترمذي وأبو حاتم وغيرهم، انظر "العلل" 2/ 758 - 759، و"السنن" 4/ 256 - 257 كلاهما للترمذي، و"العلل" لابن أبي حاتم الرازي 2/ 12، و"العلل" للدارقطني 7/ 285 - 287، وأخطأ في متنه فزاد فيه زيادة غريبة وهي:"وإن كان مائعاً فلا تأكلوه" وانظر تفصيل ذلك في "تهذيب السنن" لابن القيم 5/ 336 - 337.
قلنا: وسيأتي في مسند ميمونة 6/ 329 عن سفيان بن عيينة، و 330 عن محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، و 335 عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، ويأتي تخريجُها هناك إن شاءَ الله تعالى، وقيل لِسفيان بن عيينة كما في "صحيح البخاري" (5538): إنَّ معمراً يحدِّثه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: ما سمعتُ الزهريَّ يقول إلا عن عبيدِ الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مراراً. ونقل الحافظ في "الفتح" 1/ 344 عن الذهليِّ أنه قال في "الزُّهْريات": الطريقان عندنا محفوظان، لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر. ولما أورد الدارقطني الطريقين في "العلل" 7/ 285 - 287 لم يرجِّح إحداهما على الأخرى.
قلنا: قد رواه معمر مرةً أُخرى على الوجه الذي رواه غيره من أصحاب الزهري، فقد قال عبد الرزاق في "مصنفه" (279): وقد كان معمر أيضاً يذكره عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة. وأخرجه كذلك أبو داود =
7178 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ (1).
= (3843) عن أحمد بن صالح، والنسائي 7/ 178 عن خشيش بن أصرم، كلاهما عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن بُوذَويه، عن معمر، به (وانظر ما سيأتي برقم: 7602)، فأدخل بَيْنَ عبد الرزاق وبَيْنَ معمر عبدَ الرحمن بن بُوذَويه، وعبد الرحمن هذا روى عنه جمع، وقال الأثرم: ذكره أحمد بن حنبل، فأثنى عليه خيراً، ووثقه الذهبي في "الكاشف"، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولٌ!
قلنا: أما حديث معمر الذي عند المصنف هنا، فأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 280 عن عبد الأعلى السامي، والدارقطني في "العلل" 7/ 287 من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي 9/ 353 من طريق عبد الواحد بن زياد، ثلاثتهم عن معمر، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (7601) عن عبد الرزاق، و (10355) عن محمد بن جعفر، كلاهما عن معمر، به.
قوله: "إن كان"، قال السندي: أي: السمنُ جامداً، "فخذوها"، أي: الفأرة، أي: أخرجوها من السمن، "وما حولها" المراد بما حولها: ما يظهر وصول الأثر إليه ففيه تفويض إلى نظر المكلَّف في أمثاله. وانظر "فتح الباري" 1/ 344 و 9/ 669 - 670.
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضَمضم -وهو ابن جَوْس الهِفَّاني اليمامي- فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة، وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالسماع فيما سيأتي برقم (10116).
وأخرجه بنحوه ابن خزيمة (869) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي 3/ 10، وابن خزيمة (869)، وابن حبان (2351)، والحاكم =
فَقُلْتُ لِيَحْيَى: مَا يَعْنِي بِالْأَسْوَدَيْنِ؟ قَالَ: " الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ ".
7179 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا خَلَعَ، فَلْيَبْدَأْ بِشِمَالِهِ "، وَقَالَ:" أَنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ أَحْفِهِمَا جَمِيعًا "(1).
= 1/ 256 من طرق عن معمر، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وسيأتي برقم (7379) و (7469) و (7817) و (10116) و (10154) و (10357).
الأسود من الحيات: أخبثها وأعظمها، والمراد هنا مطلق الحيات، وتسمية العقرب والحية بالأسودين من باب التغليب.
قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 218: فيه دلالةٌ على جواز العمل اليسير في الصلاة، وأن موالاة الفعل مرتين في حالٍ واحدةٍ لا تُفسِدُ الصلاة، وذلك أن قتلَ الحية غالباً إنما يكونُ بالضربة والضربتين، فإذا تتابعَ العملُ وصار في حدِّ الكثرة، بَطَلَت الصلاةُ.
وفي معنى الحية والعقرب كلُّ ضرّار مباح القتلِ كالزنابير والشِّبْثان (جمع شَبَث: وهو نوع من العناكب) ونحوهما، ورَخَّص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلا إبراهيمَ النخعي، والسنةُ أولى ما اتُّبع. وانظر "المغني" لابن قدامة 3/ 94 - 97.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن زياد: هو القرشي الجُمَحي مولاهم، أبو الحارث المدني.
وأخرجه الطبراني في "الصغير"(48) من طريق محمد بن كثير، عن معمر، بهذا الإِسناد. =
7180 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (1).
7181 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ "(2).
= وأخرجه مسلم (2097)(67) من طريق الربيع بن مسلم، والطبراني في "الصغير"(48) من طريق حماد بن سلمة وعبد الله بن شَوْذَب، ثلاثتهم عن محمد بن زياد، به.
وسيأتي الحديث برقم (7812) و (9306) و (9557) و (10003) و (10189) و (10458)، انظر (7349) و (8652).
قوله: "أنعلهما جميعاً"، يعني: لا تجعل في إحدى الرِّجلين نعلاً دون الأخرى، وسيأتي في الحديث رقم (7349) النهيُ عن المشي في نعل واحدة.
وقوله: "أو أحفهما جميعاً" أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، ولم يرد في (م) وباقي النسخ.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث رقم (7138).
وهذا الحديث سيأتي مكرراً برقم (7536).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (2658)(22) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الإِسناد.
وأخرجه مسلم (2658)(22) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، به.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 3/ 308 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، به.
وسيأتي الحديث برقم (7712) عن عبد الرزاق، عن معمر.
وأخرجه مسلم (2658)(25) من طريق عبد الرحمن مولى الحُرَقَة، وأبو يعلى (6394)، وابن حبان (128) من طريق حميد بن عبد الرحمن، وأبو يعلى (6593) من طريق سعيد المقبري، والخطيب 7/ 355 من طريق عمار مولى بني هاشم، أربعتهم عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (7443) و (7795) و (8179) و (9102).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله والأسود بن سريع، سيأتيان في "المسند" 3/ 353 و 435.
قوله: "كلُّ مولود يُولَد على الفِطْرة"، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 248: قد اختلف السلفُ في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة
…
وأشهر الأقوال: أن المراد بالفطرة الإسلام، قال ابنُ عبد البر: وهو المعروف عند عامَّة السلف، وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى:{فِطْرَةَ الله التي فَطَرَ الناسَ عليها} [الروم: 30] الإِسلامُ. وانظر لزاماً تتمة البحث فيه، وراجع كذلك "شرح مشكل الآثار" للطحاوى، الجزء الرابع: باب رقم (219) بتحقيقنا.
وقوله: "كما تُنْتَج البهيمةُ بهيمةً
…
"، قال النووي في "شرح مسلم" 16/ 209: هو بضم التاء الأولى وفتح الثانية، ورفع البهيمة، ونصب بهيمة، ومعناه: كما تلد البهيمة بهيمة جمعاءَ -بالمد-، أي: مجتمعة الأعضاء، سليمة من نقص، =
7182 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ، إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ، إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ". ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: {إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [آل عمران: 36](1).
= لا توجد فيها جدعاء -بالمد-: وهي مقطة الأذن أو غيرها من الأعضاء، ومعناه أن البهيمة تلد البهيمةَ كاملةَ الأعضاءِ لا نقص فيها، وإنما يحدث فيها الجَدْع والنقص بعد ولادتها.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 385، وعنه مسلم (2366) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن حبان (6235) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، به.
وأخرجه البخاري (3431)، ومسلم (2366)، والبغوي في "معالم التنزيل" 1/ 295 من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبري 3/ 239 من طريق شعيب بن خالد، كلاهما عن الزهري، به.
وسيأتي برقم (7708) عن عبد الرزاق، عن معمر.
وأخرجه بنحوه مسلم (2366)(147)، والطبري 3/ 239، وابن حبان (6234) من طريق أبي يونس سليم مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطبري 3/ 240 من طريق الزبيدي، وأبو يعلى (5971) من طريق معاوية بن يحيى الصدفي، كلاهما عن الزهري، به. حديث الزبيدي مختصر، ومعاوية بن يحيى ضعيف، وهو متابع.
وأخرجه الطبري 3/ 238 و 239، والحاكم 4/ 592 من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة، إلا أنه جاء عند الحاكم: "يزيد بن عبد الله بن =
7183 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ "(1).
= قسيط، عن أبيه، عن أبي هريرة"! وصحح إسناده ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبري 3/ 239 - 240 من طريق قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وقيس بن الربيع فيه ضعف.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (7879) و (8815) و (10773).
وفي الباب عن ابن عباس موقوفاً عند الطبري 3/ 240.
وعن قتادة مرسلاً عنده أيضاً 3/ 240.
قوله: "إلا نَخَسهُ الشيطان"، قال السندي: أي: طعنه، والمراد أنه يُصيبه بما يؤذيه ويؤلمه، ولذلك يبكي.
"فيستهل"، قال: أي: يرفع صوته، صارخاً، أي: باكياً.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 50 - 51، وابن ماجه (3894) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 156 عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"(2176) من طريق سليمان بن عُرَيب، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (7643)، وانظر ما سلف برقم (7168).
وفي الباب عن أنس، سيأتي 3/ 106 و 269. =
7184 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا هَلَكَ كِسْرَى، فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ، فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ "(1).
= وعن أبي رَزين، سيأتي 4/ 10.
وعن عبادة بن الصامت، سيأتي 5/ 319.
وعن عوف بن مالك عند ابن ماجه (3907) وغيره، وصححه ابن حبان (6042).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (3618)، ومسلم (2918)(75) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والبخاري (6630) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(508) من طريق الحارث بن أبي ذُباب، عن عمه، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (7268) و (7678) من طريق الزهري عن سعيد، عن أبي هريرة، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7478) و (8142) و (9386) و (10502).
وفي الباب عن جابر بن سمرة، سيأتي في مسنده 5/ 92، وهو مخرج في "الصحيحين".
قوله: "إذا هلك كسرى
…
"، قال الحافظ في "الفتح" 6/ 625 - 626: قد استُشْكِل هذا مع بقاء مملكة الفُرس، لأن آخرهم قُتِلَ في زمان عثمان، واستُشْكِل أيضاً مع بقاءِ مملكة الروم، وأُجيبَ عن ذلك بأن المراد لا يبقى كسرى بالعراق ولا =
7185 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" تَفْضُلُ الصَّلَاةُ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78](1).
= قيصر بالشام، وهذا منقول عن الشافعي، قال: وسببُ الحديث أن قريشاً كانوا يأتون الشامَ والعراقَ تجاراً، فلما أسلموا خافوا انقطاعَ سفرهم إليهما لدخولهم في الإِسلام، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك لهم تطييباً لقلوبهم وتبشيراً لهم بأن ملكهما سيزول عن الإِقليمين المذكورين.
وقيل: الحكمةُ في أن قيصر بقي ملكُه وإنما ارتفع من الشام وما والاها، وكسرى ذهب ملكه أصلاً ورأساً: أن قيصر لما جاءه كتابُ النبي صلى الله عليه وسلم قَبِلَه، وكاد أن يُسلم، وكسرى لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزَّقه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يُمَزَّق ملكُه كُلَّ ممزَّق، فكان ذلك. قال الخطابي: معناه: فلا قيصر بعده يملك مثل ما يملك، وذلك أنه كان بالشام وبها بيتُ المقدس الذي لا يَتِمُّ للنصارى نُسُكٌ إلا به، ولا يملك على الروم أحدٌ إلا كان قد دخله إما سرّاً وإما جهراً، فانجلى عنها قيصر واستُفْتِحت خزائنه، ولم يَخْلُفْه أحد من القياصرة في تلك البلاد بعده.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 480، ومن طريقه مسلم (649)(246)، والبيهقي 3/ 60 عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي 1/ 241 من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 480، والدارمي (1276)، وابن خزيمة (1472)، والبيهقي 2/ 302 من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة- بلفظ:"صلاة الرجل في الجميع تزيد على صلاته وحده بضعاً وعشرين جزءاً"، وبعضهم يذكر فيه قصة.
وسيأتي دون قصة اجتماع الملائكة برقم (7584) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري.
وأخرجه البخاري في "صحيحه"(648)، وفي "القراءة خلف الإمام"(249)، ومسلم (649)(246) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري (4717)، والدارقطني في "العلل" 8/ 55 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، كلاهما عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة- مثل حديث عبد الأعلى عن معمر. وسيأتي عند المصنف برقم (7612) عند عبد الرزاق، به، عن أبي سلمة وحده.
ويأتي مختصراً برقم (7695) من طريق نافع بن جبير، و (8349) و (9861) من طريق أبي الأحوص، و (10155) من طريق سلمان الأغر، و (10742) من طريق أبي صالح، أربعتهم عن أبي هريرة- دون قصة اجتماع الملائكة.
وأخرجه كذلك الشافعي في "الأم" 1/ 154 - 155، وفي "المسند" 1/ 101، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/ 59، وفي "المعرفة"(1432)، وأخرجه البيهقي أيضاً في "السنن" 3/ 60، وفي "المعرفة"(1434) من طريق روح بن عبادة، كلاهما (الشافعي وروح) عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 480 عن خلف بن خليفة، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي جعفر، عن أبي هريرة موقوفاً.
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3564).
وعن ابن عمر، سلف أيضاً برقم (4670).
وعن أبي سعيد الخدري وعن عائشة، سيأتيان 3/ 55، و 6/ 49. =
7186 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ "، قَالَ: قَالُوا: أَيُّمَا هُوَ (1) يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " الْقَتْلُ، الْقَتْلُ "(2).
= قوله: "تفضل الصلاة في الجميع"، قال السندي: أي: تفضل صلاة الرجل مع الجماعة.
"كان مشهوداً"، قال يريد: المراد بالقرآن: الصلاة والقراءة فيها، ومعنى "مشهوداً": يشهده الملائكة.
(1)
لفظ "هو" أثبتناه من (ظ 3) و (عس).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 64، وعنه مسلم ص 2057 (12)، وابن ماجه (4052)، وأخرجه البخاري (7061) عن عياش بن الوليد، كلاهما (ابن أبي شيبة وعياش) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد. وزاد فيه:"وينقص العلم"، وفي بعض روايات "صحيح البخاري":"وينقص العمل".
وأخرجه عبد الرزاق (20751) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلاً، دون الزيادة.
وأخرجه مسلم ص 2058 (12) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر وأبي يونس، عن أبي هريرة- غير أنهما لم يذكرا:"ويُلْقى الشح"، وذكرا فيه:"ويقبص العلم".
وللحديث طرق أخرى بنحوه عن أبي هريرة، انظر (7488) و (7549) و (8135) و (8833)، و (9527) و (9897) و (10231) و (10375) و (10724) و (10792) و (10863) و (10926)، وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وفي الباب في كثرة الهرج عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري، سلف عنهما =
7187 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ (1): آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "(2).
= برقم (3695).
"الشُّح": الحرص والبخل.
وقوله: "أيما"، قال السندي: هي "أَيُّ" مشددة مضافة إلى "ما" بمعنى: شيء، وتسمَّى "ما" هذه تامة لا تحتاج إلى صفة ولا صلة، والمبتدأ مقدَّر، أي: هو أيُّ شيء؟ أي: الهرج، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" 13/ 15 - 18.
(1)
لفظة "تقول" أثبتناها هكذا من (ظ 3) و (عس) وحاشية (س)، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: يقولون.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الدارمي (1246)، وابن ماجه (852) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (9921) من طريق مالك عن ابن شهاب، عنهما، وبرقم (7244) و (7660) عن سعيد وحده، وبرقم (9804) عن أبي سلمة وحده.
وأخرجه مسلم (410)(74) من طريق عمرو بن دينار، عن أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة.
وأخرجه بنحوه أبو يعلى (6411) من طريق ليث بن أبي سليم، عن كعب المدني، عن أبي هريرة. وفيه زيادة، وإسناده ضعيف.
وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإِمام"(237) من طريق عبد العزيز بن أبي =
7188 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ "، قَالُوا: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: " مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ "(1).
= حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة. وفيه زيادة منكرة.
وأخرجه مختصراً البخاري أيضاً (236) من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا قال الإِمام: {ولا الضَّالِّين} فقولوا: آمين".
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (8122) و (9682) و (9924).
قوله: "فمن وافق تأمينه"، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 265: المرادُ الموافقةُ في القول والزمان، خلافاً لمن قال: المراد الموافقة في الإِخلاص والخشوع كابن حبان، فإنه لما ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب ("الإحسان" 5/ 108)، وكذا جنح إليه غيره، فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة، أو في إجابة الدعاء، أو في الدعاء بالطاعة خاصة، أو المراد بتأمين الملائكة: استغفارهم للمؤمنين، وقال ابن المنيّر: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإِتيان بالوظيفة في محلِّها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم كان متيقظاً.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 320، وعنه مسلم (945)(52)، وابن ماجه (1539)، وأخرجه البيهقي 3/ 412 من طريق نصر بن علي، كلاهما (ابن أبي شيبة ونصر) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البخاري -كما في هامش النسخة اليونينية 2/ 110، وكما في "تحفة الأشراف" 10/ 48 - عن عبد الله بن محمد المُسنَدي، عن هشام بن يوسف، عن معمر، به. قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 10/ 48: هذه الطريق ليست في الأصول التي اتصلت من البخاري، وإنما وقعت في بعض النسخ، ولذلك لم يستخرجها الإِسماعيلي، واستخرجها أبو نعيم.
وسيأتي الحديث برقم (7775) عن عبد الرزاق، عن معمر.
وأخرجه مسلم (945)(52) من طريق عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، أنه قال: حدثني رجال عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه البخاري (1325) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (945)(56)، وأبو داود (3169)، وابن حبان (3079)، والبيهقي 3/ 412 - 413 من طريق داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن أبي هُريرة- وذكر فيه قصة.
وأخرجه النسائي 4/ 77، وأبو يعلى (6640) من طريق داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن أبي هريرة.
وأخرج البخاري (1323) و (1324)، ومسلم (945)(55) من طريق جرير بن حازم، عن نافع، قال: حُدِّث ابنُ عمر أن أبا هريرة يقول
…
فذكر نحو حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبي هريرة.
وللحديث طرقٌ أخرى عن أبي هريرة، انظر (7353) و (7690) و (8265) و (9016) و (9208) و (9551) و (9904) و (10079) و (10142) و (10758)، وانظر ما سلف في مسند ابن عمر برقم (4453).
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4650).
وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد الخدري، وعبد الله بن مغفل، والبراء بن عازب، وأُبي بن كعب، وثوبان، ستأتي في "المسند" على التوالي 3/ 20 و 4/ 86 و 294 =
7189 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتَهُ وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ. وَكَأَنَّهُ يُعَرِّضُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَلَكَ إِبِلٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " مَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: " هَلْ (1) فِيهَا ذَوْدٌ أَوْرَقُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، فِيهَا ذَوْدٌ أَوْرَقُ. قَالَ:" وَمِمَّا ذَاكَ؟ " قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" وَهَذَا، لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ "(2).
= و 5/ 131 و 277.
و"القيراط": جزءٌ من أجزاء الدينار، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 194 - 195: وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراطِ في حديث الباب جزءٌ من أجزاء معلومة عند الله، وقد قرَّبها النبيُّ صلى الله عليه وسلم للفَهْم بتمثيله القيراط بأُحد. وانظر تتمة البحث فيه.
(1)
لفظة "هل" سقطت من (م).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي 6/ 178 - 179 من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي 6/ 179 من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري (7314)، ومسلم (1500)(20)، وأبو داود (2262)، والبيهقي 7/ 411 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (1500)(20) من طريق عُقيل بن خالد، عن الزهري، أنه قال: بلغنا أن أبا هريرة كان يحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. =
7190 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ صَاحَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (1).
7191 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى "(2).
= وسيأتي الحديث برقم (7190) و (7264) و (7760) و (9298).
قوله: "ذَوْد ٌأَوْرق"، قال السندي: توصيف الذَّود بالأورق يدلُّ على أن المرادَ به الجمل، وقد قيل: إنه اسم للإِناث، ويُطلَق على ثلاث وما فوقَها، وظاهرُ الحديثِ لا يوافقه، والأورق: الأسود، والوُرْقَة: سوادٌ في غُبْرة.
وقوله: "لعله نَزَعه عِرق"، قال: أي: لعلَّ ذاك السواد نزعةُ عرقٍ، أي: أثرها، يقال: نَزَعَ إليه في الشبه، إذا أشبهه، وقال النووي: المراد بالعرق: الأصل من النسب، تشبيهاً بعرق الثمرة، ومعنى "نزعه": أشبهه واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي المدني.
وأخرجه مسلم (1500)(19) من طريق ابن أبي فديك، والبيهقي 7/ 411 من طريق أبي داود الطيالسي، كلاهما عن ابن أبي ذئب، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 67، وعنه مسلم (1397)(512)، وابن ماجه (1409) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"(587) و (592) من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وصالح بن أبي الأخضر، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"(593)، وابن حبان (1631) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (7249) و (7736) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، وبرقم (10507) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
وأخرجه بنحوه مسلم (1397)(513)، والبيهقي 5/ 244 من طريق عمران بن أبي أنس، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة.
وسيأتي في "المسند" 6/ 7 من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري رفعه، كذا قال: بصرة بن أبي بصرة، والمحفوظ أن هذا الحديث من رواية أبيه، كما سيأتي بيانه في موضعه.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري يأتي في "مسنده" 3/ 7، وصححه ابن حبان (1617).
وعن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه (1410)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(579).
وعن أبي الجعد الضمري عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(977)، والبزار (1074 - كشف الأستار)، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 344، والطبراني في "الكبير" 22/ (919).
وعن ابن عمر عند عبد الرزاق (9160) و (9171)، والطبراني في "الكبير"(13283).
وعن علي عند الطبراني في "الصغير"(482)، وقال الهيثمي في "المجمع" =
7192 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ، لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ (1) الْأَرْزَةِ، لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ "(2).
= 4/ 3: فيه إسماعيل بن يحيى الكهلي، وهو ضعيف.
وعن عمر عند البزار (1073)، وقال: هو خطأ.
(1)
في (م): كشجرة، والمثبت من الأصول الخطية، إلا أن في (ظ 3) و (عس): كمثل شجر.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 20، وعنه مسلم (2809) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (7814)، وانظر (10775).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله وكعب بن مالك، سيأتيان في "المسند" 3/ 349 و 454.
"الأَرْزة"، واحدة الأَرْز: وهو شجر عظيم صلب من الفصيلة الصنوبرية دائم الخضرة، يعلو كثيراً، تُصنَع منه السفن، وأشهر أنواعه: أَرز لبنان. "المعجم الوسيط" 1/ 13.
وتَستَحصِد، قال القاضي عياض في "المشارق" 1/ 205: أي: تنقلع من أصلها، من الحصد، وهو الاستئصال، ورواه بعضهم:"تُسْتَحْصَد" بضم التاء وفتح الصاد، والأوجه به هنا بفتح التاء وكسر الصاد.
وفي "فتح الباري" 10/ 107: قال المهلَّب: معنى الحديث: أن المؤمن حيث جاءه أمر الله انطاع له، فإن وقع له خير، فرح به وشكر، وإن وقع له مكروه، صبر ورجا فيه الخيرَ والأجرَ، فإذا اندفع عنه اعتدل شاكراً. والكافر لا يتفقده الله باختياره، =
7193 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي - قَالَ: يُرِيدُ عَوَافِيَ (1) السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ -، وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا (2)، فَيَجِدَاهَا (3) وُحُوشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، حُشِرَا عَلَى وُجُوهِهِمَا - أَوْ: خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا - "(4).
= بل يحصل له التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعاد، حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه فيكون موته أشد عذاباً عليه، وأكثر ألماً في خروج نفسه.
وقال غيره: المعنى أن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه من الدنيا، فهو كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف ساقه، والكافر بخلاف ذلك، وهذا في الغالب من حال الاثنين.
(1)
في بعض النسخ: عواف.
(2)
في (م) وبعض النسخ: لغنمهما، باللام، والمثبت من (ظ 3) و (ظ 1) و (عس).
(3)
المثبت من (ظ 3) و (ظ 1) و (عس)، وكذا هو في "الصحيحين" بإثبات النون على الأصل، أي: يجدان المدينةَ، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: فيجداها، بحذفها، وكذا هو في "حاشية السندي"، وقال: من حذف النون لمجرد التخفيف
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (1874)، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 1/ 276، والبغوي (2017) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (1389)(499) من طريق عقيل بن خالد، كلاهما عن الزهري، بهذا الإِسناد.
وسيأتي مختصراً برقم (8999)، وانظر (9067). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وفي الباب عن عوف بن مالك الأشجعي عند أحمد 6/ 23 وغيره، وصححه ابن حبان (6774).
وعن محجن بن الأدرع عند أحمد 5/ 32.
وأخرج مسلم في "صحيحه"(2891)(24) من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخَطْمي، عن حذيفة أنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعةُ، فما منه شيء إلا قد سألتُه، إلا أني لم أسأله: ما يُخرج أهلَ المدينة من المدينة؟ وإسناده على شرطهما.
قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 3/ 47: قد عرف ذلك أبو هريرة، أخرجه عمر بن شبة في "تاريخ المدينة" (1/ 277 - 278) قال: حدثنا أبو داود، حدثنا حرب (وهو ابن شداد، وتحرف في المطبوع من "النكت" إلى: حريث)، وأبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو جعفر: أن أبا هريرة قال: ليخرجنَّ أهلُ المدينة من المدينة خير ما كانت، نصفاً زهواً، ونصفاً رطباً. قيل: من يُخرِجُهم منها يا أبا هريرة؟ قال: أمراءُ السُّوءِ. قلنا: وأبو جعفر هذا: هو الأنصاري المدني المؤذن، روى عن أبي هريرة، وعنه يحيى بن أبي كثير، فيه جهالة.
قوله: "يتركون"، قال السندي: بالغيبة، أي: الناس، أو بالخطاب لأهل المدينة، لا بأعيانهم، قال الحافظ ابن حجر: الأكثر على الخطاب.
وقوله: "على خير ما كانت"، قال الحافظ في "الفتح" 4/ 90، أي: على أحسن حال كانت عليه من قبل
…
ثم ذكر أقوال العلماء في زمن وقوع ذلك، فمنهم من قال: قد وُجد ذلك حيث صارت معدنَ الخلافة ومقصدَ الناس، وحُمِلت إليها خيرات الأرض، وصارت من أعمر البلاد، فلما انتقلت الخلافةُ عنها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلَّبت عليها الأعراب، تعاورتها الفتن وخلت من أهلها، فقصدتها العوافي، ومنهم من اختار أن التَّرك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، ورجح الحافظ ابن حجر الثاني منهما.
وقوله: "لا يغشاها"، قال السندي: أي: لا يسكنها. =
7194 -
قَالَ: " وَمَنْ (1) يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا، يُفَقِّهُّ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَيُعْطِي اللهُ عز وجل "(2).
= وقوله: "إلا العوافي"، قال: جاء بحذف الياء وإثباتها، جمع عافية: وهى ما يطلب القوتَ من السباع والطيور.
و"ينعقان"، قال: بكسر العين المهملة أي: يصيحان.
و"حُشِرا"، قال: أي: أُمِيتا.
وثنية الوداع: موضع بالمدينة من جهة الشام.
(1)
في (م): من، من غير واو، والمثبت من عامة أصولنا الخطية.
(2)
هذا الحديث والذي بعده بإسناد الحديث السابق، وهو صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو يعلى (5855)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(1691) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، بهذا الإِسناد.
وأخرج الشطر الأول منه، وهو الفقه في الدِّين، ابن ماجه (220) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، به.
وأخرجه الطبراني في "الصغير"(810)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 1/ 19 من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، به.
وانظر ما سيأتي برقم (10257).
وقد زعم الدارقطني في "العلل" 7/ 59 - 60 أن الصحيح حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، عن معاوية مرفوعاً، وسيأتي في مسند معاوية 4/ 101، وهو عند البخاري (71)، ومسلم (1037).
قلنا: الزهري حافظ مكثر، فلا يبعد أن يكون عنده الإسنادان جميعاً، وقد روي عنه أيضاً عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فقد أخرجه النسائي في "الكبرى"(5839) عن محمد بن يحيى الذهلي، عن أبي اليمان الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفع الحديث =
7195 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ الْقُرْدُوسِيُّ. وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَذَرُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ بِجَرَّايَ - قَالَ يَزِيدُ: مِنْ أَجْلِي -، الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللهِ، أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ "(1).
= بقسميه. قال النسائي: خالفه يونس، رواه عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. ونقله عنه المزي في "تحفة الأشراف" 11/ 32.
وأما ما نقله البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 16 عن النسائي أنه قال: الصواب رواية الزهري عن حُميد بن عبد الرحمن، عن معاوية، فهو وَهَم بين، فإن الكلام الذي نقله إنما هو للدارقطني، وليس للنسائي.
وأخرج الشطر الأول منه أيضاً إسحاق بن راهويه (439) عن الوليد بن مسلم، حدثني من سمع عطاءً الخراساني، يحدث عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف.
وأخرجه أيضاً القضاعي في "مسند الشهاب"(345) من طريق عبد المؤمن بن خالد الخزاعي، عن ابن بُريدة، عن أبي هريرة.
وللشطر الثاني انظر ما سيأتي برقم (8155) و (9598).
وللشطر الأول منه شاهد عن ابن عباس، سلف برقم (2790).
وهو بشطريه عند البخاري (71)، ومسلم (1037) من حديث معاوية.
قوله: "خيراً"، قال السندي: أي: عظيماً كما يدلُّ عليه التنكير، وإلا فكلُّ مؤمن قد أُريد به خير.
وقوله: "وإنما أنا قاسم"، قال: أي: للدِّين والفقه، كأنه اعتذارٌ لهم من نفسه بأن الأمرَ ليس بيده، والتفاوت بينهم في الفقه ليس من جهته، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. =
7196 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا، كُتِبَتْ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِ مِئَةٍ وَسَبْعِ أَمْثَالِهَا، فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا، كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا، لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ "(1).
= وسيأتي برقم (9138) و (9322) و (10691)، وانظر ما سلف برقم (7174)، وما سيأتي برقم (10175).
قوله: "بجرَّاي"، قال السندي: بفتح جيم وتشديد راء، وهو بالمد والقصر، أي: من أَجْلي.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن حسان القُرْدُوسي، ومحمد: هو ابن سيرين.
وأخرجه مسلم (130)، وأبو عوانة 1/ 84، وابن حبان (384)، وابن منده في "الإيمان"(379)، والبيهقي في "الشعب"(7041) من طرف عن هشام بن حسان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (128)(204)، وأبو يعلى (6500)، وأبو عوانة 1/ 83، وابن حبان (1383)، وابن منده (377) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (9325) و (10466) من طريق محمد بن سيرين، وانظر (7296) و (8166) و (8217).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2001) و (2519).
وعن أنس بن مالك، سيأتي في "مسنده" 3/ 149.
وعن أبي ذر الغفاري عند الطبراني في "الصغير"(502). =
7197 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لَمْ يُدْرَ مَا فَعَلَتْ، وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْرَ، أَلَا تَرَوْنَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَا تَشْرَبُ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْهُ؟ ".
= قوله: "كتبت له حسنة"، قال السندي: جَوَّز أبو البقاء رفع "حسنة" على أنها نائب الفاعل، وليس في هذا ذكر الحَسَنة التي هَمَّ بها، بل معناه أنه تعالى أثابه على هَمِّه بحسنة، ونصبَها على أن في "كتبت" ضميراً للحسنة التي همَّ بها، والمعنى: كتبت الخصلة التي همَّ بها حسنة، وانتصابها على الحال، أي: أُثبِتت له حسنة، أي: مثاباً عليها، ويجوز أن يكون مفعولاً به، أي: صيَّرها له حسنةً.
انتهى.
قلت (القائل السندي): ويحتمل أن يكون مدار الفائدة ما يدلُّ عليه لفظة "حسنة" من الوحدة، أي: كتبت له حسنة واحدة، ثم الموافق لروايات مسلم للحديث نصب "حسنة"، ففي بعضها:"فانا أكتبها له حسنةً"، وفي بعضها:"فاكتبوها حسنةً".
وقوله: "إلى سبع مئة وسبع أمثالها"، قال: زيادة "وسبع أمثالها" موجودة في نسخ "المسند"، ولم توجد في روايات مسلم وغيره (قلنا: وهي موجودة في حديث أبي ذر عند الطبراني)، ولعل الضمير: لسبع مئة أو لمئة، وعلى الثاني كأنه في المعنى تأكيد لسبع مئة وتكرار له، وعلى الأول لعله بيان المضاعفة التي يشير إليها قوله تعالى:{والله يضاعف لمن يشاء} [البقرة: 261]، ويمكن حمله على الثاني على هذا أيضاً، على أن يُراد "وسبعِ أمثالها": سبع مئة أُخر، كما هو مقتضى العطف ظاهراً.
وقد جاء بعد هذا في أصلنا: "فإن لم يعملها كتبت حسنة"، وهو تكرار للأول، ذُكر تأكيداً له؛ لأن كتابة حسنة على تقدير عدم العمل، مما تستبعده العقولُ.
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ كَعْبًا، فَقَالَ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ لِي ذَلِكَ مِرَارًا، فَقُلْتُ: أَتَقْرَأُ التَّوْرَاةَ؟! (1).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الوهاب الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَّلت الثقفي، وخالد: هو ابن مهران الحذَّاء.
وأخرجه مسلم (2997)(61) من طريق عبد الوهّاب الثقفي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (3305)، وأبو يعلى (6031)، والبغوي (3271) من طريق وهيب بن خالد، عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه بنحوه مختصراً أبو يعلى (6060) من طريق حبيب بن الشهيد، والطبراني في "الصغير"(886) من طريق عبد الله بن عون، كلاهما عن ابن سيرين، به.
وسيأتي الحديث برقم (7750) و (7882) و (9326) و (10452) و (10594).
قوله: "لا أُراها
…
"، قال السندي: بضم الألف، أي: لا أظنها إلا الفأرة، يريد أنها مُسِخَت فأراً، وظاهر هذا الحديث أن الفأرة الموجودة اليوم من نسلها، فإنها على خصال بني إسرائيل في ترك ألبان الإِبل، فهذا الحديثُ يُفيد بقاء ما مَسَخه الله تعالى من الأقوام، وكذا جاء في الضب مثل ذلك، وقد جاء في الصحيح ("صحيح مسلم" رقم 2663 من حديث ابن مسعود) ما يدلُّ على أنه لا بقاء له ولا لنسله، وظاهر هذا الحديث يدلُّ على أنه قاله على سبيل التخمين قبلَ العلم بأنه لا بقاء له، فلا إشكالَ، ويحتمل أن المرادَ بيان المجانسة بأن تلك الأقوام مُسخت فأراً، فأخذ الفأر المعهود بعض طباعها، وتعلَّم منها، فلذلك الفأرُ المعهود يشرب بعض الألبان دونَ بعض، وهذا ممكن غيرُ مستبعد من قدرة القادر تعالى، وقد جوَّز بعض أهل العلم مثل هذا في القرد، والله تعالى أعلم. وانظر ما سلف في مسند ابن عباس برقم (3254) و (3255).
وقوله: "أتقرأ التوراة"، قال: أي: إنك تستبعده اعتماداً على التوراة، مع أن =
7198 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ قَطَنٍ، وَهُوَ أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ أَبُو قَطَنٍ: قَالَ: فِي الْكِتَابِ مَرْفُوعٌ -: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (1).
= التوراة قد وقع فيها من التحريف ما لم يبق معه اعتماد عليها، فاتركها.
قلنا: وفي رواية البخاري "أفأقرأُ التوراة؟ "، وفي رواية مسلم:"أأقرأ التوراة؟ "، قال النووي في "شرح مسلم" 18/ 124: هو بهمزة الاستفهام، وهو استفهام إنكار، ومعناه: ما أعلم ولا عندي شيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنقل عن التوراة ولا غيرها من كتب الأوائل شيئاً، بخلاف كعب الأحبار وغيره ممن له علمٌ بعلم أهل الكتاب.
قال الحافظ في "الفتح" 6/ 353: كأن أبا هريرة وكعباً لم يبلغهما حديثُ ابن مسعود، قال: وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم القردة والخنازير، فقال:"إن الله لم يجعل للمسخ نسلاً ولا عقباً، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك"، وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم:"لا أُراها إلا الفأر" وكأنه كان يظن ذلك، ثم أُعلم بأنها ليست هي.
وكعب هذا: هو كعب بن ماتع الحِمْيَري اليماني، المعروف بكعب الأحبار، كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه، فجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحدثهم عن الكتب الإِسرائيلية، ويحفظ عجائب، ويأخذ السنن عن الصحابة. ابظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" 3/ 489 - 494.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن الهيثم بن قَطَن، فمن رجال مسلم. هشام: هو الدَّستُوائي، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وأبو رافع: هو نفيع بن رافع الصائغ.
وأخرجه البخاري (291)، والبغوي (241) من طريق معاذ بن فضالة، وابن حبان (1182) من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن هشام، بهذا الإِسناد. =
7199 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنِّي أَنْظُرُ - أَوْ: إِنِّي لَأَنْظُرُ - مَا وَرَائِي، كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيَّ، فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ "(1).
= وأخرجه إسحاق بن راهويه (19)، ومسلم (348)، وأبو عوانة 1/ 228، وابن حبان (1174) و (1178)، والدارقطني 1/ 113، والبيهقي في "السنن" 1/ 163، وفي "المعرفة"(258) من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة ومطر، عن الحسن، به. زاد مطر:"وإن لم ينزل".
وأخرجه البيهقي 1/ 163 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. ولفظه:"إذا التقى الختان الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل".
وسيأتي الحديث برقم (8574) و (9107) و (10743) و (10747)، وبرقم (10083) بإسقاط أبي رافع من السند.
وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، سلف برقم (6670).
وعن عائشة، سيأتي 6/ 47.
قول أبي قطن: "قال: في الكتاب مرفوع"، قال الشيخ أحمد شاكر: هو حكاية لقول هشام الدستوائي، يريد هشام به توثيق رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوكيده، من حفظه ومن كتابه.
وقوله: "بين شُعَبِها الأربع": هي اليدان والرجلان، فكنَّى بذلك عن الجماع.
وقوله: "جَهَدها"، قال السندي: دفعها وأَتبعها، كناية عن معالجة الإِيلاج، والحديث يدلُّ على أن الإِنزال غير مشروط في وجوب الغُسْل، بل المدار على الإِيلاج.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عجلان -وهو المدني مولى المشمَعِلِّ وليس هو والدَ محمد-، فقد روى له =
7200 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ
= النسائي، وقال فيه: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب: وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.
والحديث أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2897)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"(355) من طريق علي بن الجعد، والبزار (504 - كشف الأستار) من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن ابي ذئب، بهذا الإسناد.
وأورده ابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 347 عن سنيد بن داود، عن حجاج بن محمد الأعور، عن ابن أبي ذئب، به.
وسيأتي الحديث برقم (8255) و (10565) من طريق ابن أبي ذئب، عن عجلان هذا، وبرقم (8927) من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، وبرقم (8024) و (8771) و (8877) من طريق الأعرج، وبرقم (9796) من طريق سعيد المقبري، كلاهما عن أبي هريرة.
وفي الباب عن أنس، سيأتي 3/ 103.
قوله: "إني أنظر ما ورائي"، قال النووي في "شرح مسلم" 4/ 149: قال العلماء: معناه أن الله تعالى خَلَق له صلى الله عليه وسلم إدراكاً في قفاه يُبصِر به من وراءه، وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقلٌ ولا شرعٌ، بل وَرَدَ الشرع بظاهره، فوجب القولُ به. قال القاضي: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهورُ العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 346: هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى كيفية ذلك، وهو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم.
وفي الحديث الأمرُ بإحسان الصلاة والخشوع، وإتمام الركوع والسجود.
رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُل (1) كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ " (2).
(1) في (م): إلا رجلاً، بالنصب، والمثبت من عامة أصولنا الخطية. ولفظ البخاري والطحاوي: إلا أن يكون رجل. وفي (ظ 3): ولا بيومين.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن الهيثم، فمن رجال مسلم. هشام: هو الدَّستُوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه الدارمي (1689) عن وهب بن جرير، والبخاري (1914)، وأبو داود (2335)، والطحاوي 2/ 84، والبيهقي 4/ 207 من طريق مسلم بن إبراهيم، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 282 من طريق عبد العزيز بن أبان، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته"(57)، والشافعي في "المسند" 1/ 275، وفي "السنن المأثورة"(343)، ومسلم (1082)، وابن ماجه (1650)، والنسائي 4/ 149، وأبو يعلى (5999) و (6030)، والطحاوي 2/ 84، وابن حبان (3586)، والبيهقي 4/ 207، والبغوي (1718) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيأتي برقم (7779) و (8575) و (9287) و (9654) و (10184) و (10451) و (10662) و (10755).
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (2327)، والبيهقي 4/ 207.
"بيومٍ"، قال السندي: أي: يصم بيومٍ، والباء للتعدية.
وقوله: "إلا رجلٌ"، قال: استثناء من فاعل "لا تقدموا"، ورفعه على البَدَلية، أي: إلا رجلٌ منكم يعتاد الصوم فليصم عادته وهنا النهي حمله بعضهم على أن يكون بنية رمضانَ، أو لتكثير عدد صيامه، أو على صوم يوم الشك، ولا يخفى أن قوله:"ولا يومين" لا يناسب الحمل على الشك، إذ لا يقع الشك عادة في يومين، والاستثناء بقوله: "إلا أن يكون شيء
…
الخ"، لا يناسب التأويلات الأُوَل، إذ
لازمِه جواز صوم يوم أو يومين لمن يعتاد بنية رمضان مثلاً، وهذا فاسد، والوَجْه أن =
7201 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - قَالَ: ذَكَرَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَنَسِيَهَا مُحَمَّدٌ -، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، وَأَتَى خَشَبَةً مَعْرُوضَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا، كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، قَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ. قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُسَمَّى: ذَا الْيَدَيْنِ (1)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ:" لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ "، قَالَ:" كَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي كَانَ تَرَكَ (2)، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ (3).
= يُحمل النهيُ على الدوام، أي: لا تُداوموا على التقدم لما فيه من إيهام لُحُوق هذا الصوم برمضان إلا لمن يعتاد المداومة على صوم آخر الشهر، فإنه لو داوم عليه لا يُتَوهَّم في صومه اللحوق برمضان، والله تعالى أعلم. وانظر "الفتح" 4/ 128 - 129.
(1)
في الأصول الخطية: ذو اليدين، والمثبت من (م) و (عس)، وهو الجادَّة، وفي "حاشية السندي" كما في الأصول:"ذو اليدين"، وقال: حكاية للاسم على حالة الرفع التي هي أشرفُ الأحوال، وإلا فالظاهر:"ذا اليدين" كما وقع في رواية غيره.
(2)
لفظ "كان" أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، ولم يرد في (م) وباقي النسخ.
(3)
قوله في المرة الثانية: "ثم كبَّر فسجد
…
" إلى هنا سقط من (م) والنسخ =
قَالَ: فَكَانَ مُحَمَّدٌ يُسْأَلُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ (1).
= المتأخرة، واستدركناه من (ظ 3) و (عس)، وإثباته هو الصواب، فإن سجود السهو سجدتان لا واحدة.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وابن عون: هو عبدُ الله بن عون بن أَرْطَبان.
وأخرجه ابن خزيمة (1035) من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (482)، وأبو داود (1010)، وابن ماجه (1214)، والنسائي 3/ 20 - 22، وابن خزيمة (1035)، والطحاوي 1/ 444، وابن حبان (2253) و (2256)، والبيهقي 2/ 354، والبغوي (760) من طرق عن عبد الله بن عون، به. وبعضهم أدرج التسليمَ في سجدتي السهو في حديث أبي هريرة.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (1229) و (6051)، وأبو عوانة 2/ 195 - 196، والطحاوي 1/ 445، والبيهقي 2/ 346 و 353 من طريق يزيد بن إبراهيم، وأبو داود (1010)، وابن خزيمة (1035)، والطحاوي 1/ 444، وابن حبان (2254) من طريق سلمة بن علقمة، والطحاوي 1/ 444 من طريق هشام بن حسان، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه مطولاً بنحوه أبو داود (1015) من طريق سعيد المقبري، وأبو داود (1016)، والبيهقي 2/ 358 من طريق ضمضم بن جوس، والطحاوي 1/ 445 من طريق عبد الرحمن بن هرمز، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وقال المقبري في حديثه: ولم يسجد سجدتي السهو!
وأخرج قصة سجدتي السهو منه أبو داود (1011)، ومن طريقه البيهقي 2/ 354 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب وهشام بن حسان ويحيى بن عتيق وابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين: أنه كبر وسجد، وقال هشام بن حسان: كبَّر ثم كبَّر وسجد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجها الترمذي (394) من طريق هشيم، عن هشام بن حسان، والنسائي 3/ 26 من طريق شعبة، عن عبد الله بن عون وخالد الحذاء، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وقد سلف الحديث برقم (4951) في مسند ابن عمر من طريق هشام وابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ولم يسق لفظه.
وسيأتي برقم (7374) مختصراً و (7376) و (7820) مطولاً من طريق أيوب، عن ابنِ سيرين، وله طرقٌ أخرى عن ابي هريرة، انظر (7666) و (9010) و (9444) و (9777).
وحديثُ عمران بن حصين الذي أشار إليه ابن سيرين في آخر الحديث هو عندَ أبي داود (1039)، والترمذي (395)، والنسائي 3/ 26، وصححه ابنُ حبان (2670) من طريق محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران، وسيأتي في "المسند" 4/ 427 عن إسماعيل ابن عُلَيّة، عن ابن سيرين، به.
وفي الباب عن ذي اليدين، سيأتي في مسنده 4/ 77.
وعن ابن عمر عند أبي داود (1017)، وابن ماجه (1213)، والبيهقي 2/ 359، وانظر ما سلف في مسند ابن عمر برقم (4950).
قوله: "إحدى صلاتي العَشِيِّ"، قال ابن الأثير 3/ 242: يريد صلاة الظهر أو العصر (كما ورد في بعض روايات الحديث)، لأن ما بعد الزوال إلى المغرب عَشِيٌّ.
و"معروضة"، أي: موضوعة بالعرض، أو مطروحة في ناحية المسجد.
و"السَّرَعان"، قال ابن الأثير 2/ 361: بفتح السين والراء: أوائلُ الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة، ويجوز تسكين الراء.
وقوله: "لم أَنْسَ ولم تُقصر الصلاة"، قال السندي: خرج على حسب الظن، ويُعتبر الظنُّ قيداً في الكلام تُرِك ذكرهُ بناءً على أن الغالب في بيان أمثال هذه الأشياء أن يجريَ فيها الكلامُ بالنظر إلى الظن، فكأنه قال: ما نسيتُ ولا قُصِرت في ظني. =
7202 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ "(1).
= وانظر "فتح الباري" 3/ 101 - 103.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن منده في "الإِيمان"(440) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (52)(83) من طريق محمد بن أبي عدي، به.
وأخرجه مسلم (52)(83)، وابن منده (440)، والبيهقي 1/ 386 - 387 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، وابن منده (441) من طريق عبد الوهاب الخفاف وسُليم بن أخضر، ثلاثتهم عن عبد الله بن عون، به. ولم يذكر سُليم بن أخضر في حديثه "الفقه يمانٍ".
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 60 من طريق هشيم، عن منصور، عن ابن سيرين، به- مثل حديث سُليم بن أخضر.
وسيأتي برقم (7627) و (7723) و (10134) و (10327) و (10328) و (10983) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وله طرق أخرى عنه، انظر (7432) و (7505) و (8942) و (10527) و (10982)، وانظر أيضاً (7652) و (7745) و (8846) و (9499) و (10978).
وفي الباب عن عقبة بن عامر، سيأتي في مسنده 4/ 154، ولفظه:"أهل اليمن أرق قلوباً، وأَلْين أفئدةً، وأنجع طاعة".
وعن أبي مسعود البدري، سيأتي أيضاً 5/ 273، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار بيده نحو اليمن، فقال: "الإِيمان هاهنا، الإِيمان هاهنا
…
".
قوله: "الإِيمان يمانٍ"، قال أبو عمرو بن الصَّلاح في "صيانة صحيح مسلم" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ص 212: ما ذُكر من نسبة الإِيمان إلى اليمن وأهله، قد صرفوه عن ظاهره من حيث إن مبدأَ الإِيمان من مكة، ثم المدينة حرسهما الله، فحكى أبو عبيد إمام الغريب، ثم مَنْ بعده، في ذلك أقوالاً:
أحدها: أن المراد بذلك مكة، فإنه يُقال: إنَّ مكة من تِهامة، ويقال: إن تِهامة من أرض اليمن.
والثاني: أن المراد مكة والمدينة، فإنه يُروى في الحديث: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو يومئذ بتبوك، ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن، فأشار إلى ناحية اليمن، وهو يريد مكة والمدينة، فقال:"الإِيمانُ يَمان"، ونسبهما إلى اليمن لكونهما
حينئذ من ناحية اليمن، كما قالوا: الركن اليماني، وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن.
الثالث: ما ذهب إليه كثيرٌ من الناس، وهو أحسنُها عندَ أبي عُبيد: أن المراد بذلك الأنصار، لأنَّهم يمانون في الأصل، فنسب إليهم لكونهم أنصاره.
وأنا أقولُ -والله الموفق-: لو جمع أبو عبيد، ومن سَلَك سبيلَه، طرقَ الحديث بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأمَّلوها، لصاروا إلى غير ما ذكروه ولَمَا تركوا الظاهر، ولَقَضَوْا بأن المراد بذلك: اليمن وأهل اليمن، على ما هو مفهوم من إطلاق ذلك، إذ مِن ألفاظه:"أتاكُمُ أهلُ اليمن"، والأنصار من جملة المخاطَبين بذلك، فهم إذاً غيرُهم.
وكذلك قوله: "جاءَ أهلُ اليمن"، وإنما جاء حينئذٍ غيرُ الأنصار، ثم إنه وَصَفَهم صلى الله عليه وسلم بما يقضي بكمال إيمانهم ورُتَّب عليه قوله:"الإِيمان يمان". فكان ذلك نسبةً للايِمان إلى من أتاهم من أهل اليمن لا إلى مكة والمدينة.
ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهرة وحمله على أهل اليمن حقيقة، لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به، وتأكد اضطلاعه به، نُسِبَ ذلك الشيء إليه إشعاراً بتميزه به وكمال حاله فيه.
وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإِيمان، وحال الوافدين منهم في حياته صلى الله عليه وسلم، وفي أعقاب موته، كأُوَيْس القَرَني، وأبي مسلم الخَوْلاني، وأشباههما ممن سلم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلبه، وقوي إيمانه، فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعاراً بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي لذلك عن غيرهم، فلا منافاة بينه وبين قوله:"الإِيمان في أهل الحجاز".
ثم إن المراد بذلك الموجودون منهم حينئذٍ، لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضيه هذا، والله أعلم.
هذا هو الحق في ذلك، ونشكر الله سبحانه على هدايتنا له، والله أعلم.
وأما ما ذكر من "الفِقْهِ" و"الحِكْمَة":
فالفقه هاهنا: هو عبارة عن الفهم في الدين، واصطلح بعد ذلك الفقهاء والأصوليون على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها.
وأما "الحكمة": ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة، وقد صفا لنا منها: أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالإِحكام، المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة، وتهذيب النفس، وتحقيق الحق والعمل به، والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم من له ذلك.
قوله: "يمانٍ" و"يمانيةٌ": هو بالتخفيف من غير تشديد للياء عند جماهير أهل العربية، لأن الألف المزيدة فيه عوض من ياء النسب المشددة، فلا يجمع بينهما.
وقال ابن السِّيد في كتابه "الاقتضاب في شرح أدب الكتاب"(2/ 183): حكى أبو العباس المبرد وغيره: أن التشديد لغة.
قلت: وهذا غريب وإن كان هو المشهور المستعمل عند من لا عناية له بعلم العربية.
قلنا: وقد عَقَّبَ النووي في "شرح مسلم" 2/ 33 على قول ابن الصلاح هذا بقوله: قد حكى الجوهريُّ (انظر "الصحاح" 6/ 2219 - 2220) وصاحب "المطالع" وغيرهما من العلماء عن سيبويه: أنه حكى عن بعض العرب أنهم يقولون: اليمانيُّ، =
7203 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُنَجِّيهِ عَمَلهُ " قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي مِنْهُ (1) بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ، وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي مِنْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (2).
= بالياء المشدَّدة، وأنشد لأمية بن خلف:
يَمَانِيّاً يَظَلُّ يشدُّ كِيراً
…
ويَنْفُخُ دائماً لهبَ الشُّواظِ
(1)
لفظة "منه" لم ترد في (م).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (2816)(73)، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 10/ 324 من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (2816)(72) من طريق أيوب السختياني، عن ابن سيرين، به.
ورواه أبو نعيم 8/ 379 من طريق محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (8330) و (9064) و (10124) و (10614) و (10789) من طريق محمد بن سيرين، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7479) و (7587) و (8250) و (8529) و (9002) و (9831) و (10256) و (10330) و (10534) و (10677) و (10733).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجابر وعائشة، ستأتي في "المسند" على التوالي 3/ 52 و 337 و 6/ 125.
وعن أبي موسى الأشعري عند البزار (3447)، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"(6549) كما قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 356، وقال: وفي =
7204 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ. وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقْتَصَّ (1) لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ نَطَحَتْهَا "(2).
= أسانيدهم أشعث بن سوار، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجالهم ثقات.
وعن شريك بن طارق عند البزار (3446)، والطبراني في "الكبير" (7218) و (7219) و (7220) و (7221). قال الهيثمي 10/ 357: ورجال أحدها رجال الصحيح وفاته أن ينسبه إلى البزار.
وعن أسامة بن شريك عند الطبراني (493). قال الهيثمي 10/ 357: وفيه الفضل بن صالح الأسدي، وهو ضعيف.
وعن أسد بن كرز عند البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 49، والطبراني في "الكبير"(1001)، وفي "مسند الشاميين"(686) و (698). وأورده الحافظ ابن حجر في "الإِصابة" 1/ 53 وحَسَّن إسناده.
قوله: "ليس أحد منكم
…
الخ"، قال القسطلَّاني في "إرشاد الساري" 9/ 267: استُشكِل مع قوله تعالى: {وتِلك الجنةُ التي أُورِثْتُموها بما كنتم تعملون} [الزخرف: 72]، وأجيب بأن أصل الدخول إنما هو برحمة الله واقتسام المنازل فيها بالأعمال، فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال، فإن قلت: قوله تعالى: {سلامٌ عليكم ادْخلوا الجنة بما كنتم تعملون} [النحل: 32]، مصرِّح بأن دخول الجنة أيضاً بالأعمال أجيب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث، والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون، فليس المراد بذلك أصل الدخول.
وذُكِرَ في ذلك أَوجُه أخرى، انظر "فتح الباري" 11/ 295 - 297.
(1)
في (ظ 3) و (عس) وهامش (س): يُقَص.
(2)
كذا في (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وبقية النسخ: تنطحها.
وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ - يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ -: " يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ "(1).
7205 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ "(2).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه ابن حبان (7363) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الترمذي (2420) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وقال: حسن صحيح.
وسيأتي برقم (7996) و (8288) و (8847) و (9333)، وانظر (8756) و (9072).
وأخرج البخاري في "الأدب المفرد"(185) من طريق زرارة بن أوفى، و (186) من طريق عبد الله بن شقيق، كلاهما عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"من ضَرَبَ ضرباً ظلماً، اقتُصَّ منه يوم القيامة".
وفي الباب عن عثمان بن عفان، سلف برقم (520)، وهو من زيادات عبد الله على "المسند".
وعن أبي ذر، سيأتي 5/ 173.
قوله: "لتؤَدن"، قال السندي: على بناء المفعول، بيان لعدله تعالى، وفيه حثٌّ على ترك الظلم وأداء الحقوق إلى أهلها في الدنيا.
والجَمَّاء، قال: بفتح فتشديد، التي لا قرنَ لها.
قال النووي في "شرح مسلم" 16/ 137: القصاص من القرناء للجلحاء ليس هو من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة. وانظر (8288).
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم. =
7206 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا (1) عِزًّا، وَلَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ للهِ إِلَا رَفَعَهُ اللهُ ". وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: " رَجُلٌ أَو أَحَدٌ، إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ "(2).
= وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(423)، ومسلم (2587)، وأبو داود (4894)، والترمذي (1981)، وأبو يعلى (6518)، وابن حبان (5728) و (5729)، والبيهقي 10/ 235، والخطيب البغدادي 3/ 222، والبغوي (3553) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (10329) و (10703).
وفي الباب عن عياض بن حمار، يأتي 4/ 162.
وعن أنس عند البخاري في "الأدب المفرد"(424)، وأبي يعلى (4259)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(35)، وإسناده ضعيف لضعف سعد بن سنان.
قوله: "المستَبَّان"، قال السندي: افتعال من السَّبِّ، وهما اللذان يسبُّ كلٌّ منهما صاحبَه.
فعلى البادئ، قال: أي: فإثم ما قالا على مَن شَرَع أولاً، لأنه الذي سَبَّ وتسبَّبَ لِسَبِّ الآخر، ولكن ما دام الآخر لا يتجاوز حدَّ الاقتصاص، لأنه تسبب لذلك القدر، فإن جاوز صار مستحقاً لإِثم الزائد، لعدم تسبُّب الأول للزائد.
(1)
لفظة "بها" لم ترد في (م).
(2)
من قوله: "عبدٌ لله" إلى هنا أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، وسقط من (م) وباقي الأصول الخطية. =
7207 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، وَابْنُ جَعْفَرٍ،
= والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(8134) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة 1/ 97، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 271 من طريق محمد بن جعفر، به.
وأخرجه الدارمي (1676)، ومسلم (2588)، والترمذي (2029)، وابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول"(74)، وأبو يعلى (6458)، وابن خزيمة (2438)، وابن حبان (3248)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 187 و 10/ 235، وفي "شعب الإيمان"(3411) و (8071) و (8328)، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 270 و 271، والبغوي (1633) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه مالك 2/ 1000 عن العلاء بن عبد الرحمن من قوله، ثم قال مالك: لا أدري أَيُرفَعُ هذا الحديثُ عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 269: هكذا روى هذا الحديث جماعةُ الرواة عن مالك
…
وهو حديث محفوظ للعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه جماعة هكذا، ومثله لا يُقال من جهة الرأي.
وأخرجه بنحوه البزار (930) من طريق أبي الربيع، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (9008) و (9643)، وانظر (9624).
وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، سلف برقم (1674).
وعن أبي كبشة، سيأتي 4/ 231.
قوله: "ما نقصت صدقة من مال"، قال السندي: ذلك إما أن يبارَكَ فيه، ويُدفع عنه المفسدات، فينجبر نقصُ الصورة بالبركة الخفية، وهذا معلومٌ عادةً، أو بأَن نقصه لكونه مُنجَبِراً بالثواب لا يُعَدُّ نقصاً.
والمظلَِمة -بكسر اللام وفتحها- قال: يقال لما أُخذ من الإِنسان ظلماً، والمراد ما جرى عليه ظلماً أعم من المال، وجاء بمعنى الظلم.
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ ". وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: " للْبَرَكَة "(1).
7208 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ (2)
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أبو يعلى (6458)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(119)، وابن حبان (4906) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (1031)، والبخاري (2087)، ومسلم (1606)، وأبو داود (3335)، والنسائي 7/ 246، والبيهقي 5/ 265، والبغوي (2046) من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، بلفظ: "الحَلِف منفقة للسلعة
…
".
وسيأتي الحديث برقم (7293) و (9349).
وفي الباب عن أبي قتادة عند أحمد 5/ 297 - 298، ومسلم (1607).
قوله: "مَنْفَقة"، قال الحافظ في "الفتح" 4/ 315: بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة، مَفْعَلَة من النَّفاق -بفتح النون-: وهو الرَّواج ضد الكساد، والسِّلعة -بكسر السين-: المتاع. وقوله: "مَمْحَقَة" بالمهملة والقاف وزن الأول، وحكى عياض ضمَّ أوله وكسر الحاء، والمَحْق: النقص والإِبطال، وقال القرطبي: المحدِّثون يشددونها، والأَول أصوب، والهاء للمبالغة، ولذلك صَحَّ خبراً عن الحَلِف، وفي مسلم: اليمين، ولأحمد: اليمين الكاذبة، وهي أوضح، وهما في الأصل مصدران مَزِيدان محدودان، بمعنى النَّفاق والمَحْق.
و"مَمْحَقة"، قال السندي: أي: موضع لنقصان البركة، ومَظِنَّة له في المال، بأن يسلِّط الله عليه وجوهاً يُتْلَف فيها، إما سرقاً أو حرقاً أو غرقاً أو غَصْباً أو نهباً، أو عوارضَ ينفق فيها من أَمراضٍ وقحطٍ وغير ذلك مما شاء الله، كذا قيل.
(2)
قوله: "عن أبيه" سقط من (م) وأكثر الأصول الخطية، وأثبتناه من (عس) =
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ:" إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ يَسْتَخْرِجُ مِنَ الْبَخِيلِ ". وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: " يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ "(1).
= والكتانية، وقد ألحق في (ظ 3) على هامشها، وأورده الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 2/ ورقة 116 في ترجمة عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (1640)، والترمذي (1538)، وابن أبي عاصم في "السنة"(313)، والنسائي 7/ 16، والبغوي (2442) من طريق عبد العزيز الدراوردي، وابن حبان (4376) من طريق روح بن القاسم، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (7998) و (9340) و (9963)، وانظر (7297) و (8152).
ورواية محمد بن جعفر التي أشار إليها الإمام أحمد في آخر الحديث ستأتي برقم (7998).
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5275).
قال الإِمام القرطبي في "المُفْهِم" فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 11/ 578: هذا النهي محله أن يقول مثلاً: إن شفى الله مريضي، فعليّ صدقة كذا، ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور، ظهر أنه لم يتمحّض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعاوضة، ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه، لم يتصدق بما علَّقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالباً، وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله (في رواية الأعرج عن أبي هريرة):"إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه"، قال: وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وإليهما الإِشارة بقوله في الحديث أيضاً: "فإن النذر لا =
7209 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، وَيُكَفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ "(1).
= يرد من قدر الله شيئاً"
…
ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: والذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرماً، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك.
وأخرج الطبري 29/ 208 بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: {يُوفُونَ بالنَّذْرِ} ، قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، وما افترض عليهم، فسماهم بذلك الأبرار.
وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة، وقد اتفق أهلُ العلم على وجوب الوفاء بنذر المجازاة، وبالنذر المطلق.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (251)، والترمذي (51) و (52)، وأبو يعلى (6503)، وابن خزيمة (5) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه ابن ماجه (428) من طريق الوليد بن رباح، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (7729) و (7995) و (8021) و (9644) من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، وانظر (7430) و (8020).
وفي الباب عن أبي سعيد، سيأتي 3/ 3.
وعن امرأة من الأنصار، سيأتي أيضاً 5/ 270.
وعن جابر عند البزار (449) و (450)، وابن حبان (1039). =
7210 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللهُ أَشَدُّ غَيْرًا "(1).
= وعن علي بن أبي طالب عند البزار (447)، والحاكم 1/ 132، وصححه على شرط مسلم.
وعن أنس عند البزار (263). وانظر ما سلف في مسند عثمان بن عفان (400) و (473).
قوله: "الدرجات"، قال السندي: أي: منازل الجنة.
"ويكفِّر به الخطايا"، قال: أي: يغفرها أو يمحوها من كتب الحَفَظة، ويكون ذلك المحوُ دليلاً على غفرانها، وهذا هو ظاهر رواية:"يَمْحُو الله به الخطايا".
و"إسباغ الوضوء"، قال: إتمامه بتطويل الغُرَّة والتثليث والدَّلك.
و"في المكاره"، قال: جمع مَكْره -بفتح الميم- من الكره، بمعنى المشقة، كبرد الماء، وألم الجسم، والاشتغال بالوضوء مع ترك أمور الدنيا.
و"كثرة الخُطا"، قال: ببُعْد الدار.
"وانتظار الصلاة" قال: بالجلوس لها في المسجد، أو تعلُّق القلب بها والتأهُّب لها.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (2761)، وأبو عوانة في التوبة كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 216، وابن حبان (292) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (7994) و (9642) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، وبرقم (8519) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، وانظر (8321).
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3616).
وعن المغيرة بن شعبة وأسماء بنت أبي بكر، سيأتيان في "المسند" 4/ 248 =
7211 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَقِيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ:" أَيْنَ كُنْتَ؟ " فَقُلْتُ: لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْلِسَ إِلَيْكَ وَأَنَا جُنُبٌ، فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ. فَقَالَ:" سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ "(1).
= و 6/ 352.
قوله: "غَيْراً"، قال السندي: بفتح فسكون، أي: غَيْرةً، أي: فيجبُ الوقوف عند حدوده، ولا ينبغي تجاوزها بالغَيْرة، فإن مقتضى الغيرة مرعيَّة في حدوده وشرائعه على وجه الكمال، فما بقي في التجاوز عنها غَيْرة، بل صار التجاوزُ عنها سفهاً محضاً، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وبكر: هو ابن عبد الله المُزَني، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ.
وأخرجه الطحاوي 1/ 13 من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 173، والبخاري (285)، ومسلم (371)، وأبو داود (231)، وابن ماجه (534)، والنسائي 1/ 145، والطحاوي 1/ 13، وابن حبان (1259)، والبيهقي 1/ 189، والبغوي (261) من طرق عن حميد الطويل، به.
وسيأتي برقم (8968) و (10085).
وفي الباب عن حذيفة، سيأتي 5/ 384.
تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظِّراف" 10/ 385 في حديث أبي هريرة عند مسلم: سقط "بكر بن عبد الله" في السند عند مسلم في أكثر النسخ من "صحيحه"، وثبت في بعضها من رواية المغاربة، وكذا هي عندي بخط أبي الحسن =
7212 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ (1) إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِكُمْ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: " خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا، وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا "(2).
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (3): " سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ،
= المرادي الراوي عن الفُراوي.
قوله: "فانسللتُ"، قال الحافظ في "الفتح" 1/ 392، أي: ذهبت في خِفْية. والرَّحْل -بحاء مهملة ساكنة-، أي: المكان الذي يأوي فيه.
(1)
تحرف في (م) وأكثر الأصول الخطية إلى: أبي، والتصويب من (ظ 3) و (عس) و"أطراف المسند" 8/ 138.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، ابن إسحاق -وهو محمد- قد صرح بالتحديث عند ابن حبان (2981)، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث بن خالد التَّيمي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 254 - 255، والبزار (1971 - كشف الأستار)، وابن حبان (484) من طريق جعفر بن عون، وابن حبان (2981) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن محمد بن إسحاق، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (9235). وانظر الحديث رقم (8822).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند الحاكم 1/ 339، وإسناده صحيح.
وفي الباب أيضاً عن غير واحد من الصحابة، انظر "مجمع الزوائد" 10/ 203.
(3)
هو: عبد الله بن أحمد بن حنبل.
وَسُهيْلٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا ذَكَرَ الْعَلَاءَ إِلَّا بِخَيْرٍ؛ وَقَدَّمَ أَبَا صَالِحٍ عَلَى الْعَلَاءِ.
7213 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي التَّيْمِيَّ -، عَنْ بَرَكَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمُدُّ يَدَيْهِ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ: يَعْنِي فِي الِاسْتِسْقَاءِ (2).
(1) تحرف في (م) إلى: سهل.
وقال الشيخ أحمد شاكر: كلمة عبد الله بن أحمد، في سؤال أبيه عن العلاء وسهيل، ثبتت في الأصول في هذا الموضع، وكان الأنسب أن تذكر عقب أحاديث العلاء، عقب الحديث (7210)، ولكن هكذا كان، وقول عبد الله: وقدَّم أبا صالح على العلاء، يريد أنه قدم رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه، على رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه.
(2)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بركة -وهو المجاشعي أبو الوليد البصري- فمن رجال أبي داود وابن ماجه، وهو ثقة. سليمان التيمي: هو ابن طرخان أبو المعتمر.
وأخرجه ابن خزيمة (1413) عن الحسن بن قزعة، عن محمد بن أبي عدي، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (8830)، وانظر (8327).
وفي الباب عن أنس، سيأتي 3/ 104.
قول سليمان "يعني في الاستسقاء"، لعله في حديث أبي هريرة هذا، وإلا فقد جاء رفع اليدين في الدعاء مطلقاً، انظر تفصيل ذلك في "فتح الباري" 2/ 517 و 11/ 142 - 143.
7214 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ (1)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا، فَاخْتَلَفُوا فِيهَا، وَهَدَانَا اللهُ لَهَا، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهَا تَبَعٌ، غَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى "(2).
(1) تحرف في (م) والنسخ الخطية المتأخرة إلى: شعبة، والتصويب من (ظ 3) و (عس) ومن "أطراف المسند" 7/ 332، و"إتحاف المهرة" 5/ ورقة 197، وسيأتي برقم (10643) عن روح وعبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن آدم، روى عن غيرِ واحد من الصحابة، وروى عنه جمع، وذكره ابن حبان فى "الثقات"، ووثقه الذهبي في "السير" 4/ 253، وخرج له مسلم حديثاً واحداً متابعةً، وأما قول يحيى بن معين فيه: لا أعرفه، فهذا مما كان يقوله في الرجل إذا لم يعرف مروياته، قال ابن عدي في ترجمة الجراح بن مليح من "الكامل" 2/ 584: كان يحيى إذا لم يكن له علم ومعرفة بأخباره ورواياته (يعني الراوي) يقول: لا أعرفه. وسعيد -وهو ابن أبي عروبة- كان قد اختلط، ورواية محمد بن أبي عدي عنه بعدما اختلط، قاله أحمد بن حنبل والعجلي كما في "شرح علل الترمذي" لابن رجب 2/ 567، ومع ذلك فقد خرج الشيخان لسعيدٍ من رواية ابن أبي عدي، وسيأتي الحديث برقم (10643) عن روح بن عبادة وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، وهما قد سمعا منه قبل اختلاطه.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (45) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه مسلم (856)، وابن ماجه (1083)، والبزار (617)، والنسائي 3/ 87، وأبو يعلى (6216)، والدارقطني 2/ 3 من طريق أبي حازم، عن أبي =
7215 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ "(1).
= هريرة.
وسيأتي الحديث من طريق قتادة برقم (9041) و (10362) و (10616) و (10643)، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7310) و (7399) و (7401) و (7707) و (10530) و (10723).
وفي الباب عن حذيفة عند مسلم (856)(23) وغيره.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق حسن الحديث، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث بن خالد التيمي، وعيسى بن طلحة: هو ابن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه. وسيأتي مكرراً برقم (7958).
وأخرجه الترمذي (2314) عن محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي، بهذا الإِسناد. وقال: حسن غريب من هذا الوجه.
وأخرجه ابن حبان (5706) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والحاكم 4/ 597 من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن محمد بن إسحاق، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، فوهما، فإن محمد بن إسحاق لم يحتج به مسلم، وإنما روى له متابعة، وعلَّق له البخاري.
وخالف يزيدَ بن هارون وعبدَ الأعلى بن عبد الأعلى محمدُ بن سلمة -وهو ثقة- عند ابن ماجه (3970) فرواه عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فجعل أبا سلمة مكان عيسى بن طلحة، ويغلب على ظننا أن محمد بن سلمة أو من هو دونه قد أخطأ في هذا الإِسناد، فقد روى هذا الحديث أيضاً متابعاً لابن إسحاق يزيدُ بن الهاد -وهو ثقة من رجال الشيخين- =
7216 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَصَلِّ إِلَيْهَا (1) أُخْرَى "(2).
= عن محمد بن إبراهيم التيمي فقال فيه: عيسى بن طلحة، كما سيأتي برقم (8922).
وانظر ما سيأتي برقم (8411) و (8658) و (9220).
وفي الباب عن بلال بن الحارث المزني، سيأتي في مسنده 3/ 469.
قوله: "لا يرى بها بأساً"، قال السندي: أي: لا يبالي بها، ولا يعظُم عنده قبحُها، والجملة حال، وكذا جملة "يهوي بها"، وهو بكسر الواو من باب ضرب، أي: ينحطُّ وينزل، أي: فلا ينبغي إرسالُ اللسان وعدم المبالاة بالكلام، والله تعالى أعلم.
(1)
المثبت من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ: عليها.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلاس -وهو ابن عمرو البصري- فمن رجال مسلم، وقرنه البخاري بآخر، وسماع محمد بن أبي عدي من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- بعد اختلاطه، لكن قد تابعه روح بن عبادة فيما سيأتي برقم (10339)، وهو ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه، وتابع سعيداً أيضاً همامُ بن يحيى فيما سيأتي برقم (10359)، وفيه تصريح قتادة بسماعه من خِلاس بن عمرو البصري. أبو رافع: هو نُفَيع الصائغ.
وأخرجه ابن خزيمة في الصلاة من "صحيحه" كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 260 عن محمد بن بشار بندار وأبي موسى محمد بن المثنى، كلاهما عن محمد بن أبي عدي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة أيضاً عن محمد بن يحيى القُطَعي، عن محمد بن بكر =
7217 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَأَلْقَتْ جَنِينًا، فَقَضَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (1).
= البُرْساني، والطحاوي 1/ 399 عن علي بن معبد، عن عبد الوهَّاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. ومحمد بن بكر وعبد الوهاب الخفاف سمعا من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه، فيكون قد تابع محمد بن أبي عدي عن سعيدٍ ثلاثةٌ ممن سمعوا منه قبلَ اختلاطه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(463) من طريق عزرة بن تميم، عن أبي هريرة.
وسيأتي بنحوه برقم (8056) و (8570) و (10751) من طريق همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث بنحوه من طرق عن أبي هريرة، انظر (7458) و (7798) و (8056) و (9183) و (9918) و (9954) و (10129)، وانظر (7284).
وفي الباب عن عائشة، سيأتي في "المسند" 6/ 78.
قوله: "فصَلِّ"، قال السندي: بتشديد اللام وتعديته بـ"على" لتضمين معنى البناءِ، أي: فصلِّ بانياً عليها أُخرى وإن طلعت الشمس، وبه أخَذَ الجمهورُ، وخلافه غير قوي، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/ 855.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "الأم" 6/ 107، والبخاري (5759) و (6904)، ومسلم (1681)(34)، والنسائي 8/ 48 - 49، والطحاوي 3/ 205، والبيهقي في "السنن" 8/ 112 - 113، وفي "المعرفة"(4962)، والبغوي (2544). =
7218 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ "(1).
= وسيأتي الحديث برقم (7703) و (9655) و (10467) من طريق أبي سلمة، وبرقم (10916) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة، وبرقم (10953) و (10954) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (3439)، وذكرت شواهده هناك.
قوله: "بغرةٍ" قال السندي: المشهور تنوين "غرة" وما بعده بَدَلٌ منه، أو بيان له، وروى بعضهم بالإِضافة، و"أو" للتقسيم لا للشك، فإن كلًّا من العبد والأمة يقال له: الغرة، إذا الغُرَّة اسمٌ للإِنسان المملوك، ويطلق على مَعانٍ أُخَر أيضاً.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن الجارود (510) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 889، ومن طريقه أخرجه البخاري (1873)، ومسلم (1372)، والترمذي (3921)، والنسائي في "الكبرى"(4286)، وابن حبان (3751)، والبيهقي 5/ 196.
وسيأتي برقم (7754) و (10317)، وانظر (7475) و (7844) و (9173).
وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (959).
وعن سعد بن أبي وقاص، سلف أيضاً برقم (1457).
وعن ابن عباس، سلف برقم (2920).
وعن أبي سعيد الخدري وأنس وجابر وعبد الله بن زيد ورافع بن خديج، ستأتي أحاديثهم 3/ 23 و 149 و 336 و 4/ 40 و 141.
لابتا المدينة: هما حَرَّتاها: حرة واقمٍ وهي الشرقية، وحَرَّة الوَبَرة وهي الغربية.
7219 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ (1) الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ "(2).
= وقول أبي هريرة: "ما ذعرتُها"، قال السندي: أي: ما فزعتها ولا نفَّرتها.
(1)
في (ظ 3) و (عس) في الموضعين: الشِّدة.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 241، وفي "الآداب"(155) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 906، ومن طريقه أخرجه البخاري في "الصحيح"(6114)، وفي "الأدب المفرد"(1317)، ومسلم (2609)(107)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(394)، والبغوي (3581)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1212).
وأخرجه بنحوه هنَّاد في "الزهد"(1302)، والطيالسي (2525)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(397)، وابن حبان (717)، والبغوي (3582) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (10702) عن روح، عن مالك، به، وبرقم (7640) من طريق حميد بن عبد الرحمن الزهري عن أبي هريرة، وانظر (8744) و (10011).
وفى الباب عن عبد الله بن مسعود، سلف برقم (3626).
الصُّرَعة، قال ابن الأثير في "النهاية" 3/ 23: بضم الصاد وفتح الراء: المبالِغُ في الصِّراع الذي لا يُغلَب، فنقله إلى الذي يَغْلِب نفسه عند الغضب ويقهرها، فإنه إذا مَلَكها كان قد قَهَر أقوى أعدائِه وشرَّ خصومه، ولذلك قال:"أَعدى عدوٍّ لك نفسُك التي بين جنبيك". =
7220 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، وَيَقُولُ: إِنِّي أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
7221 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ
= وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وَضْعِها اللُّغوي لضَربٍ من التوسُّع والمجاز، وهو من فصيح الكلام، لأنه لما كان الغضبان بحالة شديدةٍ من الغَيْظ، وقد ثارت عليه شهوةُ الغضب، فقهرها بحِلْمِه، وصَرَعَها بثباتِه، كان كالصُّرَعة الذي يَصْرَعُ الرجالَ ولا يَصْرَعونَه.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن الجارود (191) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 76، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 81، والبخاري (785)، ومسلم (392)، والنسائي 2/ 235، والطحاوي 1/ 221، وابن حبان (1766)، والبيهقي 2/ 67، والبغوي (611).
وأخرجه مسلم (392)(31) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.
وسيأتي الحديث مختصراً ومطولاً برقم (7657) و (7658) و (10519) و (10821)، وانظر (7658) و (8253) و (9402) و (9608) و (10449).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1886).
وعن ابن مسعود، سلف أيضاً برقم (3660).
وعن عمران بن حصين عند البخاري (784).
قوله: "كلما خفض ورفع"، قال الحافظ في "الفتح" 2/ 270: هو عامٌّ في جميع الانتقالات في الصلاة، لكن خُصَّ منه الرفعُ من الركوع بالإِجماع، فإنه شرع فيه التحميدُ.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ تَوَضَّأَ، فَلْيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ، فَلْيُوتِرْ "(1).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو إدريس: هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني.
وأخرجه النسائي 1/ 66 - 67 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.
وهو في "الموطأ" 1/ 19، ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 27، وإسحاق بن راهويه (326) \، ومسلم (237)(22)، وابن ماجه (409)، والنسائي 1/ 66 - 67، وابن خزيمة (75)، وأبو عوانة 1/ 247، والبيهقي في "السنن" 1/ 103، وفي "المعرفة"(57)، والبغوي (211).
وأخرجه الدارمي (703)، والطحاوي 1/ 120 من طريق محمد بن إسحاق، وأبو عوانة 1/ 248 من طريق صالح بن كيسان، والطبراني في "الصغير"(127) من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن الزهري، به.
وسيأتي برقم (7730) و (8077) و (9210) و (10718).
وأخرجه البزار (239 - كشف الأستار)، وابن خزيمة (77)، وابن حبان (1437)، والحاكم 1/ 158، والبيهقي 1/ 104 من طريق أبي عامر الخزاز، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة- بقصة الاستجمار، وفيه زيادة.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7300) و (8165) و (8194) و (9029): الأول والثالث في الاستنثار، والثاني والرابع في الاستنجاء.
وفي الباب عن سلمة بن قيس عند أحمد 4/ 312.
وعن طارق بن عبد الله عند الطبراني في "الكبير"(8173)، وقال الهيثمي 1/ 211: رجاله موثوقون.
وفي باب الاستنثار وحده عن ابن عباس، سلف برقم (2011).
وفي باب الاستجمار وحده عن جابر، سيأتي 3/ 294.
وعن عقبة بن عامر، سيأتي أيضاً 4/ 156.
قوله: "فلينثر"، قال السندي: مِن نَصَرَ وضَرَبَ، أي: فليخرج الماءَ من أَنفه =
7222 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ (1) أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (2) مِنْ أَهْلِهَا "(3).
= بقوةٍ تنقيةَ له، أو ليخرج الأذى منه.
وقوله: "ومن استجمر"، قال: أي: استعمل الأحجار الصِّغار للاستنجاء.
(1)
لفظة: "بن" سقطت من (م) والأصول المتأخرة، وأثبتناها من (ظ 3) و (عس).
(2)
في (م): رحمٍ.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد بن أبي سعيد: هو المَقْبُري. وهو في "الموطأ" 2/ 979 رواية يحيى الليثي، وبرقم (2061) رواية أبي مصعب الزهري.
وأخرجه الشافعي 1/ 285، ومن طريقه البيهقي 3/ 139، وأخرجه أبو داود (1724) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن محمد النفيلي، وابن خزيمة (2524) من طريق عبد الله بن وهب، وابن حبان (2725)، والبغوي (1851) من طريق أحمد بن أبي بكر أبي مصعب الزهري، خمستهم (الشافعي والقعنبي والنفيلي وابن وهب وأبو مصعب) عن مالك، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (1339)(422) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، وأبو داود (1724)، والترمذي (1170)، وابن خزيمة (2523) من طريق بشر بن عمر، كلاهما عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وقد ذكر المزي في "تحفة الأشراف" 9/ 485 رواية يحيى النيسابوري عند مسلم في ترجمة سعيد المقبري عن أبي هريرة، وقال: وفي بعض النسخ "عن أبيه، عن أبي هريرة". ونقل القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 2/ 348 عن أبي غسان الجيَّاني =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أنه قال: كذا وقع هنا لرواه مسلم، والصحيح عنه إسقاط "أبيه"، كذا ذكره الدمشقي عن مسلم.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 21/ 50: رواه جماعة الرواة للموطأ عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ورواه بشر بن عمر عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكان سعيد بن أبي سعيد -فيما يقولون- قد سمع من أبي هريرة، وسمع من أبيه عن أبي هريرة، كذا قال ابن معين وغيره، فجعلها كلها أحياناً عن أبي هريرة. قلنا: وذكر الدارقطني في "العلل" 3/ ورقة 184 أن اثنين آخرين غير بشر بن عمر روياه عن مالك، فذكرا فيه "عن أبيه"، وهما عبد الله بن نافع الصائغ، وإسحاق الفروي.
وقال ابن حبان في "صحيحه" 6/ 438: سمع هذا الخبرَ سعيد المقبري عن أبي هريرة، وسمعه من أبيه عن أبي هريرة، فالطريقان جميعاً محفوظان.
قلنا: وأخرجه أبو داود (1725)، وابن خزيمة (2526)، والحاكم 1/ 442 من طريق جرير بن عبد الحميد، وابن خزيمة (2526) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة -وقال فيه:"لا تسافر امرأة بريداً"، وقد تحرف "جرير عن سهل" في المطبوع من ابن خزيمة إلى:"جرير عن سفيان"، وصوَّبناه من "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 160.
وأخرجه ابن ماجه (2899) من طريق شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة- وقال فيه:"أن تسافر مسيرة يومٍ واحدٍ".
وأخرجه الحميدي (1006) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة- وقال فيه:"لا تسافر المرأة فوق ثلاثٍ".
وأخرجه ابن حبان (2732) و (3758) من طريق أبي عاصم النبيل، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة -ولفظه:"لا يحل لامرأة تسافر إلا مع ذي محرمٍ".
وسيأتي الحديث برقم (7414) و (9630) و (9741) و (10575) من طريق ابن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أبي ذئب، وبرقم (8489) و (10401) من طريق الليث بن سعد، وبرقم (9448) من طريق شيبان النحوي، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. ولفظ حديث ابن أبي ذئب "يوماً"، والليث "ليلة"، وشيبان "يوماً فما فوقه"، وسيأتي برقم (8564) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وفيه:"أن تسافر ثلاثاً".
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1934)، ولفظه:"لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم".
وعن ابن عمر، سلف برقم (6289)، وفيه:"لا تسافر المرأة ثلاثاً".
وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6712)، وفيه:"مسيرة ثلاثٍ".
وعن أبي سعيد الخدري، سيأتي 3/ 7، وفيه:"لا تسافر المرأة ثلاثة أيام".
قوله: "تسافر"، قال السندي: أي: أن تسافر، وهو فاعل "لا يحلُّ" بتقدير "أن"، أو بإرادة المصدر، واستعمال الفعل على هذا الوجه كثير، ومنه قوله تعالى:{ومِنْ آياته يُرِيكُم البَرْقَ} [الروم: 24]، ويمكن أن يقال: هذه الجملة أيضاً صفة لامرأة، والفاعل يؤخذ منها، أي: لا يحلُّ لامرأة مسافرة فِعلها الذي هو السفر، لكن هذا بعيد من القواعد.
وقوله: "يوماً وليلة"، قال ابن عبد البر في "التمهيد" 21/ 55: قد اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب -كما ترى- في ألفاظها، ومحملها عندي -والله أعلم- أنها خرجت على أجوبة السائلين، فحدَّث كل واحد بمعنى ما سمع، كأنه قيل له صلى الله عليه وسلم في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بلا محرم؟ فقال: لا، وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة مسيرة يومين بلا محرم؟ فقال: لا، وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير محرم؟ فقال: لا، وكذلك معنى الليلة، والبريد، ونحو ذلك، فأدَّى كل واحد ما سمع على المعنى، والله أعلم. ويجمع معاني الآثار في هذا الباب -وإن اختلفت ظواهرها- الخطر على المرأة أن تسافر سفراً يخاف عليها الفتنة بغير محرم، قصيراً كان أو طويلاً، والله أعلم.
7223 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي "(1).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (7335)، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 286 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.
وسيأتي في "المسند" برقم (10899) عن عبد الرحمن بن مهدي، و (10008) عن عبد الرحمن وإسحاق بن عيسى ابن الطباع، كلاهما عن مالك -وفيهما:"عن أبي هريرة، أو عن أبي سعيد الخدري"، وسيأتي في مسند أبي سعيد 3/ 4 عن روح بن عبادة، عن مالك- وفيه:"عن أبي هريرة وأبي سعيد" دون شك.
وأخرجه الطبراني في "الصغير"(1110)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 332 من طريق شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، به- وفيه مكان قوله:"ومنبري على حوضي": "ومنبري على ترعة من ترع الجنة".
وسيأتي الحديث برقم (8885) و (9153) و (9214) و (9641) و (10837) من طرق عن خبيب بن عبد الرحمن.
وأخرجه الترمذي (3916) من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة- دون قوله:"ومنبري على حوضي".
وأخرجه الترمذي أيضاً كذلك (3915) من طريق سلمة بن وَرْدان، عن أبي سعيد بن المعلى، عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة. وقال: حسن غريب من هذا الوجه من حديث علي.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر ما سيأتي برقم (8721) و (9154) و (9215) و (9338).
وفي الباب عن جابر، سيأتي 3/ 389. =
7224 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ
= وعن عبد الله بن زيد المازني، سيأتي 4/ 39.
وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار (1195)، والطبراني في "الكبير"(332).
وعن ابن عمر عند الطحاوي في "المشكل"(2873)، والطبراني في "الكبير"(13156)، وفي "الأوسط"(614) و (737)، والخطيب البغدادي 2/ 160.
وعن أم سلمة عند الحميدي (290)، والنسائي في "الكبرى"(4290).
وعن عائشة عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 228.
وعن أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط"(5227).
وعن الزبير بن العوام عنده أيضاً (6440).
قوله: "روضة من رياض الجنة"، قال الحافظ في "الفتح" 4/ 100: أي: كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حِلَق الذكر، لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون تشبيهاً بغير أداة، أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازاً، أو هو على ظاهره، وأن المراد أنه روضة حقيقة بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة، هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث، وهي على ترتيبها هذا في القوة.
وأما قوله: "ومنبري على حوضي"، أي: يُنْقَل يوم القيامة فينصب على الحوض، وقال الأكثر: المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه، وقيل: المنبر الذي يوضع له يوم القيامة، والأول أظهر، وقيل: معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة، يورد صاحبه إلى الحوض ويقتضي شربه منه، والله أعلم.
السِّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ " (1).
7225 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ "(2).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (1933)، وابن ماجه (3233)، والنسائي 7/ 200، والبيهقي 9/ 315 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.
وهو في "الموطأ" 2/ 496، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 172، وفي "الرسالة"(562)، ومسلم (1933)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(3482)، والبيهقي في "السنن" 9/ 315، وفي "معرفة السنن والآثار"(5719)، والبغوي (2794).
وانظر (8789) و (9422).
وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (1254).
وعن ابن عباس، سلف أيضاً (2192).
وعن جابر وخالد بن الوليد والمقدام بن معدي كرب وأبي ثعلبة الخشني وأبي الدرداء، ستأتي في "المسند" على التوالي 3/ 322 و 4/ 89 و 130 و 193 و 5/ 195.
قوله: "كل ذي ناب من السباع"، قال السندي: كالأسد والذئب والكلب وأمثالها، مما يعدو على الناس بأنيابه.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سُمي: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وهو في "موطأ مالك" 2/ 980.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1804) و (3001) و (5429)، ومسلم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (1927)، وابن ماجه (2882)، والنسائي في "الكبرى"(8784)، وابن حبان (2708)، والطبراني في "الصغير"(613)، وأبو الشيخ في "الأمثال"(205)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 104، والقضاعي في "الشهاب"(225)، والبيهقي 5/ 259، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 2/ 53 - 54 و 7/ 284 و 9/ 94، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 34، والبغوي (2687).
وأخرجه الدارمي (2670) عن خالد بن مخلد، عن مالك، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/ 904 من طريق أبي أمية الطرسوسي، عن خالد بن مخلد، عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. فجعله عن سهيل لا عن سُمَي.
وذكره ابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 34 - 35 من رواية خالد بن مخلد، عن محمد بن جعفر الوَرْكاني، عن مالك، عن سهيل، ثم قال: ولا يصح لمالك عن سهيل، والله أعلم، وإنما هو لمالك عن سُمي لا عن سهيل، إلا أنه لا يَبْعُد أن يكون عن سهيل أيضاً، وليس بمعروف لمالك عنه.
قلنا: قد أخرجه عبد الرزاق (9255) عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وابن ماجه (2882)، وابن عبد البر 22/ 35 - 36 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، كلاهما عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن عبد البر 22/ 34 من طريق رواد بن الجراح، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة.
قال ابن عبد البر: هذا الإِسناد غير محفوظ، لا أعلم رواه عن مالك غير رواد هذا، والله أعلم، وهو خطأ، وليس رواد بن الجراح ممن يُحتَجُّ به، ولا يُعَوَّل عليه.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 344 من طريق عتيق بن يعقوب، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وذكره ابن عبد البر 22/ 35، وقال: ولا يصح هذا الإِسناد أيضاً عندي، وهو خطأ، وإنما هو لمالك عن سمي. =
7226 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ، لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ (1) مَا فِي الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا "(2).
= وسيأتي الحديث برقم (9740) عن وكيع، عن مالك، عن سُمي، به، وبرقم (10445) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
قوله: "قطعة من العذاب"، قال السندي: لما فيه من المشقَّة والتعب، ومعاناة الحر والبرد والخوف، وترك النوم، ومفارقة الأهل والأصحاب، وخشونة العيش.
وقوله: "نَهْمته"، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 623: بفتح النون وسكون الهاء، أي: حاجته من وجهه، أي: من مقصده.
وقال: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع، ولا سيما مَن يُخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإِقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإِقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة.
(1)
كذا في (ظ 3) في الموضعين بإثبات النون، وهو الجادة، وفي (م) و (عس) و (س) و (ظ 1) و (ق) و (ص): يعلموا، بحذفها، ووضع فوقها في (س) و (عس) ضبة صغيرة إشارة إلى أنها هكذا هي في الأصل المنسوخ عنه، والصواب إثباتها، فإن "يعلمون" من الأفعال الخمسة، إلا أن أهل العربية قد أجازوا حذفها لغير ناصبٍ ولا جازمٍ للتخفيف، تشبيهاً لها بالضمة، من حيث كانتا علامَتَي رفعٍ. انظر تفصيل ذلك في "شواهد التوضيح" لابن مالك ص 171 - 173، و"خزانة الأدب" للبغدادي 8/ 339 - 341.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/ 68 و 131، وفيه =
7227 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُولَ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَكَ "(1).
= عنده "العتمة والصبح" مكان العِشاء.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (615) و (653) و (654) و (720) و (2689)، ومسلم (437)، والترمذي (225) و (226)، والنسائي 1/ 269 و 2/ 23، وابن خزيمة (391) و (1475) و (1554)، وأبو عوانة 1/ 333 و 2/ 37، وابن حبان (1659) و (2153)، والبيهقي 1/ 428 و 10/ 288، والخطيب في "تاريخه" 4/ 425 - وبعضهم يرويه مختصراً، ومن خرَّج منهم آخره قال فيه: العتمة، كما في "الموطأ". وانظر التعليق على الحديث (7738).
وسيأتي الحديث من طريق مالك أيضاً برقم (7738) و (8022) و (8872) و (10898)، وانظر (8890) و (9486).
وأخرج مسلم (439)، وابن ماجه (998)، وأبو يعلى (6475)، وابن خزيمة (1555)، والبيهقي 3/ 102 من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لو يعلمون ما في الصفِّ الأَوَّلِ، لكانت قرعة".
وفي الباب عن أُبي بن كعب، سيأتي 5/ 140.
ولآخره شاهد من حديث أنس، سيأتي 3/ 151 - 152.
ومن حديث عائشة، سيأتي 6/ 80.
الاستهام: الاقتراع.
والتهجير، قال السندي: أي: التبكير إلى الصلاة مطلقاً، أو قيل: الإِتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت، لأن التهجير من الهاجرة.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في "الموطأ" 1/ 241. =
7228 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ "(1).
= ومن طريق مالك أخرجه البخاري (7115)، ومسلم ص 2231 (53)، وأبو عوانة في الفتن كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 210، وابن حبان (6707).
وأخرجه البخاري (7121) في أثناء حديث مطوَّلٍ، عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، بهذا الإِسناد.
وسيأتي الحديث بنحوه برقم (10866).
قوله: "فيقول: يا ليتني كنت مكانك"، كذا ضبطت "يقولُ" بالرفع في الأصول المتقنة للموطأ والبخاري ومسلم، والجادة النصب على أن الفاء عاطفة، ويخرج الرفع على تقدير: فهو يقول. انظر "الدر المصون" للسمين الحلبي 2/ 87، و"المغني" لابن هشام 1/ 168.
وفي معناه قال السندي: أي: كنت ميتاً لكثرة ما يطرأ عليه من الهموم والأحزان. وانظر "فتح الباري" 13/ 75 - 76.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم ص 2239 (84) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو عوانة في الفتن كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 210 من طرق عن مالك، به.
وأخرجه البخاري ضمن حديث طويل برقم (7121) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وابن وضاح في "البدع" ص 86، والخطيب في "تاريخه" 3/ 34 من طريق ابن أبي الزناد، كلاهما عن أبي الزناد، به. =
7229 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ (1) " - كَذَاكَ عِلْمِي -، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: " إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي "(2).
= وسيأتي برقم (10865).
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (8137) و (9548) و (9818) و (9897)، وانظر أيضاً (8596).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله وسمرة بن جندب وثوبان، سترد على التوالي في "المسند" 3/ 345 و 5/ 16 و 278، وانظر ما سلف في مسند ابن عمر برقم (5808).
قوله: "حتى يبعث"، قال السندي، أي: يُخلق، وقيل: يخرج، ولعل التعبير بالبعث لزعمهم أنهم رُسُل، ففيه مشاكلة تقديرية استهزاءً بهم، ويحتمل أن المراد أن الشيطان يبعثهم، فهم رُسُل الشيطان.
(1)
قوله: "إياكم والوصال" كذا تكرر في (ظ 3) و (عس) ثلاث مرات، وفي (م) وباقي النسخ لم يرد سوى مرة واحدة.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/ 301، وفيه:"إياكم والوصالَ، إياكم والوصالَ"، وليس فيه "كذاك عِلمي"، والظاهر أنها من كلام عبد الرحمن بن مهدي.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(339)، والدارمي (2068)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(2572).
وسيأتي برقم (7330) و (7495) و (9416)، وانظر ما سلف برقم (7162).
7230 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا تَأْتُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ، فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا "(1).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الرحمن: هو ابن يعقوب مولى الحُرَقة.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 413 و 2/ 83، والبيهقي 2/ 298 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي 1/ 396 - 397 من طريق القعنبي، عن مالك، به.
وسيأتي برقم (9930) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، به، إلا أنه قرن بعبد الرحمن بن يعقوب إسحاقَ بن عبد الله، ويأتي تخريجه هناك، وبرقم (10847) عن عثمان بن عمر، عن مالك، كما هو هنا.
وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإِمام"(185) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ومسلم (602)(152)، وابن خزيمة (1065) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن، به- ورواية الدراوردي مختصرة بلفظ: "ما أدركتم
…
".
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7250) و (7252) و (7794) و (8223) و (8967) و (10340) و (10893)، روي في بعضها بلفظ:"فأتموا"، وفي أخرى بلفظ:"فاقضوا".
وفي الباب بلفظ "فأتموا" عن أنس بن مالك وأبي قتادة، سيأتيان في "المسند" 3/ 229 و 5/ 306.
قوله: "وأنتم تَسْعَوْن"، المراد بالسَّعْي: الإِسراع في المشي. =
7231 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ. وَرَوْحٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ (1) عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ رَوْحٌ: ابْنِ مَعْمَرٍ -، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ - قَالَ رَوْحٌ: أَبُو (2) الْحُبَابِ -، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى
= وقوله: "وما فاتكم فأَتمُّوا"، قال الإِمام البغوي في "شرح السنة" 2/ 320: فيه دليل على أن الذي يدركه المسبوق من صلاة إمامه هو أَوَّلُ صلاته، وإن كان آخر صلاة الإِمام، لأن الإِتمام يقع على باقي شيء تقدَّم أوله، وهو مذهب علي، وأبي الدرداء، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومكحول، وعطاء، وإليه ذهب الزهري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
وذهب مجاهد وابن سيرين إلى أن الذي أدرك آخِرُ صلاته، وما يقضيه بعده أولها، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما روي في هذا الحديث:"وما فاتكم فاقضوا"، وأكثر الرواة على ما قلنا.
ومن روى: "فاقضوا" فقد يكون القضاء بمعنى الأداء والإِتمام، كقوله سبحانه وتعالى:{فإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانتَشِروا} [الجمعة: 10]، وكقوله عز وجل:{فإِذا قضَيْتُم مناسِكَكُمْ} [البقرة:200]، وليس المراد منه قضاء شيء فائت، فكذلك المراد من قوله:"فاقضوا"، أي: أَدُّوهُ في تمام.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 119: الحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ: "فأتموا" وأقلها بلفظ: "فاقضوا"، وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإِتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً واختلف في لفظة منه، وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى، وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالباً لكنه يطلق على الأداء أيضاً، ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى:{فإِذا قُضِيَتِ الصلاةُ فانتَشِرُوا} ويرد بمعان أُخر، فيحمل قوله "فاقضوا" على معنى الأداء أو الفراغ، فلا يغاير قوله "فأتموا".
(1)
قوله: "عبد الله بن" سقط من (م).
(2)
تحرف في (م) إلى: بن.
يَقُولُ - قَالَ رَوْحٌ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ -: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ (1) بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي " (2).
7232 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ
(1) وقع في النسخ المتأخرة من "المسند": المتحابين، وهو خطأ، والمثبت من (م) و (ظ 3) و (عس).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/ 952.
ومن طريق مالك أخرجه الدارمي (2757)، ومسلم (2566)، وابن حبان (574)، والبيهقي في "الشعب"(8990)، والبغوي (3462).
وسيأتي برقم (8455) و (8832) و (10780) و (10910).
وأخرجه البيهقي في "الشعب"(8989)، والخطيب 5/ 71 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وقال البيهقي: تفرد به إبراهيم بن طهمان، عن مالك، بهذا الإسناد، والمحفوظ عن مالك: عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي طُوالة.
وذكره الدارقطني في "العلل" 8/ 163 من طريق إبراهيم بن طهمان، وقال: لم يتابع عليه.
وذكر الدارقطني أيضاً أن إبراهيم الحربي رواه في كتاب "الأدب" عن مصعب الزبيري، عن مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وصوب رواية عبد الله بن عبد الرحمن، عن سعيد بن يسار.
وفي الباب عن العرباض بن سارية، سيأتي 4/ 128.
وعن معاذ بن جبل، سيأتي 5/ 229 و 233.
قوله: "بجلالي"، قال السندي: أي: لأجلي ولوجهي، لا للهوى.
"في ظِلِّي"، قال: أي: ظل عرشي، أو في الظل الذي لا يُمَكَّن لأحدٍ إلا بإذني. =
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبُ، وَهِيَ: الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ "(1).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري. وهو في "الموطأ" 2/ 887.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1871)، ومسلم (1382)، والنسائي في "الكبرى"(11399)، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 332 و 333، وابن حبان (3723)، والبغوي (2016).
وأخرجه مسلم (1382) من طريق عبد الوهاب الثقفي، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 332 - 333، وأبو يعلى (6374) من طريق عمرو بن الحارث، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وسيأتي برقم (7370) و (8984)، وانظر (9670).
وفي الباب عن جابر، يأتي 3/ 292.
وعن زيد بن ثابت، يأتي 5/ 184.
قوله: "أُمِرت بقرية تأكل القرى"، قال ابن حبان في "صحيحه" 9/ 39 - 40: لفظة تمثيل، مرادها: أن الإِسلام يكون ابتداؤه من المدينة، ثم يغلبُ على سائر القرى، ويعلو على سائر المُلْك، فكأنها قد أتت عليها، لا أن المدينة تأكل القرى.
وقوله: "يقولون: يثرب
…
"، قال الحافظ في "الفتح" 4/ 87: أي: إن بعض المنافقين يسميها يثرب، واسمها الذي يليق بها: المدينة.
وقوله: "تنفي الناس"، قال السندي: الأشرار كاليهود، فقد نُفوا إلى الشام، والمنافقين، فقد أُخذوا أخذَ استئصال.
والكِير، قال: بكسر الكاف، هو المبني من الطين، وقيل: هو الزِّق، والمبني من الطين: هو الكُور، بضم الكاف. وانظر "الفتح" 4/ 87 - 88.
7233 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا (1) مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ فِي مَاءِ الْبَحْرِ:" هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ "(2).
(1) تحرف في (م) إلى: بن، فصار الاسم هكذا: عبد الرحمن بن مالك.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المغيرة بن أبي بردة، فقد روى عنه جمع، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو داود: معروف، وروى له أصحاب السنن هذا الحديث، وغير سعيد بن سلمة -واختلفوا في اسمه، فقيل: سلمة بن سعيد، وقيل: عبد الله بن سعيد المخزومي-، فقد روى عنه صفوان بن سليم، والجُلاح أبو كثير، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له أصحاب السنن الأربعة هذا الحديث الواحد، وقوله هنا في نسبته "الزرقي"، هو خطأ يقيناً، فإن كل من ترجم له أو أخرج الحديث من طريقه قال في نسبته: من آل بني الأزرق، أو آل ابن الأزرق، وقد روي عن مالك بالوجهين، والنسبة إلى بني الأزرق: أزرقي، والأزرق: وهو الجواد المعروف عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الوليد بن شمس بن المغيرة المخزومي، أما الزرقي: فهو نسبة إلى بني زريق، بطن من الأنصار من الخزرج.
قلنا: وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كما في "العلل" للدارقطني 3/ ورقة 49 - 50، و"تهذيب الكمال" 10/ 480، وأضبطها ما رواه الإمام مالك، والحديث صحيح، فقد صححه البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي 1/ 136، ونقل الحافظ ابن حجر في ترجمة المغيرة بن أبي بردة من "تهذيب التهذيب" تصحيح هذا الحديث عن ابن خزيمة، وابن حبان، وابن المنذر، والخطابي، والطحاوي، وابن منده، والحاكم، وابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وآخرين، وصححه أيضاً ابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 218. وانظر "نصب الراية" للزيلعي 1/ 96 - 98. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهذا الحديث أخرجه النسائي 7/ 207، والدارقطني 1/ 36 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.
وهو في "الموطأ" 1/ 22، ولفظه عن أبي هريرة: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضَّأْنا به عَطِشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هو الطَّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُه".
وأخرجه هكذا من طريق مالك: الشافعي 1/ 23، وابن أبي شيبة 1/ 131، والدارمي (729) و (2011)، وأبو داود (83)، وابن ماجه (386) و (3246)، والترمذي (69)، والنسائي 1/ 50 و 176، وابن الجارود (43)، وابن خزيمة (111)، وابن حبان (1243)، والدارقطني 1/ 36، والحاكم 1/ 140 - 141، والبيهقي في "السنن" 1/ 3، وفي "المعرفة"(2)، والبغوي (281)، والمزي في "تهذيب الكمال" 10/ 481. والحديث عند ابن أبي شيبة وابن ماجه في الموضع الثاني مختصر، وأورده مختصرا أيضاً البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 478 من طريق مالك، به. قال الترمذي والبغوي: هذا حديث حسن صحيح.
وسيأتي برقم (8735) عن أبي سلمة الخزاعي، و (9100) عن عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن مالك، به. وبرقم (8912) من طريق الليث بن سعد، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة. وبرقم (9099) من طريق أبي أويس، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن أبي بردة بن عبد الله، عن أبي هريرة.
وأخرجه الحاكم 1/ 141، والبيهقي في "المعرفة"(3) من طريق يزيد بن زريع، عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني، والحاكم 1/ 141، وعنه البيهقي في "المعرفة"(4) من طريق سعيد بن كثير بن يحيى الأنصاري، عن إسحاق بن إبراهيم بن سعيد المدني، كلاهما عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة. وإسحاق بن إبراهيم -وإن كان فيه لِينٌ- متابَعٌ.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 219 من طريق سفيان بن عيينة، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يحيى بن سعيد الأنصاري، عن المغيرة بن أبي بردة مرسلاً. وقد اختُلف أيضاً في إسناده على يحيى بن سعيد، بينه الدارقطني في "العلل" 3/ ورقة 49 - 50، والبيهقي في "المعرفة" 1/ 136.
وأخرجه الدارقطني 1/ 37، والحاكم 1/ 142 من طريق عبد الله بن محمد بن ربيعة القُدامي، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن محمد القدامي.
وأخرجه الدارقطني 1/ 36، والحاكم 1/ 142 من طريق محمد بن غزوان، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف أيضاً، علته محمد بن غزوان.
وأخرج الحاكم 1/ 142، والبيهقي في "المعرفة"(9) من طريق عبيدبن عبد الواحد بن شريك، عن ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب المصري، عن خالد بن يزيد المصري، عن يزيد بن محمد القرشي، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، قال: أتى نفر من بني فراسٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نصيد في البحر فنتزود معنا من الماء العذب، فربما تخوفنا العطش، فهل يصلح أن نتوضأ من ماء البحر؟ فقال:"نعم، توضؤوا منه، وحَلَّ ميتُ ما طَرَحَ". اللفظ للبيهقي، وإسناده حسن.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2518).
وعن جابر، يأتي 3/ 373.
وعن بعض بني مدلج، يأتي 5/ 365.
وعن أبي بكر موقوفاً عند الدارقطني 1/ 35، والبيهقي 1/ 4.
وعن ابن الفراسي عند ابن ماجه (387)، وقال البوصيري في "الزوائد" ورقة 30: إن الصحيح هو حديث الفراسي لا ابنه.
وعن أنس عند عبد الرزاق (320)، والدارقطني 1/ 35.
وعن علي بن أبي طالب عند الدارقطني 1/ 35، والحاكم 1/ 142 و 143.
وعن عبد الله بن عمرو عند الدارقطني 1/ 35، والحاكم 1/ 143. =
7234 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ، لَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ "(1).
7235 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
= وعن عبد الله بن المدلجي عند الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" 1/ 215.
وعن العَرَكي عند الطبراني في "الكبير" كما في "المجمع" 1/ 215.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. نعيم بن عبد الله: هو المدني مولى آل عمر، المعروف بالمُجْمِر، وهو في "الموطأ" 2/ 892.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1880) و (5731) و (7133)، ومسلم (1379)، والنسائي في "الكبرى"(4273) و (7526)، والبغوي (2021).
وسيأتي برقم (8876) عن إسحاق بن عيسى، عن مالك، وبرقم (8917) من طريق أبي صالح، و (10265) من طريق العلاء الثقفي، كلاهما عن أبي هريرة، ونظر (8373) و (9166).
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة، سلف برقم (1593).
وعن أبي سعيد، وأنس، وجابر، ومحجن الديلي، وأبي بكرة، وعائشة، وفاطمة بنت قيس، ستأتي في "المسند" على التوالي 3/ 36 و 191 و 292 و 4/ 338 و 5/ 541 و 6/ 75 و 373.
قوله: "أنقاب المدينة"، قال السندي: بنون وقاف، أي: طرقها، جمع نَقْب -بفتح نون، وحكي ضمها، وسكون قاف-: هو الطريق بين الجبلين.
و"لا يدخُلُها"، قال: بيان لسبب استقرار الملائكة على الأنقاب، واستقرارهم على الأنقاب، إما تمثيل: والمراد أن الله تعالى منعها من الدجال والطاعون، وإما حقيقة، فيكون منع الطاعون من دخول الأنقاب على سبيل التغليب، ذكره الطِّيبي.
صَعْصَعَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ "(1).
7236 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ مَا فِي دُونِ خَمْسَةٍ (2).
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة، فمن رجال البخاري. وهو في "الموطأ" 2/ 941.
ومن طريق مالك أخرجه ابن المبارك في "الزهد"(464)، والبخاري (5645)، والنسائي في "الكبرى"(7478)، وابن حبان (2907)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(344)، والبغوي (1420).
وانظر ما سلف برقم (7192).
قوله: "يُصِب منه"، روي بكسر الصاد ويفتحها، وأكثر المحدثين يرويه بكسر الصاد، انظر "فتح الباري" 10/ 108.
ومعنى "يُصِب منه"، قال البغوي: أي: يبتليه بالمصائب.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سفيان: هو مولى ابن أبي أحمد، قيل: اسمه وهب، وقيل: قُزْمان.
وأخرجه النسائي 7/ 268 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.
وهو في "الموطأ" 2/ 620.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/ 151، والبخاري (2190) و (2382)، =
7237 -
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا فَرَغَ
= ومسلم (1541)، وأبو داود (3364)، والترمذي (1301)، وابن الجارود (659)، والطحاوي 4/ 30، وابن حبان (5006) و (5007)، والبيهقي في "السنن" 5/ 311، وفي "المعرفة"(3445)، والبغوي (2076).
وفي الباب عن زيد بن ثابت، سلف برقم (4541).
وعن ابن عمر، سلف أيضاً برقم (4590).
وعن جابر بن عبد الله، سيأتي 3/ 313.
وعن سهل بن أبي حثمة، سيأتي 4/ 2.
العرايا، قال ابن الأثير في "النهاية" 3/ 224: اختلف في تفسيرها، فقيل: إنه لما نهي عن المُزابَنَة وهو بيع الثمر في رُؤُوس النَّخْل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نَخْلَ له من ذوي الحاجة يُدْرك الرُّطَب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بِعْنِي ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النَّخَلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخّص فيه إذا كان دون خمسة أوسق.
والخَرْص، قال النووي في "شرح مسلم" 10/ 184: هو بفتح الخاء وكسرها، الفتح أشهر، ومعناه: بقدر ما فيها إذا صار تمراً، فمن فَتَحَ قال: هو مصدر، أي: اسم للفعل، ومن كسر قال: هو اسم للشيء المخروص.
والوَسْق: ستون صاعاً، أي: ما يعادل 165،06 كيلوغراماً.
وقوله: "أو ما في دون خمسة" شك من الراوي، وقد بَيَّن مسلم في روايته أن الشك من داود بن الحصين. وانظر "فتح الباري" 4/ 388 - 389.
أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ (1) مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ " (2).
7238 -
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ،
(1) لفظة: "بالله" ليست في (م)، وأثبتناها من أصولنا الخطية.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن أبي عائشة، فمن رجال مسلم. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو.
وأخرجه أبو داود (983)، والبغوي في "شرح السنة"(693)، والمزي في "تهذيب الكمال" 25/ 431 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (588)(130) من طريق زهير بن حرب، وابن ماجه (909)، وابن حبان (1967)، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، كلاهما عن الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه الدارمي (1344) و (1344 م)، ومسلم (588)(128) و (130)، والنسائي 3/ 58، وابن الجارود (207)، وابن خزيمة (721)، وأبو عوانة 2/ 235، والآجري في "الشريعة" ص 373، والبيهقي في "السنن" 2/ 154، وفي "إثبات عذاب القبر"(190) من طرق عن الأوزاعي، به.
وسيأتي برقم (10180).
وانظر (7870) و (7964) و (9357) و (9387) و (9447) و (10070).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2168).
وعن عائشة، سيأتي 6/ 88 - 89.
وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ مَقَامَهُ، ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ: أَنْ مَكَانَكُمْ، فَخَرَجَ، وَقَدِ اغْتَسَلَ، وَرَأْسُهُ يَنْطِفُ الْمَاءَ (1)، فَصَلَّى بِهِمْ " (2)
7239 -
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(1) لفظ: "الماء" أثبتناه من (ظ 3) و (عس).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. الوليد: هو ابن مسلم أبو العباس الدمشقي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه مسلم (605)(158)، وأبو داود (235)، والنسائي 2/ 81 - 82 من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (640) من طريق محمد بن يوسف، والطحاوي في "مشكل الآثار"(625) من طريق بشر بن بكر، و (626) من طريق بقية بن الوليد وأبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، أربعتهم عن الأوزاعي، به.
وأخرجه أبو داود (235)، والنسائي 2/ 81 - 82 من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، والطحاوي (627) من طريق النعمان بن راشد، كلاهما عن الزهري، به.
وسيأتي برقم (7515) و (7804) و (8466) و (10719) من طريق أبي سلمة.
وسيأتي الحديث برقم (9786) من طريق ابن ثوبان عن أبي هريرة، وفيه أن هذا الفعل كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دخوله في الصلاة، وهذا خلاف ما وقع في حديث أبي سلمة، وسيأتي تفصيل ذلك.
قوله: "أن مكانكم"، قال السندي:"أن" تفسيرية، "مكانكم": بالنصب، أي: اثبتوا مكانكم، قال أبو البقاء: هو اسم نائب عن الأمر، أي: الزموا مكانكم وقِفوا، كقوله تعالى: {مَكانَكُم أَنتم وشُركاؤُكم) [يونس:28].
وينطِفُ، قال: كيَضْرِب ويَنْصُر، أي: يقطر قليلاً قليلاً.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا وَالي (1) إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا، وَمَنْ وُقِيَ شَرَّهُمَا، فَقَدْ وُقِيَ، وَهُوَ مِنَ (2) الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا "(3).
(1) كذا في عامة أصولنا الخطية بإثبات الياء، وفي (م):"والٍ" بحذفها، وهو الجادة، وما أثبتناه له وجه في العربية.
(2)
كذا في (عس) و (ظ 3) و (ق)، وعلى هامش الأخيرة في نسخة:"مع"، وفي (م) و (س) و (ص) و (ظ 1):"مع"، وعلى هامش (س) و (ظ 1) في نسخة:"من".
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن حبان (6191) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن المبارك في "مسنده"(272)، وأبو يعلى (5901)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(2117)، والبيهقي 10/ 111 من طرق عن الأوزاعي، به.
وعلقه البخاري بإثر الحديث (7198)، فقال: وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام، حدثني الزهري
…
فذكره.
وأخرجه النسائي 7/ 158 من طريق معاوية بن سلام، عن الزهري، به.
وأخرجه أبو يعلى (6000) من طريق مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه أبو يعلى أيضاً (6023) من طريق هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، به.
وأخرجه ضمن حديث طويل البخاري في "الأدب المفرد"(256)، والترمذي في "السنن"(2369)، وفي "الشمائل"(134)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(472) و (4294)، والحاكم 4/ 131 من طريق عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -ولم يسق بعضهم لفظه بطوله. وصححه الحاكم على شرط =
7240 -
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
= الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وسيأتي الحديث برقم (7887).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في "المسند" 3/ 39، وهو عند البخاري (7198).
وعن أبي أيوب الأنصاري عند النسائي 7/ 158 - 159، والطحاوي في "المشكل"(2112)، والبيهقي 10/ 111. والراوي عن أبي سعيد وأبي أيوب هو سلمة نفسه الذي روى عن أبي هريرة، وانظر "العلل" للدارقطني 8/ 57 - 58، و"فتح الباري" 13/ 192.
قوله: "إلا وله بطانتان"، قال السندي: البِطانة -بكسر موحَّدة- ضد الظِّهارة، وأصله في الثوب، ثم اتُّسِع فيه فأُطلق على صاحب سر الرجل الذي يشاوره في أحواله، فقيل: المراد: جلساء صالحة وطالحة، والمعصوم من عصمه الله (كما في بعض روايات الحديث) من الطالحة، وقيل: أي: نفس أَمَّارة بالسُّوء، ونفس لَوَّامة، والمعصوم من أُعطي نفساً مطمئنة، وقيل: أي: قوة مَلَكية، وقوة حيوانية، والمعصوم من عصمه الله لا من عصمتْه نفسُه، وقال الطِّيبي: فإن قيل: كيف يتصور بطانة السوء في الأنبياء؟ قلت: المرادُ: الشيطان، ولكنه يَسلَم بإعانة الله. انتهى.
وقوله: "لا تألوه خَبالاً"، قال: الخَبال -بالفتح-: الفساد، أي: لا تقصِّرُ في إفساد حاله.
وقوله: "شرهما"، قال: هكذا في نسخ "المسند"، ولعل المراد بشَرِّ الأول مخالفته، وإضافته إلى الأول للملابسة، والله تعالى أعلم.
وقوله: "هو من التي تغلب عليه منهما"، قال السندي في حاشيته على "سنن النسائي" 7/ 159: أي: من جنس بطانة التي تغلب تلك البطانة عليه هاهنا، أي: من البطانتين، فإن غلبت عليه بطانة الخير، يكون خيراً، وإن غلبت عليه بطانة السوء، يكون سيئاً.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ بِمِنًى:" نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ ". يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ، وَذَلِكَ: أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ: أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ، حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (1590)، ومسلم (1314)(344)، وابن خزيمة (2981) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود (2011)، والنسائي في "الكبرى"(4202) من طريق عمر بن عبد الواحد، وابن خزيمة (2982) من طريق بشر بن بكر، والبيهقي 5/ 160 من طريق الوليد بن مزيد، ثلاثتهم عن الأوزاعي، به.
وأخرجه البخاري (1589) و (7479)، ومسلم (1314)(343)، وابن خزيمة (2984) من طرق، عن الزهري، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وعلقه البخاري عقب الحديث (4283)، قال: قال معمر عن الزهري.
وسيأتي برقم (7580) و (8635) و (10969)، وانظر (8278). وانظر ما سلف في مسند ابن عباس برقم (1925)، وفي مسند ابن عمر برقم (5892).
وير الباب عن أسامة بن زيد عند أحمد 5/ 202 - 203، والبخاري (3058).
وفي باب قصة التحالف، انظر "طبقات ابن سعد" 1/ 208 - 210، والطبري في "التاريخ" 2/ 335 - 336، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 311 - 315، وابن كثير في "السيرة" 2/ 43 - 51.
المحصَّب: موضع بين مكة ومِنى، وهو إلى مِنى أقرب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به لأنه أَسمح لخروجه، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رَقَد رقدةً، ثم ركب إلى البيت فطاف به، وليس التحصيب بسنة من سنن الحج، فمن =
7241 -
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي قُرَّةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" يَقُولُ اللهُ عز وجل: إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ، أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا "(1).
= شاء نزله، ومن شاء لم ينزله، انظر حديث ابن عباس الذي سلف برقم (1925)، وحديث ابن عمر الذي سلف أيضاً برقم (5892)، وحديث عائشة عند أحمد 6/ 190، والبخاري (1765)، وحديث أنس عند البخاري أيضاً (1756).
والخيف، قال ابن الأثير 2/ 93: ما ارتفع عن مَجْرى السَّيل وانحدر عن غِلَظ الجبل، ومسجد مِنى يسمى: مسجدَ الخَيْف، لأنه في سَفْح جبلها.
وقوله: "يعني بذلك المحصَّب
…
الخ"، لعله من قول الزهري أُدْرِج في الخبر، أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 453.
(1)
إسناده ضعيف، قرة -وهو ابن عبد الرحمن المَعَافِري المصري- الجمهور على تضعيفه، وتساهل بعضهم فوثقه، روى له مسلم مقروناً بغيره، وأصحابُ السنن الأربعة.
وأخرجه الترمذي (700)، وابن خزيمة (2062)، وابن حِبان (3507) و (3508)، والبغوي (1733) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الترمذي (701)، والبيهقي 4/ 237 من طريق أبي المغيرة عبدِ القُدُّوس بن الحجاج الخولاني، والبغوي (1732) من طريق الوليد بن مزيد، كلاهما عن الأوزاعي، به. وقال الترمذي: حسن غريب.
وسيأتي برقم (8360).
ويأتي برقم (9810) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزالُ الدِّينُ ظاهراً ما عَجَّل النَّاسُ الفِطْر، إن اليهود والنصارى يُؤَخِّرونَ"، ويأتي شواهدُ استحباب تعجيل الفِطْر هناك إن شاء الله تعالى.
7242 -
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَأَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، الْمَعْنَى، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:" إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَفْدِى، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ". فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اكْتُبُوا لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" اكْتُبُوا لِأَبِي شَاةٍ "، فَقَامَ عَبَّاسٌ، أَوْ قَالَ: قَالَ عَبَّاسٌ: يا (1) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِلَّا الْإِذْخِرَ "(2).
(1) من قوله: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" إلى هنا أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، وسقط من باقي الأصول الخطية، وفي (م): "فقال: يا رسَول الله، اكتبوا لي. فقال عمُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإِذخر
…
".
(2)
إسناداه صحيحان، الأول على شرط الشيخين، والثاني على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود -وهو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي- فمن رجال مسلم. يحيى: هو ابن أبي كثير، وحرب: هو ابن شداد اليَشْكُري. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو داود (2017) عن أحمد بن حنبل، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (2434)، ومسلم (1355)(447)، وابن ماجه (2624)، والترمذي (1405) و (2667)، وأبو عوانة 4/ 43 - 44، والطحاوي 2/ 261 و 3/ 328، وابن حبان (3715)، والدارقطني 3/ 96 - 97، والبيهقي 8/ 53 من طريق الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه كذلك أبو داود (4505)، والنسائي في "الكبرى"(5855)، وفي "المجتبى" 8/ 38، وأبو عوانة 4/ 43 - 44، والبيهقي 5/ 177 و 8/ 53 من طريق الوليد بن مزيد، والنسائي في "الكبرى"(5855)، وفي "المجتبى" 8/ 38 من طريق إسماعيل بن عبد الله بن سماعة، كلاهما عن الأوزاعي، وبه.
وأخرجه مختصراً بقصة "من قتل له قتيل" النسائي في "المجتبى" 8/ 38 من طريق يحيى بن حمزة، عن الأوزاعى، به مرسلاً.
وأخرجه مختصراً الطحاوي 2/ 261 و 3/ 174 و 328 من طريق أبي داود الطيالسي، به.
وأخرجه الدارمي (2600)، والبخاري (6880) معلقاً، وأبو عوانة 4/ 42، والبيهقي 8/ 52 من طرق عن حرب بن شداد، والبخاري (112) و (6880)، ومسلم (1355)(448)، والدارقطني 3/ 97 - 98، والبيهقي 8/ 52 من طريق شيبان النحوي، كلاهما (حرب بن شداد وشيبان النحوي) عن يحيى بن أبي كثير، به- وبعضُهم يزيدُ فيه على بعضٍ.
وأخرجه الطحاوي 2/ 261 و 3/ 328 من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هُريرة، قال: وقف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على الحَجُونِ، ثم قالَ:"واللهِ إنَّك لخيرُ أرضِ الله، وأحبُّ أرضِ الله إلى اللهِ، لم تحلَّ لأحدٍ كان قبلي ولا تَحِلُّ لأحدٍ بعدي، وما أُحِلَّت لي إلا ساعةً من النهارِ، وهي بعد ساعتها هذه حرامٌ إلى يوم القيامة". =
فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: وَمَا قَوْلُهُ: " اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ "؟ وَمَا يَكْتُبُونَ (1) لَهُ؟ قَالَ: يَقُولُ: " اكْتُبُوا لَهُ خُطْبَتَهُ الَّتِي سَمِعَهَا.
قَالَ أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ (2): لَيْسَ يُرْوَى فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ، قَالَ:" اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ " مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، خُطْبَتَهُ.
= وانظر في باب كتابة الحديث ما سيأتي برقم (9231).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2279).
وعن أبي شريح الخزاعي، سيأتي 4/ 31.
وعن ابن عمر عند ابن حبان (5996).
الفيل: هو الفيل المذكور في قوله تعالى: {أَلَم تر كيف فعل ربُّك بأَصحاب الفيل} .
ولا يُعْضَدُ، لي: لا يُقطَع.
ولا يُنَفَّر، أي: لا يتعرض له بالاصطياد.
إلَّا لمنشدٍ، أي: لمعرِّفٍ.
وقوله: "فهو بخير النظرين"، قال السِّندي: أي: مخيَّر بين النظرين، فليختر خيرهما، ويُفدى، قال: على بناء المفعول، أي: يُعطى الدية إن شاء ورضي.
والإِذْخِر، قال: نبت معروف طيب الرائحة.
(1)
كذا في (ظ) بإثبات النون، وهو الجادة، وفي (م) وباقي النسخ: يكتبوا، بحذفها، لكن ضُبِّب عليها في (عس) بضبة صغيرة، وانظر التعليق على كلمة "يعلمون" من الحديث رقم (7226).
(2)
هو عبد الله بن أحمد بن حنبل. وقول أبي عبد الرحمن هذا لم يرد في (ظ 3) و (عس).
7243 -
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا، وَلَيْسَ لَنَا مَا نَتَصَدَّقُ بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَاتٍ، إِذَا عَمِلْتَ بِهِنَّ أَدْرَكْتَ مَنْ سَبَقَكَ، وَلَا يَلْحَقُكَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ؟ " قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: " تُكَبِّرُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَخْتِمُهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "(1).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن أبي عائشة فمن رجال مسلم.
وأخرجه أبو داود (1504)، وابن حبان (2015) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الدارمي (1353) من طريق هِقْل بن زياد، عن الأوزاعي، به.
وأخرج البخاري (843) و (6329)، ومسلم (595)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(146)، وابن خزيمة (749)، وأبو عوانة 2/ 248 و 249، وابن حبان (2014)، والبيهقي 2/ 186 - 187، والبغوي (717) و (720) من طريق أبي صالح ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات
…
فذكر نحوه. وانظر ما سيأتي برقم (8834).
وسيأتي الحديث بنحوه في مسند أبي ذر الغفاري 5/ 158 - 167. =
7244 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "(1).
7245 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قَالَ اللهُ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ؛ يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ "(2).
= الدُّثور -بضم الدال والثاء-: جمع دَثْر: وهو المال الكثير.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن المسيِّب.
وأخرجه الحميدي (933)، وابن أبي شيبة 14/ 244، والبخاري (6402)، وابن ماجه (851)، وابن الجارود (190)، وأبو يعلى (5874)، والنسائي 2/ 143 - 144، وابن خزيمة (569)، والبيهقي 2/ 55، والبغوي (588) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه مسلم (410)(74) من طريق عمرو بن الحارث، عن أبي يونس، عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق (2646) عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة موقوفاً. وانظر (7187).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1096)، والبخاري (4826) و (7491)، ومسلم (2246)(2)، وأبو داود (5274)، والنسائي في "الكبرى"(11687)، والطبري 25/ 152، =
7246 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ،
= وابن حبان (5715)، والدارقطني في "العلل" 8/ 81، والحاكم 2/ 453، والبيهقي 3/ 365 من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإِسناد- وبعضهم يذكر فيه زيادة من قول سفيان، وهي: كان أهل الجاهلية يقولون: إن الدهرَ هو الذي يُهلكنا، هو الذي يُميتنا ويُحيينا، فردَّ الله عليهم قولهم .. ثم ساق الحديث، وتلا هذه الآية:{وقالوا ما هي إلا حياتُنا الدنيا نموتُ ونَحْيَا وما يُهلِكُنا إلا الدَّهرُ} [الجاثية: 24]، وهذه الزيادة عند الطبري جُعلت من الحديث المرفوع، والصوابُ أنها من قول سفيان.
وأخرجه الطبري 25/ 153 من طريق معمر، عن قتادة، عن الزهري، عن أبي هريرة مرفوعاً. ومن طريق ابن عُلية، عن هشام الدستوائي، عن أبي هريرة موقوفاً: لا تسبوا الدهرَ، فإن الله هو الدهر.
وسيأتي برقم (7683) و (7716) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وانظر له طرقاً أخرى عن أبي هريرة برقم (7518) و (7682) و (7988) و (8232) و (9116) و (9137) و (10438).
قوله: "يؤذيني ابن آدم"، نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 8/ 575 عن القرطبي، قال: معناه: يخاطبني من القول بما يتأذى من يجوز في حقه التأذي، والله منزَّهٌ عن أن يصلَ إليه الأذى، وإنما هذا من التوسع في الكلام، والمراد: أن من وقع ذلك منه، تعرَّض لسخط الله.
وقوله: "أنا الدهر"، قال الخطابي في "أعلام الحديث" 3/ 1904: معناه: أنا صاحب الدهر، ومُدَبِّر الأمور التي تَنْسِبُونَها إلى الدّهر، فإذا سبّ ابن آدم الدَّهْرَ من أجل أنه فاعل هذه الأمورِ، عَادَ سبُّه إليَّ، لأني فاعلها، وإنما الدهر زَمانٌ ووقت جعلته ظرفاً لمواقع الأمور، وكان من عادةِ أهل الجاهلية إذا أصابهم شِدَّةٌ من الزمان أو مكروهٌ من الأمر أَضافُوه إلى الدَّهر وسبُّوه، فقالوا: بؤساً للدهرِ، وتبّاً للدَّهرِ، ونحو ذلك من القول.
فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " (1).
7247 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٌ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ "(2).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 1/ 152، والحميدي (942)، والبخاري (536)، والنسائي في "الكبرى"(1488)، وابن الجارود (156)، وأبو يعلى (5871)، وابن خزيمة (329)، وأبو عوانة 1/ 346، والبيهقي في "السنن" 1/ 437، وفي "المعرفة"(606) من طريق سفيان -وهو ابن عيينة-، بهذا الإِسناد.
وسيأتي عند المصنف برقم (7613) و (7829) من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة. وانظر ما سلف برقم (7130).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 1/ 52، والحميدي (942)، والبخاري (537)، وابن حبان (7466)، والبيهقي في "السنن" 1/ 437، وفي "البعث"(502)، والبغوي (361) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وزادوا في آخره:"وأشد ما تجدون من الزمهرير".
وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 158، والدارمي (2846)، وابن ماجه (4319)، والترمذي (2592) من طريق أبي صالح، وهنَّاد في "الزهد"(241) من طريق يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب، عن أبيه، كلاهما عن أبي هريرة. ويحيى بن عبيد الله عند هنَّاد متروك. وانظر ما سيأتي برقم (7722) و (9125) و (9955) و (10538). =
7248 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ (1).
= وفي معنى الحديث انظر "فتح الباري" 2/ 19.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مطولاً ومقطعاً الشافعي 2/ 146، والحميدي (1026)، والبخاري (2140)، ومسلم (1413)(51) و (1520)، وأبو داود (2080) و (3438)، وابن ماجه (1867) و (2172) و (2174) و (2175)، والترمذي (1134) و (1190) و (1222) و (1304)، والنسائي 6/ 71 - 73، وابن الجارود (563) و (677)، والبيهقي 5/ 344 و 346 و 7/ 179 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه كذلك البخاري (2160) من طريق ابن جريج، ومسلم (1413)(52)، والنسائي 6/ 73، والطحاوي 3/ 4 و 4/ 11 من طريق النعمان بن راشد، والبيهقي 7/ 179 من طريق يونس بن يزيد، والنسائي 7/ 258 - 259 من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبراني في "الصغير"(466) من طريق محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري، خمستهم عن الزهري، به.
وسيأتي برقم (7700) و (10316).
وأخرجه بنحوه مطولاً ومختصراً البخاري (2727)، ومسلم (1515)(10) و (12) و (13)، والنسائي 7/ 255، والطحاوي 4/ 8 و 11، وابن حبان (4961)، والبيهقي 5/ 317 و 345 من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي، ومسلم (1515)(9)، والبيهقي 5/ 345 من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، والبخاري (5152)، والنسائي 7/ 258 - 259 من طريق أبي سلمة، وابن حبان (4046) من طريق داود بن فراهيج، أربعتهم عن أبي هريرة. =
7249 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ".
= وانظر ما سيأتي برقم (7456) و (7727) و (7858) و (8100) و (8225) و (8504) و (9222) و (9310) و (9334) و (9518) و (9927) و (9951) و (10004) و (10346) و (10516) و (10649) و (10796).
وفي الباب عن عبد الله بن عباس، سلف برقم (3482)، وذُكرت شواهده هناك. ونزيد على شواهده هنا عن أبي سعيد الخدري، وسيأتي 3/ 59.
قوله: "لبادٍ" قال السندي: لبدوي، وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعاً له بأن يكون دلَّالاً له، وذلك يتضمنُ الضررَ في حقّ الحاضرين، فإنه لو تُرك البادي لكان عادةً باعه رخيصاً.
وقوله: "أو يتناجشوا"، قال: النَّجْش -بفتح فسكون-: هو أن يمدح السلعة ليروِّجَها، أو يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها، ليغتر بذلك غيره، وجيء بالتفاعل، لأن التجار يتعارضون، فيفعل هذا يصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل، فنُهوا عن أن يفعلوا معارضة، فضلاً عن أن يفعل بَدْءاً.
وقوله: "ولا تسأَل"، قال: الصيغة تحتمل النهي والنفي، والمعنى على النهي، قيل: هو نَهْي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطبَ طلاق التي في نكاحه، وللمرأة أن تسأل طلاق الضرة أيضاً، والمراد: الأخت في الدِّين، وفي التعبير باسمِ الأخت، تشنيع لفعلها، وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه، وكذا التعبيرُ باسم الأخ فيما سبق.
وقوله: "لتكتفئ"، قال: افتعال من "كَفَأ " بالهمزة، أي: لتكبَّ ما في إنائها من الخير، وهو علة للسؤال، والمراد أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به مالَها من النفقة والكسوة من الزوج عنها.
قَالَ سُفْيَانُ: وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ (1) مَسَاجِدَ، سَوَاءً (2).
7250 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قِيلَ لَهُ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: نَعَمْ: " إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ، فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ، فَاقْضُوا "(3).
(1) كذا في (ظ 3) و (عس)، وهو الجادة، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: ثلاث.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (943)، وابن أبي شيبة 4/ 65، والبخاري (1189)، ومسلم (1397)، وأبو داو (2033)، وأبو يعلى (5880)، والنسائي 2/ 37، والبيهقي 5/ 244، والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 222 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وانظر (7191).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 358، والحميدي (935)، ومسلم (602)، والترمذي (329)، وابن الجارود (305)، والنسائي 2/ 114 - 115، والطحاوي 1/ 396، وابن حبان (2145)، والبيهقي في "السنن" 2/ 297، وفي "المعرفة"(1493) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
ونقل البيهقي عن مسلم قوله -في خارج "الصحيح"-: لا أعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري غير ابن عيينة: "واقضوا ما فاتكم"، قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة. قلنا: يعني أن الصواب عنه: "فأتموا ما فاتكم". وقال أبو داود =
7251 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ؟ قَالَ:" أَلِكُلِّكُمْ (1) ثَوْبَانِ؟! " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ! يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَثِيَابُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ (2).
= في "السنن" 1/ 384: قال الزبيدي، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد، ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة، عن الزهري:"وما فاتكم فأتموا"، وقال ابن عيينة عن الزهري وحده:"فاقضوا"، وقال محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وجعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة:"فأتموا"، وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو قتادة، وأنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا:"فأتموا"، واختُلف عن أبي ذر فروي عنه:"فأتموا" و"فاقضوا".
قلنا: قد روي عن معمر باللفظين جميعاً، وانظر ما سيأتي برقم (7662) و (7664)، وكذا ابن أبي ذئب عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة برقم (10893)! وانظر التعليق على الحديث رقم (7230).
(1)
في (م): أولكلكم.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (937)، وابن ماجه (1047)، وأبو يعلى (5883)، وابن الجارود (170)، وابن خزيمة (758)، وابن حبان (2296) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 140 عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري (358)، ومسلم (515)، وأبو داود (625)، والنسائي 2/ 69 - 70، والطحاوي 1/ 379، وابن حبان (2295)، والبيهقي 2/ 236 - 237، والبغوي (511) من طرق عن مالك، به- دون قول أبي هريرة.
وأخرجه الطحاوي 1/ 379 من طريق روح بن عبادة، عن مالك، عن الزهري، =
7252 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ -، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا تَأْتُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَلَكِنِ امْشُوا إِلَيْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ، فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ، فَأَتِمُّوا "(1).
= عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. فذكر فيه قوله.
وسيأتي من طريق الزهري عن أبي سلمة برقم (7606).
وأخرجه مسلم (515) من طريق عقيل ويونس، والبيهقي 2/ 237 من طريق عقيل، كلاهما عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وسعيد، به- ولم يذكر فيه مسلم قول أبي هريرة.
وانظر ما سلف برقم (7149).
وقول أبي هريرة في آخر الحديث أخرجه مفرداً مالك في "الموطأ" 1/ 140، وأبو يعلى (5889) من طريق الزهري، به.
والمِشْجَب، قال السندي: هو بكسر ميم وسكون معجمة وفتح جيم: عِيدانٌ تُضم رؤوسها، ويُفرَّج بين قوائمها، وتوضع عليها الثياب، وقد تُعلَّق عليها الأسقية لتبريد الماءِ.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن أبي حفصة مختلف فيه، روى له البخاري حديثين: الأول في الحج (1592) متابعةً، والثاني في المغازي (4282) مفرداً دون متابعة، وروى له مسلم ثلاثة أحاديث متابعة: في الجنائز (944) وفي الحج (1306)(333) و (1351)(440)، وهو -كما قال الإِمام الذهبي في "السير" 7/ 59 - بالجَهْد أن يُعدَّ حديثه حسناً، وليس هو بالمكثر، وباقي رجال السند ثقات من رجال الشيخين غير علي بن إسحاق -وهو السلمي مولاهم المروزي-، فمن رجال الترمذي، وهو ثقة. =
7253 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ "(1).
= وأخرجه البخاري في "صحيحه"(908)، وفي "القراءة خلف الإِمام"(169)، والبيهقي 2/ 297 من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري في "القراءة خلف الإِمام"(170) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، والترمذي (327) من طريق معمر، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإِسناد.
وسيأتي من طرق أخرى عن الزهري برقم (7663) و (9835).
وأخرجه الطحاوي 1/ 396، والبيهقي 2/ 297 من طريق محمد بن عمرو الليثي، عن أبي سلمة، به.
وسيأتي برقم (9022) و (10103) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، به، بلفظ الإِتمام، ومن هذا الطريق برقم (7794) بلفظ القضاء، وبرقم (8964) و (9011) من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، به بلفظ القضاء أيضاً، وبرقم (10893) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة باللفظين. وانظر الحديث السالف برقم (7230).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وسعيد: هو ابن المسيب.
وأخرجه عبد الرزاق (9132)، والحميدي (940)، والدارمي (1420)، ومسلم (1394)(505)، وابن ماجه بإثر الحديث (1404)، وأبو يعلى (5875)، وأبو عوانة في الحج كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 172، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 126، وفي "مشكل الآثار"(596) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وسقط الزهري من المطبوع من "سنن الدارمي".
وأخرجه أبو يعلى (5857) من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب، به.
وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (3916) من طريق الوليد بن رباح، وأبو يعلى =
7254 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "(1).
= (6525) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 126، وفي "مشكل الآثار"(601) من طريق نافع، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وسيأتي برقم (7733) من طريق سعيد بن المسيب، ومن طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (7415) و (7481) و (7734) و (9153) و (10015) و (10475).
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، سلفت الإِشارة إلى موضع حديث كل واحد منهم في "المسند" عند حديث سعد بن أبي وقاص برقم (1605).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 248، وفي "السنن المأثورة"(369)، والحميدي (1079)، وابن أبي شيبة 9/ 271، ومسلم (1710)(45)، وأبو داود (3085)، وابن ماجه (2673)، وابن الجارود (372) و (795)، والدارقطني 3/ 151، والبيهقي في "السنن" 4/ 155 و 8/ 343، وفي "معرفة السنن والآثار"(2383) و (2384) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد- وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 868 - 869 عن ابن شهاب الزهري، به. ومن طريق مالك أخرجه الدارمي (1668) و (2378)، والبخاري (1499)، ومسلم (1710)(45)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 45، وفي "الكبرى"(5833)، والطحاوي 3/ 203، وابن خزيمة (2326)، وابن حبان (6005)، والدارقطني 3/ 151، والبيهقي في "الكبرى" 4/ 155 و 8/ 343.
وأخرجه عن مالك مختصراً بقوله: "في الركاز الخُمس" الشافعي في "المسند" =
7255 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا "، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا
= 1/ 248، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة"(2385)، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه أبا هريرة.
وأخرجه الطيالسي (2305) عن زَمْعة بن صالح، والبخاري (6912)، ومسلم (1710)(45)، والترمذي (642) و (1377)، والنسائي في "الكبرى"(5831)، وابن حبان (6006) و (6007)، والدارقطني 3/ 151، والبيهقي في "السنن" 8/ 110 من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(370)، وابن أبى شيبة 3/ 225، والترمذي (1377)، والنسائي 5/ 45، والطحاوي 3/ 203، والدارقطني 3/ 149 - 150 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، به.
وأخرجه مسلم (1710)(45)، والنسائي 5/ 45، والطحاوي 3/ 204، والدارقطني 3/ 151 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (7457) و (7704) و (7828) من طريق سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وبرقم (9371) و (10147) و (10416) و (10515) من طريق أبى سلمة وحده، وانظر ما سلف برقم (7120).
جَرْحها، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 255: الجَرْحُ هاهنا بفَتْح الجيم على المصدر لا غير، قاله الأزهري، فأما الجُرْح بالضم فهو الاسم.
بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، أَهْرِيقُوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ " (1).
7256 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 1/ 25، والحميدي (938)، وأبو داود (380)، والترمذي (147)، والنسائي 3/ 14، وابن الجارود (141)، وأبو يعلى (5876)، وابن خزيمة (298)، والبيهقي 2/ 428، والبغوي (291) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواية أبي يعلى وابن خزيمة مختصرة بقصة البول في المسجد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه مختصراً كذلك ابن خزيمة (298) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، به. وتحرف "حسين" في المطبوع منه إلى: حصين! وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذا الحديث في الرد على بروكلمان.
وسيأتي برقم (7802) و (10533) من طريق أبي سلمة، وبرقم (7799) و (7800) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كلاهما عن أبي هريرة.
وفي الباب بقصة الدعاء فقط عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6590)، وعن جندب، سيأتي في "المسند" 4/ 312.
وبقصة البول عن أنس، سيأتي 3/ 110 - 111 و 191.
قوله: "لقد تحجرتَ واسعاً"، قال ابن الأثير 1/ 342: أي: ضَيَّقت ما وسَّعه الله، وخصصتَ به نفسك دون غيرك.
وقوله: "فأسرع الناس إليه"، قال السندي: أي: ليمنعوه من البول فيه.
وسَجْلاً، قال: بفتح فسكون، أي: دلواً مُلِئَت ماءً.
وأَهريقوا، أي: أَرِيقوا.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ "(1).
7257 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقِيلَ لَهُ مَرَّةً: رَفَعْتَهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ مَرَّةً: يَبْلُغُ بِهِ -: " يَقُولُونَ: الْكَرْمُ، وَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ "(2).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1095)، وابن أبي شيبة 8/ 252، والدارمي (1964)، والبخاري (5474)، ومسلم (1976)، وأبو داود (2831)، وابن ماجه (3168)، والنسائي 7/ 167، وابن الجارود (913)، وأبو يعلى (5879)، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 464، والبيهقي 9/ 313، والبغوي (1129) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وانظر (7135).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: "وقيل له مرةً: رفعته؟ فقال: نعم. وقال مرةً: يبلغ به"، قال الشيخ أحمد شاكر: الظاهر أن هذا من كلام ابن عيينة، يحكي به حال الزهري في رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرةً رفعه بلفظ:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وهي التي اقتصر عليها البخاري في روايته، ومرةً يذكره غير مصرِّحٍ بذلك، فيسأله بعض سامعيه: أهو مرفوع؟ فيقول: نعم، ومرة يرفعه بلفظ:"يبلغ به"، أي: يبلغ به أبو هريرة إلى أعلاه، فيسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها ألفاظ صريحة في الرفع عند أهل العلم بالحديث.
وأخرجه الحميدي (1099)، والبخاري (6183)، ومسلم (2247)(7)، وأبو عوانة في الأسامي كما في "إتحاف المهرة" 15/ 72، وابن حبان (5833)، والبغوي (3386) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ولفظه عند مسلم ومن طريقه البغوي: "لا تقولوا: كَرْمٌ
…
". =
7258 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ
= وأخرجه كذلك ابن حبان (5834) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن الزهري، به.
وانظر ما سيأتي برقم (7518) و (7682) و (7909) و (8190).
وفي الباب عن وائل بن حجر عند الدارمي (2114)، ومسلم (2248)(11).
قال البغوي في "شرح السنة" 12/ 356: قد قيل في معنى نهيه عن تسمية هذه الشجرة كرْماً: إن هذا الاسم عندهم مشتق من الكرم، سموا شجرة العنب كرماً، لأنه يتخذ منه الخمر، وهي تحث على السخاء والكرم، فاشتقوا لتلك الشجرة اسماً من الكرم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم تسميته لِشيء حرمه الشرع باسم مأخوذ من الكرم، وأشفق أن يدعوهم حسنُ الاسم إلى شرب الخمر المتخذة من ثمرها، فسلبها هذا الاسم تحقيراً لشأنها، وتأكيدا لحرمتها، وجعله صفة للمسلم الذي يتوقاها، ويمنع نفسه عن محارم الشرع عزةً وتكريماً.
وقال الزمخشري في "الفائق" 3/ 257، ونقله عنه ابن الأثير في "جامع الأصول" 11/ 752 - 753: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر ويشدِّد ما في قوله عز وجل: {إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات:13] بطريقة أنيقة، ومسلك لطيف، ورمزٍ خلوب، فيُصِرُّ أن هذا النوع من غير الأناسي، المسمى بالاسم المشتق من الكرم: أنتم أحِقَّاء بأن لا تؤهلوه لهذه التسمية، ولا تُطلقوها عليه، ولا تسلموها له غيرةً للمسلم التقي، وربأً به أن يشارك فيما سماه الله به، واختصه بأن جعله صفته، فضلاً أن تسموا بالكَرْم من ليس بمسلم، وتعترفوا له بذلك، وليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كرماً، ولكن الرمز إلى هذا المعنى، كأنه قال: إن تأتَّى لكم أن لا تسموه -مثلاً- باسم الكرم، ولكن بالحَبَلة فافعلوه.
وقوله: "فإنما الكرم قلب المؤمن والرجل المسلم"، أي: فإنما المستحق للاسم المشتق من الكرم: المسلم، ونظيره في الأسلوب قوله تعالى:{صِبغة الله ومن أحسن من الله صِبغة} [البقرة:138].
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ، يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، طُوِيَتِ الصُّحُفُ "(1).
7259 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، وَالَّذِي يَلِيهِ،
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 1/ 131، والحميدي (934)، ومسلم ص 587 (24)، وابن ماجه (1092)، والنسائي 3/ 98، وابن خزيمة (1769)، وأبو عوانة في الصلاة كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 169، والبيهقي 3/ 225 - 226، والبغوي (1061) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وهو عن سفيان عندهم مطول، مجموعٌ إليه الحديث الآتي بعد هذا برقم (7259).
وأخرج هذه القطعة وحدها النسائي في "الكبرى"(1689) من طريق عمرو بن الحارث وعقيل بن خالد، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وانظر ما سيأتي برقم (7519) و (7582) و (7687) و (8523) و (9896) و (9926) و (10271).
وفي الباب عن علي، سلف برقم (719).
وعن أبي سعيد، سيأتي 3/ 81.
وعن أبي أمامة، سيأتي أيضاً 5/ 260.
قوله "طُويت الصحف"، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 367 - 368: المراد بطَيِّ الصحف: طيُّ صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دونَ غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذِّكر والدُّعاء والخشوع ونحو ذلك، فإنه يكتبه الحافظان قطعاً.
كَالْمُهْدِي كَبْشًا " حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ (1).
7260 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَ:" اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ "(2).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر ما قبله.
وسيأتي هذا الحديث برقم (7687) و (9896) و (9926) و (10474) من طرق عن أبي هريرة.
وفي الباب عن أبي سعيد، سيأتي 3/ 81.
وعن سمرة بن جندب عند ابن ماجه (1093).
قوله: "المهجِّر"، قال السندي: اسم فاعل من التهجير، قيل: المراد به المبادرة إلى الجمعة بعد الصبح، وقيل: بل في قرب الهاجرة، أي: نصف النهار. كالمهدي، أي: المتصدِّق. بَدَنة -بفتحتين-، أي: الإِبل.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 1/ 94 و 95، وابن أبي شيبة 2/ 316 - 317، والحميدي (939)، وابن ماجه (1244)، والبخاري (6200)، ومسلم (675)(294)، والنسائي 2/ 201، وأبو يعلى (5873)، وابن خزيمة (615)، وأبو عوانة 2/ 283، والبيهقي 2/ 197 و 244، والبغوي (636) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (7465) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة عن أبي هريرة، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7669) و (9149) و (9285) و (9413). =
7261 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: رِوَايَةً: " خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ "(1).
7262 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ؛ عَنْ أَحَدِهِمَا أَوْ كِلَيْهِمَا (2): أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "(3).
= قال السندي: أَنْجِ -بفتح الهمزة-: من الإِنجاء، وطأَتك: أَخْذك وعقوبتك، واجعلها: أي العقوبة، سِنين، أي: القحظ سبع سنين، دعا عليهم بالقحط دون الهلاك، طمعاً في إيمانهم رحمة عليهم.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (936)، والبخاري (5889)، ومسلم (257)، وأبو داود (4198)، وابن ماجه (292)، والنسائي 7/ 13، وأبو يعلى (5872)، وأبو عوانة 1/ 190، وابن حبان (5481) و (5482)، وابن عبد البر في "التمهيد" 21/ 57 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وانظر (7139).
قوله: "روايةً"، قال السندي: بالنَّصب، بمنزلة: رفعاً.
(2)
كذا في (م) و (عس) و (س)، وفي بقية الأصول الخطية: كلاهما، والأول أصوب.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، والشك في الإِسناد: هل هو عن سعيد بن المسيب أم عن أبي سلمة، لا يضر، فكلاهما من رجال الشيخين، وهما ثقتان.
7263 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ
= وأخرجه الشافعي 2/ 29 - 30، والحميدي (1085)، وابن أبي شيبة 4/ 415، ومسلم (1458)، والنسائي 6/ 180، والبيهقي 7/ 402 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الدارمي (2235)، وابن ماجه (2006)، والترمذي (1157)، والبيهقي 7/ 412 من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد وحده، به.
وسيأتي برقم (7763) من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة. وانظر (9003) و (10386) و (10387).
وفي الباب عن عمر، سلف برقم (173)، وعن عثمان برقم (416)، وعن علي برقم (820)، وعن عبد الله بن عمرو برقم (6681).
وعن عمرو بن خارجة وأبي أمامة وعبادة بن الصامت وعائشة، ستأتي في "المسند" على التوالي 4/ 186 و 5/ 267 و 326 - 327 و 6/ 37.
وعن ابن مسعود عند النسائي 6/ 181، وصححه ابن حبان (4104).
قوله: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر"، قال النووي في "شرح مسلم" 10/ 37: قال العلماء: العاهر: الزاني، وعهر: زنى، وعهرت: زنت، والعهر: الزنا، ومعنى "له الحجر"، أي: له الخيبة، ولا حق له في الولد،، وعادة العرب أن تقول: له الحجر، وبفيه الأَثْلَِب، وهو التراب، ونحو ذلك، يريدون: ليس له إلا الخيبة. وقيل: المراد بالحجر هنا: أنه يرجم بالحجارة، وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه، والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "الولدُ لِلفراش"، فمعناه: أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له، فأتت بولد لمدةِ الإِمكان منه، لحقه الولد، وصار ولداً يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقاً له في الشبه، أم مخالفاً، ومدة إمكانه كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ "(1).
7264 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه بنحوه الحميدي (1100)، وابن أبي شيبة 15/ 92، والبخاري (2929)، ومسلم (2912)(62)، وأبو داود (4304)، وابن ماجه (4096)، والترمذي (2215)، وأبو يعلى (5878)، وابن حبان (6744) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد- وبعضُهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه مسلم (2912)(63)، وابن حبان (6746) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به.
وأخرجه مسلم (2912)(65)، وأبو داود (4303)، والنسائي 6/ 44 - 45 من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (7676) من طريق سعيد بن المسيب. وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7987) و (8240) و (9172)، وسيأتي عن الحسن مرسلاً في مسند أبي هريرة برقم (10396).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وعمرو بن تغلب وامرأة، ستأتي في "المسند" على التوالي 3/ 31 و 5/ 69 و 271.
المجانُّ المُطْرَقة: هي التُّروس التي يُطرق بعضُها فوق بعض، أي: يركَّب بعضها فوق بعض، يعني أنها عريضة، ورواه بعضهم بتشديد الراء من "المطرقة" للتكثير، قال ابن الأثير في "النهاية" 3/ 112: والأول أشهر.
وقوله: "نعالهم الشعر"، قال السندي: الظاهر أنهم يتخذون من الشعر نعالاً يلبسونها.
إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا (1) أَسْوَدَ! قَالَ: " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:" فَمَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: " هَلْ فِيهَا أَوْرَقُ؟ "، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: " أَنَّى أَتَاهُ ذَلِكَ؟ " قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: " وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ "(2).
7265 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ "(3).
(1) في (م): ولدت ولداً.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 2/ 31، والحميدي (1084)، ومسلم (1500)، وأبو داود (2260)، وابن ماجه (2002)، والترمذي (2128)، وأبو يعلى (5869) و (5886)، والنسائي 6/ 178، وابن حبان (4106) و (4107)، والبيهقي في "السنن" 7/ 411 و 8/ 252، وفي "المعرفة"(4589) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وانظر (7189).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1020)، والبخاري (1251)، ومسلم (2632)(150)، وابن ماجه (1603)، والنسائي في "الكبرى"(11320)، وأبو يعلى (5882)، وابن الجارود (554)، والبغوي (1543) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (7721) و (10120)(10210)، وانظر (7357) و (9437) و (10325) و (10331) و (10622).
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3554).
وعن أبي سعيد وأنس وجابر وعتبة بن عبدٍ السلمي وأبي ذر ومعاذ بن جبل وأم =
7266 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ". قَالَ سُفْيَانُ: أُرَاهُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (1).
= سليم، ستأتي أحاديثهم في "المسند" على التوالي 3/ 14 و 152 و 306 و 4/ 183 و 5/ 151 و 241 و 6/ 376.
قوله: "فيلج النار"، أي: يدخلها.
وقوله: "إلا تَحِلَّةَ القسم"، قال البغوي في "شرح السنة" 5/ 450 - 451: مصدر حَلَّلتُ اليمين تحليلاً وتَحِلَّةً، أي: أَبررتُها، يريد: إلا قدر ما يُبِرُّ اللهُ قَسَمَه فيه، وهو قوله عز وجل:{وإن منكم إلا وارِدُها} الآية [مريم: 71]، فإذا مَرَّ بها وجاوزها، فقد أَبَرَّ قَسَمه.
(1)
حديث صحيح، وإسناده صحيح على شرط الشيخين إن كان الزهريُّ وصله، وهو الذي يغلب على ظننا.
فقد أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(185) برواية الطحاوي عن المزني، وأخرجه الطحاوي أيضاً في "مشكل الآثار"(1023) عن المزني، عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"أُعطيتُ خمساً لم يُعْطَهُنَّ أحدٌ قبلى: جُعلت لي الأرض مسجداً وطَهوراً، ونُصِرْتُ بالرُّعب، وأُحِلَّتْ لي الغنائم، وأُرسلت إلى الأحمر والأبيض، وأُعطيتُ الشفاعة". قال الشافعي: ثم جلست إلى سفيان فذكر هذا الحديث، فقال: الزهري عن أبي سلمة أو سعيد عن أبي هريرة، ثم ذكره.
وأخرجه مثل حديث الشافعي: الحميديُّ (945) عن سفيان، قال: حدثنا الزهري عمن سمع أبا هريرة، إما سعيد وإما أبو سلمة، وأكثر ذلك يقوله عن أبي سلمة (في المطبوع: عن أبي هريرة، ويغلب على ظننا أنه تحريف): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "أُعطيت خمساً
…
". وانظر ما سيأتي برقم (7632) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة. وما سيأتي برقم (7585).
7267 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (1)، رِوَايَةً:" أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ، فَإِنْ كَانَ صَالِحًا، قَدَّمْتُمُوهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ".
وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً، خَيْرٌ تُقَدِّمُوهَا إِلَيْهِ "(2).
= وسيأتي مختصراً برقم (7403) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ومطولاً برقم (9337) من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، انظر مسند ابن عباس الحديث رقم (2742).
قوله: "جُعلت لي الأرض مسجداً"، قال البغوي في "شرح السنة" 13/ 197: أراد أن أهل الكتاب ما أُبيحت لهم الصلاة إلا في بِيَعِهم وكنائسهم، وأباح الله عز وجل لهذه الأمة الصلاةَ حيثُ كانوا، تخفيفاً عليهم وتيسيراً، ثم خصَّ منها المقبرة والحمَّام، والمكان النجس، فنُهوا عن الصلاة فيها.
وقوله: "وطهورا"، أراد به التراب، كما بينه في حديث حذيفة (عند مسلم 522):"جعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً".
(1)
هذا الإسنادُ من أوله إلى هنا أثبتناه من (ظ 3) و (عس) والنسخة الكتانية و"أطراف المسند" لابن حجر 7/ 273، وقد سقط من (م) وباقي الأصول الخطية، وكتب في (س) ثم رمِّج!
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: "روايةً" هو رفع للحديث، وهو في قوة قوله:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم". =
7268 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا هَلَكَ كِسْرَى، فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ، فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ "(1).
= وأخرجه بنحوه الحميدي (1022)، وابن أبي شيبة 3/ 281، والبخاري (1315)، ومسلم (944)(50)، وأبو داود (3181)، وابن ماجه (1477)، والترمذي (1015)، والنسائي 4/ 41 - 42، وابن الجارود (527)، والطحاوي 1/ 478، وابن حبان (3042)، والبيهقي 4/ 21، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 32 - 33، والبغوي (1481) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي 1/ 478 من طريق زمعة بن صالح، عن الزهري، به.
وسيأتي برقم (7272) و (7772) و (7773)، وانظر (7271) و (7914) و (10332).
قوله: "خيرٌ"، كذا في الأصول الخطية بحذف الفاء، وفي "الصحيحين" بإثباتها، وهو الجادَّة، ويُخرَّج ما هنا على ما قاله أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش فيما نقله عنه النحاس في "إعراب القرآن" 4/ 83 من جواز حذفها في الكلام إذا عُلِمَ، وجَعَل منه قوله تعالى:{ما أصابكم من مصيبةٍ بما كسبت أيديكم} [الشورى: 30]، بحذف الفاء من قوله:"بما" وهي قراءة نافع وابن عامر، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة والشام فيما ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" 7/ 288، وكذلك جوزه ابن مالك في "شواهد التوضيح" ص 133، قال: ومنه حديث اللُّقَطَة: "فإن جاء صاحبُها، وإلا استَمتِعْ بها".
وقوله: "تُقَدِّموها"، كذا وقع في الأصول الخطية أيضاً بحذف النون، ورواية "الصحيحين" وغيرهما:"تقدِّمونها" بإثباتها، وهو الجادَّة، وما هنا له وجه.
وقوله: "فإن تك صالحةً"، وقع في (ظ 3): فإن يك صالحاً.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. =
7269 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" يُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، يَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ، حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ "(1).
= وأخرجه الشافعي 2/ 186، والحميدي (1094)، ومسلم (2918)، والترمذي (2216)، وأبو يعلى (5872)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(509)، والبيهقي في "السنن" 9/ 177، وفي "الدلائل" 4/ 393، والبغوي (3728) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وانظر (7184).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1097)، وابن أبي شيبة 15/ 144، والبخاري (2476)، ومسلم (155)(242)، وابن ماجه (4078)، والآجري في "الشريعة" ص 380 - 381، وابن منده في "الإِيمان"(408) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (155)(242)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(103) و (104)، وابن منده (411) من طرق عن الزهري، به.
وسيأتي برقم (7679) و (10944) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه الحميدي (1098) من طريق سفيان، عن عمران بن ظبيان الحنفي، عن رجل من بني حنيفة، عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7903) و (9121) و (9270) و (9323) و (10261) و (10404).
قلنا: وقد تواترت الأخبارُ بنزول عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قبل يوم القيامة، وللإِمام الشيخ محمد أنور شاه الكشميري كتاب جمع فيه هذه الأخبار، وسماه:"التصريح بما تواتر في نزول المسيح"، وهو مطبوع بتحقيق الشيخ =
7270 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ (1)، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً، نَظُنُّ (2) أَنَّهَا الصُّبْحُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: " هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ
= العلامة المتفنن عبد الفتاح أبو غدة.
قوله: "حكماً"، قال الإِمام النووي في "شرح مسلم" 2/ 190: أي: ينزل حاكماً بهذه الشريعة، لا ينزل نبياً برسالة مستقلة، وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة.
والمقسط: العادل، يقال: أقسَطَ يُقسِط إقساطاً، فهو مُقسِط: إذا عَدَل، والقِسْط -بكسر القاف-: العَدْل، وقَسَط يقسِط قَسطاً -بفتح القاف- فهو قاسط: إذا جار.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "فيكسر الصليب"، معناه: يكسره حقيقة، ويُبطِلُ ما يزعمه النصارى من تعظيمه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ويضع الجزية"، أي: لا يقبلها، ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بَذَل منهم الجزية، لم يكفَّ عنه بها، بل لا يقبل إلا الإِسلام أو القتل.
(1)
وقع في (م) وعامة أصولنا الخطية غير (عس): "يُحدِّث عن سعيد بن المسيب"، والصواب حذف كلمة "عن" كما في نسخة (عس) المتقنة ونسخة خطية أخرى اعتمدها الشيخ أحمد شاكر، وذكر أنها متقنة وهي منسوخة في سنة 837 هـ، وكذا هو على الصواب بحذف "عن" عند الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 21/ 229 - 230 إذ أخرجه من طريق "المسند"، قلنا: وكذا كل من أخرج هذا الحديث من طريق الزهري لم يذكر فيه كلمة "عن"، ومما يؤيد عدم مجيئها في الإِسناد أن يحيى بن معين أثنى على ابن أكيمة هذا، فقال: كفاك قول الزهري: سمعت ابنَ أُكيمة يُحدِّث سعيدَ بن المسيب.
(2)
في (م) وبعض الأصول الخطية: يظن، بالياء، والمثبت من (ظ 3) و (عس).
أَحَدٌ؟ " قَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: " أَقُولُ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟! " (1).
قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ سُفْيَانُ: خَفِيَتْ عَلَيَّ هَذِهِ الْكَلِمَةُ.
(1) إسناده صحيح، ابن أُكيمة -واسمه عُمارة، وقيل: عَمَّار، وقيل: عَمْرو، وقيل: عامر- لم يرو عنه إلا الزهري، وحديثه في السنن الأربعة وعند البخاري في "القراءة خلف الإمام"، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال فيه أيضاً: كفاك قول الزهري: سمعت ابنَ أكيمة يحدث سعيد بن المسيب، وقال يعقوب بن سفيان: هو من مشاهير التابعين بالمدينة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم الرازي: صحيح الحديث، حديثه مقبول، وقال البزار: ليس مشهوراً بالنقل، ولم يحدث عنه إلا الزهري، وقال ابن سعد: منهم من لا يحتج بحديثه يقول: هو شيخ مجهول، وجهله الحميدي وابن خزيمة والبيهقي، وقال ابن حجر في "التقريب": ثقة، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 22 - 23: الدليل على جلالته أنه كان يحدِّث في مجلس سعيد بن المسيب وسعيد يُصغي إلى حديثه عن أبي هريرة، وسعيد أجلُّ أصحاب أبي هريرة، وإلى حديثه ذهب سعيد بن المسيب في القراءة خلف الإِمام فيما يجهر فيه، وبه قال ابن شهاب، وذلك كله دليل واضح على جلالته عندهم وثقته، وبالله التوفيق.
وقول الزهري في آخر الحديث: "فانتهى الناس
…
الخ"، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 231: هو من كلام الزهري، بيَّنه الخطيب، واتفق عليه البخاري في "التاريخ" (9/ 38)، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، والذهلي، والخطابي، وغيرهم. قلنا: فهو على هذا مرسلٌ.
والحديث أخرجه المزي في ترجمة عمارة بن أكيمة من "تهذيب الكمال" 21/ 229 - 230 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 375، وعنه ابن ماجه (848) وقرن به هشام بن عمار، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو داود (827)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/ 157، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 25 عن مسدد وأحمد بن محمد المروزي، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري، وابن السرح، وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/ 157 من طريق علي بن أحمد المديني، وفي "القراءة خلف الإِمام"(321) من طريق أبي داود، عن عبد الله بن محمد الزهري، وأخرجه ابن عبد البر 11/ 24 - 25 من طريق حامد بن يحيى، تسعتهم عن سفيان بن عيينة، به.
انتهى ابن أبي شيبة وهشام بن عامر وحامد بن يحيى إلى قوله: "ما لي أُنازع القرآن"، وقال أبو داود: قال مسدد في حديثه: قال معمر: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن السرح في حديثه: قال معمر عن الزهري: قال أبو هريرة: فانتهى الناس! وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم: قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها، فقال معمر: إنه قال: فانتهى الناس، وقال البيهقي: قال علي ابن المديني: قال سفيان: ثم قال الزهري شيئاً لم أحفظه، انتهى حفظي إلى هذا، قال علي: قال لي سفيان يوماً: فنظرت في شيء عندي، فإذا هو: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، بلا شكٍّ.
وأخرجه ابن عبد البر 11/ 26 - 27 من طريق أبي أويس، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإِمام"(96) من طريق الليث بن سعد، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، به. قال البخاري: وقوله: "فانتهى الناس" من كلام الزهري، وقد بينه لي الحسن بن صباح، قال: حدثنا مبشِّر، عن الأوزاعي: قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر.
وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإِمام"(98)، وابن حبان (1843)، والبيهقي في "القراءة خلف الإِمام"(318) و (319) من طريق الليث بن سعد، عن الزهري، به. انتهى حديثه إلى قوله:"ما لي أُنازع القرآن".
وأخرجه مع قول الزهري بنحوه أبو يعلى (5861) من طريق مبشر بن إسماعيل، وابن حبان (1850) من طريق الفريابي، والبيهقي في "القراءة خلف الإِمام"(322) =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من طريق الوليد بن مزيد، و (324) من طريق بشر بن بكر، ثلاثتهم عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. فجعل سعيدَ بن المسيب في موضع ابن أكيمة، قال ابن عبد البر 11/ 24: وذلك وهم وغلط عند جميع أهل العلم بالحديث، والحديث محفوظ لابن أكيمة
…
وأخرجه ابن حبان (1851) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن من سمع أبا هريرة يقول
…
فذكره. قال ابن حبان: فعلم الوليد بن مسلم أنه وهم (يعني الأوزاعيَّ) فقال: عن مَن سمع أبا هريرة، ولم يذكر سعيداً.
قلنا: وسواء أكانت هذه الزيادة (وهي: فانتهى الناس
…
) من قول أبي هريرة أو من مرسل الزهري، فإنها زيادة صحيحة، يعضُدها قولُ الله تبارك وتعالى:{وإذا قُرِئَ القرآنُ فاستمعوا له وأَنصِتوا} [الأعراف: 204]، فقد اتفق أهل العلم على أن المراد من قوله:{فاستمعوا} ، وجوب الإِنصات على المأموم في الصلوات التي يجهر فيها الإِمام، كما في "جامع البيان" 9/ 162 - 166، و"التمهيد" 11/ 30 - 31.
ويعضُدها أيضاً قولُه صلى الله عليه وسلم: "وإذا قرأ (يعني الإِمام) فأَنصِتوا"، رواه مسلم (404)(63)، وأبو داود (604) وغيرهما، وهذا الإِنصات إنما يكون في الصلاة الجهرية، وليس في السرية. وانظر ما سيأتي برقم (8889).
وحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" يخص المنفردَ والإِمام، فإن قراءة الفاتحة في حقهما واجبة، فهو من العام الذي أُريد به الخاص، وأما المأموم فيجب عليه الإِنصات في الجهرية، وأما في السرية فيُسَنُّ له أن يقرأَ الفاتحة، لأن الإِمام يحمل عنه ذلك لحديث:"من كان له إمام، فقراءته له قراءة"، وهو حديث حسن روي عن جماعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله، سيأتي في "المسند" 3/ 339، ونفصَّل القول فيه هناك إن شاء الله تعالى. وانظر "التمهيد" 11/ 27 - 55، و"المغني" 2/ 259 - 265، و"تهذيب السنن" 1/ 392.
وسيأتي حديث أبي هريرة برقم (7819) و (7833) و (8007) و (10318).
وسيأتي نحوه في مسند ابن بحينة 5/ 345 من طريق ابن أخي الزهري، عن =
7271 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ -، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ،
= الزهري، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله بن بحينة. وهذا خطأ، أخطأ فيه ابن أخي الزهري، والصواب ما رواه الجماعة عن الزهري، عن أبي أكيمة، عن أبي هريرة.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 3/ 84 - 86: قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين، فمَنْ بعدَهم في القراءةِ خلفَ الإِمام، فذهب جماعة إلى إيجابها سواءٌ جَهَرَ الإِمام أو أَسَرَّ، يُروى ذلك عن عُمَر، وعثمان، وعلي، وابنِ عباسٍ، ومُعاذٍ، وأُبيِّ بن كعبٍ (قلنا: وعن أبي هريرة، وعبادة بن الصامت أيضاً)، وبه قال مكحول، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثورٍ، فإن أمكنه أن يقرأ في سكتة الإِمام، وإلا قرأ معه.
وذهب قومٌ إلى أنه يقرأ فيما أَسَرَّ الإِمامُ في القراءة، ولا يقرأ فيما جَهَرَ، يقال: هو قول عبد الله بن عمر، يروى ذلك عن عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، ونافع بن جُبير، وبه قال الزُّهريُّ، ومالكٌ، وابنُ المبارك، وأحمدُ، وإسحاق، وهو قولٌ للشافعي.
وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ أحدٌ خلفَ الإِمام سواءٌ أَسَرَّ الإِمام أو جَهَرَ، يُروى ذلك عن زيد بن ثابتٍ وجابر ويروى عن ابن عمر: إذا صَلَّى أَحدُكم خلفَ الإِمامِ فحَسْبُهُ قِرَاءةُ الإِمامِ، وبه قال سفيان الثوريُّ، وأصحاب الرأي، واحتجوا بحديث أبي هريرة:"ما لي أُنازع القرآنَ"، قلت: وذلك محمولٌ عند الأكثرين على أن يجهرَ على الإِمامِ بحيثُ ينازِعه القراءةَ، والدليل عليه ما رُويَ عن عمران بن حُصين أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهرَ، فلما انفتلَ قال:"أيكم قرأ: {سبِّح اسمَ ربِّكَ الأعلى}؟ " فقال رجلٌ: أنا، فقال:"عَلِمْتُ أن بعضَكُم خالَجَنِيها"(أخرجه مسلم: 398).
والمخالجة: المجاذبَةُ، وهي قريب من قوله: نازَعَنيها.
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ، شَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ "(1).
[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: وَوَافَقَ سُفْيَانَ (2) مَعْمَرٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ.
7272 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَفْصَةَ (3).
(1) إسناده صحيح، علي بن إسحاق -وهو المروزي- ثقة من رجال الترمذي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وأبو أمامة بن سهل: هو أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاري، مشهور بكنيته، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، مات سنة مئةٍ وله اثنتان وتسعون سنة.
وأخرجه النسائي 4/ 42 عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (499)(51)، والطحاوي 1/ 478 من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، به.
وسيأتي مكرراً برقم (7774)، وانظر (7267).
(2)
يعني: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، كما سلف برقم (7267)، فأما حديث معمر فسيأتي برقم (7772)، وأما حديث ابن أبي حفصة فسيأتي برقم (7272) و (7773).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن أبي حفصة -واسمه محمد-، وقد سلف بيان حاله عند الحديث رقم (7252)، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق، فمن رجال الترمذي، وهو ثقة. =
7273 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا "(1).
= وأخرجه مسلم (944)(50) من طريق روح بن عبادة، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (7773)، وانظر (7267).
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حنظلة الأسلمي -وهو حنظلة بن علي بن الأسقع الأسلمي-، فمن رجال مسلم.
وأخرجه الحميدي (1005)، ومسلم (1252)، وابن خزيمة، وأبو عوانة، كلاهما في الحج كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 128، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" برواية ابن وهب وابن القاسم ومعن بن عيسى وجويرية بن أسماء كما في "الإِتحاف" 5/ ورقة 128، ومسلم (1252)، والطبري 3/ 291، وابن خزيمة، وأبو عوانة، وابن حبان (6820)، والبيهقي في "السنن" 5/ 2 من طرق عن الزهري، به. ورواية الطبري مطولة.
وسيأتي برقم (7681) و (10661) و (10974)، ويأتي أيضاً ضمن حديث مطول برقم (7903).
قوله: "ليُهِلَّن"، قال السندي: من الإِهلال: وهو رفع الصوت بالتلبية.
وقوله: "بفجِّ الروحاء"، قال: اسمُ موضعٍ بين الحرمين، قال النووي: هو بفتح فاء وتشديد جيم، قال الحافظ أبو بكر الحازمي: هو بين مكة والمدينة، قال: وكان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وإلى مكة عام الفتح، وعامَ حجة الوداع.
وقوله: "أو ليثنينَّهما" كذا وقع في (عس) ونسخة على هامش (ظ 3)، وفي (م) =
7274 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ "(1).
= وباقي النسخ: "أو ليثنِّيهما"، قال السندي: هكذا في نسخ "المسند" بلا نون التوكيد، والذي في "مسلم": ليثنينَّهما، بنون التأكيد، وهو القياس، وضبطه بعضهم من التثنية، لكن قال النووي: هو بفتح الياء في أوله، معناه: يقرن بينهما، وهذا يكون بعد نزول عيسى صلى الله عليه وسلم من السماء في آخر الزمان.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1108)، وابن سعد 1/ 439، والبخاري (5899)، ومسلم (2103)(80)، وأبو داود (4203)، وابن ماجه (3621)، والنسائي 8/ 185، وأبو يعلى (5957) و (6003)، وأبو عوانة 5/ 514، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3672)، والبيهقي 7/ 309 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن سعد 1/ 439، وابن أبي شيبة 8/ 431، والبخاري (3462)، والنسائي 8/ 137، وأبو يعلى (6001)، وأبو عوانة 5/ 514 و 514 - 515، والطحاوي في "مشكل الآثار"(3674) و (3676) و (3677)، من طرق عن الزهري، به. ولم يذكر الطحاوي في موضعه الثاني سليمانَ بن يسار.
وسيأتي برقم (7542) و (8083) و (9209) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وسيأتي بنحوه برقم (7545) و (10472) من طريق محمد بن عمرو، وبرقم (8672) من طريق عمر بن أبي سلمة، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبى هريرة، ولفظه:"غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى".
وفي الباب عن الزبير بن العوام، سلف برقم (1415).
وعن ابن عمر عند النسائي 8/ 137، وأبي يعلى (5678)، والطحاوي في =
7275 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَاللهُ الْمَوْعِدُ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا، أَصْحَبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1) عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، فَحَضَرْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَجْلِسًا، فَقَالَ:" مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبِضْهُ إِلَيْهِ، فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي؟ " فَبَسَطْتُ (2) بُرْدَةً عَلَيَّ، حَتَّى قَضَى حَدِيثَهُ، ثُمَّ قَبَضْتُهَا إِلَيَّ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ (3).
= "مشكل الآثار"(3679)، والخطيب في "تاريخه" 4/ 77.
وعن عائشة عند الطحاوي (3678)، والطبراني في "الأوسط"(1252).
وعن نافع بن جبير بن مطعم، مرسلاً عند ابن سعد 3/ 391.
وعن عروة، عن أبيه، مرسلاً عند ابن سعد أيضاً 1/ 439.
قوله: "لا يصبغون" المراد به صبغ شيب اللحية والرأس بغير السواد، لما أخرجه أحمد 3/ 216، ومسلم (2102) من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم، قال:"غيِّروا هذا واجتنبوا السوادَ". وانظر "فتح الباري" 6/ 499.
(1)
من قوله: "والله الموعد" إلى هنا أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، وقد سقط من (م) وسائر الأصول الخطية.
(2)
المثبت من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ: وبسطت.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج.
وأخرجه الحميدي (1142)، وأبو خيثمة في "العلم"(96)، والبخاري =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (7354)، ومسلم (2492)(159)، والنسائي في "الكبرى"(5868)، وأبو يعلى (6248) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (2350)، وابن ماجه (262) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به. ورواية ابن ماجه مختصرة.
وسيأتي برقم (7276) و (7705) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، والموضع الأول مختصر.
وأخرجه بنحوه ابن سعد 4/ 329، والبخاري (119) و (3648)، والترمذي (3835) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، والترمذي (3834) من طريق أبي الربيع المدني، وأبو يعلى (6219) من طريق أبي الطفيل، ثلاثتهم عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة، ولفظ البخاري (119) عن أبي هريرة: قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه، قال:"ابسط رداءك"، فبسطته. قال: فغرف بيديه، ثم قال:"ضُمَّه" فضممتُه، فما نسيت شيئاً بعده.
وأخرجه ابن سعد 4/ 330، والطبراني في "الأوسط"(815) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الجندعي، عن أبي هريرة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابسط ثوبك" فبسطته، فحدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة النهار، ثم تَفَل في ثوبي، ثم ضممت ثوبي إلى بطني، فما نسيت شيئاً بعد.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر ما سيأتي برقم (7277) و (8409)، وانظر أيضاً ما سلف في مسند ابن عمر برقم (4453).
وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله عند الحاكم في "المستدرك" 3/ 511 - 512.
قوله: "والله الموعد"، قال الحافظ في "الفتح" 5/ 28: فيه حذف: تقديره: وعند الله الموعدُ، لأن الموعد إما مصدرٌ، وإما ظرف زمانٍ أو ظرف مكانٍ، وكلُّ ذلك لا يُخبَر به عن الله تعالى، ومراده أن الله تعالى يحاسبني إن تعمَّدْتُ كذباً، ويحاسب من ظَنَّ بي ظنَّ السوء.
والصَّفْقُ، قال الحافظ أيضا في "الفتح" 1/ 214: بإسكان الفاء، هو ضربُ اليد =
7276 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَاللهِ لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا؛ ثُمَّ يَتْلُو هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ:{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} [البقرة: 159]، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (1).
7277 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
= على اليد، وجَرَت به عادتهم عند عقد البيع.
وقال السندي: كناية عن البيع والشراء، أي: أنهم كانوا أصحاب تجارات، وكان الأنصار أصحاب زراعات وبساتين.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى -وهو ابن الطباع- فمن رجال مسلم.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5867) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعلي بن محمد بن علي، كلاهما عن إسحاق بن عيسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (118)، ومسلم (2492)(59)، والبيهقي في "المدخل إلى السنن"(571)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 1/ 6 من طرق عن مالك، به.
وأخرجه بنحوه مختصراً أبو خيثمة في "العلم"(107) من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة. وانظر ما قبله.
قوله: "لولا آيتان"، قال السندي: أي: في ذم كتمان العلم.
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ
…
فَذَكَرَهُ (1).
7278 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقُرِئَ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ ". فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ، طَأْطَؤُوا رُؤُوسَهُمْ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ؟! وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (2).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع، وشعيب: هو ابن أبي حمزة.
وأخرجه البخاري (2047)، ومسلم بإثر الحديث (2492)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 378 - 379 و 381 من طريق أبي اليمان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5866) من طريق بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه، به.
وأخرجه مسلم (2492)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1659)، وابن حبان (7153) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به. وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمُز.
وأخرجه الحميدي (1076)، ومسلم (1609)، وأبو داود (3634)، وابن ماجه (2335)، والترمذي (1353)، والبيهقي 6/ 68 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (1609) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به.
وأخرجه البيهقي 6/ 68 من طريق صالح بن كيسان، عن الأعرج، به.
وسيأتي (7702) و (9145) و (9961)، وانظر ما سلف برقم (7154). =
7279 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ سُفْيَانُ: سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ: كَيْفَ الطَّعَامُ؛ طَعَامَ (1) الْأَغْنِيَاءِ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْه (2) الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ (3).
= قوله: "بين أكتافكم"، قال السندي: بالتاء: جمع كَتِف، أو بالنون: جمع كَنَف، بمعنى الجانب، أي: لأُشيعنَّ هذه المقالةَ فيكم، فلا يمكن لكم أن تعرضوا عن العمل يومها، أو الضمير للخشبة، والمعنى: إن رضيتم بهذا الحُكْم، وإلا لأجعلَنَّ الخشبة بين رقابكم كارهين، والمراد المبالغة في إجراء الحكم فيهم إن ثَقُل عليهم، قيل: قاله حين كان أميراً على المدينة.
وقوله: "خشبةً"، وقع في (ظ 3): خَشَبَهُ، بالجمع.
(1)
في (م): أي طعام، ولفظة "أي" لم ترد في عامة أصولنا الخطية، ولفظة "أنا" من قوله:"سألته أنا عنه"، أثبتناها من (ظ 3) و (عس).
(2)
في (م) وبعض النسخ: إِلَيْهَا، ولفظة "طعام" من قوله:"طعام الوليمة" أثبتناها من (ظ 3) و (عس).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 244: أول هذا الحديث موقوف، ولكن آخره يقتضي رفعه، ذكر ذلك ابن بَطَّال.
وأخرجه الحميدي (1171)، وسعيد بن منصور (524)، ومسلم (1432)(108)، وابن ماجه (1913)، والنسائي في "الكبرى"(6613)، والبيهقي 7/ 262 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد، والحديث عند مسلم فيه قصة.
وأخرجه البيهقي 7/ 261 - 262 من طريق يعقوب بن سفيان، عن الحميدي، عن سفيان، به -إلا أنه رفعه، قال البيهقي: وكان سفيان ربما رفع هذا الحديث، وربما لم يرفعه. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه موقوفاً مالك في "الموطأ" 2/ 546، ومن طريقه أخرجه البخاري (5177)، ومسلم (1432)(107)، وأبو داود (3742)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/ 143، والبيهقي 7/ 261، والبغوي (2315) عن الزهري، به. ولفظه عند مسلم: بئس الطعام طعام الوليمة
…
وأخرجه الدارمي (2066) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به.
وأخرجه مسلم (1432)(109) من طريق أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، به.
وأخرجه بنحوه الحميدي (1170)، ومسلم (1432)(110)، والبيهقي 7/ 262 من طريق ثابت بن عياض الأعرج، وسعيد بن منصور (526) من طريق بشر بن عاصم، والطحاوي 4/ 143 من طريق ميمون بن ميسرة، ثلاثتهم عن أبي هريرة، بلفظ: شر الطعام طعام الوليمة، يُمنعها من يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها
…
الحديث، ورواية ثابت الأعرج عن أبي هريرة مرفوعة.
وسيأتي برقم (7624) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، وبرقم (9261)(10412) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده، عن أبي هريرة.
وأخرج القسم الثاني منه سعيد بن منصور (525) عن فرج بن فضالة، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري مرسلاً، قال: قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دُعِي إلى الوليمة فلم يجب، فقد عصى الله ورسوله".
قوله: "شر الطعام"، قال السندي: المراد: مِن شر الطعام، لأن من الطعام ما يكون شراً منه
والوليمة، قال: أي: طعام الوليمة: هي كل دعوة تُتَّخذ لسرورٍ حادثٍ من نكاح أو ختان أو غيرهما، لكن اشتهر استعمالها في دعوة النكاح.
وقوله: "فقد عصى الله ورسوله"، قال: من لا يقول بالوجوب أصلاً، يحمله على تأكيد الاستحباب، ومن يقول بوجوب دعوة الوليمة، يحمله عليه.
7280 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: سَمِعْتُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ مِنْ سُفْيَانَ، وَقَالَ مَرَّةً: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ "، وَقَالَ مَرَّةً: " مَنْ قَامَ " - وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "(1).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(167)، والحميدي (950) و (1007)، وأخرجه البخاري (2014) عن علي ابن المديني، وأبو داود (1372) عن مخلد بن خالد، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، وابن الجارود (404) عن ابن المقرئ، وأبو يعلى (5960) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، والنسائي 4/ 156 - 157 عن قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد، و 157 عن قتيبة وعن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، و 8/ 117 عن قتيبة، وابن خزيمة (1894) عن عمرو بن علي، و (2199) عن عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعمرو بن علي، والبيهقي في "السنن" 4/ 304 من طريق الحسن بن محمد بن الصباح، وفي "المعرفة"(2619) و (2634) من طريق الشافعي، وابن عبد البر في "التمهيد" 7/ 104 من طريق الشافعي وعمرو بن محمد الناقد وابن أبي شيبة ومحمد بن يحيى بن عمر الطائي، والبغوي (1706) من طريق الحسن بن محمد بن الصباح وعلي بن حرب، جميعهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
قال سفيان في بعض روايات النسائي: "من قام رمضان" وهو عند الشافعي والنسائي 4/ 157 و 8/ 117، وابن خزيمة في الموضع الثاني، والبيهقي مختصر بقصة صيام رمضان فقط، إلا أنه عند النسائي 8/ 117 بلفظ:"من قام رمضان"، وهو عند البيهقي في "المعرفة"(2634) بقصة قيام ليلة القدر فقط. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى"(3314) المطبوع في الدار القيمة بالهند، عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان، به- وقال فيه:"من قام رمضان إيماناً واحتساباً، غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر"، وأشار محقق الكتاب إلى أن قوله:"وما تأخر" ثابت في أصلين، وضُرِب عليه في الثالث، والظاهر أن هذا الحرف ثابت في نسخ الكتاب الصحيحة، إذ أشار إلى وجوده فيه الحافظ ابن حجر في كتابه "الخصال المكفِّرة" ص 52.
قلنا: وقد تابع قتيبةَ عن سفيان في زيادة هذا الحرف، وهو قوله:"وما تأخَّر"، كلٍّ من حامد بن يحيي البلخي عند قاسم بن أصبغ في "مصنفه"، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 7/ 105، وهشام بن عمار في "فوائده"، ويوسف بن يعقوب النجاحي عند أبي بكر بن المقرئ في "فوائده"، والحسين بن الحسن المروزي في كتاب "الصيام" له، ذكر ذلك كله الحافظ ابن حجر في "الخصال المكفِّرة" ص 53 - 54، واستنكر ابن عبد البر هذه الزيادة في حديث حامد بن يحيى البلخي، إلا أن الحافظ ابن حجر ردَّه بأنه قد توبع عليها.
قلنا: إن رواية جمهور أصحاب سفيان لم يذكروا هذا الحرف عنه، وهم أكثر عدداً وأجود حفظاً، والحديث على ما رووه دون هذه الزيادة، على أن في بعض طرق من روى الزيادة عن سفيان مقالاً.
وقد رواه جماعة عن الزمري لم يذكر أحد منهم قوله: "وما تأخر":
فقد أخرجه مختصراً بقصة قيام رمضان فقط البخاري (2008)، والبيهقي 2/ 492 من طريق عقيل بن خالد، والنسائي 4/ 156 من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي أيضاً 4/ 155، وابن حبان (2546)، والبيهقي 2/ 492 من طريق يونس بن يزيد، والنسائي في "المجتبى" 4/ 156 من طريق صالح بن كيسان، وفي "الكبرى"(3416) من طريق الأوزاعي، خمستهم عن الزهري، به- دون قوله:"وما تأخر". وسيأتي برقم (9001) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، وزاد فيه:"وما تأخر"، ويأتي الكلام عليها هناك. وانظر أيضاً تخريج الحديث =
7281 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ، يَعْنِي، رَمَضَانَ (1).
7282 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً: " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ
= (10117).
وأخرج قصة قيام ليلة القدر فقط البخاري (35)، ومسلم (760)(176)، والنسائي في "الكبرى"(3307)، والبيهقي 4/ 306 - 307 من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث بشطريه من طريق أبي سلمة بلفظ الصيام برقم (10117)، وبلفظ القيام في رمضان برقم (9445) و (10118)، وباللفظين جميعاً برقم (10537).
وسيأتي الشطر الأول بلفظ الصيام برقم (9001)، وسلف برقم (7170)، وبلفظ قيام رمضان برقم (7281) و (7787) و (7881) و (9288) و (10843). والشطر الثاني -وهو قيام ليلة القدر- سيأتي برقم (8576).
وسيأتي الشطر الأول بلفظ الصيام برقم (9001) من طريق الحسن، وبلفظ القيام برقم (10304) من طريق حميد بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي هريرة.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن عمر -وهو الواسطي أبو المنذر- فمن رجال مسلم. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي، أبو الحارث المدني. وانظر ما قبله. وسيأتي برقم (7881) بهذا الإِسناد نفسه إلا أنه مطوَّل.
يَدُهُ " (1).
7283 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ (2)،
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: "رواية" يريد به أنه مرفوع.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 45 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الشافعي 1/ 29، والحميدي (951)، والدارمي (766)، ومسلم (278)، والنسائي 1/ 6 - 7، وابن الجارود (9)، وأبو يعلى (5961)، وابن خزيمة (99)، وأبو عوانة 1/ 263، وابن حبان (1062)، والبيهقي في "السنن" 1/ 45، وفي "المعرفة"(54)، والبغوي (208) من طريق سفيان بن عيينة، به.
أخرجه ابن ماجه (393)، والترمذي (24) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به.
وسيأتي برقم (7517) و (8586) و (8965).
وأخرجه مسلم (278)(88)، وأبو عوانة 1/ 264، والبيهقي 1/ 118 من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، وأبو داود (105)، وابن حبان (1061)، والدارقطني 1/ 50، والبيهقي 1/ 46 من طريق أبي مريم الأنصاري أو الحضرمي، كلاهما عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7438) و (7439) و (7600) و (7674) و (8182) و (9139) و (9238) و (9869) و (9996) و (10497).
وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه (394)، والدارقطني 1/ 49 - 50، والبيهقي 1/ 46.
وعن جابر عند ابن ماجه (395)، والدارقطني 1/ 49. وحسَّن إسنادهما العينيُّ في "عمدة القاري" 2/ 312، وانظر الكلام على الحديث في "فتح الباري" 1/ 263 - 265.
(2)
في الأصول الخطية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما مات النجاشيُّ
…
" بزيادة لفظة "قال"، قال السندي: يحتمل أن يكون "أخبرهم" بصيغة الأمر، أي: =
أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَاسْتَغْفَرُوا لَهُ " (1).
7284 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ "(2).
= قال لأبي هريرة: أَخْبِرهُم -أي: الصحابة- أنه قد مات، ويحتمل أن يكون بصيغة الماضي على أنه تكرارٌ لمعنى "قال" وتأكيد له بلفظ آخر، ومثل هذا التكرار شائع، ومنه قوله تعالى:{رأيتُ أحدَ عشر كوكباً والشمسَ والقمرَ رأيتُهم} [يوسف: 4]، وله أمثال في القرآن، أي: قال لهم: إنه قد مات، وبالجملة فالحديث دليل على جواز إخبار الناس بموت أحدٍ، وليس هو من النعي المنهي عنه، والله تعالى أعلم.
قلنا: وهذه اللفظة لم ترد في "أطراف المسند" لابن حجر 8/ 146، وكذا رواية أبي يعلى الموصلي ألفاظها كألفاظ رواية الإِمام أحمد في النسخ المطبوعة سواء، دون زيادة لفظة "قال".
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1023)، والنسائي 4/ 94، وأبو يعلى (5956)، والبغوي (1490) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. لفظ أبي يعلى كلفظ الإِمام أحمد هنا، وأما الباقون، فهو عندهم بلفظ: لما مات النجاشيُّ، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"استغفروا له".
وسيأتي برقم (10852) بأطول مما هنا من طريق ابن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وانظر ما سلف برقم (7147).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 54، وفي "الأم" 1/ 205، والحميدي (946)، والدارمي (1221)، ومسلم (607)(162)، وابن ماجه (1122)، والترمذي (524)، وابن الجارود (323)، وأبو يعلى (5962)، وابن خزيمة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (1848)، وأبو عوانة 2/ 80، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2321)، والبغوي (401) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 10، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(110)، والبخاري في "صحيحه"(580)، وفي "القراءة خلف الإِمام"(205) و (206) و (225)، ومسلم (607)، وأبو داود (1121)، والنسائي 1/ 274، وأبو يعلى (5988)، وأبو عوانة 2/ 79 و 79 - 80، والطحاوي (2320)، وابن حبان (1483)، والبيهقي 1/ 386 - 387، والبغوي (400) عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق (3370)، والدارمي (1220)، والبخاري في "القراءة خلف الإِمام"(210) و (211) و (212) و (213) و (217)، ومسلم (607)(162)، والنسائي 1/ 274، وابن خزيمة (1595) و (1849)، وأبو يعلى (5966) و (5988)، وأبو عوانة 1/ 372 و 2/ 80 و 80 - 81 و 81، وابن المنذر في "الأوسط"(2021)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 151، وفي "مشكل الآثار"(2318) و (2319) من طرق عن الزهري، به.
وسيأتي برقم (7665) و (8865) و (8883) من طريق الزهري، به، وبرقم (7594) من طريق عراك بن مالك، عن أبي هريرة.
وسيأتي بأطول مما هنا برقم (7458) و (7460) و (7538) و (8585) من طرق عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وانظر ما سلف برقم (7216).
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 274، وفي "الكبرى"(1539) من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
قال أبو عبد الرحمن النسائي في "الكبرى": لا نعلم أحداً تابع أبا المغيرة على قوله: عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، والصواب: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه بنحوه الحاكم 1/ 216 و 273 - 274 من طريق سعيد بن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن يحيى بن أبي سليمان، عن زيد أبي عتاب وسعيد المقبري، عن أبي هريرة رفعه: "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدُّوها شيئاً، ومن أدرك ركعة =
7285 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (1)، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ "(2).
= فقد أدرك الصلاة". ثم صحح إسناده، وقال: يحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين، وتابعه الذهبي على ذلك! وهذا خطأ منهما رحمهما الله تعالى، فيحيى بن أبي سليمان هذا ليس مصرياً، وإنما هو مدني نزل البصرة، ثم هو غير ثقة، فقد قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ليس بالقوي، يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات"! وقال الحافظ في
"التقريب": لين الحديث، فإسناد الحاكم ضعيف.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند النسائي 1/ 274 - 275 قال صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته".
وعن سالم بن عبد الله مرسلاً عنده أيضاً 1/ 275.
(1)
قوله: حدثنا سفيان، سقط من (م) والنسخ المتأخرة من الأصول الخطية، وأثبتناه من (ظ 3) و (عس)، وهما نسختان قديمتان متقنتان جداً.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 1/ 117، والحميدي (948)، وابن أبي شيبة 2/ 341 و 14/ 212، والدارمي (1363)، والبخاري (1203)، ومسلم (422)(106)، وأبو داود (939)، وابن ماجه (1034)، والنسائي 3/ 11، وابن الجارود (210)، وابن خزيمة (894)، وأبو عوانة 2/ 213، والطحاوي 1/ 447، والبيهقي 2/ 246، والبغوي (748) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وفي بعض هذه المصادر:"والتصفيق للنساء".
وأخرجه ابن حبان (2263)، والبيهقي 2/ 246 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به. وهو في "مصنف عبد الرزاق"(4068)، لكن وقع في المطبوع منه:"ابن المسيب" مكان: أبي سلمة. =
7286 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ "(1).
= وأخرجه أبو يعلى (5955) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمه، به.
وسيأتي برقم (10851) من طريق ابن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7550) و (7895) و (8204) و (8891) و (10390).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله وعن سهل بن سعد الساعدي، سيأتيان في "المسند" 3/ 340 و 5/ 330.
قوله: "التسبيح للرجال"، قال السندي: أي: إذا عَرَض لهم شيء في الصلاة، فأراد أحدهم التنبيه عليه، كسهو الإِمام، فليقل: سبحان الله، والمرأة مأمورة بخَفْضِ صوتها، فلذلك شُرِع لها التصفيحُ موضعَ التسبيح، وهو ضربُ صَفْحِ الكف، وقيل: هو بالحاء: الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى، وبالقاف: بباطنها على باطن الأخرى، وقيل: بالحاء: الضرب بالأَصْبُعَين للإِنذار والتنبيه، وبالقاف: بجميعهما للهو ولعب، وقال الجوهري: التصفيح مثل التصفيق، وفي الحديث:"التسبيح للرجال، والتصفيح للنساء" روي أيضاً بالقاف.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (947)، ومسلم ص 398 (82)، وابن خزيمة (1020)، وأبو يعلى (5958) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 100، ومن طريقه أخرجه البخاري (1232)، ومسلم ص 398 (82)، وأبو داود (1030)، والنسائي 3/ 31، وأبو عوانة 2/ 191، =
7287 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ - إِنْ شَاءَ اللهُ -، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا السَّامَ "(1).
= والطحاوي 1/ 431، وابن حبان (2683)، والبيهقي 2/ 330 و 353، والبغوي (753) عن الزهري، به.
وأخرجه مسلم ص 398 (82)، وأبو داود (1031) و (1032)، وابن ماجه (1216)، والترمذي (397)، وأبو يعلى (5964)، وابن خزيمة (1020)، وأبو عوانة 2/ 191 - 192 و 192، والطحاوي 1/ 431، والبيهقي 2/ 339 من طرق عن الزهري، به- وبعضهم يزيد في آخره:"قبل التسليم". قال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه بنحوه الطحاوي 1/ 431 من طريق زمعة بن صالح، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (7694) و (7803) و (7822)، وسيأتي من طريق أبي سلمة أيضاً بنحوه برقم (10263) و (10543) و (10769).
وانظر ما سيأتي برقم (8139) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، سلف برقم (1656).
وعن أبي سعيد الخدري، سيأتي 3/ 72.
وعن عبد الله بن عمرو في "السنن" وصححه ابن حبان (2012).
قوله: "فيَلبس عليه"، قال السندي: بكسر باء مخففة أو مشددة، أي: يخلط.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1107)، وابن أبي شيبة 8/ 10، ومسلم (2215)(88)، والترمذي (2041)، والنسائي في "الكبرى"(7578)، وأبو يعلى (5963)، وابن حبان (6071) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه مسلم (2215)(88) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري (5688)، ومسلم (2215)(88)، وابن ماجه (3447) من طريق الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (7557) و (7638) و (8517) و (9473) و (9543) و (9544) و (10550) من طريق أبي سلمة، وبرقم (10626) من طريق سعيد بن المسيب، كلاهما عن أبي هريرة، وسيأتي أيضاً برقم (9056) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، وبرقم (10046) و (10047) من طريق هلال بن يزيد، كلاهما عن أبي هريرة.
وأخرجه بنحوه موقوفاً الترمذي (2070) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، قال: حُدِّثتُ أن أبا هريرة، قال
…
فذكره. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة بين قتادة وبين أبي هريرة.
وفي الباب عن بريدة الأسلمي وعن عائشة، سيأتيان في "المسند" 5/ 346 و 6/ 138.
قوله: "فإن فيها شفاءً من كلِّ داءٍ"، قال الخطابي في "أعلام الحديث" 3/ 2112: هذا من عموم اللفظ الذي يراد به الخصوص؛ إذ ليس يجتمع في طبع شيء من النبات والشجر جميع القُوى التي تقابل الطبائع كلَّها في معالجة الأدواء على اختلافها وتباين طبائعها، وإنما أراد أنه شفاءٌ من كل داء يحدث من الرطوبة والبلغم، وذلك أنه حار يابس، فهو شفاء بإذن الله للداء المقابل له في الرطوبة والبرودة، وذلك أن الدواء أبداً بالمضاد، والغذاءَ بالمُشاكلِ.
وقال أبو بكر ابن العربي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 10/ 145: العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داءٍ من الحبة السوداء، ومع ذلك، فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى به، فإن كان المراد بقوله في العسل: =
قَالَ سُفْيَانُ: السَّامُ: الْمَوْتُ، وَهِيَ: الشُّونِيزُ.
7288 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْ سَعِيدٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ: أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ. وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ (1).
= {فيه شفاءٌ للناس} الأكثر الأغلب، فحَمْلُ الحبة السوداء على ذلك أولى.
وقال غيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريض، فلعل قوله في الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه بارد، فيكون معنى قوله:"شفاء من كل داء"، أي: من هذا الجنس الذي وقع القول فيه، والتخصيص بالحيثية كثير شائع.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 2/ 94، والحميدي (1081)، ومسلم (1993)، والنسائي 8/ 305، والطحاوي 4/ 226، والبيهقي 8/ 309 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة دون شك، عن أبي هريرة. وجعلوه مرفوعاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفَّت" غير النسائي.
وسيأتي بأطولَ مما هنا برقم (7752) من طريق معمر عن الزهري، وبنحوه برقم (10510) من طريق محمد بن عمرو، و (10971) من طريق يحيي بن أبي كثير، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه أبو يعلى (6128) من طريق عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، والطحاوي 4/ 227 من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي، عن مجاهد، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطيالسي (2409)، ومسلم (1993)(32) من طريق وهيب بن خالد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفَّت والحَنْتَم والنَّقِير، قال: قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجِرار الخُضْر. =
7289 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَبْصَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الْأَقْرَعُ يُقَبِّلُ حَسَنًا، فَقَالَ: لِي عَشْرَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَطُّ! قَالَ:" إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ، لَا يُرْحَمُ "(1).
= وأخرجه النسائي 8/ 306 - 307 من طريق الحسين بن واقد المروزي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاء والحنتم والنَّقير والمزفت.
وانظر ما سيأتي برقم (8656) و (9354) و (10667).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2020).
وعن ابن عمر، سلف برقم (4465).
وعن أنس وجابر وعائشة، ستأتي أحاديثهم في "المسند" 3/ 112 و 304 و 6/ 31 و 115.
الدُّبَّاء: هو القَرْع اليابس، والمراد هنا أن يتخذ وِعاءً.
والمزفَّت: المطلي بالزِّفت، ويقال له: المقيَّر.
والحَنْتَم: جمعه حَناتِم، وهي الجِرار الخُضْر.
قلنا: والنهي عن الانتباذ في لهذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة عند أحمد 5/ 355، ومسلم (977) وغيرهما، وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ونهيتُكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أيِّ وعاءٍ شئتم، ولا تشربوا مسكراً"، وفي رواية عند مسلم ص 1585، وعلي بن الجعد في "الجعديات" للبغوي (2075):"كنتُ نهيتُكم عن الأشربة إلا في ظروف الأَدمِ، فاشربوا في كلِّ وعاءٍ غير أن لا تشربوا مسكراً".
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1106)، ومسلم (2318)، وأبو داود (5218)، والترمذي =
7290 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ (1) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا (2) أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: " أَتَجِدُ رَقَبَةً؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " تَسْتَطِيعُ (3) أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " تَسْتَطِيعُ تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " اجْلِسْ " فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهَذَا " قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟! مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:" أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ ". وَقَالَ مَرَّةً: فَتَبَسَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، وَقَالَ:" أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ "(4).
= (1911)، وابن حبان (457) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وانظر (7121).
(1)
قوله: "حميد بن" أثبتناه من (ظ 3) و (عس) و"أطراف المسند" 7/ 159. وهو الموافق لعامة مصادر الحديث التي خرَّجته، وقد سقط من (م) وسائر أصولنا الخطية.
(2)
المثبت من (ظ 3) و (عس)، في سائر الأصول الخطية:"عن أبي هريرة: رجل أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم"، وفي (م) "عن أبي هريرة أنه قال: رجلٌ أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم".
(3)
في (م): تستطيع أن.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. حميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزهري المدني.
وأخرجه مطولاً ومختصراً الحميدي (1008)، وابن أبي شيبة 3/ 106، والبخاري (6709) و (6711)، ومسلم (1111)(81)، وأبو داود (2390)، وابن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ماجه (1671)، والترمذي (724)، والنسائي في "الكبرى"(3117)، وابن الجارود (384)، وابن خزيمة (1944)، والطحاوي 2/ 61، وابن حبان (3524)، والدارقطني 2/ 209 - 210، والبيهقي 4/ 221، والبغوي (1752) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه كذلك الدارمي (1716)، والبخاري في "صحيحه"(1936) و (1937) و (5368) و (6087) و (6164) و (6821)، وفي "التاريخ الأوسط"(المطبوع خطأً باسم "الصغير") 1/ 290، ومسلم (1111)(81) و (82)، والنسائي في "الكبرى"(3114) و (3116) و (3118)، وابن خزيمة (1945) و (1949) و (1950)، والطحاوي 2/ 60 - 61 و 61، وابن حبان (3525) و (3526) و (3527) و (3529)، والدارقطني 2/ 190 و 210، والبيهقي 4/ 221 - 222 و 222 و 224 و 226 و 227 من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وفي بعض روايات الدارقطني والبيهقي: أمره صلى الله عليه وسلم أن يقضي يوماً مكانَه، وفيها ضعف، وانظر الكلام في هذا الحرف عند الحديث رقم (6945) من مسند عبد الله بن عمرو.
وسيأتي الحديثُ برقم (7692) و (7785) و (10687) و (10688)، وسلف في مسند ابن عمرو (6944) من طريق إبراهيم بن عامر، عن سعيد بن المسيب، وعن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي هريرة.
وأخرجه بنحوه أبو داود (2393)، وابن خزيمة (1954)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 2567، والدارقطني 2/ 190 و 211، والبيهقي 4/ 226 - 227 من طريق هشام بن سعد، عن الزهريِّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. كذا قال هشام بن سعد: عن أبي سلمة، عن أبي هُريرة، فخالف فيه من هو فوقَه في الحفظِ والضبط من أصحاب الزهري، ولم يكن هشام بالحافظ، وقد أنكروا عليه هذا الحديثَ، فقد قال ابنُ خزيمة: الخبرُ عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، هو الصحيح، لا عن أبي سلمة. وقال ابنُ عدي: رواه الثقاتُ عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وخالف هشامُ بن سعدٍ فيه الناسَ، ومع ضعفه =
7291 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ (1) يَعْقُوبَ الْحُرَقِيِّ، فِي بَيْتِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَيُّمَا صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ، ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَالَ قَبْلَ ذَاكَ (2) حَبِيبِي عليه الصلاة والسلام، قَالَ: فَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ، اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " قَالَ اللهُ عز وجل: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً: وَلِعَبْدِي (3) مَا
= يُكتب حديثه، والحديثُ حديثُ حميد بن عبد الرحمن. وقال الخليلي في "الإِرشاد" 1/ 345 بعد أن أشار إلى أن رواية هشام هذا الحديث عن الزهري، عن أبي سلمة: وهذا أنكره الحفاظ قاطبة من حديث الزهري عن أبي سلمة، لأن أصحابَ الزهري كلهم اتفقوا عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخي أبي سلمة، وليس هو من حديث أبي سلمة.
وفي الباب عن عائشة، سيأتي 6/ 276.
وعن علي بن أبي طالب عند الدارقطني 2/ 208.
قوله: "تستطيع تصومُ"، قال السندي: أي: أن تصوم. بعَرَق -بفتحتين-: زَنْبيلٌ يسعُ خمسة عشر صاعاً. لابتيها: حَرَّتي المدينة. فضحك: من فَزَعه بالذَّنْب أولاً، وطمعه في الأكل ثانياً.
وقوله: "أطعمه"، قال: قيل: أي: عن الكفَّارة، وهو الحكم، وقيل: هو مخصوص به، وقيل: بل الكفارة مؤخَّرة إلى القدرة، والله تعالى أعلم.
(1)
تحرف في (م) إلى: عن.
(2)
في (م) وبعض الأصول: ذلك. وقوله: "وقال قبل ذاك"، قال السندي: أي: قال هذا الكلام قبل أن أقوله.
(3)
المثبت من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وسائر الأصول الخطية: لعبدي.
سَأَلَ -، فَإِذَا قَالَ:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، قَالَ: حَمِدَنِي عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ:{الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - أَوْ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي -، فَإِذَا قَالَ:{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ، قَالَ: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} ، قَالَ: فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ - وَقَالَ مَرَّةً: مَا سَأَلَنِي -. فَيَسْأَلُهُ عَبْدُهُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي، وَلَكَ مَا سَأَلْتَ - وَقَالَ مَرَّةً: وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَنِي - " (1).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الشافعي 1/ 78، والحميدي (973) و (974)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام"(71) و (79)، ومسلم (395)(38)، والنسائي في "الكبرى"(8013)، وأبو عَوانة 2/ 128، والبيهقي في "السنن" 2/ 38 و 167، وفي "القراءة خلف الإِمام"(63) و (64) و (65) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد. وهو عند الشافعيِّ وأبي عوانة والبيهقي في الموضع الأوَّل مِن "القراءة خلف الإِمام" مختصرٌ دونَ الحديثِ القُدْسي. وفي هذه المصادر أن عبدَ الرحمن بن يعقوب والد العلاء قال لأبي هريرة: إني أَسْمَعُ قراءةَ الإِمامِ، فقال له أبو هريرة: يا فارسي: اقرأ بها في نفسِكَ.
وأخرجه مطولاً ومختصراً الحميدي (974)، والبخاري في "القراءة خلف الإِمام"(11) و (74) و (76) و (77) و (78)، وابن ماجه (3784)، والترمذي (2953)، وأبو عَوانة 12/ 28، والطحاوي 1/ 216، وابن حبان (776) و (1788) و (1795)، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والبيهقي في "القراءة خلف الإِمام"(66) - (74) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه البخاري في "القراءة"(79) من طريق سفيان، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه أو عمن سمع أبا هريرة، عن أبي هريرة.
وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم (395)(41)، والترمذي بإثر الحديث (2953)، وأبو عوانة 2/ 127، والبيهقي في "السنن" 2/ 39 و 375، وفي "القراءة خلف الإِمام"(77) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله، و (78) من طريق الحسن بن الحُرِّ، و (79) من طريق محمد بن عجلان، ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن، قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، وكانا جليسي أبي هريرة، عن أبي هريرة.
وسيأتي مختصراً برقم (9898) و (10198) من طريق شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة - بقصة من لم يقرأ بالفاتحة فهي خداج.
وسيأتي مختصراً أيضاً برقم (7406) و (10319)، ومطولاً برقم (7836) و (7837) و (7838) و (9932) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة.
وسيأتي مختصراً بقصة الخداج برقم (7901) من طريق محمد بن عمرو، عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6903) بلفظ:"كل صلاة لا يُقرَأُ فيها، فهي خِداج، ثم هي خِداج، ثم هي خِداج".
الخِداج: النقصان.
وقوله: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي"، قال النووي في "شرح مسلم" 4/ 103: قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سُمِّيت بذلك؛ لأنها لا تصحُّ إلا بها، كقوله صلى الله عليه وسلم:"الحجُّ عرفةُ"، ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة. =
7292 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَسَأَلَهُ:" كَيْفَ تَبِيعُ؟ " فَأَخْبَرَهُ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ: أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ، فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ "(1).
= قال العلماء: والمراد بقسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميدٌ لله تعالى، وتمجيدٌ وثناءٌ عليه، وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤالٌ وطلب وتضرُّع وافتقار.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أبو داود (3452) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الشافعي في "السنن المأثورة"(270)، والحميدي (1033)، وابن ماجه (2224)، وابن الجارود (564)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار"(1329)، والبيهقي 5/ 320، والبغوي (2121) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه بنحوه كذلك مسلم (102)، والترمذي (1315)، وأبو يعلى (6520)، وأبو عوانة 1/ 57، والطحاوي (1330)، وابن حبان (4905)، وابن منده (550) و (551) و (552)، والحاكم 2/ 9، والبيهقي 5/ 320، والبغوي (2120) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا الغشَّ، وقالوا: الغشُّ حرامٌ.
وسيأتي برقم (9396) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:"مَنْ حَمَلَ علينا السِّلاحَ، فليس منا، ومن غشَّنا، فلَيْسَ مِنَّا".
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5113)، وذكرت بقية شواهده هناك.
قوله: "ليس منا مَن غَشَّ"، وفي بعض الروايات: "ليس مني
…
"، قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 167: لم يُرِدْ به نفيه عن دين الإِسلام، إنما أراد أنه تَرَكَ اتباعي؛ إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا، أو ليس هو على سُنتي وطريقتي في =
7293 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ "(1).
7294 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ:" إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ "(2).
= مُناصحة الإخوان، هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك، يريد به الموافقة والمتابعة، قال الله سبحانه وتعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام:{فمن تَبِعَني فإنَّه منِّي} [إبراهيم:36]، والغشُّ: نقيضُ النصح مأخوذ من الغشش، وهو المشرَب الكدر.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 233 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (1030)، وأبو يعلى (6480)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(118)، والبيهقي 5/ 265 من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر (7207).
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الحميدي (1139) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ولفظه عنده:"إذا تثاءب أحدكم، فليكظِمْ، أو ليضع يَدَهُ على فيه".
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(942) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، به- ولفظه:"إذا تثاءب أحدكم، فليَكْظِمْ ما استطاع".
وسيأتي برقم (9162) من طريق إسماعيل بن جعفر، و (10695) من طريق ابن =
7295 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ "(1).
= جريج، كلاهما عن العلاء، به. وانظر ما سيأتي برقم (7599).
وأخرجه أبو يعلى (6679) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وعبد الله بن عمر العمري ضعيف.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في "مسنده" 3/ 31.
وقوله: "يضعُ"، كذا في الأصول هنا بحذف لام الأمر، وهي ثابتة عند غير المصنف، وأثبتنا الرفع على الجادَّة، ولك أن تجزمه على إضمار اللام. انظر "خزانة الأدب" 9/ 11 - 14.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن دينار: هو العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، وعراك: هو ابن مالك الغفاري.
وأخرجه الشافعي 1/ 226 - 227، والحميدي (1073)، وابن أبي شيبة 3/ 151، وابن ماجه (1812)، وابن خزيمة (2286)، والبيهقي 4/ 117 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك 1/ 277، ومن طريقه الشافعي 1/ 226 - 227، ومسلم (982)(8)، وأبو داود (1595)، والنسائي 5/ 36، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 29، وفي "شرح مشكل الآثار"(2247)، والبيهقي 4/ 117، والبغوي (1573) عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 29 من طريق أحمد بن علي بن بلال بن فليح، وفي "شرح مشكل الآثار"(2250) من طريق سليمان بن بلال، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1658)، ومن طريقه ابن حبان (3271) من طريق عبد العزيز بن الماجشون، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، به. =
7296 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" قَالَ اللهُ عز وجل: إِنْ هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ، فَاكْتُبُوهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا، فَاكْتُبُوهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، فَلَا تَكْتُبُوهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا، فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا، فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً "(1).
= وأخرجه ابن خزيمة (2288)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2254)، وابن حبان (3272)، والدارقطني 2/ 127 من طريق جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، به. وزاد فيه:"إلا زكاة الفطر"، وفي رواية:"إلا صدقة الفطر فى الرقيق".
وأخرجه الشافعي 1/ 227، والحميدي (1075)، وابن خزيمة (2287) عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة موقوفاً عليه.
وسيأتي برقم (7455) و (9314) و (10054) و (10075) و (10187) من طريق عبد الله بن دينار، به، وبرقم (9281) و (9578) من طريق خثيم بن عراك، و (7757) و (9579) و (10186) من طريق مكحول، و (9455) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، ثلاثتهم عن عراك بن مالك، به، وبرقم (7397) عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان، سلف في مسند عمر برقم (113).
وعن علي بن أبي طالب، سلف برقم (711).
قوله: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه"، قال السندي: حملوها على ما لا يكون للتجارة، ومن يقول بالزكاة في الفرس، يحمل الفرسَ على فرس الركوب، وأما ما أُعِدَّ للنَّماء، ففيه عنده صدقة على الوجه المبيَّن في كتب الفروع.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: =
7297 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" قَالَ اللهُ عز وجل: لَا يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ بِشَيْءٍ لَمْ أُقَدِّرْهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَا يُؤْتِينِي عَلَى الْبُخْلِ "(1).
= هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه مسلم (128)(203)، والترمذي (3073)، والنسائي في "الكبرى"(11181)، وأبو يعلى (6282)، وابن حبان (380)، وابن منده (375) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه البخاري (7501) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، وابن حبان (382) من طريق ورقاء بن عمر اليشكري، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وأخرجه ابن حبان (381) من طريق زكريا بن يحيى الوقار، عن ابن وهب، عن مالك، عن أبي الزناد، به. وهذا إسناد ضعيف جداً، زكريا بن يحيي متهم بالوضع.
وانظر ما سلف برقم (7196).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1112)، والنسائي 7/ 16، والبيهقي في "المعرفة"(5837) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (6694) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأبو داود (3288) من طريق مالك، وابن ماجه (2123) من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به.
وسيأتي برقم (8860)، وانظر ما سلف برقم (7208).
قوله: "يؤتيني عليه"، قال السندي: أي: يُعطي في سبيلي لأجل النذر. "ما لا يؤتينى"، أي: ما لا يُعطي في سبيلي. "على البخل"، أي: لأجله.
7298 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" يَقُولُ اللهُ عز وجل: يَا ابْنَ آدَمَ، أَنْفِقْ، أُنْفِقْ عَلَيْكَ "، وَقَالَ:" يَمِينُ اللهِ مَلْأَى سَحَّاءُ، لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ، اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ "(1).
7299 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً، قَالَ:" قَالَ اللهُ عز وجل: سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي "(2).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1067)، ومسلم (993)(36)، وأبو يعلى (6260)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 329 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (9985) و (10500) من طريق أبي الزناد عن الأعرج، ومقطعاً برقم (8140) و (8153) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة.
قوله: "يمين الله"، قال السندي: قيل: المراد خزائنه، والأقرب في مثله تفويضُ الأمرِ إلى الله تعالى، والمقصود معلوم. "سحَّاء"، أي: سيَّال بالعطاء. "لا يغيضها": لا ينقصها. "شيء": من الإِعطاء.
وقوله: "الليلَ والنهارَ"، قال: ظرف لقوله: "سحَّاء"، أي: فكيف تخاف يا ابن آدم من أن تُعطي من خزائنه وهو المالك، وله الخزائن، وأنت لست إلا خازناً، والله تعالى أعلم.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: "روايةً" هو في قوة قوله: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وأخرجه الحميدي (1126)، ومسلم (2751)(15)، وأبو يعلى (6281) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. =
7300 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ "، وَقَالَ مَرَّةً:" لِيَنْثُِرْ "(1).
7301 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ
= وسيأتي برقم (7500) من طريق ابن إسحاق، عن أبي الزناد، به - ولفظه:"لما قضى الله الخلق، كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي"، ويأتي تخريجه هناك، والإحالة إلى بقية طرقه في "المسند" عن أبي هريرة.
قوله: "سبقت رحمتي غضبي"، وفي بعض الروايات:"إن رحمتي تغلب غضبي"، قال النووي في "شرح مسلم" 17/ 68: قال العلماء: غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى معنى الإِرادة، فإرادته الإِثابة للمطيع، ومنفعة العبد تسمى رضاً ورحمةً، وإرادته عقاب العاصي وخذلانه تسمى غضباً، وإرادته سبحانه وتعالى صفة له قديمة يريد بها جميع المرادات، قالوا: والمراد بالسبق والغلبة هنا كثرة الرحمة وشمولها، كما يقال: غلب على فلان الكرم والشجاعة، إذا كثرا منه. وانظر "فتح الباري" 6/ 292.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (957)، ومسلم (237)(20)، والنسائي 1/ 65 - 66، وأبو يعلى (6255)، وابن الجارود (76) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. زاد الحميدي ومسلم:"إذا استجمر أحدكم، فليوتر".
وسيأتي الحديثُ بهذه الزيادة برقم (7746) من طريق مالك عن أبي الزناد، وهذه الزيادة وحدها ستأتي برقم (7345) عن سفيان بن عيينة، و (7452) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، و (9969) من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم عن أبي الزناد، وانظر ما سلف برقم (7221).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (1):" أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً، تَغْدُو بِعُسٍّ، وَتَرُوحُ بِعُسٍّ، إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ "(2).
(1) في (م): "قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"، والمثبت من عامة أصولنا الخطية.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1061)، ومسلم (1019)، وأبو يعلى (6268)، والبيهقي 4/ 184 - 185 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. زاد الحميدي والبيهقي في أوله:"أفضل الصدقة المنيحة"، وليس فيه عند الحميدي:"إن أجرها عظيم".
وأخرجه الحميدي (1062)، والحسين المروزي في زياداته على "زهد ابن المبارك"(780) من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وزاد الحميدي فيه:"ويكتب الله له بكل حَلْبَة حَلَبَها حسنةً"، أو قال:"عشر حسنات بقدر حلبتها ما كانت، بَكَأَت أو غَزُرت". بكأَتْ: قلَّ لبنُها، وغَزُرت: كثر لبنُها.
وأخرجه البخاري (2629) من طريق مالك، وأخرجه هو أيضاً (5608)، ومن طريقه البغوي (1662) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأبو يعلى (6288) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، ثلاثتهم عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رفعه بلفظ:"نِعْمَ المنيحةُ اللِّقحةُ الصفيُّ منحةً، والشاة الصفيُّ، تغدو بإناءٍ، وتروح بإناءٍ"، وفي رواية:"نعم الصدقة". اللِّقحة: هي الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالوِلادة، والصَّفِي: الكريمة الغزيرة اللبن.
وأخرجه مسلم (1020)، والبيهقي 4/ 184 من طريق عُبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى، فذكر خصالاً، وقال:"من مَنَحَ منيحةً، غدت بصدقةٍ، ورَاحَتْ بصدقة، صَبُوحها وغَبُوقها". الصَّبوح: ما حُلب من اللبن بالغداة، والغَبُوق بالعشيِّ.
وانظر ما سيأتي برقم (8701) و (10262).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6488). =
7302 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَابْنِ (1) عَجْلَانَ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْجُرْحُ يَثْعَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ ".
وَأَفْرَدَهُ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (2).
= وعن البراء بن عازب، سيأتي 4/ 285.
والمنيحة، قال البغوي في "شرح السنة" 6/ 164: أن يمنح الرجلُ أخاه ناقةً أو شاةً حتى يحتلبها عاماً أو أقلَّ أو أكثر، فينتفع بدِّرها، ثم يردَّها، فجائز، كعاريَّةِ المتاعِ لينتفع به المستعيرُ مدة، ثم يَرُدُّهَا، وكذلك الإِفقارُ، وهو أن يعطيَ الرجلَ دابته ليركبها ما أحبَّ، ثم يردّها.
(1)
في (م): وأبي.
(2)
إسناده من طريق أبي الزناد صحيح على شرط الشيخين، وابن عجلان -واسمه محمد المقرون بأبي الزناد- صدوق روى له البخاري تعليقاً، ومسلم في الشواهد وأصحاب السنن.
وأخرجه الحميدي (1092)، وسعيد بن منصور في "سننه"(2571)، ومسلم (1876)(105)، والنسائي 6/ 28 - 29، وأبو عوانة 5/ 24 و 27، والبيهقي في "السنن" 9/ 164، وفي "المعرفة"(2099) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد وحده، بهذا الإِسناد. إلا أن البيهقي أخرجه في "السنن" من طريق أبي الزناد وابن عجلان كما عند المصنف.
وأخرجه مالك 2/ 461، ومن طريقه البخاري (2803)، وابن حبان (4652)، والبيهقي 4/ 11، والبغوي (2613) عن أبي الزناد، به.
وأخرجه سعيد بن منصور (2572) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه عبد الله بن المبارك في "الجهاد"(38) عن عبد الله بن لهيعة، والطبراني في "الأوسط"(2417) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، كلاهما عن الأعرج، به.
وأخرجه محمد بن إسحاق كما في "سيرة ابن هشام" 3/ 104، ومن طريقه الدارمي (2406)، وابن أبي عاصم في "الجهاد"(175)، قال: حدثني عمي موسى بن يسار، عن أبي هريرة، فرفعه.
وانظر ما سيأتي برقم (8205) و (9087)، وسلف ضمن حديث مطول برقم (7157) من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن معاذ بن جبل، سيأتي في "مسنده" 5/ 230 - 231.
وعن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، سيأتي 5/ 431.
وعن أبي مالك الأشعري عند ابن أبي عاصم في "الجهاد"(174)، والطبراني في "الكبير"(3465). وسنده ضعيف.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 13 - 14: هذا من أحسن حديثٍ في فضل الغزو في سبيل الله، والحض على الثبوت عند لقاء العدو. وأما قوله: لا يكلم، فمعناه: لا يجرح أحد في سبيل الله، والكلوم الجراح، معروف ذلك في لسان العرب معرفة يُستغنى بها عن الاستشهاد عليها بشيء. ومن أملح ما جاء في ذلك، قولُ حسان بن ثابت يَصِفُ امرأةً ناعمة طرية، زعم أن الذر لو مشى عليها لجرحها جراحاً تصيحُ منها، وتندب نفسها، فقال:
لو يَدِبُّ الحَوْلِيُّ مِنْ وَلَدِ الذَّرْ
…
رِ عَلَيها لأَنْدَبَتْها الكُلُومُ
وأما قوله: "يثعب دماً"، فمعناه: ينفجر دَمَاً.
وأما قوله: "في سبيل الله"، فالمراد به الجهادُ والغزو، وملاقاةُ أهل الحرب من الكفار، على هذا خرج الحديث، ويدخل فيه بالمعنى كُلُّ من خرج في سبيل برٍّ وحقٍّ وخيرٍ مما قد أباحه الله، كقتال أهل البغي الخوارج، واللصوص والمحاربين، أو أمر بمعروفٍ، أو نهيٍ عن منكر؛ ألا ترى إلى قولِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن قُتِلَ =
7303 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ، وَقَالَ مَرَّةً: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُنَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ "(1).
= دُونَ مالِه، فهو شَهيدٌ" وفي قوله عليه السلام:"والله أعلم بمن يكلم في سبيله"- دليل على أن ليس كل مَنْ خرج في الغزو تكونُ هذه حاله حتى تَصِحَّ نيته، ويعلم الله من قبله إنه خرج يريدُ وجهه ومرضاته لا رياءً، ولا سمعة، ولا مباهاة، ولا فخراً.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1134)، ومسلم (1760)، وابن حبان (6609)، والبيهقي 7/ 65 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك 2/ 993، ومن طريقه البخاري (2776) و (3096) و (6729)، ومسلم (1760)، وأبو داود (2974)، وابن حبان (6610)، والبيهقي 6/ 302، والبغوي (3838) عن أبي الزناد، به.
وأخرجه ابن سعد 2/ 314 من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، وابن حبان (6612) من طريق محمد بن عجلان، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وأخرجه ابن خزيمة (2488) من طريق عقيل بن خالد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، به.
وسيأتي برقم (8892) و (9972) و (9981).
وأخرجه مسلم (1761) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لا نُورَث، ما تَرَكْنا صدقةٌ".
وفي الباب كلفظ حديث يونس عن الزهريِّ: عن أبي بكر الصديق، سلف برقم (9). =
7304 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (1):" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ (2) وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ "(3).
= وعن عمر وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، سلف برقم (172).
وعن عثمان وسعد والزبير والعباس وعلي، سلف برقم (425).
وعن عائشة، قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درهماً، ولا شاةً ولا بعيراً، ولا أوصى بشيء. أخرجه مسلم (1635) وغيره، وانظر تمام تخريجه في "صحيح ابن حبان"(6368).
قوله: "بعد نفقة نسائي"، قال السندي: تنبيه على تقدم أمرهن لكونهن محبوساتٍ في حقِّه صلى الله عليه وسلم لا تَحِلُّ لأحدٍ بعده.
وقوله: "عاملي"، قال: يحتمل أنه أراد الخليفة، لكونه عاملاً له، نائباً عنه، وقد فَرَّغ نفسه لأمر المسلمين، فله حقٌّ في صدقاته، ويحتمل أنه أراد العامل في أراضي الصدقة التي هي له صلى الله عليه وسلم، فإنَّ حقه مُقدَّم بلا ريب، والله تعالى أعلم.
(1)
في (م) و (س): يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
في (ظ 3): الطعام.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1012)، وابن أبي شيبة 3/ 64، والدارمي (1737)، ومسلم (1150)، وأبو داود (2461)، وابن ماجه (1750)، والترمذي (781)، والنسائي في "الكبرى"(3269)، وأبو يعلى (6280)، والبغوي (1815) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه الحميدي (1013) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله. =
[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: لَمْ نَكُنْ نُكَنِّيهِ بِأَبِي الزِّنَادِ، كُنَّا نُكَنِّيهِ بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
7305 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَلَقَّوْا الْبَيْعَ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَالْإِبِلَ لِلْبَيْعِ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعِ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ "(1).
= وانظر ما سيأتي برقم (7749).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 2/ 142، والحميدي (1028)، والنسائي 7/ 253، وأبو يعلى (6267)، والبيهقي 5/ 348 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواية البيهقي مختصرة بقوله:"لا تتلفوا الرُّكبانَ" فقط.
وأخرجه بنحوه الطحاوي 4/ 18 من طريق عُبيد الله بن عمر العمري، عن أبي الزناد، به. وزاد فيه التخيير في المصراة لثلاثة أيام.
وأخرجه البخاري (2148)، والبيهقي 5/ 320 - 321 من طريق الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، والطحاوي 4/ 18 من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، كلاهما عن الأعرج، به.
وسيأتي برقم (10004) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج.
وأخرجه البخاري (2151)، وأبو داود (3445)، والبيهقي 5/ 318 من طريق ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطحاوي 4/ 18 من طريق أبي الأسود، عن عبد الرحمن بن سعد وعكرمة، ومن طريق بُكير بن عبد الله، عن أبي إسحاق، ثلاثتهم عن أبي هريرة. =
7306 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي
= وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7380) و (7523) و (7699) و (8210) و (9006) و (9120) و (9310) و (9397) و (9927) و (9960) و (10266) و (10516).
وفي الباب عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي في "المسند" 4/ 314.
وعن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه، سلف في مسنده برقم (4096).
قوله: "لا تلقَّوا"، قال السندي: من التَّلَقِّي، أي: لا تستقبلوا. "البيعَ"، يحتمل أن يكون مصدراً بمقدير المضاف، أي: أصحاب البيع، أو صفة على وزن "سيِّد" بمعنى البائع، على أن المراد الجنس، وجاء في بعض الروايات "الرُّكبان"، والمراد: القافلة الجالبة للأمتعة والأطعمة، أي: لا تستقبلوهم قبل أن يَقْدَموا الأسواق.
وقوله: "ولا تُصَرُّوا"، قال: أي: هو من التصرية عند كثيرٍ، وقد رُوي عن بعض المشايخ أنه كان يقول لتلامذته: متى أشكل عليكم ضبطه، فاذكروا قوله تعالى:{فلا تُزَكُّوا أنفسكم} [النجم: 32]، واضبطوه على هذا المثال، فيرتفع الإِشكال، وجَوَّز بعضهم أنه بفتح التاء وضمِّ الصاد وتشديد الراء، من الصَّرِّ: بمعنى الشد والربط، والتصرية: حبسُ اللبن في ضروع الإِبل والغنم تغريراً للمشتري، والصَّرُّ: هو شدُّ الضروع وربطه لذلك.
وقوله: "فمن ابتاعها"، قال: اشتراها. "بعد ذلك"، أي: بعد أن فُعِل بها التصرية. "بصاع تمرٍ": ليكون بدلاً عن لبن كان في الضرع حين اشتراها، وخصَّ التمر؛ لأنه كان يومئذٍ غالبَ قُوتهم، وقوله:"لا سمراءَ"(والسمراء: الحنطة) لبيانِ عدم لزوم ما ليس بقوتٍ، والجمهور قد أخذ بهذا الحديث، وهو الوجه، وعُذْر من لم يأخذ به مبسوطٌ في محلِّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: "فهو بخيرِ النظرين"، قال ابن الأثير 5/ 77: أي: خير الأمرين له، إما إمساك المَبِيع أو ردُّه، أيهما كان خيراً له واختاره، فَعَلَه.
هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ " (1).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1044)، ومسلم (1818)(1)، وأبو يعلى (6264)، وأبو عوانة 4/ 392 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2380) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، والبخاري (3495) و (3496)، ومسلم (1818)، وأبو عوانة 4/ 392، والبيهقي 8/ 141، والبغوي (3384) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، كلاهما عن أبي الزناد، به. زاد فيه المغيرة عند البخاري وعنه البغوي:"الناسُ معادِن، خيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإِسلام إذا فَقُهُوا، تجدون من خيرِ النَّاسِ أشدَّ الناسِ كراهيةً لهذا الشأنِ حتى يقع فيه". وسيأتي الشطرُ الأول من الزيادة إلى قوله: "إذا فقهوا" عند المصنف برقم (7496) من طريق محمد بن إسحاق، والشطر الثاني منها برقم (9412) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وسيأتي الحديث كما هو هنا برقم (7556) و (8243) و (9132) و (9593) من طرق عن أبي هريرة، وسيأتي تامّاً برقم (10791) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابنُ حبان (6264) من طريق ابن شهاب الزهري، عن يزيد بن وديعة الأنصاري، عن أبي هُريرة- وزاد في أوله:"الأنصار أَعِفَّةٌ صُبْرٌ".
وأخرجه كذلك عبد الرزاق (19894) عن معمر، عن الزهري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وفي الباب عن علي، سلف برقم (790).
وعن جابر ومعاوية، سيأتيان في "المسند" 3/ 331 و 4/ 101.
وعن عتبة بن غزوان عند ابن أبي عاصم في "السنة"(1512).
قوله: "في هذا الشأن"، قال السنديُّ: قال القاضي (يعني البيضاوي) في "شرح المصابيح": المراد بهذا الشأن: الدِّين، والمعنى أن مسلمي قريش قدوةُ غيرهم من =
7307 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ شَيْءٌ "، وَقَالَ مَرَّةً:" عَاتِقِهِ "(1).
= المسلمين، لأنهم المتقدمون في التصديق، السابقون بالإِيمان، وكافرهم قدوةُ غيرهم من الكفار، فإنهم أول من ردَّ الدعوة، وكَفَر بالرسول، وأعرض عن الإِيمان. انتهى.
قيل: فلا يكونُ حينئذٍ قوله: "وكافرهم
…
الخ" في معرض المدح، وقد يُحمل الشأن على الخلافة والإِمامة، وهو غيرُ ملائم لِسياق الحديث. وقيل: قولُه: "الناسُ تبع" على تقدير الحملِ على الإِمامة، خبر بمعنى الأمر، وإلا فقد خرج هذا الأمرُ عن قريش في البلادِ، أو المراد بالناس: بعض الناس. انتهى.
قال السندي: ولا يخفى أن قولَه: "وكافرُهم تبع لِكافرهم"، آبٍ عن الحمل على معنى الأمر، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" 13/ 116 - 119.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 1/ 63، وعبدُ الرزاق (1375)، والحميديُّ (964)، ومسلم (516)، وأبو داود (626)، والنسائي 2/ 71، وأبو يعلى (6262) و (6353)، وابنُ خزيمة (765)، وأبو عَوانة 2/ 61، والطحاوي 1/ 362، والبيهقي 2/ 238 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الشافعيُّ 1/ 63، والبخاري (359)، والبغوي (515) من طريق مالك، وأبو عَوانة 2/ 61 من طريق شعيب بن أبي حمزة، كِلاهما عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (9980).
ويأتي برقم (7466) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا صَلَّى أَحَدُكُم في ثوبٍ واحدٍ، فليُخَالِفْ بين طرفيه على عاتِقيه". وسنذكر شواهده هناك.
قوله: "لا يُصلي"، قال ابن الأثير -فيما نقله الحافظ في "الفتح" 1/ 471 - : =
7308 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ، بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ: عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا فَارْقُدْ (1) - وَقَالَ مَرَّةً: يَضْرِبُ عَلَيْهِ بِكُلِّ عُقْدَةٍ لَيْلًا طَوِيلًا -، قَالَ: وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللهَ عز وجل، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا تَوَضَّأَ، انْحَلَّتْ عُقْدَتَانِ، فَإِذَا صَلَّى، انْحَلَّتْ الْعُقَدُ، وَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ
= كذا هو بإثبات الياء، ووجهه أن "لا" نافية، وهو خبر بمعنى النهي.
قلنا: وهذا النهي نهيُ أدب -فيما قاله البغوي في "شرح السنة" 2/ 422 - ، واتفق أهلُ العلم على أنَّه إذا غَطَّى ما بين سُرَّته وركبته صحَّت صلاتُه.
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 472: قد حمل الجمهورُ هذا الأمرَ (يعني الذي في حديث عكرمة عن أبي هريرة) على الاستحبابِ، والنهي في الذي قبلَه (يعني حديث الأعرج عن أبي هريرة) على التنزيه، وعن أحمد: لا تَصِحُّ صلاةُ من قدر على ذلك فتركه، جعله من الشرائط، وعنه: تَصِحُّ ويأثم، جعله واجباً مستقلًّا.
(1)
في بعض الأصول: "فارقد فارقد" مرتين.
وقوله: "عليك ليلاً طويلاً"، في (عس): عليك ليل طويل.
قال النووي في "شرح مسلم " 6/ 65 في رواية النصب: هكذا هو في معظم نسخ بلادنا بصحيح مسلم، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين:"عليك ليلاً طويلاً" بالنصب على الإغراء، ورواه بعضهم:"عليك ليل طويل" بالرفع، أي: بقي عليك ليل طويل.
ونقل الحافظ في "الفتح" 3/ 25 عن القرطبي أنه قال: الرفع أولى من جهة المعنى؛ لأنه الأمكن في الغرور من حيث إنه يخبره عن طول الليل، ثم يأمره بالرقاد بقوله:"فارقُدْ"، وإذا نُصِبَ على الإِغراء لم يكن فيه إلا الأمرُ بملازمة طولِ الرقاد، وحينئذٍ يكون قولُه:"فارقد" ضائعاً.
نَشِيطًا، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ " (1).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدى (960)، ومسلم (776)، والنسائي 3/ 203 - 204، وأبو يعلى (6278)، وابن خزيمة (1131)، وأبو عَوانة 2/ 296 من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك 1/ 176، ومن طريقه البخاري (1142)، وأبو داود (306)، وأبو عَوانة 2/ 295 - 296، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(340)، وابنُ حبان (2553)، والبيهقي 2/ 501 عن أبي الزناد، به.
وأخرجه الطحاوي في (340)، وأبو يعلى (6333)، والبيهقي 2/ 501 من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه، به.
وأخرجه البخاري (3269)، والطحاوي (346)، والبيهقي 3/ 15 - 16 من طريق سليمان بن بلال، عن يحيي بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُريرة.
وأخرجه بنحوه ابنُ خزيمة (1132) من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة
وسيأتي برقم (7441) من طريق أبي صالح، وبرقم (10453) من طريق الحسن، كلاهما عن أبي هريرة، وانظر (7537).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيأتي 3/ 315.
وعن عقبة بن عامر، سيأتي أيضاً 4/ 159.
قوله: "يعقد الشيطانُ" قال السندي: يعقِدُ كيَضْرِب، أي: يشدُّ ويربط. "على قافية رأس"، أي: آخره، كالقفا.
وقوله: "عُقَد"، قال: لعله أُريدَ بها ما يكون سبباً لثقل في الرأسِ يُثَبِّط النائمَ عن القيام، ويجلب إليه النومَ والكسل، وتخصيص القافية، لأن الثقل فيها يمنع الإنسانَ من رفع الرأس عن موضعه في حالة النوم. =
7309 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أُرْسِلَ عَلَى أَيُّوبَ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا فِي ثَوْبِهِ، فَقِيلَ: يَا أَيُّوبُ أَلَمْ يَكْفِكَ مَا أَعْطَيْنَاكَ؟! قَالَ: أَيْ رَبِّ، وَمَنْ يَسْتَغْنِي عَنْ فَضْلِكَ؟ (1).
7310 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَحْنُ الْآخِرُونَ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ، وَقَالَ مَرَّةً: " بَيْدَ أَنَّ " وَجَمَعَهُ وابْنُ (2) طَاوُوسٍ، فَقَالَ: قَالَ أَحَدُهُمَا: " بَيْدَ أَنَّ "، وَقَالَ
= وقوله: "كسلان" غير مصروفٍ أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ:"كسلاناً" مصروفاً، وكلاهما جائز سائغ، فكسلان: مؤنَّثه كَسْلانَةُ وكَسْلَى.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1060) عن سفيان بن عُيَينة، بهذا الإِسناد- إلا أنه جعله مرفوعاً إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم. وسيأتي مرفوعاً برقم (8038) من طريق بشير بن نهيك، و (8159) من طريق همام بن منبه، كلاهما عن أبي هريرة.
قوله: "رِجْلٌ من جرادٍ" الرِّجْل: الجماعة الكثيرة من الجراد، ووقع الكلام على التشبيه، أي: أن الذهب كان كثيراً كجماعة الجراد، أو القطعة منه كانت في حجم الجرادة، أو أنه كان في صورة الجراد لكن بلا روح.
(2)
في (م): "ابن" بإسقاط الواو، وهو خطأ، ومعنى الكلام أن سفيان بن عُيينة روى الحديثَ عن أبي الزناد وابن طاووس، لكن الأول عن الأعرج، والثاني عن أبيه طاووس، عن أبي هريرة، وستأتي رواية سفيان هذه عن الاثنين عند المصنف برقم (7399).
الْآخَرُ: " بَايْدَ كُلِّ أُمَّةٍ - أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَلِلْيَهُودِ غَداً (1)، وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ "(2).
(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: غدٌ.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البيهقي 3/ 170 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (954)، ومسلم (855)، وأبو يعلى (6269)، والنسائي 3/ 85، وابن خزيمة (1720) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه البخاري (238) و (876) و (2956) و (6887) و (7495)، والبيهقي 3/ 170 من طريق شعيب بن أبي حمزة، وابن خزيمة (1720) من طريق مالك، والبيهقي 3/ 171 من طريق موسى بن عقبة، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به.
وسيأتي برقم (7399)، وله طرق أخرى سلفت الإِشارة إليها عند الحديث رقم (7214).
قوله: "نحن الآخِرون"، قال السندي: بكسر الخاء، أي: المتأخرون زماناً في الدنيا، المتقدمون كرامةً ومنزلةً يوم القيامة، والمراد: أن هذه الأمة وإن تأخَّر وجودُها في الدنيا عن الأمم الماضية، فهي مقدَّمة عليهم في الآخرة بأنهم أول من يُحشَر، وأول من يحاسب، وأول من يُقضى بينهم، وأول من يدخل الجنة، وفي "مسلم" (856):"نحن الآخرون من أهل الدنيا، والسابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق"، وقيل: المراد بالفضل، وهو يوم الجمعة، وقيل: المراد به السبق إلى القبول والطاعة التي حُرِمها أهلُ الكتاب، فقالوا: سمعنا وعصينا، والأول أقوى.
وقوله: "بَيْدَ"، قال: مثل "غير" وزناً ومعنى وإعراباً، ومن لغاته: بَايْدَ، ذكره في "القاموس"، والمشهور في الاستعمال أن تدخل على "أنَّ" المشددة المفتوحة، تقول: هو كثير المال بيدَ أنه بخيلٌ، وعلى هذا فرواية "بَيْدَ أنَّ كل أُمة أُوتِيَت" =
7311 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ آذَيْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَصَلَاةً "(1).
= واضحة، بقي الكلام في رواية "بَيْدَ كلُّ أمة" برفع "كلّ"، فقيل: كان في الأصل: بيدَ أن كل أمة، فحذفت "أن" وبَطَلَ عملها، وأضيفت "بَيْدَ" إلى جملة كانت مدخولة "أن"، وحذفت "أنَّ" المشددة لإِعطائها حكم "أَنْ" المخففة لكونهما أختين في المصدرية، وقد كثر حذف المخففة، فحذفت المشددة أيضاً، وقيل: بل "بيدَ" حرف بمعنى "لكِن" وليس باسمٍ مضاف إلى ما بعده، والله تعالى أعلم، والمراد: كل أمة من أهل الكتاب.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1041)، ومسلم (2601)(90)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(6010) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. زاد سفيان عندهم في أوله:"اللهم إني متخذٌ عندك عهداً لن تُخْفِرَه".
وقال فيه أيضاً: "جلَدُّه" مكان قوله: "جلدته"، قال أبو الزناد: وهي لغة أبي هريرة، وإنما هي "جلدته". قال النووي في "شرح مسلم" 16/ 153: معناه أن لغةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم -وهي المشهورة لعامة العرب-: جلدته، بالتاء، ولغة أبي هريرة: جلدُّه، بتشديد الدال على إدغام المِثْلين، وهو جائز.
وأخرجه بالزيادة في أوله مسلم (2601)(90) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وأبو يعلى (6313) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وأخرجه مسلم أيضاً (2601)(90)، والطحاوي (6006) و (6007) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن الأعرج، به. ورواية الطحاوي مختصرة. وسيأتي برقم =
7312 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ "(1).
= (9802)، وفي مسند أبي سعيد الخدري 3/ 33.
وأخرجه بنحوه البخاري (6361)، ومسلم (2601)(92)، والطحاوي (6008)، وابن حبان (6515)، والبيهقي 7/ 60 - 61 من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة- وقال فيه:"فاجعل ذلك له قربةً إليك يوم القيامة". وفي رواية: كفَّارة.
وأخرجه الطحاوي (6009) من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي عياض عمرو بن الأسود العنسي، عن أبي هريرة. وإبراهيم بن مسلم الهجري ليِّن الحديث.
وانظر للحديث طرقاً أخرى عند المصنف برقم (8199) و (9070) و (9074) و (10403).
وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وسلمان وسودة زوجة أبي الطفيل وعائشة، ستأتي في "المسند" على التوالي 2/ 449 و 3/ 333 و 5/ 437 و 454 و 6/ 45.
وعن أنس بن مالك عند مسلم (2603)، وابن حبان (6514).
قال السندي: قوله: "أَغضب"، أي: أحياناً، كما يُفيده التشبيه، فإنه الذي يعتادُه الجنسُ.
آذيتُه، أي: باللسان حالةَ الغضب كاللعن.
أو جلدته، أي: أو آذيته باليد مثلاً.
زكاةً، أي: طهارة من الآثام، قاله في الدعاء، ولعلَّه أخبرهم به، لئلا يتحزَّن من دعا عليه حالةَ الغضب، بل يفرح، وليظهر لهم معنى قوله تعالى:{وما أَرسلناكَ إلا رحمةً للعالمينَ} [الأنبياء: 107].
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي مطولاً برقم (8946).
7313 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ "، وَقَالَ مَرَّةً:" لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ "(1).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 2/ 101، والحميدي (1078)، والبخاري (6902)، ومسلم (2158)(44)، والنسائي 8/ 61، والبيهقي 8/ 338، والبغوي (2568) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري في "الصحيح"(6888)، وفي "الأدب المفرد"(1068)، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 83 - 84، وابن حبان (6003) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به.
وسيأتي برقم (9525).
وأخرجه بنحوه الطبراني في "الأوسط"(2037)، وفي "الصغير"(169)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 112 من طريق أبي سهيل بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعاً.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (7616) و (8997) و (9525).
وفي الباب عن أنس بن مالك، سيأتي 3/ 239.
وعن أبي ذر، سيأتي 5/ 181.
وعن سهل بن سعد، سيأتي 5/ 330.
وعن ابن عمر عند البيهقي 8/ 339.
اطَّلع، أي: نظر داخل البيت.
والخَذْف -بالخاء المعجمة-: رمي الحصى من بين الأصابع.
قال البغوي في "شرح السنة" 10/ 254: والعمل على هذا عند بعض أهلِ =
7314 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ بِالْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ "(1).
= العلم، قالوا: إذا نظر رجلٌ في صير بابِ إنسان، أو في كُوَّةٍ لا محرم للناظر فيها، فرماه صاحبُ الدار بشيءٍ خفيفٍ من حصاة أو مِدرى، فأصاب عينَ الناظر، ففقأها، لا شيء عليه، رُوي ذلك عن عمرَ بن الخطاب، وأبي هريرة، وإليه ذهب الشافعيُّ، وذهب بعضُهم إلى وجوب الضمان، وهو قولُ أصحابِ الرأي، وذهب بعضُهم إلى أنَّه إنما لا يَضْمَنُ إذا زجره، فلم ينصرف، فأما إذا كان البابُ مفتوحاً، فنظر فيه، أو نظر إليه ماراً من الطريق، فلا يُباح طعنُه، ولو فعل، ضَمِنَ.
وراجع لزاماً "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد 4/ 122 - 124، و"فتح الباري" 12/ 244 - 245.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (963)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(582)، والطبراني في "الدعاء"(72) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 199، وعنه ابن ماجه (3854) من طريق محمد بن عجلان، والطبراني (70) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و (71) من طريق أبي أويس، و (75) من طريق يونس بن يزيد، أربعتهم عن أبي الزناد، به.
وسيأتي برقم (9968) و (9979) و (10310) و (10867).
وأخرجه مسلم (2679)(9) من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطبراني (69) من طريق موسى بن عقبة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. =
7315 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللهَ عَلَيْهِمْ. فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ النَّاسُ: هَلَكُوا. فَقَالَ: " اللهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ، اللهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ، اللهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ "(1).
= وسيأتي برقم (8237) من طريق همام، و (9900) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب.
وفي الباب عن أنس بن مالك، سيأتي في "المسند" 3/ 101، وهو متفق عليه.
وعن أبي سعيد مختصراً موقوفاً عند ابن أبي شيبة 10/ 200.
قوله: "فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت"، قال السندي: أي: بالتفويض إليه خشية الوقوع في إيهام الإِكراه، إذ لا يُمكن له مكرِه، فلا يُتوهَّم الإِيهامُ المذكور، وإنما يتضمن إيهام الاستغناء غير اللائق بمقامِ الدعاء والسؤال، فاللائقُ بالمقام تركُه، والله تعالى أعلم.
(1)
في (م): "اللهم اهد دَوْساً وائت بهم"، مرتين فقط.
والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 2/ 199 - 200، والحميدي (1050)، والبخاري في "الصحيح"(6397)، وفي "الأدب المفرد"(611)، وفي "رفع اليدين"(89)، والطبراني في "الكبير"(8220)، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 359، والبغوي (1352) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (2937)، ومسلم (2524)، والطبراني (8218) و (8219) و (8221) و (8222) و (8223) و (8224) من طرق عن أبي الزناد، به.
وسيأتي برقم (9784).
وأخرجه بنحوه ابن حبان (980) من طريق عبد الله بن عون البصري، عن =
7316 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنِ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ "(1).
= مسلم بن بُدَيل، عن أبي هريرة وإسناده جيد. وانظر (10526).
قوله: "قد عصت"، قال السندي: أي: أمرك. وأَبت، أي: الإِيمان.
والطفيل بن عمرو الدَّوسي: صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيداً مُطاعاً مِن أشراف العرب، وكان يُلقَّب ذا النُّور، أسلم قبلَ الهجرة بمكة، وشَهِدَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم فتحَ مكة، قيل: استُشهد باليمامة، وقيل: باليرموك، وقيل: بأجنادين انظر "سير أعلام النبلاء" 1/ 344 - 347، و"الإِصابة" 3/ 521 - 523.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الزهد" للإِمام أحمد ص 398.
وأخرجه الحميدي (1063)، وهنّاد في "الزهد"(623)، ومسلم (1051)، وابن ماجه (4137)، وأبو يعلى (6259)، وأبو الشيخ في "الأمثال"(74)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1211)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 2/ 20 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن حبان (679)، والقضاعي (1208) و (1211)، وابن عبد البر 2/ 20 من طرق عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أبو يعلى (6583) و (6599)، والقضاعي (1209) من طريق سعيد المقبري، وابن حبان (6217) من طريق عبد الرحمن بن حجيرة، كلاهما عن أبي هريرة. والحديث عند أبي يعلى في الموضع الأول وابن حبان والقضاعي ضمن حديث مطوَّلٍ.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7555) و (8174) و (9062) و (9718).
وفي الباب عن أنس عند البزار (3617)، وأبي يعلى (3079)، والطبراني في =
7317 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" وَاللهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ، فَيَحْمِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَأْكُلَ أَوْ يَتَصَدَّقَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَغْنَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّ (1) الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى "(2).
= "الأوسط"(7270)، وأبي الشيخ في "الأمثال"(75)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 2/ 20، وهو بمجموع طرقه قوي.
وعن الحسن مرسلاً عند الحسين المروزي في زياداته على "الزهد" لابن المبارك (1008).
وعن أبي ذر عند النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/ 157، وابن حبان (685)، وأبي الشيخ (76)، والطبراني (1643)، والحاكم 4/ 327، وهو صحيح.
العَرَض: متاعُ الدنيا وحُطَامُها.
وقوله: "غنى النفس"، قال السندي: هو أن لا يكون لها طمع ومَيْل إلى ما في أيدي الناس.
(1)
في (ظ 3) و (عس): ذلك فإن.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميديُّ (1057)، وأبو يعلى (6675) من طريق سفيان بن عُيينة- بهذا الإِسناد. دون قوله:"ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السُّفلى"، وقد سلفت هذه القطعة عند المصنف برقم (7155) من طريق عطاء، عن أبي هريرة.
وأخرجه كذلك مالك في "الموطأ" 2/ 998 - 999، ومن طريقه أخرجه البخاري (1470)، والنسائي 5/ 96 عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أبو يعلى (6027) من طريق عباد بن عباد، والبغوي (1615) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة -زاد عباد في =
7318 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ "(1).
= حديثه: ومحمد بن إبراهيم- عن أبي هريرة.
وأخرجه الحميدي (1058) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وزاد فيه:"وابدأ بمن تعول".
وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (7490) و (7986) و (9134) و (9421) و (9868) و (10151) و (10437) و (10658).
وفي الباب عن الزبير بن العوام، سلف برقم (1407).
اليد العُلْيا: هي المُنفِقة، واليد السُّفْلى: هي السائلة.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1128)، وابن أبي عمر العدني في "الإِيمان"(77) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وزاد الحميدي فيه:"ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن"، واقتصر العدني على قصة شارب الخمر.
وأخرجه أبو يعلى (6299) من طريق هشام بن عروة، و (6300) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وابن منده في "الإيمان"(515) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به. زاد فيه شعيب قصة النهبة، واقتصر هشام بن عروة على قصة الزنى.
وأخرجه البخاري (2475) و (6772)، ومسلم (57)(101) و (102)، والنسائي 8/ 313، وأبو عَوانة 1/ 19 - 20، وابن حبان (186)، وابن منده (510) و (511)، والبيهقي 10/ 186، والبغوي (46) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة. وبعضهم يذكر فيه النهبة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البخاري (5578)، ومسلم (57)(100)، وابن حبان (5172)، وابن منده (512) من طريق الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. قال الزهري: فأخبرني عبدُ الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يُحدثهم بهؤلاء عن أبي هريرة، وكان يُلْحِقُ معهن:"ولا يَنْتَهِبُ نُهبةً ذات شَرَفٍ يرفعُ الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبُها وهو مؤمن".
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7128) من طريق الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه الدارمي (2106)، والنسائي في "الكبرى"(7126) من طريق الزهري، وابن أبي شيبة 8/ 194 و 11/ 32 من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. لم يذكر فيه الدارمي النهبةَ.
وأخرجه ابن ماجه (3936)، والنسائي 8/ 313 من طريق الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة. وذكر النهبة.
وأخرجه مسلم (57)(103)، وابن منده (514)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 163 - 164 من طريق صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار وحميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وذكر النهبة.
وأخرجه مسلم (57)(103)، وابن حبان (5173)، وابن منده (516) من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة. وذكر النهبة.
وأخرجه ابن منده (518) من طريق بعجة بن عبد الله بن عامر، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 322 من طريق عطاء بن أبي رباح، كلاهما عن أبي هريرة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13304) من طريق جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة. وذكر فيه النهبة، وجابر -وهو ابن يزيد النخعي- ضعيف.
وانظر ما سيأتي برقم (8202) و (8895) و (9007).
وفي الباب عن ابن عمر، سيأتي في مسند جابر 3/ 346. =
7319 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" لَا يَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ فِي الْخَلْقِ أَوِ الْخُلُقِ أَوِ الْمَالِ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ "(1).
= وعن ابن أبي أوفى، سيأتي 4/ 352 - 353.
وعن عائشة، سيأتي 6/ 139.
قال الإِمام النووي في "شرح مسلم" 2/ 41 - 42: هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعلُ هذه المعاصي وهو كاملُ الإِيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء، ويُراد نفيُ كماله ومختاره، كما يقال: لا علم إلا ما نَفَعَ، ولا مالَ إلا الإِبل، ولا عيشَ إلا عيشُ الآخرة، وإنما تأولناه على ما ذكرناه لِحديث أبي ذر وغيره:"من قال: لا إله إلا الله دَخَلَ الجنةَ، وإن زنى وإن سرقَ"، وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور: أنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرِقوا ولا يزنوا ولا يَعْصُوا
…
إلى آخره، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم:"فمن وفى منكم فأجرُه على الله، ومن فعل شيئاً من ذلك فَعُوقِب في الدنيا فهو كفارتُه، ومن فعل ولم يُعاقب فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عَذَّبَه"، فهذان الحديثانِ مع نظائرهما في الصحيح مع قولِ الله عز وجل:{إنَّ الله لا يغفِرُ أن يُشرَك به ويَغْفِرُ ما دونَ ذلك لمن يَشاءُ} ، مع إجماعِ أهل الحقِّ على أن الزاني والسارقَ والقاتلَ وغيرهم من أصحاب الكبائرِ غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصو الإِيمانِ، إن تابوا، سقطت عقوبتُهم، وإن ماتوا مُصِرِّين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاءَ الله تعالى عفا عنهم، وأدخلهم الجنة أولًا، وإن شاء عذَّبهم، ثم أدخلهم الجنة، وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويلِ هذا الحديث وشِبهه.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. =
7320 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (1):" طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَالثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ "(2).
= وأخرجه بنحوه الحميدي (1066)، وهنَّاد في "الزهد"(818)، وأبو يعلى (6261)، وابن حبان (714)، والبغوي (4100) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ولفظه:"إذا رأى أَحَدُكُم مَن هو فوقه في المال والجسم، فلينظر إلى من هو دُونه في ذلك" هذا لفظُ الحُميدي.
وأخرجه كذلك البخاري (6490) من طريق مالكٍ، ومسلم (2963)(8) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، كلاهما عن أبي الزِّناد، به.
وأخرجه ابنُ حبان (711) من طريق الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن الأعرج، به.
وسيأتي بنحوه برقم (7449) من طريق أبي صالح، وبرقم (8147) من طريق همَّام بن منبه، كلاهما عن أبي هُريرة.
وفي الباب عن أبي ذَرٍّ، سيأتي في "المسند" 5/ 159.
وعن أبي سعيد الخدري عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 257، وفي إسناده ضعف.
قال النووي في "شرح مسلم" 18/ 97: قال ابنُ جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواعِ من الخير، لأن الإنسانَ إذا رأى مَن فضل عليه في الدُّنيا طلبت نفسُه مثل ذلك، واستصغر ما عنده مِن نعمة الله تعالى، وحرص على الازديادِ ليلحق بذلك أو يُقاربه، هذا هو الموجود في غالبِ الناس، وأما إذا نظر في أمورِ الدنيا إلى مَنْ هو دونَه فيها، ظهرت له نعمةُ الله تعالى عليه، فشكرها وتواضع، وفعل الخير.
(1)
المثبت من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ الخطية: عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. =
7321 -
" إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جَعَلَ الْفَرَاشُ وَالدَّوَابُّ تَتَقَحَّمُ فِيهَا، فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، وَأَنْتُمْ تَوَاقَعُونَ فِيهَا "(1).
= وأخرجه الحميدي (1068)، وأبو يعلى (6275) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 928، ومن طريقه أخرجه البخاري (5392)، ومسلم (2058)، والترمذي (1820)، والنسائي في "الكبرى"(6773)، وأبو عَوانة 5/ 424، والبغوي (2881) عن أبي الزناد، به.
وانظر ما سيأتي برقم (9277).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيأتي في "مسنده" 3/ 301.
قوله: "طعام الاثنين كافي الثلاثة"، قال السندي: فيه حثٌّ على الاكتفاء بقليل الطعام، وعلى إيثار الإخوان بالطعام، وعلى أن مَنْ قَنَع بقليل كفاه الله.
(1)
إسناده إسناد سابقه.
وأخرجه الحميدي (1038)، ومسلم (2284)(17) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (3426) و (6483)، ومسلم (2284)(17)، والترمذي (2874)، وابن حبان (6408)، وأبو الشيخ في "الأمثال"(256) من طرق عن أبي الزناد، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه الرامهرمزي في "الأمثال"(11) من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن أبي حازم التَّمَّار، عن أبي هُريرة.
وسيأتي برقم (8117) من طريق همام بن مُنبه، و (10963) من طريق يزيد بن الأصم، كلاهما عن أبي هريرة.
وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال"(256) من طريق يزيد بن هارون، عن سَلِيم بن حيان، عن سعيد بن مِينا، عن أبي هريرة. كذا قال أبو الشيخ في =
7322 -
" وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا، فَأَحْسَنَهُ وَأَكْمَلَهُ وَأَجْمَلَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ، يَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا بِناءً (1) أَحْسَنَ مِنْ هَذَا، إِلَّا هَذِهِ الثُّلْمَةَ. فَأَنَا تِلْكَ الثُّلْمَةُ "(2).
= "الأمثال"، وسيأتي في "المسند" 3/ 361 و 392 عن عفان بن مسلم، عن سليم بن حيان، عن سعيد بن مِينا، عن جابر بن عبد الله، وهو الصوابُ، ومما يؤكد أن ما وقع عندَ أبي الشيخ خطأ، أن البيهقيَّ أخرج الحديثَ في "الدلائل" 1/ 367 من طريق يزيد بن هارون، عن سليم بن حيان، فقال فيه: عن جابر بن عبد الله.
قوله: "تتقحَّم"، أي: تقع فيها، قال ابنُ الأثير 4/ 19: يقال: اقتحم الإنسان الأمر العظيم وتقحَّمه: إذا رمى نفسه فيه من غير رَويَّة وتثبُّت.
والحُجَزُ: مفردها حُجْزة، أي: مَشَدُّ الإِزار.
قال النووي في "شرح مسلم" 15/ 50: مقصود الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبّه تَساقُطَ الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة، وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إيَّاهم، وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقطِ الفراش في نار الدنيا لهواه وضعفِ تمييزه، وكلاهما حريص على هلاك نفسه، ساعٍ في ذلك لجهله.
(1)
في (م) وبعض النسخ المتأخرة: بُنْيَانًا.
(2)
إسناده إسناد سابقه.
وأخرجه الحميدي (1037)، ومسلم (2286)(20)، وابن حبان (6407)، والرامهرمزي في "أمثال الحديث"(2)، وأبو الشيخ في "الأمثال"(254) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد
وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص 456 - 457 من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن أبي الزناد ومالك بن أنس، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه ابن حبان (6406)، والآجري ص 456، والبغوي (3620) من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
وأخرجه الرامهرمزي (2) من طريق أبي حازم التمار، عن أبي هريرة. =
قِيلَ لِسُفْيَانَ: مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ؟ قَالَ: أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
7323 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ "(1).
= وسيأتي من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (7485) و (8116) و (9167) و (9337).
وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأبي بن كعب، ستأتي في "المسند" على التوالي 3/ 9 و 361 و 5/ 136 - 137.
قوله: "يطيفون به"، قال السندي: أي: يدورون حولَه، بفتح الياء أو ضمها، يقال: طافَ به وأطاف، بمعنى.
وقوله: "إلا هذه الثُّلمة"، قال في "القاموس": الثلمة -بالضم-: فُرجة المكسور والمهدوم، أي: إلا هذا الموضع الذي بقي ثلمة في البنيان.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1121)، ومسلم (2612)(112)، وأبو يعلى (6274)، وابن حبان (5605)، والآجري في "الشريعة" ص 314، والبيهقي في "السنن" 8/ 327، وفي "الأسماء والصفات" ص 290 من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرج الشطر الأول منه أبو داود (4493) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (9799) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة- ولفظه:"إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه".
وسيأتي الحديث -تامّاً ومقطعاً- من طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7420) =
7324 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" لَا يُمْنَعْ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ "(1).
= و (8125) و (8291) و (8339) و (8573) و (9799). والشطر الثاني منه سيأتي ضمن الحديث (8171)، ويأتي بيان معناه هناك.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في "المسند" 3/ 38 و 93.
قال النووي في "شرح مسلم" 16/ 165: قال العلماء: هذا تصريحُ بالنهي عن ضربِ الوجه، لأنه لطيفٌ بجميع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة، وأكثر الإِدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه، وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه، والشَّين فيه فاحش، لأنه بارز ظاهر لا يُمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شَينٍ غالباً، ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضربَ تأديب، فليجتنب الوجه.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1124)، وابن ماجه (2478)، وأبو يعلى (6257)، وابن الجارود (596) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك 2/ 744، ومن طريقه البخاري (2353) و (6962)، ومسلم (1566)(36)، والنسائي في "الكبرى"(5774)، والبيهقي 6/ 151، والبغوي (1668) عن أبي الزناد، به.
وأخرجه مسلم (1566)(36)، والترمذي (1272) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أبو يعلى (6285) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به.
وسيأتي برقم (9971) و (10494).
وأخرجه البخاري (2354)، ومسلم (1566)(37)، والبيهقي 6/ 152 من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وسيأتي من طريق أبي سلمة وحده برقم (7697) و (8084). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو داود (3473) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (8725) و (9458) و (10252) و (10411) و (10571).
وأخرج ابن ماجه (2473) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"ثلاثة لا يُمْنَعْنَ: الماء، ُ والكلأُ، والنَّارُ". وإسناده صحيح.
وسيأتي في "المسند" برقم (7442) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يُكلمهم الله ولا ينظُرُ إليهم ولا يُزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على ماءٍ بالفلاةِ يمنعُه من ابنِ السبيل
…
" وهو متفق عليه.
وفي الباب عن أبي بهيسة وعبادة بن الصامت وعائشة، ستأتي أحاديثهم في "المسند" 3/ 480 و 5/ 326 - 327 و 6/ 112.
وأخرج مسلم (1565) من حديث جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماءِ.
قوله: "لا يُمنع"، قال الحافظ في "الفتح" 5/ 31: بضم أوَّله على البناء للمجهول، وبالرفع على أنه خبر، والمرادُ به مع ذلك النهيُ، وفي بعض الروايات بالجزم بلفظ النهي.
قال النووي في "شرح مسلم" 10/ 228 - 229: معناه: أن تكونَ لإِنسان بئرٌ مملوكةٌ له بالفلاة، وفيها ماءٌ فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأٌ ليس عنده ماءٌ إلا هذه فلا يُمكن أصحاب المواشي رعيَه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئرِ، فيحرم عليه منعُ فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذلُه لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناسُ من رعي ذلك الكلأ خوفاً على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعاً من رعي الكلأ.
والكلأ، قال أهل اللغة: الكلأ مهموز ومقصور: وهو النباتُ سواء كان رطباً أو يابساً.
قَالَ سُفْيَانُ: يَكُونُ حَوْلَ بِئْرِكَ الْكَلَأُ فَتَمْنَعُهُمْ فَضْلَ مَائِكَ، فَلَا يَعُودُونَ أَنْ يَرْعَوْا (1).
7325 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ:" اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ "(2).
(1) تحرفت في (م) والأصول الخطية عدا (ظ 3) و (عس) إلى: "يدعوا" بالدال، والتصويب من النسختين المشار إليهما، ووقع في (ظ 3):"فلا يقدرون" مكان: "فلا يعودون".
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1111) و (1113)، ومسلم (2659)(27) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد. والموضع الثاني في "مسند الحميدي" كحديث مالك وغيره الذي سنذكره الآن. وهذه القطعة من الحديث ستأتي برقم (9991) من طريق زائدة، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه مالك 1/ 241، ومن طريقه أبو داود (4714)، وابن حبان (133)، والآجري في "الشريعة" ص 194، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 164، وفي "السنن" 6/ 202 عن أبي الزناد، به - ولفظه مرفوعاً:"كل مولودٍ يُولَدُ على الفطرة، فأبواه يُهَوِّدانه أو يُنَصِّرانه، كما تُناتَجُ الإِبلُ، من بهيمة جمعاء، هل تُحِسُّ فيها من جَدْعاء؟ " قالوا: يا رسولَ الله، أرأيتَ الذي يموتُ وهو صغيرٌ؟ قال:"الله أعلمُ بما كانوا عاملين".
وأخرجه كذلك أبو يعلى (6306) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عن أبي الزناد، عن الأعرج، به. وسقط من "مسند أبي يعلى" قوله:"عن أبي الزناد". =
7326 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ اللهَ عز وجل لَيَضْحَكُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ جَمِيعًا "، يَقُولُ:" كَانَ كَافِرًا فقَتَلَ (1) مُسْلِمًا، ثُمَّ إِنَّ الْكَافِرَ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَأَدْخَلَهُمَا اللهُ عز وجل الْجَنَّةَ "(2).
= وسيأتي بطوله من طرقٍ عن أبي هريرة برقم (7445) و (8179) و (8562)، وسلفت القطعةُ الأولى منه برقم (7181) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وستأتي القطعة الثانية برقم (7520) من طريق عطاء بن يزيد الليثي، و (10084) من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هُريرة.
وفي الباب عن رجل من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، سيأتي في "المسند" 5/ 73 و 410.
وعن ابن عباس، سلف برقم (1845)، وانظر ما علقناه عليه في بيان معنى الحديث.
(1)
في (م): قتل.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1122)، ومسلم (1890)(128)، والنسائي 6/ 38 من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك 2/ 460، ومن طريقه البخاري (2826)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 38 - 39، وفي "الكبرى"(7767)، وابن خزيمة في "التوحيد" 2/ 570، وابن حبان (215)، والآجري في "الشريعة" ص 277، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 467 - 468، والبغوي (2632) عن أبي الزناد، به.
وأخرجه الآجري ص 278 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به. وسيأتي برقم (9976). =
7327 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وعَمْرٌو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ:" إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَضُرِبَتْ بِالْبَحْرِ مَرَّتَيْنِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللهُ فِيهَا مَنْفَعَةً لِأَحَدٍ "(1).
= وله طريقان آخران عن أبي هريرة، سيأتيان برقم (8224) و (10636).
قوله: "ليَضحك"، قال السندي: الأقربُ في مثله التفويضُ كما مرَّ مراراً، وقد يُؤَوَّل بالرِّضا، أي: إنه ليرضى عنهما: عن المقتول لكونه قُتل في سبيله، وعن القاتل، لكونه أسلَمَ بعد أن كان في الكفر بحيث كان يقتُلُ المسلمين، أو بأن المرادَ أنه يعظمُ أمرهما لديه لما ذَكَرْنا.
(1)
هذا الحديثُ رواه سفيان بن عُيينة بإسنادين:
الأول: متصل، رواه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيحٌ على شرط الشيخين.
والثاني: مرسل، رواه عن عمرو -وهو ابن دينار المكي-، عن يحيى بن جعدة، وعمرو بن دينار ثقة من رجال الشيخين، ويحيى بن جعدة تابعي ثقة، روى له أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي في "الشمائل".
وأخرجه الحميدي (1129)، وابن حبان (7463)، والبيهقي في "البعث والنشور"(500) من طريق سفيان بن عيينة، بالإسناد الأول.
وأخرجه مالك 2/ 994، ومن طريقه البخاري (3265)، وابن حبان (7462)، والبيهقي (497)، والبغوي (4398) عن أبي الزناد، به- ولفظه:"نارُ بني آدم التي يوقِدونَ، جزءٌ من سبعين جُزءاً من نارِ جهنم" فقالوا: يا رسولَ الله، إن كانت لكافيةً. قال:"إنها فُضِّلَت عليها بتسعةٍ وستين جزءاً".
وأخرجه كذلك مسلم (2843)، والبيهقي (497) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، والآجري في "الشريعة" ص 395 من طريق شعيب بن أبي =
7328 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَيُقِيمَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ آمُرَ فِتْيَانِي - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فِتْيَانًا (1) - فَيُخَالِفُونَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَأْتُونَهَا، فَيُحَرِّقُونَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ
= حمزة، كلاهما عن أبي الزناد، به. وزادا في آخره:"كلُّها مثل حرِّها". وسيأتي الحديث بنحو هذا اللفظ برقم (8126) من طريق همام بن منبه، و (10032) من طريق محمد بن زياد، كلاهما عن أبي هريرة.
وأخرج أوله الدارميُّ (2847) عن جعفر بن عون، عن الهجري، عن أبي عياض، عن أبي هريرة. والهجري -وهو إبراهيم بن مسلم- ليِّن الحديث، إلا أنه لم يتفرد به، وباقي رجاله ثقات، وأبو عياض: اسمه عمرو بن الأسود العنسي.
وسيأتي في "المسند" برقم (8923) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً:"هذه النار جزءٌ من مئة جزءٍ من جهنم".
وفي الباب عن أنس عند البزار (3489 - كشف الأستار)، والحاكم 4/ 593، بإسنادين ضعيفين، ولفظه نحو لفظ حديث "المسند".
وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد الخدري عند الترمذي (2590)، وأبي يعلى (1334)، وفيه عطيةُ بن سعيد العَوْفِيُّ، وهو ضعيف، ومع ذلك فقد قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد.
(1)
كذا في (م) و (ظ 3): فتياناً، وفي باقي الأصول الخطية: فتيان، وفي (عس): فتياني، وفوقها ضبة، وكتب على هامشها: في نسخة: فتياناً. قال السندي معلقا على لفظة: "فتيان" كما في بعض الأصول الخطية: أي: بحذف ياء المتكلم من اللفظ، كما في قوله تعالى:{كيف كان نَكِير} وهو كثير.
حَسَنَتَيْنِ، إِذًا لَشَهِدَ الصَّلَاةَ " (1). وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً:" الْعِشَاءَ "(2).
7329 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ
(1) المثبت من (ظ 3) و (عس) ونسخة على هامش (س)، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: الصلوات.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (956)، ومسلم (651)(251)، وابن الجارود (304)، وابن خزيمة (1481)، وأبو عَوانة 2/ 6 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك 1/ 129 - 130، ومن طريقه الشافعي 1/ 123 - 124، والبخاري (644) و (7224)، والنسائي 2/ 107، وأبو عوانة 2/ 6، وابن حبان (2096)، والبيهقي 3/ 55، والبغوي (791) عن أبي الزناد، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (2420) من طريق سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
وانظر ما سيأتي برقم (7916) و (7984) و (8149) و (8796) و (8890) و (8903) و (10101).
قوله: "مِرماتين"، قال ابن الأثير في "النهاية" 2/ 269: المِرْماةُ: ظِلْفُ الشاة، وقيل: ما بين ظِلفيها، وتُكسر ميمُه وتفتح. وقيل: المِرماة -بالكسر-: السَّهم الصَّغير الذي يُتَعَلَّم به الرمي، وهو أحقرُ السهام وأدناها، أي: لو دُعِي إلى أن يُعطى سهمين من هذه السهام، لأَسرع الإِجابةَ، قال الزمخشري: وهذا ليس بوجيهٍ، ويدفعه قولُه في الرواية الأخرى:"لو دُعِي إلى مِرْماتين أو عَرْقٍ"، وقال أبو عبيد: هذا حرفٌ لا أدري ما وجهُه، إلا أنه هكذا يُفسَّر بما بين ظِلْفَي الشاة، يريد به حقارَته.
وانظر لزاماً شرح الحافظ ابن حجر على هذا الحديث في "الفتح" 2/ 125 - 130.
الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ " (1).
قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ (2) عَنْ " أَخْنَعِ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ "، فَقَالَ: أَوْضَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (2143)(20)، وأبو داود (4961)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 312 و 9/ 232 - 233، والخطيب في "تاريخه" 6/ 330 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (1127)، والبخاري (6206)، ومسلم (2143)(20)، والترمذي (2837)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(1076)، وابن حبان (5835)، والحاكم 4/ 274، والبيهقي في "السنن" 9/ 307، وفي "الأسماء والصفات" ص 30 من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه! وتعقبه الذهبي بقوله: قد أخرجاه!
وأخرجه البخاري في "الصحيح"(6205)، وفي "الأدب المفرد"(817)، ومن طريقه البغوي (3369) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به.
وانظر ما سيأتي برقم (89176) و (10384).
قوله: "أخنع اسمٍ"، قال السندي: أي: مُسمَّى اسمٍ، أو صاحب اسمٍ، أي: أذله وأرذله.
(2)
هو إسحاق بن مِرَار، أبو عمرو الشيباني صاحب العربية، أخذ عنه جماعة كبار، منهم: أبو عبيد القاسم بن سلام، ويعقوب بن السِّكِّيت صاحب "إصلاح المنطق"، وكان أحمدُ بن حنبل يلزم مجالسَه، ويكتب أماليَه، وكان خيِّراً فاضلاً صدوقاً، وله عدة تصانيف، توفي سنة 210 هـ. انظر "تاريخ بغداد" 6/ 329 - 332، و"وفيات الأعيان" 1/ 201 - 202.
7330 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ! قَالَ:" إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي "(1).
7331 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يُصْرَفُ عَنِّي شَتْمُ قُرَيْشٍ! كَيْفَ يَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَيَشْتُمُونَ مُذَمَّمًا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ "(2).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1009)، وابن خزيمة (2068) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وسقط من المطبوع من "مسند الحميدي" ذِكرُ سفيان، وانظر (7229).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1136)، والبخاري (3533)، والبيهقي في "السنن" 8/ 252، وفي "الدلائل" 1/ 152 من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي 6/ 159 من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به.
وسيأتي برقم (8825)، وانظر (8478).
قال الحافظ في "الفتح" 6/ 558: كان الكفارُ من قريش من شدة كراهتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يُسَمُّونه باسمه الدال على المدحِ، فَيَعْدِلُون إلى ضِدِّه فيقولون: مذمَّم، وإذا ذكروه بسوءٍ قالوا: فعل الله بمذمَّم، ومُذَمَّم ليس هو اسمه ولا يُعرف به. فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفاً إلى غيره.
7332 -
قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ: سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَيْتَ "(1).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 1/ 137 - 138، والحميدي (966)، ومسلم (851)(12)، وابن الجارود (299)، وابن خزيمة (1806)، والبيهقي 3/ 219 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي 3/ 219 من طريق محمد بن عجلان، عن أبي الزناد، به- وقال في آخره:"فقد لغوت على نفسِك".
وأخرجه كذلك عبد الرزاق (5418) عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وهو بنحوه عن عبد الرزاق في "المسند" برقم (8235).
وسيأتي الحديث برقم (10300) من طريق مالك، عن أبي الزناد، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7686) و (9043).
وفي الباب عن علي، سلف برقم (719).
وعن ابن عباس، سلف أيضاً برقم (2033).
وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6701).
قوله: "لَغَيْت"، ضبط في بعض النسخ المتاخرة بكسر الغين، وضبط في (ظ 3) بفتحها.
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ضبطناه بفتح الغين المعجمة، وهو الأَجود عندنا، وضبط في "صحيح مسلم" طبعة الأستانة 3/ 5 بكسرها، اتباعاً لظاهر قول النووي في "الشرح":" قال أهلُ اللغة: يقال: لَغَا يَلْغُو، كغَزَا يَغْزُو، ويقال: لَغِيَ يَلْغَى، كعَمِيَ يَعْمَى، لغتان، الأولى أَفصح. وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية، التي هي لغة أبي هريرة، قال الله تعالى: {وقال الذين كفروا لا تَسْمَعُوا لهذا القرآنِ والْغَوْا فيه}، وهذا من: لَغِيَ يَلْغَى، ولو كان من الأول لقال: "وَالْغُوا بضم العين"، ولكنها =
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَهِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ.
7333 -
قُرئَ عَلَى سُفْيَانَ: أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" إِنِّي لَأَرَى خُشُوعَكُمْ "(1).
7334 -
قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ: سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ:" مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ عز وجل "(2).
= ضبطت في مخطوطة صحيحة عندي من "صحيح مسلم" بفتح الغين، وهو الظاهر من توجيه القراءة كما سنذكر.
أما أهل اللغة، ففي "اللسان": لَغَا في القول يَلْغُو ويَلْغَى لَغْواً، ولَغِيَ -بالكسر- يَلْغَى لَغاً ومَلْغاةً: أخطأ وقال باطلاً. وفي "القاموس": لَغَى في قوله، كسَعَى ودَعَا ورَضِيَ.
وأما توجيه القراءة، فأجوده ما نقله أبو حيان في "البحر" 7/ 494: وقال الأخفش: يقال: لَغَا يَلْغَى، بفتح الغين، وقياسه الضم، لكنه فُتح لأجل حرف الحلق، فالقراءة الأولى من: يَلْغَى، والثانية من: يَلْغُو. انتهى.
قال البغوي في "شرح السنة" 4/ 259: اتفق أهل العلم على كراهية الكلام والإِمامُ يخطُبُ، وإن تكلم غيرُه، فلا يُنكِر إلا بالإِشارة. واختلفوا في ردِّ السلام، وتشميت العاطس حالة الخطبة، فرخَّص فيه بعضُهم، وهو قولُ أحمد وإسحاق، وأحدُ قولي الشافعي، وكرهه بعضُهم من التابعين وغيرهم، وهو قولُ سعيد بن المسيب. وانظر "فتح الباري" 2/ 414 - 415.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي برقم (8771) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد بأتمَّ مما هنا، ويخرج هناك إن شاء الله تعالى.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. =
7335 -
وقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ: عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي
= وأخرجه الحميدي (1123)، وابن أبي شيبة 12/ 212، ومسلم (1835)(32)، والنسائي في "الكبرى"(8728)، وأبو يعلى (6272) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (2957)، ومن طريقه البغوي (2477) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (1835)(32) عن يحيى بن يحيى، عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وابن حبان (4556) من طريق محمد بن عجلان، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به- ولفظه عندهم:"من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يُطِع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصِ الأميرَ فقد عصاني".
وسيأتي برقم (8505) من طريق موسى بن عقبة، عن الأعرج، بنحو حديث سفيان بن عيينة.
وأخرجه مسلم (1835)(34) من طريق ابن وهب، عن حيوة، عن أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (7434) و (7656) و (8134) و (9015).
قوله: "فقد أطاعني"، قال السندي: أي: لأنه نائبٌ عني، كما أنه صلى الله عليه وسلم يَحْكُمُ نيابةً عن الله تعالى، فالحاصلُ أن طاعةَ النائب طاعةٌ للأصل.
وقال الخطابي في "أعلام الحديث" 2/ 1420: كانت قريش ومَنْ يليهم مِن العرب، لا يعرفون الإِمارة، ولا يدِينُون لغير رؤساء قبائلهم، فلما كان الإِسلام، ووليَ عليهم الأمراءُ، أنكرَتْهُ نفوسُهم، وامتنع بعضُهم من الطاعة، فإنما قال صلى الله عليه وسلم لهم هذا القولَ، يُعلمهم أن طاعتهم مربوطةٌ بطاعته، ومن عصاهم فقد عصى أمره، ليطاوِعوا الأمراءَ الذينَ كان يُولِّيهم، فلا يستعصوا عليهم.
قلت (القائل هو الخطابي): وإذا كان إنما وجبت طاعتهم لِطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخليق أن لا يكونَ طاعةُ من كان منهم مخالفاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمره به واجبةً.
هُرَيْرَةَ. وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" سَبَغَتْ الدِّرْعُ، أَوْ أُمِرَّتْ، تُجِنُّ بَنَانَهُ، وَتَعْفُو أَثَرَهُ، يُوَسِّعُهَا "(1)، قَالَ أَبُو الزِّنَادِ:" يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ:" وَلَا يَتَوَسَّعُ "(2).
(1) في (ظ 3) و (عس) وهامش (س): أو أُمِرَّتْ، كما أثبتنا، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: لو أُمِرَّتْ، وفي مصادر الحديث: أو مَرَّت.
وفي (م) والأصول عدا (ظ 3) و (عس) مكان قوله "تجن": تجر، بالراء أو بالزاي، وهو خطأ. قال الشيخ أحمد شاكر: وشبيه بهذا الخطأ ما حكى القاضي عياض في "المشارق" 2/ 324 أنه "وقع في هذا الموضع في كتاب القاضي أبي علي [يعني في نسخته من "صحيح مسلم"]: حتى تحزّ، بالحاء المهملة والزاي، مكان "تُجِنُّ" وهو وهم، ورواه بعضهم "ثيابه" مكان "بنانه"، وهو غلط أيضاً، وبنانه هو الصواب، ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: "أنامله"، يريد القاضي بالحديث الآخر: الرواية التالية لهذه الرواية في "صحيح مسلم"، وهي رواية إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم.
قلنا: ووقع في (م) والأصول الخطية عدا (ظ 3) و (عس): فوسَّعها، وهو خطأ.
(2)
هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة بإسنادين:
الأول: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين.
والثاني: عن ابن جُرَيْج، عن الحسن بن مسلم -وهو ابن يَنَّاق المكي-، عن طاووس، عن أبي هريرة، ورجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن ابن جريج -واسمه عبد الملك بن عبد العزيز- مدلِّس وقد عنعنه، لكنه قد توبع فيه عن الحسن بن مسلم، وعن طاووس، كما سيأتي بيانه في الإِحالات في آخر التخريج.
وهذا المذكور هنا هو قطعة من حديث ضرب فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَثَلَ البخيلِ =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= المتصدِّق، وإنما أشار الإِمامُ أحمد هنا إلى الاختلاف الذي وقع بَيْنَ حديث أبي الزناد عن الأعرج، وبَيْنَ حديث ابنِ جُريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس، وسيأتي برقم (7483) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن الأعرج، وبرقم (10770) من طريق إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن طاووس، وبرقم (9057) من طريق عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه الشافعي 1/ 221، والحميدي (1064) و (1065)، ومسلم (1021)(75)، والنسائي 5/ 70 - 71، وأبو الشيخ في "الأمثال"(268)، والبيهقي 4/ 186 من طريق سفيان بن عيينة، بالإسنادين جميعاً. ولفظه مرفوعاً:"مَثَلُ المنفِق والبخيلِ كمثل رجلين عليهما جُبَّتان، أو جُنَّتان من لدُن قدميهما إلى تراقِيهما، فإذا أراد المنفق أن يُنفِق سَبَغَت عليه الدرعُ، أو وفَرَتْ، حتى تُجِنَّ بَنانَه وتَعْفُوَ أَثَرَه، وإذا أراد البخيلُ أن يُنفِقَ، قلصَتْ ولزِمت كلُّ حلقةٍ موضعها، حتى تأخذَ بعنقِه أو تَرْقُوَتِه، فهو يُوسِّعها فلا تتَّسع"، واللفظ للشافعي. وقد وقع في رواية مسلم تصحيفات وتقديم وتأخير نبَّه عليها القاضي عياض، ونقلها عنه النووي في "شرح مسلم" 7/ 107 - 108، فانظرها فيه.
وأخرجه الرامهرمزي في "أمثال الحديث"(79)، والبغوي (1660) من طريق سفيان بن عيينة، بالإِسناد الأول.
وأخرجه البخاري (1443) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، وابن حبان (3313) من طريق الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أبو الشيخ (267) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن الأعرج، به.
وعلقه البخاري بإثر (1444) و (5299)، فقال: وقال الليث: حدثني جعفر، عن ابن هُرْمُز، سمعت أبا هريرة
…
قال الحافظ ابن حجر: جعفر: هو ابن ربيعة، وابن هرمز: هو عبد الرحمن الأعرج، ولم تقع لي رواية الليث موصولةً إلى الآن، وقد =
7336 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قِيلَ لِسُفْيَانَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ -: " الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتْبَعْ "(1).
= رأيته عنه بإسناد آخر أخرجه ابن حبان من طريق عيسى بن حماد، عن الليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد بسنده.
وأخرجه ابن حبان (3332)، والبغوي (1659) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.
قال السندي: معنى "سَبَغَت": كملت، و"أُمِرَّت" من الإِمرار.
قلنا: هذا المعنى لرواية "المسند"، وأما الرواية التي في عامة المصادر:"أو مَرَّتِ"، فقد قال النووي في "شرح مسلم" 7/ 108: كذا هو في النسخ "مرَّت" بالراء، قيل: إن صوابه بالدال، بمعنى: سَبَغَتْ، وكما قال في الحديث الآخر: انبسطت، لكنه قد يصح:"مرت" على نحو هذا المعنى. قلنا: وسلف في التعليق من رواية الشافعي وغيره: أو وَفَرَتْ.
وقوله: "تُجِن"، قال السندي: بضم أوله وكسر الجيم وتشديد النون، من أجنَّ الشيء: إذا سترَه، و"البنان" بفتح موحدة ونونين بلا تشديد: الأصابع، ومعنى:"تعفو أثره"، أي: تمحو أثر مشيه بسبوغها وكمالها.
وانظر تمام الكلام على معاني الحديث عند الرواية التي ستأتي برقم (7483).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1032)، وابن ماجه (2403)، والنسائي 7/ 316، وابن الجارود (560)، وأبو يعلى (6283)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(952) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي (951) و (2753) من طريق عبيد الله بن موسى، عن سفيان، به. ويحتمل أن يكون سفيان هذا هو الثوري، أو ابن عيينة، والله أعلم. =
7337 -
قرئَ عَلَى سُفْيَانَ: سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ:" إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّهُ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ "(1).
= وأخرجه البيهقي 6/ 70 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به.
وأخرجه مختصراً -إلا رواية الطبراني في "الأوسط"- الطحاويُّ في "مشكل الآثار"(953) من طريق حميد بن عبد الرحمن، والطبراني في "الأوسط"(3640) من طريق الحسن البصري وابن سيرين، وفي "الصغير"(646)، من طريق صالح مولى التوأمة، والخطيب في "تاريخه" 6/ 294 من طريق محمد بن سيرين أيضاً، أربعتهم عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (7453) و (8896) و (8938) و (9973) و (9978) و (10002) من طرق عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وبرقم (7541) من طريق همام، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5395).
قوله: "المطل ظُلم الغني"، قال السندي: هكذا في النسخ، واللفظ المشهور:"مطل الغني ظُلم"، والمطل: هو منع قضاء ما استحق أداؤه. وأراد بالغني: القادر على الأداء.
وأُتبِع، قال: بضم فسكون فكسر مخففاً، أي: أُحيل.
على مليء، قال: بهمزة، ككريم، أو هو كغَنِي لفظاً ومعنىً، والأول هو الأصل.
فليَتْبَع، قال: بإسكان الفوقية على المشهور، من تَبِعَ، أي: فليقبل الحوالة، وقيل: بشدها، والجمهور على أن الأمر للندب، وحمله بعضهم على الوجوب. وانظر "شرح السنة" 8/ 210 - 211، و"فتح الباري" 4/ 465 - 466.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1086)، والترمذي (1988) من طريق سفيان بن عيينة، =
7338 -
سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: " إِذَا كَفَى الْخَادِمُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ، فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً، فَلْيُرَوِّغْهَا فِيهِ، فَيُنَاوِلْهُ ".
وَقُرِئَ عَلَيْهِ إِسْنَادُهُ: سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
= بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح.
وسيأتي بأتم مما هنا برقم (10001) من طريق مالك، عن أبي الزناد، ويخرج هناك إن شاء الله تعالى.
قوله: "فسمعت سفيان يقول"، قال السندي: أي: بذلك السند.
وقوله: "إياكم والظن"، قال: أي: سوء الظن، قيل: وهو أن يعقد قلبه عليه بسبب لا يلزم منه ذلك لا مجرد الوسوسة، ولا إذا تحقق سببه، وذكر الترمذي في تفسير الحديث عن سفيان أنه قال: الظنُّ ظَنَّانِ: فظنٌّ إثمٌ، وظنٌّ ليس بإثمٍ، فالذي هو إثم، فهو أن يظنَّ ظنّاً، ويتكلم به، والذي ليس بإثمٍ فأن يظنَّ ولا يتكلم به. قلتُ: كأنه أخذه من قوله: "فإنه أكذبُ الحديث"، ولا يكون حديثاً إلا بالتكلم، ولعل معنى كونه أكذب أنه كثيراً ما يكون كذباً مع اعتقادِ صاحبه أنه صِدْقٌ، فصار بذلك أقبحَ مِن كذبٍ لا يعتقد صاحبُه صدق نفسه، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 2/ 65 - 66، والحميدي (1070)، والبيهقي 8/ 8 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو يعلى (6320) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه ابن ماجه (3290) من طريق الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، به. =
7339 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ "(1).
= وأخرجه الحميدي (1072) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وسيأتي من طرق عن أبي هريرة، انظر (7514) و (7726) و (7805) و (7981) و (8196) و (9269) و (9307) و (10125) و (10266) و (10567).
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3680).
وعن جابر بن عبد الله، سيأتي في مسنده 3/ 346.
قوله: "إذا كفى الخادمُ"، قال السندي: أي: العبد أو الجارية، فإن اسم الخادم يُطلق عليهما، وهو بالرفع فاعل كفى. "أحدَكم" بالنصب.
وقوله: "فليُرَوِّغها"، قال: براء مهملة وواو مشدَّدة وغين معجمة، يقال: روَّغ الثَّريدة: إذا دسَّمها. و"فيه"، أي: في الطعام.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي مكررا برقم (7342).
وأخرجه الشافعي 1/ 30، والحميدي (965)، والدارمي (683)، ومسلم (252)، وأبو داود (46)، وابن ماجه (690)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 266 - 267، وفي "الكبرى"(3046)، وأبو يعلى (6270)، وابن خزيمة (139)، وأبو عوانة 1/ 191، والطحاوي 1/ 44، والبيهقي في "السنن" 1/ 35 و 37، وفي "معرفة السنن والآثار"(43)، والبغوي (197) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد- ولم يُذكر في رواية الدارمي ومسلم وإحدى روايات ابن خزيمة تأخير العشاء، ولم يذكر الأمر بالسواك في رواية ابن ماجه.
وأخرجه مالك 1/ 66، ومن طريقه البخاري (887)، والنسائي 1/ 12، وابن حبان (1068)، والبيهقي في "السنن" 1/ 37، وفي "المعرفة" بإثر الحديث (43) =
7340 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً - قَالَ مَرَّةً: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ
= عن أبي الزناد، به- لم يذكر فيه تأخير العشاء.
وأخرجه أبو يعلى (6343) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، وأبو عوانة 1/ 191 من طريق مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، كلاهما عن أبي الزناد، به- ولم يذكر ابن أبي الزناد فيه تأخير العشاء.
وأخرجه البخاري (7240) من طريق الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، به- دون ذكر تأخير العشاء أيضاً.
وسيأتي الحديث برقم (10868) من طريق ورقاء، عن أبي الزناد، وبنحوه برقم (9194) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن الأعرج، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7412) و (7513) و (7853) و (9928) و (10618).
وفي الباب عن علي، سلف في "المسند" برقم (607) و (968). والموضع الأول بقصة السواك فقط.
وعن زيد بن خالد، سيأتي 4/ 114.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي 5/ 410.
وعن أم حبيبة، سيأتي 6/ 325.
وعن زينب بنت جحش، سيأتي 6/ 429. وحديث أم حبيبة وزينب بنت جحش بقصة السواك فقط.
وعن عائشة عند ابن حبان (1069) بقصة السواك أيضاً.
وفي باب تأخير العشاء أيضاً عن ابن عباس، سلف برقم (1926).
وعن ابن عمر، سلف برقم (4826).
وعن أبي سعيد، سيأتي 3/ 5.
وعن عائشة، سيأتي أيضاً 6/ 150.
قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ " (1).
7341 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " تَجِدُونَ مِنْ (2) شَرِّ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(295)، والحميدي (1014)، ومسلم (1151)(160)، والنسائي في "الكبرى"(3269)، وأبو يعلى (6266) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (7492) و (9998).
وأخرجه ابن حبان (3482) من طريق فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.
وأخرجه بنحوه ابن خزيمة (1996)، وابن حبان (3479)، والحاكم 1/ 430، والبيهقي 4/ 270 من طريق أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عمه، عن أبي هريرة. وسمَّى ابنُ حبان عمَّ الحارث: عبدَ الله بن المغيرة بن أبي ذباب.
وأخرجه بأطول مما هنا ابن حبان (3416) من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7492) و (7840) و (8059) و (8128) و (9363) و (9532) و (10564)، وبعض هذه المواضع الحديث فيها مطوَّل.
قوله: "فلا يرفث"، قال السندي: المراد بالرفث: الكلام الفاحش.
ولا يجهل، قال: أي: لا يأتي بمقتضى الجهل.
وقوله: "إني صائم، إني صائم" كذا ورد في (ظ 3) و (عس) مرتين، وفي (م) وباقي النسخ مرة واحدة.
(2)
لفظ "من" لم يرد في (ظ 3) و (عس).
النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ " (1).
7342 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، وَالسِّوَاكِ مَعَ الصَّلَاةِ "(2).
7343 -
" وَلَا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا غَيْرَ رَمَضَانَ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ".
وَقُرِئَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ: سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1132)، وأبو داود (4872)، وابن أبي الدنيا في "الصمت"(276)، وأبو يعلى (6265) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (9997) و (10700) من طريق مالك، عن أبي الزناد.
وأخرجه ضمنَ حديث: "تجدون الناسَ معادن
…
" مسلم (2526) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه البخاري (3494)، ومسلم (2526) وص 2011 (100) من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هُريرة. والحديثُ عند مسلم في الموضع الأول مطول حديث المغيرة بن عبد الرحمن.
وسيأتي الحديث برقم (8069) من طريق عراك بن مالك، و (8438) من طريق أبي صالح، ومطولاً برقم (10791) من طريق سعيد بن المسيب، ثلاثتهم عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (7890) و (8781) من طريق سلمان الأغر، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"ما ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً".
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (7339).
عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
(1) هذا الحديث له إسنادان كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فقد رواه الإمام أحمد عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، بإسناد الحديث قبله، ثم أثبت أنه قرئ على سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، وروايته بالإسنادين ثابتة عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد.
قلنا: واعتبر الحافظ ابن حجر هذا الحديث قطعة من الحديث الذي قبله، فأورده في "أطراف المسند" 7/ 363 تحت ترجمة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة، وأشار فيها إلى أن موسى بن أبي عثمان رواه عن أبيه، عن أبي هريرة، وزاد فيه هذه القطعة، وهي: "ولا تصوم المرأة
…
"! مع أنه لم يذكر أحد ممن خرّج حديث: "لولا أن أشق على أمتي
…
" أن موسى بن أبي عثمان قد رواه، والله أعلم.
قلنا: الإسناد الأول -وهو: سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة- صحيحٌ على شرط الشيخين.
والإِسناد الثاني -وهو: سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة- حسنٌ من أجل موسى بن أبي عثمان وأبيه، وهما متابَعان، الأول -وهو موسى- روى عنه جمع، واستشهد به البخاري في "الصحيح"، وروى له في "أفعال العباد"، وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأبوه أبو عثمان التبَّان مولى المغيرة بن شعبة، اسمه سعيد، وقيل: عمران، روى عنه جمع، وحسَّن له الترمذي حديثاً، وذكر الحافظ ابن حجر في "التهذيب" أن ابن حبان ذكره في "الثقات"، لكننا لم نجده في المطبوع منه، والله أعلم.
وأخرجه الدارمي (1720)، وابن ماجه (1761)، والترمذي (782)، والنسائي في "الكبرى"(3288)، وأبو يعلى (6273)، وابن خزيمة (2168)، والبغوي =
7344 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ
= (1771) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري (5195)، والنسائي (2921)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2047)، والبغوي (1695) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به- ولفظه عند البخاري ومن طريقه البغوي كنحو ما سيأتي برقم (8188) من طريق همام بن منبه.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإِيمان" ضمن حديث برقم (11155) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، به.
وسيأتي برقم (9986) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه الحميدي (1016)، والنسائي في "الكبرى"(3287)، وابن حبان (3573) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وعلقه البخاري بإثر الحديث (5195) عن أبي الزناد، عن موسى، به.
وسيأتي برقم (9734) و (9986) و (10168) و (10495) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، به.
وأخرجه بأطول مما هنا ابن حبان (4170) من طريق يزيد بن الهاد، عن مسلم بن الوليد، عن أبيه، عن أبي هريرة. ومسلم بن الوليد وأبوه لم يوثِّقهما غير ابن حبان في "الثقات" 7/ 446 و 5/ 494.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في "مسنده" 3/ 80 و 84 - 85.
وعن ابن عمر عند الطيالسي (1951)، وفي إسناده ضعف.
قوله: "ولا تصوم" قال السندي: نفيٌ بمعنى النهي.
شاهدٌ قال: أي: مقيم غير مسافر، والمراد أنه عندها. وانظر "فتح الباري" 9/ 295 - 296.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (1)، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، لَيْسَ عِنْدِي مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَلَا يَتَخَلَّفُونَ عَنِّي "(2).
7345 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ: " إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا،
(1) في (م) والأصول الخطية عدا (ظ 3) و (عس): على أُمتي المؤمنين، بزيادة لفظ "أمتي"، والمثبت من (ظ 3) و (عس).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1039)، ومسلم (1876)(106)، وأبو عوانة 5/ 24 - 25 و 26 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواية أبي عوانة 5/ 24 - 25 مطوَّلة.
وأخرجه سعيد بن منصور (2300) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وأبو عوانة 5/ 26 من طريق ورقاء، و 5/ 119 - 120 من طريق موسى بن عقبة، وابن منده (239)، والبيهقي 9/ 157 من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، أربعتهم عن أبي الزناد، به.
وقد سلف هذا الحديث ضمن حديث مطول برقم (7157) من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة.
قوله: "لا يتخلفون عني"، كذا أثبتناه من (ظ 3) بإثبات النون من "يتخلفون"، وهو الجادة، وفي (م) وباقي النسخ: يتخلفوا، بحذفها، وكتب فوقها في نسخة (عس) ضبة صغيرة إشارة إلى أنه هكذا ثبتت عنده من طريق السماع بحذف النون، وإن كان الوجه إثباتها. قال السندي في معنى الحديث: بأن يقعدوا بالمدينة من ورائي، أي: فيؤدي ذلك إلى مشيهم على الأقدام، وفيه من المشقة عليهم ما لا يخفى.
فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ " (1).
7346 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: لَعَلَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ "(2).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سقط هذا الحديث من (م).
وأخرجه الحميدي (957)، ومسلم (237)(20) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد. وانظر (7300).
قال ابن الأثير في "النهاية" 5/ 147: الوِتر: الفَرْدُ، وتُكسر واوه وتُفتح، فالله واحدٌ في ذاته، لا يقبل الانقسام والتجزئة، واحدٌ في صفاته، فلا شِبْهَ له ولا مِثْل، واحد في أفعاله، فلا شريك له ولا معين.
و"يحبُّ الوِتر"، أي: يثيبُ عليه، ويقبله من عامله.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. والحديث رفعُه ثابت دون شك، كما في رواية الإِمام مالك عن أبي الزناد، التي سيأتي تخريجها فيما بعد برقم (9929).
وأخرجه الشافعي 1/ 23، والحميدي (967)، وابن الجارود (52)، وابن خزيمة (96)، وأبو عوانة 1/ 207 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن حبان (1294)، والدارقطني 1/ 65 من طريق هشام بن عروة، عن أبي الزناد، به. وانظر ما بعده.
وأخرجه النسائي 1/ 177، والدارقطني 1/ 65، والبيهقي 1/ 241 من طريق أبي رافع، والدارقطني 1/ 64 من طريق الحسن، كلاهما عن أبي هريرة.
وأخرجه الدارقطني 1/ 66 موقوفاً من طريق عطاء، عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً، انظر (7447) و (7604) و (7672) و (7673) و (8148) و (8725) و (9169)، وانظر الكلام على زيادة "أولاهن بالتراب" عند الرقم (7604).
وفي الباب عن عبد الله بن المغفل، سيأتي في "المسند" 4/ 86 و 5/ 56. =
7347 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ سُفْيَانُ: لَعَلَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ "(1).
7348 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ، يَعْنِي، عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (2).
7349 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وِإِذَا خَلَعَ (3) الْيُسْرَى، وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ
= وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة 1/ 173، وابن ماجه (366).
وعن علي عند الدارقطني 1/ 65.
قوله: "إذا ولغ"، قال السندي: يقال: ولَغَ الكلبُ يَلَغ، بفتح اللام فيهما، أي: شرب بطرف لسانه.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله.
قال الشيخ أحمد شاكر: والذي أظنه أن الإِمام أحمد رحمه الله حين قرأ الإِسناد الأول، وفيه:"قال: لعله عن النبي صلى الله عليه وسلم"، رأى أنه لم يُبين قائل هذا، فلا يُدرى ممن الشكُّ في رفعه، فأعاده مرة أخرى مصرحاً عنه مبيناً، فقال فيه:"قال سفيان".
قلنا: وهذا الحديثُ ثابت في كافة أصولنا الخطية غير نسخة (ظ 1).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف مرفوعاً برقم (7155) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، وأشرنا إلى سائر طرقه هناك.
(3)
في (م): وخلع، دون لفظة:"إذا".
وَاحِدٍ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا " (1).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه غير المصنف عن سفيان بن عيينة فرفعه، كما أنه سيأتي برقم (10003) من طريق مالك، عن أبي الزناد مرفوعاً دون قوله: "وإذا انقطع شسع أحدكم
…
".
وأخرجه بنحوه الحميدي (1135) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد مرفوعاُ.
وأخرجه ابن حبان (5459) من طريق إبراهيم بن بشار، عن سفيان بن عيينة، به، مرفوعاً- من قوله: "إذا انقطع شسع
…
" دون أوله.
ورواه مالك 2/ 916، ومن طريقه البخاري (5855)، ومسلم (2097)(68)، وأبو داود (4136)، والترمذي في "السنن"(1774)، وفي "الشمائل"(77)، والبيهقي 2/ 432، والبغوي (3157) عن أبي الزناد، به- بلفظ: "لا يمشين أحدُكم في نعلٍ واحدةٍ
…
" دون أوله.
وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة 8/ 415، وعنه ابن ماجه (3617) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وانظر ما سلف برقم (7179)، وما سيأتي برقم (7447) و (8151).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في مسنده 3/ 42.
وعن جابر بن عبد الله، سيأتي أيضاً 3/ 293.
وعن ابن عباس، سلف برقم (2948) بسندٍ ضعيف.
قوله: "وإذا خلع"، قال السندي: أي: النعل. "اليسرى"، أي: فليقدِّم اليسرى، ففيه حذف فعل الجزاء مع الفاء.
والشِّسْع، قال ابن الأثير في "النهاية": أحدُ سيورِ النعل، وهو الذي يُدخل بين الإِصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزِّمام، والزِّمام: السير الذي يُعقد فيه الشسع.
وقوله: "في نعلٍ واحد"، قال الشيخ أحمد شاكر: هكذا هو بتذكير "واحد"، والنعل منصوص على تأنيثها في المعاجم:"النهاية"، و"اللسان"، و"المصباح"، =
7350 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (1)، أَوْ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ:" ارْكَبْهَا "، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ! قَالَ: " ارْكَبْهَا "، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ! قَالَ: " ارْكَبْهَا وَيْلَكَ "(2).
= و"القاموس"، ولكن في "النهاية"، وتبعها صاحب "اللسان": "أن رجلاً شكا إليه رجلاً من الأنصار، فقال:
يا خير من يمشي بنعلٍ فَرْدِ
النعل مؤنثة، وهي التي تلبس في المشي
…
وصفها بالفرد، وهو مذكر، لأن تأنيثها غير حقيقي. والفرد: هي التي لم تُخْصف، ولم تُطارَق، وإنما هي طاق واحد".
فهذا يصلح توجيهاً لما ثبت هنا من وصفها بالواحد، وهو مذكَّر.
وقوله: "فلا يمش"، قال السندي: قيل: النهي للشهرة، وقيل: لما فيه من المُثلة، ومفارقة الوقار، ومشابهة زي الشيطان. كالأكل بشماله، وللمشقة في المشي، والخروج عن الاعتدال، فربما يصير سبباً للعثار.
(1)
قوله: "عن أبي هريرة" أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، ولم يرد في (م) وباقي الأصول الخطية.
(2)
لفظ "ويلك" أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، ولم يرد في (م) وباقي النسخ.
والحديث صحيح على ما فيه من شك سفيان بن عيينة: هل رواه عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أم رواه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
فإن كان رواه بالإسناد الأول، فهو حسن، وإن كان رواه بالإسناد الثاني، فهو صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1003)، وابن الجارود (427)، والطحاوي 2/ 160، وابن =
وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ مَرَّةً، فَقَالَ: عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
= حبان (4016) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (1322)(371) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامى، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (9987) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (7454) من طريق عبد الرحمن، و (10233) من طريق سفيان الثوري، و (10315) من طريق مالك، ثلاثتهم عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطيالسي (2596) من طريق قتادة عمن سمع أبا هريرة، والبخاري في "الأدب المفرد"(796)، والطحاوي 2/ 160 من طريق موسى بن يسار وأبي سلمة، ثلاثتهم عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة انظر (7737) و (8123) و (10127).
وفي الباب عن أنس، سيأتي 3/ 99.
وعن جابر، سيأتي أيضاً 3/ 317.
وعن علي، سلف برقم (979).
وعن ابن عمر عند الطحاوي 2/ 161.
والبدنة، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 108: تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإِبل أشبه، وسُمِّيت بدنةً لِعِظَمِها وسِمَنِها.
قلنا: والمراد بالبدنة هنا ليس مجرَّد مدلولها اللُّغوي، وإنما هي التي تهدى إلى بيت الله تعالى في الحج، كما دَلَّت عليه الروايات الأخرى عن أبي هريرة وغيره، فلا تركب هذه إلا للضرورة. وانظر "فتح الباري" 3/ 537 - 538.
7351 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ:" بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا، قَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحِرَاثَةِ "، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ، بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ! فَقَالَ:" فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ (1) - وَمَا هُمَا ثَمَّ -، وَبَيْنَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ، إِذْ عَدَا عَلَيْهَا الذِّئْبُ، فَأَخَذَ شَاةً مِنْهَا، فَطَلَبَهُ، فَأَدْرَكَهُ، فَاسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ: يَا هَذَا، اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي، فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟ " قَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ، ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ! قَالَ:" إِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ " وَمَا هُمَا ثَمَّ (2).
(1) في (م) والنسخ الخطية المتأخرة: وأبو بكر غداً غداً وعمر، بزيادة "غداً غداً"، وهي زيادة غريبة ليست في (ظ 3) و (عس)، وهما نسختان عتيقتان متقنتان، ونسخة ثالثة اعتمدها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كتبت سنة 837 هـ، ووصفها بأنها متقنة وموثقة، وكذا لم ترد لهذه الزيادة في "فضائل الصحابة"(183) للمصنف حيث أورده هناك بإسناده ومتنه، وليست هذه الزيادة أيضاً في شيء من الكتب التي خرجته.
وقال السندي في "حاشيته": هكذا في نسخ "المسند"(يعني بزيادة "غداً غداً")، والمشهور:"وأبو بكر وعمر" بلا ذِكر "غداً"، فإن ثبت، فلعل المراد: وسيؤمن أبو بكر غداً، أي: أنه سيذكر معه غداً فيؤمن به على وجه لا يبقى مجال للتعجب أيضاً.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواية عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن من باب رواية الأقران عن بعض، وهو عند المصنف =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= في "فضائل الصحابة"(183) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الحميدي (1054)، والبخاري (3471)، ومسلم (2388)(13)، والبغوي (3889) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (2388)(13)، والنسائي في "الكبرى"(8111)، وابن حبان (6485) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه المصنف في "فضائل الصحابة"(643) من طريق ابن لهيعة، عن الأعرج، به.
وأخرجه البخاري في "صحيحه"(3663)، وفي "الأدب المفرد"(902)، والنسائي (8112) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، به- ولم يذكر فيه البخاري قصة البقرة.
وسيأتي الحديث برقم (8963) و (10529).
وأخرجه البخاري (3690)، ومسلم (2388)(13)، والنسائي (8114)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3067) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، به- ولم يذكر فيه أيضاً البخاري ومسلم في إحدى روايتيه قصة البقرة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8113) من طريق الزهري، عن سعيد وحده، عن أبي هريرة.
قوله: "يوم السَّبُع"، قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 2/ 205: كذا رويناه بضم الباء، قال الحربي: ويروى بسكونها، يريد السَّبْع، قرأ الحسن:{وما أكل السَّبْعُ} بالسكون.
وقال النووي في "شرح مسلم" 15/ 156 - 157: روي: "السبع" بضمِّ الباء وإسكانها، والأكثرون على الضم.
قال ابن الأثير في "النهاية" 2/ 336: قال ابنُ الأعرابي: السَّبْع بسكون الباء: الموضع الذي إليه يكون المحشر يوم القيامة، أراد من لها يوم القيامة. =
7352 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ (1)
= والسبع أيضاً: الذُّعْرُ، سَبَعْتُ فلاناً إذا ذعرته، وسَبَع الذئبُ الغنم إذا فرسها، أي: من لها يوم الفزع، وقيل: هذا التأويل يفسد بقول الذئب في تمام الحديث: يوم لا راعي لها غيري، والذئب لا يكون راعياً لها يوم القيامة، وقيل: أراد مَنْ لها عند الفتن حين يتركها الناسُ هملاً لا راعيَ لها، نُهبةً للذئاب والسباع، فجعل السبُع لها راعياً إذ هو منفرد بها، ويكون حينئذٍ بضم الباء، وهذا إنذار بما يكون من الشدائد والفتن التي يُهْمِلُ الناسُ فيها مواشيَهم فتستمكن منها السباعُ بلا مانع، وقال أبو موسى بإسناده عن أبي عُبيدة: يوم السبْع عيد كان لهم في الجاهلية يشتغلونَ بعيدهم ولهوهم، وليس بالسَّبُع الذي يفترسُ الناس، قال: وأملاه أبو عامر العبْدَري الحافظ بضم الباء، وكان من العلم والإِتقان بمكان.
قال المحدث العلامة أحمد شاكر رحمه الله، في تعليقه على هذا الحديث من "المسند" بعد أن نقل كلامَ ابنِ الأثير هذا: وفيما قال ابن الأعرابي تكلُّف بالغ، وكذلك ما قال أبو عبيدة، والصحيح عندي أنها بضم الباء، وهو الذي رجحه النووي في "شرح مسلم": أنها عند الفتن حين يتركُها الناس هَمَلاً لا راعيَ لها منهبة للسباع، فجعل السبع لها راعياً، أي: منفرداً بها.
وقوله: "وما هما ثَمَّ"، قال: أي: ليسا حاضرين، وفي هذا منقبة عظيمة للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إذ استغرب السامعون ما خالف العادةَ، لا يريدون به الإِنكارَ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيخين لِكمال إيمانهما، واطمئنان قلوبهما، وسُمُوِّ إدراكهما؛ يُؤْمِنان بما يقولُ، دون تردد أو استغراب بما عرفا مِن قُدرة الله، وبما أيقنا من صِدق رسول الله الذي لا يَنْطِقُ عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
(1)
قوله: "عن أبي ميمونة" أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، وسقط من (م) وباقي الأصول الخطية، وهو ثابت كذلك في المصادر التي خرجته من طريق سفيان بن عيينة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: خَيَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا وَامْرَأَةً وَابْنًا لَهُمَا، فَخَيَّرَ الْغُلَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، اخْتَرْ "(1).
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ أبي ميمونة، فقد روى له أصحابُ السنن، وهو ثقة، وقال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 34/ 338: أبو ميمونة الفارسي المدني الأَبَّار، من الموالي، قيل: اسمه سُلَيْم، وقيل: سَلْمان، وقيل: أسامة، وقيل: إنَّه والدُ هلال بن أبي ميمونة، والصحيحُ أنَّه ليس بوالده. وهلال بن أبي ميمونة: هو هلالُ بن علي بن أسامة، ويقال: هلال بن أبي ميمونة، وهلال بن أبي هلال، القرشي العامري المدني، مولى بني عامر بن لؤي. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في "المسند" بتحقيقه.
وأخرجه الشافعي في "الأم" 5/ 92، والحميدي (1083)، وابن ماجه (2351)، والترمذي (1357)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(3085) و (3086) وابن حبان (1200 - موارد الظمآن)، وابن حزم في "المحلى" 10/ 326، والبيهقي 8/ 3 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وبعضهم يرويه مختصراً، وقال الترمذي: حسن صحيح، وفي الموضع الأول من روايتي الطحاوي: هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة، وليس بأبيه. ووقع في إسناد البيهقي:"هلال بن أبي ميمونة، عن أبيه"، وهي رواية شاذة مغلوطة، ولعل الغلط فيها وقع ممن تحت سفيان بن عيينة. قلنا: والحديث قد سقط من نسخة "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان"، فلذلك عزوناه إلى زوائده، وهو في "صحيح ابن حبان" في النوع السادس والثلاثين من القسم الخامس كما في "نصب الراية" 3/ 269.
وأخرجه الدارمي (2293)، وأبو داود (2277)، والنسائي 6/ 185، والحاكم 4/ 97، والبيهقي 8/ 3 من طريق ابن جريج، عن زياد بن سعد، به- وذكر فيه قصة. وصحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي. =
7353 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - أَنَا سَأَلْتُهُ (1) -، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ شَأْنِهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ، أَصْغَرُهُمَا - أَوْ أَحَدُهُمَا - مِثْلُ أُحُدٍ "(2).
7354 -
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، وَالْعُمْرَتَانِ - أَوِ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ - تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا "(3).
= وسيأتي برقم (9771).
(1)
تحرف في (م) والنسخ الخطية المتأخرة إلى: أنا سالمة، والتصويب من (ظ 3) و (عس).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وسُمَي: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وأبو صالح: هو ذكوان السمَّان الزيات.
وأخرجه الحميدي (1021)، وأبو داود (3168) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (945)(53) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح، به.
وانظر ما سلف برقم (7188).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1002)، ومسلم (1349)، وابن الجارود (502) و (503)، وابن خزيمة (2513) و (3073) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2423) و (2425)، وعبد الرزاق (8799)، ومسلم =
7355 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَعِيذُ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ: دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، أَوْ جَهْدِ الْبَلَاءِ (1).
= (1349)، والنسائي 5/ 112 و 112 - 113، وابن خزيمة (2513) و (3072)، وابن حبان (3695)، والبيهقي 5/ 261، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 38 من طرق عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، به.
وسيأتي برقم (9941) و (9948).
وفي الباب عن جابر، سيأتي 3/ 325، لكن ليس فيه ذِكْر العمرة.
قوله: "الحج المبرور"، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 117: هو الذي لا يُخالطه شيء من المآثم، وقيل: هو المقبول المُقابَل بالبِرِّ، وهو الثواب. يقال: بَرَّ حجُّه وبُرَّ حجُّه، وبَرَّ الله حجَّه، وأَبرَّه بِرّاً بالكسر وإبراراً.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (972)، والبخاري في "صحيحه"(6347) و (6616)، وفي "الأدب المفرد"(441) و (669) و (730)، ومسلم (2707)، وابن أبي عاصم في "السنة"(382) و (383)، والنسائي 8/ 269 و 270، وأبو يعلى (6662)، وابن حبان (1016)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 316، والبغوي (1360) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد- كلهم رووه عن سفيان بالخصال الأربعة بغير تمييز، إلا أن ابن أبي عاصم لم يذكر في روايته الأولى سوء القضاء، ولفظه في "الأدب المفرد" (441):"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء، وشماتة الأعداء".
قوله: "درك الشقاء"، قال السندي: الدَّرَك -بفتحتين، وحكي سكون الثاني-: اللحاق، والشقاء -بالفتح والمد-: الشدة، أي: من لحاق الشدة، وقيل: المراد بالشقاء: سوء الخاتمة، نعوذ بالله منه. =
قَالَ سُفْيَانُ: زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ.
7356 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِي رُهْمٍ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: اسْتَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ؟ فَقَالَتْ: الْمَسْجِدَ. فَقَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدَ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ عز وجل لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ "(1).
= وشماتة الأعداء، قال: فرحتهم بمصائبه.
وسوء القضاء، قال: قال الكرماني: هو بمعنى المقضي، إذ حكم الله من حيث هو حكمُه، كله حسن لا سوء فيه، قالوا في تعريف القضاء والقدر: القضاء: هو الحكم بالكليات على سبيل الإِجمال في الأزل، والقدر: هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفضيل في الإِنزال، قال تعالى:{وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم} .
وجَهد البَلاء -ووقع في (م) والنسخ الخطية غير (ظ 3) و (عس): جهد القضاء-، قال السندي: أي: شدة البلاء، قيل: هي الحالة التي يختار الموتَ عليها، بمعنى: أنه يختار الموتَ تحرزاً عنها، وقيل: هي قلةُ المالِ، وكثرة العيال.
(1)
حديث محتمل للتحسين وإسناده ضعيف لضعف عاصم بن عُبيد الله، ومولى ابن أبي رُهْم: هو عُبيد بن أبي عُبيد، روى عنه أربعة، اثنان منهم مجهولان، وواحد ضعيف، والرابع لا بأس به، وخرَّج لعبيدٍ هذا أبو داود وابن ماجه، وذكره ابنُ حبان والعجلي في "الثقات"، فمثله يكون مقبولاً، كما قال الحافظ في "التقريب"، أي: عند المتابعة، وإلَّا فليِّن الحديث، وسنذكر له بعدُ طرقاً يشدُّ بعضُها بعضاً فيصير بها =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قابلاً للتحسين.
وأخرجه المزي في ترجمة عبيدٍ من "تهذيب الكمال" 19/ 220 - 221 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميديُّ (971)، وابن ماجه (4002) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه عبد بن حميد (1461)، وأبو يعلى (6479) من طريق شريك، عن عاصم بن عبيد الله، به.
وأخرجه البيهقي 3/ 133 - 134 من طريق العباس بن محمد الدوري، عن خالد بن مخلد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد مولى أبي رُهم الغفاري، عن جده، عن أبي هريرة. وهذا إسنادٌ قابل للتحسين، عبد الرحمن بن الحارث سئل عنه أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل" 5/ 224، فقال: لا بأس به، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" 7/ 73. وجده -وهو عبيد بن أبي عبيد، كما أشار إلى ذلك البيهقي- سلفت ترجمته في أول التعليق.
وأخرجه أبو يعلى (6385)، وابن خزيمة (1682)، والبيهقي 3/ 133 من طرق، عن الأوزاعي، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة. وهذا إسناد فيه انقطاع، موسى بن يسار: هو الأُردُنِّي، يقال: إنه من أهل دمشق، وروايته عن أبي هريرة مرسلة فيما قاله أبو حاتم الرازي كما في "الجرح والتعديل" 8/ 168، وقال أيضاً: شيخ مستقيم الحديث.
قلنا: وقد وهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في "المسند" فذكر أن موسى بن يسار هذا: هو المطلبي المدني، عم محمد بن إسحاق، صاحب السيرة، وكلاهما له رواية عن أبي هريرة، إلا أن هذا الأخير لا يروي عنه الأوزاعي.
وأخرج المرفوع منه النسائي 8/ 153 - 154 عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن سليمان بن داود بن علي الهاشمي، عن إبراهيم بن سعد، سمعتُ صفوان بن سُلَيم، ولم أسمع من صفوان غيره، يُحدث عن رجلٍ ثقةٍ، عن أبي هريرة. وهذا =
7357 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: جَاءَ نِسْوَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ (1) مَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ مِنَ الرِّجَالِ، فَوَاعِدْنَا مِنْكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ. قَالَ:" مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانٍ ". وَأَتَاهُنَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلِذَلِكَ الْمَوْعِدِ، قَالَ: فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُنَّ، يَعْنِي:" مَا مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلَاثًا مِنَ الْوَلَدِ تَحْتَسِبُهُنَّ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ " فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: " أَوِ اثْنَانِ "(2).
= إسناد صحيح لولا الرجلُ المبهم الذي رواه عن أبي هريرة، والذي وصفه صفوان بن سُليم بأنه ثقة!
وسيأتي الحديث برقم (7959) من طريق شعبة، و (9727) و (9938) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عاصم بن عبيد الله، به. وسيأتي مختصراً برقم (8773) من طريق ليث، عن عبد الكريم (شيخ مجهول)، عن مولى أبي رهم، عن أبي هريرة. وانظر ما سيأتي برقم (8035) و (9645).
وله شاهد عن أبي موسى موقوفاً عليه كلفظ المرفوع عند ابن أبي شيبة 9/ 26، ورجاله ثقات.
وعن زينب امرأة عبد الله، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شَهِدَت إحداكنَّ المسجدَ فلا تمسَّ طِيباً". أخرجه أحمد 6/ 363، ومسلم (443).
قوله: "يا أَمَة الجبار"، قال السندي: ناداها بهذا الاسم تخويفاً. و"له"، أي: للمسجد.
وقوله: "فتغتسل"، قال: أي: حتى ترجعَ فتبالغ في إزالة ذلك الطِّيب، ولعل ذلك إذا كان على البدن.
(1)
قوله: "واللهِ" سقط من (م)، وأثبتناه من أصولنا الخطية.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن =
7358 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" اللهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا، لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ "(1).
= أبي صالح، فمن رجال مسلم. أبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات.
وأخرجه الحميدي (1019)، والبخاري في "الأدب المفرد"(148)، والنسائي في "الكبرى"(5898) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن حبان (2941) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، به.
وسيأتي برقم (8916). وانظر ما سلف برقم (7265)، بلفظ: "لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد
…
" الحديث.
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3995).
وعن أبي سعيد الخدري، سيأتي 3/ 34.
(1)
إسناده قوي، حمزة بن المغيرة: هو ابن نشيط المخزومي الكوفي، قال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه الحميدي (1025)، وابن سعد 2/ 241 - 242، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 43 و 44 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد- وفي الموضع الأول عند ابن عبد البر الشطر الأول من الحديث فقط.
وأورد هذا الشطر منه البخاريُّ في "التاريخ الكبير" 3/ 47 من طريق سفيان، به. وانظر ما سيأتي برقم (8804).
والشطر الثاني، سيأتي نحوه في "المسند" برقم (7826) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم عند =
7359 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْعَجْلَانِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَالْآخَرِ دَاءً "(1).
= مالك في "الموطأ" 1/ 172، ومن طريقه ابن سعد 2/ 240 - 241. ووصله البزار (440 - كشف الأستار)، ومن طريقه ابن عبد البر 5/ 42 - 43 عن سليمان بن سيف، عن محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، عن عمر بن صُهبان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنده عمر بن صهبان، ويقال: عمر بن محمد بن صهبان المدني، وهو ضعيف باتفاقهم، والتبس أمره على أبي عمر ابن عبد البر فظنّه عمر بن محمد -وهو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخظاب- الثقة!
قال أبو عمر ابن عبد البر 5/ 45: الوثنُ: الصنم، وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة، أو غير ذلك من التمثال، وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن، صنماً كان أو غير صنم؛ وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم: كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم، فقال صلى الله عليه وسلم:"اللهم لا تجعل قبري وثناً يُصلى إليه، ويُسجد نحوه ويُعبد؛ فقد اشتد غضبُ الله على مَن فعل ذلك"، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحَذِّرُ أصحابه وسائرَ أمته من سوءِ صنيع الأمم قبله، الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم، واتخذوها قبلةً ومسجداً كما صنعت الوثنيةُ بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويُعظمونها؛ وذلك الشرك الأكبر؛ فكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه، وأنه مما لا يرضاه خشيةً عليهم امتثالَ طرقهم.
(1)
إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان -وهو محمد- فمن رجال أصحاب السنن، وروى له مسلم في الشواهِد، وعلّق له البخاريُّ، وهو صدوق. سعيد: هو ابن أبي سعيدٍ المقبري.
وأخرجه الطحاوي في "المشكل"(3295) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا =
7360 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ - وَقُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ -، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كَانَ يَقُولُ - فَقَالَ سُفْيَانُ: هُوَ هَكَذَا، يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ يَقُولُ:" بِاسْمِكَ يا (1) رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا حَفِظْتَ (2) بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ "(3).
= الإسناد. وانظر (7141).
(1)
لفظ "يا" استدركناه من (ظ 3) و (عس) ومن "التغليق" لابن حجر 5/ 140، فإنه أخرجه من طريق "المسند".
(2)
في (م): تَحْفَظُ.
(3)
إسناده قوي كسابقه. قال الشيخ أحمد شاكر: وقوله أثناءَ الإِسناد: "وقُرئ على سفيان: عن سعيد"، يريدُ به الإِمامُ أحمد: أن سفيان بن عيينة حدَّثهم بأول الإِسناد فقال: حدثنا ابن عجلان، ثم قرئ عليه تمام الإِسنادِ ومتن الحديث، من أول قوله "عن سعيد"، فالذي يرويه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، هو ابنُ عجلان، شيخ سفيان. ولا يُراد به ما يخطئ غير العارف، فيظنه إنه من رواية سفيان عن سعيد مباشرة، فلم يكن لك قطُّ.
وقول سفيان: "هو هكذا يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم" الخ، معناه: أنه قرئ على سفيان متنُ الحديث عن أبي هريرة: "كان يقول"، فشرح سفيانُ ذلك، بأنه هو هكذا في روايته، وأنه ليس على ظاهره، أن أبا هريرة هو الذي كان يقول، وأن مرادَ أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا وضع جنبه: "باسمك ربي" إلخ.
وأخرجه ابن حجر في "تغليق التعليق" 5/ 140 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بأتمَّ مما هنا الترمذي (3401) عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، =
7361 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ (1)، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ - ثُمَّ (2) قَالَ سُفْيَانُ الَّذِي سَمِعْنَاهُ
= به. وزاد في أوله: "إذا قام أحدُكم عن فراشِه ثم رجع إليه، فَلْيَنْفُضْهُ بصَنِفَةِ إزارِه (أي: حاشيته وطرفه) ثلاثَ مراتٍ، فإنَّه لا يدري ما خَلَفَه عليه، فإذا اضطجع فليقل
…
" فذكره، وزاد في آخره: "فإذا استيقظ فليقل: الحمدُ لله الذي عافاني في جسدي، وردَّ عليَّ رُوحي، وأَذِنَ لي بذِكْرِه". وقال: حديث حسن.
وأخرجه دون الزيادة في آخره النسائي في "عمل اليوم والليلة"(890) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري، وابنُ السني في "عمل اليوم والليلة"(765) من طريق أبي خالد الأحمر، والطبراني في "الدعاء"(252) من طريق أبي عاصمٍ الضحاك بن مَخْلَدٍ، أربعتهم عن ابن عجلان، به.
وأخرجه كذلك البخاري (7393) من طريق مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (7811) و (9589) من طريق عُبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وبرقم (7938) من طريق عبد الله بن عمر، عن سعيد، عن أبي هريرة، وبرقم (9469) و (9590) من طريق عُبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، فهو من المزيد في متصل الأسانيد.
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5502).
قال السندي: "فإن أمسكتَ نفسي"، أي: عندكَ، "أرسلتها"، أي: إلى جسدي، "فاحفظها"، أي: عن المعاصي.
(1)
وقع في النسخ المطبوعة زيادة بين ابن عجلان وبين سعيد، وهي:"وقرئ على سفيان"، وهذه الزيادة ليست في شيء من أصولنا الخطية.
(2)
لفظة "ثم" سقطت من (م) والأصول الخطية غير (ظ 3) و (عس).
مِنْهُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ (1)، لَا أَدْرِي عَمَّنْ سُئِلَ سُفْيَانُ: عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ؟! فَقَالَ -: كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَسَرُوهُ، أَخَذُوهُ، فَكَانَ (2) إِذَا مَرَّ بِهِ قَالَ:" مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " قَالَ: إِنْ تَقْتُلْ، تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ، تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تُرِدْ مَالًا، تُعْطَ مَالًا. قَالَ: فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِهِ قَالَ: " مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " قَالَ: إِنْ تُنْعِمْ، تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ، تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ، تُعْطَ الْمَالَ.
قَالَ: فَبَدَا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَطْلَقَهُ، وَقَذَفَ اللهُ عز وجل فِي قَلْبِهِ، قَالَ: فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى بِئْرِ الْأَنْصَارِ، فَغَسَلُوهُ، فَأَسْلَمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَمْسَيْتَ وَإِنَّ وَجْهَكَ كَانَ أَبْغَضَ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، وَدِينَكَ أَبْغَضَ الدِّينِ إِلَيَّ، وَبَلَدَكَ أَبْغَضَ الْبُلْدَانِ إِلَيَّ، فَأَصْبَحْتَ وَإِنَّ دِينَكَ أَحَبُّ الْأَدْيَانِ إِلَيَّ، وَوَجْهَكَ أَحَبُّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، لَا يَأْتِي قُرَيشِاً (3) حَبَّةٌ مِنَ الْيَمَامَةِ. حَتَّى قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ كَانَ - وَاللهِ - فِي عَيْنِي أَصْغَرَ مِنَ الْخِنْزِيرِ، وَإِنَّهُ فِي عَيْنِي أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ. خَلَّى عَنْهُ، فَأَتَى الْيَمَامَةَ، حَبَسَ عَنْهُمْ، فَضَجُّوا وَضَجِرُوا، فَكَتَبُوا: تَأْمُرُ
(1) يعني أن سفيان سَرَد الحديث الذي سمعه منه الإِمام أحمد عن ابن عجلان بسنده، ثم أشار إلى أن سَرْدَ سفيان لقصة ثمامة بن أُثال كان بسبب سؤال في مجلسه -لم يسمعه هو- عن شخص ما، ولعله كان عن ثُمامة بن أُثال صاحب القصة نفسه، والله تعالى أعلم.
(2)
أي: النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
في (م): قُرَشِيًّا.
بِالصِّلَةِ (1)؟ قَالَ: وَكَتَبَ إِلَيْهِ (2).
(1) في (م): بالصلة.
(2)
إسناده قوي.
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (9834) من طريق عبيد الله وعبد الله ابني عمر، عن سعيد المقبري، بهذا الإِسناد.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن الجارود (15)، وابن خزيمة (253)، وأبو عوانة 4/ 161 - 162، وابن حبان (1238)، والبيهقي في "السنن" 1/ 171.
وأخرجه مسلم (1764)(60)، وأبو عوانة 4/ 157 - 159 من طريق عبد الحميد بن جعفر، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 79 - 80 من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، كلاهما عن سعيد المقبري، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وسيأتي برقم (9833) من طريق الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن أبي هُريرة، وسيأتي مختصراً بقصة غسله فقط برقم (8037) من طريق عبد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 4/ 81 من طريق محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
ثُمامة بن أُثال -بضم الهمزة وفتح الثاء-: سيدٌ من سادات بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب، ولما ارتدَّ أهلُ اليمامة عن الإِسلام، لم يرتدَّ ثمامةُ وثبت على إسلامه، وكان مقيماً باليمامةِ ينهاهم عن اتباعِ مسيلمة وتصديقه، ولما مرَّ العلاء بن الحضرمي ومَنْ معه على جانب اليمامة يُريدون البحرين لِقتال المرتدين فيها، لحق به ثمامةُ ومَنْ ثبت معه من قومه على الإِسلام، فقاتلوا المرتدين من أهل البحرين، وقُتِلَ بُعيدَ ذلك رضي الله عنه. انظر "أُسد الغابة" 1/ 294 - 295، و"الإِصابة" 1/ 410 - 412.
قوله: "إن تقتل تقتل ذا دمٍ"، قال السندي: المعنى: ذا دم عظيم لا يُهدَر، بل يُؤخذ ثأرُه، ففيه الإِشارة إلى رياسته في قومه، وقيل: ذا دمٍ، أي: مَن أصاب =
[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ (1): عَنْ سُفْيَانَ، سَمِعْتُ ابْنَ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
7362 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً:" خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوَّلُهَا "(2).
= دماً، فاستحق به القتل، أي: إن قتلتَ، فلا عليك، لاستحقافي القتل، وإن تركت، فهو منك إحسان أشكره.
وقوله: "وقذف الله عز وجل في قلبه"، قال: أي: ألقى في قلبه الإِسلامَ.
وقوله: "حبس عنهم"، قال: أي: فحين أتى اليمامة حبس الطعام عن قريش.
وقوله: "فكتبوا"، قال: أي: إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقوله: "تأمر الصلةَ"، قال: بالنصب على نزع الخافض، وهو استفهام في مقام الأمر.
وقوله: "وكتب إليه"، قال: أي: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة بأن لا يَحبِسَ عنهم.
(1)
يعني أباه الإمام أحمد رحمه الله.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي.
وأخرجه الحميدي (1000) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، أبيه أو عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (8486) من طريق ليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن عن أبي هريرة.
وأخرج الشطر الثاني منه ابنُ أبي شيبة 2/ 385 من طريق يحيى بن أيوب، عن زُرعة، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (8428) من طريق أبي صالح، و (10290) من طريق =
7363 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ، قَالَ: فَأَهْدَى لَهُ نَاقَةً، يَعْنِي قَوْلَهُ، قَالَ:" لَا أَتَّهِبُ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ دَوْسِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ "(1).
= عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، كلاهما عن أبي هريرة.
وفي الباب عن أبي سعيد، يأتي عند أحمد 3/ 3.
وعن جابر، يأتي 3/ 293.
وعن ابن عباس عند البزار (513 - كشف الأستار)، والطبراني في "الكبير"(11497).
وعن أنس عند البزار (514).
وعن أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير"(7692).
وعن ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط"(497).
(1)
إسناده قوي.
وأخرجه عبد الرزاق (16522)، والحميدي (1051) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقرن عبد الرزاق بابن عيينة معمراً، ولفظ الحديث عند الحميدي عن أبي هريرة: أن رجلاً من أهل البادية أهدى للنبيِّ صلى الله عليه وسلم ناقةً، فأعطاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثلاثاً فلم يرضَ، ثم أعطاه ثلاثاً فلم يرض، ثم أعطاه ثلاثاً، فرضي بالتِّسع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لقد هَمَمْتُ أن لا أتَّهِبَ هِبةً إلا مِن قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دَوْسي".
وأخرجه عبدُ الرزاق (19921)، ومن طريقه النسائي 6/ 279 - 280 عن معمر، والبيهقي 6/ 180 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، كلاهما عن محمد بن عجلان، به- وروايةُ معمر مختصرة.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 12/ 201 من طريق مِسْعر بن كِدام، والترمذي (3945) من طريق أيوب بن أبي مسكين أبي العلاء، كلاهما عن سعيد المقبري، به- ورواية مسعر مختصرة.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(596)، وأبو داود (3537)، والترمذي =
7364 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا تُكَلِّفُونَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ "(1).
= (3946) من طريق محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة- ورواية أبي داود مختصرة. وقال الترمذي: حديث حسن.
وسيأتي بنحوه برقم (7918) من طريق أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن حبان (6383) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2687).
قوله: "لا أَتَّهب"، قال السندي: بتشديد التاء، افتعال من الهبة، أي: لا أقبل الهبة إلا من هؤلاء الناس الذين لا يطمعون كطمعِ الأعرابِ.
(1)
إسناده جيد، عجلان -وهو مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة والد محمد-، وابنه محمد، لا بأس بهما، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. بكير بن عبد الله: هو ابن الأشج.
وأخرجه الشافعي 2/ 66، وعبد الرزاق (17967)، والحميدي (1155)، وابن حبان (4313)، والبيهقي 8/ 6، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 286، والبغوي (2403) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وتحرف عند عبد الرزاق في "مصنفه" بُكير بن عبد الله، إلى: يزيد بن عبد الله.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(192) من طريق سعيد بن أبي أيوب، وهو أيضاً (193)، والبيهقي 6/ 6 و 8، وابن عبد البر 24/ 286 من طريق الليث بن سعد، وابن عبد البر 24/ 286 من طريق سليمان بن بلال، ثلاثتهم عن ابن عجلان، به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وسيأتي برقم (7365) و (8510).
وأورده بلاغاً مالك في "الموطأ" 2/ 980 عن أبي هريرة مرفوعاً.
قال أبو عمر ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 283: هذا الحديث محفوظ مشهورٌ من حديث أبي هريرة، وقد رواه مالك مسنداً عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، إلا أنهم قد تكلَّموا في إسناده هذا.
ثم خرجه من طريق مالك بن عيسى القفصي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن مالك بن أنس، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. قال أبو داود: هذا الحديثُ إنما يرويه ابنُ عجلان، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان، عن أبي هُريرة، ولكن هكذا قال مالك. قلنا: وأخرجه أيضاً من
طريق إبراهيم بن طهمان الطبراني في "الأوسط"(1706).
قال أبو عمر ابن عبد البر: هو كما قال أبو داود، إلا أنا قد وجدنا الثوريَّ تابع مالكاً على ذلك.
ثم خرجه من طريق ابن المبارك، عن سفيان الثوري، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة (وهو عند أبي نعيم في "الحلية" 7/ 91 و 8/ 181 من طريق عباد الأزرق وابن المبارك، كلاهما عن سفيان الثوري، به).
وأعاد تخريجه من طريق إبراهيم بن طهمان، ثم من طريق النعمان، كلاهما عن مالك، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال: هذا الحديث لم يكن يُعرف مسنداً من حديث مالك إلا برواية إبراهيم بن طهمان عنه، وقد ذكره مالك بن عيسى -وكان محدثاً محسناً- من طريق النعمان عن مالك، ولا أدري مَن النعمان هذا، فإنه لم ينسبه، وربما كان النعمان بن راشد (قلنا: بل هو النعمان بن عبد السلام الأصبهاني، كما عيَّنه الطبراني في "الأوسط" بإثر الحديث (1706)، ومن طريق النعمان دون نسبة أخرجه أيضاً أبو نعيم في "الحلية" 1/ 173).
وأما الحديث، فمحفوظ معروف من حديث ابن عجلان، عن بكير، عن عجلان، عن أبي هريرة، هكذا يرويه الناس، وهو طريقه المعروف، إلا أن مالكاً =
7365 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، عَنْ الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ "(1).
7366 -
قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ " يَعْنِي الْحَيَّاتِ (2).
= والثوري قد روياه عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، كما رأيت، وأما غيرهما، فإنما يروونه عن ابن عجلان، عن بكير بن الأشج، عن العجلان، عن أبي هريرة.
(1)
إسناده جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عجلان مولى فاطمة، فقد روى له مسلم وأصحاب السنن، وعلَّق له البخاري، وهو لا بأس به. هارون: هو ابن معروف، وابن وهب: هو عبد الله، وعمرو: هو ابن الحارث المصري، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج.
وأخرجه مسلم (1662)(41)، والبيهقي 8/ 6 من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله.
(2)
إسناده جيد.
وأخرجه الحميدي (1156)، وابن حبان (5644) من طريق سفيان بن عيينة، به- وزاد فيه:"ومن ترك قتلَ شيء منهن خيفةً، فليس منا"، واللفظ لابن حبان.
وسيأتي مع هذه الزيادة برقم (9588) و (10741) من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هُريرة، ليس فيه بُكير بن عبد الله.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2037).
7367 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَمَا أَمَرْتُكُمْ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ "(1).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد.
وأخرجه الشافعي 1/ 19، والحميدي (1125)، وابن حبان (18) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن حبان (2106) من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، به.
وسيأتي برقم (9523) و (10705).
وأخرجه أبو يعلى (6676) من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ذباب، عن عمه، عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق (20372) عن معمر، عن الزهري، عن أبي هريرة. وهذا منقطع، فإن الزهري لم يُدرك أبا هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق (20373) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7501) و (8144) و (8664) و (9780) و (10255) و (10531).
قلنا: وسبب هذا الحديث ما سيأتي عند المصنف برقم (10607) من طريق الربيع بن مسلم القرشي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أيها الناسُ، إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحجَّ فحجُّوا"، فقال رجل: أكُلَّ عامٍ يا رسولَ الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو قلتُ: نعم، لوجبت ولما استطعتم"، ثم قال: "ذروني ما تركتكم
…
" الحديث.
وانظر "فتح الباري" 13/ 260 - 263.
7368 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ (1) ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا " وَنَهَى عَنِ الرَّوَثِ، وَالرِّمَّةِ، وَلَا يَسْتَطِيبُ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ (2).
(1) كذا في أصولنا الخطية: "عن"، وفي (م): حدثنا.
(2)
إسناده قوي. والقعقاع بن حكيم ثقة من رجال مسلم، وأصحاب السنن الأربعة، والبخاري في "الأدب المفرد". وأبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات.
وأخرجه الشافعي 1/ 28، والحميدي (988)، وابن ماجه (313)، وأبو عوانة 1/ 200، والطحاوي 1/ 123، والبيهقي 1/ 102، والبغوي (173) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواية الطحاوي مختصرة.
وأخرجه الدارمي (674)، وأبو داود (8)، وابن ماجه (312)، وأبو عوانة 1/ 200، والطحاوي 1/ 123 و 4/ 233، وابن حبان (1431، والبيهقي 1/ 112 من طريق محمد بن عجلان، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه البيهقي 1/ 102 من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، به.
وأخرجه مختصراً مسلم (265)، وأبو عوانة 1/ 200 من طريق عمر بن عبد الوهاب الرياحي، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
قال المزي في "تحفة الأشراف" 9/ 441 معلقاً على رواية مسلم هذه: كذا قال الرياحي عن يزيد بن زريع، وهو معدودٌ من أوهامه، وخالفه أمية بن بسطام (يشير إلى الرواية التي خرجناها من "سنن البيهقي" آنفاً)، وهو أحدُ الأثبات في يزيد بن زريع، فقال
…
فساق إسناده، ثم قال: وهو محفوظ من رواية ابنِ عجلان، عن القعقاع بن =
7369 -
قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ: عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ
= حكيم، رواه عنه جماعة جَمَّة، منهم: عبد الله بن المبارك، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن رجاء المكي، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي.
وسيأتي الحديث برقم (7409) عن يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، به.
وفي الباب عن معقل بن أبي معقل، وأبي أيوب الأنصاري، وسلمان الفارسي، ستأتي في "المسند" 4/ 210 و 5/ 414 و 5/ 437.
قوله: "إنما أنا لكم مثل الوالد"، قال السِّنديُّ: أي: أعلمكم كما يعلِّم الوالدُ ولدَه ما يحتاج إليه مطلقاً، ولا يُبالي بما يُستحيى من ذِكْره، فهذا تمهيد لما يُبَيِّن لهم من آداب الخلاء، إذ الإِنسان كثيراً ما يستحي من ذكرها سيّما في مجلس العظماء.
وقوله: "إذا أتيتم الغائط"، قال: هو في الأصل اسمٌ للمكان المطمئن من الأرض، ثم اشتهر في نفس الخارج من الإِنسان، والمرادُ هاهنا هو الأول، إذ لا يَحْسُنُ استعمالُ الإِتيان في المعنى الثاني.
وقوله: "عن الروث"، قال: رجيعُ ذوات الحافر، وقيل: رجيعُ غير بني آدم، والأشبه أن يُراد هاهنا رجيعُ الحيوان مطلقاً، ليشمل رجيعَ الإِنسان ولو بطريق إطلاق اسمِ الخاصِّ على العام، ويحتمل أن يُقال: تَرَك ذِكْرُ رجيع الإِنسان لأنه أغلظ، فيشمله النهي بالأَوْلى.
والرِّمَّة، قال: بكسر فتشديد ميم: العَظْمُ البالي، ولعل المرادَ هاهنا مطلقُ العظم.
وقوله: "ولا يستطيب"، قال: أي: وقال: ولا يستطيب، عطف على نهي، وهو نفي بمعنى النهي، والمعنى: لا يستنجي، وسُمِّي الاستنجاء استطابةً، لما فيه مِن إزالة النجاسة، وتطييبِ موضعها.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ "(1).
قَالَ سُفْيَانُ: لَا يُرَشُّ فِي وَجْهِهِ، تَمْسَحُهُ.
7370 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (2)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ "(3).
(1) إسناده قوي. سعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري.
وهذا الحديثُ قطعة مما سيأتي برقم (7410) و (9627) عن يحيى بن سعيد، عن ابنِ عجلانَ، عن القعقاع بن حكيمٍ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ الله رجلاً قام من الليل فصلَّى، وأيقظ امرأتَه فصلَّت، فإن أَبَتْ نَضح في وجهها الماء، ورَحِمَ الله امرأة قامت من الليل فصلَّت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء".
وفي معنى قول سفيان بن عُيينة، قال الشيخ أحمد شاكر: قصد سفيان هنا إلى تفسير "النضح" في هذا المقام، فإن أصلَ النضح: الرشُّ بالماء، لكن سفيان أراد أن يُبيِّن أنه ليس المرادُ به الرش في هذا السياق، لما في الرش من إزعاج النائم وقيامه فَزِعاً، وأبان أن المرادَ مسح الوجه بالماء، رفقاً بالنائم، ونشاطاً له من كسل النومِ.
(2)
قوله: "بن سعيد" لم يرد في (م).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري.
وأخرجه عبد الرزاق (1716)، والحميدي (1152)، ومسلم (1382) من طريق =
7371 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وَ {اقْرَأْ} (1).
= سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وانظر (7232).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، ويحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري، وأبو بكر الأنصاري: هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم القاضي، وعمر بن عبد العزيز: هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، وأبو بكر المخزومي: هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدني.
وأخرجه الحميدي (992)، وابن أبي شيبة 2/ 6 - 7، والدارمي (1470)، وابن ماجه (1059)، والترمذي (574)، والنسائي 2/ 161، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز"(31)، والبيهقي في "المعرفة"(1092)، وابن عبد البر 19/ 122 و 123، والبغوي (764) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح. ولم يذكر فيه ابن أبي شيبة والدارمي وابن ماجه والباغندي والبيهقي السجودَ في {اقرأ} .
وأخرجه مسلم (578)(109)، وأبو عوانة 2/ 209، والطحاوي 1/ 357، والدارقطني 1/ 409، والبيهقي 2/ 316، وابن عبد البر 19/ 124 من طرق عن عبد الرحمن بن سعد الأعرج مولى بني مخزوم، عن أبي هريرة، قال: سجدت مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في: {إِذا السماء انشقَّت} ، و {اقرأ باسم ربِّك الذي خَلَق} .
وأخرجه النسائي 2/ 162 من طريق قرة بن خالدٍ، عن محمد بن سيرين، عن أبي هُريرة، قال: سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومَن هو خيرٌ منهما صلى الله عليه وسلم في: {إِذا السماء انشقَّت} ، و {اقرأ باسم ربك} .
وسيأتي برقم (7777) من طريق أيوب، عن ابن سيرين، دون ذكر السجود في =
7372 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "(1).
7373 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُحَدِّثُكُمْ بِأَشْيَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قِصَارٍ:" لَا يَشْرَبِ الرَّجُلُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ "(2).
7374 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ
= {اقرأ} .
وسيأتي كلفظ حديث عبد الرحمن الأعرج برقم (7396) من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة.
وانظر ما سلف برقم (7140).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1036)، وابن أبي شيبة 6/ 35 - 36، ومسلم (1559)، وابن ماجه (2358)، والباغندي (32) و (34)، والبيهقي في "السنن" 6/ 45 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وسيتكرر برقم (7390)، وانظر (7124).
(2)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة -وهو أبو عبد الله، مولى ابن عباس-، فمن رجال البخاري. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه الحميدي (1141)، والبخاري (5627) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وانظر (7153).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: سَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ (1).
7375 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: اخْتَصَمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، أَيُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ، يُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ "(2).
7376 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: سَمِعَ أَيُّوبُ، مُحَمَّدَ ابْنَ سِيرِينَ (3)، يَقُولُ:
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن سيرين. وهذا الحديثُ اختصارُ الحديث الذي سيأتي برقم (7376) في سجدتي السهو، وسلف مطولاً أيضاً برقم (7201) من طريق ابن عون، عن ابن سيرين.
وأخرجه الترمذي (394) من طريق هشيم، عن هشام بن حسان، والنسائي 3/ 26، وابن خزيمة (1036) من طريق قتادة بن دعامة، والنسائي 3/ 26 من طريق شعبة، عن عون وخالد الحذاء، أربعتهم عن محمد بن سيرين، به. قال الترمذي: حسن صحيح.
وبنحو هذا أخرجه النسائي 3/ 25 - 26 من طريق جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1143)، ومسلم (2834)، وابن حبّان (7420) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وانظر (7152).
(3)
كذا في (ظ 3) و (عس)، وفي (م) والنسخ الأخرى: سمع أيوبَ عن محمد بن سيرين.
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ (1) صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرُ، أَوِ الْعَصْرَ (2)، وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ، فَسَلَّمَ فِي اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى جِذْعًا كَانَ يُصَلِّي إِلَيْهِ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ مُغْضَبًا - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً (3): ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي الْقِبْلَةِ كَانَ يُسْنِدُ إِلَيْهِ ظَهْرَهُ، فَأَسْنَدَ إِلَيْهِ ظَهْرَهُ -، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ سُرْعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ. وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، قصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ (4) قَالَ:" مَا قُصِرَتِ الصَّلَاةُ (5)، وَمَا نَسِيتُ " قَالَ: فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ كَسَجْدَتِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ (6).
(1) قوله: "رسول الله" أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، ولم يرد في (م) وباقي الأصول الخطية.
(2)
قوله: "أو العصر" من (ظ 3) وحدها ولم يرد في شيء من النسخ، وكان في (عس):"وإما العصر" ثم رمِّجت.
(3)
لفظة "مرةً" أثبتناها من (عس)، وقد سقطت من سائر النسخ ومن (م).
(4)
من قوله: "فهاباه" إلى هنا، سقط من (م) والنسخ المتأخرة، وأثبتناه من (ظ 3) و (عس)، وهما نسختان عتيقتان متقنتان.
(5)
لفظة: "الصلاة" من (ظ 3) و (عس)، ولم ترد في (م) والنسخ الأخرى.
(6)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (983)، ومسلم (573)(97)، وابن الجارود (243)، وأبو عوانة 2/ 195، وابن خزيمة (1035)، والبيهقي 2/ 354 من طريق سفيان بن =
7377 -
قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي "(1).
= عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 93، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 121، والبخاري (714) و (1228) و (7250)، وأبو داود (1009)، والترمذي (399)، والنسائي 3/ 22 وأبو عوانة 1/ 196، والطحاوي 1/ 444، وابن حبان (2249)، والبيهقي 2/ 356 عن أيوب السختياني، به.
وأخرجه مسلم (573)(98)، وأبو داود (1008) و (1011)، وأبو عوانة 2/ 196، والطحاوي 1/ 444، والدارقطني 1/ 366، والبيهقي 2/ 357 من طريق حماد بن زيد، والطحاوي 1/ 444 من طريق وهيب بن خالد، وابن حبان (2675) من طريق عبد الوهَّاب الثقفي، ثلاثتهم عن أيوب، به. وانظر (7201).
وسَرَعان الناس، قال ابن الأثير 2/ 361: بفتح السين والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء، ويقبلون عليه بسرعة، ويجوز تسكين الراء.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخزجه الحميدي (1144)، وابن أبي شيبة 8/ 671، والبخاري (3539) و (6188)، ومسلم (2134)(8)، وأبو داود (4965)، ابن ماجه (3735)، والبيهقي في "السنن" 9/ 308، وفي "الآداب"(613)، والبغوي (3363) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 143 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وسيأتي برقم (7378) و (7532) و (7654) و (9094) و (9131) و (10372) و (10482) و (10726).
وأخرجه الطيالسي (2419)، والبخاري (110) و (6197)، والبيهقي 9/ 308 =
7378 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي "(1).
7379 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْتُهُ (2) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَهُ
= من طريق أبي صالح، وابن حبان (5812) من طريق أبي يونس مولى أبي هريرة، كلاهما عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7728) و (8109) و (9598) و (10077) و (10627).
وفي الباب عن أنس، سيأتي 3/ 114.
وعن جابر، سيأتي 3/ 298.
وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري مرسلاً عند ابن أبي شيبة 8/ 672.
قال السندي: جاء أنه كان صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّما دعوتُ هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"تسمَّوا باسمي، ولا تكنَّوا بكُنيتي"(متفق عليه، وسيأتي في "مسند أنس" 3/ 114)، ومقتضاه أن علةَ النهي الالتباسُ
…
والالتباس لا يتحقق في الاسم، لأنهم نُهُوا عن ندائه صلى الله عليه وسلم بالاسم، قال تعالى:{لا تجعلوا دعاءَ الرسولِ بينَكم كدعاءِ بعضِكم بعضاً} [النور:64]، وللتعليم الفعلي من الله تعالى لعباده، حيث لم يُخاطبه في كلامه إلا بمثل:{يا أيُّها النبي} ، وأما المناداة بالكنية فجائزة، فالاشتراك فيها يوجب الالتباس، نعم، هذا الالتباس إنما هو في حياته، فلذلك خص بعضُهم النهي بحال الحياة، وأخذ بعضهم بعمومه. وانظر تفصيل المسألة في "شرح مسلم" للنووي 14/ 112 - 113، و"فتح الباري" 10/ 572 - 574.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر ما قبله. وسيتكرر برقم (7532).
(2)
المثبت من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ: حفظت.
عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ (1).
7380 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ قِيلَ لِسُفْيَانَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ لَهُ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. " مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا، فَلْيَرُدَّهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ (2) يُمْسِكَهَا، أَمْسَكَهَا "(3).
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم -وهو ابن جَوْس الهِفَّاني اليمامي- فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة، ويحيى -وهو ابن أبي كثير- قد صرَّح بالسماع فيما سيأتي برقم (10116).
وأخرجه ابن ماجه (1245)، والنسائي 3/ 10، وابن الجارود (213)، وابن خزيمة (869)، والبيهقي في "المعرفة"(1041) و (1042) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وانظر (7178).
(2)
لفظة "أن" أثبتناها من (ظ 3) و (عس).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين
وأخرجه الحميدي (1029)، ومسلم (1524)(26)، والنسائي 7/ 254، وابن الجارود (565) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد - زاد فيه:"ومعها صاع من تمر، لا سمراءَ" وعند النسائي وحده: "فهو بالخيار ثلاثة أيام".
وأخرجه مسلم (1524)(27)، وأبو داود (3444)، وأبو يعلى (6065)، والطحاوي 4/ 18 و 19، والدارقطني 3/ 74، والبيهقي 5/ 318 - 319 من طرق عن أيوب، به- وذكروا فيه الزيادة، وهي عند بعضهم بلفظ:"صاع من طعام"، وبعضهم يزيد فيه أيضاً:"ثلاثة أيام".
وأخرجه مسلم (1524)(25)، والترمذي (1252)، وابن الجارود (621)، =
7381 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ "(1).
= الدارقطني 3/ 74، والبيهقي 5/ 319 و 320 من طريق قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، به- وفيه عندهم:"فهو بالخيار ثلاثاً"، وفيه أيضاً:"صاع من طعام".
وسيأتي الحديث برقم (7523) و (7698) و (10586)، والطريق الأول منه مقرون فيه بمحمد بن سيرين خِلاسُ بن عمرٍو، وانظر ما سلف برقم (7305).
المحفَّلَة، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 408: الشاة أو البقرة أو الناقة، لا يحلُبُها صاحبها أياماً حتى يجتمع لبنُها في ضَرْعِها، فإذا احتلبها المشتري حَسِبها غزيرة، فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقصُ لبنها عن أيام تحفيلها، سمِّيت محفَّلةً، لأن اللبن حُفِّل في ضَرعها، أي: جُمِعَ.
وقوله: "أو مُصَرَّاةً"، قال السندي: اسم مفعول من التصرية، كمُزكَّاة من التزكية، والتصرية: حبس اللبن في ضروع الإِبل والغنم تغريراً للمشتري، وقد سلف تحقيق الحديث (يعني الحديث رقم: 7305).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، أبو حازم: هو سَلْمان الأشجعي.
وأخرجه الحميدي (1004)، والترمذي (811)، وأبو يعلى (6198)، وابن الجوزي في "مشيخته" ص 88 - 89 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (1350)، وابن ماجه (2889)، والنسائي 5/ 114، وابن خزيمة (2514)، وابن حبان (3694)، وابو نعيم في "الحلية" 7/ 264، والبيهقي 5/ 261 من طرق عن منصور، به.
ولمنصور بن المعتمر في هذا الحديث شيخ آخر، فقد أخرجه الطبري 2/ 277، والبيهقي 5/ 262 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن هلال بن يساف، =
7382 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سُفْيَانُ أَوَّلَ مَرَّةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَعَادَهُ فَقَالَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:" قَالَ اللهُ عز وجل: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعِزَّةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، أُلْقِهِ (1) فِي النَّارِ "(2).
= عن أبي حازم، به. وانظر (7136).
(1)
كذا في (ظ 3) و (عس) وكذا في هامشي (ظ 1) و (س)، بحذف الياء، وعليه تكون "مَنْ" في قوله:"فمن نازعني" شرطية، وفي (م) والنسخ الأخرى:"أُلقيه"، بإثبات الياء، وعليه تكون "مَن" موصولة.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عطاء بن السائب خرج له البخاري متابعةً وأصحاب السنن، وهو صدوقٌ إلا أنه كان قد اختلط، ورواية سفيان -وهو ابن عيينة- عنه قبل اختلاطه، ومع ذلك فقد توبع. الأغرُّ: هو أبو مسلم المديني نزيل الكوفة، والأغرُّ اسمه، وهو ثقة خرَّج له البخاري في "الأدب"، واحتج به مسلم وأصحاب السنن، وهو غير أبي عبد الله سلمان الأغر مولى جهينة، وكلاهما يروي عن أبي هريرة. وزعم بعضهم أنهما واحد، وهذا وهمٌ من قائله، وممن فرَّق بينهما الإِمام البخاريُّ في "تاريخه"، وأبو حاتم الرازي في "الجرح والتعديل"، وقد دلَّل الحافظ المزِّي رحمه الله في "تهذيب الكمال" 11/ 258 على بطلان قول من قال بأنهما واحدٌ، بخمسة وجوه:
الأول: أن أبا عبد الله سلمان الأغر مدنيٌّ وليس بكوفي، ولا يُعرف له ذِكرٌ بالكوفة، ولا لأحد من أهل الكوفة عنه رواية، وأما أبو مسلم الأغر فحديثه عند أهل الكوفة دون أهل المدينة.
الثاني: أن أبا عبد الله سلمان الأغر مولى جهينة، والثاني مولى أبي سعيد الخدري وأبي هريرة الدوسي لأنهما اشتركا في عتقه، وليسا من جُهينة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الثالث: أن أبا عبد الله الأغر يُكنى بابنه عبد الله بن سلمان، والثاني كنيته أبو مسلم ولا يُعرف له ولد.
الرابع: أن أبا عبد الله الأغر يروي عن جماعةٍ سوى أبي سعيد وأبي هريرة، والثاني لا يُعرف له رواية عن غيرهما.
الخامس: أن أبا عبد الله اسمه سَلْمان، ولقبه الأَغر، والثاني اسمه الأَغرّ ولا يُعرف له اسمٌ ولا لقب سواه.
وتابعه على التفرقة بينهما الحافظ ابن حجر في كتابيه "تهذيب التهذيب" و"التقريب".
وقول الإِمام أحمد: "قال سفيان مرة
…
الخ"، يريد أنه رواه مرة مرفوعاً، وأعاده مرة أخرى على صورة الموقوف. وهذا الأخيرُ وإن كان صورتُه صورةَ الموقوف، إلا أن مثلَه لا يُقال من قَبيل الرأي والقياس، فهو مرفوع حكماً.
وأخرجه الحميدي (1149)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(285) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد مرفوعاً. وقرن إسحاق بسفيان جريرَ بن عبد الحميد، وقالا فيه عنده: عن الأغر أبي مسلم.
وأخرجه مرفوعاً ابن أبي شيبة 9/ 89 عن محمد بن فضيل، والطيالسي (2387)، وهنّاد في "الزهد"(825)، وعنه أبو داود (4090)، وابن ماجه (4174) عن أبي الأحوص، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/ 113 من طريق أبي عوانة، والبغوي (3592) من طريق إبراهيم بن طهمان، أربعتهم عن عطاء بن السائب، به. وقالوا فيه أربعتهم: عن الأغر أبي مسلم.
وسيأتي برقم (8894) و (9359) و (9508) و (9703).
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(552)، ومسلم (2620)، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 118 من طريق أبي إسحاق، عن أبي مسلم الأغر، عن أبي سعيد الخُدري وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العِزُّ إزارُه، والكبرياءُ رداؤه؛ فمن ينازِعني عذَّبتُه". =
7383 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ:
أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ
وَكَادَ ابْنُ أَبِي الصَّلْتِ يُسْلِمُ " (1).
= وأخرجه بنحوه الحاكم 1/ 61 من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجه مسلم من طريق الأغر عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ.
وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه (4175)، وابن حبان (5672).
قوله: "فمن نازعني"، قال النووي في "شرح مسلم" 16/ 173 - 174: معناه: يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك، وهذا وعيد شديد في الكبر، مصرَّح بتحريمه، وأما تسميته إزاراً ورداءً، فمجاز واستعارة حسنة، كما تقول العرب: فلان شعاره الزهد، ودثاره التقوى، لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار؛ بل معناه: صفته- كذا قال المازري ومعنى الاستعارة هنا: أن الإزار والرداء يلصقان بالإِنسان ويلزمانه، وهما جمال له، قال: فضرب ذلك مثلاً لكون العز والكبرياء بالله تعالى أحق له وألزم، واقتضاهما جلاله. ومن مشهور كلام العرب: فلان واسع الرداء، وغمر الرداء، أي: واسع العطية.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. زائدة: هو ابن قدامة أبو الصَّلت الثقفي الكوفي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه الحميدي (1053)، ومسلم (2256)(4)، وابن ماجه (3757) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد- وليس فيه عند ابن ماجه زائدةُ!
وأخرجه مسلم (2256)(6) من طريق إسرائيل بن يونس، عن عبد الملك بن =
7384 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَوْبَرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَحَافِيًا وَمُنْتَعِلًا (1).
= عمير، به.
وسيأتي برقم (9083) و (9110) و (9737) و (9905) و (10074) و (10230).
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 694 - 695، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 169 - 170 من طريق أبي أسامة، عن زائدة بن قدامة، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة.
ابن أبي الصلت: هو الشاعر المشهور أمية بن أبي الصلت الثقفي، وقد سلفت له ترجمة موجزة في "مسند ابن عباس"، عند الحديث رقم (2314).
وقوله: "أصدق بيت"، قال السندي: كونه أصدقَ، لكونه في معنى قوله تعالى:{كلُّ شيءٍ هالكٌ إلا وَجْهَه} [القصص: 88].
وكادَ
…
الخ، قال: لاشتمالِ شِعْرِه على حِكَم ولطائف وعِبَر ومواعظ.
(1)
صحيح لغيره، أبو الأوبر سماه ابن معين، والنسائي، والدولابي، وأبو أحمد الحاكم وغيرهم: زياداً الحارثي، لم يروِ عنه غير عبد الملك بن عمير -وهو ثقة من رجال الشيخين-، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين 4/ 257، وصحح له حديثاً في "صحيحه"، وانفرد ابن حجر فنقل في "تعجيل المنفعة" ص 141 توثيقه عن ابن معين، ولم نقف على هذا التوثيق في كتب ابن معين التي بين أيدينا، ولا في أي مصدر آخر غير "التعجيل"! وقال فيه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 54: لم أجد من ترجمه بثقة ولا ضعف، ثم جاء عنده مرة أخرى في 8/ 292 فقال فيه: ثقة!
وأرده الذهبي في "المغني في الضعفاء" 1/ 245، فقال: مدني تابعي لا يُعرف.
وأخرجه الحميدي (997) عن سفيان بن عيينة، حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت رجلاً يقول: سمعت أبا هريرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائماً =
7385 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَزَادَ فِيهِ: وَيَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ (1).
7386 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي ابْنُ مُحَيْصِنٍ، شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ، سَهْمِيٌّ، سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] شَقَّتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَبَلَغَتْ مِنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ
= وقاعداً، وحافياً وناعلاً، ورأيته ينفتل عن يمينه وعن شماله. قال سفيان: قالوا: هذا أبو الأوبر. وانظر ما سيأتي برقم (8899) من طريق الثوري عن عبد الملك.
وأخرجه كحديث الحميديِّ البيهقيُّ 2/ 295 من طريق سعدان بن نصر، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأوبر، عن أبي هريرة. وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (8772) وفيه النهي عن صوم يوم الجمعة منفرداً.
قلنا: أما كونه صلى الله عليه وسلم كان يُصلي حافياً ومنتعلاً، وينفتل عن يمينه وعن شماله، فقد سلف لهما شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6627)، وذُكِرَتْ شواهدُهما هناك، فأغنى عن إعادتها.
وأما كونه صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي قائماً وقاعداً، فهذا محمول على النوافل، وأجره صلى الله عليه وسلم في الحالتين سواء، فقد سلف برقم (6512) بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالساً، قلت له: حُدِّثت أنك تقول: "صلاة القاعد على نصف صلاة القائم؟ " قال: "إني لست كمثلكم" وهذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم أن أجره في صلاة التطوع -وهو قادر على القيام- قاعداً لا يَنْقُصُ، تشريفاً له وتكريماً.
وأما المفترض القادر على القيام، فلا يجوزُ له أن يُصلي قاعداً إلا لعذر يمنعُهُ من القيام كمرضٍ أو غيره، وانظر "فتح الباري" 2/ 584 - 586.
(1)
صحيح لغيره كسابقه. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المرُّوذي، ثقة من رجال الشيخين. وانظر ما قبله.
تَبْلُغَ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، فَكُلُّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا، وَالشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا (1) "(2).
(1) قوله: "والشوكة يشاكها" سقط من (م) ومن النسخ المتاخرة للمسند، واستدركناه من (ظ 3) و (عس) و"تهذيب الكمال".
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن مُحيصِن: مختلف في اسمه، والأصوب أن اسمه هو: عمر بن عبد الرحمن بن محيصن كما قال مسلم وغيره، وهو قارئ أهل مكة، روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه في الحديث الذهبي في "تذهيب التهذيب" 3/ ورقة 88، وفي "معرفة القراء الكبار" 1/ 99، وقال في "الميزان" 3/ 212: ما علمت به بأساً في الحديث، وقد احتج به مسلم. وأما قول ابن حجر فيه في "التقريب": مقبول، فغير مقبول منه.
وأخرجه المزي في ترجمته من "تهذيب الكمال" 21/ 430 - 431 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (1148)، وسعيد بن منصور كما في "تفسير ابن كثير" 2/ 372، وابن أبي شيبة 3/ 229 - 230، ومسلم (2574)، والترمذي (3038)، والطبري في "تفسيره" 5/ 293 - 294، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 253، والبيهقيُّ 3/ 373 من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأورده البخاري مختصراً في "التاريخ الكبير" 1/ 211، قال: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:{مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ} ، قال: هي المصائب، قاله لي الحميدي، عن ابن عيينة، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن، عن محمد بن قيس.
وانظر ما سيأتي برقم (8027) و (9219).
وفي الباب عن أبي بكر الصديق، سلف في "المسند" برقم (68).
وعن ابن مسعود، سلف برقم (3618). =
7387 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ طَاوُوسًا، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عليهما السلام، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُونَا، خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ! فَقَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى، أَنْتَ اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ - وَقَالَ مَرَّةً: بِرِسَالَتِهِ -، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟! قَالَ: حَجَّ آدَمُ مُوسَى، حَجَّ آدَمُ مُوسَى، حَجَّ آدَمُ مُوسَى (1) "(2).
= وعن أبي سعيد الخدري، سيأتي 3/ 4.
وعن معاوية بن أبي سفيان، سيأتي 4/ 98.
وعن عائشة، سيأتي 6/ 218.
قوله: "قاربوا"، قال السندي: أي: حقيقة الاستقامة.
وسددوا، قال: أي: اثْبُتوا على الاستقامة، أي: إن أمكن الاستقامه، وإلا فالمقارَبةُ منها، وأما إرسال النفس في المعاصي فغيرُ محمودٍ، وبعد هذا فما يُصِيبُ المؤمنَ من الأَمراض والعاهات والمشاقِّ، فذاك من جُملة الجزاء.
والنكبة، قال: هي ما يُصيب الإِنسانَ من الحوادث.
(1)
قوله: "حج آدمُ موسى" في المرة الثالثة أثبتناه من نسختي (ظ 3) و (عس)، ولم يرد في (م) وباقي الأصول الخطية.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو: هو ابن دينار المكي.
وأخرجه الحميدي (1115)، والبخاري (6614)، ومسلم (2652)(13)، وأبو داود (4701)، وابن ماجه (80)، وابن أبي عاصم في "السنة"(145)، والنسائي في "الكبرى"(11187)، وأبو يعلى (6245)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 126 و 127، وابن حبان (6180)، والآجري في "الشريعة" ص 181 و 302 و 324 - 325، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"(1030) و (1031) و (1032)، والبيهقي في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "الاعتقاد" ص 138، وفي "الأسماء والصفات" ص 190 و 316، وابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 11 - 12، والبغوي (68) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه مالك في "الموطأ" 2/ 898، والحميدي (1116)، والبخاري بإثر الحديث (6614)، ومسلم (2652)(14)، وابن أبي عاصم (153) و (154) و (155)، والنسائي في "الكبرى"(10985)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 120 و 123، وابن حبان (6210)، والآجري في "الشريعة" ص 181 و 324، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 232 - 233 و 316 من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ابن أبي عاصم (139)، والنسائي في "الكبرى"(11186)، واللالكائي (1035) من طريق عامر الشعبي، وابن أبي عاصم (160) من طريق عمر بن الحكم بن ثوبان، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 356 من طريق عبيد بن عمير المكي، أربعتهم عن أبي هريرة- وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه مسلم (2652)(15)، وابن أبي عاصم (156)، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 98 - 99 من طريق يزيد بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 123 من طريق يزيد بن هرمز وحده، كلاهما عن أبي هريرة.
وسيأتي من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (7588) و (7635) و (7636) و (8158) و (9176) و (9989).
وفي الباب عن جندب بن عبد الله البجلي، سيأتي في مسند أبي هريرة برقم (9990).
وعن عمر بن الخطاب عند أبي داود (4702)، وعثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" ص 87، وأبي يعلى (243) و (244).
وعن أبي سعيد الخدري عند عثمان بن سعيد الدارمي ص 87، وعند أبي يعلى موقوفاً (1204).
قال الإِمام الخطابي في "معالم السنن" 4/ 322: قد يَحْسبُ كثيرٌ من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى الإِجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدَّره، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ويتوهم أن فَلْجَ آدم في الحجة على موسى إنما كان من هذا الوجه، وليس الأمر في ذلك على ما يتوهَّمُونَهُ، وإنَّما معناه الإِخبارُ عن تَقَدُّم علم الله سبحانه بما يكون من أفعال العبادِ وأكسابهم وصدورها عن تقديرٍ منه، وخلقٍ لها خيرِها وشرِّها.
والقدرُ اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر كما الهدمُ والقبضُ والنشرُ أسماء لما صدر عن فعل الهادم والقابض والناشر، يقال: قَدَرْتُ الشيء وقدّرت خفيفة وثقيلة بمعنى واحد.
والقضاء في هذا معناه: الخلق، كقوله عز وجل:{فقضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ في يومين} ، أي: خلقهن، وإذا كان الأمرُ كذلكَ، فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالهم وأكسابهم، ومباشرتهم تلك الأمور، وملابستهم إيّاها عن قصد وتعمُّدٍ وتقديمِ إرادة واختيارٍ، فالحجةُ إنما تلزمهم بها، واللائمة تلحقهم عليها. وجماعُ القولِ في هذا الباب أنهما أمران لا يَنْفَكُّ أحدهما عن الآخر، لأن أحدَهما بمنزلة الأساس، والآخر بمنزلة البناء، فمن رام الفَصْلَ بينهما، فقد رام هَدْمَ البناء ونقضَه، وإنما كان موضع الحجة لآدم على موسى صلوات الله عليهما أن الله سبحانه إذا كان قد عَلِمَ من آدم أنه يتناول الشجرة، ويأْكل منها، فكيف يمكنه أن يَرُدَّ علمَ الله فيه، وأن يبطله بعد ذلك؟ وبيانُ هذا في قول الله سبحانه:{وإذ قالَ ربُّكَ للملائكةِ إني جاعلٌ في الأرض خليفة} فأخبر قبلَ كونِ آدم أنه إنما خلقه للأرض، وأنه لا يتركه في الجنة حتى ينقله عنها إليها، وإنما كان تناوله الشجرة سبباً لوقوعه إلى الأرض التي خُلِقَ لها، وللكون فيها خليفةً، ووالياً على مَن فيها، فإنما أدلى آدم عليه السلام بالحُجَّةِ على هذا المعنى، ودفع لائِمَةَ موسى عن نفسه على هذا الوجه، ولذلك قال: أتلومني على أمرٍ قدَّرهُ الله عليَّ قبل أن يخلقني؟ فإن قيل: فعلى هذا يجب أن يسقط عنهُ اللومُ أصلاً، قيل: اللومُ ساقط من قبل موسى، إذ ليس لأحدٍ أن يُعيِّرَ أحداً بذنب كان منه، لأن الخلقَ كلّهم تحت العبودية أكفاء سواء، ولكن اللوم لازم لآدم من قِبَل الله سبحانه إذ كان قد أمره ونهاه، فخرج إلى معصيته، وباشر المنهي عنه، ولله الحجةُ البالغة سبحانه لا شريك له. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقول موسى صلى الله عليه وسلم وإن كان منه في النفوس شبهة، وفي ظاهره متعلق لاحتجاجه بالسبب الذي قد جعل أمارة لخروجه من الجنة، فقول آدم في تعلقه بالسبب الذي هو بمنزلة الأصل أرجحُ وأقوى، والفَلْجُ قد يقع مع المعارضة بالترجيح كما يقع بالبرهان الذي لا معارض له، والله أعلم.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 15: هذا -عندي- مخصوص به آدم، لأن ذلك إنما كان منه ومن موسى عليهما السلام بعد أن تيب على آدم، وبعد أن تلقى من ربه كلمات تاب بها عليه؛ فحسن منه أن يقول ذلك لموسى، لأنه قد كان تيب عليه من ذلك الذنب، وهذا غير جائز أن يقوله اليوم أحد إذا أتى ما نهاه الله عنه، ويحتج بمثل هذا، فيقول: أتلومني على أن قتلت أو زنيت أو سرقت- وذلك قد سبق في علم الله وقدره عليّ قبل أن أخلق؟ هذا ما لا يسوغ لأحد أن يقوله، وقد اجتمعت الأمة على أن من أتى ما يستحق الذم عليه، فلا بأس بذمه، ولا حرج في لومه، ومن أتى ما يحمد له، فلا بأس بمدحه عليه وحمده، وقد حكى مالك عن يحيى بن سعيد معنى ما ذكرنا: أن ذلك إنما كان من آدم عليه السلام بعد أن تيب عليه.
وقال ابن أبي العز في "شرحه للعقيدة الطحاوية" 1/ 136، نشر مؤسسة الرسالة عن هذا الحديث: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه، كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل
الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه، وتاب الله عليه، واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة، لا على الخطيئة، فإن القدر يُحتج به عند المصائب، لا عند المعايب.
وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قُدِّر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربّاً، وأما الذنوب فليس للعبد أن يُذنِبَ، =
7388 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ: " مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ " مُحَمَّدٌ وَرَبِّ الْبَيْتِ قَالَهُ، مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مُحَمَّدٌ نَهَى عَنْهُ وَرَبِّ الْبَيْتِ (1).
= وإذا أذنب، فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب، ويصبر على المصائب، قال تعالى:{فاصْبِرْ إنَّ وَعْدَ اللهِ حقٌّ واسْتَغْفِرْ لِذنبِكَ} [المؤمنون: 55]، وقال تعالى:{وإِنْ تَصْبِرُوا وتَتَّقُوا لا يضُرُّكُمْ كَيدُهم شَيئاً} [آل عمران: 120].
(1)
صحيح، عبد الله بن عمرو القاري: هو عبد الله بن عمرو بن عبدٍ القارِيُّ، وربما نُسِب في بعض الروايات إلى جدِّه فيظن بعضُ الناس أنه غيرُ هذا، وسماه محمد بن بكر البُرْساني فيما يأتي برقم (7839) عبد الرحمن بن عمرٍو القاري، وهو خطأ منه يأتي تحقيقه هناك، والصواب في هذا الحديث أنه من رواية يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو بن عبدٍ القاري، وعبد الله بن عمرو هذا هو ابن أخي عبد الله بن عبد وعبد الرحمن بن عبد، كما قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 15/ 248 و 363، وعبد الله بن عمرو بن عبدٍ القاري روى له النسائي وابن ماجه، والظاهر أنه قد تفرد يحيى بن جعدة بالرواية عنه، وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل مكة 5/ 482، وقال: كان قليل الحديث، وذُكِر في بعض نسخ "الثقات" لابن حبان كما أشار إلى ذلك محققه 5/ 49، وعبد الله بن عمرو هذا قد توبع، ويحيى بن جعدة ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي في "الشمائل"، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. عمرو: هو ابن دينار المكي.
وأخرج الشطر الأول منه الحميدي (1018)، وابن ماجه (1702)، والنسائي في "الكبرى"(2924)، والحازمي في "الاعتبار" ص 135 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعلقه البخاري بإثر الحديث (1926) من طريق همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأمرُ بالفِطْر.
أما طريق همام، فوصلها المصنف في "المسند" برقم (8145) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، به- ولفظه:"إذا نُودِيَ للصلاة صلاةِ الصبح وأحدكم جُنُبٌ، فلا يَصُمْ يومئذٍ". وسيأتي تخريجه هناك.
وأما طريق ابن عبد الله بن عمر، فوصلها النسائي في "الكبرى"(2925)، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 148 بإسناده إلى الطبراني من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي في "الكبرى"(2926) من طريق عقيل بن خالد، كلاهما عن الزهري، عن ابن عبد الله بن عمر -قال شعيب: عبد الله، وقال عُقيل: عبيد الله-، عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرُ بالفِطْرِ إذا أصبح الرجل جُنُباً- وفيه قصة.
وأخرج الشطر الثاني من الحديث الحميدي (1017)، والنسائي (2744)، وابن خزيمة (2157)، وابن حبان (3609) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وسيأتي الحديث بشطريه برقم (7839) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار، والشطر الثاني سيأتي من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (8025) و (8772) و (9097) و (9127) و (9284) و (9467) و (10424).
وأخرج ابن أبي شيبة 3/ 44، والنسائي (2757) من طريق شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده.
قلنا: وقد أخبر أبو هريرة أن الذي حدثه بهذا الحديث فيمن يصبح جنباً، فلا يصوم: هو الفضل بن عباس، روى ذلك عنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كما سلف برقم (1804) في مسند الفضل بن عباس، وسيأتي في مسند عائشة 6/ 203.
وأخرج النسائي في "الكبرى"(2848 - طبعة عبد الصمد شرف الدين) من طريق =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يحيى بن عمير، قال: سمعت المقبريَّ يقول: كان أبو هريرة يفتي الناس: أنه من يُصبح جُنُباً، فلا يصوم ذلك اليوم، فبعثت إليه عائشة: لا تحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، فأشهدُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من أهله ثم يصوم. فقال: ابن عباس (يعني الفضل) حدَّثنيه.
وقال أبو بكر الحازمي في "الاعتبار" ص 135: اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى إبطالِ صومه إذا أصبح جنباً، عملاً بظاهر هذا الخبر، وقد اختلف فيه عن أبي هريرة، فأشهرُ قوليه عند أهل العلم أنه قال: لا صومً له، والقول الثاني، قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح، فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى أصبح، فهو صائم، وروي نحو ذلك عن طاووس وعروة بن الزبير.
وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى القول بصحة صومه، وتمسكوا في ذلك بأحاديث.
ثم ذكر حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن عائشة وأم سلمة، قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيُصبح جُنباً من جماعٍ من غير احتلام في رمضان، ثم يصوم ذلك اليوم. رواه مسلم (1109)(78).
وذكر حديث أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت: سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ وأنا قائمة من وراء الباب أسمع، فقال: إن الصلاة تدركني وأنا جُنُب، وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وأنا تدركني الصلاة وأنا جُنُب، وأنا أريد الصيام، ثم أغتسل وأصوم"، رواه مسلم (1110)(79).
ثم قال: وممن روينا عنه هذا القول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو ذر وأبو الدرداء وابن عباس، وبه قال ابن عمر وعائشة، وهو مذهب مالك والشافعي، وعامة أهل الحجاز، والثوري وأبي حنيفة، وعامة أهل الكوفة سوى النخعي، وأحمد وإسحاق، وأهل البصرة سوى الحسن، وأهل الشام، وقد اختلفت الرواية عن الحسن في ذلك، وقال النخعي: إن كان الصوم فرضاً أفطر، وإن كان تطوعاً لم يفطر.
ثم نقل عن أبي سليمان الخطابي، قال: فأحسن ما سمعت في تأويل ما رواه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أبو هريرة في هذا أن يكون ذلك محمولاً على النَّسخ، وذلك أن الجماعَ كان في أول الإِسلام محرماً على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماعَ إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر المتقدم، فيكون تأويل قوله:"من أصبح جنباً فلا يصوم"، أي: من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزيه صوم غده، لأنه لا يصبح جنباً إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين وكان أبو هريرة يُفتي بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه (وفي "صحيح مسلم" (1109) (75) التصريح برجوعه عن قوله السابق). وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: رجع أبو هريرة عن فتيا من أصبح جنباً أنه لا يصوم. (قلنا: رواه ابن أبي شيبة 3/ 81 - 82 عن يزيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب.
وأخرج النسائي في "الكبرى"(2928) من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن سليمان بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أخيه محمد أنه كان يسمع أبا هريرة يقول: من احتلم من الليل، أو واقع أهله، ثم أدركه الفجر ولم يغتسل، فلا يصوم، قال: ثم سمعته نَزَع عن ذلك).
وأما الشافعي، فقد سلك في هذا الباب مسلكَ الترجيحِ، وقال: فأخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبيِّ صلى الله عليه وسلم دون ما روى أبو هريرة عن رجل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعانٍ:
منها: أنهما زوجتاه، وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعاً أو خبراً.
ومنها: أن عائشة مقدمةٌ في الحفظ، وأم سلمة حافظة، ورواية اثنتين أكثر من رواية واحد.
ومنها: أن الذي روتاه عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في المعقول والأشبه بالسنن. وبَسَط الكلام في شرح هذا، ومعناه: أن الغسل شيء وجب بالجماع، وليس في فعله شيء محرم على صائم، وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل، ويتم صومه =
7389 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ - يَعْنِي وَهْبًا -، عَنْ أَخِيهِ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَيْسَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي إِلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ (1).
= لأنه لم يجامع في نهار، وجعله شبيهاً بالمحرم ينهى عن الطيب ثم يتطيب حلالاً، ثم يحرم وعليه لونه وريحه، لأن نفس التطيب كان وهو مباح.
قلنا: وأما النهي عن إفراد صوم يوم الجمعة، فيشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سلف في "المسند" برقم (6771)، وقد ذُكِرت عنده سائر شواهده، فانظرها هناك.
قوله: "لا وربّ هذا البيت": قال السندي: كلمة "لا" زائدة لتأكيد القَسَم كما في قوله تعالى: {لا أُقسم} ، والبيت: الكعبةُ، ولعله قاله عند الكعبة (وهذا أظهر لكون الراوي عنه مكياً)، أو لعله أشار إليها لظهورها وتعينها بحيث كأنها مشاهَدَةٌ.
وقوله: "صيام يوم الجمعة"، قال: أي: مفرداً.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أخو وهب بن منبه: هو همام بن منبه.
وأخرجه الدارمي (483)، والبخاري (113)، والترمذي (2668) و (3841)، والنسائي في "الكبرى"(5853)، والطحاوي 4/ 320، وابن حبان (7152)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل"(328)، والبيهقي في "المدخل"(133) و (748)، والخطيب البغدادي في "تقييد العلم" ص 82 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (20489)، ومن طريقه أبو بكر المروزي في "العلم" -كما في "الفتح" 1/ 207 - ، والبيهقي (750)، والخطيب في "تقييد العلم" ص 82 عن معمر، عن همام بن منبه، به.
وسيأتي برقم (9231) من طريق مجاهد والمغيرة بن حكيم، عن أبي هريرة.
7390 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَيَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "(1).
(1) حديث صحيح، ولسفيانَ بن عيينة فيه هنا إسنادان:
الأول: عن عمرو بن دينار المكي، عن هشام بن يحيى بن العاص بن هشام المخزومي المدني، عن أبي هريرة، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ هشام بن يحيى المخزومي، فقد خرّج له ابنُ ماجه، وهو وإن كان مستوراً كما في "التقريب"، قد تابعه عليه غير واحد، انظر ما سلف برقم (7124).
تنبيه: جاء في التعليق على "صحيح ابن حبان"(5038) في الحكم على هذا الإِسناد: صحيح على شرط البخاري! وهو خطأ يُستدرك من هنا، والله وليُّ التوفيق.
والثاني: عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني، عن أبي هريرة، وهو صحيحٌ على شرط الشيخين، وقد سلف الحديث بهذا الإِسناد نفسه برقم (7372).
والحديث بالإِسناد الأول أخرجه عبد الرزاق (15164)، والحميدي (1035)، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز"(33) و (41) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (15162)، ومن طريقه عبد بن حميد (1441)، وابن حبان (5038)، والدارقطني 3/ 30 و 4/ 229، والبيهقي في "السنن" 6/ 46، وفي "معرفة السنن والآثار"(3635) عن معمر، عن أيوب السختياني، عن عمرو بن دينار، به. =
7391 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، سَمِعَهُ مِنْ شَيْخٍ، فَقَالَ مَرَّةً: سَمِعْتُهُ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَعْرَابِيٍّ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَرَأَ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} فَقَالَ (1): {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ}، [فَلْيَقُلْ: آمَنَّا بِاللهِ] (2)، وَمَنْ قَرَأَ: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ}، فَلْيَقُلْ: [بَلَى] (2) وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ (3) مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَمَنْ قَرَأَ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: 40]، فَلْيَقُلْ: بَلَى "(4).
= وأخرجه عبد الرزاق (15163) عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، به.
(1)
لفظة "فقال" أثبتناها من "أطراف المسند" لابن حجر 8/ 217، ولم ترد في (ظ 3) و (عس)، وفي (م) والنسخ الأخرى:"فليقل"، وهو خطأ، ووقع في رواية أبي داود: فبلغ.
(2)
ما بين الحاصرتين سقط من (م) والأصول الخطية، واستدركناه -كما استدركه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من رواية أبي داود السجستاني، إذ هي أطول الروايات، وأقربها إلى رواية "المسند" في اللفظ، مع اتحادها معها في المعنى.
(3)
في (ظ 3) و (عس): ذلكم.
(4)
إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة.
وأخرجه الحميدي (995)، وأبو داود (887)، والترمذي (3347)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(436)، والبيهقي 2/ 310 - 311، والبغوي (623) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواية الترمذي مقتصرة على ما يتعلق بـ {والتين والزيتون} ، وقال: هذا حديث إنما يُروى بهذا الإِسناد عن هذا الأعرابي، عن أبي هريرة، ولا يُسمى. =
قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، هَلْ حَفِظَ؟ وَكَانَ أَعْرَابِيًّا (1)، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَظَنَنْتَ أَنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ! لَقَدْ حَجَجْتُ سِتِّينَ حَجَّةً، مَا مِنْهَا سَنَةٌ، إِلَّا أَعْرِفُ الْبَعِيرَ الَّذِي حَجَجْتُ عَلَيْهِ.
7392 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو
= وأخرج الحاكم 2/ 510 من طريق يزيد بن عياض، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي اليسع، عن أبي هريرة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا قرأ: {أَليسَ ذلكَ بقَادِرٍ على أن يُحيي المَوْتَى} ، قال:"بلى"، وإذا قرأ:{أليسَ اللهُ بأحكمِ الحاكمِين} ، قال:"بلى". ثم قال: هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قال الشيخ أحمد شاكر: أبو اليسع هذا الذي سماه يزيد بن عياض في روايته عن إسماعيل بن أمية عند الحاكم: رجلٌ مجهول. قال الذهبي في "الميزان" 3/ 388، وتبعه الحافظ في "لسان الميزان" 6/ 454:" لا يدرى من هو! والسند بذلك مضطرب"، فمِن عجبٍ بعد ذلك أن يوافق الذهبيُّ على تصحيح الحاكم إياه دون تعقيبٍ!
وفي الباب عن موسى بن أبي عائشة، قال: كان رجل يُصلي فوقَ بيته، فكان إذا قرأ:{أليس ذلك بقادرٍ على أن يحيي الموتى} ، قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك، قال: سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (884)، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(624) عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن موسى بن أبي عائشة. وموسى هذا ثقة إلا أنه لم يرو عن أحد من الصحابة، وروايته إنما هي عن التابعين.
وفيه أيضاً عن قتادة، قال: ذُكِر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها (يعني قوله تعالى: {أليس ذلك بقادرٍ على أن يُحيي الموتى})، قال:"سبحانك وبَلَى". وهذا مرسل.
(1)
في الأصول الخطية: أعرابي، وهو خطأ، والمثبت من (م).
بْنِ حُرَيْثٍ الْعُذْرِيِّ (1)، قَالَ مَرَّةً: عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا، فَلْيَخُطَّ خَطًّا، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ "(2).
(1) كذا في (عس) ونسخة على هامش (ظ 3)، وهو الصواب، وفي (م) وباقي النسخ الخطية: العدوي، وهو تحريف.
(2)
إسناده ضعيف لاضطرابه وجهالة راويه أبي محمد بن عمرو بن حريث، فقد جهله أبو جعفر الطحاوي والذهبي وابن حجر وغيرهم، وكذا أبوه مجهول، وأما الاضطراب فقد وقع إما من سفيان بن عيينة، وإما من شيخه إسماعيل بن أمية، -وقال المزي في ترجمة حريث من "تهذيب الكمال" 5/ 567: إنه من إسماعيل بن أمية-، فقال فيه مرة: عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، عن جده، وقال مرة: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده، وقال ثالثة: عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه. قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 286: صححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في "الاستذكار" 6/ (8490)(قلنا: وفي "التمهيد" أيضاً 4/ 199) وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم. وقال النووي في "شرح مسلم" 4/ 217: حديثُ الخط فيه ضعف واضطراب، ونقل تضعيفه أيضاً عن القاضي عياض.
قلنا: والحديث أخرجه الحميدي (993)، وأبو داود (690)، وابن خزيمة (811)، وابن حبان في "صحيحه"(2361)، وفي "الثقات" 4/ 175، والبيهقي 2/ 271 من طريق سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. زاد أبو داود والبيهقي عن سفيان أنه قال: لم نجد شيئاً نَشُدُّ =
7393 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (1).
= به هذا الحديثَ، ولم يجئ إلا من هذا الوجه
…
ثم قال: قدم هاهنا رجلٌ -سماه عند البيهقي: عتبة أبا معاذ- بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمدٍ حتى وجده، فسأله عنه فخلَّط عليه.
وأخرجه ابن ماجه (943)، والبيهقي 2/ 270 من طريق سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد، به.
وأخرجه عبد بن حميد (1436) من طريق وهيب بن خالد، وأبو داود (689)، وابن خزيمة (812)، والبيهقي 2/ 270، والبغوي (541) من طريق بشر بن المفضل، وابن ماجه (943)، والبيهقي 2/ 270 من طريق حميد بن الأسود، ثلاثتهم عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، به.
وأخرجه ابن حبان (2376) من طريق مسلم بن خالد، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو، به.
وسيأتي برقم (7393) عن سفيان بن عيينة، وبرقم (7394) و (7461) و (7615) عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، ثلاثتهم عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه، عن أبي هريرة.
قلنا: وقد جاء في سترة المصلي -دون ذكر الخط- غير ما حديث صحيح، فمنها:
عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز الحربةَ يصلي إليها. سلف في "المسند" برقم (4614)، وهو متفق عليه.
وعن عائشة، قالت: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن سُترة المصلي، فقال:"مثل مؤْخِرة الرَّحْل". أخرجه مسلم (500).
وعن طلحة بن عبيد الله مثل حديث عائشة، سلف في "المسند" برقم (1393).
(1)
إسناده ضعيف كسابقه.
7394 -
وقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (1).
7395 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ "، قَالَ سُفْيَانُ: لَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا: لَا يُعَيِّرْهَا عَلَيْهَا (2)، فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ:" فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ "(3).
(1) إسناده ضعيف كسابقه. الثوري: هو سفيان بن سعيد.
وأخرجه ابن خزيمة (812) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (2286) عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن حريث، عن أبي هريرة. وانظر ما قبله.
(2)
في (ظ 3) و (عس) فوق كلمة "عليها" الثانية ضبَّة صغيرة، وفي (م): لا يثرِّب عليها، أي: لا يُعيرها.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب بن موسى: هو أبو موسى المكي الأموي، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري.
وأخرجه الشافعي 2/ 79، والحميدي (1082)، وابن أبي شيبة 14/ 159، ومسلم (1703)(31)، وأبو يعلى (6541)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3736) و (3737)، والبيهقي 2/ 248 و 244 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1703)(31) من طريق هشام بن حسان، عن أيوب بن موسى، به.
وأخرجه مسلم (1703)(31)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(3734)، والبيهقي 8/ 242 من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن سعيد بن أبي سعيد، به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وسيأتي برقم (8886) من طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وبرقم (9470) من طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق (13599) عن ابن جريج، عن رجل، عن سعيد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 516 - 517، والترمذي (1440)، والنسائي في "الكبرى"(7240) و (7241) و (7242) و (7243) من طريق أبي صالح، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 136، وفي "مشكل الآثار"(3735) من طريق عراك بن مالك، كلاهما عن أبي هريرة، مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن يُقيم الرجل الحدَّ على مملوكه دونَ السلطان، وهو قولُ أحمد وإسحاق، وقال بعضهم: يُرفع إلى السُّلطان، ولا يُقيم الحدَّ هو بنفسه، والقولُ الأولُ أصحُّ.
وسيأتي في مسند زيد بن خالد الجهني 4/ 116 عن سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد وشبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب أيضاً عن علي بن أبي طالب موقوفاً، سلف برقم (1341).
وعن عبد الله بن مالك الأوسي، سيأتي 4/ 343.
وعن عائشة، سيأتي 6/ 65.
قوله: "في الثالثة أو الرابعة"، قال السندي: أي: قال في الثالثة أو الرابعة.
والضفير: هو الحبل المفتول من الشعر.
وقوله: "ولا يثرِّب"، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 166: أي: لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير. قال ابن بطال: يؤخذ منه أن كلَّ مَنْ أُقيم عليه الحدُّ لا يُعزَّرُ بالتعنيف واللَّوم، وإنما يليق ذلك بمَن صدر منه قبل أن يُرفع إلى الإِمام للتحذير والتخويف، فإذا رُفِعَ وأُقيم عليه الحدُّ، كفاه. قال الحافظ: وقد تقدّم قريباً نهيُه صلى الله عليه وسلم عن سبِّ الذي أُقيم عليه حدُّ الخمر، وقال: "لا تكونوا أعواناً للشيطان على =
7396 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ، وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} (1).
7397 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ "(2).
= أخيكم".
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (991)، وابن أبي شيبة 2/ 6، ومسلم (578)(108)، وأبو داود (1407)، والترمذي (573)، وابن ماجه (1058)، والنسائي 2/ 162، والطحاوي 1/ 375، وابن حبان (2767)، والبيهقي 2/ 316، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 121، والبغوي (764) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (9939)، وانظر ما سلف برقم (7140).
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مكحول الشامي، فمن رجال مسلم.
وأخرجه الشافعي 1/ 227، ومسلم (982)(9)، والنسائي 5/ 35، وابن خزيمة (2285)، والبيهقي 4/ 117 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد- إلا أنهم ذكروا فيه عراكَ بن مالك بين سليمان بن يسار، ويين أبي هريرة، وسليمان بن يسار احتج الشيخان بروايته عن أبي هريرة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2252) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة- =
7398 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِحَسَنٍ:" اللهُمَّ (1) إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ "(2).
= لم يذكر فيه سليمان بن يسار.
وانظر (7295).
(1)
كلمة "اللهم" لم ترد في (ظ 3) و (عس).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند المصنف في "فضائل الصحابة"(1349) بإسناده ومتنه، وعن الإمام أحمد أخرجه مسلم (2421)(56).
وأخرجه الحميدي (1043)، والبخاري في "صحيحه"(2122)، وفي "الأدب المفرد"(1152)، ومسلم (2421)(57)، وابن ماجه (143)، والنسائي في "الكبرى"(8164)، وفي "الفضائل"(61)، وأبو عوانة في "المناقب" كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 259 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وعندهم فيه قصة.
وسيأتي بها برقم (8380) من طريق ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد، به، وبرقم (10891) من طريق نعيم بن عبد الله المجمر، عن أبي هريرة، وانظر (7876) و (9673) و (9759).
وأخرجه بنحوه البخاري في "الأدب المفرد"(249) من طريق أبي مزرِّد، والحاكم 3/ 169 من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن أبي هريرة.
وفي الباب عن البراء، سيأتي 4/ 283 - 284 و 292.
وعن أسامة بن زيد، سيأتي 5/ 205.
وعن أنس عند النسائي في "الكبرى"(8165).
قوله: "وأحب من يحبه"، قال السندي: أي: على وجهه، وأما الإِفراط المؤدي إلى ما لا يليق، فغير مطلوب.
7399 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" نَحْنُ الْآخِرُونَ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللهُ عز وجل عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَلِلْيَهُودِ غَدًا، وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ ". قَالَ أَحَدُهُمَا: " بَيْدَ أَنَّ "، وَقَالَ الْآخَرُ (1):" بَايْدَ "(2).
7400 -
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ
(1) في (م): وقال الآخرون، وهو خطأ.
(2)
إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (7310) عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد. ابن طاووس: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (855)(19)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 85 - 86، وفي "الكبرى"(1654)، وابن خزيمة (1720)، والبيهقي 3/ 170 من طريق سفيان بن عيينة، بالإِسنادين جميعاً.
وأخرجه الحميدي (955) عن سفيان، عن ابن طاووس، به.
وأخرجه ابن خزيمة (1720) من طريق سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه مرسلاً، لم يذكر فيه أبا هريرة.
وسيأتي من طريق طاووس عن أبي هريرة برقم (7707) و (8503).
الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا " فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ (1).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً وتعليقاً. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي، وأبو صالح: هو ذكوان السمَّان.
وسيأتي مكرراً برقم (9699).
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 2/ 133، وعنه مسلم (881)(68)، وابن ماجه (1132)، وأخرجه مسلم (881)(68) عن عمرو الناقد، وابن ماجه (1132) عن أبي السائب سَلْمِ بن جُنادة، وابن حبان (2485) من طريق عبد الله بن سعيد الكندي، والبيهقي 3/ 239 - 240 من طريق إسحاق بن إبراهيم وهنّاد بن السري، ستتهم (ابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وأبو السائب، وعبد الله بن سعيد، وإسحاق، وهنّاد) عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإِسناد- ورواية ابن أبي شيبة وأبي السائب وهنّاد إلى قوله:"فصلوا أربعاً"، وقوله: "فإن عجل بك شيءٌ
…
الخ"، جعله في رواية عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم من قول سهيل بن أبي صالح ولم يرفعه، ورفعه في رواية عبد الله بن سعيد الكندي.
وأخرجه أبو داود (1131)، ومن طريقه البيهقي 3/ 240 من طريق زهير بن حرب، وابن حبان (2486) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، به، وجعلا قوله: "فإن عجل به شيء
…
الخ" من قول أبي صالح لابنه سهيل.
وأخرجه دون قوله: "فإن عَجِلَ
…
الخ"، الطيالسي (2406)، وابن حبان (2478) من طريق أبي عوانة، وعبد الرزاق (5529)، والدارمي (1575)، ومسلم (881) (69)، وابن خزيمة (1874)، والبيهقي 3/ 240 من طريق سفيان الثوري، والحميدي (976)، والترمذي (523)، والنسائي في "الكبرى" (496)، وابن خزيمة (1873) و (1874)، والطحاوي 1/ 336، وابن حبان (2480)، والبغوي (879) =
قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: لَا أَدْرِي هَذَا حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ (1) صلى الله عليه وسلم أَمْ لَا.
7401 -
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
= من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (881)(69)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 113، وفي "الكبرى"(1743)، وابن خزيمة (1874) من طريق جرير، ومسلم (881)(67)، والبيهقي 3/ 239 من طريق خالد بن عبد الله، وأبو داود (1131) من طريق إسماعيل بن زكريا، وابن خزيمة (1873) من طريق عبد العزيز الدراوردي، وابن حبان (2477) و (2481) من طريق سليمان التيمي، و (2479) من طريق وهيب بن خالد، تسعتهم عن سهيل بن أبي صالح، به.
وسيأتي برقم (10486) عن علي بن عاصم، عن سهيل دون هذه الزيادة أيضاً.
قلنا: يتبين بعد هذا أن قوله: "فإن عجل بك شيء
…
الخ"، ليس من الحديث المرفوع، وإنما هو من قول أبي صالح أو ابنه سهيل، والله أعلم.
وسلف في مسند ابن عمر برقم (4591) و (4921) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وهو صحيح.
وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد الجمعة، فذهب الشافعي وأحمد إلى ركعتين، وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبلَها أربعاً وبعدها أربعاً، وإليه ذهب ابن المبارك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.
وقال إسحاق: إن صلى في المسجد صلَّى أربعاً، وإن صلى في بيته صلَّى ركعتين جمعاً بين الحديثين.
وروي عن علي أنه أَمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاً، يعني ستًّا. انظر "شرح السُّنة" للبغوي 3/ 450.
(1)
كذا في (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ الخطية: هذا الحديث لرسول الله، وعلى هامش بعض هذه النسخ إشارة إلى نسخ أخرى: هذا حديث رسول الله.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أُمِرُوا بِهِ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَجَعَلَهُ اللهُ لَنَا عِيدًا، فَالْيَوْمَ لَنَا، وَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى "(1).
7402 -
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ "(2).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (855)(20) من طريق جرير، عن الأعمش، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (7706)، وانظر ما سلف برقم (7310).
قوله: "وهو اليوم" يعني يوم الجمعة.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي-، فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعةً، وهو حسن الحديث، والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده.
وأخرجه ابن حبان (479)، والآجري في "الشريعة" ص 115 من طريق إسحاق بن راهويه، عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإِسناد- دون الشطر الثاني وهو قوله:"وخيارهم خيارهم لنسائهم".
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 515، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1291) من طريق حفص بن غياث، وابن أبي شيبة 11/ 27، عن محمد بن بشر، والترمذي (1162) من طريق عبدة بن سليمان، وابن حبان (4176) من طريق يزيد بن زريع، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والحاكم 1/ 3، والبيهقي في "شعب الإِيمان"(7981) من طريق عبد الوهاب الخفاف، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 248، والبيهقي في "شعب الإيمان"(27) و (7981)، والبغوي (2341) و (3495) من طريق يعلى بن عبيد، والبيهقي (7982) من طريق سعيد بن عامر، والقضاعي (1244) من طريق الحسن بن سعيد الأدمي، ثمانيتهم عن محمد بن عمرو، به- حديث حفص عند القضاعي، وكذا حديث محمد بن بشر وعبد الوهاب الخفاف ويعلى بن عبيد عند أبي نعيم بالشطر الأول فقط، وحديث الحسن بن سعيد بالشطر الثاني، وزاد فيه:"وأنا خيركم لأهلي". قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لم يخرج في "الصحيحين"، وهو صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي!
وسيأتي برقم (10106) عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو بالشطرين معاً، وبرقم (10066) من طريق محمد بن زياد، و (10817) من طريق أبي صالح، كلاهما عن أبي هريرة بالشطر الأول. وانظر أيضاً (8822).
وأخرجه ابن حبان (1311 - موارد الظمآن)، وليس هو في "الإِحسان"، من طريق سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أبي هريرة بالشطرين جميعاً. ولا يُعرف للمطلب سماع من أبي هريرة.
وأخرجه مرسلاً ابن أبي شيبة 11/ 46 - 47 عن ابن علية، عن يونس، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الشطر الأول.
وعن أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "الصغير"(605).
ويشهد لشطريه حديث عائشة عند أحمد 6/ 47 و 99، والترمذي (2612) من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أكمل المؤمنين إيماناً، أحسنهم خُلُقاً، وألطفهم بأهله". قال الترمذي (كما في "تحفة الأشراف" 11/ 440): حديث حسن، ولا نعرف لأبي قِلابة سماعاً من عائشة.
لكن صح عنها عند الترمذي (3895)، وابن حبان (4177) بلفظ: "خيركم =
7403 -
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا "(1).
= خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي".
ويشهد للشطر الأول منه حديث عمرو بن عبسة، يأتي في "المسند" 4/ 385.
وحديث أنس بن مالك عند البزار (35 - كشف الأستار)، وأبي يعلى (4166) و (4240).
وحديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "الصغير"(605)، والبيهقي في "شعب الإِيمان"(7984).
ويشهد للشطر الثاني حديث ابن عباس عند ابن ماجه (1977)، وابن حبان (4186).
وحديث أبي كبشة الأنماري عند الطبراني في "الكبير" 22/ (854)، والقضاعي (1245).
وحديث معاوية عند الطبراني 19/ (853).
قوله: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً"، قال السندي: إن حُسن الخُلُق يحمل الإِنسان على أن يؤدي إلى الخالق حقَّه، وإلى الخَلْق حقَّهم، وبه يتم الأمر مع الخالق والخلق.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، ثقة من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن الجارود (123)، والبغوي (3618) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد- ليس عند ابن الجارود:"أوتيت جوامع الكلم"، وهو عند البغوي أتم مما هنا.
وسيأتي برقم (9705) و (10517) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، =
7404 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ:" أَنْ تَسْكُتَ "(1).
= وبرقم (7632) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة.
وانظر ما سلف برقم (7266)، وما سيأتي برقم (7585) و (8150) و (9141).
قوله: "أوتيت جوامع الكلم"، قال الخطابي في "أعلام الحديث" 2/ 1422: معناه: إيجاز الكلام في إشباعٍ للمعاني، يقول الكلمة القليلة الحروف، فتنتظم الكثير المعنى، وتتضمَّن أنواعاً من الأحكام.
وفيه الحضُّ على حُسن التفهُّم، والحثُّ على الاستنباط لاستخراج تلك المعاني، ونبش تلك الدفائن المودَعَة فيها.
وقال ابن حجر في "الفتح" 6/ 128: وجوامع الكلم: القرآن، فإنه تقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة، وكذلك يقعُ في الأحاديث النبوية الكثير من ذلك.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم، المعروف بابن عُلَيَّة.
وأخرجه مسلم (1419) عن زهير بن حرب، والخطيب في "تاريخه" 8/ 368 من طريق داود بن رشيد، كلاهما عن إسماعيل ابن عُليّة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الدارمي (2186)، والبخاري (6970)، ومسلم (1419)، وأبو داود (2092)، وابن ماجه (1871)، والترمذي (1107)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 85، وفي "الكبرى"(5378)، والطحاوي 4/ 367، والدارقطني 3/ 238 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيأتي من طريق يحيى بن أبي كثير برقم (7759) و (9491) و (9605) =
7405 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:" مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ، فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟! أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟! إِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيَقُلْ (1) هَكَذَا، فِي ثَوْبِهِ ".
فَوَصَفَ الْقَاسِمُ: فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ مَسْحَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ (2).
= وسلف برقم (7131) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة.
(1)
كذا في (ظ 3) و (عس) و"تهذيب الكمال": فليقل، وهي الرواية في "صحيح مسلم"، وفي (م) وباقي النسخ الخطية: فليتفل.
(2)
إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم بن مهران -وهو القيسي، مولاهم، خال هشيم- فمن رجال مسلم، وهو صدوق أبو رافع: هو نفيع الصائغ المدني، نزيل البصرة.
وأخرجه المزي في ترجمة القاسم من "تهذيب الكمال" 23/ 452 - 453 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 364، ومسلم (550)، وابن ماجه (1022) من طريق إسماعيل ابن علية، به.
وأخرجه مسلم (550)، وأبو عوانة 1/ 403، والبيهقي 2/ 292 من طريق هشيم، ومسلم (550)، وأبو عوانة 1/ 403 من طريق عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عن القاسم بن مهران، به. ورواية هشيم عند أبي عوانة مختصرة بلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه وهو في الصلاة، فلقد رأيته يردُّ بعضه على بعض.
وأخرجه عبد الرزاق (1680) عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، =
7406 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ (1)، غَيْرُ تَمَامٍ ".
قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِي، وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ، اقْرَأْ بِهَا (2) فِي نَفْسِكَ (3).
= موقوفاً.
وسيأتي الحديث برقم (9366) من طريق شعبة، عن القاسم بن مهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، وله طريقان آخران عن أبي هريرة بنحوه، سيأتيان برقم (7609) و (8234). وانظر ما سيأتي برقم (7531).
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة سلفت الإِشارة إليهم عند حديث ابن عمر برقم (4509).
قوله: "يقوم مستقبل ربِّه"، قال السندي: قِبلةَ ربِّه، أي: مستقبل الجهة التي اختارها لسجوده بحيث كان وجهه الكريم فيها على مقتضى المعاملة.
والنُّخاعة: هي البلغم الذي يخرجه الإِنسان من فمه، وتنخَّع، أي: رمى بنُخاعته.
وقوله: "إذا تنخَّع أحدكم"، قال السندي: أي: في الصلاة ولو في المسجد، كما هو مقتضى الإِطلاق .. وبه قال بعض المالكية، والجمهور حملوه على غير المسجد، والله تعالى أعلم.
(1)
قوله: "هي خداج، هي خداج"، سقط من (م) وأثبتناه من أصولنا الخطية.
(2)
في (م): اقْرَأْهَا.
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو السائب: هو المدني، مولى ابن =
7407 -
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " لَتُنَبَّأَنَّ: أَنْ تَصَدَّقَ (1) وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَأْمُلُ
= زهرة. وسيأتي مكرراً برقم (10319).
وأخرجه ابن خزيمة (489) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن إسماعيل ابن عُليّة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 360، وعنه ابن ماجه (838) عن إسماعيل ابن عُليّة، به- بالمرفوع منه فقط.
وأخرجه كذلك الطيالسي (2561)، ومن طريقه البيهقي في "القراءة خلف الإِمام"(59) عن ورقاء بن عمر اليشكري، عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه أيضاً البيهقي (81) و (82) من طريق صفوان بن سليم، عن أبي السائب، به.
وأخرجه مطولاً كالذي سيأتي برقم (7836): البيهقيُّ في "السنن" 2/ 166 - 167، وفي "القراءة خلف الإِمام"(54) من طريق الوليد بن كثير، و (56) من طريق ابن عجلان، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه البيهقي كذلك (80) من طريق عقيل بن خالد، عن الزهري، عن أبي السائب، به.
وسيأتي مطولاً برقم (7836) و (7837) و (7838) و (9932) من طريق العلاء، عن أبي السائب، وانظر ما سلف برقم (7291).
والغمز: العصر والكَبْس باليدِ.
قلنا: وقراءة المأموم في نفسه خلف إمامه وإن جَهَر بالقراءة هو مذهب غير واحد من أهل العلم، راجع التعليق على الحديث رقم (7270).
(1)
في (م): تتصدق، بتاءَيْن.
الْبَقَاءَ، وَتَخَافُ الْفَقْرَ، وَلَا تَمَهَّلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، أَلَا (1) وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ " (2).
7408 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ (3).
(1) لفظ "ألا" كتب في نسختي (ظ 3) و (عس) ثم رُمِّج.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (170)، ومسلم (1032)(92)، وأبو يعلى (6080)، وابن خزيمة (2454)، وابن حبان (3312) و (3335)، والبيهقي 4/ 189 - 190 من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإِسناد. وانظر (7159).
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سَلْم بن عبد الرحمن -وهو النخعي الكوفي-، فمن رجال مسلم، خرَّج له حديثاً واحداً، وهو حديثنا هذا، وهو ثقة. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه الترمذي (1698)، والنسائي 6/ 219 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وتحرف "سَلْم" في المطبوع من "سنن النسائي" إلى: سالم.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (179)، ومسلم (1875)(102)، وأبو داود (2547)، وأبو عوانة 5/ 20، وابن حبان (4678)، والبيهقي 6/ 330 من طرق عن سفيان الثوري، به.
وسيأتي برقم (9626) و (9894) و (9933) و (10160).
والشِّكال: جاء تفسيره في بعض روايات الحديث عن سفيان: هو أن يكون الفرس في رِجْله اليمنى وفي يده اليسرى بياضٌ، أو في يده اليمنى ورِجْله اليسرى. =
7409 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوهَا وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ "، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوَثِ وَالرِّمَّةِ (1).
7410 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ "(2).
= وهذا التفسير أحد الأقوال في الشِّكال، وقد ذكر القاضي عياض في تفسيره في "مشارق الأنوار" 2/ 252 أقوالاً عِدّةً غير هذا.
(1)
إسناده قوي. وقد سلف برقم (7369). أبو صالح: هو ذكوان السمَّان.
وأخرجه النسائي 1/ 38، وابن خزيمة (80)، وابن حبان (1440)، والبيهقي 1/ 112 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.
(2)
إسناده قوي. وسيأتي مكرراً برقم (9627)، وسلف مختصراً برقم (7368) عن سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وأخرجه أبو داود (1308) و (1450)، وابن ماجه (1336)، والنسائي 3/ 205، وابن خزيمة (1148)، وابن حبان (2567)، والحاكم 1/ 309، والبيهقي 2/ 501 =
7411 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ (1) عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَبَيْعِ الْغَرَرِ (2).
= من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.
(1)
في (ظ 3): حدثنا.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه الدارمي (2554)، ومسلم (1513)، والنسائي 7/ 262، وابن حبان (4951) و (4977)، والدارقطني 3/ 15 - 16، والبيهقي 5/ 266 - 267 و 342، والبغوي (2103) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 132، والدارمي (2563)، ومسلم (1513)، وأبو داود (3376)، وابن ماجه (2194) والترمذي (1230)، وابن الجارود (590)، والبيهقي 5/ 266 و 266 - 267 و 302 و 338 و 342 من طرق عن عُبيد الله بن عمر، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وسيأتي برقم (9628) و (9667) و (10439).
وسيأتي من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة برقم (8884).
وفي الباب في النهي عن بيع الغرر، عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (937).
وعن ابن عباس، سلف أيضاً برقم (2752).
وعن ابن عمر، سلف برقم (6307).
بيع الغرر، سلف تفسيره عند حديث علي. =
7412 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ (1) بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ، وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ "(2).
= وأما بيع الحصاة، ووقع في (م) والنسخ المتأخرة: الحصى، والمثبت من (ظ 3) و (عس)، فقد قال النووي في "شرح مسلم" 10/ 156: فيه ثلاث تأويلات:
أحدها: أن يقول: بعتُك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاةُ التي أَرميها، أو بعتُك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.
والثاني: أن يقول: بعتُك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة.
والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة، فهو مَبِيعٌ منك بكذا.
(1)
لفظة "سعيد" لم ترد في (م).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري.
وأخرجه ابن حبان (1531) و (1538) و (1539) من طريق محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد- وليس فيه في الموضعين الأخيرين قصة السواك.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3035) عن مجاهد بن موسى، عن يحيي بن سعيد، به- مختصراً بقصة السواك، وقال فيه:"عند كل صلاة".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 331، وابن ماجه (287) و (691)، والنسائي في "الكبرى"(3033) و (3034) و (3037)، وابن حبان (1540)، والطحاوي 1/ 44، والبيهقي 1/ 36، من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري، به. وذكر ابن أبي شيبة =
7413 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي ثَابِتٌ الزُّرَقِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِنَّهَا تَجِيءُ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ، وَلَكِنْ سَلُوا اللهَ خَيْرَهَا، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ (1) مِنْ شَرِّهَا "(2).
= وابن ماجه في موضعه الثاني تأخير العشاء فقط، واقتصر النسائي على ذكر السواك مع كل وضوء، وذكر ابن ماجه في موضعه الأول والطحاوي السواك عند كل صلاة.
وأخرجه الطيالسي (2328) عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته على "المسند"(607) من طريق محمد بن إسحاق، والنسائي في "الكبرى"(3032)، والحاكم 1/ 146، والبيهقي 1/ 36 من طريق عبد الرحمن السراج، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي سعيد، به. وزاد أبو معشر -وهو ضعيف- في حديثه الوضوء عند كل صلاة، ولم يذكر النسائي تأخير العشاء.
وأخرجه النسائي (3038) من طريق بقية بن الوليد، عن عُبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة- مختصراً بقصة السواك مع الوضوء.
وأخرجه كذلك برقم (3039) من طريق الليث، عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة- وزاد فيه الوضوء عند كل صلاة. وأبو معشر ضعيف. وقصة الوضوء عند كل صلاة ستأتي أيضاً في حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة برقم (7513)، ويأتي التعليق عليها هناك.
وسيأتي الحديث من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة برقم (7854) و (9591) و (9592). وانظر ما سلف برقم (7339) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
(1)
المثبت من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ: به.
(2)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ثابت =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الزرقي -وهو ثابت بن قيس الأنصاري المدني-، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأبو داود وابن ماجه والنسائي في "عمل اليوم والليلة"، وهو -وإن لم يروِ عنه غير الزهري- قد وثقه النسائي وابن حبان والذهبي وابن حجر في "التقريب". ونقل ابن عَلَّان في "الفتوحات الربانية" 4/ 272 عن الحافظ ابن حجر قوله في هذا الحديث: حسن صحيح.
وأخرجه الطبراني في "الدعاء"(973) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإِسناد. وزاد فيه:"الريح من رَوْح الله".
وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة 10/ 216 - 217، وعنه ابن ماجه (3727)، وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(720)، والطبراني (973) من طريق مسدد، كلاهما (ابن أبي شيبة ومسدد) عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه بنحوه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(932)، وأبو يعلى (6142)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(919) و (920)، وابن حبان (1007)، والطبراني في "الدعاء"(974)، والحاكم 4/ 285، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 114 من طرق عن الأوزاعي، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 167، والنسائي (931) من طريق ابن جريج، أخبرني زياد بن سعد، عن الزهري، به.
وسيأتي الحديث في "المسند" برقم (7631) و (9299) و (9629) و (10714).
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(929) من طريق عُقيل بن خالد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، والنسائي (930)، والطبراني في "الدعاء"(975) من طريق سالم الأفطس، عن الزهري، عن عمرو بن سليم الزرقي، كلاهما عن أبي هريرة. وفي الإِسنادين مقال، وفال المزي في "تهذيبه" 21/ 353: ليسا بمحفوظين، والمحفوظ حديث الزهري عن ثابت بن قيس.
وفي الباب عن أُبي بن كعب، سيأتي 5/ 123.
وفي باب الدعاء إذا عصفت الريح عن عائشة عند مسلم (899)(15).
وعن عثمان بن أبي العاص عند الطبراني في "الكبير"(8346)، وفي "الدعاء" =
7414 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ يَوْمًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (1) "(2).
7415 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى (3)، حَدَّثَنِي ذَكْوَانُ أَبُو صَالِحٍ، عَنْ
= (970).
وعن جابر عند أبي يعلى (2194).
وعن أنس عند البخاري في "الأدب"(717)، وأبي يعلى (2905) و (4012)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(926)، والطبراني في "الدعاء"(969).
وعن ابن عباس موقوفاً عند ابن أبي شيبة 10/ 217.
(1)
في (م): ذي رحمٍ.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري.
وأخرجه مسلم (1339)(420) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (1088) من طريق آدم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب، به.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (2317)، ومن طريقه البيهقي 3/ 139 عن ابن أبي ذئب، به.
وأخرجه ابن ماجه (2899) من طريق شبابة بن سوَّار، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة- لم يقل فيه: عن أبيه.
ورواه ابن خزيمة (2525) من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، به. وانظر (7222).
(3)
قوله: "عن يحيى" سقط من (م). ويحيى هذا: هو ابن سعيد بن قيس الأنصاري، وأما يحيى شيخ المصنف: فهو يحيى بن سعيد القطان.
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - شَكَّ، يَعْنِي يَحْيَى -، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ "(1).
7416 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " ثَلَاثٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عبد الله أو عبد الله بن إبراهيم -وهو ابن قارظ الكناني المدني-، فمن رجال مسلم، وقد جعل ابنُ أبي حاتم إبراهيمَ بن عبد الله بن قارظ وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ رجلين مختلفين، فترجم لهما في كتابه في ترجمتين منفصلتين، لكن رجَّح الحافظ ابن حجر -تبعاً للبخاري وغيره- أنهما واحد، وكذا الحافظ المزي، فقد قال في "تهذيب الكمال" 2/ 126 في ترجمة إبراهيم بن عبد الله بن قارظ: ويقال: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ. بصيغة التمريض.
وأخرجه مسلم (1394)(508) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد- إلا أنه لم يسق تمام الإِسناد ولا المتن، وأحاله على حديث عبد الوهَّاب الثقفي.
وأخرجه مسلم (1394)(508) من طريق عبد الوهاب الثقفي، والطحاوي 3/ 127 من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
قال عبدُ الوهَّاب في حديثه: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وقال إسماعيل بن عياش: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ.
وسيأتي الحديث برقم (10112) عن يحيى القطان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن أبي هريرة. وانظر ما سلف برقم (7253).
اللهِ عَوْنُهُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالنَّاكِحُ الْمُسْتَعْفِفُ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ " (1).
(1) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان، فقد روى له البخاري تعليقاً، ومسلم في الشواهد وأصحاب السنن، وهو صدوقٌ. وسيأتي مكرراً برقم (9631).
وأخرجه ابن الجارود (979) و (980)، وابن حبان (4030)، والدارقطني في "العلل" 3/ ورقة 186، والحاكم 2/ 160 و 217، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 388، والبيهقي في "الشعب"(4278) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! مع أن ابن عجلان إنما روى له مسلم في الشواهد ولم يحتجَّ به.
وأخرجه عبد الرزاق (9542)، وابن ماجه (2518)، والترمذي (1655)، وابن أبي عاصم في "الجهاد"(83)، والنسائي في "الكبرى"(5014)، وفي "المجتبى" 6/ 15 - 16 و 61، وأبو يعلى (6535)، والبيهقي في "السنن" 7/ 78، والبغوي (2239) من طرق عن محمد بن عجلان، به. وقال الترمذي والبغوي: حديث حسن.
وأخرجه بنحوه موقوفاً عبد الرزاق (9541) عن أبي معشر -يعني نجيح بن عبد الرحمن السِّنْدي-، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبى هريرة، قال: المكاتب مُعانٌ، والناكح مُعانٌ، والغازي مُعانٌ، ضامنٌ على الله ما أصاب من أجرٍ أو غنيمةٍ حتى ينكفئ إلى أهله، وإن مات دخل الجنة. وأبو معشر ضعيف.
وأخرج الحميدي (1090) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:"ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج من بيته إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازياً في سبيل الله عز وجل، ورجل خرج حاجّاً". وإسناده صحيح.
قوله: "حق على الله"، قال السندي: أي: واجبٌ بمقتضى وعده. =
7417 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَنَامُ عَيْنِي، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي "(1).
7418 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَجُلٌ: كَمْ يَكْفِي رَأْسِي فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " يَصُبُّ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا. قَالَ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ؟ قَالَ: كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ (2).
= والمستعفف، قال: أي: الذي يطلب العَفاف -بفتح العين-، أي: الكفّ عن المحارم.
(1)
إسناده قوي، عجلان والد محمد -وهو مولى فاطمة بنت عتبة المدني- لا بأس به من رجال مسلم، وابنه محمد سلف الكلام عليه في الحديث السابق.
وأخرجه ابن خزيمة (48)، وابن حبان (6386) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وسيأتي مكرراً برقم (9657).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف في مسنده برقم (1911).
وعن عائشة، سيأتي 6/ 36، وهو متفق عليه.
وعن أنس بن مالك عند البخاري (3570).
قوله: "ولا ينام قلبي"، قال السندي: أي: لا يغفل عما عليه من الإقبال على الله، وتلقي الوحي من المَلَك وغيره، ولهذا رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحيٌ.
(2)
إسناده قوي. سعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري.
وأخرجه بنحوه الحميدي (977) عن سفيان بن عيينة، وابن أبي شيبة 1/ 64، =
7419 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَصَدَّقُوا " قَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي دِينَارٌ. قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ " قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ " قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ " قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: " أَنْتَ أَبْصَرُ "(1).
= وعنه ابن ماجه (578) عن أبي خالد الأحمر، والبزار (314 - كشف الأستار) عن عمرو بن يحيى، ثلاثتهم عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن جابر، سيأتي 3/ 292.
وعن أبي سعيد، سيأتي 3/ 54.
وفي باب الصب على الرأس ثلاثاً في الغسل، عن جبير بن مطعم، سيأتي في مسنده 4/ 81.
وعن عائشة، سيأتي 6/ 52.
(1)
إسناده قوي كسابقه، وسيأتي مكرراً برقم (10086).
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 62، عن عمرو بن علي ومحمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الشافعي 2/ 63 - 64، والحميدي (1176)، والبخاري في "الأدب المفرد"(197)، وأبو داود (1691)، والنسائي في "الكبرى"(9181)، والطبري 2/ 366، وابن حبان (3337) و (4233) و (4235)، والحاكم 1/ 415، والبيهقي 7/ 466، والبغوي (1685) و (1686) من طرق عن محمد بن عجلان، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! مع أن مسلماً لم يحتج بابن عجلان في الأصول. وانظر ما سلف برقم (7155)، وما سيأتي برقم (7429).
وفي الباب عن جابر، سيأتي 3/ 305. =
7420 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ، وَلَا يَقُلْ: قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ "(1).
= قوله: "تصدق به على نفسك"، قال السندي: أي: اقضِ به حوائج نفسك، وفيه تقديم الأهم في الإِنفاق.
(1)
إسناده قوي. وسيأتي مكرراً برقم (9604).
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(520)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 82 - 83 و 83، والآجري في "الشريعة" ص 314 - 315، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"(715)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 291، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 220 - 221 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وليس في رواية الآجري قوله:"ولا تقل: قبح الله وجهك، ووجه من أشبه وجهك".
وأخرجه الحميدي (1120)، والبخاري في "الأدب المفرد"(172)، وابن أبي عاصم (519)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 81 - 82 و 82، والآجري في "الشريعة" ص 314 من طرق عن محمد بن عجلان، به. ولم يذكر الشطر الأول من الحديث وهو قوله:"إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه" عند الحميدي وابن أبي عاصم وابن خزيمة في موضعه الأول والآجري، وهو عند ابن خزيمة في الموضع الثاني دون الشطر الثاني منه، واقتصر البخاري منه على قوله:"لا تقولوا: قبح الله وجهه".
وأخرجه البخاري في "الأدب"(173) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، به- ووقفه على أبي هريرة.
وأخرج أوله البخاري أيضاً (174) من طريق سليمان بن بلال، عن محمد بن عجلان، عن أبيه وسعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "إذا ضرب أحدُكم =
7421 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: " الَّذِي (1) تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي
= خادمه، فليجتنب الوجه".
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7350) من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة- لم يذكر فيه سعيداً، ولم يقل فيه: خادمه.
وأخرجه البخاري في "الصحيح"(2559) من طريق سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، بلفط:"إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه".
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(17952) عن يحيى البجلي، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي هريرة. كلفظ المصنِّف.
وانظر ما سلف برقم (7323).
قوله: "قَبَح" هو بفتح القاف والباء مخففة، قال أبو عمرو بن العلاء: قَبَحْتُ له وجهَه، مخففةً، والمعنى: قلت له: قَبَحَه الله، وهو من قوله تعالى:{ويومَ القيامة هم من المقبوحينَ} ، أي: من المبعدين الملعونين، وهو من القَبْح: وهو الإِبعاد. "اللسان" 2/ 552 (قبح).
وقوله: "على صورته"، قال السندي: أي: صورة المضروب والمقول فيه، أي: فينبغي تكريم وجهه لكونه على صورة آدم.
(1)
كذا في (م) وكافة الأصول الخطية: "الذي"، إلا أنه قد أُشير عليها في (عس) بضبَّة صغيرة، وهي تعني أن هذه الكلمة صحت من جهة الرواية، وضعفت من جهة المعنى، ولذلك فقد أُثبت على هامشها تقويماً لها كلمة "التي".
وقال السندي معلقاً على قوله: "الذي تسرُّه"، هكذا في نسخ "المسند" والصواب ما في النسائي:"التي تسرُّه"، وتصحيح ما في "المسند" بأن المراد زوجة الذي
…
الخ، بعيدٌ.
قلنا: وسيأتي الحديث مكرراً برقم (9587)، وفيه:"التي تسرُّه"، على الجادة =
نَفْسِهَا وَمَالِهِ " (1).
= وأما الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقد صحح ما وقع هنا من قوله: "الذي تسرُّه"، وقال: توجيهه: أنه إخبار عن الزوج الذي امرأته بهذه الصفات المرغوبة.
(1)
إسناده قوي. وسيأتي مكرراً برقم (9587).
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8961)، والحاكم 2/ 161 - 162، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! ولم يسق الحاكم لفظه، بل أحاله على رواية أبي عاصم ولفظها:"ولا تخالفه في نفسها ومالها".
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 68، والحاكم 2/ 161 - 162، من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، به. وفيه عند النسائي:"في نفسها ومالها"، وأما الحاكم فلم يذكر لفظه، وأحال على حديث أبي عاصم الذي فيه:"ومالها". لكن نصَّ البيهقي في "الشعب" بإثر الحديث (8737) على أن الليث بن سعد قال في روايته عن ابن عجلان: "في نفسها وماله".
وأخرجه الحكم 2/ 161، والبيهقي في "السنن" 7/ 82، وفي "شعب الإِيمان"(8737) من طريق أبي عاصم النبيل، عن ابن عجلان، به. وقال فيه:"في نفسها ومالها".
وقد وجَّه العلَّامة علي القاري رواية: "ومالها" في "مرقاة المفاتيح" 3/ 471 على أن المراد بها ماله الذي بيدها، كقوله تعالى:{ولا تُؤْتوا السفهاءَ أموالَكُم} .
وأخرجه الطيالسي (2325) عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة وقال فيه:"وإذا غبتَ عنها حفظتك في نفسها ومالك"، وزاد في آخره: وتلا هذه الآية: {الرِّجال قوَّامون على النِّساء} إلى آخر الآية. وأبو معشر ضعيف.
وأخرجه كذلك الطبري 5/ 60 من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح، عن أبي معشر، عن سعيد، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. كذا وقع في المطبوع =
7422 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَقُولُ اللهُ عز وجل: أَنَا مَعَ عَبْدِي حِينَ يَذْكُرُنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، فَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا،
= والمخطوط من "تفسير الطبري"، سعيد بن أبي سعيد المقبري، وقد خطَّأه الأستاذ محمود شاكر في مطبوعته من "التفسير"(9328) بناءً على أن الطيالسي قد رواه عن أبي معشر، فقال فيه: سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(2136) من طريق يزيد بن هارون، عن شريك، عن جابر الجعفي، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أفاد عبدٌ بعدَ الإِسلام خيراً له من زوج مؤمنةٍ، إذا نظر إليها سرَّته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله". وجابر الجعفي ضعيفٌ، وشريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ.
وفي الباب -بنحو لفظ حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة-، عن ابن عباس عند أبي داود (1664)، وصححه الحاكم 1/ 409.
وعن أبي أمامة عند ابن ماجه (1857)، والطبراني في "الكبير"(7881)، وإسناده ضعيف.
وعن عبد الله بن سلام، ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 273، ونسبه إلى الطبراني في "الكبير"، وقال: فيه رزيك بن أبي رزيك، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
وعن سعد بن أبي وقاص عند الحكم 2/ 162.
وعن مجاهد مرسلاً عند عبد الرزاق (20605).
اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ".
وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ، فِي حَدِيثِهِ:" أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ (1) يَذْكُرُنِي "(2).
(1) في (م): حَيْثُ.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وابن نُمير: هو عبد الله، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو صالح: هو ذَكْوان السمّان.
وأخرجه الترمذي (3603) من طريق ابن نمير وأبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (2675)(2) و (21)، وابن ماجه (3822)، والنسائي في "الكبرى"(7730)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 15 من طريق أبي معاوية وحده، به. وليس عند ابن خزيمة: "وإن اقترب إليَّ شبراً
…
" إلى آخر الحديث.
وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 16، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 284 من طريق عبد الله بن نمير وحده، به. وليس عند ابن خزيمة أيضاً:"وإن اقترب .. " إلى آخر الحديث.
وأخرجه البخاري (7405)، والبغوي (1251) من طريق حفص بن غياث، ومسلم (2675)(2)، وابن حبان (811) من طريق جرير، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 26 - 27 من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم عن الأعمش، به.
وسيأتي مطولاً ومختصراً من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة برقم (9351) و (10224) و (10684) و (10704) و (10782) و (10909).
وأخرجه البخاري (7505)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 7/ 109 من طريق الأعرج، عن أبي هريرة مختصراً بقوله:"قال الله: أنا عند ظن عبدي بي"، وزاد الخطيب:"وأنا معه حيث يذكرني".
وأخرجه مسلم (2675)(3)، والبغوي (1252) من طريق عبد الرزاق، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= معمر، عن همام، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع، تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع، جئته أتيته بأسرعَ". وزاد البغوي في أوله: "أنا عند ظن عبدي بي"، وهذه الزيادة من هذه الطريق ستأتي برقم (8178).
وأخرجه أبو يعلى (6601) من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة من قوله: "إذا اقترب إليَّ شبرا
…
" إلى آخر الحديث.
وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة، وبألفاظ متقاربة مطولة ومختصرة، انظر (8178) و (8650) و (9076) و (9617) و (9749) و (10253) و (10498) و (10968) و (10975).
وفي الباب عن أنس، وواثلة بن الأسقع، وأبي ذر الغفاري، وستأتي أحاديثهم على التوالي 3/ 277، و 3/ 491، و 5/ 147.
قوله عز وجل: "أنا مع عبدي حين يذكرني"، قال النووي في "شرح مسلم" 17/ 2: أي: معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية.
وقوله: "فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي"، قال المازري: النفس تُطلق في اللغة على معانٍ: منها الدم، ومنها نفس الحيوان، وهما مستحيلان في حق الله تعالى، ومنها الذاتُ، والله تعالى له ذات حقيقةً، وهو المراد بقوله تعالى:{في نفسي} ، ومنها الغيبُ، وهو أحد الأقوال في قوله تعالى:{تعلم ما في نفسي ولا أعلمُ ما في نفسِكَ} [المائدة: 116]، أي: ما في غيبي، فيجوز أن يكون أيضاً مرادَ الحديث، أي: إذا ذكرني خالياً أثابه الله وجازاه عما عَمِلَ بما لا يطلع عليه أحدٌ.
وقوله: "وإن اقترب إليَّ شبراً
…
" إلى آخر الحديث، قال النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات، ويستحيل إرادة ظاهره، ومعناه: من تقرَّب إليَّ بطاعتي، تقرَّبت إليه برحمتي والتوفيق والإِعانة، وإن زاد زدتُ، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي، أتيته هرولة، أي: صببتُ عليه الرحمةَ وسبقتُه بها ولم أُحْوِجْه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود، والمراد: أن جزاءه يكون تضعيفه على =
7423 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ؟ " قَالَ: قُلْنَا: مَضَتْ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ، وَبَقِيَ ثَمَانٍ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا، بَلْ مَضَتْ مِنْهُ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ، وَبَقِيَ سَبْعٌ، اطْلُبُوهَا اللَّيْلَةَ ".
قَالَ يَعْلَى، فِي حَدِيثِهِ:" الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "(1).
= حسب تقرُّبه.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 84، وابن ماجه (1656)، وابن حبان (3450)، والبيهقي 4/ 310 من طريق أبي معاوية وحده، بهذا الإِسناد. وليس فيه عند ابن ماجه قوله:"لا بل مضت منه ثنتان وعشرون وبقي سبع، اطلبوها الليلة"، زاد ابن أبي شيبة وابن حبان: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهر هكذا وهكذا"، ثلاث مرات، عشرة عشرة مرتين، وواحدة تسعة.
وأخرجه ابن خزيمة (2179)، وابن حبان (2548) من طريق جرير بن عبد الحميد، والبيهقي 4/ 310 من طريق أبي إسحاق الفزاري، كلاهما عن الأعمش، به.
وأخرجه البيهقي 4/ 310 من طريق أبي مسلم عبيد الله بن سعيد، قائد الأعمش، عن الأعمش، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. كذا زاد فيه أبو مسلم قائد الأعمش سهيلاً بين الأعمش وبين أبي صالح، وهو ضعيف.
وفي الباب عن عبد الله بن أنيس، سيأتي في مسنده 3/ 495 - 496، وهو بنحوه في "صحيح مسلم"(1168). =
7424 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - هُوَ شَكَّ، يَعْنِي الْأَعْمَشَ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ، فُضُلًا عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ،
= قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 262: وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافاً كثيراً، وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولاً، كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة، وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجدُّ في طلبهما
…
ثم ساق تلك الأقوال، وذكر في القول السابع عشر أنها ليلة ثلاث وعشرين حديثَ عبد الله بن أنيس الذي أشرنا إليه آنفاً، ثم قال: وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه"(3/ 76) بإسناد صحيح عن معاوية، قال: ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين. ورواه إسحاق في "مسنده" من طريق أبي حازم، عن رجل من بني بياضة له صحبة مرفوعاً.
وروى عبد الرزاق (في "مصنفه" 7688) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً:"من كان متحرِّيها فليتحرها ليلة سابعة"، وكان أيوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين، ويمسُّ طيباً.
و (عبد الرزاق: 7686، وابن أبي شيبة 3/ 77) عن ابن جريج، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس أنه كان يوقظ أهلَه ليلة ثلاث وعشرين.
وروى عبد الرزاق (8687) من طريق يونس بن سيف، سمع سعيد بن المسيب يقول: استقام قولُ القوم على أنها ليلة ثلاث وعشرين. و (7695) من طريق إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، و (7693) من طريق مكحول أنه كان يراها ليلة ثلاث وعشرين.
قلنا: وروى ابن أبي شيبة 2/ 513 و 3/ 75 من طريق الصنابحي، قال: سألت بلالاً عن ليلة القدر، فقال: ليلة ثلاث وعشرين. والله تعالى أعلم.
تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى بُغْيَتِكُمْ، فَيَجِيئُونَ، فَيَحُفُّونَ بِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ اللهُ: أَيَّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ يَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ. فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ فَيَقُولُونَ: لَا. فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي (1)؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوا لَكَ (2) أَشَدَّ تَحْمِيدًا وَتَمْجِيدًا وَذِكْرًا. فَيَقُولُ: فَأَيَّ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: يَطْلُبُونَ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَا. فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا. قَالَ: فَيَقُولُ: مِنْ (3) أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُونَ؟ فَيَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ. فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا. قَالَ: فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا هَرَبًا، وأشد منها خوفًا. قَالَ: فَيَقُولُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُم. قَالَ: فَيَقُولُونَ: فَإِنَّ فِيهِمْ فُلَانًا الْخَطَّاءَ، لَمْ يُرِدْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. فَيَقُولُ: هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ " (4).
(1) قوله: "لو رأوني" سقط من (م).
(2)
لفظة: "لك" ليست في (م) وبعض النسخ الخطية المتأخرة.
(3)
في (م): ومن.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطبراني في "الدعاء"(1894) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (3600) من طريق أبي معاوية، به. وقال: حسن صحيح.
وأخرجه عن أبي هريرة دون شك البخاري (6408)، وابن حبان (857)، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والطبراني في "الدعاء"(1895)، والبيهقي في "شعب الإِيمان"(531) من طريق جرير بن عبد الحميد، وابن حبان (856)، والطبراني في "الدعاء"(1896)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 8/ 117 من طريق الفضيل بن عياض، كلاهما عن الأعمش، به. وانظر الحديثين اللَّذْين بعده.
قوله: "سيّاحين في الأرض"، قال السندي: أي: سيارين، من ساحَ في الأرض: إذا ذهب فيها.
وقوله: "فضلاً"، قال: بضمتين أو بضم فسكون أو بفتح فسكون
…
أي: ملائكة زائدين على الحفظة، ولا وظيفة لهم سوى حِلَق الذِّكر.
وقوله: "لا يشقى بهم جليسُهم"، قال: أي: لا يكون محروماً من الخير بسببهم ولما بهم من الكرامة والسعادة.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 11/ 213: وفي الحديث فضل مجالس الذِّكْر والذاكرين، وفضل الاجتماع على ذلك، وأن جليسهم يندرج في جميع ما يتفضل اللهُ تعالى به عليهم إكراماً لهم، ولو لم يُشاركهم في أصل الذكر. وفيه محبة الملائكة بني آدم واعتناؤهم بهم. وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول لإِظهار العناية بالمسؤول عنه، والتنويه بقدره، والإِعلان بشرف منزلته. وقيل: إن في خصوص سؤال اللهِ الملائكةَ عن أهل الذكر الإِشارة إلى قولهم: {أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبِّح بحمدك ونقدِّس لك} ، فكأنه قيل لهم: انظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح والتقديس، مع ما سلِّط عليهم من الشهوات ووساوس الشيطان، وكيف عالجوا ذلك، وضاهوكم في التسبيح والتقديس. وقيل: إنه يُؤخذ من هذا الحديث أن الذكر الحاصل من بني آدم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة لحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل، ووجود الصوارف، وصدوره في عالم الغيب، بخلاف الملائكة في ذلك كله. وفيه بيان كذب من ادَّعى من الزنادقة أنه يرى الله تعالى جهراً في دار الدنيا، وقد ثبت في "صحيح مسلم" من حديث أبي أُمامة رفعه: "واعلموا أنكم لم تروا =
7425 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، نَحْوَهُ (1).
7426 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا، يَبْتَغُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (2).
= ربكم حتى تموتوا". وفيه جواز القسم في الأمر المحقق تأكيداً له وتنويهاً به. وفيه أن الذي اشتملت عليه الجنةُ من أنواع الخيرات، والنار من أنواع المكروهات فوق ما وصفتا به، وأن الرغبة والطلب من الله، والمبالغة في لك من أسباب الحصول. أ. هـ.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو -وإن كان موقوفاً لفظاً-، مرفوعٌ حكماً، إذ هو مما لا يعرف إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الإِسماعيلي في "المستخرج" كما في "تغليق التعليق" 5/ 156 عن أحمد بن محمد بن عمر، عن بشر بن خالد، عن محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً وتعليقاً. عفان: هو ابن مسلم الباهلي، ووهيب: هو ابن خالد الباهلي مولاهم.
وأخرجه البغوي (1241) من طريق عفان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2434)، وأخرجه مسلم (2689) من طريق بهز بن أسد، والطبراني في "الدعاء"(1897) من طريق سهل بن بكار، ثلاثتهم (الطيالسي وبهز وسهل) عن وهيب بن خالد، به.
وسيأتي مكرراً برقم (8704) و (8705) و (8972) من طريقين آخرين عن =
7427 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى (1) مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ عز وجل فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ "(2).
= سهيل بن أبي صالح، به.
انظر (7424).
(1)
كذا في (ظ 3): على، وهي كذلك في المصادر التي خرَّجت الحديث، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: عن.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي (130) من طريق محمد بن مهاجر، عن أبي أسامة، وأبي معاوية، وعبد الله بن نمير، بهذا الإِسناد مقتصراً على قوله:"من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً، سهَّل الله له به طريقاً إلى الجَنَّةِ".
وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو خيثمة في "العلم"(25)، وابن أبي شيبة 8/ 729 و 5/ 85 - 86، ومسلم (2699)، وأبو داود (1455) و (4946، وابن ماجه (225) =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= و (2417) و (2544)، وابن الجارود (802)، وابن حبان (84)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 1/ 14 من طريق أبي معاوية وحده، به.
وأخرجه كذلك مسلم (2699)، والحاكم 1/ 89، والبغوي (127) من طريق عبد الله بن نمير وحده، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
وأخرجه كذلك أبو خيثمة في "العلم"(25)، والدارمي (344)، ومسلم (2699)، وأبو داود (3643)، والترمذي (1425) و (2646) و (2945)، والنسائي في "الكبرى"(7287) و (7288) و (7289)، وابن حبان (534)، والحاكم 1/ 88 - 89، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 16 - 17، وفي "الحلية" 8/ 119، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 13 و 13 - 14، والبغوي (130) من طرق عن الأعمش، به. وحسنه الترمذي.
وقَرَن الأعمشُ عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" بأبي هريرةَ أبا سعيدٍ، وشك عند النسائي في الموضع الثالث، فقال: عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وربما قال: عن أبي سعيد.
وأخرجه أبو داود (4946)، والترمذي (1930)، والنسائي في "الكبرى"(7290) من طريق أسباط بن محمد، عن الأعمش، قال: حُدِّثْتُ عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وهذا تفرد به أسباط، وقد صرح الأعمش في بعض الطرق بالسماع من أبي صالح.
وسيأتي الحديث مقطعاً برقم (7701) و (7942) و (8316) و (9045) و (9248) و (10496) و (10676) و (10761) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، وستأتي قطعة منه برقم (9772) من طريق الأغر أبي مسلم، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري.
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5646).
وفي الباب أيضاً مقطعاً عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن مسلمة بن مخلد، وعن عقبة بن عامر، وعن أبي الدرداء، وعن عائشة، ستأتي أحاديثهم على التوالي 4/ 62 و 104 و 153 و 5/ 196 و 6/ 145. =
7428 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا الْعَبْدُ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ "(1).
= قوله: "من نفَّس"، قال السندي: بالتشديد، أي: فرَّج.
وكُربةً، قال: بضم فسكون، أي: غمّاً وشِدّة.
والسكينة، قال: هي ما يحصل به السكون وصفاء القلب بنور القرآن وذهاب الظلمة النفسانية.
وغشيتهم، قال: أي: غطتهم وسترتهم.
وحفتهم، قال: طافوا بهم وأداروا حولهم، تعظيماً لصنيعهم فيمن عنده من الملأ الأعلى، والطبقة الأولى، قيل: ذَكَرَهم مباهاةً بهم.
وقوله: "ومن أبطأ به عمله لم يُسرع به نسبُه"، قال: الباء للتعددية، يقال: بطَّأ به بالتشديد، وأبطأ به، بمعنًى، أي: من أخَّره عمله السيِّئ، أو تفريطه في العمل الصالح، لم ينفعه في الآخرة شرفُ النسب، وقيل: يريد: التقرُّب إلى الله لا يحصل بالنسب وكثرة العشائر، بل بالعمل الصالح، فمن لم يتقرب بذلك، لا يتقرب إليه بعلوِّ النسب، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1666)، والبيهقي 8/ 12 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (1666) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، به.
وسيأتي برقم (9069) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، فانظر تتمة تخريجه هناك، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (7574) و (7655) و (8372) و (8537) و (9789) و (9840).
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4673).
وعن أبي موسى الأشعري، سيأتي 4/ 395.
وانظر ما سلف في مسند أبي بكر (13). =
قَالَ: فَحَدَّثْتُهُمَا كَعْبًا، قَالَ كَعْبٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ، وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ.
7429 -
حَدَّثَنَا أَبُو (1) مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى ".
تَقُولُ امْرَأَتُكَ: أَطْعِمْنِي، وَإِلَّا فَطَلِّقْنِي، وَيَقُولُ خَادِمُكَ: أَطْعِمْنِي، وَإِلَّا فَبِعْنِي، وَيَقُولُ وَلَدُكَ: إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، هَذَا شَيْءٌ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَمْ هَذَا مِنْ كِيسِكَ؟ قَالَ: بَلْ هَذَا مِنْ كِيسِي (2).
= قال الشيخ أحمد شاكر: وأما كلمة كعبٍ: فهو كعب الأحبار، وليس في قوله حُجَّة، ولكنهم هكذا رَوَوْها، ملصقة بالحديث!!
وقول كعبٍ "مُزْهِد": هو بضم الميم وسكون الزاي وكسر الهاء، من "الزهد"، وهو القِلَّة، والشيءُ الزهيد: القليل، يقال: أَزْهَد الرجلُ إزهاداً: إذا قلَّ مالُه، وأخطأ ابن الأثير في "النهاية"(2/ 321)، إذْ نقل كلمة كعب الأحبار هذه على أنها حديث، فقال: ومنه الحديث
…
!
(1)
لفظة "أبو" سقطت من (م).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأوله مرفوع، وأما باقيه، وهو:"تقول امرأتك .. " الخ، فموقوف من كلام أبي هريرة كما أخبر هو في آخره أن هذا شيء من كيسه، ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي مبيناً برقم (10785) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً:"خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىً، واليد العُلْيا خيرٌ من اليد السفلى، وابدأ بمن تَعُولُ" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال: سُئِل أبو هريرة: ما "مَنْ تَعُولُ"؟ قال: امرأتك تقول
…
الخ.
ومن هذه الرواية وغيرها -كما قال الشيخ أحمد شاكر- نعلم أن الحديثَ الذي هنا مختصر، وحُذِف منه أهمُّ لفظٍ يتعلق به باقيه، وهو قوله:"وابدأ بمن تعول"، إذ إن باقيه: "تقول امرأتك
…
" إنما هو تفسير لمن يَعُول. وكل ما سنعزو إليه من المصادر لاحقاً، قد ورد لفظ المرفوع فيه تامّاً.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 7/ 471 من طريق ابن أبي شيبة، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد -وفيه التصريح بأن قوله-: "تقول امرأتك
…
" موقوف من كلام أبي هريرة.
وأخرجه البخاري في "الصحيح"(5355)، والنسائي في "الكبرى"(9209) من طريق حفص بن غياث، والبيهقي 7/ 471 من طريق أبي أسامة حماد بن أُسامة، كلاهما عن الأعمش، به. وحديث أبي أسامة كحديث أبي معاوية عند البيهقي سواء.
وأخرج المرفوع منه أبو داود (1676) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، به.
وأخرجه بتمامه البخاري في "الأدب المفرد"(196)، وابن أبي الدنيا في "العيال"(17)، وابن خزيمة (2436)، والبيهقي في "شعب الإِيمان"(3419) من طريق حماد بن زيد، وابن حبان (3363) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، به.
وأخرج الدارقطني 3/ 297 من طريق شيبان بن فروخ، عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "المرأة قول لزوجها: أطعمني
…
"! قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 501 دافعاً قول من احتج بهذه الرواية على أن القسم الثاني من الحديث مرفوع: ولا حُجَّةَ فيه، لأن في حفظ عاصم شيئاً، والصوابُ التفصيل.
قلنا: وأما ما سيأتي برقم (10818) من طريق سعيد بن أبي أيوب، عن =
7430 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ: أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، ولَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِهِمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ تُبْ
= محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وجعل تمام الحديث مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وهم كما قال الحافظ في "الفتح" 9/ 501، وقد اختلف فيه على ابن عجلان، فأخرجه النسائي في "الكبرى"(9210) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، عنه، به. وجعله موقوفاً على أبي هريرة، وهو الصواب.
وسيأتي المرفوع من الحديث برقم (10172) و (10223)، وبتمامه برقم (10785) و (10818).
وسلف المرفوع منه برقم (7155) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، وفسِّر العَوْل هناك.
قول أبي هريرة: "من كِيسي"، قال الحافظ في "الفتح" 9/ 510: هو بكسر الكاف للأكثر، أي: من حاصله، إشارة إلى أنه من استنباطه مما فهمه من الحديث المرفوع مع الواقع، ووقع في رواية الأصيلي (أحد رواة الصحيح) بفتح الكاف، أي: من فِطْنته.
عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ " (1).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (477)، ومسلم ص 459 (272)، وأبو داود (559)، وابن ماجه (281) و (774) و (786) و (799)، والترمذي كما في "التحفة" 9/ 376 - ولم نعثر عليه في المطبوع-، وأبو عوانة 1/ 388 و 2/ 4، وابن خزيمة (1490) و (1504)، وابن حبان (2043)، والبيهقي 3/ 61 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.
وفيه عند البخاري وأبي داود وابن حبان والبيهقي: "خمساً وعشرين درجة"، واقتصر ابن ماجه في الموضع الثالث، وأبو عوانة في الموضع الثاني على أول الحديث دون قوله: "وذلك أن أحدكم إذا توضأ
…
"، واقتصر ابن ماجه في باقي المواضع، وابن خزيمة في الموضع الثاني، وأبو عوانة في الموضع الأول على الشطر الثاني منه -وهو صلاة الملائكة على من كان في مجلسه- دون أوله، وهو عند ابن ماجه مختصر.
وأخرجه الطيالسي (2412)، والبخاري (647) و (2119)، ومسلم ص 459، والترمذي (603)، والنسائي في الملائكة من "الكبرى" كما في "التحفة" 9/ 348 و 353 و 359، وابن خزيمة (1490)، والبغوي (471) من طرق، عن الأعمش، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرج الشطر الثاني بنحوه النسائي في الملائكة من "الكبرى" كما في "التحفة" 9/ 447 من طريق مصعب بن محمد بن شرحبيل، عن أبي صالح، به.
وأخرج هذا الشطر البخاري (3229) من طريق هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وأخرجه أيضاً مالك في "الموطأ" 1/ 161 برواية يحيى الليثي، وبرقم (530) برواية أبي مصعب الزهري، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن أبي هريرة، فوقفه. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 205: وقد روي عن مالك، بهذا الإِسناد، عن =
• 7431 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (1)، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
= نعيم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن رواه هكذا مرفوعاً عن مالكٍ: عبد الله بن وهب، وإسماعيل بن جعفر، وعثمان بن عمر، والوليد بن مسلم. ثم ساق بإسناده أحاديث هؤلاء الذين أشار إليهم.
وسيأتي أوله برقم (10742) من طريق القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وسلف برقم (7185) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وانظر أيضاً ما سلف برقم (7209).
وستأتي قصة الخطوات إلى الصلاة برقم (7801) و (8257) من طريقين عن أبي هريرة، وقصة كونه في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، ودعاء الملائكة له ستأتي من طرق عن أبي هريرة برقم (7614) و (7892) و (9119) و (9374) و (9462) و (10881)، وقصة دعاء الملائكة له فقط ستأتي برقم (7551) و (8625) و (10520) من طرق عن أبي هريرة.
وفي باب دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (1219).
قوله: "لا ينهزُه"، قال السندي: معناه: لا يحركه.
وقوله: "في مجلسه"، قال: لفظُه عامٌّ للمسجد وغيره، وكلام أهل العلم يقتضي حمله على المسجد، وهو أقرب إلى السَّوْق.
والحَدَث: المراد به الناقض للوضوء، ويحتمل أن يكون أعمَّ من ذلك، لكن صرَّح أبو هريرة في الرواية التي ستأتي (7892) من طريق همام، وبرقم (9374) من طريق أبي رافع عنه، بالأول
(1)
وقع هذا الحديث في النسخ المطبوعة، والنسخ الخطية المتأخِّرة من "المسند" على أنه من رواية الإِمام أحمد، والصواب أنه من زوائد ابنه عبد الله، كما في (ظ 3) و (عس) و"أطراف المسند" 7/ 176، وصرَّح بذلك الزبيدي في "تخريج =
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَقَالَ عَثْرَةً أَقَالَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(1).
= إحياء علم الدين" 2/ 1042.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. حفص: هو ابن غياث.
وأخرجه بنحوه أبو داود (3460)، وأبو يعلى في "معجم شيوخه"(326)، وابن حبان (5030)، والحاكم 2/ 45، والبيهقي في "السنن" 6/ 27، وفي "شعب الإِيمان"(8310)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 196 من طريق يحيى بن معين، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن ماجه (2199) من طريق مالك بن سُعَير، عن الأعمش، به.
وأخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق- المنتقى"(170)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 345، والبيهقي في "الشعب"(8076) من طريق إسحاق الفَرْوي، عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به.
وأخرجه ابن حبان (5029)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(453) و (454)، والبيهقي 6/ 27 من طريق إسحاق الفَرْوي، عن مالك، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، به- وقال فيه: "من أقال نادماً بيعته
…
".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 2305 عن محمد بن عثمان بن أبي سويد، عن القعنبي، عن مالك، به. ثم قال: لا يعرف هذا بهذا الإِسناد إلا بإسحاق الفروي، عن مالك، وليس هو عند القعنبي. وكان قال قبل عن محمد بن أبي عثمان: حدَّث عن الثقات ما لم يتابع عليه.
وأخرجه ابن عدي أيضاً 4/ 1495 من طريق عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقال نادماً أقاله الله". وعبد الله بن جعفر ضعيف.
وأخرجه كذلك ابن عدي 4/ 1497 من طريق عبد الله بن جعفر، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة. =
7432 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا، وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ ".
قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ:" رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ "(1).
= وأخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 18، وعنه البيهقي في "السنن" 6/ 27 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقال نادماً، أقاله الله نفسَه يوم القيامة"، وأعلَّه الحاكم بالانقطاع بين معمر وبين محمد بن واسع، وكذا بين محمد بن واسع، وبين أبي صالح! وانظر ما سيأتي برقم (7701).
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(2468) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، و (2469) عن ابن جريج، عن هارون بن أبي عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضاً مرسلاً.
وانظر ما سلف برقم (7427).
قوله: "من أقال عثرةً"، قال السندي: أي: عفا عنها.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ويعلى: هو ابن عبيد الطنافسي. وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (1658) عن يعلى بن عبيد وحده، و (1661) عن أبي معاوية وحده.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 182، ومسلم (52)(90)، وأبو عوانة 1/ 59، وابن حبان (7299)، وابن منده في "الإِيمان"(437) من طريق أبي معاوية وحده، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن منده (436) من طريق يعلى بن عبيد وحده، به. =
7433 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرُّؤُوسِ قَبْلَكُمْ، كَانَتْ تَنْزِلُ النَّارُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا " فَلَمَّا كَانَ (1) يَوْمَ بَدْرٍ أَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْغَنَائِمِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل:
= وأخرجه مسلم (52)(90)، وابن منده (439) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، به- مثل حديث يعلى بن عبيد.
وسيأتي بأطول مما هنا برقم (10222) من طريق شعبة، عن الأعمش، وانظر ما سلف برقم (7202).
وقوله: "رأس الكفر قبل المشرق"، سيأتي في حديث أبي هريرة برقم (8846) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، و (8942) من طريق ثابت بن الحارث، و (9411) من طريق الأعرج، و (9499) من طريق أبي مصعب، ثلاثتهم عنه.
قال المناوي في "فيض القدير" 4/ 4 في بيان معنى هذا الحرف: أي: أكثر الكفر من جهة المشرق، وأعظم أسباب الكفر منشؤه منه، والمراد كفر النعمة، لأن أكثر فتن الإسلام ظهرت من تلك الجهة، كفتنة الجمل وصِفِّين والنهروان وقتل الحسين، وفتنة مصعب والجماجم، قيل: قتل فيها خمس مئة من كبار التابعين، وآثارة الفتن وإراقة الدماء كفران نعمة الإِسلام.
ويحتمل أن المراد كفر الجحود، ويكون إشارة إلى وقعة التتار التي وقع الاتفاق على أنه لم يقع له في الإِسلام نظير، وخروج الدجال، ففي خبر أنه يخرج من المشرق.
وقال الحافظ في "الفتح" 6/ 352: وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة، وكانوا في غاية القسوة والتكبُّر والتجبُّر، حتى مزَّق مَلِكُهُم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استمرت الفتن بعد البعثة من تلك الجهة.
(1)
لفظة: "فلما" أثبتناها من (ظ 3) و (عس)، وتحرفت:"كان" في (م) إلى: =
{لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} [الأنفال: 68 - 69](1).
= لأن.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2906)، وابن أبي شيبة 14/ 387 - 388، والنسائي في "الكبرى"(11209)، وابن الجارود (1071)، والطبري 10/ 45 - 46 و 46، والبيهقي 6/ 290، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 457 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. والحديث عند ابن عبد البر مختصر دون قوله: فلما كان يوم بدرٍ
…
الخ.
وأخرجه الترمذي (3085) من طريق زائدة بن قدامة، والطبري 10/ 45 - 46 من طريق جابر بن نوح، وابن حبان (4806) من طريق جرير بن عبد الحميد، والبيهقي 6/ 290 من طريق محاضر بن المورِّع، أربعتهم عن الأعمش، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، غريب من حديث الأعمش.
وأخرجه الطيالسي (2429)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(3310) -بتحقيقنا- من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، والطحاوي أيضاً (3311) من طريق قيس بن الربيع، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: لما كان يومُ بدرٍ تعجَّل الناسُ من المسلمين فأصابوا من الغنائم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لم تحلَّ الغنائمُ لقومٍ سودِ الرؤوس قبلكم، كان النبي -يعني مَن كان قبله- إذا غَنِمَ هو وأصحابُه، جمعوا غنائِمَهم، فتنزلُ نارٌ من السماء تأكلُها"، فأنزل الله:{لولا كِتابٌ من الله سَبَق لمسَّكم فيما أخذتُم عذابٌ عظيمٌ فكُلُوا مما غَنِمْتُم حلالًا طيباً} .
وأخرجه موقوفاً الطحاوي (3312) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: لم تحلَّ الغنيمة لأحد أسود الرأس قبلنا، كانت الغنيمة تنزل النار فتأكلها، فنزلت:{لولا كِتابٌ من الله سَبَق} ، =
7434 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ - وَقَالَ وَكِيعٌ: الْإِمَامَ - فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي "، وَقَالَ وَكِيعٌ:" الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِي "(1).
7435 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي، عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ، لَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَمَخَّطُونَ، وَلَا يَبْزُقُونَ، أَمْشَاطُهُمُ
= قال: سبق في الكتاب السابق.
وانظر ما سيأتي برقم (8238) من حديث همام، عن أبي هريرة.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن ماجه (3) عن ابن أبي شيبة، عن أبي معاوية ووكيع، بهذا الإِسناد -واقتصر فيه على قوله:"من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله".
وأخرجه بتمامه ابن أبي شيبة 12/ 212، وابن ماجه (2859)، والبغوي (2450) من طريق وكيع وحده، به.
وسيأتي من طريق وكيع برقم (10089)، وانظر ما سلف برقم (7334).
وأخرجه مختصراً الطيالسي (2432) عن شعبة، عن الأعمش، به- ولفظه:"من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني".
الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمْ الْأَلُوَّةُ، أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى طُولِ أَبِيهِمْ آدَمَ (1)، سِتِّينَ ذِرَاعًا " (2).
7436 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ "(3).
(1) لفظ "آدم" أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، ولم يرد في (م) وباقي النسخ.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة"(240) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 109 - 110 و 14/ 130، وهنّاد في "الزهد"(55)، والحسين المروزي في زوائده على "الزهد" لابن المبارك (1575)، ومسلم (2834)(16)، وابن ماجه (4333)، وابن أبي عاصم في "الأوائل"(60)، وأبو نعيم (240)، والبيهقي في "البعث والنشور"(405) من طريق أبي معاوية، به.
وأخرجه الطبراني في "الأوائل"(31)، وأبو نعيم في "صفة الجنة"(240)، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 300 - 301 من طرق عن الأعمش، به. وانظر (7165).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 473، ومسلم (1687)، وابن ماجه (2583)، والنسائي 8/ 65، والبيهقي 8/ 253، والبغوي (2598) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. زاد بعضهم عن الأعمش، قال: كانوا يرون أنه بيضة الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يسوى دراهم.
وأخرجه البخاري (6783) و (6799)، ومسلم (1687)، وابن حبان (5748)، والبغوي (2597) من طرق عن الأعمش، به.
قال ابن حبان: يشبه أن يكون أراد به صلى الله عليه وسلم بخطابه هدا بيضةَ الحديد، أو بيضة =
7437 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَاصَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّاسَ فَوَاصَلُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1)، فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: " إِنِّي لَسْتُ
= النعامة التي قيمتها تَبْلُغُ ربعَ دينار فصاعداً، وكذلك الحبلُ، أراد به الحبالَ الكبارَ التي تكون للآبار العميقة القعرِ أو للمراكب العَمَّالة في البحر، وذلك أن أهل الحجاز الغالب عليهم الآبارُ العميقةُ القعر، وعليها بَكَراتٌ لهم بحبال الدِّلاء تدورُ، فتُتركُ بالليل على حالها، وهكذا حبالُ المراكب، لأن المركبَ إذا أرسى ربَّما طرحت المراسي بحالها براً فيمرُّ به السابلةُ، فزجر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب مسَّ شيء منها على سبيل الاستحلال دون الانتفاع بها.
وقال الخطابي في "أعلام الحديث" 4/ 2291 متعقباً تأويل الأعمش الذي ذكرناه آنفاً: تأويل الأعمش هذا غير مطابقٍ لمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه، وذلك أنه ليس بالسائغ في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه هذا الحديث من اللوم والتثريب: أخزى الله فلاناً عَرَّض نفسه للتلف في مال له قدر ومزية، وفي عرض له قيمة. إنما يُضْرَب المَثَل في مثله بالشيء الوَتِح (أي: الشيء القليل التافه) الذي لا وزن له ولا قيمة، هذا عادة الكلام وحكم العرف الجاري في مثله.
وإنما وجه الحديث وتأويله: ذمُّ السرقة وتهجينُ أمرها وتحذير سوءِ مغَبَّتِها فيما قلَّ وكثُر من المال. يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المَذِرَة، والحَبْل الخَلَقِ الذي لا قيمة له إذا تعاطاها المستَرق، فاستمرَّت به العادة لم يَنْشَبْ أن يؤديه ذلك إلى سَرِقَة ما فوقَها، حتى يبلُغ قَدْرَ ما يقطع فيه اليد، فتقطع يده، يقول: فليحذر هذا الفعل وليتوقّهْ قبل أن تملِكه العادةُ، ويمرُن عليها، ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته.
وقال البغوي: وقيل: كان هذا في الابتداء، وهو قطع اليد في الشيء القليل، ثم نسخ بقوله:"القَطْع في رُبْع دينارٍ". وانظر "فتح الباري" 12/ 82 - 83.
(1)
قوله: "فبلغ ذلك الناس فواصلوا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم" استدركناه من =
مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي، فَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي " (1).
7438 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ (2) مِنَ اللَّيْلِ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "(3).
= (ظ 3) و (عس)، وهو ساقط من (م) وباقي الأصول الخطية المتأخرة. ولفظة "ذلك" الثانية لم ترد في (ظ 3).
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 82 عن أبي معاوية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه ابن خزيمة (2072) من طريق عبيدة بن حميد، والبغوي (1738) من طريق يعلى بن عبيد، كلاهما عن الأعمش، به.
وسيأتي برقم (8902) و (10433)، وانظر ما سلف برقم (7162).
(2)
لفظة "أحدكم" سقطت من (م).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (278)(87)، وأبو داود (103)، وأبو عوانة 1/ 264، والبيهقي 1/ 45 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وقرنوا فيه -غير أبي عوانة- أبا رزين بأبي صالح.
وأخرجه الطيالسي (2418) عن شعبة، وأبو داود (104)، ومن طريقه البيهقي 1/ 45 من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن الأعمش، به. قال شعبة في حديثه:"حتى يصب عليها صبة أو صبتين"، وقال عيسى بن يونس:"مرتين أو ثلاثاً".
وسيأتي برقم (7439) و (7440) و (10091)، وانظر ما سلف برقم (7282).
7439 -
قَالَ (1): وَقَالَ وَكِيعٌ: عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ:" ثَلَاثًا "(2).
7440 -
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ الْأَعْمَشِ (3)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" حَتَّى يَغْسِلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ "(4).
(1) يعني الإمام أحمد بن حنبل، روى هذا الحديث مرة أخرى عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، وقرن به أبا رزين، كلاهما عن أبي هريرة.
(2)
إسناده صحيح على شرط الصحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي رزين -واسمه مسعود بن مالك الأسدي الكوفي-، فمن رجال مسلم. وسيأتي بتمامه بهذا الإِسناد برقم (10091).
وأخرجه مسلم (278)(87)، وأبو عوانة 1/ 264 من طريق وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 22 من طريق أبي شهاب الحناط، عن الأعمش، به - وقال فيه:"مرتين أو ثلاثاً".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 98 عن أبي معاوية، والبيهقي 1/ 45 - 46 من طريق وكيع، كلاهما عن الأعمش، عن أبي رزين وحده، عن أبي هريرة. وانظر ما قبله.
(3)
قوله: "عن الأعمش" سقط من (م)، واستدركناه من أصولنا الخطية.
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب الأزدي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 22 من طريق عبد الله بن رجاء، عن زائدة بن قدامة، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله.
7441 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قَافِيَةُ رَأْسِ أَحَدِكُمْ حَبْلٌ فِيهِ ثَلَاثُ عُقَدٍ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، قَالَ: فَيُصْبِحُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، قَدْ أَصَابَ خَيْرًا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، أَصْبَحَ كَسْلَانَ، خَبِيثَ النَّفْسِ، لَمْ يُصِبْ خَيْرًا "(1).
7442 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ (2) مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ الْإِمَامَ لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ، قَالَ: وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن ماجه (1329) عن ابن أبي شيبة، عن أبي معاوية، بهذا الإِسناد- وفيه:"يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم".
وأخرجه أبو عَوانة 2/ 296 من طريق حفص بن غياث، والطحاوي في "مشكل الآثار"(341) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي، كلاهما عن الأعمش، به. وانظر ما سلف برقم (7308).
قوله: "قافيةَ رأس أحدكم"، منصوب على الظرفية.
(2)
لفظة "فضل" أثبتناها من (ظ 3) و (عس)، وسقطت من (م) وباقي النسخ.
لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ (1) ذَلِكَ " (2).
(1) لفظة "غير" أثبتناها من (ظ 3) و (عس)، وسقطت من (م) وباقي النسخ.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (108)(173)، وابن ماجه (2207) و (2870)، وأبو عوانة 1/ 41، وابن منده في "الإِيمان"(622)، والبيهقي في "السنن" 5/ 330، وفي "الأسماء والصفات" ص 222 - 223 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (2358) و (2672) و (7212)، ومسلم (108)(173)، وأبو داود (3475)، والنسائي 7/ 264 - 247، وأبو عوانة 1/ 41 - 42 و 42، وابن منده (623) و (624) و (625)، والبيهقي في "السنن" 8/ 160 و 10/ 177 من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (2369) و (7446)، ومسلم (108)(174)، وابن حبان (4908)، وابن منده (626)، والبيهقي في "السنن" 6/ 152 و 10/ 177 - 178، وفي "الأسماء والصفات" ص 222، والبغوي (1669) و (2516) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، به- إلا أنه قال فيه مكان الرجل الذي بايع الإِمام لدنيا:"ورجل حلف على يمين كاذبةٍ بعد العصر ليقتطع بها مال رجلٍ مسلمٍ"، وقال فيه بعد منع فضل الماء:"فيقول الله: اليومَ أمنعُك فضلي كما منعتَ فضلَ ما لم تعمل يداك".
وسيأتي حديث الأعمش برقم (10226) عن وكيع، عنه.
قوله: "لا يكلمهم الله" الخ، قال السندي: كناية عن الغضب العظيم عليهم.
وقوله: "بعد العصر"، قال أهل العلم: خصَّ وقت العصر بتعظيم الإِثم فيه، وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت، لأن الله عز وجل عظَّم شأْن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه، وتُرفع فيه الأعمال التي اكتسبها العباد خلال النهار. انظر "أعلام الحديث" للخطابي 2/ 1175 - 1178، و"فتح الباري" لابن حجر 13/ 202 - 203.
7443 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ. وَابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ مَوْلُودٌ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ ".
وَقَالَ وَكِيعٌ، مَرَّةً:" عَلَى الْمِلَّةِ "(1).
• 7444 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ،
(1) أسانيده صحيحة على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ووكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ومحمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي، وابن نمير: هو عبد الله، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
والحديث هنا مختصر، وهو نحو حديث أبي معاوية الذي سيأتي برقم (7444).
وأخرجه مسلم (2658)(23)، والآجري في "الشريعة" ص 194، والبيهقي 6/ 203 من طريق أبي معاوية وحده، بهذا الإِسناد. وفي حديث محمد بن العلاء عن أبي معاوية عند مسلم والآجري:"يولد على الفطرة".
وأخرجه الترمذي (2138)، والبغوي (85) من طريق وكيع وحده، به. وفيه عند الترمذي:"يولد على الفطرة"، وقال: حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (2658)(23) من طريق عبد الله بن نمير، به.
وأخرجه مسلم (2658)(23)، والترمذي (2138)، والآجري ص 194، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 26 من طرق عن الأعمش، به. وفيه عند الترمذي وحده:"يولد على الفطرة".
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1393)، وابن حبان (129) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به. وقال فيه:"يولد على الفطرة". وانظر ما بعده. وسلف بنحوه برقم (7181) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يُولَدُ مَوْلُودٌ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ " فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
7445 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ، حَتَّى يُبِينَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُشَرِّكَانِهِ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ:" اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ "(2).
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة. أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السكري. وانظر ما قبله.
تنبيه: جاء هذا الحديث في (م) والنسخ الخطية المتأخرة على أنه من رواية الإمام أحمد، والصواب أنه من زيادات ابنه عبد الله كما في (ظ 3) و (عس) وكما في "أطراف المسند" 7/ 187، فإن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق لم يرو عنه الإِمام أحمد شيئاً، وليس هو من شيوخه، وإنما هو من شيوخ ابنه عبد الله، وقد تشكك الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" بكون هذا الحديث من رواية الإِمام، إلا أنه لم يجزم أيضاً بكونه من زيادات ابنه عبد الله!
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (7443).
والقسم الثاني منه وهو قوله: "قالوا: يا رسول الله، فكيف ما كان قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين"، سلف نحوه برقم (7325) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
قوله: "حتى يُبين عنه لسانه"، قال السندي: مِن أَبانَ، أي: حتى يعقلَ فيتكلم =
7446 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ ". فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟! (1).
= بما في قلبه، فيُعْرِب لسانه عما عنده.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة"(25)، وابنه عبد الله فيه (26)، والقطيعي فيه أيضاً (595)، وابن أبي شيبة 12/ 6 - 7، وابن ماجه (94)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1229)، والنسائي في "الكبرى"(8110)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(1599)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 158، وابن حبان (6858)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 135 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. ووقع في المطبوع من "السنن الكبرى" للنسائي مكان أبي معاوية: أبو عوانة، وهو خطأ يُصحح من "تحفة الأشراف" 9/ 381، والحديث عند عبد الله بن أحمد في "الفضائل" والخطيب البغدادي دون قوله: فبكى أبو بكر
…
الخ.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 363 - 364 من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، به.
وأخرجه بأطول مما هنا الترمذي (3661) من طريق داود بن يزيد الأودي، عن أبيه، عن أبى هريرة. وقال: حديث حسن، غريب من هذا الوجه.
وسيأتي برقم (8790) ضمن حديث من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش.
وفي الباب عن عائشة عند المصنف في "فضائل الصحابة"(28)، والحميدي (250)، وأبي يعلى (4418) و (4905)، وسنده صحيح.
وعن علي بن أبي طالب عند الخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 358.
7447 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ (1) فِي نَعْلِهِ الْأُخْرَى، حَتَّى يُصْلِحَهَا "(2).
(1) كذا في (ظ 1) و (ظ 3): يمش، بحذف الياء، وهو الجادة، وفي (م) وباقي الأصول: يمشي، بإثبات الياء، وهي لغة لبعض العرب، وأنشدوا على ذلك قولَ قيس بن زهير:
أَلَمْ يأتيكَ والأَنباءُ تَنْمِي
…
بما لاقَتْ لَبُونُ بني زيادِ
انظر "خزانة الأدب" للبغدادي، الشاهد السادس والثلاثين بعد الست مئة.
(2)
إسناده صحيح على شرط الصحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي رزين -واسمه: مسعود بن مالك الأسدي- متابع أبي صالح، فمن رجال مسلم وحده.
وأخرجه ابن خزيمة (98) من طريق إسماعيل بن الخليل، حدثنا علي بن مسهر -وتحرف فيه إلى: حدثنا ابن علي-، عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرج الشطر الأول منه -وهو غسل الإناء من ولوغ الكلب- ابن أبي شيبة 1/ 173 عن أبي معاوية، به- لكن لم يذكر فيه أبا صالح.
وأخرجه مسلم (279)(89)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 53 و 176 - 177، وفي "الكبرى"(65)، وابن الجارود (51)، وأبو عوانة 1/ 207، وابن حبان (1296)، والدارقطني 1/ 64، والبيهقي 1/ 239 من طريق علي بن مسهر، ومسلم (279)(89) من طريق إسماعيل بن زكريا، والطبراني في "الصغير"(256) من طريق عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، و (942) من طريق أبان بن تغلب، والدارقطني 1/ 63 - 64 من طريق عبد الواحد بن زياد، خمستهم عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، به- إلا أن أبان بن تغلب لم يذكر فيه أبا صالح. =
7448 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ بِيَدِهِ، يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ، فَسُمُّهُ بِيَدِهِ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ يَتَرَدَّى (1) فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا "(2).
= قال علي بن مسهر في حديثه: "إذا ولغ الكلبُ في إناءِ أحدكم فليُرِقْه، ثم ليغسله سبعَ مرارٍ"، بزيادة لفظة:"فليرقه"، قال النسائي: لا أعلم أحداً تابع عليَّ بن مسهر على قوله: "فليرقه". قلنا: وهي زيادة ثقة مقبولة، ووجودها في المتن تحصيل حاصلٍ.
وسيأتي الحديث بشطريه برقم (9483) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين وحده، وبرقم (10221) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح وحده.
والشطر الثاني منه أخرجه مسلم (2098) من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، به. وسيأتي برقم (9715) و (10188) عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين. وبرقم (10838) عن محمد بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي صالح وحده.
وسلف الشطر الأول برقم (7346)، والثاني برقم (7349) كلاهما من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
(1)
في (م) ونسخة أشير إليها في هامش (ظ 3): يُرَدَّى.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (3872) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد- مختصراً بقصة الذي يحتسي السمَّ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (2044)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(197)، وابن منده في "الإِيمان"(629) من طريق أبي معاوية، به.
وأخرجه عبد الرزاق (19716)، والدارمي (2362)، ومسلم (109)، والترمذي (2043)، والطحاوي (196)، وابن منده (627) و (629)، والبيهقي 8/ 23 - 24، والبغوي (2523) من طرق عن الأعمش، به- وليس فيه عند الترمذي قصة المتردي من الجبل.
وسيأتي برقم (10195) و (10337)، وانظر ما سيأتي برقم (9618) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن ثابت بن الضحاك، سيأتي في مسنده 4/ 34، وهو متفق عليه، ولفظه:"من قتل نفسه بشيء، أو ذبح، ذبحه الله به في نار جهنم".
يجأ، قال السندي: من وَجَأَ يَجَأ، بهمزة في آخره، ويجوز قلبُه ألفاً، أي: يَطعُن.
ويتحسَّاه، قال: أي: يشربه ويتجرعه.
وتردَّى، قال: أي: سقط من جبل باختياره.
وقوله: "في نار جهنم خالداً مخلَّداً فيها أبداً"، تمسَّك به من قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 227: وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة: منها توهيم هذه الزيادة، قال الترمذي بعد أن أخرجه: رواه محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فلم يذكر "خالداً مخلداً"، وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة (يشير إلى الرواية التي ستأتي في "المسند" برقم:(9618))، قال الترمذي: وهو أصح، لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يُعذَّبون ثم يخرجون منها ولا يُخلَّدون.
قال الحافظ: وأجاب غيره بحمل ذلك على مَن استحلَّه، فإنه يصير باستحلاله كافراً، والكافر مخلَّد بلا ريب.
وقيل: وَرَدَ مورد الزجر والتغليظ، وحقيقته غير مُرادَة.
وقيل: المعنى أن هذا جزاؤه، لكن قد تكرَّم الله على الموحدين فأخرجهم من =
7449 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " انْظُرُوا إِلَى مَنْ
= النار بتوحيدهم.
وقيل: التقدير مخلداً فيها إلى أن يشاء الله.
وقيل: المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام، كأنه يقول: يخلَّد مدة معينة، وهذا أبعدُها.
وقال في موضع آخر من "الفتح" 10/ 248: وأَولى ما حُمِل عليه هذا الحديثُ ونحوه من أحاديث الوعيد: أن المعنى: المذكور جزاء فاعل ذلك، إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه.
قلنا: ومن أحسنِ ما يشهد لعدم تخليد قاتل نفسه من الموحدين في النار ما خرجه أحمد 3/ 370، ومسلم (116) من حديث جابر: أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعةٍ؟ (قال: حصنٌ كان لدوس في الجاهلية) فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، للذي ذخر الله للأنصار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرِض فجزِع، فأخذ مشاقص له، فقطع بها بَرَاجِمَهُ، فشَخَبَتْ يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فراه وهيئته حسنة، ورآه مغطياً يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي أراك مغطياً يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصَّها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهم وَلِيَدَيْهِ فاغفِر".
قال الإِمام النووي في "شرح مسلم" 2/ 131 - 132: في هذا الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة: أن من قتل نفسه، أو ارتكب معصية غيرها، ومات من غير توبة، فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة
…
وهذا الحديثُ شرحٌ للأحاديث التي قبلَه الموهِم ظاهرها تخليدَ قاتلِ النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار، والله تعالى أعلم.
هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ " قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ:" عَلَيْكُمْ "(1).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (2963)(9)، وابن ماجه (4142) عن أبي بكر بن أبي شيبة، والترمذي (2513) عن أبي كريب محمد بن العلاء، كلاهما عن أبي معاوية ووكيع معاً، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: حديث صحيح.
وأخرجه المصنف في "الزهد" ص 18، ومسلم (2963)(9)، وابن أبي الدنيا في "الشكر"(159)، وابن حبان (713)، والبيهقي في "شعب الإِيمان"(10285) و (10286) من طريق أبي معاوية وحده، به.
والحديث في "الزهد" لوكيع (145)، ومن طريق وكيع وحده أخرجه ابن الأعرابي في "المعجم"(1003) و (1087)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(737)، والبيهقي (4573) و (10286)، والبغوي (4101).
وأخرجه مسلم (2963)(9)، وابن أبي الدنيا في "الشكر"(159)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 60 و 8/ 118، وفي "أخبار أصبهان" 2/ 260، والقضاعي (736) من طرق عن الأعمش، به.
وسيأتي برقم (10246) عن وكيع وحده، عن الأعمش، وانظر ما سلف برقم (7319).
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(2364) من طريق عبد الله بن نصير الأنطاكي، عن وكيع، حدثنا سفيان، عن الأعمش، به! وهذا غريب من حديث وكيع، عن سفيان، عن الأعمش.
وخالف فيه يحيى بن عيسى الرَّمليُّ أصحاب الأعمش، فقد أخرجه الطبراني في "الصغير"(1107) عنه، فقال فيه: حدثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود رفعه. وهو من أخطائه.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 118 - 119 من طريق عبد الله بن وهب، عن =
7450 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - هُوَ شَكَّ، يَعْنِي الْأَعْمَشَ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ "(1).
= الفضيل بن عياض، عن سليمان الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم! وقد وهَّم أبو نعيم هذه الرواية.
قال السندي: أَجْدَر: أَلْيَق، أن لا تَزْدروا، أي: بأن لا تزدروا، وهو من الازدراء -بزاي ثم دال ثم راء-: وهو الاحتقار والانتقاص والعيب، افْتَعْلَلَ؛ من زَرَيْتُ عليه: إذا عِبْت عليه.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. والشك في صحابي الحديث لا يضر.
وأخرجه بنحوه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 257 من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، بهذا الإِسناد.
قلنا: الحديث هنا مجمل، وقد أشار الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 7/ 203 إلى أن هذا الحديث مقيد بشهر رمضان، فقال: يعني في رمضان.
وجاء مفسراً في حديث أبي صالح عن أبي هريرة عند ابن ماجه والترمذي وغيرهما، والذي سلف تخريجه عند الحديث رقم (7148).
وفي غير حديث أبي هريرة: فقد أخرج أحمد 5/ 256 عن ابن نمير، عن الأعمش، عن حسين الخراساني -وهو حسين بن واقد-، عن أبي غالب صاحب أبي أمامة، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إن لله عز وجل عند كل فِطرٍ عُتقاءَ"، وسنده قوي.
وأخرج ابن ماجه (1643) عن محمد بن العلاء، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لله عند كل فطرٍ عتقاءَ، وذلك في كل ليلةٍ". قال البوصيري: رجال إسناده ثقات. =
7451 -
حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَهُوَ أَخُو إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، وَكَانَ يُفَضَّلُ عَلَى أَخِيهِ -، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ (1) أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَانْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ ".
قَالَ رِبْعِيٌّ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ: " أَوْ أَحَدُهُمَا "(2).
= وأخرج البزار (962 - كشف الأستار) من طريق زهير بن معاوية، عن محمد بن جحادة، عن أبان -وهو ابن أبي عياش-، عن أبي الصدِّيق الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة -يعني في رمضان-، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة". وسنده ضعيف لضعف أبان بن أبي عياش.
عتقاء، قال السندي: أي: من عذاب النار بالمغفرة.
(1)
تحرفت كلمة "بن" في (م) إلى: عن.
(2)
صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن إسحاق -وهو المدني- حسن الحديث، روى له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم متابعةً، وأصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات، وربعي بن إبراهيم روى له البخاري في "الأدب"، وأبو داود في "القدر"، والترمذي، وسعيد بن أبي سعيد -وهو المقبري- من رجال الشيخين.
وأخرجه أبو الحجاج المزي في ترجمة ربعي من "تهذيب الكمال" 9/ 53 - 54 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الترمذي (3545) عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن ربعي بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إبراهيم، به- وفيه عنده: "قال عبد الرحمن: وأظنه قال: أو أحدهما. قال الترمذي: حديث حسن، غريب من هذا الوجه.
وأخرجه إسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم"(16)، وابن حبان (908)، والحاكم 1/ 549 من طريق بشر بن المفضل، وإسماعيل القاضي (17) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني، به- والحديث عند الحاكم مختصر بقصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط.
وسيأتي الحديث برقم (8557) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، مختصراً بقصة من أدرك أبواه عنده الكبر.
وأخرج البخاري في "الأدب المفرد"(646)، وإسماعيل القاضي (18)، والبزار (3169 - كشف الأستار)، وابن خزيمة (1888) من طريق كثير بن زيد الأسلمي، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر، فقال:"آمين، آمين، آمين"، قيل له: يا رسولَ الله، ما كنتَ تصنعُ هذا؟! فقال:"قال لي جبريل: رَغِمَ أنفُ عبدٍ أدرك أبويه أَو أَحَدَهُما لم يدخله الجنة، قلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئٍ ذكرتَ عنده فلم يُصلِّ عليك، فقلت: آمين". وإسناده حسن.
وأخرجه كذلك أبو يعلى (5922)، وعنه ابن حبان (907) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وإسناده حسن أيضاً.
وفي الباب نحو حديثي الوليد بن رباح وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن كعب بن عجرة عند إسماعيل القاضي (19)، والطبراني في "الكبير" 19/ (315)، الحاكم 4/ 153 - 154.
وعن أنس بن مالك عند إسماعيل القاضي (15)، والبزار (3168).
وعن جابر بن عبد الله عند البخاري في "الأدب المفرد"(644).
وعن مالك بن الحويرث عند ابن حبان (409)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2378، والطبراني 19/ (649). =
7452 -
حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُوتِرْ "(1).
7453 -
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتْبَعْ "(2).
7454 -
حَدَّثَنَا رِبْعِيٌّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، قَالَ:" ارْكَبْهَا وَيْحَكَ " قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ! قَالَ: " ارْكَبْهَا وَيْحَكَ "(3).
= وفي الباب أيضاً عن عمار بن ياسر عند البزار (3164)، وعن عبد الله بن مسعود عنده أيضاً (3165)، وعن جابر بن سمرة (3166)، وعن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي (3167). وانظر "مجمع الزوائد" 10/ 164 - 167.
قوله: "رَغِمَ"، قال السندي: بكسر الغين وتفتح وتضم، أي: لَصِقَ بالتراب، وهو كناية عن غاية الذل والهوان.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.
وأخرجه أبو يعلى (6328) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني، بهذا الإِسناد. وانظر ما سلف برقم (7221) و (7300).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وانظر (7336).
(3)
صحيح، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه أبو يعلى (6307) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن =
7455 -
حَدَّثَنَا رِبْعِيٌّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ "(1).
7456 -
حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَنَحْنُ غِلْمَانٌ نَجِيءُ الْأَعْرَابَ، نَقُولُ: يَا أَعْرَابِيُّ، نَحْنُ نَبِيعُ لَكَ. قَالَ: دَعُوهُ، فَلْيَبِعْ سِلْعَتَهُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (2).
= عبد الرحمن بن إسحاق المدني، بهذا الإِسناد. وانظر (7354).
وفي (م) زيادة: "قال: إنها بدنة! قال: اركبها ويحك".
(1)
صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن إسحاق المدني حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. وانظر (7295).
(2)
صحيح، وهذا إسناد حسن. ومسلم بن أبي مسلم -وهو الحناط، ويقال: الخباط، والخياط، المكي-، روى عنه جمع، ووثقه ابن معين، وابن حبان، وابن شاهين، وقال أحمد بن حنبل: ما أرى بأساً، انظر "تاريخ أسماء الثقات" لابن شاهين (1324)، و"الجرح والتعديل" 8/ 196، و"الثقات" لابن حبان 5/ 398، و"الإِكمال" للحسيني 2/ 124.
وقد سلف النهي عن بيع الحاضر للباد دون القصة ضمن حديث برقم (7248) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وسلف النهي عنه أيضاً في مسند ابن عمر برقم (5010) عن يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن مسلم الخباط، عن ابن عمر.
7457 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "(1).
7458 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ -، عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ -، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلَمْ تَفُتْهُ، وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلَمْ تَفُتْهُ "(2).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ثقة لكنه يُدلس، وقد صرح هنا بالسماع، فانتفت شبهة تدليسه.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(18373)، وقرن بابن جريج معمراً، وسيأتي عند المصنف برقم (7828) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، و (7704) عن عبد الرزاق، عن معمر.
وأخرجه ابن خزيمة (2326) من طريق أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، به.
وقد سلف برقم (7254) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العَقَدي البصري.
وأخرجه البخاري في "الصحيح"(556)، وفي "القراءة خلف الإِمام"(199)، والنسائي 1/ 257، وابن حبان (1586)، والبيهقي 1/ 378، والبغوي (402) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النَّحْوي، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإِسناد. ذكر =
7459 -
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ -، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثَلَاثٌ أَوْصَانِي بِهِنَّ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم، لَا أَدَعُهُنَّ أَبَدًا: الْوَتْرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (1).
7460 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً (2) قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا "(3).
= البخاري في "القراءة" صلاة العصر وحدها.
وقد سلف الحديث مختصراً من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة برقم (7284).
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد سلف الكلام عليه عند الحديث رقم (7138).
وأخرجه أبو يعلى (6226) عن شيبان بن فروخ، عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد.
(2)
لفظة "ركعة" أثبتناها من (ظ 3) و (عس)، وسقطت من (م) وباقي النسخ الخطية، وفي (م): ومن أدركها من الصبح.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق"(2224).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (608)، وابن الجارود (152)، وأبو عوانة 1/ 372 - 373. =
7461 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ ابن (1) عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ، قَالَ:" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيْءٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ فَعَصًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصًا، فَلْيَخْطُطْ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ "(2).
7462 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَلَقِيَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَرِنِي أُقَبِّلْ مِنْكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ. قَالَ: فَقَالَ: بِقَمِيصِهِ (3)، قَالَ:
= وأخرجه مسلم (607)(162)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 257، وفي "الكبرى"(1534)، وابن خزيمة (985) من طرق عن معمر، بهذا الإِسناد. وانظر (7458).
(1)
كذا في (ظ 3) و (عس): "ابن"، وأثبت فوقها في (ظ 3) ضبة صغيرة، وتعني أن ورودها هكذا خطأ، إلا أنها قد صحت الرواية فيها. قلنا: والصواب فيها: "أبي" كما في كتب الرجال، وكما سلف برقم (7394).
(2)
إسناده ضعيف. وهو مكرر (7394).
(3)
كذا في (ظ 3) و (عس)، وفي باقي الأصول: القميصة، وفي (م): قال القميصة، بحذف:"فقال".
قال السندي: "فقال القميصة"، هكذا في كثير من النسخ على معنى: فرفع القطعة من القميص وشالَها، فاستعمل "قال" موضع: رَفَع، لما تقرَّر أن القول يستعمل في معنى كل فعل، وأَنَّث القميص لمعنى القطعة، وفي بعض النسخ: فشال القميصَ.
فَقَبَّلَ سُرَّتَهُ (1).
(1) إسناده ضعيف، تفرد به عمير بن إسحاق -وهو أبو محمد مولى بني هاشم-، اختلف فيه قول ابن معين، فوثقه في رواية عثمان الدارمي، وقال في رواية عباس الدوري: لا يساوي شيئاً، ولكن يكتب حديثه، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: لا أعلم يروي عنه غير ابن عون، وهو ممن يكتب حديثه، وله من الحديث شيء يسير. وذكر غير واحد من أهل العلم أنه لا يعلم روى عنه غيرُ عبد الله بن عون، وأما ما ذكره ابن سعد في "الطبقات" 7/ 220 من أنه روى عنه ابن عون وغيره من أهل البصرة، فغير معتبر به لاتفاقِ غيره من أهل العلم على خلافه، وأدخله العقيليُّ وابنُ الجوزي والذهبيُّ في جملة الضعفاء، والقولُ الفصل فيه أن حديثَه يُقبل في المتابعات والشواهد، وما انفرد به فضعيف، ولذا قال الحافظ في "التقريب": مقبولٌ، أي: عند المتابعة، وإلا فليِّن الحديث. وباقي رجال الإِسناد ثقات رجال الشيخين. ابن عون: هو عبدُ الله بن عون بن أرطبان.
وقد كنا حسَّنَّا إسناد هذا الحديث في "صحيح ابن حبان"(5593)، وصححناه برقم (6965)، فيستدرك من هنا، والله وليُّ التوفيق.
قلنا: وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (1375).
وأخرجه ابن حبان (5593)، والطبراني (2765) من طريق شريك النخعي، وابن حبان (6965) من طريق ابن أبي شيبة، والطبراني (2580) و (2764) من طريق أبي عاصم، والبيهقي 2/ 232 من طريق أزهر السمان، أربعتهم عن عبد الله بن عون، بهذا الإِسناد- وزاد ابن حبان في موضعه الأول: قال شريك: لو كانت السرة من العورة ما كشفها.
وأخرجه الحاكم 3/ 168 من طريق أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة. وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! ظناً منهما أن محمداً هو ابن سيرين، والصواب أنه "أبو محمد" سقطت منه لفظة "أبو"، وهي كنية عمير بن إسحاق، وقد خرجه البيهقي على الصواب من طريق أزهر السمان، =
7463 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ - أَوْ قَالَ: لَا تَنْكَحِ الْمَرْأَةُ (1) - عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا "(2).
7464 -
حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ وَأَبُو عَامِرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي الدَّسْتُوَائِيَّ -، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَاللهِ لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
= فقال: عن عمير بن إسحاق.
وأخرجه البيهقي 2/ 232 من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، عن أبي سلمة -وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي-، عن حماد بن سلمة، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة! ثم قال البيهقي: كذا قال عن حماد، وقال غيره عن حماد: عن ابن عون، عن أبي محمد، وهو عمير بن إسحاق.
وأخرجه على الصواب ابنُ عدي في "الكامل" 5/ 1724 من طريق إبراهيم بن الحجاج، عن حماد بن سلمة، عن ابن عون، عن أبي محمد، عن أبي هريرة.
وسيأتي مكرراً برقم (10398)، وبرقم (9510) و (10326) عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن ابن عون.
(1)
ما بين المعترضتين سقط من (م)، وهو ثابت في عامة أصولنا الخطية.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستُوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه مسلم (1408)(37) من طريق خالد بن الحارث، عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 6/ 97 من طريق أبي إسماعيل القناد، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر (7133).
قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ - قَالَ أَبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ: الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ - بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ. وَقَالَ أَبُو عَامِرٍ: وَيَلْعَنُ الْكَافِرِينَ (1).
(1) إسناده صحيح، أبو قَطَن -واسمه عمرو بن الهيثم بن قطن- ثقة من رجال مسلم، ومتابعه أبو عامر -وهو عبد الملك بن عمرو العقدي- ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري (797)، والدارقطني 2/ 38 من طريق معاذ بن فضالة، ومسلم (676)، وأبو داود (1440)، والبيهقي 2/ 198 من طريق معاذ بن هشام، والنسائي 2/ 202 من طريق النضر بن شميل، وابن حبان (1981) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، والبيهقي 2/ 198 من طريق أبي عمر الحوضي، خمستهم عن هشام الدستوائي، بهذا الإِسناد، وبعضهم يزيدُ فيه على بعض.
وأخرجه عبد الرزاق (4981) عن عمر بن راشد أو غيره، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه أبو عَوانة 2/ 284 من طريق أبي علي الحنفي وعبد الله بن بكر السهمي، عن هشام الدسَتوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: "سَمِعَ الله لمن حمده" من الركعة الآخرة من صلاة العشاء الآخرة، قَنَتَ.
وأخرجه الطحاوي 1/ 241 من طريق أبي داود الطيالسي، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: لأُرينكم صلاةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم -أو كلمة نحوها-، فكان إذا رفع رأسه من الركوع، وقال:"سمع الله لمن حمده" دعا للمؤمنين، ولعن الكافرين.
وأخرجه الطحاوي 1/ 248 من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في صلاة الصبح. =
7465 -
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ -، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ، أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ: إِذَا قَالَ: " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ: " اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ "، قَالَ: يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَيَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ، فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: " اللهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا " حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عز وجل:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128](1).
= وسيأتي الحديث برقم (8445) و (10073)، وانظر ما بعده، وراجع "فتح الباري" 2/ 285.
قوله: "لأُقَرِّبن بكم"، قال السندي: كأنه عُدِّي بالباء لتضمين معنى: لأُصلِّينَّ.
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أَبي كامل -وهو مظفر بن مُدْرِك الخراساني- فمن رجال الترمذي والنسائي، وهو ثقة. إبراهيم بن سعد: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه الدارمي (1595)، والبخاري (4560)، وابن خزيمة (619)، وأبو عوانة 2/ 280، والطحاوي 1/ 242، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 108، والبيهقي 2/ 197، والبغوي (637) من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإِسناد- وبعضهم لم يتجاوز قوله:"كسِني يوسف". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه مسلم (675)(294)، وأبو عَوانة 2/ 280 و 283، والطحاوي 1/ 241، وابن حبان (1972) و (1983)، والبيهقي 2/ 197 من طريق يونس بن يزيد، والنسائي 2/ 201، وأبو عوانة 2/ 281 من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن ابن شهاب الزهري، به- وبعضهم يقول فيه مكان "اللهم العن فلاناً وفلاناً" إلخ:"اللهم العن لِحيانَ ورعلاً وذكوان وعصية عصتِ اللهَ ورسولَه".
وأخرجه البخاري (804)، والبيهقي 2/ 207 من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن أبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، ولم يذكرا سعيداً.
وأخرجه ابن خزيمة بإثر الحديث (623) من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من العرب، فأنزل الله تبارك وتعالى:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيءٌ أو يَتُوبَ عليهم أَو يُعَذِّبَهم فإِنَّهم ظَالِمونَ} ، قال: ثم هداهم إلى الإِسلام.
وسيأتي الحديث من طريق أبي سلمة وحده عن أبي هريرة برقم (7669) و (10072) و (10521) و (10754)، وانظر ما سلف من طريق سعيد بن المسيب وحده عن أبي هريرة برقم (7260).
قوله: "حتى أنزل الله عز وجل
…
" هذا مدرج في الحديث، وهو من بلاغات الزهري كما بيَّن ذلك يونس بن يزيد في روايته عنه، وهذا البلاغ لا يَصِحُّ -كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 8/ 227 - لأن قصة رعل وذكوان كانت بعد أحد، ونزولُ:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيءٌ} كان في قِصة أُحد، كما في حديث أنس بن مالك عند أحمد 3/ 99 و 253، ومسلم (1791) وغيرهما.
وقد سلف في مسند ابن عمر برقم (5674)، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم العن فلاناً، اللهم العن الحارثَ بن هشام، اللهم العن سهيلَ بن عمرٍو، اللهم العن صفوانَ بن أُمية"، قال: فنزلت هذه الآية: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيءٌ أو يَتُوبَ عليهم أَو يُعَذِّبَهم فإِنَّهم ظَالِمونَ} ، قال: فَتِيبَ عليهم كُلِّهم. =
7466 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ "(1).
7467 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ (2) الْإِزَارِ فِي النَّارِ "(3).
= وقد سلفت قصةُ الدعاء على رِعل وذكوانَ وعُصية من حديث ابن عباس برقم (2746) دون ذكرٍ لنزولِ الآية فيها، وهو الصوابُ إن شاء الله تعالى.
(1)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه أبو داود (627) من طريق يحيى القطان، والطحاوي 1/ 381 من طريق يحيى القطان وبشر بن المفضل، كلاهما عن هشام الدستوائي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (360)، والبغوي (516)، والبيهقي 2/ 238 من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيأتي برقم (7608) و (9512) و (10748)، وانظر ما سلف برقم (7307).
وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وعمر بن أبي سلمة، ستأتي أحاديثهم في "المسند" 3/ 15، و 3/ 324، و 4/ 27.
(2)
قوله: "الكعبين من" سقط من (م) وعامة النسخ المتأخرة من "المسند"، وأثبتناه من (ظ 3) و (عس)، وهما نسختان عتيقتان متقنتان.
(3)
قد اختلف الرواة عن يحيى بن أبي كثير في إسناد هذا الحديث، فلم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يضبطوه، فقال يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عنه في إسنادنا هنا: عن يعقوب، وقال عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن هشام، عنه: عن أبي يعقوب، وقال خالد بن الحارث، عن هشام، عنه، كما في "سنن النسائي الكبرى" (9711): عن ابن يعقوب، وقال الأوزاعي عنه، كما يأتي برقم (7857): عن يعقوب أو ابن يعقوب.
قلنا: وقد رجح أبو عبد الرحمن النسائي -فيما نقله الحافظ المزي في "تحفة الأشراف"10/ 319 - رواية من قال: ابن يعقوب، فقال: هو الصواب، وهو عبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب.
قلنا: وقد روى هذا الحديث غيرُ يحيى بن أبي كثير، وهو محمد بن عمرو بن علقمة، كما سيأتي برقم (10555)، فجعله عن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة، مما يؤيد أن الصواب في رواية يحيى بن أبي كثير، هو: ابن يعقوب، وليس يعقوب أو أبا يعقوب، إلا أن يكون عبدُ الرحمن بن يعقوب كان يُكْنى أبا يعقوب، لكن لم يثبت عندنا أن أحداً ممن ترجم له كناه بهذه الكنية، والله أعلم. ومن أراد الوقوف على تفصيل الخلاف الذي وقع فيه، فليراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذا الحديث في "المسند" بتحقيقه.
والحديث -بعد هذا كله- صحيح، رجاله ثقات من رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة -كما رجحنا- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 207، وفي "الكبرى"(9711) من طريق خالد بن الحارث، عن هشام الدستوائي، بهذا الإِسناد. ووقع في "المجتبى": أبو يعقوب، والصواب: ابن يعقوب، كما في "الكبرى"، وفي "التحفة" 10/ 239.
وسيأتي من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة برقم (9319).
ولفظ الحديث هنا مختصر، يوضحه رواية الأوزاعي عن يحيى التي ستأتي برقم (7857)، ولفظها: "إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى =
حَدَّثَنَاهُ الْخَفَّافُ: عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ (1).
= كعبيه، فما كان أسفل من ذلك في النار"، ونحوه رواية محمد بن عمرو، عن عبد الرحمن بن يعقوب.
وأخرجه بطوله النسائي في "الكبرى"(9713) من طريق فليح بن سليمان، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة. وخطَّأ النسائي رواية فليح هذه، وصوَّب رواية من رواه عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، وسيأتي في مسند أبي سعيد من طرق عن العلاء، عن أبيه، عنه، انظر 3/ 5 من "المسند".
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5713).
وعن أنس، سيأتي 3/ 140.
وعن سمرة بن جندب، سيأتي 5/ 9.
وعن حذيفة بن اليمان، سيأتي 5/ 382. وعن عائشة، سيأتي 6/ 59.
ويأتي في "المسند" برقم (8229) من طريق همام، عن أبي هريرة، بلفظ:"إن الله لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة"، وبرقم (9004) من طريق محمد بن زياد عنه، بلفظ:"لا ينظر الله إلى الذي يجر إزاره بطراً"، وبرقم (10541) من طريق أبي سلمة عنه، بلفظ:"من جرّ ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة".
وعن ابن عباس، بلفظ:"إن الله لا ينظر إلى مسبل"، سلف برقم (2955).
قوله: "ما تحت الكعبين من الإِزار"، قال السندي: المراد أن موضعه في النار.
(1)
الخفاف: هو عبد الوهَّاب بن عطاء، وليس المراد بهذا الإِسناد أن عبد الوهَّاب بن عطاء الخفاف رواه عن أبي يعقوب، بل المراد أنه رواه عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، فقال: عن أبي يعقوب.
قلنا: وقد وقع في النسخ الخطية عدا (ظ 3) و (عس) عقب هذا الإسناد زيادة مقحمة في أصل النسخ، ونصها في (س) و (ص): "بخط التجيبي: الصواب: عن =
7468 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (1) "(2).
= ابن يعقوب وهو عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، والد العلاء، وهذا حديثه"، وهي كذلك في (م)، وفي هامش (ظ 3) نحوها، إلا أنها غير واضحة فيه لسوء تصوير النسخة، ونصها في (ظ 1) و (ق): "عن أبي يعقوب مولى الحرقة والد العلاء، وهذا حديثه".
والتجيبي هذا لا نعرف من هو، إلا أن يكون هو صاحب "البرنامج" المعروف، وهو القاسم بن يوسف التجيبي السَّبتي، المتوفى سنة 730 هـ، فإن له رواية للمسند ذكر أسانيده بها في "برنامجه"، راجع مقدمتنا "للمسند" 1/ 105 - 107، والله تعالى أعلم.
(1)
لفظة "عليه" أثبتناها من (ظ 3) و (عس)، ولم ترد في (م) وباقي النسخ.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، ويزيد -وهو ابن هارون-، سمع من سعيد بن أبي عروبة قبلَ اختلاطه.
وأخرجه البيهقي 10/ 280 - 281 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (1093)، وابن أبي شيبة 6/ 481، وإسحاق بن راهويه (101) و (102)، والبخاري (2492) و (2527)، ومسلم (1503)(4)، وص 1288 (55)، وأبو داود (3938) و (3939)، وابن ماجه (2527)، والترمذي (1348)، والنسائي في "الكبرى"(4962) و (4963)، والطحاوي 3/ 107، وابن حبان (4318) و (4319)، والدارقطني 4/ 128 - 129، والبيهقي 10/ 281 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. =
7469 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ (1).
= وأخرجه البخاري (2504) و (2526)، ومسلم (1503)(4)، والطحاوي 3/ 107، والدارقطني 4/ 127 - 128، والبيهقي 10/ 281، والبغوي (2422) من طريق جرير بن حازم، والحميدي (1093)، وابن حبان (4318) من طريق يحيى بن صبيح، والنسائي في "الكبرى"(4965)، وأبو داود (3937)، والطحاوي 3/ 107 من طريق أبان العطار، وأبو داود (3936) من طريق هشام الدستوائي، والطحاوي 3/ 107 من طريق حجاج بن أرطاة، خمستهم عن قتادة، به.
وسيأتي الحديث برقم (8565) و (9502) و (10051) و (10107) و (10873). وانظر لزاماً "فتح الباري" 5/ 157 - 160.
الشِّقْص، قال السندي: بالكسر، أي: بعضه.
ونصفه، قال: أي: نصيبه، عبر عنه بالنصف على العادة الغالبة.
والاستسعاء، قال: أن يكلف العبدُ الاكتسابَ والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك.
وقوله: "غير مشقوقٍ"، قال: أي: غير مشقوق عليه كما في بعض الروايات، فهو من الحذف والإِيصال، أي: لا يكلفه ما يشق عليه، وقيل: لا يستغلي عليه في الثمن.
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم -وهو ابن جَوْس-، فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة.
وأخرجه الدارمي (1504) عن يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2538)، ومن طريقه النسائي 3/ 10 عن هشام الدستوائي، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر (7178).
قَالَ يَحْيَى: وَالْأَسْوَدَانِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ.
7470 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ (1)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تُجُوِّزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ فِي أَنْفُسِهَا، أَوْ وَسْوَسَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ، أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ "(2).
(1) تحرف في (م) إلى: مسعود.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. مسعر: هو ابن كدام.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 77 - 78، وابن منده في "الإِيمان"(348)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 2/ 259 و 7/ 261، والبيهقي في "الشعب"(331)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 435 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (1173)، والبخاري (2528) و (6664)، وابن ماجه (2044)، والنسائي 6/ 156 - 157، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1633)، ابن منده (348)، وأبو نعيم 2/ 259 و 7/ 261، والبغوي (58) من طرق عن مسعر، به.
ولفظ الحديث عند أبي نعيم: "الهوى مغفور لصاحبه ما لم يعمل به أو يتكلم".
وأخرجه مسلم (127)(201) و (202)، والترمذي (1183)، والنسائي 6/ 157، والطحاوي في "مشكل الآثار"(1631) و (1634)، وابن منده في "الإِيمان"(350) و (351)، والبيهقي في "السنن" 7/ 298 و 350، وفي "الشعب"(332) من طرق عن قتاة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه أبو يعلى (6390)، وابن خزيمة (898)، وابن حبان (3435) من طريق يونس بن عبيد، عن زُرارة بن أبي أوفى، به.
وسيأتي الحديث برقم (9108) و (9498) و (10136) و (10238) و (10363) من طرق عن قتادة، به. =
7471 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ. وَابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، بَاتَتْ تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ ". قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: " حَتَّى تَرْجِعَ "(1).
= وأخرجه النسائي 6/ 156، والطحاوي في "مشكل الآثار"(1635)، والدارقطني 4/ 171، والبيهقي 10/ 61 من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"(1636) من طريق الأعمش، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة.
وفي باب التجوز عن حديث النفس، عن ابن عباس، سلف في مسنده برقم (3070).
قوله: "ما حدثت في أنفسها"، قال السندي: أي: ما يجري في أنفسها من الوسواس.
(1)
إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وابن جعفر: هو محمد بن جعفر الملقب بغُنْدَر.
وأخرجه مسلم (1436)(120) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإِسناد. وقال فيه:"حتى تصبح".
وأخرجه كذلك الخطيب في "تاريخ بغداد" 6/ 75 من طريق يزيد بن هارون وحده، به.
وأخرجه البخاري (5194) عن محمد بن عرعرة، ومسلم (1436)(120)، والنسائي في "الكبرى"(8970) من طريق خالد بن الحارث، والخطيب 6/ 297 من طريق عثمان بن عمر، ثلاثتهم عن شعبة، به. قال عثمان بن عمر في حديثه: "حتى =
7472 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً - وَجَعَلَ ابْنُ عَوْنٍ يُرِينَا بِكَفِّهِ الْيُمْنَى، فَقُلْنَا: يُزَهِّدُهَا - لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ "(1).
7473 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ
= تصبح"، وقال الباقون: "حتى ترجع".
وسيأتي الحديث من طريق زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة برقم (8579) و (9013) و (10045) و (10731) و (10946)، ومن طريق أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة، سيأتي برقم (9671) و (10225).
وأخرج الخطيب 2/ 105 من طريق الحسن بن قتيبة، عن شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تجبه، لعنتها الملائكة".
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند ابن خزيمة (940)، وابن حبان (5355)، وابن عدي في "الكامل" 13/ 1074، والبيهقي 1/ 389، وسنده ضعيف.
قوله: "حتى ترجع"، قال السندي: أي: تتوب من ذلك الفعل. وانظر "فتح الباري" 9/ 294.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان، ومحمد: هو ابن سيرين.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1752) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (852)(14)، وأبو بكر المروزي في "الجمعة وفضلها"(3)، والنسائي (1751)، وابن خزيمة (1740)، والطبراني في "الدعاء"(158) من طرق عن عبد الله بن عون، به. وانظر (7151).
وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ "(1).
7474 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِذَا أَمَمْتُمُ النَّاسَ (2)
(1) صحيح، أبو الوليد: هو مولى عمرو بن خداش، ولا يعرف اسمه، لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 9/ 450: شيخ لابن أبي ذئب، لا أعلم روى عنه غير ابن أبي ذئب، وهو شيخ مستقيم الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 566، ووهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعيينه، فظنه أبا الوليد عبد الله بن الحارث الأنصاريَّ البصريَّ الثقة، وكلٌّ منهما قد روى عن أبي هريرة، إلا أن الثاني لم يُعرف لابن أبي ذئب عنه رواية، وقد فات الحافظَين الحسينيَّ وابن حجر أن يترجما للأول في كتابيهما، مع أنه من شرطهما.
وعبد الرحمن بن سعد لم يُببين هنا، وابن أبي ذئب قد روى عن اثنين من الرواة عن أبي هريرة ممن اسمه عبد الرحمن بن سعد: الأول: عبد الرحمن بن سعد المدني، مولى ابن سفيان المخزومي، والثاني: عبد الرحمن بن سعد الأعرج المدني المقعد، مولى بني مخزوم، كذا فرق بينهما في "التهذيب" وفروعه، ويحتمل أن يكونا واحداً، وهما ثقتان من رجال مسلم، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب.
وعلى كلٍّ فالحديث صحيح، سلف برقم (7130) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وله طرق أخرى عنه أشرنا إليها هناك، وسيأتي برقم (9105) من طريق ابن أبي ذئب، به.
(2)
لفظ "الناس" أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، ولم يرد في (م) وباقي النسخ.
فَخَفِّفُوا، فَإِنَّ فِيهِمُ (1) الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالصَّغِيرَ " (2).
7475 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْهُذَلِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَوْ رَأَيْتُ الْأَرْوَى تَجُوسُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - مَا هِجْتُهَا وَلَا مَسِسْتُهَا، وَذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحَرِّمُ شَجَرَهَا أَنْ يُخْبَطَ أَوْ يُعْضَدَ (3).
(1) في (م): فيكم.
(2)
صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الوليد، وسلف الكلام عليه في الحديث السابق، وهو متابع.
وأخرجه مسلم (467)(185)، والبيهقي 3/ 115 من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
وسيأتي من طريق ابن أبي ذئب برقم (9104) و (10938).
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7667) و (8218) و (10099) و (10306) و (10522) و (10793).
وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص، سيأتي في "المسند" 4/ 21.
وعن أنس، سيأتي 3/ 124.
وعن جابر، سيأتي 3/ 299.
(3)
صحيح، وهذا إسناد ضعيف، حبيب الهذلي لم يرو عنه غير مسلم بن جندب الهذلي، وذكره البخاري 2/ 327، وابن أبي حاتم 3/ 111، فلم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 143، وقال الحسيني في "الإِكمال" 1/ 195: مجهول، قلنا: وقد سلف نحو هذا الحديث برقم (7218) من =
7476 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ
= طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وله شاهد يأتي قريباً. وباقي رجال الإِسناد ثقات من رجال الشيخين غير مسلم بن جندب الهذلي، فقد روى له البخاري في "خلق أفعال العباد" والترمذي، وهو ثقة.
وللحديث شاهد عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في مسنده 3/ 23 بلفظ: حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة أن يُعضَدَ شجرها أو يُخبَط. وسنده صحيح.
وفي حديث طويل في تحريم المدينة لأبي سعيد أيضاً عند مسلم (1374)(475): "ولا يخبط فيها شجرة إلا لعَلْفٍ".
وانظر أيضاً حديث علي الذي سلف برقم (959)، وحديث سعد بن أبي وقاص برقم (1443) و (1573).
الأروى: غنم الجبال، والذكور منها تسمى: وُعُولا.
وتجُوس، قال السندي: من الجَوْس -بالجيم-، وهو التردد خلال الدور والبيوت.
والخَبْط، قال ابن الأثير: ضربُ الشجر بالعصا ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط: خَبَط، بالتحريك، فَعَل بمعنى مفعول، وهو من عَلَف الإِبل.
ويُعضد، قال: أي: يُقطع.
تنبيه: وقع متن الحديث في (م) والنسخ الخطية المتأخرة من "المسند" هكذا: وذلك أني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُحرِّم شجرها إلا أن يخبط أو يُعضد. وما أثبتناه هو الصوابُ، وهو في النسختين العتيقتين من "المسند"، وهما (ظ 3) و (عس)، وهي كذلك في نسخة اعتمدها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، كتبت سنة (837 هـ)، ورمز لها بالحرف (ص) لكن وقع في (ظ 3) مكان قوله:"وذلك أني سمعت": "وقال: سمعت".
إِذَا أَشَارَ لِأَخِيهِ (1) بِحَدِيدَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ " (2).
(1) لفظ "لأخيه" ليس في (ظ 3) و (عس).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان، ومحمد: هو ابن سيرين. وسيأتي مكرراً برقم (10558) عن يزيد بن هارون، وأما رواية ابن أبي عدي التي أشار إليها الإِمام أحمد -وهي عن ابن عون، به موقوفاً-، فلم تقع لنا عند غيره.
وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 106، ومسلم (2616)، والنسائي في الملائكة من "الكبرى" كما في "التحفة" 10/ 343، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 249، والبيهقي في "السنن" 8/ 23، وفي "الآداب"(599)، وفي "الشعب"(5335) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد. وقرن النسائي في إحدى رواياته بابنِ عونٍ هشامَ بن حسان.
وأخرجه أبو عوانة من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن عبد الله بن عون، به.
وأخرجه النسائي كما في "التحفة" 10/ 343 من طريق سليم بن أخضر، عن عبد الله بن عون، به- ولم يرفعه.
وأخرجه الترمذي (2162) من طريق خالد الحذاء، وابن حبان (5944) و (5947) من طريق هشام بن حسان، كلاهما عن محمد بن سيرين، به مرفوعاً. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه كذلك مسلم (2616)، والنسائي كما في "التحفة" 10/ 336، وأبو عوانة كما في "الإِتحاف" 5/ ورقة 249 من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (2162)، والنسائي كما في "التحفة" 10/ 331 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب السختياني -وقرن به النسائي يونس بن عبيد-، عن محمد بن سيرين، به- ولم يرفعه. =
وَلَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ.
7477 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْجُلَاسِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ شَمَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرَّ عَلَيْهِ مَرْوَانُ، فَقَالَ: بَعْضَ حَدِيثِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ حَدِيثَكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ رَجَعَ، فَقُلْنَا: الْآنَ يَقَعُ بِهِ، قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " أَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا، جِئْنَا
= وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 134 من طريق ابن شوذب، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وسيأتي برقم (8212) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة مرفوعاً:"لا يمشين أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعلَّ الشيطان أن ينزِعَ في يده، فيقع في حُفرة من نار".
ويأتي برقم (8359) من طريق ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"مَنْ حمل السلاح علينا، فليسَ مِني". وسنذكر شواهده بهذا اللفظ هناك.
قال النووي في "شرح مسلم" 16/ 170: فيه تأكيدُ حرمة المسلمِ، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه، والتعرض له بما قد يؤذيه، وقوله صلى الله عليه وسلم:"وإن كان أخاه لأبيه وأمه" مبالغةٌ في إيضاح عموم النهي في كل أحد
…
حتى وإن كان هذا هزلاً ولعباً، لأنَّ ترويعَ المسلم حرام بكُلِّ حال، ولأنه قد يسبقه السلاحُ، كما صرح به في الرواية الأخرى (يُشير إلى رواية همام عن أبي هريرة)، ولعن الملائكة له يدلُّ على أنه حرام.
شُفَعَاءَ، فَاغْفِرْ لَهَا " (1).
(1) ضعيف، فيه ثلاثُ عللٍ: الأولى: اضطرابٌ وقع في إسناده، والثانية: جهالةُ بعض رواته، والثالثة: رواية بعضهم له موقوفاً على أبي هريرة.
أما العلةُ الأولى، فإن شعبةَ ويحيى بن أبي سليم أبا بلج -في رواية زائدة وهشيم عنه- قد سميا شيخهما فيه الجُلاسَ، وسمى شعبةُ الراوي عن أبي هريرة عثمانَ بنَ شماس، بينما خالفه عبدُ الوارث وعباد بن صالح كما في "التاريخ الكبير" 6/ 279 للبخاري، فقالا فيه: أبو الجُلاس -وهو عُقبة بن سيار-، وسميا الراوي عن أبي هريرة عليَّ بن شمَّاخ، وصوب هذه الرواية أهلُ العلم كأبي داود وأبي زرعة والطبراني والدارقطني والمزي، وذكر عبد الوارث -كما في "المعرفة" ليعقوب بن سفيان 3/ 125 - أنه هو الذي ذهب بشعبة إلى أبي الجلاس، فقلب شعبةُ إسناده، فجعل أبا الجلاس جلاساً. وفي الإِسناد اختلافات أخرى ستأتي في التخريج.
وأما العلة الثانية، فعلى ما صوَّبه أهل العلم من رواية عبد الوارث، فإن علي بن شمَّاخ لم يرو عنه غير أبي الجُلاس هذا، وذكره ابن حبان في "ثقاته" 5/ 163، فهو في عِداد المجهولين، ولا يُعرف في غيرِ هذا الحديث، وهو من رجال "التهذيب".
وأبو الجلاس -وهو عقبة بن سيار- روى عنه غيرُ واحد، ووثقه ابن معين وابن حبان وابن حجر، وسأل عبد الله بن أحمد عنه أباه: أثقةٌ هو؟ فقال: أرجو خرّج له أبو داود والنسائي في "اليوم والليلة" هذا الحديث الواحد، وباقي رجال الإِسناد ثقات من رجال الشيخين.
وأما العلة الثالثة، فهي إعلال للرواية المرفوعة، فقد رواه زياد بن مخراق -وهو ثقة- عند يعقوب بن سفيان في "المعرفة" 3/ 125 عن عقبة بن سيار أبي الجلاس، عن رجل -كذا أبهمه ولم يسمه، وهو علي بن شماخ لا غير- فوقفه عى أبي هريرة.
قلنا: ومع هذا، فقد حسَّنه الحافظ ابن حجر في "أماليه" على "الأذكار" للنووي، ونقله عنه ابن علان في "الفتوحات الربانية" 4/ 176، وصححه الشيخ =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أحمد شاكر في تعليقه على "المسند"!
وأخرج الحديث المزي في "تهذيب الكمال" 5/ 180 - 181 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 292 و 10/ 410 عن يزيد بن هارون، به.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3/ 124، والطبراني في "الدعاء"(1184)، والبيهقي 4/ 42 من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، به.
وأخرجه عبد بن حميد (1450)، والبخاري -معلقاً- في "التاريخ الكبير" 6/ 279، ويعقوب بن سفيان 3/ 124، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(1076)، والطبراني (1182)، والبيهقي 4/ 42 من طريق زائدة بن قدامة، ويعقوب بن سفيان 3/ 124 - 125 من طريق هشيم، كلاهما عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم، عن الجلاس، قال: سأل مروان أبا هريرة
…
فذكره، وبعضهم لا يتمُّ متنه. كذا رواه أبو بلج بإسقاط الراوي عن أبي هريرة -وهو عليّ بن شماخ- وأبو بلج هذا صدوقٌ يخطئ.
وخالف زائدةَ وهشيماً سويدُ بن عبد العزيز، فقد أخرجه الطبراني (1183) من طريقه عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم، عن اللجلاج، عن أبي هريرة. وسويد ضعيف، واللجلاج هذا الراوي عن أبي هريرة لا يعرف، إلا أن يكون أراد الجلاس، فأخطأ في اسمه.
وأخرجه الطبراني (1179) من طريق عراك بن خالد بن يزيد، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن أبي الجلاس السلمي، عن مروان بن الحكم، عن أبي هريرة. وعراك بن خالد ليِّنٌ.
وأخرجه أيضاً (1178) من طريق خالد بن يزيد بن صبيح، عن إبراهيم بن أبي عبلة: أن مروان بن الحكم سأل أبا هريرة
…
فذكره. وهذا منقطع، لم يذكر فيه أبو الجلاس، وفيه بكر بن سهل شيخ الطبراني، ذكر الذهبي في "الميزان" 1/ 346 أن النسائي ضعفه، وقال هو فيه: مقارب الحال. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الطبراني (1180) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي هاشم الرماني، عن رجاء بن حيوة، عن عبد الملك بن مروان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى على جنازة، قال
…
فذكره. وإسماعيل بن مسلم ضعيف.
وذكر الدارقطني في "العلل" 3/ ورقة 216 طريق المحاربي هذا، فقال فيه: عن أبي هاشم الرماني، عن رجل من أصحاب ابن حيوة، عن عبد الملك بن مروان! وذكر أن ابن فضيل خالف المحاربيَّ فيه، فقال: عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي هاشم، عن يحيى بن عباد، عن أبي هريرة.
وأخرجه يعقوب بن سفيان 3/ 125، ومن طريقه البيهقي 4/ 42 عن سعيد بن منصور، عن إسماعيل ابن عُليَّة، عن زياد بن مخراق، عن أبي الجلاس، عن رجل قال: كنا قعوداً مع أبي هريرة
…
فذكره بصيغة الموقوف على أبي هريرة. وإسناده إلى الرجل المبهم -وهو بلا شك علي بن شماخ- صحيح.
وسيأتي الحديث مرفوعاً برقم (8545) عن عفان، و (8751) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد، عن أبي الجلاس، قال عفان في حديثه: عن عثمان بن شمَّاخ، وقال عبد الصمد: عن علي بن شماخ، وهو الصواب، وسيأتي التحقيق في رواية عفان في موضعه.
وسيأتي برقم (9913) عن محمد بن جعفر، عن شعبة.
وفي الباب بهذا اللفظ عن أنس بن مالك عند الطبراني في "الدعاء"(1186)، وفيه سيف بن مسكين الأسواري، قال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 347: يأتي بالمقلوبات والأشياء الموضوعات، لا يحل الاحتجاج به لمخالفته الأثبات في الروايات على قلتها.
قال السندي: قوله: "فقال"، أي: مروان. "بعضَ حديثك"، أي: دَعْ بعض حديثك، كأنه كره إكثاره. "ثم رجع"، أي: مروان إلى أبي هريرة. "الآن يقع به"، أي: بأبي هريرة، لأنه نهاه فما انتهى. "يصلي على جنازة"، أي: حين يصلي على =
7478 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ -، عَنْ زِيَادٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا كِسْرَى بَعْدَ كِسْرَى، وَلَا قَيْصَرَ بَعْدَ قَيْصَرَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَيُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ "(1).
7479 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ زِيَادٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْكُمُ (2) الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ " قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ "، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ (3).
= جنازة، أو يدعو لها.
(1)
صحيح، وهذا إسناد ضعيف، زياد المخزومي لم يرو عنه غير إسماعيل بن أبي خالد -فيما نحسب-، وذكره البخاري في "تاريخه" 3/ 368 - 369 فلم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، ونقل ابن أبي حاتم 3/ 549 عن إسحاق بن منصور، عن ابن معين أنه قال فيه: لا شيء، وذكره ابن حبان في "ثقاته" 4/ 259، قلنا: وقد تابعه غيرُ واحد، انظر ما سلف برقم (7184)، وباقي رجال الإِسناد ثقات من رجال الشيخين.
والحديث من هذا الطريق تفرد به الإِمام أحمد، وسيأتي برقم (9636) عن يحيى القطان، وبرقم (10166) عن وكيع، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
(2)
المثبت من (ظ 3) و (عس) و"أطراف المسند" 7/ 231، وفي (م) وباقي النسخ: أحدكم.
(3)
صحيح، وهذا إسناد ضعيف، زياد المخزومي متابعٌ. انظر ما سلف برقم (7203)، والحديث من هذا الطريق تفرد به الإِمام أحمد، وسيأتي برقم (10123) عن يحيى القطان، عن إسماعيل بن أبي خالد، به. =
7480 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مُنْخُرَيْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَلَا يَجْتَمِعُ شُحٌّ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ "(1).
= وسيأتي بنحو هذا اللفظ برقم (9002) من طريق محمد بن زياد الجمحي، عن أبي هريرة.
(1)
صحيح بطرقه وشواهده، حصين بن اللجلاج، اختلف في اسمه، فقيل: خالد بن اللجلاج، وقيل: القعقاع بن اللجلاج، وقيل: أبو العلاء بن اللجلاج، لم يرو عنه غير صفوان بن أبي يزيد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وجهله المزي والذهبي وابن حجر، وصفوان بن أبي يزيد، ويقال: ابن يزيد، ويقال: ابن سُلَيم، روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبولٌ، يعني إذا توبع، وإلا فليِّن الحديث، ومحمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، وهو حسن الحديث.
وأخرجه المزي في ترجمة حصين من "تهذيب الكمال" 6/ 532 - 533 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي 6/ 14 من طريق يزيد بن هارون، به.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2402)، وابن أبي شيبة 5/ 334 و 9/ 97، وهنّاد في "الزهد"(467)، والبخاري في "تاريخه" 4/ 307، والنسائي 6/ 14 من طرق عن محمد بن عمرو، به. وعند ابن أبي شيبة في الموضع الثاني الشطر الثاني من الحديث فقط، وعند النسائي الشطر الأول منه.
وأخرجه النسائي 6/ 14 من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن صفوان بن أبي يزيد، عن أبي العلاء بن اللجلاج، عن أبي هريرة موقوفاً. وأوردها البخاري =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 4/ 307. وعبيد الله بن أبي جعفر ثقة.
وسيأتي الحديث مرفوعاً برقم (8512) و (9693) من طريق صفوان بن أبي يزيد، به.
وأخرج الشطر الأول منه ابن أبي عاصم في "الجهاد"(119)، والطبراني في "الأوسط"(1932) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً. وهذا الحديث تفرد به الحنيني عن مالك، وهو ضعيف.
وسيأتي الحديث في "المسند" بشطريه برقم (8479) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، والشطر الأول منه سيأتي برقم (10560) من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة.
وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند بحشل في "تاريخ واسط" ص 69، وفي سنده ضعف.
ويشهد للشطر الأول بنحو لفظه حديث أبي الدرداء، سيأتي في مسنده 6/ 443 - 444.
ويشهد له أيضاً حديث عائشة عند ابن أبي عاصم في "الجهاد"(120)، وفيه: شيخه وهو متروك.
ولحديث عائشة لفظ آخر، سيأتي في مسندها 6/ 85، ونصه:"ما خالطَ قلبَ امرئٍ مسلم رَهَجٌ في سبيل الله، إلا حرَّم الله عليه النارَ"، والرهجُ: الغبار.
وله لفظ ثالث عند العقيلي في "الضعفاء" 2/ 122، وابن الأعرابي في "معجمه"(156)، ونصه:"من اغبرَّت قدماه في سبيل الله، فلن يلج النار أبداً"، وفي إسناديهما ضعف، لكنه يتحسن بما سيأتي في "المسند" 3/ 479 من حديث أبي عبس بن جبر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اغبرت قدماه في سبيل الله عز وجل، حرمهما الله عز وجل على النار"، وهو في "صحيح البخاري"(907)، وستأتي بقية شواهده بهذا اللفظ في موضعه من "المسند". =
7481 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْأَغَرَّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ "(1).
= قوله: "ولا يجتمع شحٌّ وإِيمانٌ"، الشحُّ: أشدُّ البخل، قال السندي: أي: لا ينبغي للمؤمن أن يجمع بينهما، إذ الشحُّ أبعد شيء من الإِيمان، أو المراد بالإِيمان كمالُه، أو المراد أنه قلما يجتمع الشحُّ والإِيمان، فاعتبر ذلك بمنزلة العدم، وأخبر بأنهما لا يجتمعان، ويؤيد الوجهين الأخيرين عطفه على ما سبق، ضرورة أن السابق خبر محضٌ، وأيضاً قد جاء في بعض الروايات:"لا يجمع الله تعالى الإِيمان والشح في قلب مسلم"، والله تعالى أعلم.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة ابن وقاص الليثي- حسن الحديث، روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعةً، وأصحاب السنن، وقد توبع، وباقي رجال الإِسناد ثقات من رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون.
وأخرجه أبو يعلى (6166) من طريق إسماعيل بن جعفر، والطحاوي 3/ 127 من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو يعلى (6167) عن أبي الربيع الزهراني، عن عبد الواحد المدني، عن ابن أبي سلمان الأغر، عن جده سلمان الأغر، عن أبي هريرة. وزاد في آخره:"وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة". وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن أبي سلمان الأغر، فإننا لم نتبينه. وأما عبد الواحد المدني: فهو عبد الواحد بن سلمان الأغر المدني، أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 21، فقال: روى عن [ووقع في النسخة بعده بياض]، روى عنه أبو الربيع الزهراني، سألت أبي عنه، فقال: ما أعلم أحداً روى عنه غير أبي الربيع الزهراني، وأرى حديثه مستقيماً، ما أرى به بأساً. وخفي أمره على محقق "مسند أبي يعلى"، فقال: عبد الواحد المدني =
7482 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو (1)، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ مَوْلَى اللَّيْثِيِّينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ "(2).
= لم أعرفه!
وسيأتي الحديث من طريق محمد بن عمرو، عن سلمان الأغر برقم (10113)، ومن طرق أخرى عن الأغر برقم (9012) و (10009) و (10044) و (10299)، وانظر ما سلف برقم (7253).
(1)
تحرف في (م) والأصول الخطية المتأخرة إلى: عمر، والتصويب من نسختي (ظ 3) و (عس).
(2)
حديث صحيح، أبو الحكم مولى الليثيين لم يرو عنه غير محمد بن عمرو بن علقمة، خرَّج له ابن ماجه والنسائي، وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 516: لا يعرف، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول. قلنا: وقد تابعه غير واحد كما يأتي بيانُه في التخريج.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 33/ 257 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2878)، والنسائي 6/ 227، والبيهقي 10/ 16 من طرق عن محمد بن عمرو، به. قال البيهقي: قال محمد بن عمرو: يقولون: "أو نصل".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(2189) من طريق عبد الحميد بن سليمان، عن أبي الزناد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لا سبق إلا في نصل، أو حافر، أو خف". وعبد الحميد بن سليمان ضعيف.
وأخرج ابن أبي شيبة 12/ 502 عن وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبي الفوارس، عن أبي هريرة، موقوفاً.
وأخرجه كذلك النسائي 6/ 226 - 227 من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي =
7483 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ (1) مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ لَدُنْ
= الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجُنْدَعِيِّين، عن أبي هريرة. وأبو عبد الله هذا: هو نافع بن أبي نافع فيما قاله الذهلي.
وسيأتي الحديث مرفوعاً برقم (8993) و (9487) من طريق أبي الحكم، عن أبي هريرة، وبرقم (8693) من طريق أبي صالح، و (10138) من طريق نافع بن أبي نافع، كلاهما عن أبي هريرة. زاد نافع في حديثه:"أو نصل".
ونقل الحافظ في "التلخيص الحبير" 4/ 161 تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد.
وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان (4689)، وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير"(10764)، وهما ضعيفان.
قوله: "لا سَبَقَ"، قال السندي: هو بفتحتين: ما يُجعل من المال على المسابقة، وبفتح وسكون: مصدر سبقت، والمشهور في الحديث الأولُ، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في الإِبل والخيل، وقد ألحق بهما آلات الحرب.
وقال البغوي في "شرح السنة" 10/ 394: ويدخل في معنى النصل: الزوابين (هي الحراب الصغيرة أو السهام القصيرة)، ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير، وفي معنى الإِبل: الفيل، وألحق بعضهم به الشدّ على الأقدامِ، والمسابقة عليها، وسئل ابنُ المسيب عن الدحو بالحجارة، فقال: لا بأس به.
(1)
كذا في (ظ 3) و (عس) بالنون، وهما نسختان عتيقتان متقنتان، وفي النسخ المتأخرة و (م): جبتان، بالباء. قال السندي في حاشيته على "المسند": الجُبَّة بالباء: هو ثوب مخصوص، والجُنّة بالنون: هي الدرع، وصُوِّب النون، لقوله:"من حديد"، ولقوله:"اتسعت حلقة"، نعم، إطلاق الجُبَّة على الجُنَّة بالنون مجازاً غير =
ثُدِيِّهِمَا (1) إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، فَلَا يُنْفِقُ مِنْهَا إِلَّا اتَّسَعَتْ حَلَقَةٌ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ، فَإِنَّهَا لَا تَزْدَادُ عَلَيْهِ إِلَّا اسْتِحْكَامًا " (2).
= بعيد، فينبغي أن يكون الجُنَّة بالنون هو المراد في الروايتين.
قلنا: وقد جاءت في بعض المصادر التي خرجت الحديث بالباء، وفي بعضها بالنون، وفي بعضها الآخر بالوجهين جميعاً على أنه شك من بعض الرواة.
(1)
في (ظ 3) و (عس) وعلى هامش (س) و (ظ 1): ثدييهما بالتثنية.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق حسن الحديث، وهو وإن رواه بالعنعنة قد تابعه عن أبي الزناد سفيان بن عيينة فيما سلف برقم (7335)، وباقي رجال الإِسناد ثقات من رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
قوله: "حلقةٌ" بالرفع، كذا ضُبِطت في (ظ 3)، على أنها فاعل "اتَّسعت"، وضبطها السندي بالنصب على أنها تمييز، والفاعل في "اتسعت" يعود إلى الجُنَّة.
والتراقي، قال السندي: جمع تَرْقُوة، وهما العظمان المشرفان في أعلى الصدر.
فهو، أي: فذلك الاتساع، وهذا إشارة إلى ما يفيض الله تعالى على من يشاء مِن التوفيق للخير، فيشرح لذلك صدره.
إلا استحكاماً، أي: فلا يقدر على إخراج اليد منها، فكيف ينفق.
قال البغوي في "شرح السنة" 6/ 159: فهذا مثل ضربه النبيُّ صلى الله عليه وسلم للجوادِ المنفق والبخيلِ الممسك، فجعل مثل الجواد مثل رجل لبس درعاً سابغة، إلا أنه أول ما يلبسها تقع على الصدر والثديين إلى أن يسلك يديه في كمّيها، ويُرسل ذيلها على أسفلِ يديه، فاستمرت حتى سترت جميع بدنه، وحصنته، وجعل مثل البخيل مثل رجل كانت يداه مغلولتين إلى عنقه، ثابتتين إلى صدره، فإذا لبس الدرع، حالت يداه بينها وبين أن تمر على البدنِ، فاجتمعت في عنقه، ولزمت تَرْقُوتَه، فكانت ثقلاً ووبالاً عليه من غير تحصين لبدنه. =
7484 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: " لَوْ كَانَ أُحُدٌ عِنْدِي ذَهَبًا، لَسَرَّنِي أَنْ أُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ ثَالِثَةٌ (1) وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ فِي دَيْنٍ يَكُونُ عَلَيَّ "(2).
= وحقيقة المعنى: أن الجوادَ إذا همَّ بالنفقة، اتسع لذلك صدرُه، وطاوعته يداه، فامتدت بالعطاء والبذلِ، والبخيلُ يضيقُ صدرُه، وتنقبض يدُهُ عن الإِنفاق في المعروف، فهذا معنى كلام الخطابي على الحديث.
(1)
المثبت من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ: ثلاثة.
(2)
صحيح، وهذا الإِسناد تفرد به الإِمامُ أحمد، وفيه عنعنة ابن إسحاق، لكن روايته هنا عن عمه موسى بن يسار، وهذا وثقه يحيى بن معين، وكذا صنع ابن حجر في "التقريب"، وهو من رجال مسلم.
وأخرجه بنحوه البخاري في "صحيحه"(2389) و (6445)، والبيهقي في "الدلائل" 1/ 338، وفي "الشعب"(10432) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والبخاري في "تاريخه" 1/ 255 من طريق الوليد بن رباح، كلاهما عن أبي هريرة.
وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق (20035) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي (8195) و (8595) و (8797) و (9178) و (9427) و (9817) و (9893) و (10854).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2724).
وعن أبي ذر، سيأتي في مسنده 5/ 152.
أُرصده: أُعدُّه وأُهيِّئُه.
7485 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثَلِ رَجُلٍ ابْتَنَى بُنْيَانًا، فَأَحْسَنَهُ وَأَكْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا، إِلَّا مَوْضِعَ هَذِهِ اللَّبِنَةِ. فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ (1) اللَّبِنَةَ "(2).
7486 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَّلُ زُمْرَةٍ مِنْ أُمَّتِي تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى أَشَدِّ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً "(3).
(1) المثبت من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ: هذه.
(2)
حديث صحيح، وإسناده كسابقه، وللحديث طرق أخرى صحيحة، انظر ما سلف برقم (7322).
(3)
حديث صحيح، وهذا الإسناد فيه خطأ، وذلك في قوله: عياض بن دينار، عن أبيه، فإن دينارا هذا -وهو مولى ليث- لم يذكر في كتب الرجال، سوى ما في كتاب "الإكمال" للحسيني، بناءً على رواية أحمد هذه، وقال فيه: مجهول، وتابعه في ذلك ابن حجر في "التعجيل"، ولم يزد عليه، والصواب في الإِسناد إسقاط دينار هذا منه، فقد أخرج أبو نعيم الأصبهاني رواية يزيد بن هارون هذه في كتابه "صفة الجنة"(249) من طريق حافظَين هما الحارث بن أبي أسامة، وأحمد بن منيع، كلاهما عن يزيد بن هارون، وقالا فيه: عن عياض أنه سَمِعَ أبا هريرة، وكمثل روايتهما سيأتي عند المصنف برقم (7489) من طريق إبراهيم بن سعد، عن =
7487 -
" وَفِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ "(1).
7488 -
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ "، قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: " الْقَتْلُ "(2).
7489 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ دِينَارٍ اللَّيْثِيُّ، وَكَانَ ثِقَةً، قَالَ:
= محمد بن إسحاق، حدثني عياض بن دينار الليثي -وكان ثقةً-، قال: سمعت أبا هريرة
…
وأما عياضُ بنُ دينار هذا فإنه لم يرو عنه غير محمد بن إسحاق ووثقه، وأورده ابنُ شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص 258 من أجل توثيق ابن إسحاق له، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 267.
وللحديث طرق أخرى غير هذا الطريق يصح بها، انظر ما سلف برقم (7152).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 14/ 129، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عياض بن دينار مولى ليث، عن أبي هريرة، سمعته يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم
…
وذكره. قلنا: قد سقط من المطبوع الواسطة التي بين ابن أبي شيبة وبين محمد بن إسحاق.
(1)
حديث صحيح، وهذا الحديث والذي قبله والذي بعده ثلاثة أحاديث بسند واحد. وله طرق أخرى يَصِحُّ بها، انظر ما سلف برقم (7151).
(2)
حديث صحيح، وهو بإسناد سابقه. وانظر ما سلف برقم (7186)، وما سيأتي يرقم (7549).
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي موسى، سلفا برقم (3695).
قوله: "حتى يقبض العلم"، قال السندي: أي: يُقبض أهله.
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، خَلِيفَةً لمَرْوَانَ (1) بْنِ الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَيَّامَ الْحَجِّ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَّلُ زُمْرَةٍ "، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (2).
7490 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَذْهَبَ إِلَى الْجَبَلِ، فَيَحْتَطِبَ، ثُمَّ يَأْتِيَ بِهِ يَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهُ فَيَأْكُلَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، وَلَأَنْ يَأْخُذَ تُرَابًا فَيَجْعَلَهُ فِي فِيهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ "(3).
(1) في (م): خليفة مروان.
(2)
حديث صحيح، وانظر (7486). يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
(3)
حديث صحيح، محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون.
لكن للحديث -دون قوله: "ولأن يأخذ تراباً
…
" الخ- طرق أخرى يصح بها، وقد سلفت الإِشارة إليها عند الحديث رقم (7317) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأما قوله: "ولأن يأخذ تراباً
…
"، فقد أخرجه البيهقي في "شعب الإِيمان" (5763) من طريق ابن أبي الدنيا، عن إبراهيم بن سعيد، عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة. =
7491 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَتَعَاقَبُونَ، مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةَ النَّهَارِ، فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ كَانُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ - وَهُوَ أَعْلَمُ - فَيَقُولُ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ "(1).
= كذا قال إبراهيم بن سعيد في رواية ابن إسحاق هنا: عن موسى بن يسار -ورجحها البيهقي على رواية من قال: عن سعيد بن يسار! - وموسى هذا: هو عم محمد بن إسحاق، وهو من رجال مسلم، وثقه يحيى بن معين، وابن حجر، لكن ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث، وهو مدلس. وإبراهيم بن سعيد: هو الجوهري أبو إسحاق البغدادي، وليس هو المدني كما قال المناوي في "فيض القدير" 5/ 258، ونقل عن الذهبي تجهيله ونكارة حديثه! وأما الجوهري هذا، فثقة من رجال مسلم، فهذه القطعة من الحديث تبقى معلة بعنعنة ابن إسحاق.
قال المناوي: مقصود الحديث الآمر بتحرِّي أكل الحلال ولو كان خبزاً من شعير بغير إدام، وذكر التراب مبالغة، فإنه لا يُؤكل، وأما أكل الحرام، فيُظلم القلب، ويُغضب الربَّ.
(1)
حديث صحيح، ولا تضر عنعنة محمد -وهو ابن إسحاق- فيه، فإن له طرقاً أخرى يصح بها، فسيأتي برقم (8120) من طريق همام بن منبه، و (8538) من طريق أبي رافع، و (9151) من طريق أبي صالح، و (10309) من طريق الأعرج، أربعتهم عن أبي هريرة.
قوله: "يتعاقبون"، قال السندي: أي: تأتي طائفةٌ عقب طائفة، ثم تعود الأولى عقبَ الثانية.
وقوله: "وهو أعلم": جملة معترضة لبيان أن السؤال ليس لعدم العلم، بل =
7492 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا، فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ "(1).
= ليعترفوا بفضل بني آدم، ويعرفوا معنى ما قيل لهم:{إني أعلمُ ما لا تَعْلمون} [البقرة: 30].
(1)
حديث صحيح، وله إسنادان:
الأول: كإسناد الحديث السابق، وقد تفرد الإمام أحمد به.
والثاني: وهو: يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد -وهو عبد الله بن ذكوان-، عن الأعرج -وهو عبد الرحمن بن هرمز-، عن أبي هريرة. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فمن رجال أصحاب السنن، واستشهد به البخاري في "الصحيح"، وروى له في كتاب "القراءة خلف الإمام" وغيره، وروى له مسلم في المتابعات، وهو حسن الحديث إلا أنه مدلس وقد عنعنه، لكن تابعه في هذا الحديث عن أبي الزناد: سفيانُ بن عيينة فيما سلف برقم (7340)، ومالكُ بن أنس فيما سيأتي برقم (9998)، ورواية سفيان ليس فيها:"الصيام جنة".
وانظر ما سلف برقم (7340).
وأما قوله: "الصيام جُنة" فسيأتي ضمن أحاديث برقم (9225) من طريق أبي يونس، و (9363) من طريق سعيد بن المسيب، و (9714) من طريق أبي صالح، ثلاثتهم عن أبي هريرة.
ويشهد لهذا القسم حديث جابر بن عبد الله وحديث عثمان بن أبي العاص وحديث معاذ بن جبل، وستأتي أحاديثهم في "المسند" 3/ 396 و 4/ 21 و 5/ 248.
ومن حديث أبي أمامة الباهلي عند الطبراني (7608)، وسنده ضعيف. =
7493 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ "(1).
7494 -
وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَقُولُ اللهُ عز وجل: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَهُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، إِنَّمَا يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي، فَصِيَامُهُ لِي (2) وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَهُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ "(3).
7495 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي
= وأخرج ابن خزيمة (1996)، والبيهقي 4/ 270 من طريق أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عمه، عن أبي هريرة، رفعه: "ليس الصيامُ من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرَّفَث
…
" ثم ذكر نحوه.
قوله: "الصيام جنة"، قال السندي: أي: من النار، أو الشهوات المؤدية إليها، أو من سهام إبليس.
(1)
حديث صحيح، محمد بن إسحاق -وإن رواه بالعنعنة وهو مدلس- قد تابعه داود بن قيس الثقة، فيما سيأتي برقم (10291) و (10884)، وانظر ما سلف برقم (7174).
(2)
المثبت من (ظ 3) و (عس)، وهو كذلك في جميع روايات الحديث، وفي (م) وباقي النسخ الخطية: له.
(3)
حديث صحيح، وهو بإسناد سابقه، وقد سلف بنحوه برقم (7195) من طريق محمد بن سيرين، وسيأتي برقم (9999) من طريق الأعرج، كلاهما عن أبي هريرة، وانظر ما سلف برقم (7174).
هُرَيْرَةَ. وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ "، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " إِنِّي لَسْتُ فِي ذَلِكَ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ "(1).
7496 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " النَّاسُ مَعَادِنُ، تَجِدُونَ خِيَارَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا "(2).
(1) حديث صحيح، وله إسنادان كالحديث رقم (7492)، وقد سلف برقم (7229) من طريق مالك، و (7330) عن سفيان بن عيينة، وسيأتي برقم (9416) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن القرشي الحزامي، ثلاثتهم عن أبي الزناد. وحديث مالك وسفيان دون قوله:"فاكلفوا من الأعمال ما لكم به طاقة".
قوله: "فاكلَفُوا"، قال السندي: بفتح اللام المخففة، أي: فتحملوا.
(2)
حديث صحيح، محمد بن إسحاق وإن كان مدلساً، وقد عنعنه، قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1045) عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بأطول مما هنا البخاري (3496)، ومسلم (2526)، والبغوي (3844) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، والبخارى (3588) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن أبي الزناد، به. زادوا فيه:"تجدون من خير الناس أشدَّ الناسِ كراهيةً لهذا الشأنِ حتى يقع فيه"، وسترد هذه الزيادة برقم (9412) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، وزاد فيه مسلم بعدَ هذا أيضاً:"وتجدون من شرار الناسِ ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه". وانظر تخريج الحديث السالف برقم (7306).
7497 -
حَدَّثَنِي يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُسْلِمُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ "(1).
= وأخرجه مطولاً ومختصراً الحميدي (1046)، ومسلم (2638)(160)، وأبو عَوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 269 من طريق يزيد بن الأصم، والبخاري (3374) و (3383) و (3689)، وأبو يعلى (6562)، وابنُ حبان (648) من طريق سعيد المقبري، والبخاري (3353) من طريق أبي سعيد المقبري، والبخاري (3493)، ومسلم (2526)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(606) من طريق أبي زرعة، وأبو يعلى (6070)، وابن حبان (92)، والقضاعي (196)، والبيهقي في "شعب الإِيمان"(1707) من طريق محمد بن سيرين، والطبراني في "الأوسط"(708) من طريق أبي صالح، ستتهم عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7543) و (9079) و (10295) و (10791).
وفي الباب عن جابر، سيأتي 3/ 367.
قوله: "الناس معادن"، قال السندي: المعدن قد اشتهر في مستقر الذهب والفضة ونحوهما، والمراد: أنَّ الناس متفاوتون في النسب والشرف كتفاوتِ المعادن.
وقوله: "إذا فقُِهوا"، بكسر القاف وضمها، وقال أبو البقاء: الجيد هنا ضم القاف، مِن فَقُه: إذا صار فقيهاً، وهو لازمٌ لا مفعولَ له، وأما فَقِهَ بكسر، فهو بمعنى: فَهِم الشيء، وهو مُتعدٍّ، أشار إلى أنه لا عبرة بشرف النسب في الإِسلام بلا فقهٍ في الدين.
(1)
حديث صحيح، محمد بن إسحاق متابَع.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"(2017) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 924 عن أبي الزناد، به. ومن طريق مالك =
7498 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِئَةَ سَنَةٍ، لَا يَقْطَعُهَا "(1).
= أخرجه البخاري (5396)، والطحاوي (2009)، وابن حبان (161).
وأخرجه الطحاوي (2016) من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه، به.
وأخرجه مسلم (2062)، وأبو عوانة 5/ 428، والطحاوي (2010) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، وأبو عوانة 5/ 428 من طريق أبي يونس مولى أبي هريرة، وأبي سلمة، ثلاثتهم عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث من طرق عن أبي هريرة (8226) و (8879) و (9377) و (9621).
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4718)، وعن غير واحد من الصحابة ذُكروا عند حديث ابن عمر.
قوله: "في مِعىً"، قال السندي: بكسر وقصر، وجمعه أمعاء، بالمد كعِنَب وأعناب، أي: اللائق بحال المؤمن تقليل الأكل، والإِكثار منه إنما يليق بحال الكافر الذي ليس له نظر في العاقبة، فهو كالبهيمة، فهو إرشاد إلى ما هو اللائق وترغيب فيه لا إخبارٌ، وقد تقدم ما يتعلق بهذا الحديث أيضاً (يعني عند حديث ابن عمر الذي سلفت الإِشارة إليه).
(1)
حديث صحيح، محمد بن إسحاق متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه ابن الجوزي في "مشيخته" ص 182 - 183 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (1131)، والبخاري (4881)، وابن حبان (8411)، والبيهقي في "البعث والنشور"(268) من طريق سفيان بن عيينة، وأبو نعيم في "صفة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الجنة" (403) من طريق عبد الوهَّاب بن بُخْت، كلاهما عن أبي الزناد، به. زاد سفيان في حديثه: قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: {وظلٍّ ممدود} .
وسيأتي برقم (9417) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد.
وأخرجه عبد الرزاق (20877)، ومن طريقه ابن حبان (7412)، والبغوي في "شرح السنة"(4370)، وفي "معالم التنزيل" 4/ 282 عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.
وأخرجه أبو يعلى (5853) من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به. وزاد فيه قول أبي هريرة: وأقرؤوا
…
وأخرجه كذلك الحميدي (1180) عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، قال: أخبرني من سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.
وأخرجه الطبري 27/ 184، وأبو الشيخ في "العظمة"(578) من طريق خلاس ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة" بإثر الحديث (401) من طريق محمد بن سيرين وحده عن أبي هريرة، قال: بلغني أن في الجنة شجرة
…
وذكره. وفي إسناده عنده محمد بن أبي الشمال، وهو ليس بالمعروف. انظر "لسان الميزان" 5/ 199 - 200.
وأخرجه ابن جرير الطبري 27/ 183 من طريق الحسين بن محمد، عن زياد -وهو مولى بني مخزوم-، عن أبي هريرة مرفوعاً. ورواه إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد مولى بني مخزوم، فوقفه على أبي هريرة، أخرجه من هذا الطريق ابن أبي شيبة 13/ 105، وهنّاد (114)، والطبري 27/ 182.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (9243) و (9650) و (9832) و (9870) و (10065) و (10259).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي 3/ 71. =
7499 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا "(1).
7500 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي "(2).
= وعن أنس، سيأتي أيضاً 3/ 234.
وعن سهل بن سعد عند البخاري (6552)، ومسلم (2827)(8).
(1)
حديث صحيح، محمد بن إسحاق قد تابعه المغيرة بن عبد الرحمن القرشي الحزامي فيما سيأتي برقم (9415).
وأخرجه ابن حبان (6706)، والحاكم 4/ 579 من طريق أبي عثمان الأصبحي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره وذكر معه زيادات أخرى.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (8124) و (9577) و (9847) و (10029) و (10528).
وفي الباب عن أنس وأبي ذر وعائشة، وستأتي أحاديثهم في "المسند" 3/ 102 و 5/ 173 و 6/ 81.
(2)
حديث صحيح، محمد بن إسحاق متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه البغوي (4178) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد. =
7501 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنِ الشَّيْءِ، فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ "(1).
= وأخرجه البخاري (3194)، ومسلم (2751)(14)، والنسائي في "الكبرى"(7750) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن القرشي الحزامي، والبخاري (7422)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 416 من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري (7453)، والنسائي (7757)، والبيهقي ص 395 - 396 من طريق مالك بن أنس، والنسائي (7750) من طريق موسى بن عقبة، أربعتهم عن أبي الزناد، به.
وقد سلف نحوه برقم (7299) عن سفيان، وسيأتي برقم (7528) من طريق ورقاء، و (8700) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، ثلاثتهم عن أبي الزناد.
وأخرجه مسلم (2751)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 18 من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(459) عن كلثوم بن محمد، عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن أبي هريرة.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (8127) و (8958) و (9159) و (9597).
قوله: "لما قضى الله الخلق"، قال السندي: أي: قَدَّر وجودَهم وأنه سيخلقهم.
(1)
حديث صحيح، محمد بن إسحاق قد توبع.
وأخرجه الحميدي (1125)، ومسلم (1337)(131) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (7288)، وابن حبان (19) من طريق مالك، ومسلم (1337)(131) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وأبو يعلى (6305) من طريق =
7502 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِئَةً غَيْرَ وَاحِدٍ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ "(1).
= عبد الرحمن بن إسحاق المدني، أربعتهم عن أبي الزناد، بهذا الإِسناد. وانظر ما سلف برقم (7367).
(1)
حديث صحيح، محمد بن إسحاق قد توبع.
وأخرجه الطبراني في "الدعاء"(109) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (1130)، والبخاري (6410)، ومسلم (2677)(5)، والترمذي (3508)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 4 من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7659)، والطبراني في "الدعاء"(106) من طريق مالك بن أنس، عن أبي الزناد، به. ولم يذكر الطبراني الشطر الثاني منه، وهو قوله:"إنه وِتر يحب الوتر".
وأخرجه الطبراني في "الدعاء"(107) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به.
وأخرجه البخاري (2736) و (7392)، والطبراني في "الدعاء"(110) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، والنسائي (7659) من طريق علي بن عياش، والبيهقي في "السنن" 10/ 27، وفي "الأسماء والصفات" ص 4 من طريق بشر بن شعيب، ثلاثتهم عن شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه الترمذي (3507)، وابن حبان (808)، والطبراني في "الدعاء"(111)، والحاكم 1/ 16، والبيهقي في "السنن" 10/ 27، وفي "الأسماء والصفات" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ص 5، وفي "شعب الإِيمان"(102)، والبغوي (1257) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به. وسرد الوليد بن مسلم في حديثه الأسماء الحسنى. قال الترمذي: هذا حديث غريب، حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسنادٌ صحيح ذِكْر الأسماء إلا في هذا الحديث.
قلنا: وذكر هذه الأسماء في الحديث مدرج من بعض الرواة كما قرره العلماء، انظر التعليق على "صحيح ابن حبان" عند الحديث رقم (808).
وأخرجه ابن ماجه (3861) من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني، والطبراني في "الأوسط"(985) من طريق عمرو بن أبي سلمة، كلاهما عن زهير بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، به. رواية عمرو بن أبي سلمة دون قوله:"إنه وتر يحب الوتر". وأما عبد الملك بن محمد فقد ذكر في روايته الأسماء الحسنى، وهو ضعيف لين الحديث، ثم إن رواية أهل الشام عن زهير بن محمد غير مستقيمة، وعبد الملك هذا من صنعاء دمشق لا صنعاء اليمن.
وأخرجه الترمذي (3506) من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة. ولم يذكر:"إنه وتر يحب الوتر".
وأخرجه الطبري 15/ 183 من طريق عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إن لله تسعةً وتسعين اسماً، كلهن في القرآن، من أحصاهن دخل الجنة". وإسناده ضعيف.
وأخرجه الطبراني في "الدعاء"(108) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. ولم يذكر:"إنه وتر يحب الوتر".
وسيأتي الحديث بشطريه برقم (7623) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة، وأما الشطر الأول منه، فسيأتي برقم (7623) من طريق محمد بن سيرين، و (10532) من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة، والشطر الثاني منه -وهو =
7503 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ أَبُو عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كُلُّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فِيهَا، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا، أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ (1).
= قوله: "إنه وتر يحب الوتر"-، سيأتي برقم (7731) من طريق محمد بن سيرين، و (7732) من طريق همام بن منبه.
وفي باب قوله: "إن الله وتر يحب الوتر"، عن علي، سلف برقم (877).
وعن ابن عمر، سلف أيضاً برقم (5880).
وعن عبد الله بن مسعود عند أبي داود (1417)، وابن ماجه (1170)، والبيهقي 2/ 468.
قوله: "من أحصاها"، قال السندي: قيل: حفظها، وهو المشهور، وقيل: أي: عمل بمقتضياتها، فإن بعضها يقتضي الخوفَ، وبعضها يقتضي الرجاءَ، وبعضها يقتضي التوكلَ عليه، ونحو ذلك، فيأتي بذلك، وقيل: أحاط بمعانيها.
وقوله: "دخل الجنة"، أي: ابتداءً، أو هو لبشارةٍ بحسن الختام، وإلا فمطلق الدخول يكفي فيه الإِيمان.
وقوله: "إنه وتر"، تعليل لاختياره هذا العدد في أسمائه، والوتر: الفَرْد، والله تعالى هو الواحد الأحدُ الذي لا شريكَ له بوجهٍ من الوجوه، لا في الذات، ولا في الصفات، ولا في الأفعال.
(1)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الواحد بن واصل الحداد، فمن رجال البخاري. حبيب بن الشهيد: هو الأزدي البصري، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 362، ومسلم (396)(42)، والبيهقي في "القراءة خلف الإِمام"(9) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن حبيب بن الشهيد، بهذا الإِسناد. وفي رواية مسلم والبيهقي:"لا صلاة إلا بقراءة"، وجعلاه مرفوعاً، وقد تتبع =
7504 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ (1)، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ، لَمْ يَشْكُرِ اللهَ عز وجل "(2).
= الدارقطني مسلماً في "التتبع" ص 196، فقال: وهذا لم يرفع أوله إلا أبو أسامة، وخالفه يحيى القطان، وسعيد بن أبي عروبة، وأبو عبيدة الحداد، وغيرهم، رووه عن حبيب بن الشهيد، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال:"في كل صلاة قراءة، فما أسمَعَناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسمعناكم"، جعلوا أول الحديث من قول أبي هريرة، وهو الصوابُ، وكذلك رواه قتادة، وأيوب، وحبيب المعلم، وابن جريج.
وأخرجه مسلم (396)(44)، وأبو عوانة 2/ 125، والطحاوي 1/ 208، والبيهقي في "السنن" 2/ 40، وفي "القراءة خلف الإِمام"(11) من طريق حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، به. زاد مسلم وأبو عوانة والبيهقي في رواياتهم: ومن قرأ بأم الكتاب، فقد أجزأت عنه، ومن زاد، فهو أفضل.
وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإِمام"(15) من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء، به.
وأخرجه النسائي 2/ 163، والطحاوي 1/ 208، وابن حبان (1781) من طريق رقبة بن مصقلة، عن عطاء، به.
وسيأتي الحديث برقم (7696) و (7834) و (8006) و (8076) و (8525) و (8584) و (9330) و (9389) و (9616) و (9711) و (9761) و (10323). وانظر التعليق على الحديث الذي سلف برقم (7270).
(1)
لفظ "الحداد" ليس في (م).
(2)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. محمد بن زياد: هو القرشي =
7505 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَرَأَيْتُ حَلْقَةً عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُ، فَقِيلَ لِي: أَبُو هُرَيْرَةَ. قَالَ: فَسَلَّمْتُ (1)، فَقَالَ لِي: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ.
فَقَالَ: سَمِعْتُ حِبِّي - أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، هُمْ أَرَقُّ قُلُوبًا، وَالْجَفَاءُ فِي
= الجمحي مولاهم.
وأخرجه الطيالسي (2491)، والبخاري في "الأدب المفرد"(218)، وأبو داود (4811)، والترمذي (1954)، وابن حبان (3407)، وأبو الشيخ في "الأمثال"(110)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 389، والقضاعي في "مسند الشهاب"(829)، والبيهقي في "السنن" 6/ 182، وفي "الشعب"(9117)، والبغوي (3610) من طرق عن الربيع بن مسلم، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه أبو نعيم 7/ 165 من طريق شعبة، عن محمد بن زياد، به.
وسيأتي برقم (7939) و (8019) و (9034) و (9944) و (10377).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي 3/ 73 - 74.
وعن النعمان بن بشير، سيأتي 4/ 278.
وعن الأشعث بن قيس، سيأتي 5/ 211.
(1)
المثبت من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ الخطية: فسألت، لكن جاء على هامش بعض هذه النسخ:"لعله: فسلمت".
الْفَدَّادِينَ، أَصْحَابِ الْوَبَرِ "، وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ (1).
7506 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةٍ، فَكُنْتُ إِذَا مَشَيْتُ سَبَقَنِي، فَأُهَرْوِلُ، فَإِذَا هَرْوَلْتُ سَبَقْتُهُ، فَالْتَفَتُّ
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقيل بن معقل -وهو ابن أخي همام-، فمن رجال أبي داود، وهو ثقة.
والشطر الثاني منه، وهو قوله: "الجفاء في الفدادين
…
" سيأتي بنحوه برقم (8242) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همَّام بن مُنبِّه، عن أبي هريرة رفعه: "الخيلاء والفخر في أهل الخيل والإِبل، والسكينة في أهل الغنم". وانظر نحوه أيضاً برقم (7652) و (8846) و (8942) و (9411) و (9499) و (10222) و (10978) من طرق عن أبي هريرة.
وأما الشطر الأول منه فقد سلف برقم (7202) من طريق محمد بن سيرين، وله طرق أخرى أشرنا إلى أماكن وجودها في "المسند" هناك.
وقوله: "وأشار بيده نحو المشرق"، انظر ما سلف برقم (7432).
الجفاء، قال السندي: هو الغلظة، وترك البر والصلة.
والفدّادون، قال ابن الأثير في "النهاية" 3/ 419: هم الذين تعلو أصواتُهم في حروثهم ومواشيهم، واحدهم: فدَّاد، يقال: فدَّ الرجلُ يَفِدُّ فديداً إذا اشتدَّ صوته. وقيل: هم المكثرون من الإِبل، وقيل: هم الجمالون والبقارون والحمارون والرعيان.
وقيل: إنما هو "الفَدَادين" مخففاً، واحدها: فَدَّان، مشدد، وهي البقر التي =
إِلَى رَجُلٍ إِلَى جَنْبِي، فَقُلْتُ: تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ، وَخَلِيلِ (1) إِبْرَاهِيمَ (2).
= يُحرَث بها، وأهلُها أهل جفاءٍ وغلظة.
وقوله: "أصحاب الوبر"، قال السندي: بفتحتين، أي: أصحاب الإِبل، أي: الذين لهم صياح عند سَوْقهم لها.
(1)
المثبت من (ظ 3) و (عس) و"جامع المسانيد والسنن" لابن كثير، وهو الصواب، فإنه قسم بالله تعالى، وفي (م) وباقي النسخ الخطية:"وخليلي إبراهيم" بياء الإضافة، وهو خطأ يقيناً كما قال الشيخ أَحمد شاكر، وذلك أن أبا هريرة ما كان ليزعُمَ قط أنه خليلُ إبراهيم، أو أن إبراهيم خليلُه، ولا أن يُقسم بغير الله تعالى، وأما السندي فقد حشَّى على هذا الموضع بناءً على النسخ المتأخرة
بكلام بعيد، حيث قال: أي: ولخليلي فهو عطف على الضمير المجرور بلا إعادة الخافض، وقد جوَّزه بعضهم ويمكن أن يُجعل مبتدأ بتقدير الخبر: وخليلي إبراهيم كان كذلك، أي: تطوى له الأرض، والله تعالى أعلم.
(2)
حسن، أبو محمد عبد الرحمن بن عُبيد لم يرو عنه غير ابن عون -وهو عبد الله بن عون بن أرطبان-، ولم يوثقه غير ابن حبان 5/ 94، وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 320، وابن أبي حاتم 5/ 260 فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون. وسيأتي مكرراً برقم (7929).
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 379 عن يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(139)، ومن طريقه ابن حبان في "الثقات" 5/ 94 عن النضر بن شميل، عن عبد الله بن عون، به- لكن قال في آخره: فقال رجل إلى جنبي: إن الأرض تُطوى له.
وسيأتي ما يشده برقم (8604) و (8943) من طريق أبي يونس مولى أبي =
7507 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى -يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ -، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ - أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ "(1).
7508 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ سَعْدِ (2) بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ "(3).
= هريرة، عن أبي هريرة قال: ما رأيتُ شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كأنَّ الشمس تجري في جبهته، وما رأيتُ أحداً أسرعَ في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تُطْوى له، إنا لنُجهِدُ أنفسنا وإنه لغيرُ مكترثٍ.
وقد مَر (3033) في صفة مشيه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال: كان إذا مشى، مشى مجتمعاً، ليس فيه كسلٌ.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون.
وأخرجه الدارمي (2590)، وابن الجارود (630)، والدارقطني 3/ 30، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 361، والبيهقي 6/ 45 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد. وانظر (7124).
(2)
تحرف في (م) إلى: سعيد.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وزكريا: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هو ابن أبي زائدة الكوفي، وسعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 529، ومن طريقه أبو يعلى (5897)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 4/ 81 عن يحيى بن يعلى التيمي، عن منصور بن المعتمر، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، بهذا الإِسناد. ويحيى بن يعلى التيمي ثقة.
وسيأتي عند المصنف برقم (10414) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن منصور بن المعتمر، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة، به، فأدخل عمر بن أبي سلمة بين سعد بن إبراهيم وبين أبي سلمة، وهو من المزيد في متصل الأسانيد، وكذا سيأتي برقم (10202) من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن ابن عمه عمر بن أبي سلمة.
وأخرجه الطبراني في "الصغير"(574)، والخطيب البغدادي 11/ 136 من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطبراني (496) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (7848) و (7989) و (9479) و (10143) و (10202) و (10414) و (10539) و (10834) من طرق عن أبي سلمة.
وفي الباب عن أبي جهيم، سيأتي 4/ 169 - 170.
وعن عمرو بن العاص، سيأتي 4/ 204 و 205.
وعن عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة 10/ 528.
وفي معنى الحديث قال السندي: كأن المراد أن نوعاً من الجدال، وهو المؤدي إلى الشَّكِّ والتكذيب، كفرٌ، ولهذا نُكِّر، وصَحَّ وقوعُ النكرة مبتدأً، ويحتمل أن وقوعه مبتدأ بالنظر إلى قوله:" في القرآن "، لأنه إما صفة له، أو متعلق به، وعلى الوجهين يفيد التخصيص المسوِّغ لوقوعه مبتدأً. =
7509 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ. وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، يَنْزِلُ (1) اللهُ عز وجل إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَرْزِقُنِي فَأَرْزُقَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَكْشِفُ الضُّرَّ فَأَكْشِفَهُ عَنْهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ "(2).
= قلنا: وسيأتي في بعض روايات "المسند": "مراءٌ في القرآن كفر"، وفي بعضها "المراء"، وعليه شرح العلامة ملَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" 1/ 240، فقال: أي الجدال في متشابهه المؤدي إلى الجحود كفرٌ، سماه كفراً باسم ما يخشى عاقبته، وذلك بأن يسند أحدهم كلامه إلى آية، ثم يأتي صاحبه بآية أُخرى تدافعاً له، كأنه يزعم أن الذي أتيت به نقيض ما استدللت به.
قال زين العرب: المراد بالمراء في القرآن: الشك فيه، كقوله تعالى:{فلا تَكُ في مِرْيةٍ منه} [هود: 17]، أي: في شكٍّ، يعني: الشك في كونه كلامَ الله كفر، والمِراء: المجادلة فيما فيه مرية وشك.
وقال البيضاوي: المراد بالمراء فيه: التدارؤ، وهو أن يرومَ تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض، فيطرق إليه قدحاً وطعناً.
(1)
في (م): نزل، والمثبت من الأصول الخطية.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوهَّاب شيخ أَحمد -وهو ابن عطاء الخفاف- فقد خرّج له البخاري في "خلق أفعال العباد" ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهو صدوق وتابعه هنا يزيد بن هارون، وغير أبي =
7510 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ
= جعفر -وهو الأنصاري المدني المؤذن- فقد خرج له البخاري في "الأدب" وفي "خلق أفعال العباد" وأبو داود والترمذي والنسائي في "عمل اليوم والليلة" وابن ماجه، ولم يرو عنه غير يحيى -وهو ابن أبي كثير- وقال الحافظ في "التقريب": مقبول، يعني عند المتابعة وإلا فليِّن، وقد توبع. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.
وأخرجه الدارقطني في "النزول" ص 128 - 129 من طريق يزيد بن هارون وحده، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2516)، وعثمان الدارمي في "الرد على الجهمية" ص 40، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(476)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 307 - 308، والدارقطني في "النزول" ص 128 - 129 من طرق عن هشام الدستوائي، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(477) من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، به. وسيأتي برقم (10760).
وأخرجه بنحوه مسلم (758)(171)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 308 - 309 و 309، والبيهقي في "السنن" 3/ 2، وفي "الأسماء والصفات" ص 449 - 450 من طريق سعد بن سعيد، عن سعيد ابن مرجانة، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(503)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 310 من طريق القاسم بن عباس، عن نافع بن جبير، عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة ستأتي برقم (7592) و (7792) و (8974) و (9591) و (10618).
وفي الباب عن ابن مسعود سلف برقم (3673). وانظر تتمة شواهده هناك.
مُسْتَجَابَاتٌ، لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ " (1).
(1) حسن لغيره، والكلام في إسناده كالكلام في إسناد الحديث السابق، وأما من ذكر أن أبا جعفر الذي روى عن أبي هريرة هذا الحديث هو محمد بن علي -يعني أبا جعفر الباقر- فقد أخطأ، والصواب أنه أبو جعفر الأنصاري المؤذن، ولا يعرف اسمه، وانظر تعليقنا على الحديث رقم (10708).
وأخرجه أبو داود الطيالسي (2517)، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 429، وابن ماجه (3862) عن عبد الله بن بكر السهمي، والبخاري في "الأدب المفرد"(32) عن معاذ بن فضالة، وأبو داود (1536)، والطبراني في "الدعاء"(1314) عن مسلم بن إبراهيم، والترمذي (1905) و (3448) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، وابن حبان (2699) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، ستتهم (الطيالسي والسهمي ومعاذ ومسلم بن إبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم) عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وفيه عند الطيالسي وابن ماجه "لولده" مكان "على ولده"، وقوله "على ولده" ليس في رواية مسلم بن إبراهيم. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وأبو جعفر هذا الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير يقال له: أبو جعفر المؤذن، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث ولا نعرف اسمه.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(481)، والطبراني في "الدعاء"(1325)، والبغوي (1394) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، والطبراني (1324) من طريق الأوزاعي، و (1326) من طريق الخليل بن مرة، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير به. وجعل الخليل بن مرة في روايته دعوة المرء لأخيه مكان دعوة المسافر، وقال فيه: دعاء الوالد لولده.
وسيأتي الحديث من طريق أبي جعفر عن أبي هريرة برقم (8581) و (9606) و (10196) و (10708) و (10771).
وأخرجه بنحوه البزار (3139 - كشف الأستار) من طريق إبراهيم بن خثيم بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عراك بن مالك، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث حق على الله أن لا يردَّ لهم دعوةً: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع". وهذا إسناد ضعيف جداً، فيه إبراهيم بن خثيم بن عراك، متروك الحديث، انظر ترجمته في "لسان الميزان" 1/ 53.
وسيأتي برقم (8043) من طريق أبي المدلَّة، عن أبي هريرة مرفوعاً ضمن حديث طويل: "ثلاثة لا تردُّ دعوتهم: الإِمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم
…
".
وبرقم (8795) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة رفعه "دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه".
وله شاهد من حديث عقبة بن عامر، سيأتي في "المسند" 4/ 154، بلفظ "ثلاث مستجاب لهم دعوتهم: المسافر، والوالد، والمظلوم".
وثان من حديث أنس بن مالك عند البيهقي في "السنن" 3/ 345، والضياء المقدسي في "المختارة"(2057)، بلفظ "ثلاث دعوات لا تردُّ: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر".
وثالث من حديث أم حكيم عند ابن ماجه (3863)، بلفظ "دعاء الوالد يُفضي إلى الحجاب". وأسانيد هذه الأحاديث الثلاثة حسنة في الشواهد.
ولدعوة المظلوم شواهد أخرى سيأتي ذكرها عند الحديث رقم (8043).
قوله: "لا شك فيهن"، قال السندي: أي: في استجابتهن.
ودعوة المظلوم، أي: على الظالم، وأثر الاستجابة قد لا يظهر في الحال، لكون المجيب تعالى حكيماً، وفيه زجرٌ للظالم عن الظلم خوفاً من أن تصيبه دعوة المظلوم.
ودعوة المسافر: ما دام مسافراً، وفيه ترغيب للمسافر في صالح الدعاء. وعلى ولده: فيه زجرٌ للولد عن العقوق، وللوالد عن الدعاء عليه، ولعل تخصيص الوالد، لكونه لا يدعو إلا إذا اقتضت الحالُ، وذلك بخلاف الوالدة، وجاء في بعض الروايات:"لولده"، والله تعالى أعلم.
7511 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ: إِيمَانٌ (1) لَا شَكَّ فِيهِ، وَغَزْوٌ لَا غُلُولَ فِيهِ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ ".
وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ يُكَفِّرُ خَطَايَا تِلْكَ السَّنَةِ (2).
(1) المثبت من (م) و (عس)، وفي (ظ 3) وباقي النسخ: إيمان بالله.
(2)
حديث صحيح، أبو جعفر -وهو الأنصاري المؤذن- وإن كان في عِداد المجهولين، قد توبع، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه الدارمي (2739) عن يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد- دون قوله: "وغزو لا غلول
…
" الخ.
وأخرجه الطيالسي (2518)، وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد"(153) من طريق معاذ بن هشام، وابن حبان (4597) من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم (الطيالسي ومعاذ ويزيد) عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وسيأتي الحديث من طريق أبي جعفر عن أبي هريرة برقم (8580) و (9700) و (10757)، ومن طريق سعيد بن المسيب برقم (7590)، ومن طريق أبي سلمة برقم (7863)، ومن طريق أبي سعيد المقبري برقم (9038)، غير أن المقبري لم يذكر فيه الحج المبرور.
وفي الباب عن أبي ذر، سيأتي 5/ 150.
وعن عبد الله بن سلام، سيأتي 5/ 451.
وعن عبد الله بن حبشي، سيأتي 3/ 411 - 412.
وعن ماعز التميمي، سيأتي 4/ 342.
وعن عائشة عند البخاري في "خلق أفعال العباد"(158).
وعن الشِّفاء عند الطبراني في "الكبير" 24/ (791). =
7512 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ، عَنْ خَلَفِ (1) بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَصَمِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَلَا أَنَامُ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ (2).
= وفي معنى قول أبي هريرة في آخر الحديث سلف حديث مرفوع من روايته برقم (7136)، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"من حجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه".
الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة.
والحج المبرور، قال ابن الأثير: هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم، وقيل: هو المقبول المقابَل بالبِرِّ، وهو الثواب.
(1)
تحرف في (م) والنسخ المتأخرة إلى: خالد، والتصويب من (ظ 3) و (عس) ومن "جامع المسانيد والسنن" لابن كثير، و"أطراف المسند" 7/ 333. ثم إن خالد بن مهران -وهو الحذاء- ليست له رواية عن عبد الرحمن بن الأصم، ولا لعبد الواحد الحداد رواية عن خالد الحذاء.
(2)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلف بن مهران أبي الربيع البصري العدوي، فمن رجال النسائي، وهو ثقة. عبد الواحد الحداد: هو عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد.
وهذا الحديث بهذا الإِسناد تفرد به الإِمام أَحمد.
وأخرجه عبد الرزاق (2849)، وأبو يعلى (2619) و (6369) من طريق عطاء ابن أبي رباح، عن أبي هريرة.
وأخرجه أبو داود (1432) من طريق أبي سعيد من أزد شنوءة، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن خزيمة (1222) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 15 و 16 من طرق، عن أبي هريرة. =
7513 -
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، كُوفِيٌّ ثِقَةٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ - أَوْ مَعَ (1) كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٍ (2) - وَلَأَخَّرْتُ عِشَاءَ الْآخِرَةِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ "(3).
= وقد سلف الحديث برقم (7138) من طريق الحسن البصري، عن أبي هريرة بذكر الغسل يوم الجمعة بدل ركعتي الضحى، واستوفينا الكلام عليه هناك.
وله شاهد من حديث أبي ذر سيأتي 5/ 173
وآخر من حديث أبي الدرداء سيأتي 6/ 440.
(1)
في (ظ 3): ومع.
(2)
المثبت من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ: سواك، دون باءٍ.
(3)
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- فهو حسن الحديث، خرج له البخاري مقروناً ومسلم متابعة، وأصحاب السنن، لكن وقع لأبي عبيدة وهم فيه، إذ قال:"عند كل صلاة بوضوء" فقد خالفه كلُّ من رواه عن محمد بن عمرو، فقالوا فيه:"عند كل صلاة بسواك"، وهذا هو الصواب الموافق للروايات المتعددة عن أبي هريرة، وروي بمثل حديث أبي عبيدة هذا من طريق أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأبو معشر -وهو نجيح بن عبد الرحمن- ضعيف، انظر التعليق على الحديث (7412).
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3042) من طريق إسماعيل بن جعفر، والطحاوي 1/ 44 من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد، مختصراً بلفظ "لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، وسيأتي بهذا اللفظ برقم (7853) و (9180) من طريق عبدة بن سليمان، =
7514 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا أَصْلَحَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ لَهُ طَعَامَهُ، فَكَفَاهُ حَرَّهُ وَبَرْدَهُ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ "(1).
7515 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ.
= و (9179) من طريق زائدة بن قدامة، و (9549) من طريق يحيى القطان، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو بن علقمة، وانظر ما سلف برقم (7412).
وفي باب الوضوء عند كل صلاة أخرج البخاري (214) من حديث عمرو بن عامر، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كلِّ صلاة. قلت (القائل عمرو بن عامر): كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوءُ ما لم يُحْدِث. وسيأتي في "المسند" 3/ 132.
وعن بريدة بن الحُصَيب عند أَحمد 5/ 358 قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كلِّ صلاة، فلما كان يوم الفتح، توضأ ومسح على خفيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله. قال:"إني عمداً فعلتُ يا عمر". وهو في "صحيح مسلم"(277) وغيره.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.
وسيأتي برقم (7805) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي هريرة، فأسقط عبد الرزاق في حديثه الواسطة بين الزهري وبين أبي هريرة، وهو أبو سلمة.
وقد سلف برقم (7338) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
والأُكْلة: اللُّقمة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ فِي مُصَلَّاهُ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَانْصَرَفَ، ثُمَّ قَالَ:" كَمَا أَنْتُمْ " فَصَفَفْنَا، فَجَاءَ (1)، وَإِنَّ رَأْسَهُ لَيَنْطِفُ، فَصَلَّى بِنَا (2).
7516 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ، فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا "(3).
(1) لفظ "فجاء" أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، ومن "تغليق التعليق" 2/ 159 حيث أورده الحافظ ابن حجر فيه من طريق الإِمام أحمد من "المسند" بهذا الإِسناد والمتن.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (7238).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن خزيمة (1908)، وابن حبان (3443) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بأطول مما هنا عبد الرزاق (7304)، والدارقطني 2/ 163 من طريق محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (9654) و (10451) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وفي أوله:"لا تقدموا الشهر -يعني رمضان- بيوم ولا يومين إلا أن يُوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدكم".
وسيأتي برقم (7778) من طريق أبي سلمة مقروناً به سعيد بن المسيب أو عن أحدهما عن أبي هريرة، ومن طريق سعيد وحده سيأتي برقم (7581)، وله طرق أخرى، انظر (7864) و (9376) و (9472). =
7517 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "(1).
7518 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا تَقُولُوا: خَيْبَةَ الدَّهْرِ، إِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ، وَلَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ "(2).
= وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1985).
وعن ابن عمر، سلف برقم (5294).
وعن جابر بن عبد الله، سيأتي 3/ 329.
وعن طلق بن علي، سيأتي 4/ 23.
وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي 4/ 314 و 321.
وعن أبي بكرة، سيأتي 5/ 42.
وعن عائشة، سيأتي 6/ 149.
قال السندي: قوله: "إذا رأيتم"، أي: رأى من يثبت برؤيته الشهر. "الهلال"، أي: هلال رمضان. و"صوموا"، أي: وجوباً إذا لم يكن عذر من مرض أو سفر. "وإذا رأيتموه"، أي: هلال شوال.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي 1/ 99 من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، بهذا الإِسناد. وانظر (7282).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (6182) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا =
7519 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي عَبْدِ اللهِ صَاحِبِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ (1)، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَكَتَبُوا (2) مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، طَوَتِ الْمَلَائِكَةُ الصُّحُفَ، وَدَخَلَتْ
= الإِسناد.
وأخرج الشطر الأول بنحوه البخاري (6181)، ومسلم (2246)(1)، والنسائي في "الكبرى"(11486)، والطبري 25/ 152، وابن حبان (5714)، والبيهقي 3/ 365 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به.
وانظر ما سلف برقم (7245).
وأخرج الشطر الثاني أبو يعلى (5929) من طريق يحيى بن العلاء الرازي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. ويحيى بن العلاء الرازي رمي بالوضع.
وانظر ما سلف برقم (7257).
وخيبة الدهر، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 10/ 565: الخيبة -بفتح الخاء المعجمة وإسكان التحتانية بعدها موحدة-: الحرمان، وهي بالنصب على النُّدبة، كأنه فقد الدهر لما يصدر عنه مما يكرهه، فندَبَه متفجعاً عليه، أو متوجعاً منه.
وقال الداوودي: هو دعاء على الدهر بالخيبة، وهو كقولهم: قحط الله نَوْءَها، يدعون على الأرض بالقحط، وهي كلمة هذا أصلها، ثم صارت تقال لكلِّ مذموم.
وقوله: "إن الله هو الدهر"، معناه: أن الله هو خالق الدهر وصاحبه ومدبِّره.
(1)
قولى: "عن أبي هريرة" استدركناه من (ظ 3) و (عس)، وقد سقط من (م) وباقي النسخ.
(2)
في (ظ 3): يكتبون.
تَسْتَمِعُ (1) الذِّكْرَ ".
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي شَاةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَطَّةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَيْضَةً "(2).
(1) المثبت من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ: تسمع.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأغر أبو عبد الله: اسمه سَلْمان.
وأخرج هذا الحديث بشطريه جميعاً الدارميُّ (1544)، والنسائي 3/ 97 - 98 من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وأخرجهما مسلم ص 587 (24)، وأبو يعلى (6158) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به. ولم يفصل بين الشطرين بقوله:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وأخرجهما النسائي في الملائكة من "الكبرى" كما في "التحفة" 10/ 100 - 101 من طريق سعيد بن أبي هلال، عن الزهري، به.
وسيأتي الحديث بشطريه برقم (7766) عن عبد الرزاق، عن معمر، وبرقم (7767) من طريق يونس بن يزيد، وبرقم (7768) و (10568) من طريق ابن أبي ذئب، وبرقم (10646) من طريق محمد بن أبي حفصة، أربعتهم عن الزهري. وقرن ابن أبي حفصة بالأغرِّ أبا سلمة.
وسيأتي الشطر الأول برقم (7582) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، وبعض من يرويه عن إبراهيم بن سعد هناك قرن بالأغرِّ أبا سلمة.
وقد سلف الشطران منفصلين برقم (7258) و (7259) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
قلنا: قد زاد عبد الأعلى في روايته عن معمر البطة بين الشاة والدجاجة، لكن خالفه عبد الرزاق فيما سيأتي برقم (7766) فلم يذكرها، وعبد الرزاق أثبت منه في معمر. قاله الحافظ في "الفتح" 2/ 368.
7520 -
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ (1) اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ:" اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ "(2).
7521 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قَالَ اللهُ عز وجل: وَمَنْ (3) أَظْلَمُ مِمَّنْ يَخْلُقُ كَخَلْقِي! فَلْيَخْلُقُوا بَعُوضَةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً "(4).
(1) في (م): عطاء بن أبي يزيد، بزيادة لفظ "أبي"، وهو خطأ.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن خالد -وهو الخياط- فمن رجال مسلم. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي المدني.
وأخرجه الطيالسي (2382) عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2659)(26) من طريق عبد الله بن وهب، ورواه البغوي (83) من طريق أبي عاصم النبيل، كلاهما عن ابن أبي ذئب، به.
وأخرجه البخاري (1384) و (6598)، ومسلم (2659)(26)، والنسائي 4/ 58، وابن حبان (131)، والآجري في "الشريعة" ص 194، والخطيب البغدادي 9/ 341، والبغوي بإثر الحديث (83) من طرق عن الزهري، به.
وسيأتي برقم (7637) و (9103) و (10721)، وانظر ما سلف برقم (7325).
(3)
في (ظ 3) و (عس): من، دون واو.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة =
7522 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ "(1).
= ابن وقاص الليثي- حسن الحديث، روى له البخاري مقروناً ومسلم متابعة وأصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات، عبد الواحد الحداد -وهو عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد- من رجال البخاري، وأبو سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري- من رجال الشيخين.
وسيأتي برقم (9077) من طريق يزيد بن عمرو، وبرقم (9824) و (10819) من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وسلف برقم (7166) من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، داود بن فراهيج روى عنه جمع، ووثقه يحيى القطان وابن حبان، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال العجلي: لا بأس به، وقال ابن عدي: لا أرى بمقدار ما يرويه بأساً، واختلف فيه قول أحمد فمرة قال: ضعيف، وقال مرة أخرى: صالح الحديث، وكذا اختلف فيه قول يحيى ابن معين، فمرة قال: ليس به بأس، وقال مرة أخرى: ضعيف الحديث، وقال يحيى القطان: كان شعبة يضعف حديث داود بن فراهيج، ونقل يحيى القطان أيضاً عن شعبة وسفيان أنهما وثقاه! وضعفه ابن الجارود، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن شاهين في "الرواة المختلف فيهم" فيما نُشِر في آخر "تاريخ جرجان" ص 560: ليس هو في جملة من رُدَّ حديثُه، لاسيما أن ليحيى بن معين فيه قولين، فقوله: لا بأس به، له موضع، غير أنه لا يدخل في الصحيح، والله أعلم. انظر "الجرح والتعديل" 3/ 422، و"ثقات ابن حبان" 4/ 216، و"الكامل" 3/ 949، و"الميزان" 2/ 19، و"لسان الميزان" 2/ 424 - 425، و"الإِكمال" 1/ 269 - 270.
قلنا: والرجل أقل أحواله أن يكون حسن الحديث، وأما الحديث الذي استنكره له ابن عدي في "الكامل" 3/ 949 - 950، والذهبي في "الميزان" 2/ 19، =
7523 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً، فَحَلَبَهَا، فَهُوَ بِأَحَدِ (1) النَّظَرَيْنِ: بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ يَحُوزَهَا، أَوْ يَرُدَّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ "(2).
= فإن الطريق إليه لا يصح، فالنكارة فيه من غيره.
وأما حديثنا فقد أخرجه ابن راهويه (141)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1646)، وابن حبان (512)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 37، وابن عدي في "الكامل" 3/ 949، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"(3488) من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (9910) و (10675).
وسيأتي من طريق مجاهد عن أبي هريرة برقم (8046) و (9746).
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، منهم ابن عمر، وسلف حديثه برقم (5577).
وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسلف حديثه برقم (6496). وهناك ذُكِرَت أحاديث الآخرين.
(1)
في (ظ 3) و (عس): بآخر.
(2)
إسناده صحيح متصل من جهة محمد بن سيرين، وأما خلاس بن عمرو فإنه لم يسمع من أبي هريرة فيما نقله يحيى القطان عن عوف الأعرابي كما في مقدمة "الجرح والتعديل" ص 236 - 237، وكذلك قال أبو داود عن الإِمام أحمد، وقد أدخل خلاسٌ بينه وبين أبي هريرة أبا رافع الصائغ في غير ما حديث، وخلاس ثقة روى له البخاري حديثين (3404) و (4799) مقروناً بمحمد بن سيرين والحسن البصري، واحتج به مسلم، وعبد الواحد -وهو ابن واصل الحداد- ثقة من رجال البخاري، وعوف -وهو ابن أبي جميلة الأعرابي- ثقة من رجال الشيخين. =
7524 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ "(1).
= وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(498) عن النضر بن شميل، والطحاوي 4/ 17 من طريق روح بن عبادة، والبيهقي 5/ 318 من طريق هوذة ابن خليفة، ثلاثتهم عن عوف بن أبي جميلة، بهذا الإِسناد- ورواية هوذة بن خليفة عن محمد بن سيرين وحده. وقد سلف برقم (7380) من طريق محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة.
اللِّقْحة، قال السندي: بكسر لامٍ وتفُتح وسكون قاف: أي: الناقة القريبة العهد بالولادة.
والمُصَرَّاة، قال: بضم ميم وفتح صادٍ وتشديد راءٍ مفتوحة: اسم مفعول من التصرية: وهي حبسُ اللبن في ضروع الإِبل.
وقوله: "إلى أن يحوزها"، قال: من حازه، بحاءٍ مهملة وزاي معجمة: إذا قبضه وملكه واستبدَّ به.
وإناءً: أي: قَدْر صاعٍ.
(1)
حديث صحيح، وخلاس بن عمرو لم يسمع من أبي هريرة، لكن تابعه محمد بن سيرين فيما يأتي برقم (10382).
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 477، وعنه ابنُ ماجه (2384) عن أبي أسامة، وابنُ راهويه في "مسنده"(497) عن النضر بنِ شُمَيْل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 78، وفي "شرح المشكل"(5032) من طريق روح بن عبادة، ثلاثتهم عن عوفِ بن أبي جميلة، بهذا الإِسناد.
وأعاده الطحاويُّ في "شرح معاني الآثار" من طريق روح بن عُبادة، عن عوف بن أبي جميلة، عن الحسن -وهو البصري-، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً =
7525 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ "(1).
= وسيأتي الحديث مِن طريق خلاس عن أبي هُريرة برقم (9552) و (10381)، ومن طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة برقم (10382).
وفي الباب عن عمر سَلَف برقم (281).
وعن ابن عباس سَلَف برقم (1872).
وعن ابن عمر وابن عباس سلفا برقم (2119).
وعن عبد الله بن عمرو سلف برقم (6705).
تنبيه: قد سلف منا أن صححنا إسنادَ حديث خلاس هذا عن أبي هريرة في "شرح مشكل الآثار"(5032) على شرط الشيخين، فيُستدرك من هذا الموضع.
(1)
حديث صحيح، وإسناده كسابقه، وخلاس بن عمرو متابَعٌ.
وأخرجه النسائي 1/ 49 من طريق عيسى بن يونس، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 105 من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن عوف بن أبي جميلة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (94)، والطحاوي 1/ 14، وابنُ حبان (1256)، والبيهقي 1/ 239 من طريق الحارث بن أبي ذباب، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة مرفوعاً، وزادوا في آخره:"أو يشربُ"، والحارث صدوق، لكن له أوهام.
وسيأتي الحديثُ مِن طريق ابن سيرين وخلاس معاً عن أبي هريرة برقم (10385) و (10841)، وله طرق أُخرى عن أبي هريرة، انظر (7526) و (7868) و (8186) و (8558) و (9115) و (9596).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله سيأتي 3/ 341.
وعن ابن عمر عند ابن ماجه (345). =
7526 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ (1).
= الماء الدَائم: أي: الساكن الذي لا يجري، وقال ابن الأنباري -فيما نقله الحافظ في "الفتح" 1/ 347 - : الدائم من حروف الأضداد، يقال للساكن والدائر، ومنه: أصاب الرأس دُوَامٌ، أي: دُوَار.
وقوله: "ثم يتوضأُ منه"، قال السندي: بالرفع، أي: ثم هو يتوضأ منه، كذا ذكره النووي (في "شرح مسلم" 3/ 187)، وكأنه أشار إلى أنه جملة مستأنفة، لبيان أنه كيف يبول فيه مع أنه بعد ذلك يحتاجُ إلى استعماله اغتسالاً ونحوه، وبعيدٌ من العاقل الجمعُ بين هذين الأمرين، والطبعُ السليمُ يستقذره، ولم يجعله معطوفاً على جملة "يبولن"، لما فيه من عطف الإِخبار على الإِنشاء، قال النووي: الرواية الرفعُ، وجَوَّز ابن مالك جَزْمَه بالعطف على موضع "يبولن"، ونصبه بإضمار "أن"، وإعطاءِ "ثمَّ" حكم واو الجمع، ثم ردَّه بأن النصب يقتضي أن المنهيَّ عنه الجمعُ بينهما دونَ إفراد أحدهما، مع أن البولَ منهي عنه سواء توضأ أم لا. وانظر "فتح الباري" 1/ 347، و"سبل السلام" 1/ 19 - 20.
(1)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدِ الواحد -وهو ابن واصل أبو عبيدة الحداد- فمن رجال البخاري.
وأخرجه النسائي 1/ 49، وابن حبان (1251)، والبيهقي 1/ 238 - 239، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 105 من طرق عن عوف بن أبي جميلة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي 1/ 49، والخطيب 14/ 278 من طريق يحيى بن عتيق، والطحاوي 1/ 14 من طريق عبدِ الله بنِ عون، كلاهما عن ابنِ سيرين، به.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/ 141 من طريق سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفاً.
وسيأتي الحديث من طريق ابن سيرين عن أبي هُريرة برقم (7603) و (8740). وانظر ما قبله.
7527 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ، فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا "(1).
7528 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ كِتَابًا، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي "(2).
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابنُ علقمة بن وقاص الليثي-، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه عبدُ الرزاق (10297)، وابنُ أبي شيبة 4/ 138، وأبو داود (2093) و (2094)، والترمذيُّ (1109)، والنسائي 6/ 87، وأبو يعلى (7328)، وابنُ حبان (4079) و (4086)، والبيهقي 7/ 120 و 122 من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد. زاد أبو داود "فإن بكت أو سكتت" وقال: وليس "بكت" بمحفوظٍ، وهو وهم في الحديثِ، الوهمُ من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء، وقال الترمذي: حديث حسن. وقد سقط من المطبوع من "مصنف ابن أبي شيبة" أبو سلمة.
وسيأتي برقم (8988) و (10146)، وانظر (7131).
وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (1888).
وعن ابن عمر سلف برقم (5720).
وعن أبي موسى، سيأتي 4/ 394.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير =
7529 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، الْأَنْبِيَاءُ كُلُّهُمْ بَنُو عَلَّاتٍ، وَلَيْسَ بَيْنِى وَبَيْنَ عِيسَى نَبِىٌّ "(1).
7530 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ "(2).
= علي بن حفص -وهو المدائني- فمن رجال مسلم. ورقاء: هو ابن عمر، وأبو الزناد: هو عبدُ الله بن ذَكوان، والأعرج: هو عبدُ الرحمن بن هرمز. وانظر (7500).
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وسيأتي الحديثُ من طريق الأعرج، عن أبي هريرة برقم (9974) و (10981). ومن طريق سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة برقم (9975)، وهو مِن رواية الأقرانِ عن بعضهم، فالأعرجُ وأبو سلمة قرينان.
وسيأتي من طُرق أُخرى عن أبي هريرة برقم (8248) و (9270) و (10258)، ويأتي شرحه عند الموضع الأول.
تنبيه: حديثُ ورقاء هذا سقط من (م) والنسخِ الخطية المتأخِّرة، واستدركناه من (ظ 3) و (عس) ومن "أطراف المسند" للحافظ ابن حجر 7/ 360.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (2823)، وابنُ حبان (719) من طريق شبابة بن سوَّار، عن =
7531 -
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي أَبُو مَوْدُودٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَدْرَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَدْفِنْهُ (1)، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ "(2).
= ورقاء، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (6487) عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالكٍ، عن أبي الزناد، به. وقال فيه:"حُجبَتْ"، مكان: حُفَّتْ.
وأخرجه ابنُ المبارك في "الزهد"(650) و (925) عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه عبيدِ الله بن عبد الله بن موهب، والقضاعي في "مسند الشهاب"(567) من طريق مالك، عن سُمي مولى أبي بكر، عن أبي صالحٍ، كلاهما عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديثُ برقم (8944) من طريق يحيى بن النضر، عن أبي هريرة، ونحوه ضمن حديث مطول برقم (8398) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن أنس بن مالك، سيأتي 3/ 153.
تنبيه: وقع هذا الحديث في (م) والنسخ الخطية المتأخرة، مقلوباً على النحو التالي:"حفت الجنة بالشهوات، وحفت النار بالمكاره"، وهو خطأ محض من النساخ المتأخرين، وقد جاء على الصواب كما أثبتناه في النسختين العتيقتين المتقنتين (ظ 3) و (عس)، وفي "جامع المسانيد والسنن" للحافظ ابن كثير.
(1)
في (ظ 3) و (عس) وهامش (س) و (ظ 1): فليبعد، وسيأتي برقم (8297) وفيه: فليحفر وليبعد فليدفنه، وبرقم (10096) وفيه: فليحفر وليعمِّق، وبرقم (10889): فليحفر وليبعد.
(2)
إسناه حسن، عبد الرحمن بن أبي حدرد -وإن لم يرو عنه غيرُ أبي مودود عبد العزيز بن أبي سليمان المدائني- تابعي سَمِعَ من أبي هريرة كما صرَّح هنا، وذكره ابن حبان في "الثِّقات"، وقال الدارقطني: لا بأس به، وباقي رجاله ثقات. =
7532 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا (1) بِكُنْيَتِي "(2).
7533 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ - يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ -، عَنْ الصَّلْتِ بْنِ غَالِبٍ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ: سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَقَلَ رَاحِلَتَهُ وَهِيَ مُنَاخَةٌ، وَأَنَا آخِذٌ بِخِطَامِهَا، أَوْ بِزِمَامِهَا (3)، وَاضِعًا رِجْلِي عَلَى يَدِهَا، فَجَاءَ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَامُوا حَوْلَهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ نَاوَلَ الَّذِي يَلِيهِ عَنْ يَمِينِهِ، فَشَرِبَ قَائِمًا، حَتَّى شَرِبَ الْقَوْمُ
= وأخرجه بنحوه أبو داود (477)، ومن طريقه البيهقي 2/ 291 عن القعنبي، عن أبي مودود، بهذا الإِسناد.
وسيأتي في "المسند" برقم (8297) و (10096) و (10889)، وانظر ما سلف (7405).
قوله: "فليدفنه"، قال السندي: أي لئلا يُؤذي أحداً بأن يلتصق ببدنه، أو يراه فيستقذره.
(1)
في (م): تكنوا.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الوهَّاب الثقفي: هو ابن عبد المجيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. وهو مكرر (7378).
(3)
المثبت من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ: أو زمامها.
كُلُّهُمْ قِيَامًا (1).
7534 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ - أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم:" أَمَا يَخَافُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ "(2).
(1) إسنادهُ ضعيف لجهالةِ الصلت بنِ غالب الهُجيمي ومسلم، وهذا الأخيرُ أورده البخاريُّ في "تاريخه" 7/ 279 ولم ينسبه، وأَشار إلى حديثه هذا، وكذا أورده دونَ نسبةٍ ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 201 - 202 ولم يذكرا عنه راوياً غيرَ الصلت بن غالب، وذكره الحسيني في "الإِكمال" 2/ 125 وقال: مجهول، وترجمه ابن حبان في "الثِّقات" 5/ 400 وسماه مسلم بن بديل، وقال: شيخ، يروي عن أبي هريرة قال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يشرب على راحلته
…
فذكره! ثم قال: وهو الذي روى عنه عبدُ الله بن عون حديثَ الطفيل بن عمرو الدوسي. كذا قال، وهو وهم منه، والصوابُ أنهما اثنانِ كما عند البخاري وابن أبي حاتم. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.
والحديث أورده مختصراً البخاري 7/ 279 فقال: قال محمد بن سلام: حدثنا عبد الأعلى السامي، بهذا الإِسناد.
وفي شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً سَلَف حديثُ ابنِ عباس برقم (1838).
وفي شربه قائماً وقاعداً حديثُ عبد الله بن عمرو سلف برقم (6627).
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمدُ بن زياد: هو الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني.
وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 269 من طريق ابن جريج، عن معمر، بهذا الإِسناد. ورواية ابن جريج عن معمر من رواية الأقرانِ عن بعضهم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه مسلم (427)(114) و (116)، وابن ماجه (961)، والترمذي (582)، والنسائي 2/ 96، وابن خزيمة (1600)، وأبو عوانة 2/ 137 و 137 - 138، وابن حبان (2282) و (2283)، والطبراني في "الصغير"(303)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 8/ 43، وفي "أخبار أصبهان" 2/ 55 و 218 و 299، والبيهقي 2/ 93، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 154 - 155 من طرق عن محمد بن زياد، به. قال الترمذي: حسن صحيح.
وقد وقع عند ابنِ حبان في الموضع الثاني: "رأس كلب" مكانَ "رأس حمار"، وفي بعض المصادر:"رأس حمار" كما هو عند المصنف، وفي بعضها:"صورة"، وفي بعضها الآخر:"وجه". قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 183: والظاهر أنه مِن تصرف الرواة، قال عياض: هذه الرواياتُ متفقة، لأن الوجه في الرأس، ومعظمُ الصورة فيه. قال الحافظ: لفظ الصورة يُطلق على الوجه أيضاً، وأما الرأس فرواتُها أكثر، وهي أشملُ، فهي المعتمدة.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(2376) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، والبيهقي 2/ 93 من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (7535) و (7668) و (9495) و (9884) و (10069) و (10104) و (10546).
قال الحافظ في "الفتح" 2/ 183: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبلَ الإمام، لكونه توعَّد عليه بالمسخِ، وهو أشدُّ العقوبات، وبذلك جزم النووي في "شرح المهذب"، ومع القولِ بالتحريم، فالجمهور على أن فاعله يأْثَمُ وتجزئ صلاته، وعن ابن عمر: تَبْطُلُ، وبه قال أحمد في رواية، وأهل الظاهر، بناءً على أن النهي يقتضي الفسادَ، وفي "المغني" عن أحمد أنه قال في "رسالته "(وهي الرسالة الموسومة بالصلاة وهي مطبوعة، والإِمام الذهبي ينفي نسبتها إلى الإِمام أحمد في "سير أعلام النبلاء" 11/ 287): ليس لِمَنْ سبق الإِمام صلاة لهذا الحديثِ، قال: ولو كانت له صلاة، لرجي له الثوابُ، ولم يُخش عليه العقاب. =
7535 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ - يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ -، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا يُؤْمِنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ "(1).
7536 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ، وَالْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (2).
= واختلف في معنى الوعيد المذكور فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمارَ موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهِل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإِمام، ويُرَجِّحُ هذا المجازي أن التحويلَ لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديثِ ما يدُلُّ على أن ذلك يقع ولا بُدَّ، وإنما يدل على كونِ فاعله متعرضاً لذلك وكون فعله ممكناً لأن يَقَعَ ذلك الوعيدُ، ولا يلزم مِن التعرض للشيء وقوعُ ذلك الشيء، قاله ابنُ دقيق العيد. وقال ابنُ بزيزة: يحتمل أن يُراد بالتحويلِ المسخ، أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معاً. وحمله آخرون على ظاهره!
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة 2/ 137 من طريق محبوب بن الحسن وعبد الوارث بن سعيد، عن يونس بن عبيد، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله.
(2)
رجاله ثقات رجال الشيخين، الا أن الحسن البصري مدلس، وقد عنعنه.
وقد سلف الكلام على الحديث برقم (7138).
7537 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا، أَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا نَامَ الْبَارِحَةَ وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى أَصْبَحَ. قَالَ:" بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ "(1).
7538 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا "(2).
7539 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَالْأُكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ " قَالُوا: فَمَنِ الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى، وَلَا يَعْلَمُ النَّاسُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ".
(1) صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين، وفيه عنعنة الحسن البصري. وسيأتي برقم (9516).
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود سلف برقم (3557) بإسناد صحيح.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن ماجه بإثر الحديث (700) من طريق عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وانظر (7284) و (7460).
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَلِكَ هُوَ الْمَحْرُومُ (1).
7540 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي 5/ 85 من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود (1632)، وابن حبان (3351) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، به. وجعل قولَ الزهري مدرجاً في الحديث دونَ تمييز، قال أبو داود: روى هذا الحديث محمدُ بن ثور وعبدُ الرزاق عن معمر، وجعلا المحرومَ من كلام الزهري، وهو أصحُّ. قلنا: وكذا عبد الأعلى عند أحمد والنسائي.
وأخرجه عبد الرزاق (20027)، والطبري في "جامع البيان" 26/ 202 من طريق معمر، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 923، والبخاري (1479)، ومسلم (1039)(101)، والنسائي 5/ 85، وأبو يعلى (6337)، والطحاوي 2/ 64، وابن حبان (3352)، والبيهقي 7/ 11، والبغوي (1602) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه الحميدي (1059) عن سفيان، عن إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي عياض، عن عمرو بن الأسود، عن أبي هريرة.
وأخرجه بنحوه البخاري (4539)، ومسلم (1039)(102)، والبيهقي 4/ 195 من طريق شريك بن أبي نمر، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري وعطاء بن يسار، عن أبي هريرة.
وسيأتي من طريق شريك عن عطاء بن يسار وحده برقم (9140)، وله طرق أخرى عن أبي هريرة ستأتي برقم (7540) و (8187) و (9111) و (9140) و (9798) و (10569).
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود سلف برقم (3636).
والأُكلة -بالضم-: اللُّقمة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَنِ الْمِسْكِينُ؟ قَالَ:" الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا "(1).
7541 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخِي وَهْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ "(2).
7542 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ (3) الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوا عَلَيْهِمْ "(4).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني.
وسيأتي برقم (9747) و (9890) و (10067)، وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (2400)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(43) من طريق عبد الأعلى السامي، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (8175)، وانظر ما سلف برقم (7336).
(3)
لفظة "إن" ليست في (م).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي 8/ 137، وعنه الطحاوي في "المشكل"(3675) من طريق الفضل بن موسى، عن معمر، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (8083) عن عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر، وانظر (7274).
7543 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو -، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " النَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا "(1).
7544 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَزِيدُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فُجِّرَتْ أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ مِنَ الْجَنَّةِ: الْفُرَاتُ، وَالنِّيلُ، وَسَيْحَانُ، وَجَيْحَانُ "(2).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة ابن وقاص الليثي- روى له البخاري ومسلم في "الصحيحين" مقروناً، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه البغوي (3845) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، به. وسيأتي برقم (9653) و (10470)، وانظر ما سلف برقم (7496).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. يزيد: هو ابن هارون.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 54 و 8/ 185 من طريق يزيد بن هارون. وحده، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (1163) عن سفيان بن عُيينة، وأبو يعلى (5921) من طريق أبي أُسامة، كلاهما عن محمد بن عمرو، به.
وأخرجه عمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 1/ 85 من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة: قال صلى الله عليه وسلم: "أربعة أنهار في الجنة، وأربعة أَجبُل، وأربع ملاحم في الجنة: فأما الأنهار فسيحان وجيحان والنيل والفرات، وأما الأَجبُل: فالطور ولبنان وأُحُد =
7545 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى "(1).
= ووَرِقان" وسكت عن الملاحم. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر.
وأخرج الخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 54 من طريق إدريس الأَودي، عن أبيه، عن أبي هريرة: قال صلى الله عليه وسلم: "نهران من الجنة: النيل والفرات". وإدريس هذا: يغلب على ظننا أنه ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، وهو وأبوه ثقتان، وفي طبقته راو آخر يقال له: إدريس الأودي، وهو ابن صبيح، وهو وأبوه مجهولان!
وسيأتي الحديث من طريق حفص بن عاصم عن أبي هريرة برقم (7886) و (9674) بلفظ "سيحان وجيحان والفرات والنيل كلٌّ من أنهار الجنة". وخرجه بهذا اللفظ مسلم (2839).
وانظر ما يأتي في مسند أنس بن مالك 3/ 164، وفي مسند مالك بن صعصعة 4/ 207 - 208 و 208 - 210.
سَيْحان وجيحان: نهران في جنوب تركيا، يقع على الأول المصيصة، وعلى الثاني أَضنة.
قال العلامة علي القاري في "مرقاة المفاتيح" 5/ 292: يحتمل أنه سمَّى الأَنهارَ التي هي أُصول أنهار الجنة بتلك الأَسامي، ليعلم أنها في الجنة بمثابة الأَنهار الأَربعة في الدنيا، أو لأَنها مسميات بتلك الأَسماء فوقع الاشتراك فيها.
ثم نقل معنى هذا الكلام عن القاضي البيضاوي، ونقل أيضاً وجوهاً أخرى في معنى الحديث هذا أقواها، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" 7/ 214.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 439 عن يزيد بن هارون وعبد الله بن نمير، بهذا الإِسناد. =
7546 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُوقَفُ عَلَى الصِّرَاطِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا - وَقَالَ يَزِيدُ: أَنْ يُخْرَجُوا (1) - مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ، فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ رَبَّنَا، هَذَا الْمَوْتُ. ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَطَّلِعُونَ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ، فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ. فَيَأْمُرُ بِهِ فَيُذْبَحُ عَلَى الصِّرَاطِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ
= وأخرجه ابن سعد 1/ 439 عن محمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو يعلى (5977) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، وابن حبان (5473)، والبغوي (3175) من طريق عبد الله بن إدريس، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو، به.
وأخرجه الترمذي (1752) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، به. وقال: حسن صحيح.
وأخرجه البيهقي 7/ 311 من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشيب ولا تشبَّهوا باليهود واجتنبوا السوادَ".
وسيأتي الحديث برقم (10472) من طريق محمد بن عمرو، وانظر (7274).
(1)
كذا ضُبط هذا الحرف في (عس) في الموضع الأول على صيغة المبني للمجهول، وفي الثاني على صيغة المبني للمعلوم، وضبط الموضع الأول في (ظ 3) على صيغة المبني للمعلوم، بينما لم يحرَّك في الموضع الثاني، ولا يُوجد ضبط لهذا الحرف في غير هاتين النسختين.
كِلَيْهِمَا (1): خُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ، لَا مَوْتَ فِيهِ أَبَدًا " (2).
7547 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ. وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ، رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تُرْسِلْهَا فَتَأْكُلَ
(1) كذا في (ظ 3)، وهو الوجه، وفي (م) وسائر النسخ الخطية: كلاهما.
(2)
صحيح، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه الحاكم 1/ 83 من طريق يزيد بن هارون وحده، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد"(1533)، وهناد في "الزهد"(212)، وابن ماجه (4327)، وابن حبان (7450) من طرق عن محمد بن عمرو، به.
وسيأتي من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة برقم (8906) و (10656)، ومن طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة برقم (8907)، وضمن حديث مطول من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، عن أبيه، عن أبي هريرة برقم (8817).
وسيأتي نحوه من طريق الأعرج، عن أبي هريرة برقم (8535) بلفظ:"إذا دخل أهلُ الجنةِ الجنةَ، وأهلُ النارِ النارَ، نادى منادٍ: يا أهلَ الجنة، خلودٌ لا موتَ فيه، ويا أَهلَ النار، خلودٌ لا موتَ فيه".
وفي الباب عن ابنِ عمر، سلف برقم (5993)، وانظر تمامَ شواهده هناك.
قوله: "فيذبح على الصراط"، قال السندي: قيل: ذلك شيء يخلق الله تعالى عند ذبحه علماً ضرورياً في قلوبهم أنه لا موتَ بعدَ ذلك، ولو شاء لخلق العلمَ من غير ذبح أيضاً، لكن لا يُسأل عما يفعل، وإلا فالموتُ على تقدير فرض تجسُّمه وذبحه، لا يوجبُ ذبحُه العلمَ بعدمِ الموت بعد ذلك، لإِمكان خلق مثله، أو إعادته كما أعاد الموتى المذبوحين منهم وغيرهم، والله تعالى أعلم.
مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ " (1).
7548 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَزِيدُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا:
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد: هو ابن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي.
وأخرجه أبو يعلى (5935) من طريق عبد الرحيم بن سليمان الكناني، و (5942) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3318)، ومسلم (2242) وص 2022، وابن حبان (546) من طريق عُبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (7648) و (7847) و (8201) و (9891) و (10501) و (10584) و (10727). وانظر لزاماً الكلام على الحديث رقم (10727).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6483) ضمن حديث الكُسوف.
وعن جابر، سيأتي 3/ 317 - 318.
وعن أسماء بنت أبي بكر، سيأتي 6/ 351.
وعن ابن عمر عند البخاري (2365) و (3318)، ومسلم (2242)، وانظر ابن حبان (546).
قوله: "من خَشاش الأرض"، قال السندي: بفتح الخاء المعجمة، قيل: هو أشهرً من كسرها وضمها، أي: حشراتها وهوامِّها، واحدها خشاشة، سُمِّيت بذلك لاندساسها في التراب، من خشَّ في الأرض: إذا دخل فيها، والله تعالى أعلم.
إِنَّكَ تُوَاصِلُ! قَالَ: " إِنَّكُمْ لَسْتُمْ كَهَيْئَتِي، إِنَّ اللهَ حِبِّي (1) يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي " وَقَالَ يَزِيدُ: " إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي "(2).
7549 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ:" الْقَتْلُ "(3).
7550 -
حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ "(4).
(1) في (ظ 3) و (عس): حي، وأُثبت فوقها في ابن عساكر ضبة صغيرة.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.
وسيأتي برقم (7786) و (10694) من طريق الزهري، عن أبي سلمة. وانظر ما سلف برقم (7162).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، وحنظلة: هو ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه البخاري (85) عن مكي بن إبراهيم، عن حنظلة بن أبي سفيان، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (7872) و (10788). وانظر ما سلف برقم (7186).
(4)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعلى: هو ابن عبيد بن أبي أمية الطنافسي، والأعمش: هو سليمانُ بنُ مِهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. =
7551 -
حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَقُولُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُومْ "(1).
7552 -
حَدَّثَنَا يَعْلَى وَيَزِيدُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
= وأخرجه أبو عَوانة 2/ 213 - 214، والطحاوي 1/ 448، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 252 من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (4070)، ومسلم (422)، والترمذي (369)، والنسائي 3/ 11، وأبو عَوانة 2/ 213 - 214، والبيهقي 2/ 247 من طرق عن الأعمش، به. وسيأتي برقم (9681) و (10213)، وانظر ما سلف برقم (7285).
(1)
حديث صحيح، محمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً وقد عنعنه- قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أبو يعلى (6463) من طريق جرير بن عبد الحميد، وابنُ خزيمة (756) من طريق محمد بن فضيل، كلاهما عن ابنِ إسحاق، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابنُ خزيمة (756) من طريق ابن وهب، عن حفص بن ميسرة، عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وهذا إسنادٌ صحيح رجاله ثقات.
وسيأتي برقم (9468) و (10499)، وانظر ما سلف برقم (7430).
قوله: "ما لم يحدث"، قال السندي: مِنْ أحدث، أي: ما لم ينتقض وضوؤه.
وقوله: "أو يقومَ"، قال: بالنصب، على أن "أو" بمعنى: إلى أن، أي: إلى أن يقوم، ولو كانت للعطف، لكان حقه: أو يقم، بحذف الواو، والله تعالى أعلم.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1)، قَالَ يَزِيدُ: مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فِي مَنَاقِبِ الْخَيْرِ، فَقَالَ:" وَجَبَتْ " ثُمَّ مَرَّتْ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ أُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِّ، فَقَالَ:" وَجَبَتْ " ثُمَّ قَالَ: " إِنَّكُمْ شُهَدَاءُ فِي الْأَرْضِ "(2).
7553 -
حَدَّثَنَا يَعْلَى وَيَزِيدُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ رَآنِي فِي
(1) أشار في هامش (ظ 3) إلى أنه يوجد في نسخة زيادة كلمة "جنازة"، وهي في (عس)، لكن رُمِّجت.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عَمرو. يزيد: هو ابن هارون.
وأخرجه ابن ماجه (1492) من طريق علي بن مسهر، وأبو يعلى (5979) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، كلاهما عن محمد بن عمرو، به.
وسيأتي برقم (10471) و (10836) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. وفيهما:"إنكم شهداءُ الله في الأرض".
وأخرجه أبو يعلى (6569) من طريق عبد الله بن نافع -وهو الصائغ-، عن عبد الله بن عمر -وهو العمري-، عن المقبري، عن أبي هُريرة. وعبد الله بن عمر ضعيف، لكن الحديث صحيحٌ بطرقه.
وسيأتي برقم (10013) و (10076) من طريق إبراهيم بن عامر بن مسعود، عن عامر بن سعد البجلي، عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن.
وانظر ما سيأتي برقم (8989). =
الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَشَبَّهُ بِي " (1).
= وفي الباب عن أنس بن مالك، سيأتي 3/ 179.
وانظر ما سلف في مسند عمر برقم (139).
قوله: "في مناقب الخير"، قال السندي: أي كائناً في جملة مناقب الخير.
وقوله: "وجبت"، قال: أي: الجنة، أو المغفرة، وفي الثاني النارُ، أو العقوبة شراً، من باب المشاكلة، إذ الثناء لا يتعلق بالشر، وظاهر الحديث أن ثناءَ الناسِ علامةٌ على ما سبق له من خير أو شر.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه البخاري (6993)، ومسلم (2266)(11)، وأبو داود (5023)، وابن حبان (6051)، والبيهقي في "الدلائل" 7/ 45، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 284، والبغوي (3288) من طريق يونس بن يزيد الأَيلي، عن الزهري، عن أبي سلمة، به- بلفظ:"من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي" واللفظ لمسلم، وزاد في روايته عن الزهري أنه قال: فقال أبو سلمة: قال أبو قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رآني فقد رأى الحقَّ".
ثم ساقه مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أخي الزهري، عن عمه الزهري، وقال: فذكر الحديثين جميعاً بإسناديهما سواءً مثل حديث يونس.
قلنا: طريق يعقوب بن إبراهيم هذه ستأتي عند المصنف في مسند أبي قتادة 5/ 306، ويأتي تخريجها هناك بإذن الله.
قال الشيخ أحمد شاكر: فرواية الزهري عن أبي سلمة تدل على أن لفظ "فقد رأى الحق"، إنما هو لفظ حديث أبي قتادة، وليس لفظ حديث أبي هريرة، والزهري أحفظ وأثبت من مئة مثل محمد بن عمرو، وإن كان محمد بن عمرو لا يُدْفَع عن الصدق.
قلنا: وطريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ستأتي مرة أخرى عند المصنف =
7554 -
حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَحْسِرُ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَيَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تِسْعَةٌ "(1).
= برقم (9488) بلفظ "فقد رآني الحقَّ". وانظر ما سلف برقم (7168).
قوله: "فقد رأى الحق"، قال السندي: أي: فرؤياه حق وليست من تخييلات الشيطان.
وقوله: "لا يتشبه بي"، قال: أي: لا يتكلف في الظهور في صورتي لمنع الله تعالى إياه عن ذلك.
(1)
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي-، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن ماجه (4046) من طريق محمد بن بشر، وابن حبان (6692) من طريق الفضل بن موسى السيناني، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (8559) و (9367) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة.
وأخرجه بنحوه البخاري (7119)، ومسلم (2894)(30)، وأبو داود (4313)، والترمذي (2569)، وابن حبان (6693) و (6694)، والبغوي (4239) من طريق حفص بن عاصم، والبخاري (7119)، ومسلم (2894)(31)، وأبو داود (4314)، والترمذي (2570)، وابن حبان (6695) من طريق الأعرج، كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً، ولفظه من طريقهما:"يوشك الفرات أن يحسر عن كنز (أو جبل) من ذهب، فمن حضره، فلا يأخذ منه شيئاً".
وسيأتي برقم (8062) و (8388) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال فيه: "
…
فيقتل من كل مئة تسعون -أو قال: تسعة وتسعون- كلهم يرى أنه ينجو" كذا في الموضع الأول من طريق معمر عن سهيل، =
7555 -
حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ "(1).
7556 -
حَدَّثَنَا يَعْلَى وَيَزِيدُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ، خِيَارُهُمْ تَبَعٌ لِخِيَارِهِمْ، وَشِرَارُهُمْ تَبَعٌ لِشِرَارِهِمْ "(2).
= وفي الموضع الثاني من طريق زهير بن معاوية عن سهيل بلفظ "تسعة وتسعون" دون شك.
ويشهد للفظ حديثِ زهير بن معاوية عن سهيل حديثُ أُبي بن كعب، سيأتي عند المصنف 5/ 139.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"(6052) من طريق أنس بن عياض، والبغوي (4041) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (9647)، وانظر ما سلف برقم (7316).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. يعلى: هو ابن عبيد بن أبي أمية الطنافسي، ويزيد: هو ابن هارون.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 168، وعنه ابن أبي عاصم في "السنة"(1128) و (1511) عن يعلى بن عبيد وحده، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البغوي (3845) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، به. وانظر ما سلف برقم (7306).
7557 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَيَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " فِي هَذِهِ (1) الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا السَّامُ؟ قَالَ:" الْمَوْتُ "(2).
7558 -
حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ - يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ -، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا "(3).
(1) لفظة "هذه" ليست في (م).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وانظر (7287).
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي نعم: اسمه عبد الرحمن.
وهذا الحديث والذي بعده جمعهما يعلى بن عبيد عند المصنف هنا في حديث واحد، وكذلك عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 7/ 102، وفرقهما غيره، فلذلك جعلنا لهما رقمين منفصلين.
وأخرج هذا الحديث دون الثاني ابن ماجه (2255) عن ابن أبي شيبة، عن يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد نحوه.
وأخرجه مسلم (1588)(84)، والنسائي 7/ 278، والبيهقي 5/ 292 من طريق محمد بن فضيل، عن أبيه فضيل بن غزوان، به. =
7559 -
" وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا "(1).
= وسيأتي برقم (9639) عن يحيى القطان، عن فضيل بن غزوان، وسيأتي نحوه مختصراً برقم (8936) من طريق مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد ابن يسار، عن أبي هريرة.
ويأتي أيضاً في مسند أبي سعيد الخدري 3/ 58 من طريق شرحبيل بن سعد، عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب سلف برقم (162).
وعن أبي بكرة، سيرد 5/ 38.
وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سيرد 5/ 271.
وعن عبادة بن الصامت، سيرد 5/ 319.
وعن فضالة بن عبيد، سيرد 6/ 19.
قوله: "مِثْلاً" قال السندي: حالٌ، أي متماثلين، وقوله:"وزنا بوزن" تفسير له.
(1)
إسناده إسناد سابقه.
وأخرجه مجموعاً مع الذي قبله ابن أبي شيبة 7/ 102 عن يعلى بن عبيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه وحده مسلم (1538)(56) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن محمد بن فضيل، عن أبيه فضيل بن غزوان، به.
وأخرجه مسلم (1538)(58)، وابن ماجه (2215)، والنسائي 7/ 263، والبيهقي 5/ 299 من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وفيه عندهم -سوى ابن ماجه- زيادة:"ولا تبتاعوا الثَّمَر بالتَّمْر".
وانظر ما سيأتي برقم (8759) و (9017).
وفي الباب عن علي، سلف برقم (937)، وعن ابن عباس (2247)، وعن ابن عمر (4869)، وعن أنس وجابر وزيد بن ثابت وعائشة، ستأتي أحاديثهم 13/ 15 و 319 - 320 و 5/ 185 و 6/ 70.
7560 -
حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ -، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" ثَلَاثٌ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُهُنَّ أَهْلُ الْإِسْلَامِ: النِّيَاحَةُ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ، وَكَذَا ". قُلْتُ لِسَعِيدٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ: يَا آلَ فُلَانٍ، يَا آلَ فُلَانٍ (1)(2).
(1) قوله: "يا آل فلان" تكرر مرة ثالثة في (م) والنسخ الخطية عدا (ظ 3) و (عس).
(2)
إسناده حسن، عبد الرحمن بن إسحاق -وهو ابن عبد الله بن الحارث المدني- استشهد به البخاري ومسلم ولم يحتجا به، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. سعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري.
وأخرجه ابن حبان (3141) عن أحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن ربعي بن إبراهيم، بهذا الإسناد، بغير هذه السياقة، فهو عنده بلفظ "ثلاث من عمل الجاهلية، لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة، والاستسقاء بالأنواء، والتعايُر".
فكأن سعيداً -كما قال الشيخ أحمد شاكر- نسي الثالثة، وشك فيها، فقال في رواية "المسند" هنا:"وكذا" حتى سأله عبد الرحمن بن إسحاق فقال: "دعوى الجاهلية" ثم لعله استذكر أو استيقن مرة أخرى فلم يشكَّ، وقال دون سؤال:"والتعايُر"، يعني التعاير في الأنساب والطعن فيها، وهذا هو الثابت في سائر الروايات التي رأينا من حديث أبي هريرة وغيره.
قلنا: وقد روي عن سعيد المقبري من غير هذا الوجه، فلم يذكر فيه سوى اثنتين، فإنه سيأتي عند المصنف برقم (9574) من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه عجلان وسعيد المقبري، عن أبي هريرة رفعه: "شعبتان من أمر الجاهلية =
7561 -
حَدَّثَنَا رِبْعِيٌّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، كَتَبَ اللهُ عز وجل لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ "(1).
= لا يتركهما الناسُ أبداً: النياحة، والطعن في النسب" وهو حديث قوي.
وسيأتي برقم (7908) من طريق أبي الربيع المدني، عن أبي هريرة رفعه: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعوهن: التطاعن في الأنساب، والنياحة، ومطرنا بنوء كذا وكذا، والعدوى
…
". وإسناده حسن.
وبرقم (8905) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه:"اثنتان هما كفر: النياحة، والطعن في النسب".
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (3850).
وعن أبي مالك الأشعري، سيرد 5/ 342 - 343.
وعن غير واحد من الصحابة، انظر "مجمع الزوائد" 3/ 12 و 13.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن إسحاق حسن الحديث، وهو متابع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه إسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي"(11)، وأبو يعلى (6527)، وابن حبان (905) من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإِسناد. وسيأتي بنحوه برقم (8854) و (8882) و (10287). وانظر ما بعده.