المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ) حقّق هذا الجزء - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٢٢

[أحمد بن حنبل]

فهرس الكتاب

مسند الإمام أحمد بن حنبل

(164 - 241 هـ)

حقّق هذا الجزء وخرّج أحاديثه وعلّق عليه

شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - هيثم عبد الغفور

الجزء الثاني والعشرون

مؤسسة الرسالة

ص: 1

النسخ الخطية المعتمدة في مسند جابر بن عبد الله:

1 -

نسخة المكتبة الظاهرية (ظ 4)، والموجود منها ينتهي بانتهاء الحديث (14630).

2 -

نسخة دار الكتب المصرية (س).

3 -

نسخة المكتبة القادرية ببغداد (ق).

ووضعنا رقم الجزء والصفحة من الطبعة الميمنية في حاشية هذه الطبعة، وأشرنا في الهوامش إلى أهمِّ فروقها وما وقع فيها من سقط أو تحريف، ورمزنا إليها بـ (م).

الرموز المستعملة قي زيادات عبد الله بن أحمد، ووجاداته، وما رواه عن أبيه وعن شيخ أبيه أو غيره، هي:

• دائرة صغيرة سوداء لزياداته.

° دائرة صغيرة بيضاء لوجاداته.

* نجمة مدورة لما رواه عن أبيه وعن شيخ أبيه أو غيره.

عدد الأحاديث الصحيحة والحسنة لذاتها ولغيرها في مسند جابر: 1093 حديثاً.

عدد الأحاديث الضعيفة فيه: 79 حديثاً.

عدد الأحاديث التي لم نجزم بصحتها أو ضعفها: 15 حديثاً.

ص: 7

مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه

14112 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ زَيْدٍ - يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ -، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَشْرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَلَقٍ مِنْ أَفْلَاقِ الْحَرَّةِ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَقَالَ:" نِعْمَتِ الْأَرْضُ الْمَدِينَةُ، إِذَا خَرَجَ الدَّجَّالُ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكٌ، لَا يَدْخُلُهَا، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، رَجَفَتْ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، لَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ، وَأَكْثَرُ - يَعْنِي -: مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ، وَذَلِكَ يَوْمُ التَّخْلِيصِ، وَذَلِكَ يَوْمَ تَنْفِي الْمَدِينَةُ الْخَبَثَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، يَكُونُ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْيَهُودِ، عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سَاجٌ، وَسَيْفٌ مُحَلًّى، فَتُضْرَبُ رَقَبَتُهُ بِهَذَا الضَّرْبِ الَّذِي عِنْدَ مُجْتَمَعِ السُّيُولِ ".

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا كَانَتْ فِتْنَةٌ، وَلَا تَكُونُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَكْبَرَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَلَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَهُ أُمَّتَهُ (1)، وَلَأُخْبِرَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مَا أَخْبَرَهُ نَبِيٌّ أُمَّتَهُ قَبْلِي " ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَيْنِهِ، ثُمَّ قَالَ:" أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ "(2).

(1) في (م): حذر أمته.

(2)

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين =

ص: 9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= إلا أنه منقطع، فإن زيد -وهو ابن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب- لم يسمع من جابر. أبو عامر: هو العقدي، وزهير: هو ابن محمد التميمي.

وانظر ما سيأتي برقم (15233).

وسيأتي بعضه ضمن حديث طويل من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14954).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "تنفي المدينة الخبث

" سيأتي من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر برقم (14284).

وقصة عور الدجال وحدها ستأتي برقم (14569) من طريق أبي الزبير.

وأخرج الطبراني في "الأوسط"(2186) من طريق علي بن عاصم، عن سعيد الجُرَيْري، عن أبي نضرة، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أهل المدينة اذكروا يوم الخلاص"، قالوا: وما يوم الخلاص؟ قال: "يقبل الدجال حتى ينزل بذُبابٍ (جبل بالمدينة)، فلا يبقى في المدينة مشرك ولا مشركة ولا كافر، ولا منافق ولا منافقة، ولا فاسق ولا فاسقة، إلا خرج إليه، ويخلص المؤمنون، فذلك يوم الخلاص

" الحديث. وسنده ضعيف، علي بن عاصم -وهو الواسطي- ضعيف.

ولأول الحديث إلى قوله: "وأكثر من يخرج إليه النساء" شاهد من حديث ابن عمر، سلف في "المسند" برقم (5353) بإسناد ضعيف.

ومن حديث محجن بن الأدرع، سيأتي 5/ 32.

ومن حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث، سيأتي أيضاً 5/ 41.

ولقوله: "يكون معه سبعون ألفاً من اليهود" شاهد من حديث أنس، سلف في "المسند" برقم (13344).

وقوله: "ولا من نبي إلا وقد حذر

" له شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص، سلف في "المسند" برقم (1526)، ومن حديث ابن عمر برقم (4804). ومن حديث أنس (12004). =

ص: 10

14113 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ -، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، قَالَ: سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَبُلُّ الشَّعْرَ، وَتَغْسِلُ الْبَشَرَةَ، قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ؟ قَالَ: كَانَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا. قَالَ: إِنَّ رَأْسِي كَثِيرُ الشَّعْرِ. قَالَ: كَانَ رَأْسُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِكَ، وَأَطْيَبَ (1).

= قوله: "فَلَق"، هو بفتحتين: المطمئن من الأرض بين ربوتين.

وقوله: "نقَب"، هو الطريق بين الجبلين، وأنقاب: جمع قلة للنَّقْب.

وقوله: "الخبث" بفتحتين أو بضم فسكون، هو الشر والفساد ونحوه، وخبثُ الحديد: هو ما تلقيه النار من وسخه وقذره ونحو ذلك إذا أذيب.

و"الساج": هو الطَّيْلَسان الأخضر، وقيل: هو الطيلسان المقوَّر يُنسج كذلك، وهو من لباس العجم.

و"قبته" بضم فتشديد، أي: خيمته.

و"الظَّرِب"، قال السندي: هو بفتح ظاء معجمة وكسر راء مهملة: الجبل الصغير، وهو هكذا في أصلنا. وفي بعض النسخ كما في (س) و (ق) بالضاد المعجمة، والصواب: الظاء.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام بن سعد -وهو المدني- فمن رجال مسلم، وهو حسن الحديث. والحسن بن محمد المذكور في القصة: هو الحسن بن محمد (المعروف بابن الحنفية) بن علي بن أبي طالب الهاشمي.

وأخرجه مختصراً الطيالسي (1801) عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (996)، وابن أبي شيبة 1/ 64 عن ابن عيينة، عن =

ص: 11

14114 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَايَعْنَا نَبِيَّ اللهِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ (1).

= عمرو بن دينار، عن جابر موقوفاً: يغرف الجنب على رأسه ثلاث غرفات من الماء.

وسيأتي برقم (15037) من طريق معمر، عن زيد بن أسلم، به.

وسيأتي من طريق محمد بن علي برقم (14188)، ومن طريق بشر بن أبي بشير برقم (15021)، كلاهما عن جابر.

وانظر ما سيأتي بالأرقام (14250) و (14259) و (14752).

وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (7418)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن قيس -وهو اليشكري- فقد روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة سمع من جابر وكتب عنه صحيفة، ومات قبله، وأبو بشر -وهو جعفر بن أبي وحشية- لم يسمع منه، وإنما حَدَث عن صحيفته التي عن جابر. يحيى بن حماد: هو الشيباني، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه بأتم مما هنا الترمذي (1591) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو يعلى (1908) و (2301)، والطبري في "تفسيره" 26/ 87 من طريق الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، وفي 26/ 87 أيضاً من طريق القاسم بن عبد الله ابن عمرو، عن محمد بن المنكدر، ثلاثتهم (أبو سلمة، وأبو سفيان، ومحمد) عن جابر.

وسيأتي بأتم مما هنا برقم (14823) من طريق أبي الزبير، عن جابر.

وفي الباب عن معقل بن يسار عند مسلم (1858)، وسيأتي 5/ 25، قال: لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على أن لا نفرَّ. =

ص: 12

14115 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: غَزَوْنَا - أَوْ سَافَرْنَا - مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِضْعَةَ عَشَرَ وَمِئَتَانِ (1) فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هَلْ فِي الْقَوْمِ مِنْ مَاءٍ؟ " فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى بِإِدَاوَةٍ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، قَالَ: فَصَبَّهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَدَحٍ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَتَرَكَ الْقَدَحَ، فَرَكِبَ النَّاسُ الْقَدَحَ: تَمْسَحُوا تَمْسَحُوا (2)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" عَلَى رِسْلِكُمْ " حِينَ سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ، قَالَ: فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَفَّهُ فِي الْمَاءِ وَالْقَدَحِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ

= وعن عبد الله بن زيد عند البخاري (2959)، ومسلم (1861)، وسيأتي 4/ 42: لما كان زمن الحرَّة أتاه آتٍ، فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن سلمة بن الأكوع عند البخاري (2960)، ومسلم (1860)، وسيأتي 4/ 47 وقد سُئل: على أيِّ شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت.

وانظر التعليق على هذه الأحاديث في "الفتح" 6/ 117 - 119.

(1)

في الأصول الخطية: مئتين. والمثبت من (م)، وهو الصواب.

(2)

في (م) و (س): "يمسحوا ويمسحوا" بالتحتانية، لكن رُمِّجت الواو في (س)، وهما خطأ. وفي (ق):"تمسحوا" مرة واحدة، والمثبت من (ظ 4). قال السندي في "حاشيته": صيغة أمر من التمسح، أي: يقول بعضهم لبعض: تمسحوا، كأنهم قصدوا بذلك التبرك دون الوضوء، ورأوا جواز ذلك لضرورة، ورأوا أن التيمم عند العجز عن المسح.

ص: 13

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بِاسْمِ اللهِ " ثُمَّ قَالَ: " أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ". فَوَالَّذِي هُوَ ابْتَلَانِي بِبَصَرِي، لَقَدْ رَأَيْتُ الْعُيُونَ، عُيُونَ الْمَاءِ، يَوْمَئِذٍ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فما رفعها (1) حَتَّى تَوَضَّؤُوا أَجْمَعُونَ (2).

14116 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، طُفْنَا بِالْبَيْتِ

(1) قوله: "فما رفعها" لم يرد في (م) و (س).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نُبَيح -وهو ابن عبد الله- العَنَزي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، فقد وثَّقه أبو زرعة وابن حبان والعجلي، وصحح له الترمذي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم، وقد جهله ابن المديني، وقال الحافظ ابن حجر فيه: مقبول!

وأخرجه الدارمي (26) عن أبي النعمان محمد بن الفضل، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 117 - 118 من طريق مسدد بن مسرهد، كلاهما عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث برقم (14860) من طريق عَبِيدة بن حُميد، عن الأسود بن قيس، به.

وأخرج نحوه مسلم (3013) من طريق عبادة بن الوليد، عن جابر.

وانظر ما سيأتي برقم (14522) من طريق سالم بن أبي الجعد، و (14697) من طريق أنس بن مالك، كلاهما عن جابر.

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، سلف برقم (3807)، وانظر شواهده هناك.

قوله: "فركب الناس القَدَح"، أي: ازدحموا عليه، والقَدَح: إناء للشرب يُرْوي الرَّجُلين، والجمع: أقداح.

ص: 14

وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ " قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ. قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ " قَالَ: فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَمَسِسْنَا الطِّيبَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، وَكَفَانَا الطَّوَافُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ، فَجَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الْآنَ، أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ، لِعَامِنَا (1) هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ (2) فَقَالَ:" لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الْآنَ، فِيمَ الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، أَوْ فِيمَا نَسْتَقْبِلُ؟ قَالَ:" لَا (3)، بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ " قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ أَبُو النَّضْرِ فِي حَدِيثِهِ: فَسَمِعْتُ مَنْ سَمِعَ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَ: " اعْمَلُوا، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ "(4).

(1) في (ظ 4): ألعامنا؟ بهمزة الاستفهام.

(2)

في (ظ 4) و (ق) ونسخة في هامش (س): أو للأبد.

(3)

حرف "لا" لم يرد في (ظ 4).

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي-، فقد روى له البخاري مقروناً بغيره، واحتج به مسلم، وقد صرح أبو الزبير بسماعه حجة النبي صلى الله عليه وسلم من جابر كما سيأتي برقم (14418). أبو النضر: هو هاشم بن القاسم الليثي البغدادي، وزهير: هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي.

وأخرجه الخطيب في "المدرج" 1/ 561 - 562، وابن حبان (3919) من =

ص: 15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= طريق يحيى بن آدم وأبي نعيم الفضل بن دكين، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (1737)، وأخرجه مسلم مفرقاً (1213)(138) و (2648) عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى النيسابوري، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" مفرقاً (2721) و (2722) و (2723)، ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة"(74) عن علي بن الجعد، أربعتهم (الطيالسي وأحمد ويحيى وعلي) عن زهير بن معاوية، به- واقتصر أبو القاسم البغوي في الموضع الثاني، وأبو محمد البغوي في روايتهما على سؤالي سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم، واقتصر الطيالسي ومسلم في الموضع الثاني وأبو داود على سؤاله عن العمل وحده.

وأخرجه الطحاوي 2/ 140 مختصراً من طريق ابن لهيعة، وابن حبان مفرقاً (337) من طريق روح بن القاسم، و (3924) من طريق زيد بن أبي أنيسة، والآجري في "الشريعة" ص 174 من طريق ابن أبي ليلى، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به. ورواية الآجري مختصرة بقصة سؤال سراقة النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل.

وأخرج ابن ماجه (2967) من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان أفردوا بالحج.

وقصة الإهلال بالحج وحده ستأتي ضمن حديث من طريق أبي الزبير برقم (14944) و (15163) و (15244)، ومن طريق عطاء برقم (14238)، ومن طريق محمد بن علي الباقر برقم (14440)، ومن طريق مجاهد برقم (14833)، ومن طريق أبي سفيان برقم (14380).

وقصة الطواف ستأتي ضمن حديث من طريق أبي الزبير برقم (15163)، ومن طريق محمد بن علي بن الحسين الباقر برقم (14440)، ومن طريق عطاء برقم (14942)، ومن طريق أبي سفيان برقم (14923).

وقصة السعي ستأتي ضمن حديث من طريق أبي الزبير برقم (15163)، ومطولة من طريق محمد بن علي ضمن حديثه الطويل برقم (14440)، ومن =

ص: 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= طريق أبي سفيان برقم (14923)، ومن طريق عطاء برقم (14942).

وقصة التمتع ستأتي ضمن حديث من طريق أبي الزبير برقم (14418) و (14944) و (15039)، ومن طريق عطاء برقم (14238)، ومن طريق محمد ابن علي الباقر برقم (14440)، ومن طريق مجاهد برقم (14833)، ومن طريق أبي سفيان برقم (14923)، ومختصراً بلفظ: متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر فانتهينا من طريق أبي نضرة برقم (14479).

وقصة الإهلال بالحج يوم التروية ستأتي ضمن حديث من طريق أبي الزبير برقم (14418) و (15039) و (15163)، ومن طريق عطاء برقم (14238).

ورويت من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه ضمن حديثه الطويل، انظر تخريجه عند الحديث رقم (14440).

وقوله: كفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، سيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14414) و (15155)، وضمن حديث من طريق عطاء برقم (14900).

وقصة الاشتراك في الهدي ستأتي من طريق أبي الزبير برقم (14127) و (14229) و (15043) و (15045)، ومن طريق عطاء برقم (14265)، ومن طريق أبي سفيان برقم (14498)، ومن طريق الشعبي برقم (14593)، ومن طريق سليمان بن قيس برقم (14808).

وسؤال سراقة عن الحج سيأتي ضمن حديث من طريق أبي الزبير برقم (15163)، ومن طريق عطاء برقم (14279)، ومن طريق محمد بن علي الباقر برقم (14440).

وسؤاله عن العمل سيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14600)، ومن طريق محمد بن المنكدر برقم (14258).

وفي باب إفراد الحج، والإحلال لمن لم يسق الهدي عن ابن عمر، سلف برقم (4822)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وفي باب أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بطواف واحد بين الصفا والمروة عن ابن عمر، سلف في مسنده برقم (6391)، وانظر الكلام عيله عند الحديث رقم =

ص: 17

قَالَ حَسَنٌ: قَالَ زُهَيْرٌ: ثُمَّ لَمْ أَفْهَمْ كَلَامًا تَكَلَّمَ بِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ، فَسَأَلْتُ يَاسِينَ (1)، فَقُلْتُ: كَيْفَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " اعْمَلُوا، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ".

14117 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ،

= (5350).

وعن أبي قتادة وأبي سعيد الخدري وابن عباس عند الدارقطني 2/ 261 - 262.

وسؤال سراقة بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة، سيأتي في مسنده 4/ 175.

ويشهد لسؤاله عن العمل: حديث أبي بكر، وقد سلف برقم (19).

وعمر، سلف برقم (196).

وعلي، سلف برقم (621).

وعبد الله بن مسعود، سلف برقم (3553).

وعبد الله بن عمر، سلف برقم (5140).

وذي اللحية، سيأتي 4/ 67.

وعمران بن حصين، سيأتي 4/ 427.

وأبي الدرداء، سيأتي 6/ 441.

(1)

في (م) وسائر الأصول: "قال زهير: فسألت ياسين: ما قال؟ قال: ثم لم أفهم كلاماً تكلم به أبو الزبير، فسألت رجلاً" ولا يخفى أن فيه اضطراباً، والصواب ما أثبتناه، ومعناه في "مسند الطيالسي" و"الجعديات". وحسن المذكور في هذه الجملة: هو حسن بن موسى الأشيب، وهو شيخ ثالث للإمام أحمد في هذا الحديث، وياسين: هو ابن معاذ الزيات كما جاء مقيداً عند الطيالسي، وهو ضعيف.

ص: 18

وَلَا غُولَ " (1).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فقد روى له البخاري مقروناً بغيره واحتج به مسلم. وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر كما سيأتي برقم (15103)، فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه مسلم (2222)(107) عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى النيسابوري، والطبري في مسند علي من "تهذيب الآثار" ص 13 من طريق هيثم ابن جميل، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(3251)، ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة"(3251) عن علي بن الجعد، أربعتهم عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث عن الحسن بن موسى، عن زهير برقم (14349)، ومن طريق ابن جريج، عن أبي الزبير برقم (15103).

وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته"(38) و (39)، ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(783)، وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 43، ومسلم (2222)(108)، وابن أبي عاصم في "السنة"(281)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(3183) من طريق يزيد بن إبراهيم التُّسْتَري، وأبو يعلى (1789) من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم (ابن طهمان ويزيد وحماد) عن أبي الزبير، به.

وأخرجه الطبري في مسند علي من "تهذيب الآثار" ص 15 من طريق هشام ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، عن قتادة، عن جابر. ولفظه:"لا عدوى، ولا طيرة {وكلَّ إنسانٍ ألزمناه طائرَه في عُنُقِه} [الإسراء:13] ". ورجاله ثقات إلا أن قتادة لم يسمع من جابر شيئاً.

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (1502).

وعن ابن عباس، سلف برقم (2425).

وعن ابن مسعود، سلف برقم (4198).

وعن ابن عمر، سلف برقم (4775). =

ص: 19

14118 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ (1) فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ "(2).

= وعن أبي هريرة، سلف برقم (7620).

وعن أنس بن مالك، سلف برقم (12180).

وعن السائب بن يزيد، سيأتي 3/ 449 - 450.

وانظر تتمة شواهده وشرحه في هذه المواضع.

وقوله: "ولا غُول"، قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 14/ 216 - 217: قال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفَلَوات -وهي جنس من الشياطين (!) - تتراءى للناس، وتَتَغَوَّل تَغوُّلَا- أي: تتلون تلوناً-، فتضلهم عن الطريق، فتهلكهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك، وقال آخرون: ليس المراد بالحديث نفي وجود الغُول، وإنما معناه: إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها، قالوا: ومعنى "لا غُول": أي لا تستطيع أن تضل أحداً.

(1)

سبق أن ذكرنا غير مرة أن هذا وما بعده نهي جاء بصيغة النفي، وهو جائز في العربية.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فقد روى له البخاري مقروناً بغيره واحتج به مسلم، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر عند المصنف برقم (14178)، فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه مسلم (2099)(71)، وأبو داود (4137)، والنسائي في =

ص: 20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= "الكبرى"(9798)، وأبو عوانة 5/ 506 و 507، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2724) و (2725)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1360)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(6277)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"(3159) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث عن هاشم بن القاسم، عن زهير برقم (14504).

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 294، وأبو عوانة 5/ 331 و 509 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، به. اقتصر ابن أبي شيبة في روايته على النهي عن الأكل بالشمال، ورواية أبي عوانة ليس فيها أول الحديث، وهو قوله: "إذا انقطع

" إلى قوله: "حتى يصلحه"، وفي الموضع الأول من روايته زيادة.

وسيأتي من طرق عن أبي الزبير بالأرقام (14121) و (14178) و (14198) و (14452) و (14489) و (14587) و (14705) و (14770) و (14856) و (14897) و (14899) و (14951) و (15153).

وسيأتي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (14546).

ويشهد للشطر الأول من الحديث -وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحدة"- حديثُ أبي هريرة، وقد سلف برقم (7447).

وللنهي عن الأكل بالشمال شاهد من حديث ابن عمر، سلف برقم (4537).

وللنهي عن الاحتباء في الثوب الواحد والتحاف الصماء شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (8251).

ومن حديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11023).

ومن حديث ابن عمر، سلف برقم (6356).

قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يَلْتَحِف الصمَّاء"، قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 14/ 76: قال الأصمعي: هو أن يَشتَمِلَ بالثوب حتى يُجَلِّلَ به جسده لا يرفع =

ص: 21

14119 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كَرِبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إِلَى خَشَبَةٍ، فَلَمَّا جُعِلَ مِنْبَرٌ، حَنَّتْ حَنِينَ النَّاقَةِ إِلَى وَلَدِهَا، فَأَتَاهَا، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، فَسَكَنَتْ (1).

= منه جانباً، فلا يبقى ما يُخرِجُ منه يدَه، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة، قال ابن قتيبة: سُمِّيت صمَّاءَ لأنه سدَّ المنافذَ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، قال أبو عبيدة وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتملَ بثوبٍ ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه.

وقوله: "ولا يَحْتبي بالثوب الواحد"، قال النووي أيضاً 14/ 76: الاحتباء: هو أن يقعد الإنسان على أَلْيَيْهِ، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، وهذه القِعْدة يقال لها: الحُِبْوة -بضم الحاء وكسرها-، وكان هذا الاحتباء عادةً للعرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته، فهو حرام.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن أبي كَرِب، فقد روى له ابن ماجه، وفي "الميزان" للذهبي 2/ 156: قال ابن المديني: مجهول، لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، قلت: بلى، روى عنه سليمان ابن كيسان التميمي، له حديث عن جابر في "ويل للعراقيب من النار"، وقد وثقه أبو زرعة. قلنا: توثيق أبي زرعة له في "الجرح والتعديل" 4/ 57، وذكره ابن حبان في "الثقات". إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 562 من طريق آدم بن أبي إياس، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (35)، وأبو يعلى (2177) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، به- ورواية الدارمي مختصرة. =

ص: 22

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الدارمي (34)، والبخاري (918) و (3585)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 195، وفي "دلائل النبوة" 2/ 560 - 561 و 561 من طرق عن يحيى بن سعيد، عن حفص بن عبيد الله بن أنس، عن جابر.

وأخرجه الدارمي (33) و (1562)، والطبراني في "الأوسط"(5947)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 556 من طريق الزهري، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 556 من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن سعيد بن المسيب، عن جابر.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(595)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"(302) من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر.

وأخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة"(304)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 562 و 563 من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر.

وأخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة"(304)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 562 من طريق أبي إسحاق، عن كريب، عن جابر.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(5495) من طريق عطية بن سعد العَوْفي، عن جابر.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(5253) عن معمر، عن الزهري، عن رجل سماه، عن جابر.

وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن جابر بالأرقام (14142) و (14206) و (14282).

وفي الباب عن عبد الله بن عباس، سلف برقم (2236).

وعن أنس بن مالك، سلف في مسند ابن عباس برقم (2237)، وفي مسنده برقم (13362).

وعن ابن عمر، سلف برقم (5886).

وعن أبي بن كعب، سيأتي 5/ 137. =

ص: 23

14120 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (1).

= وانظر شرح الحديث وتتمة شواهده في المواضع السالفة المذكورة.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالسماع عند غير المصنف. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه مسلم (518)(282) من طريق عبد الله بن نمير، وأبو يعلى (2105) من طريق مؤمل بن إسماعيل، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (1051)، ومسلم (518)(238)، وابن خزيمة (762)، وأبو عوانة 2/ 63، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 381، والبيهقي 2/ 237 من طرق عن أبى الزبير، به.

وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير بالأرقام (14136) و (14203) و (14344) و (14469) و (14844) و (15138) و (15205).

وسيأتي عن يحيى بن إسحاق، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله، عمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم برقم (14848).

وسيأتي عن يزيد بن هارون، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي سعيد الخدري برقم (15054)، وقد سلف في مسنده برقم (11072).

وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 379 من طريق القعقاع بن حكيم قال: دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد، وقميصه ورداؤه في المشجب، فلما انصرف قال: أما والله ما صنعت هذا إلا من أجلكم، إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال:"نعم، ومتى يكون لأحدكم ثوبان؟ ".

وأخرج عبد بن حميد (1094) من طريق زيد بن حسن، عن جابر: أن رسول الله صلى في ثوب واحد متزراً به. =

ص: 24

14121 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يَحْتَبِي بِثَوْبٍ وَاحِدٍ، أَوْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ (1).

= وأخرج أبو داود (633)، والبيهقي 2/ 239 من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: أَمَّنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف، قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص.

وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة 1/ 314 من طريق أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين، قال: أَمَّنا جابر بن عبد الله في ثوب واحد متوشحاً به.

وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن جابر بن عبد الله بالأرقام (14496) و (14518) و (14594) و (14695) و (14789) و (15023) و (15131).

وفي باب الصلاة في ثوب واحد، انظر حديث أبي هريرة، سلف برقم (7466).

وحديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11072).

وحديث عمر بن أبي سلمة، سيأتي 4/ 27.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً بغيره. يحيى: هو ابن آدم ابن سليمان، سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 358 - 359 و 508 - 509 من طريق مصعب بن المقدام، عن سفيان الثوري، به. وقال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسَّ الرجلُ ذكره بيمينه، بدل قوله: نهى أن يأكل الرجل بشماله. قلنا: وهذا خطأٌ ووهم من مصعب بن المقدام، حيث جعل هذا الحرف -نعني قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسَّ الرجل ذكره بيمينه- من حديث الثوري عن أبي الزبير عن جابر، وإنما هو من حديث الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه. قاله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في =

ص: 25

14122 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: رَأَيْتُ أَشْعَثَ بْنَ سَوَّارٍ عِنْدَ أَبِي الزُّبَيْرِ قَائِمًا وَهُوَ يَقُولُ: كَيْفَ قَالَ؟ وَأَيْشٍ قَالَ؟

14123 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُقَدَّمُ، وَخَيْرُهَا الْمُؤَخَّرُ ".

ثُمَّ قَالَ: " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ، فَاغْضُضْنَ أَبْصَارَكُنَّ، لَا تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ " مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ (1).

= "العلل" 1/ 22. وسيأتي حديث أبي قتادة في "المسند" 4/ 383، وهو متفق عليه.

وانظر ما سلف برقم (14118).

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وزائدة: هو ابن قدامة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "مصباح الزجاجة" ورقة 64 عن حسين بن علي، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 23 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (15161) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن زائدة، والشطر الأول فقط سيأتي برقم (14551) من طريق سفيان الثوري، عن ابن عقيل.

ويشهد للشطر الأول حديث أبي هريرة، وقد سلف برقم (7362)، وهو حديث صحيح. وانظر تتمة شواهده هناك. =

ص: 26

14124 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يَقُولُ: إِنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ بَرَكَ بِهِ بَعِيرٌ قَدْ أَزْحَفَ بِهِ، فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ:" مَا لَكَ يَا جَابِرُ؟ "، فَأَخْبَرَهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ:" ارْكَبْ يَا جَابِرُ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَا يَقُومُ. فَقَالَ لَهُ:" ارْكَبْ " فَرَكِبَ جَابِرٌ الْبَعِيرَ، ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَعِيرَ بِرِجْلِهِ، فَوَثَبَ الْبَعِيرُ وَثْبَةً لَوْلَا أَنَّ جَابِرًا تَعَلَّقَ بِالْبَعِيرِ، لَسَقَطَ مِنْ فَوْقِهِ.

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِجَابِرٍ: " تَقَدَّمْ يَا جَابِرُ الْآنَ عَلَى أَهْلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، تَجِدْهُمْ قَدْ يَسَّرُوا لَكَ كَذَا وَكَذَا " حَتَّى ذَكَرَ الْفُرُشَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ "(1).

= وأما الشطر الثاني فقد سلف من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن. أبي سعيد الخدري برقم (10994)، ويشهد له حديث سهل بن سعد الآتي عند المصنف 3/ 433، ولفظه: لقد رأيتُ الرجال عاقدي أُزُرِهم في أعناقهم مثلَ الصبيان من ضيق الأُزُر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء، لا تَرْفَعنَ رؤوسكنَّ حتى يَرْفَعَ الرجال. وهو متفق عليه.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، عبد الله بن يزيد: هو أبو عبد الرحمن المكي المقرئ، وحَيْوَة: هو ابن شُريح بن صفوان التُّجِيبي، وأبو هانئ: هو حُمَيد بن هانئ الخَوْلاني المصري، وأبو عبد الرحمن الحُبُلِي: هو عبد الله بن يزيد المَعَافري.

وأخرج قصة الفرش منه أبو عوانة 5/ 470، والبيهقي في "شعب الإيمان" =

ص: 27

14125 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ يَقُولُ: " لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ "(1).

= (6295) و (6583) و (9623) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد.

وأخرجها أيضاً مسلم (2084)، وأبو داود (4142)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 135، وفي "الكبرى"(5574)، وأبو عوانة 5/ 471، وابن حبان (673)، والبيهقي في "الشعب"(6296) من طريق عبد الله بن وهب، عن حميد بن هانئ، به. وفي أوله عند البيهقي: "تقدم يا جابر

" كما عند المصنف.

وأخرجها أيضاً ابن المبارك في "الزهد"(762)، ومن طريقه البغوي (3127) عن حيوة بن شريح، عن أبي هانئ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر

الحديث. هكذا هو بصورة المرسل.

وستأتي من الطريق نفسها برقم (14475).

ولقصة الجمل انظر ما سيأتي برقم (14195).

وقوله: "أَزْحَف به" بفتح الهمزة وسكون الزاي وفتح الحاء المهملة، أي: أَعْيا وكَلَّ، فقام ووقف بجابر.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "فراش للرجل

" قال السندي: أي: لا ينبغي للإنسان أن يَتَّخِذَ من الفرش فوق ثلاث، وهذا إذا لم يكن له ولد أو خادم، ولا تنبغي الزيادة على قدر الحاجة.

وقوله: "للشيطان"، أي: للافتخار والإسراف الذي هو مما يحمل عليه الشيطان، ويرضى به، فكأنه له أو هو من عمل الشيطان، والله أعلم.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف-، فقد =

ص: 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= روى له البخاري مقروناً، واحتج به مسلم، وهو صدوق لا بأس به، وقد صرح بسماعه من جابر عند ابن حبان (637). يحيى بن آدم: هو الأموي مولاهم الكوفي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري الكوفي، والأعمش: هو سليمان بن مِهران الأسدي مولاهم الكوفي.

وأخرجه ابن حبان (636) من طريق محمد بن كثير العبدي، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1779)، وعبد بن حميد (1015)، ومسلم (2877)(81)، وأبو داود (3113)، وابن أبي الدنيا في "حسن الظن بالله"(1)، وأبو يعلى (1907)، وأبو عوانة في البعث كما في "إتحاف المهرة" 3/ 173، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(3097)، وابن حبان (637) و (638)، والطبراني في "الأوسط"(1613)، وأبو نعيم في"الحلية" 5/ 87 و 8/ 121، والبيهقي في "السنن" 3/ 377 - 378، وفي "شعب الإيمان"(1011)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"(1455) من طرق عن سليمان الأعمش، به. وقرن أبو نعيم في روايته في الموضع الأول بسليمان الأعمش عبدَ الملك بن أبجر.

وسيأتي الحديث عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن الأعمش برقم (14532)، وعن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير وعبد الله بن نمير عن الأعمش برقم (14386).

وسيأتي أيضاً من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14481) و (14580) و (15197).

وفي باب حسن الظن بالله تعالى عن أبي هريرة، سلف برقم (7422).

وعن أنس بن مالك، سلف أيضاً برقم (13939).

وعن واثلة بن الأسقع، سيأتي 3/ 491.

قال النووي في "شرح مسلم" 17/ 209: قال العلماء: هذا تحذير من القنوط، وحث على الرجاء عند الخاتمة، ومعنى حُسْن الظن بالله تعالى: أن =

ص: 29

14126 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (1) لَا تُعْطُوهَا أَحَدًا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ "(2).

= يظنَّ أنه يرحمه، ويعفو عنه.

(1)

في (م) و (س): ولا تعطوها، بزيادة واو.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث عند غير المصنف. سفيان: هو الثوري.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" برقم (16876)، مختصراً:"من أُعمر شيئاً فهو له".

وأخرجه البيهقي 6/ 173 من طريق يحيى بن يحيى، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1625)(27)، وابن حبان (5141)، والبيهقي 6/ 173 من طريق أيوب السختياني، والنسائي 6/ 274، وابن حبان (5140) من طريق ابن جريج، كلاهما عن أبي الزبير، به. ولفظ رواية ابن جريج:"من أُعمر شيئاً فهو له حياته ومماته".

وسيأتي الحديث برقم (15176) عن عبد الرزاق وأبي نعيم، عن سفيان.

وسيأتي من طريق أبي الزبير بالأرقام (14230) و (14254) و (14341) و (14407) و (15017) و (15136) و (15176).

وسيأتي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن برقم (14131)، ومن طريق عطاء بن أبي رباح برقم (14172)، ومن طريق سليمان بن يسار برقم (15077)، ثلاثتهم عن جابر.

وانظر ما سيأتي برقم (14197).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4801)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "لا تعطوها أحداً" قال السندي: أي: اغتراراً بأنه يرجع إليكم بعد =

ص: 30

14127 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَرَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَدَنَةَ عَنْ

= موته، وهذا القيد مرعي بقرينة ما بعده، وهذه الجملة تفسير للإمساك، فاندفع ما يتوهم أنه كيف يأمرهم بالإمساك وقد بعث بالأمر بالإنفاق كما يدل عليه الكتاب والسنة.

"فمن أُعمر" على بناء المفعول، أي: أُعطي شيئاً مدَّة عمره.

"فهو له"، أي: لمن أُعمِرَ لا يرجع إلى المالك الأول، فلا ينبغي له أن يُعطي بظن الرجوع.

قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/ 293: العمرى جائزة بالاتفاق، وهي أن يقول الرجل لآخر: أعمرتُك هذه الدار، أو جعلتُها لك عمرَك، فقبل، فهي كالهبة إذا اتصل بها القبضُ، ملكها المعمَّر، ونفذ تصرفه فيها، وإذا مات تُورث منه سواء قال: هي لعقبك من بعدك أو لورثتك، أو لم يقل، وهو قول زيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عروةُ بن الزبير، وسليمان بن يسار ومجاهد، وإليه ذهب الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحابُ الرأي. قال حبيب بن أبي ثابت: كنا عند عبد الله بن عمر، فجاءه أعرابيٌّ، فقال: إني أَعطيتُ بعضَ بنيَّ ناقةً حياته وإنها تناتجت، فقال: هي لهُ حياتَه وموته، قال: فإني تصدقتُ بها عليه، قال: فذلك أبعد لك منها.

وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يقلْ: هي لعقبك من بعدك، فإذا مات يعودُ إلى الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما رَجل أعمر عمرى له ولعقبه" وهذا قول جابر، ورُوي عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: "إنّما العُمرى التي أجاز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لكَ ما عشتُ، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يُفتي به، وهذا قول مالك، ويُحكى عنه أنهُ قال: العمرى تمليكُ المنفعة دون الرقبة، فهي لهُ مدة عمره، ولا يورث، وإن جعلها له ولعقبه، كانت المنفعة ميراثاً عنه.

ص: 31

سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (1).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وسيأتي تصريحه بالسماع عند المصنف برقم (15047). روح: هو ابن عبادة.

وهو في "الموطأ" 2/ 486، ومن طريقه أخرجه الدارمي (1956)، ومسلم (1318)(350)، وأبو داود (2809)، وابن ماجه (3132)، والترمذي (904) و (1502)، والنسائي في "الكبرى"(4122)، وابن خزيمة (2901)، والطحاوي 4/ 174 و 175، وابن حبان (4006)، والبيهقي 5/ 168 - 169 و 216 و 234 و 9/ 294.

وأخرجه الدارمي (1955)، وابن حبان (4004)، والدارقطني 2/ 244، والبيهقي 6/ 78 من طريق سفيان الثوري، ومسلم (1318)(351)، والبيهقي 5/ 234، والبغوي (1131) من طريق زهير بن معاوية، والطحاوي 4/ 175 من طريق ابن أبي ليلى، وابن خزيمة (2901)، والبيهقي 5/ 234 من طريق عمرو بن الحارث، أربعتهم عن أبي الزبير، به.

وسيأتي الحديث من طريقين عن أبي الزبير برقم (14229) و (15043).

وهو قطعة من الحديث الطويل في قصة الحديبية من طريق أبي الزبير، سيأتي برقم (15259).

وسيأتي الحديث من طريق عطاء برقم (14265)، ومن طريق أبي سفيان برقم (14398)، ومن طريق الشعبي برقم (14593)، ومن طريق سليمان بن قيس برقم (14808)، أربعتهم عن جابر. وفي رواية أبي سفيان وسليمان: أنهم نحروا سبعين بَدَنةً.

وانظر حديث الحجِّ السالف برقم (14116).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2484).

وعن حذيفة بن اليمان، سيأتي 5/ 405.

وعن عبد الله بن مسعود عند الطبراني في "الأوسط"(6124).

وعن أنس بن مالك عند الطحاوي 4/ 175، والطبراني في "الأوسط" =

ص: 32

14128 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُوتِرْ "(1).

14129 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَيْ جَابِرٍ يُحَدِّثَانِ عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ، شَقَّ قَمِيصَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَقِيلَ لَهُ!

= (6021).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فمن رجال مسلم. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي مولاهم المكي.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(9804)، ومن طريقه أخرجه مسلم (239)، وأبو عوانة 1/ 219.

وأخرجه مسلم (1300)، وأبو عوانة في الحج كما في "إتحاف المهرة" 3/ 520، والبيهقي 5/ 90 من طريق مَعْقِل بن عبيد الله الجَزَري، عن أبي الزبير، به. ولفظه:"الاستجمار تَوٌّ، ورمي الجِمار تَوٌّ، والسَّعْي بين الصفا والمَرْوة توٌّ، والطواف توٌّ، وإذا استجمر أحدكم، فليستجمر بتوٍّ". والتو: هو الوتر.

وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير برقم (14608)، ومن طريق أبي سفيان برقم (15296)، كلاهما عن جابر.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7221). ونزيد في شواهده هنا حديث سلمان الفارسي، سيأتي 5/ 437، وحديث عائشة سيأتي 6/ 108.

والاستجمار: هو التَمَسُّح بالجِمار، وهي الأَحجار الصِّغار. "النهاية" 1/ 292.

ص: 33

فَقَالَ: " وَاعَدْتُهُمْ يُقَلِّدُونَ هَدْيِي (1) الْيَوْمَ، فَنَسِيتُ "(2).

14130 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ قَدْ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ (3) آخَرَ، وَلَا وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى

(1) في (م) ونسخة في (س): هدياً.

(2)

إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن عطاء -وهو ابن أبي لَبيبة- ليس بذاك القوي، ثم قد اختُلِفَ عليه في إسناده، فرواه داود بن قيس الفراء، عنه، عن ابني جابر، كما هنا، ورواه حاتم بن إسماعيل، عنه، عن عبد الملك بن جابر ابن عتيك، عن جابر، كما سيأتي برقم (15298)، ورواه زيد بن أسلم، عنه، عن نفر من بني سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في "المسند" 5/ 426.

ولجابر ثلاثة أبناء: عبد الرحمن وعقيل ومحمد.

وأخرجه البزار (1107 - كشف الأستار) من طريق عثمان بن اليمان، عن داود بن قيس، بهذا الإسناد. وتحرف فيه "ابني جابر" إلى: أبي جابر.

قوله: "شق قميصه" قال السندي: أي: من جيبه حتى أخرجه من رجليه كما في رواية.

"واعدتهم"، أي: الذين ذهبوا إلى مكة.

"فنسيت" وفي رواية: "فلم أكن أخرج قميصي من رأسي" وكان بعث ببدن وأقام (يعني بالمدينة). وقال المحقق ابن الهمام: أخرج الستة عن عائشة: بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلتُ قلائدها بيدي، ثم أصبح فينا حلالاً. قال: وهذا الحديث يخالف حديث عبد الرحمن بن عطاء صريحاً فيجب الحكم بغلطه، يريد أنهما متعارضان مع أن حديث عائشة أرجح سنداً فيجب تقديمه وترك حديث جابر، والله تعالى أعلم.

(3)

في (م) و (س): ينحر آخر، بالياء التحتية، وفي (ظ 4) بدون نقط، =

ص: 34

يَنْحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (1).

14131 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا (2).

= والمثبت من (ق).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.

وأخرجه الطحاوي 4/ 171 من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، وسيأتي برقم (14471) و (14759).

قوله: "فأمر من كان نحر قبله" قال السندي: أي: يعيد، وأخذ به مالك، فقال: ينبغي أن يؤخر الذبح عن الإمام، والجمهور على جواز الذبح بعد الصلاة، وإن كان قبل الإمام، وهو ظاهرُ غالبِ الأحاديث الواردة في هذا الباب، فلعلهم تركوا هذا الحديث لذلك، والله تعالى أعلم.

قلنا: ومن الحجة للجمهور في قولهم إنَّ حديث جابر قد روي على غير هذا اللفظ كما سيأتي برقم (14927) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، وفيه هناك أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد به النهي عن الذبح قبل الصلاة وليس قبل ذبحه، وفي هذا الباب أحاديث أخرى، وانظر تفصيل المسألة في "شرح معاني الآثار" للطحاوي 4/ 171 - 174.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (3555)، ومن طريقه البيهقي 6/ 172 عن أحمد بن حنبل. بهذا الإسناد. =

ص: 35

14132 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَتَزَوَّجْتَ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: " أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا " فَقُلْتُ: لَا بَلْ ثَيِّبًا، لِي أَخَوَاتٌ وَعَمَّاتٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهِنَّ خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ. قَالَ:" أَفَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا؟ "

قَالَ: " لَكُمْ أَنْمَاطٌ؟ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَّى؟ فَقَالَ:" أَمَا (1) إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ " فَأَنَا الْيَوْمَ أَقُولُ لِامْرَأَتِي:

= وهو في "مصنف عبد الرزاق"(16887)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1625)(23)، وابن الجارود (988)، وابن حبان (5139)، والبيهقي 6/ 172.

وسيأتي بنحوه من طريق الزهري برقم (14871) و (15290).

ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، بلفظ:"العمرى لمن وُهبت له"، وسيأتي برقم (14243) و (14270) و (15290).

وانظر ما سلف برقم (14126).

قوله: "إنما العمرى التي أجاز" قال السندي: أي: ألزمَ، وحكمه بعدم ردِّها إلى الأول، قالوا: هذا اجتهاد من جابر، ولعله أخذ من مفهوم حديث:"أيما رجل أُعمر عمرى له ولعقبه" والمفهوم لا يعارض المنطوق، ولا حجة في الاجتهاد، فلا يخص به الأحاديث المطلقة، والله تعالى أعلم.

وانظر تفصيل الكلام على حديث أبي سلمة عن جابر في "التمهيد" 7/ 112 - 123.

(1)

وقع هنا في الميمنية: "فقال: خف أما إنها" بزيادة كلمة "خف" في متن الحديث، وهو خطأ شنيع، إذ هذه الكلمة إنما يضعها النساخ فوق الكلمة للدلالة على أنها مخففة لا مشددة، وهي كذلك في (س)، حيث جاءت فوق كلمة "أما" لتدل على أنها تقرأ بالتخفيف.

ص: 36

نَحِّي عَنِّي أَنْمَاطَكِ، فَتَقُولُ: نَعَمْ! أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ: " إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ "؟! فَأَتْرُكُهَا (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرج الشطر الثاني منه أبو عوانة 5/ 470 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً البخاري (3631)، ومسلم (2083)(40)، والترمذي (2774)، والبيهقي في "الشعب"(6294) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه كذلك البخاري (5161)، ومسلم (2083)(39)، وأبو داود (4145)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 136، وفي "الكبرى"(5575)، وأبو يعلى (1978) و (2015)، وأبو عوانة 5/ 469 - 470، وابن حبان (6683) من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، به.

وسيأتي هذا الشطر عن وكيع، عن سفيان الثوري برقم (14226).

وأخرجه بتمامه الحميدي (1227) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، به.

وأخرج الشطر الأول منه ضمن حديث مطول الدارمي (2216)، والبخاري (2406) و (2967)، ومسلم (715)(110) ص 1221 - 1222، والنسائي 7/ 298 من طريق مغيرة بن مقسم الضبي، والبخاري (5079) و (5245) و (5247)، ومسلم (715)(57) ص 1088، وأبو يعلى (1850) و (2123) من طريق سيار أبي الحكم، كلاهما عن عامر الشعبي، عن جابر.

وسيأتي الحديث بتمامه ضمن حديث مطول من طريق وهب بن كيسان، عن جابر برقم (15026).

وسيأتي الشطر الأول منه من طرق عن جابر بالأرقام (14176) و (14237) و (14306) و (14376) و (14861) و (14896) و (15013).

وقوله: "لي أخوات

"، قال السندي: موقعه بعد قوله: "قال: أفلا =

ص: 37

14133 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَعْتَقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُلَامًا لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، عَنْ (1) دُبُرٍ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي؟ " فَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَا أَبْتَاعُهُ. فَابْتَاعَهُ.

فَقَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامٌ قِبْطِيٌّ، وَمَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ. زَادَ فِيهَا أَبُو الزُّبَيْرِ: يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ (2).

= بكراً تلاعبها؟ " كما في الأحاديث المشهورة، فإنه ذكرها اعتذاراً عن ترك البكر إلى الثيب.

وأَنْماط: جمع نَمَط -بفتحتين-، وهو ضَرْبٌ من البُسُط لطِيفٌ له خَمْلٌ رقيق.

(1)

في (م): على.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (16662)، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود (984).

وأخرجه الشافعي 2/ 68، والبخاري (6716) و (6947)، ومسلم ص 1289 (58)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4929)، وابن حبان (4930)، والبيهقي 1/ 3080 من طريق حماد بن زيد، ومسلم ص 1289 (58)، والبيهقي 10/ 311 من طريق مطر الوراق، والشافعي 2/ 68، والبيهقي 10/ 309 من طريق حماد بن سلمة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4926)، وأبو عوانة في الزكاة كما في "الإتحاف" 3/ 292 من طريق أيوب السختياني، أربعتهم عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وقرن مطر في روايته بعمرو عطاءً وأبا الزبير، ولم يسق مسلم لفظها.

وسيأتي الحديث من طريق عمرو بن دينار برقم (14311) و (14958). =

ص: 38

14134 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (ح) وَرَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ - وَقَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ - سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ نَبِيذًا "(1).

= وانظر ما سيأتي بالأرقام (14215) و (14216) و (14987) و (15229).

ورواية أبي الزبير التي سمى المدبَّرَ فيها يعقوبَ، ستأتي برقم (14273).

وفي الباب عن عائشة، موقوفاً سيأتي في "المسند" 6/ 40.

قوله: "من يبتاعه" قال السندي: أي: يشتريه، وفيه أن للإمام إبطال تصرُّف من تصرَّف تصرفاً غير لائق، وأنه يجوز بيع المدَبَّر، ومن لا يقول به منهم، يقول: لعل تدبره كان مقيداً بمرض ونحوه، ومنهم من يقول: لعله كان مَديناً فبطل تدبيره، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق بالأرقام (16966) و (16978) و (16979)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1986)(18)، وأبو عوانة 5/ 279.

وأخرجه أبو يعلى (2238)، وأبو عوانة 5/ 279 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 180، وأبو يعلى (1872) من طريق حفص بن غياث، والبخاري (5601) من طريق أبي عاصم النبيل، وأبو عوانة 5/ 278 - 279 من طريق حجاج بن محمد المصيصي، ثلاثتهم عن ابن جريج، به.

وأخرجه مسلم (1986)(17)، وأبو داود (3703)، وابن ماجه (3395)، والترمذي (1876)، والنسائي 8/ 290، وأبو عوانة 5/ 279 - 280 و 280، =

ص: 39

14135 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلٍ، سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّشْرَةِ، فَقَالَ:" مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ "(1).

= وابن حبان (5379)، والبيهقي 8/ 30 من طريق الليث بن سعد، والنسائي 8/ 290 من طريق مالك بن دينار، وأبو يعلى (2325) من طريق مسعر، ثلاثتهم عن عطاء، به.

وسيأتي الحديث من طريق عطاء بالأرقام (14199) و (14240) و (14416) و (14917) و (14968).

وأخرجه الطيالسي (1705)، وعبد الرزاق (16974)، والنسائي 8/ 291 من طريق عمرو بن دينار، عن جابر.

وأخرج عبد الرزاق (16969) عن سفيان الثوري، وابن أبي شيبة 8/ 181 من طريق عبد الرحيم بن سليمان، وأحمد في "الأشربة"(147)، والنسائي 8/ 288 من طريق شعبة، ثلاثتهم عن محارب بن دثار، عن جابر قال: البسرُ والتمر خمرٌ. ورواية أحمد: التمر والزبيب أو التمر والبسر خمر.

وخالفهم الأعمش فرفعه، أخرجه النسائي 8/ 288 من طريق الأعمش، عن محارب بن دثار، عن جابر مرفوعاً. بلفظ:"الزبيب والتمر هو الخمر".

وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (15177).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2499).

وعن أبي هريرة، سلف برقم (9750).

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقيل بن معقل -وهو ابن منبه اليماني- فقد روى له أبو داود، وهو ثقة.

وأخرجه أبو داود (3868) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

والحديث في "مصنف" عبد الرزاق برقم (19762)، وأخرجه من طريقه البيهقي 9/ 351. =

ص: 40

• حَدَّثَنَا عبد الله، قال أبي: عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلٍ: هُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَقِيلٍ. ذَهَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَقِيلٍ وَكَانَ عَسِرًا لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ، فَأَقَمْتُ عَلَى بَابِهِ بِالْيَمَنِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَيْهِ، فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثَيْنِ، وَكَانَ عِنْدَهُ أَحَادِيثُ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ، فَلَمْ أَقْدِرْ أَنْ أَسْمَعَهَا مِنْ عُسْرِهِ، وَلَمْ يُحَدِّثْنَا بِهَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، لِأَنَّهُ كَانَ حَيًّا، أَفَلَمْ أَسْمَعْهَا مِنْ أَحَدٍ.

14136 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (ح) وَأَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَرَأَيْتُ أَنَا جَابِرًا يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي حَدِيثِهِ: وَرَأَيْتُ جَابِرًا يُصَلِّي. وَلَمْ

= وفي الباب عن الحسن البصري، عن أنس عند الحاكم 4/ 418.

وعن الحسن مرسلاً عند أبي داود في "المراسيل"(453). وانظر التعليق عليه.

قوله: "النشرة" قال السندي: بضم نون وسكون شين معجمة، نوع من الرُّقْية يعالج بها المجنون، ولعله كان مشتملاً على أسماء الشياطين، أو كان بلسان غير معلوم، فلذلك جاء أنها سحر، وسمي نشرة لانتشار الداء، وانكشاف البلاء به. وانظر "شرح السنة" 14/ 159 للبغوي. و"فتح الباري" 10/ 232 - 233.

تنبيه: جاء قوله: "عقيل بن معقل .. إلخ" في (م) والأصول الخطية بإثر الحديث رقم (14139)، ولا وجه لوجوده هناك.

ص: 41

يُسَمِّ أَبَا الزُّبَيْرِ (1).

14137 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (ح) وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ نَهَارًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْبَقِيعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" أَلَا خَمَّرْتَهُ! وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فقد احتج به مسلم وأخرج له البخاري مقروناً بغيره. أبو نعيم: هو الفضل بن دُكَين المُلائي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (1366) بإسناده ومتنه.

وانظر ما سلف برقم (14120).

وقوله: "متوشحاً به"، قال النووي في "شرح مسلم" 4/ 233: قال ابن السِّكِّيت: التوشُّح: أن يأخذ طرفَ الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي القاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالسماع من جابر فيما سيأتي في مسند أبي حميد الساعدي عند المصنف 5/ 425.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 228، والنسائي في "الكبرى"(6633)، وأبو عوانة 5/ 326 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث من طريق أبي صالح برقم (14367)، ومن طريق أبي سفيان برقم (14974) كلاهما عن جابر. ورواية أبي صالح فيها النبيذ بدل اللبن. =

ص: 42

14138 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ. عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ، جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (1).

= وانظر ما سيأتي برقم (14228).

وسيأتي الحديث من طريق جابر، عن أبي حميد الساعدي في مسند أبي حميد 5/ 425.

قوله: "ألا خمَّرته" قال السندي: من التخمير، أي: غطيته.

"ولو أن تعرض" المشهور فتح التاء وضم الراء. وقال أبو عبيدة: بكسر الراء من العرض خلاف الطول، أي: تمده عليه عرضاً، أي: إن لم تقدر أن تغطيه، فلا أقل من وضع العود عرضاً صيانة من الشيطان.

وقوله: "هو بالبقيع" هكذا هو في نسخنا بالباء الموحدة، واختلف في ضبط هذا الحرف في حديث أبي حميد عند البخاري (5606)، ومسلم (2010)، فقيل: هو بالنون، ويبعد عن المدينة عشرين فرسخاً. انظر "مشارق الأنوار" 1/ 115.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد، ومنصور: هو ابن المعتمر السُّلَمي الكوفي.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (2922)، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (2010)، وابن خزيمة (649)، والطبراني في "الكبير"(1745)، وفي "الأوسط"(3007)، وفي "الصغير"(271)، والبيهقي 2/ 115. وسقط معمر من المطبوع من "مسند أبي يعلى".

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 231، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 326 من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر بن راشد، به. ولفظه عند الخطيب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى بين جنبيه.

وأخرجه كذلك الخطيب 10/ 326 من طريق فضيل بن عياض، عن منصور ابن المعتمر، به. =

ص: 43

14139 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ (1).

= وانظر ما سيأتي برقم (14276) و (14609).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2073).

وعن أبي سعيد الخدري، سلف أيضاً برقم (11113).

وعن عبد الله بن أقرم الخزاعي، سيأتي 4/ 35.

وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، سيأتي 4/ 119.

وعن عدي بن عميرة الحضرمي، سيأتي 4/ 193.

وعن أحمر بن جزء السدوسي، سيأتي 4/ 342.

وعن عبد الله بن مالك بن بحينة، سيأتي 5/ 345.

وعن أبي حميد الساعدي، سيأتي 5/ 424.

وعن ميمونة بنت الحارث، سيأتي 6/ 332.

وقوله: "جافى"، أي: باعد، والمراد: باعد عَضُدَيه عن جَنْبَيه، من الجفاء: وهو البعد عن الشيء، يقال: جفاه: إذا بَعُد عنه.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (1235)، وابن حبان (2749) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (4335)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (1139)، وابن حبان (2752)، والبيهقي 3/ 152.

وأخرجه البيهقي 3/ 152 من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: غزوتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فأقام بها بضع عشرة، فلم يزد على ركعتين حتى رجع. وفي إسناده أبو أنيسة ولم نتبينه.

وأخرجه مرسلاً ابن أبي شيبة 2/ 454 من طريق علي بن المبارك، عن =

ص: 44

14140 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ، ذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً، فَقَالَ عَبَّاسٌ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ، فَفَعَلَ، فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ:" إِزَارِي إِزَارِي " فَشُدَّ عَلَيْهِ إِزَارُهُ (1).

= يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: أقام رسول الله بتبوك عشرين ليلة يصلي صلاة المسافر ركعتين.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(3939) من طريق عمرو بن عثمان الكلابي، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس بن مالك، قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتَبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة. قلنا: هكذا جعله من حديث أنس بن مالك وهو غير محفوظ، فيه عمرو بن عثمان الكلابي، وهو ضعيف، ويحيى بن أبي كثير لم يسمع من أنس.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1958).

وعن أنس بن مالك، سلف برقم (12945).

وعن عمران بن حصين، سيأتي 4/ 430.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (1103)، ومن طريقه أخرجه البخاري (3829)، ومسلم (340)(76)، وأبو عوانة 1/ 282، وابن حبان (1603).

وأخرجه البخاري (1582) من طريق أبي عاصم، وأبو عوانة 1/ 281 من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وسيأتي بالأرقام (14332) و (14578) و (15068).

وفي الباب عن المسور بن مخرمة عند مسلم (341)، وأبي داود (4016)، وأبي عوانة 1/ 282. =

ص: 45

14141 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ "(1).

= قوله: "لما بنيت الكعبة" قال السندي: بناها قريش قبل ظهور نبوته صلى الله عليه وسلم.

"من الحجارة" لأجل الحجارة، وكانوا في الجاهلية لا يحترزون عن كشف العورة.

"فخَرَّ إلى الأرض"، أي: سقط، أدَّبه الله تعالى بذلك.

"وطمحت" في "القاموس": طَمَحَ بصره إليه، كمنع: ارتفع. وفي الحديث دلالة على أن الله تعالى يحفظ أنبياءه قبل النبوة عن المكروهات والمنكرات.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فمن رجال مسلم.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (10021) و (19251).

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 213، وابن منده في "الإيمان"(29) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به.

وسيأتي الحديث من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير برقم (14209).

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 122، ومسلم (35)(21)، وابن ماجه (3928)، والنسائي 7/ 79، وأبو يعلى (2282)، وأبو عوانة في الإيمان كما في "إتحاف المهرة" 3/ 170، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 3/ 213، وابن منده في "الإيمان"(26) و (28)، والبيهقي في "السنن" 3/ 92 و 8/ 19 و 9/ 182، وفي "الاعتقاد" ص 35 من طرق عن سليمان الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(1746)، وفي "الأوسط"(4298)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 22، والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 315، وابن الشجري =

ص: 46

14142 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. وَرَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ، يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ مِنْبَرُهُ اسْتَوَى عَلَيْهِ، اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ، حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ، حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا، فَاعْتَنَقَهَا، فَسَكَنَتْ.

وَقَالَ رَوْحٌ: فَسَكَنَتْ، وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ: فَاضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ، وَقَالَ رَوْحٌ: اضْطَرَبَتْ كَحَنِينِ (1).

= في "أماليه" 1/ 14 - 15 من طريقين عن سفيان بن عامر، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن جابر.

وسيأتي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (14560).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8163)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. روح: هو ابن عُبادة، وابن بكر الذي أشار المصنف إلى روايته في آخر الحديث: هو محمد بن بكر البُرْساني، وسيأتي حديثه عنده برقم (14468).

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(5254).

وأخرجه الشافعي في "مسنده" ص 142 - 143 عن عبد المجيد بن عبد العزيز، ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 561، وأخرجه النسائي 3/ 102 من طريق ابن وهب، كلاهما عن ابن جريج، به.

وانظر ما سلف برقم (14119).

وقوله: "استوى عليه" كذا جاء دون واو، وهو بدل من جملة: صنع له، وجواب "لما" قوله: اضطربت تلك السارية. قاله السندي.

ص: 47

14143 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا جَابِرٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يُخَالِفُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: افْسَحُوا "(1).

14144 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: افْسَحُوا "(2).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، فإن سليمان بن موسى -وهو الأموي مولاهم الدمشقي الأَشدق- روايته عن جابر مرسلة كما قال يحيى بن معين، ونقل الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 313 عن البخاري: أن سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ورد هنا في سند هذا الحديث والذي بعده من تصريحه بالسماع من جابر، فوهمٌ لا ندري ممن هو، فقد أخرج الحديث الشافعي في "مسنده" 2/ 187 عن عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رَوَّاد -وهو أعلم الناس بحديثِ ابن جريج-، وعبد الرزاق في "مصنفه"(5591)، كلاهما (عبد المجيد وعبد الرزاق) عن ابن جريج، قال سليمان بن موسى: عن جابر. هكذا بصيغة العنعنة، والله تعالى أعلم. قلنا: ومع هذا فقد توبع سليمان على هذا الحديث، تابعه أبو الزبير عند مسلم وغيره، وسيأتي تخريجه من هذا الطريق عند المصنف برقم (14685).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4659)، وانظر تتمة شواهده هناك. وفي بعض طرق حديث ابن عمر: سأل ابن جريج نافعاً: في يوم الجمعة؟ قال: في يوم الجمعة وغيره.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم يخالفه"، قال السندي: أي: يجيء خلفه.

(2)

حديث صحيح. وانظر ما قبله.

ص: 48

14145 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ "(1).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه الحاكم 1/ 368 - 369 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (3148) عن أحمد بن حنبل، به.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (6549)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 468، والحاكم 1/ 368 - 369، والبيهقي 3/ 403.

وأخرجه مسلم (943)، والنسائي 4/ 33 و 82، وابن الجارود (546)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 468، وابن حبان (3103)، والبيهقي 4/ 32، والبغوي (1478) من طريق الحجاج بن محمد المِصِّيصي، عن ابن جريج، به. واقتصر البغوي على قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كفن أحدكم

" إلى آخره، وهذا الحرف لم يذكره ابن حبان في روايته.

وأخرجه الطحاوي 1/ 316 من طريق ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، به.

وأخرجه ابن ماجه (1521) من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، عن أبي الزبير، به. ولفظه: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. وفيه إبراهيم بن يزيد المكي، وهو متروك. =

ص: 49

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وسيأتي الحديث من طرق عن أبي الزبير بالأرقام (14524) و (14766) و (14993) و (15087).

وأخرجه الحاكم 1/ 369، وابن حبان (3034) من طريق إبراهيم بن عَقِيل ابن مَعْقِل، عن أبيه، عن وهب بن منبه، قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله، فذكر الحديث. ووقع في الحديث عند الحاكم: ولا يصلى عليه، وعند ابن حبان: أو يصلى عليه. وقالا في روايتهما: "إذا ولي أحدكم أخاه"، بدل:"إذا كفن أحدكم". وإسناده قوي.

وأخرجه العقيلي 3/ 474 - 475، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2/ 909 من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جده، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترمسوا موتاكم، لا تدفنوا بليل". وفيه القاسم بن محمد بن عبد الله، وهو متروك، وبه أعله ابن الجوزي.

وسيأتي الحديث من طريق سليمان بن موسى، عن جابر برقم (14146)، ومن طريق نصر بن راشد، عمن حدثه، عن جابر برقم (15287).

وفي اختيار الكفن الحسن انظر ما سيأتي برقم (14601).

وفي هذا الباب عن أبي قتادة عند الترمذي (995)، وابن ماجه (1474). وإسناده حسن.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "غير طائل"، أي: حقير غير كامل الستر.

وقوله: "فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل": اختلف أهل العلم في الدفن ليلاً: فكره الحسن البصري ذلك إلا لضرورة، ومما يستدل له به حديث جابر هذا، والصحيح أن النهي في هذا الحديث ليس هو من طريق منع الدفن ليلاً على إطلاقه، وإنما هو لعلَّةٍ، وقد قيل في تعليله: إن الدفن نهاراً يحضره كثير من الناس، ويصلون عليه، ولا يحضره في الليل إلا أفراد قليلون، فيفوته كثرة دعاء المسلمين المرغب فيه. وقيل: إنه لإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على جميع موتى المسلمين، لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير بصلاته عليهم. وقيل: إن سبب ذلك أن قوماً كانوا يسيئون أكفان موتاهم، فيدفنونهم =

ص: 50

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ليلاً، لئلا تبين رَدَاءَةُ الكفن. والعلتان الأخيرتان بينتان في الحديث، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصدهما معاً كما ذكر الطحاوي والقاضي عياض.

وذهب عامَّةُ أهل العلم إلى إباحة الدفن ليلاً، وأجابوا عن حديث جابر بما ذكرنا من التعليل، واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة السالف برقم (9037): أن إنساناً كان يَقُمُّ المسجد أسودَ، فمات -أو ماتت-، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما فعل الإنسان الذي كان يقم المسجد؟ " فقيل له: مات، قال:"فهلا آذنتموني به" فقالوا: إنه كان ليلاً. قال: "فدلوني على قبرها" فأتى القبر فصلى عليها. ومثله حديث أنس برقم (12517): أن أَسودَ كان ينظف المسجد، فمات، فدفن ليلاً، وأُتي النبي صلى الله عليه وسلم فأُخبر، فقال:"انطلقوا إلى قبره". ومثله حديث ابن عباس أيضاً، السالف برقم (1962)، ولفظه عند البخاري (1340): صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه، وكان سأل عنه، فقال:"من هذا؟ " فقالوا: فلان، دفن البارحة، فصلوا عليه.

وفي هذه الأحاديث لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم بالليل، بل كان إنكاره لعدم إعلامه بأمرهم.

واستدلوا أيضاً بما رواه أبو داود (3164)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 513 عن جابر قال: رأى ناس ناراً في المقبرة، فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول:"ناولوني صاحبكم" فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. وإسناده حسن. وبحديث عائشة الآتي في "المسند" 6/ 62 قالت: ما علما بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء.

ومعلوم أن دفنه صلى الله عليه وسلم كان بحضرة أصحابه، ولم يُؤْثَر عن أحد منهم إنكارُ ذلك.

واستشهدوا أيضاً بغير ذلك من الآثار الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم دفنوا ليلاً. انظر "شرح معاني الآثار" 1/ 513 - 515، و"فتح الباري" 3/ 207 - 208، و"المغني" 3/ 503 - 504، و"شرح مسلم" 7/ 11 - 12. =

ص: 51

14146 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: سُئِلَ جَابِرٌ عَنِ الْكَفَنِ، فَأَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ (1).

14147 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِجَنَازَةٍ مَرَّتْ بِهِ حَتَّى تَوَارَتْ.

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَيْضًا، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَامَ

= وقوله: "حتى يصلى عليه": ضبطها النووي في "شرح مسلم" 7/ 11 بفتح اللام بالبناء للمفعول، والمراد: حتى يصلي عليه جماعة المسلمين. وجاءت مجوَّدةً في (س) بكسر اللام بالبناء للفاعل، وكذلك ضبطها ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 208، فقال: مضبوط بكسر اللام، والمراد: حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

وإحسان الكفن أو تحسينه: ليس المراد به السَّرَف فيه والمغالاة ونفاسته، وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه. "شرح مسلم" 7/ 11.

و"كفنه": ضبط بوجهين: بإسكان الفاء على المصدر، أي: تكفينه، فشمل الثوب والهيئة وعمله، وبفتح الفاء: أي: الثوب الذي يكفن به، وكلاهما صحيح، إلا أن الفتح أصوب وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث. "شرح مسلم" 7/ 12، و"حاشية السندي".

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، سليمان بن موسى -وهو الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق- لم يسمع من جابر. محمد بن بكر: هو البُرْساني البصري، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم المكي.

وانظر ما قبله.

ص: 52

النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ (1).

14148 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقَصَّصَ، أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ (2).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (6309)، ومن طريقه أخرجه مسلم (960)(79) و (80)، والنسائي 4/ 47، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 482، والبيهقي 4/ 26 - 27 و 27.

وأخرجه أبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 482 من طريق حجاج بن محمد المِصِّيصي، عن ابن جريج، به.

وسيأتي الحديث من طريقين عن أبي الزبير برقم (14525) و (14723)، ومن طريقه عُبيد الله بن مِقْسم برقم (14427)، كلاهما عن جابر.

وفي باب القيام للجنازة عن أبي هريرة، سلف برقم (7593).

وعن عبد الله بن عمرو، سلف أيضاً برقم (6573)، وقد استوفينا الكلام على شواهده وشرحه هناك، فلينظر.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو داود (3225) عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(6488)، ومن طريقه أخرجه مسلم (970)(94)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 440.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 335 و 337 و 339، وعبد بن حميد (1075)، ومسلم (970)(94)، وأبو داود (3226)، والنسائي 4/ 86، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 440، والطحاوي 1/ 516، وابن حبان (3163)، والحاكم 1/ 370، والبيهقي 4/ 4 من طريق حفص بن غياث، والترمذي (1052)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 440 =

ص: 53

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من طريق محمد بن ربيعة، وأخرجه الطحاوي 1/ 515، وابن حبان (3164)، والحاكم 1/ 370 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، ثلاثتهم عن ابن جريج، به. ورواية الحديث مختصرة عند بعضهم، وقرن معظمهم في حديثه بأبي الزبير سليمان بن موسى، وزاد بعضهم من طريق سليمان بن موسى وأبي الزبير معاً: ونهى أن يكتب عليه، وكذا من طريق أبي الزبير وسليمان بن موسى كل على حِدةٍ، وزاد بعضهم أيضاً: أو يزاد عليه. وإسناد هاتين الزيادتين: إن كان من طريق سليمان بن موسى، ففيه الانقطاع بينه وبين جابر، فإن روايته عنه مرسلة، وإن كان من طريق أبي الزبير، فلم يصرح فيه هو ولا ابن جريج الراوي عنه بالسماع.

وسيأتي الحديث عن حجاج بن محمد المِصِّيصي عن ابن جريج برقم (14647)، وبعضه من طريق أيوب بن أبي تميمة السختياني برقم (14565) كلاهما عن أبي الزبير.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(8408) من طريق قتادة، عن سليمان بن قيس اليشكري، وأخرجه أيضاً الطبراني في "الأوسط"(5980) من طريق أشعث، عن الحسن البصري، كلاهما (سليمان والحسن) عن جابر.

وأخرجه الطحاوي مختصراً 1/ 516 من طريق نصر بن راشد، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجلس على القبور.

وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (15286).

وفي باب النهي عن الجلوس على القبر، سلف عن أبي هريرة برقم (8108)، وانظر تتمة شواهده والكلام على فقهه هناك.

وفي باب النهي عن البناء على القبر وتجصيصه عن أم سلمة، سيأتي 6/ 299، وعن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه (1564).

ويشهد له أمرُه صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور في حديث علي السالف برقم (741)، وسيأتي أيضاً من حديث فضالة بن عبيد 6/ 18.

وقوله: "يُقَصَّص" التَّقْصيص: هو التَّجصيص، والقَصَّة -بفتح القاف =

ص: 54

14149 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: قَالَ جَابِرٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَنْ (1) يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُجَصَّصَ، أَوْ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ (2).

= وتشديد الصاد-: هي الجِصُّ.

والنهي عن القعود على القبر، سلف الكلام عليه عند حديث أبي هريرة برقم (8108).

وأما البناء على القبر، وتجصيصه، والكتابة عليه، فعامة أهل العلم على كراهته. انظر "المجموع شرح المهذب" 5/ 298، و"المغني شرح الخرقي" 3/ 439، و"البناية شرح الهداية" 2/ 1041.

(1)

في (ظ 4) و (ق): عن أن يقعد.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، سليمان بن موسى -وهو الأُموي مولاهم الدمشقي الأشدق- لم يسمع من جابر، وابن جريج -وهو عبد الملك ابن عبد العزيز- لم يصرح بالتحديث. محمد بن بكر: هو البُرْساني أبو عثمان البصري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 335، وعبد بن حميد (1075)، وأبو داود (3226)، والنسائي 4/ 86، والبيهقي 4/ 4 من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. ورواية ابن أبي شيبة مختصرة، ولم يذكر النسائي في روايته النهي عن القعود على القبر، وقرنوا جميعاً سوى ابن أبي شيبة بسليمان أبا الزبير، وزادوا جميعاً في حديثهم: ونهى أن يكتب عليه، وزاد النسائي والبيهقي أيضاً: أو يزاد عليه.

وزيادة النهي عن الكتابة على القبر أخرجها ابن ماجه مفردة (1563) من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، به.

وأخرجها الطبراني في "الأوسط"(7695) عن محمد بن داود، عن عبد الله ابن عمر بن أبان، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن قيس بن الربيع، عن ابن =

ص: 55

14150 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ: أَصْحَمةُ (1)، هَلُمَّ فَصُفُّوا " قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ (2) وَنَحْنُ (3).

14151 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ

= جريج، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر. وفي إسناده قيس بن الربيع -وهو الأسدي الكوفي-، وهو ضعيف يعتبر به، ومحمد بن داود -وهو ابن جابر الأحمسي البغدادي- شيخ الطبراني، ترجم له الخطيب في "تاريخه" 5/ 263، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وانظر الحديث السالف.

(1)

لفظة "أصحمة" ليست في (م) و (ق)، وأثبتناها من (ظ 4) ونسخة في هامش (س)، وهي ثابتة في "المصنف".

(2)

لفظة "عليه" ليست في (ظ 4) و (س).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح القرشي، مولاهم المكي.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (6406).

وأخرجه الحميدي (1291)، والبخاري (1320) و (3877)، والنسائي 4/ 69، والبيهقي 4/ 49 - 50 من طرق عن ابن جريج، به- بعضهم يزيد فيه على بعض.

وسيأتي الحديث عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج برقم (14433).

وسيأتي أيضاً من طريق قتادة، عن عطاء بالأرقام (14151) و (14962) و (15292).

وانظر ما سيأتي برقم (14827) و (14889).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7147)، وقد استوفينا شواهده هناك.

ص: 56

عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وقَالَ: اسْمُ النَّجَاشِيِّ صَحْمَةُ (1).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوهاب -وهو ابن عطاء الخفَّاف فمن رجال مسلم. سعيد: هو ابن أبي عَرُوبة، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي البصري، وعطاء: هو ابن أبي رباح المكي.

وأخرجه البيهقي 4/ 50 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، بهذا الإسناد- ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه موتُ النجاشي قال: "صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم"، قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصفنا صفوفاً، قال جابر: وكنت في الصف الثاني أو الثالث. قال: وكان اسم النجاشي أَصحمة.

وأخرجه البخاري (3878) عن عبد الأعلى بن حماد، وأبو يعلى (2185) عن محمد بن المنهال، كلاهما عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، به. ولفظه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فصفنا وراءه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وذكر الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 2/ 62 أن الإمام أحمد أخرجه عن بهز، عن يزيد بن زريع، عن قتادة، فأسقط سعيداً منه، ولا يعرف ليزيد رواية عن قتادة، وطريق بهز هذا ليس في نسخنا الخطية من "المسند"!

وسيأتي برقم (14962) عن محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة.

وأخرجه الطيالسي (1681)، والبخاري (1317)، وأبو يعلى (1773)، والبيهقي 4/ 29 من طرق عن قتادة، به- ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(4375) من طريق أبي بكر الهذلي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي:"إن أخاكم أصحمة قد مات" فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه كما يصلي على الجنائز، وكبر عليه أربعاً. فخالف في إسناده، فجعله من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب، وفي متنه فزاد قوله: وكبر عليه أربعاً. وأبو بكر الهذلي هذا متروك الحديث، لكن التكبير عليه أربعاً محفوظ عن جابر من =

ص: 57

14152 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا نَخْلًا لِبَنِي النَّجَّارِ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رِجَالٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَزِعًا، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا (1) مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (2).

14153 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَيْضًا: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ (3) أَيْدِيهِمْ: " اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ "(4).

= حديث سعيد بن مينا عنه، وسيأتي برقم (14889).

وانظر ما قبله.

(1)

في (ظ 4) و (س): تَعوَّذوا.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فمن رجال مسلم.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (6742)، ومن طريقه أبو عوانة في الجنائز كما في "الإتحاف" 3/ 477.

وأخرجه البزار (871 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (2149)، والطبراني في "الأوسط"(4625)، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر"(204) من طرق عن أبي الزبير، به. ورواية أبي يعلى مختصرة. وعند الطبراني: يعذبون في القبور من النميمة، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ.

وسيأتي الحديث عن جابر، عن أمِّ مبشر في مسندها 6/ 362.

وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12007)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(3)

في (م) و (ق): موضوعة بين أيديهم.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم. =

ص: 58

14154 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ (1) جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ (2).

= والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (6747)، ومن طريقه أخرجه مسلم (2466)، والترمذي (3848)، وأبو عوانة في المناقب والجنائز كما في "الإتحاف" 3/ 458، وابن حبان (7029)، والطبراني (5336).

وأخرجه الطبراني (5338) من طرق عن أبي الزبير، به.

وأخرجه البخاري (3803)، وابن أبي عاصم في "السنة"(563)، وابن حبان (7031)، والحاكم 3/ 207، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 397 من طريق أبي صالح، والطبراني (5339) من طريق أبي سلمة، كلاهما عن جابر.

وسيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14768).

ومن طريق أبي سفيان، عن جابر برقم (14400).

وانظر ما سيأتي برقم (14505).

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11184). وانظر تتمة شواهده هناك.

(1)

في (م) والأصول الخطية: سمع، والمثبت من "مصنف" عبد الرزاق، وهو الصواب.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الحميد بن جبير: هو ابن شيبة بن عثمان العبدري، ومحمد بن عباد بن جعفر: هو ابن رفاعة المخزومي.

والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (7808)، ومن طريقه أخرجه مسلم =

ص: 59

14155 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا (1).

= (1143)، وأبو عوانة في الصيام كما في "الإتحاف" 3/ 322.

وأخرجه الدارمي (1748)، والبخاري (1984)، والبيهقي 4/ 301 - 302 من طريق أبي عاصم النبيل، والنسائي في "الكبرى"(2746)، وأبو عوانة من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2747) من طريق يحيى القطان، و (2748) من طريق النضر بن شميل، و (2749)، وأبو يعلى (2206) من طريق حفص ابن غياث، ثلاثتهم عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر فذكره، وليس فيه عبد الحميد بن جبير. قلنا: وابن جريج سمع من محمد بن عباد، فيكون الإسناد الأول الذي فيه عبد الحميد بن جبير من المزيد في متصل الأسانيد.

وأخرجه عبد الرزاق (7809) عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، أنه سمع محمد ابن عباد بن جعفر يحدث بهذا الحديث. قلنا: وإبراهيم الخوزي متروك.

وسيأتي الحديث عن سفيان بن عيينة، عن عبد الحميد بن جبير برقم (14353).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6771)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "صيام يوم الجمعة" قال السندي: أي: منفرداً، ولذلك قال كثيرٌ بكراهته وهو الأوجه.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (5070) و (5096)، ومن طريقه أخرجه مسلم (2126)، وأبو عوانة في اللباس كما في "الإتحاف" 3/ 3485، وابن =

ص: 60

14156 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السُّجُودَ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَيُومِئُ إِيمَاءً (1).

= حبان (5515)، والبيهقي 2/ 426.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1133) من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (15152).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4724)، وانظر تتمة شواهده هناك.

ولمسألة وصل الشعر انظر رسالة أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي، الرسالة الثانية والثلاثين من رسائله 2/ 524 - 527.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (4521).

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 65 - 66 و 66، وابن الجارود (228)، وابن حبان (2524) و (2525)، والبيهقي 2/ 5 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد- وقف الشافعي في الموضع الأول على قوله: في كل جهة، ولم يسق لفظه في الموضع الثاني وأحاله على حديث عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر، وسيأتي في "المسند" برقم (14200)، ولم يقل فيه ابن حبان: وهو على راحلته.

وسيأتي الحديث عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير برقم (15071).

وسيأتي أيضاً من طرق عن أبي الزبير بالأرقام (14345) و (14555) و (14588) و (14622) و (14642) و (14788) و (14907) و (15061) و (15175).

وأخرجه عبد الرزاق (4520) عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن جابر: أن =

ص: 61

14157 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ (1).

= رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته تطوعاً حيث توجهت به، ويجعل السجود أخفض من الركوع.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 496، وعبد بن حميد (1124) عن مسعر، عن بكير بن الأخنس، عن جابر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الدابة أينما كان وجهه.

وأخرجه ابن خزيمة (1266) من طريق جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جابر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته متوجهاً إلى تبوك.

وللحديث طرق أخرى عن جابر، ستأتي بالأرقام (14200) و (14272) و (14783).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4470)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وقوله: "يخفض السجود من الركعة"، أي: يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فالمراد بالركعة هنا: الركوع.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (3514)، ومن طريقه البيهقي 6/ 102 - 103 عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

والحديث عند عبد الرزاق في "المصنف"(14391)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (1080)، والبخاري (2213)، وابن ماجه (2499)، والترمذي (1370)، وابن الجارود (643)، والطحاوي 4/ 122، وابن حبان (5184) و (5186)، والدارقطني 4/ 232، والبيهقي 6/ 102 و 103.

وأخرجه البخاري (2495) و (6976) من طريق هشام بن يوسف، =

ص: 62

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والشافعي 2/ 165 عن الثقة، كلاهما عن معمر، به.

وأخرجه النسائي 7/ 321 من طريق صفوان بن عيسى، عن معمر، به، مرسلاً، لم يذكر فيه جابراً.

وأخرجه البيهقي 6/ 103 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر رفعه:"إذا وقعت الحدود فلا شفعة". وفي إسناده سلم بن إبراهيم الوراق، وهو ضعيف.

وسيأتي الحديث من طريق أبي سلمة برقم (14999) و (15289).

وانظر ما سيأتي برقم (14253) و (14292) و (14854).

وفي الباب عن علي وابن مسعود، سلف برقم (923).

وعن الشريد بن سويد، سيأتي 4/ 389.

وعن سمرة بن جندب، سيأتي 5/ 8 و 13.

وعن أبي رافع، سيأتي 6/ 10 و 390.

وعن أبي هريرة عند أبي داود (3515)، وابن ماجه (2497)، وصححه ابن حبان (5185).

وعن ابن عباس، عند ابن ماجه (2493).

وعن أنس عند الطحاوي 4/ 122، وصححه ابن حبان (5182).

تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 437: حكى ابن أبي حاتم، عن أبيه ("العلل" 1/ 478) أن قوله: "فإذا وقعت الحدود

إلخ" مدرج من كلام جابر، وفيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجَّح رفعها. اهـ.

قوله: "وصرفت الطرق" قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 436: أي: بُينت مصارف الطرق وشوارعها، كأنه من التصرف أو من التعريف، وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصِّرْف بكسر الصاد، الخالص، من كل شيء.

وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/ 241: اتفق أهل العلم على ثبوت =

ص: 63

14158 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي قَوْلِهِ عز وجل:{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:" أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ، وَتَرَكَ دَيْنًا فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ "(1).

= الشفعة للشريك في الرَّيع المنقسم إذا باع أحدُ الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوِّم من ثوب أو عبد، فيأخذه بقيمة ما باعه به.

واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومَنْ بعدهم إلى أن لا شفعة للجار، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم، هذا قول عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو قول أهل المدينة سعيد ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وذهب قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى ثبوت الشفعة للجار، وهو قول الثوري، وابن المبارك وأصحاب الرأي غير أنهم قالوا: الشريك مقدم على الجار.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (2956) عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده.

وسيأتي ضمن خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم برقم (14340) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7861)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "فإليَّ" قال السندي: أي: فأمر دَيْنه يرجع إليَّ، فأنا أتحمَّلُه وأُؤديه، =

ص: 64

14159 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَسَأَلَ:" هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ (1). قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ "(2).

= فبيَّن لهم أن مقتضى الأولوية أن يحسن إليهم، ويتحمل عنهم ديونهم، لا أن يأخذ عنهم أموالهم.

(1)

في (ظ 4) و (س): دينارين، قال السندي: بمعنى ترك دينارين. والرفع أظهر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (15257)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (1081)، وأبو داود (3343)، والنسائي 4/ 65 - 66، وابن الجارود (1111)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 607، وابن حبان (3064).

وخالف معمراً غيرُ واحدٍ فجعلوه من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، انظر ما سلف في مسنده برقم (7899).

وستأتي قصة تركه صلى الله عليه وسلم الصلاةَ على من عليه دين من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (14536).

وفي الباب عن أبي قتادة نفسه، سيأتي حديثه في مسنده 5/ 301 - 302، وإسناده صحيح.

وعن أسماء بن يزيد عند الطحاوي في "شرح المشكل"(4144)، والطبراني في "الكبير" 24/ (466)، وإسناده حسن. =

ص: 65

14160 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحِجْرِ، قَالَ:" لَا تَسْأَلُوا الْآيَاتِ، وَقَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ صَالِحٍ فَكَانَتْ تَرِدُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ، وَتَصْدُرُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَقَرُوهَا، وَكَانَتْ تَشْرَبُ مَاءَهُمْ يَوْمًا، وَيَشْرَبُونَ لَبَنَهَا يَوْمًا، فَعَقَرُوهَا، فَأَخَذَتْهُمْ صَيْحَةٌ أَهْمَدَ اللهُ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْهُمْ، إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ " قِيلَ: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " هُوَ أَبُو رِغَالٍ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ، أَصَابَهُ مَا أَصَابَ قَوْمَهُ "(1).

= قوله: "عليه دين" قال السندي: أي: لم يترك وفاءً.

"هما عليَّ" يدل على صحة الكفالة عن الميت.

(1)

حديث قوي، وهذا إسناد على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم، وأبي الزبير، فمن رجال مسلم، وأبو الزبير مدلس، وقد عنعن، واختلف على ابن خثيم فيه فرواه مرة عن أبي الزبير، وأخرى عن عبد الرحمن بن سابط كما سيأتي في التخريج.

وأخرجه الطبري 8/ 230 (14820)، والطحاوي في "المشكل"(3755)، والحاكم 2/ 320 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (1844)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3756)، وابن حبان (6197)، والحاكم 2/ 340 - 341 من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن خثيم، به. قلنا: ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف.

وأخرجه الطبري 8/ 230 مختصراً من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن عبد الله بن عثمان، عن جابر. وهذا إسناد منقطع، فإن عبد الله بن عثمان لم يسمع من جابر. =

ص: 66

14161 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمْ ابْنُ رَوَاحَةَ، أَخَذُوا التَّمْرَ، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ (1).

= وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(9065) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير، به. وابن لهيعة ضعيف.

وأخرجه مختصراً الطبري 14/ 50، والطحاوي في "شرح المشكل"(3757) من طريقين عن يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد، عن داود بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عثمان، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط، عن جابر. وسنده قوي.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أبي داود (3088)، والطحاوي (3753). وإسناده ضعيف.

الحِجْر: هو اسم ديار ثمود، ولا يزال الحجر معروفاً، ويقع في الحجاز جنوبي تيماء، وقاعدة تلك البلاد مدينة العُلا.

و"الآيات" قال السندي: أي: الأمور العظام الخارقة للعادة.

"وكانت"، أي: الناقة "تَرِد" من الورود، أي: ترد الماء. "وتصدر"، أي: ترجع.

"أهمد الله" في "القاموس" الهمود في الأرض: أن لا يكون بها حياة ولا عود ولا نبت ولا مطر.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم. ابن بكر: هو محمد البُرْساني.

وأخرجه أبو داود (3415) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (7205).

ص: 67

14162 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا صَدَقَةَ فِيمَا

= وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 194 - 195 عن محمد بن بكر وحده، به.

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"(193) عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، به.

وسيأتي مطولاً من طريق أبي الزبير برقم (14953).

وأخرج عبد الرزاق (7201) عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: خَرْصهم هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأَخبَرني عن ابن رواحة أنه خرص بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود، وقال: إن شئتم فلنا، وإن شئتم فلكم. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قلنا: وعطاء -وهو ابن أبي رباح- لم يدرك عبد الله بن رواحة.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2255).

وعن ابن عمر، سلف برقم (4663).

وعن عائشة، سيأتي 6/ 163.

وعن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار مرسلاً عند مالك في "الموطأ" 2/ 703 - 704.

قوله: "خَرَصها" قال السندي: من الخرص (بفتح خاء وحكي كسرها، وبسكون الراء) بمعنى التخمين، والضمير لخيبر.

"الوَسْق" بفتح أو كسر فسكون: ستون صاعاً.

"زعم" أي جابر بمعنى قال، وليس المراد هاهنا بالزعم القول الباطل.

"خيّرهم" أي: بين أن يكون التمر لهم وعليهم نصف ما خَمَّن للمؤمنين، أو يكون التمر للمؤمنين وعليهم نصف ما خمَّن لليهود، فهذا دليل على جواز الخرص والضمان به، وعلى أنهم كانوا يخمنون تخميناً يرضى به الخصم، وإلا لما قبلوا حين خُيِّروا، وعلى أنه ينبغي التخيير بعد التخمين.

ص: 68

دُونَ خَمْسَةِ (1) أَوَاقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ " (2).

(1) في (م) و (س): خمس.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر كما قال ابن خزيمة، ومحمد بن مسلم -وهو الطائفي- سيئ الحفظ، فأسقط الواسطة بين عمرو وبين جابر، ورواه ابن جريج عن عمرو، عن غير واحد، عن جابر، وهو الصواب كما سيأتي.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (7251)، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (2305)، وأبو عوانة في الزكاة كما في "إتحاف المهرة" 3/ 288، وتحرف في مطبوع ابن خزيمة "محمد بن مسلم" إلى: محمد بن إسحاق.

وأخرجه تاماً ومقطعاً بنحوه عبد بن حميد (1103)، وابن ماجه (1794)، وابن خزيمة (2304) و (2305)، وأبو عوانة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 35، وفي "شرح مشكل الآثار"(1483)، والطبراني في "الأوسط"(8478)، والدارقطني 2/ 94، والحاكم 1/ 400 و 401 - 402، والبيهقي 4/ 128 من طرق عن محمد بن مسلم الطائفي، بهذا الإسناد. وقرن بعضهم بجابر أبا سعيد الخدري. وقال ابن خزيمة: هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار عن جابر. قلنا: ومع هذا فقد صححه الحاكم على شرط مسلم! وحسَّن البوصيري إسناده في "مصباح الزجاجة" ورقة (117)!

وأخرج عبد الرزاق (7250)، ومن طريقه ابن خزيمة (2306) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت عن غير واحد، عن جابر ابن عبد الله أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. قال أبو بكر بن خزيمة: هذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عددٍ مثل محمد بن مسلم. وقال: يعني بالحلو: التمر.

قلنا: لكن يشهد لرواية محمد بن مسلم الطائفي رواية أبي الزبير، وعن جابر =

ص: 69

14163 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - قَالَ (1): سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِينَ فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً. قَالَ: تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتْخَهَا، وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ. قَالَ ابْنُ بَكْرٍ: فَتْخَتَهَا (2).

= عند مسلم (980)، وابن خزيمة (2298) و (2299)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 35، والدارقطني 2/ 93، والبيهقي 4/ 120 من طريق أبي الزبير، عن جابر- واقتصر الطحاوي على قطعة الخمسة أوسق.

وأخرج منه قوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" يحيى بن آدم في "الخراج"(447)، وأبو عبيد في "الأموال"(1427)، وابن أبي شيبة 3/ 137 من طريق أبي الزبير أيضاً عن جابر لكن من قوله.

وأخرج الحديث مرفوعاً عبد الرزاق (7256)، والبيهقي 4/ 120 - 121 من طريق ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر.

وله شاهد من حديث ابن عمر، سلف برقم (5670)، وإسناده ضعيف.

وثان من حديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11030)، وهو متفق عليه.

وثالث من حديث أبي هريرة، سلف برقم (9221)، وإسناده صحيح.

قوله: "صدقة" أي: زكاة. وانظر تتمة شرحه عند حديث أبي هريرة.

(1)

القائل هو عطاء.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن بكر: هو محمد البُرْساني البصري، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي =

ص: 70

14164 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ

= رباح.

وأخرجه أبو داود (1141)، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 263 عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (5631)، ومن طريقه أخرجه البخاري (978)، ومسلم (885)، وابن خزيمة (1444) و (1459)، وأبو عوانة في العيدين كما في "إتحاف المهرة" 3/ 243، وابن حزم في "المحلى" 5/ 87 - 88، والبيهقي 3/ 298. وذكر فيه بيان عطاء لابن جريج أن هذه الصدقة ليست زكاة الفطر.

وأخرجه البخاري (958) و (961)، وأبو عوانة في العيدين كما في "إتحاف المهرة" 3/ 243، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 353، والفريابي في "أحكام العيدين"(93) و (95) من طرق عن ابن جريج، به. ورواية البخاري في الموضع الأول والفريابي في الموضع الثاني مختصرة.

وأخرج النسائي في "الكبرى"(1765) من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن عطاء، عن جابر، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فبدأ فصلى، ثم خطب.

وسيأتي الحديث بالأرقام (14329) و (14369) و (14420) و (14421) و (15055) و (15085) و (15101).

وفي الباب عن عبد الله بن عباس، سلف برقم (1902).

وفي باب بدء الصلاة قبل الخطبة في العيد عن ابن عمر، سلف برقم (4602)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وفي باب وعظه صلى الله عليه وسلم للنساء، وأمره لهن بالتصدق عن ابن مسعود، سلف برقم (3569)، وقد ذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

وقوله: "فَتَخَها" قال السندي: بفتحتين وإعجام خاء، كقَصَب وقَصَبة، وهي خواتيم كبار تلبس في أصابع اليد أو الرجل، وقيل: خواتيم لا فصوص لها.

ص: 71

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ:" لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا "(1).

14165 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، أَوْ عَبْدِ اللهِ - قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (2): أَنَا أَشُكُّ - أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: حَلَالٌ، فَقُلْتُ: أَعَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ (3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (8450).

وسيأتي عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الزبير برقم (14459)، ويأتي تخريجه هناك.

وانظر ما سيأتي برقم (14424) و (15046).

وفي باب النهي عن الوسم عن ابن عباس عند مسلم (2118).

وعن أبي سعيد الخدري وابن عمر عند ابن أبي شيبة 5/ 406 - 407 و 407.

قوله: "وسم" قال السندي: من الوسم بمعنى العلامة، أي: جعل العلامة في وجهه ليعرف ولا يختلط، وهذا جائز في غير الوجه لا في الوجه تشريفاً للوجه.

(2)

أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن الإمام أحمد.

(3)

إسناده على شرط مسلم.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(8681). وسقط منه: عبد الرحمن بن عبد الله.

وأخرجه ابن ماجه (3236)، وأبو يعلى (2127)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 164، وفي "شرح مشكل الآثار"(3465) و (3466)، =

ص: 72

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والدارقطني 2/ 245 - 246 و 246، والبيهقي 9/ 318 - 319 من طرق عن إسماعيل بن أمية. بهذا الإسناد- ولفظه عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: سألتُ جابراً عن الضَّبُع، فقلتُ: أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: آكلُها؟ قال: نعم. قلت: أسمعتَ هذا من رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.

وسيأتي مثله برقم (14425) و (14449) من طريق ابن جريج عن عبد الله ابن عبيد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77، والدارمي (1941)، وأبو داود (3801)، وابن ماجه (3085)، وأبو يعلى (2159)، وابن الجارود (439)، وابن خزيمة (2646)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 164، وفي "شرح المشكل"(3467) و (3468) و (3469) و (3470)، وابن حبان (3964)، والدارقطني 2/ 246، والحاكم 1/ 452، والبيهقي 5/ 183 من طريق جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، به- ولفظه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَّبُع يصيبه المحرمُ كبشاً، وجعله من الصيد. وتحرف جرير بن حازم في "مسند" أبي يعلى إلى محمد بن خازم، ولم ينبه عليه محققه!

وأخرجه الدارقطني 2/ 246 - 247 و 247، والبيهقي 5/ 183 من طريق أجلح بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه:"في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عَناق، وفي اليربوع جفرة". قلنا: وأجلح ليس بالقوي، وقد خالفه غير واحد ممن هو أوثق منه.

فقد أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" 1/ 414، ومن طريقه الشافعي 1/ 330 - 331، وعبد الرزاق (8224)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 9/ 96، والبغوي (1993)، وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" 9/ 96 من طريق سفيان بن عيينة، ومن طريق ابن عون، ثلاثتهم (مالك وسفيان وابن عون) عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر قضى في الضبع بكبش. قال البيهقي: وكذلك رواه أيوب السختياني وسفيان الثوري والليث وغيرهم عن أبي الزبير. =

ص: 73

* 14166 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ

= وأخرج ابن خزيمة (2648)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3472)، وفي "شرح معاني الآثار" 2/ 165، والدارقطني 2/ 245، والحاكم 1/ 453، والبيهقي 5/ 183 من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، عن إبراهيم ابن ميمون الصائغ، عن عطاء، عن جابر مرفوعاً:"الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مُسِن، وتؤكل" قلنا: حسان بن إبراهيم ليس بذاك القوي، وقد خالفه غيره فلم يرفعوه.

فأخرجه ابن خزيمة (2647)، والطحاوي في "شرح المشكل" 9/ 98، وفي "شرح المعاني" 2/ 165، والدارقطني 2/ 247، والبيهقي 5/ 183 من طريق منصور بن زاذان، عن عطاء، عن جابر قال: قضى في الضبع بكبش. هكذا قال: قضى، ولم يذكر من هو.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" 9/ 98 من طريق عبد الكريم بن مالك، عن عطاء، عن جابر قوله.

وأخرجه البيهقي 5/ 184 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر قال قضى عمر في الضبع كبشاً

قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 7/ 271: اختلف أهل العلم في إباحة لحم الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضَّبُع، ورُوي عن ابن عباس إباحة لحم الضّبُع، وهو قوله عطاء، وإليه ذهب الشافعي، وأحمدُ وإسحاق وأبو ثور، وكرهه جماعةٌ، يُروى ذلك عن سعيد بن المسيّب، وبه قال ابن المبارك ومالك والثوري، وأصحاب الرأي واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كُلِّ ذي نابٍ من السباع. وهذا عند الآخرين عام خصَّه حديث جابر.

وانظر "شرح مشكل الآثار" للطحاوي 9/ 92 وما بعدها، و"نصب الراية" 4/ 193 - 194.

ص: 74

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ (1).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني.

وأخرجه المزي في ترجمة عمر بن زيد الصنعاني من "التهذيب" 21/ 351 من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (3480) و (3807) عن أحمد بن حنبل وحده، به.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" برقم (8749)، ومن طريقه أخرجه عبد ابن حميد (1044)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 157، وأبو داود (3807)، وابن ماجه (3250)، والترمذي (1280)، والدارقطني 4/ 290، والحاكم 2/ 34، والبيهقي 6/ 10 - 11.

ولفظه عندهم غير البخاري: "نهى عن أكل الهرِّ وثمنه". وقال الترمذي: حديث غريب.

وأخرجه الدارقطني 3/ 72 من طريق خير بن نعيم، عن أبي الزبير، به. وإسناده حسن.

وسيأتي النهي عن ثمن الكلب والهر برقم (14652) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير، ومن طريق خير بن نعيم عن عطاء بن أبي رباح، كلاهما عن جابر، وانظر تمام تخريجه هناك.

قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/ 24: فمن ذهب إلى ظاهره، وكره بيع السِّنَّور (الهر) أبو هريرة وجابر، وبه قال طاووس ومجاهد، وجوَّز الأكثرون بيعه، وهو قول ابن عباس، وإليه ذهب الحسن وابن سيرين والحكم وحماد، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي، والشافعي وأحمد وإسحاق، وتأوَّل بعضُهم الحديث على بيع الوحشي منه الذي لا يُقدَرُ على تسليمه.

وقال البيهقي 6/ 11: ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره، حلَّ ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين (يعني هذا والقول بأنه الوحشي) دلالة بينة، والله أعلم.

ص: 75

• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: قَالَ لىِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: اكْتُبْ عَنِّي وَلَو حَدِيثًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ. فَقُلْتُ: لَا، وَلَا حَرْفًا.

• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ وَكِيعٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَذَكَرَ عَبْدَ الرَّزَّاقِ، فَقَالَ: يُشْبِهُ رِجَالَ أهل الْعِرَاقِ.

• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: وَمَاكَانَ فِى قَرْيَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِئْرٌ، فَكُنَّا نَذْهَبُ نُبَكِّرُ عَلَى مَيْلَيْنِ، نَتَوَضَّأُ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْمَاءَ (1).

14167 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: قَالَ جَابِرٌ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ "(2).

(1) هذه الأقوال الثلاثة في حق عبد الرزاق وقعت في (م) والنسخ الخطية بإثر الحديث رقم (14170)، وحقها أن تكون هنا كما أثبتنا، والقولان الثاني والثالث منها لم يردا في (ظ 4).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس. ولم يصرح بالسماع من سليمان بن موسى، وهذا الأخير لم يسمع من جابر، والصحيح عن جابر موقوفاً، وانظر ما بعده.

ويشهد له مرفوعاً حديث عمران بن حصين عند مسلم (1641)، وسيأتي 4/ 430.

حديث عائشة عند البخاري (6700)، وسيأتي 6/ 36، وآخر عنها سيأتي 6/ 247.

قوله: "لا وفاء لنذر في معصية الله" قال السندي: لا يدل على أنه لا ينعقد، وإنما يدل على أنه لا يجب عليه الإتيان بالمعصية، فلا ينافي ما جاء أن فيه كفارة اليمين.

وانظر تمام البحث في "الفتح" 11/ 587 وما بعدها.

ص: 76

14168 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ. وَلَمْ يَرْفَعَاهُ (1).

14169 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ قَتْلَى أُحُدٍ حُمِلُوا مِنْ مَكَانِهِمْ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ رُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مَضَاجِعِهَا (2).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن بكر: هو محمد البُرْساني، وأبو الزبير: هو محمد بنُ مسلم بن تَدْرُس.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (15823). وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح -وهو ابن عبد الله العَنَزي- فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه الترمذي وأبو زرعة والعجلي وابن حبان، وصحح له ابن خزيمة والحاكم.

وأخرجه الطيالسي (1780)، ومن طريقه الترمذي (1717). وأخرجه ابن حبان (3183) من طريق محمد بن كثير العبدي، كلاهما (الطيالسي ومحمد بن كثير) عن شعبة، بهذا الإسناد. وزاد الطيالسي: فلما وفيت الرجل التمر الذي كان له على أبي جئت أسعى كأني شرارة. وستأتي هذه الزيادة منفردة في الحديث التالي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ونبيح ثقة.

وأخرجه أبو داود (3165)، والنسائي 4/ 79، والبيهقي 4/ 57 من طريق سفيان الثوري، عن الأسود بن قيس، به.

وهذا الحديث قطعة من حديث طويل من طريق الأسود بن قيس، سيأتي برقم (15281). وسيأتي مختصراً كما هو هنا عن ابن عيينة، عن الأسود برقم (14305). =

ص: 77

14170 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، فَأَتَيْتُهُ كَأَنِّي شَرَارَةٌ (1).

14171 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح) وَعَبْدُ الْوَهَّابِ (2)، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ - قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: الْإِسْكَافُ - أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ: أَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا "(3).

= وانظر ما سيأتي برقم (15258).

قوله: "أن رُدُّوا القتلى" قال السندي: "أن" تفسير لما في النداء من معنى القول، والحديث يدل على كراهة نقل الميت إلى محل آخر، لا سيما الشهيد.

(1)

إسناده صحيح كسابقه.

وأخرجه بنحوه الطيالسي (1780) عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرج قوله: "أتيته كأني شرارة" الحاكم 4/ 281 من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به- وزاد في أوله مرفوعاً:"لا تمشوا بين يديَّ ولا خلفي، فإن هذا مقام الملائكة". وسيأتي بهذه الألفاظ ضمن الحديث الطويل برقم (15281) من طريق أبي عوانة عن الأسود بن قيس.

وانظر ما سيأتي برقم (14359) من طريق الشعبي، عن جابر.

(2)

في (م) و (ق) ونسخة في (س): روح وعبد الوهاب، وروح ليس في (ظ 4) و (س)، ولم يذكره ابن حجر في "أطراف المسند" 2/ 26.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، عبد الوهاب: هو =

ص: 78

14172 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا " أَوْ " مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا "(1).

= ابن عطاء الخفاف، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، والوليد أبو بشر: هو ابن مسلم بن شهاب العنبري، وطلحة الإسكاف: هو أبو سفيان بن نافع.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6699) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1117) عن أحمد بن حنبل، عن محمد بن جعفر وحده، به.

وأخرجه الدارقطني 2/ 13 من طريق أبي بحر البكراوي، عن سعيد بن أبي عروبة، به.

وسيأتي الحديث من طريق طلحة أبي سفيان، عن جابر برقم (14405)، ومن طريق أبي سفيان، عن جابر، عن السُّليك برقم (15180).

وأخرجه بنحوه ابن خزيمة (1828) من طريق معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، وبرقم (1831)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 158 من طريق محمد بن المنكدر، وابن حبان (2504)، والدارقطني 2/ 16 من طريق مجاهد بن الحجاج، والطبراني (6710) و (6711) من طريق الحسن، أربعتهم عن جابر ابن عبد الله.

وسيأتي من طريق عمرو بن دينار برقم (14309)، ومن طريق أبي الزبير برقم (14906)، كلاهما عن جابر.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11197). وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "يتجوز فيهما" قال السندي، أي: يسرع بتقليل القراءة للمسارعة إلى سماع الذكر المطلوب في تلك الساعة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة، =

ص: 79

14173 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، أَنَّ مُحَمَّدًا حَدَّثَ، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ حَدَّثَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنِ الصَّرْفِ. وَرَفَعَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ (1).

= وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه مسلم (1625)(31) من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 6/ 277 - 278 من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به.

وأخرجه الشافعي 2/ 168، والحميدي (1290)، وأبو داود (3556)، والنسائي 6/ 273، والطحاوي 4/ 93، وابن حبان (5127)، والبيهقي 6/ 175، والبغوي (2198) من طريق ابن جريج، والنسائي 6/ 272 - 273 من طريق مالك بن دينار، والطبراني في "الكبير"(1747) من طريق يعقوب بن عطاء، ثلاثتهم عن عطاء، به. ولفظ رواية ابن جريج: "لا تعمروا ولا ترقبوا،

فمن أرقب شيئاً أو أرقبه فهو سبيل الميراث". ولفظ رواية يعقوب بن عطاء: "من أُعمر عمرى فهي له ولعقبه".

وسيأتي من طريق عطاء بالأرقام (14174) و (14175) و (14429) و (14886) و (14920) و (15212).

وانظر ما سلف برقم (14126).

قوله: "لأهلها" قال السندي: أي: الذين دخلَتْ في ملكهم، لا من خرجت منهم.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، فإن سعيداً -وهو ابن أبي عروبة- لم يسمعه من محمد بن سيرين، بينهما فيه مطر الوراق -وهو حسن الحديث في المتابعات- كما سيأتي برقم (14179).

وسلف الحديث عن محمد بن جعفر في مسند أبي سعيد أيضاً برقم (11047). =

ص: 80

14174 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "(1).

14175 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يحدث (2) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "(3).

= وسلف من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين في مسند أبي هريرة برقم (9638)، وفي مسند أبي سعيد برقم (11049)، وهو صحيح.

والنهي عن الصرف محمول على ما إذا كان بالنسيئة، أو كان بالزيادة مع اتحاد الجنس.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي.

وأخرجه الطيالسي (1680)، ومن طريقه البيهقي 6/ 173، وأخرجه ابن حبان (5129) من طريق النضر بن شميل كلاهما (الطيالسي والنضر) عن شعبة، بهذا الإسناد، وتحرف شعبة في مطبوع البيهقي إلى: شعيب. وانظر (14172).

(2)

لفظة "يحدث" لم ترد في (م) و (س).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1625)(30)، والنسائي 6/ 273 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ص: 81

14176 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا! "(1).

14177 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْحَرْبُ خَدْعَةٌ "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي الأَعور.

وأخرجه الطيالسي (1726) عن شعبة، بهذا الإسناد، وفي الحديث عنده زيادة.

وسيأتي الحديث عن هاشم بن القاسم وأسود بن عامر، عن شعبة برقم (15193)، وفيه زيادة سؤال شعبة لعمرو بن دينار عن هذا الحديث، وانظر تمام تخريجه هناك.

وسيأتي الحديث أيضاً عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار برقم (14306).

وانظر ما سلف برقم (14132).

قوله: "مالك وللعذارى

"، أي: ما جرى بينك وبينهنَّ حتى تركتهن ورغبت في الثيب. قاله السندي.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، فمن رجال مسلم، وقد صرح بسماعه من جابر عند بعض من خرّج الحديث فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه أبو عوانة 4/ 77، وابن حبان (4763)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(12) من طريق أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. =

ص: 82

14178 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَرَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَحْتَبِيَنَّ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْتَمِلْ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ.

قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: أَمَّا الصَّمَّاءُ: فَهِيَ إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ؛ تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ.

قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا، قَالَ: كَذَلِكَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ. قَالَ حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ عَمْرٌو لِي: مُفْضِيًا (1).

= وأخرجه القضاعي (11) من طريق وهب عن جابر.

وانظر ما سيأتي برقم (14308).

وفي الباب عن علي، سلف برقم (697)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وانظر شرحه عند الحديث السالف برقم (616).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وروح: هو ابن عُبادة القيسي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعمرو المذكور في آخر الحديث: هو عمرو بن دينار المكي.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 508 من طريق حجاج بن محمد المصيصي، بهذا الإسناد.

ص: 83

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه مختصراً أبو داود (4865)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 277 من طريق حماد بن سلمة، والترمذي (2766)، وأبو يعلى (2031)، والطحاوي 4/ 277 من طريق خداش بن عياش، وأبو يعلى (2181) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، والطحاوي 4/ 277 من طريق سفيان الثوري، وابن حبان (5551) من طريق الوليد بن مسلم، وأبو عوانة 5/ 358 و 508، وابن حبان (1273) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، ستتهم عن ابن جريج، به- واقتصروا جميعاً على القطعة الأخيرة من الحديث، وهي قوله:"لا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت" إلا أبا عاصم فإنه روى الحديث دونها، واقتصر عند أبي عوانة على النهي عن المشي بالنعل الواحدة، والأكل بالشمال، وفي الحديث عند ابن حبان زيادة.

وسيأتي الحديث عن محمد بن بكر، عن ابن جريج برقم (14452).

وانظر ما سلف برقم (14118).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تضع إحدى رجليك على الأُخرى إذا استلقيت" قد يُفهِم ظاهره التعارضَ بينه وبين حديث عبد الله بن زيد المازني الآتي في "المسند" 4/ 38: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. وهو في الصحيح.

ولأهل العلم في التوفيق بينهما ودفع هذا التعارض أقوالٌ:

أحدها: أن النهي الوارد في ذلك منسوخ، وجَزَمَ به الطحاوي وابن بطال ومن تبعهما.

والثاني: أن النهي عامٌّ، لأنه قولٌ يتناول الجميعَ، وفعله صلى الله عليه وسلم قد يُدَّعى قَصْرُهُ عليه، وأنه خاصٌّ به، فلا يؤخذُ منه الجواز. وفيه نظر؛ لأنه ثبت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، فدَلَّ على أنه ليس خاصّاً به صلى الله عليه وسلم، بل هو جائز مطلقاً، فإذا تَقَرَّرَ هذا، صار بين الحديثين تعارضٌ، فيُصارُ إلى الجمع والتوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع.

والثالث: أن النهيَ عن الاستلقاء رافعاً إحدى رجليه على الأخرى محمولٌ =

ص: 84

14179 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ - وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا - يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنِ الصَّرْفِ. رَفَعَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).

14180 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَصَفٌّ خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِالَّذِي (2) خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ حَتَّى قَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، وَجَاءَ أُولَئِكَ حَتَّى قَامُوا مَقَامَ هَؤُلَاءِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

= على حالة تَظْهَرُ فيها العورةُ أو شيءٌ منها، وأما فعلُه صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهرُ منها شيءٌ، وهذا لا بأسَ به، ولا كراهةَ فيه. وهذا أولى والله أعلم، وهو الذي جَزَمَ به البيهقي والبغوي والنووي وابن حجر وغيرهم.

انظر "فتح الباري" 1/ 563، و"شرح صحيح مسلم" 14/ 77 - 78، و"شرح معاني الآثار" 4/ 277، و"سنن البيهقي" 2/ 224، و"شرح السنة" 2/ 378.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مطر -وهو ابن طهمان الورَّاق-. عبد الوهاب: هو ابن عطاء الخفاف، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وهو مكرر الحديث السالف في مسند أبي سعيد الخدري برقم (11048).

وانظر (14173).

(2)

في (ظ 4): بالذين.

ص: 85

رَكْعَتَانِ (1) وَلَهُمْ رَكْعَةً (2).

(1) في (م) و (ظ 4): ركعتين.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، ويزيد الفقير: هو ابن صهيب.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 462، والطبري في "التفسير" 5/ 248، وابن خزيمة (1347)، وابن حبان (2869) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 3/ 174 - 175، وابن خزيمة (1347) و (1348) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه الطيالسي (1789)، والنسائي 3/ 175، وابن خزيمة (1364)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 310، والبيهقي 3/ 263 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وابن خزيمة (1348) من طريق مسعر بن كدام، والطبري 5/ 248 من طريق أبي موسى، وأبو عوانة 2/ 362 من طريق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، أربعتهم عن يزيد الفقير، به.

وأخرج ابن خزيمة (1351)، والطحاوي 1/ 318، وابن حبان (2888)، والحاكم 1/ 336 من طريق شرحبيل أبي سعد، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من خلفه، وطائفة من وراء الطائفة التي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قعود، ووجوههم كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبرت الطائفتان، فركع وركعت الطائفة التي خلفه والأخرى قعود، ثم سجد وسجدوا أيضاً والآخرون قعود، ثم قام فقاموا ونكصوا خلفهم حتى كانوا مكان أصحابهم قعوداً، وأتت الطائفة الأخرى، فصلى بهم ركعة وسجدتين، والآخرون قعود، ثم سلَّم فقامت الطائفتان كلتاهما، فصلوا لانفسهم ركعة وسجدتين. قلنا: وشرحبيل أبو سعد ضعيف، وبعضهم اتهمه.

وقد اختلف الرواة عن جابر في كيفية صلاة الخوف وعدد ركعاتها لكل من الإمام والمأمومين، فانظر رواية عطاء برقم (14436)، ورواية أبي سلمة برقم =

ص: 86

14181 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَقَالَ: لَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَ مِئَةٍ (1).

= (14928)، ورواية سليمان بن قيس برقم (14929) و (15190)، ورواية أبي الزبير برقم (15019)، أربعتهم عن جابر. وانظر "شرح السنة" للبغوي 4/ 280 - 286، و"زاد المعاد" 1/ 529 - 532.

وفي باب صلاة الخوف عن ابن مسعود، سلف برقم (3561)، وذُكِرت بعض أحاديث الباب هناك، ونزيد عليها هنا: أحاديث سهل بن أبي حثمة، وأبي عياش الزرقي، وأبي بكرة، وحذيفة بن اليمان، وستأتي في "المسند" على التوالي 3/ 448 و 4/ 59 و 5/ 39 و 385.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو بن مرة: هو ابن عبد الله بن طارق الجَمَلي.

وأخرجه مسلم (1856)(72)، والفريابي في "الدلائل"(34) و (35) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1729)، ومن طريقه ابن سعد 2/ 98، وأبو عوانة 4/ 448، والفريابي (36). وأخرجه أبو عوانة 4/ 488 من طريق حجاج بن محمد، كلاهما (الطيالسي وحجاج) عن شعبة، به. ورواية الطيالسي مطولة.

وأخرجه البخاري (5639)، ومسلم (1856)(74)، وابن حبان (6538)، والفريابي (37)، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 96 و 117 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفاً وأربع مئة. وقد سلفت الرواية مطولة في مسند ابن مسعود بإثر الحديث (3807) عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: قلت لجابر بن عبد الله: كم كان الناس يومئذ؟ قال: كنا ألفاً وخمس مئة. =

ص: 87

14182 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ - قَالَ: حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ - قَالَ:

= وأخرج البخاري (4153)، وأبو عوانة 4/ 489، وابن حبان (4874)، والبيهقي في "السنن" 5/ 235، وفي "الدلائل" 4/ 97 من طريق قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أَربَعَ عشْرة مئةً، فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا خمس عشرة مئة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية.

وأخرج الطبري في "تاريخه" 2/ 116، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 98 من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: نحرنا عام الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن سبعة. فقلنا لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفاً وأربع مئة، بخيلنا ورجلنا. هذا لفظ البيهقي.

وسيأتي من طريق سالم بن أبي الجعد بالأرقام (14522) و (14806) و (14933).

وسيأتي من طريق عمرو بن دينار (14313)، ومن طريق الذيال بن حرملة (14330)، وأبي الزبير برقم (14823)، ثلاثتهم عن جابر.

وانظر ما سيأتي برقم (14697).

وفي الباب عن البراء بن عازب، سيرد 4/ 290.

وعن معقل بن يسار، سيرد 5/ 25.

وعن المسيب بن حزن، سيرد 5/ 433.

قوله: "لكفانا"، أي: الماء الذي خرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم في الحديبية، كما جاء مبيناً في بعض روايات هذا الحديث، ورواية المصنف هنا مختصرة.

وأما عدد الذين حضروا بيعة الرضوان تحت الشجرة، فقد وقع الخلاف فيه، فقيل: ألف وثلاث مئة، وقيل: ألف وخمس مئة، وقيل: ألف وأربع مئة، والأخير هو المشهور. وانظر "فتح الباري" 7/ 440.

ص: 88

فَذَكَرْتُ (1) ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2).

(1) في (م): فذكر. وقوله: "فذكرت ذلك لجابر"، أي: فتوى ابن عباس في المتعة كما سيأتي.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو منذر بن مالك بن قطعة- فقد روى له البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن.

وأخرجه مسلم (1217)(145) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد، عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأْمر بالمُتْعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرتُ ذلك لجابر

فذكره، وزاد في آخره أن عمر رضي الله عنه قد شدَّد في النهي عن المتعة.

وأخرجه الطيالسي (1792)، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 574، وابن حبان (3940)، والبيهقي 5/ 21 من طرق عن شعبة، به. مطولاً بنحو لفظ حديث همام عن قتادة السالف في مسند عمر برقم (369).

وأخرجه عبد الرزاق (14025) و (14028)، ومن طريقه مسلم (1405)(16) عن ابن جريج، عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.

وسيأتي في مسند سلمة بن الأكوع 4/ 47 من طريق الحسن بن محمد، عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"إنه قد أُذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا".

وسيأتي الحديث من طريق أبي نضرة بالأرقام (14479) و (14834) و (14916).

وسيأتي من طريق عطاء بن أبي رباح برقم (14268).

قلنا: وقد اتفق علماءُ المسلمين على أن المتعةَ كانت مباحةً في أوَّلِ الإسلامِ، ثم حرَّمها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكةَ حرمةً مؤبدةً إلى يوم القيامةِ، وجاء ذلك صريحاً في حديثِ سَبْرَةَ بنِ معبد الجهني عندَ مسلم (1406) (21): أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم =

ص: 89

14183 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ - قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا -، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:" أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ، تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي "(1).

= فقال: "يا أيُّها الناسُ إني قد كنتُ أَذِنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليُخلِّ سبيلَه، ولا تأخذوا مما آتيتُموهن شيئاً".

وفي هذا الحديث التصريحُ بالمنسوخ والناسخ في حديثٍ واحدٍ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التصريحُ بتحريم نكاحِ المتعة إلى يوم القيامة، وعليه انعقد الاتفاق.

ويُحْمَلُ ما جاءَ في حديث جابر من قوله: إنهم كانوا يتمتَّعُونَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، بأنَّه لم يبلُغْهُ النسخُ، وهذا الحمل وإن كان فيه نظر، يتحتم المصير إليه لحديث سبرة. وأيضاً نحن متعبَّدون بما بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح لنا عنه التحريمُ المؤبَّد، فمخالفةُ جابر وكذا ابن عباس غيرُ قادح في حجِّيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العملِ به.

وانظر كلام ابن القيّم رحمه الله على حديث علي رضي الله عنه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة" في "زاد المعاد" 3/ 343 - 345.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (2133)(6) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1730)، والبخاري في "صحيحه"(3114)، وفي "الأدب المفرد"(839)، ومسلم (2133)(7)، والحاكم 4/ 277 من طرق عن شعبة، به. ووقع في رواية الطيالسي "قاسم" بدل: محمد.

وسيأتي الحديث دون القصة من طريق الأعمش، عن سالم برقم (14227) و (14363) مقتصراً على قوله:"تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي".

ص: 90

14184 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: " إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا، فَلَا تَدْخُلْ عَلَى (1) أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ".

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا دَخَلْتَ، فَعَلَيْكَ الْكَيْسَ وَالْكَيْسَ "(2).

= وسيأتي عن هشيم، عن حصين، عن سالم برقم (14249) أنه سماه القاسم.

ومن طريق شعبة، عن حصين، عن سالم برقم (14963) أنه سماه محمداً.

ومن طريق معمر، عن منصور بن المعتمر، عن سالم برقم (14973) أنه سماه القاسم.

وسيأتي من طريق شعبة، عن منصور بن المعتمر، عن سالم برقم (14964) أنه سماه محمداً.

وعن زياد البكائي، عن منصور، عن سالم برقم (15130) أنه سماه محمداً.

وسيأتي من طرق أخرى عن جابر، فرواه محمد بن المنكدر عنه برقم (14296) وفيه: أنه سماه القاسم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أَسمِ ابنك عبد الرحمن".

ورواه أبو الزبير عن جابر برقم (14357)، ولم يذكر اسمه، وذكر الحديث:"من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي".

وأخرجه عبد بن حميد (1025)، والبخاري في "الأدب المفرد"(961) من طريق الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر. وفيه: أنه سماه محمداً. وسيأتي في المسند من هذه الطريق برقم (14364) مختصراً لم يذكر فيه اسمه.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7377)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1)

لفظة "على" لم ترد في الأصول الخطية، وأثبتناها من (م) و"صحيح البخاري".

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سَيَّار: هو أبو الحكم العَنَزي الواسطي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. =

ص: 91

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه البخاري (5246)، والنسائي في "الكبرى"(9145)، وابن خزيمة في الحج كما في "إتحاف المهرة" 3/ 197 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرج الشطر الأول منه الطيالسي (1786)، ومسلم ص 1527 (182)، وأبو عوانة 5/ 114، والبيهقي 5/ 260، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 315 من طرف عن شعبة، به.

وسيأتي الشطر الأول منه عن هاشم بن القاسم، عن شعبة برقم (14822).

وسيأتي الشطر الأول منه أيضاً من طريق سيار أبي الحكم برقم (14248)، ومن طريق عاصم بن سليمان برقم (15265)، كلاهما عن الشعبي، عن جابر.

وأخرج هذا الشطر ابن خزيمة في الحج كما في "إتحاف المهرة"، 3/ 197 من طريق مغيرة بن مقسم، عن الشعبي، به.

وأخرج الطبراني في "الأوسط"(5185)، ومن طريقه الخطيب في "تاريخه" 1/ 306 من طريق هُشيم بن بَشِير، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي، عن جابر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما دنونا من المدينة، أردتُ ان أتعجَّل، فقال:"أمْهِلْ حتى تَستَحِدَّ المُغِيبةُ، وتمتشِطَ الشَّعِثَةُ".

وأخرج أبو داود (2777) من طريق مغيرة بن مِقْسم، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن أَحسنَ ما دخلَ الرَّجلُ على أهله إذا قَدِمَ من سفر، أولُ الليل".

وسيأتي الشطر الأول من الحديث بنحوه من طرف عن جابر بالأرقام (14191) و (14194) و (14327)، وضمن حديث برقم (14376).

وسيأتي الشطر الثاني ضمن حديث مطول برقم (14896) من طريق أبي سفيان، و (15026) من طريق وهب بن كيسان، كلاهما عن جابر.

وفي باب النهي عن دخول الرجل على أهله ليلاً عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (1513).

وعن ابن عمر، سلف برقم (5814). =

ص: 92

14185 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" مَنْ ذَا؟ " فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" أَنَا أَنَا! ".

قَالَ مُحَمَّدٌ: كَأَنَّهُ كَرِهَ قَوْلَهُ: أَنَا (1).

= وعن أنس، سلف برقم (12263).

وعن عبد الله بن رواحة، سيأتي 3/ 451.

قوله: "إذا دخلت ليلاً"، أي: شارفت على الدخول، أو إذا قدمت. "حاشية السندي"، و"الفتح" 9/ 342.

و"الشَّعِثة": هي التي تَلبَّدَ واغْبَرَّ شعرُ رأسِها. "اللسان" 2/ 160.

و"تَستَحِدَّ المُغِيبةُ": الاستحداد: هو استفعال من الحديد، وهو حلقُ العانَةِ به. والمُغِيبة: هي المرأة التي غاب عنها زوجُها. "النهاية" 1/ 353 و 3/ 399.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "فعليك الكَيْسَ والكَيْسَ": الكَيْس -بفتح فسكون-: أصله العقل، والمراد هاهنا: الجماع لطلب الولد والنسل، فجعل طلب الولد والنسل عقلاً. وبذلك فسره ابن الأعرابي والبخاري والقاضي عياض، وبه جزم ابن حبان، ويؤيده قول في رواية محمد بن إسحاق، عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: فدخلنا حين أمسينا، فقلت للمرأة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعمل عملاً كيساً، قالت: سمعاً وطاعة، فدونك. قال: فبِتُّ معها حتى أصبحت. وهي بنحوها في "المسند" برقم (15026). انظر "الفتح" 9/ 342.

وفي الحديث إشارة الى ان علة النهي في الدخول على الأهل ليلاً، إنما هو كراهة أن يجد الرجل أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبباً للنفرة بينهما، والله أعلم. "الفتح" 9/ 340.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(163) من طريق محمد بن =

ص: 93

14186 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ (1) بْنَ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا وَجِعٌ لَا أَعْقِلُ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ - أَوْ قَالَ: صَبُّوا عَلَيَّ - فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَا يَرِثُنِي إِلَّا كَلَالَةٌ، فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ (2).

= جعفر وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1710)، وابن أبي شيبة 8/ 647، وعبد بن حميد (1084)، والدارمي (2630)، والبخاري في "الصحيح"(6250)، وفي "الأدب المفرد"(1086)، ومسلم (2155)، وأبو داود (5187)، وابن ماجه (3709)، والترمذي (2711)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(328)، وأبو عوانة في الاستئذان كما في "إتحاف المهرة" 3/ 545، وأبو القاسم البغوي في

"الجعديات"(1732) و (1734)، والطحاوي في "شرح المشكل"(164)، وابن حبان (5808)، والبيهقي 8/ 340، والبغوي (3323) و (3324) من طرق عن شعبة، به.

وسيأتي برقم (14439) و (14909).

قوله: "أنا أنا"، قال السندي: كرره تأكيداً، وهو الذي يفهم منه الإنكار عرفاً، وإنما كرهه لأن السؤال للاستكشاف، ودفع الإبهام، ولا يحصل ذلك بمجرد "أنا" إلا أن يضم إليه اسمه أو كنيته أو لقبه، نعم قد يحصل التعيين بمعرفة الصوت، لكنَّ ذاك مخصوص بأهل البيت، ولا يعمُّ غيرهم عادةً.

(1)

في (ظ 4) ونسخة على هامش (س): عن محمد بن المنكدر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (5676) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد. =

ص: 94

14187 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ أَبِي، قَالَ: جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَنْهَوْنِي، وَرَسُولُ

= وأخرجه الطيالسي (1709)، والدارمي (733)، والبخاري (194) و (6743)، ومسلم (1616)(8)، والنسائي في "الكبرى"(7512)، والطبري 4/ 276، وابن حبان (1266)، والبيهقي 1/ 235 و 6/ 212، والبغوي (2219) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه البخاري (4577)، ومسلم (1616)(6)، والنسائي في "الكبرى"(6323) و (11091)، وابن الجارود (956)، والطبري 4/ 276، والبيهقي 6/ 212، والواحدي في "أسباب النزول" ص 96 من طريق ابن جريج، والترمذي (2096)، والحاكم 2/ 303 من طريق عمرو بن قيس، ومسلم (1616)(7) من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم عن محمد بن المنكدر، به- وفيه عند بعضهم في أوله: عادني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ماشيين.

وسيأتي برقم (15011) قولُ جابر: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعاودني ليس براكبٍ بغلاً ولا بِرْذوناً.

وسيأتي الحديث بتمامه من طريق محمد بن المنكدر برقم (14299)، ومن طريق أبي الزبير برقم (14998).

وسيأتي برقم (14298) و (15011).

وسيأتي بنحوه من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14998).

قوله: "آية الفرض" هي قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176]، كما سيأتي برقم (14298). وقيل: هي قوله تعالى: {يُوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظِّ الأنثيين} [النساء: 11 - 12]. وانظر "الفتح" 8/ 243.

والكلالة: هم مَن عدا الولد والوالد.

ص: 95

اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَنْهَانِي، قَالَ: فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهِا (1) حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ ". قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ: " تُظَلِّلُهُ "(2).

14188 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِخْوَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ

(1) في (م): بأجنحتهم.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (1244) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة في المناقب كما في "الإتحاف" 3/ 555 من طريق حجاج بن محمد وحده، به.

وأخرجه الطيالسي (1711)، وابن سعد 3/ 561، والبخاري تعليقاً (4080)، ومسلم (1471)(130)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 13، وفي "الكبرى"(8247)، وأبو عوانة، وابن حبان (7021)، والبيهقي في "الدلائل" 3/ 297، وفي "السنن" 3/ 407 من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (6693)، ومن طريقه مسلم (1471)(130)، وأبو عوانة عن معمر، ومسلم (1471)(130)، وأبو عوانة من طريق ابن جريج وعبد الكريم الجزري، كلاهما عن ابن المنكدر، به.

وسيأتي برقم (14295).

وأخرجه مختصراً ابن سعد 3/ 561 من طريق أبي الزبير، عن جابر.

قوله: "ينهوني" قال السندي: لأن الميت قد يلحقه تغيُّر لا يَحسُن إظهاره.

"لا ينهاني" ففيه تقرير للكشف عند الأمن من التغيُّر.

"ما زالت الملائكة تظلُّه" بيان أنه لا حاجة إلى البكاء على من نال خيراً عظيماً، فإن البكاء على الأموات لا على الأحياء، والله تعالى أعلم.

ص: 96

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا - قَالَ شُعْبَةُ: أَظُنُّهُ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ - فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ. فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ (1).

14189 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ عَبْدَ رَبٍّ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ:" لَا تُغَسِّلُوهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ - أَوْ كُلَّ دَمٍ -، يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ (2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. مخول: هو ابن راشد النهدي مولاهم، ومحمد بن علي: هو ابن حسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بمحمد الباقر. والرجل من بني هاشم المذكور في القصة: هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، كما جاء مصرحاً به في بعض الروايات.

وأخرجه البخاري (255) من طريق محمد بن بشار، والنسائي 1/ 207 من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد مختصراً.

وأخرجه بنحوه البخاري (252)، والنسائي 1/ 127 - 128، والبيهقي 1/ 195 من طريق أبي إسحاق السبيعي، والبخاري (256) من طريق معمر بن يحيى، كلاهما عن محمد بن علي، به.

وسيأتي من طريق محمد بن علي أبي جعفر الباقر بالأرقام (14430) و (14975) و (15052).

وانظر ما سلف برقم (14113).

(2)

حديث صحيح، عبد ربٍّ: كذا وقع في النسخ الخطية، قال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة": وهو غلط أو تحريف من أحد الرواة، وإلا فقد =

ص: 97

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أخرج الحديث المحامليُّ في الجزء الثالث من "أماليه" رواية الأصبهانيين عنه، فقال فيه: عن عبد ربِّه بن سعيد، عن الزهري، وهذا هو الصواب، وعبد ربه ابن سعيد: هو الأنصاري، ثقة مشهور. قلنا: ولجابرٍ ثلاثةُ ابناء. عبد الرحمن وهو ثقة، ومحمد: وهو صدوق، وعَقِيل: وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه صدقة بن يسار، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان.

وذكره أبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1638) فقال: رأيت في كتاب أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، قال: سمعتُ عبد ربِّه

إلخ، فذكره في عبد ربه باسمه في الذين روى عنهم شعبة، وهذا يقوّي ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر.

وأخرج عبد بن حميد (1119)، والبخاري (1343) و (1345) و (1346) و (1347) و (1353) و (4079)، وأبو داود (3138) و (3139)، وابن ماجه (1514)، والترمذي (1036)، والنسائي 4/ 62، وابن الجارود (552)، والبيهقي 4/ 10، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"(1500) من طريق الليث بن سعد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر قال: كان النبي يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول:"أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ " فإذا أُشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد، وقال:"أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة" وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يُغسَّلوا، ولم يُصلَّ عليهم.

وأخرج ابن سعد 3/ 13، والبيهقي 4/ 11 من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه بعد ذكر قصة مقتل حمزة يوم أحد: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين ظهراني القتلى فقال: "أنا شهيد على هؤلاء" لفُّوهم في دمائهم، فإنه ليس من جريح يجرح في الله، إلا جاء جرحه يوم القيامة يَدْمى، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك" فقال:"قدِّموا أكثرهم قرآناً فاجعلوه في اللَّحْد".

قلنا: وعبد الرحمن بن عبد العزيز ليس بذاك القوي، ورواية الليث بن سعد =

ص: 98

14190 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ نَاضِحَانِ لَهُ، وَقَدْ جَنَحَتِ الشَّمْسُ، وَمُعَاذٌ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، فَدَخَلَ مَعَهُ الصَّلَاةَ، فَاسْتَفْتَحَ مُعَاذٌ الْبَقَرَةَ أَوِ النِّسَاءَ - مُحَارِبٌ الَّذِي يَشُكُّ - فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ ذَلِكَ، صَلَّى ثُمَّ خَرَجَ. قَالَ: فَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ - قَالَ حَجَّاجٌ: يَنَالُ مِنْهُ - قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ - أَوْ: فَاتِنٌ فَاتِنٌ فَاتِنٌ؟ وَقَالَ حَجَّاجٌ: أَفَاتِنٌ أَفَاتِنٌ أَفَاتِنٌ؟ - فَلَوْلَا قَرَأْتَ {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}

= هي الصحيحة.

وسيأتي الحديث عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير، عن جابر 5/ 431.

وسيأتي من طرق عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير دون ذكر جابر 5/ 431.

وانظر ما سيأتي برقم (14952).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7302)، وهو متفق عليه.

وعن أنس، سلف برقم (12300)، وهو حسن لغيره.

قال البغوي في "شرح السنة" 5/ 366 - 367: اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يُغسل. واختلفوا في الصلاة عليه، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يُصلَّى عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد. وذهب قوم إلى أنه يُصلى عليه، لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي، وبه قال إسحاق.

ص: 99

فَصَلَّى وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ، وَذُو الْحَاجَةِ - أَوِ الضَّعِيفُ (1) " أَحْسِبُ مُحَارِبًا الَّذِي يَشُكُّ فِي الضَّعِيفِ (2).

(1) في (م) والنسخ الخطية: والضعيف، لكن الإشارة بعده إلى شك محارب في هذا الحرف يعضد ما أثبتناه، والله تعالى أعلم.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي.

وأخرجه الطيالسي (1728)، وعبد بن حميد (1102)، والبخاري (705)، وأبو عوانة 2/ 158، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 213، والبيهقي 3/ 116 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً النسائي في "المجتبى" 2/ 97 - 98 و 172، وفي "الكبرى"(11652) و (11673) من طريق الأعمش، والطحاوي 1/ 213، وأبو عوانة 2/ 158 من طريق سعيد بن مسروق، والنسائي في "الكبرى"(11664)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 136 من طريق مسعر، والطبراني في "الأوسط"(2682) من طريق محمد بن قيس، و (7783)، من طريق سليمان الشيباني، خمستهم عن محارب بن دثار، به. وقرن النسائي في الموضع الأول من "المجتبى" وفي (11673) من "الكبرى" بمحاربٍ أبا صالح السمان. وفي رواية الأعمش: أنها العشاء، وفي رواية الباقين: أنها المغرب. هكذا اختُلِفَ على محارب في الصلاة أهي المغرب أم العشاء، وسيأتي الحديث مختصراً من طريق سفيان الثوري عن محارب برقم (14202) وذكر أنها الفجر، وهذا اختلاف ثالث.

وسيأتي الحديث من طريق عبيد الله بن مقسم برقم (14241)، ومن طريق عمرو بن دينار برقم (14307) و (14960)، كلاهما عن جابر، وفي هذين الطريقين أن الصلاة كانت صلاة العشاء. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.

وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12247).

وعن حزم بن أَبي كعب عند أبي داود (791)، والبيهقي 3/ 117. وتحرف =

ص: 100

14191 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ أَخْبَرَنِي: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقًا، أَوْ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا (1).

= "حزم بن أبي كعب" في المطبوع من أبي داود إلى: حزم بن أُبي بن كعب!

قوله: "جنحت الشمس" قال السندي: أي: مالت للغروب.

"يصلي المغرب" قد جاء مثل هذه الواقعة في صلاة العشاء، وهو أصح.

"صلى" أي: لنفسه منفرداً.

"نال منه" أي: قال: إنه منافق، إذ قَدَّمَ أمر الدنيا على أمر الآخرة.

قال البغوي في "شرح السنة" 3/ 73: وفيه دليل على أن الخروج عن متابعة الإمام بالعذر لا يُفسِدُ الصلاةَ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بإعادة الصلاة.

وفيه أن على الإمام تخفيف الصلاة، وأن يقتدي فيه بأضعفهم.

وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذاً كان يُؤدِّي فرضه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، هي له نافلة، ولهم فريضة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم ص 1528 (185)، وابن خزيمة في الحج كما في "إتحاف المهرة" 3/ 319 من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1724)، والبخاري (5243)، ومسلم ص 1528 (185)، وأبو داود (2776)، وأبو عوانة 5/ 115، والطبراني في "الأوسط"(4756)، وفي "الصغير"(678)، والبيهقي 5/ 260 من طرق عن شعبة، به.

وسيأتي الحديث من طريق سفيان الثوري، عن محارب بن دثار برقم (14232). =

ص: 101

14192 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا (1) فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " ائْتِ الْمَسْجِدَ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ " ثُمَّ وَزَنَ لِي - قَالَ شُعْبَةُ: أَوْ أَمَرَ، فَوُزِنَ لِي - فَأَرْجَحَ لِي، فَمَا زَالَ عِنْدِي مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ (2).

= وانظر ما سلف برقم (14184).

وقوله: "طُرُوقاً" قال أهل اللغة: الطُرُوق -بالضم-: المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة، ويقال لكل آتٍ بالليل: طارقٌ، ولا يقال بالنهار إلا مجازاً، وقيل في معناه غير ذلك. انظر "الفتح" 9/ 340.

(1)

في (م) ونسخة في هامش (س): بعيراً لي.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محارب: هو ابن دثار السَّدُوسي الكوفي.

وأخرجه البخاري (2604) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً ومطولاً الطيالسي (1725) و (1727)، وعبد بن حميد (1098) و (1100)، والدارمي (2584)، والبخاري معلقاً بإثر الحديث (3089)، وموصولاً (3087) و (3090)، ومسلم (715)(72)، وص 1223 و 1224 (115) و (116)، والنسائي 7/ 283، وأبو عوانة 1/ 416، وابن حبان (2715)، والبيهقي 6/ 32، وابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 467 - 468 من طرق عن شعبة، به. وسمى معاذ العنبري عن شعبة ثمن البعير: وُقِيَّتين ودِرْهماً أو درهمين عند البخاري في الموضع الأول، وعند مسلم في الموضع الثاني وعند ابن حجر، وقال معاذ في المواضع السالفة وخالد بن الحارث عند مسلم في الموضع الثالث، كلاهما عن شعبة: فلما قدم صراراً، أمر ببقرة فذبحت، فأكلوا منها. وستأتي هذه القطعة من الحديث مفردة عن وكيع عن شعبة برقم =

ص: 102

14193 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ أَبُو النَّضْرِ - يَعْنِي هَاشِمًا -: فِي سَفَرٍ (1)، قَالَ يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ -: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ

= (14213).

وسيأتي بعض الحديث عن وكيع برقم (14234)، وعن عفان برقم (14915)، كلاهما عن شعبة، عن محارب بن دثار، ومن طريق مسعر بن كدام عن محارب بن دثار برقم (14235)(14432).

وانظر ما سيأتي برقم (14195).

وفي باب الصلاة في المسجد للقادم من السفر عن كعب بن مالك سيأتي 3/ 455.

وفي باب حسن القضاء عن أبي هريرة، سلف برقم (8897)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وقوله: "يوم الحَرَّةَ" يريد الأيام التي وقع فيها القتالُ بين أهل الشام وبين أهل المدينة في حرة وَاقِمٍ التي تقع شرقي المدينة، وكانت سنة 63 هـ وهي ليزيد بن معاوية على أهل المدينة، وتعد كما يقول ابن حزم في "جوامع السير" ص 357 - 358 من أكبر مصائب الإسلام وخرومه، لأن أفاضلَ المسلمين وبقيةَ الصحابة وخيارَ المسلمين من جِلَّة التابعين قُتلوا جهراً ظلماً في الحرب وصبراً.

(1)

في (ظ 4): سفره، بالهاء.

ص: 103

الْبِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ " (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وللإمام أحمد في هذا الحديث ثلاثة شيوخ: محمد بن جعفر، وأبو النضر هاشم بن القاسم، ويزيد بن هارون. محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة: هو محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، ينسبونه إلى جد أبيه، ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه: محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، وجدَّاهُ سعدٌ وأسعدُ أخوان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 14، ومسلم (1115)(92)، والطبري 2/ 155، وابن خزيمة (2017)، وابن حبان (3552) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1721)، ومن طريقه مسلم (1115)(92)، والبيهقي 4/ 242. وأخرجه عبد بن حميد (1079) عن يزيد بن هارون، والدارمي (1709)، وأبو عوانة في الصيام كما في "الإتحاف" 3/ 350 من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، والبخاري (1946)، والبيهقي 4/ 242 - 243، والبغوي (1764) من طريق آدم بن أبي إياس، ومسلم (1115) (92) من طريق معاذ بن معاذ، والدارمي (1709)، وأبو داود (2407)، والطحاوي 2/ 62، وأبو عوانة من طريق أبي الوليد الطيالسي، والنسائي 4/ 177 من طريق خالد ابن الحارث، والطحاوي 2/ 62 من طريق روح بن عبادة، وابن حبان (3552) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، تسعتهم عن شعبة، به.

وسيأتي من طريق شعبة أيضاً عند المصنف بالأرقام (14410) و (14426) و (15282).

وأخرجه الطبري 2/ 155 عن الحسين بن يزيد السبيعي، عن ابن إدريس، عن محمد بن عبد الرحمن، به. وقال عقبه: أخشى أن يكون هذا الشيخ غلط، وبين ابن إدريس ومحمد بن عبد الرحمن، شعبةُ.

وأخرجه النسائي 4/ 176 عن محمد بن المثنى، عن عثمان بن عمر، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن =

ص: 104

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رجل، عن جابر.

وأخرجه ايضاً 4/ 176 عن محمود بن خالد، عن الفريابي، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثني من سمع جابراً، فذكره.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/ 176 من طريق وكيع، عن علي بن المبارك، وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2566)، و"المجتبى" 4/ 176 من طريق شعيب بن إسحاق، والطحاوي 2/ 62 من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما (شعيب والوليد)، عن الأوزاعي، كلاهما (علي والأوزاعي) عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر. وقال النسائي في "الكبرى" عقبه: هذا خطأ، ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من جابر. ونقل ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 247 عن أبيه بأن من قال فيه: ابن عبد الرحمن بن ثوبان، فقد وهم، وإنما هو ابن عبد الرحمن بن سعد.

وسيأتي الحديث في "المسند" من طريق عمارة بن غزية، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد، عن جابر منقطعاً برقم (14794).

وأخرجه بنحوه أبو يعلى (1883) و (2203) عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن إبراهيم بن يزيد الخُوزي، عن أبي الزبير، عن جابر. وإسناده ضعيف جداً من أجل سفيان بن وكيع وإبراهيم الخُوزي.

لكن سيأتي نحو هذه القصة من غير هذا الطريق عن أبي الزبير بالأرقام (14508) و (14529) و (14530).

وأخرجه عبد الرزاق (4470) مختصراً من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر.

وأخرج الطيالسي (1667)، والشافعي 1/ 268، وعبد الرزاق (4474)، والحميدي (1289)، ومسلم (1114)، والترمذي (710)، والنسائي 4/ 177، وأبو يعلى (1880)، وابن خزيمة (2019)، والطحاوي 2/ 65، وابن حبان (2706) و (3549) و (3551)، والبيهقي 4/ 241 و 246، والبغوي (1767) من طريق محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله =

ص: 105

14194 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا دَخَلْتُمْ لَيْلًا، فَلَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ طُرُوقًا ". فَقَالَ جَابِرٌ: فَوَاللهِ لَقَدْ طَرَقْنَاهُنَّ بَعْدُ (1).

14195 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنِي عَامِرٌ

= صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى، بلغ كراع الغميم، فصام الناس. ثم دعا بقَدَح من ماء فرفعه، حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: "أولئك العصاة، أولئك العصاة".

وفي الباب عن كعب بن عاصم الضمري، سيأتي 5/ 434.

وعن ابن عمر عند ابن ماجه (1665)، وصححه ابن حبان (3548).

قال البغوي في "شرح السنة" 6/ 308: يحتج بهذا الحديث من لا يرى الصوم في السفر، وهو عند عامتهم مقصور على من يُجهده الصوم، ويؤديه إلى مثل الحالة التي صار إليها الرجل الذي جاء في الحديث.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نُبيح العَنَزي -وهو ابن عبد الله أبو عمرو الكوفي-، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 523 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1768)، وابن حبان (2713) من طريق محمد بن كثير، كلاهما (الطيالسي ومحمد بن كثير) عن شعبة، به. وليس عند ابن حبان قول جابر الذي في آخر الحديث. ولفظ الطيالسي:"إذا غاب الرجل، فلا يأتي أهله طروقاً".

وسيأتي من طريق نُبيح العَنَزي بالأرقام (14304) و (14862) و (15203) و (15285).

وانظر ما سلف برقم (14184).

ص: 106

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لِي فَأَعْيَا، فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، وَدَعَا لَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، وَقَالَ:" بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ " فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيعَهُ، قَالَ:" بِعْنِيهِ " فَبِعْتُهُ مِنْهُ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَقَالَ:" ظَنَنْتَ حِينَ مَاكَسْتُكَ أَنْ أَذْهَبَ بِجَمَلِكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ، هُمَا لَكَ "(1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القَطَّان أبو سعيد البصري، وزكريا: هو ابن أبي زائدة وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.

وأخرجه أبو داود (3505) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 6/ 330 و 14/ 275 ومسلم ص 1221 (109)، والترمذي (1253)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 297، وفي "الكبرى"(8817)، وابن الجارود (635)، وأبو يعلى (2124)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 41، وفي "شرح مشكل الآثار"(4408)، وابن حبان (6519) من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به.

وأخرجه بنحوه الدارمي (2216)، والبخاري (5079) و (5245) و (5247)، ومسلم ص 1088 (57)، وأبو يعلى (1850) و (2123) من طريق هشيم، عن سيار أبي الحكم، عن الشعبي، به- وفي حديثه عندهم زيادة.

وسيأتي الحديث عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن زكريا بن أبي زائدة في الحديث الذي بعده برقم (14196).

وسيأتي أيضاً من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن المغيرة بن مقسم، عن الشعبي برقم (14222).

وأخرجه بنحوه مسلم ص 1223 (113)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4411)، وعبد بن حميد (1069) من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن أبي الزبير، عن جابر. ووقع عندهم جميعاً: فبعته منه =

ص: 107

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بخمس أواق. وقال مسلم في روايته: فزادني وقيةً، وقال الطحاوي: فزادني.

دون ذِكرٍ لمقدار الزيادة، وقال عبد بن حميد: وزادني قيراطاً.

وأخرجه بنحوه مختصراً الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4413) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن جابر. وابن أبي ليلى لم يدرك جابراً، وهو وشريك سيئا الحفظ.

وأخرجه البخاري تعليقاً بإثر الحديث (2718) عن محمد بن المنكدر، عن جابر، ووصله البيهقي 5/ 337 من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر. ولم يسوقا من لفظه سوى قوله: شرط -أي جابر- ظهره إلى المدينة.

وأخرجه البخاري تعليقاً بإثر الحديث (2718) عن أبي الزبير، عن جابر، ووصله البيهقي 5/ 337 من طريق عبد الله بن عبد الوهَّاب الحَجَبي، عن حماد ابن زيد، عن أيوب السختياني، عن أبي الزبير، عن جابر. ولم يذكرا لفظه، إلا أنهما قالا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أفقَرْناكَ ظهره إلى المدينة".

ووصله أيضاً ابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 405 - 406 من طريق سلمة ابن كهيل، عن أبي الزبير، عن جابر. وفيه:"قد أخذته منك بأربعين درهماً، وحملناك عليه في سبيل الله".

وأخرجه الحميدي (1285)، والنسائي 7/ 299 من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر. لكن فيه عند النسائي:"وقد أَعَرْتُك ظهرَه إلى المدينة". وذكر الحميدي في روايته قصة الجمل دون البيع.

وعلقه البخاري بإثر الحديث (2718) عن زيد بن أسلم، عن جابر، ووصله البيهقي 5/ 337 من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جابر. ولم يسوقا من لفظه سوى قوله صلى الله عليه وسلم:"ولك ظهره حتى ترجع".

وعلقه البخاري بإثر الحديث (2718) عن داود بن قيس، عن عُبيد الله بن مِقْسم، عن جابر: اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواق.

وسيأتي الحديث من طرق عن جابر بالأرقام (14251) و (14376) =

ص: 108

14196 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ، وَذَكَرَ مَعْنَاهُ. وَقَالَ: فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي (1).

14197 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ (ح) وَرَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً

= و (14480) و (14864) و (15013) و (15026) و (15276).

وانظر ما سلف أيضاً برقم (14192).

وقد اختلف الرواةُ عن جابر في هذه الواقعة: هل وقع الشرطُ في العقد عند البيع، أو كان ركوبُه للجمل بعد بيعه إباحةً من النبي صلى الله عليه وسلم بعد شرائه على طريق الإعارة؟ وقد عَرَضَ ابن حجر لهذا الاختلاف، وما يترتَّبُ عليه في "الفتح" 5/ 318 - 319، فانظر تفصيل الكلام فيه هناك.

وقد اختلفوا عنه أيضاً في تحديد ثمن الجمل، والقولُ فيه ما قاله القرطبي كما في "الفتح" 5/ 321 حيث قال: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافاً لا يقبل التلفيق، وتكلُّفُ ذلك بعيدٌ عن التحقيق، وهو مبنيٌّ على أمر ثم يستقم ضبطُه، مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم، وإنما تَحَصَّلَ من مجموع الروايات عنه أَنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما، وزاده عند الوفاء زيادةً معلومةً، ولا يَضُرُّ عدمُ العلم بتحقيق ذلك.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكَين، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.

وأخرجه البخاري (2718)، والطحاوي في "شرح المشكل"(4409)، والبيهقي 5/ 337، والبغوي (2116) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

ص: 109

مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا، فَمَاتَتْ، فَجَاءَ إِخْوَتُهُ، فَقَالُوا: نَحْنُ فِيهِ شَرْعٌ سَوَاءٌ، فَأَبَى، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا (1).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، محمد بن إبراهيم -وهو ابن الحارث التيمي- ثم يسمع من جابر، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وروح: هو ابن عبادة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 183، ومن طريقه البيهقي 6/ 174 عن معاوية ابن هشام، عن سفيان الثوري، عن حميد بن قيس الأعرج، عن طارق المكي، عن جابر، وقرن البيهقي بأبي بكر بن أبي شيبة أخاه عثمان.

وأخرجه أبو داود (3557)، والبيهقي 6/ 174 من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد بن قيس الأعرج، عن طارق ابن عمرو المكي، عن جابر. ومعاوية بن هشام القصَّار قال عنه ابن عدي: وقد أغرب عن الثوري بأشياء، وأرجو أنه لا بأس به.

قلنا: اضطرب معاويةُ بن هشام فيه على سفيان، والمحفوظ عن سفيان روايتُه هذا الحديث عن حميد بن قيس الأعرج، عن محمد بن إبراهيم، عن جابر، كما رواه عنه يحيى بن سعيد القطان وروح بن عبادة عند المصنف.

وأما حبيب بن أبي ثابت، فالمحفوظ عنه أنه رواه عن حميد الكندي، عن جابر، فقد أخرجه ابن أبي شيبة 10/ 167، ومن طريقه الطحاوي 4/ 93 عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد الكندي، عن جابر، قال: نَحَلَ رجلٌ منا أمَّه نخلاً حياتَها، فلما ماتت، قال: أنا أحقُّ بنخلي، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ميراث. قلنا: وإسناده إلى حبيب صحيح، وأما حميد الكندي فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 232، وسكت عنه.

وأخرج عبد الرزاق (16886)، ومن طريقه مسلم (1625)(28)، والبيهقي 6/ 173 عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أعَمَرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابناً لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وترك ولداً، وله إخوة بنو المُعمرة، =

ص: 110

14198 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا جَلَسَ - أَوْ اسْتَلْقَى - أَحَدُكُمْ، فَلَا يَضَعْ رِجْلَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى "(1).

= فقال ولد المُعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المُعمَر: بل كان لأبينا حياتَه وموتَه، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابراً فشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بالعُمْرى لصاحبها، فقضى بذلك، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك، وأخبر بشهادة جابر، قال عبد الملك: صدق جابر. وأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المُعمَر حتى اليوم.

وأخرج الشافعي 2/ 169، وابن أبي شيبة 7/ 137، ومسلم (1625)(29)، وأبو يعلى (1835)، والطحاوي 1/ 91، والبيهقي 6/ 173 - 174، والمزي في ترجمة طارق بن عمرو من "التهذيب" 13/ 349 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار: أن طارقاً كان أميراً بالمدينة قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي من هذا الطريق برقم (15077).

وطارق بن عمرو هذا: هو مولى عثمان بن عفان، وكان عبد الملك بن مروان ولاه المدينة سنة ثلاث وسبعين، فوليَها خمسة أشهر.

وانظر ما سلف برقم (14126).

الشرع: ضُبِط في قواميس اللغة على أَوجُه: بفتح الشين والراء، وفتح الشين وكسرها مع تسكين الراء، وهو المِثْل، يقال: هذا شرع هذا، وهما شَِرعان، أي: مِثلان. و"سواءٌ" تفسير له.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فقد احتج به مسلم وروى له البخاري مقروناً بغيره، وقد صرح بالسماع عند المصنف برقم (14178). يحيى بن سعيد: هو القطان أبو سعيد البصري. =

ص: 111

14199 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ (1).

14200 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ (2).

= وأخرجه مسلم (2099)(74) من طريق روح بن عبادة، عن عبيد الله بن الأخنس، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (14118).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1986)(18)، والنسائي 8/ 290 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وسيتكرر الحديث برقم (14416)، وانظر (14134).

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن عبد الله بن سراقة -وهو العَدَوي المدني سبط عمر بن الخطاب- فقد أخرج له البخاري هذا الحديث الواحد، وهو ثقة. ابن أبي ذئب: هو محمد ابن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي المدني.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 493، وابن حبان (2520) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1800)، والشافعي 1/ 65 و 66، والبخاري (4140)، وأبو يعلى (2120)، والبيهقي 2/ 4، والمزي في ترجمة عثمان بن عبد الله بن سراقة من "تهذيبه" 19/ 415 من طرق عن ابن أبي ذئب، به- وزاد بعضهم في حديثه: يصلي تطوُّعاً، وفي أبي يعلى بدل: نحو المشرق، قوله: حيث =

ص: 112

14201 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا (1).

14202 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فِي الْفَجْرِ - وقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ: الْمَغْرِبَ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ

= وجهت.

وانظر ما سلف برقم (14156).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الزبير -واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس- قد صرح بالتحديث في الرواية الآتية برقم (14981).

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 583 عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1759)، وأبو داود (2558)، والترمذي (2163)، وابن حبان (5946)، والحاكم 4/ 290، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 224 من طرق عن حماد بن سلمة، به، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وسيأتي برقم (144885) و (14981) من طريق أبي الزبير، ومن طريق سليمان بن موسى عن جابر برقم (14980).

وسيأتي من طريق حميد عن الحسن مرسلاً برقم (14885).

وانظر ما سيأتي (14310).

وروي نحوه من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن بنَّة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي برقم (14742)، وابن لهيعة سيئ الحفظ.

وفي الباب عن أبي بكرة، سيأتي 5/ 41 - 42.

قوله: "مسلولاً" أي: منزوعاً من غمده.

ص: 113

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَفَتَّانًا أَفَتَّانًا؟ "(1).

14203 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ (2).

14204 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَسْحِ الْحَصَى،

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 55 عن وكيع، بهذا الإسناد، ولم يعيِّن الصلاةَ وأخرجه النسائي 2/ 168 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به. وجاء فيه تعيين الصلاة بأنها صلاة المغرب كما أشار إليه المصنف.

وقد سلف مطولاً من طريق شعبة عن محارب برقم (14190)، وفيه: أن الصلاة هي المغرب.

قوله: "أفتاناً" قال السندي: أي: أتكون فتاناً.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي- فمن رجال مسلم وروى له البخاري مقروناً. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي أبو سعيد البصري، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 313، ومن طريقه مسلم (518)(281) عن وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (518)(282) عن محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، به.

وانظر (14120).

ص: 114

فَقَالَ: " وَاحِدَةٌ، وَلَئِنْ تُمْسِكْ عَنْهَا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِئَةِ نَاقَةٍ (1) كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ "(2).

(1) في (م): بدنة.

(2)

إسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد -وهو الخَطْمي المدني مولى الأنصار- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 411 - 412، وابن خزيمة (897)، وابن حبان في كتاب "الصلاة" كما في "الإتحاف" 3/ 151 من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (1145) عن عبيد الله بن موسى، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1433) من طريق أسد بن موسى، كلاهما عن ابن أبي ذئب، به. ولفظه:"لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى، خير له من مئة ناقة سوداء الحدقة، فإن غلب أحدَكم الشيطانُ، فليمسح مسحة واحدة".

وسيأتي بالأرقام (14514) و (15124) و (15227) و (15228).

قلنا: ويغني عنه حديث معيقيب بن أبي فاطمة عند البخاري (1207)، ومسلم (546)، وسيأتي في "المسند" 3/ 426، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: "إن كنت فاعلاً فواحدة".

وحديث أبي ذر، سيأتي 5/ 163، وصححه ابن خزيمة (916)، وابن حبان (2273)، ولفظه عند أحمد: سألته عن مسح الحصى فقال: "واحدة أو دَعْ".

وحديث حذيفة، سيأتي 5/ 385 و 402، ولفظه كلفظ حديث أبي ذر، وإسناده ضعيف.

والحَدَقَة: هي السواد المستدير وسط العين.

قال البغوي في "شرح السنة" 3/ 159: كره عامَّةُ أهل العلم مسحَ الحصى في الصلاة، وقد جاءت الرخصةُ بمرة واحدة تسويةً لمكان سجوده، ورخَّص فيه مالكٌ أكثرَ من مرَّة.

ص: 115

14205 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صُرِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَرَسٍ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ، فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ:" إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَلَا تَقُومُوا وَهُوَ جَالِسٌ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسٍ بِعُظَمَائِهَا "(1).

(1) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 325 - 326، وأبو داود (602)، وابن ماجه (3485)، وابن خزيمة (1615)، وابن حبان (2114) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وليس في رواية أبي داود وابن خزيمة أول الحديث وهو قوله:"إنما جعل الإمام ليؤتم به"، ورواية ابن ماجه مختصرة بقصة سقوط النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرس.

ورواية ابن أبي شيبة وأبي داود وابن حبان مطولة بلفظ: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً بالمدينة فصَرَعه على جِذْم نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مَشربَةٍ لعائشة يسبح جالساً، قال: فقمنا خلفه، فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده، فصلى المكتوبة جالساً، فقمنا خلفه، فأشار إلينا، فقعدنا، قال: فلما قضى الصلاة، قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً، وإذا صلى الإمام قائماً فصلوا قياماً، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها".

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(960) من طريق أبي عوانة الوضاح، وأبو داود (602)، وأبو يعلى (1896)، وابن خزيمة (1615)، وابن حبان (2112) من طريق جرير بن عبد الحميد، والبيهقي 3/ 79 - 80 من طريق =

ص: 116

14206 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ، قَالَ: فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَّارٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا، أَفَلَا آمُرُهُ أَنْ (1) يَتَّخِذَ لَكَ مِنْبَرًا تَخْطُبُ عَلَيْهِ؟ قَالَ:" بَلَى ". قَالَ: فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَرًا، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، خَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: فَأَنَّ الْجِذْعُ الَّذِي كَانَ يَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا يَئِنُّ الصَّبِيُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ هَذَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِنَ الذِّكْرِ "(2).

= جعفر بن عون، ثلاثتهم عن الأعمش، به مطولاً دون قوله في أوله:"إنما جعل الإمام ليؤتم به".

وسيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14590)، ومن طريق سالم بن أبي الجعد برقم (15251) كلاهما عن جابر.

وأخرج عبد بن حميد (1152) من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، عن جابر رفعه:"الإمام جُنَّة، فإن صلَّى قائماً فصلوا قياماً، وإن صلى جالساً فصلوا جلوساً".

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5679).

وعن أبي هريرة، سلف برقم (7144)، وذكرنا شرحه وشواهده هناك.

(1)

لفظة "أن" لم ترد في (ظ 4) و (س).

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيمن أبي عبد الواحد -وهو الحَبَشي المكي المخزومي مولاهم-، فقد روى عن غير واحد من الصحابة، ودخل على عائشة وروى عنها، ولم يرو عنه غير ابنه عبد الواحد، ووثقه أبو زرعة الرازي وابن حبان، واحتج به البخاري في غير ما حديث من "صحيحه". وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي. =

ص: 117

14207 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ آخِرَهُ، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ (1) أَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ آخِرَهُ، فَلْيُوتِرْ آخِرَهُ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَهِيَ أَفْضَلُ "(2).

14208 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَقَدْ خَلَّفْتُمْ بِالْمَدِينَةِ

= وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 485 - 486، ومن طريقه أبو نعيم في "دلائل النبوة"(303) عن وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (449) و (2095)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 560 من طريق خلاد بن يحيى، والبخاري (3584)، والبيهقي في "السنن" 3/ 195 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، كلاهما عن عبد الواحد بن أيمن، به.

وانظر ما سلف برقم (14119).

(1)

لفظة "منكم" ليست في (ظ 4) و (س).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ، لكنه متابع. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس.

وأخرجه مسلم (755)(163)، وأبو عوانة 2/ 291، والبيهقي 3/ 35 من طريق معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث برقم (14624) و (14745) من طريق أبي الزبير، وبرقم (14381)(15179) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، كلاهما عن جابر. وانظر ما سيأتي برقم (14323).

قوله: "أن لا يستيقظ آخره" قال السندي: أي: آخر الليل، والحاصل أن الوتر آخر الليل أفضلُ، فلا ينبغي أن يوتر أول الليل إلا من لا يعتمد على قيام آخر الليل من النوم، والله تعالى أعلم.

ص: 118

رِجَالًا، مَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا وَلَا سَلَكْتُمْ طَرِيقًا، إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ، حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ " (1).

14209 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِّي بِهَا (2) دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ " ثُمَّ قَرَأَ: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَّكِرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ} (3) [الغاشية:

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (1911)، وأبو عوانة 5/ 84 - 85 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (1027)، ومسلم (1911)، وابن ماجه (2765)، وأبو يعلى (2291)، وأبو عوانة 5/ 85، وابن حبان (4714)، والبيهقي 9/ 24 من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (14675) من طريق أبي الزبير عن جابر.

وفي الباب عن أنس سلف برقم (12009).

قوله: "لقد خلَّفتم" قال السندي: بالتشديد من التخليف أي: تركتم خلفكم.

"إلا شَرَكوكم" من شَرِكَ في المال، كسمع، أي: صار شريكاً فيه.

"حبسهم المرض" فيه فضل النِّية، وأن من نوى عملاً ومنعه عنه مانعٌ فهو مثل العامل.

(2)

لفظة "بها" ليست في (ظ 4) و (ق).

(3)

هكذا هي بالسين في الأصول التي بين أيدينا ومصادر تخريج =

ص: 119

22 -

23] (1).

14210 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:

= الحديث، وهي قراءة هشام بن عمار وقُنْبُل وابن ذكوان وحفص في أحد الوجهين عنهم، ووقع في (م) ونسخة في (س):{بمصيطر} بالصاد، وهي قراءة الجمهور. انظر "النشر في القراءات العشر" 2/ 378، و"الكشف عن وجوه القراءات السبع" 2/ 372.

وقد أخرج الحاكم 2/ 255 من طريقين عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: {فذكِّر إنما أنت مذكِّر. لست عليهم بمصيطرٍ} بالصاد {إلا من تولَّى وكفر} .

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث فيما سلف برقم (14141).

وكيع: هو ابن الجَرَّاح، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 123 و 12/ 376، ومسلم (21)(35)، والطبري في "التفسير" 30/ 167 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (21)(35)، والترمذي (3341)، والطبري 30/ 166 - 167 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11670)، والطبري 30/ 167، وأبو عوانة في الإيمان كما في "إتحاف المهرة" 3/ 404، وابن منده في "الإيمان"(30)، والحاكم 2/ 522، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 96 من طرق عن سفيان الثوري، به.

وانظر (14141).

ص: 120

" مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ، وَأُهْرِيقَ (1) دَمُهُ "(2).

14211 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ وَهُمْ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ ثَلَاثًا، لَمْ يَذُوقُوا طَعَامًا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَاهُنَا كُدْيَةً مِنَ الْجَبَلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" رُشُّوهَا بِالْمَاءِ " فَرَشُّوهَا، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ أَوِ الْمِسْحَاةَ ثُمَّ قَالَ:" بِاسْمِ اللهِ " فَضَرَبَ ثَلَاثًا، فَصَارَتْ كَثِيبًا يُهَالُ، قَالَ جَابِرٌ: فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ شَدَّ عَلَى بَطْنِهِ حَجَرًا (3).

(1) في (ظ 4) ونسخة على هامش (س): هُريق.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع الواسطي- فمن رجال مسلم،. وهو صدوق لا بأس به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 290 - 291 عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (2392)، والطبراني في "الصغير"(713) من طريق مالك ابن مغول، وابن حبان (4639) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، به. ورواية الطبراني فيها زيادات.

وسيأتي بهذا الإسناد برقم (14233)، وفيه زيادة: أن أفضل الصلاة طول القنوت.

وسيأتي من طريق أبي الزبير، عن جابر برقم (14727).

وفي الباب عن عبد الله بن حبشي، سيأتي 3/ 411 - 412.

وعن عمرو بن عبسة، سيأتي 4/ 385.

(3)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير =

ص: 121

14212 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ - أَوْ أَهْلِهِ - فَهُوَ عَاهِرٌ "(2).

= أيمن المكي والد عبد الواحد، فمن رجال البخاري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 418، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 422 - 424 من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد- زاد فيه البيهقي قصة دعوة جابر لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام. وستأتي هذه القصة من طريق سعيد بن ميناء، عن جابر برقم (15028).

وأخرجه الدارمي (42)، والبخاري (4101)، وأبو عوانة 4/ 355، والبيهقي في "الدلائل" 3/ 415 - 417 و 422 - 424 من طرق عن عبد الواحد بن أيمن، به. مطولاً بقصة دعوة جابر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسق أبو عوانة لفظه.

وسيأتي الحديث بأخصر مما هنا عن وكيع برقم (14220).

وأخرج أبو يعلى (2004) من طريق إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لما كان يوم الخندق نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد وضع حجراً بينه وبين إزاره يُقيم صُلْبَه من الجوع.

وفي الباب عن البراء بن عازب، سيأتي 4/ 303.

قوله: "كُدْيَة"، أي: قطعة عظيمة صُلبة لا يعمل فيها الفأس.

"المِعْول": الفأس.

"المِسْحَاة": المِجْرفة.

"كثيباً"، أي: رملاً.

"شد على بطنه حجراً" من شدة الجوع.

(1)

تحرف في (م) و (س) و (ق) إلى: حسين.

(2)

إسناده ضعيف، عبد الله بن محمد بن عقيل تفرد به عن جابر ولم يتابعه عليه أحد، ومثله لا يُقبَل عند التفرد. حسن: هو ابن صالح بن صالح ابن حيٍّ.

ص: 122

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أبو داود (2078) عن أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 161، وابن الجارود (686) من طريق وكيع، به.

وأخرجه الدارمي (2233)، والطحاوي في "شرح المشكل"(2705) و (2706) و (2707)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 727، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 333، والبيهقي 7/ 127 من طرق عن الحسن بن صالح، به.

وأخرجه الطيالسي (1675)، والترمذي (1111)، والطبراني في "الأوسط"(4794) من طرق عن عبد الله بن محمد، به.

وسيأتي برقم (15031) من طريق ابن جريج، وبرقم (15092) من طريق القاسم بن عبد الواحد، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل.

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عدي في "الكامل" 7/ 2557. وإسناده ضعيف جداً.

وعن ابن عمر عند أبي داود وغيره، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/ 165: وأخرجه أبو داود (2079) من حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه، ورواه ابن ماجه (1960) من حديث ابن عمر، وفيه مندل بن علي، وهو ضعيف، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وصَوَّب الدارقطني في "العلل" وقف هذا المتن على ابن عمر. ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق (12980) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه وجد عبداً له تزوج بغير إذنه، ففرَّق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًّا. اهـ. قلنا: وتابع معمراً عن أيوب سعيدُ بن أبي عروبة عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 261 - 262. وانظر "نصب الراية" 3/ 204.

قال البغوي في "شرح السنة" 9/ 62: ولو نكح العبد بغير إذن المولى، فالنكاح باطل، وهو قول أكثر أهل العلم. وذهب مالك وأصحاب الرأي إلى أن النكاح موقوف، فإن أجازه المولى جاز، وإذا نكح العبد بغير إذن المولى =

ص: 123

14213 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرُوا جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً. وَقَالَ مَرَّةً: نَحَرْتُ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً (1).

14214 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَمَّنْ سَمِعَ - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ - جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "(2).

= فوطئ، فلا حدَّ، ويجب المهر متعلقاً بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين. والثاني: تباع رقبته فيه كدين الجناية.

قوله في الحديث: "عاهر"، أي: زان.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (3089)، وأبو داود (3747)، والبيهقي 5/ 261 من طريق وكيع، بهذا الإسناد- دون قوله: وقال مرة: نحرت جزوراً أو بقرة.

وعلقه البخاري بإثر الحديث (3089) عن معاذٍ العنبري، عن شعبة، به. ووصله مسلم ص 1223 - 1224 (115)، وابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 467 - 468، وفي حديثه عندهم زيادة، وقال فيه عندهم: فلما قدم صراراً أمر ببقرة فذبحت، فأكلوا منها. وصِرار: موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق.

وأخرجه مسلم ص 1224 (116) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به. وقال فيه عنده: أمر ببقرة فنُحرت، ثم قسم لحمها.

وسيأتي هذا الحديث ضمن حديث مطول من طريق وهب بن كيسان، عن جابر برقم (15026).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن جابر، لكنه متابع. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري. =

ص: 124

14215 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَاعَ الْمُدَبَّرَ (1).

= وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 112 و 14/ 226 من طريق وكيع وحده، وأبو يعلى (2139) من طريق عبد الرحمن وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (3435) من طريق يحيى القطان، والبيهقي 5/ 326 من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، كلاهما عن سفيان، به.

وأخرجه أبو حنيفة برقم (338)، ومن طريقه أبو يوسف في "كتاب الآثار"(829)، والبيهقي 5/ 326 عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً، بلفظ:"من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، فالثمرة والمال للبائع، إلا أن يشترط المشتري".

وسيأتي برقم (14325) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر، ومن طريق نافع، عن ابن عمر.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4552).

وعن عبادة بن الصامت، سيأتي 5/ 326.

وعن علي عند البيهقي 5/ 326.

قوله: "وله مال" قال السندي: أي: للعبد.

"المبتاع"، أي: المشتري. والجمهور على أن إضافة المال إلى العبد مجازية كإضافة السرج إلى الفرس، فإن العبد عندهم لا يملك.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وأبو الزبير قد صرح بسماعه من جابر عند غير واحد ممن خرَّج الحديث. سفيان: هو الثوري.

وسيأتي الحديث مطولاً عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري برقم (14970)، ويأتي تخريجه من طريق الثوري هناك.

وسيأتي مختصراً برقم (14217) من طريق سلمة بن كهيل، ومطولاً برقم (14273) من طريق أيوب، كلاهما عن أبي الزبير. =

ص: 125

14216 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ وَسُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَاعَ الْمُدَبَّرَ (1).

• 14217 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (2)، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ وَأَبُو بَكْرِ

= وسيأتي عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير، كلاهما عن جابر برقم (14934).

وسلف من طريق عمرو بن دينار، عن جابر برقم (14133).

والمدبَّر: هو العبد الذي يوصي صاحبه بأن يعتق بعد موته.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي خالد: هو إسماعيل، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 304، وفي "الكبرى"(5002) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2230)، وابن ماجه (2512) من طريق وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد وحده، به.

وأخرجه ابن حبان (4929) من طريق أبي عمرو بن العلاء، عن عطاء بن أبي رباح، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل"(4934) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، به- ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع خِدْمَةِ المدبر. قال الطحاوي: فكان في هذا الحديث أن الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه من المدبر خدمته لا رقبته.

وسيأتي من طريق إسماعيل بن أبي خالد وحده مطولاً برقم (14972)، ويأتي تتمة تخريجه هناك، ومن طريق شريك النخعي عن سلمة برقم (15196)، ومن طريق شريك، عن سلمة، عن عطاء وأبي الزبير معاً برقم (14934).

وانظر الحديث السالف.

(2)

وقع في (م) و (س) و (ق): حدثنا عبد الله، حدثني أبي، وهو خطأ، =

ص: 126

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَاعَ الْمُدَبّرَ (1).

14218 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ (2).

= والصواب أنه من زيادات عبد الله كما في (ظ 4).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، لكنه متابع.

وانظر (14215).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فمن رجال مسلم، ولم يصرح هنا بالتحديث، لكنه قد صرح فيما سيأتي برقم (14418) بأنه سمع حجة النبي صلى الله عليه وسلم من جابر، وهو متابع أيضاً، فقد روي هذا الحديث ضمن حديث جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جابر في حديث الحج الطويل، وسيأتي تخريجه من هذا

الطريق عند الحديث رقم (12440).

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 81، والترمذي (886)، وابن خزيمة (2862) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي 5/ 267، وابن خريمة (2862) من طرق عن سفيان الثوري، به.

وسيأتي الحديث بأطول مما هنا مجموعاً مع الذي يليه من طريق سفيان الثوري برقم (14553) و (14946) و (15207)، وانظر تتمة تخريجه في الموضع الأول.

وفي الباب عن علي، سلف برقم (562).

وعن الفضل بن عباس، سلف برقم (1794)، وهو عند الدارمي (1891)، ومسلم (1282)، والبيهقي 5/ 126، وأوضحها رواية الدارمي والبيهقي. =

ص: 127

14219 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1) قَالَ: " لِتَأْخُذْ أُمَّتِي مَنَاسِكَهَا، وَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ "(2).

14220 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا حَفَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ الْخَنْدَقَ أَصَابَهُمْ

= وعن أسامة بن زيد، وسيأتي 5/ 208.

وانظر حديث ابن عباس، السالف برقم (1896).

قوله: "أَوْضَعَ" قال السندي: أي: أسرع وأجرى ناقته.

"وادي محسر": هو بين مزدلفة ومِنى، وهو من مِنى.

(1)

قوله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" سقط من (م).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند المصنف في غير هذا الموضع.

وأخرجه ابن أبي شيبة "المصنف- الجزء الذي نشره العمروي" ص 254 - 255 عن وكيع، بهذا الإسناد مختصراً بلفظ:"ارموها بمثل حصى الخذف".

وسيأتي الحديث مجموعاً مع الذي قبله من طريق سفيان الثوري بالأرقام (14553) و (14946) و (15207).

وسيأتي تاماً ومختصراً من طرق، عن أبي الزبير بالأرقام (14360) و (14419) و (14437) و (14618) و (14831) و (14983) و (15041).

وفي باب الرمي بمثل حصى الخذف عن عثمان التيمي عند الدارمي (1898).

قوله: "لتأخذ أمتي مناسكها"، قال السندي: أمر بتعلم المناسك، وهو يدلُّ على وجوب التعلم، ولا يلزم منه وجوب كل المناسك أو بعضها.

"بمثل حصى الخذف"، أي: بالحصى الذي يُرْمَى به بين الأُصبعين، والمقصود بيان القدر.

ص: 128

جَهْدٌ شَدِيدٌ، حَتَّى رَبَطَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَطْنِهِ حَجَرًا مِنَ الْجُوعِ (1).

14221 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ فِي الْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيمن المكي والد عبد الواحد، فمن رجال البخاري.

وهو في "زهد" وكيع (124)، ومن طريق وكيع أخرجه هنَّاد في "الزهد"(765)، وأبو عوانة 4/ 354 - 355، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 422.

وسلف بأطول مما هنا عن وكيع برقم (14211).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث في رواية ابن جريج عنه. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه مسلم (2033)(134) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وزاد في أوله:"إذا وقعت لقمة أحدكم، فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان".

وسيأتي الحديث كرواية مسلم هذه عند المصنف بالأرقام (14552) و (14629) و (14938) و (15237) من طريق أبي الزبير، وستأتي الزيادة مفردة من طريق أبي الزبير برقم (14224)، ومن طريق أبي سفيان عن جابر برقم (14388).

وأخرجه ابن ماجه (3270) من طريق أبي داود الحَفَري، والبيهقي في "الشعب"(5856) من طريق محمد بن كثير العبدي، كلاهما عن الثوري، به.

وأخرجه عبد بن حميد (630)، والنسائي في "الكبرى"(6767)، وأبو يعلى (2246)، وأبو عوانة 5/ 366 و 370، وابن حبان (5253)، والبيهقي =

ص: 129

14222 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ "(1).

= (5854) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض، وطريق ابن جريج سلفت في مسند ابن عباس برقم (2672).

وسيأتي الحديث بنحوه برقم (15224) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4514)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "حتى يَلْعقها" قال السندي: أي: يلحسها بنفسه.

"أو يُلْعِقها" بالضم، أي: يمكِّن غيره من لحسها كالجارية والولد مما يجيء منه لحس أصابعه عادة.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث في رواية ابن جريج عنه. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه مسلم (2059)(179)، والنسائي في "الكبرى"(6774) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2059)(179) من طريق عبد الله بن نمير، وأبو عوانة 5/ 423 من طريق محمد بن يوسف، كلاهما عن سفيان، به.

وسيأتي الحديث من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير برقم (15104).

وانظر ما بعده.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7320).

وعن ابن عمر عند عبد الرزاق (19557).

قوله: "طعام الواحد" قال السندي: حثٌّ على الاكتفاء بالقليل من الطعام، وعلى مواساة الفقير.

ص: 130

14223 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَهُ (1).

14224 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِنَ الْأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ "(2).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به.

وأخرجه الترمذي (1820)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 28 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2059)(181)، وأبو يعلى (1902) من طريق جرير بن عبد الحميد، وأبو يعلى (2289)، وأبو عوانة 5/ 423 - 424 من طريق عبد الله ابن نمير، كلاهما عن الأعمش، به.

وسيأتي الحديث عن أبي معاوية، عن الأعمش برقم (14389).

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث في رواية ابن جريج عنه. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه مسلم (2033)(134) من طريق عبد الرزاق وحده، بهذا الإسناد- وزاد فيه:"ولا يمسح يده بالمنديل حتى يَلْعقها أو يُلْعِقها، فإنه لا يدري في أيِّ طعامه البركة"، وقد سلفت هذه الزيادة برقم (14221).

وأخرجه أبو يعلى (2247)، والبيهقي في "الشعب"(5855) من طريق ابن =

ص: 131

14225 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نِعْمَ الْإِدَامُ (1) الْخَلُّ "(2).

= جريج، عن أبي الزبير، به.

وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12815).

قوله: "فليُمط"، قال السندي: من الإماطة، أي: لِيُزِلْ.

"للشيطان"، أي: لطاعة الشيطان الآمر بتركها تكبُّراً وافتخاراً.

(1)

في (م): الأدم.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان طلحة بن نافع، فمن رجال مسلم.

وأخرجه الطيالسي (1774)، والدارمي (2048)، ومسلم (2052)(167) و (168)، وأبو داود (3821)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 14، وفي "الكبرى"(2338)، وأبو يعلى (2211)، وأبو عوانة 5/ 402 - 403 و 403 و 403 - 404 و 404 و 405، والبيهقي في "الشعب"(5941) و (5942)، وفي "الآداب"(520) من طرق عن المثنى بن سعيد، بهذا الإسناد- وبعضهم يذكر فيه قصة، وسيأتي الحديث بهذه القصة عن بهز بن أسد، عن المثنى برقم (15293).

وأخرجه الترمذي (1839)، وأبو عوانة 5/ 407 من طريق أبي الزبير، وأبو عوانة 5/ 407 و 408، والطبراني في "الكبير"(1749) من طريق عطاء، كلاهما عن جابر.

وسيأتي الحديث مطولاً ومختصراً من طريق أبي سفيان بالأرقام (14261) و (14807) و (14925) و (15058) و (15186) و (15191).

وسيأتي من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير برقم (14985)، ومن طريق محارب بن دثار برقم (14988).

وفي الباب عن عائشة عند مسلم (2051)، والترمذي (1840)، وابن =

ص: 132

14226 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" هَلْ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟ " قَالَ: قُلْتُ: أَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: " أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ ".

وَأَنَا أَقُولُ لِامْرَأَتِي: نَحِّي عَنِّي نَمَطَكِ، فَتَقُولُ: أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّهَا سَتَكُونُ "؟ (1).

14227 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ "(2).

= ماجه (3316).

وعن أم سعد الأنصارية عند ابن ماجه (3318).

وعن ابن عباس عند أبي عوانة 5/ 408، والبيهقي في "الشعب"(5945).

وعن أبي هريرة وابن عمر وأنس عند أبي عوانة 5/ 408.

قوله: "نعم الإدام الخل"، قال السندي: قيل: لأنه أقل مؤنة، وأقرب إلى القناعة، قال القاضي: وهو مدح للاقتصاد في المأكل.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: ابن الجَرَّاح، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وابن المنكدر: هو محمد التَّيْمي المدني.

وأخرجه مسلم (2083)(40) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (14132).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه مسلم (2133)(5) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الصحيح"(3114)، وفي "الأدب المفرد"(839)، ومسلم (2133)(7)، والحاكم 4/ 277 من طريق شعبة، والبخاري في =

ص: 133

14228 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً، وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ " يَعْنِي: الْفَأْرَةَ (1).

= "الصحيح"(3115)، وفي "الأدب المفرد"(842) من طريق سفيان الثوري، والطحاوي 4/ 338 من طريق محمد بن خازم، ثلاثتهم عن الأعمش، به. وانظر (14183).

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير فطر -وهو ابن خليفة-، فقد روى له البخاري مقروناً بغيره، وأصحاب السنن، وهو ثقة، وأبو الزبير قد صرح بالسماع من جابر عند الحميدي.

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 8/ 230 من طريق وكيع، بهذا الإسناد- ولفظه:"غلِّقوا أبوابكم، وخمِّروا آنيتكم، وأَوكوا أسقيتكم".

وأخرجه ابن خزيمة (132)، وعنه ابن حبان (1275) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن فطر بن خليفة، به- وزاد فيه:"وكفُّوا فَواشيَكم وأهليكم عند غروب الشمس إلى أن تذهب فجوة العشاء". وسيأتي مثله برقم (15256) من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير. وفجوة العشاء: اشتداد الظلام.

وأخرجه مطولاً ومختصراً مالك في "الموطأ" 2/ 928 - 929، والحميدي (1273)، والبخاري في "الأدب المفرد"(1221)، ومسلم (2012)(96)، وأبو داود (3732)، وابن ماجه (360) و (3410) و (3771)، والترمذي (1812)، وأبو يعلى (1837) و (2258)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1081) و (1083) و (1776) و (1777)، وأبو عوانة 5/ 330 و 331، وابن حبان (1271) من طرق عن أبي الزبير، به.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (19873) من طريق قتادة، وابن خزيمة (133)، =

ص: 134

14229 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (1).

= وابن حبان (1274)، والحاكم 4/ 140 من طريق وهب بن منبه، كلاهما عن جابر.

وسيأتي الحديث تاماً ومقطعاً من طريق أبي الزبير بالأرقام (14342) و (14899) و (15015) و (15137) و (15145) و (15256).

وانظر ما سيأتي بالأرقام (14283) و (14434) و (14829) و (14830) و (14870).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8752)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "أغلقوا"، قال السندي: من الإغلاق، وهو مقيد بالليل كما جاء في الحديث.

"وخمِّروا" من التخمير، أي: غطوا.

"وأَوْكُوا" بفتح الهمزة، وضم الكاف من الإيكاء، أي: شدوا أفواهها واربطوها بالوِكاء، وهو الخيط، والمراد فعل الكل بِاسْم الله كما جاء، صَوْناً لهذه الاشياء من الشيطان، كما قال:"فإن الشيطان لا يفتح"، أي: إذا أُغْلِق بِاسْم الله.

"وِكاء" بكسر الواو، أي: خيطاً ربط به فم القِرْبة.

"الفُوَيسقة" بالتصغير للتحقير، والمراد الفأرة، سُميت فويسقة لكونها من المؤذيات.

"تُضرِم" من الإضرام، أي: توقد.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (1318)(352) عن محمد بن حاتم، عن وكيع، بهذا =

ص: 135

14230 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُعْمِرُوهَا، فَإِنْ (1) أُعْمِرَ عُمْرَى، فَهِيَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ "(2).

14231 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ خَالِي يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقَى أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَإِنِّي أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَقَالَ:" مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ "(3).

= الإسناد. وانظر (14127).

(1)

في (م) و (ق) ونسخة في (س): فمن أعمر.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 138 - 139، ومسلم (1625)(27) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وانظر (14126).

(3)

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (2199)(62)، والطحاوي 4/ 328 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (1026)، ومسلم (2199)(62)، وأبو يعلى (1913) و (1914) و (2006) و (2007)، وأبو عوانة في الطب كما في "الإتحاف" 3/ 174، والطحاوي 4/ 328، وابن حبان (6091) و (6097)، والحاكم 4/ 328 من طرق عن الأعمش، به. وعند بعضهم: يرقي من الحية، وسيأتي بهذا اللفظ من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير برقم (15235).

وسيأتي برقم (14382) من طريق أبي سفيان، وانظر تتمة تخريجه هناك. =

ص: 136

14232 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا: أَنْ يُخَوِّنَهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ (1).

= وسيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14584).

وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12173)، وانظر تتمة شواهده هناك.

"الرُّقى" قال السندي: بضم الراء، وفتح القاف، مقصور، جمع رُقْية، بضم فسكون: العُوذة (التعويذ). والمراد ما كان بأسماء الأصنام والشياطين، لا ما كان بالقرآن وغيره. ولعل خال جابر فهم العموم، فبيَّن له صلى الله عليه وسلم أن مثل رقيتك لا يضر، وقد علم أن رقيته غير مشتملة على الشرك، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن سعيد الثَّوْري، ومحارب: هو ابن دِثار السَّدُوسي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 523، ومن طريقه مسلم ص 1528 (184)، وابن حبان (4182) عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (1101)، والدارمي (2631)، ومسلم ص 1528 (184)، والنسائي في "الكبرى"(9141)، وأبو عوانة 5/ 116 من طرق عن سفيان الثوري، به. وفي الدارمي ومسلم: قال سفيان: قوله: "أو يخونهم، أو يلتمس عثراتهم" ما أدري شيء قاله محارب، أو شيء هو في الحديث؟ قلنا: هذه الزيادة انفرد بها سفيان الثوري، وشك فيها في رواية مسلم والدارمي وقد سلف الحديث (14191) بدونها من طريق شعبة بن الحجاج، عن محارب بن دثار، عن جابر، وسلف أيضاً برقم (14184)، من طريق الشعبي عن جابر، فقال فيه:"حتى تستحد المغيبة، وتمتشط الشعثة".

وأخرج أبو عوانة 5/ 116 من طريق القاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان الثوري، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: أتى ابن رواحة امرأته وامرأة تمشطها، فأشار بالسيف، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً. وسيأتي في حديث عبد الله بن رواحة 3/ 451.

ص: 137

14233 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ، وَأُهْرِيقَ دَمُهُ ".

قَالَ: وَسُئِلَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " طُولُ الْقُنُوتِ "(1).

14234 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ

(1) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه الطيالسي (1777) عن أبي الأحوص سلام بن سليم، عن الأعمش، بهذا الإسناد- وزاد في أوله: أن رجلاً قال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال:"أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، أو قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده". وستأتي هذه الزيادة مفردة برقم (14995) من طريق الأعمش.

وأخرج شطره الثاني ابن أبي شيبة 2/ 474 - 475، وابن خزيمة (1155) من طريق وكيع، به.

وأخرجه كذلك أبو يعلى (2296)، وابن خزيمة (1155)، وابن حبان (1758) من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي هذا الشطر برقم (14368) عن أبي معاوية ويعلى ووكيع.

وأما الشطر الأول فقد سلف برقم (14210) عن وكيع.

وسيأتي الحديث بشطريه ضمن حديث مطوَّل من طريق أبي الزبير برقم (15210).

وفي الباب عن عبد الله بن حبشي، سيأتي 3/ 411 - 412.

وعن عمرو بن عبسة، سيأتي 4/ 385.

قوله: "طول القنوت"، قال السندي: أي: ذات طول القنوت، قالوا: المراد بالقنوت في هذا الحديث هو القيام، ولذا استدلَّ به مَنْ فضَّل طولَ القيام على كثرة السجود.

ص: 138

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا، فَوَزَنَ لِي ثَمَنَهُ، وَأَرْجَحَ لِي (1)، قَالَ: فَقَالَ لِي: " هَلْ صَلَّيْتَ؟ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ "(2).

14235 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ، فَقَضَانِي، وَزَادَنِي (3).

14236 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَمْشُونَ أَمَامَهُ إِذَا خَرَجَ،

(1) لفظة "لي" ليست في (ظ 4).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن الجارود (589) عن محمود بن آدم، عن وكيع، بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه الصلاة.

وانظر (14192).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. مسعر: هو ابن كِدام الهِلالي الكوفي.

وأخرجه عبد الرزاق (15359)، والحميدي (1287)، وعبد بن حميد (1099)، والبخاري (443) و (2394) و (2603)، والنسائي 7/ 283، والبيهقي 5/ 351 من طرق عن مسعر، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث بأطول مما هنا عن يحيى بن سعيد القطان، عن مسعر بن كِدام برقم (14432)، وانظر تمام تخريجه هناك.

وانظر ما قبله.

ص: 139

وَيَدَعُونَ ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ (1).

14237 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (ح) وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" يَا جَابِرُ، أَتَزَوَّجْتَ؟ "، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " بِكْرًا أَوْ

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح -وهو ابن عبد الله العنزي- فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه الترمذي وأبو زرعة والعجلي وابن حبان، وصحح له ابن خزيمة والحاكم.

وأخرجه ابن ماجه (246)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2075)، وابن حبان (6312)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 94 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "مصباح الزجاجة" ورقة 19، والحاكم 2/ 411 و 4/ 281، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 117 من طرق عن سفيان، به. ولفظه عند ابن منيع وأبي نعيم:"امشوا أمامي، وخلوا ظهري للملائكة".

وأخرجه الحاكم 4/ 281 من طريق شعبة، عن الأسود، به. بلفظ: "لا تمشوا بين يديَّ ولا خلفي فإن هذا مقام الملائكة

". وصححه.

وسيأتي برقم (14556) عن أبي أحمد، عن سفيان.

وسيأتي ضمن حديث مطول برقم (15281) من طريق أبي عوانة، عن الأسود.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6549)، ولفظه: ما رأيت رسول الله يطأ عقبه رجلان.

وعن أبي السوار، عن خاله، سيأتي 5/ 294، ولفظه:"إن ناساً يتبعوني، وإني لا يعجبني أن يتبعوني"، يعني: يسيرون خلفه.

ص: 140

ثَيِّبًا؟ " قَالَ: قُلْتُ: ثَيِّبًا. قَالَ: " أَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا! "، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّ لِي أَخَوَاتٌ، فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ. فَقَالَ: " إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ لَدِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ " (1).

14238 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي-، فمن رجال مسلم. يحيى بن سعيد: هو القَطَّان، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه الترمذي مختصراً (1086)، والبيهقي 7/ 80 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً ومطولاً ابن أبي شيبة 4/ 310، والدارمي (2171)، ومسلم ص 1087 (54)، وابن ماجه (1860)، والنسائي 6/ 65 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.

وأخرجه النسائي 6/ 61 من طريق سفيان بن حبيب، عن ابن جريج، عن عطاء، به- دون قوله: قلت يا رسول الله، كنَّ لي

إلى آخر الحديث.

وانظر ما سلف برقم (14132).

وفي باب ما تنكح المرأة لأجله عن أبي هريرة، سلف برقم (9521)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "تَرِبَتْ يَداكَ"، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 184: تَرِبَ الرجل، إذا افتَقَرَ، أي: لَصِقَ بالتراب، وهذه الكلمة جاريةٌ على أَلْسِنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المُخاطَب، ولا وقوعَ الأمرِ به، كما يقولون: قاتَلَه الله، وكثيراً تَرِدُ للعرب أَلفاظٌ ظاهرُها الذَّمُّ، وإنما يريدون بها المدحَ كقولهم: لا أَبَ لك، ولا أُمَّ لك، وهَوَتْ أُمُّه، ولا أرضَ لك، ونحو ذلك.

ص: 141

الْحِجَّةِ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا وَكَبُرَ عَلَيْنَا، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ:" يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَحِلُّوا، فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي، لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَفْعَلُونَ " فَفَعَلْنَا - وَطِئْنَا النِّسَاءَ (1) - مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ التَّرْوِيَةِ - أَوْ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ - جَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ، وَلَبَّيْنَا بِالْحَجِّ (2).

(1) في (م) و (س) و (ق): حتى وطئنا النساء.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه مسلم (1216)(142) من طريق عبد الله بن نمير، والنسائي 5/ 248 من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1568)، ومسلم (1216)(143) و (144)، وابن ماجه (2980)، والطحاوي في "شرح المشكل"(2435) و (4303) و (4304) و (4305)، وفي "شرح المعاني" 2/ 191 و 192، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 267 و 269، وابن حبان (3921) من طرق عن عطاء بن أبي رباح، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأخرجه ابن خزيمة (2926)، والبيهقي 5/ 23 - 24 من طريق عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء، به مختصراً، وزادا فيه:"فمن لم يكن معه هَدْيٌ، فليصم ثلاثة أيام وسبعةً إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هدياً فلينحر"، فكنا ننحر الجزور عن سبعة. وسيأتي مختصراً من طريق مجاهد برقم (14833).

وسيأتي من طريق عطاء بن أبي رباح بالأرقام (14239) و (14279) و (14409) و (14900) و (14942) و (14943)، والحديث في بعض هذه المواضع أطول مما هنا.

وسلف من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14116). =

ص: 142

14239 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، جَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ، وَلَبَّيْنَا بِالْحَجِّ (1).

14240 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، أَنْ يُنْبَذَا (2).

14241 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ

= قوله: "فكَبُرَ علينا" قال الأُبِّي في "شرح مسلم" 4/ 239 - 240: يعني أنه شقَّ عليهم أن يحلوا ويبقى هو محرماً، وما كانوا ليرغبوا بأنفسهم عن نفسه مع ما كانوا عليه من كمال التأسِّي حين رَأَوْهُ لم يحلَّ.

"وجعلنا مكة بظهر" معناه أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى منى.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. إسحاق: هو ابن يوسف الأزرق، وعبد الملك: هو ابن أبا سليمان العَرْزمي.

وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1986)(16)، وأبو يعلى (1868)، وأبو عوانة 5/ 279 و 280، والبيهقي 8/ 306 من طرق عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد. وانظر (14134).

ص: 143

اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ (1).

14242 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل محمد بن عجلان، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه أبو داود (599)، وابن خزيمة (1633)، وابن حبان (2404)، والبيهقي 3/ 86 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ولم يعيِّن ابن حبان الصلاة.

وأخرجه الشافعي 1/ 104، ومن طريقه البغوي (857) عن إبراهيم بن محمد، وابن حبان (2401) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن ابن عجلان، به. ووقع في رواية إبراهيم بن محمد: فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة. قال البغوي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه مطولاً أبو داود (793)، وابن خزيمة (1634)، والبيهقي 3/ 116 - 117، والبغوي (601) من طريق خالد بن الحارث، عن محمد بن عجلان، به. وزادوا في آخره: وقال النبي صلى الله عليه وسلم للفتى: "كيف تصنع يا ابنَ أخي إذا صليت؟ " قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دَنْدَنَتُكَ ودنْدَنَةُ معاذٍ" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إني ومعاذاً حولَ هاتين" أو نحو ذا.

وسلف مطولاً برقم (14190) من طريق محارب بن دثار، عن جابر.

قوله: "العشاء"، قال السندي: يدلُّ على أنه كان يُصلي الفرض، لأن العشاء اسم للفرض لا للنفل، وكذا يدلُّ عليه "فيصلي بهم تلك الصلاة" ضرورة أنه لا يصلي بهم النفل، وإنما يصلي بهم الفرض. والحديث دليل قوي على أن من أدَّى الفرضَ له أن يصلي بالقوم ذلك الفرض، وأن اقتداءهم به صحيح، ويلزم منه اقتداء المفترض بالمتنفل.

ص: 144

فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ عَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا يُؤَاجِرْهَا (1) " (2).

(1) في (ظ 4): ولا يؤجرها.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي-، فمن رجال مسلم. عطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه النسائي 7/ 36 - 37 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم ص 1176 (91)، والنسائي 7/ 36، وابن حبان (5148) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.

وأخرجه أبو يعلى (2035) من طريق حجاج بن أرطاة، والطحاوي 4/ 107 من طريق ابن جريج، كلاهما عن عطاء، به.

وسيأتي من طريق عطاء بالأرقام (14269) و (14813) و (14918) و (14967) و (15211).

وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير برقم (14352)، ومن طريق أبي سفيان برقم (15006)، ومن طريق سعيد بن مينا برقم (15283)، ثلاثتهم عن جابر.

وانظر ما سيأتي برقم (14876).

وفي الباب عن رافع بن خديج، سيأتي 3/ 463.

قوله: "ولا يؤاجرها" قال النووي في "شرح مسلم" 10/ 198: معناه أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذرٍ من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات (مسايل المياه) وأقبال الجداول، أو هذه القطعة والباقي للعامل، فنهوا عن ذلك لما فيه من الغَرَر، فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه.

واختلف العلماء في كراء الأرض، فقالط طاووس والحسن البصري: لا يجوز بكل حال، سواء أَكْراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زَرْعها، =

ص: 145

14243 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ "(1).

= لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض.

وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إجارتُها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع، وهي المخابرة، ولا يجوز أيضاً أن يشترط له زرع قطعة معينة.

وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط، وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام.

وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون: تجوز إجارتُها بالذهب والفضة، وتجوز المزارعةُ بالثلث والربع وغيرهما، وبهذا قال ابن سريج وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا، وهو الراجح المختار. اهـ.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى شيخ المصنف: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى الراوي عن أبي سلمة: هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 92 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1687)، ومن طريقه البيهقي 6/ 173، وأخرجه مسلم (1625)(25)، والنسائي 6/ 277، وابن حبان (5130) من طريق خالد بن الحارث، ومسلم (1625)(25) من طريق معاذ بن هشام، ثلاثتهم (الطيالسي وخالد ومعاذ) عن هشام الدستوائي، به.

وأخرجه أبو داود (3550) من طريق أبان بن يزيد العطار، والنسائي 6/ 277 من طريق أبي إسماعيل القنَّاد، والطحاوي 4/ 92 من طريق الأوزاعي، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، به.

وسيأتي من طريق أبي سلمة بالأرقام (14270) و (14871) و (15231) =

ص: 146

14244 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْأَوْعِيَةِ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: فَلَا بُدَّ لَنَا. قَالَ: " فَلَا إِذًا "(2).

= و (15290).

وسلف برقم (14126) من طريق أبي الزبير، عن جابر. وانظر (14131).

تنبيه: وقع بإثر هذا الحديث في (م): وحدثناه أبو داود عن سفيان نحوه. وليس هذا الإسناد في شيء من النسخ الخطية، سوى أنه في هامش نسخة (س)، ولم يذكره الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 2/ 170، لذلك حذفناه.

(1)

في (م) و (س) و (ق): لما نهى.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه البخاري بإثر (5592) تعليقاً، وأبو داود (3699)، والطحاوي 4/ 228، وابن حزم في "المحلى" 7/ 515 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5592)، والنسائي 8/ 312، والبيهقي 8/ 310 من طريق أبي أحمد الزبيري، وابن أبي شيبة 8/ 161، والترمذي (1870)، والنسائي 8/ 312 من طريق أبي داود عمر بن سعد الحفري، كلاهما عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه البخاري بإثر الحديث (5592) عن عبد الله بن محمد الجُعْفي المُسْنَدي، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، به.

وأخرج الطحاوي 4/ 228، والبيهقي 8/ 310 - 311 من طريق يعقوب بن مجاهد، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إني كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الدُّبَّاء والحَنْتَم والمزفَّت، فانتبذوا ولا أُحِلُّ مُسكِراً".

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6497). =

ص: 147

14245 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْتَعِينُهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، قَالَ: فَقَالَ: " آتِيكُمْ " قَالَ: فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ: لَا تُكَلِّمِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا تَسْأَلِيهِ. قَالَ: فَأَتَانَا، فَذَبَحْنَا لَهُ دَاجِنًا كَانَ لَنَا، فَقَالَ:" يَا جَابِرُ، كَأَنَّكُمْ عَرَفْتُمْ حُبَّنَا لِلَّحْمَ! "(1) قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ: صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي - أَوْ صَلِّ عَلَيْنَا - قَالَ: فَقَالَ: " اللهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ " قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُكِ؟ قَالَتْ: تَرَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَلَا يَدْعُو لَنَا! (2).

= قوله: "نهى عن الأوعية" جاء تفسيرها في رواية عبد الرحمن بن جابر عن أبيه، وسيأتي أيضاً من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14267) وفيه تفسيرها بأنها الدباء والنقير والجر والمزفت، والنهي عنها هو النهي عن الانتباذ فيها.

"فلا إذاً" قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 59: جواب وجزاء، أي: إذا كان كذلك لا بد لكم منها، فلا تدعوها.

(1)

في (م): اللحم.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح -وهو ابن عبد الله العنزي- فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. سفيان: هوالثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 519، وابن حبان (916) و (984) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. واقتصر ابن حبان في الموضع الأول على قصة الدعاء.

وأخرجه مختصراً الترمذي في "الشمائل"(180) من طريق أبي أحمد الزبيري، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(423) من طريق يحيى بن آدم، كلاهما عن سفيان الثوري، به.

وسيأتي هذا الحديث ضمن حديث طويل من طريق الأسود بن قيس برقم =

ص: 148

14246 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: الظُّهْرُ كَاسْمِهَا، وَالْعَصْرُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبُ كَاسْمِهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ، ثُمَّ نَأْتِي مَنَازِلَنَا وَهِيَ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ، فَنَرَى مَوَاقِعَ النَّبْلِ، وَكَانَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَيُؤَخِّرُ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا وَكَانَ يُغَلِّسُ بِهَا (1).

= (15281)، ويأتي تتمة تخريجه هناك.

قوله: "دَاجن" قال السندي، أي: غنماً ملازماً للبيت.

(1)

إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، فإنه يعتبر به في المتابعات والشواهد فيحسَّن حديثه، ومَن دونه ثقات من رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه عبد الرزاق (2056)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"(1011) عن سفيان الثوري، به مختصراً بلفظ: الظهر كاسمها، يقول: بالظهيرة.

وأخرجه عبد بن حميد (1035) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، به مختصراً بلفظ: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم نرجع إلى منازلنا وهي ميل، ونحن نبصر مواقع النبل.

وأخرج أبو يعلى (2048) من طريق ابن المبارك، عن سفيان الثوري، به: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس.

وسيأتي مختصراً ببيان وقت المغرب عن عبد الرزاق، عن سفيان برقم (14971).

وأخرج عبد بن حميد (1128) من طريق أبي بكر المدني، عن جابر قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ونحن ننظر إلى السَّدف. قلنا: والسَّدَف: آخر بياض النهار.

وأخرج ابن المنذر في (1029) من طريق وهب بن كيسان، عن جابر قال: كنا =

ص: 149

14247 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهِنَّ، وَيَرْحَمُهُنَّ، وَيَكْفُلُهُنَّ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ " قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ:" وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ " قَالَ: فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ، أَنْ لَوْ قَالُوا لَهُ وَاحِدَةً، لَقَالَ:" وَاحِدَةً "(1).

= نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع فنتناضل حتى نبلغ منازلنا في بني سلمة فننظر إلى مواقع نبلنا من الإسفار.

وسيأتي بيان الأوقات الخمسة جميعها من طريق وهب بن كيسان برقم (14538)، ومن طريق عطاء بن أبي رباح برقم (14790)، ومن طريق محمد بن عمرو بن الحسن بن علي برقم (14969)، ثلاثتهم عن جابر. وانظر في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11249).

وسيأتي بيان وقت صلاة المغرب من طريق عقبة بن عبد الرحمن برقم (14542)، ومن طريق القعقاع بن حكيم برقم (15096) كلاهما عن جابر. فهذا القدر منه صحيح بمجموع طرقه، وانظر تمام تخريجه عند حديث عقبة بن عبد الرحمن.

قوله: "الظهر كاسمها" قال السندي: أي: يؤخذ وقتها من اسمها الدال على الظهيرة، بمعنى شدة الحرِّ عند نصف النهار.

"والعصر بيضاء"، أي: ذات بياض.

"والمغرب كاسمها"، أي: تُصلَّى وقت الغروب.

"يعجل العشاء"، أي: حيناً "ويؤخر" حيناً آخر.

"يغلِّس" من التغليس: وهو ظلمة آخر الليل.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن =

ص: 150

14248 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ (1)، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا رَجَعْنَا، ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ:" أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ "(2).

= جدعان- لكنه قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(78)، والبيهقي في "الشعب"(11025) من طريق سعيد بن زيد، والبزار (1908 - كشف الأستار) من طريق حاتم بن وردان، والطبراني في "الأوسط"(4757) من طريق أبي حرة، ثلاثتهم عن علي بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 550، والبزار (1908)، وأبو يعلى (2210)، والطبراني في "الأوسط"(5153) من طرق عن محمد بن المنكدر، به.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11384). وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "يؤويهن" من الإيواء، أي: يهيئ لهن المنزل وما يتعلق به.

(1)

في (ظ 4): شيبان، وفي هامشها: سيار: وهو الموافق لسائر النسخ الخطية.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بَشِير السُّلَمي الواسطي، وسَيَّار: هو أبو الحكم العَنَزي الواسطي، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 315 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (2778) عن أحمد بن حنبل، به.

وأخرجه الدارمي (2216)، والبخاري (5079) و (5245) و (5247)، ومسلم ص 1527 (181) وص 1088 (57)، والنسائي في "الكبرى"(9144)، وأبو يعلى (1850)، وابن خزيمة في الحج كما في "إتحاف المهرة" 3/ 197، =

ص: 151

14249 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لَا نُكَنِّيكَ بِهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرْنَا لَهُ فَقَالَ: " تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا بَيْنَكُمْ "(1).

= وأبو عوانة 5/ 114 - 115، وابن حبان (2714)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 315 من طريق هشيم بن بشير، به. وفي الحديث عند بعضهم زيادة.

وانظر (14184).

وقوله: "حتى ندخل ليلاً -أي عشاء-": هذا التفسير -يعني: عشاءً- وقع في نفس الخبر، وفيه إشارة إلى أحد وجهي الجمع بين هذا الأمر بالدخول ليلاً، والنهي عن الطروق ليلاً الثابت في أحاديث أخرى: بأن المراد بالأمر الدخول في أول الليل، وبالنهي الدخول في أثنائه.

والوجه الثاني: أن يقال: إن الأمر بالدخول ليلاً لمن عُلِمَ خبرُ مجيئه ووصوله. أَو أَعلَم أهله بذلك، فاستعدُّوا له، والنهي إنما هو لمن لم يفعل ذلك، بأن قَدِمَ بَغْتةً. انظر "الفتح" 9/ 122 - 123 و 341 - 342.

قلنا: والراجح الوجه الثاني، إن شاء الله تعالى.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، هشيم -وإن لم يصرح بالتحديث- قد توبع على أن أحمد قال: ليس أحد أصح حديثاً عن حصين من هشيم، وكان لا يكاد يدلِّس عن حصين. قلنا: وحصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلمي.

وأخرجه البخاري (6187)، ومسلم (2133)(4)، والبيهقي 9/ 308 من طريق خالد بن عبد الله الطحان، ومسلم (2133)(4) من طريق عبثر بن القاسم، كلاهما عن حُصين بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وانظر (14183).

ص: 152

14250 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ (1).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد: وهو الهاشمي مولاهم، لكنه متابع.

وأخرجه أبو داود (93) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 65 - 66، وعبد بن حميد (1114)، وابن خزيمة (117)، والبيهقي 1/ 195 من طريق محمد بن فضيل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 50، والبيهقي 1/ 195 من طريق أبي عوانة الوضاح، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، به. وقرن محمد بن فضيل بيزيد حصينَ بن عبد الرحمن، ولفظ حديثه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يجزئ من الوضوء المد من الماء، ومن الجنابة الصاع" فقال رجلٌ: ما يكفيني. فقال جابر: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعراً، رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا اللفظ سيأتي في "المسند" عن علي بن عاصم، عن يزيد بن أبي زياد برقم (14976)، وانظر ما سلف برقم (14113).

وأخرجه من طريق حصين وحده عن سالم بن أبي الجعد الحاكم 1/ 161.

وأخرجه عبد بن حميد (1070)، وابن ماجه (269) من طريق الربيع بن بدر، عن أبي الزبير، عن جابر. والربيع ضعيف.

وأخرج البخاري (252)، والنسائي 1/ 127 - 128، والبيهقي 1/ 195 من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن أبي جعفر الباقر: أنه كان عند جابر هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغُسل، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شَعراً وخير منك. ثم أمَّنا في ثوب.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2628).

وعن أنس، سلف برقم (12105). =

ص: 153

14251 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ (1)، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيرًا، فَجَعَلَ لِي ظَهْرَهُ حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا قَدِمْتُ أَتَيْتُهُ بِالْبَعِيرِ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَ لِي بِالثَّمَنِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ لَحِقَنِي، قَالَ: قُلْتُ: لَعَلَّهُ (2) قَدْ بَدَا لَهُ. قَالَ: فَلَمَّا أَتَيْتُهُ، دَفَعَ إِلَيَّ الْبَعِيرَ، وَقَالَ:" هُوَ لَكَ " فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَعْجَبُ، قَالَ: فَقَالَ: اشْتَرَى مِنْكَ الْبَعِيرَ، وَدَفَعَ إِلَيْكَ الثَّمَنَ، وَوَهَبَهُ لَكَ؟! قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ (3).

14252 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ

= وعن سفينة، سيأتي 5/ 222.

وعن عائشة، سيأتي 6/ 121.

(1)

في (ظ 4) و (ق): شيبان، وهو خطأ.

(2)

لفظة "لعله" سقطت من (م) و (س).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي هُبيرة -وهو يحيى بن عَبَّاد بن شَيْبان-، فمن رجال مسلم. هُشيم: هو ابن بَشِير السُّلَمي الواسطي، وسَيَّار: هو أبو الحكم العَنَزي.

وأخرجه أبو يعلى (1965) و (2125)، والطحاوي في "شرح المشكل"(4410) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. ووقع عند أبي يعلى في الموضع الأول تحديد ثمن البعير بأوقيتين، وقال الطحاوي في روايته: فبعتُه إياه بسبعِ أو تسعِ أواقٍ، ولي ظهرُه حتى أَقدَمَ.

وانظر ما سلف برقم (14195).

ص: 154

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رُمِيَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَوْمَ أُحُدٍ بِسَهْمٍ فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَكُوِيَ عَلَى أَكْحَلِهِ (1).

14253 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْجَارُ أَحَقُّ

(1) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه عبد بن حميد (1018)، ومسلم (2207)، وأبو يعلى (2287)، وأبو عوانة في الطب كما في "الإتحاف" 3/ 172، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 321، والحاكم 4/ 214 و 417، والبيهقي 9/ 342 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن الأعمش بالأرقام (14257) و (14379) و (14989).

وأخرج الطحاوي 4/ 321 من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن أُبَيَّ بن كعب أو سعداً رُمِيَ رميةً في يده، فأَمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيباً فكَوَاهُ عليها. وابن لهيعة -وهو عبد الله- سيئ الحفظ.

وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله من حديث جابر برقم (14343).

وفي باب جواز الكيِّ حديث جابر الآتي برقم (14707).

وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعداً أو أسعد بن زرارة في حلقه من الذبحة من حديث شعيب بن محمد بن عبد الله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 4/ 65 و 5/ 378. وهو عند الترمذي (2050) من حديث أنس بن مالك، وعند ابن ماجه (3492) من حديث يحيى بن أبي أُمامة الأنصاري.

وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3701).

قوله: "أكحله" هو وَريدٌ في وسط الذراع.

ص: 155

بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا " (1).

(1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي- فمن رجال مسلم، وهو -وإن كان ثقة- قد أخطأ في هذا الحديث في رأي بعضهم. قال ابن معين: هو حديث لم يُحدِّث به أحد إلا عبد الملك عن عطاء، وقد أنكره عليه الناس، ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يُرَدُّ على مثله. وقال: قال شعبة: لو جاء عبد الملك بآخر مثل هذا لرميتُ بحديثه. وقال أحمد بن حنبل: ثقة يخطئ، وكان من أحفظ أهل الكوفة إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء. ونقل أبو زرعة الدمشقي عن أحمد وابن معين في حديث الشفعة قولهما: قد كان هذا الحديثُ يُنكَرُ عليه.

وقال صاحب "التنقيح" محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، ونقله عنه الإمام الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 174: واعلم أن حديث عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح، ولا منافاةَ بينه وبينَ روايةِ جابرٍ المشهورةِ وهي "الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدودُ فلا شفعة"، فإن في حديث عبد الملِكِ إذا كان طريقها واحداً، وحديث جابر المشهور لم يَنْفِ فيه استحقاقَ الشفعة إلا بشرطِ تَصَرُّفِ الطرق، فنقول: إذا اشترك الجارانِ في المنافع كالبئر، أو السطح أو الطريق، فالجارُ أحق بسقب جاره لحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيءٍ مِن المنافع، فلا شُفعة لحديث جابرٍ المشهور، وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدحُ فيه، فإنه ثقة، وشعبة لم يكن من الحُذَّاق في الفقه ليجمع بينَ الأحاديث إذا ظهر تعارُضها، إنما كان حافظاً، وغيرُ شعبة إنما طعن فيه تبعاً لشعبة وقد احتجَّ بعبدِ الملك مسلم في "صحيحه"، واستشهد به البخاريُّ، ويُشبه أن يكون إنما لم يخرجا حديثه هذا لِتفرده به، وإنكارِ الأئمة عليه فيه، وجعله بعضهم رأياً لعطاء أدرجه عبدُ الملك في الحديث. ووثقه أحمد والنسائي وابن معين والعجلي، وقال الخطيب: لقد أساءَ شعبةُ حيث حدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي، وترك التحديث عن =

ص: 156

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عبد الملك بن أبي سليمان، فإن العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط روايته، وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض. وانظر لزاماً كلام الإمام ابن القيم في "تهذيب السنن" 5/ 167.

وأخرجه أبو داود (3518) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (2494)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 121 من طريق هشيم بن بشير، به.

وأخرجه عبد الرزاق (14396)، وابن أبي شيبة 7/ 165 - 166، والدارمي (2627)، والترمذي (1369)، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/ 229، والطحاوي 4/ 120، والعقيلي في "الضعفاء" 3/ 31، وابن عدي في "الكامل" 1941، والبيهقي 6/ 106 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحداً تكلم فيه غيرُ شعبة من أجل هذا الحديث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائباً، فإذا قدم فله الشفعة وإن تتطاول ذلك.

وانظر ما سلف برقم (14157).

"يُنتَظر" بصيغة المفعول، أي: الجار. "بها" أي: بشفعته.

"إذا كان طريقهما" أي: طريق الجارين أو الدارين.

قال الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" المطبوع في حاشية "الأُم" 4/ 6: روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله مفسراً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشفعة فيما لم يُقسَم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" وأبو سلمة من الحفاظ، وروى أبو الزبير -وهو من الحفاظ- عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة، ويخالف ما روى عبدُ الملك، قال: سمعنا بعضَ أهل العلم بالحديث يقول: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظاً. يعني: حديث عبد الملك عن =

ص: 157

14254 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا (1)، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا "(2).

14255 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا،

= عطاء.

(1)

لفظة "لأهلها" لم ترد في (ظ 4) و (ق).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، فقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر عند غير المصنف. داود: هو ابن أبي هند.

وأخرجه أبو داود (3558) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (2383)، والترمذي (1351)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 274، وفي "الكبرى"(6571)، وأبو يعلى (1851)، وابن حبان (5136) من طريق هشيم، به. واقتصر أبو يعلى على شطره الأول. ولفظ رواية ابن حبان:"لا تُعمِرُوا أموالكم، فمن أُعمِرَ شيئاً حياتَه، فهو له ولورثته إذا مات". وقال الترمذي: حسن.

وأخرجه ابن ماجه (2383)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 274، وفي "الكبرى"(6570)، وابن الجارود (989)، وأبو يعلى (2214)، وابن حبان (5128)، والبيهقي 6/ 175 من طرق عن داود بن أبي هند، به. واقتصر النسائي في روايته على شطره الثاني. وانظر (14126).

قوله: "الرُّقبى جائزة" قال السندي: هي أن يقول: جعلتُ لك هذه الدارَ سُكْنى، فإن متُّ قبلك فهي لك، وإن متَّ قبلي عادت إليَّ. من المراقبة، لأن كلاًّ منهما يَرقُبُ موتَ صاحبه. ومعنى "جائزة" مستمرة إلى الأبد، لا رجوع لها إلى المُعطي أصلاً.

ص: 158

فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " (1).

14256 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ، بَعَثَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَنَفِدَ زَادُنَا، فَمَرَرْنَا بِحُوتٍ قَذَفَهُ الْبَحْرُ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ، فَمَنَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، كُلُوا. قَالَ: فَأَكَلْنَا مِنْهُ أَيَّامًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" إِنْ كَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْنَا "(2).

(1) حديث صحيح متواتر، وهذا إسناد على شرط مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 763، والدارمي (231)، وابن ماجه (33)، وأبو يعلى (1847) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6478). وانظر تتمة شواهده هناك.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث فيما سيأتي عند المصنف برقم (14337) و (15047).

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 381، والنسائي 7/ 208، وابن الجارود (878)، وأبو يعلى (1954) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً إبراهيم بن طهمان في "مشيخته"(193)، والطيالسي (1744)، والحميدي (2343)، والنسائي 7/ 207 - 208 و 208 - 209، وأبو يعلى (1786) و (1956)، وأبو عوانة 5/ 147 - 148 و 151 - 152 و 153 و 153 - 154، وابن حبان بإثر (5259)، والطبراني (1760) من طرق عن أبي الزبير، به.

وأخرجه مسلم (1935)، وأبو عوانة 5/ 152 - 153 و 153، وابن حبان =

ص: 159

14257 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).

= (5261) من طريق عبيد الله بن مقسم، عن جابر.

وسيأتي الحديث مطولاً من طريق أبي الزبير بالأرقام (14337) و (14338)(15047).

وسيأتي برقم (14286) من طريق وهب بن كيسان، وبرقم (14315) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن جابر.

وأخرج مسلم (3014) من طريق عبادة بن الوليد، عن جابر: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال:"عسى الله أن يُطعِمَكم" فأتينا سِيفَ البحر، فزَخَرَ زخرة، فألقى دابة

فذكر نحوه. قلنا: والظاهر أنهما حادثتان، وانظر "الفتح" 8/ 81.

وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني 4/ 266.

(1)

في (م) و (ق) زيادة: بيده، وهذه اللفظة أُقحمت في (ظ 4) إقحاماً فوق السطر، وهي نسخة في هامش (س). ولم ترد هذه اللفظة في رواية مسلم، ويغلب على ظننا أن إثباتها خطأ، لأن الحديث سيأتي برقم (14379) وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر طبيباً فكواه، وهو المحفوظ. وقوله:"فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم" يحمل على أنه أمر بذلك، والله أعلم.

وإسناد الحديث قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم. سليمان: هو ابن مهران الأعمش.

وأخرجه مسلم (2207)(74)، وأبو عوانة في الطب كما في "إتحاف المهرة" 3/ 172 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر (14252).

ص: 160

14258 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِيمَ الْعَمَلُ؟! أَفِي شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، أَوْ فِي شَيْءٍ نَسْتَأْنِفُهُ؟ فَقَالَ:" بَلْ فِي شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ " قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذًا؟ قَالَ: " اعْمَلُوا، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ "(1).

14259 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا "(2).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جُدْعان- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وسلف الحديث ضمن حديث مطوَّل من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14116)، وسنده صحيح.

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به، وهشيم قد صرح بالتحديث عند مسلم. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.

وأخرجه الطيالسي (1778)، ومسلم (328)(56)، وأبو يعلى (2011)، وأبو عوانة تعليقاً 1/ 297 والبيهقي 1/ 177 - 178 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وعندهم جميعاً أن الذي سأل النبي هم ناس من أهل الطائف، وسيأتي هذا الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14752). وانظر ما سلف برقم (14113).

وأخرجه كلفظ الجماعة البيهقي 1/ 177 من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن حفص بن غياث، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جابر. =

ص: 161

14260 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ (1) فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ (2)، فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا "(3).

= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 64، وعنه ابن ماجه (577) عن حفص بن غياث، به. لكن وقع في روايته أن السائل هو جابر، وهو خطأ.

(1)

في (م) ونسخة في (س): في الرحمة، بزيادة "في"، وخاض الرحمة: أي: دخلها.

(2)

في (م) ونسخة في (س): يرجع.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه.

أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 234، وابن حبان (2956)، والحاكم 1/ 350، والبيهقي في "السنن" 3/ 380، وفي "الشعب"(9179)، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 274 من طريق هشيم بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (775 - كشف الأستار) من طريق عبد الله بن حمران، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمر بن الحكم -ولم ينسبه- به.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "الإتحاف" 3/ 280، وابن عبد البر 24/ 274 من طريق الواقدي، عن عبد الحميد بن جعفر، سمع عمر بن الحكم قال: سمعت جابراً، فذكره. وقال ابن عبد البر عقبه: هو خطأ من الواقدي، ولم يسمعه عبد الحميد من عمر بن الحكم، وإنما رواه عن أمِّه عنه، والله أعلم، والواقدي ضعيف عند أكثرهم. اهـ.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(522) من طريق خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي: أن أبا بكر بن حَزْم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد، عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري، قالوا: يا أبا حفص، حدثنا، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله =

ص: 162

14261 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ "(1).

= قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من عاد مريضاً خاض في الرحمة، حتى إذا قعد استقرَّ فيها". قلنا: وقد جعل ابن معين عمر بن الحكم بن ثوبان وعمر بن الحكم بن رافع واحداً.

وأخرجه ابن عبد البر 24/ 274 من طريق بكر بن بكار، وأبو يعلى كما في "الإتحاف" 3/ 281 من طريق عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر، كلاهما عن أُمِّه مندوس بنت علي: أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر، كسياق البخاري. ثم قال الحافظ: فتبين أن عبد الحميد كان ربما دلَّسه. ثم قال: فإن كان محفوظاً فيكون عبد الحميد حدث به عن أبيه وعن أمه.

وسيأتي الحديث في "المسند" 3/ 460 من طريق عمر بن الحكم بن ثوبان عن كعب بن مالك، لكن في إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن، وهو ضعيف.

وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12782)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم. وهشيم -وهو ابن بشير- مدلس وقد عنعنه لكنه متابع، تابعه أبو عوانة اليشكري فيما يأتي برقم (14925) و (15191). أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.

وأخرجه أبو عوانة الإسفراييني 5/ 406 من طريق إبراهيم بن موسى، عن هشيم، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث بأطول مما هنا عن سريج بن النعمان، عن هشيم برقم (15186).

وانظر (14225).

ص: 163

14262 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَصَلَّوْا، وَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا (1).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان- لكنه متابع.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 47، وأبو يعلى (1963) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (639) و (640)، وأبو يعلى (2160)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 65، والطبراني في "الأوسط"(4971)، وابن حبان بإثر الحديث (1130) وبرقم (1132) و (1137) و (1138) و (1139) و (1145)، والبيهقي 1/ 156 من طرق عن محمد بن المنكدر، به- والحديث عند بعضهم ضمن قصة، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وسيأتي من طريق محمد بن المنكدر برقم (14299) و (14453).

وأخرجه ابن ماجه (489) من طريق عمرو بن دينار، وعبد الله بن محمد بن عقيل، كلاهما عن جابر. وسيأتي من طريق ابن عقيل عن جابر برقم (14299).

وأخرجه عبد الرزاق (647) و (648) و (649) و (664)، وابن أبي شيبة 1/ 48 - 49 و 49، والطحاوي 1/ 67 و 68، والبيهقي 1/ 157 من طرق عن جابر موقوفاً ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر ما سيأتي برقم (14920).

وأخرج أبو داود (192)، والنسائي 1/ 108، وابن الجارود (24)، وابن خزيمة (43)، والطحاوي 1/ 67، وابن حبان (1134)، والبيهقي 1/ 155 - 156، والحازمي في "الاعتبار" ص 48، وابن حزم في "المحلى" 1/ 243 من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرْك الوضوء مما مَسَّت النار.

وأخرج البخاري (5457)، وابن ماجه (3282) من طريق سعيد بن =

ص: 164

14263 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ (1).

14264 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، وَكَانَ النَّبِيُّ إِنَّمَا يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً،

= الحارث، عن جابر: أنه سأله عن الوضوءِ مم مَسّتِ النار، فقال: لا، قد كنا زمانَ النبي صلى الله عليه وسلم لا نجدُ مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديلُ إلا أكُفَّنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1988).

وعن عمرو بن أمية، سيأتي 4/ 139، وهو متفق عليه.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدرس- فمن رجال مسلم، وقد صرح هشيم بالتحديث عند غير المصنف، بينما لم يصرح أبو الزبير في هذا الحديث بسماعه.

وأخرجه مسلم (1598)، وابن الجارود (646)، وأبو يعلى (1849) و (1960)، والبيهقي 5/ 275، والبغوي (2054) من طريق هشيم، بهذا الإسناد- وزادوا فيه:"هم سواء".

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3725)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "آكل الربا" قال السندي: أي: آخذه، وعبر عنه بالآكل، لأنه أعظم المنافع من المال، ولذلك عبَّر عن المعطي بالمُوكِل.

ص: 165

وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، فَلْيُصَلِّ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ " (1).

14265 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، نَشْتَرِكُ فِيهَا (2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سيار: هو أبو الحكم العَنَزي، ويزيد الفقير: هو ابن صهيب الكوفي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 402 و 11/ 432، وعبد بن حميد (1154)، والدارمي (1389)، والبخاري (335) و (438) و (3122)، ومسلم (521)، والنسائي 1/ 209 - 211 و 2/ 56، وأبو عوانة 1/ 395، وابن حبان (6398)، واللالكائي في "أُصول الاعتقاد"(1438) و (1439)، والبيهقي في "السنن" 1/ 212 و 2/ 329 و 433 و 6/ 291 و 9/ 4، وفي "الدلائل" 5/ 472 - 473، والبغوي (3616) من طريق هشيم، بهذا الإسناد- وعند بعضهم "وأَعطِيتُ الشفاعة" وبها تتم الخمس. وعند البعض الأخر مختصر.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف في مسنده برقم (2742)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان- فمن رجال مسلم. عطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه أبو داود (2807)، ومن طريقه البيهقي 5/ 234 عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1318)(355)، والنسائي في "الكبرى"(4120)، وأبو يعلى (2034)، وابن خزيمة (2902) من طريق هشيم، به. =

ص: 166

14266 -

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ غُسْلٌ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ، كُلَّ جُمُعَةٍ "(1).

= وأخرجه أبو عوانة في الحج والذبائح كما في "إتحاف المهرة" 3/ 268 من طريقين عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.

وسيأتي الحديث من طريق عطاء برقم (14422) و (14914)، وسيأتي من طريق عطاء أيضاً ضمن حديث الحج برقم (14943).

وانظر ما سلف برقم (14116).

(1)

حديث صحيح بطرقه وشواهده، رجاله ثقات رجال الصحيح، وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- لم يصرح بالتحديث، لكنه قد توبع.

وأخرجه النسائي 3/ 93، وابن خزيمة (1747)، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 82 من طريق بشر بن المفضل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 93 و 95، وابن خزيمة (1747)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 116، وابن حبان (1219) من طرق عن داود بن أبي هند، به.

وأخرجه عبد بن حميد (1072) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به.

وأخرج عبد بن حميد (1077) من طريق أبان بن أبي عياش، عن أبي نضرة، عن جابر مرفوعاً "من توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمت، ومن اغتسل فهو أفضل". وإسناده ضعيف، أبان متروك.

وأخرج ابن خزيمة (1746)، والطبراني في "الأوسط"(4279) من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعاً "الغسل يوم الجمعة واجب على كلِّ مُحتلمٍ". وإسناده حسن.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8503).

وعن ابن عمر، سلف برقم (4466)، وانظر تتمة الشواهد عند هذين الموضعين. =

ص: 167

14267 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْبِذُ (1) لَهُ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ بِرَامٍ.

قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ (2).

قوله: "على كل مسلم غسل" قال السندي: ظاهره الوجوب، وقد حمله العلماء على تأكيد الندب.

"كل جمعة" بالجر، على أنه بدلٌ من "كل سبعة" أو بالنصب على أنه ظرف، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م) و (س): ينتبذ.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان- وأبي الزبير، فهما من رجال مسلم، وأبو الزبير قد صرح بسماعه فيما سلف في مسند ابن عمر برقم (4914) وفيما سيأتي برقم (14289) و (15122).

وأخرجه النسائي 8/ 310 من طريق إسحاق بن يوسف، بهذا الإسناد.

وأخرج الشطر الأول منه الطيالسي (1751)، وابن أبي شيبة 8/ 140، ومسلم (1999)(61)، وابن ماجه (3400)، والنسائي 8/ 302، وأبو يعلى (1769)، وابن حبان (5396)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 209 و 210، والبغوي (3023) من طرق عن أبي الزبير، به- وفيه عند بعضهم زيادات.

وسيأتي هذا الشطر بالأرقام (14289) و (14499) و (15059).

وأخرج الشطر الثاني منه النسائي 8/ 310 من طريق خالد بن الحارث، عن عبد الملك، به.

وسيأتي هذا الشطر بالأرقام (14843) و (14851) و (15060) و (15143). =

ص: 168

14268 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ أَخِيرًا. يَعْنِي النِّسَاءَ (1).

= والحديث بشطريه سلف في مسند ابن عمر برقم (4914)، وسيأتي برقم (15122).

وفي باب الانتباذ في سِقاء وتور، عن ابن عباس، سلف برقم (3337).

وعن عائشة، سيأتي 6/ 46 - 47.

وعن سهل بن سعد، سيأتي 3/ 498.

وفي باب النهي عن الانتباذ في الدباء والنقير

الخ عن ابن عمر سلف برقم (4465)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "تَوْر": أي: إناء من "بِرام" بالكسر، أي: من حِجارة.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الملك: هو ابن أبي سليمان العَرْزمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه الطحاوي 3/ 26 من طريق هشيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد. وتحرف هشيم فيه إلى: هشام، ولفظه: كانوا يتمتعون من النساء، حتى نهاهم عمر.

وسيأتي الحديث من طريق ابن جريج، عن عطاء برقم (15073).

وأخرج الدَّارقطني 3/ 243 من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن جابر قال: كنَّا ننكح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبضة من الطعام. قلنا: ويعقوب بن عطاء ضعيف، وقد صحَّ هذا اللفظُ عن جابر في نكاح المتعة، انظر ما سلف برقم (14182).

قوله: "حتى نهانا عمر" قال السندي: أي: حين تَبيَّن له نسخُ ذلك، وقد خَفِيَ الناسخُ على ناس قبل ذلك، حتى أظهره عمر، والناسخ معلوم بلا شكٍّ.

ص: 169

14269 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" مَنْ كَانَتْ (1) لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا، أَوْ عَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا "(2).

14270 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ "(3).

14271 -

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَلَهُ مِنْهَا - يَعْنِي أَجْرًا -، وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ "(4).

(1) في (ظ 4): كان.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وسيتكرر الحديث برقم (15211). وانظر (14242).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي. وانظر (14243).

(4)

حديث صحيح، واختلف على هشام بن عروة فيه، قال ابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 280: اختلف فيه على هشام: فروته عنه طائفةٌ عن أبيه مرسلاً، وهو أصح ما قيل فيه إن شاء الله، وروته طائفةٌ عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، وروته طائفةٌ عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن جابر، =

ص: 170

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وروته طائفةٌ عن هشام، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر، وبعضهم يقول فيه: عن هشام، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن جابر، وفيه اختلاف كثير.

قلنا: لكنَّ هشاماً متابعٌ في حديث جابر، فقد روى الحديث أيضاً أبو الزبير عن جابر، كما سيأتي برقم (14839) بلفظ حديثنا.

وحديث جابر أخرجه النسائي في "الكبرى"(5758)، وابن حجر في "التعليق" 2/ 309 - 310 من طريق عباد بن عباد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1379)، والنسائي (5757)، وأبو يعلى (2195)، والطبراني في "الأوسط"(4776)، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 310 من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن هشام بن عروة. به. وقال الطبراني: لم يروه عن أيوب إلا عبد الوهاب.

وأخرجه ابن حبان (5205) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن هشام، به بإسقاط أيوب، وهو كذلك في "موارد الظمآن"(1136)، و"إتحاف المهرة" 3/ 593! ولفظ الحديث عند الترمذي وابن حبان وابن حجر:"من أحيا أرضاً ميتة فهي له" بدل: "فله منها أجر" وسيأتي بهذا اللفظ عند المصنف برقم (14636) من طريق حماد بن زيد، عن هشام، به.

وعلقه البخاري بصيغة التمريض في باب من أحيا أرضاً مواتاً، من كتاب الحرث والمزارعة.

وسيأتي برقم (14361) و (14500) و (15081) من طريق هشام بن عروة، عن عبيد الله بن عبد الرحمن، عن جابر، بلفظ:"له بها أجر" في الموضعين الأَوَّلين، وفي الأخير بلفظ:"فهي له".

وأخرجه أبو داود (3073)، والترمذي (1378)، والنسائي في "الكبرى"(5761)، والبيهقي 6/ 99 و 142 من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد مرفوعاً كلفظ حديث مالك الآتي. =

ص: 171

14272 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ -، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ، نَزَلَ، فَاسْتَقْبَلَ

= وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(605) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 743، والشافعي 2/ 134، ويحيى بن آدم في "الخراج"(266) و (267) و (268) و (272)، وأبو عبيد في "الأموال"(704)، وابن أبي شيبة 7/ 74، وابن زنجويه في "الأموال"(1053)، والنسائي في "الكبرى"(5762)، والبيهقي 6/ 142 و 143 من طرق عن هشام ابن عروة، عن أبيه عروة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً بلفظ:"من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌ" قلنا: وتابع هشاماً عن عروة في إرساله غيرُ واحد انظر "سنن أبي داود"(3074) و (3075) و (3076)، و"سنن البيهقي" 6/ 99 و 142 وانظر ما سيأتي بالأرقام (14912) و (15088) و (15201).

وفي باب من أحيا أرضاً فهي له عن سمرة بن جندب، سيأتي 5/ 12.

وعن عائشة، سيأتي 6/ 120، وهو في "صحيح البخاري"(2335).

وعن عبد الله بن عمرو عند أبي يوسف في "الخراج" ص 64.

وعن أبي أسيد عند يحيى بن آدم في "الخراج"(276)، وإسناده ضعيف بمرة.

وعن عمرو المزني عند يحيى بن آدم (279)، والطحاوي 3/ 268، وإسناده ضعيف.

وعن فضالة بن عبيد عند الطبراني في "الكبير"(823)، وفي "مسند الشاميين"(288)، وإسناده جيد إن صح سماع مكحول من فضالة.

قوله: "العوافي" جمع عافية، وهي الطيور والسباع الواردة لطلب الرزق.

ص: 172

الْقِبْلَةَ " (1).

14273 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبد الرحمن: هو ابن ثوبان القرشي مولاهم المدني، وليس له عن جابر في "الصحيح" غير هذا الحديث. وسيأتي مكرراً برقم (14533).

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 494 عن ابن علية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1798)، والدارمي (1513)، والبخاري (400) و (1099)، والبيهقي 2/ 6 من طرق عن هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، به، وفي حديث البخاري في الموضع الأول: حيث توجهت، بدل: نحو المشرق، وقال الطيالسي في حديثه: يصلى تطوعاً.

وأخرجه البخاري (1094) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، به. ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القِبْلةِ.

وأخرجه ابن الجارود (227) من طريق بشر بن بكر، وابن خزيمة (976)، وابن حبان (2521) من طريق الوليد بن مسلم، وابن خزيمة (1263) من طريق محمد بن مصعب، ثلاثتهم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، به. وقال بشر بن بكر في حديثه: حيث توجهت به، بدل: نحو المشرق، وزاد الوليد بن مسلم في أول الحديث: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فكان يصلي تطوعاً، ولفظ حديث محمد بن مصعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث توجهت به راحلته، فإذا أراد المكتوبة أو الوتر، أناخ فصلى بالأرض، وقوله: أو الوتر، منكر، مما تفرد به محمد بن مصعب هذا -وهو ابن صدقة القَرْقَسائي-، وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد.

وسيأتي من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير برقم (15038).

وانظر ما سلف برقم (14156).

ص: 173

غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ، عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" مَنْ يَشْتَرِيهِ، مَنْ يَشْتَرِيهِ؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّحَّامُ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، وَقَالَ:" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ (1)، فَعَلَى عِيَالِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ (1) فَعَلَى ذِي (2) قَرَابَتِهِ - أَوْ قَالَ: عَلَى ذِي (2) رَحِمِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ (1)، فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا "(3).

(1) لفظة "فضل" جاءت في المواضع الثلاثة من أصولنا الخطية وبعض مصادر التخريج "فضلاً" بالنصب، والجادة ما أثبتناه، فإن "كان" هنا تامة، والله تعالى أعلم.

(2)

لفظة "ذي" جاءت في الموضعين في (م) و (س): ذوي.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث في بعض المصادر التي خرَّجت الحديث. إسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه أبو داود (3957)، ومن طريقه البيهقي 10/ 309 - 310 عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (997)، والنسائي 7/ 304، وابن خزيمة (2445) و (2452)، والبيهقي 10/ 310 من طريق إسماعيل ابن علية، به.

وأخرجه عبد الرزاق (16681)، وابن حبان (3342) و (4932) و (4934) من طرق عن أيوب السختياني، به.

وأخرجه الشافعي 2/ 68 - 69، ومسلم (997) وص 1289 (59)، والنسائي 5/ 69 - 70 و 7/ 304، والطحاوي في "المشكل"(4932)، والبيهقي 10/ 309 من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، به.

وأخرجه الشافعي 2/ 69، والحميدي (1222)، والبيهقي 10/ 308 - 309 =

ص: 174

14274 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى أَتَى سَرِفَ، وَهِيَ تِسْعَةُ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ (1).

= من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، به. وقرن سفيانُ بأبي الزبير عمرَو ابنَ دينارٍ، ولم يذكر سفيان في حديثه قوله: "إذا كان أحدكم فقيراً

الخ".

وأخرجه الشافعي 2/ 68 - 69، والطيالسي (1748)، ومن طريقه البيهقي 10/ 310 عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به. وتحرف حماد في مطبوع الطيالسي إلى: هشام.

وأخرجه الشافعي 2/ 68، ومن طريقه البيهقي 10/ 309 من طريق ابن جريج، والطحاوي (4933)، والخطيب 7/ 49، وابن حبان (3339) من طريق عزرة بن ثابت، وأبو يعلى (2167) من طريق حبيب، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2720)، والطحاوي في "شرح المشكل"(4931)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"(2427) من طريق زهير بن معاوية، والطحاوي (4932) من طريق ابن لهيعة، خمستهم عن أبي الزبير، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وسيأتي برقم (14970) من طريق أبي الزبير، وبنحوه سيأتي برقم (14987) من طريق مجاهد، عن جابر. وانظر (14215) في بيع المدبَّر فقط.

وانظر ما سيأتي برقم (14531).

وفي باب الصدقة على النفس والعيال عن أبي هريرة، سلف برقم (7419).

(1)

رجاله ثقات رجال الصحيح غير الأجلح -وهو ابن عبد الله الكندي- فقد روى له البخاري في "الأدب" وأصحاب السنن، وهو صدوق، وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- لم يصرح بسماعه من جابر عند أحد ممن =

ص: 175

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= خرَّج هذا الحديث.

وأخرجه عبد الرزاق (4432) عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، وأبو داود (1215)، والنسائي 1/ 287، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 161، والدارقطني كما في "التمهيد" 12/ 207، والبيهقي 3/ 164، وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 206 من طريق مالك بن أنس، كلاهما عن أبي الزبير، بهذا الإسناد- دون ذكر المسافة بين مكة وسَرِف، وقلب إبراهيم بن يزيد متن الحديث، فجعل إتيانه من سرف إلى مكة، ويزيد متروك الحديث.

وسيأتي الحديث مقلوباً كذلك من طريق الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير برقم (15074).

وفي حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه قال: سألت جابراً: هل جمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء؟ قال: نعم، زمان غزونا بني المُصطَلق. وسيأتي برقم (14749).

وأخرج ابن حبان (1590) من طريق قرة بن خالد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر. ورجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن أبا الزبير لم يصرِّح بالسماع.

وأخرج ابن أبي شيبة 2/ 456 من طريق علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ.

وأخرج عبد بن حميد (1130) عن يعلى بن عبيد، عن أبي بكر المدني، عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين الأولى والعصر في السفر. وإسناده ضعيف، أبو بكر المدني: هو الفضل بن مبشر، وهو ضعيف.

وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 161، وابن عبد البر 12/ 217 من طريق سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء للرخص من غير =

ص: 176

14275 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَكْتُوبَاتِ، كَمَثَلِ نَهَرٍ جَارٍ بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ "(1).

= خوف ولا علة.

وفي باب الجمع في السفر عن ابن عمر، سلف برقم (4472). وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "فلم يصلِّ" قال السندي: أي المغرب.

"حتى أتى سرف" بفتح فكسر، وهذا الحديث صريح في جواز تأخير المغرب إلى وقت العشاء، إذ لا يمكن الوصول إلى سرف مع بقاء وقت المغرب في العادة.

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم، وروى له البخاري متابعةً، وهو صدوق لا بأس به.

وأخرجه عبد بن حميد (1014)، والدارمي (1182)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(87) و (90)، وأبو يعلى (2292)، وأبو عوانة 2/ 21، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4963) و (4964)، وابن حبان (1725)، والبيهقي 3/ 63، والبغوي (343) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق الأعمش برقم (14408) و (14853).

وأخرجه المروزي (89) من طريق أبي معاوية، و (91) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن عبيد بن عمير، مرسلاً.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8924)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "مثل الصلوات الخمس" قال السندي: في إزالة الذنوب. "كمثل نهر" في إزالة الدرن (وهو الوسخ)، وظاهره عموم المحو للصغائر والكبائر، =

ص: 177

14276 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ "(1).

14277 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا سِرْتُمْ فِي الْخِصْبِ، فَأَمْكِنُوا الرِّكَابَ أَسْنَانَهَا، وَلَا تُجَاوِزُوا الْمَنَازِلَ، وَإِذَا

= وأهل العلم خصَّه بالصغائر. قلنا: قد جاء في حديث أبي هريرة السالف برقم (8715): إن الصلوات الخمس تكفر ما بينهما ما اجتنبت الكبائر، وهو حديث صحيح.

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه ابن خزيمة (644) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. ووقع فيه:"افتراش السَّبُع" بدل: "الكلب".

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 258 و 259، وأبو يعلى (2008) و (2285)، وابن خزيمة (644)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(3098)، وابن حبان في كتاب "الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" 3/ 182 والطبراني في "الأوسط"(1613) و (1752) و (4480)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 365 من طرق عن سليمان الأعمش، به. ووقع في الحديث عند ابن خزيمة:"افتراش السبع" بدل: "الكلب".

وسيأتي من طريق الأعمش برقم (14381) و (15178).

وانظر الحديث السالف برقم (14138).

ومعنى الحديث: أن لا يَبْسُطَ ذراعيه في السجود كما يَبْسُطُ الكلبُ والسَّبُعُ ذراعيه، بل يرفعهما عن الأرض. "شرح السنة" 3/ 143، و"النهاية" 3/ 429 - 430.

ص: 178

سِرْتُمْ فِي الْجَدْبِ، فَاسْتَجِدُّوا (1)، وَعَلَيْكُمْ بِالدَّلْجِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ، وَإِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيلَانُ، فَبَادَرُوا (2) بِالْأَذَانِ، وَإِيَّاكُمْ وَالصَّلَاةَ عَلَى جَوَادِّ (3) الطَّرِيقِ، وَالنُّزُولَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ، فَإِنَّهَا الْمَلَاعِنُ " (4).

(1) في (ظ 4): فاستنجدوا.

(2)

في (م) و (س): فنادوا.

(3)

في (ظ 4): جوانب، وكتب على هامشها: جوادّ.

(4)

صحيح لغيره دونَ قوله: "وإذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان" ورجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من جابر. هشام: هو ابن حسان القُرْدُوسي.

وأخرجه عبد الرزاق (9247)، وابن خزيمة (2549)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(523) من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (329)، وابن خزيمة (2548) من طريق سالم، عن الحسن، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بآخره.

وسيأتي برقم (15091) عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان.

وأخرجه البزار (3129 - كشف الأستار) من طريق يونس بن عبيد، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1760 من طريق عمرو بن عبيد، كلاهما عن الحسن البصري، عن سعد بن أبي وقاص، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغولت لنا، أو إذا رأينا الغول ننادي بالأذان. وقال البزار عقبه: لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه، ولا نعلم سمع الحسن من سعد شيئاً.

ويشهد له دون قصة الغيلان: حديث أنس عند أبي داود (2571)، والبزار (1694) و (1696)، وابن خزيمة (2555)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(113)، وانظر تمام تخريجه فيه، وهو حديث صحيح.

وثان من حديث أبي هريرة عند مسلم (1926)، وقد سلف في مسنده برقم (8442). =

ص: 179

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وثالث من حديث ابن عباس عند البزار (1695)، وسنده حسن.

ورابع من حديث معدان أبي خالد عند الطبراني في "الكبير" 8/ 19، ورجاله رجال الصحيح.

ويشهد لقصة الغيلان حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط"(7432)، وإسناده ضعيف بمرة.

قوله: "في الخِصْب"، قال السندي: بكسر خاء معجمة: كثرة العُشْب والرِّعْي.

" فأَمكِنوا"، أي: مكِّنُوا.

"الركاب"، أي: الإبل.

"أسنانَها" جمع سنن، وهو بدل من الركاب، أي: مكنوا أسنانها من الرعي والأكل، أي: دعوها ساعة فساعة حتى ترعى، وقيل: الأسنان جمع "سِن" بمعنى ما تأكله الإبل وترعاه من العشب، فإن السن يطلق عليه، فالمراد بالأسنان: المرعى، والمعنى: أَمكِنوا الإبل من مرعاها.

"الجَدْب" القحط وزناً ومعنىً.

"فاستَجِدُّوا"، أي: اجتهدوا في السير، وأسرعوا فيه. قلنا: ووقع في رواية ابن خزيمة (2548): فانجوا، وفي الأخرى (2549): فاستنجوا، وهذه الأخيرة ستأتي عند المصنف برقم (15091). ومعناه: اطلبوا النجاة.

"بالدُّلَج" بضم ففتح: جمع دُلْجة، كظُلَم جمع ظُلْمة، والدُّلْجة: السير بالليل أو آخره، والأول أنسبُ بالحديث، حيث قال:"فإن الأرض تطوى بالليل" من غير فرق بين أوله وآخره.

"تغوَّلت"، أي: تلونت وظهرت في ألوان مختلفة وصور شتى.

"الغيلان" سحرة الجن تفتن الناس بالإضلال عن الطرق.

"بالأذان" دفعاً لشرها، فإن الشياطين تتفرق عند الأذان.

"على جوادِّ الطريق" بتشديد الدال، جمع جادة بالتشديد، وهي معظم الطريق. =

ص: 180

14278 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

قَالَ جَعْفَرٌ: قَالَ أَبِي: وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ بِالْعِرَاقِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (1): كَانَ أَبِي قَدْ ضَرَبَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: وَلَمْ يُوَافِقْ أَحَدٌ الثَّقَفِيَّ (2) عَلَى جَابِرٍ، فَلَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَرَأَهُ عَلَيَّ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ: صَحَّ (3).

"الملاعن" المحالّ الجالبة للعن على صاحبها، فإن العادة جرت بلعن من يقضي الحاجة في الطرق سواء جاز لعنه شرعاً أم لا.

(1)

هو عبد الله بن الإمام أحمد.

(2)

في (ظ 4): ثم لم يوافَق الثقفي.

(3)

في (م) و (ق) ونسخة في (س): هو صح، بزيادة "هو".

والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر -وهو ابن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب- فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن ماجه (2369)، والترمذي (1344)، وابن الجارود (1008)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 144 - 145، والدارقطني 4/ 212، والبيهقي 10/ 170، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 136 من طريق عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة في الأيمان والنذور كما في "إتحاف المهرة" 3/ 340، والبيهقي 10/ 170، وابن عبد البر 2/ 138 من طريق إبراهيم بن أبي حية، والطبراني في "الأوسط"(7345)، وابن عبد البر 2/ 135 من طريق عبيد الله بن عمر، وابن عبد البر 2/ 136 - 137 من طريق يحيى بن سليم، و 137 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن رداد، أربعتهم عن جعفر بن محمد، به.

وأخرجه ابن عبد البر 2/ 134 من طريق عثمان بن خالد المدني، عن =

ص: 181

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مالك، عن جعفر بن محمد، به. وقال: هكذا حدَّث به عثمان بن خالد، عن مالك مسنداً، والصحيح فيه عن مالك أنه مرسل في روايته. وقد تابع عثمانَ ابن خالد إسماعيلُ بن موسى الكوفي فرواه أيضاً عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 721، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في الأيمان والنذور، والطحاوي 4/ 145، والبيهقي 10/ 169، وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 225، والطحاوي 4/ 145 من طريق سفيان الثوري، والترمذي (1345)، والبيهقي 10/ 169 من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو عوانة، والبيهقي 10/ 169 من طريق يحيى بن أيوب، والبيهقي 10/ 169 من طريق ابن جريج، خمستهم (مالك والثوري وإسماعيل ويحيى وابن جريج) عن جعفر ابن محمد، عن أبيه مرسلاً، ولم يذكروا جابراً.

قلنا: وقد رجَّح الإرسالَ الترمذيُّ وأبو عوانة الإسفراييني وابن عبد البر، لكن قال الدارقطني في كتابه "العلل" -فيما نقله الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 100 - : كان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث، وربما وصله عن جابر، لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه، عن جابر، والقول قولهم، لأنهم زادوا، وهم ثقات.

وأخرجه الدارقطني 4/ 212 من طريقين عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. قلنا: ومحمد بن علي لم يسمع من جده علي ابن أبي طالب كما نص عليه غيرُ واحد من الأئمة.

وأخرجه الدارقطني- كما في "التمهيد" 2/ 137 - 138 - من طريق محمد بن عبد الرحمن بن رَدَّاد، و 138 من طريق ابن ردادٍ أيضاً عن مالك، كلاهما (ابن رداد ومالك) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب. قلنا: ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد، قال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث ليس بقوي، ولينه أبو زرعة الرازي.

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس عند مسلم (1712)، وقد سلف =

ص: 182

14279 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ (1) - يَعْنِي الْمُعَلِّمَ - عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ هَدْيٌ إِلَّا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةَ، وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً: يَطَّوَّفُوا (2) ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى

= برقم (2224)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "قضى باليمين مع الشاهد" قال السندي: حال من اليمين، أي: قضى باليمين حال كونه مع الشاهد الواحد، أي أنَّ المدَّعِي عجز عن الشاهد الآخر، فقضى بيمينه مع الشاهد الواحد، وجعل يمينه بمنزلة الشاهد الثاني.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 153: ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد، بل جاء عنهم القول به، وعلى القول به جمهور التابعين بالمدينة، سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد، وعروة وسالم، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعُبيد الله بن عبد الله، وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار، وعلي بن حسين، وأبو جعفر محمد بن علي، وأبو الزناد وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك وأصحابه والشافعي وأتباعه، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل الأثر.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد، وهو قول عطاء والحكم بن عتيبة وطائفة. وانظر تمام البحث فيه.

(1)

تحرفت في (ظ 4) و (ق) إلى: حسين.

(2)

في (م) و (س) و (ق): ويطوفوا، بزيادة الواو.

ص: 183

مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ! فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ (1) مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ (2)، مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ، لَأَحْلَلْتُ ".

وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ، فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْطَلِقُونَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ؟! فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَقَالَ: أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ "(3).

(1) في (م) و (س): أستقبل.

(2)

في (م): أستدبر.

(3)

إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه البيهقي 5/ 4 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1789)، ومن طريقه البيهقي 5/ 3 - 4 عن أحمد ابن حنبل، به- دون قصة عائشة وسراقة.

وأخرجه البخاري (1651) و (1785)، وابن خزيمة (2785) من طريق عبد الوهاب الثقفي، به- رواية ابن خزيمة مختصرة جداً.

وأخرجه البخاري (7230)، والبيهقي 5/ 40 و 95 من طريق يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4231) من طريق ابن جريج، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر- واقتصر على قصة عائشة. =

ص: 184

14280 -

حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ وَرَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ - قَالَ رَوْحٌ: ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ -، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِوَرِكِهِ أَوْ ظَهْرِهِ (1).

= وسيأتي الحديث دون قصة قدوم علي بالهدي برقم (14942) من طريق معقل بن عبيد الله عن عطاء. وانظر و (14238).

ولإهلال النبي صلى الله عليه وسلم انظر ما سيأتي برقم (14380).

وستأتي قصة عائشة وحدها مطولة برقم (14322) من طريق أبي الزبير عن جابر.

وستأتي أيضاً من حديث عائشة نفسها في مسندها 6/ 34.

قوله: "ألكم هذه خاصة" قال السندي: أي: العمرة في أيام الحج، وقيل: هذه الفعلة التي هي فسخ إحرام الحج بالعمرة، والجمهور على الأول، وأحمد على الثاني.

وعبد الرحمن الذي خرج مع عائشة إلى التنعيم: هو أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قطن -وهو عمرو بن الهيثم بن قطن- وأبي الزبير -وهو محمد بن مسلم- فمن رجال مسلم، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.

وأخرجه الطيالسي (1747)، وأبو داود (3863)، والنسائي في "الكبرى"(3831)، وابن خزيمة (2660)، وأبو عوانة في الطب كما في "الإتحاف" 3/ 528، والبيهقي 9/ 339 - 340 و 340 من طرق عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (3082)، وابن خزيمة (2661) من طريق ابن خثيم عن أبي الزبير، به. =

ص: 185

14281 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي التَّيْمِيَّ -، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ بِشَهْرٍ: " مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ - أَوْ مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ الْيَوْمَ مَنْفُوسَةٍ - يَأْتِي عَلَيْهَا مِئَةُ سَنَةٍ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ حَيَّةٌ "(1).

= وسيأتي عن أبي قطن وكثير بن هشام برقم (15097).

وسيأتي من طريق أبي الزبير بالأرقام (14857) و (14908).

ويشهد له حديث ابن عباس في "الصحيحين ": أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرمٌ. وانظر ما سلف في مسنده برقم (1849).

قوله: "من وَثءٍ" قال السندي: بفتح واوٍ وسكون مثلثة آخره همزة، والعامة تقول بالياء، وهو غلط، وَجَعٌ يُصيب اللحم لا يبلغ العظم، أو يصيبُ العظم من غير كسرٍ.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك بن قطعة- فمن رجال مسلم. سليمان التيمي: هو ابن طَرْخان.

وأخرجه مسلم و (2538)(218)، والحاكم 4/ 499 من طريق المعتمر بن سليمان، عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم و (2538)(220)، والطحاوي في "شرح المشكل"(375) و (376)، وأبو عوانة في المناقب كما في "الإتحاف" 3/ 127 من طريق سالم ابن أبي الجعد، والحاكم 4/ 499 من طريق وهب بن منبه، كلاهما عن جابر.

وسيأتي الحديث من طريق أبي نضرة برقم (15056).

وسيأتي من طريق أبي سفيان برقم (14372)، ومن طريق الحسن برقم (14493)، ومن طريق أبي الزبير برقم (14451)، ومن طريق عبد الرحمن بن آدم صاحب السقاية برقم (15057).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5617)، وانظر تتمة شواهده هناك.

ص: 186

14282 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ - أَوْ قَالَ: إِلَى جِذْعٍ - ثُمَّ اتَّخَذَ مِنْبَرًا، قَالَ: فَحَنَّ الْجِذْعُ، قَالَ جَابِرٌ: حَتَّى سَمِعَهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَهُ، فَسَكَنَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ لَمْ يَأْتِهِ، لَحَنَّ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (1).

14283 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (ح) وَيَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، الْمَعْنَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ -: " إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه ابن ماجه (1417) عن أبي بشر بكر بن خلف، عن محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (6508) من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه سليمان بن طَرْخان التيمي، به.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(5207)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"(305) من طريق العلاء بن مسلمة البصري، عن شيبة أبي قلابة، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، به. وفيه زيادة. وهذا إسناد ضعيف، لجهالة العلاء ابن مسلمة البصري وشيخه، وأما ما وقع للحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 398 من أن العلاء بن مسلمة هذا هو الرَّوَّاس وأنه متروك، فوهمٌ منه رحمه الله، إذ هو العلاء بن مسلمة الهذلي البصري كما جاء مصرحاً به عند الطبراني وأبي نعيم، وأما الرَّوَّاس ذاك فآخر، وهو بغدادي كما في مصادر ترجمته لا بصريٌّ.

وانظر ما سلف برقم (14119).

ص: 187

الْكِلَابِ، وَنُهَاقَ الْحَمِيرِ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ، فَإِنَّهَا تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَقِلُّوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ، فَإِنَّ اللهَ يَبُثُّ فِي لَيْلِهِ مِنْ خَلْقِهِ مَا شَاءَ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ، وَغَطُّوا الْجِرَارَ، وَأَكْفِئُوا الْآنِيَةَ ". قَالَ يَزِيدُ:" وَأَوْكُوا الْقِرَبَ "(1).

(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد روى له أهل السنن، وقرنه مسلم بغيره، وقد صرح بالتحديث في بعض مصادر التخريج. يزيد: هو ابن هارون، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي.

وأخرجه أبو يعلى (2221)، والحاكم 4/ 283 - 284، والبغوي (3060) من طريق يزيد بن هارون وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (1157)، وابن حبان (5517) من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، والبخاري في "الأدب المفرد"(1234) من طريق أحمد بن خالد، وأبو داود (5103) من طريق عبدة، وابن خزيمة (2559) من طريق جرير، أربعتهم عن محمد بن إسحاق، به. ورواية جرير مختصرة:"أقلوا الخروج إذا هَدأت الرِّجل، إن الله يبث في ليله من خلقه ما شاء".

وأخرجه مختصراً البخاري في "الأدب المفرد"(1233)، وأبو داود (5104)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(942) من طريق سعيد بن زياد، عن جابر. وإسناده ضعيف لجهالة سعيد بن زياد.

وانظر ما سلف برقم (14228)، وما سيأتي برقم (14830).

وفي باب التعوذ من صوت الحمير عن أبي هريرة سلف برقم (8064).

قوله: "هدأت الرِّجل" قال السندي: بهمزة بعد الدال أي: بعد انقطاع الأرجل عن المشي في الطريق ليلاً.

"يبث" من البث بتشديد المثلثة، أي: ينشر.

ص: 188

14284 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَوُعِكَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى، ثُمَّ أَتَاهُ (1)، فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: خَرَجَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا، وَينْصَعُ طَيِّبُهَا "(2).

(1) في (م): ثم أتاه فأبى، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي.

وهو في "موطأ مالك" 2/ 886، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (7209) و (7211) و (7322)، ومسلم (1383)، والترمذي (3920)، والنسائي 7/ 151، والطحاوي في "شرح المشكل"(1730)، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 547، وابن حبان (3732) و (3735)، والبغوي (2015).

وأخرجه الطيالسي (1714) عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن محمد بن المنكدر، به.

وأخرجه أبو يعلى (2174) من طريق أبي الزبير، عن جابر.

وسيأتي من طريق محمد بن المنكدر بالأرقام (14300) و (14937) و (15217).

وانظر ما سلف (14112)، وما سيأتي برقم (15132) و (15233).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7232).

قوله: "فوُعِك" على بناء المفعول، أي: أخذته الحُمَّى.

وقوله: "أَقِلْني، فأَبى"، قال النووي في "شرح مسلم" 9/ 155: قال العلماء: إنما لمْ يُقِلْهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيعتَه، لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام، ولا لمن هاجَرَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمقام عنده أن يترك الهجرةَ ويذهب إلى وطنه أو غيره، قالوا: وهذا الأعرابي كان ممن هاجر، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على =

ص: 189

14285 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ، دَخَلَ الْجَنَّةَ " قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاثْنَانِ؟ قَالَ:" وَاثْنَانِ ".

قَالَ مَحْمُودٌ: فَقُلْتُ لِجَابِرٍ: أَرَاكُمْ لَوْ قُلْتُمْ: وَاحِدًا؟ لَقَالَ: وَاحِدٌ (1). قَالَ: " وَأَنَا - وَاللهِ - أَظُنُّ ذَاكَ "(2).

= المقام معه. وانظر "الفتح" 13/ 200.

والكِير: جهاز يستعمله الحدّاد وغيره للنفخ في النار لإشعالها.

والخَبَث: الوسخ الذي تخرجه النار عند النفخ عليها.

ويَنْصَع: من النُّصوع، وهو الخُلوص، والمعنى أنها إذا نَفَت الخبثَ تميَّز الطَّيبُ واستقر فيها.

قال السندي: قيل: يحتمل أن يكون هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الزمان حين خروج الدجال حين ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج منها كل كافر ومنافق إلى الدجال، ويحتمل أن يكون في أزمنة متفرقة.

(1)

في (م) ونسخة في (س) في الموضعين: وواحد.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق، فقد روى له أهل السنن. محمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(146)، وابن حبان (2946) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، انظر هذه الشواهد عند حديث ابن مسعود، السالف برقم (3554).

ص: 190

14286 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً ثَلَاثَ مِئَةٍ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَنَفِدَ زَادُنَا، فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ، فَجَعَلَهُ فِي مِزْوَدٍ، فَكَانَ يَقُوتُنَا (1) حَتَّى كَانَ يُصِيبُنَا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، وَمَا كَانَتْ تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟. قَالَ: قَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ ذَهَبَتْ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّاحِلِ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ (2) الْعَظِيمِ، قَالَ: فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ (3) عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ (4) فَنَصَبَهُمَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ، فَمَرَّتْ تَحْتَهُمَا (5) فَلَمْ يُصِبْهَا شَيْءٌ (6).

(1) في (م): يقيتنا.

(2)

المثبت من (م) ونسخة في (س)، وهو كذلك في "الموطأ"، وفي الأصول: الظراب.

(3)

المثبت من نسخة في (س) ومن مصادر التخريج، وفي الأصول: ثمان.

(4)

المثبت من (م) و (س)، وفي (ظ 4) و (ق): أضلاعها.

(5)

المثبت من (م) ومصادر التخريج، وفي الأصول: تحتها.

(6)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي.

وهو في "موطأ" مالك 2/ 930، ومن طريقه أخرجه البخاري (2483) و (4360)، ومسلم (1935)(21)، والنسائي في "الكبرى"(8792)، وابن حبان (5262)، والبيهقي 9/ 252، والبغوي (2806).

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق (8666)، والبخاري (2983)، ومسلم (1935)(20)، وابن ماجه (4159)، والترمذي (2475)، والنسائي 7/ 207، =

ص: 191

14287 -

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، أَنَّهُ: سَمِعَ يَحْيَى (ح) وَوَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، الْمَعْنَى، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ: أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} قَالَ يَحْيَى: فَقُلْتُ: لِأَبِي سَلَمَةَ: أَوْ {اقْرَأْ} ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا: أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} . فَقُلْتُ: أَوْ {اقْرَأْ} . فَقَالَ جَابِرٌ: أُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" جَاوَرْتُ بِحِرَاءَ شَهْرًا، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ، فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي، فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِي، وَخَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثُمَّ نُودِيتُ " قَالَ الْوَلِيدُ فِي حَدِيثِهِ: " فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ، فَأَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ " وَقَالَا فِي حَدِيثِهِمَا: " فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ، فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي، فَدَثَّرُونِي، وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً، فَأَنْزَلَ اللهُ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ.

= والبغوي (2805) من طريق هشام بن عروة، ومسلم (1935)(21)، والبيهقي 9/ 252 من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن وهب بن كيسان، به- وقع في إسناد الترمذي في بعض النسخ: عن هشام بن عروة عن أبيه عن وهب، بزيادة "عن أبيه"، وهو خطأ نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 385.

وانظر ما سلف برقم (14256).

قوله: "يَقُوتُنا" قال السندي: من قات فلانٌ أهله يَقُوتهم، أي يعطينا قدر القوت.

"الظَّرِب": الجبل الصغير.

ص: 192

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 1 - 4] " (1).

(1) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو.

وأخرجه مسلم (161)(257)، والطبري 29/ 143، وأبو عوانة 1/ 115، وابن حبان (35)، والواحدي في "أسباب النزول" ص 295 من طريق الوليد ابن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4922)، والطبري 29/ 143، وأبو عوانة 1/ 114 - 115 من طريق وكيع، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11632)، وأبو يعلى (1948)، وأبو عوانة 1/ 113 - 114 و 114، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 155 - 156 من طرق عن الأوزاعي، به.

وأخرجه مسلم (161)(258) من طريق عثمان بن عمر، عن علي بن المبارك، به.

وأخرجه الطيالسي (1687)، والبخاري (4923) و (4924)، وأبو عوانة 1/ 114 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 312، والنسائي في "الكبرى"(11633) من طريق شيبان النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن جابر.

وأخرجه البخاري في "تاريخه" 1/ 312 - 313 من طريق شيبان أيضاً، عن يحيى، عن إبراهيم قوله.

وقال المزي في "التحفة" 2/ 165 عن طريق أبي سلمة: هو المحفوظ.

وسيأتي من طريقه بالأرقام (14288) و (14483) و (15033) و (15035) و (15214).

قوله: "أُنزل قبلُ" قال السندي: بالضم، أي: قبل غيره، والمراد: أُنزل أولاً.

"جاورت" أي: أقمت. =

ص: 193

14288 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّلُ؟ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ (1) الْوَادِي، فَنُودِيتُ " فَذَكَرَ أَيْضًا قَالَ: " فَنَظَرْتُ فَوْقِي، فَإِذَا أَنَا بِهِ قَاعِدٌ (2) عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجُئِثْتُ مِنْهُ، فَأَتَيْتُ مَنْزِلَ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي "(3) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (4).

= "فإذا هو على العرش" أي: الملَك الذي جاءني بحراء حين نزلت {اقرأ} .

قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" بعد سياقه لرواية الزهري عن أبي سلمة في الصحيح، وهي الآتية برقم (14483): وهذا السياق هو المحفوظ، وهو يقتضي أنه نزل الوحيُ قبل هذا، لقوله:"فإذا الملَك الذي جاءني بحراء" وهو جبريل حين أتاه بقوله تعالى: {اقرَأْ بِاسْمِ ربِّك} ثم إنه حصل بعد هذا فَتْرةٌ، ثم نزل المَلكُ بعد هذا، ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة.

(1)

في (م) ونسخة في (س): فاستبطنت بطن الوادي.

(2)

في (م): فإذا هو قاعد.

(3)

في (ظ 4): زملوني.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبان العطار -وهو ابن يزيد- فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 114 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (1949)، وابن حبان (34) من طريق هدبة بن خالد، عن أبان، به.

وسيتكرر الحديث برقم (15214). وانظر الحديث السالف. =

ص: 194

14289 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ: كَانَ يُنْبَذُ (1) لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ سِقَاءٌ، فَتَوْرٌ مِنْ حِجَارَةٍ (2).

14290 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ:" اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ "(3).

= قوله: "فجُئِثْتُ" قال السندي: على بناء المفعول بجيم وهمز ومثلثة، أي فَزِعتُ. قلنا: وفي بعض الروايات: فَجُثِثْتُ، وهو المعنى نفسه.

(1)

في (م) و (س): ينتبذ.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فمن رجال مسلم.

وأخرجه الشافعي 2/ 95، والحميدي (1283)، والبغوي (3029) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (5413) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، به.

وانظر (14267).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث فيما سيأتي مكرراً برقم (15079).

وأخرجه الحميدي (1284)، وأبو يعلى (2114)، والطحاوي 4/ 130 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وله شاهد من حديث رافع بن رفاعة، سيأتي 4/ 341.

وآخر من حديث محيِّصة بن مسعود، سيأتي 5/ 435.

وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (7976) في النهي عن كسب الحجَّام.

قوله: "ناضحك": هو البعير الذي يُستعمل لسقاية الزرع، قال السندي: =

ص: 195

14291 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "(1).

= أي: لا تستعمله في طعامك ونحوه، واستعمله في علف دوابِّك، وبهذا يقول أحمد، وحمله غيره على التنزيه أو النسخ، والله تعالى أعلم.

قلنا: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأَعطى الحجامَ أجره، انظر ما سلف في حديث ابن عباس برقم (2155). وانظر "شرح معاني الآثار" 4/ 132.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الشافعي 2/ 147، والحميدي (1720)، وابن أبي شيبة 6/ 239، ومسلم (1522)، وابن ماجه (2176)، والترمذي (1223)، وابن الجارود (574)، وأبو يعلى (1839)، والطحاوي 4/ 11، وابن حبان (4964) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 7/ 256 من طريق ابن جريج، وابن حبان (4960) من طريق سفيان الثوري، والبيهقي 5/ 347 من طريق عبد الملك بن عمير، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به. ولفظه عند البيهقي:"دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استَنْصَح أَحدُكم أخاه فلينصحه".

وسيأتي بالأرقام (14340) و (15141) و (15142) و (15220).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (10235). وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "لا يبيع حاضر لباد" قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 398 - 399: الحاضر: المقيم في المدن والقرى، والبادي: المقيم بالبادية. والمنهي عنه أن يأتي البدويُّ البلدةَ ومعه قُوتٌ يبغي التسارعَ إلى بيعه رخيصاً، فيقول له الحَضَري: اتركه عندي لأُغاليَ في بيعه، فهذا الصنيع مُحرَّم، لما فيه من الإضرار بالغير، والبيع إذا جرى مع المغالاة منعقدٌ. وهذا إذا كانت السلعة مما تَعُمُّ الحاجةُ إليها كالأقوات، فإن كانت لا تَعُمُّ، أو كثر القوت واستغني عنه، =

ص: 196

14292 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ، فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ "(1).

14293 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّ

= ففي التحريم تردُّدٌ، يعوَّل في أحدهما على عموم ظاهر النهي، وحسم باب الضرر. وفي الثاني على معنى الضرر وزواله. وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل عن معنى "لا يبع حاضر لباد" فقال: لا يكون له سمساراً.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير قد صرح بالتحديث عند غير المصنف.

وأخرجه الحميدي (1272)، وابن ماجه (2492)، والنسائي 7/ 319 - 320، وأبو يعلى (1835 - مكرر)، وابن الجارود (641) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (14403)، وابن أبي شيبة 7/ 168 من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، به- وزاد في آخره:"فإن شاء أخذه، وإن شاء تركه".

وأخرج النسائي 7/ 321 من طريق حسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفعة والجِوار.

وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير بالأرقام (14326) و (14339) و (14403) و (15095) و (15279).

وانظر ما سلف برقم (14157).

قوله: "فلا يبيعها" بإثبات الياء، وهو نفي بمعنى النهي، قال السندي: هذا صريح في أنه لا ينبغي للبائع أن يبيع بلا عَرْض للبيع على الشفيع.

ص: 197

عُنُقِي ضُرِبَتْ! قَالَ: " لِمَ يُحَدِّثُ أَحَدُكُمْ بِلَعِبِ الشَّيْطَانِ؟! "(1).

14294 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: لَا (2).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرَّح أبو الزبير بالتحديث فيما سيأتي برقم (15110).

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 57، والحميدي (1286)، وأبو يعلى (1840) و (1858) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14779) و (15110)، ومن طريق أبي سفيان عن جابر برقم (14383).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8763).

قوله: "لم" قال السندي: بكسر اللام للسؤال عن العلة، والمراد ها هنا الإنكار، أي: لا ينبغي ذِكْرُ أمثال هذه الرؤيا، فإنها من لَعِبِ الشيطان.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وابن المنكدر: هو محمد.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 368، وابن أبي شيبة 11/ 515، والحميدي و (1228)، وعبد بن حميد (1087)، والبخاري في "الأدب المفرد"(298)، ومسلم (2311)، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق"(376)، وأبو يعلى (2001)، وأبو عوانة في "المناقب" كما في "الإتحاف" 3/ 543، وابن حبان في "الصحيح"(6376) و (6377)، وفي "روضة العقلاء" ص 252 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه وكيع في "الزهد"(380)، والطيالسي (1720)، وابن سعد 1/ 368، وأحمد في "الزهد" ص 4، وهناد في "الزهد"(632)، والدارمي (70)، والبخاري في "الصحيح"(6034)، وفي "الأدب المفرد"(279)، =

ص: 198

14295 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرًا: جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُسَجًّى، فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَنْهَانِي قَوْمِي، فَسَمِعَ بَاكِيَةً - وَقَالَ مَرَّةً: صَوْتَ صَائِحَةٍ - قَالَ: فَقَالَ: " مَنْ هَذَا؟ " فَقَالُوا: ابْنَةُ عَمْرٍو - أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو - قَالَ: " فَلِمَ تَبْكِينَ - أَوْ قَالَ: أَتَبْكِينَ -؟ فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَتْ "(1).

= ومسلم (2311)، والترمذي في "الشمائل"(352)، وابن أبي الدنيا (376)، وأبو عوانة في "المناقب"، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" صلى الله عليه وسلم ص 51، والبيهقي في "الدلائل" 1/ 325 - 326، والبغوي (3685) و (3686) من طريق سفيان الثوري، عن ابن المنكدر، به.

وأخرجه ابن سعد 1/ 368، وابن أبي الدنيا (376)، وابن حبان (6376) من طرق أخرى عن محمد بن المنكدر، به.

وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12977).

وعن أبي أَسيد الساعدي، سيأتي 3/ 497.

وعن سهل بن سعد عند الدارمي (71)، وسيأتي بنحوه في "المسند" 5/ 333 - 334.

وعن عائشة عند أبي الشيخ ص 52.

وعن ابن عباس عنده أيضاً ص 52 - 53.

قوله: "لا" قال السندي: بيان لكمال جوده صلى الله عليه وسلم، أي: لم يكن من دأبه أن لا يعطي ويمتنع عن الإعطاء، لما جُبِلَ عليه من كمال الكرم. نعم إن لم يوجد الشيء عنده يذكر للسائل حقيقة الحال أحياناً، ويذكر له أنه لو كان عندنا لأعطيناك.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

ص: 199

14296 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ، فَأَسْمَاهُ الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لَا نُكَنِّيكَ أَبَا الْقَاسِمِ، وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:" أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ "(1).

14297 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: نَدَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ، فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ، فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا،

= وأخرجه الحميدي (1261)، والبخاري (1293) و (2816)، ومسلم (2471)(129)، والنسائي 4/ 11 - 12، وأبو يعلى (2021)، وأبو عوانة في المناقب كما في "الإتحاف" 3/ 555 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر (14187).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وابن المنكدر: هو محمد.

وأخرجه الحميدي (1232)، وابن أبي شيبة 8/ 672، والبخاري في "الصحيح"(6186) و (6189)، وفي "الأدب المفرد"(815)، ومسلم (2133)(7)، وأبو يعلى (2016)، والطحاوي 4/ 339 - 340، وأبو عوانة في الأسامي كما في "الإتحاف" 3/ 555، والبيهقي 9/ 308، والبغوي (3366) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2133)(7)، وأبو عوانة من طريق روح بن القاسم، عن ابن المنكدر، به.

وانظر ما سلف برقم (14183).

وفي باب التسمية بعبد الرحمن عن ابن عمر، سلف برقم (4774).

ص: 200

وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ ".

قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف برقم (1264).

وأخرجه الحميدي (1231)، والبخاري (2847) و (2997) و (7261)، ومسلم (2415)، والنسائي في "الكبرى"(8860)، وأبو يعلى (2022)، وأبو عوانة 4/ 301، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3563)، وأبو عوانة 4/ 301، والبيهقي في "السنن" 6/ 148 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2415)، والنسائي في "الكبرى"(8211) و (8841) و (8842) و (11159)، وأبو عوانة في المناقب كما في "الإتحاف" 3/ 548، وابن حبان (6985) من طريق هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر، به. وسيأتي في "المسند" من طريق هشام بن عروة مختصراً برقم (14374).

وأخرجه أبو يعلى (2082) من طريق فليح بن سليمان، عن ابن المنكدر، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(227) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر.

وسيأتي الحديث من طريق محمد بن المنكدر بالأرقام (14374) و (14634) و (14712) و (14936).

وسيأتي من طريق وهب بن كيسان عن جابر برقم (14375).

وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (680).

وعن عبد الله بن الزبير، سيأتي 4/ 4.

وفي باب قصة ذهاب الزبير إلى بني قريظة عن عبد الله بن الزبير، سلف في مسند أبيه برقم (1409).

قوله: "ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال السندي: أي: دعاهم. =

ص: 201

14298 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: مَرِضْتُ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَلَمْ أُكَلِّمْهُ، فَتَوَضَّأَ فَصَبَّهُ عَلَيَّ، فَأَقَمْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي، وَلِي أَخَوَاتٌ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ (1) إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ

} [النساء: 176](2).

= "فانتدب" أي: أجاب.

"حواري" بكسر الراء وتشديد الياء مفرد، بمعنى الخالص والناصر، ومعنى "لكل نبي حواري" أي: ممن له أتباع، وإلا فقد جاء أن منهم من يجيء يوم القيامة وليس معه تابع.

(1)

أُقحم في منتصف الآية في (م) و (س) و (ق): "كان ليس له ولد وله أخوات" ولم ترد في (ظ 4) فحذفناها.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (2886)، ومن طريقه البيهقي 6/ 224 عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد- لكن وقف إلى قوله تعالى:{في الكلالة} ثم زاد: من كان ليس له ولد وله أخوات.

وأخرجه الحميدي (1229)، والبخاري في "الصحيح"(5651) و (6723) و (7309)، وفي "الأدب المفرد"(511)، ومسلم (1616)(5)، وابن ماجه (1436) و (2728)، والترمذي (2097) و (3015)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 87، وفي "الكبرى"(71) و (7498)، وأبو يعلى (2018)، وابن الجارود و (958)، والطبري 6/ 41، وابن خزيمة (106)، والبيهقي 6/ 223 من طريق سفيان بن عيينة، به- واقتصر ابن ماجه في الموضع الأول على قوله: عادني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ وأنا في بني سَلِمَة. =

ص: 202

14299 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ: عَنْ جَابِرٍ، وَكَأَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا، فَظَنَنْتُهُ سَمِعَهُ (1) مِنْ ابْنِ عَقِيلٍ، ابْنُ (2) الْمُنْكَدِرِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَكَلَ لِبَأً، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَأَنَّ عُمَرَ أَكَلَ لَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (3).

= وانظر (14186).

(1)

في (ظ 4): سمع.

(2)

في (م) و (س) و (ق): وابن المنكدر بزيادة الواو.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عقيل، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن إلا النسائي، وهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد. وابن المنكدر -وهو محمد- سواء سمع الحديث من ابن عَقيل عن جابر أم لا، قد توبع كما سيأتي في التخريج.

وسيأتي الحديث من طريق ابن جريج عن ابن المنكدر برقم (14453) وفيه التصريح بسماع ابن المنكدر من جابر، فلعلَّ ابن المنكدر سمعه من جابر وسمعه من ابن عقيل عن جابر، فحدَّث به على الوجهين، والله تعالى أعلم.

وأخرجه ابن ماجه (489)، وأبو يعلى (2017) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر وابنِ عقيل، عن جابر. وقرن ابنُ ماجه بهما عمرو بنَ دينار.

وأخرجه مختصراً البيهقي 1/ 154 - 155 من طريق سفيان، عن ابن المنكدر وحده، به.

وأخرج الحميدي (1266)، والترمذي في "السنن"(80)، وفي "الشمائل"(181) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر وابن عقيل، به بقصة مطولة بنحو الحديث الآتي برقم (15020).

وسلف من طريق محمد بن المنكدر وحده عن جابر برقم (14262).

وسيأتي مختصراً ومطولاً من طريق ابن عقيل وحده عن جابر برقم =

ص: 203

14300 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَأَسْلَمَ، فَبَايَعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ حُمَّ (1) فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَقِلْنِي. فَقَالَ: " لَا أُقِيلُكَ " ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي. فَقَالَ: " لَا أُقِيلُكَ " ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي. فَقَالَ: " لَا " فَفَرَّ، فَقَالَ:" الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طَيِّبَهَا "(2).

14301 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا. قَالَ: فَجِئْتُ: قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " ثَلَاثًا، قَالَ: فَخُذْ، قَالَ: فَأَخَذْتُ. - قَالَ بَعْضُ

= (15020) و (15080) و (15162).

اللِّبَأ -بكسر اللام وفتح الباء-: أول اللبن عند الولادة، والمقصود من هذا بيان أنه لا وضوء مما له دسمٌ، وأما قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحماً ثم صلى ولم يتوضأ، فالمقصود منه بيان أنه لا وضوء مما مسَّته النار.

(1)

لفظة "حُمَّ" لم ترد في (م)، وفي (ظ 4) و (س): جاء.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (1241)، وأبو يعلى (2023)، وابن خزيمة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 547 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد- ورواية أبي يعلى مختصرة. وانظر (14284).

ص: 204

مَنْ سَمِعَهُ: فَوَجَدْتُهَا خَمْسَ مِئَةٍ - فَأَخَذْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَلَمْ يُعْطِنِي، فَقُلْتُ: إِمَّا أَنْ تُعْطِيَنِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّي. قَالَ: أَقُلْتَ: تَبْخَلُ عَنِّي؟ وَأَيُّ دَاءٍ (1) أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ؟! مَا سَأَلْتَنِي مَرَّةً إِلَّا وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَكَ (2).

(1) في (ظ 4): الداء.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وابن المنكدر: هو محمد.

وأخرجه الشافعي 2/ 197، والحميدي (1233)، وابن سعد 2/ 318، وابن أبي شيبة 9/ 98، والبخاري (2598) و (3137) و (4383)، ومسلم (2314)(60)، وأبو يعلى (2019)، وأبو عوانة في المناقب كما في "إتحاف المهرة" 3/ 540، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(354)، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 210 - 211، وفي "الاستذكار"(20649) و (20651) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد- والحديث عند بعضهم مختصر.

وأخرجه ابن سعد 2/ 317 - 318، والبخاري (3164)، وأبو عوانة في المناقب كما في "إتحاف المهرة" 3/ 540، والطحاوي ني "شرح المشكل "(356) من طرق عن محمد بن المنكدر، به. ورواية بعضهم مختصرة.

وسيأتي من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14328).

وأخرجه مختصراً الحميدي (1233)، وابن سعد 2/ 318، والبخاري (2296) و (3137) و (4383)، ومسلم (2314)(60)، وأبو يعلى (1966) و (2020)، والطحاوي (355)، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 210 - 211، وفي "الاستذكار"(20650) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي بن الحسين، عن جابر. وسقط من إسناد أبي يعلى (1966) محمد بن علي. =

ص: 205

14302 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ -، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا "(1).

= وأخرجه ابن سعد 2/ 318 من طريق حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف و 2/ 319 من طريق جعفر بن محمد، كلاهما عن محمد بن علي بن الحسين، عن جابر. وهو مختصر في الموضع الأول، ولفظه في الموضع الثاني:"قضى علي بن أبي طالب دَيْنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى أبو بكر عِدَاتِه".

وأخرجه مختصراً البزار (2461 - كثف الأستار)، وأبو يعلى (1962)، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 212 - 213 من طريق الشعبي، وأبو يعلى (1961) من طريق خالد الحذَّاء، عن بعض شيوخه، والحاكم 3/ 80 من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، ثلاثتهم عن جابر- وفي رواية أبي يعلى (1961) زيادة: قال -يعني أبا بكر-: فإذا حال عليه الحول فأدِّ زكاته. قلنا: وهذه الزيادة ستأتي ضمن الحديث رقم (14328).

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند ابن سعد 2/ 318.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن جابر الحضرمي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الله بن يزيد: هو المكي المقرئ أبو عبد الرحمن.

وأخرجه عبد بن حميد (1116)، والبيهقي 4/ 292 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي 4/ 292 من طريق ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، به.

وأخرجه البيهقي أيضاً 4/ 292 من طريق ابن وهب، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن جابر، به. =

ص: 206

14303 -

حَدَّثَنَاهُ الْحَسَنُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (1).

14304 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرٍ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَطْرُقَ النِّسَاءَ، ثُمَّ طَرَقْنَاهُنَّ بَعْدُ (2).

= وسيأتي مكرراً عن عبد الله بن يزيد برقم (14477) و (14710). وانظر الحديث التالي.

وله شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم (1164)، وسيأتي في "المسند" 5/ 417، وهو في "صحيح ابن حبان"(3634).

وآخر من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي في مسنده 5/ 280، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان برقم (3635).

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة -وهو عبد الله- وضعف عمرو بن جابر. حسن: هو ابن موسى الأشيب.

وأخرجه البيهقي 4/ 292 من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نُبيح -وهو ابن عبد الله العَنَزي أبو عمرو الكوفي- فقد احتَجَّ به أصحاب السنن، وهو ثقة. سفيان: هو ابن عيينة، والأسود: هو ابن قيس العَبْدي.

وأخرجه الحميدي (1297)، والترمذي (2712)، وأبو يعلى (1843) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وليس عند الترمذي قولُ جابر في آخر الحديث: ثم طَرَقْناهنَّ بعدُ. وقال الترمذي عقبه: حسن صحيح.

وانظر (14194).

ص: 207

14305 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ (1).

14306 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هَلْ نَكَحْتَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " أَبِكْرًا، أَمْ ثَيِّبًا؟ " قُلْتُ: ثَيِّبًا. قَالَ: " فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ! "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ تِسْعَ (2) بَنَاتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ، وَلَكِنْ امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ، وَتَقُومُ (3) عَلَيْهِنَّ. قَالَ:" أَصَبْتَ "(4).

(1) إسناده صحيح كسابقه.

وأخرجه الحميدي (1298)، وابن ماجه (1516)، والنسائي 4/ 79. وابن الجارود (553)، وأبو يعلى (1842) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر (14169).

(2)

في (م) و (ق): سبع، وهو خطأ، والصحيح في رواية سفيان ما أثبتناه.

(3)

في (م) و (ظ 4) و (س): تقيم، والمثبت من (ق) ونسخة في هامش (س) ومن مصادر التخريج.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، وعمرو: هو ابن دينار الجُمَحي مولاهم المكي.

وأخرجه الطيالسي مختصراً (1707)، والحميدي (1227)، والبخاري (4052)، ومسلم ص 1088 (56)، وأبو يعلى (1974) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1706)، والبخاري (5367) و (6387)، ومسلم =

ص: 208

14307 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا - وَقَالَ مَرَّةً: ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ - فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً (1)؛ قَالَ مَرَّةً: الصَّلَاةَ، وَقَالَ مَرَّةً: الْعِشَاءَ، فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَ يَؤمُّ (2) قَوْمَهُ، فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَصَلَّى، فَقِيلَ: نَافَقْتَ يَا فُلَانُ. قَالَ: مَا نَافَقْتُ. فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَإِنَّهُ جَاءَ (3) يَؤُمُّنَا، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ. فَقَالَ:" يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقْرَأْ بِكَذَا وَكَذَا ".

= ص 1087 - 1088 (56)، والترمذي (1100)، والنسائي 6/ 61، وأبو يعلى (1990) و (1991)، وابن حبان (7138)، والبيهقي 7/ 80 من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، به.

وسيأتي الحديث من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار برقم (14961) و (15193). دون قوله: قلت: يا رسول الله، قتل أبي

إلى آخر الحديث.

وستأتي هذه القطعة ضمن حديث من طرق عن جابر بالأرقام (14237) و (14376) و (14861) و (15026).

وانظر ما سلف برقم (14132).

(1)

لفظة "ليلة" لم ترد في (ظ 4)، والعبارة في (م): فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلةً الصلاة، وقال مرة: العشاء.

(2)

لفظة "يؤم" لم ترد في (م) و (ق).

(3)

لفظة "جاء" لم ترد في (ظ 4).

ص: 209

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} . فَذَكَرْنَا لِعَمْرٍو، فَقَالَ: أُرَاهُ قَدْ ذَكَرَهُ (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (790) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الشافعي في "مسنده" 1/ 103 و 103 - 104، وفي "السنن المأثورة"(7)، والحميدي (1246)، ومسلم (465) و (178)، وأبو داود (600)، والنسائي 2/ 102 - 103، وابن الجارود (327)، وأبو يعلى (1827)، وابن خزيمة (521) و (1611)، وأبو عوانة 2/ 155 و 156، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 213 - 214، وفي "شرح مشكل الآثار"(4215)، وابن حبان (2400) و (2402)، والبيهقي 3/ 85 و 112، والبغوي (599) من طريق سفيان بن عيينة، به- ولم تُعيَّن الصلاة في بعض هذه المصادر.

وأخرجه البخاري (6106)، والطبراني في "الأوسط"(7359) من طريق سليم بن حيان، عن عمرو بن دينار، به. ولم يعيِّن سليمٌ الصلاةَ، وفيه تسمية السُّوَر التي أمره بالقراءة بها وهي:{والشَّمس وضحاها} ، و {سبِّح اسم ربِّك الأعلى} ونحوهما.

وأخرجه مسلم (465)(180)، وأبو عوانة 2/ 156 - 157، وابن حبان (2403)، والبيهقي 3/ 86 من طريق منصور بن زاذان، عن عمرو بن دينار، به. مختصراً بقوله: إن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاءَ الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.

وأخرجه بنحو لفظ منصور بن زاذان البخاريُّ (711)، ومسلم (465)(181)، وأبو عوانة 2/ 157، والبيهقي 3/ 85 من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن عمرو بن دينار، به.

ورواه قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار بدون ذِكْر أيوب، أخرجه كذلك الترمذيُّ (583)، وابن حبان (1524)، والبغوي =

ص: 210

14308 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَقَالَ مَرَّةً: عَمْرو، سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْحَرْبُ خَدْعَةٌ "(1).

= و (858). وسمى قتيبة في روايته الصلاةَ المغربَ.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 157 من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار مختصراً ولم يعين الصلاة.

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 136 من طريق هشام الدستوائي، عن عمرو بن دينار، به، مختصراً كذلك.

وأخرجه مختصراً الشافعي في "مسنده" 1/ 104، وفي "السنن المأثورة"(9)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 409، والدارقطني 1/ 274 و 275، والبيهقي 3/ 86 من طريق ابن جريح، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاءَ ثم ينطلق إلى قومه فيصليها، هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة.

وسيأتي من طريق شعبة عن عمرو بن دينار برقم (14960).

وأخرجه مطولاً ومختصراً الشافعي في "المسند" 1/ 103 و 104، وفي "السنن المأثورة"(8)، وعبد الرزاق (3725)، ومسلم (465)(179)، وابن ماجه (836) و (986)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 172 - 173، وفي "الكبرى"(11667)، وابن خزيمة (521)، وأبو عوانة 2/ 156 و 156 - 157، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4216)، والبيهقي 1/ 392 - 393 و 3/ 116 من طريق أبي الزبير، عن جابر.

وانظر ما سلف برقم (14190).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار المكي.

وأخرجه الطيالسي (1698)، والحميدي (1237)، وابن أبى شيبة 12/ 530، والبخاري (3030)، ومسلم (1739)، وأبو داود (2636)، =

ص: 211

14309 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" أَصَلَّيْتَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ "(1).

= والترمذي (1675)، والنسائي في "الكبرى"(8643)، وابن الجارود في "المنتقى"(1051)، وأبو يعلى (1826) و (1968) و (2121)، وأبو عوانة 4/ 77، والقضاعي في "مسند الشهاب"(9) و (10)، والبيهقي 7/ 40 و 9/ 150، والبغوي (2690) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر (14177).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي 1/ 140، والحميدي (1223)، والدارمي (1555)، والبخاري (931)، ومسلم (875)(55)، وابن ماجه (1112)، وابن الجارود (293)، وأبو يعلى (1830) و (1969)، وابن خزيمة (1832)، وأبو عوانة في الصلاة كما في "إتحاف المهرة" 3/ 286، والطبراني في "الكبير"(6704)، والدارقطني 2/ 15، والبيهقي 3/ 193، والبغوي (1083) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الصحيح"(930)، وفي "القراءة خلف الإمام"(160)، ومسلم (875)(54)، وأبو داود (1115)، والترمذي (510)، والنسائي 3/ 107، وأبو يعلى (1988) و (1989)، وابن خزيمة (1833)، وأبو عوانة، والطبراني في "الكبير"(6702) و (6703) و (6705) و (6706) و (6707)، وفي "الأوسط"(6409) و (9054)، والدارقطني 2/ 15، والبيهقي 3/ 217 من طرق عن عمرو بن دينار، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وسيأتي برقم (14959) من طريق شعبة، وبرقم (14966) و (15067) من طريق ابن جريج، كلاهما عن عمرو بن دينار.

وانظر ما سلف برقم (14171).

ص: 212

14310 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا "؟ فَقَالَ: نَعَمْ (1).

14311 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو

(1) قوله: "فقال نعم" لم يرد في (ظ 4)، وكذا في رواية البخاري برقم (451)، وانظر "الفتح" 1/ 546 - 547.

والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (1252)، وابن أبي شيبة 2/ 436 و 8/ 582، والدارمي (633) و (1402)، والبخاري (451) و (7073)، ومسلم (2614)(120)، وابن ماجه (3777)، والنسائي 2/ 49، وأبو يعلى (1833) و (1971) و (1995)، وابن خزيمة (1316)، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" 3/ 303، وابن حبان (1647)، والبيهقي 8/ 23 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (7074)، ومسلم (2614)(121)، وأبو يعلى (1994)، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" 3/ 303، والبيهقي 8/ 23 من طرق عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، به.

وسيأتي من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14781).

وانظر الحديث السالف برقم (14201).

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، سيأتي 4/ 410.

قوله: "بنصالها" جمع نَصْل، وهو: حديدة الرمح والسهم والسكين.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 547: وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، وتأكيد حُرْمة المسلم، وجواز إدخال السلاح المسجد.

قال السندي: وكذلك ينبغي أن يكون حكمُ الأسواق وغيرها مما فيه زِحامُ الناس.

ص: 213

سَمِعَ جَابِرًا: بَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدًا مُدَبَّرًا، فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ، عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ فِي إِمْرَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، دَبَّرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ (1).

14312 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" يُخْرِجُ اللهُ مِنَ النَّارِ قَوْمًا، فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي 2/ 69، وعبد الرزاق في "المصنف"(16663)، والحميدي (1222)، وسعيد بن منصور (339)، وابن أبي شيبة 6/ 174 و 14/ 153، والبخاري (2231)، ومسلم ص 1289 (59)، وابن ماجه (2513)، والترمذي (1219)، وابن الجارود (983)، وأبو يعلى (1825) و (1977)، والطحاوي في "شرح المشكل"(4928)، والبيهقي 1/ 3080 و 308 - 309، والبغوي (2426) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد- والحديث عند بعضهم مختصر. وانظر (14133).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار. وسيتكرر برقم (15076).

وأخرجه الطيالسي (1704)، والحميدي (1245)، ومسلم (191)(317)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 212، وابن أبي عاصم في "السنة"(839) و (840)، وأبو يعلى (1831) و (1973)، وابن خزيمة في "التوحيد" 2/ 669، وابن حبان (7483)، والآجري في "الشريعة"(344) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد- وفي رواية ابن حبان قصة.

وأخرج الطيالسي (1703)، والبخاري (6558)، ومسلم (191)(318)، ويعقوب بن سفيان 2/ 212 - 213، وابن أبي عاصم (841)، وأبو يعلى (1992) و (1993)، وابن خزيمة في "التوحيد" 2/ 668، والآجري (344) =

ص: 214

14313 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِئَةٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ "(1).

= من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، به- ولفظه:"إن الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة"، واللفظ لمسلم.

وأخرج ابن خزيمة في "التوحيد" 2/ 670 من طريق عمرو بن الحارث، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيخرج أناس من النار".

وسيأتي بنحوه مطولاً ومختصراً من طريق أبي الزبير برقم (14491) و (15048)، ومن طريق طلق بن حبيب برقم (14534)، ومن طريق يزيد بن صهيب الفقير برقم (14828)، ومن طريق أبي سفيان طلحة بن نافع برقم (15198)، أربعتهم عن جابر.

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (4337).

وعن أبي هريرة، سلف برقم (7717).

وعن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11016) و (11127).

وعن أنس، سلف برقم (12153) و (12258).

وعن عمران بن حصين، سيأتي 4/ 434.

وعن حذيفة بن اليمان، سيأتي 5/ 391.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي 2/ 198، والحميدي (1225)، وابن أبي شيبة 14/ 439 - 440، وعبد بن حميد (1104)، والبخاري (4154) و (4840)، ومسلم (1856)(71)، والنسائي في "الكبرى"(11507)، وأبو عوانة 4/ 251 و 488، والبيهقي في "السنن" 5/ 235 و 236، وفي "الدلائل" 4/ 97 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ورواية البخاري الثانية ليس فيها المرفوع من الحديث. =

ص: 215

14314 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ (1) جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ يَوْمَ أُحُدٍ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: " فِي الْجَنَّةِ " فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو: تَخَلَّى (2) مِنْ طَعَامِ الدُّنْيَا (3).

= وانظر ما سلف برقم (14181).

قوله: "أنتم اليوم خير أهل الأرض" لما قال السندي: لكونهم أهل بيعة الرِّضوان، وقد قال تعالى فيهم:{لقد رَضِيَ الله عن المؤمنين إذ يُبايِعُونَك تحتَ الشجرةِ} الآية.

(1)

في (م): سمعت.

(2)

في (م) ونسخة في (س): وتخلى، بزيادة الواو.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (1249)، والبخاري (4046)، ومسلم (1899)، والنسائي 6/ 33، وأبو يعلى (1972)، وأبو عوانة 5/ 34، وابن حبان (4653)، والبيهقي في "السنن" 9/ 43 و 99، وفي "الدلائل" 3/ 243، والبغوي (3789) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

قوله: "قال رجل" قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 7/ 354: لم أقف على اسمه، وزعم ابنُ بَشكُوال أنه عُمير بن الحُمام، وهو بضم المهملة وتخفيف الميم، وسبقه إلى ذلك الخطيب، واحتج بما أخرجه مسلم (1901) من حديث أنس "أن عمير بن الحُمام أخرج تمراتٍ فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حَيِيتُ حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة، ثم قاتل حتى قُتل". قلت: لكن وَقَعَ التصريحُ في حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر، والقصة التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر أنها كانت يوم أُحد، فالذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين، والله أعلم.

وفيه ما كان الصحابة عليه من حبِّ نصر الإسلام، والرغبة في الشهادة ابتغاءَ مرضاة الله. =

ص: 216

14315 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثِ مِئَةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَأَقَمْنَا عَلَى السَّاحِلِ حَتَّى فَنِيَ زَادُنَا، حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ إِنَّ الْبَحْرَ أَلْقَى دَابَّةً يُقَالُ لَهَا: الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، وَنَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ بَعِيرٍ، فَجَازَ تَحْتَهُ، وَكَانَ رَجُلٌ يَجْزُرُ ثَلَاثَةَ جُزُرٍ، ثُمَّ ثَلَاثَةَ جُزُرٍ، ثُمَّ ثَلَاثَةَ جُزُرٍ، فَنَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ (1).

= قلنا: وحديث أنس المشار إليه سلف في مسنده برقم و (12398).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق (8667)، والحميدي (1242) و (1244)، والدارمي (2012)، والبخاري (4361) و (5494)، ومسلم (1935)(18) و (19)، والنسائي 7/ 207 - 208، وأبو يعلى (1955)، وأبو عوانة 5/ 143 - 144 و 144 - 145 و 145، وابن حبان (5259)، والبيهقي 9/ 251 من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد.

زاد عبد الرزاق والحميدي (1244) والبخاري (4361) وأبو عوانة 5/ 145: قال عمرو: أخبرنا أبو صالح: أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنتُ في الجيش فجاعوا، قال: انحر، قال: نحرت، قال: ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نحرت، قال: ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نحرت، ثم جاعوا، قال نُهيِتُ.

وسيأتي الحديث من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار برقم (14336).

وانظر ما سلف برقم (14256).

قوله: "الخَبَط" قال السندي: بفتحتين: الورقُ الساقط من الشجر.

"يَجزُر" ينحر. =

ص: 217

14316 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: لَمَّا نَزَلَتْ: {هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَعُوذُ بِوَجْهِكَ " فَلَمَّا نَزَلَتْ: {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَعُوذُ بِوَجْهِكَ " فَلَمَّا نَزَلَتْ: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} [الأنعام: 65]، قَالَ: هَذِهِ أَهْوَنُ " أَو (1) " أَيْسَرُ " (2).

= "جُزُر" بضمتين جمع جزور، أي: إبل. "فنهاه" أي: خوفاً من قِلَّة الراحلة.

(1)

في (م) و (س) و (ق): وأيسر، بالواو، والمثبت من (ظ 4) ونسخة في (س).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 10/ 211، والحميدي (1259)، والبخاري (7313)، والترمذي (3065)، والطبري 7/ 222 - 223 و 223، وأبو يعلى (1829) و (1967)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 27 - 28، وابن حبان (7220)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 302، وفي "الاعتقاد" ص 89 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الصحيح"(4628) و (7406)، وفي "خلق أفعال العباد"(40)، والنسائي في "الكبرى"(11164)، وأبو يعلى (1982) و (1983)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 302 من طريق حماد بن زيد، وابن أبي عاصم في "السنة"(300) من طريق حماد بن سلمة، وعبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 211، والنسائي (11165) من طريق معمر، ثلاثتهم عن عمرو، به.

قوله: {عذاباً من فوقكم} قال السندي: أي: الرجم من السماء.

{أو من تحت أرجلكم} أي: الخسف من الأرض.

{أو يلبسكم شيعاً} أي: يخلطكم ويجمعكم في معركة القتال يقاتل =

ص: 218

14317 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو: ذَكَرُوا (1) الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ، هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (2).

14318 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ (3).

= بعضكم بعضاً.

(1)

في (م): وذكروا، بزيادة الواو.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسلف الحديث من هذا الطريق في مسند ابن عمر برقم (4641). ولم يُشَرْ هناك إلى هذا الموضع من مسند جابر.

قوله: "هل له أن يأتي قبل أن يطوف" يعني: أهله كما جاء صريحاً في الرواية السالفة الذكر.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن عَمْراً -وهو ابن دينار- لم يسمعه من جابر كما صرح هو بذلك فيما سيأتي برقم (14957)، والواسطة بينهما هو عطاء بن أبي رباح- كما سيأتي في التخريج.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 217، والحميدي (1257)، والبخاري (5208) و (5209)، ومسلم (1440)(136)، وابن ماجه (1927)، والترمذي (1137)، والنسائي في "الكبرى"(9093)، والطحاوي 3/ 35، والبيهقي =

ص: 219

14319 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْيِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ (1).

= 7/ 228 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن جابر، وستأتي طريق عطاء عن جابر برقم (15032).

وأخرجه مسلم (1440)(138)، وأبو يعلى (2255)، والطحاوي 3/ 35، وابن حبان (4195)، والبيهقي 7/ 228 من طريق أبي الزبير، عن جابر قال: كنَّا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهنا.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 219 عن يحيى بن سعيد، عن الحسن بن ذكوان، عن الحسن، عن جابر.

وانظر ما سيأتي برقم (14346).

قوله: "والقرآن ينزل" قال السندي: أي: فلو كان حراماً لنزل بحرمته القرآن.

وانظر "شرح مشكل الآثار" 5/ 168 - 177، و"صحيح ابن حبان" 9/ 508 - 509.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (1260)، وابن أبي شيبة 4/ 57، والبخاري (2980) و (5424) و (5567)، ومسلم (1972)(32)، والنسائي في "الكبرى"(4154)، وأبو عوانة 5/ 237، والبيهقي 9/ 291 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أبو عوانة 5/ 237 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 120 من طريق برد بن سنان، كلاهما عن عطاء، به. بلفظ: الأضاحي.

وسيأتي الحديث من طريق عطاء برقم (14412) و (14956)، ومن طريق أبي الزبير (15139) و (15168). وانظر ما سيأتي برقم (14509). =

ص: 220

14320 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، مَكِّيٍّ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ (1).

= وفي الباب عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم (1975)، وسيأتي 5/ 277.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن عتيق، فمن رجال مسلم. حميد الأعرج: هو ابن قيس المكي.

وأخرجه أبو داود (3374) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي 2/ 151، وأبو داود (3374)، والدارقطني 3/ 31، والبيهقي 5/ 306، والبغوي (2083) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرج شطره الأول الشافعيُّ 2/ 145، والحميدي (1281)، وابن أبي شيبة 7/ 320، ومسلم ص 1178 (101)، وابن ماجه (2218)، والنسائي 7/ 266 و 294، وأبو يعلى (1844)، وابن الجارود (597)، والطحاوي 4/ 25، وابن حبان (4995)، والبيهقي 5/ 302 من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الطحاوي: قال يونس (يعني شيخه: وهو ابن عبد الأعلى): قال لنا سفيان: هو (أي: بيع السنين) بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قلنا: وسيأتي النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها برقم (14350) و (14994).

وأخرج شطره الأول الشافعي 2/ 145، والحميدي (1282)، والنسائي 7/ 294 من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر.

وأخرج الشطر الثاني الشافعي 2/ 152، والحميدي (1280)، ومسلم (1554)(17)، والنسائي 7/ 265، وابن الجارود (640)، وأبو يعلى (2132)، وأبو إسحاق إبراهيم بن سفيان في زوائده على مسلم بإثر (1554)(17)، والحاكم 2/ 40، والبيهقي 5/ 306 من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، به. =

ص: 221

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرج هذا الشطر أيضاً الحميديُّ (1279)، والطحاوي 4/ 34، والدارقطني 3/ 31، والحاكم 2/ 40 - 41، والبيهقي 5/ 306 من طريق سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر. ولفظه عند الحميدي، ومن طريقه الدارقطني: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجوائح بشيء، قال سفيان: فلا أدري كم ذلك الوضعُ.

وأخرج الدارمي (2556)، ومسلم (1554)، وأبو داود (3470)، وابن ماجه (2219)، والنسائي 7/ 264 - 265 و 265، وابن الجارود (639)، والطحاوي 4/ 34 و 35، وابن حبان (5034) و (5035)، والدارقطني 3/ 30 و 31، والحاكم 2/ 36، والبيهقي 5/ 306 من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق".

وسيأتي بنحوه في "المسند" من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير برقم (15239).

وسيأتي النهي عن بيع السنين ضمن الحديث (14921) من طريق أَبي الزبير وسعيد بن ميناء.

وسيأتي بلفظ: نهى عن بيع ثمر النخل سنتين أو ثلاثاً برقم (14371)، وبلفظ: نهى عن المعاومة، ضمن الحديث و (14358)، وكلاهما من طريق أبي الزبير.

وسيأتي أيضاً من طريق عطاء وأبي الزبير برقم (15083). وانظر أيضاً ما سيأتي من طريق عطاءٍ برقم (15246).

وفي باب النهي عن بيع السنين عن ابن عباس عند البزار (1281 - كشف الأستار).

وعن سمرة عند الطبراني في "الكبير"(6870).

وفي باب وضع الجوائح عن أنس عند البخاري (2198)، ومسلم (1555)، واختلف في رفعه ووقفه، انظر "الفتح" 4/ 398 - 399.

قوله: "نهى عن بيع السنين" قال السندي: هو أن يبيع ثمرة نخلة أو =

ص: 222

14321 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَا جَابِرًا - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْرًا - أَوْ دَارًا - فَسَمِعْتُ فِيهَا صَوْتًا، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ لِعُمَرَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهَا، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ يَا أَبَا حَفْصٍ " فَبَكَى عُمَرُ. وَقَالَ مَرَّةً (1): فَأَخْبَرَ بِهَا عُمَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَعَلَيْكَ يُغَارُ؟!

قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَمْرٍو، سَمِعَا جَابِرًا (2).

= نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثاً مثلاً، فإنه بيعُ شيء لا وجود له حال العقد.

"وضع الجوائح" هي جمع جائحة، وهي آفة تهلك الثمرة. قال الخطابي: والأمر بوضعها عند الفقهاء للندب من طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام، وقال أحمد وجماعة من أصحاب الحديث: هو لازم بقدر ما هلك، وقيل: محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري، فإنه في ضمان البائع، بخلاف ما هلك بعد التسليم، لأن المبيع قد خرج من عُهْدة البائع بالتسليم إلى المشتري، فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري (سلف برقم 11317) فلو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديوناً بسببها، والله تعالى أعلم.

قلنا: وانظر "المغني" 6/ 177، و"التمهيد" 2/ 193 - 198.

(1)

في (م) و (ق) ونسخة في (س): مرة أخرى.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، ومحمد: هو ابن المنكدر.

وأخرجه مسلم (2394)، والنسائي في "الكبرى"(8125)، وأبو يعلى (2014)، وأبو عوانة في المناقب كما في "الإتحاف " 3/ 553 - 554 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 28، والحميدي (1235)، ومسلم (2394)، =

ص: 223

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: وَجَدْتُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ إِلَى آخِرِ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى:

° 14322 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ:" مَا لَكِ تَبْكِينَ؟ " قَالَتْ: أَبْكِي أَنَّ النَّاسَ أَحَلُّوا، وَلَمْ أَحْلِلْ، وَطَافُوا بِالْبَيْتِ وَلَمْ أَطُفْ، وَهَذَا الْحَجُّ قَدْ حَضَرَ. قَالَ:" إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَحُجِّي " قَالَتْ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَلَمَّا طَهُرْتُ قَالَ:" طُوفِي بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَدْ أَحْلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَمِنْ عُمْرَتِكِ " قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ عُمْرَتِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ طُفْتُ حَتَّى حَجَجْتُ! قَالَ:" فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ "(1).

= وأبو يعلى (1976) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار وحده، به.

وأخرجه الحميدي (1236)، ومسلم (2394) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر وحده، به.

وأخرجه البخاري (5226) و (7024)، والنسائي (8126)، وأبو عوانة، وابن حبان (6886) من طريق عبيد الله بن عمر، عن ابن المنكدر، به.

وسيأتي ضمن حديث من طريق محمد بن المنكدر بالأرقام (15002) و (15003) و (15189).

وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (8470)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم. =

ص: 224

° 14323 - وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ:" مَتَى تُوتِرُ؟ " قَالَ: أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ. قَالَ: " فَأَنْتَ يَا عُمَرُ؟ "، قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ. قَالَ: " أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَأَخَذْتَ بِالثِّقَةِ (1)، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ، فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ "(2).

= وأخرجه مسلم (1213)(136)، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 450 من طريق محمد بن بكر، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (1042)، وأبو داود (1786)، والنسائي في "الكبرى"(4231)، والطحاوي 2/ 201، وأبو عوانة من طرق عن ابن جريج، به.

وأخرجه مسلم (1213)(137) من طريق مطر الوراق، عن أبي الزبير، به. وزاد: فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم.

وسيأتي الحديث من طريق الليث، عن أبي الزبير برقم (15244).

وفي الباب عن عائشة، سيأتي 6/ 43.

قولها: "أبكي أن الناس أحلوا" قال السندي: بفتح "أنَّ" بتقدير اللام، وهذا من الكنايات الحسنة عن الحيض، أي أن الناس فرغوا من العمرة، وأنا بسبب الحيض ما فرغتُ منها.

"فاغتسلي" أي: لإحرام الحج.

"إني أجد في نفسي من عمرتي" ظاهره أنها صارت قارنةً حين أحرمت بالحج، فدخلت عُمْرَتُها بالحج، لا أنها فسخت العمرة بالحج، لكنها لأجل أنها ما طافت للعمرة وجدت في نفسها شيئاً، والله تعالى أعلم.

(1)

في نسخة في (س) ونسخة في (ق): بالوُثْقى.

(2)

إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد: وهو ابن عقيل، فإنه يعتبر به في المتابعات والشواهد فيحسن حديثه، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال =

ص: 225

° * 14324 - وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى - وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ " قُلْنَا: وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " وَمِنِّي، وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ

= الصحيح.

وأخرجه الطيالسي (1671)، وابن أبي شيبة 2/ 282 و 440، وعبد بن حميد (1034)، وابن ماجه (1202)، وأبو يعلى (1821)، والطحاوي 1/ 342 من طرق عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد. ورواية ابن أبي شيبة الثانية مختصرة.

وسيأتي برقم (14535) عن عبد الصمد ومعاوية بن عمرو، عن زائدة.

وانظر الحديث السالف برقم (14207).

وفي الباب عن أبي قتادة الأنصاري عند أبي داود (1434)، وابن خزيمة (1084)، والحاكم 1/ 301، والبيهقي 3/ 35. ورجاله ثقات، لكن قال ابن خزيمة: هذا عند أصحابنا عن حماد مرسل، ليس فيه أبو قتادة.

وعن ابن عمر عند ابن ماجه بإثر (1202)، وابن خزيمة (1085)، وابن حبان (2446)، والحاكم 1/ 301، والبيهقي 3/ 36، وإسناده ضعيف.

وعن عقبة بن عامر عند الطبراني في "الكبير" 17/ و (838). وإسناده ضعيف.

وعن أبي هريرة عند البزار (736 - كشف الأستار)، والطبراني في "الأوسط"(5059)، وفي إسناده سليمان بن داود اليمامي ضعيف بمرة. وعند أبي نعيم في "الحلية" 3/ 172 وإسناده ضعيف. والصحيح عن سعيد بن المسيب مرسلاً دون ذكر أبي هريرة أخرجه كذلك ابن أبي شيبة 2/ 282، والطحاوي 1/ 342.

ص: 226

فَأَسْلَمَ " (1).

(1) إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، وقد جمع مجالد في هذا المتن ثلاثة أحاديث، وهي صحيحة، الأول:"لا تلجوا على المغيبات"، والثاني:"إن الشيطان يجري من أحدكم مَجْرى الدم"، والثالث:"لكن الله أعانني عليه فأَسلم". عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي.

وأخرجه الدارمي (2782) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والترمذي (1172)، والطحاوي في "شرح المشكل"(110) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن مجالد بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي عقبه: حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه.

وأخرج عبد بن حميد (1073)، ومسلم (2171)، والنسائي في "الكبرى"(9215) من طريق هشيم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ألا لا يبيتنَّ رجل عند امرأة ثَيِّبٍ، إلا أن يكون ناكحاً، أو ذا محرم".

وأخرج البيهقي في "الشعب"(5441) من طريق عاصم بن هلال، حدثنا أيوب قال: أظنه عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، ولا يدخل عليها إلا وعندها محرمٌ". قلت: يا رسول الله إنما ندخل عليهن ليطعمننا. قال: "فليدخل أحدكم حين يدخل، وليعلم أن الله يراه".

وسيأتي النهي عن الدخول على المغيبات فقط برقم (15278) من طريق مجالد. وانظر الحديث رقم (14651).

ولقوله: "لا تلجوا على المغيبات" شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6595)، وهو في الصحيح.

ولقوله: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم" شاهد من حديث أنس، سلف برقم (12592)، وهو في الصحيح أيضاً.

ولقوله: "لكن الله أعانني عليه فأَسلم" شاهد من حديث ابن مسعود، سلف برقم (3648)، وهو في الصحيح.

قوله: "لا تلِجُوا" قال السندي: من الولوج، أي: لا تدخلوا "على =

ص: 227

° * 14325 - وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى - قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَحَدَّثَنَاهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى -، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَلَهُ مَالُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ (1) أَبَّرَ نَخْلًا، فَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيرِهِ، فَلَهُ ثَمَرَتُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "(2).

= المغيبات" اسم فاعل من الإغابة، أي: على النساء التي غاب أزواجُهُنَّ عن البيوت.

(1)

من هنا إلى آخر الحديث سقط من (م).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي وهب: وهو عُبيد الله بن عُبيد الكَلاعِي، وسليمان بن موسى: وهو المعروف بالأشدق، وقد رواه موسى هنا بإسنادين، الأول: عن نافع عن ابن عمر، والثاني: عن عطاء عن جابر.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/ 1117، ومن طريقه البيهقي 5/ 325 - 326 عن أحمد بن الحسن الصوفي، عن الحكم بن موسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4983)، وابن حبان (4924)، وابن عدي 3/ 1117، والبيهقي 5/ 325 - 326 من طريق حفص بن غيلان، عن سليمان ابن موسى، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 113 من طريق أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر، وعن نافع عن ابن عمر، به موقوفاً عليهما.

وسلف شطر الحديث الأول برقم (14214) من طريق سلمة بن كهيل عمن سمع جابراً، عن جابر.

وسلف شطره الثاني من طرق عن نافع عن ابن عمر في مسنده، انظر =

ص: 228

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (4502) و (5162) و (5306) و (5487).

واختلف على نافع في شطر الحديث الأول -وهو قصة بيع العبد- فروي عنه عن ابن عمر مرفوعاً، وروي عنه عن ابن عمر عن عمر مرفوعاً وموقوفاً.

أما رواية نافع عن ابن عمر مرفوعاً فأخرجها عن نافع جماعة:

عبد ربه بن سعيد، وسلف حديثه في مسند ابن عمر برقم (5491).

يحيى بن سعيد الأنصاري، أخرجه من طريقه البيهقي 5/ 325.

عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله، عن نافع به، أخرجه أبو داود (3962)، وابن ماجه (2529)، والنسائي في "الكبرى"(4981)، والبيهقي 5/ 325 من طريقين عن عبيد الله بن أبي جعفر. بلفظ "من أعتق عبداً" بدل:"من باع عبداً".

وأخرجه النسائي (4980) من طريق ثالث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع، به، ليس فيه بكير بن عبد الله.

وأما رواية نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعاً، فأخرجها النسائي (4989) من طريق ابن إسحاق، عن نافع، به. وقال -كما في "التحفة" 8/ 70 - : هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وعبيد الله وأيوب. قلنا: وهو الآتي.

وأما رواية نافع عن ابن عمر عن عمر موقوفاً، فأخرجها محمد بن الحسن في "الموطأ"(793)، وأبو داود (3434)، والبيهقي 5/ 324 من طريق مالك، والنسائي في "الكبرى"(4985) من طريق الليث بن سعد، و (4986) من طريق عبيد الله بن عمر، و (4987) من طريق أيوب السختياني، -وطريق أيوب سلفت في "المسند" بإثر الحديث (5491) - أربعتهم عن نافع، به موقوفاً. وجاء في مطبوع سنن أبي داود الحديث مرفوعاً والتصويب من "التحفة" 8/ 69 - 70 ومصادر التخريج، وسقط من مطبوع سنن النسائي "عمر" والتصويب من "التحفة" أيضاً. وانظر لزاماً التعليق على الحديث السالف برقم (4552) في مسند ابن عمر.

قوله: "فله ماله" قال السندي: أي: فللبائع مال العبد. =

ص: 229

قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِلَى هَاهُنَا وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، وَالْبَاقِي سَمَاعٌ.

14326 -

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ (1)، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ رِبَاعَةٌ أَوْ دَارٌ، فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ، فَلْيَعْرِضْهُ عَلَى شُرَكَائِهِ، فَإِنْ أَخَذُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ "(2).

14327 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا (3).

= "وعليه دَيْنه" أي: وعلى البائع دين العبد، ولعل هذا إذا كان مأذوناً أو أنه أخذ الدين لمولاه. اهـ.

وتوبير النخل وتأبيره: تلقيحه.

(1)

تحرف في (م) إلى: البكاري.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، زياد بن عبد الله ليس بالقوي في غير ابن إسحاق، والحجاج بن أرطاة مدلس، وقد عنعن. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدرُس.

وسيأتي الحديث عن يزيد بن هارون عن الحجاج برقم (15095).

وانظر (14292).

الرِّباعة -بكسر الراء-: المنزل.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جدّاً من أجل نصر بن باب -وهو الخراساني أبو سهل المَرْوَزي نزيل بغداد-، وحجاج -وهو ابن أرطاة النَّخَعي =

ص: 230

14328 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: " يَا جَابِرُ، لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالٌ، لَحَثَيْتُ لَكَ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ". قَالَ: فَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُنْجِزَ لِي تِلْكَ الْعِدَةَ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَنَحْنُ لَوْ قَدْ جَاءَنَا شَيْءٌ لَحَثَيْتُ لَكَ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ. قَالَ: فَأَتَاهُ مَالٌ، فَحَثَى لِي حَثْيَةً ثُمَّ حَثْيَةً، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا (1) الْحَوْلُ. قَالَ: فَوَزَنْتُهَا فَكَانَتْ أَلْفًا وَخَمْسَ مِئَةٍ (2).

14329 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا، ثُمَّ نَزَلَ، فَمَشَى إِلَى

= الكوفي- مدلِّس، وقد عنعنه، لكن سيأتي بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر. برقم (15250)، وصحَّ من طرق أخرى عن جابر، انظر ما سلف برقم (14184).

(1)

لفظة "عليها" ليست في (م) و (ق).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جداً كسابقه.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 211 - 212 من طريق نوح بن أبي مريم، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. ونوح هذا متهم بالوضع.

وانظر ما سلف برقم (14301).

ولقوله: "ليس عليك فيها صدقة حتى يحول عليها الحول" انظر "مصنف ابن أبي شيبة" 13/ 157 و 158، و"نصب الراية" 2/ 328 - 330.

قوله: "تلك العِدَة" بكسر العين، أي: ذلك الوعد.

ص: 231

النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي تُومَتَهَا وَخَاتَمَهَا إِلَى بِلَالٍ (1).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جداً لأجل نصر بن باب: وهو الخُراساني المَرْوزي. حجاج: هو ابن أرطاة النَّخعي، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وسلف الحديث بنحوه برقم (14163) بإسناد صحيح.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 252 من طريق مسدد، عن حصين ابن نمير، عن الفضل بن عطية، عن عطاء، عن جابر. وأحال على حديث ابن عمر السالف قبله، ولفظه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فبدأ، فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب. وقد سلف حديث جابر في مسند ابن عمر برقم (5871 م) عن علي بن عبد الله، عن حصين بن نمير، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 168 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 164 من طريق محمد بن عبيد الله العَرْزمي، كلاهما عن عطاء، عن جابر. ولفظ حديث ابن أبي ليلى: صلى صلى الله عليه وسلم يوم العيد بغير أذان ولا إقامة. ولفظ العرزمي: صلى بهم العيدين بغير أذان ولا إقامة، لم يصل قبلها، ولا بعدها.

وأخرج البخاري (960)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 5/ 84 من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، وعبد الرزاق في "مصنفه"(5627)، ومن طريقه مسلم (886)، والبيهقي 3/ 284، كلاهما (هشام وعبد الرزاق) عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر وابن عباس، قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى. زاد عبد الرزاق في حديثه: ثم سألته (السائل: هو ابن جريج) بعد حين عن ذلك، فأخبرني قال: أخبرني جابر: أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء. لا نداء يومئذ ولا إقامة. وحديث ابن عباس سلف في مسنده برقم (2062). وقد سلف أيضاً في مسند ابن عباس برقم (2172) عن محمد بن ربيعة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر. وأحاله على حديث ابن عباس السالف قبله=

ص: 232

14330 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَ الشَّجَرَةِ؟ قَالَ: " كُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِئَةٍ (1).

14330 م - قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ (2).

= ولفظه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.

وفي باب صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة عن ابن عمر، سلف برقم (4967)، وانظر بقية أحاديث الباب عنده.

وقوله: "تُومَتَها"، التُّومَة -بالضم-: واحدة التُّوَمِ أو التُّومِ، وهي حبَّة تصاغ من الفِضَّة كالدُّرَّة، أو هي القُرْط فيه حبَّة. "اللسان" 12/ 74، و"النهاية" 1/ 200.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جداً من أجل نصر بن باب، وحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعنه.

لكنه سلف بإسناد صحيح برقم (14313).

(2)

إسناده ضعيف إسناد سابقه.

وأخرج ابن ماجه (868) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير: أن جابر بن عبد الله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثلَ ذلك، ويقول: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فعل مثلَ ذلك.

وفي الباب عن وائل بن حجر، سيأتي 4/ 316 و 317 من طريقين عنه في الأول مجهول، والثاني فيه عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه.

وعن ابن عباس عند ابن ماجه (865)، وإسناده ضعيف.

وعن عمير بن حبيب عند ابن ماجه (861)، وإسناده ضعيف.

وانظر "شرح مشكل الآثار" 15/ 30 - 59.

ص: 233

14331 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً: اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ (1).

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن باب، وحجاج -وهو ابن أرطاة- وأبو الزبير مدلسان، ولم يصرِّحا بالسماع.

وأخرجه الترمذي (1238)، وابن ماجه (2271)، وأبو يعلى (2025) من طرق عن حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي 4/ 60 من طريق أشعث بن سوار، والطبراني في "الأوسط"(2762) من طريق بحر بن كنيز، كلاهما عن أبي الزبير، به. وأشعث وبحر كلاهما ضعيف.

وسيأتي عن يزيد بن هارون، عن حجاج بن أرطاة برقم (15063) و (15094).

وفي الباب عن سمرة بن جندب، سيأتي 5/ 12، وفي سماع الحسن البصري من سمرة خلاف بين أهل العلم.

وعن جابر بن سمرة، سيأتي 5/ 99. وإسناده ضعيف.

وعن ابن عباس عند ابن حبان (5028)، واختلف في وصله وإرساله.

وعن ابن عمر عند الطحاوي 4/ 60، والطبراني في "الكبير" كما في "المجمع" 4/ 105، وإسناده حسن في الشواهد.

وانظر له شواهد أخرى عند حديث ابن عمر السالف برقم (5885).

قال الحافظ في "الفتح" 4/ 419: قال ابن بطال: اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن شَرَطَ مالكٌ أن يختلف الجنسُ، ومَنَعَ الكوفيون وأحمد مطلقاً، لحديث سمرة المخرَّج في "السنن" ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجَّح البخاري وغير واحد إرساله، وعن جابر عند الترمذي وغيره وإسناده لين، وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادات =

ص: 234

• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ: قُلْتُ لِأَبِي: سَمِعْتُ أَبَا خَيْثَمَةَ يَقُولُ: نَصْرُ بْنُ بَابٍ كَذَّابٌ! فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، كَذَّابٌ؟! إِنَّمَا عَابُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ (1) حَدَّثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، وَإِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ، فَلَا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُ.

14332 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ حِجَارَةَ الْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارٌ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ. قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا (2).

14333 -

حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ - سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي مَرَّتَيْنِ - حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ، عَنِ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ

= "المسند"، وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني. واحتُجَّ للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهِّز جيشاً. وفيه: فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الدارقطني وغيره، وإسناده قوي. قلنا: وقد سلف حديث عبد الله بن عمرو هذا بنحوه في مسنده برقم (6593).

وانظر "شرح السنة" 8/ 73 - 75.

(1)

في (ظ 4) و (ق) ونسخة في (س): لأنه.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة. وسيتكرر الحديث برقم (14578).

وأخرجه البخاري (364)، ومسلم (340)(77)، وأبو يعلى (2243)، والبيهقي 2/ 227 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وانظر (14140).

ص: 235

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ، حَتَّى إِذَا دَفَعْنَا إِلَى حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ بَنِي النَّجَّارِ، إِذَا فِيهِ جَمَلٌ لَا يَدْخُلُ الْحَائِطَ أَحَدٌ إِلَّا شَدَّ عَلَيْهِ. قَالَ: فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ حَتَّى أَتَى الْحَائِطَ، فَدَعَا الْبَعِيرَ، فَجَاءَ وَاضِعًا مِشْفَرَهُ إِلَى الْأَرْضِ، حَتَّى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " هَاتُوا خِطَامَهُ "(1) فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ. قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ قَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، إِلَّا يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا عَاصِيَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ "(2).

(1) في (م) و (س) و (ق): خطاماً.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، مصعب بن سلام مختلف فيه، لكنه متابع، والذيال بن حرملة روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان فحديثه حسن. الأجلح: هو ابن عبد الله بن حُجَيَّة.

وأخرجه أبو نعيم في "الدلائل"(279) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 473، وعبد بن حميد (1122)، والدارمي (18)، وأبو نعيم (279) من طرق عن الأجلح، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(12744)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 30 من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأجلح، عن ذيال بن حرملة، عن ابن عباس. قال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" 6/ 142 عن رواية الطبراني: هذا من هذا الوجه عن ابن عباس غريب جداً، والأشبه رواية الإمام أحمد عن جابر، اللهم إلا أن يكون الأجلح قد رواه عن الذيال، عن جابر وعن ابن عباس، والله أعلم.

وأخرجه بنحوه البيهقي في "الدلائل" 6/ 28 من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة ثقة، عن جابر. =

ص: 236

14334 -

حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ قَالَ:" أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ".

ثُمَّ يَرْفَعُ صَوْتَهُ، وَتَحْمَرُّ وَجْنَتَاهُ، وَيَشْتَدُّ غَضَبُهُ، إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: " أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى - صَبَّحَتْكُمُ (1) السَّاعَةُ وَمَسَّتْكُمْ. مَنْ تَرَكَ مَالًا، فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا، فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ ". وَالضَّيَاعُ: يَعْنِي وَلَدَهُ الْمَسَاكِينَ (2).

= وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12614)، وذكرنا شواهده هناك.

وانظر "البداية" لابن كثير 6/ 141.

قوله: "إلا شد عليه" قال السندي: أي: حمل عليه كالوحشيِّ.

"مِشفَره" بكسر ميم وفتح فاء: كالشَّفَةِ من الإنسان.

(1)

في (ظ 4) ونسخة في (ق): ضحَّتْكم.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مصعب بن سلّام، وقد توبع.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد في "الطبقات" 1/ 376 - 377، والدارمي (206)، ومسلم (867)(43) و (44)، وابن ماجه (45)، وابن الجارود (297) و (298)، وأبو يعلى (2111)، وأبو عوانة في الجمعة كما في "الإتحاف" 3/ 329، وابن حبان (10)، والرامهرمزي في "الأمثال"(8)، والبيهقي 3/ 206 - 207 و 207 و 213 و 214 من طرق عن جعفر بن محمد، بهذا الإسناد.

وسيأتي مختصراً برقم (14431) و (14630)، ومطولاً برقم (14984).

ولقوله: "من ترك مالاً فلأهله

" انظر ما سلف برقم (14158). =

ص: 237

° 14335 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ، وَسَمِعْتُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

= ولقوله: "إن أصدق الحديث

وكل بدعة ضلالة" شاهد عن العرباض، سيأتي 4/ 126.

وعن ابن مسعود عند ابن ماجه (46)، وابن أبي عاصم في "السنة"(25)، واللالكائي (84)، وقد روي موقوفاً من قول ابن مسعود عند اللالكائي (85)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 189، وابن وضاح في "البدع والنهي عنها" ص 24، وروي نحوه موقوفاً عند البخاري (6098) و (7277)، وفي الرواية الموقوفة عند البيهقي واللالكائي زيادة:"كل ضلالة في النار"، وهي في بعض طرق جابر كما سيأتي عند الحديث (14984).

وفي باب قوله: "بعثت أنا والساعة كهذا"، سلف عن أنس برقم (12245)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "ضَياعاً" قال السندي: بفتح الضاد بمعنى الهلاك، أريدَ به الصِّغار الذين يُخاف عليهم الهلاك، أو بكسرها جمع ضائع، كالجياع جمع جائع.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "وكل بدعة ضلالة" وهو من العام الذي أريد به الخاص بدليل قوله صلى الله عليه وسلم المخرج في "الصحيح": "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". وقد ثبت عن الإمام الشافعي قوله: المحدثات من الأمور ضربان أحدهما: ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً، فهذه البدعة الضلالة. وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهذه محدثة غير مذمومة. رواه البيهقي في "المدخل" ص 206.

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: والمرادُ بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يَدُلُّ عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة لغة.

وقال الحافظ ابن حجر: والمراد به ما أُحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة.

ص: 238

أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَفَلَ مَعَهُمْ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ يَوْمًا فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَظِلُّ تَحْتَ ظل (1) شَجَرَةٍ، فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ. قَالَ جَابِرٌ: فَنِمْنَا بِهَا نَوْمَةً، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُونَا. فَأَتَيْنَاهُ، فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفَهُ، وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ فَقُلْتُ: اللهُ. فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ فَقُلْتُ: اللهُ. فَشَامَ سَيْفَه (1) وَجَلَسَ، فَلَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ (2).

(1) لفظة "ظل" لم ترد في (م) و (س).

(1)

في (م) و (ق): السيف.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع، وشعيب: هو ابن أبي حمزة.

وأخرجه البخاري (2910) و (2913) و (4134)، ومسلم ص 1787 (14)، والنسائي في "الكبرى"(8772)، والبيهقي في "السنن" 6/ 319، وفي "الدلائل" 6/ 373 من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (1082)، والبخاري (4139)، ومسلم ص 1786 (13)، والبيهقي في "الدلائل" 3/ 374، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده، به.

وأخرجه البخاري (2913)، ومسلم ص 1786 (13)، والنسائي في "الكبرى"(8852)، وأبو عوانة في "المناقب" كما في "الإتحاف" 3/ 149، وابن حبان (4537) من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري (4135) من طريق =

ص: 239

14336 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ حُوتًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ، يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ، فَكَانَ الرَّاكِبُ يَمُرُّ تَحْتَهُ (1).

14337 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُخْبِرُ نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ (2) عَمْرٍو

= محمد بن أبي عتيق، كلاهما عن الزهري، عن سنان بن أبي سنان وحده، به.

وسيأتي بنحوه برقم (14928) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة وحده.

وانظر ما سيأتي برقم (14929) و (15190) من طريق سليمان بن قيس اليشكري، عن جابر.

قوله: "قفل" قال السندي: أي: رجع.

"القائلة": الاستراحة نصف النهار.

"العِضاه" بكسر العين، آخره هاء: كل شجر عظيم له شوك.

"اخترطَ سيفه"، أي: كشفه وسلَّه من غمده.

"صَلْتاً" بفتح صاد وضمها، وسكون لام، أي: مكشوفاً.

"فشامَ سيفَه"، أي: ردَّه إلى غِمْده.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.

وأخرجه البخاري (4362) و (5493)، وأبو عوانة 5/ 148 - 149، والبيهقي 9/ 251، والبغوي (2804) من طريق يحيى القطان، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وانظر (14315).

(2)

في (م) و (س): خبر.

ص: 240

هَذَا، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: وَزَوَّدَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ يَقْبِضُ لَنَا قَبْضَةً قَبْضَةً، ثُمَّ تَمْرَةً تَمْرَةً، فَنَمُصُّهَا (1)، وَنَشْرَبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ حَتَّى اللَّيْلِ، ثُمَّ نَفِدَ مَا فِي الْجِرَابِ، فَكُنَّا نَجْتَنِي الْخَبَطَ بِقِسِيِّنَا، فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: غُزَاةٌ وَجِيَاعٌ، فَكُلُوا. فَأَكَلْنَا، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَنْصِبُ الضِّلَعَ مِنْ أَضْلَاعِهِ، فَيَمُرُّ الرَّاكِبُ عَلَى بَعِيرِهِ تَحْتَهُ، وَيَجْلِسُ النَّفَرُ الْخَمْسَةُ فِي مَوْضِعِ عَيْنِهِ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ وَادَّهَنَّا حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا، وَحَسُنَتْ سَحْنَاتُنَا.

قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، قَالَ جَابِرٌ: فَذَكَرْنَاهُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَاهُ " قَالَ: فَكَانَ مَعَنَا مِنْهُ شَيْءٌ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَأَكَلَ مِنْهُ (2).

(1) في (م) و (س) و (ق): فنمضغها.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدرُس- فمن رجال مسلم. وسيتكرر برقم (15047).

وأخرجه عبد الرزاق (8668)، ومن طريقه أبو عوانة 5/ 149 عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً البخاري (4362)، وأبو عوانة 5/ 149، والبيهقي 9/ 251 بإثر حديث عمرو بن دينار من طريقين عن ابن جريج، به. وانظر (14256).

قوله: "جِراباً" قال السندي: بكسر الجيم: وعاء من جلد.

"نجتني الخَبَط" الخَبَطُ بفتحتين: ما سقط من ورق الشجر بالخبط والنفض.

"بقسينا" القِسِيُّ: جمع قوس. =

ص: 241

14338 -

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ، لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، قَالَ: فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً. قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَيَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، قَالَ: وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ (1)، فَنَأْكُلُهُ، قَالَ: وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ، فَإِذَا هُوَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ - قَالَ حَسَنُ بْنُ مُوسَى: ثُمَّ قَالَ: لَا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ هَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: لَا (2) بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي سَبِيلِ اللهِ - وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا. فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِئَةٍ حَتَّى سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ (3) بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ (4) مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ - أَوْ

= "سحناتنا" جمع سَحنة بفتح السين، وقد تكسر: البشرة والهيئة والحالة، وقيل: هي بفتحتين: لِينُ البشرة والنعمة في المنظر، وقيل: الجمال.

(1)

في (ظ 4) و (ق): في الماء.

(2)

في (ظ 4) و (ق): "قال: ثم قلت: لا"، بزيادة "ثم قلت"، فيصير بهذا ما بعدها من كلام جابر! والمحفوظ أنه من كلام أبي عبيدة أمير السرية.

(3)

في (م) ونسخة في (س): عينيه.

(4)

في (ظ 4): ونقطع.

ص: 242

كَقَدْرِ (1) الثَّوْرِ -، قَالَ: وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ، وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ، فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا - قَالَ حَسَنٌ: ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ كَانَ (2) مَعَنَا - فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا، وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ.

فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:" هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا " قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ، فَأَكَلَهُ (3).

14339 -

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ؛ قَالَ

(1) في (ظ 4): كفِدَر، بالفاء، والمثبت من (م) و (س) و (ق)، ووقع هذا الخلاف أيضاً في نسخ "صحيح مسلم".

(2)

لفظة "كان" من (م) ونسخة في (س).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح بالسماع في الحديث السابق. زهير: هو ابن معاوية.

وأخرجه مسلم (1935)(17)، وأبو داود (3840)، وأبو عوانة 5/ 145 - 146 و 146، وابن حبان (5260)، والبيهقي 9/ 251 من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

قوله: "الكثيب"، أي: المجتمع من الرَّمْل كالتلة.

"وَقْب" قال السندي: بفتح واو وسكون قاف: المحل الذي فيه العين.

"الفِدَر" بكسر فاء وفتح دال، جمع فِدْرة بمعنى القطعة.

"أو كقدر الثور" بفتح قاف فسكون دال، أي: مثل الثور.

"وشائق" الوشيقة بالشين المعجمة: أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلاً ولا ينضج ويحمل في الأسفار، وقيل: هي القَديد.

ص: 243

هَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ شَرِيكًا (1) فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَهُ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ "(2).

14340 -

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَحَسَنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ؛ قَالَ هَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "(3).

14341 -

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ

(1) في (م): من كان له شريك.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير قد صرح بالتحديث عند غير المصنف في بعض مصادر التخريج.

وأخرجه مسلم (1608)(133)، وأبو يعلى (1835 مكرر) و (2171)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2701)، وابن حبان (5179)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"(2173) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وانظر (14292).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير- وهو محمد بن مسلم ابن تدرس- قد صرح بالتحديث عند المصنف فيما سلف برقم (14291).

وأخرجه الطيالسي (1752)، ومسلم (1522)، وأبو داود (3442)، وأبو يعلى (2169)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2731)، وابن حبان (4963)، والبيهقي 5/ 346، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"(2099) من طرق عن زهير، بهذا الإسناد.

وسيأتي عن حسن بن موسى وحده برقم (15141).

ص: 244

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ فَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ "(1).

14342 -

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُبْعَثُ (2) إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ "(3).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير قد صرح بالتحديث عند غير المصنف.

وأخرجه مسلم (1625)(25) و (26)، والطحاوي 4/ 93، والبيهقي 6/ 173 من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وانظر (14126).

(2)

في (س) و (ق): يعيث.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالسماع عند الحميدي كما سلفت الإشارة إليه عند الحديث (14228).

وأخرجه مسلم (2013)(98)، وأبو داود (2604)، وأبو عوانة 5/ 333 و 334، والبغوي (3062) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق زهير برقم (15137).

وأخرجه ابن خزيمة (2560) من طريق فطر بن خليفة، عن أبي الزبير، به.

وأخرجه ابن خزيمة أيضاً (132)، وعنه ابن حبان (1275) من طريق فطر ابن خليفة، عن أبي الزبير، به- وذكر في أوله: "أغلقوا أبوابكم

" وذكر الحديث السالف برقم (14228) من طريق فطر. وانظر (14899).

وأخرجه عبد بن حميد (1126) من طريق سعد بن إبراهيم، عن رجل، =

ص: 245

14343 -

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ، ثُمَّ وَرِمَتْ، فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ (1).

= عن جابر.

وانظر ما سيأتي بالأرقام (14830) و (14870) و (14898)، وما سلف برقم (14283).

قوله: "لا ترسلوا فواشيكم" قال السندي: جمع فاشية: وهي الماشية التي تنتشر من المال كالإبل والبقر والغنم السائمة.

"فحمة العشاء" بفتح فاء وسكون حاء: هي إقباله، وأول سواده، يقال لظلمة بين صلاتي العشاء: فحمة، وقيل: هي شدة سواد الليل في أوله.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فمن رجال مسلم، وقد رواه عنه الليث بن سعد فيما سيأتي برقم (14773) فأُمِن تدليسه. هاشم: هو ابن القاسم، وزهير: هو ابن معاوية بن حُدَيْج.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2745) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1746)، ومسلم (2208)(75)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 321، والحاكم 4/ 417، والبيهقي 9/ 342 من طرق عن زهير بن معاوية، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 63، وابن ماجه (3494)، وأبو يعلى (2158) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، به. ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَوَى سعد بن معاذ في أَكحَلِه مرتين. قال أبو يعلى: رجلاً، ولم يسمِّه.

وسيأتي من طريق أبي الزبير عن جابر بالأرقام (14773) و (14905) و (15144).

وانظر ما سلف برقم (14252).

وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير"(5326)، وابن سعد =

ص: 246

14344 -

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.

فَقَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: الْمَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: الْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ (1).

14345 -

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ (2)، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ، فَكَلَّمْتُهُ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ، وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ:" مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي "(3).

=3/ 426 - 427.

قوله: "أكحله" هو وريد في وسط الذراع.

قوله: "فحسمه" قال السندي: أي: قطع الدم عنه بالكيِّ.

"بمشقص" بكسر ميم وفتح قاف: نَصْل السهم طويلاً غير عريض.

"ثم ورِمت" بكسر الراء، وكأنها انفجرت فحسمه مرة ثانية.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند غير المصنف كما سلف التنبيه إليه برقم (14120).

وقول أبي الزبير في آخره: "المكتوبة وغير المكتوبة" قال السندي: بالرفع، أي: هما سواء في الجواز، أو بالنصب، أي: صلى المكتوبةَ تارةً وغيرَ المكتوبة أخرى.

(2)

قوله: "حدثنا هاشم" سقط من (م).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي =

ص: 247

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فمن رجال مسلم، وقد روى عنه هذا الحديث الليثُ بن سعد فيما سيأتي عند المصنف برقم (14588) فأُمِنَ تدليسه، وروى أبو الزبير أيضاً عن جابر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النوافل على راحلته وصرّح فيه بسماعه منه، وقد سلف برقم (14156)، وأشرنا هناك إلى مواضع هذا الحديث أيضاً في مسند جابر.

وأخرجه مسلم (540)(37)، والبيهقي 2/ 258 من طريق أحمد بن يونس، وأبو داود (926)، وأبو عوانة 2/ 140 من طريق عبد الله بن محمد النُّفَيلي، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وزاد أحمد بن يونس في حديثه بعد قوله في المرة الأولى: فقال بيده هكذا، وأومأ زهير بيده، وبعد قوله ذلك في المرة الثانية: وأَومأَ زهير أيضاً بيده نحو الأرض. وقال في آخره: قال زهير: وأبو الزبير جالس مستقبلَ الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة. وقال عبد الله بن محمد في حديثه عند أبي داود: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق.

وأخرجه ابن خزيمة (889) من طريق خلاد بن يزيد الجعفي، عن زهير بن معاوية، به. ولفظه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، فأتيت رسول الله على حمار له وهو يصلي، فكنت أُكلمه، فأَومأَ إلي بيده. وقوله:"على حمار له" منكر، وهو مما تفرَّد به خلاد بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف الحديث.

وأخرجه النسائي 3/ 6، وابن حبان (2519) من طريق محمد بن شعيب بن شابور، وابن حبان (2518) من طريق ابن وهب، كلاهما عن عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير، عن جابر. ولفظ حديث محمد بن شعيب: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مبعثاً، فأتيته وهو يسير مشرقاً أو مغرباً، فسلمت عليه، فأشار بيده، ثم سلمت عليه، فأشار بيده، فانصرفت، فناداني:"يا جابر" فناداني الناس: يا جابر، فأتيته، فقلت: يا رسول الله، إني سلمت عليك، فلم تردَّ عليَّ، قال:"إني كنت أصلي". ولفظ حديث ابن وهب: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبعثني مبعثاً، فأتيته وهو يسير، فسلمت عليه، فأومأ بيده، ثم سلمت، فأشار =

ص: 248

14346 -

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَهِيَ خَادِمُنَا وَسَانيَتُنَا (1)، أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ. قَالَ:" اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا " قَالَ: فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ. قَالَ: " قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا "(2).

= ولم يكلمني، فناداني بعد، وقال:"إني كنت أُصلي نافلةً".

وقوله: "فقال بيده هكذا" الذي يتحصَّل من مجموع روايات حديث جابر هذا: أن إشارته صلى الله عليه وسلم في الصلاة بيده، لم تكن ردّاً للسلام، بل هي للنهي والمنع عن محادثته صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، وأمره بالجلوس ريثما ينتهي منها. انظر "شرح معاني الآثار" 1/ 456، و"بذل المجهود" 5/ 208.

(1)

في (ظ 4) ونسخة بهامش (ق): وسائسنا.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وهو مدلس وقد عنعن، لكنه متابع. هاشم: هو ابن القاسم، وزهير: هو ابن معاوية.

وأخرجه مسلم (1439)(134) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، وأبو داود (2173) من طريق الفضل بن دكين، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1424)(138)، وأبو يعلى (2255)، والطحاوي 3/ 35، وابن حبان (4195)، والبيهقي 7/ 228 من طريق هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، به. بلفظ: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. والحديث سلف بهذا اللفظ من طريق عمرو بن دينار، عن جابر برقم (14318).

وأخرجه الحميدي (1258)، ومسلم (1439)(135)، والنسائي في "الكبرى"(9096)، وأبو يعلى (2076)، والبيهقي 7/ 229 من طريق عروة بن =

ص: 249

14347 -

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَمُطِرْنَا قَالَ:" لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ "(1).

= عياض، عن جابر.

وأخرج عبد الرزاق (12550)، والترمذي (1136)، والنسائي في "الكبرى"(9078) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. عن جابر، قال: قلنا: يا رسول الله، إنا كنا نَعْزِلُ فزعمت اليهودُ أنها الموؤودة الصغرى، فقال:"كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه، فلم يمنعه". وروي عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي المطيع بن رفاعة، عن أبي سعيد الخدري، وقد سلف برقم (11288).

وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير برقم (15140)، ومن طريق سالم بن أبي الجعد برقم (14362).

وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (12420)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "هي خادمنا" قال السندي: الخادم يطلق على الأنثى كما يطلق على الذكر، أي: هي تخدمنا.

"سانيتنا"، أي: تسقينا الماء، وتحمله لنا.

"فإنه سيأتيها"، أي: العزل لا يمنع من المُقدَّر.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد على شرط مسلم، أبو الزبير لم يصرح بالتحديث، لكن صح الحديث عن غير واحد من الصحابة.

وأخرجه الطيالسي (1736)، ومسلم (698)، وأبو داود (1065)، والترمذي (409)، وابن خزيمة (1659)، وأبو عوانة 2/ 348 - 349، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2698)، وابن حبان (2082)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2136، والبيهقي 3/ 71 من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وسيأتي الحديث عن هاشم أبي النضر ويحيى بن أبي بكير برقم (14503)، =

ص: 250

14348 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ "(1).

= وعن يحيى بن أبي بكير وحده برقم (15280) كلاهما عن زهير ابن معاوية.

وفي الباب عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (4478)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1)

إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وهو مدلس وقد عنعنه، ولم نقع على تصريح له بالسماع في هذا الحديث غير ما ذكره أبو عوانة 5/ 228 معلَّقاً عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، حدثني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول، فذكره. ولا نعلم لأبي الزبير متابعاً في هذا الحديث.

وأخرجه مسلم (1963)، وأبو داود (2797)، وابن ماجه (3141)، والنسائي 7/ 218، وابن الجارود (904)، وأبو يعلى (2324)، وابن خزيمة (2918)، والطحاوي في "شرح المشكل"(5722)، والبيهقي 5/ 229 و 231 و 9/ 269 و 278 - 279 من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وسيأتي عن هاشم وحسن عن زهير بن معاوية برقم (14502). وانظر ما سيأتي برقم (14927).

وفي الباب عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري المُسِنَّةَ بالجَذَعتين والثلاثة، فقال لنا رجلٌ من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليومُ فجعلَ الرجلُ يطلبُ المسنَّة بالجذَعَتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الجَذَعَ يُوفي مما يُوفي منه الثَّنِيُّ". أخرجه النسائي 7/ 219 وسنده قوي، وصححه الحاكم 4/ 226، وسيأتي في "المسند" 5/ 368.

وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (9739).

قوله: "إلا مسنة" قال السندي: بضم ميم فكسر سين وتشديد نون، وهي من البقرة والشاة ما دخلت في السنة الثالثة، أي: لا تذبحو في الأضحية إلا مسنة. =

ص: 251

14349 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا طِيَرَةَ، وَلَا عَدْوَى، وَلَا غُولَ "(1).

14350 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطِيبَ (2).

= "جَذَعة" بفتحتين، قيل: ما دخل في السنة الثانية، وقيل: دون ذلك، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح بسماعه من جابر فيما سيأتي برقم (15103).

وانظر (14117).

تنبيه: هذا الحديث لم يرد في (ظ 4) ولا في "أطراف المسند" 2/ 147.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، ولم يصرح بالتحديث، لكنه متابَع، تابعه عمرو بن دينار فيما سيأتي برقم (14994)، وعطاء فيما سيأتي برقم (15083). حسن: هو ابن موسى الأشيب. وزهير: هو ابن معاوية بن حُديج الجعفي.

وأخرجه مسلم (1536)، والبيهقي 5/ 301 من طريق يحيى بن يحيى، ومسلم (1536) من طريق أحمد بن يونس، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (1841) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، به.

وسيأتي الحديث بهذا اللفظ من طريق زهير عن أبي الزبير برقم (14466) و (15255)، ونحوه من طريق حجاج عنه برقم (15083).

وسيأتي من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير برقم (14858) و (14997) بلفظ: نهى عن بيع النخل حتى يطعم.

ص: 252

14351 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فَلَيْسَ مِنَّا "(1).

14352 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ (2)، وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ:" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا "(3).

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، إلا أنه لم يصرح بسماعه من جابر.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل"(1313) من طريق عمرو بن خالد، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث من طريق زهير بن معاوية برقم (14464) و (15254).

وسيأتي مطولاً من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير برقم (15070)، ويأتي تمام تخريجه هناك.

وسيأتي من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير برقم (14599) بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النُّهبة.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8317)، وذكرنا شواهده هناك. لكن نزيد عليها هنا: حديث عمران بن الحصين وحديث عبد الرحمن بن سمرة، وسيأتيان 4/ 429 و 5/ 62.

قوله: "النهبة" قال السندي: بضم فسكون: المال المنهوب، وبالفتح مصدر. قيل: هذا النهي في أخذ مال المسلم قهراً، وأخذ الأموال المشتركة.

(2)

في (م) و (ق): البسر.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي =

ص: 253

14353 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَأَلْتُ جَابِرًا: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَرَبِّ (1) هَذَا الْبَيْتِ.

فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ (2).

14354 -

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

= الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر عند مسلم وغيره.

وأخرجه مسلم ص 1177 (95) عن أحمد بن يونس، والطحاوي 4/ 108 من طريق عبد الرحمن بن زياد، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (2615) من طريق زكريا بن إسحاق، ومسلم ص 1177 (96)، والطحاوي 4/ 108 من طريق هشام بن سعد، كلاهما عن أبي الزبير، به.

وانظر ما سلف برقم (14242).

قوله: "كنا نخابر" قال السندي: هو كراء الأرض ببعض الخارج منها.

"من القِصْريّ" بكسر قاف وسكون صاد وتشديد ياء بوزن قِبطِيّ: هو ما يبقى من الحب في السُّنبل مما لا يستخلص بعدما يُداس. وفي بعض النسخ: البسر، بضم باء وسكون سين.

"ليُحرثها" بضم الياء وسكون الحاء، أي: ليُعطها غيره ليحرثها ويزرع فيها.

"وإلا فليدعها"، أي: لا يعطها بالكِراء، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 4): أي ورب، وكتب فوق "أي": نعم.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (1226)، ومسلم (1143)، وابن ماجه (1724)، والنسائي في "الكبرى"(2745)، وأبو عوانة في الصيام كما في "الإتحاف" 3/ 322 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر (14154).

ص: 254

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ الْأُولَى يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَرَمَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (1).

14355 -

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث فيما سيأتي برقم (14435). ابن إدريس: هو عبد الله.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف- الجزء الذي نشره العمروي" ص 356، ومسلم (1299)(314)، والنسائي 5/ 270، وابن خزيمة (2968)، وابن حبان (3886)، والدارقطني 2/ 275 من طريق ابن إدريس، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (1896)، ومسلم (1299)، والترمذي (894)، والنسائي 5/ 270، وابن ماجه (3053)، وابن الجارود (474)، وابن خزيمة (2876) و (2968)، والطحاوي 2/ 220، والدارقطني 2/ 275، والبيهقي 5/ 131 و 148 - 149 من طرق عن ابن جريج، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ص 356 عن ابن إدريس، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، ولم يرفعه.

وسيأتي الحديث بالأرقام (14435) و (14671) و (15291).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2231)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم. الأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه أبو يعلى (2281)، وأبو عوانة 2/ 289 من طريق عبد الله بن =

ص: 255

14356 -

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمَتْ عِيرٌ (1) الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ اثْنَا عَشَرَ، فَنَزَلَتْ:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11](2).

= إدريس، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (757)(166)، وأبو يعلى (1911)، وأبو عوانة 2/ 289 و 290، وابن حبان (2561) من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (14544) من طريق أبي سفيان، و (14746) من طريق أبي الزبير، كلاهما عن جابر.

وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3673).

(1)

كان في (ظ 4): قدمت عِيرٌ مرةً المدينة، ثم رُمِّجت كلمة "مرة"، وفي (م) و (س) و (ق): قدمتُ غير مرة المدينة، وهو تصحيف.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن إدريس: هو عبد الله، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلمي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 113، وعنه مسلم (863)(36) عن ابن إدريس، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (1110) و (1111)، والبخاري (2064) و (4899)، ومسلم (863)(36) و (37) و (38)، والترمذي بإثر الحديث (3311)، والنسائي في الصلاة من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/ 174، وفي التفسير منها (11593)، وابن الجارود (292)، وأبو يعلى و (1888) و (1979)، والطبري في "التفسير" 28/ 104 و 104 - 105 و 105، وابن خزيمة (1823) و (1852)، وأبو عوانة في الجمعة كما في "إتحاف المهرة" 3/ 129، وابن حبان (6876) و (6877)، والدارقطني 2/ 5، والبيهقي 3/ 181 و 182 و 197، والواحدي في "أسباب النزول" ص 286 من طرق عن حصين بن عبد الرحمن، به- وقع في رواية عند مسلم: أن جابراً كان في الاثني عشر =

ص: 256

14357 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ -، حَدَّثَنَا هِشَامٌ (ح) وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (ح) وَكَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي، فَلَا

= رجلاً الذين بقوا، وفي رواية أخرى عنده وعند أبي يعلى وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني: أن أبا بكر وعمر كان فيهم أيضاً. وزاد أبو يعلى وعنه ابن حبان في موضعيهما الأخيرين: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال لكم الوادي ناراً". قلنا: وهذه الزيادة تفرد بها زكريا بن يحيى زحمويه، وثقه ابن حبان، وسكت عنه ابن أبي حاتم.

وأخرجه الدارقطني 2/ 4، والبيهقي 3/ 182 من طريق علي بن عاصم، عن حصين بن عبد الرحمن، به. إلا أن فيه: ليس معه إلا أربعون رجلاً أنا منهم. قال الدارقطني: لم يقل في هذا الإسناد "إلا أربعون رجلاً" غير علي بن عاصم، عن حصين، وخالفه أصحابُ حصين، فقالوا: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلاً. قلنا: وعلي بن عاصم ضعيف.

وسيأتي الحديث من طريق زائدة عن حصين برقم (14978).

وأخرجه عبد بن حميد (1111)، والبخاري (4899)، ومسلم (863)(37) و (38)، والترمذي (3311)، وأبو يعلى (1979)، والطبري 28/ 104 - 105، وابن خزيمة (1852)، وأبو عوانة كما في "الإتحاف" 3/ 129، وابن حبان (6876) و (6877)، والدارقطني 2/ 5، والواحدي في "أسباب النزول" ص 286 من طرق عن حصين بن عبد الرحمن، عن أبي سفيان طلحة بن نافع،

عن جابر.

وفي الباب عن ابن عباس عند البزار (2273 - كشف الأستار).

"عير" بكسر العين المهملة، أي: قافلة.

ص: 257

يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي، وَمَنْ تَكَنَّى (1) بِكُنْيَتِي، فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي " (2).

14358 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَالثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا (3).

(1) في (ظ 4): اكتنى.

(2)

صحيح لغيره، وهذا الإسناد على شرط مسلم، وأبو الزبير لم يصرح بالسماع. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد.

وأخرجه الطيالسي (1750)، ومن طريقه البيهقي 9/ 309، وأخرجه أبو داود (4966)، والطحاوي 4/ 339، والبيهقي 9/ 309 من طريق مسلم بن إبراهيم، كلاهما (الطيالسي ومسلم) عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (2842)، وابن حبان (5816) من طريق الحسين بن واقد، عن أبي الزبير، به. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.

ويشهد له حديث أبي هريرة السالف برقم (8109) و (9598).

وحديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه مرفوعاَ، وسيأتي 3/ 450، وإسناده صحيح.

وحديث البراء بن عازب عند الطحاوي 4/ 340، وإسناده ضعيف.

وانظر الحديث السالف برقم (14183).

(3)

حديث صحيح، وإسناده على شرط مسلم، وأبو الزبير قد توبع كما سيأتي. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه أبو داود (3404)، عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مقطعاً ابن أبي شيبة 6/ 327 و 7/ 320، ومسلم ص 1175 (85)، والنسائي 7/ 296 من طريق إسماعيل ابن علية، به.

وأخرجه أبو داود (3404) من طريق عبد الوارث بن سعيد، والترمذي =

ص: 258

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (1313)، وابن حبان (5000) من طريق عبد الوهاب الثقفي، كلاهما عن أيوب، به.

وأخرجه مقطعاً كذلك مسلم ص 1179 (103)، والنسائي 7/ 38 من طريق يزيد بن نعيم، ومسلم ص 1175 (83)، وابن حبان (4992)، والبيهقي 5/ 301 من طريق أبي الوليد المكي، والنسائي 7/ 38 - 39 من طريق أبي سلمة، والطحاوي 4/ 112 من طريق واسع بن حبان، وابن حبان (4971)، والدارقطني 3/ 48 - 49 من طريق عطاء، ستتهم عن جابر، به. وبإثر رواية أبي الوليد ذكر الراوي عنه أن عطاءً شهد على جابر بمثله.

وأخرج أبو داود (3406)، والطحاوي 4/ 107 من طريق عبد الله بن عثمان ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، رفعه: من لم يذر المخابرة، فليأذن بحرب من الله ورسوله.

وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير برقم (14841).

ومن طريق أبي الزبير وسعيد بن ميناء برقم (14921).

ومن طريق أبي الزبير وعطاء بن أبي رباح برقم (14876) و (15215)، وبنحوه برقم (15082) و (15084).

وسيأتي الترخيص في العرايا من طريق واسع بن حبان عن جابر برقم (14868).

وللمعاومة انظر (14320)، وللمخابرة انظر (14352).

وفي باب النهي عن المحاقلة والمزابنة عن أبي هريرة، سلف برقم (9088).

وفي باب الترخيص في العرايا عن ابن عمر، سلف برقم (4490).

وعن أبي هريرة، سلف برقم (7236)، وانظر تتمة شواهده وشرحه هناك.

قوله: "المحاقلة" قال السندي: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.

"والمزابنة" بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر.

"والمخابرة" كِراءُ الأرض ببعض الخارج منها. =

ص: 259

14359 -

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، يَعْنِي أَبَاهُ - أَوْ اسْتُشْهِدَ - وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ شَيْئًا، فَطَلَبَ إِلَيْهِمْ فَأَبَوْا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا: الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَأَصْنَافَهُ، ثُمَّ ابْعَثْ إِلَيَّ " قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ - أَوْ فِي وَسَطِهِ -، ثُمَّ قَالَ:" كِلْ لِلْقَوْمِ " قَالَ: فَكِلْتُ لِلْقَوْمِ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ (1).

= "والمعاومة" بيع ثمار النخل أعواماً.

"والثُّنْيا" كالدُّنيا: استثناء شيء مجهول للبائع، وأما استثناء ثمر نخلة بعينها، فلا بأس به عند كثير من أهل العلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي، والشعبي: هو عامر بن شَراحِيل.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 469، والبخاري (2127)، والنسائي 6/ 245، وأبو يعلى (1921) من طريق جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2405) من طريق أبي عوانة، عن المغيرة بن مقسم، به.

وأخرجه البخاري (2781) و (4053)، والنسائي 6/ 244، وأبو نعيم في "الدلائل"(345)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 149، والبغوي (3722) من طريق فراس بن يحيى، عن الشعبي، به.

وأخرجه البخاري (2396) و (2709)، وأبو داود (2884)، وابن ماجه (2434)، والنسائي 6/ 246، وابن حبان (6536) و (7139)، والفريابي في =

ص: 260

14360 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا (1) - يَعْنِي - أَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ (2).

= "دلائل النبوة"(48)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 150 من طريق وهب بن كيسان، والبخاري (2395) و (2601)، والفريابي (49)، والبيهقي في "السنن" 6/ 64 من طريق ابن كعب بن مالك، كلاهما عن جابر بن عبد الله.

وسيأتي الحديث من طريق الشعبي برقم (14935).

وانظر ما سيأتي بالأرقام (15005) و (15206) و (15257) و (15281)، وما سلف برقم (14170).

قوله: "عذق زيد"، وفي بعض الروايات:"عذق ابن زيد"، قال الحافظ في "الفتح": العذق بفتح العين: النخلة، وبكسرها العرجون، والذال فيهما معجمة، وابن زيد شخص نسب إليه النوع المذكور من التمر.

(1)

في (م) و (س) و (ق): سمع جابراً وابن الزبير، وضبب على ابن الزبير في (س).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، فمن رجال مسلم. يحيى بن سعيد: هو القطان، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز. وسيتكرر الحديث برقم (14437).

وأخرجه الترمذي (897)، والنسائي 5/ 274 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي 1/ 360، ومسلم (1299)(313)، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 453، والبغوي (1947) من طرق عن ابن جريج، به.

وأخرجه النسائي 5/ 274، وأبو يعلى (2108)، وابن خزيمة (2875) من طريق عبيد الله بن عمر، وأبو يعلى (2108) من طريق يحيى بن أبي أنيسة، كلاهما عن أبي الزبير، به. =

ص: 261

14361 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ (1) - يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ - قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَهُ بِهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتْ مِنْهُ الْعَافِيَةُ، فَلَهُ بِهِ أَجْرٌ "(2).

= وسيأتي من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن جريج برقم (14831) و (14219).

تنبيه: وقع في (م) و (س) و (ق) بعد هذا الحديث: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى بمثل حصى الخذف. وهو مكرر حديثنا، لكن بإسقاط شيخ المصنف، ولم يرد هذا المكرر في (ظ 4)، وهو الصواب.

(1)

في (م) و (س) و (ق): هشام بن سعيد.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبيد الله بن عبد الرحمن الأنصاري -واختلف في اسمه-، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد توبع في الحديث السالف برقم (14271).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5756)، وابن حبان (5203) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"(259)، وأبو عبيد في "الأموال"(702)، وابن زنجويه في "الأموال"(1050)، وابن أبي شيبة 7/ 74، وابن حبان (5202)، والبيهقي 6/ 148، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 281 و 282، والبغوي (1651) من طرق عن هشام بن عروة، به. ووقع في رواية ابن أبي شيبة، ومن طريقه ابن عبد البر: هشام عن أبي رافع، وعند البيهقي مرة: عبيد الله بن عبد الله، ومرة: عبيد الله بن رافع، وعند ابن عبد البر في الرواية الأولى: عبد الله بن أبي رافع. وعند بعضهم: "فهي له" بدل: "له بها أجر".

وسيأتي الحديث من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن برقم (14500) و (15081).

ص: 262

14362 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: لِي خَادِمًا تَسْنَى - وَقَالَ مَرَّةً: تَسْنُو - عَلَى نَاضِحٍ لِي (1)، وَإِنِّي كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأُصِيبُ مِنْهَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" مَا قَدَّرَ اللهُ لِنَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا، إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ "(2).

14363 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا (3) بِكُنْيَتِي، فَإِنِّي جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ "(4).

(1) لفظة "لي" لم ترد في (ظ 4).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وسالم: هو ابن أبي الجعد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 220، والطحاوي 3/ 35 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (12552)، وابن ماجه (89)، وأبو يعلى (1910)، وابن حبان (4194) من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(362) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. ولعله خطأ من الناسخ.

وسيأتي الحديث من طريق سالم برقم (15174).

وانظر ما سلف برقم (14318).

قوله: "تَسني" وقال مرة: "تَسنو" هو الأوفق باللغة. قاله السندي. ومعناه: تستقي الماء على "الناضح" وهو الجمل.

(3)

في (ظ 4): تكتنوا.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه. =

ص: 263

14364 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا (1) بِكُنْيَتِي "(2).

14365 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّتِهِ: أَيُّ يَوْمٍ (3) أَعْظَمُ

= وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 671، ومسلم (2133)(5)، وأبو يعلى (1923)، والطحاوي 4/ 338، وأبو عوانة في الأسامي كما في "الإتحاف" 3/ 130، والبغوي (3365) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة من طريق يعلى بن عبيد، عن الأعمش، به. وانظر (14183).

قوله: "أَقسم"، أي: العلم والخير والمال، والظاهر أن هذه الجملة تعليل للمنع عن التكنِّي بكنيته، أي: أني مخصوص بالتكني بأبي القاسم لاختصاص معنى القِسمة بي، فلا ينبغي لغيري التكني بهذا الاسم لعدم وجود المعنى الذي هو مدار التكني به. قاله السندي.

(1)

في (ظ 4): تكتنوا.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 671، وابن ماجه (3736)، وأبو يعلى (1923)، والطحاوي 4/ 337 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه بأطول مما هنا عبد بن حميد (1025)، وأبو يعلى (2302) من طريق محاضر بن المورع، والبخاري في "الأدب المفرد"(961) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن الأعمش، به.

وانظر ما قبله.

(3)

في (من) و (ق): أي يوم هذا أعظم، بزيادة "هذا" وجاءت هذه الزيادة =

ص: 264

حُرْمَةً؟ " قَالُوا: يَوْمُنَا هَذَا. قَالَ: " فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ " قَالُوا: شَهْرُنَا هَذَا. قَالَ: " فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ " قَالُوا: بَلَدُنَا هَذَا. قَالَ: " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا " (1).

14366 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ -: " إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ "(2).

= في هامش (ظ 4)، وضبب عليها.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 27، وعنه ابن أبي عاصم في "الديات" ص 24 عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وسيأتي عن محمد بن عبيد، عن الأعمش برقم (14990)، وسلف من الطريق نفسها في مسند أبي سعيد الخدري برقم (11763).

وسلف أيضاً في مسنده برقم (11762) من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري. وذُكِرت شواهده هناك.

وروي هذا الحديث من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ضمن حديث الحج الطويل، وسيأتي تخريجه عند الحديث (14440).

قوله: "فإن دماءكم وأموالكم" قال السندي: أي: أموال بعضكم على بعض.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم. =

ص: 265

14367 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَسْقَى مَاءً، فَقَالَ رَجُلٌ: أَلَا أَسْقِيكَ نَبِيذًا؟ قَالَ: " بَلَى " قَالَ: فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى، قَالَ: فَجَاءَ بِإِنَاءٍ فِيهِ نَبِيذٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَلَا خَمَّرْتَهُ! وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا ". قَالَ: ثُمَّ شَرِبَ (1).

= وأخرجه مسلم (2812)، والترمذي (1937)، وأبو عوانة في البعث كما في "إتحاف المهرة" 3/ 169، والبغوي (3525) من طريق أبي معاوية وحده، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.

وأخرجه أبو يعلى (2294) من طريق عبد الله بن نمير وحده، به.

وأخرجه بنحوه مسلم (2812)، وأبو عوانة، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 256 - 257 من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي الحديث من طريق ماعز التميمي برقم (14816)، ومن طريق أبي الزبير برقم (14940)، كلاهما عن جابر.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8810)، وذكرنا هناك بعض شواهده.

ونزيد عليها هنا: عن أبي حرة الرَّقاشي، عن عمه، سيأتي ضمن حديث طويل في "المسند" 5/ 73.

وعن جرير بن عبد الله عند الطبراني في "الكبير"(2267)، قال الهيثمي 10/ 53: وفيه حصين بن عمر الأحمسي، وثقه العجلي، وضعفه الجمهور.

وعن أنس وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع عند الآجري في "الشريعة" ص 55.

وعن ابن عباس عند البيهقي في "الدلائل" 5/ 449، وفي "الاعتقاد" ص 228.

قوله: "في التحريش"، أي: في إيقاع الفتن والعداوة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، لكن وقع في رواية أبي معاوية =

ص: 266

14368 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى وَوَكِيعٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " طُولُ الْقُنُوتِ "(1).

= هذه عن الأعمش وهمٌ، فقال فيه: ألا أسقيك نبيذاً، ورواية الجمهور عن الأعمش فيها ذكر اللَّبن بدل النبيذ، ويَعضُد روايةَ الجمهور حديث أبي الزبير عن جابر السالف برقم (14137). أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان.

وأخرجه مسلم (2011)(94)، وأبو داود (3734)، وأبو عوانة 5/ 328 من طريق أبي معاوية بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5605)، ومسلم (2011)(95) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي سفيان، به بلفظ: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألا خمرتَه، ولو أن تعرض عليه عوداً".

وأخرجه البخاري (5606) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، قال: سمعت أبا صالح يذكر أُراه عن جابر قال فذكره. وقال الأعمش بإثره: وحدثني أبو سفيان عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قلنا: وسيأتي الحديث من طريق معمر عن الأعمش برقم (14974).

قوله: "ألا" قال السندي: بالتشديد أو التخفيف كما في قوله تعالى: {ألا تحبون أن يغفر الله لكم} [النور: 22] حرف تحضيض أو تنديم.

"خمَّرته" بتشديد الميم، أي: غطيته.

"ثم شرب" فعُلِمَ أن ترك التغطية لا يمنع الاستعمال، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، ويعلى: هو ابن عبيد الطنافسي. =

ص: 267

14369 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَدَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ الرِّجَالَ وَهُوَ مُتَوَكِّئٌ عَلَى قَوْسٍ، قَالَ: ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، فَخَطَبَهُنَّ، وَحَثَّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَجَعَلْنَ يَطْرَحْنَ الْقِرَطَةَ، وَالْخَوَاتِيمَ وَالْحُلِيَّ إِلَى بِلَالٍ، قَالَ: وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا بَعْدَهَا (1).

وأخرجه مسلم (756)(165)، وأبو يعلى (2131)، وابن خزيمة (1155)، والبيهقي 3/ 9، والبغوي (660) من طريق أبي معاوية، وعبد بن حميد (1016)، وابن خزيمة (1155)، والبيهقي 3/ 8 - 9 من طريق يعلى بن عبيد، وابن أبي شيبة 2/ 474 - 475، وابن خزيمة (1155) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وسلف عن وكيع وحده برقم (14233).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العَرزَمي الكوفي-، فقد روى له البخاري استشهاداً واحتج به مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعطاء: هو ابن أبي رباح القرشي.

وأخرجه الدارقطني 2/ 47 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد- مختصراً بلفظ: لم يصلِّ قبلها ولا بعدها.

وأخرجه الدارمي (1602)، والفريابي في "أحكام العيدين"(97) و (103)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 182، وفي "الكبرى"(1762)، وابن الجارود (259)، وأبو عوانة في العيدين كما في "إتحاف المهرة" 3/ 243، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 250 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. وروايتهم جميعاً مختصرة إلى قوله: بغير أذان ولا إقامة.

وقوله: "وهو متوكئ على قوس" هكذا قال أبو معاوية في حديثه عن عبد الملك بن أبي سليمان، وهو مخالف لما ذكره سائر الرواة الذين رووه عن =

ص: 268

14370 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ (1)، وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ (2).

= عبد الملك كما سيأتي عند الحديث رقم (14420)، فقد قالوا جميعاً في حديثهم: وهو متوكئ على بلال، وكذا قال ابن جريج في حديثه عن عطاء، كما سلف برقم (14163). وروي في الاتكاء على القوس أو العصا في خطبة يوم العيد عن البراء بن عازب كما سيأتي في مسنده 4/ 282، وفي إسناده يحيى بن أبي حية أبو خباب الكلبي، وهو ضعيف.

وانظر (14163).

وقوله: "القِرَطَةَ" بكسر القاف وفتح الراء، كقِرَدة: جمع قُرْط -بالضم-: وهو ما يُعَلَّق بشحمة الأُذُن.

(1)

قوله: "فلبَّينا عن الصبيان" سقط من (م).

(2)

إسناده ضعيف لضعف أشعث: وهو ابن سوَّار.

وأخرجه البيهقي 5/ 156 من طريق عباد بن العوام ومنصور بن أبي الأسود، كلاهما عن أشعث بن سوَّار، بهذا الإسناد. ولم يقل عباد في حديثه: ورمينا عنهم.

وأخرجه البيهقي أيضاً 5/ 156 من طريق عمرو بن بكير الناقد، عن عبد الله ابن نمير، عن أيمن بن نابل، عن أبي الزبير، به. وأيمن هذا لا بأس به، لكن يبقى في السند عنعنة أبي الزبير.

وأخرجه ابن ماجه (3038) عن أبي بكر بن أبي شيبة، والترمذي (927) عن محمد بن إسماعيل الواسطي، كلاهما عن ابن نمير، عن أشعث، عن أبي الزبير، به. ولفظه عند الترمذي:

فكنا نلبِّي عن النساء، ونرمي عن الصبيان. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.

ص: 269

14371 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ (1).

14372 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، يَأْتِي عَلَيْهَا مِئَةُ سَنَةٍ "(2).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، حجاج -وهو ابن أرطاة-، وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- مدلسان، وقد عنعنا، لكنهما قد توبعا، فقد تابع حجاجاً سفيان بن عيينة كما يأتي في التخريج، وتابع أبا الزبير سليمان ابن عتيق فيما سلف برقم (14320) وعطاء فيما سيأتي برقم (15083).

وأخرجه الحميدي (1282)، والنسائي 7/ 294 من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، به.

وسيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14640) و (15252).

وسيأتي من طريق أبي الزبير وسعيد بن ميناء برقم (14921)، ومن طريق أبي الزبير وعطاء برقم (15083).

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه الترمذي (2250)، وأبو يعلى (1922) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه مجموعاً مع الحديث السالف برقم (14364): عبدُ بن حميد (1025)، وأبو يعلى (2302) من طريق محاضر بن المورع، والبخاري في "الأدب المفرد"(961) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن الأعمش، به.

وانظر ما سلف برقم (14281).

قوله: "ما من نفس منفوسة" قال السندي: أي. حية تلك الليلة.

"يأتي عليها"، أي: يمضي عليها، بأن يبقى بعد المئة من تلك الليلة.

ص: 270

14373 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ، بَعَثَهُ اللهُ عَلَيْهِ "(1).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن الأعمش، لكن هذا المبهم قد توبع.

وأخرجه أبو يعلى (2269)، والحاكم 4/ 313، والبغوي (4206) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد- بإسقاط المبهم، لكن لم يُصرِّح أبو معاوية عندهم بالسماع من الأعمش.

وأخرجه مسلم (2878)، وأبو يعلى (1901)، وأبو عوانة في البعث كما في "إتحاف المهرة" 3/ 168، وابن حبان (7319)، والحاكم 1/ 340 من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي الحديث من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش برقم (14543) و (14941).

وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق (6746) عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، سمع جابراً يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه، المؤمن على إيمانه، والمنافق على نفاقه.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(9072) في آخر حديث، من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً ضمن حديث مطوَّل، وزاد فيه:"المؤمن على إيمانه، والمنافق على نفاقه".

وأخرج ابن ماجه (4230) من طريق شريك بن عبد الله، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحشر الناس على نِيَّاتهم".

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4985)، وذُكِرَت شواهده هناك.

ونزيد عليها حديث أبي هريرة السالف برقم (9090).

وحديث فضالة، سيأتي 6/ 19. =

ص: 271

14374 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الزُّبَيْرُ ابْنُ عَمَّتِي، وَحَوَارِيَّ مِنْ أُمَّتِي "(1).

14375 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ هِشَامٌ: وَحَدَّثْتُ بِهِ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، لَحَدَّثَنِي قَالَ: اشْتَدَّ الْأَمْرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ بَنِي قُرَيْظَةَ؟ " فَانْطَلَقَ الزُّبَيْرُ، فَجَاءَ بِخَبَرِهِمْ، ثُمَّ اشْتَدَّ الْأَمْرُ أَيْضًا، فَذَكَرَهُ (2) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَابْنُ الزُّبَيْرَ حَوَارِيَّ "(3).

= قوله: "من مات على شيء"، أي: من خير أو شر، "بعثه الله عليه" ففيه ترغيب في الدوام على الخير خوفاً من الموت على خلافه، والله تعالى أعلم. قاله السندي.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 92، والنسائي في "الكبرى"(8212)، وأبو عوانة في المناقب كما في "إتحاف المهرة" 3/ 548 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وسلف تتمة تخريج الحديث مطولاً من طريق هشام بن عروة عند الحديث السالف برقم (14297).

(2)

في (م) و (س): فذكر.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن عروة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8843) من طريق سليمان بن حرب، بهذا =

ص: 272

14376 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَأْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِي. قَالَ:" أَفَتَزَوَّجْتَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ " قَالَ: قُلْتُ: ثَيِّبًا. قَالَ: " فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ عَلَيَّ جَوَارِيَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ. فَقَالَ:" لَا تَأْتِ أَهْلَكَ طُرُوقًا ".

قَالَ: وَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ، فَاعْتَلَّ، قَالَ: فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا فِي آخِرِ النَّاسِ، قَالَ: فَقَالَ: " مَا لَكَ يَا جَابِرُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: اعْتَلَّ بَعِيرِي. قَالَ: فَأَخَذَ بِذَنَبِهِ، ثُمَّ زَجَرَهُ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ إِنَّمَا أَنَا فِي أَوَّلِ النَّاسِ يَهُمُّنِي رَأْسُهُ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا فَعَلَ الْجَمَلُ؟ " قُلْتُ: هُوَ ذَا. قَالَ: " فَبِعْنِيهِ " قُلْتُ: لَا، بَلْ هُوَ لَكَ. قَالَ:" بِعْنِيهِ " قَالَ: قُلْتُ: هُوَ لَكَ. قَالَ: " لَا، قَدْ أَخَذْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ، ارْكَبْهُ، فَإِذَا قَدِمْتَ، فَأْتِنَا بِهِ " قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، جِئْتُ بِهِ، فَقَالَ:" يَا بِلَالُ، زِنْ لَهُ وُقِيَّةً، وَزِدْهُ قِيرَاطًا " قَالَ: قُلْتُ: هَذَا قِيرَاطٌ زَادَنِيهِ رَسُولُ اللهِ

= الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(1393) عن إبراهيم بن حجاج، وأبو عوانة 4/ 301 من طريق محمد بن عبيد، كلاهما عن حماد بن زيد، به.

وانظر (14297).

ص: 273

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يُفَارِقُنِي أَبَدًا حَتَّى أَمُوتَ. قَالَ: فَجَعَلْتُهُ فِي كِيسٍ، فَلَمْ يَزَلْ عِنْدِي حَتَّى جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ، فَأَخَذُوهُ فِيمَا أَخَذُوا (1).

14377 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه مختصراً أبو داود (2048) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي مختصراً 7/ 298 - 299، والبغوي (2115) من طريق أبي معاوية، به.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 4/ 417، وعبد بن حميد (1109)، وابن الجارود (636) من طريق محمد بن عبيد، ومسلم ص 1222 (111)، وأبو يعلى (1898)، والطحاوي في "شرح المشكل"(4415) و (4534)، وابن حبان (4911) و (6517) من طريق جرير بن عبد الحميد، والطحاوي في "شرح المشكل"(4537) من طريق عبد السلام بن حرب، والبيهقي 5/ 337 و 351 - 352 من طريق عبد الله بن نمير، أربعتهم عن الأعمش، به. ولم يسق الطحاوي في الموضع الثاني من طريق جرير لفظه. ومن رواه مطولاً قال فيه:"تَبلَّغ عليه إلى أهلك، أو إلى المدينة".

وعلقه البخاري بإثر الحديث (2718) عن الأعمش، عن سالم، عن جابر. واقتصر فيه على قوله:"تبلغ به إلى أهلك"، و"أوقية ذهب".

وعلقه البخاري بإثر الحديث (2718) أيضاً مقتصراً على مقدار ثمن الجمل، فقال: عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن سالم، عن جابر: بمئتي درهم.

ولقطعة السؤال عن التزويج انظر ما سلف برقم (14132).

ولقصة الجمل وبيعه انظر ما سلف برقم (14195).

ولقوله: "لا تأتِ أهلَك طُروقاً" انظر ما سلف برقم (14184).

وقوله: يُهمني رأسه، أي: أخاف أن يتقدم رأسه على جِمال الناس، فيهمني ذلك.

ص: 274

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. قَالَ: وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ - أَوْ قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ - وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ أَنْتَ (1) " قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَرَّةً: " فَيُدْنِيهِ مِنْهُ "(2).

(1) لفظة "أنت" الثانية لم ترد في (م) و (س).

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع، فمن رجال مسلم.

وأخرجه عبد بن حميد (1033)، ومسلم (2813)(67)، وأبو عوانة في المنافقين وفي البعث كما في "إتحاف المهرة" 3/ 176 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2813)(66)، وأبو يعلى (1909)، وأبو عوانة من طرق عن الأعمش، به. ورواية مسلم وأبي يعلى مختصرة بلفظ:"إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة".

وأخرجه مختصراً كذلك ابن حبان (6187) من طريق وهب بن منبه، والطبراني في "الأوسط"(4139) من طريق سليمان بن يسار، كلاهما عن جابر.

وسيأتي الحديث مختصراً بنحو هذا اللفظ من طريق أبي الزبير برقم (14554)، ومن طريق ماعز التميمي برقم (14814)، كلاهما عن جابر. ولقوله:"عرش إبليس على الماء" انظر ما سيأتي برقم (15165).

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند ابن حبان (6189)، والحاكم 4/ 350، وأبي نعيم في "الحلية" 8/ 128.

قوله: "فيلتزمه" قال السندي: أي: يعانقه.

ص: 275

14378 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، قَالَ: فَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَالَ:" هَذِهِ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ " قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُنَافِقِينَ (1).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 4/ 61 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (1029)، ومسلم (2782)، وأبو يعلى (2307)، وأبو عوانة في المنافقين كما في "الإتحاف" 3/ 179، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 61 من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (14676) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير.

وخالف الجماعةَ عن الأعمش فضيلُ بن عياض، فرواه البخاري في "الأدب المفرد"(733) عن مسدد، عن فضيل، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن ناساً من المنافقين اغتابوا أُناساً من المسلمين، فبُعِثَت هذه الريح". وفضيل ثقة، لكن روايته شاذَّة.

وأخرجه أيضاً (732) بنحوه من طريق خالد بن عرفطة، عن أبي سفيان، به. وخالد بن عرفطة جهله أبو حاتم والبزار فيما قاله الحافظ ابن حجر في "التهذيب".

وأخرجه كرواية الجماعة عن الأعمش: ابنُ حبان (6500) من طريق وهب ابن منبه، عن جابر. وإسناده قوي.

قلنا: ومعنى هذا الحديث -والله أعلم-: أن هذه الريح -وهي جند من جنود الله- أراد الله تعالى أن يخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم بموت ذلك المنافق قبل أن يدخل المدينة، فجعلها آيةً له وأظهر بها معجزةً أخرى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الظواهر الطبيعية ليست مرتبطةً بموت أحد أو حياته، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفي ابنه إبراهيم فانكسفت الشمس ذلك اليوم فقال الناس: انكسفت =

ص: 276

14379 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ لَهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ (1).

14380 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ (2)، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّتِهِ بِالْحَجِّ (3).

= الشمس لموت إبراهيم! فقال صلى الله عليه وسلم: "إن الشمسَ والقمرَ لا ينكسفانِ لموت أحدٍ ولا لحياتِه

"، وهذا الحديث مرويٌّ عن جمع من الصحابة في "الصحيحين" وغيرهما.

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 70 - 71، ومسلم (2207)، وأبو داود (3864)، وأبو يعلى (2288)، والطحاوي 4/ 321، وأبو عوانة في الطب كما في "الإتحاف" 3/ 172، والحاكم 4/ 214، والبيهقي 9/ 342 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط مسلم.

وانظر (14252).

(2)

قوله: "عن أبي سفيان" سقط من (م).

(3)

إسناده قوي على شرط مسلم.

وأخرجه ابن ماجه (2966) من طريق جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحجَّ. وإسناده لا بأس به.

وسلف برقم (14279) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَهلَّ هو وأصحابه بالحجِّ

الحديث. وهو في "صحيح البخاري"(1651) وغيره.

ويشهد له حديث عائشة عند البخاري (1562)، ومسلم (1211) (114) و (118): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلَّ بالحجِّ، وفي رواية عند مسلم (1211) (122): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفردَ الحجَّ. وسيأتي في مسندها 6/ 36. =

ص: 277

14381 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ ليَرْقُدْ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ فِي أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ (1)، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ "(2).

= وحديث ابن عمر عند البخاري (4353) و (4354)، ومسلم (1232) قال: إنما أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجِّ

وسلف في مسنده برقم (4996).

وحديث ابن عباس عند مسلم (1243): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلَّ بالحجِّ. وسلف في مسنده برقم (2296).

قلنا: وقد روي عن جماعة آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حجَّ قارناً، أهلَّ بحجة وعمرة معاً، وهو ثابت في "الصحيحين" وغيرهما، وانظر تفصيل هذه المسألة في كتاب "زاد المعاد" لشمس الدين ابن القيم 2/ 107 - 122.

(1)

من قوله: "ثم ليرقد" إلى هنا سقط من (م).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

وأخرجه مسلم (755)، والترمذي بإثر الحديث (455)، وابن خزيمة (1086)، وأبو عوانة 2/ 290 - 291، والبغوي (969) من طريق أبي معاوية وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (2279)، وابن خزيمة (1086) من طريق محمد بن عبيد وحده، به.

وأخرجه عبد بن حميد (1017)، ومسلم (755)، وابن ماجه (1187)، =

ص: 278

14382 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ (ح) وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقَى - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: فَأَتَاهُ خَالِي وَكَانَ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ - قَالَ: فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى. قَالَ: فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ:" مَا أَرَى بَأْسًا، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ "(1).

= وابن الجارود (269)، وأبو يعلى (1905) و (2279)، وابن خزيمة (1086)، وأبو عوانة 2/ 290 - 291 و 291، وابن حبان (2565)، والبيهقي 3/ 35، والبغوي (969) من طرق عن الأعمش، به. وبعضهم يختصره.

وسيأتي برقم (15179) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش.

وانظر ما سلف برقم (14207).

قوله: "محضورة"، أي: تحضرها الملائكة.

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم كسابقه. ابن نمير: هو عبد الله.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 34 - 35، ومسلم (2199)(63)، وأبو عوانة في الطب كما في "الإتحاف" 3/ 174، والبيهقي 9/ 349 من طريق أبي معاوية وحده، بهذا الإسناد- بقصة آل عمرو.

وأخرجه أبو يعلى (2299)، وأبو عوانة من طريق عبد الله بن نمير، به- بقصة خال جابر.

وأخرجه الحاكم 4/ 415 من طريق محاضر بن مورع، عن الأعمش، به مطولاً بالقصتين جميعاً.

وأخرجه ابن ماجه (3515) من طريق يحيى بن عيسى، عن الأعمش، به =

ص: 279

14383 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنَّ عُنُقِي ضُرِبَتْ، فَسَقَطَ رَأْسِي فَاتَّبَعْتُهُ، فَأَخَذْتُهُ، فَأَعَدْتُهُ مَكَانَهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ، فَلَا يُحَدِّثَنَّ بِهِ النَّاسَ "(1).

14384 -

حَدَّثَنَا أَبَو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ

= -بقصة آل عمرو.

وانظر (14231) لقصة خال جابر.

وستأتي قصة آل عمرو من طريق أبي الزبير عن جابر مختصرة برقم (15100)، وانظر لهذه القصة ما سيأتي برقم (15235).

وروي عن عمرو بن حزم الأنصاري قال: عرضتُ رُقْية النَّهشةِ من الحية على النبي صلى الله عليه وسلم فأَمَر بها. أخرجه ابن ماجه (3519)، وأحمد في "مسنده" كما في "أطراف المسند" 5/ 131 - وقد سقط من الطبعة الميمنية- من طريق أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم، عن جدِّه عمرو بن حزم، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع، فإن أبا بكر لم يدرك جدَّه.

قلنا: والرقى التي لا بأس بها هي المصوغة بما يفهم من الكلام العريِّ عن الشرك أو الاستغاثة بغير الله، وأفضلها ما كانت بأسماء الله تعالى وصفاته، وبكلامه سبحانه، وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم.

وأخرجه ابن ماجه (3912)، وأبو عوانة في الرؤيا كما في "الإتحاف" 3/ 166، والبغوي (3280) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 57، وعبد بن حميد (1031)، ومسلم (2268)(15) و (16)، وأبو يعلى (2274) من طرق عن الأعمش، به. وانظر (14293).

ص: 280

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَعْتَدِلْ، وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ "(1).

14385 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ (2)، الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا

(1) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف-، فقد روى له البخاري مقروناً بغيره، واحتج به مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والأعمش: هو سليمان بن مِهران.

وأخرجه ابن ماجه (891)، وابن خزيمة (644) من طريق وكيع وحده، بهذا الإسناد. وقال ابن خزيمة في روايته:"افتراش السبع" مكان: "الكلب".

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 258، والترمذي (275)، وابن حبان في كتاب "الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" 3/ 182، والبغوي (649) من طريق أبي معاوية وحده، به. وقرن ابن أبي شيبة وابن حبان في روايتهما بأبي معاوية حفصَ بن غياث وأبا خالد الأحمر.

وأخرجه عبد الرزاق (2929) عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى: أن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يعتدل في السجود، ولا يسجد الرجل باسطاً ذراعيه كالكلب. قلنا: وهذا إسناد منقطع، فإن سليمان بن موسى -وهو الدمشقي الأَشْدق- روايته عن جابر مرسلة.

وانظر ما سلف برقم (14276).

وقوله: "إذا سجد أحدُكم، فليعتدل"، أي: فليتوسط بين الافتراش والقبض، وبوضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عنها وعن الجنبين، والبطن عن الفخذ، إذ هو أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة، وأبعد من الكسالة، كذا في "المجمع". حكاه المباركفوري في "تحفة الأحوذي" 1/ 233.

وقوله: "ولا يفترش .. " سلف بيانه عند الحديث (14276).

(2)

تصحف "ابن أبي غنية" في المواضع الثلاثة من (م) و (س) إلى: ابن أبي عتبة.

ص: 281

الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ؛ قَالَ ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ: دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ بِصَبِيٍّ يَسِيلُ مَنْخِرَاهُ دَمًا، قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَعِنْدَهَا صَبِيٌّ يَثعب (1) مَنْخِرَاهُ دَمًا، قَالَ: فَقَالَ: " مَا لِهَذَا؟ " قَالَ: فَقَالُوا: بِهِ الْعُذْرَةُ. قَالَ: فَقَالَ: " عَلَامَ تُعَذِّبْنَ أَوْلَادَكُنَّ، إِنَّمَا يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ قُسْطًا هِنْدِيًّا فَتَحُكَّهُ بِمَاءٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تُوجِرَهُ إِيَّاهُ " قَالَ ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ: " ثُمَّ تُسْعِطَهُ إِيَّاهُ. قَالَ: فَفَعَلُوا فَبَرَأَ (2).

(1) في (م) و (س): يبعث، وفي (ق) ونسخة في (س): تنبعث، والمثبت من (ظ 4).

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي غنية -وهو يحيى بن عبد الملك بن حميد الخزاعي-، وأبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فكلاهما من رجال مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 9، والبزار (3024 - كشف الأستار) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (1912) و (2009) و (2280)، والحاكم 4/ 205 و 406 من طرق عن الأعمش، به، وصححه الحاكم على شرط مسلم.

وأخرجه بنحوه الحاكم 4/ 205 - 206 و 406 من طريقين عن أبي الزبير، عن جابر.

وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12045).

وعن أم قيس بنت محصن، وسيأتي 6/ 355 و 356، وهو متفق عليه.

وعن عائشة عند البزار (3025) و (3026).

قوله: "يثعب" قال السندي: بمثلثة ثم عين مهملة ثم موحدة، أي: يسيل =

ص: 282

14386 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ (ح) وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: " أَلَا لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ "(1).

14387 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى، إِلَّا

= ويجري، كذا في نسخة صحيحة، وقد تحرف في بعض النسخ، فجعل بتقديم الباء الموحدة على المثلثة من البعث. والصواب ما قدمنا.

"العذرة" بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة، وجع أو وَرَمٌ يهيج في الحلق من الدم أيام الحر.

"تعذبن" من التعذيب، والخطاب للنساء، وكانت إحداهن تغمز ذلك الموضع بالأصبع ليخرج منه دم أسود.

"قُسطاً" بضم القاف: وهو العُود الهِنْدي.

"ثم تسعط" من السَّعوط بالفتح، وهو صب الدواء في الأنف.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف-، فقد روى له البخاري متابعة، واحتج به مسلم، وهو صدوق لا بأس به. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وابن نمير: هو عبد الله، والأعمش: هو سليمان ابن مِهران.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 2/ 255، ومسلم (2877)(81)، وابن ماجه (4167)، وأبو عوانة في البعث كما في "إتحاف المهرة" 3/ 173 من طريق أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد. وقرن مسلم في روايته بأبي معاوية عيسى بنَ يونس، وقرن به أبو عوانة يعلى بنَ عُبيدٍ.

وانظر (14125).

ص: 283

وَعَلَى رَأْسِهِ جَرِيرٌ مَعْقُودٌ ثَلَاثَ عُقَدٍ، حِينَ يَرْقُدُ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا " (1).

14388 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِنَ الْأَذَى (2)، وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ "(3).

(1) إسناده قوي على شرط مسلم.

وأخرجه ابن خزيمة (1133)، وعنه ابن حبان (2554) من طريق حفص ابن غياث، وابن خزيمة بإثر الحديث (1133) من طريق شيبان النحوي، وأبو يعلى (2298) من طريق عبد الله بن نمير، وابن حبان (2556) من طريق عيسى ابن يونس، أربعتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد- زاد شيبان:"وأصبح خفيفاً طيب النفس قد أصاب خيراً"، وزاد ابن نمير: "وأصبح نشيطاً قد أصاب خيراً،

وإن هو نام لا يذكر الله أصبح عليه عقده ثقيلاً"، وزاد عيسى بن يونس: "وإن أصبح ولم يذكر الله أصبح وعقده عليه، وأصبح ثقيلاً كسلاناً لم يُصِبْ خيراً".

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(9197) من طريق أبي الزبير، عن جابر. وفيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7308).

والجَرير: الحبل.

(2)

قوله: "من الأذى" لم يرد في (ظ 4).

(3)

إسناده قوي على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (2033)(135)، وأبو عوانة 5/ 370 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. =

ص: 284

14389 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ "(1).

14390 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَمَصَّهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامٍ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ (2) "(3).

= وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 297، ومسلم (2033)(135)، وابن ماجه (3279)، وأبو عوانة 5/ 370 من طريق محمد بن فضيل، ومسلم (2033)(135)، وأبو يعلى (1904)، والبيهقي في "الشعب"(5853) من طريق جرير بن عبد الحميد، وأبو يعلى (2284)، والبيهقي (5850) و (5852) من طريق يعلى بن عبيد، وأبو عوانة 5/ 370 من طريق مالك بن سعير، أربعتهم عن الأعمش، به زاد مسلم والبيهقي وأبو عوانة في روايته الثانية:"فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة".

وستأتي هذه الزيادة برقم (14390).

وانظر ما سلف برقم (14221).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 322، ومسلم (2059)(180)، وأبو عوانة 5/ 423 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وانظر (14223).

(2)

لفظة "فيه" زدناها من (م) ونسخة في (س).

(3)

إسناده قوي على شرط مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 294، ومسلم (2033)(135) من طريق أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد. =

ص: 285

14391 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا "(1).

= وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 296، وعنه مسلم (2033)(135)، وأبو يعلى (1934)، وأخرجه أبو عوانة 5/ 370 من طريق علي بن حرب، كلاهما (ابن أبي شيبة وعلي) عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، به- وقرن ابن أبي شيبة بأبي سفيان أبا صالح السمَّان.

وأخرجه مسلم (2033)(135)، وأبو يعلى (1903)، والبيهقي في "الشعب"(5853) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، به- زاد مسلم والبيهقي في أوله:"إذا سقطت لقمةُ أحدكم، فليُمِطْ ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان"، وسلفت هذه الزيادة وحدها برقم و (14388) عن أبي معاوية، عن الأعمش.

وأخرجه أبو يعلى (2283)، وأبو عوانة 5/ 368، والبيهقي في "الشعب"(2851) و (2852) من طريق يعلى بن عبيد، وأبو عوانة 5/ 368 من طريق عيسى بن يونس، و 5/ 370 من طريق مالك بن سُعير، و 5/ 371 من طريق شيبان النحوي، أربعتهم عن الأعمش، به- وفي رواية أبي عوانة من طريق مالك الزيادةَ المذكورةَ.

وانظر ما سلف برقم (14221).

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم.

وسيأتي مكرراً برقم (14395)، وعن عبد الله بن نمير، عن الأعمش برقم (14396).

وقد سلف الحديث من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعيد الخدري في مسند أبي سعيد برقم (11567) و (11568)، وانظر تخريج حديث جابر هناك. =

ص: 286

14392 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمًا يَتَوَضَّؤُونَ، فَلَمْ يَمَسَّ أَعْقَابَهُمُ الْمَاءُ، فَقَالَ:" وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ "(1).

14393 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَتِ الْحُمَّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" مَنْ هَذِهِ؟ " قَالَتْ: أُمُّ مِلْدَمٍ. قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا إِلَى أَهْلِ قُبَاءَ، فَلَقُوا مِنْهَا مَا يَعْلَمُ اللهُ، فَأَتَوْهُ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ:" مَا شِئْتُمْ؟ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَدْعُوَ اللهَ لَكُمْ، فَيَكْشِفَهَا عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَكُونَ لَكُمْ طَهُورًا " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ تَفْعَلُ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالُوا: فَدَعْهَا (2).

= ونزيد عليه هنا: أنه أخرجه أبو عوانة في الصلاة كما في "الإتحاف" 3/ 182 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

قوله: "فليجعل لبيته نصيباً"، أي: بتأخير السنن الرواتبِ إلى البيت.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 26 عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (2308)، وأبو عوانة 1/ 252، والطبراني في "الصغير"(781) من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي من طريق سعيد بن أبي كرب عن جابر برقم (14965)، ومن طريق سعيد بن أبي كرب وعبد الله بن مرثد، عن جابر برقم (15226).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6809)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(2)

رجاله رجال الصحيح، وفي متنه غرابة. أبو معاوية: هو محمد بن =

ص: 287

14394 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ. وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ (1)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ حَلَّلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَصَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ - وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ -

= خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع.

وأخرجه عبد بن حميد (1023) من طريق سفيان، وأبو يعلى (1892)، وابن حبان (2935)، والحاكم 1/ 346، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 159 من طريق جرير بن عبد الحميد، وأبو يعلى (2319)، والبيهقي 6/ 158 - 159 من طريق يعلى بن عبيد، ثلاثتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وروي عن يعلى بن عبيد، عن الأعمش، عن جعفر بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أم طارق مولاة سعد، مرفوعاً بهذه القصة. أخرجه أحمد في "المسند" 6/ 378، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 158، وجعفر بن عبد الرحمن هذا شيخ للأعمش لقيه بواسط، ولم يرو عنه غيره، فهو مجهول، انظر "التاريخ الكبير" 2/ 196، و"الجرح والتعديل" 2/ 483.

وله شاهد من حديث سلمان الفارسي عند الطبراني في "الكبير"(6113)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 159 - 160، وفي إسناده هشام بن لاحق، وهو ضعيف، ترك حديثه الإمام أحمد، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقواه النسائي.

قلنا: وقد صحَّ من حديث عائشة عند البخاري (1889): أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة أن تُنقل حُماها إلى الجُحفة. والجُحفة ميقات أهل مصر والشام إذا لم يدخلوا المدينة، وهي جنوب غرب المدينة قرب مدينة رابغ على الساحل.

(1)

تحرف في (م) و (س) إلى: موقل

ص: 288

أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَعَمْ "(1).

14395 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وابن نمير: هو عبد الله.

وأخرجه مسلم (15)(16)، وأبو يعلى (1940)، وأبو عوانة 1/ 4 - 5، وابن منده في "الإيمان"(137) من طريق أبي معاوية وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (2295)، وابن منده (137) من طريق ابن نمير وحده، به.

وأخرجه مسلم (15)(17)، وأبو عوانة 1/ 5، وابن منده (138) من طريق شيبان النحوي، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي سفيان، عن جابر.

ورواه جابر بن نوح، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن النعمان بن قوقل. أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 146، وجابر بن نوح ضعيف.

وسيأتي من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14747)، وذكر فيه هناك الصلوات المكتوبات والصيام.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8515)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "أحللت الحلال" قال السندي: باعتقاده حلالاً.

"وحرمت الحرام" باعتقاده حراماً، واجتنابه عملاً.

"ولم أزد على ذلك" المذكور، ودخل فيه بقية الفرائض لأن تركها حرام، وذكر الصلاة للاهتمام بأمرها، ولذلك قال له صلى الله عليه وسلم:"نعم".

قلنا: قد ذُكِرَ في هذا الحديث من الفرائض أيضاً الصيام كما سيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14747)، وبقي منها الزكاة دون الحجِّ، فإنه قد فُرض في السنة السادسة للهجرة، وقيل: بعدها، والنعمان بن قَوْقَل -وهو من الأنصار من بني عمرو بن عوف- ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق فيمن استُشهد بأُحُد في السنة الثانية.

ص: 289

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا "(1).

14396 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ " فَذَكَرَهُ (2).

14397 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ: أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ (3) لَكَ "(4).

(1) إسناده قوي على شرط مسلم.

وهو مكرر (14391)، وانظر ما بعده.

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم. ابن نمير: هو عبد الله. وانظر ما قبله.

(3)

في (ظ 4) ونسخة في (س): خيراً، بالنصب، وهو خطأ.

(4)

إسناده ضعيف، الحجاج بن أَرطاة مدلِّس وقد، عنعن.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف- الجزء الذي نشره العمروي" ص 220، وأبو يعلى (1938)، والبيهقي 2/ 286 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (931)، وابن خزيمة و (3068)، والدارقطني 2/ 285 و 286، والبيهقي 4/ 349 من طرق، عن الحجاج بن أرطاة، به. قال الترمذي: حسن صحيح! =

ص: 290

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وسيأتي عن مُعمَّر بن سليمان، عن حجاج بن أرطاة برقم (14845).

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 7/ 2507 من طريق نوح بن أبي مريم، عن ابن المنكدر، به. وقال: وهذا يعرف بالحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، ولعل نوحاً سرقه منه. قلنا: ونوح بن أبي مريم متهم.

وأخرجه موقوفاً البيهقي 4/ 349 من طريق يحيى بن أيوب، عن ابن جريج والحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج. قال: لا، وأَنْ تعتمر خيرٌ لَكَ. قال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن جابر، موقوف غير مرفوع، وروي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف. قلنا: يشير إلى حديث عطاء عن جابر الآتي.

وأخرجه الطبراني في "الصغير"(1015)، والدارقطني 2/ 286، والبيهقي 4/ 348 - 349 من طرق عن سعيد بن عُفير، عن يحيى بن أيوب الغافقي، عن عبيد الله بن المغيرة، عن أبي الزبير، عن جابر، به، مرفوعاً. وإسناده جيد لولا عنعنة أبي الزبير المكي.

وخالفه ابن جريج، فرواه ابن خزيمة (3067) عن عبد الله بن سعيد الأشج، عن أبي خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة. لكن فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير.

وأخرج ابن عدي في "الكامل" 4/ 1468، والبيهقي 4/ 350 - 351 من طريق ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر مرفوعاً:"الحج والعمرة فريضتان واجبتان" قال ابن عدي: غير محفوظ. قلنا: وابن لهيعة سيئ الحفظ.

قوله: "لا"، أي: غير واجبة.

"وأن تعتمر خير لك"، أي: هي مندوبة. قاله السندي.

قال البغوي في "شرح السنة" 7/ 15: واختلف أهل العلم في وجوب العمرة، فذهب أكثرهم إلى وجوبها كوجوب الحج، وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس، وإليه ذهب عطاء وطاووس ومجاهد وقتادة والحسن وابن سيرين =

ص: 291

14398 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَاقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، قَالَ: فَنَحَرَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (1).

14399 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَمْ يَكُنْ يَعِيبُ بَعْضُنَا (2) عَلَى بَعْضٍ (3).

= وسعيد بن جبير، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.

وذهب قوم إلى أنها سنة، وهو قول الشعبي، وبه قال مالك وأصحاب الرأي.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً بغيره. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. والأعمش: هو سليمان بن مهران.

وانظر ما سلف برقم (14127).

(2)

في (ظ 4) ونسخة في (س): بعضهم.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك-، فمن رجال مسلم، وقد روى له البخاري تعليقاً.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 17، والطحاوي 2/ 68 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1117)(97)، والنسائي 4/ 189، وابن خزيمة (2029) من طريق مروان بن معاوية الفزاري، والنسائي 4/ 188 من طريق بشر بن منصور، كلاهما عن عاصم الأحول، به. وقرن في رواية مروان بجابر أبا سعيد الخدري. =

ص: 292

14400 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اهْتَزَّ عَرْشُ اللهِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ "(1).

14401 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَهْلُ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبْزُقُونَ،

= وسلف الحديث في مسند أبي سعيد من طريق أبي نضرة، عنه برقم (11083)، وذُكِرَت شواهده هناك.

قوله: "فلم يكن يعيب" دليل على جواز الصوم والإفطار في السفر، وأنه لا حرج في شيء منهما.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2963)، وابن سعد 3/ 433 - 434، وابن ماجه (158)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 397، والبغوي (3980) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 142 و 14/ 414، والبخاري (3803)، ومسلم (2466)(124)، وأبو يعلى (1931)، والطحاوي في "شرح المشكل"(4167)، وأبو عوانة في المناقب كما في "الإتحاف" 3/ 176، وابن حبان (7031)، والطبراني في "الكبير"(5335)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 397 من طرق عن الأعمش، به. وقرن البخاري وابن حبان والبيهقي بأبي سفيان أبا صالح السمان.

وانظر ما سلف برقم (14153).

ص: 293

طَعَامُهُمْ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ " (1).

14402 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ "(2).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم.

وأخرجه هناد في "الزهد"(62)، ومسلم (2835) و (18)، وأبو يعلى (2270)، وأبو عوانة في صفة الجنة كما في "إتحاف المهرة" 3/ 178، وأبو نعيم في "صفة الجنة"(333)، والبيهقي في "البعث والنشور"(316) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1776)، وعبد بن حميد (1030)، ومسلم (2835) و (18)، وأبو داود (4741)، وأبو يعلى (1906) و (2052)، وأبو عوانة، وابن حبان (7435)، وأبو نعيم (274) و (333)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 13/ 197، والبغوي (4375) من طرق عن الأعمش، به- واقتصر أبو داود على قوله:"إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون".

وسيأتي الحديث من طريق عبد الواحد، عن الأعمش برقم (14922).

وسيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14769) و (15117)، ومن طريق ماعز التميمي برقم (14815)، كلاهما عن جابر.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7165).

قوله: "طعامهم" قال السندي: أي: أثر طعامهم وشرابهم.

"رشح" بفتح فسكون، أي: عرق.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سليم- لكنه متابع، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر. إسماعيل: هو ابن إبراهيم ابن مِقْسَم المعروف بابن عُليَّه. =

ص: 294

14403 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ "(1).

= وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 432، وابن ماجه (3624) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق ليث بن أبي سليم برقم (14455).

وأخرجه مسلم (2102)(79)، وأبو داود (4204)، والنسائي 8/ 138، والطحاوي في "شرح المشكل"(3683)، وأبو عوانة 5/ 512، وابن حبان (5471)، والحاكم 3/ 244، والبيهقي 7/ 310 من طريق ابن جريج، والنسائي 8/ 185، والحاكم 3/ 245 من طريق عزرة بن ثابت، وأبو يعلى (1819)، والطبراني في "الصغير"(483)، والخطيب في "تاريخه" 9/ 136 من طريق

الأجلح، وأبو عوانة 5/ 513 من طريق أيوب السختياني، أربعتهم عن أبي الزبير، به.

وسيأتي برقم (14641) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزبير. ولم يصرح أبو الزبير في شيء من هذه الطرق بسماعه من جابر.

وقد سلفت القصة في مسند أنس برقم (12635)، وإسناده صحيح.

وعن أسماء بنت أبي بكر، سيأتي 6/ 349، وإسناده حسن.

وسلف شرح الثَّغامة عند حديث أنس.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرَّح أبو الزبير بسماعه من جابر في بعض الطرق عند غير المصنف.

وأخرجه أبو داود (3513) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 301، والبيهقي 6/ 104 من طريق إسماعيل ابن علية، به.

وأخرجه عبد الرزاق (14403). وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 155، والدارمي =

ص: 295

14404 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، هَرَبَ الشَّيْطَانُ حَتَّى يَكُونَ بِالرَّوْحَاءِ " وَهِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثُونَ مِيلًا (1).

= (2628)، ومسلم و (1608)(134)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 320، وابن الجارود (642)، والدارقطني 4/ 224، والبيهقي 6/ 104 من طريق عبد الله بن إدريس، ومسلم و (1608)(135)، والطحاوي 4/ 120 من طريق عبد الله بن وهب، وابن حبان (5178) من طريق الوليد بن مسلم، والنسائي في البيوع من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/ 317 من طريق حجاج بن محمد، خمستهم (عبد الرزاق وابن إدريس وابن وهب والوليد وحجاج) عن ابن جريج، به- قال ابن إدريس في حديثه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تُقسَم

". قال الدارقطني 4/ 224: لم يقل: "لم تُقْسَم" في هذا الحديث إلا ابنُ إدريس، وهو من الثقات الحفاظ.

وأخرجه الشافعي 2/ 165، ومن طريقه البيهقي 6/ 104 - 105، والبغوي (2170) عن سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، به. بلفظ:"الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". قلنا: وهذا اللفظ إنما يعرف من حديث أبي سلمة عن جابر، سلف برقم (14157).

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 321 من طريق حسين بن واقد، عن أبي الزبير، به، بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار.

وانظر (14292).

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 228، وعبد بن حميد (1032)، ومسلم (388)، وأبو يعلى (1895)، وابن خزيمة (393)، وأبو عوانة 1/ 333، والبيهقي 1/ 432، والبغوي (414) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. =

ص: 296

14405 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيَجْلِسْ "(1).

= وأخرجه مسلم (388)، وابن خزيمة (393)، وابن حبان (1664) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (14610) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8139).

قوله: "وهي من المدينة ثلاثون ميلاً" هو من قول أبي سفيان كما عند مسلم وغيره.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم.

وأخرجه أبو عوانة في الأسامي كما في "إتحاف المهرة" 3/ 165، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 365، والدارقطني 2/ 13 - 14، والبيهقي 3/ 194، والبغوي (1084) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (5514)، وابن أبي شيبة 2/ 110، وعبد بن حميد (1024)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام"(161)، ومسلم (875)(59)، وأبو داود (1116)، وابن ماجه (1114)، وأبو يعلى (1946) و (2186) و (2276)، وابن خزيمة (1835)، وأبو عوانة في الأسامي، وابن المنذر في "الأوسط"(1841)، والطحاوي 1/ 365، وابن حبان (2500) و (2501) و (2502)، والطبراني في "الكبير"(6697) و (6698)، والبيهقي 3/ 194 من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (15180) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن سليك الغطفاني.

وانظر (14171).

ص: 297

14406 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ -، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَمٌ. قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجْمِ، يُمْنَعُونَ ذَلِكَ.

ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الشَّامِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلَا مُدِّيٌ. قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ مِنْ قِبَلِ الرُّومِ، يُمْنَعُونَ ذَاكَ.

قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ (1) هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ، يَحْثُو الْمَالَ (2) حَثْوًا (3)، لَا يَعُدُّهُ عَدًّا ".

قَالَ الْجُرَيْرِيُ: فَقُلْتُ لِأَبِي نَضْرَةَ وَأَبِي الْعَلَاءِ: أَتَرَيَانِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ فَقَالَا: لَا (4).

(1) في (م) و (س) و (ق): أَمسَكَ.

(2)

في (ظ 4): يحثو المال عليهم، بزيادة "عليهم" ثم رمجت.

(3)

في (ق) ونسخة في (س): حثياً، وفي (ظ 4): حثواً، وكتب بهامشها: في الأصل: حثياً.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو منذر بن مالك-، فمن رجال مسلم. وسماع إسماعيل ابن علية من الجريري -وهو سعيد بن إياس- قبل اختلاطه.

وأخرجه مسلم (2913)، وابن حبان (6682)، وأبو عمرو الداني في "الفتن"(603) و (604) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، وروايتا الداني مختصرتان، دون ذكر المرفوع من الحديث. =

ص: 298

14407 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ - إِنْ شَاءَ اللهُ -، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْمِرُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ (1) أَعْمَرَ شَيْئًا (2)، فَهُوَ لَمن أُعْمِرَهُ حَيَاتَهُ (3) وَمَوْتَهُ "(4).

= وأخرجه مسلم (2913)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 330 - 331 من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، والحاكم 4/ 454 من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن الجريري، به.

وسيأتي المرفوع من الحديث برقم (14567) من طريق داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد وجابر. وسلف هذا الحديث مكرراً في مسند أبي سعيد برقم (11339).

وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (7565).

قوله: "القفيز" مكيال.

وكذلك "المُدْي" بوزن قُفْل.

قوله: "وأبي العلاء" هو يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير.

وانظر شرح الحديث في "شرح صحيح مسلم" للنووي 18/ 20 - 21.

(1)

في (ظ 4): فمن أعمر.

(2)

في (م) و (س) و (ق): شيئاً حياته، بزيادة "حياته".

(3)

كانت العبارة في (م): فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، وفي النسخ الخطية: فهو له عمره حياته وموته. والمثبت من مصادر التخريج، إذْ لا يستقيم المعنى إلا بهذا.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس-، فمن رجال مسلم، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر عند النسائي. حجاج الصواف: هو ابن أبي عثمان الكندي مولاهم. =

ص: 299

14408 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ (1) عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ "(2).

14409 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، خَالِصًا وَحْدَهُ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" حِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً " فَبَلَغَهُ إِنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ، أَمَرَنَا أَنْ

= وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 142، ومسلم (1625)(27) من طريق محمد ابن بشر، والنسائي 6/ 274 من طريق بشر بن المفضل، كلاهما عن حجاج الصواف، بهذا الإسناد. وانظر (14126).

(1)

لفظة "غمر" لم ترد في (ظ 4).

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم.

وقد سلف من هذا الطريق في مسند أبي هريرة برقم (9505).

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 389، ومسلم (668)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(87) و (88)، وأبو يعلى (1941)، وأبو عوانة 2/ 21، والبيهقي 3/ 63 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه المروزي (89) من طريق أبي معاوية، و (91) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن عبيد بن عمير، مرسلاً.

وانظر (14275).

ص: 300

نَحِلَّ، فَنَرُوحَ إِلَى مِنًى (1)، وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مَنِيًّا، فَخَطَبَنَا، فَقَالَ:" قَدْ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ، وَإِنِّي لَأَتْقَاكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلَا الْهَدْيُ لَحَلَلْتُ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا أَهْدَيْتُ، حِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً " قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، قَالَ:" بِمَ أَهْلَلْتَ؟ " فَقَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: " فَأَهْدِهِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ "(2).

(1) العبارة في (م): فيروح إلى منى ناس منا ومذاكيرنا .. إلخ، وفي (ظ 4): فيروح ناس منا ومذاكيرنا تقطر

إلخ، والمثبت من (س) و (ق)، وهو الموافق لرواية النسائي 5/ 178.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيّة.

وأخرجه النسائي 5/ 178 من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي 1/ 373، والحميدي (1293)، والبخاري (1557) و (2506) و (4352) و (7367)، ومسلم (1216)(141)، وابن ماجه (1074)، والنسائي 5/ 157 و 202، وأبو داود (1787)، وابن خزيمة (957) و (2786)، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 448، والطحاوي 2/ 192، وابن حبان (3791)، والبيهقي 5/ 18 - 19 و 41، والبغوي (1872) من طرق عن ابن جريج، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وقصة قدوم عليٍّ ستأتي ضمن حديث من طريق عطاء برقم (14942) و (14943)، ومن طريق محمد بن علي برقم (14440).

وانظر (14238).

وفي باب قصة قدوم عليٍّ عن ابن عمر، سلف برقم (4822).

وعن أنس، سلف برقم (12927).

ص: 301

14410 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ شُعْبَةَ (1)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ (2) بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَذَا صَائِمٌ. فَقَالَ: " لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ "(3).

14411 -

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ (4).

(1) تحرف في (م) إلى: سعيد.

(2)

تحرف في (م) إلى: سعيد.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (14193).

قوله: "أن تصوموا في السفر" قال السندي: أي: على هذه الصفة، ومع تلك الشدة التي هذا الصائمُ عليها، كذا قال الجمهور، ومنهم من أخذ بظاهر هذا الحديث، فرأى أن الأَوْلَى للمسافر تركُ الصوم.

(4)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر الجفري، لكنه متابع. وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، مدلس، وقد عنعنه.

وأخرجه أبو يعلى (1919)، والدارقطني 3/ 73 من طريق عباد بن العوام، بهذا الإسناد- وزادا: والهر. وقال الدارقطني: الحسن بن أبي جعفر ضعيف.

وأخرجه النسائي 7/ 190 - 191 و 309 من طريق حجاج بن محمد، والطحاوي 4/ 58 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، والدارقطني 3/ 73 من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل، أربعتهم عن حماد بن سلمة، عن =

ص: 302

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أبي الزبير، عن جابر، مرفوعاً. وعندهم جميعاً: إلا كلب صيد، وزادوا مع ثمن الكلب ثمن السنور أو الهر. وقال النسائي: وحديث حجاج ليس بصحيح، وفي الموضع الثاني: منكر.

وأخرجه الدارقطني 3/ 73 من طريق سويد بن عمرو، والبيهقي 6/ 6 من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. ووقع في مطبوع "سنن الدارقطني" زيادة: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلمة "نهى" وهو خطأ، يُحذف. وقال الدارقطني عقبه: ولم يذكر حمادٌ: "عن النبي صلى الله عليه وسلم" وهذا أصح.

قال البيهقي: والأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شُبِّهَ على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم.

وسيأتي النهي عن ثمن الكلب والسنور من طريق أبي الزبير وعطاء، عن جابر برقم (14652)، وعن الكلب وحده من طريق شرحبيل بن سعد برقم (14802).

وسلف النهي عن ثمن الهر من طريق أبي الزبير برقم (14166)، وسيأتي برقم (14767).

وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي (1281)، والدارقطني 3/ 72 و 73، والبيهقي 6/ 6، وهو حديث قابل للتحسين.

وعن ابن عباس عند أبي حنيفة في مسنده ص 401، قال الزيلعي: إسناده جيد. قلنا: ورواه ابن عدي في "الكامل" 1/ 197 من طريق أبي حنيفة، وفي إسناده إليه ضعفٌ.

وفي باب النهي عن ثمن الكلب دون استثناء، عن أبي هريرة، سلف برقم (7976)، وذُكِرَت شواهده هناك. ونزيد عليها حديث أبي مسعود الأنصاري، سيأتي 4/ 118 - 119. =

ص: 303

14412 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ الْبُدْنِ إِلَّا ثَلَاثَ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" كُلُوا وَتَزَوَّدُوا " قَالَ: فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا.

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا (1).

= قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 23: وأما ثمن الكلب، فحرام عند أكثر أهل العلم، روي عن أبي هريرة أنه قال: هو من السحت، ويروى فيه عن علي وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر، وذهب إلى تحريمه الحسن والحكم وحماد، وهو قول الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أن بيع الكلب جائز، ويضمن متلفُه، وهو قول أصحاب الرأي، وقال قوم: ما أبيح اقتناؤه من الكلاب جاز بيعه، وما يحرم اقتناؤه لا يحل بيعه، يحكى ذلك عن عطاء والنخعي، ومن لم يُجوِّز بيعه لا يُوجب القيمةَ على متلفه، وقال مالك: لا يجوز بيعه، وعلى متلفه القيمة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه البخاري (1719)، ومسلم (1972)(30)، والنسائي في "الكبرى"(4138)، والبيهقي 9/ 291، والبغوي (1952) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد- ورواية مسلم وحده فيها، قال: نعم، بدل: لا. وانظر ما قاله الحافظ في "الفتح" 9/ 553.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 57، والبخاري تعليقاً بإثر (5424)، ومسلم (1972)(30)، وأبو عوانة 5/ 236، والنسائي في "الكبرى"(4141)، والحازمي في "الاعتبار" ص 154 - 155 من طرق عن ابن جريج، به. ولم يذكروا سؤال ابن جريج لعطاء.

وأخرجه مسلم (1972)(31)، والطحاوي 4/ 186، وأبو عوانة 5/ 237 =

ص: 304

14413 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا "(1).

= من طريق زيد بن أبي أنيسة، والطحاوي أيضاً من طريق عبد الرحمن بن عبد الله، كلاهما عن عطاء، به.

وسيأتي الحديث بنحوه من طريق محمد بن بكر وحجاج عن ابن جريج، به. برقم (15042).

وانظر (14319).

وانظر أحاديث نسخ عدم الادخار فوق ثلاث عند حديث ابن عمر السالف برقم (4558).

قوله: "إلا ثلاثَ مِنىً" قال السندي: بالإضافة، أي: ثلاث ليال يكون الناس فيها بمنى.

"قلت لعطاء: حتى جئنا المدينة؟ " يعني: قلتُ لعطاء: هل قال: جئنا المدينة؟ قال: لا. والقائل: هو ابن جريج.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه أبو داود (1761) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1324)(375)، والنسائي 5/ 177، وابن الجارود (429)، وابن خزيمة (2663)، والبيهقي 5/ 236، والبغوي (1956) من طريق يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف- الجزء الذي نشره العمروي" ص 411، وأبو يعلى (1815) و (2204)، وأبو عوانة في الحج كما في "إتحاف المهرة" 3/ 447، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 162، وابن حبان (4015) و (4017) من طرق عن ابن جريج، به. =

ص: 305

14414 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَصْحَابُهُ (1) بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا، طَوَافَهُ الْأَوَّلَ (2).

= وأخرجه مسلم (1324)(376)، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 518، والبيهقي 5/ 236 من طريق معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، به.

وسيأتي الحديث بالأرقام (14473) و (14487) و (14757).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7350)، وذُكِرت شواهده هناك.

قوله: "اركبها" قال السندي: أي: البدنة "بالمعروف "، أي: بقدر الحاجة، وهذا يدلُّ بظاهره أن المحتاج له الركوبُ قدرَ الحاجة إلى أن يجد مركباً آخر، فلا يركب غير المحتاج، ولا أزيد من الحاجة.

(1)

في (م): وأصحابه.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو داود (1895) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1215)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 244، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 2/ 318، وابن الجارود (459)، وأبو يعلى (2012)، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 466، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 204، وابن حبان (3819) و (3914)، والبيهقي 5/ 106 من طرق عن ابن جريج، به.

وأخرجه ابن ماجه (2973) من طريق أشعث بن سوار، والترمذي (947)، والطحاوي 2/ 204 من طريق الحجاج بن أرطاة، كلاهما عن أبي الزبير، به.

وأخرجه النسائي 5/ 226 من طريق طاووس، والدارقطني 2/ 261 من طريق محمد بن علي الباقر، كلاهما عن جابر.

وقد سلف ضمن حديث أبي الزبير الطويل برقم (14116).

وانظر مذاهب أهل العلم في السعي بين الصفا والمروة للمتمتع والقارن ما علقناه على حديث ابن عمر السالف برقم (5350).

ص: 306

14415 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ (1)، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ (2)، وَلِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشَوهُ (3).

14416 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّطَبِ

(1) لفظة "بالبيت" لم ترد في (ظ 4).

(2)

في (ظ 4): ويشرف.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو داود (1880) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3902)، وابن خزيمة (2778) من طريق يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه الشافعي 1/ 345، وابن أبي شيبة في "المصنف- الجزء الذي نشره العمروي" ص 144، ومسلم (1273)(254) و (255)، والنسائي 5/ 241، وابن خزيمة (2778)، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 449، والبيهقي 5/ 100 من طرق عن ابن جريج، به.

وسيأتي عن روح بن عبادة، عن ابن جريج برقم (14579).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2118).

قوله: "ليشرف" قال السندي: من الإشراف، أي: يرتفع حتى لا يؤذوه، ويَطّلعوا على أفعاله بسهولة.

"غَشَوْه" من غَشِيَ، بكسر الشين، أي: ازدحموا عليه، وقد جوَّز العلماءُ الركوب في الطواف لعُذرٍ.

ص: 307

وَالْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ (1).

14417 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ، ابْنُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا كَسَفَتِ (2) لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ، فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً (3) دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَانْحَدَرَ لِلسُّجُودِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلَّا الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا، إِلَّا أَنَّ رُكُوعَهُ نَحْوٌ (4)

(1) إسناده صحيح، وعبد الملك هذا: إن كان ابنَ جريج، فهو مكرر الحديث رقم (14199)، ويحتمل أن يكون ابن أبي سليمان العرزمي، وكلاهما ثقة.

قوله: "عن الرطب والبسر" قال السندي: أي: عن الجمع بينهما في الانتباذ.

(2)

في (م) و (ق) ونسخة في (س): كسفت الشمس.

(3)

لفظة "قراءة" ليست في (م) و (س).

(4)

كذا في الأصول كلها بنصب "نحواً"، والجادَّة رفعها فهي خبر، إلا أن ما هنا يتخرج على ما ذكره ابن سِيدَه وغيره أن بعض العرب ينصب بأَنَّ الجزئين، وهي كذلك في "مسند أبي عوانة". انظر "حاشية الخضري" 1/ 130. وفي (م): نحو.

ص: 308

مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ تَأَخَّرَ فِي صَلَاتِهِ، وَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ مَعَهُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَامَ فِي مَقَامِهِ، وَتَقَدَّمَتِ الصُّفُوفُ، فَقَضَى الصَّلَاةَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ:" يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ، إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ، وَلَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ، فَذَلِكَ (1) حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ، وَأَنَا فِيهِمْ؟ وَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ بِهِ، قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَتْرُكْهَا، تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، وَجِيءَ بِالْجَنَّةِ، فَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَمَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لَا أَفْعَلَ "(2).

(1) في (م) و (س) و (ق) في هذا الموضع والذي يليه: فذلك.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي-، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً.

وأخرجه أبو داود (1178)، ومن طريقه أبو عوانة 2/ 371 - 372، والبيهقي 3/ 325 - 326 عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه بأخصر مما هنا ابن خزيمة (1386)، وابن المنذر في "الأوسط"(2901)، وابن حبان (2844) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. =

ص: 309

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 2/ 467 - 468، وعبد بن حميد (1012)، ومسلم (904)(10)، وأبو عوانة 2/ 372، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 328، وابن حبان (2843)، والبيهقي 3/ 326، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" ص 285 - 286 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.

وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير، عن جابر برقم و (15018)، ووقع فيه ركوعان في كل ركعة. قال البيهقي 3/ 326: من نظر في هذه القصة وفي القصة التي رواها أبو الزبير عن جابر، عَلِمَ أنها قصة واحدة، وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم تُوفِّيَ إبراهيمُ ابنُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتَّفقت روايةُ عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، ورواية عطاء بن يسار وكثير ابن عباس عن ابن عباس، ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عَمْرو، ورواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعين، وفي حكاية أكثرهم قولَه صلى الله عليه وسلم يومئذ:"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته" دلالةٌ على أنه إنَّما صلَّاها يوم توفي ابنُه، فخطب، وقال هذه المقالة ردّاً لقولهم: إنما كَسَفَت لموته، وفي اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم، دلالةٌ على أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين كما ذهب إليه الشافعيُّ ومحمد بن إسماعيل البخاريُّ رحمهما الله تعالى. وانظر لذلك:"زاد المعاد" 1/ 452 - 456.

وانظر أحاديث الباب عند حديث ابن عمر السالف برقم (5883).

وقصة صاحبة الهرة، سلفت من حديث أبي هريرة برقم (7547)، وذُكِرَت تتمة شواهده هناك.

قوله في صاحب المحجن في حديث جابر هذا: "يجرُّ قصبه في النار" وهم في الرواية، فالمحفوظ أن الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الصورة هو عمرو ابن لحي، كما سيأتي برقم (15018) من حديث أبي الزبير عن جابر، ويشهد له حديث أبي هريرة السالف برقم (8787)، وهو متفق عليه، وحديث عائشة =

ص: 310

14418 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: وَهُوَ يُخْبِرُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَأَمَرَنَا بَعْدَ مَا طُفْنَا أَنْ نَحِلَّ، قَالَ: " فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا

= عند البخاري (1212) و (4624)، ومسلم (901)(3). وأما صاحب المحجن فقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً على محجنه كما في حديث عبد الله بن عمرو، السالف برقم (6483)، وهو حديث حسن، والله تعالى أعلم.

وانظر أيضاً ما سيأتي برقم (14800).

قوله: "كسفت الشمس" قال السندي: بفتح كاف وسين، أو ضم كاف وكسر سين، يقال: كسفت الشمس، وكسفها الله.

"ست ركعات" المراد بالركعة الركوع.

"في أربع سجدات"، أي: في ركعتين، كل ركعة فيها ثلاثة ركوعات.

"ثم قرأ"، أي: بعد أن بدأ في الصلاة.

"وإنهما لا ينكسفان لموت بشر" قاله رداً على من زعم ذاك لموت إبراهيم.

"توعدونه" على بناء المفعول، والضمير المنصوب مفعول ثان، فإن الوعد يتعدى إلى مفعولين، والمراد الأمر الموعود في الآخرة من الجنة والنار.

"من لفحها"، أي: حرها.

"أي ربَّ وأنا فيهم"، أي: أتعذبهم وأنا فيهم، وقد قلتَ:{وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم} قاله خوفاً من نزول العذاب، فأراد أن يدفعه توسلاً بجميل وعده.

"صاحب المحجن" بكسر ميم وسكون حاء مهملة بعد جيم هي عصا يكون رأسها مائلاً، بحيث يمكن أن يتعلق به شيء.

"قصبَه" بضم قاف وسكون صاد، أي: أمعاءه.

"خشاش الأرض" فتح الخاء أشهرُ اللغات الثلاثة، ويجوز كسرها وضمها، وهي دواب الأرض الصغيرة، وقيل: ضعاف الطير.

ص: 311

إِلَى مِنًى، فَأَهِلُّوا " فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ (1).

14419 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، يَقُولُ:" لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي (2) لَا أَحُجَّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ "(3).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى: هو ابن سعيد القَطَّان، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي.

وأخرجه مسلم (1214) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي 1/ 294، والطحاوي 2/ 192، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 449 - 450، والبيهقي 5/ 31 من طرق عن ابن جريج، به.

وسيأتي الحديث برقم (15039). وسيأتي إهلالهم من البطحاء من حديث أبي سفيان برقم (14923).

وانظر (14116) وفيه: أن إهلالهم بالحج كان يوم التروية.

والبطحاء: هي بطحاء مكة، وتعرف الآن باسم الأبطح، وهو من جهة الصفا، وليست الصفا داخلة فيه.

(2)

في (م) و (س) و (ق): لعلي أن لا أحج.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو داود (1970) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 5/ 270 من طريق يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه مسلم (1297)(310)، وابن خزيمة (2877)، والبيهقي 5/ 130، والبغوي (1946) من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي 5/ 130 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، كلاهما عن ابن جريج، به، ورواية أبي عاصم مختصرة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على راحلته. =

ص: 312

14420 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ، ثُمَّ مَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ. فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللهِ، وَوَعَظَهُنَّ، وَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَحَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ، ثُمَّ قَالَ:" تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ " فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " إِنَّكُنَّ (1) تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ". فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ حُلِيَّهُنَّ وَقَلَائِدَهُنَّ وَقِرَطَتَهُنَّ وَخَوَاتِيمَهُنَّ، يَقْذِفْنَ بِهِ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، يَتَصَدَّقْنَ بِهِ (2).

= وانظر ما سيأتي برقم (14553) و (15041).

وفي باب جواز الرمي على الراحلة: عن أم الحصين الأحمسية، سيأتي 6/ 402.

وعن قدامة بن عبد الله، سيأتي 3/ 412 - 413.

(1)

في (م) و (س): لأنكن.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العَرْزمي الكوفي-، فمن رجال مسلم. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 186، وفي "الكبرى"(1784)، وابن خزيمة (1460)، والدارقطني 2/ 46 - 47 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ورواية الدارقطني مختصرة إلى قوله: ولا إقامة، ورواية ابن خزيمة مختصرة أيضاً من قوله: فأمرهن بتقوى الله

، إلى آخر الحديث. =

ص: 313

14421 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (1).

وأخرجه الدارمي (1610)، ومسلم (885)(4)، والفريابي في "أحكام العيدين، و (98) و (99)، وأبو يعلى (2033)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 324، والبيهقي 3/ 300 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. وانظر (14163).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإِن أَكثركن"، أي: أكثر جنس النساء، وليس المراد أكثر الحاضرات. قاله السندي.

وقوله: "من سَفِلَة النساء" بفتح السين وكسر الفاء، وبعض العرب يخفِّف، فيقول: من سِفْلة، فينقل كسرة الفاء إلى السين، أي: من النازلات رُتْبةً، لا من عِلْيتهن وخِيارهن حسباً ونسباً، ووقع في رواية مسلم وابن خزيمة:"من سِطَة النساء"، ولضبط هذا الحرف والكلام عليه انظر "مشارق الأنوار" 2/ 214، و"شرح النووي" 6/ 175.

وقوله: "سفعاء الخدين"، قال ابن الأثير في "النهاية" 2/ 374: السُّفْعَة: نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل: هو سواد مع لون آخر.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "وتكفُرْنَ العشير"، أي: تُنْكِرْنَ إحسان الزوج. قاله السندي.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي الكوفي-، فمن رجال مسلم. إسحاق بن يوسف: هو المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه أبو عوانة في العيدين كما في "إتحاف المهرة" 3/ 243، والبيهقي 3/ 296 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

ص: 314

14422 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (1)، نَشْتَرِكُ فِيهَا (2).

14423 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا (3).

14424 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ:

(1) في (م): سبع، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه النسائي 7/ 222، وابن خزيمة (2902) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر (14265).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (1959) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1959)، وابن ماجه (3188)، وأبو يعلى (2231)، وأبو عوانة 5/ 197، والبغوي (2785) من طرق عن ابن جريج، به.

وسيأتي عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج برقم (14646).

وسيأتي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن جابر برقم (14448).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5682)، وذُكِرَت شواهدُه عند الحديث رقم (4622) من مسنده.

قوله: "صبراً" بأن يحبس ويوقف ويرمى بالسهام. قاله السندي.

ص: 315

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ، وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ (2).

14425 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَقُلْتُ: الضَّبُعَ آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَسَمِعْتَ ذَاكَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ (3).

(1) في (م): نهانا.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 407، ومسلم (2116)(106)، والترمذي (1710)، وأبو يعلى (2235)، والبيهقي 5/ 255، والبغوي (2792) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (15046) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج.

وانظر ما سلف برقم (14164).

قوله: "الوسم في الوجه": هو الكي في الوجه علامة له يُعرَف بها.

(3)

إسناده على شرط مسلم، عبد الله بن عبيد وعبد الرحمن بن عبد الله من رجاله، وباقي رجال الإسناد من رجال الشيخين.

وأخرجه الشافعي 1/ 330، وعبد الرزاق (8682)، والدارمي (1942)، والترمذي (851) و (1791)، والنسائي 5/ 191 و 7/ 200، وابن الجارود و (438) و (890)، وابن خزيمة (2645)، والطحاوي 2/ 164، وابن حبان (3965)، والدارقطني 2/ 245 و 246، والحاكم 1/ 452، والبيهقي 5/ 183 و 9/ 318 و 318 - 319، والبغوي (1992) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. ورواية الحاكم مختصرة.

وسيأتي برقم (14449) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج. وانظر =

ص: 316

14426 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ زِحَامٌ، قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:" مَا هَذَا؟ " قَالُوا: صَائِمٌ. قَالَ: " لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ - أَوِ الْبِرِّ الصَّائِمُ (1) - فِي السَّفَرِ "(2).

14427 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ (ح) وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَرَّتْ بِنَا جِنَازَةٌ. فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ! قَالَ:" إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ، فَقُومُوا "(3).

= (14165).

(1)

قوله: "أو البر الصائم" لم يرد في (ظ 4) و (ق)، وكتب في هامش (ظ 4): في الأصل: الصائم، والمثبت من (م) و (س).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، ومحمد بن عمرو بن الحسن: هو ابن علي بن أبي طالب.

وأخرجه النسائي 4/ 177، وابن الجارود (399) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وانظر (14193).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة يحيى -وهو ابن سعيد القطان-، وقوي على شرط مسلم من جهة عبد الوهاب الخفاف -وهو ابن عطاء البصري-، فإنه من رجاله، وهو صدوق لا بأس به. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي البصري. =

ص: 317

14428 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا " أَوْ " جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا "(1).

14429 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ مِثْلَهُ. كَذَا قَالَ (2) يَحْيَى (3).

= وأخرجه أبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 234 من طريق عبد الوهاب بن عطاء وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1311)، ومسلم (960)(78)، والنسائي 4/ 45 - 46، وأبو عوانة في الجنائز، والبيهقي 4/ 26 من طرق عن هشام بن أبي عبد الله، به- ولم يقل البخاري في حديثه:"إن الموت فزع".

وأخرجه ابن عدي 3/ 1217 من طريق سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، به.

وسيأتي الحديث من طريق أبان بن يزيد العطار برقم (14591)، ومن طريق أبي عمرو الأوزاعي برقم (14812)، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به.

وانظر ما سلف برقم (14147).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن أبي عروبة -واسمه سعيد- رواية يحيى القطان عنه قبل اختلاطه.

وسلف من هذا الطريق في مسند أبي هريرة برقم (9546).

(2)

لفظة: "قال" سقطت من (ظ 4).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه ابن الجارود (986) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. =

ص: 318

14430 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَ لِي جَابِرٌ: قَالَ: سَأَلَنِي ابْنُ عَمِّكَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ (1)، فَقُلْتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُبُّ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا. فَقَالَ: إِنِّي كَثِيرُ الشَّعْرِ. فَقُلْتُ: مَهْ يَا ابْنَ أَخِي، كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ (2).

= والحديث مكرر ما سلف في مسند أبي هريرة برقم (9547). وانظر (14172).

(1)

المثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج، وفي (ظ 4) و (س): عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي (ق): عن غسل رسول الله الجنابة.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر -وهو ابن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه أبو يعلى (2320)، وابن خزيمة (243) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(959) من طريق وهيب بن خالد، وأبو عوانة 1/ 232 من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن جعفر بن محمد، به.

وأخرجه الشافعي 1/ 39، والحميدي (1264)، وأبو يعلى (1846)، وابن خزيمة (243)، وأبو عوانة 1/ 232، والبيهقي 1/ 176 من طريق سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمد، به. مختصراً بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغرف على رأسه ثلاثاً وهو جُنُب. ولم يذكر ابن خزيمة لفظه.

وأخرجه البخاري (256) من طريق معمر بن يحيى بن سَام، عن محمد ابن عليّ الباقر، به.

وسيأتي الحديث عن عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر بن محمد برقم =

ص: 319

14431 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ: " إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ " قَالَ يَحْيَى: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: " وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا " - وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ أَعْلَى بِهَا صَوْتَهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، ثُمَّ يَقُولُ:" بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ " وَأَوْمَأَ: وَصَفَ يَحْيَى بِالسَّبَّاحَةِ (1) وَالْوُسْطَى (2).

14432 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنِي مُحَارِبٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ، فَقَضَانِي (3)، وَزَادَنِي، وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لِي:" صَلِّ رَكْعَتَيْنِ "(4).

= (15052). وانظر (14188).

(1)

في (م) ونسخة في (س): بالسبابة.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه النسائي 3/ 58، وأبو عوانة في الجمعة كما في "إتحاف المهرة" 3/ 328 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد،- واقتصر النسائي على قوله: أن رسول الله في كان يقول في صلاته بعد التشهد: "أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد".

وانظر (14334).

(3)

في (ظ 4) ونسخة في (س): فقضى لي.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، ومِسْعر: هو ابن كِدام، ومُحارب: هو ابن دِثار. =

ص: 320

14433 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ لِلَّهِ صَالِحٌ: أَصْحَمَةُ، فَقُومُوا، فَصَلُّوا عَلَيْهِ ". فَقَامَ، فَأَمَّنَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ (1).

14434 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" أَغْلِقْ بَابَكَ، وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ، وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ، وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ، وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ، وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ "(2).

= وأخرجه أبو داود (3347) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد- دون قوله: وكان في المسجد، فقال لي:"صلِّ ركعتين".

وأخرجه بتمامه مسلم (715)(71)، وابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 374، وابن حبان (2496) من طريق سفيان الثوري، عن محارب بن دثار، به.

وانظر ما سلف برقم (14192).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه مسلم (952)(65)، والنسائي في "الكبرى"(8305)، والبيهقي 4/ 29 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وانظر (14150).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (3731) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(745)، وابن خزيمة (131)، وابن حبان (1272) من طريق يحيى بن سعيد، به. =

ص: 321

14435 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَحْدَهُ، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (1).

14436 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ

= وأخرجه البخاري (3280) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، و (3304) و (5623)، ومسلم (2012)(97)، وأبو عوانة 5/ 332، والبيهقي في "الشعب"(6058)، والبغوي (3058) من طريق روح بن عبادة، ومسلم (2012)(97)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(746)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1082) و (1775) من طريق أبي عاصم النبيل، ثلاثتهم عن ابن جريج، به- وزادوا أوله:"إذا كان جُنْحُ الليل فكفُّوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذٍ، فإذا ذهب ساعةٌ من الليل فخلُّوهم". وسيأتي نحو هذه الزيادة من طريق عطاء برقم (14898) و (15167).

وأخرجه البخاري (5624) و (6296) من طريق همام بن يحيى، عن عطاء، به.

وأخرجه البخاري (3304) من طريق روح بن عبادة، ومسلم (2012)(97)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(746)، والطحاوي (1082) و (1775)، وأبو عوانة 5/ 333 من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر.

وانظر ما سلف برقم (14228).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه أبو داود (1971) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارقطني 2/ 275 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وانظر (14354).

ص: 322

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ، وَذَكَرَ أَنَّ الْعَدُوَّ كَانُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَإِنَّا صَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرْنَا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا مَعَهُ جَمِيعًا، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ سَجَدَ، وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ (1) الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَامَ وَقَامَ مَعَهُ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، فَرَكَعَ وَرَكَعْنَا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَجَلَسَ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَفْعَلُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ (2).

14437 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ

(1) في (م): نحر.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العَرْزمي-، فمن رجال مسلم. يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه البيهقي 3/ 257 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (840)(307)، والنسائي 3/ 175 - 176، وأبو عوانة 2/ 358 - 359، والبيهقي 3/ 257، والبغوي (1097) من طرق عن عبد الملك ابن أبي سليمان، به.

وانظر ما سلف برقم (14180).

قوله: "في نحور العدو"، أي: في مقابلهم، ونَحْرُ كل شيء أولُه.

ص: 323

أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَى الْجَمْرَةَ بِحَصَى الْخَذْفِ (1).

14438 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تُشْقِحَ. قُلْتُ: مَتَى (2) تُشْقِحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا (3).

14439 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (14360).

(2)

كذا في (م) والأصول. وفي مصادر التخريج: ما تشقح؟

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (2196)، وأبو داود (3370)، والبيهقي 5/ 301 من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1781)، ومن طريقه الطحاوي 4/ 23 عن سَلِيم بن حيان، به.

وأخرجه مسلم ص 1175 (83)، وابن حبان (4992)، والبيهقي 5/ 301 من طريق زيد بن أنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر. وأبو الوليد المكي، قيل: هو سعيد بن ميناء، وقيل غيره.

وسيأتي برقم (14884) عن بهز بن أسد، عن سليم بن حيان.

وانظر ما سلف برقم (14350).

قوله: "تُشقح"، قال السندي: على بناء الفاعل من الإشقاح أو التشقيح.

ص: 324

" مَنْ هَذَا؟ " فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: " أَنَا أَنَا! " كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ (1).

14440 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَحَدَّثَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَكَثَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاجٌّ هَذَا الْعَامَ، قَالَ: فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ (2) أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَيَفْعَلَ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى إِذَا (3) أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: " اغْتَسِلِي، ثُمَّ اسْتَذْفِرِي بِثَوْبٍ، ثُمَّ أَهِلِّي ".

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: " لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ " وَلَبَّى النَّاسُ، وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ: ذَا الْمَعَارِجِ. وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شَيْئًا، فَنَظَرْتُ مَدَّ بَصَرِي، وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (14185).

(2)

في (ظ 4) ونسخة في (س): يريد.

(3)

لفظة "إذا" ليست في (م).

ص: 325

ذَلِكَ، وَعَنْ شِمَالِهِ مِثْلُ ذَلِكَ.

قَالَ جَابِرٌ: وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَ أَظْهُرِنَا عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَخَرَجْنَا لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى أَتَيْنَا الْكَعْبَةَ، فَاسْتَلَمَ نَبِيُّ اللهِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثَةً، وَمَشَى أَرْبَعَةً، حَتَّى إِذَا (1) فَرَغَ عَمَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَرَأَ:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي جَعْفَرًا -: فَقَرَأَ فِيهَا بِالتَّوْحِيدِ وَ (2){قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} .

ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَخَرَجَ إِلَى الصَّفَا، ثُمَّ قَرَأَ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} [البقرة: 158]، ثُمَّ قَالَ:" نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ " فَرَقِيَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَّرَ قَالَ:" لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَصَدَقَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ " ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلَامِ، ثُمَّ نَزَلَ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي رَمَلَ، حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَرَقِيَ عَلَيْهَا، حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا، فَلَمَّا كَانَ السَّابِعُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ،

(1) لفظة "إذا" ليست في (ظ 4).

(2)

الواو أثبتناها من (س) و (ق)، وأراد بالتوحيد: سورة الإخلاص: {قل هو الله أحد} .

ص: 326

قَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ (1)، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً " فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ.

فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، وَهُوَ فِي أَسْفَلِ الْمَرْوَةِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ، فَقَالَ:" لِلْأَبَدِ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ:" دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ".

قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَدِمَ بِهَدْيٍ، وَسَاقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ هَدْيًا، فَإِذَا فَاطِمَةُ رضي الله عنها قَدْ حَلَّتْ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا (2) صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَمَرَنِي أَبِي (3). قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ - قَالَ جَعْفَرٌ: قَالَ أَبِي: هَذَا الْحَرْفُ لَمْ يَذْكُرْهُ جَابِرٌ - فَذَهَبْتُ مُحَرِّشًا أَسْتَفْتِي بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ، قُلْتُ: إِنَّ فَاطِمَةَ لَبِسَتْ ثِيَابًا (4) صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ، وَقَالَتْ: أَمَرَنِي بِهِ أَبِي! قَالَ: " صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، أَنَا أَمَرْتُهَا بِهِ " قَالَ جَابِرٌ: وَقَالَ لِعَلِيٍّ: " بِمَ أَهْلَلْتَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: اللهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ

(1) في (م) و (س) و (ق): فليحلل.

(2)

في (م) و (س) و (ق): ثيابها.

(3)

في (م): أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي (ق): أمرني به أبي.

(4)

في (م) و (س) و (ق): ثيابها. والمثبت من (ظ 4) ونسخة في (س).

ص: 327

رَسُولُكَ. قَالَ: وَمَعِي الْهَدْيُ، قَالَ:" فَلَا تَحِلَّ " قَالَ: فَكَانَتْ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي أَتَى بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِئَةً، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.

ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قَدْ نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ " وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: " وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ " وَوَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ:" قَدْ وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ "(1).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر -وهو ابن محمد بن علي-، فمن رجال مسلم. يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه ابن الجارود (465)، وأبو يعلى (2126) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف- الجزء الذي نشره العمروي" ص 377 - 381، وعبد بن حميد (1135)، والدارمي (1850) و (1851)، ومسلم (1218)(147)، وأبو داود (1905)، وابن ماجه (3074)، وابن الجارود (469)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2434) و (4300)، وفي "شرح معاني الآثار" 2/ 190 - 191، وابن حبان (3944)، والبيهقي في "السنن" 5/ 6 - 9، وفي "الدلائل" 5/ 433 - 438 من طريق حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، به، مطولاً جداً، لكن ليس فيه قوله في آخره: "قد نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر

إلخ". ورواية الطحاوي مختصرة.

وأخرجه مسلم و (1218)(148)، وأبو يعلى (2027)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 191، وابن حبان (3943)، والبغوي (1918) من طرق =

ص: 328

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن جعفر، به. مطولاً- وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأخرج قوله: "أُذِّن في الناس."، وقصة الأمر بالإحلال والتمتع: الشافعي 1/ 371 - 372، والحميدي (1288)، والترمذي (817)، والنسائي 5/ 155، وابن خزيمة (2534) و (2603)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4301)، وفي "شرح المعاني" 2/ 120 و 140، والبيهقي 5/ 6، والبغوي (1876) من طرق عن جعفر بن محمد، به- ورواية ابن خزيمة الأولى مختصرة بدون التمتع.

وأخرجه مختصراً بقصة الإهلال من ذي الحليفة: البخاريُّ (1515)، وابن خزيمة (2612) من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر.

وأخرجه مختصراً بقصة الرَّمَل في الوادي أثناء السعي النسائيُّ 5/ 243 من طريق يحيى القطان، به. وسيأتي مختصراً بهذه القصة برقم (14571)، وانظر تمام تخريجه هناك.

وأخرجه مختصراً: أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هدياً في حجِّه، النسائيُّ 5/ 176 من طريق ابن جريج، عن جعفر بن محمد، به.

وأخرجه مختصراً بقصة أسماء بنت عميس: الدارمي (1812)، ومسلم (1210)(110)، والنسائي 1/ 122 و 195، وابن ماجه (2913)، والنسائي 1/ 154 و 164 و 208، وابن خزيمة (2594)، والبيهقي 5/ 32، والبغوي (1862) من طرق عن جعفر، به.

وأخرجه مختصراً بقصة التلبية: ابنُ أبي شيبة ص 192، وأبو داود (1813)، وابن ماجه (2919)، والطحاوي 2/ 124، والبيهقي 5/ 45 من طرق عن جعفر، به.

وأخرجه مختصراً بقصة الصلاة في المقام أبو داود (3969)، وابن خزيمة (2754) من طريق يحيى بن سعيد، عن جعفر، به.

وأخرجه مختصراً بقصة الطواف والصلاة في المقام والخروج إلى السعي والدعاء عليه، وبعضهم يزيد فيه على بعض الحميديُّ (1267)، وابن أبي شيبة =

ص: 329

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ص 422 و 427، والترمذي (856) و (862) و (869) و (870) و (2967)، وابن ماجه (1008) و (2960)، والنسائي 5/ 228 و 235 و 236 و 240، وابن خزيمة (2620) و (2755) و (2756)، والبيهقي 5/ 90 و 90 - 91، من طرق عن جعفر، به، وزاد ابن خزيمة في روايته الأولى قصة قدوم عليٍّ وإهلاله.

وأخرجه مختصراً بقصة الخروج إلى الصفا والدعاء عليها ابن خزيمة (2757) من طريق يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه مختصراً بخطبة التمتع وقدوم عليٍّ وقصته مع فاطمة النسائي 5/ 143 - 144 و 157 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن جعفر، به - واقتصر في الموضع الثاني على قصة قدوم علي وإهلاله.

وأخرج قوله: "قد نحرت هاهنا ومنى كلها منحر

إلخ" أبو داود (1907) عن أحمد بن حنبل، به.

وأخرجه مختصراً كذلك مسلم (1218)(149)، وأبو داود (1936)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 255 - 256 و 265، وفي "الكبرى"(4051)، وابن خزيمة (2815) و (2857) و (2858) و (2890)، والبيهقي 5/ 115 و 170، والبغوي (1926) من طرق عن جعفر، به- وهو عند بعضهم مختصر.

وأخرجه أيضاً ابن ماجه (3012)، والبيهقي 5/ 115 من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر. وسيأتي ضمن حديث من طريق عطاء برقم (14498).

وسيأتي مختصراً باستلام الحجر والرمل برقم (14661).

ومختصراً باستلام الحجر والرمل وصلاة ركعتي الطواف والخروج إلى الصفا، وقوله:"نبدأ بما بدأ الله به" برقم (15243).

ومختصراً بالخروج إلى الصفا وقوله: "نبدأ بما بدأ الله به" برقم (15170).

ومختصراً بالرمل في الوادي أثناء السعي برقم (14571).

ومختصراً بالدعاء على الصفا برقم (15171).

وصلاة ركعتي الطواف ستأتي ضمن حديث عن عطاء برقم (14943) =

ص: 330

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= و (15243).

وسؤال سراقة سلف ضمن حديث من طريق أبي الزبير برقم (14116).

وقصة قدوم عليٍّ، سلفت ضمن حديث من طريق عطاء برقم (14409).

وانظر ما سلف برقم (14116).

وفي باب قصة أسماء بنت عميس عن أسماء نفسها، سيأتي في "المسند" 6/ 369. وعن عائشة عند مسلم (1209).

وفي باب ما يقول في التلبية عن ابن مسعود، سلف برقم (3897)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وفي باب ابتداء الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود يرمل ثلاثاً ويمشي أربعاً عن ابن عمر، سلف برقم (4983)، وهو عند مسلم (1262)، وعن أبي هريرة سلف برقم (10948)، وعن ابن مسعود عند البيهقي 5/ 83.

وفي باب صلاة ركعتي الطواف عن ابن عمر، سلف برقم (4641).

وفي باب الرمل في الوادي أثناء السعي عن ابن عباس، سلف برقم (863)، وعن ابن عمر سلف (5737).

وفي باب كم نحر النبي صلى الله عليه وسلم وأكله منه عن ابن عباس، سلف برقم (2880).

وفي باب قوله: "منى كلها منحر

إلخ" عن عليٍّ، سلف برقم (562).

قوله: "اغتسلي" قال السندي: أي: للتنظيف لا للصلاة والتطهير.

"ثم استذفري": الاستذفار بالذال المعجمة: الاستثّفار، بالثاء المثلثة، قيل: بقلب الثاء ذالاً، وهو أن تشدَّ فرجها بخرقة ليمنع سيلان الدم.

"استوت به ناقته" أي: عَلَتْ به، أو قامت مستويةً على قوائمها، والمراد: أنه بعد تمام طلوع البيداء لا في أثناء طلوعه.

البيداء: المَفَازةُ، وهاهنا اسم موضع قريب من مسجد ذي الحليفة.

"لا ننوي إلا الحج"، أي: غالبنا، وإلا فقد اعتمر بعضهم أو قارن.

"محرِّشاً": من التحريش، وهو الإغراء، قيل: المراد هاهنا ذكر ما يوجب عتابه لها. =

ص: 331

14441 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ (1)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ:" أَعَاذَكَ اللهُ (2) مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ " قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ: " أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ (3)، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي.

يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ - أَوْ قَالَ: بُرْهَانٌ -

يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا " (4).

= "ما غَبَر"، أي: ما بقي.

(1)

تحرفت في (م) إلى: ثابت.

(2)

لفظ الجلالة لم يرد في (ظ 4)، وضبب مكانه.

(3)

في (ظ 4) و (س): على كذبهم.

(4)

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات غير ابن خثيم -وهو عبد الله بن عثمان- فصدوق لا بأس به.

والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (20719)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (1138)، وابن حبان (4514)، والحاكم 4/ 422. =

ص: 332

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه مطولاً ومختصراً الدارميُّ (2776)، والبزار (1609 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (1999)، والطحاوي في "شرح المشكل"(1345)، وابن حبان (1723)، والحاكم 3/ 479 - 480، والبيهقي في "الشعب"(5761) من طرق عن ابن خثيم، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (15284) من طريق وهيب بن خالد، عن ابن خثيم.

وروى الحديث من مسند كعب بن عجرة الترمذيُّ (614)، والطبراني في "الكبير" 19/ (212) و (298) و (309)، وفي "الأوسط"(2751)، والبيهقي في "الشعب"(5762).

وسيأتي في "مسند أحمد" مختصراً بقصة الأمراء 4/ 243، ويأتي تخريجه هناك، ويشهد لها حديث ابن عمر، سلف برقم (5702)، وانظر تتمة أحاديث الباب هناك.

وفي الباب دون قصة الأمراء عن أبي مالك الأشعري، سيأتي 5/ 342.

ويشهد لقوله: "الصيام جُنَّة" حديث أبي هريرة السالف في "المسند" برقم (7492)، وانظر تتمة شواهده هناك. وانظر أيضاً الحديث الآتي برقم (15264).

ولقوله: "الصدقة تطفئ الخطيئة" حديث معاذ بن جبل، سيأتي 5/ 231.

ولقوله: "لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت" حديث عقبة بن عامر عند البيهقي في "الشعب"(5757)، وعن أبي بكر (5759) و (5760).

قوله: "ليسوا مِنِّي" قال السندي: أي: من أهل طريقتي، بيان لمباينة الطريقين، ويحتمل أن المراد بهذا الكلام بيان الانقطاع والتبري.

"ولا يَرِدُوا". حذف النون للتخفيف، أو لكونه عطفاً على محل جملة "فأولئك ليسوا مني" بناءً على أنه مجزوم لكونه جواباً لمَنْ في قوله:"فمَن صدَّقهم".

قلنا: وفي "المصنف" وعبد بن حميد و"المستدرك ": "ولا يردون" بإثبات النون وهو الجادة.

وكذلك قوله: "وسيردوا" والوجه إثباتها، كما في المصنف وعبد بن حميد وابن حبان والحاكم.

"جُنَّة"، أي: وقاية من النار، أو من الشهوات المؤدية إليها.

"تطفئ الخطيئة"، أي: تكفِّرها، لدعاء الفقير للمصَّدِّق بالمغفرة أو بالتوبة =

ص: 333

14442 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا.

وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا.

وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

= أو بالتوفيق.

"قُرْبان" بالضم كالبرهان، أي: قربة عظيمة إلى الله لما فيها من الخشوع والركوع والسجود.

"بُرْهان"، أي: دليل على صدقه.

"لا يدخل الجنة لحم"، أي: صاحب لحم.

"السُّحت": الحرام.

"الناس غاديان"، أي: قسمان أولَ النهار لمقصد من المقاصد، إما أن يكون ذلك المقصد مؤدياً إلى الجنة أو إلى النار، وإلى الأول أشار بقوله:"فمبتاع"، أي: مشترٍ "نفسه" بالنصب، أو بالجر على الإضافة، أي مشترٍ نفسه بعمل يستحقُّ به الجنة "فمُعتِقُها"، أي: مُخلِّصها من النار.

"وبائع نفسَه" مثل الأول، أي: بالعمل الذي يستحق به الحرمان عن الجنة والدخول في النار، "فموبقها"، أي: مهلكها بالدخول في النار، والله تعالى أعلم.

ص: 334

أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا.

وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَتْبَعُهُ فَاغِرًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ أَغْنَى مِنْكَ. فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ (1) مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَقَضَمَهَا قَضْمَ الفحل ".

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ (2)، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟ قَالَ:" حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْلٌ (3) عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ".

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِيهَا كُلِّهَا: " وَقَعَدَ لَهَا " وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِيهِ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرًا الْأَنْصَارِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (4).

(1) في (م) ونسخة في (س): لا بد له منه.

(2)

كذا وقع في الأصول، ويظهر أن للعبارة تتمة، وإلا فإن هذه الرواية -وهي لمحمد بن بكر- إلى هنا متشابهة مع رواية عبد الرزاق التي تليها.

(3)

في (ظ) و (س): حملاً، بالنصب، وضبب عليها في (س)، والمثبت من (م) و (ق)، وهي كذلك في "صحيح مسلم".

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً. =

ص: 335

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهو في "مصنف عبد الرزاق"(6859) و (6866)، ومن طريقه أخرجه الدارمي (1617) و (1618)، ومسلم (988)(27)، وابن الجارود (335)، وأبو عوانة في الزكاة كما في "إتحاف المهرة" 3/ 442، وابن حبان (3255)، والبيهقي 4/ 183 - ورواية ابن حبان مختصرة، ولم يسق البيهقي لفظه. وقوله: "قال رجل: يا رسول الله ما حق الإبل

إلخ" وقع مؤخراً عندهم.

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 3/ 213، والدارمي (1616)، ومسلم (988)(28)، والنسائي 5/ 27، والبيهقي 4/ 182 - 183 من طريق عبد الملك ابن أبي سليمان، عن أبي الزبير، به.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7563) و (10350).

ويشهد لقصة الشجاع الأقرع حديث ابن مسعود، سلف برقم (3577)، وانظر بقية شواهده هناك.

قوله: "لا يفعل فيها حقها" قال السندي: أي: لا يأتي فيها بحقها، ولا يراعي حقَّ الله فيها.

"وأُقعد" على بناء المفعول من الإقعاد. "لها"، أي: للإبل.

"بقاع" القاع: المكان الواسع. "قرقر" القرقر، بفتح القافين: المكان المستوي.

"تستن" بتشديد النون، يقال: استن وسن: إذا لجَّ في عَدْوِه ذاهباً وجائياً، وقيل الاستنان: هو أن يرفع يديه ويطرحهما معاً ويَعْجن برجليه.

"الجَمَّاء" التي لا قرن لها.

"شجاعاً" الحية الذكر. "أقرع" لا شعر على رأسه، وقيل: هو الأبيض الرأس من كثرة السم.

"فاغراً فاه" فاتحاً فمه، وكأن هذا في أول الأمر قبل أن يصير طوقاً له.

"سَلَكَ": أدخل.

"قَضَمها" القضم: الأكل بأطراف الأسنان.

"وإعارة دلوها" لإخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه، ولا دلو معه. =

ص: 336

14443 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ (1).

14444 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ؛ طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا "(2).

= "فَحْلها"، أي: للضراب لمن معه الإناث بلا ذكر.

"ومنيحتها"، أي: العطية منها للمحتاج إلى اللبن، ولا ماشية عنده.

فائدة: قال البيهقي في "السنن" 4/ 183: ذهب أكثر العلماء إلى أن وجوب الزكاة نسخ وجوب الحقوق سوى الزكاة، ما لم يضطر إليه غيره. وانظر "فتح الباري" لابن حجر 3/ 272 - 273.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (14450)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1417).

وأخرجه الشافعي 2/ 8 و 9، وابن أبي شيبة 4/ 181، ومسلم (1417)، والبيهقي 7/ 200 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (14648) عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (7012)، وانظر شرحه وشواهده هناك.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (12032)، ومن طريقه أخرجه مسلم =

ص: 337

14445 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (ح) وَرَوْحٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ كَتَبَ:" أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ " قَالَ رَوْحٌ: " يُتَوَلَّى "(1).

= (1483).

وأخرجه الدارمي (2288)، ومسلم (1483)، وأبو داود (2297)، وابن ماجه (2034)، والنسائي 6/ 209، وأبو يعلى (2192)، والطحاوي 3/ 74، والحاكم 2/ 207 - 208، والبيهقي 7/ 436 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد- وفي رواية يحيى بن سعيد عند مسلم وغيره أنها طلقت ثلاثاً.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3327) من طريق أبي عاصم النبيل، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 76 من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر، عن خالته، به.

قوله: "أن تَجُدَّ" قال السندي: بضم الجيم وتشديد الدال: أي: تقطع ثمرها.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، فمن رجال مسلم. روح: هو ابن عبادة.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (16154)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1507)، والبيهقي 8/ 107 - 108. وزادوا في آخره: ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. وستأتي هذه الزيادة مفردة برقم (14687).

وأخرجه أبو يعلى (2228) من طريق روح وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 8/ 52، والطحاوي في "شرح المشكل"(2851)، وابن الجارود (779)، والبيهقي 8/ 107 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به- رواية ابن الجارود والبيهقي مختصرة بشطره الأول. ولفظ =

ص: 338

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الشطر الثاني عند النسائي: "لا يحل لمولى أن يتولى مسلماً بغير إذنه"، وعند الطحاوي:"لا يتولى مولىً قوماً إلا بإذنهم"!

وأخرج عبد الرزاق (16153) عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من توالى [مولى] رجلٍ مسلم بغير إذنه، أو آوى محدثاً، فعليه غضب الله، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً.

وسيأتي الحديث من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير برقم (14686) و (14760).

وانظر ما سيأتي برقم (14562).

وفي باب الدية على العاقلة، عن جابر في قصة المرأتين من هذيل اللتين قتلت إحداهما الأخرى عند أبي داود (4575)، وابن ماجه (2648)، والبيهقي 8/ 107، وقد سلفت القصة نفسها عن ابن عباس برقم (3439).

وفي باب العبد يتولى غير مواليه عن أبي هريرة، سلف برقم (9173).

وعن علي بن أبي طالب، سلف برقم (615).

قلنا: والكتاب أو الصحيفة التي أشار إليها جابر، الظاهر أنها الصحيفة التي كتبها نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين مَقدَمَه المدينةَ، انظر هذا الكتاب في "سيرة ابن هشام" 2/ 147 - 150، و"الأموال" لأبي عبيد (518).

"عقوله" قال النووي في "شرح مسلم" 10/ 149 - 150: هو بضم العين والقاف ونصب اللام مفعول كتب، والهاء ضمير البطن، والعقول: الديات، واحدها عقل: كفَلْس وفُلُوس، ومعناه أن الدية في قتل الخطأ وعمد الخطأ، تجب على العاقلة، وهم العَصَبات سواء الآباء والأبناء، وإن عَلَوْا أو سَفَلُوا.

قال النووي: احتجَّ قومٌ بهذا الحديث ونحوه على جواز التولِّي بإذن مواليه، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز وإن أَذِنُوا، كما لا يجوز الانتسابُ إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه، وحملوا التقييد في الحديث على الغالب، لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن الموالي، فلا يكون له مفهوم يعمل به، ونظيره قولُه تعالى:{وربائبكم اللَّاتي في حُجوركم} ، وقوله تعالى: {ولا =

ص: 339

14446 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِينَا حَيٌّ، لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا (1).

= تقتلوا أولادكم من إملاق} وغير ذلك من الآيات التي قيّد فيها بالغالب، وليس لها مفهوم يعمل به.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم.

وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" برقم (13211)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (2517)، والدارقطني 4/ 135، والبيهقي 10/ 348.

وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(286)، والنسائي في "الكبرى"(5039) من طريق مكي بن إبراهيم، والنسائي (5040) من طريق أبي عاصم، وأبو يعلى (2229)، وابن حبان (4323) من طريق روح بن عبادة، ثلاثتهم عن ابن جريج، به.

وأخرجه أبو داود (3954)، وابن حبان (4324)، والحاكم 2/ 18 - 19، والبيهقي 10/ 328 من طريق قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر ابن عبد الله قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمرُ نهانا فانتهينا. وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11164).

وأخرج الدارقطني 4/ 134 من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال:"لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، ولا يُورَثْنَ، يستمتع بها سيدها ما دام حياً، فإذا مات فهي حرةٌ".

وخالف يونس بن محمد -وهو ثقة- يحيى بن إسحاق السيلحيني وفليح بن سليمان عند الدارقطني 4/ 134 عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر موقوفاً. =

ص: 340

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وتابعَ عبدَ العزيز بن مسلم -في الرواية المرفوعة- عبدُ الله بنُ جعفر، عن عبد الله بن دينار، به، أخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/ 1494، والدارقطني 4/ 135، وأعلَّه ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نَجيح المديني، فإنه ضعيف. قلنا: وقع في نسختنا من "سنن" الدارقطني: عبد الله بن جعفر المخرمي، فإن صح ذلك فهو ثقة.

قال الحازمي في "الاعتبار" ص 16 وهو يعدد وجوه الترجيح في النسخ: الوجه الخامس والعشرون: أن يكون أحد الحديثين منسوباً إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصاً وقولاً، والآخر ينسب إليه استدلالاً واجتهاداً، فيكون الأول مرجَّحاً، نحو ما رواه عبد الله بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال:"لا يبعن ولا يوهبن، ويستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة"، فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري (سلف برقم: 11164): كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حديث ابن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام، فيحتمل أن من كان يرى هذا، لم يَسمَع من النبي صلى الله عليه وسلم خِلافَه، وكان ذلك اجتهاداً منه، فكان تقديمُ ما نُسِبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصًّا أَوْلَى.

قلنا: ويؤيد ما رجَّحه الحازميُّ حديث أبي أيوب الذي أخرجه الدارمي (2479)، والترمذي (1283) وحسَّنه، وصححه الحاكم 2/ 55، وسيأتي في "المسند" 5/ 413، ولفظه:"من فَرَّق بين الوالدة وولدها، فَرَّق الله بينه وبين أحبَّتِه يوم القيامة".

وحديث علي عند أبي داود (2696)، والدارقطني 3/ 66، والحاكم 2/ 55، والبيهقي 9/ 126: أنه فَرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورد البيع.

وحديث أبي موسى عند ابن ماجه (2250): لَعَن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من فَرَّق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه. ولا بأس بها في الشواهد.

ص: 341

14447 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً (1).

14448 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (2) أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا (3).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق برقم (13333)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في الحدود كما في "الإتحاف" 3/ 480.

وأخرجه مسلم (1701)، وأبو داود (4455)، وأبو عوانة، والبيهقي 8/ 215 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير برقم (15151).

وأخرجه الحميدي (1294)، وأبو داود (4452)، وأبو يعلى (1928) من طريق مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن جابرِ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يهودياً ويهودية. وهو عند الحميدي وأبي داود مطوَّل، ومجالد بن سعيد ضعيف.

وستأتي قصة رجم ماعز الأسلمي برقم (14462) من طريق أبي سلمة عن جابر.

وانظر في قصة رجم اليهودي واليهودية حديث ابن عمر السالف برقم (4498)، وذُكِرت شواهده هناك.

(2)

وقع في (م) هنا: ابن جريج أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره أن جابر بن عبد الله. وهو انتقال بصر إلى سند الحديث الذي يليه.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن بكر: هو البُرْساني.

وأخرجه مسلم (1959) من طريق محمد بن بكر، بهذا الإسناد. وانظر =

ص: 342

14449 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (1)، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ عَنِ الضَّبُعِ، فَقُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: سَمِعْتَ ذَاكَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ (2).

14450 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ (3).

= (14423).

(1)

زاد في (ظ 4) بين ابن جريج وعبد الله بن عبيد: أبا الزبير، وهو خطأ.

(2)

إسناده على شرط مسلم، عبد الله بن عبيد وعبد الرحمن بن عبد الله من رجاله، وباقي رجال الإسناد من رجال الشيخين.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 164 من طريق محمد بن بكر البرساني، بهذا الإسناد. وانظر (14425).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (1941)(37) من طريق محمد بن بكر البرساني، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (8737)، ومسلم (1941)(37)، وابن ماجه (3191)، والنسائي 7/ 205، وأبو عوانة 5/ 154، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3063)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 204، والبيهقي 9/ 322 من طرق عن ابن جريج، به.

وأخرجه النسائي 7/ 201 من طريق الحسين بن واقد، وابن حبان (5269) و (5270) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن أبي الزبير، به. =

ص: 343

14451 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: " تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ؟! وَأُقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ الْيَوْمَ يَأْتِي عَلَيْهَا مِئَةُ سَنَةٍ "(1).

14452 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ،

= وسيأتي بنحوه من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير برقم (14840) و (14902).

وأخرجه عبد الرزاق (8733)، وابن ماجه (3197)، والنسائي 7/ 201 و 202، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 204، وفي "شرح المشكل"(3061) و (3062)، والدارقطني 4/ 388، والبيهقي 9/ 327، والبغوي (811)، والحازمي في "الاعتبار" ص 161 من طريق عطاء، عن جابر.

وانظر ما سيأتي برقم (14463) و (14890).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4720)، وانظر شواهده هناك.

قوله: "أكلنا زمن خيبر الخيل" قال السندي: دليل على أنهم أكلوها لحلها لا للضرورة، ولو كان للضرورة لما كان بين الحمار الأهلي وغيره فرق، وعليه الجمهور، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير صرح بسماعه من جابر فيما سيأتي برقم (15128).

وأخرجه مسلم (2538)(218) من طريق محمد بن بكر، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير برقم (14717) و (15128).

وانظر ما سلف برقم (14281).

ص: 344

وَلَا تَشْتَمِلْ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ " (1).

14453 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قُرِّبَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُبْزٌ وَلَحْمٌ، ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ، فَوُضِعَتْ لَهُ هَاهُنَا جَفْنَةٌ - وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ: أَمَامَنَا جَفْنَةٌ - فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، وَهَاهُنَا جَفْنَةٌ فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَأَكَلَ عُمَرُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (2).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً. محمد بن بكر: هو البُرْساني أبو عثمان البصري، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز الأُموي مولاهم.

وأخرجه مسلم (2099)(73) عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، كلاهما عن محمد بن بكر، بهذا الإسناد. وانظر (14118).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (639)، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (1130). والحديث عندهما مطول.

وأخرجه أبو داود (191) من طريق حجاج بن محمد، والبيهقي 1/ 156 من طريق ابن وهب، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد- ولم يذكرا فيه قصة عمر. وانظر (14262).

ص: 345

14454 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ "(1).

14455 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ، كَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ بَيْضَاءُ، فَقَالَ:" غَيِّرُوهُ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ "(2).

14456 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَكَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يَتْبَعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ بعُكَاظٍ وَمَجَنَّةَ، وَفِي الْمَوَاسِمِ بِمِنًى، يَقُولُ:

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، عبد الله بن محمد بن عقيل يعتبر به في المتابعات والشواهد فيحسن حديثه، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (2425)، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (2168)، والطبراني في "الكبير"(1744)، وفي "الأوسط"(3009).

وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12231) و (12813) وغيرهما، وهو متفق عليه.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سليم-، لكنه متابع، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر.

والحديث عند عبد الرزاق في "المصنف" برقم (20179)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 5/ 514، والبغوي (3179).

وانظر (14402).

ص: 346

" مَنْ يُؤْوِينِي؟ مَنْ يَنْصُرُنِي؟ حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي، وَلَهُ الْجَنَّةُ " حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ أَوْ مِنْ مِصْرَ (1) - كَذَا قَالَ - فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ، فَيَقُولُونَ: احْذَرْ غُلَامَ قُرَيْشٍ، لَا يَفْتِنْكَ. وَيَمْشِي بَيْنَ رِجَالِهِمْ، وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، حَتَّى بَعَثَنَا اللهُ لَهُ مِنْ يَثْرِبَ، فَآوَيْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ، فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا، فَيُؤْمِنُ بِهِ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ، فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيهَا رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ.

ثُمَّ ائْتَمَرُوا جَمِيعًا، فَقُلْنَا: حَتَّى مَتَى نَتْرُكُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ وَيَخَافُ؟ فَرَحَلَ إِلَيْهِ مِنَّا سَبْعُونَ رَجُلًا، حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِمِ، فَوَاعَدْنَاهُ شِعْبَ الْعَقَبَةِ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ (2) مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ، حَتَّى تَوَافَيْنَا (3)، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، علَامَ (4) نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: " تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ تَقُولُوا فِي اللهِ، لَا تَخَافُونَ (5) فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي، فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا

(1) في (م) ونسخة في (س): من مُضَر، بالمعجمة، وفي (ظ 4) و (ق) و (س): من مصر، بالمهملة، وضبط في (ظ 4) بكسر الميم، وبالصاد المهملة.

(2)

في (م): عليه.

(3)

في (ظ 4) و (ق) ونسخة في (س): توافقنا.

(4)

لفظة "علام" سقطت من (م).

(5)

في (ظ 4) ونسخة في (س): تخافوا.

ص: 347

تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ ".

قَالَ: فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَهُوَ مِنْ أَصْغَرِهِمْ، فَقَالَ: رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، فَإِنَّا لَمْ نَضْرِبْ أَكْبَادَ الْإِبِلِ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَّةً، وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ، وَأَنَّ تَعَضَّكُمُ السُّيُوفُ، فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللهِ (1)، وَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ جُبَيْنَةً، فَبَيِّنُوا ذَلِكَ، فَهُوَ أَعْذَرَ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ. قَالُوا: أَمِطْ عَنَّا يَا أَسْعَدُ، فَوَاللهِ لَا نَدَعُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ أَبَدًا، وَلَا نَسْلِيهَا أَبَدًا. قَالَ: فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ، فَأَخَذَ عَلَيْنَا وَشَرَطَ، وَيُعْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّةَ (2).

(1) في (ظ 4): إلى الله.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير قد صرح بالتحديث عند المصنف في الحديث الآتي برقم (14653).

وأخرجه البزار (1756 - كشف الأستار)، وابن حبان (6274)، والبيهقي 8/ 146 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. ورواية البيهقي مختصرة.

وأخرجه البزار (1756) من طريق يوسف بن خالد، عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم، به. ويوسف متهم.

وأخرجه مختصراً البزار (1755)، وأبو يعلى (1887) من طريق عامر الشعبي، عن جابر.

وانظر ما بعده.

وفي الباب عن كعب بن مالك، سيأتي 3/ 460 - 462.

وعن عبادة بن الصامت، سيأتي 5/ 325.

قوله: "عُكَاظ" قال السندي: سوق لهم يجتمعون فيه. =

ص: 348

14457 -

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي الْعَطَّارَ -، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَبِثَ عَشْرَ سِنِينَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ:" حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْحَلُ ضَاحِيَةً مِنْ مِصْرَ (1) وَمِنَ الْيَمَنِ "، وَقَالَ:" مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ "(2)، وَقَالَ:" تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خِيفَةً "، وَقَالَ فِي الْبَيْعَةِ:" لَا نَسْتَقِيلُهَا "(3).

= "مجنة" بفتح الميم وكسرها، وبفتح الجيم والنون المشددة، موضع على أميال يسيرة من مكة بناحية مرِّ الظهران، وقيل: على بريد من مكة، وهو سوق هجر.

"من يؤويني" من الإيواء، أي: يحفظني.

"لم نضرب أكباد الإبل" كناية عن السفر.

"وأن تعضكم السيوف"، أي: تنال من أجسادكم، وهو كناية عن القتال.

"جبينة" تصغير الجُبن بزيادة التاء للمرة، كأنه نبههم على أن خوف قليل من الجبن مُفسِد لهذا الأمر، فكيف الكثير.

"أمِط"، أي: أَزِلْ عنَا منعك وحيلولتك بيننا وبين البيعة.

(1)

في (م) و (ق) ونسخة في (س): مضر بالضاد المعجمة.

(2)

كذا وقع في الأصول، ولا ندري ما وجه الفرق بينه وبين الحديث الذي قبله، إلا أن يكون أراد في أحد الموضعين أن يقول:"مفارقة للعرب".

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير داود بن مهران -وهو أبو سليمان الدباغ- فلم يخرج له أصحاب الكتب الستة، لكنه ثقة. داود العطَّار: هو داود بن عبد الرحمن العطار.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/ 9 من طريق أحمد بن يونس، وفي "الدلائل" 2/ 442 - 443 من طريق عبد الأعلى بن حماد، كلاهما عن داود العطار، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

قوله: "ضاحيتنا" الضاحية: أهل البادية. قاله السندي.

ص: 349

14458 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَبِثَ عَشْرَ سِنِينَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:" حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَرْحَلُ مِنْ مِصْرَ مِنَ الْيَمَنِ "(1)، وَقَالَ:" مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ "، وَقَالَ فِي كَلَامِ أَسْعَدَ:" تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خِيفَةً "، وَقَالَ فِي الْبَيْعَةِ:" لَا نَسْتَقِيلُهَا "(2).

14459 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ يَدْخَنُ مَنْخِرَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَا يَسِمَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ، لَا يَضْرِبَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ "(3).

(1) في (م): من مضر ومن اليمن، وفي (س) و (ق): من مضر من اليمن، والمثبت من (ظ 4).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يحيى بن سليم -وهو الطائفي-، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الصحيح. إسحاق بن عيسى: هو ابن نجيح ابن الطباع، وابن خثيم: هو عبد الله بن عثمان.

وأخرجه ابن حبان (7012)، والحاكم 2/ 624 - 625، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 443 - 444 من طريق محمد بن يحيى العدني، عن يحيى بن سليم، بهذا الإسناد. وصحح الحاكم إسناده.

وسيتكرر الحديث برقم (14653). وانظر ما قبله.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، فمن رجال مسلم، وقد صرح بسماعه من جابر في الحديث السالف برقم (14424).

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" برقم (8451). =

ص: 350

14460 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أبَو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، وَقَالَ:" إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الْأُولَى (1) الَّتِي مُسِخَتْ "(2).

= وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 406، والبخاري في "الأدب المفرد"(175)، وأبو داود (2564)، وأبو يعلى (2148)، وأبو عوانة في اللباس كما في "الإتحاف" 3/ 406، والبيهقي 7/ 35 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2117)(107)، وأبو يعلى (2099)، وأبو عوانة في اللباس كما في "الإتحاف" 3/ 519 - 520، وابن حبان (5620) و (5626) و (5627) و (5628)، والبيهقي 7/ 35 من طرق عن أبي الزبير، به- وعندهم جميعاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا.

وانظر (14431).

قوله: "يدخن": لعله من دَخِنَ الطعامُ كفَرِحَ: إذا أصابه دخانٌ. قاله السندي.

وقوله: "لا يَسِمَنَّ" من الوسم، وهو الكيُّ لجعله علامةً له.

(1)

لفظة "الأُولى" لم ترد في (م) و (س).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(8680)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1949)، وأبو عوانة 5/ 182، والبيهقي 9/ 329.

وأخرجه الطحاوي 4/ 198، وأبو عوانة 5/ 182 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (15066) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 182 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، =

ص: 351

14461 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (1) بْنِ مِقْسَمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ " (2).

= به.

وسيأتي برقم (14684) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير بنحوه.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4497)، وذُكِرت شواهده هناك.

قوله: "لعله من القرون" قال السندي: يدل على أنه قاله اجتهاداً وظناً، وقد جاء ما يدل على عدم بقاء الممسوخ. اهـ. انظر حديث ابن مسعود السالف في مسنده برقم (3700).

(1)

تحرف في (م) إلى: عبد الله.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس -وهو أبو سليمان الفرَّاء-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه عبد بن حميد (1143)، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "الإتحاف" 3/ 235 عن عبد الملك بن عمرو، والبخاري في "الأدب المفرد"(483) من طريق عبد الله بن المبارك، وبرقم (488)، ومسلم (2578)، والبيهقي في "الشعب"(10832)، والبغوي (4161) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثلاثتهم عن داود بن قيس، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (9569).

قوله: "اتقوا الشحَّ" قال السندي: هو أشد البخل، وقيل: البخل مع الحِرْص، وقيل: البخل في أفراد الأمور وآحادها، والشحُّ عامٌّ، وقيل: البخل في مال، والشح في مال ومعروف.

ص: 352

14462 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" أَبِكَ جُنُونٌ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " أَحْصَنْتَ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ، فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرًا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (13337)، ومن طريقه أخرجه البخاري (6820)، ومسلم (1691)(16)، وأبو داود (4430)، والترمذي (1429)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 62، وفي " الكبرى"(7176)، وابن الجارود (813)، والطحاوي في "شرح المشكل"(431)، وأبو عوانة في الحدود كما في "الإتحاف" 3/ 603، وابن حبان (3094)، والدارقطني 3/ 127 - 128، والبيهقي 8/ 218 - ووقع في رواية البخاري عن محمود بن غيلان: وصَلَّى عليه، قال البيهقي 8/ 218: وهو خطأ. وانظر ما قاله الحافظ على هذه الرواية في "الفتح" 12/ 130.

وأخرجه الطيالسي (1690) من طريق صالح بن أبي الأخضر، وعبد الرزاق (13336)، والدارمي (2315)، ومسلم (1691)(16)، والنسائي في "الكبرى"(7175)، وأبو عوانة، والبيهقي 8/ 225 من طريق ابن جريج، والبخاري (5270) و (6814)، ومسلم (1691)(16)، والنسائي في "الكبرى"(7174)، والطحاوي 3/ 143، وأبو عوانة في الحدود، وابن حبان (4440)، والبيهقي 8/ 225 من طريق يونس بن يزيد الأيلي، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد. ورواية الطيالسي مختصرة بلفظ: ردَّ ماعزاً أربعاً. =

ص: 353

14463 -

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ - يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ -، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَصَابَ النَّاسَ

= وسلف الحديث من طريق الزهري عمن سمع جابراً عقب حديث أبي هريرة السالف برقم (9845)، وانظر تخريجه هناك.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 71 من طريق الشعبي، عن جابر. بنحوه. وإسناده ضعيف.

وانظر ما سيأتي برقم (15089)، وما سلف برقم (14447).

قوله: "فأعرض عنه" قال السندي: دليل على ما قاله علماؤنا أنه لا يثبت الرجمُ بالاعتراف مرة، وإلا فلا يمكن الاعتراضُ عن إقامة الحدِّ بعد ثبوته.

"أبكَ جنون؟ " تعليماً لكيفية الرجوع عن الاعتراف، أو كشفاً للحال، أو احتيالاً لدَرْء الحد، فإن الحدَّ يُدرَأُ بالشبهات.

"أَذْلَقَتْه"، أي: آلمته ووصلت إليه بحدها.

قوله: "ولم يصلِّ عليه" قال الحافظ في "الفتح" 12/ 131: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال مالك: يأمر الإمام بالرجم، ولا يتولاه بنفسه، ولا يرفع عنه حتى يموت، ويخلي بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه، ولا يصلي عليه الإمام ردعاً لأهل المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلى عليه، ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله. وعن بعض المالكية: يجوز للإمام أن يصلي عليه، وبه قال الجمهور. والمعروف عن مالك: أنه يُكره للإمام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم، وهو قول أحمد. وعن الشافعي: لا يُكره، وهو قول الجمهور. وعن الزهري: لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه. وعن قتادة: لا يصلى على المولود من الزنى. وأطلق عياض فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود، وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين، وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنى، وما ذهب إليه الزهري وقتادة.

ص: 354

مَجَاعَةٌ، فَأَخَذُوا الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ، فَذَبَحُوهَا وَمَلَؤُوا مِنْهَا الْقُدُورَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ جَابِرٌ: فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَفَأْنَا الْقُدُورَ، فَقَالَ:" إِنَّ اللهَ سَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ هُوَ أَحَلُّ لَكُمْ مِنْ ذَا، وَأَطْيَبُ مِنْ ذَا ". قَالَ: فَكَفَأْنَا يَوْمَئِذٍ الْقُدُورَ وَهِيَ تَغْلِي، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ الْبِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُورِ، وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ، وَالْخِلْسَةَ، وَالنُّهْبَةَ (1).

(1) إسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه مختصراً الترمذي (1478) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد- ولفظه: حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني يوم خيبر- الحمر الإنسية ولحوم البغال، وكلَّ ذي نابٍ من السباع وذي مخلب من الطير. وقال: حسن غريب.

وأخرجه بطوله الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3064)، والطبراني في "الأوسط"(3704) من طريق عاصم بن علي، عن عكرمة بن عمار، به- وزادا فيه تحريم لحوم الخيل، وهو منكر لمخالفته الروايات الصحيحة المحفوظة عن جابر رضي الله عنه، والتي فيها الإبقاء على حِلِّيَّة لحوم الخيل وعدم تحريمها، وفي علي بن عاصم وعكرمة بن عمار كلام لا يحتملان معه التفرُّد بمثل هذا الحرف.

ومما يشهد لهذه الرواية حديث خالد بن الوليد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وسيأتي عند المصنف 4/ 89، وإسناده ضعيف بمرَّة.

وانظر ما سلف برقم (14450).

وللنهي عن النهبة انظر ما سلف برقم (14351).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8789). وعن ابن عباس، سلف برقم (2192). =

ص: 355

14464 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَأَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فَلَيْسَ مِنَّا "(1).

14465 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ (2)، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ "(3).

= وفي باب تحريم الخلسة والنهبة عن زيد بن خالد الجهني، سيأتي 4/ 117.

قوله: "المجثَّمة" هي كل حيوان يُنصَبُ ويُرمَى ليقتل.

"الخُلْسة" بالضم: ما اختطفته بسرعة على غفلة.

"النُّهبة" بالضم: المال المنهوب، والنَّهب: هو الغَلَبةُ على المال والقهر.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس-، فمن رجال مسلم، إلا أنه لم يصرح بسماعه من جابر. زهير: هو ابن معاوية الجُعْفي.

وسيتكرر برقم (15254)، وانظر (14351).

(2)

في (م): حدثنا يحيى بن آدم وأبو النضر. ولفظة: "أبو النضر" لم ترد في أصولنا الخطية.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، إلا أنه لم يصرح بسماعه من جابر، لكنه قد توبع.

وأخرجه الطيالسي (1735)، وابن أبي شيبة 4/ 101، ومسلم (1179)(5)، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 392، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 134، والدارقطني 2/ 228، والبيهقي 5/ 51 من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارقطني 2/ 229 من طريق عمرو بن دينار، عن جابر، =

ص: 356

14466 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى - أَوْ نَهَانَا - رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ (1) حَتَّى تَطِيبَ (2).

14467 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا جَابِرٌ، قَالَ: اقْتَتَلَ غُلَامَانِ: غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ! فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " أَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟! " فَقَالُوا: لَا وَاللهِ، إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ كَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. فَقَالَ:" لَا بَأْسَ، لِيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ، فَإِنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ "(3).

= وإسناده حسن.

وسيأتي عن موسى بن داود ويحيى بن آدم، عن زهير برقم (15253).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1848).

وعن ابن عمر، سلف برقم (4454) و (4482).

قال السندي: قوله: "من لم يجد نعلين"، أي: من المُحْرِمِين.

(1)

في (ظ 4): الثمر حتى يطيب.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، ولم يصرح بالتحديث، لكنه توبع. وانظر (14350).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وزهير: هو ابن =

ص: 357

14468 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ، فَاسْتَوَى عَلَيْهِ، اضْطَرَبَتِ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ، حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ، فَنَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَالْتَزَمَهَا، فَسَكَنَتْ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَرَوْحٌ: اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ، وَقَالَ رَوْحٌ:

= معاوية الجعفيُّ.

وأخرجه الدارمي (2753)، ومسلم (2584)(62)، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "الإتحاف" 3/ 394، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(655)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2735)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"(3517) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد- وبعضهم يختصره.

وانظر ما سيأتي برقم (14632) من طريق عمرو بن دينار، عن جابر.

ويشهد لقوله: "لينصر الرجل أخاه

" حديث أنس السالف برقم (13079).

قوله:" يا للمهاجرين" قال السندي: بفتح اللام على أنها لام الاستغاثة، يستغيث ويستنصر بهم على ما كان عليه عادةُ أهل الجاهلية في الاستنصار بالقبائل.

"كَسَعَ": ضرب دبره بيده أو بصدر قَدَمِه.

"فإنه له نصرة"، أي: فإن النهي للظالم نصرة، أي: نصرة له على الشيطان الذي يريد إهلاكه، فبين أن النصرة لكونه من قبيلته كما كان عليه أهل الجاهلية، باطلٌ فلا وجه له لاستدعاء كل أحد قبيلته، وأما نصرة الحق فمطلوب لازم على كل مؤمن، سواء كان من قبيلته أو لا، والله تعالى أعلم.

ص: 358

فَاعْتَنَقَهَا، فَسَكَنَتْ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَسَكَتَتْ (1).

14469 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيَتَعَطَّفْ بِهِ "(2).

14470 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدرُس المكي-، فقد احتج به مسلم، وروى له البخاري مقروناً بغيره. محمد بن بكر: هو البُرْساني أبو عثمان البصري، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز الأُموي مولاهم.

وقد سلف عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني وروح بن عبادة، عن ابن جريج برقم (14142).

وسلف برقم (14119) من طريق سعيد بن أبي كَرِبٍ، عن جابر.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن حبان (2299) من طريق محمد بن يحيى القُطَعي، عن محمد ابن بكر، بهذا الإسناد. ولفظه عنده:"فليعطف عليه".

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 381 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به.

وانظر ما سلف برقم (14120).

وقوله: "فليتعطف به"، أي: لِيَرْتَدِهِ، وسُمِّي الرِّداءُ عِطافاً، لوقوعه على عِطْفي الرجل، وهما ناحيتا عنقه.

ص: 359

قَدَمِهِ الْيُسْرَى " (1).

14471 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رَجُلَانِ، فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (2).

14472 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ عَامَ الْفَتْحِ: " إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ " فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ،

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، إلا أنه لم يصرح بسماعه من جابر، وأما ابن جريج فصرح بسماعه من أبي الزبير عند ابن حبان.

وأخرجه ابن حبان (2266) من طريق محمد بن بكر، بهذا الإسناد.

وسيأتي (14625) و (15260).

وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (12063).

وعن ابن عمر، سلف برقم (4509)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (1964) من طريق محمد بن بكر، بهذا الإسناد. وانظر (14130).

ص: 360

وَيَسْتَصْبِحُ (1) بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: " لَا، هُوَ حَرَامٌ ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهَا الشُّحُومَ، جَمَّلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا (2) "(3).

14473 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (ح) وَحَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ

(1) في (ظ 4): ويصطبح.

(2)

في (ظ 4) ونسخة في (س): ثمنها.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وليث: هو ابن سعد.

وأخرجه البخاري (2236) و (4296) و (4633)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3486)، وابن ماجه (2167)، والترمذي (1297)، والنسائي 7/ 177 و 309 - 310، وابن الجارود (578)، والبيهقي 6/ 12 و 9/ 354 - 355، والبغوي (2040) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد- مطولاً ومختصراً.

وأخرجه بنحوه أبو يعلى (2209) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد ابن إسحاق، عن عطاء، به.

وسيأتي برقم (14495) من طريق عطاء، وبرقم (14977) مختصراً من طريق أبي الزبير، كلاهما عن جابر. وانظر ما سيأتي برقم (14656).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6997)، وانظر شرحه وشواهده هناك.

ص: 361

إِلَيْهَا، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا " (1).

14474 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ حَدَّثَ فِي مَجْلِسٍ بِحَدِيثٍ، فَالْتَفَتَ، فَهِيَ أَمَانَةٌ "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم. حجاج: هو ابن محمد المصيصي.

وأخرجه أبو يعلى (2199)، وابن خزيمة (2664) من طريق محمد بن بكر وحده، بهذا الإسناد. وتحرف "محمد بن بكر" في مطبوع "مسند" أبي يعلى إلى: محمد بن المنكدر!

وسيأتي عن حجاج بن محمد وحده برقم (14487)، وانظر (14413).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل عبد الرحمن بن عطاء -وهو القرشي مولاهم أبو محمد الذارع المدني-، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي. وابن أبي ذئب: هو محمد ابن عبد الرحمن بن المغيرة.

وأخرجه الطيالسي (1761)، وابن أبي شيبة 8/ 590، وأبو داود (4868)، والترمذي و (1959)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3386) و (3387)، والخرائطي في "منتقى المكارم"(324)، والطبراني في "الأوسط"(2479)، والبيهقي 10/ 247 من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد -ووقع في "مسند" الطيالسي: عبد الملك بن جابر عن أبيه، ظنّاً أنه جابر بن عبد الله، والصواب أن أباه جابر بن عتيك.

وسيأتي الحديث عن يزيد بن هارون وأبي عامر العقدي برقم (15062)، ومن طريق سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن عطاء برقم (14792)، ومن طريق ابني جابر، عن جابر برقم (15242). =

ص: 362

14475 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يَقُولُ: إِنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ، وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ "(1).

14476 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ مِنْ حِفْظِهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ جَابِرٍ أَبُو زُرْعَةَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَدْخُلُ

= وأخرج الطبراني في "الأوسط"(8339) من طريق محمد بن علي، عن جابر مرفوعاً:"من حدَّثه أخوه بحديث، فهو عنده أمانة، وإن لم يستكتمه" وإسناده ضعيف جداً.

وانظر ما سيأتي برقم (14693).

وفي الباب عن أبي الدرداء، سيأتي 6/ 445، وإسناده ضعيف.

وعن أنس عند أبي يعلى (4158)، وإسناده ضعيف جداً.

وعن أبي بكر بن محمد بن حزم مرسلاً عند عبد الرزاق (19791)، والبيهقي في "الشعب"(11191)، وقال: مرسل جيد. وهو كما قال.

قوله: "فالتفت" قال السندي: أي: في أثناء التحديث خوفاً من أن يسمعه أحد، فهذا قرينة على أنه سرٌّ، فلا يجوز إفشاءُ سره، وقيل: معنى "التفت": انصرف، فكلُّ كلام أمانة لا ينبغي نقله. وعلى الأول ما قامت فيه قرينة أنه سرٌّ، فهي أمانة، وهو أظهر، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو عبد الرحمن عبد الله ابن يزيد: هو المكي المقرئ، وحَيْوَة: هو ابن شُريح بن صفوان التُّجِيبي، وأبو هانئ: هو حُمَيد بن هانئ الخَوْلاني المصري، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المَعَافري.

والحديث قطعة من حديث مطول سلف من الطريق نفسها برقم (14124).

ص: 363

فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ (1) بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا " (2).

14477 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا "(3).

(1) تحرف في (م) إلى: الأنبياء.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن جابر الحضرمي.

وأخرجه عبد بن حميد (1117)، والترمذي (2355) من طريق عبد الله بن يزيد المكي، بهذا الإسناد. وحسَّنه الترمذي.

ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم (2979)، وسلف في "المسند" برقم (6578).

وحديث أنس بن مالك عند الترمذي (2352)، وفي إسناده الحارث بن النعمان الليثي، وهو ضعيف.

وحديث ابن عمر عند الطبراني في "الكبير"(13223)، وفي "الأوسط"(3501)، وفي "مسند الشاميين"(649). وإسناده ضعيف أيضاً.

وروي هذا الحديث بلفظ "خمس مئة عام" مكان قوله: "أربعين خريفاً"، من حديث أبي سعيد الخدري، سلف في مسنده برقم (11604). وهو حسن بطرقه وشواهده.

ومن حديث أبي هريرة، سلف برقم (7946). وهو حديث صحيح بطرقه.

ومن حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة 13/ 244، وابن ماجه (4124). وإسناده ضعيف.

"بأربعين خريفاً"، أي: أربعين عاماً.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وهو مكرر (14302).

ص: 364

14478 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ، وَالصَّابِرُ فِيهِ كَالصَّابِرِ فِي الزَّحْفِ "(1).

14479 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَانْتَهَيْنَا (2).

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وأخرجه عبد بن حميد (1118)، وابن خزيمة في التوكل كما في "الإتحاف" 3/ 283 من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة في التوكل أيضاً من طريق ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، به. وقرن بسعيدٍ ابن لهيعة.

وسيأتي برقم (14793) و (14875)، لكن فيهما: الصابر فيه له أجر شهيد.

ويشهد له حديث عائشة، سيأتي 6/ 145، وإسناده جيد.

وفي باب أن المطعون شهيد انظر حديث أبي هريرة السالف برقم (8092)، وذُكِرت شواهده هناك.

قال السندي: قوله: "كالفارِ من الزحف"، أي: من معركة القتال.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد: هو ابن سلمة، وأبو نضرة: هو منذر بن مالك بن قطعة، من رجاله، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول. =

ص: 365

14480 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ ابْتَاعَ بَعِيرًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" بِكَمْ أَخَذْتَهُ؟ " قَالَ: بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَارًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بِعْنِيهِ بِمَا أَخَذْتَهُ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ "(1).

14481 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ:" لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِّهِ "(2).

= وأخرجه مسلم (1249)، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 574، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 144 و 195، والبيهقي 7/ 207 من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. وانظر (14182).

ولمتعة الحج انظر ما سلف برقم (14116).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جُدْعان التَّيْمي- لكنه قد توبع عند المصنف برقم (15004)، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وحماد. هو ابن سلمة، وأبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي البصري.

وأخرجه أبو يعلى (1793) عن عبد الأعلى بن حماد النَّرْسي، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (14903) عن عفان، عن حماد بن سلمة، بأطول مما هنا.

وانظر أيضاً ما سلف برقم (14195).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فقد روى له البخاري متابعة، =

ص: 366

14482 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ " قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ: مَا بِرُّ (1) الْحَجِّ الْمَبْرُورُ؟ قَالَ: " إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ "(2).

= واحتج به مسلم، وقد صرح بسماعه من جابر عند المصنف برقم (14580). مهدي: هو ابن ميمون الأَزْدي مولاهم البصري، وواصل: هو ابن حَيَّان الأحدب الكوفي.

وأخرجه مسلم (2877)(82)، وابن أبي الدنيا في "حسن الظن بالله"(1)، وأبو عوانة في البعث كما في "إتحاف المهرة" 3/ 531، والبيهقي 3/ 378 من طرق عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 347 - 348 من طريق عكرمة بن عمار، عن أبي الزبير، به.

وسيأتي الحديث من طريق ابن جريج برقم (14580)، ومن طريق ابن أبي ليلى برقم (15197)، كلاهما عن أبي الزبير.

وانظر ما سلف برقم (14125).

(1)

لفظة "بِرّ" لم ترد في (م) و (س).

(2)

إسناده ضعيف من أجل محمد بن ثابت، وسواء، كان هو ابنَ أسلم البُناني، أم أبا عبد الله العبدي، فكلاهما ضعيف، وفي أحاديثهما ما يُنكَر.

وسيتكرر برقم (14582).

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 4/ 40 من طريق بكر بن بكار، عن محمد ابن ثابت البناني، عن محمد بن المنكدر، به- دون "إطعام الطعام".

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 2146 من طريق محمد بن معاوية النيسابوري، عن محمد بن ثابت العبدي، عن ابن المنكدر، به- دون السؤال عن بر الحج. =

ص: 367

14483 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِّي فَتْرَةً فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي، سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ (1) عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجُثِثْتُ (2) مِنْهُ فَرَقًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ، فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي، زَمِّلُونِي (3)، فَزَمَّلُونِي، فَأَنْزَلَ اللهُ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ

= وأخرجه الطيالسي (1718)، وعنه عبد بن حميد (1091) عن طلحة بن عمرو الحضرمي، عن ابن المنكدر، به بلفظ:"أفضل الأعمال عند الله إيمان بالله، وجهاد في سبيله، وحج مبرور" قلنا: يا رسول الله، وما برُّ الحج؟ قال:"إطعام الطعام، وطيب الكلام". وهذا إسناد ضعيف جداً، طلحة بن عمرو متروك الحديث.

وأخرجه ابن خزيمة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 549، والحاكم 1/ 483 من طريق أيوب بن سويد، عن الأوزاعي، عن ابن المنكدر، به مختصراً. وهذا إسناد ضعيف جداً لا يصلح مثله في المتابعات، فإن أيوب بن سويد ضعيف سيئ الحفظ، وكان يسرق حديث الناس فيحدث به، وأخطأ الحاكم فصحح إسناده!.

ويشهد للحديث دون زيادة إطعام الطعام .. إلخ، حديث أبي هريرة السالف برقم (7354)، وهو صحيح.

وحديث ابن مسعود (3669)، وهو حسن.

(1)

في (م) ونسخة في (س): الْآنَ قَاعِدٌ.

(2)

في (م) و (س): فجئثت، بالهمز، وكلاهما بمعنى يقال: جُئِثَ وجُثَّ، فهو مجئوث ومجثوث، أي: مذعور فَزِعٌ.

(3)

ذكر في (ظ 4) و (س) كلمة "زملوني" مرتين.

ص: 368

فَأَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} - قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: الرُّجْزُ: الْأَوْثَانُ - ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ بَعْدُ وَتَتَابَعَ " (1).

14484 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ عَبْدٌ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ أَحَدِ بَنِي أَسَدٍ يَشْتَكِي سَيِّدَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ (2) يَا رَسُولَ اللهِ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَذَبْتَ، لَا يَدْخُلُهَا أَبَدًا، قَدْ شَهِدَ (3) بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ "(4).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وليث: هو ابن سعد، وعُقيل: هو ابن خالد الأيلي.

وأخرجه البخاري (4) و (3238) و (4925) و (4926) و (6214)، ومسلم (161)(256)، والبيهقي في "السنن" 9/ 6، وفي "الدلائل" 2/ 140 و 156 - 157 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وخالف الجماعةَ حُجينُ بن المثنى عند النسائي في "الكبرى"(11631) فرواه عن الليث، عن الزهري، به، ولم يذكر عقيلاً.

وأخرجه البخاري (4954)، ومسلم (161)(255)، والطبري 29/ 143 من طريق يونس بن يزيد، والطيالسي بإثر (1688) وبرقم (1693) عن صالح ابن أبي الأخضر، كلاهما عن ابن شهاب، به. وانظر (14287).

قوله: "ثم فتر الوحي"، أي: بعد نزول: {أقرأ بِاسْمِ ربِّك} . قاله السندي.

(2)

لفظة "والله" سقطت من (م).

(3)

المثبت من (ظ 4)، وفي (م) و (س): لا يدخلها، إنه قد شهد

، وفي (ق): لا يدخلها أبداً إنه شهد

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي =

ص: 369

14485 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ: هَلْ بَايَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا، وَلَمْ يُبَايِعْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ إِلَّا الشَّجَرَةَ الَّتِي باِلْحُدَيْبِيَةِ (1). وَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا: دَعَا [النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم](2) عَلَى بِئْرِ الْحُدَيْبِيَةِ (3).

14486 -

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ عَامِرٍ (4)

= الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس-، فمن رجال مسلم.

وسيأتي من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير برقم (14771) ويأتي تخريجه هناك، ومختصراً برقم (14778).

وسيأتي من طريق أبي سفيان عن جابر برقم (15262).

وسيأتي بنحوه ضمن حديث مطول برقم (14774)، ونذكر شواهده هناك.

وروي عن جابر، عن أم مبشر، وسيأتي في مسندها 6/ 362.

قال السندي: قوله: "ليدخلن حاطب النار"، أي: بسبب أنه يظلمني بزيادة الضرب والأذى.

"قد شهد بدراً والحديبية" فيه تشريف عظيم لأهل بدر وبيعة الرِّضوان، وبيان أن الله تعالى يضمن عنهم المظالم، ويوفقهم للموت على الإيمان، ويدخلهم الجنة بلا سبق عذاب النار.

(1)

في (م) و (س): للحديبية!

(2)

ما بين حاصرتين أثبتناه من "صحيحي" مسلم وأبي عوانة.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (1856)(70)، وأبو عوانة 4/ 487 من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.

وانظر ما سيأتي برقم (14823).

(4)

قوله في الإسناد "عن جابر، عن عامر" سقط من (م).

ص: 370

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَتًى شَابٌّ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ (1) فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ أَرْنَبًا فَحَذَفْتُهَا، وَلَمْ تَكُنْ مَعِي حَدِيدَةٌ أُذَكِّيهَا بِهَا، وَإِنِّي ذَكَّيْتُهَا بِمَرْوَةٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" كُلْ "(2).

(1) في (ظ 4): سُليم.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر: وهو ابن يزيد بن الحارث الجُعْفِيُّ. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وعامرة هو ابن شراحيل الشعبي.

وأخرجه البيهقي 9/ 321 من طريق سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي في "السنن"(1472)، و"العلل الكبير" 2/ 629، والبيهقي 9/ 321 من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الشعبي، به. قال البيهقي: ويروى عن عمر بن عامر، عن قتادة بنحوه، وأرسله همام عن قتادة.

وقال الترمذي: وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث، فروى داود بن أبي هند عن الشعبي، عن محمد بن صفوان، وروى عاصم الأحول عن الشعبي، عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان، ومحمد بن صفوان أصح، وروى جابر الجعفي عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي، ويحتمل أن رواية الشعبي عنهما. قال محمد (يعني البخاري): حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ.

قلنا: وسيأتي حديث محمد بن صفوان في "المسند" 3/ 471.

وفي الباب، عن كعب بن مالك عند البخاري في "صحيحه"(2304)، وسيأتي في مسنده 3/ 454.

وعن عدي بن حاتم، سيأتي 3/ 258، وإسناده ضعيف.

وعن زيد بن ثابت، سيأتي 5/ 183، وإسناده ضعيف أيضاً.

قوله: "فحذفتها" بحاء مهملة وذال معجمة، من حَذَفه بالعصا: إذا رماه بها. =

ص: 371

14487 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا "(1).

14488 -

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ "(2).

= "بمروة" بفتح ميم وسكون راء: حجر أبيض بَرَّاق يُجعَل منه كالسكين. قاله السندي.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. حجاج: هو ابن محمد المصيصي. وهو مكرر (14473).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وأبو الزبير قد صرح بالتحديث عند مسلم. أبو عبيدة الحداد: هو عبد الواحد بن واصل، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.

وأخرجه عبد بن حميد (1062)، ومسلم (93)(152)، وابن خزيمة في "التوحيد" 2/ 852، وأبو عوانة 1/ 18، وابن منده في "الإيمان"(75) من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (93)(152)، وأبو عوانة 1/ 18، وابن منده (74)، والبيهقي في "الشعب"(365) من طريق قرة بن خالد، وعبد الرزاق (19709) عن عمر بن زيد، كلاهما عن أبي الزبير، به. وتحرف "عمر بن زيد" في "المصنف" إلى: عمر بن ذر.

وسيأتي برقم (15016) من طريق هشام عن أبي الزبير، وهو قطعة من الحديث الآتي برقم (15210) من طريق ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير. =

ص: 372

14489 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ (1).

14490 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ بِنَفْسِي وَمَالِي، فَقُتِلْتُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ:" نَعَمْ ". فَأَعَادَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. قَالَ:

= وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" 2/ 854 من طريق وهب بن منبه، و 856 من طريق سليمان بن قيس اليشكري، كلاهما عن جابر.

وأخرجه عبد الرزاق (19708) عن معمر، عن قتادة، عن جابر. وقتادة لم يدرك جابراً.

وسيأتي من طريق بكر بن عبد الله المزني برقم (14711)، ومن طريق أبي سفيان برقم (15200) كلاهما عن جابر.

قلنا: وهذا الحديث متواتر، وذُكِرت شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (6585).

قوله: "دخل الجنة" قال السندي: أي: ولو بعد حين.

"دخل النار"، أي: بقي فيها مخلداً.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو نوح قُراد: هو عبد الرحمن بن غَزْوان الضَّبِّي، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي.

وسيأتي هذا الحرف ضمن حديث عن إسحاق بن عيسى، عن مالك برقم (14705)، ويأتي تخريجه هناك.

وانظر (14118).

ص: 373

" نَعَمْ (1)، إِنْ لَمْ تَمُتْ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ، لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاؤُهُ "(2).

14491 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (3)، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا مُيِّزَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ، فَدَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، قَامَتِ الرُّسُلُ فَشَفَعُوا فَيَقُولُ: انْطَلِقُوا - أَوْ اذْهَبُوا - فَمَنْ عَرَفْتُمْ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلْقُونَهُمْ فِي نَهَرٍ - أَوْ عَلَى نَهَرٍ - يُقَالَ لَهُ: الْحَيَاةُ. قَالَ: فَتَسْقُطُ مَحَاشُهُمْ عَلَى حَافَةِ النَّهَرِ، وَيَخْرُجُونَ

(1) لفظة "نعم" سقطت من (م).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي-، سيئ الحفظ، لكنه قد توبع فيما سيأتي برقم (14796) و (15010)، وعبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث في المتابعات والشواهد. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.

وسيأتي برقم (14797) عن إسحاق بن عيسى، عن شريك.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند مسلم (1886)، سلف برقم (7051).

وعن عبد الله بن جحش، سيأتي 4/ 139.

وعن أبي قتادة عند مسلم (1885)، وسيأتي 5/ 297 و 304.

وعن أنس عند الترمذي (1640)، والبزار (1336 - كشف الأستار).

قوله: "نعم" قال السندي: إن لم تمت وعليك دين، أي: حقٌّ لغير الله تعالى، نَبَّه على أن الشهادة كفَّارة لما بين الله تعالى وبين الشهيد، لا لما بينه وبين العباد، فإنه لا بد فيه من رضاهم، والله تعالى أعلم.

(3)

في (م): ابن زهير، وفي الأصول الخطية: ابن نمير، وصححت في هامش (ظ 4) و (س) إلى: زهير، وهو الصواب.

ص: 374

بِيضًا مِثْلَ الثَّعَارِيرِ.

ثُمَّ يَشْفَعُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا - أَوْ انْطَلِقُوا - فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ قِيرَاطٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَخْرِجُوهُ (1). قَالَ: فَيُخْرِجُونَ بَشَرًا. ثُمَّ يَشْفَعُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا - أَوْ انْطَلِقُوا - فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ.

ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: أَنَا الْآنَ أُخْرِجُ بِعِلْمِي وَرَحْمَتِي. قَالَ: فَيُخْرِجُ أَضْعَافَ مَا أَخْرَجُوا وَأَضْعَافَهُ، فَيُكْتَبُ فِي رِقَابِهِمْ: عُتَقَاءُ اللهِ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيُسَمَّوْنَ فِيهَا الْجَهَنَّمِيِّينَ (2) " (3).

(1) في (م): فأخرجوهم.

(2)

في (ظ 4) و (س): الجهنميون.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث في الحديث الآتي برقم (15048).

وأخرجه ابن حبان (183) من طريق يحيى بن أبي رجاء بن أبي عبيدة الحراني، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وسيأتي مختصراً من طريق الحسين بن واقد الليثي، عن أبي الزبير برقم (15048).

وسيأتي بعضه ضمن حديث (14721) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير.

وسلف مختصراً جداً من طريق عمرو بن دينار، عن جابر برقم (14312).

قال السندي: قوله: "فمن عرفتم" بالإيمان.

"قد امتَحَشوا" على بناء الفاعل، أي: احترقوا، وروي على بناء المفعول، والجملة حالية. =

ص: 375

14492 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ - قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ -، عَنْ جَابِرٍ: قَالَ: قَالتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلْ ابْنِي غُلَامَكَ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي، وَقَالَتْ: وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: " أَلَهُ (1) إِخْوَةٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: " فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ "(2).

14493 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ

= "فيسقط مُحاشُهم" بضم ميم وتخفيف شين، أي: المحترق منهم.

"الثعارير" واحدها: ثُعْرور كعُصْفور، قيل: هي القِثَّاء الصغار، ووجه الشبه سرعة النَّماء، وقيل: هو نبت في أصول الثُّمام (هو نَبْتٌ) كالقطن.

(1)

في (ظ 4): له إخوة.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، ولم يصرح بسماعه لهذا الحديث من جابر.

وأخرجه مسلم (1624)، وأبو داود (3545)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 87، وابن حبان (5101)، والبيهقي 6/ 177 من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث في مسند النعمان بن بشير 4/ 268، وهو متفق عليه.

قال السندي: قوله: "انحَلْ"، أي: أَعطِ.

"إلا على حق"، أي: وهذا جَوْر، فلا أَشهدُ عليه، وهذا يدل على أنه ليس للآباء تخصيص بعض الأولاد بالعطايا، بل ينبغي التسوية بينهم في العطايا، والله تعالى أعلم.

ص: 376

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنِ السَّاعَةِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ، فَقَالَ:" تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ؟! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَعْلَمُ الْيَوْمَ نَفْسًا مَنْفُوسَةً يَأْتِي عَلَيْهَا مِئَةُ سَنَةٍ "(1).

14494 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكِلَابِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِي شَاسِعٌ، وَلِي كَلْبٌ. فَرَخَّصَ لَهُ أَيَّامًا، ثُمَّ أَمَرَ، فَقُتِلَ (2) كَلْبِهِ (3).

14495 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من جابر. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، والمبارك: هو ابن فَضَالة.

وانظر ما سلف برقم (14281) و (14451).

(2)

في (م) و (س) و (ق): بقتل، والمثبت من (ظ 4) ونسخة في هامشي (س) و (ق).

(3)

إسناده ضعيف لضعف عيسى بن جارية. يعقوب: هو ابن عبد الله بن سعد الأشعري القُمِّي.

وأخرجه أبو يعلى (1804) و (1886) و (2072)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1889 من طرق عن يعقوب بن عبد الله القمي، بهذا الإسناد.

وانظر ما سيأتي برقم (14575) والتعليق عليه.

قال السندي: قوله: "شاسع"، أي: بعيد عن منازل الناس يخاف عليه السُّراق.

ص: 377

جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عَطَاءً كَتْبَ يَذْكُرُ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (1) صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ: " إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَنَازِيرِ، وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ، وَبَيْعَ الْخَمْرِ، وَبَيْعَ الْأَصْنَامِ " وَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَالْجُلُودُ، وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" قَاتَلَ اللهُ يَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ (2) شُحُومَهَا، أَخَذُوهُ فَجَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ "(3).

14496 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِهِ، فَنَهَانِي (4)، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَجَاءَ

(1) في (ظ 4) ونسخة في (س): سمع النبيَّ.

(2)

في (م) ونسخة في (س): حرم عليهم.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر -وهو ابن عبد الله الأنصاري- فمن رجال مسلم. عطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه البخاري تعليقاً بإثر الحديثين (2236) و (4633)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3487)، والبيهقي 6/ 12 من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 448 و 14/ 504 - 505، ومسلم (1581)، وأبو يعلى (1873)، وابن حبان (4937) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، به. وانظر (14472).

(4)

في (ق) وهامش (ظ 4): فهيأني، وكذا في "إتحاف المهرة" 3/ 152.

ص: 378

صَاحِبٌ لِي، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ (1).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شرحبيل: وهو ابن سعد، وقد روي الحديث عنه عن جبار بن صخر كما سيأتي برقم (15471)، لكن راويه عنه هناك هو أبو أُويس عبد الله بن عبد الله بن أُويس، وهو ضعيف، فهذه الرواية التي هنا أصوب.

أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد، والضحاك بن عثمان: هو ابن عبد الله بن خالد الأسدي.

وأخرجه ابن ماجه (974)، وابن خزيمة (1535) من طريق أبي بكر الحنفي، بهذا الإسناد- واقتصر ابن ماجه على شطره الأول.

وأخرجه ضمن حديث طويل مسلمٌ (3010)، وأبو داود (634)، وابن الجارود في "المنتقى"(172)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 307، وابن حبان (2197)، والحاكم 1/ 254، والبيهقي 2/ 239، والبغوي (827) من طريق يعقوب بن مجاهد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن جابر- واقتصر الطحاوي على شطره الأول، واسم صاحب جابر: هو جَبَّار بن

صَخْر كما في رواية مسلم وغيره.

وأخرجه ضمن حديث طويل أيضاً ابنُ خزيمة (1536) و (1674) من طريق عمرو بن سعيد، وفي الموضع الثاني: عمرو بن أبي سعيد عن جابر. وفي مطبوع "إتحاف المهرة" 3/ 306: ابن أبي سعيد. قلنا: والصواب أنه عمرو أبو سعيد، أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 271، وهو مجهول.

وأخرجه الطيالسي (1716)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 2/ 76 عن ورقاء بن عمر، عن محمد بن المنكدر أو سالم أبي النضر أو كليهما -شكَّ ورقاء-، عن جابر بن عبد الله قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووهو يصلي، فقمتُ عن يسارِهِ فجعلني عن يمينه، ورأيته يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طَرَفيه.

ولقصة الصلاة في الثوب الواحد، انظر ما سلف برقم (14120)، وما =

ص: 379

14497 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَجْنِي (1) الْكَبَاثَ، فَقَالَ:" عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ ". قَالَ: قُلْنَا: وَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ رَعَاهَا "(2).

= سيأتي برقم (14594).

ولشطره الأول انظر ما سيأتي برقم (14789).

ويشهد لهذا الشطر حديث ابن عباس السالف برقم (1843).

قوله: "فنهاني" قال السندي: أي: بالإشارة أو بالفعل دون القول.

(1)

في (م) و (س) و (ق): نجتني.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، ويونس: هو ابن يزيد الأَيلي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6734)، وأبو يعلى (2062)، وأبو عوانة 5/ 412، وابن حبان (5143) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3406)، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 29 من طريق الليث ابن سعد، والبخاري (5453)، ومسلم (2050)، والبغوي (2899) من طريق ابن وهب، كلاهما عن يونس بن يزيد، به.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 413 من طريق عُقيل بن خالد، عن الزهري، به.

وأخرج الشطر الثاني منه الطيالسي (1692) عن زمعة بن صالح، عن الزهري، به.

قوله: "نجني الكَباث" قال السندي: بفتح كاف وخفة موحدة وبمثلثة قيل: هو النضيج من ثمر الأراك، وقيل: هو ثمر الأراك إذا يبس وليس له عجم. =

ص: 380

14498 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ حَلَقَ وَجَلَسَ لِلنَّاسِ، فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ:" لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ "(1) حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. قَالَ: " لَا حَرَجَ " ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ:" لَا حَرَجَ " قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ "(2).

= قوله: "وهل من نبي إلا وقد رعاها" قال الحافظ في "الفتح" 6/ 439: والذي قاله الأئمة أن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع، وتعتاد قلوبهم بالخلوة.

(1)

قوله: "لا حرج" المرة الثانية ليست في (ظ 4) و (س).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لأجل أسامة بن زيد: وهو الليثي مولاهم.

وأخرجه عبد بن حميد (1004)، والدارمي (1879) عن عبيد الله بن موسى، عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرج القطعة الأولى منه ابن أبي شيبة في "المصنف- الجزء الذي نشره العمروي" ص 417 عن وكيع، وابن ماجه (3052)، والطحاوي 2/ 236، والبيهقي 5/ 143 من طرق عن أسامة بن زيد، به- ورواية ابن أبي شيبة مختصرة.

وأخرجها ابن أبي شيبة ص 417 عن ابن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء مرسلاً مختصراً.

وأخرج القطعة الثانية منه أبو داود (1937)، وابن ماجه (3048)، وابن خزيمة (2787)، والبيهقي 5/ 122، من طرق عن أسامة بن زيد، به. =

ص: 381

14499 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ سِقَاءٌ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَهُ وَأَنَا أَسْمَعُ: مِنْ بِرَامٍ؟ قَالَ: مِنْ (1) بِرَامٍ (2).

14500 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ - أَبُو عَقِيلٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَقِيلٍ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ

= وسيأتي الحديث مختصراً بالقطعة الأولى برقم (15133).

وسلفت القطعة الثانية منه ضمن حديث جعفر الطويل في الحج برقم (14440).

وفي باب جواز التقديم والتأخير في عمل يوم النحر عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، سلف برقم (6486)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قال السندي: قوله: "نحر": أي: في حجة الوداع.

"لا حرج" يدلُّ على عدم وجوب الترتيب، ومن قال به أوَّل الحديث برفع الإثم لعدم علمهم بذلك، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م) والأصول الخطية: أو من برام. بزيادة لفظة "أو" ولا وجه لها، وحذفها موافق لمصادر التخريج.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وهو قد صرح بالسماع من جابر فيما سلف برقم (14289)، وفيما سيأتي (15122). أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وأبو خيثمة: هو زهير من معاوية الجُعْفي.

وأخرجه مسلم (1999)(62)، وأبو داود (3702)، وأبو عوانة 5/ 313، والبيهقي 8/ 309 من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وانظر (14267).

قوله: "بِرَام" هو نوع من الحجارة معروف بالحجاز واليمن.

ص: 382

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ "(1).

14501 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ -، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَغَانِمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْأَسْقِيَةَ وَالْأَوْعِيَةَ، فَنَقْتَسِمُهَا (2) وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ (3).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وقد توبع. وانظر (14361).

(2)

في (ظ 4) و (ق): فنقتنيها، والمثبت من (م) و (س)، ومن "شرح المعاني".

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سليمان بن موسى -وهو الأموي مولاهم-، وقد توبع في الحديث الآتي برقم (15057)، وباقي رجال الإسناد ثقات. محمد بن راشد: هو المكحولي الخزاعي الدمشقي.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 473 من طريق إسماعيل بن مالك أبي غسان، عن محمد بن راشد، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (14698) و (15188) من طريق سليمان بن موسى، وبرقم (15053) من طريق برد بن سنان، كلاهما عن عطاء بن أبي رباح.

وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني، سيأتي 4/ 193، ولفظه: عن أبي ثعلبة، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قدور أهل الكتاب، فقال:"إن لم تجدوا غيرها فاغسل واطبخ" وهو متفق عليه.

وعن عمران بن حصين، سيأتي 4/ 434 - 435، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء، فافرغ فيه ماء من مزادتين لامرأة مشركة، وأعطى منه الناس ليسقوا ويستقوا، وأعطى منه رجلاً مجنباً ليغتسل من جنابته، وهو متفق عليه أيضاً.

قال السندي: قوله: "وكلها ميتة"، أي: جلود ميتة إذ لا عبرة بذبح الكفرة، أي: فعلم أن الدباغة تُطهِّر جلد الميتة، والله تعالى أعلم.

ص: 383

14502 -

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى،، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ - قَالَ حَسَنٌ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ -، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ "(1).

14503 -

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَمُطِرْنَا فَقَالَ:" لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ "(2).

14504 -

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

(1) إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، ولم يصرح بالسماع من جابر. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر، وزهير: هو ابن معاوية الجُعْفِيُّ.

وأخرجه البغوي (1115) من طريق هاشم بن القاسم وحده، بهذا الإسناد.

وسلف عن حسن وحده برقم (14348).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد على شرط مسلم، وأبو الزبير لم يصرح بالتحديث، لكن قد صح الحديث عن غير واحد من الصحابة، كما سلف عند الحديث رقم (14347).

وأخرجه أبو عوانة 2/ 348 - 349 من طريق يحيى بن أبي بكير وحده، بهذا الإسناد. وسيتكرر عن يحيى وحده برقم (15280).

وأخرجه البيهقي 3/ 71 من طريق هاشم بن القاسم وحده، به.

قوله: "رحله"، أي: مسكنه.

ص: 384

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " مَنْ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ - أَوْ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ - فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ "(1).

14505 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ اللَّيْثِيُّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَهَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، شُدِّدَ عَلَيْهِ، فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُ ".

وَقَالَ مَرَّةً: " فُتِّحَتْ " وَقَالَ مَرَّةً: " ثُمَّ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ ". وَقَالَ مَرَّةً: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِسَعْدٍ يَوْمَ مَاتَ وَهُوَ يُدْفَنُ (2).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً، وقد صرح بسماعه من جابر فيما سلف برقم (14178). هاشم: هو أبو النضر بن القاسم، وزهير: هو أبو خيثمة بن معاوية الجُعْفِيُّ الكوفي.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2744) عن هارون بن عبد الله الحمال، عن أبي النضر هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. وانظر (14118).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد فيه انقطاع، فإن معاذ بن رفاعة لم يسمعه من جابر، بل رواه عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح، عن جابر كما سيأتي عند المصنف برقم (14873)، ومحمود هذا لم يرو عنه غير معاذ ابن رفاعة، لكن وثقه أبو زرعة وابن حبان، والإسناد في ذلك الموضع حسن. =

ص: 385

14506 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الظُّهْرِ فَآخُذُ بِيَدِي قَبْضَةً مِنْ حَصًى، فَأَجْعَلُهَا فِي يَدِي الْأُخْرَى حَتَّى تَبْرُدَ، ثُمَّ أَسْجُدَ عَلَيْهَا مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ (1).

= محمد بن بشر: هو العبدي، ومحمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.

وأخرجه أحمد في و"الفضائل"(1496) و (1497)، والطبراني (5340) من طريق محمد بن بشر، بهذا الإسناد- ولم يذكر الطبراني وأحمد في الموضع الثاني منهما يحيى بن سعيد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8224)، والحاكم 3/ 206 من طريق الفضل بن موسى، وابن حبان (7033) من طريق محمد بن خالد الوَهْبي، والحاكم 3/ 206 من طريق يزيد بن هارون، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو، به- ولم يذكر الحاكم يزيد بن عبد الله في رواية يزيد بن هارون، ولم يذكر هو والنسائي قوله:"شُدِّد عليه ففرَّج الله عنه".

وسلف قوله: "اهتزَّ لها عرش الرحمن" برقم (14153) من طريق أبي الزبير عن جابر، وإسناده صحيح.

ويشهد لحديث معاذ بن رفاعة حديثُ عبد الله بن عمر عند النسائي 4/ 100 - 101، وإسناده صحيح.

قال السندي: "شُدِّد" من التشديد، أي: ضُيِّق عليه قبره.

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة. سعيد: هو ابن الحارث بن أبي سعيد بن المعلَّى الأنصاري.

وأخرجه بنحوه أبو يعلى (1916)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 184 - 185، وابن حبان (2276) من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده.

ص: 386

قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي (1): عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (2)، فَضَرَبَ أَبِي عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ خَطَأٌ، وَإِنَّمَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ أَخْطَأَ ابْنُ بِشْرٍ.

14507 -

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ، فَآخُذُ قَبْضَةً مِنْ حَصًى فِي كَفِّي لِتَبْرُدَ حَتَّى أَسْجُدَ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ (3).

14508 -

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ:

(1) في (ظ 4) و (س): كان في كتابي، والمثبت من (م) و (ق) ونسخة على هامش (س).

(2)

في (م) وحدها: عن أبي سعيد الخدري.

(3)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه أبو داود (399)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 1/ 439، والبغوي (359) عن أحمد بن حنبل ومسدد، وأخرجه الحاكم 1/ 195 من طريق أبي المثنى، عن مسدد وحده، ومن طريق عبد الله بن أحمد، عن أحمد وحده، كلاهما (مسدد وأحمد) عن عباد بن عباد، بهذا الإسناد- ولم يذكر أحد منهم خلف بن الوليد، وخلف وعباد كلاهما من مشايخ الإمام أحمد. فهو من رواية الأقران عن بعضهم.

وأخرجه النسائي بنحوه 2/ 204 عن قتيبة بن سعيد، والبيهقي 2/ 105 من طريق محمد بن أبي بكر، كلاهما عن عباد بن عباد، به.

وانظر ما قبله.

ص: 387

سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يُقَلِّبُ ظَهْرَهُ لِبَطْنٍ فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالَوا: صَائِمٌ يَا نَبِيَّ اللهِ. فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ، أَنْ يُفْطِرَ فَقَالَ:" أَمَا يَكْفِيكَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ، حَتَّى تَصُومَ! "(1).

14509 -

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْقَدِيدَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى (2).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، حسين بن واقد صدوق لا بأس به، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي.

وسيأتي بنحو هذا اللفظ برقم (14529) من طريق زكريا بن إسحاق، عن أبي الزبير. وانظر أيضاً (14530).

وأخرج أبو يعلى (1883) و (2203) عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا في سفر فصام رجلٌ فغشي عليه، فوقف عليه أصحابه، فمرَّ النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: صامَ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس من البرِّ الصومُ في السفر". وهذا إسناد ضعيف جداً، سفيان ابن وكيع وإبراهيم الخوزي متروكان، لكن روي نحو هذا اللفظ بإسناد صحيح عن جابر، وقد سلف عند المصنف برقم (14193).

وقوله: "يقلب ظهرَه لبطن" كناية عن شدة الجوع.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي كسابقه.

وأخرجه ابن حبان (5930) من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (15139) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، ولفظه: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الأضاحي وتزوَّدنا حتى بلغنا بها المدينةَ. =

ص: 388

14510 -

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا ابْتَعْتُمْ طَعَامًا، فَلَا تَبِيعُوهُ حَتَّى تَقْبِضُوهُ "(1).

14511 -

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي خَيْرُ بْنُ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّ الْعَشْرَ عَشْرُ الْأَضْحَى، وَالْوَتْرَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّفْعَ يَوْمُ النَّحْرِ "(2).

= وسلف بنحو هذا اللفظ برقم (14319) من طريق عطاء، عن جابر.

وانظر الحديث الآتي برقم (15168).

قال السندي: "القَديد": هو اللحم المملوح المجفَّف في الشمس.

"من قديد الأضحى": يريد به ما ذبحوا في حجة الوداع، والمراد بيان أنه يجوز الأكل من أضحيته فوق ثلاثٍ.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي كسابقه. وسيأتي برقم (15216).

وله شاهد من حديث ابن عمر، وقد سلف في مسند أبيه برقم (396)، وهو متفق عليه.

وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (1847)، وهو متفق عليه أيضاً.

(2)

هذا إسناد لا بأس برجاله، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4101)، والطبري 12/ 169، والحاكم 4/ 220 من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد- واقتصر الطبري على عشر الأضحى. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، مع أن فيه عياش بن عقبة لم يخرِّج له مسلم شيئاً.

قوله: "إن العَشْر"، أي: في قوله تعالى: {والفجرِ وليالٍ عَشْرٍ} .

ص: 389

14512 -

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَكْتُوبٌ (1) بَيْنَ عَيْنَيِ الدَّجَّالِ: كَافِرٌ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ "(2).

14513 -

حَدَّثَنَا زَيْدٌ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ (3)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُتِيتُ (4) بِمَقَالَيدِ الدُّنْيَا عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ، عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ مِنْ سُنْدُسٍ "(5).

14514 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (ح) وَابْنِ أَبِي بُكَيْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَأَنْ يُمْسِكَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ

(1) في (م) و (ق) ونسخة في (س): إنه مكتوب.

(2)

إسناده قوي من أجل الحسين بن واقد.

وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (12004).

وعن أبي بكرة، سيأتي 5/ 38.

(3)

تحرف في (م) و (س) و (ق) إلى: حصين، والتصويب من (ظ 4) و"أطراف المسند" 2/ 107.

(4)

في (م) والنسخ الخطية: أوتيت.

(5)

إسناده ضعيف، أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- مدلِّس وقد عنعنه. زيد: هو ابن الحُباب، وحسين: هو ابن واقد.

وأخرجه ابن حبان (6364) من طريق علي بن الحسن بن شقيق، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(277) من طريق علي بن الحسين بن واقد، كلاهما عن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.

ص: 390

عَنِ الْحَصَى، خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِئَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ، فَإِنْ غَلَبَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَلْيَمْسَحْ مَسْحَةً وَاحِدَةً " (1).

14515 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ -، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ بِبَابِهِ جُلُوسٌ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، ثُمَّ أُذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَدَخَلَا وَالنَّبِيُّ جَالِسٌ وَحَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَهُوَ سَاكِتٌ، فَقَالَ عُمَرُ: لَأُكَلِّمَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَلَّهُ يَضْحَكُ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ زَيْدٍ امْرَأَةَ عُمَرَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ آنِفًا، فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَا نَاجِذُهُ (2)، قَالَ:" هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى، يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ ". فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ لِيَضْرِبَهَا، وَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ، كِلَاهُمَا يَقُولَانِ: تَسْأَلَانِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَيْسَ عِنْدَهُ. فَنَهَاهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَ نِسَاؤُهُ: وَاللهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هَذَا الْمَجْلِسِ

(1) إسناده ضعيف لضعف شرحبيل: وهو ابن سَعْد. أبو النضر: هو هاشم ابن القاسم، وابن أبي بكير: هو يحيى، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.

وسيأتي مكرراً من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم وحده برقم (15124).

وانظر (14204).

(2)

في (م): نواجذه.

ص: 391

مَا لَيْسَ عِنْدَهُ. قَالَ: وَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل الْخِيَارَ، فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ، فَقَالَ:" إِنِّي ذاكِرٌ (1) لَكِ أَمْرًا، مَا أُحِبُّ أَنْ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ " قَالَتْ: مَا هُوَ؟ قَالَ: فَتَلَا عَلَيْهَا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} الْآيَةَ [الأحزاب: 28] قَالَتْ عَائِشَةُ: أَفِيكَ أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟! بَلْ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ لِامْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِكَ مَا اخْتَرْتُ. فَقَالَ:" إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّفًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا، لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَمَّا (2) اخْتَرْتِ، إِلَّا أَخْبَرْتُهَا "(3).

14516 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ

(1) في (م) و (ق) ونسخة في (س): إني أريد أن أذكر.

(2)

في (ظ 4): ما.

(3)

إسناده صحيح، وقد جاء تصريح أبي الزبير بسماعه من جابر أصلَ القصة، وهي نفسها قصة هجران النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه شهراً، وذلك فيما سيأتي برقم (14527) و (14692).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9208) من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده.

وفي الباب عن عائشة، سيأتي 6/ 33 و 185.

وعن عمر بن الخطاب، سلف برقم (222).

قوله: "وَجَأْتُ عنقَها"، أي: ضربته.

والناجذ: آخر الأضراس، وللإنسان أربعة نواجذ، وهو الذي يقال له: ضِرْس العَقْل، وقوله:"ضحك حتى بدا ناجذه" كناية عن شدة الضحك وبلوغه فيه الغايةَ.

ص: 392

عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجِمٌ. وَقَالَ: " لَمْ يَبْعَثْنِي مُتَعَنِّتًا (1) أَوْ مُفَتِّنًا "(2).

14517 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ لِفُلَانٍ فِي حَائِطِي عِذْقًا، وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي وَشَقَّ عَلَيَّ مَكَانُ عِذْقِهِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" بِعْنِي عِذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلَانٍ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَبْهُ لِي " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَبِعْنِيهِ بِعِذْقٍ فِي الْجَنَّةِ " قَالَ: لَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " مَا رَأَيْتُ الَّذِي هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ "(3).

(1) هكذا في (ظ 4) ونسخة في (س)، وفي (م) و (س) و (ق): معنتاً، وفي رواية مسلم: معنتاً ولا متعنتاً.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. روح: هو ابنُ عبادة، وزكريا: هو ابن إسحاق.

وأخرجه مسلم (1487)، وأبو يعلى (2253)، وابن خزيمة في السياسة من "صحيحه" كما في "الإتحاف" 3/ 384، والبيهقي 7/ 38 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

والعنت: المشقة والهلاك، والإثم والغلط.

(3)

حسن لغيره دون قوله: "ما رأيت الذي هو أبخل منك

إلخ"، فقد تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف يعتبر به. أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو البصري، وزهير: هو ابن محمد التميمي.

وأخرجه عبد بن حميد (1037)، والحاكم 2/ 20، والبيهقي في "الشعب" =

ص: 393

14518 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ، وَرِدَاؤُهُ قَرِيبٌ لَوْ تَنَاوَلَهُ بَلَغَهُ، فَلَمَّا سَلَّمَ، سَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا لِيَرَانِي الْحَمْقَى أَمْثَالُكُمْ، فَيُفْشُوا عَلَى جَابِرٍ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ جَابِرٌ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُهُ لَيْلَةً وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (1)، وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ، ثُمَّ قُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، قَالَ:" يَا جَابِرُ، مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ؟ إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا، فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا، فَاتَّزِرْ بِهِ "(2).

= (8771) من طريق أبي حذيفة النهدي موسى بن مسعود، عن زهير بن محمد، بهذا الإسناد.

ويشهد له دون قوله: "ما رأيت

إلخ" حديث أنس السالف برقم (12482).

(1)

وقع في النسخ الخطية زيادة: "وهو يصلي"، ولا وجه لها.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل فليح -وهو ابن سليمان الخُزَاعي -وهو وإن كان من رجال "الصحيحين"- فيه كلام يحطُّه عن رتبة الصحيح، وباقي إسناده ثقات رجال الشيخين. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي.

وأخرجه البخاري (361) عن يحيى بن صالح، وابن خزيمة (767)، وعنه ابن حبان (2305) من طريق سريج بن النعمان، والبيهقي 2/ 238 - 239 من طريق يونس بن محمد، ثلاثتهم عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد- وليس عند =

ص: 394

14519 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي شَنَّةٍ، وَإِلَّا كَرَعْنَا ". قَالَ: وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فَانْطَلَقَ بِهِمَا إِلَى الْعَرِيشِ، فَسَكَبَ مَاءً، فِي قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ (1).

= البخاري وابن حبان ما ورد في أول الحديث من دخولهم على جابر وسؤالهم إياه.

وأخرج نحوه مسلم (3008) و (3010)، وأبو داود (634)، والبيهقي 2/ 239 من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن جابر.

وانظر ما سلف برقم (14120)، وما سيأتي برقم (14594) و (15160).

وقوله: "فيفشوا على جابر"، أي: على يده.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما هذا الاشتمالُ؟ ": هو استفهام إنكار، والاشتمال الذي أنكره صلى الله عليه وسلم ليس هو اشتمالَ الصَّمّاء- وهو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده-، فقد بَيَّنَ مسلمٌ في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيِّقاً، وأنه خالف بين طرفيه وتواقص -أي: انحنى- عليه، كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يَصِرْ ساتراً، فانحنى ليستتر، فأعلمه صلى الله عليه وسلم بأن محلَّ ذلك ما إذا كان الثوبُ واسعاً، فأما إذا كان ضيقاً، فإنه يجزئه أن يَتَّزر به، لأن القصد الأصلي ستر العورة، وهو يحصل بالاتزار، ولا يحتاج إلى التواقص المغاير للاعتدال المأمور به. قاله الحافظ في "الفتح" 1/ 472.

(1)

إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه البخاري (5613)، والبيهقي 7/ 248 من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. =

ص: 395

14520 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو صَالِحٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ البُرْسَانِيِّ، عَنْ أَبِي سُمَيَّةَ، قَالَ: اخْتَلَفْنَا هَاهُنَا فِي الْوُرُودِ، فَقَالَ بَعْضُنَا: لَا يَدْخُلُهَا مُؤْمِنٌ، وَقَالَ بَعْضُنَا: يَدْخُلُونَهَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، فَلَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا اخْتَلَفْنَا هَاهُنَا فِي الْوُرُودِ. فَقَالَ يَرُدُّونَهَا جَمِيعًا - وَقَالَ سُلَيْمَانُ مَرَّةً: يَدْخُلُونَهَا جَمِيعًا - (1) فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا اخْتَلَفْنَا فِي ذَلِكَ الْوُرُودِ، فَقَالَ بَعْضُنَا: لَا يَدْخُلُهَا مُؤْمِنٌ، وَقَالَ بَعْضُنَا: يَدْخُلُونَهَا جَمِيعًا.

فَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ، وَقَالَ: صُمَّتَا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولَ: " الْوُرُودُ: الدُّخُولُ، لَا يَبْقَى بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَتَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَرْدًا وَسَلَامًا كَمَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، حَتَّى إِنَّ لِلنَّارِ - أَوْ قَالَ: لِجَهَنَّمَ - ضَجِيجًا مِنْ بَرْدِهِمْ ثُمَّ

= وأخرجه البخاري (5621)، وأبو يعلى (2097)، وابن حبان (5314) و (5389) من طرق عن فليح بن سليمان، به.

وانظر ما سيأتي برقم (14700) و (14708) و (14825).

قال السندي: "في شنة" بفتح شين وتشديد نون: القِرْبة الخَلَقة، وهي أشدُّ تبريداً للماء من الجديدة.

"كَرَعْنا"، الكَرْع: تناول الماء بفيه من موضعه. قيل: أُريد به هاهنا الاغتراف باليدين.

"من داجن": غنم يلازم البيت.

(1)

من قوله: "فقلت له" إلى هنا سقط من (م).

ص: 396

يُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَيَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا " (1).

14521 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَفَّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَمْزَةَ فِي ثَوْبٍ (2)، قَالَ جَابِرٌ: ذَلِكَ الثَّوْبُ نَمِرَةٌ (3).

(1) إسناده ضعيف لجهالة أبي سُميَّة.

وأخرجه عبد بن حميد (1106)، والبخاري في و"التاريخ"(كما في ترجمة أبي سمية من "التهذيب" 33/ 385، وسقط من "التاريخ" المطبوع)، والبيهقي في "الشعب"(370) من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 4/ 587 من طريق سليمان بن حرب، عن أبي صالح غالب بن سليمان، عن كثير بن زياد أبي سهل، عن مُسَة (تحرف في المطبوع إلى: منية) الأزدية، عن عبد الرحمن بن شيبة، عن جابر (وسقط جابر من المطبوع، انظر "الإتحاف" 3/ 226). ومُسَّة هذه لم يرو عنها غير كثير بن زياد، وقد اضطرب في هذا الحديث كما ترى، ومع ذلك فقد صحح الحاكم هذا الإسناد!

وانظر الحديث الآتي برقم (15115).

(2)

في (م) وحدها: في ثوب واحد.

(3)

إسناده حسن، عبد الله بن محمد بن عقيل يعتبر به في المتابعات والشواهد، فيحسن حديثه، وهذا منها، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سعيد -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد مولى بني هاشم-، فمن رجال البخاري دون مسلم. زائدة: هو ابن قدامة.

وأخرجه الطيالسي (1672)، والترمذي (997)، والطبراني في "الكبير"(2942) من طرق عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (14852).

ويشهد له حديث أنس السالف برقم (12300). =

ص: 397

14522 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْحُصَيْنُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا، إِذْ جَهَشَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ:" مَا شَأْنُكُمْ؟ " قَالَوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ (1) لَنَا مَاءٌ نَشْرَبُ مِنْهُ، وَلَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا. فَقُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ كَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِئَةً (2).

= والنَّمِرَة: شملة فيها خطوط بِيضٌ وسُودٌ، أو بُرْدة من صوف تَلْبَسُها الأعراب. كذا في "القاموس".

(1)

في (م) ونسخة في (س): إنه ليس.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز بن مسلم: هو القسملي، وحُصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلمي.

وأخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة"(314) عن أبي بكر القطيعي، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3576) من طريق موسى بن إسماعيل، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 115 - 116 من طريق شيبان بن أبي شيبة، كلاهما عن عبد العزيز ابن مسلم، به.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 8/ 512، والبخاري (4152)، ومسلم (1856)(72)، وابن خزيمة (125)، وابن حبان (6542)، وأبو نعيم في "الدلائل"(313)، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 96 من طرق عن حصين، به.

وأخرجه بنحوه البخاري (5639) من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي =

ص: 398

14523 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَالَ جَابِرٌ: لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَلَا أُحُدًا، مَنَعَنِي أَبِي، قَالَ: فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ يَوْمَ أُحُدٍ، لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ قَطُّ (1).

= الجعد، به.

وسيأتي الحديث من طريق حصين وعمرو بن مرة، عن سالم برقم (14806) و (14933).

وسلف مختصراً جداً بآخره برقم (14181) من طريق عمرو بن مرة، عن سالم.

وانظر في قصة نبع الماء أيضاً من غير هذا الطريق ما سلف برقم (14115).

وفي باب نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس، سلف برقم (2268).

وعن معاذ بن جبل، سيأتي 5/ 237 - 238.

قال السندي: "رَكْوة" بفتح راء وسكون كاف: ظَرْف من جلد يُتوضَّأ منه.

"إذ جَهَشَ الناس" أي: فزعوا والتجؤوا إليه.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم "بن تَدْرُس المكي-، فمن رجال مسلم. وروى له البخاري مقروناً. روح: هو ابن عُبادة، وزكريا: هو ابن إسحاق المكي.

وأخرجه أبو عوانة 4/ 371 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1813)، وأبو يعلى (2239) و (2241)، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 460 - 461 من طريق روح بن عبادة، به.

وأخرجه بنحوه عبد بن حميد (1065) عن سعيد بن سلام، عن زكريا بن =

ص: 399

14524 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ -، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ إِنْ اسْتَطَاعَ "(1).

14525 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى جَاوَزَتْهُ (2).

14526 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ، فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ أُغْمِيَ (3) عَلَيْكُمْ، فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا "(4).

= إسحاق، به.

وأخرجه الطبراني (1742) من طريق ياسين الزيات، والحاكم 3/ 565 - 566، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 461 من طريق حجاج الصواف، كلاهما عن أبي الزبير، به.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو يعلى (2234) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. ولفظه:"إذا وَلِيَ أحدُكم أخاه، فليحسِّن كفنَه".

وانظر (14145).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (14147).

(3)

في (م): فإن غُمَّ.

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم. =

ص: 400

14527 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: هَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَكَانَ يَكُونُ فِي الْعُلْوِ، وَيَكُنَّ فِي السُّفْلِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِنَّ فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ مَكَثْتَ تَسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا " بِأَصَابِعِ يَدِيْهِ (1) مَرَّتَيْنِ، وَقَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ إِبْهَامَهُ (2).

14528 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ

= وأخرجه أبو يعلى (2248)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 437، وفي "شرح المشكل"(3775)، والبيهقي 4/ 206 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وسيأتي بنحوه برقم (14670) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7516)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1)

في (م) و (س) و (ق): يده، والمثبت من (ظ 4)، وهو الصواب.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. روح: هو ابن عبادة، وزكريا: هو ابن إسحاق المكي، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس.

وأخرجه أبو عوانة في الصيام كما في "الإتحاف" 3/ 385، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 123 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1084)(24)، والنسائي في "الكبرى"(9159)، وأبو يعلى (2249)، والطحاوي 3/ 123، وابن حبان (3452) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به.

وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (14585) و (14676).

وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (3071)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وانظر حديث جابر السالف برقم (14515).

ص: 401

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (1).

14529 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَضَعُفَ ضَعْفًا شَدِيدًا، وَكَادَ الْعَطَشُ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَجَعَلَتْ نَاقَتُهُ تَدْخُلُ تَحْتَ الْعِضَاهِ، فَأُخْبِرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" ائْتُونِي بِهِ " فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ:" أَلَسْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ؟ أَفْطِرْ " فَأَفْطَرَ (2).

14530 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَامَ رَجُلٌ مِنَّا، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ: ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ فَرَفَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَشَرِبَ لِيَرَى النَّاسُ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَائِمٍ (3).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو يعلى (2252) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وانظر (14508).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل محمد بن سابق، وهو صدوق لا بأس به، روى له الشيخان، ومن فوقه ثقات، وأبو الزبير قد صرح بسماعه من جابر في الحديث السالف. =

ص: 402

14531 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى "(1).

14532 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: " لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ "(2).

= وأخرجه بنحوه أبو يعلى (1780)، وابن خزيمة (2020)، والطحاوي 2/ 65، وابن حبان (3565)، والحاكم 1/ 433 من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس-، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً. روح: هو ابن عُبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

وأخرجه ابن حبان (3345) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (14728) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير.

وانظر الحديث السالف برقم (14273).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4474).

وعن أبي هريرة، سلف أيضاً برقم (7155). وانظر تتمة شواهده وشرحه هناك.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات =

ص: 403

14533 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ، نَزَلَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (1).

14534 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، وَهُوَ الْحُدَّانِيُّ -، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: كُنْتُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ تَكْذِيبًا بِالشَّفَاعَةِ، حَتَّى لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ كُلَّ آيَةٍ ذَكَرَهَا اللهُ عز وجل فِيهَا خُلُودُ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ: يَا طَلْقُ، أَتُرَاكَ أَقْرَأَ لِكِتَابِ اللهِ مِنِّي، وَأَعْلَمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَاتُّضِعْتُ لَهُ، فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ، بَلْ أَنْتَ أَقْرَأُ لِكِتَابِ اللهِ مِنِّي، وَأَعْلَمُ بِسُنَّتِهِ مِنِّي. قَالَ: فَإِنَّ الَّذِي قَرَأْتَ: أَهْلُهَا هُمُ الْمُشْرِكُونَ، وَلَكِنْ قَوْمٌ أَصَابُوا ذُنُوبًا فَعُذِّبُوا بِهَا، ثُمَّ أُخْرِجُوا، صُمَّتَا - وَأَهْوَى بِيَدَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ - إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ

= رجال الشيخين غير أبي سفيان -واسمه طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف-، فقد روى له البخاري بغيره، واحتج به مسلم، وهو صدوق لا بأس به. سفيان: هو ابن سعيد الثَّوري، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران. وانظر (14125).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسم المعروف بابن عُلَيَّة، ومحمد بن عبد الرحمن: هو ابن ثَوْبان القرشي مولاهم المدني. وهو مكرر (14272).

ص: 404

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ " وَنَحْنُ نَقْرَأُ مَا تَقْرَأُ (1).

14535 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَا: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ: " أَيَّ حِينٍ تُوتِرُ؟ " قَالَ: أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ. قَالَ: " فَأَنْتَ يَا عُمَرُ " قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَأَخَذْتَ بِالْوُثْقَى، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ، فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ "(2).

14536 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو سَعِيدٍ، الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ،

(1) إسناده ضعيف، سعيد بن المهلَّب في عداد المجهولين، روى عنه اثنان، وقال أبو حاتم: لا أدري من هو، وذكره ابن حبان في "ثقاته"، وزعم أنه ابن المهلب بن أبي صُفْرة.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(818)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5668) و (5669) و (5670) و (5671) من طرق عن القاسم ابن الفضل، بهذا الإسناد.

وانظر في باب الشفاعة حديث جابر السالف برقم (14312)، وهناك ذكرنا أحاديث الباب.

قال السندي: "فاتَّضَعتُ" من الوضع، أي: انخفضتُ له وتأدَّبتُ معه.

"فإن الذي قرأت"، أي: من القرآن الدالِّ على الخلود.

(2)

إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد سلف من طريقه برقم (14323).

معاوية بن عمرو: هو ابن المهلَّب بن عمرو الأزدي المَعْني، وزائدة: هو ابن قدامة.

ص: 405

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ، فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: نُصَلِّي عَلَيْهِ. فَخَطَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ:" أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قُلْنَا: دِينَارَانِ (1). فَانْصَرَفَ فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " حَقَّ (2) الْغَرِيمِ، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ " قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ:" مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟ " فَقَالَ: إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ. قَالَ: فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: لَقَدْ قَضَيْتُهُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْآنَ بَرَّدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَهُ ".

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَغَسَّلْنَاهُ، وَقَالَ: فَقُلْنَا تُصَلِّي عَلَيْهِ (3).

(1) في هذا الموضع والموضعين التاليين في النسخ الخطية: الدينارين، والمثبت من (م).

(2)

في (م) و (س): أحقَّ.

(3)

إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، فإنه يعتبر به في المتابعات والشواهد فيحسن حديثه، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وأبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد مولى بني هاشم، وزائدة: هو ابن قدامة.

وأخرجه البيهقي 6/ 75 من طريق معاوية بن عمرو -والتي أشار إليها المصنف- عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي أيضاً 6/ 74 من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن زائدة بن قدامة، به. =

ص: 406

14537 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي حَرْبٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْعَالِيَةِ -، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَتَى زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً، فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ، وَقَالَ:" إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلكَ يَرُدُّ مِمَّا فِي نَفْسِهِ "(1).

= وأخرجه أبو داود الطيالسي (1673) عن زائدة بن قدامة، به- وفيه عنده:"هما عليك حق الغريم .. ".

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4145) من طريق شريك بن عبد الله، والدارقطني 3/ 79، والحاكم 2/ 58 من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به- ووقع في رواية شريك:"فلم يصلِّ عليه حتى قال أبو اليسر أو غيره: هو إليَّ .. "، وشريك سيئ الحفظ. وصحح الحاكم إسناد الحديث ووافقه الذهبي!

وانظر الحديث السالف برقم (14159).

قوله: "حق الغريم وبرئ منهما الميت" قال البيهقي 6/ 74: إن كان حفظه ابن عقيل فإنما عَنَى به -والله أعلم-: للغريم مطالبتُك بهما وحدَك إن شاء، كما لو كان له عليك حقٌّ من وجه آخر، والميت منه بريءٌ.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح، وأبو الزبير قد صرح بالتحديث فيما سيأتي برقم (14744)، لكن في إسناده هناك ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(5435) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1403)(9) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، به. =

ص: 407

14538 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ -: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: " قُمْ فَصَلِّهْ " فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرَ، فَقَالَ:" قُمْ فَصَلِّهْ " فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ - أَوْ قَالَ: صَارَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ - ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ: " قُمْ فَصَلِّهْ " فَصَلَّى حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ، فَقَالَ:" قُمْ فَصَلِّهْ " فَصَلَّى حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرَ فَقَالَ:" قُمْ فَصَلِّهْ " فَصَلَّى حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ - أَوْ قَالَ: حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ -.

= وأخرجه عبد بن حميد (1061)، ومسلم (1403)(9)، وأبو داود (2151)، والترمذي و (1158)، والنسائي في "الكبرى"(9121)، وابن حبان (5572)، والطبراني في "الأوسط"(2406)، والبيهقي في "السنن" 7/ 90 من طريق هشام الدستوائي، ومسلم (1403)(10) من طريق معقل بن عبيد الله، وابن حبان (5573). من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به. وقال الترمذي: صحيح حسن غريب.

وسيأتي بالأرقام (14672) و (14744) و (15248).

وفي الباب عن أبي كبشة، سيأتي 4/ 231، وإسناده حسن.

قال السندي: "تمعس" من المَعْس -بالعين المهملة- بمعنى الدَّلْك. والمَنيئة، بميم مفتوحة ثم نون مكسورة، ثم ياء ثم همزة، بوزن ذَبيحة: هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ.

"تقبل في صورة شيطان": الصورة قد تطلق على معنى الصفة، وهو المراد هاهنا كما ذكره القرطبي، أي: أنها توسوس في صدور الرجال كالشيطان يوسوس في صدور الناس.

ص: 408

ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ:" قُمْ فَصَلِّهْ " فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ، فَقَالَ:" قُمْ فَصَلِّهْ " فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ (1) وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ لِلْعِشَاءِ (2) حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ - أَوْ قَالَ: ثُلُثُ اللَّيْلِ - فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْفَجْرِ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ:" قُمْ فَصَلِّهْ " فَصَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ قَالَ: " مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ "(3).

(1) في (م): للمغرب المغرب.

(2)

في (م): للعشاء العشاء

(3)

إسناده صحيح. حسين بن علي: هو ابن حسين بن علي بن أبي طالب، روى له الترمذي والنسائي وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن المبارك: هو عبد الله.

وأخرجه الترمذي (150)، والنسائي 1/ 263، وابن حبان (1472)، والدارقطني 1/ 256 و 257، والحاكم 1/ 195 - 196، والبيهقي 1/ 368، من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرج ابن أبي شيبة 1/ 318 - 319، والنسائي 1/ 261 - 262، والطبراني في "الأوسط" (4443) من طريق بشير بن سلَّام قال: دخلت أنا ومحمد بن علي على جابر بن عبد الله الأنصاري، فقلنا له: أخبرنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك زمن الحجاج بن يوسف، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشِّراك، ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشِّراك وظل الرجل، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، ثم صلى من الغد الظهر حين كان الظل طول الرجل، ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه قدر ما يسير الراكب سير العَنَق إلى ذي الحليفة، ثم صلى المغرب حين =

ص: 409

14539 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ أَخُو أَبِي بَكْرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا. قَالَ حَسَنٌ: قُلْتُ لِجَعْفَرٍ: وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: زَوَالَ الشَّمْسِ (1).

= غابت الشمس، ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل شك زيد، ثم صلى الفجر فأسفر.

وانظر ما سلف برقم (14246).

وانظر الكلام في وقت صلاة المغرب عند حديث ابن عباس السالف برقم (3081).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. جعفر بن محمد: هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 108، ومسلم (858) و (28)، وأبو بكر المروزي في كتاب "الجمعة" و (58)، والنسائي 3/ 100، وأبو يعلى (1924)، وابن حبان (1513)، والبيهقي 3/ 190 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم و (858)(29)، وأبو عوانة في الجمعة كما في "إتحاف المهرة" 3/ 326 - 327، والبيهقي 3/ 190 من طريق سليمان بن بلال، والنسائي 1/ 270 - 271 من طريق حاتم بن إسماعيل، كلاهما عن جعفر بن محمد، به.

وأخرج الطبراني في "الأوسط"(6439) من طريق سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى الجمعة، فنرجع وما نجدُ فيئاً نستظلُّ به. وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 2/ 59.

وسيأتي الحديث عن أبي النضر الزعفراني عن جعفر بن محمد برقم (14548).

وانظر ما سيأتي برقم (14541) =

ص: 410

14540 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا قُطْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا "(1).

14541 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَأَبُو أَحْمَدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: مَدِينِيٌّ (1) - عَنْ عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ

= وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12299).

وعن سلمة بن الأكوع، سيأتي 4/ 46.

قال السندي: قوله: "فنريح نواضحنا" أي: نريحها من العمل وتعب السَّقي أو والرعي.

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم. قُطْبة: هو ابن عبد العزيز بن سِيَاه الأسدي، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع.

وأخرجه ابن أبى شيبة 3/ 265، وأبو يعلى (2300)، وابن حبان (3031)، والحاكم 1/ 355، والبيهقي 3/ 405 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد- وسقط من إسناد الحاكم يحيى بن آدم، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وفيه عند أبي يعلى وابن حبان مكان قوله "فأجمروه ثلاثاً": فأَوتِروه.

وأخرجه البزار (813 - كشف الأستار) من طريق يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش، به.

قال السندي: قوله: "إذا أجمرتم الميت" من أَجمرتُ الثوبَ وجَمَّرتُه: إذا بخَّرته بالطِّيب.

(2)

في (م) و (س) و (ق): حدثني عن عقبة، لكن سقط لفظ "عن" من (م) و (ق) والمثبت من (ظ 4).

ص: 411

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى بَنِي سَلِمَةَ فَنَقِيلُ وَهُوَ عَلَى مِيلَيْنِ (1).

14542 -

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ، ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى بَنِي سَلِمَةَ، فَنَرَى مَوَاقِعَ النَّبْلِ (2).

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عقبة بن عبد الرحمن بن جابر، فإنه لم يرو عنه سوى عبد الحميد بن يزيد كما في "تاريخ البخاري" 6/ 435، و"الجرح والتعديل" 6/ 314، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 227. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير.

وانظر الحديث السالف برقم (14539).

ويشهد له حديث سهل بن سعد عند مسلم (859): ما كنَّا نَقيلُ ولا نتغذَّى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في مسنده 5/ 336.

قال السندي: قوله: "فنَقِيل" من القيلولة: وهي الاستراحة نصف النهار، والمراد بيان مبادرتهم إلى صلاة الجمعة، وأنها كانت تؤدَّى أولَ الزوال.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وأخرجه الشافعي 1/ 53، ومن طريقه البغوي (374) عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي نعيم، عن جابر. وإسناده ضعيف.

وأخرجه ابن المنذر في و"الأوسط" 2/ 368 من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة، عن وهب بن كيسان، عن جابر. ولا بأس بإسناده.

وسلف برقم (14246) من طريق ابن عقيل، عن جابر، وإسناده حسن في المتابعات والشواهد. =

ص: 412

14543 -

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ "(1).

14544 -

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ "(2).

14545 -

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي

= وسيأتي برقم (15096) من طريق القعقاع بن حكيم، عن جابر، وإسناده صحيح.

وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (12136)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم، أبو سفيان -وهو طلحة بن نافع- من رجاله، وهو صدوق لا بأس به، ومَن دونه ثقات من رجال الشيخين. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران.

وأخرجه عبد بن حميد (1013)، ومسلم (2878)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(255)، والحاكم 2/ 452 و 490، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 49، والبغوي (4207) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد- زاد البغوي في آخره:"المؤمن على إيمانه، والكافر على كفره".

وسيأتي برقم (14941) عن أبي نعيم عن سفيان. وانظر (14373).

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم، وهو إسناد سابقه. وانظر (14354).

ص: 413

الْخَيْرِ وَالشَّرِّ " (1).

14546 -

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (2).

(1) إسناده قوي على شرط مسلم.

وأخرجه أبو يعلى (1894) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق الأعمش، عن أبي سفيان برقم (15049) و (15050).

وسيأتي من طريق أبي الزبير، عن جابر برقم (15111).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7306)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(2)

حديث صحيح، وأبو أحمد -وهو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي مولاهم-، ثقة من رجال الجماعة، إلا أن بعض أهل العلم ذكروا أنه قد يخطئ في حديث سفيان الثوري، وهو هنا جعله من حديث سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، والصواب أنه من حديث سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، كما رواه يحيى بن آدم، عن سفيان عند المصنف برقم (14121)، وهو الموافق لرواية الجماعة عن أبي الزبير، ولا يحفظ هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل. انظر ما سلف برقم (14118).

ص: 414

14547 -

حَدَّثَنَا شَاذَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا رَأَى مَا فُسِحَ لَهُ فِي قَبْرِهِ يَقُولُ: دَعُونِي أُبَشِّرُ أَهْلِي. فَيُقَالَ لَهُ: اسْكُنْ "(1).

14548 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو النَّضْرِ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا: مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْجُمُعَةَ؟ فَقَالَ: كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا. قَالَ جَعْفَرٌ: وَإِرَاحَةُ النَّوَاضِحِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ (2).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبى بكر بن عياش، فهو -وإن كان من رجال الشيخين- صدوق حسن الحديث. شاذان: هو أسود بن عامر الشامي، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع.

وأخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في "السنة"(866) عن يوسف بن يعقوب الصفار، وأبو يعلى (2316) عن محمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.

وسيأتي ضمن حديث طويل برقم (14722) من طريق أبي الزبير، عن جابر.

قوله: "إذا رأى"، أي: المؤمن الصالح.

"ما فُسح" على بناء المفعول، أي وُسِّعَ. قاله السندي.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد لأجل محمد بن ميمون الزعفراني، فهو ضعيف يعتبر به، وقد تابعه حسن بن عياش فيما سلف برقم (14539)، وهو ثقة.

ص: 415

14549 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ الْبُدْنَ الَّتِي نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ مِئَةَ بَدَنَةٍ، نَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ شَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا (1).

14550 -

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ صَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ". فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَهَنَّيْنَاهْ، ثُمَّ قَالَ: " يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد لأجل محمد بن ميمون، فهو ضعيف يعتبر به.

وأخرجه الحميدي (1269)، وعبد بن حميد (1133) و (1134)، والنسائي في "الكبرى"(4139) و (4140)، وابن ماجه (3158)، وابن خزيمة (2892) و (2924)، والطحاوي 2/ 159، وابن حبان (4018) و (4020) من طرق عن جعفر بن محمد، بهذا الإسناد. وروايات عبد بن حميد وابن خزيمة وابن حبان في المواضع الأولى مقتصرة على قصة النحر، ورواية ابن ماجه وابن خزيمة الثانية وابن حبان الثانية مقتصرة على قصة الأكل من البُدْن.

وأخرجه بنحوه ابن ماجه (3076)، والترمذي (815)، من طريق سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، به- وزادا فيه عدد حِجَج النبي صلى الله عليه وسلم وقصة جمل أبي جهل، ورواية ابن ماجه ليس فيها قصة الشرب من مرق البُدن.

وسيأتي الحديث مختصراً بقصة النحر برقم (15173).

والحديث قطعة من حديث جعفر الطويل في الحج، السالف برقم (14440).

قوله: "ما غَبَر"، أي: ما بَقِيَ.

ص: 416

مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ " فَدَخَلَ عُمَرُ، فَهَنَّيْنَاهْ، ثُمَّ قَالَ: " يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ " فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُدْخِلُ رَأْسَهُ تَحْتَ الْوَدِيِّ فَيَقُولُ: " اللهُمَّ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ عَلِيًّا " فَدَخَلَ عَلِيٌّ، فَهَنَّيْنَاهْ (1).

14551 -

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ "(2).

(1) إسناده محتمل للتحسين من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، ومن دونه ثقات من رجال الشيخين. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير، وسفيان: هو الثوري.

والحديث في "فضائل الصحابة" للمصنف (233) و (1038)، بهذا الإسناد والمتن.

وسيأتي بالأرقام (14838) و (15065) و (15162) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(6998) من طريق الوليد بن مسلم، عن الوَضين بن عطاء، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به- إلا انه ذكر في المرة الثالثة عثمان مكان عليٍّ، رضي الله عنهما، والوضين بن عطاء شاميٌّ، سيئ الحفظ.

وفي الباب بنحوه عن أبي موسى الأشعري عند البخاري (3693)، ومسلم (2403)، وسيأتي في مسنده 4/ 393، وذكر فيه عثمان ولم يذكر علياً.

والوَدِي، قال السندي: بفتح واو وكسر دال مهملة وتشديد ياءٍ: نخلة صغيرة تخرج من النخل فتُقطَع منها فتُغرَس.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل =

ص: 417

14552 -

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا سَقَطَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَذَى، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ، وَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ "(1).

14553 -

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ، فَأَرَاهُمْ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ،

= عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن الوليد: هو أبو محمد المكي المعروف بالعَدَني.

وأخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "مصباح الزجاجة" ورقة 64 عن أبي أحمد الزبيري وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 379 و 385، وابن ماجه (1001) من طريق وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، به. وانظر (14123).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس-، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً، وقد صرح بسماعه من جابر في رواية ابن جريج عند أبي عوانة، أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الزبيري، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه عبد بن حميد (1067)، ومسلم (2033)(134)، وأبو عوانة 5/ 365 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 370، وابن حبان (5253) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرَ بن عبد الله. وانظر (14221).

ص: 418

وَقَالَ: " لِتَأْخُذْ أُمَّتِي مَنْسَكَهَا، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاهُمْ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا "(1).

14554 -

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" عَرْشُ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ، يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً، أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، وقد صرَّح أبو الزبير فيما سلف برقم (14418) بأنه سمع حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم من جابر.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الدارمي (1899)، وأبو داود (1944)، وابن ماجه (3023)، والترمذي (886)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 258، وفي "الكبرى"(4016)، والبيهقي 5/ 116 و 125 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد وقع في المطبوع من "سننه": سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، وهو خطأ، ويُصوَّب من "تحفة الأشراف" 2/ 304.

وأخرج نحوه النسائي 5/ 267 من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، وروي من هذا الطريق ضمن حديث الحج الطويل، وسلف تخريجه عند الحديث رقم (14440).

وأخرجه أبو يعلى (1852) من طريق الليث، عن عطاء، عن جابر، مختصراً:"أيها الناس عليكم السكينة والوقار ولا يقتل بعضكم بعضاً".

وسيتكرر الحديث برقم (14946). وانظر (14218) و (14219).

وفي باب السكينة عند الدفع من عرفات، عن الفضل بن عباس، سلف برقم (1794)، وعن ابن عباس سلف برقم (2427).

أَوْضَعَ، أي: أَسرَعَ وأجرى ناقته.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرَّح أبو الزبير بالسماع فيما سيأتي برقم (15119). =

ص: 419

14555 -

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ، فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَيُومِئُ إِيمَاءً، السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ:" مَا فَعَلْتَ فِي حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا؟ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي "(1).

14556 -

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، مَشَيْنَا

= وأخرجه مسلم (2153) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عوانة في المنافقين وفي البعث كما في "الإتحاف" 3/ 403 من طريق محمد بن يوسف الفريابي، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2813)(68) من طريق معقل بن عبيد الله الجَزَري، عن أبي الزبير، به.

وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير برقم (14939) و (15119).

وسلف بأطول مما هنا برقم (14377) من طريق أبي سفيان، عن جابر.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس-، فمن رجال مسلم، وقد صرح بالسماع فيما سلف برقم (14156). أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي مولاهم، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري الكوفي.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 2/ 494، وأبو داود (1227)، والترمذي (351)، وأبو عوانة 2/ 139 - 140 و 140 و 345، والبيهقي 2/ 5، والبغوي و (1038) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ص: 420

قُدَّامَهُ، وَتَرَكْنَا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ " (1).

14557 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمَدِينَةُ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا وَهِيَ مُرْطِبَةٌ " قَالَوا: فَمَنْ يَأْكُلُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " السِّبَاعُ وَالْعَائِفُ "(2).

قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فَحُدِّثْتُ أَنَّ أَبَا بِشْرٍ قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ.

14558 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ

(1) إسناده صحيح. وقد سلف برقم (14236) عن وكيع، عن سفيان الثوري. نبيح: هو ابن عبد الله العَنَزي.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن قيس اليَشْكُري، فقد روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة سمع من جابر وكتب عنه صحيفةً، ومات قبله، وأبو بشر -وهو جعفر بن إياس أبي وحشيَّة- حدَّث عنه هذا الحديث من صحيفته كما ذكر أبو عوانة. وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليَشْكُري.

وسيأتي من طريق أبي الزبير، عن جابر برقم (14679)، لكن الراوي عن أبي الزبير هو ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7193)، وهو في "الصحيح"، وانظر تتمة شواهده وشرحه هناك.

قوله: "وهي مُرطِبة": من أرطبَ النخلُ، أي: حانَ أوان رُطَبه.

والعائف: هو الذي يطلب القوتَ من السباع والطيور.

ص: 421

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" الْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ، وَغِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ فِي أَهْلِ الْمَشْرِقِ "(1).

14559 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَسِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مِرَارٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ "(2).

(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان -وهو ابن قيس اليَشْكُري-، فقد روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة، وأبو بشر -وهو جعفر بن إياس- لم يسمع منه.

وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14595) و (14715).

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 1832، وأبو يعلى (1893) و (1935) و (2309)، والطبراني في "الأوسط"(867) من طرق عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. وفيه مكان قوله في الفدادين:"في ربيعة ومضر".

وفي الباب عن أبي هريرة بنحوه، سلف برقم (7652) و (9499).

وعن أبي مسعود البدري، سيأتي 4/ 118.

وانظر شرح الحديث عند حديثي أبي هريرة (7202) و (7505).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل أسِيد -وهو ابن أبي أَسِيد البَرَّاد-، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي، وزهير: هو ابن محمد التميمي الخراساني.

وأخرجه ابن ماجه (1126) من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (1126)، والنسائي في "الكبرى"(1657)، وابن خزيمة (1856)، والطحاوي في "شرح متشكل الآثار"(3183)، والطبراني في "الأوسط"(275)، والحاكم 1/ 292، والبيهقي 3/ 247 من طرق عن أسيد بن =

ص: 422

14560 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (ح) وَأَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالَوهَا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ "(1).

= أبي أسيد البراد، به، وعند البيهقي قال: متواليات.

ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أسيدٍ، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه مرفوعاً، وسيأتي في مسنده 5/ 300.

وأخرج أبو يعلى و (2198) من طريق سعيد بن عبيد الأزدي، عن الفضل الرقاشي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقال:"عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميل من المدينة فلا يحضر الجمعة". قال: ثم قال في الثانية: "عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميلين من المدينة فلا يحضرها"، وقال في الثالثة:"عسى يكون على قدر ثلاثة أميال من المدينة فلا يحضر الجمعة، ويطبع الله على قلبه" وإسناده ضعيف جداً.

ويشهد لرواية أحمد حديث أبي الجعد الضمري، سيأتي 3/ 424 - 425، وإسناده حسن، وصححه ابن حبان برقم (2786).

وحديث محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمه -وهو يحيى بن سعد بن زرارة-، مرفوعاً عند أبي بكر المروزي في كتاب "الجمعة"(63)، وإسناده صحيح مع خلاف في صحبة يحيى بن سعد بن زرارة.

وفي الباب أيضاً عن ابن عباس وابن عمر، سلف في مسند ابن عباس برقم (2290).

وعن حارثة بن النعمان، سيأتي 5/ 433 - 434.

قوله: "طبع الله على قلبه"، قال السندي: أي: ختم عليه وغَشَّاه ومنعه الألطاف.

(1)

حديث صحيح، وله إسنادان: الأول: حسن رجاله ثقات رجال =

ص: 423

14561 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِىُّ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ مَغَانِمَ حُنَيْنٍ، إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: اعْدِلْ. فَقَالَ: " لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ "(1).

= الشيخين غير عبد الله بن محمد بن عقيل، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو يعتبر به في المتابعات والشواهد فيُحسَّن له، والثاني: ضعيف، فيه شريك -وهو ابن عبد الله النخعي الكوفي- وهو سيئ الحفظ. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي، وأبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وزهير: هو ابن محمد التميمي الخراساني.

وأخرجه الشجري في "أماليه" 1/ 23 من طريق منجاب بن الحارث التميمي، عن شريك بن عبد الله، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث عن أسود بن عامر برقم (14650)، وعن إسحاق بن عيسى (15241)، كلاهما عن شريك بن عبد الله.

وسلف برقم (14141) من طريق أبي الزبير عن جابر، وإسناده صحيح.

تنبيه: ذكر الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 2/ 49 لهذا الحديث إسناداً رابعاً، وهو: عن زكريا بن عدي، عن عبيد الله، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر. ولم يقع لنا هذا الإسناد في نسخنا الخطية من "المسند"، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. قرة: هو ابن خالد، وعمرو بن دينار: هو المكي.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 350 من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري و (3138)، وابن حبان (101)، وأبو نعيم 3/ 350، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 186 من طرق عن قرة بن خالد، به.

وسيأتي بأطول مما هنا من طريق أبي الزبير، عن جابر بالأرقام (14804) و (14819) و (14820). =

ص: 424

14562 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ "(1).

14563 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي جَابِرٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ -: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ ثَلَاثًا: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ.

قَالَ جَابِرٌ: فَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَلِيظٌ إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ، فَأَدْعُو فِيهَا فَأَعْرِفُ الْإِجَابَةَ (2).

= وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11008).

(1)

إسناده جيد، أبو عامر العقدي ويعقوب بن محمد بن طحلاء ثقتان من رجال الصحيح، وخالد بن أبي حيان وثقه أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل" 3/ 324، و"الإكمال" للحسيني، وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 199 - 200.

وأورد هذا الحديث البخاريُّ في "التاريخ الكبير" 3/ 143 من طريق إسماعيل -ولعله ابن أبي أويس-، عن يعقوب بن محمد بن طحلاء، به.

وانظر ما سلف برقم (14445).

الرِّبْق: الحبل.

وقوله: "فقد خلع رِبْقة الإيمان"، قال السندي: أي: قارب أن يخلع، لأنه جَحَد نعمة مولاه المجازي، فيُخاف أن يؤديه ذلك إلى جحد نعمة مولاه الحقيقي، فيترك الإيمان، وينكر الإحسان، والله تعالى أعلم.

(2)

إسناده ضعيف، كثير بن زيد ليس بذاك القوي، خاصة إذا لم يتابعه =

ص: 425

14564 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو أَحْمَدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ - قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَمَنَّوْا الْمَوْتَ، فَإِنَّ هَوْلَ الْمَطْلَعِ شَدِيدٌ، وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عُمْرُ الْعَبْدِ، وَيَرْزُقَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ "(1).

= أحدٌ، وقد تفرَّد بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب، وهذا الأخير في عداد المجاهيل، وله ترجمة في "التعجيل"(563).

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 2/ 73، والبخاري في "الأدب المفرد"(704)، والبيهقي في "الشعب"(3874) من طرق عن كثير بن زيد، بهذا الإسناد.

وانظر ما سيأتي برقم (15230).

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين، كثير بن زيد يعتبر به في المتابعات والشواهد، والحارث بن يزيد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "ثقاته" 4/ 136، وحسَّن إسناد هذا الحديث الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 4/ 257، والهيثمي في "المجمع" 10/ 203، وجوَّده في موضع آخر منه 10/ 334. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي، وأبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزبيري الأسدي.

وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 285 عن أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. ولم يسق لفظه.

وأخرجه البزار (3240) و (3422)"كشف الأستار" من طريق أبي عامر العقدي، به.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 2089، والحاكم 4/ 240، والبيهقي في "شعب الإيمان"(10589)، والشجري في "الأمالي" 1/ 197 و 2/ 250 من طرق عن كثير بن زيد، به- واقتصر الحاكم على قوله: "إن من سعادة =

ص: 426

14565 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي (1)، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَقْصِيصِ (2) الْقُبُورِ (3).

= المرء

"، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي!

وأخرجه عبد بن حميد (1155) من طريق وكيع، عن كثير بن زيد، عن سلمة بن أبي يزيد، عن جابر. وذكره البخاري في "تاريخه" 2/ 285 من هذا الطريق، وقال: وسلمة لا يصحُّ هاهنا.

وفي الباب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنينّ أحدُكم الموت إما محسنٌ، فلعله يزداد خيراً، وإما مسيءٌ، لعلَّه يستعتب"، وقد سلف في مسنده برقم (7578)، وإسناده صحيح. وانظر شواهده هناك.

وعن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أُنبئكم بخيركم؟ " قالوا: نعم يا رسول الله. قال: "خِيارُكم أطولُكم أعماراً، وأحسنُكم أعمالاً".

وسلف في مسنده أيضاً برقم (7212)، وإسناده حسن.

قوله: "فإن هَوْل المطَّلَع"، قال السندي: مكان الاطِّلاع من موضع عالٍ، يقال: مطَّلع هذا الجبل من موضع كذا، أي: مأتاه ومصعده، يريد به ما يشرف عليه من سَكَرات الموت وشدائده، فشُبِّه بالمطلع، وعلل النهي بذلك، لأنه إنما يتمنَّاه لقلة صبره وضجره، فإذا جاء متمنَّاه ازداد ضجراً على ضجرٍ، ويستحق بذلك مزيد سخطٍ، ولأن السعادة في طول العُمر، لأن الإنسان إنما خُلق لاكتساب السعادة الأبدية، ورأس ماله العمر، هل رأيت تاجراً يضيِّع رأس ماله.

(1)

في (م) و (س) مكان قوله: "حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي": حدثنا ابن علية أو غيره! والمثبت من (ظ 4) و (ق) ونسخة على هامش (س)، وهو كذلك في "أطراف المسند" 2/ 142.

(2)

في (م): تجصيص، وكلاهما بمعنى واحد.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي =

ص: 427

14566 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُمْ:" إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ؟ " قَالَوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ. قَالَ: فَقَالَ: " يَا بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ "(1).

= الزبير-وهو محمد بن مسلم بن تدْرُس المكي-، فمن رجال مسلم، وقد صرح بسماعه من جابر فيما سلف برقم (14148). عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني البصري.

وأخرجه ابن ماجه (1562)، والنسائي 4/ 88، وابن حبان (3162) من طرق عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. وتحرف "عبد الوارث" في "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" إلى: عبد الرزاق، ويصحح من "إتحاف المهرة" 3/ 358.

وأخرجه مسلم (970)(95)، وأبو عبيد في "غريب الحديث" 1/ 277، ومن طريقه البغوي (1517) من طريق إسماعيل ابن علية، عن أيوب، به.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك العبدي-، فمن رجال مسلم. الجريري: هو سعيد ابن إياس.

وأخرجه مسلم (665)(280) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه ابن حبان (2042) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سعيد ابن إياس الجريري، به.

وأخرجه مسلم (665)(281)، وأبو عوانة 1/ 388، والطبراني في =

ص: 428

14567 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ "(1).

= "الأوسط"(4376)، والبيهقي 3/ 64 من طريق كهمس بن الحسن، وابن خزيمة (451)، والطبراني في "الأوسط "(4593)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 100 من طريق داود بن أبي هند، كلاهما عن أبي نضرة، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأخرجه عبد بن حميد (1149) من طريق موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن عبيدة، عن جابر، قال: كانت منازلُنا قاصيةً، فأردنا أن نَدْنوَ من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشرناه فقال:"اثبتوا في مساكِنكُم، ما من مؤمن يتوضأ فيحسن وضوءَه، ثم يعمد إلى المسجد، إلا كتب اللهُ له بكل خطوةٍ يخطوها حسنةً، ومحا عنه سيئةً".

وأخرجه الطيالسي (1760) عن طالب بن حبيب، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه جابر قال: أردنا بني سلمة أن نتحوَّلَ من منازلنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اثبتوا، فإنكم أوتادها، وما من عبد يخطو خطوة إلى الصلاة إلا كتب له بها أجراً".

وسيأتي الحديث من طريق شعبة، عن الجريري برقم (14992) و (15194)، وسيأتي نحوه من طريق أبي الزبير، عن جابر برقم (14611).

وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12033).

وعن أبي بن كعب، سيأتي 5/ 133.

قوله: "ديارَكم"، قال السندي: بالنصب، أي: الزموها ولا تفارقوها.

"آثاركم": خُطَاكم.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وداود: هو ابن أبي هند، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي. =

ص: 429

14568 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا (1).

14569 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " الدَّجَّالُ أَعْوَرُ، وَهُوَ أَشَدُّ الْكَذَّابِينَ "(2).

= وقد سلف هذا الحديث بإسناده ومتنه في مسند أبي سعيد الخدري برقم (11339)، فانظر تخريجه هناك.

وانظر (14406).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، والحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من جابر. روح: هو ابن عُبَادة، وأشعث: هو ابن عبد الملك الحُمْراني.

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(541) من طريق خالد بن الحارث، عن أشعث بن عبد الملك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (2674)، والبخاري (2993) و (2994)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(542)، وابن خزيمة (2562)، والبيهقي 5/ 259 من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر. ووهم البيهقي فنسب تخريج هذا الحديث إلى مسلم في "الصحيح" عن بندار، والصواب أنه البخاريُّ.

وفي الباب عن ابن عمر، عند أبي داود (2599). وإسناده حسن.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس-، فمن رجال مسلم.

وانظر ما سلف برقم (14112) ضمن الحديث الطويل.

ص: 430

14570 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنِّي أَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّي: أَيَّ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَتَمْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ، أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا "(1).

14571 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الصَّفَا، حَتَّى إذا انْصَبَّتْ (2) قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا الشِّقَّ الْآخَرَ مَشَى (3).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (2602) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم أيضاً من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، به.

وسيأتي برقم (15126) من طريق ابن جريج.

وسيأتي بنحوه برقم (15199) من طريق أبي سفيان، عن جابر.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7311)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(2)

في (م): حتى انتصبت، وهو خطأ.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن محمد، فمن رجال مسلم.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3977) من طريق شعيب بن إسحاق، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (1268)، والنسائي 5/ 243 من طريق سفيان بن عيينة، عن جعفر، به. =

ص: 431

14572 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ - ثُمَّ انْتَهَى، أُرَاهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ -:" مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقِ الْأُخْرَى الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ "(1).

14573 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: " مَا شَأْنُ أَجْسَامِ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً، أَتُصِيبُهُمْ حَاجَةٌ؟ " قَالَتْ: لَا،

= وسيأتي الحديث برقم (15172) من طريق مالك، عن جعفر بن محمد.

وهو قطعة من حديث جعفر الطويل في الحج، السالف برقم (14440).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الزبير من رجاله.

وأخرجه مسلم (1183)(16) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1183)(17)، وابن خزيمة (2592)، والطحاوي 2/ 118 - 119، والبيهقي 5/ 27، والبغوي (860) من طرق عن ابن جريج، به.

وأخرجه ابن ماجه (2915) من طريق إبراهيم بن زيد، عن أبي الزبير، به.

وقد سلف الحديث في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6697) عن يزيد بن هارون، عن الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير.

وسلف برقم (14615) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4455).

وعن ابن عباس عند البخاري (1526)، ومسلم (1181).

ص: 432

وَلَكِنْ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ، أَفَنَرْقِيهِمْ؟ قَالَ:" وَبِمَاذَا؟ " فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ:" ارْقِيهِمْ "(1).

14574 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنْ كَانَ شَيْءٌ فَفِي الرَّبْعِ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه مسلم (2198)، والطحاوي 4/ 327، والبيهقي 9/ 348 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث بنحوه في مسند أسماء بنت عميس 6/ 438 من طريق عبيد الله بن رفاعة الزرقي، عنها.

وانظر الحديث السالف برقم (14231).

قوله: "لأسماء بنت عميس"، قال السندي: زوجة جعفر، وأراد بأخي: جعفراً.

" ضارعة"، أي: نحيفة.

"حاجة"، أي: فاقَةٌ، فإن اليُتْمَ محلٌّ لذلك.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الحارث -وهو ابن عبد الملك المخزومي-، وغير أبي الزبير، فهما من رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (2227) من طريق عبد الله بن الحارث وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 6/ 220 - 221 من طريق خالد بن الحارث، والطحاوي في "شرح المشكل"(782)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 313، وابن حبان (4033) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، كلاهما عن ابن جريج، به.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4544) و (5575)، وانظر تتمة =

ص: 433

14575 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ:" عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ (1) فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ "(2).

= شواهده والكلام عليه عند الموضع الأول.

قوله: "إن كان شيء"، أي: من الشؤم.

والرَّبْع: الدار.

(1)

في (ظ 4): ذي الطفيتين!

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص 235 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1572)، والبيهقي 6/ 10 من طريق روح بن عبادة، به.

وأخرجه أبو داود (2846)، وابن حبان (5651) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 406، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 56، والبيهقي 6/ 10، والحازمي ص 235 من طرق عن أبي الزبير، به.

وانظر ما سلف برقم (14494).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4744)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "بالأسود البهيم"، قال السندي: الأسود الخالص، مبالغةً في سواد لونه.

و"ذي النقطتين"، أي: نقطتين من البياض ومثلِه من شرار الكلاب.

قال بدر الدين العيني في "عمدة القاري" 15/ 202: أَخَذَ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جوازَ قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ما =

ص: 434

14576 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا دَخَلَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فُسْطَاطَهُ، حَضَرَ نَاسٌ وَحَضَرْتُ مَعَهُمْ، لِيَكُونَ فِيهَا قَسْمٌ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" قُومُوا عَنْ أُمِّكُمْ ". فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ حَضَرْنَا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا فِي طَرَفِ رِدَائِهِ نَحْوٌ مِنْ مُدٍّ وَنِصْفٍ مِنْ تَمْرٍ مِنْ عَجْوَةٍ (1)، فَقَالَ:" كُلُوا مِنْ وَلِيمَةِ أُمِّكُمْ "(2).

= عدا المستثنى منسوخاً، بل محكماً، وقام الإجماع على قتل العَقُور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولاً بقتلها كُلِّها ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود، لحديث عبد الله بن مغفل المزني:"لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها"، رواه أصحاب السنن الأربعة.

وقال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 4/ 289، تعليقاً على قوله: "لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها

" معنى لهذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كره إفناء أمة من الأمم، وإعدام جيل من الخلق حتى يأتي عليه كُلِّه، فلا يبقى منه باقية، لأنه ما من خلق لله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة، وضرب من المصلحة، يقول إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن، فاقتلوا شرارهن، وهي السود البُهْمُ، وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة.

(1)

في (م) و (س): من تمر عجوة.

(2)

إسناده حسن، زياد بن إسماعيل وسليمان بن عتيق: صدوقان من رجال مسلم، ومَن دونهما ثقتان من رجال الشيخين.

وأخرجه أبو يعلى (2251) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وسلف في مسند أنس بن مالك برقم (12078) عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ على صفية بتمر وسَوِيق: وإسناده صحيح. =

ص: 435

14577 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ "(1).

14578 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ، فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ. قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا (2).

14579 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ

= قوله: "ليكون فيها قَسم"، أي: ليكون لي في الوليمة نصيبٌ. قاله السندي.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 425 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (2040)، وأبو يعلى (2070)، وأبو عوانة 5/ 425 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، وأبو عوانة 5/ 424 - 425 و 425 من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج، به.

وسيأتي بالأرقام (14729) و (14847) و (15218).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4718)، وانظر تتمة شواهده والكلام عليه هناك.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (14332).

ص: 436

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَيَسْأَلُوهُ إِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ (1).

14580 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ "(2).

14581 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: صَنَعْنَا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَخَّارَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاطَّلَعَ فِيهَا، فَقَالَ:" حَسِبْتُهُ لَحْمًا " فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَهْلِنَا، فَذَبَحُوا لَهُ شَاةً (3).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فمن رجال مسلم وروى له البخاري مقروناً. روح: هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وانظر (14415).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه أبو عوانة في البعث كما في "إتحاف المهرة" 3/ 474 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (1041)، وأبو عوانة في البعث من طريقين عن ابن جريج، به. وانظر (14481).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي هلال -وهو محمد بن سليم الراسبي- لكن يعتبر به، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا يحتمل =

ص: 437

14582 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " حَجٌّ مَبْرُورٌ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ " قَالَوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا بِرُّ الْحَجُّ (1)؟ قَالَ:" إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ "(2).

14583 -

حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو عُمَرَ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، إِلَّا أَنْ يُغْزَى - أَوْ يُغْزَوْا - فَإِذَا حَضَرَ ذَاكَ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ (3).

= السماع من جابر، والله أعلم.

وأخرجه الحاكم 4/ 110 من طريق أسد بن موسى، عن أبي هلال، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إن كان إسحاق بن أبي طلحة سمع من جابر! وهذا تساهل منه رحمه الله، فإنه إن سلم من الانقطاع فإن فيه أبا هلال، وليس هو بالقوي.

وأخرجه مطولاً أبو يعلى (2079) و (2080)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(276)، وابن حبان (7020)، والحاكم 4/ 111 - 112، والبيهقي في "الشعب"(5895)، والمزي في ترجمة إبراهيم بن حبيب من "تهذيب الكمال" 2/ 68 - 69 من طريق عمرو بن دينار، عن جابر- لكن ذكر مكان الفخارةِ خزيرةً، وهي لحم يُقطَّع صغاراً ويُصَبُّ عليه ماءٌ كثير، فإذا نضج ذُرَّ عليه الدقيقُ. وإسناد هذا الحديث صحيح.

(1)

في (م): ما الحجُّ المبرور؟ والمثبت من نسخنا الخطية.

(2)

إسناده ضعيف. وهو مكرر (14482).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي =

ص: 438

14584 -

حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَيُونُسُ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: أَفِي الْعَقْرَبِ رُقْيَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ، فَلْيَفْعَلْ "(1).

= الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فمن رجال مسلم، والرواي عنه هنا هو ليث -وهو ابن سعد- وهو لا يروي عن أبي الزبير إلا ما علم أنه سمعه من جابر.

وأخرجه الطبري 2/ 346 - 347 من طريق شعيب بن الليث، والطحاوي في "شرح المشكل"(4879) من طريق أبو الوليد الطيالسي، كلاهما عن الليث، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (14713)

قوله: "فإذا حضر ذاك أقام

" أي: فإذا غُزِي قاتل ودافع عن الإسلام والمسلمين حتى يندحر الغزاة.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. حجين: هو ابن المثنَّى، ويونس: هو ابن محمد المؤدب.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7540) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (15102) و (15234) من طريق أبي الزبير عن جابر، وفيه التصريح بالسماع منه.

وسيأتي برقم (15234) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن خاله.

وانظر ما سلف برقم (14231).

ص: 439

14585 -

حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَيُونُسُ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْنَا: إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ؟ فَقَالَ " إِنَّمَا الشَّهْرُ " وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَحَبَسَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِي الْآخِرَةِ. وَقَالَ يُونُسُ: أُصْبُعًا وَاحِدَةً (1).

14586 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ". قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ (2) لَهَا تَحْتَ الْكَرَبِ، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا (3).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (1084)(23) عن محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد، وأبو يعلى (2264) من طريق كامل بن طلحة، ثلاثتهم عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر (14527).

(2)

في (م): أختبئ.

(3)

حديث حسن، وقد اختُلف على محمد بن إسحاق في تسمية الراوي عن جابر، فسماه عبد الواحد بن زياد عنه: واقد بن عبد الرحمن بن سعد، وهذا لا يُعرف حاله كما قال ابن القطان الفاسي في كتابه "الوهم والإيهام" 4/ 429، =

ص: 440

14587 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحُجَيْنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ "(1).

= ورواه عمر بن علي المقدمي عن ابن إسحاق فاختلف عليه، فسماه مرة واقد ابن عبد الرحمن كما هو عند عبد الواحد بن زياد، وسماه مرة أخرى عنه: واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ، وتابعه على الوجه الثاني إبراهيم بن سعد الزهري عند المصنف برقم (14869)، وأحمد بن خالد الوَهْبي عند غيره، وهو الصواب إن شاء الله، وواقد بن عمرو هذا ثقة من رجال مسلم.

قلنا: وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، وهو حسن الحديث، وقد صرح بسماعه من داود بن الحصين فيما سيأتي عند المصنف برقم (14869).

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 355 - 356 عن يونس بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (2082) عن مسدَّد، عن عبد الواحد بن زياد، به.

وأخرجه البزار- كما في "الوهم والإيهام" 4/ 428 - 429، عن عمر بن علي المقدَّمي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 14، والبيهقي 7/ 84 من طريق أحمد بن خالد الوهبي، والحاكم 2/ 165 من طريق عمر بن علي المقدمي، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر.

قلنا: وقد روي في جواز النظر إلى المرأة والنَّدب إليه عند خطبتها عن أبي هريرة، وقد سلف برقم (7842). وانظر تتمة شواهده هناك.

والكَرَب -بفتحتين-: أصول السَّعَف الغِلاظ العِراض.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي =

ص: 441

14588 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحُجَيْنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ، دَعَانِي، فَقَالَ:" إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي "، وَهُوَ مُوَجِّهٌ (1) حِينَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ (2).

= الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فقد احتج به مسلم، وروى له البخاري مقروناً بغيره. يونس بن محمد: هو البغدادي أبو محمد المؤَدِّب، وحجين: هو ابن المثنى أبو عمر اليَمَامي، وليث: هو ابن سعد الفَهْمي المصري.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 359 من طريق يونس بن محمد وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2019)(104)، وابن ماجه (3268)، والنسائي في "الكبرى"(6749)، وأبو يعلى (2259) من طرق عن الليث بن سعد، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 294 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وأبو عوانة 5/ 507 - 508 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، كلاهما عن أبي الزبير، به- وليس في رواية ابن أبي شيبة:"فإن الشيطان يأكل بشماله"، وفي الحديث عند أبي عوانة زيادة.

وسيأتي الحديث من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير برقم (15153).

وانظر الحديث السالف برقم (14118).

(1)

في نسخة على هامش (س): متوجِّه. وكلاهما جائز.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 140 من طريق يونس بن محمد وحده، بهذا =

ص: 442

14589 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحُجَيْنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى عليه السلام رَجُلٌ ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، فَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عليه السلام، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ " يَعْنِي نَفْسَهُ صلى الله عليه وسلم " وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عليه السلام، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ "(1).

14590 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحُجَيْنٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا

= الإسناد.

وأخرجه مسلم (540)(36)، وابن ماجه (1018)، والنسائي 3/ 6، وابن حبان (2516)، والبيهقي 2/ 258 من طرق عن الليث بن سعد، به، ولم يقل ابن ماجه في حديثه: وهو موجه حينئذ قبل المشرق.

وانظر (14156) و (14345).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه عبد بن حميد (1045)، ومسلم (167)، والترمذي في "السنن"(3649)، وفي "الشمائل"(12)، وأبو يعلى (2261)، وابن حبان (6232)، وابن منده في "الإيمان"(729)، والبغوي (3651) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2501) و (3546).

وعن أبي هريرة، سلف برقم (7789).

ص: 443

قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ:" إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا، ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَصَلُّوا قُعُودًا "(1).

14591 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ - يَعْنِي الْعَطَّارَ -، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وحُجين: هو ابن المثنَّى، وليث: هو ابن سعد، وهؤلاء من رجال الشيخين، وأما أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس-، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 108 من طريق يونس بن محمد وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(948)، ومسلم (413)(84)، وأبو داود (606)، وابن ماجه (1240)، والنسائي 3/ 9، وابن خزيمة (486) و (873) و (886)، وأبو عوانة 2/ 108، وابن حبان (2122) من طرق عن الليث بن سعد، به- واقتصر ابن- خزيمة في الموضع الثاني والثالث على قوله: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلَّينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا.

وأخرجه مسلم (413)(85)، والنسائي 2/ 84، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 403، والبيهقي 3/ 79 من طريق عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن أبي الزبير، به- ورواية مسلم والنسائي مختصرة بلفظ: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّر أبو بكر ليُسمِعَنا. وزاد مسلم في آخره: ثم ذكر نحو حديث الليث.

وانظر ما سلف برقم (14205).

ولقوله: "فأشار إلينا" انظر حديث أنس السالف برقم (12407).

ص: 444

كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ مَرَّتْ جَنَازَةٌ، فَذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ، فَإِذَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ - أَوْ يَهُودِيَّةٍ -، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كَانَتْ جَنَازَةَ يَهُودِيٍّ - أَوْ يَهُودِيَّةٍ -! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" الْمَوْتُ فَزَعٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً، فَقُومُوا "(1).

14592 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبُ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " السَّائِبَةُ - وقَالَ خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ: السَّائِمَةُ - جُبَارٌ، وَالْجُبُّ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ".

قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: الرِّكَازُ: الْكَنْزُ الْعَادِي (2).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبان العطار -وهو ابن يزيد البصري-، فقد روى له البخاري تعليقا، واحتجَّ به مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يونس: هو ابن محمد البغدادي المُؤَدِّب.

وأخرجه عبد بن حميد (1153)، والطحاوي 1/ 486 من طريق مسلم بن إبراهيم، والطحاوي 1/ 486 من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن أبان ابن يزيد العطار، بهذا الإسناد. وانظر (14427).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد: وهو ابن سعيد. عبَّاد بن عبَّاد: هو ابن حبيب الأزدي. ورواية خلف بن الوليد التي أشار إليها المصنف ستأتي عنده برقم (14810).

وأخرجه الطحاوي 3/ 203 من طريق الخضر بن محمد، عن عباد بن =

ص: 445

14593 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَنَّ الْجَزُورَ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (1).

= عباد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (894 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (2134) من طريق حماد بن زيد، عن مجالد بن سعيد، به.

وسيأتي قوله: "في الركاز الخمس" فقط برقم (14603) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر. ويشهد له حديث ابن عباس، السالف برقم (2869)، وحديث عبد الله بن عمرو برقم (6683)، وحديث أنس بن مالك برقم (12298).

ويشهد للحديث أجمع: حديث أبي هريرة السالف برقم (7120)، وهو متفق عليه.

وحديث عبادة بن الصامت، وسيأتي 5/ 326.

قوله: "السائبة" قال السندي: أي: المتروكة من البهائم التي لا ينتفع بها بسبب من الأسباب، و"السائمة" المرسَلَة إلى المرعى، وقد جاء "العجماء جُبار"(كما في حديث أبي هريرة) وهو أشمل.

و"الجُبُّ"، أي: البئر. اهـ.

وقوله: "جُبَار"، أي: هَدْرٌ.

والكنز العاديُّ، أي: القديم.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. عبد الواحد: هو ابن زياد.

وأخرجه الدارقطني 2/ 243 - 244 من طريق معلى بن أسد، عن عبد الواحد ابن زياد، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (14116) و (14127).

ص: 446

14594 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ الْغَسِيلِ -، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ أَبُو سَعْدٍ (1)، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَحَوْلَهُ ثِيَابٌ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: قُلْتُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، تُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَهَذِهِ ثِيَابُكَ إِلَى جَنْبِكَ؟! قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ الْأَحْمَقُ مِثْلُكَ، فَيَرَانِي أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، أَوَكَانَ لِكُلِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَانِ؟

قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ جَابِرٌ يُحَدِّثُنَا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا مَا اتَّسَعَ الثَّوْبُ، فَتَعَاطَفْ بِهِ عَلَى مَنْكِبَيْكَ، ثُمَّ صَلِّ، وَإِذَا ضَاقَ عَنْ ذَاكَ، فَشُدَّ بِهِ حَقْوَيْكَ، ثُمَّ صَلِّ مِنْ غَيْرِ رِدٍّ لَهُ "(2).

(1) تحرف في (م) إلى: سعيد.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شرحبيل بن سعد -وهو أبو سعد المدني- ضعيف. يونس: هو ابن محمد البغدادي أبو محمد المؤدب، وعبد الرحمن: هو ابن سليمان الأنصاري أبو سليمان المدني.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 382 من طريق فطر بن خليفة، عن شرحبيل بن سعد، بهذا الإسناد- واقتصر في روايته على كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون قصة دخول شرحبيل على جابر.

وأخرج المرفوع منه ضمن حديث طويل: مسلم (3010)، وأبو داود (634)، وابن الجارود (172)، وابن ماجه (2197)، والحاكم 1/ 254، والبيهقي 2/ 239، والبغوي (827) من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن جابر.

وانظر ما سلف برقم (14120) و (14518)، وما سيأتي برقم (15160).

وقوله: "أوَكَانَ لكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان؟ "، قال النووي في =

ص: 447

14595 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي أَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ "(1).

= "شرح مسلم" 4/ 231: لا خلافَ في الصلاة في الثوب الواحد إلا ما حُكِيَ عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه، ولا أعلمُ صحته، وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل، ومعنى الحديث: أن الثوبين لا يَقْدِرُ عليهما كلُّ أحد، فلو وَجَبَا لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة، وفي ذلك حَرَجٌ، وقد قال الله تعالى:{ما جَعَلَ عليكم في الدِّين من حَرَجٍ} ، وأما صلاةُ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد؛ ففي وقتٍ كان لعدم ثوب آخر، وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز كما قال جابرُ بن عبد الله: ليراني الجهَّالُ، فالثوبان أفضلُ كما سبق.

والحَِقْو: بفتح الحاء، ويكسر: هو الكَشْح، أو مَعْقِد الإِزار.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو عند المصنف في "فضائل الصحابة"(1611) عن عبد الله بن الحارث، الإسناد. وقرن بعبدِ الله بن الحارث روحَ بن عبادة.

وأخرجه مسلم (53)، وابن منده في "الإيمان"(446) من طريق عبد الله الحارث، به.

وأخرجه ابن حبان (7296) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به.

وأخرجه بنحوه البزار (2834 - كشف الأستار) من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، به. وقال: قد روي عن جابر من غير وجه.

وسيأتي برقم (14715) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير.

وانظر ما سلف برقم (14558).

ص: 448

14596 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَزْعُمُ (1): أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ، وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا، وَلَمْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ (2).

14597 -

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

(1) لفظة "يزعم" ليست في (ظ 4).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه بتمامه أبو عوانة في اللباس كما في "الإتحاف" 3/ 446 من طريق روح وأبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه دون قصة عمر: الترمذيُّ (1749)، وأبو يعلى (2244) من طريق روح بن عبادة، وابن حبان (5844) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، كلاهما عن ابن جريج، به.

وأخرجه كذلك الطحاوي 4/ 283 من طريق أسد بن موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به.

وأخرج قصة عمر دون أوله: أبو داود (4156)، والبيهقي 7/ 268 من طريق وهب بن منبه، عن جابر.

وسيأتي أول الحديث برقم (15125)، وقصة عمر ستأتي بالأرقام (14614) و (15109) و (15261).

وفي باب الزجر عن التصوير عن ابن مسعود، سلف برقم (3558)، وانظر تتمة شواهده هناك.

ويشهد للشطر الثاني منه حديث ابن عباس، سلف برقم (3093).

ص: 449

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيْبَ (1) دَوَاءَ الدَّاءِ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى (2).

14598 -

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ، فَقَالَ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِنَّ فِيهِ الشِّفَاءَ "(3).

(1) في (م) و (س): أصبت.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس-، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً، ولم يصرح أبو الزبير في هذا الحديث بسماعه من جابر، وفي الباب عن غير واحد من الصحابة. عمرو بن الحارث: هو المصري.

وأخرجه مسلم (2204) عن هارون بن معروف، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2204)، والنسائي في "الكبرى"(7556)، وأبو يعلى (2036)، والطحاوي 4/ 323، وابن حبان (6063)، والحاكم 4/ 199 - 200 و 401، والبيهقي 9/ 343 من طرق عن ابن وهب، به.

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم و (3578)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المصري، وعمرو: هو ابن الحارث المصري، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشجِّ.

وأخرجه مسلم (2205)، وأبو يعلى (2037) عن هارون بن معروف، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5697)، ومسلم (2205)، والنسائي في "الكبرى"(7593)، والحاكم 9/ 404، والبيهقي 9/ 338 - 339 من طرق عن ابن وهب، =

ص: 450

14599 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ (1).

14600 -

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَعْمَلُ لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، أَمْ لِأَمْرٍ نَأْتَنِفُهُ؟ قَالَ:" لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ " فَقَالَ سُرَاقَةُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ "(2).

14601 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ

= به.

وانظر ما سيأتي برقم (14701).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8513)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة. حسن: هو ابن موسى الأشيب. وانظر (14351).

والنهبة، بضمٍّ فسكون: المال المنهوب، وبالفتح مصدر، وهذا نهي عن أخذ مال المسلم قهراً جهراً بغير إذنه ولا علم رضاه.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد"(273)، ومسلم و (2648)، وأبو يعلى (2054)، وابن حبان (336) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. ورواية البخاري مختصرة:"كلٌّ ميسَّر لعمله".

وسلف ضمن حديث مطوَّل في الحج من طريق أبي الزبير برقم (14116).

ص: 451

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُكَفِّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ "(1).

14602 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرٍّ - أَوْ هِرَّةٍ - رَبَطَتْهُ حَتَّى مَاتَ (2)، وَلَمْ تُرْسِلْهُ، فَيَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، فَوَجَبَتْ لَهَا النَّارُ بِذَلِكَ "(3).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة. حسن: هو ابن موسى الأشيب.

وأخرجه أبو داود (3150)، ومن طريقه البيهقي 3/ 403 عن الحسن بن الصبَّاح، عن إسماعيل بن عبد الكريم، عن إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تُوفِّي أحدكم فوجد شيئاً فليكفَّن في ثوبٍ حِبَرةٍ". وهذا إسناد صحيح، وحسَّنه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 2/ 108.

وسلف برقم (14145) من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا كَفَّنَ أحدُكم أخاه، فليُحسِّن كفنَه".

والثوب الحِبَرة، قال السندي: ثوب مخطط، وكان يومئذٍ عندهم من أحسن الثياب في الكفن.

(2)

في (ظ 4): ماتت.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.

وسيأتي هذا الحديث ضمن حديث الكسوف الطويل من طريق هشام الدستوائي، عن أبي الزبير برقم (15018).

وسلف هذا الحديث ضمن حديث من طريق عطاء، عن جابر برقم (14417)، وإسناده صحيح.

وخَشَاش الأرض: دوابُّها وهوامُّها الصغيرة.

ص: 452

14603 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا: أَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "؟ فَقَالَ: نَعَمْ (1).

14604 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الْعَبْدُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ "(2).

14604 م - وَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ إِلَى كِسْرَى، وَقَيْصَرَ، وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ (3).

14605 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. وانظر ما سلف برقم (14592).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.

وأخرجه عبد بن حميد (1054) من طريق حسن بن موسى، بهذا الإسناد.

وسيتكرر الحديث برقم (15240).

ويشهد له حديث ابن مسعود عند الشيخين، وسلف في مسنده برقم (3718)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف إسناد سابقه.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(8971) من طريق عبد الله بن يوسف، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.

وله شاهد من حديث أنس عند مسلم (1774)، وسلف في مسنده برقم (12355).

ص: 453

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا "(1).

14606 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ، زَجَرْتُ أَنْ يُسَمَّى بِبَرَكَةُ وَيَسَارٌ وَنَافِعٍ - قَالَ جَابِرٌ: لَا أَدْرِي ذَكَرَ رَافِعًا أَمْ لَا - إِنَّهُ يُقَالَ لَهُ: هَاهُنَا بَرَكَةٌ؟ فَيُقَالَ: لَا، وَيُقَالَ: هَاهُنَا يَسَارٌ؟ فَيُقَالَ: لَا ". قَالَ: فَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَزْجُرْ عَنْ ذَلِكَ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَزْجُرَ عَنْهُ ثُمَّ تَرَكَهُ (2).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة، وسيأتي الحديث بهذا الإسناد برقم (15238)، وزاد هناك في أوله:"اجتنبوا الكبائر". وسيأتي (14901) من طريق أبي سفيان، عن جابر ضمن حديث آخر بلفظ:"سدِّدوا وقاربوا".

ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (39).

قوله: "سَدِّدوا"، قال الحافظ في "الفتح" 1/ 95: أي: الزموا السَّدَاد، وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط، قال أهل اللغة: السداد: التوسط في العمل.

"وأبشروا"، أي: بالثواب على العمل الدائم وإن قلَّ، والمراد: تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره، وأبهم المبشَّر به تعظيماً له وتفخيماً.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(834)، ومسلم (2138)، والطحاوي في "شرح المشكل"(1737)، وابن حبان (5840) و (5842)، والبيهقي 9/ 306 من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يُسمَّى بيَعْلى وببركة وبأَفلحَ وبيسارٍ =

ص: 454

14607 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَنِي جَابِرٌ: أَنَّ أَمِيرَ الْبَعْثِ كَانَ غَالِبًا اللَّيْثِيَّ، وَقُطْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الَّذِي دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّخْلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ، وَقَدْ تَسَوَّرَ مِنْ قَبْلُ الْجِدَارِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ الَّذِي سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَقَدْ خَلَتْ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" الْتَمِسْهَا فِي هَذِهِ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ الَّتِي بَقِينَ مِنَ الشَّهْرِ "(1).

= وبنافعٍ، وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعدُ عنها، فلم يقل شيئاً، ثم قُبضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك، ثم أراد عمرُ أن ينهى عن ذلك، ثم تركه. واللفظ لمسلم، وهو عند بعضهم مختصر.

وأخرجه ابن حبان (5839) من طريق وهب بن منبه، عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول

فذكر نحو حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير.

وسيأتي مختصراً برقم (15164) من طريق سفيان عن أبي الزبير.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 666 - 667، وعبد بن حميد (1019)، والبخاري في "الأدب المفرد"(833)، وأبو داود (4960)، والطحاوي في "شرح المشكل"(1739) من طريق الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر.

قوله: "زجرت"، أي: نهيتُ عن التسمية بهذه الأسماء المؤدِّية إلى جواب قبيح، وقد جاء النهي عن أمثال هذه الأسماء، وكأنه ما بلغَ جابراً، ثم النهي للتنزيه، والله تعالى أعلم.

قلنا: يشير في قوله: "قد جاء النهي" إلى حديث سمرة بن جندب عند مسلم (2136) و (2137) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُسمِّ غُلامَك رباحاً، ولا يساراً، ولا أفلحَ، ولا نافعاً". وسيأتي في مسنده 5/ 7.

(1)

إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة. =

ص: 455

14608 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَمْسَحْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "(1).

= أما قوله: "إن أمير البعث كان غالبا ًالليثي"، فلم يبيِّن وِجْهة هذا البعث الذي كان عليه غالبٌ الليثي، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى بني الملوّح بالكديد، وبعثه عام الفتح بين يديه ليسهِّل له الطريق ويكون له عيناً، انظر "الإصابة" 5/ 316 و 317.

وأما قصة قُطْبة بن عامر، فقد أخرج الحاكم 1/ 483 من طريق عمار بن رزيق، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال: كانت قريش يُدْعَونَ الحُمْسَ، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب في الإحرام. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان فخرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجر، إنه خرج معك من الباب، فقال:"ما حملك على ذلك؟ "، قال: رأيتك فعلتَ ففعلتُ كما فعلتَ، فقال:"إني أحمسي"، قال: إن ديني دينك، فانزل الله عز وجل:{وليس البرُّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرَّ من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها} [البقرة: 189]. وإسناده قوي على شرط مسلم.

وانظر "تفسير" الطبري 2/ 186 - 189.

وأما قصة عبد الله بن أُنيس فقد أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 85 من طريق أسد بن موسى، عن ابن لهيعة، به.

وسيأتي عن عبد الله بن أُنيس في مسنده 3/ 495، وحديثه حسنٌ.

ويشهد له حديث ابن عمر السالف برقم (4499)، وهو متفق عليه.

تَسوَّر، أي: ارتفع فوق الجدار.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لأجل ابن لهيعة -وهو عبد الله الحَضْرمي أبو عبد الرحمن المصري- فهو سيئ الحفظ. حسن: هو ابن موسى =

ص: 456

14609 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا رضي الله عنه عَنِ السُّجُودِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ أَنْ يُعْتَدَلَ فِي السُّجُودِ، وَلَا يَسْجُدَ الرَّجُلُ وَهُوَ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ (1).

14610 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصَّلَاةِ، فَرَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ الرَّوْحَاءِ وَالْمَدِينَةِ لَهُ ضُرَاطٌ "(2).

14611 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا: أَسَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي كَثْرَةِ خُطَا الرَّجُلِ إِلَى الْمَسْجِدِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: هَمَمْنَا أَنْ نَنْتَقِلَ مِنْ دُورِنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِقُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ (3)، وَقَالَ: " لَا تُعْرُوا الْمَدِينَةَ، فَإِنَّ لَكُمْ فَضِيلَةً عَلَى مَنْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بِكُلِّ خُطْوَةٍ

= الأشيب، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي.

وانظر (14128).

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف.

ومعنى قوله: "لا يسجد الرجل وهو باسطٌ ذراعيه" النهي عن افتراش الذراعين عند السجود كافتراش الكلب، وهو ما سلف في حديث أبي سفيان، عن جابر نصاً برقم (14276).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف.

وقد سلف برقم (14404) من طريق أبي سفيان، عن جابر.

(3)

قوله: "عن ذلك" ليس في (ظ 4).

ص: 457

دَرَجَةً " (1).

14612 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " خَيْرُ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ، مَسْجِدُ إِبْرَاهِيمَ وَمَسْجِدِي "(2).

14613 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِبَعْرَةٍ أَوْ بِعَظْمٍ (3).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف.

وأخرجه بنحوه عبد بن حميد و (1058) من طريق ابن أبي ليلى، ومسلم (664) من طريق زكريا بن إسحاق، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر.

وانظر ما سلف برقم (14566).

ويشهد له حديث أنس السالف برقم (12033).

قوله: "لا تُعْروا المدينة"، أي: لا تتركوا أطرافها خاليةً من الناس.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة.

وأخرجه البزار (1075 - كشف الأستار) من طريق إسماعيل ابن أبي أويس، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(576) من طريق عبد العزيز الأوسي، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر. وعبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث.

وسيأتي برقم (14782) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، وإسناده صحيح، ورواية أبي الزبير عن جابر في حديث الليث بن سعد محمولة على السماع.

قوله: "مسجد إبراهيم"، أي: المسجد الحرام أو البيت العتيق كما في رواية الليث.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف.

وسيأتي برقم (14699) و (15123) من طريق زكريا بن إسحاق، عن أبي =

ص: 458

14614 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَانَ الْفَتْحِ أَنْ يَأْتِيَ الْبَيْتَ، وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهِ، وَلَمْ يَدْخُلْهُ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ (1).

14615 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْمُهَلِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الطَّرِيقِ الْأُخْرَى مِنَ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ "(2).

= الزبير أنه سمع جابراً، فذكر. وإسناده صحيح.

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، سلف برقم (4375)، وانظر تتمة شواهده هناك.

تنبيه: سقط هذا الحديث من نسخة (ظ 4).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف.

وقد سلف برقم (14596) بأطول مما هنا من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً. وإسناده صحيح.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف.

وأخرجه البيهقي 5/ 27 من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وقد قوى أهل العلم رواية عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، فالإسناد حسن من طريقه.

وسلف برقم (14572) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، وإسناده صحيح.

ص: 459

14616 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْ الْمَدِينَةِ، لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ الرَّجُلُ بَعِيرَهُ (1).

14617 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَبِّرُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ "(2).

14618 -

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة.

وسيأتي من هذا الطريق مطولاً برقم (15233)، وانظر تخريجه وشواهده هناك.

(2)

إسناده ضعيف، ابن لهيعة -وهو عبد الله الحضرمي المصري- سيئ الحفظ. حسن: هو ابن موسى الأشيب البغدادي، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(3260) من طريق عمرو بن هشام البيروتي، عن ابن لهيعة، به. ولفظه:"صلوا على موتاكم بالليل والنهار، الصغير والكبير، الذكر والأنثى أربعاً".

وسيأتي الحديث عن موسى بن داود الضبي، عن ابن لهيعة برقم (14766).

والتكبير على الميت أربع تكبيرات ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر، كما سيأتي برقم (14889)، وهو متفق عليه، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أَصْحَمَة النجاشي، فكبر عليه أربعاً.

وعن أبي هريرة أيضاً، سلف برقم (7147).

وعن ابن عباس أيضاً عند البخاري (1319)، ومسلم (954).

ص: 460

عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ عَلَى بَعِيرِهِ بِحَصَى الْخَذْفِ، وَهُوَ يَقُولُ:" لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ "(1).

14619 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ قَالَ حِينَ يُنَادِي الْمُنَادِي: اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْنَّافِعَةِ (2)، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَارْضَ عَنْهُ رِضًا لَا سَخَطَ بَعْدَهُ، اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ دَعْوَتَهُ "(3).

14620 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَاهِبًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جُبَّةَ سُنْدُسٍ،

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، وقد توبع. وانظر (14419) و (14553).

(2)

في (ظ 4): القائمة، وكتب فوقها: النافعة.

(3)

إسناده ضعيف.

وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"(96) من طريق الحسن بن موسى، بهذا الإسناد- وفيه عنده: "

والصلاة القائمة" بدل قوله: "والصلاة النافعة".

وأخرجه كذلك الطبراني في "الأوسط"(196) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن عبد الله بن لهيعة، به. وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلاّ ابن لهيعة، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد.

وصح الدعاء بعد الأذان بغير هذا اللفظ من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر، وسيأتي برقم (14817).

ص: 461

فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ، فَوَضَعَهَا، وَأَحَسَّ بِوَفْدٍ أَتَوْهُ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَلْبَسَ الْجُبَّةَ لِقُدُومِ الْوَفْدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا يَصْلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي الدُّنْيَا، وَيَصْلُحُ لَنَا فِي الْآخِرَةِ، وَلَكِنْ خُذْهَا يَا عُمَرُ " فَقَالَ: تَكْرَهُهَا وَآخَذُهَا! فَقَالَ: " إِنِّي لَا آمُرُكَ أَنْ تَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ أَرْسِلْ بِهَا إِلَى أَرْضِ فَارِسَ فَتُصِيبَ بِهَا مَالًا ". فَأَرْسَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى النَّجَاشِيِّ، وَكَانَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَى مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).

14621 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَطْعِمُهُ، فَأَطْعَمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسْقَ شَعِيرٍ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَوَصِيفٌ لَهُمْ حَتَّى كَالُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَوْ لَمْ تَكِيلُوهُ، لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ، وَلَقَامَ لَكُمْ "(2).

(1) إسناده ضعيف. وسيأتي برقم (14738) عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة.

وقد صحَّ بغير هذا اللفظ في قصة الجُبَّة التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، سيأتي برقم (15107) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير.

والسُّنْدُس: ما رقَّ من الحرير.

(2)

إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة، وقد توبع، تابعه معقل بن عبيد الله الجزري عند مسلم والبيهقي، لكن يبقى في الإسناد عنعنة أبي الزبير.

وأخرجه مسلم (2281)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 114 من طريق معقل ابن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر. ووقع عنده: وضيفهما، مكان قوله: ووصيف لهم! والوصيف: الخادم. =

ص: 462

14622 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا: أَبْصَرْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى رَاكِبًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدِ اشْتَرَى نَاقَةً لِيَدْعُوَ اللهَ عز وجل عَلَيْهَا، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى سَلَّمَ، ثُمَّ دَعَا لَهُ (1).

14623 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ تَخْفِيفًا فِي الصَّلَاةِ (2).

= وسيأتي الحديث برقم (14741) عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة. وانظر ما سلف برقم (14664).

وروي نحوه عن ابن لهيعة، عن يونس بن يزيد، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن الحارث، عن جده نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. أخرجه الحاكم 3/ 246، وعنه البيهقي في "الدلائل" 6/ 114.

قوله: "ولقام لكم"، أي: دامَ.

(1)

إسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة -وهو عبد الله الحضرمي المصري- فهو سيئ الحفظ. حسن: هو ابن موسى البغدادي الأَشْيب، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي.

وصلاته صلى الله عليه وسلم على الراحلة راكباً ثابت من حديث أبي الزبير، عن جابر. انظر (14156)، وما سوى ذلك فقد تفرد به ابن لهيعة.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.

وسيأتي برقم (14655) و (14748).

وله شاهد من حديث أنس بن مالك، سلف برقم (11967)، وهو حديث =

ص: 463

14624 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَلَّا يَقُومَ بِاللَّيْلِ (1)، فَلْيُوتِرْ ثُمَّ يَنَامُ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ بِقِيَامٍ، فَلْيُوتِرْ مِنْ (2) آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ (3).

14625 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ "(4).

14626 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَكْثِرُوا مِنْ هَذِهِ النِّعَالِ، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ رَاكِبًا إِذَا انْتَعَلَ ".

= صحيح متفق عليه.

وآخر من حديث أبي واقد الليثي، سيأتي 5/ 219، وإسناده حسن في الشواهد.

(1)

في (ظ 4): الليلَ.

(2)

لفظة "من" ليست في (ظ 4).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة، وقد توبع، وانظر (14207).

(4)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة لكنه متابع فيما سلف برقم (14470)، وفيما يأتي برقم (15260)، إلا أن أبا الزبير لم يصرح في هذه المواضع بسماعه من جابر.

ص: 464

14627 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا: " اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ "(1).

(1) إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة، لكنه قد توبع كما سيأتي، وبقي في الإسناد عنعنة أبي الزبير، فإنه لم يصرِّح بسماعه هذا الحديث من جابر في أيٍّ من المصادر التي خرَّجته، ومع ذلك فقد ارتضاه الإمام مسلم فخرَّجه في "صحيحه" وكذا ابن حبان.

وأخرجه عبد بن حميد (1056) عن الحسن بن موسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2096)، والنسائي في "الكبرى"(9800)، وأبو عوانة 5/ 500 - 501، وابن حبان (5458)، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 3/ 425 من طريق معقل بن عبيد الله، وأبو داود (4133)، وأبو عوانة 5/ 501، والطبراني في "الأوسط"(5076) و (8576) من طريق موسى بن عقبة، وأبو عوانة 5/ 501، وابن حبان (5457) من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به- ولم يصرح أبو الزبير بسماعه من جابر.

وسيأتي برقم (14874) عن قتيبة، عن ابن لهيعة.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 44، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2419 من طريق النضر بن شميل، عن مُجَّاعة بن الزبير، عن الحسن، عن جابر. ومجَّاعة هذا قال أحمد: لم يكن به بأس في نفسه، وضعفه الدارقطني، وقال ابن عدي: هو ممن يحتمل ويكتب حديثه. قلنا: وقد خولف كما سيأتي، والحسن البصري لم يسمع من جابر.

وقد خالف مجاعةَ فيه عبد الصمد بن عبد الوارث، فقد أخرجه الخطيب في "تاريخه" 9/ 404 - 405، والعقيلي في، الضعفاء" 4/ 255، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2419، والطبراني في "الكبير" 18/ (375) من طريق الحسن بن علي الحلواني، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن مجّاعة بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن الحصين- ولم يصرح الحسن بسماعه من عمران بن حصين. =

ص: 465

14628 -

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُنَجِّيهِ عَمَلُهُ " قَالَوا: وَلَا إِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " وَلَا إِيَّايَ، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَتِهِ "(1).

14629 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، الَّذِي يُقَالَ لَهُ: الْعَدَنيُّ، حَدَّثَنَا

= وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند الطبراني في "الأوسط"(4747)، قال الهيثمي في "المجمع" 5/ 138: وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.

قوله: "راكباً" قال السندي: أي: كالراكب في حفظ الرِّجل وبُعدها عن مباشرة حرِّ الأرض وبَرْدها.

تنبيه: ليس بعد هذا الحديث سقطٌ، وإنما حصل خطأ في ترقيم الأحاديث اكتُشف في المراحل الأخيرة من العمل، فلذلك لم نتمكن من إصلاحه، فنعتذر إلى الإخوة القراء.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن طلحة -وهو ابن مصرِّف اليامِيُّ-، روى له الشيخان، لكن فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وهو حسن الحديث، وقد توبع.

وأخرجه الدارمي (2733)، ومسلم (2817)، وأبو عوانة في البعث كما في "إتحاف المهرة" 3/ 188 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وعن أبي سفيان، عن جابر برقم (14901). وسلفت طريق الأعمش هذه في مسند أبي هريرة برقم (10426).

وسيأتي من طريق أبي الزبير، عن جابر برقم و (15238).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7203)، وانظر تتمة شواهده هناك.

ص: 466

سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا (1) مِنْ أَذًى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ "(2).

14630 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ صُبِّحْتُمْ مُسِّيتُمْ. قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا، فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، فَأَنَا (3) أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ "(4).

(1) في (م): ما عليها.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، عبد الله بن الوليد العَدَني: صدوق لا بأس به، ومَن فوقه ثقات من رجال الصحيح، وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدرُس- قد صرح بسماعه من جابر في رواية ابن جريج كما سلف عند الحديث (14221) و (14552). سفيان: هو الثوري.

(3)

في (م) و (ق) ونسخة على هامش (س): وأنا.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد الله بن الوليد العَدَني، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. سفيان: هو الثوري، وجعفر: هو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق (15262)، وأبو داود (2954)، وابن =

ص: 467

14631 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ وَغَيْرُهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا، فَإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ، أَوْ تُكَذِّبُوا بِحَقٍّ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي "(1).

= خزيمة (1785)، وأبو عوانة في الجمعة كما في "إتحاف المهرة" 3/ 329، وابن حبان (3062)، والحاكم 4/ 523، والبيهقي 3/ 207 و 6/ 351، والبغوي (4295) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وانظر (14334).

قوله: "صُبِّحتُم"، قال السندي: على بناء المفعول مشدَّداً، وكذا "مُسِّيتُم"، أي: صبَّحتكم الساعةُ، والمراد بيان القُرب.

تنبيه: بانتهاء هذا الحديث انتهت نسخة الظاهرية التي بين أيدينا من مسند جابر.

(1)

إسناده ضعيف لضعف مجالد: وهو ابن سعيد. يونس: هو ابن محمد المؤدِّب.

وأخرجه البزار (124 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (2135)، والبيهقي في "السنن" 2/ 10 - 11، وفي "الشعب"(179) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (15156) من طريق هشيم، عن مجالد.- وفيه قصة لعمر بن الخطاب، وانظر تمام تخريجه هناك.

وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" و (10158) و (19209) عن ابن جريج، قال: حُدِّثت عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد أضلُّوا أنفسهم". وهذا إسناد ضعيف لإبهام =

ص: 468

14632 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَاجْتَمَعَ قَوْمُ ذَا وَقَوْمُ ذَا، وَقَالَ هَؤُلَاءِ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! وَقَالَ هَؤُلَاءِ: يَا لَلْأَنْصَارِ! فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ " ثُمَّ قَالَ: " أَلَا مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَلَا مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ؟! "(1).

= الواسطة بين ابن جريج وزيد بن أسلم، ولإرساله، فإن رواية زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة.

وأخرج عبد الرزاق أيضاً (10162) و (19212) من طريق عمارة بن عمير، عن حريث بن ظهير، قال: قال عبد الله: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلُّوا، فتكذِّبوا بحقٍّ، وتصدِّقوا الباطل

وإسناده -على وقفه- ضعيف لجهالة حريث بن ظهير.

وأخرج البخاري في "صحيحه"(2685) عن ابن عباس قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أُنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدثُ الأخبار بالله تقرؤُونه لم يُشَبْ؟ وقد حدَّثكم الله أن أهل الكتاب بدَّلوا ما كتب اللهُ وغيَّروا بأيديهم الكتابَ فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً! أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مُساءَلتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلاً قطُّ يسألُكم عن الذي أُنزِل عليكم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو يعلى (1959) عن خلف بن هشام، و (1986) عن عبيد الله بن عمر القواريري، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (18041)، والبخاري (3519)، ومسلم (2584)(64)، والطبري في "تفسيره" 28/ 112 و 113، وأبو عوانة في البر والصلة =

ص: 469

14633 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا "(1).

= كما في "الإتحاف" 3/ 296 - 297 من طرق عن عمرو بن دينار، به- وزادوا فيه غير مسلم قصة عبد الله بن أُبي ابن سَلول بنحو ما سيأتي عند المصنف برقم (15223) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار.

وسيأتي الحديث أيضاً برقم (15129) من طريق سعيد بن زيد أخي حماد عن عمرو بن دينار.

وانظر ما سلف برقم (14467).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤدِّب، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، والشعبي: هو عامر بن شَراحِيل.

وأخرجه الطيالسي (1787)، وعبد الرزاق (10759)، وابن أبي شيبة 4/ 245 - 246، والبخاري (5108)، والنسائي 6/ 98، وابن حبان (4114)، والبيهقي 7/ 166 من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد- جميعهم دون قوله:"ولا المرأة على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها".

وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" بشرح علي القاري ص 255 عن الشعبي، عن جابر وأبي هريرة.

وقد سلف من طريق الشعبي عن أبي هريرة وحده برقم (9500).

وأخرجه النسائي 6/ 98 من طريق أبي الزبير، عن جابر.

وانظر ما سيأتي برقم (15099) عن عبدة بن سليمان، عن عاصم الأحول.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6681) ضمن حديث طويل، وانظر تتمة شواهده هناك.

ص: 470

14634 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ "(1).

سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: الْحَوَارِيُّ: يَعْنِي النَّاصِرُ.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (3719) عن مالك بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.

وقول سفيان بن عيينة الذي أورده المصنف بإثر الحديث حقُّه أن يكون بإثر حديث سفيان السالف برقم (14297).

ص: 471