المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ) أشرف على تحقيقه الشيخ - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٨

[أحمد بن حنبل]

فهرس الكتاب

مسند الإمام أحمد بن حنبل

(164 - 241 هـ)

أشرف على تحقيقه

الشيخ شعيب الأرنؤوط

حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليه

شعيب الأرنؤوط

محمد نعيم العرقسوسي - إبراهيم الزّيبق

الجزء الثامن

مؤسسة الرسالة

ص: 1

النسخ الخطية المعتمدة في مسند عبد الله بن عمر:

1 -

نسختا المكتبة الظاهرية (ظ 1)، و (ظ 14).

2 -

نسخة دار الكتب المصرية (س).

3 -

نسخة مكتبة الأوقاف العامة بالموصل (ص).

4 -

نسخة المكتبة القادرية ببغداد (ق).

5 -

وضعنا رقم الجزء والصفحة من الطبعة الميمنية في هامش هذه الطبعة، وأشرنا في الحواشي إلى أهم فروقها وما وقع فيها من سقط أو تحريف، ورمزنا إليها بـ (م).

الرموز المستعملة في زيادات عبد الله بن أحمد ووجاداته وما رواه عن أبيه، وعن شيخ أبيه أو غيره هي:

• دائرة صغيرة سوداء لزياداته.

° دائرة صغيرة بيضاء لوجاداته.

* نجمة مدورة لما رواه عن أبيه وعن شيخ أبيه أو غيره.

عدد الأحاديث الصحيحة والحسنة، لذاتها ولغيرها في هذا الجزء: 1878 حديثاً.

عدد الأحاديث الضعيفة فيه: 149 حديثاً.

عدد الأحاديث التي توقفنا في الحكم عليها: 2.

ص: 2

مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما

عبد الله بن عمر

رضي الله عنهما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نُفيل، القُرَشي، العدوي، المكي، ثم المدني. وأمُّه وأمُّ أُخته حفصةُ: زينب بنت مظعون، أخت عثمان بن مظعون الجُمَحِي.

وُلد في مكة في السنة الثانية من المبعث، فقد ثبت أنَّه كان يومَ بدر ابنَ ثلاث عشرة سنة، وكانت بدر بعدَ البعثة بخمس عشرة سنة. وأسلم مع أبيه وهو صغيرٌ لم يبلغ الحلم.

وهاجر إلى المدينة مع أبويه وهو ابن إحدى عشرة سنة.

استُصْغِرَ يوم أُحد، وشَهِدَ الخندق وما بعدها مِن المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان مِمن بايع تحتَ الشجرةِ.

وقَدِمَ الشام والعراقَ والبصرةَ وفارس غازياً.

وشهد فتحَ مصر، واختط بها، روى عنه أكثرُ من أربعين نفساً مِن أهلها.

روى علماً كثيراً نافعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبيه، وعن أبي بكر، وعثمان، وعلي، وبلال، وصهيب، وعامر بن ربيعة وزيد بن ثابت، وزيدٍ عمه، وسعد، وابن مسعود، وعثمان بن طلحة، وحفصة أُخته، وعائشة، وغيرهم.

قال الزُّبيرُ بنُ بكار: وكان ابنُ عمر يَحْفَظُ ما سَمِعَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألُ مَنْ حضر إذا غابَ عن قوله وفِعلِه، وكان يَتَّبِعُ آثارَه في كُلَّ مسجد صلى فيه، وكان يَعرض براحلته في طريق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَرَضَ ناقته، وكان لا يتركُ الحجَّ، وكان إذا وقف بعرفة يَقِفُ في الموقف الذي وَقَفَ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

روى عنه عبدُ الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، والأغرُّ المزني من الصحابة،

ص: 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وروى عنه من التابعين بنوه: سالم، وعبد الله، وحمزة، وأبو سلمة وحميد ابنا عبد الرحمن، ومصعب بن سعد، وسعيد بن المسيب، وأسلم مولى عمر، ونافع مولاه، وخلق كثير؛ ذكر منهم المزي في "التهذيب" مئتين وثلاثين راوياً.

وبلغت أحاديثُه في "المسند" بالمكررات (2028) حديثاً.

وقال مالك: كان إمامَ الناس عندنا بعد زيد بنِ ثابت عبدُ الله بنُ عمر، مكث ستين سنةً يُفتي الناسَ.

وكان شديدَ الاحتياط والتوقي لِدينه في الفتوى، وكل ما يأخذ به نفسه حتى إنَّه ترك المنازعة في الخلافة مع كثرة ميلِ أهلِ الشَّامِ إليه ومحبتهم له، ولم يُقاتل في شيء من الفتن، ولم يشهدْ مع علي شيئاً من حروبه حينَ أشكلت عليه، ثم كان بعدَ ذلك يَنْدَمُ على تركِ القتال معه.

وكان كثيرَ الصدقة، وربما تَصَدَّق في المجلسِ الواحدِ بثلاثين ألفاً، وكان إذا اشتد عُجْبُهُ بشيءٍ من ماله قَرَّبَهُ لربه، وكان رقيقُه قد عرفوا ذلك منه، فربما لزم أَحَدُهُم المسجدَ، فإذا رآه ابنُ عمر على تلك الحالِ الحسنةِ أعتقه، فيقولُ له أصحابه: يا أبا عبدِ الرحمن، والله ما بهم إلا أَنْ يَخْدَعُوكَ، فيقولُ ابنُ عمر: مَنْ خَدَعَنَا باللهِ انخدعنا له.

وقال فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نِعْمَ الرجلُ عبدُ الله لو كان يُصلي مِن الليل". فكان بعدُ لا ينامُ مِن الليل إلا القليل.

وقال فيه ابنُ مسعود رضي الله تعالى عنه: إنَّ أَمْلَكَ شبابِ قريش لِنفسه عن الدنيا عبدُ الله بنُ عمر، وفي رواية: لقد رأيتُنا ونحن متوافرون، وما فينا شابٌّ هو أملكُ لِنفسه من عبدِ الله بنِ عمر.

وعن جابر: ما منَّا مِن أحدٍ أدرك الدنيا إلا مالَتْ به ومالَ بها، غيرَ عبد الله بن عمر.

وعن السُّدِّيِّ: رأيتُ نفراً من الصحابة كانوا يرون أنه ليسَ أحدٌ منهم على

ص: 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحال التي فارق عليها النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلا ابنَ عمر.

وقال عبدُ الرحمن: مات ابنُ عمر، وهو مثلُ عمر في الفضل، ومن وجه آخرَ: كان عمر في زمانٍ له فيه نظيرٌ، وكان ابنُ عمر في زمان ليس له فيه نظير.

وعن سعيد بنِ المسيب: لو شَهِدْتُ لأحدٍ أنَّه من أهل الجنة، لَشهدتُ لابنِ عمر. ومن وجهٍ صحيح، كان ابنُ عمر حينَ مات خيرَ من بقي.

وعن طاووس: ما رأيتُ رجلاً أورعَ من ابنٍ عمر.

وجاء بسندٍ صحيح: مرَّ أصحابُ نجدةَ الحروريِّ بإبلٍ لابن عمر، فاستاقوها، فجاء الراعي، فقال: يا أبا عبدِ الرحمن، احتَسِبِ الإِبل، وأخبره الخبرَ. قال: فكيف تركوك؟ قال: انْفَلَتُّ منهم، لأنَّك أحب إليَّ منهم. فاستحلفه، فحلفَ، فقال: إني احتسبتُك معها، فأعتَقَه. ثم بِيعت منها ناقة، فما اشتراها، وقال: قد احتسبتُ الإِبل، فلأيِّ معنًى أَطْلُبُ الناقَة؟!

وكان له مِهْراسٌ فيه ماءٌ، فَيُصَلِّي ما قُدِّر له، ثم يصير الى الفراش، فيُغفي إغفاءَ الطائر، ثم يقومُ، فيتوضأ ويُصلي، ويفعل كما فعل أولاً، يفعل ذلك في الليل أربع مرات، أو خمساً.

وأُعطي له في نافع عَشَرةَ آلاف درهم، أو ألفَ دينار، فقيل له: ماذا تنتظر؟! فقال: فهلاَّ ما هو خيرٌ من ذلك؟ هو حرٌّ.

وعن نافع أن ابن عمر اشتكى، فاشترى عنقوداً بدرهم، فأتاه مسكين، فقال: أعطوه إيَّاه، ثم اشترى منه إنسان بدرهم، فجاء به إليه، فجاء السائل، فقال: أعطوه، ثم في المرة الثالثة مُنع السائل. ولو علم ابنُ عمر بذلك، لما ذَاقه.

مات سنة اثنين -أو ثلاث- وسبعين.

ص: 9

4448 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ [بْنُ أَحْمدَ]: حَدَّثَنَي أَبِي فِي كِتَابِهِ (1)، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (2). وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ (3)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا، وَقَالَ (4) أَبُو مُعَاوِيَةَ: أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ، وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمًا لَهُ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ (5).

(1) في (ظ 14): حدثني أبي رحمه الله.

(2)

تحرف في (م) إلى: "عبد الله".

(3)

لفظ: "عن نافع" سقط من (ظ 14).

(4)

في (ق) و (ظ 1): قال.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه أبو داود (2733)، ومن طريقه أبو عوانة 1/ 151، عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه سعيد بن منصور (2762)، والدارمي 2/ 225، وابن ماجه (2854) بنحوه، وابن الجارود (1084)، والدارقطني 4/ 102، والبيهقي في "السنن" 9/ 51، والبغوي في "شرح السنة"(2722)، من طرق، عن أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. وتحرف اسم عبيد الله في بعض المصادر إلى عبد الله.

وأخرجه سعيدُ بنُ منصور (2760)، وابنُ أبي شيبة 12/ 397، و 14/ 151 =

ص: 11

4449 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:

والبخاري (2863) و (4228)، وأبو عوانة 4/ 151، والدارقطني 4/ 102، والبيهقي في "السنن" 6/ 324 - 325، من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (9320)، وابنُ عدي 4/ 460 من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين، وللراجل سهماً.

قال البيهقي 6/ 325: عبد الله العمري كثير الوهم، وقد رُوي ذلك من وجه آخر عن القعنبي، عن عبد الله العمري بالشك في الفارس أو الفرس، قال الشافعي في القديم: كأنه سمع نافعاً يقول: للفرس سهمين، وللرجل سهماً، فقال: للفارس سهمين، وللراجل سهماً، وليس يشك أحدٌ من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ.

وأخرجه الدارقطني 4/ 106 عن أبي بكر النيسابوري، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن ابنِ أبي شيبة، عن أبي أسامة وابن نمير، قالا: حدثنا عبيدُ الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين، وللراجل سهماً.

قال الرمادي: كذا يقول ابنُ نُمير، قال لنا النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة، أو من الرمادي، لأن أحمد ابن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرَهما رَوَوْه عن ابن نُمير خلافَ هذا، وقد سلف ذكره عنهما.

قال الحافظ في "الفتح" 6/ 68: لا وهم فيما رواه أحمدُ بنُ منصور الرمادي، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة وابن نُمير، كلاهما عن عبيد الله بن عمر

لأنَّ المعنى: أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به، وقد رواه ابنُ أبي شيبة في "مصنفه" و"مسنده" بهذا الإسناد، فقال: للفرس.

قلنا: وهو كذلك في المطبوع. =

ص: 12

رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ، فَأَتَى ذَلِكَ عَلَيَّ يَوْمِ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ (1) بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ (2).

وسيرد بالأرقام (4999) و (5286) و (5412) و (5518) و (6297) و (6394).

وفي الباب عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 14/ 151، وأبي يعلى 4/ 2528، والبيهقي 12/ 397، والطبراني 6/ 293.

وعن الزبير بن العوام سلف عند أحمد برقم (1425).

وعن أبي عمرة، عن أبيه، سيرد عند أحمد 4/ 138، وأبي داود (2734).

وعن زيد بن ثابت عند الطبراني (4867). قال في "المجمع" 5/ 342: فيه عبد الجبار بن سعيد المساحقي، وهو ضعيف.

قال السندي: قوله: جعل يوم خيبر للفرس: قيل: اللام فيه للسببية، وفي قوله: للرجل: للتمليك، وبهذا الحديث أخذ الجمهور، فقالوا: للفارس ثلاثة أسهم، ومَن لا يقول به، يعتذر عنه بأن الأحاديث متعارضة، فقد جاء: للفارس سهمان، والأصل ألا يزيد الدابة على راكبها، فأخذ بما يؤيده القياس، والله تعالى أعلم.

وذكر الحافظ في "الفتح" 6/ 68 أن محمد بن سحنون نقل عن أبي حنيفة قوله: أكره أن أفضل بهيمةً على مسلم. ثم قال: وهي شبهة ضعيفة، لأن السهام في الحقيقة كلها للرجل.

قلنا: قد أعطى الفارسَ ثلاثةَ أسهم، فزاده سهمين على الراجل بسبب فرسه، لأنه أعدّ للحرب عُدَّتَها، فهو أكثرُ نكايةً بالعدوِّ من الراجل.

(1)

في (ظ 14): أمر الله عز وجل.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشَيم: هو ابن بشير، يُونس: هو =

ص: 13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ابن عُبيد بن دينار البصري.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (1922)، والبخاري (6706)، والبيهقي 10/ 84 - 85 من طريق يونس بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6705)، والطبراني في "الكبير"(13281)، والبيهقي في "السنن" 4/ 260 من طريق فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل

فذكر نحوه، دون لفظ: أمر الله بوفاء النذر.

وأخرجه الطبراني أيضاً في "الكبير"(13282) من طريق سهل بن عثمان، حدثنا جنادة بن سلم، عن عبيد الله بن عمر، عن حكيم بن أبي حرة، قال: سمعتُ رجلاً يستفتي ابن عمر في رجل نذر

فذكر نحوه دون لفظ: أمر الله بوفاء النذر.

وسير بالرقمين (5245) و (6235).

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (1991)، وسيرد 3/ 7، و 66، و 96.

وعن عمر عند البخاري (1990) سلف برقم (163).

وعن علي وعثمان عند أحمد سلف برقم (435).

وعن ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير"(10051) قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 203: وفيه سعيد بن مسلمة، وقد ضعفه البخاري وجماعة، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطئ.

قلنا: وفي إسناده أيضاً أبو جَنَاب الكلبي، وهو ضعيف.

قال السندي: قوله: فأتى ذلك، أي: النذر.

عليَّ: بتشديد الياء، ويُحتمل التخفيف.

يوم الأضحى: بأن صار يومُ النذر يومَ الأضحى. =

ص: 14

4450 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (1)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَ (2) اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ "(3).

= أمر اللهُ

مقتضاه أنَّ اللائق بحال المفتي أن ينقل الوارد بعينه ولو متعارضاً، ولا يتصرفَ فيه من نفسه، ثم يعمل المستفتي بما تطمئنُّ إليه نفسُه، ويحتمل أنَّ مراده بيانُ أن هذا من باب تعارض الأمر والنهي، وفي مثله يقدم النهي، إلا أنه ترك التعرض لتقديم النهي، إما لظهوره عقلاً، أو لشهرة ذلك بينهم يومئذ شرعاً، فيكون هذا فتوى بترك الصوم، والله تعالى أعلم.

بوفاء النذر، أي: بقوله: {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29].

(1)

تحرف لفظ: "عن" في (ص) إلى: "بن".

(2)

في (ظ 14): فلا يتناجى، وهو نفي بمعنى النهي.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، هشيم -وهو ابن بشير، وإن عنعن- متابَع. ومحمد بن يحيى بن حَبَّان أدرك ابن عمر، وروايتُه عنه ممكنة، إلا أنه روى الحديث في الرواية (4871) عن رجل، عن أبيه يحيى، عن ابن عمر، فيخشى أن يكون هذا الإسناد منقطعاً، والله أعلم.

وسيرد بأسانيد صحيحة بالأرقام (4564) و (4664) و (4685) و (4871) و (4874) و (5023) و (5046) و (5258) و (5281) و (5425) و (5501) و (6024) و (6057) و (6062) و (6085) و (6264) و (6270) و (6338).

وسيرد ذكر أحاديث الباب في مسند ابن عمرو برقم (6647)، وانظر حديث ابن مسعود المتقدم برقم (3560).

ص: 15

4451 -

حَدَّثَنَا (1) هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا (2) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، كُلِّفَ أَنْ يُتِمَّ (3) عِتْقَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ "(4).

(1) في (ظ 14): أخبرنا.

(2)

في (ظ 14): عن، ووقع في (م): أنبأنا.

(3)

في (ظ 14): أن يتمم.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 277 من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه مسلم (1501)، والنسائي في "الكبرى"(4960)، والبيهقي في "السنن" 10/ 277 من طريق عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي، وأبو داود (3944)، والنسائي أيضاً في "الكبرى"(4958) من طريق يزيد بن هارون، والنسائي أيضاً (4959) من طريق عبد الله بن نمير، والدارقطني في "السنن" 4/ 124، والبيهقي في "السنن" 10/ 280 من طريق يحيى بن أيوب، أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.

وعلقه البخاري يصيغة الجزم بإثر الحديث (5225) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وأخرجه بنحوه أيضاً عبد الرزاق (16713) و (16714)، والبخاري (2503)، و (2525)، ومسلم (1501)، وأبو داود (3945)، والنسائي في "الكبرى"(4951) و (4952) و (4961)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 105، 106، والدارقطني في "السنن" 4/ 123، 124، والبيهقي في "السنن" 10/ 275 و 277 و 280 من طرق، عن نافع، به. =

ص: 16

4452 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا (1) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى جَمْعٍ، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ، وَمَضَى، ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:

وأخرجه بنحوه أيضا النسائي في "الكبرى"(4938)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 105 من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر.

وعلقه البخاري أيضاً من رواية الليث، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وإسماعيل بن أمية، عن نافع، به.

وقد ورد في "مسند عمر" برقم (397).

وسيرد بالأرقام (4589) و (4635) و (4901) و (5150) و (5474) و (5821) و (5920) و (6038) و (6279) و (6453).

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد سيأتي 2/ 426، والبخاري (2504) و (2526)، ومسلم (1503).

وعن جابر عند النسائي في "الكبرى"(4961).

وعن ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد 4/ 37.

قال السندي: قوله: كُلِّف، أي: أُجبر على ذلك إن كان موسراً، كما جاء التصريح به في رواية. [قلنا: سترد برقم (4589)].

أن يتم: من الإِتمام.

بقيمة عدل: على الإضافة البيانية، أي: قيمة هي عدل وسط، لا زيادة فيها ولا نقص، وليس المراد بقيمة يقوَّم بها العدل، والله تعالى أعلم.

قلنا: سيرد تفسيرها في الرواية الآتية برقم (4589) أيضاً.

(1)

في (ظ 1) و (ظ 14) و (م): أخبرنا.

ص: 17

هَكَذَا فَعَلَ (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَكَانِ كَمَا فَعَلْتُ (2).

(1) في (ظ 14): هكذا فعل بنا.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير. إسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسي. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وسيرد الحديث برقم (4676) و (4893) و (4894) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن مالك، عن ابن عمر.

قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 78: كان شيوخنا يقولون: إن إسماعيل بن أبي خالد وهم في قوله: عن سعيد بن جبير، وإن الحديث حديث عبد الله بن مالك، والذي عندي -والله أعلم- أن الحديثين صحيحان، لأن حديث سعيد بن جبير محفوظ، رواه عنه الحكم بن عُتيبة وسلمة بن كهيل وعمرو بن دينار وسالم الأفطس، رووه عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، فيشبه أن يكون أبو إسحاق قد تحفظه عنهما، فحدث به مرة عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، فحفظه عنه إسماعيل بن أبي خالد، وحدث به مرة عن عبد الله بن مالك، فحفظه عنه الثوري ومن تابعه.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 291 من طريق هشيم بن بشير، به، بلفظ: كنتُ مع ابن عمر حيث أفاض من عرفات، فلما أتى جمعاً، جمع بين المغرب والعشاء، فلما فرغ، قال: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل هذا.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة في "المصنف"(ص 278 - نشر العمروي)، ومسلم (1288)(291)، وأبو داود (1931)، والترمذي (888)، والنسائى في "المجتبى" 2/ 16، والبيهقي في "السنن" 1/ 401 من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وعندهم جميعاً التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة.

وهو ما سيرد أيضاً من رواية سفيان برقم (4676) و (4893) و (4894).

وسيرد في تخريج الحديث (5186) أنه أقام لكل منهما.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، لأنه لا تُصلَّى صلاة المغرب دون جَمْع، فإذا أتى جمعاً، وهو المزدلفة، جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة، =

ص: 18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولم يتطوَّع فيما بينهما، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه، وهو قول سفيان الثوري. قال سفيان: وإن شاء صلى المغرب، ثم تعشَّى، ووضع ثيابه، ثم أقام فصلى العشاء، فقال بعض أهل العلم: يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين، يؤذِّن لصلاة المغرب ويقيم ويُصلي المغرب، ثم يُقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي.

وأخرجه أبو داود (1930)، ومن طريقه البيهقي 1/ 401 من طريق شريك، عن أبي إسحاق، به. وفيه أنه صلاهما بإقامة واحدة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 215 من طريق هُشيم بن بشير، قال: أخبرنا أبو بشر (هو جعفر بن أبي وحشية) عن سعيد بن جبير، به.

وأخرجه مسلم (1288)(287)، والنسائي في "الكبرى"(4031)، وفي "المجتبى" 5/ 260، وابن خزيمة (2849) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس (وهو ابن يزيد الأيلي) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً.

وأخرجه أبو داود (1933)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/ 401 عن أبي الأحوص سلام بن سُليم، عن أشعث بن سُليم، عن أبيه سليم بن الأسود المحاربي، وعلاج بن عمرو، عن ابن عمر، نحوه.

وسيأتي بالأرقام: و (4460) و (4676) و (4893) و (4894) و (5186) و (5241) و (5287) و (5290) و (5495) و (5506) و (5538) و (6083) و (6399) و (6400) و (6473).

وفي الباب عن ابن مسعود سلف برقم (3637).

وعن أسامة بن زيد عند البخاري (1672)، ومسلم (1280).

وعن أبي أيوب الأنصاري عند البخاري (1674)، ومسلم (1287).

وعن جابر مطولاً عند مسلم (1218).

قال السندي: قوله: ومضى، أي: أتمها، أو مضى فيها على ما هو المعهود =

ص: 19

4453 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ (1)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ (2): " مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ "، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَبَا هِرٍّ (3)، انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم!! فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ (4)، فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْشُدُكِ بِاللهِ، أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ؟ "، فَقَالَتْ: اللهُمَّ نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَرْسُ الْوَدِيِّ، وَلَا صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ، إِنِّي إِنَّمَا كُنْتُ أَطْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَةً يُعَلِّمُنِيهَا، وَأُكْلَةً (5) يُطْعِمُنِيهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ

= من كونها ثلاث ركعات.

الصلاةَ: بالنصب، أي: أدوها، يُريد بها العشاء.

هكذا، أي: جمع.

(1)

في النسخ الخطية: القرشي، وهو تصحيف.

(2)

لفظ: "قال" لم يرد في (ظ 14).

(3)

في هامش (ظ 1) و (س) و (ص) و (ق): أبا هريرة، نسخة.

(4)

في (ظ 14): عائشة رضي الله عنها.

(5)

في (ظ 14)، وفي هامش (ظ 1) و (س) و (ص): أو أكلة.

ص: 20

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ (1) كُنْتَ (2) أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ (3).

(1) في (س)، وفي هامش (ص): أبا هر. وفي هامش (س) و (ق) و (ظ 1): أبا هريرة، نسخة.

(2)

لفظ: "كنت" ليس في (ظ 14).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. هشيم -وهو ابن بشير- قد صرَّح بالتحديث عند عبد الرزاق والترمذي، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم. يعلى بن عطاء: هو العامري الطائفي. والجُرشي: نسبة إلى بني جُرش، بطن من حِمْيَر.

وأخرجه عبد الرزاق (6270)، والحاكم 3/ 510 - 511 من طريق هشيم، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البخاري (1323) و (1324)، ومسلم (945)(55)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1262) من طرق، عن جرير بن حازم، عن نافع، قال: قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول

وأخرجه مسلم (945)(56)، وأبو داود (3169)، والبيهقي 3/ 412 - 413، وابن حبان (3079) من طريق عامر بن سعد بن أبي وقَّاص أنه كان قاعداً مع ابن عمر، إذ طلع خبّاب، فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟

وأخرج القطعة الأخيرة منه -وهو قولُ ابنِ عمر لأبي هريرة: كنتَ ألزمَنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الترمذي (3836) من طريق هشيم، به.

وسيأتي برقم (4650) و (4867) و (6305).

وحديث أبي هريرة رواه البخاري (47) و (1325) و (1323) و (1324)، ومسلم (945)(52) إلى (56). وسيأتي في "مسند أحمد" 2/ 246.

وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد الخدري في "شرح مشكل الآثار"(1258)، سيرد 3/ 27.

وعن البراء بن عازب سيرد 4/ 294. =

ص: 21

4454 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا (1) ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا (2) أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "(3).

= وعن عبد الله بن المغفل سيرد 4/ 86 و 5/ 87.

وعن ثوبان عند مسلم (946) سيرد 5/ 277 و 282 و 284.

وعن أبي بن كعب سيرد 5/ 131.

وعن أنس عند أبي يعلى (4095) و (4169) أورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 30، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في "الأوسط"، وفي إسناد أحدهما محتسب، والآخر روح بن عطاء، وكلاهما ضعيف.

وعن واثلة بن الأسقع عند الطيالسي (985)، وابن عدي 6/ 2327.

وعن ابن مسعود عند ابن عدي 6/ 2452، وأبي عوانة فيما ذكر الحافظ في "الفتح" 3/ 196.

وعن ابن عباس عند البيهقي في "الشعب"، وحفصة عند حميد بن زنجويه في "فضائل الأعمال" فيما ذكره الحافظ في "الفتح" 3/ 196.

قال السندي: قوله: فله قيراط: هو اسم لمقدار معلوم من الأجر عند الله.

انظر ما تُحدِّث، أي: تأمل فيه خوفاً من وقوع السهو فيه.

إنه لم يكن يشغلني، بفتح الياء، وهذا بيان لكثرة حفظه، وفيه تعريض لابن عمر بأنه كيف يحفظ العلم مع اشتغاله بأمور الدنيا!

(1)

في (ق): أخبرنا.

(2)

في (ق): أو ليقطعهما، بذكر أو بدل الواو، وهو خطأ.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشيم: هو ابن بشير، وابن عون: هو عبد الله البصري. =

ص: 22

4455 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (1)، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَوْنٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ (2)؟ قَالَ: " مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ "، وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَاسَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ بِقَرْنٍ (3).

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3660)، وفي "المجتبى" 5/ 135 من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (5075) و (5106) و (5431) و (5528) و (5906) و (6244)، وسيكرر (4456). ومطولاً برقم (4482)، وسنذكر هناك مكرراته.

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (1841)، ومسلم (1178) تقدم برقم (1848) و (1917).

وعن جابر عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 134.

وعن علي موقوفاً عند ابن حبان (3783).

(1)

لم يرد هذا الحديث في (ص).

(2)

في (ظ 14): نحرم.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وعبيد الله بن عمر: هو العمري. وابن عون: هو عبد الله.

وهو في "مسند" أبي حنيفة (224) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (3761) من طريق عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 330 عن نافع، به، ومن طريقه أخرجه =

ص: 23

4456 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (1)، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "(2).

4457 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَبَّيْكَ اللهُمَّ

= البخاري (1525)، ومسلم (1182)(13)، والنسائي في "الكبرى"(3631)، وأبو داود (1737)، وابن ماجه (2914)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 118، والبيهقي في "السنن" 5/ 26، والبغوي (1858).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3632) من طريق الليث بن سعد، عن نافع، به.

وأخرجه البخاري (1522)، والبيهقي في "السنن" 5/ 27 من طريق زيد بن جبير، عن ابن عمر.

وسيأتي بالأرقام (4555) و (4584) و (5059) و (5070) و (5087) و (5111) و (5172) و (5323) و (5492) و (5532) و (5542) و (5853) و (6140) و (6200) و (6390).

وقد ذكرنا أحاديث الباب عقب حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (6697).

قال السندي: قوله: مُهَلُّ أهل المدينة، بضم الميم، مصدر ميمي، من الإهلال، أي: إهلالُ أهلِ المدينة من ذي الحُلَيفة، وأصلُ الإهلال: رفعُ الصوت بالتلبية، إلا أن المراد به -هاهنا- الإحرام.

(1)

لم يرد هذا الحديث في (ص).

(2)

هو مكرر (4454) سنداً ومتناً.

ص: 24

لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ (1)، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ "، وَزَادَ فِيهَا ابْنُ عُمَرَ: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ (2) وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ (3).

(1) في (ص): لبيك لبيك، لا شريك لك لبيك، وفي (ق): لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك.

(2)

في (ظ 14): لبيك لبيك لبيك.

(3)

إقتناد. صحيح على شرط الشيخين. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل. بكر بن عبد الله: هو المزني.

وأخرجه أبو يعلى (5692)، والطبراني في "الصغير"(134) من طريقين عن بكر بن عبد الله المزني، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1838)، ومسلم (1184)(20)، والترمذي (826)، والطبراني في "الصغير"(237)، والدارقطني في "السنن" 2/ 225 - 226، من طرق عن نافع، عن ابن عمر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3731)، وفي "المجتبى" 5/ 160 من طريق هشيم بن بشير، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.

وأخرجه مسلم (1184)(20)، والبيهقي 5/ 44 من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.

قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق.

قال الشافعي: وإن زاد في التلبية شيئاً من تعظيم الله، فلا بأس إن شاء الله وأَحَبُّ إليَّ أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. =

ص: 25

4458 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي (1) سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا الْمُكَبِّرُ، وَمِنَّا الْمُلَبِّي (2).

= وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة.

قلنا: قد ذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن مسعود السالف برقم (3897)، وهذه الزيادة التي زادها ابنُ عمر هي من قولِ عمر بن الخطاب، كما سيرد برقم (6146)، وهي عند مسلم (1184) (21). قال الحافظ في "الفتح" 3/ 410: فعُرِف أنَّ ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه.

وانظر عن جواز الزيادة في التلبية "الفتح" 3/ 410.

وسيأتي برقم (4821) و (4895) و (4896) و (4997) و (5019) و (5024) و (5071) و (5086) و (5154) و (5475) و (5508) و (6021) و (6146).

قال السندي: قوله: زاد فيها ابن عمر، أي: لمَّا علم من تقريره صلى الله عليه وسلم الزيادة لمن زاد في التلبية في حضرته.

والرغباء، بفتح الواو مع المد، ربضمها مع القصر، وحكي الفتح والقصر، كالسكرى، من الرغبة، ومعناه: الطلب والمسألة.

(1)

في (ق): عبد الله بن سلمة، وهو خطأ.

(2)

حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أبي سلمة، وهو الماجشون، فمن رجال مسلم.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3990)، وفي "المجتبى" 5/ 250 من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 2/ 56 من طريق سفيان الثوري، والنسائي في "الكبرى" =

ص: 26

4459 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى، فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَةً وَهِيَ بَارِكَةٌ، فَقَالَ: ابْعَثْهَا، قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم (1).

= (3989)، وفي "المجتبى" 5/ 250 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وهذه متابعة من الثوري وحماد بن زيد لهشيم في روايته.

وسير برقم (4733) من طريق ابن نمير، و (4850) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، بزيادة عبد الله بن عبد الله بن عمر بين الماجشون وابن عمر، قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 78: وهو الصواب.

وفي الباب عن أنس عند البخاري (970)، ومسلم (1285) سيرد 3/ 240.

وانظر حديث ابن مسعود المتقدم برقم (3549).

قال السندي: قوله: منَّا المكَبِّر ومنَّا المُلَبِّي: الظاهر أنهم كانوا يجمعون ببن التلبية والتكبير، فمرة يُكَبِّر هؤلاء، ويُلَبِّي آخرون، ومرة بالعكس، فيصدق في كل مرة أنهم منهم المُكَبِّر، ومنهم المُلَبِّي، لأن بعضهم يُلَبِّي فقط، وبعضهم يُكَبِّر، والظاهر أنهم فعلوا كذلك اقتداءً به صلى الله عليه وسلم، وقد سبق عن ابن مسعود ما يؤيد تلك، فإنه قال: خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، إلا أن يُخالطها بتكبير، فينبغي للعامل أن يكثر التلبية، ويخالطها بتكبير. والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير. يونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي. زياد بن جبير: هو ابن حية الثقفي.

وأخرجه أبو داود (1768) عن الإمام أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4134)، وابنُ خُزيمة (2893) من طريقين عن هشيم، بهذا الإسناد. =

ص: 27

4460 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا (1) أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَتَى جَمْعًا، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ (2)، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ. قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً: فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ (3)،

= وأخرجه البخاري (1713)، ومسلم (1320)(358)، والدارمي 2/ 66، وابن خزيمة (2893)، وابن حبان (5903)، والبيهقي في "السنن" 5/ 237، والبغوي في "شرح السنة"(1957) من طرق، عن يونس، به.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 237 من طريق هشيم بن بشير، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، قال: رأيتُ ابن عمر ينحر بدنته وهي قائمة معقولة، إحدى يديها صافنة.

وسيأتي برقم (5580)(6236).

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري (1714).

وعن جابر عند أبي داود (1767)، والبيهقي في "السنن" 5/ 237 - 238.

قال السندي: قوله: ابعثها قياماً، أي: وانحرها قياماً، ففي الكلام تقدير.

مقيدة، أي: معقولة مربوطة اليد اليسرى.

سنة محمد صلى الله عليه وسلم، بالرفع، أي: ذاك النحر قياماً هو السنة، أو بالنصب، أي: ائت سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا، فقياماً بمعنى قائمة حال، بتقدير: انحرها، ويمكن أن يكون حالاً مقدرة بلا تقدير، أو مصدر التأويل ابعثها بمعنى أقمها.

(1)

في (ظ 14): قال حدثنا، وفي (ظ 1) و (ق): أخبرنا.

(2)

في (ظ 14) و) ظ 1) و (ق) و (ص): فجمع بين المغرب والعشاء.

(3)

في (ص): فصلى المغرب.

ص: 28

ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَكَانِ (1).

4461 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: " يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ، وَالْفُوَيْسِقَةَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْغُرَابَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ "(2).

(1) صحيح، وهو مكرر (4452).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وعبيد الله بن عمر: هو العمري. وابنُ عون: هو عبد الله.

وأخرجه أبو نُعيم في "حلية الأولياء" 9/ 230 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ حبّان مختصراً (3961) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد (ولم يذكر العقرب).

وأخرجه النسائي بتمامه في "المجتبى" 5/ 190 من طريق هشيم، عن يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه مسلم (1199)(77)، وابن ماجه (3088)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 165 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه مسلم (1199)(77)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 189، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 166 من طريق الليث بن سعد، وأخرجه مسلم أيضاً (1199)(77)، والطحاوي أيضاً في "شرح معاني الآثار" 2/ 166 من طريق =

ص: 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= جرير بن حازم، وأخرجه البزار (1097)(زوائد)، والفاكهي في "أخبار مكة"(2286)، والطبراني في "الكبير"(10959) من طريق الليث بن أبي سليم، والخطيب في "التاريخ" 10/ 293 من طريق شعيب بن أبي حمزة، أربعتهم عن نافع، به.

وسيرد من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم برقم (5107).

وأخرجه البخاري (1827)، ومسلم (1200)(74) و (75)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 165 من طريق زيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر

الخ، بزيادة عند مسلم: والحية. قال: وفي الصلاة أيضاً.

وأخرجه مسلم (1200)(73) من طريق سالم بن عبد الله، عن أبيه ابن عمر، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام.

قال الحافظ في "الفتح" 4/ 35: خالف زيد نافعاً وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق سالماً، إلا أن زيداً أبهمها، وسالماً سماها.

قال أبو حاتم الرازي في "العلل" 1/ 281: ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه من أخته حفصة.

وقال الحافظ في "الفتح" 4/ 36: الظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه أيضاً من النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به حين سئل عنه.

وسيأتي بالأرقام (4543) و (4737) و (4851) و (4876) و (4937) و (5091) و (5107) و (5132) و (5160) و (5324) و (5476) و (5541) و (6228) و (6229).

وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2330).

وعن عائشة عند البخاري (1829) و (3314) سيرد 6/ 33 و 87. =

ص: 30

4462 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (1) بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ لِابْنِ عُمَرَ: مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَفْعَلْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا ".

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا (2) يُحْصِيهِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ ".

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا، وَلَا وَضَعَهَا إِلَّا

= وعن أبي سعيد الخدري سيرد 3/ 3.

وعن أبي هريرة عند أبي داود (1847)، والبيهقي في "السنن" 5/ 210.

وعن ابن مسعود في قتل الحية بمنى تقدم برقم (3586).

وعن أبي رافع عند البزار (1096)(زوائد) قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 229: رواه البزار، وفيه يوسف بن نافع، ذكره ابنُ أبي حاتم، ولم يجرحه، ولم يوثقه، وذكره ابن حبان في "الثقات".

قال السندي: قوله: والفويسقة: هي الفأرة، تصغير فاسقة، لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها.

والحِدَأة: بكسر حاء مهملة، وفتح دال، بعدها همزة، كعِنَبة، أخسُّ الطيور، تخطف أطعمة الناس من أيديهم.

العَقُور: بفتح العين، مبالغة عاقر، وهو الجارح المفترس.

(1)

في (ق): عن عبيد الله، وهو خطأ.

(2)

في (ظ 1) و (ص) و (س): سبوعاً.

ص: 31

كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ " (1).

(1) حديث حسن. هُشيم -وهو ابن بشير- وإن سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبيد بن عمير، فمن رجال مسلم، وقد صرح في هذا السند بسماعه من أبيه، وأثبت البخاري سماعه من أبيه في "التاريخ الكبير" 5/ 143.

وأخرجه بتمامه أبو يعلى (5688)(5689)، والبيهقي في "السنن" 5/ 110، والبغوي في "شرح السنة"(1916) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وقال البغوي: هذا حديث حسن.

وأخرجه الترمذي (959)، وأبو يعلى (5687)، وابن خزيمة (2753)، والحاكم 1/ 489 من طريق جرير بن عبد الحميد، وابن خزيمة (2753) أيضاً من طريق محمد بن فضيل، كلاهما عن عطاء، به. وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على ما بينتُه من حال عطاء بن السائب، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

قلنا: سماعُ جريرٍ وابنِ فضيل من عطاء إنما هو بعد الاختلاط.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 240 - 241، وقال: روى ابنُ ماجه بعضه، رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط. قلنا: هذا ليس من شرطه، فقد رواه الترمذي.

وقوله: "إنَّ استلامهما يحط الخطايا" إلى قوله: "كان له كعدل رقبة": أخرجه النسائي في "الكبرى"(3951)، وفي "المجتبى" 5/ 221، والطبراني (13446)(13447) من طريق حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن =

ص: 32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عمير أن رجلاً قال: يا أبا عبد الرحمن

وهذا إسناد حسن. حماد بن زيد سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط.

وقوله: "إنَّ استلامهما يحط الخطايا": أخرجه ابن خزيمة (2729) من طريق هشيم، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3930) من طريق حماد بن زيد -وهو ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط-، وابنُ خزيمة (2730) من طريق جرير ومحمد بن فضيل، والفاكهي في "أخبار مكة"(123) من طريق فضيل بن عياض، وابنُ خزيمة أيضاً (2730)، والفاكهي أيضاً في "أخبار مكة"(146) من طريق عَبيدة بن حميد، والبيهقي في "السنن" 5/ 80 من طريق شجاع بن الوليد، ستتهم عن عطاء بن السائب، به. وقد غيَّر مُراجع "صحيح" ابن خزيمة اسم عَبيدة بن حميد الوارد في الأصل عنده -وهو صواب- إلى عبيد الله بن عبيد بن عمير -وهو خطأ-، وسقط من الإسناد في المطبوع عطاء بن السائب ولم ينبه عليه.

وسيأتي برقم (5621) من طريق الثوري، عن عطاء بن السائب، وقد سمع منه قبل الاختلاط.

وقوله: "من طاف أسبوعاً"

إلى قوله: "كعدل رقبة": أخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 110 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السائب، به.

وأخرجه ابنُ ماجه (2956) من طريق العلاء بن المسيب، عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من طاف بالبيت، وصلى ركعتين، فهو كعتق رقبة"، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1039): هذا إسناد رجاله ثقات. قلنا: إلا أنه منقطع، عطاءُ بنُ أبي رباح لم يسمع من ابن عمر فيما ذكره أحمد وابنُ مَعِين.

وقوله: ما رفع رجل قدماً

إلى آخر الحديث: أخرجه ابن حبان (3697) من طريق جرير، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، =

ص: 33

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من طاف بالبيت أسبوعاً، لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى، إلا حط الله عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة، ورفع له بها درجة".

وأخرجه خليفة بن خياط في "مسنده"(53)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(13444) عن زياد بن عبد الله -وهو البَكَّائي-، عن عبد الملك بن أبي سليمان -وهو العَرْزَمي -، عن عطاء -وهو ابن أبي رباح-، عن عبيد بن عمير، عن ابن عمر، بلفظ:"لا يضع قدماً ولا يرفع، إلا كثب له بها حسنة". وإسناده حسن.

وسياتي مختصراً برقم (4585) و (5621) و (5701). وانظر: (4463) و (4672) و (4686).

قال السندي: قوله: إنْ أَفْعَلْ فقد سمعت: "إنْ" شرطية جازمة، وجوابها مقدر، وجملة: فقد سمعت، تعليل أُقيم مقام ذلك المقدر، أي: إن أفعل فهو في محله، لاستناده إلى أصل أصيل، ثم دلالة الحديث على المطلوب باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم الركنين بالفضل دون غيرهما، فلا ينبغي التجاوز إلى غيرهما إلا بدليل، ولا دليل. وأما قوله: وسمعتُه يقول: من طاف

الخ، فغيرُ داخلٍ في الجواب، بل هو لزيادة الإِفادة.

من طاف أسبوعاً: هكذا بالألف في أصلنا، وفي كثير من النسخ: سبوعاً، بلا ألف. وفي "النهاية": من طاف أسبوعاً، أي: سبع مرات، ومنه الأسبوع للأيام السبعة، ويقال له: سبوع بلا ألف لغة فيه قليلة.

يُحصيه، من الإحصاء، أي: يستوفيه وُيتمه.

كان، أي: ذلك الطواف، ويمكن أن يكون "كان" خالياً عن الضمير، واسمه: كعدل رقبة، على أن الكاف اسم بمعنى المثل، أي: كان له من الثواب مثل عدل رقبة. والعدل بفتح العين وكسرها، لغتان، وقد فرق بينهما، والمراد ما يساوي إعتاق رقبة، وقد جاء في إعتاق الرقبة أن جزاءه العتق من النار، وهو يتوقف على =

ص: 34

4463 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، فَلَا أَدَعُ (1) اسْتِلَامَهُ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ (2).

4464 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ وَابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ وَمَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَبِلَالٌ، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَجَافَ عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَمَكَثَ فِيهِ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ خَرَجَ،

= مغفرة الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، بل سابقها ولاحقها، والله تعالى أعلم.

ما رفع رجلٌ قدماً، أي: في الطواف كما هو الظاهر، أو في سبيل الله، لأنه حديث آخر كما يدل عليه قوله: وسمعتُه يقول، والجمع بينه وبين السابق إنما وقع في كلام ابن عُمر، نعم الظاهر أنه ما جمع إلا لأنه علم أن المراد بيان حال الطواف، والله تعالى أعلم.

(1)

في هامش (س) و (ص): تدع.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه أبو يعلى بنحوه (5811) من طريق جرير، عن نافع، له.

وأخرجه بنحوه مطولاً الحاكم 1/ 454 من طريق محمد بن عون، عن نافع، به، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (4887) و (4888) و (4986) و (5201) و (5239) و (5875) و (6396).

وسنذكر أحاديث الباب في الروايات التي تذكر استلام الركنين الآتية بالأرقام (4672)(4686)(4887)(6395)، وانظر حديث عمر المتقدم برقم (99).

ص: 35

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيتُ (1) مِنْهُمْ بِلَالًا (2) فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ (3): هَاهُنَا، بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ (4).

(1) في (ق): ما لقيت.

(2)

في هامش (ظ 1) و (ق) و (س) و (ص): بلال، نسخة.

(3)

في (ظ 14): فقال.

(4)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن قوله:"ومعه الفضل بن عباس" جملة شاذة نبه عليها الحافظ في "الفتح". ابن عون: هو عبد الله.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 217 من طريق هشيم، به.

وأخرجه الطيالسي (1115) و (1849) من طريق عبد الله بن عمر العمري وعبد الله بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري وابن نافع.

وأخرجة الطبراني في "الكبير"(13510) من طريق شريك، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ومعه الفضل، وقام بلال على الباب إسناده ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النخعي.

وأخرجه مسلم (1329)(392)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 216 - 217 من طريق خالد بن الحارث، عن عبد الله بن عون، به. ولم يذكرا فيه الفضل بن عباس.

وأخرجه مالك، في "الموطأ" 1/ 398، والحميدي (692)، والبخاري (468) و (504) و (505) و (2988) و (4400)، ومسلم (1329)(388) و (389) و (390)(391)، وأبو داود (2023) و (2025)، وابن ماجه (3063)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 63، والدارمي 2/ 53، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 389 =

ص: 36

4465 -

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقَرْعِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِمَا (1).

= و 1/ 390، وابن حبان (3202)(3203)(3204)، والبيهقي في "السنن" 2/ 326، والبغوي في "شرح السنة"(447) من طرق، عن نافع، بهذا الإسناد، ولم يذكروا الفضل بن عباس.

وأخرجه البخاري (397) و (1167) و (1598)، ومسلم (1329)(392)(394)، والنسائي 2/ 33 و 5/ 217 و 218، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 389 - 390 و 1/ 390، والدارقطني 2/ 51، وابن عدي 2/ 660 مختصراً و 2/ 826 من طرق، عن ابن عمر، ولم يذكروا الفضل بن عباس.

قال الحافظ في "الفتح" 3/ 468: لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة.

قلنا: يعني هذه. وقد سلف من حديث الفضل بن عباس برقم (1795) نفي صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة.

وجمع بين روايتي النفي والإثبات الحافظ في "الفتح" 3/ 468 - 469.

قوله: أجافَ عليهم الباب، أي: ردَّه عليهم، وفي رواية البخاري: فأغلقوا عليهم.

قال السندي: بلالاً، بالنصب على أنه خبر كان، واسمه: أولُ من لقيت. وفي بعض النسخ بالرفع على أن "أول" بالنصب خبر كان، أو على أن كان فيه ضمير الشأن، ويحتمل أن يكون من كتابة المنصوب على صورة المرفوع.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي. عبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 117 من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله، به. =

ص: 37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 843، والشافعي 2/ 312، ومسلم (1997)(48) و (49)، وابن ماجه (3402)، وأبو عوانة 5/ 304، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 225، والبيهقي في "السنن" 8/ 308 من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه بنحوه أبو عوانة 5/ 309 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر.

وسيأتي بالأرقام (4574) و (4629) و (4809) و (4837) و (4913) و (4914) و (4915) و (4995) و (5013) و (5015) و (5030) و (5072) و (5074) و (5090) و (5092) و (5156) و (5187) و (5191) و (5224) و (5415) و (5423) و (5429) و (5477) و (5486) و (5494) و (5572) و (5678) و (5764) و (5789) و (5819) و (5833) و (5916) و (5954) و (5960) و (6012) و (6416) و (6441).

وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم (1997) من حديث ابن عباس وابن عمر، وسلف برقم (3257)، ومن حديث ابن عباس وحده عند مسلم (17)(39) ص 1579.

وعن عبد الله بن عمرو سيرد برقم (6497).

وعن أنس عند مسلم (1992).

وعن أبي هريرة عند مسلم (1993).

وعن علي عند البخاري (5594)، ومسلم (1994).

وعن عائشة عند البخاري (5595)، ومسلم (1995).

وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (1996)، سيرد 3/ 3.

وعن جابر عند البخاري (5592)، ومسلم (1998).

وعن بريدة عند مسلم (977)، وسيرد 5/ 355.

وعن عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري (5596)، سيرد 4/ 353.

وعن عبد الرحمن بن يعمر عند النسائي في "المجتبى" 8/ 305. =

ص: 38

4466 -

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلْيَغْتَسِلْ "(1).

وعن ابن الزبير عند النسائي في "المجتبى" 8/ 303.

وعن صفية سيرد 6/ 337.

وعن ميمونة سيرد 6/ 332 و 333.

والقرع: هو الدُّبَّاء، والنهي عن الانتباذ فيها لأنها أسرع في الشدة والتخمير.

قال ابنُ الأثير في "النهاية": وتحريمُ الانتباذِ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام، ثم نُسخ -أي بحديث بريدة عند مسلم 3/ 1585 رفعه:"كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً"-، وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13392)، والخطيب في "تاريخه" 5/ 300، من طريقين عن عبيد الله، به.

وأخرجه مسلم (844)(1)، وابن خزيمة (1750)(1751)، وابن حبان (1224)، والطبراني في "الكبير"(13419)، وفي "الأوسط"(18)(46)(48)(259)(260)(261)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 266، 8/ 197، 217، والبيهقي في "السنن" 1/ 297، 3/ 188، والخطيب في "تاريخه" 4/ 95، والبغوي في "شرح السنة"(333) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه ابن خزيمة (1752)، وابن حبان (1226)، والبيهقي 3/ 188 من طريق عثمان بن واقد، عن نافع، به، بلفظ:"من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء".

وقال الآجري عن أبي داود: ولا نعلم أحداً قال هذا غيره، أي: غير =

ص: 39

4467 -

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا "(1).

= عثمان بن واقد.

وسيأتي بالأرقام (4553) و (4920) و (4942) و (5005) و (5008) و (5078) و (5083) و (5128) و (5142) و (5169) و (5210) و (5311) و (5450) و (5456) و (5482) و (5488) و (5777) و (5828) و (5961) و (6020) و (6327) و (6369) و (6370)، وسيكرر برقم (6267).

وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند البخاري (882)، ومسلم (845)(4).

وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (846)، وسيرد 3/ 6.

وعن عائشة عند مسلم (847)، والبزار (زوائد)(625).

وعن ابن عباس عند مسلم (848)، وابن ماجه (1098)، والطبراني في "الكبير"(11468).

وعن بُريدة عند البزار (626)(زوائد).

وعن حفصة عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 116.

قال السندي: قوله: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة"، أي: إلى صلاتها، هكذا في الأصول المعتمدة. وفي بعضها:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة"، فـ "أحدَكم" بالنصب على المفعولية، و"يومُ الجمعة" بالرفع على الفاعلية، بتقدير المضاف، أي: صلاته. أو بالعكس على أن "يوم الجمعة" ظرف، والتقدير: إذا جاء أحدُكم يومَ الجمعة إلى صلاته. أو مفعول به، و"جاء" بمعنى حضر، أي: إذا حضر صلاته، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي، =

ص: 40

4468 -

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ (1) يُعَرِّضُ رَاحِلَتِهِ (2)،

وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 121، ومسلم (98)(161)، وابن ماجه (2576)، وأبو عوانة 1/ 58، والبيهقي في "السنن" 8/ 20 من طرق، عن عبيد الله، به.

وأخرجه الطيالسي (1828)، وعبد الرزاق (18681)، والبخاري (6874)، والنسائي في "الكبرى"(3563)، وفي "المجتبى" 7/ 177، وأبو يعلى (5827)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1322) و (1323) و (1324)، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص 136، والخطيب في "تاريخه" 7/ 236، من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1323) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، مرفوعاً.

وسيأتي بالأرقام (4649) و (5149) و (6277) و (6381).

وسيأتي شواهده مستوفاة في "مسند عبد الله بن عمرو" برقم (6724).

قال السندي: قوله: "من حمل"، أي: رفع، وهو كناية عن القتال.

"علينا"، أي: على المسلمين.

"منا"، أي: من المسلمين معاملة، فالحديثُ مثلُ حديث:"وقتاله كفر".

(1)

كلمة: "كان" ساقطة من (ق) و (ص).

(2)

في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): يُعرِّض على راحلته، وفي هامش (ق) و (ظ 1): يعرض راحلته، وجاء في هامش (س) و (ص) ما نصه: قولُه: يُعرِّض على راحلته. كذا في أصل صحيح، وفي بعضها: يعرض راحلته. وقد أثبتنا ما في نسخة (ظ 14) لموافقتها لرواية "الصحيحين"، ولا سيما أن الإِمام مسلماً قد =

ص: 41

وَيُصَلِّي إِلَيْهَا " (1).

= روى الحديث من طريق الإمام أحمد كذلك، ورواه البخاري كذلك من طريق شيخ الإمام أحمد.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (502)، وأبو عوانة 2/ 51 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (507)، والبيهقي في "السنن" 2/ 269 من طريق معتمر، بهذا الإسناد. وفيه زيادة: قلت: أفرأيت إذا هبَّت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرَّحْلَ فيَعْدِلُه، فيصلي إلى أَخَرَتِهِ -أو قال: مُؤْخَره- وكان ابنُ عمر يفعلُه.

وذكر الحافظ في "الفتح" 1/ 580 أن السائل هو عبيد الله، والمسؤول هو نافع، وفاعل "يأخذ" هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا هو مرسلٌ، لأنَّ نافعاً لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى:"هبَّت الركاب"، أي: هاجت الإبل.

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 1/ 383، والبخاري (430)، ومسلم (502)(248)، وأبو داود (692)، والترمذي (352)، وأبو عوانة 2/ 51، والطبراني في "الكبير"(13404)، والبيهقي في "السنن" 2/ 269، من طرق، عن عبيد الله، به.

وسيأتي بالأرقام (4793) و (5841) و (6128)، وسيكرر برقم (6261).

والراحلة: قال الجوهري: الناقة التي تصلح لأن يُوضع الرحلُ عليها.

وقال الأزهري: الراحلة: المركوب النجيب، ذكراً كان أو أنثى، والهاء فيها للمبالغة، والبعير يقال لما دخل في الخامسة.

قال الحافظ في "الفتح" 1/ 581: وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل، وكأنَّ الحكمة في ذلك أنها حال شدّ الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها.

قال السندي: قوله: يعرّض راحلته، قال القسطلاني ما حاصله أنه من =

ص: 42

4469 -

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ (1) بُرْدًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَبِيتُ أَحَدٌ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ "، قَالَ: فَمَا بِتُّ مِنْ لَيْلَةٍ بَعْدُ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي مَوْضُوعَةٌ (2).

= التعريض، أي: يجعلها عرضاً، وفي رواية: يَعْرُضُ، بسكون العين وضم الراء، وقال النووي: هو بفتح الياء وكسر الراء، ورُوي بضم الياء وتشديد الراء ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. انتهى. ثم اللفظ هكذا في أصلنا، وهو الموافق للصحيحين، وفي بعض الأصول: يعرض على راحلته، بزيادة "على" وهي زيادة مقحمة.

قال النووي: وفيه دليلٌ على جواز الصلاة بُقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، لأنه يُخاف هناك نُفورها، فيذهب الخشوع، بخلاف هذا.

(1)

في (ظ 14): قال سمعت.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بُرْد -هو ابن سنان الشامي- فهو ثقة، انفرد ابنُ المديني بتضعيفه، وقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأصحابُ السنن.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 231 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، (وقد تصحف معتمر في "المطبوع" إلى معمر).

وأخرجه أبو يعلى (5512) من طريق معتمر، به.

وأخرجه مسلم (1627)(4)، والنسائي في "الكبرى"(6445)(6446)، وفي "المجتبى" 6/ 239، والبيهقي في "السنن" 6/ 272 من طريقين عن الزهري، به. وفيه زيادة: له شيء يوصي فيه، وسترد برقم (4578). =

ص: 43

4470 -

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ التَّطَوُّعَ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ (1)، فَقَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَفْعَلُهُ (2).

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13189) من طريق عبد الحميد بن صالح، عن أبي عقيل، عن عمر بن عبد الله بن عمر، عن عمه سالم، عن ابن عمر مرفوعاً، بلفظ:"ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ يبيتُ ليلةً من الدهر إلا وعهده عنده إذا كان له من المال ما يعهد في مثله".

وأخرجه الدارقطني في "السنن" 4/ 151 (6) من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن ابن عمر، مرفوعا بلفظ:"ما ينبغي لرجل أتى عليه ثلاثة، وله مال، يريد أن يوصي فيه إلا أوصى فيه".

وسياتي بالأرقام (4578) و (4902) و (5118) و (5197) و (5511) و (5513) و (5930) و (6100).

قال السندي: قوله: "لا يبيت" هكذا بصيغة النفي في النسخ، والمعنى على النهي، وقال الزركشي: ومفعول "يبيتُ" محذوف، أي: مريضاً، قلت: الظاهر أنَّ هذا المقدر خبرٌ أو حال، لا مفعول، والأقربُ أن المراد الإطلاق، والمرادُ بـ "أحد" أحدٌ من البالغين، بل المكلفين، والنهي للتنزيه.

"إلا ووصيتُه مكتوبة": الجملة حال مستثنى من أعم الأحوال.

(1)

في (ق) و (ص): فذكرت ذلك له.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق (4518)، وأبو عوانة 2/ 343 و 344، وابنُ خزيمة (1264)، والدارقطني 2/ 21 من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1000) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13627) و (13628) من طريقين عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حيث توجهت به راحلتُه. =

ص: 44

4471 -

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُحْلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ (1).

= وسيأتي بالأرقام (4476) و (4518) و (4714) و (4956) و (4982) و (5001) و (5040) و (5047) و (5048) و (5062) و (5189) و (5334) و (5406) و (5413) و (5447) و (5529) و (5826) و (6071) و (6155) و (6221) و (6287)، وفي مسند أبي سعيد الخدري 3/ 73 (الطبعة الميمنية).

وانظر (4520).

وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند البخاري (1094) و (1099) سيرد 3/ 378.

وعن عامر بن ربيعة عند البخاري (1097)، ومسلم (701)، سيرد 3/ 444.

وعن أبي سعيد الخدري سيرد 3/ 73.

وعن أنس عند البخاري (1100)، ومسلم (702) سيرد 3/ 126.

وعن ابن عباس عند ابن ماجه (1201).

قال السندي: قوله: حيث توجهت به: الباء للتعدية، أي: حيث وجَّهْتُه وجعلت وجهه، أو للمصاحبة، والحاصل أنه يصلي ووجهه في أي جهة كان.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه مسلم (1726) مطولاً، وأبو عوانة 4/ 36، وابن حبان (5171)، والبيهقي في "السنن" 9/ 358 من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وعندهم زيادة ستأتي برقم (4505).

وأخرجه مطولا مالك في "الموطأ" 2/ 971، وعبدُ الرزاق في "المصنف"(6958) و (6959)، والحميدي (683)، وابنُ أبي شيبة 7/ 49، والبخاري =

ص: 45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (2435)، ومسلم (1726)(13)، وأبو داود (2623)، وابن ماجه (2302)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 241، وفي "شرح مشكل الآثار"(2818) و (2819) و (2820) و (2821)، وأبو عوانة 4/ 35، 36، 37، وابن حبان (5282)، والطبراني في "الأوسط"(312) و (1930)، والبيهقي في "السنن" 9/ 358، وفي "الشعب"(5491) و (11158)، والبغوي في "شرح السنة"(2168) من طرق، عن نافع، به. وقد سقط لفظ:"عن نافع" من إسناد عبد الرزاق (6959).

وسيأتي برقم (4505) و (5196).

والماشية: تقع على الإبل والبقر والغنم، ولكنه في الغنم يقع أكثر. قاله في "النهاية"، وقد نقل الحافظ في "الفتح" 5/ 89 عن ابن عبد البر قوله: في الحديث النهيُ عن أن يأخذ المسلمُ للمسلم شيئاً إلا بإذنه، وانما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبّه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور، لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام، واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه، وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام، وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقاً في الأكل والشرب، سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم، والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعاً:"إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن لم يكن صاحبها فيها، فليصوت ثلاثاً، فإن أجاب، فليستأذنه، فإن أذن له، وإلا فليحلب وليشرب، ولا يحمل"، إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صَحَّحَ سماعه من سمرة، صححه، ومن لا، أعلّه بالانقطاع، لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعاً: "إذا أتيتَ على راعٍ، فناده ثلاثاً، فإن أجابك، وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان

" فذكر مثله.

أخرجه ابن ماجه والطحاوي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأجيب عنه بأن =

ص: 46

4472 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ: الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ (1).

= حديث النهي أصح، فهو أولى بأن يعمل به، وبأنه معارض للقواعد القطعية وفي تحريم مال المسلم بغير إذنه، فلا يلتفت إليه، ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع، منها: حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي على ما إذا لم يعلم، ومنها: تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره، أو بالمضطر، أو بحال المجاعة مطلقاً، وهي متقاربة.

وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاح وترك المواساة. أ. هـ. وذكر غير ذلك فانظره.

وانظر حديث ابن عمرو الوارد برقم (6683).

قال السندي: نهى أن تُحتلب: على بناء المفعول، من الاحتلاب، وفي كثير من الأصول: تُحلب، وهما بمعنى، أي: ليس اللبن كالماء الذي يشترك فيه الكل. وكلامُ بعض أهل العلم يشير إلى أن هذا الحديث ناسخ لحديث سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، وإلا فليُصوّت ثلاثاً، فإن أجابه، فليستأذنه، وإلا فيحتلب، وليشرب، ولا يحمل". وحمل بعضهم حديث سمغ على حال الاضطرار، وعَلَّله بعضهم بأن فيه انقطاعاً، فإن الحسن لم يسمع من سمرة، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

ص: 47

4473 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ - يَعْنِي الْغَطَفَانِيَّ -، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ

وأخرجه بنحوه الترمذي (555) من طريق عبدة بن سليمان، والبيهقي في "السنن" 3/ 159 من طريق حماد بن مسعدة، والخطيب في "تاريخه" 7/ 271 من طريق يونس بن راشد، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطرسوسي في "مسنده"(85)، وأبو عوانة 2/ 350، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 161، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 330، والدارقطني في "السنن" 1/ 390 - 391، 392، 393، والبيهقي في "السنن" 3/ 159 - 160 من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه بنحوه البخاري (1805) و (3000)، والبيهقي في "السنن" 3/ 160 من طريق أسلم العدوي عن ابن عمر.

وسيأتي من طرق أخرى برقم (4531) و (4542) و (4598) و (5120) و (5163) و (5516) و (5791) و (5838) و (6354) و (6375).

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (1107) سلف برقم (1874).

وعن أنس عند البخاري (1108) و (1110)، ومسلم (704) سيرد 3/ 138 و 151.

وعن معاذ بن جبل عند مسلم (706) سيرد 5/ 229 و 230 و 233 و 236.

وعن جابر عند أبي داود (1215)، والنسائي 1/ 287، وابن حبان (1590).

وعن عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة 2/ 458.

وعن أبي موسى عند ابن أبي شيبة 2/ 457.

وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة 2/ 458، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 160.

قال السندي: قوله: إذا غاب الشفق: صريح في الجمع في وقت الثانية.

إذا جدَّ به: الباء للتعدية، أي: أوقعه في الاجتهاد.

ص: 48

نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَزَعِ. وَالْقَزَعُ: أَنْ يُحْلَقَ الصَّبِيُّ، فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعَرِهِ (1).

(1) حديث صحيح. عثمان بن عثمان الغطفاني مختلف فيه، وهو متابع، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وأبو داود والنسائي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو داود (4193)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 231 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وقد تصحف عثمان بن عثمان الغطفاني في مطبوع "الحلية" إلى: عثمان بن عمر القطان.

وأخرجه مسلم (2120)(113) من طريق عثمان بن عثمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2120)(113)، وابن حبان (5507) من طريق روح بن القاسم، عن عمر بن نافع، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9298)، وفي "المجتبى" 8/ 130 من طريق ابن أبي الرجال، عن عمر بن نافع، به، ولفظه: نهاني الله عز وجل عن القَزَع.

وأخرجه مسلم (2120)(113) من طريق عبد الرحمن السَّراَّج، عن نافع، به.

وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (4973) و (5175) و (5356) و (5548) و (5550) و (5615) و (5770) و (5846) و (5989) و (5990) و (6212) و (6294) و (6420) و (6422) و (6459). وسيكرر برقم (4974).

وتفسير القَزَع هو من كلام نافع كما ورد مصرحاً به عند مسلم، وورد تفسيره في الرواية (4973) من قول عبيد الله بن عمر.

قال السندي: قوله: عن القَزَع، بفتحتين، أولهما قاف، والثانية زاي معجمة، وأصله القِطع من السحاب، ويُقال لحلق رأس الصبي مع ترك مواضع منه تشبيهاً له بقَزَع السحاب.

ص: 49

4474 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنِ ارْفَعْ إِلَيَّ حَاجَتَكَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَقُولُ:" إِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ "، وَلَسْتُ أَسْأَلُكَ شَيْئًا، وَلَا أَرُدُّ رِزْقًا رَزَقَنِيهِ اللهُ مِنْكَ (1).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان، وهو محمد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير القعقاع بن حكيم -وهو الكناني المدني- فمن رجال مسلم. إسحاق بن يوسف: هو الأزرق، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه أبو يعلى (5730)، والبيهقي فى "الشعب"(3549) من طريق إسحاق بن يوسف، بهذا الإسناد، وليس في رواية البيهقي:"وابدأ بمن تعول".

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(3548) من طريق أبي حذيفة، عن سُفيان، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 262 (4539)(طبعة دار الفكر)، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وله طريق رجالها رجال الصحيح.

قلنا: فاته إن ينسبه لأحمد، ولم نجده عند الطبراني.

وأورده السيوطي في "الجامع الصغير"(10027)، قال شارحه المناوي: قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: إسناده حسن.

وسيرد الحديث دون قصة بإسناد صحيح على شرط الشيخين برقم (57281).

وسياتي بنحوه أيضاً برقم (5344) و (5728) و (6039) و (6402).

وله بتمامه شاهد من حديث حكيم بن حزام عند البخاري (1427)، ومسلم (1034) سيرد 3/ 403 و 434.

وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (1428)، ومسلم (1042)، سيرد 2/ 288 و 501. =

ص: 50

4475 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا (1) أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ الْمُصَوِّرِينَ (2) يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ "(3).

= وثالث من حديث أبي أمامة عند مسلم (1036)، سيرد 5/ 262.

ورابع من حديث جابر سيرد 3/ 330.

وخامس من حديث ابن عباس عند الطبراني في "المعجم الكبير"(12726).

وسادس من حديث طارق المحاربي عند النسائي في "المجتبى" 5/ 61.

وسابع من حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب عند الطبراني في "الكبير" 18/ (321).

وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (4261).

قال السندي: قولُه: إن اليد العليا: قد جاء مفسراً أن يد المعطي هي العليا، ويد الآخذ هي السفلى، فلا وجه لاختلاف الناس في ذلك.

وابدأ بمن تعول، أي: قدّم من كان في عيالك.

ولست أسألك شيئاً، أي: فلا أرفع إليك الحاجة، لأنه سؤال، ولا أردُّ، وكان رضي الله تعالى عنه لا يردُّ ما أُعطي، لأن أباه ردَّه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

(1)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أخبرنا.

(2)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قال: المصورون. وكتبت كذلك في هامش (س) وأمامها لفظ صح. ووقع في (ص): إن المصورون!!

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز بن عبد الصمد: هو العمي. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه عبد الرزاق (19490)، ومسلم (2108)، والنسائي في "الكبرى"(9787)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 287، والبغوي في "شرح السنة"(3220) من طرق عن أيوب، به. =

ص: 51

4476 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ، فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ (1).

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9788)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 286، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 212 من طرق، عن نافع، به.

وسيأتي بالأرقام (4707) و (4792) و (5168) و (5767) و (6084) و (6241) و (6262)، وانظر (6326).

وقد ذكرنا أحاديث الباب في حديث ابن مسعود السالف برقم (3558).

وقوله: "يُقال: أحيوا ما خلقتم"، قال الحافظ في "الفتح" 10/ 384: هو أمر تعجيز، ويُستفاد منه صفة تعذيب المصور، وهو أن يُكَلَّف نفخَ الروح في الصورة التي صوَّرها، وهو لا يَقْدِرُ على ذلك، فيستمر تعذيبُه، كما سيأتي تقريره في باب من صوَّر صورة.

قلنا: يُريد حديثَ ابنِ عباس الوارد عند البخاري (5963)، قال: سمعتُ محمداً صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ صَوَّر صورةً في الدنيا، كُلِّفَ يومَ القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ".

قال السندي: قوله: "المصورون"، أي: صورة ذي روح، يدلُّ عليه آخر الحديث.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن علية. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه بنحوه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 429 من طريق مجاهد، أن ابن عمر كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجّه به، فإذا كان في السحر، نزل فأوتر.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 429 من طريق حنظلة بن أبي =

ص: 52

4477 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ:" اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ " فَأَبَيَا فَرَدَّدَهُمَا (1) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (2).

= سفيان، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ أنه كان يصلي على راحلته، ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك.

وسيرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على الراحلة بالأرقام (4519) و (4530) و (4620) و (5208) و (5209) و (5822) و (5936) و (6224) و (6449)، ونتكلم هناك عن نسخ الوتر على الراحلة.

وقد سلف حديث التطوع على الراحلة برقم (4470)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: نزل فأوتر على الأرض، كأنه كان يفعلُ ذلك أحياناً، وإلا فقد جاء منه حديث الوتر على الدابة.

(1)

في (ظ 14): فردَّدها، وفي (ق): فردَّهما.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه أبو داود (2258) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5311) و (5349)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 177، من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد، وعندهما زيادة سترد برقم (4587).

وأخرجه عبد الرزاق مطولاً في "المصنف"(12454)، ومسلم (1493)(6) من طريقين، عن أيوب، به. =

ص: 53

4478 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: نَادَى ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ (1)، ثُمَّ نَادَى: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ، فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُنَادِي: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، فِي السَّفَرِ (2).

= وأخرجه مسلم (1493)(7)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 176 - 177، والبيهقي في "السنن" 7/ 402 من طريق عزرة، عن سعيد بن جبير، به.

وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (4587) و (4945) و (5009) و (5202).

وانظر (4527) و (5312) و (5400) و (6098).

وقد ورد ضمن "مسند عمر" السالف برقم (398).

وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (4001).

قال السندي: قوله: رجلٌ قذف امرأته، أي: بالزنى، أي: فما حكمه؟

قوله: أخوي بني العجلان، أي: بين زوجٍ -واسمه عويمر العجلاني- وزوجة -واسمها خولة- منهما، ويقال لمن كان من القرب مثلاً: أخو القرب، ثم التثنية مبنيةٌ على التغليب.

الله يعلم أنَّ أحدكما كاذب: لم يُرِد أنَّ هذا العلم مخصوصٌ به تعالى، بل أراد تخويفَهما بعلم الله تعالى ذلك، وإلا فكونُ أحدهما كاذب أمرٌ ظاهر.

ففرَّق بينهما: ظاهرُه أنه لا بد من تفريق الإمام، ومن لا يرى ذلك يقولُ: المرادُ أنه بَيَّن بعد ذلك أنهما لا يجتمعان.

(1)

جاء في هامش (ظ 1) ما نصه: ضجنان جبل بمكة. وفي هامش كل من (ق) و (ص) و (س): جبيل بمكة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. =

ص: 54

4479 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:" مَنِ اتَّخَذَ - أَوْ قَالَ: اقْتَنَى - كَلْبًا لَيْسَ بِضَارٍ، وَلَا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَكَلْبَ حَرْثٍ؟ فَقَالَ: إِنَّ (1)

= وأخرجه أبو داود (1061)، وابن خزيمة (1655) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 1/ 292، وأبو داود (1060)، وأبو عوانة 2/ 18، وابن حبان (2077) من طريق حماد بن زيد، والبيهقي في "السنن" 3/ 70 - 71 من طريق شعبة، كلاهما عن أيوب، به.

وأخرجه عبد الرزاق (1901)، وابن أبي شيبة 2/ 233، وأبو داود (1064)، وأبو عوانة 2/ 18، وابن حبان (2076)، والبيهقي في "السنن" 3/ 71 من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه أبو يعلى (5673)، وابن خزيمة (1656) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر. قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 79: وقول جرير بن عبد الحميد، عن يحيى، عن القاسم بن محمد، غير محفوظ.

وسيرد بطرق أخرى بالأرقام (4580) و (5151) و (5302) و (5800).

وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2503).

وعمن سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرد 3/ 415 - 416.

وعن نعيم بن النحام سيرد 2/ 220.

وعن أسامة الهُذَلي سيرد 5/ 74.

وعن جابر عند أبي داود (1065).

وعن سمع بن جندب عند ابن أبي شيبة 2/ 234.

(1)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أنَّى لأبي هريرة حرث. وهو خطأ.

ص: 55

لِأَبِي هُرَيْرَةَ حَرْثًا (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه الترمذي (1487) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، دون ذكر قول أبي هريرة. وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أو كلب زرع.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 55 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به. دون ذكر قول أبي هريرة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 409، والنسائي في "الكبرى"(4797)، وفي "المجتبى" 7/ 188، وابن حبان (5653)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 55 من طرق، عن نافع، به. دون ذكر قول أبي هريرة. وزاد ابن أبي شيبة: أو كلب مخافة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 56 من طريق ابن أبي بجير، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الكلاب، فقال:"من اتخذ كلباً، ليس بكلب قنص أو كلب ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراط".

وأخرجه الترمذي (1488) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، قيل له: إنَّ أبا هريرة كان يقول: أو كلب زرع. فقال: إن أبا هريرة له زرع. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قال النووي في "شرح مسلم" 10/ 236: ليس هذا توهيناً لرواية أبي هريرة ولا شكاً فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث، اعتنى بذلك وحَفِظَه وأتقنه، والعادةُ أنَّ المبتلى بشيءٍ يُتقن ما لا يُتقنه غيره، ويتعرَّفُ من أحكامه ما لا يعرفهُ غيره. =

ص: 56

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال الحافظ في "الفتح" 5/ 6: يُقال: إنَّ ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة، وأنَّ سبب حفظه لهذه الزيادة أنه كان صاحبَ زرعٍ دونه، ومن كان مشتغلاً بشيءٍ، احتاج إلى تعرُّف أحكامه.

وقال السندي في قوله: إنَّ لأبي هريرة حرثاً، أي: فيمكن أنه حفظ ما نسيتُه، لأنَّ صاحب الواقعة يحفظ ما ينساه غيره، وليس المراد أنه لمراعاة حرثه زاد ذلك في الحديث من نفسه، وحاشا أن يُظن مثلُ ذلك في أبي هريرة أو في ابن عمر، والله تعالى أعلم.

قلنا: وُيؤيده أنَّ ابن عمر نفسه ذكر في حديثه كلبَ الزرع في الرواية الآتية برقم (4813) و (5505)، وهي عند مسلم (1574)(56).

وورد ذكرُ كلبِ الزرع أيضاً في حديث عبد الله بن مُغَفَّل عند مسلم (1573)(49)، والترمذي (1489)، وسيرد في المسند 5/ 57.

وفي حديث سفيان بن أبي زهير عند البخاري (2323)، ومسلم (1576)، وسيرد 5/ 219 و 220.

وفي حديث أبي هريرة عند البخاري (2322)، ومسلم (1575)، سيرد 2/ 267.

وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود موقوفاً عند ابن أبي شيبة 5/ 409 دون ذكر كلب الزرع.

وعن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند عبد الرزاق (19614) دون استثناء شيء من الكلاب.

وسيأتي برقم (4549) و (4813) و (4944) و (5171) و (5253) و (5254) و (5073) و (5393) و (5505) و (5775) و (5925) و (6342) و (6443).

قوله: ليس بضارٍ، قال ابنُ الأثير: أي: كلباً معوَّداً بالصيد، يقال: ضَرِيَ الكلب، وأضراه صاحبُه، أي: عوَّده وأغراه به، وُيجمع على ضوار. =

ص: 57

4480 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا (1) أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: إِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ، فَتُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ، فَلَوْ أَقَمْتَ؟ فَقَالَ: قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ يُحَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ (2)، أَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، قَالَ: إِنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ، قَالَ: مَا أَرَى (3) أَمْرَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا، ثُمَّ قَدِمَ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا (4).

= قال السندي: قوله: أو قال اقتنى: هو بمعنى: اتخذ، وهو شكٌّ من الراوي.

بضارٍ: من ضَرِيَ الكلب، إذا اعتاد الصيد.

ولا كلب ماشية، أي: لحفظها.

نقص: على بناء الفاعل أو المفعول.

وكلب حرث، أي: زاد علم ما قلتَ كلبَ الحرث.

(1)

في (ظ 14): قالا حدثنا. وفي (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أخبرنا.

(2)

في (ظ 14): فإن يحل بيني وبينه شيء.

(3)

في (ق): ما أدري. وفي هامشها: ما أرى.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابنُ عُلَية، وأيوب: هو السختياني.

وأخرجه البخاري (1639)، ومسلم (1230)(183) من طريق إسماعيل، =

ص: 58

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (678)، والبخاري (1693)، ومسلم (1230)(183)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 226 من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه البخاري (1640)، ومسلم (1230)(182)، وابن حبان (3998) من طريق الليث بن سعد، عن نافع، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3842) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن جويرية، عن نافع، أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله

وأخرجه البخاري (1807) و (4185)، والبيهقي في "السنن" 5/ 216 من طريق جويرية، عن نافع، أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبدَ الله بن عمر رضي الله عنه.

قلنا: قد وقع في روايتنا وعند النسائي -كما سبق- عبد الله بدل عبيد الله، وكذلك في الرواية الآتية برقم (5165). قال البيهقي في "السنن" 5/ 216: وعبد الله أصح.

قال الحافظ في "الفتح" 4/ 5: ليس بمستبعد أن يكون كلٌّ منهما كلَّم أباه في ذلك، ولعل نافعاً حضر كلامَ عبدِ الله المكبَّر مع أخيه سالم، ولم يحضر كلام عبيد الله المُصَغَّر مع أخيه سالم أيضاً، بل أخبراه بذلك، فقصَّ عن كلٍّ ما انتهى إليه علمه.

قلنا: في هذه الرواية تتبين الواسطةُ بين نافع وابن عمر، وهما ابناه عبيدُ الله وسالم.

وأخرجه البخاري (1808) عن موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع، أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت بهذا

وأخرجه البخاري (1708) من طريق موسى بن عقبة، والنسائي في =

ص: 59

4481 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ (1)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَتَوَضَّؤُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (2).

= "المجتبى" 5/ 225 - 226 من طريق إسماعيل بن أمية، كلاهما عن نافع، قال: أراد ابنُ عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحَرُورِية في عهد ابن الزُّبير. قال الحافظ في "الفتح" 3/ 550: هذا مخالفٌ لقوله في باب طواف القارن: عام نزول الحجاج بابن الزبير، لأن حجة الحَرُورية كانت في السنة التي مات فيها يزيدُ بنُ معاوية سنة أربع وستين، وذلك قبل أن يتسمى ابنُ الزبير بالخلافة، ونزول الحجاج بابن الزبير سنة 73 هـ، وفي ذلك في آخر أيام ابنِ الزبير، فإما أن يُحمل على أنَّ الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حروريةً لجامعِ ما بينهم من الخُروج على أئمة الحق، واما أن يُحمل على تعدُّد القصة. وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أنَّ القائل لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله كما تقدم في باب: من اشتري الهدي من الطريق.

وسيأتي برقم (4595) و (5165) و (5322) و (6391) وبنحوه مختصراً برقم (4964) و (5298) و (6227).

قال الحافظ في "الفتح" 4/ 5: والذي يترجَّح في نقدي أن ابني عبد الله أخبرا نافعاً بما كَلَّما به أباهما، وأشارا عليه به من التأخير ذلك العام، وأما بقية القصة فشاهدها نافع، وسمعها من ابن عمر لملازمته إياه.

(1)

في (ظ 14): قال: حدثنا أيوب.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو أبن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن ابي تميمة السختياني.

وأخرجه ابن خزيمة (205) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. =

ص: 60

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أبو داود (79)، وابن خزيمة (205) من طريقين، عن أيوب، به.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 190 من طريق يونس بن يزيد، عن نافع، به.

وسيأتي برقم (5799) و (5928) و (6283).

وفى الباب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد عند البخاري (253)، سلف برقم (3465).

وعن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل مع المرأة من نسائه من الإناء الواحد، عند البخاري (264)، سيرد 3/ 130 و 133 - 134.

وعن عائشة عند البخاري (261)، ومسلم (320)(45) سيرد 6/ 30.

وعز، ميمونة عند مسلم (322) سيرد 6/ 329.

وعن أم سلمة عند مسلم (324).

قوله: جميعاً، قال الحافظ في "الفتح" 1/ 299 - 300: ظاهرُه أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة، وحكى ابنُ التين عن قومٍ أنَّ معناه أنَّ الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعاً في موضعٍ واحد، هؤلاء على حدة، وهؤلاء على حدة، والزيادة المتقدمة في قوله:"من إناء واحد" تردُّ عليه، وكأنَّ هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب، وقد أجاب ابنُ التين عنه بما حكاه عن

سحنون أنَّ معناه: كان الرجال يتوضؤون ويذهبون، ثم تأتي النساء فيتوضَّأْنَ، وهو خلافُ الظاهر من قوله: جميعاً. قال أهلُ اللغة: الجميع ضد المفترق. وقد وقع مُصَرَّحاً بوحدة الإناء في "صحيح ابن خزيمة" في هذا الحديث من طريق معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناءٍ واحد، كلهم يتطهر منه، والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم.

ثم ذكر الحافظ في "الفتح" أقوال من منع تطهر أحدهما بفضلِ وضوءِ الآخر، وأخذ في الجمع بينها، فانظره.

ص: 61

4482 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا (1) أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ أَوْ قَالَ: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ (2)، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا (3) أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ "(4).

(1) في (ظ 14): حدثنا.

(2)

في (ظ 1) وفي هامش كل من (ق) و (س) و (ص): القُمُص، وفي هامش (ظ 1): القميص. نسخة.

(3)

في هامش (ظ 1) و (ص) و (س): وليقطعهما. نسخة.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابنُ أبي تميمة السختياني.

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة في "المصنف"(ص 105 - نشر العمروي) عن إسماعيل، بهذا الإسناد، بلفظ: لا يُلبس ثوبٌ مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زعفران.

وأخرجه الحميدي (627)، والبخاري (5794)، والنسائي في "الكبرى"(3656)، وفي "المجتبى" 5/ 134، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 135، والبيهقي في "السنن" 5/ 49 من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه البخاري (5805)، والنسائي في "الكبرى"(3661)، وفي "المجتبى" 5/ 135، وأبو يعلى (5812)، وابن خزيمة (2599) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 49 من طريق سفيان الثوري، عن أيوب، به، وزاد: ولا القَبَاء. =

ص: 62

4483 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي عَاشُورَاءَ: صَامَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَصُومُهُ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ عَلَى صَوْمِهِ (1).

= قال البيهقي: وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري، عن أيوب.

قلنا: وبهذه الزيادة أخرجه ابنُ خزيمة (2598)، والدارقطني في "السنن" 2/ 232، والبيهقي في "السنن" 5/ 50 من طريق حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.

وسيأتي بالأرقام (4538) و (4740) و (4835) و (4836) و (4856) و (4868) و (4899) و (5003) و (5075) و (5076) و (5131) و (5166) و (5193) و (5198) و (5243) و (5244) و (5308) و (5325) و (5336) و (5427) و (5472).

وسلف حرمةُ لُبْس الخفين للمحرم برقم (4454).

قال السندي: البُرنُس، بضم باء ونون: كلُّ ثوبٍ رأسُه منه.

وَرْس: بفتح فسكون: نبت أصفر طيب الريح، يُصبغ به.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه البخاري (1892) من طريق إسماكيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه الشافعي 1/ 264 (بترتيب السندي)، ومسلم (1126)(118) و (120)، وابن ماجه (1737)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 76، وابن حبان (3623)، والبيهقي في "السنن" 4/ 290 من طريق الليث بن سعد، وأخرجه مسلم (1126)(119)، والبيهقي 4/ 290 من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن نافع، به. =

ص: 63

4484 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ "، قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ: " أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: اخْتَرْ "(1).

= ولفظه عند مسلم (1126)(119): أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء: "إنَّ هذا يومٌ كان يصومُه أهلُ الجاهلية، فمن أحبَّ أن يصومه، فليصمه، ومن أحب أنْ يتركه، فليتركه "، وكان عبدُ الله رضي الله عنه لا يصومُه إلا أن يوافق صيامَه.

وبنحوه أخرجه عبد الرزاق (7848)، والدارمي 2/ 22 - 23، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 76، والبيهقي في "السنن" 4/ 290، من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه البخاري (2000)، ومسلم (1126)(121)، وابن خزيمة (2094) من طريق سالم، عن أبيه، ولفظه عند مسلم قال: ذُكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يومُ عاشوراء، فقال:"ذاك يومٌ كان يصومُه أهلُ الجاهلية، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه".

وسيأتي برقم (5203) و (5204) و (6292).

وقد ذكرنا أحاديثَ الباب عند حديث ابنِ مسعود السالف برقم (4024).

قال السندي: تُرك، أي: تُرك إيجابُه، وهذا لا يُنافي بقاء ندبه، ويحتمل أن ابن عمر ما علم ببقاء الندب، وهو الظاهر.

إلا أن يأتي على صومه، أي: المعتاد.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابنُ عُليَّة، وأيوب: هو السختياني. =

ص: 64

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه مسلم (1531)(43)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 249، وفي "الكبرى"(6062)، والطبري في "تفسيره" 5/ 34، والبيهقي في "السنن" 5/ 272، من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ طهمان (181)، وعبد الرزاق (14262)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 249، وفي "الكبرى"(6061)، والطبري في "تفسيره" 5/ 34، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 12، والطبراني في "الصغير"(841)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 253، والبيهقي في "معرفة السنن"(10978)، وفي "السنن" 5/ 269، 273، من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه ابنُ طهمان (180)، ومالك في "الموطأ" 2/ 671، والطيالسي (1860)، والشافعي في "الرسالة"(863)، وعبد الرزاق في "المصنف"(14263)، والحميدي في "مسنده"(654)، والبخاري (2107) و (2111)، ومسلم (1531)(43) و (45)، وأبو داود (3454)، والترمذي (1245)، والنسائي في " المجتبى" 7/ 248 - 249، 250، وفي "الكبرى"(6057) و (6059) و (6065) و (6066)، وأبو يعلى (5822)، وابن حبان (4915) و (4916)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" ص 602، والدارقطني في "السنن" 3/ 6، والبيهقي في "السنن" 5/ 268، 269. 270، 272، والبغوي في "شرح السنة" (2047) من طرق، عن نافع، به.

قال الترمذي: حديثُ ابنِ عمر حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: الفرقة بالأبدان، لا بالكلام. وقد قال بعضُ أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما لم يتفرقا" يعني الفرقة بالكلام، والقولُ الأول أصحُّ، لأنَّ ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بمعنى ما روى، ورُوي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع، مشى، ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة. =

ص: 65

4485 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ (1)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، - يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءَ - (2).

4486 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ رَمَضَانَ، عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ، قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ بَعْدُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ. قَالَ أَيُّوبُ: وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ

= وانظر "شرح السنة" 8/ 39 - 40، و"فتح الباري" 4/ 326 - 327.

وقد سلف الحديث في مسند عمر برقم (393).

وذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن عمرو الآتي برقم (6721).

(1)

في (ظ 14): قال: حدثنا أيوب.

(2)

إسنادُه صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (1191)، ومسلم (1399)، وابن حبان (1628) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 7/ 419 من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر.

وسيأتي بالأرقام (4846) و (5199) و (5218) و (5219) و (5329) و (5330) و (5403) و (5522) و (5774) و (5860) و (5999) و (6432).

قال السندي: قوله: راكباً وماشياً، أي: راكباً أحياناً وماشياً أخرى.

ص: 66

ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ، إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ، فَأَعْطَى الشَّعِيرَ (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابنُ خزيمة (2395) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (701)، والبخاري (1511)، ومسلم (984)(14)، وأبو داود (1615)، والترمذي (675)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 46 - 47، وفي "الكبرى"(2279)(2280)، وابن خزيمة (2393)(2397)(2411)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 44 من طرق، عن أيوب، به. وزاد بعضُهم فيه على بعض.

وأخرجه البخاري (1503) و (1507)، ومسلم (984)(15)(16)، وأبو داود (1612) و (1614)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 48، وفي "الكبرى"(2283)، وابن ماجه (1825)، وابن خزيمة (2398) و (2392) و (2404) و (2405) و (2416)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 44، وابن حبان (3300) و (3302) و (3303) و (3304)، والدارقطني في "السنن" 2/ 139 و 140 - 141، والحاكم 1/ 409، والبيهقي في "السنن" 4/ 162، والبغوي (1594) من طرق، عن نافع، به. وزاد بعضهم من طريق أيوب:"من المسلمين" وهذه الزيادة وردت على الصحيح من حديث مالك، وسترد في الرواية رقم (5303)، وسيأتي برقم (5174) و (5339) و (5781) و (5942) و (6429).

وستأتي رواياتُ وقتِ أداء صدقة الفطر بالأرقام (5345) و (6389) و (6429) و (6467).

وفي الباب عن أبي سعيد عند البخاري (1508)، والترمذي (673)، والنسائي في "الكبرى"(2291) و (2292)، سيرد 3/ 23.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي (674) (ولم يخرجه غيره من =

ص: 67

4487 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَبَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْخَيْلِ، فَأَرْسَلَ مَا ضُمِّرَ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ - أَوِ الحَيْفَاءِ - إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَرْسَلَ مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَكُنْتُ فَارِسًا يَوْمَئِذٍ، فَسَبَقْتُ النَّاسَ، طَفَّفَ بِيَ الْفَرَسُ

= أصحاب الكتب الستة).

وعن ابن عباس عند أبي داود (1622)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 50 و 52، وتقدم مختصراً (2018).

وعن ثعلبة بن أبي صُعَيْر عند أبي داود (1619) و (1620).

قال السندي: قوله: فَرَضَ، أي: أوجب وألزم، ولا يلزم منه الفرض المصطلح عند الحنفية حتى يكون الحديثُ حجةً عليهم في قولهم بالوجوب دون الافتراض، لأن مدار الأمر عندهم في ذلك على قطعية الثبوت أو ظنيته، ولا شك أن الثابت في الباب الظن دون القطع.

على الذكر

الخ. كلمة "على" بمعنى عن، إنْ قلنا: العبدُ لا يصلح محلاًّ لوجوب الأموال لعدم الملك، وبمعناها إن قلنا: إنه يصلح لذلك، إما بنيابة المولى عنه، أو بأنه يملك المال.

صاع تمر: منصوبٌ على الحالية أو البدلية من صدقة رمضان.

فَعَدَل الناسُ به، أي: بما فرض، أي: قالوا: أنَّ نصف صاع بُر مثلُ المفروض من صاع تمر أو شعير في الإجزاء، أو في المنفعة، أو القيمة، وهما مدارُ الإجزاء وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض فى البر شيئاً لا صاعاً ولا نصفه.

بعدُ: بالضمة، أي: بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

أعوزَ التمرُ، أي. انعدم، و"التمر" بالرفع، فاعله.

ص: 68

مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1870)(95) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم أيضاً (1870)(95)، والدارقطني في "السنن" 4/ 300، والبيهقي في "السنن" 10/ 19 من طريقين، عن أيوب، به.

وأخرجه الدارقطني في "السنن" 4/ 300 من طريق داود بن رُشَيد، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن ابن نافع، عن نافع، به. قال الدارقطني: تفرَّد به إسماعيل ابن عُلية، عن أيوب، عن ابن نافع، عن أبيه، قلنا: تفرد به عند الدارقطني، ولم ترد هذه الزيادة عند غيره. وانظر "شرح صحيح مسلم" للنووي 13/ 15.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 467، وعبد الرزاق (9695)، والبخاري (2869) و (2870) و (7336)، ومسلم (1870)(95)، والدارمي 2/ 212، وأبو داود (2575)، والترمذي (1699)، والنسائي في "المجتبى"، 6/ 225 - 226، والطبراني في "الكبير"(13459)، والدارقطني في "السنن" 4/ 305، والبيهقي في "السنن" 10/ 99، و"المعرفة"(19444)(19445)، والبغوي (2650) من طرق، عن نافع، به.

وذكر موسي بن عقبة عند البخاري (2870) أن بين الحَفْيَاء وثنية الوداع ستة أميال او سبعة، وبين ثنية الوداع ومسجد بني زُريق ميل أو نحوه.

وسيأتي برقم (4594) و (5181)، وانظر (5348) و (5588) و (5656) و (6466).

وقال الحافظ فى "الفتح" 6/ 72 - 73: أجمع العلماءُ كما تقدم على جواز المسابقة بغير عِوض لكن قَصَرَها مالكٌ والشافعي على الخُفِّ والحافر والنصل، وخصه بعضُ العلماء بالخيل وأجازه عطاء فى كل شيء واتفقوا على جوازها بعوض، بشرط أن يكون من غير المتسابقين، كالإمام حيث لا يكون له معهم =

ص: 69

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فرس، وجوَّز الجمهورُ أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل، بشرط أن لا يخرج من عنده شيئاً ليخرج العقدُ عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقاً، فمن غلب، أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه، ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق، وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة، لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب، لقوله في الحديث:"وإن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها"، كذا استدل به بعضهم، وفيه نظر، لأن الذي لا يشترط الركوب، لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب، وربما نفرت، وفيه نظر، لأن الاهتداء لا يختص بالركوب، فلو أن السائس كان ماهراً في الجري، بحيث لو كان مع كل فرس ساعٍ يهديها إلى الغاية، لأمكن، وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة، وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيباً لها في غير الحاجة، كالإِجاعة والإِجراء، وفيه تنزيلُ الخلق منازلَهم، لأنه صلى الله عليه وسلم غاير بين منزلة المُضَمَّر وغير المُضَمَّر، ولو خلطهما لأتعب غير المضمر.

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر، وعائشة، وأنس.

قلنا: حديث أبي هريرة هو عند أبي داود (2574)، والترمذي (1700)، وسيرد 2/ 256 و 358.

وحديث أنس عند الدارمي 2/ 213، والدارقطني في "السنن" 4/ 301، وانظر ما سيرد 3/ 103 وص 253.

وحديث جابر عند الدارقطني 4/ 301.

قال السندي: قوله: سَبَّق، ضبط بتشديد الباء، من التسبيق.

ما ضُمِّر: من التضمير. قال ابن الأثير: وتضمير الخيل: هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتاً لتخف، وقيل: تشد عليها سروجها، =

ص: 70

4488 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ (1)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ ".

قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَبْعَثُ (2) مَنْ يَنْظُرُ، فَإِنْ رُئِيَ، فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يُرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرٌ، أَصْبَحَ مُفْطِرًا، وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا (3).

= وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها، فيذهب رهلها، ويشتد لحمها. وقال السندي: هو تقليلُ عَلَفِها مدة، وإدخالُها بيتاً وتجليلُها لتعرق ويجف عرقُها، فيخف لحمُها، وتقوى على الجري. وقيل: هو تسمينُها أولاً، ثم ردُّها إلى القوت.

من الحَفْياء، بفتح حاء مهملة، وسكون فاء، ممدود ويقصر: موضعٌ على أميال من المدينة، وقد يُقال بتقديم الياء على الفاء.

بني زُريق: بضم معجمة، ففتح مهملة.

طفَّفَ: بتشديد الفاء الأولى، أي: وَثَبَ بي.

(1)

في (ظ 14): قال: حدثنا أيوب.

(2)

في (ق): بعث.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبى تميمة السختياني.

وأخرجه مسلم (1080)(6)، وابن خزيمة (1918)، والدارقطني في "السنن" 2/ 161، والبيهقي في "السنن" 4/ 204 من طريق إسماعيل بهذا الإسناد. =

ص: 71

4489 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق (7307)(19498)، والدارمي 2/ 4، وأبو داود (2320)، والطبراني في "الأوسط"(597)، والبيهقي في "السنن" 4/ 204، من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه ابنُ خزيمة (1906)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 122، والبيهقي في "السنن" 4/ 205، من طريقين، عن نافع، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 286، والشافعي 1/ 720 (بترتيب السندي)، والبخاري (1907)، ومسلم (1080)(9)، وابنُ خزيمة (1907)، وابن حبان (3449)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 347، والبيهقي في "السنن" 4/ 205، والبغوي (1714) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به.

وأخرجه مختصراً مسلم (1080)(12) من طريق موسى بن طلحة، وابن خزيمة (1909)، وابن حبان (3455)، والبيهقي في "السنن" 4/ 205 من طريق محمد بن زيد، كلاهما عن ابن عمر، به.

وسيأتي بالأرقام (4611) و (4815) و (4866) و (4981) و (5017) و (5039) و (5137) و (5182) و (5294) و (5453) و (5484) و (5536) و (6041) و (6074) و (6129) و (6323).

وسيرد مختصراً ضمن "مسند عائشة" 6/ 51.

وفي الباب عن سعد سلف (1594).

وعن ابن عباس سلف برقم (1885).

وعن أبي هريرة سيرد 2/ 263.

وعن أبي بكرة سيرد 5/ 42.

وعن جابر سيرد 3/ 341 و 3/ 329.

وعن طلق بن علي سيرد 4/ 23. =

ص: 72

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، قَالَ نَافِعٌ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: فَكَيْفَ بِنَا؟ قَالَ: " شِبْرًا "، قَالَتْ (1): إِذَنْ تَبْدُوَ أَقْدَامُنَا؟ قَالَ: " ذِرَاعًا، لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ "(2).

وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرد 4/ 321.

وعن أنس سيرد 3/ 200.

وعن عائشة سيرد 6/ 33.

وعن أم سلمة سيرد 6/ 315.

وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3776).

قال السندي: "فإن غُمَّ": بضم، فتشديد ميم، أي: حال بينكم وبين الهلال غيم رقيق.

"فاقدروا له": بضم الدال ويجوز كسرها، أي: قدروا له تمام العدد ثلاثين.

وقد جاء به الرواية، فلا التفات إلى تفسير آخر. نعم، فعلُ ابن عمر الآتي يقتضي أن معناه ضيقوا له، أو قدروه تحت السحاب.

(1)

في (ظ 14): قال، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. دون ما يتعلق بذيول النساء، ففيها انقطاع بين نافع وبين أم سلمة، وسيأتي موصولاً بهذه الزيادة بإسناد صحيح.

إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته"(47) عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق بتمامه موصولاً (19984)، ومن طريقه الترمذي (1731)، والنسائي في "الكبرى"(9735)، وفي "المجتبى" 8/ 209 عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من جرَّ ثوبه من الخيلاء لم =

ص: 73

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء يا رسول الله بذيولهن؟ قال: "يرخين شبراً"، قالت: إذاً تنكشف أقدامهن، قال: "فيرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه". وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وسيأتي بتمامه موصولاً عند أحمد (5173) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة.

وأخرجه مختصراً دون ما يتعلق بذيول النساء مالك في "الموطأ" 2/ 914، والبخاري (5783)، ومسلم (2085)، والترمذي (1730)، والنسائي في "الكبرى"(9677)(9719)، وفي "المجتبى" 8/ 206، وأبو يعلى (5794)(5825)، وأبو عوانة 5/ 476، 478، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1061) و (1062)، والخطيب في "تاريخه" 12/ 152، والبغوي (3074)(3075) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه كذلك مسلم (2085)، وأبو عوانة 5/ 478 من طريق محمد بن زيد، والطبراني في "الكبير"(13501)، والخطيب في "تاريخه" 11/ 288 من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر، به.

وسيأتي بالأرقام (4567) و (4884) و (5014) و (5038) و (5050) و (5055) و (5057) و (5188) و (5248) و (5327) و (5340) و (5351) و (5352) و (5377) و (5439) و (5460) و (5535) و (5664) و (5776) و (5803) و (5816) و (6123) و (6150) و (6152) و (6203) و (6204) و (6245) و (6340) و (6442)، وانظر (5891).

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (2087) سيرد 2/ 454 و 503.

وعن أبي سعيد الخدري عند مالك 2/ 914 - 915، والطيالسي (2228)، سيرد 3/ 39 و 44 و 97. =

ص: 74

4490 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ (1)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى، إِنْ زَادَ، فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ، فَعَلَيَّ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا (2).

= وعن هبيب بن مغفل، سيرد 3/ 437.

وعن المغيرة بن شعبة عند ابن ماجه (3574) سيرد 4/ 246 و 253.

وعن أبي ذر عند مسلم (106) سيرد 5/ 148 و 158.

وعن حذيفة عند النسائي في "المجتبى" 8/ 206 - 207، وابن ماجه (3572) سيرد 5/ 382 و 398.

وعن ابن عباس عند النسائي فى "المجتبى" 8/ 207 - 208.

الخُيَلاء، بضم الخاء المعجمة وفتح الياء، ممدود: العجب والاختيال.

لا ينظر الله إليه، أي: نظر رحمة. والمرادُ أنه لا يرحمه مع السابقين استحقاقاً وجزاءاً، وإن كان قد يرحمه تفضُّلاً وإحساناً. والله تعالى أعلم. قاله السندي.

(1)

في (ظ 14): قال: أخبرنا أيوب.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وإسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو السختياني.

والنهي عن المزابنة أخرجه مسلم (1542)(75)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 266 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2172)، ومسلم (1542)(75)، والطحاوي في "شرح =

ص: 75

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= معاني الآثار" 4/ 29، والبيهقي في "السنن" 5/ 307 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.

وأخرجه مسلم (1542)(76)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 33 من طرق، عن نافع، به.

والترخيص في العرايا أخرجه مسلم (1539)(66)، والطبراني في "الكبير"(4769) من طريق إسماعيل، به.

وأخرجه البخاري (2173)، ومسلم (1539)(66)، والترمذي (1302)، وابن حبان (5004)، والطبراني في "الكبير"(4768) و (4770)، والبيهقي في "السنن" 5/ 307 من طريقين، عن أيوب، به.

وأخرجه ابنُ طهمان في "مشيخته"(174)، وعبد الرزاق (14486)، وابن أبي شيبة 7/ 132، والبخاري (2192)(2380)، ومسلم (1539)(61)، وابن ماجه (2269)، والطبراني في "الكبير"(4763) و (4764) و (4765) و (4766) و (4773) و (4774) و (4775) و (4776) و (4777) و (4779) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 7/ 131، والترمذي (1300)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 29، والطبراني في "الكبير"(4756)(4780) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها.

قال الترمذي: هكذا روى محمدُ بنُ إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحاقلة والمُزابنة. وبهذا الإسناد عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخَّص في العرايا. وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق.

قال الحافظ في "الفتح" 4/ 385: مرادُ الترمذي أنَّ التصريح بالنهي عن =

ص: 76

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المزابنة لم يَرِدْ من حديث زيد بن ثابت، إنما رواه ابنُ عمر بغير واسطة، وروى ابنُ عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت، فإن كانت روايةُ ابنِ إسحاق محفوظة، احتمل أن يكون ابنُ عمر حمل الحديث كُلَّه عن زيد بن ثابت، وكان عنده بعضه بغير واسطة.

وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (4528) و (4541) و (4590) و (4647) و (5297) و (5320) و (5862) و (6058).

وفي الباب عن جابر عند البخاري (2189) و (2381).

وعن أبي هريرة عند البخاري (2190) و (2382)، ومسلم (1541)(71).

وعن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عند البخاري (2191) و (2383) و (2384)، ومسلم (1540)(67) و (70). وحديث رافع سيرد 3/ 464، وحديث سهل سيرد 2/ 4.

وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم (1540)(68) و (69).

وعن زيد بن ثابت سيرد 5/ 181 و 182 و 185.

وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (2186)، وسيرد 3/ 6.

وعن ابن عباس عند البخاري (2187).

والمزابنة قد ورد تفسيرُها في الحديث. قال الحافظ في "الفتح" 4/ 385: وظاهره أنها من المرفوع، ومثلُه في حديث أبي سعيد في الباب، وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك، ويؤيد كونه مرفوعاً روايةُ سالم، وإن لم يتعرض فيها لذكر المزابنة، وعلى تقدير أن يكون التفسيرُ من هؤلاء الصحابة، فهم أعرفُ بتفسيره من غيرهم.

والعرايا: قال الحافظ في "الفتح" 4/ 390: هي جمع عَرِيَّة، وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة، كان العربُ في الجدب يتطوع أهلُ النخل بذلك على من لا ثمر له، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة، وهي عطية اللبن دون الرقبة. والعريّة: فعيلة بمعنى مفعولة، أو فاعلة، يقال: عرَّى النخلَ، بفتح العين =

ص: 77

4491 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (1)، عَنْ نَافِعٍ

= والراء للتعدية يَعْرُوها: إذا أفردها عن غيرِها، بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأْكل ثمرها وتبقى رقبتها، ويقال: عَرِيت النخلُ، بفتح العين وكسر الراء، تَعْرى، على أنه قاصر، فكأنها عَرِيت عن حكم أخواتها، واستثبتت بالعطية.

ثم قال الحافظ 4/ 391: ثم إن صور العَرِيَّة كثيرة، منها أن يقول الرجل لصاحب حائط: بِعْني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فيخرصها، ويبيعه، ويقبض منه التمر، ويسلم إليه النخلات بالتخلية، فينتفع برطبها.

ومنها: أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه، فيخرصها، ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له.

ومنها: أن يهبه إياها، فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمراً، ولا يحب أكلها رطباً، لاحتياجه إلى التمر، فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب، أو من غيره بتمر يأخذه معجلاً.

ومنها: أن يبيع الرجلَ ثمر حائطه بعد بدوّ صلاحه، ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله، وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة، وسُمِّيت عرايا، لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها.

ومما يطلق عليه اسم عرية أن يعريَ رجلاً تمر نخلات يُبيح له أكلها والتصرفَ فيها، وهذه هبة مخصوصة.

ومنها: أن يُعري عاملُ الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة، وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيها.

وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور.

(1)

في (ظ 14): قال: حدثنا أيوب.

ص: 78

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ (1).

4492 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (2)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَ:" يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ "(3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6218)، وابن حبان (4946)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(11461) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1229)، والنسائي في "الكبرى"(6219) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.

وأخرجه البخاري (2256)، ومسلم (1514)(5)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 293، وفي "الكبرى"(6220)، والبيهقي في "السنن" 5/ 341 من طريق الليث بن سعد، عن نافع، به.

وسيأتي بالأرقام (4582) و (4640) و (5307) و (5466) و (5510) و (5862) و (6307) و (6437).

وفي الباب عن عبد الله بن عباس سلف برقم (2145) و (2645).

وعن أبي سعيد الخدري مطولاً عند ابن ماجه (2196).

وسلف الحديث في مسند عمر برقم (394) وذكر شرحه هناك.

(2)

في (ظ 14): قال: حدثنا أيوب.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني.

وأخرجه ابن خزيمة (1072)، وابن حبان (2622) من طريق إسماعيل، بهذا =

ص: 79

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الإسناد.

وأخرجه البخاري (473) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 123، والشافعي في "مسنده" 1/ 191 (بترتيب السندي)، وابنُ أبي شيبة 2/ 292، والبخاري (990)، ومسلم (729)(145)، وأبو داود (1326)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 227 - 228، 233، وفي "الكبرى"(1399)، والدارمي 1/ 340 و 372، وأبو يعلى (2623)، وأبو عوانة 2/ 334، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 278، والطبراني في "الأوسط"(76)، وفي "الصغير"(12) و (286)، والمروزي في "قيام الليل"(122)، والبيهقي في "السنن" 2/ 486، 3/ 21، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 257، وابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 13/ 240، 17/ 119، والبغوي في "شرح السنة"(954) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 123، والشافعي في "مسنده" 1/ 191 - 192 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (4680)، والحميدي (631)، وابن أبي شيبة 2/ 273، والبخاري (990)، ومسلم (749)(145)، وأبو داود (1326)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 233، وفي "الكبرى"(444) و (1399)، وابن ماجه (1176) و (1320)، وأبو يعلى (2624)، وابن خزيمة (1072)، وأبو عوانة 2/ 332، 334، والطحاوي في "شرح معاني الآثار 1/ 278، 279، وابنُ حبان (2426)، والطبراني في "الكبير (13096)، وفي "الصغير"(345)، والمروزي في "قيام الليل"(122)، والبيهقي في "السنن" 2/ 486 و 3/ 21، 22، وابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 13/ 240 و 17/ 119، والبغوي (954)، من طرق عن عبد الله بن عمر.

وسيأتي بالأرقام (4559) و (4571) و (4791) و (4848) و (4860) و (4878) و (4987) و (5032) و (5103) و (5122) و (5159) و (5217) و (5341) =

ص: 80

4493 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ (1) الْعَاهَةِ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ (2).

= و (5399) و (5454) و (5470) و (5483) و (5490) و (5503) و (5537) و (5549) و (5759) و (5793) و (5937) و (6008) و (6169) و (6170) و (6176) و (6258) و (3655) و (6421) و (6439). وسيكرر برقم (5085).

وانظر (4710) و (4847) و (4952) و (4954) و (4971) و (4992) و (5016) و (5126) و (5609) و (5794) و (6090) و (6189) و (6190) و (6300) و (6372) و (6373).

وفي الباب عن الفضل بن عباس عند أبي داود (1296)، والترمذي (385)، سيرد 4/ 167، وإسناده ضعيف.

وعن ابن عباس مطولاً بذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري (992)، وانظر ما سلف برقم (2714).

وعن عائشة سيرد 6/ 74.

وعن أبي سلمة عند ابن أبي شيبة 2/ 273.

(1)

لفظ: "من" لم يرد في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1535)(50)، وأبو داود (3368)، والترمذي (1226)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 270، وابنُ الجارود في "المنتقى"(605) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابنُ طهمان في "مشيخته"(173)، ومسلم (1534)(49)، والنسائي =

ص: 81

4494 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ، وَلَا أُشِيرُ بِهَا إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ "، أَوْ:" إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ "(1).

في "المجتبى" 7/ 212، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 22، والبيهقي في "السنن" 5/ 299 من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 26، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 386 من طريق أبي البَخْتَري عن ابن عمر.

وسيأتي بالأرقام (4525) و (4869) و (4943) و (4998) و (5012) و (5060) و (5061) و (5105) و (5134) و (5184) و (5236) و (5273) و (5292) و (5445) و (5473) و (5499) و (5521) و (5523) و (6376). وانظر (5067) و (5129) و (6316).

قال الترمذي: وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت، والعملُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق.

قوله. "حتى يَزْهُوَ": جاء في حديث أنس عند البخارى (2208): قلنا لأنس: ما زَهْوُها؟ قال: تحمرُّ وتَصْفَرُّ. والمراد حتى يبدو صلاحه.

قوله: "حتى يَبْيَضَّ"، أي: يشتد حبُّه، ويأمن من العاهة، أي: الآفة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الترمذي (3825) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ سعد 4/ 146 - 147، والبخاري (1156) و (7015)، ومسلم =

ص: 82

4495 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ (1)، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ "(2).

= (2478)(139)، والنسائي في "الكبرى"(8289)، وابن حبان (7072)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 7/ 14، والبغوي في "شرح السنة"(3944) من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه البخاري (3740) و (3741)، وابن حبان (7071) من طريق يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها: إن عبد الله رجل صالح.

وانظر (6330).

(1)

من قوله: والمرأة راعية

الى هنا، ليس في (ظ 14).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1829)(20)، وأبو عوانة 4/ 415 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدُ الرزاق (20649)، وأبو عوانة 4/ 415، وابنُ حبان (4489)، والبيهقي في "السنن" 1/ 297، وفي "الشعب"(7360) من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه عبدُ بنُ حميد في "المنتخب"(745)، والبخاري (5200)، ومسلم (1929)(20)، والترمذي (1705)، وأبو عوانة 4/ 416، 417، 418، وابنُ عدي في "الكامل" 3/ 1081، وأبو نُعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 318، والبيهقي =

ص: 83

4496 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (1)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجٍّ أَوْ

في "الشعب"(8703) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه مسلم (1829) من طريق بسر بن سعيد، وأبو عوانة 4/ 418 من طريق زيد بن أسلم و 4/ 419 من طريق سالم بن عبد الله، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر، به.

وسيأتي بالأرقام (5167) و (5869) و (5901) و (6026).

وفي الباب عن أبي لبابة عند الطبراني (4506)، قال الهيثمي في "المجمع" 5/ 207: ورجاله رجال الصحيح.

وعن معقل بن يسار عند مسلم (142)(227)، وابن حبان (4495)، سيرد 5/ 25، 27.

وعن أنس عند النسائي في "عشرة النساء"(292)، وابن حبان (4492).

وعن أبي هريرة عند البخاري (3455)، ومسلم (1842)، سيرد 2/ 297.

وعن الحسن عند النسائي في "عشرة النساء"(293)، وابن حبان (4493).

وعن أبي موسى عند البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 140، وأبي عوانة 4/ 419، وابن عدي في "الكامل" 1/ 265. قال البخاري: وهو وهم، كان ابن عمر يرويه مرسلاً، قال الترمذي: حديث أبي موسى غير محفوظ، وحديث أنس غير محفوظ.

قال السندي: قوله: "كلُّكم راعٍ": الراعي هاهنا من يَجِبُ عليه حفظُ شيء، وضمن التعهد به. والرعية- فعيلة بمعنى مفعول-: من يجب حفظُهم والقيامُ بأمرهم على الغير، وقيل: الرعيةُ من شَمِلَه حفظُ الراعي ونظرُه، وقيل: كلُّكم راعٍ، ولا أقلَّ من كونه راعياً على أعضائه وجوارحه وقواه، مسؤول عما يجب عليه رعايته، ثم الخطاب في الحديث لأهل التكليف، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 14): قال: حدثنا أيوب.

ص: 84

غَزْوٍ أَوْ عُمْرَةٍ (1) فَعَلَا فَدْفَدًا منَ الْأَرْضِ أَوْ شَرَفًا، قَالَ:" اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ، سَاجِدُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ، وَحْدَهُ "(2).

(1) لفظ: "أو عمرة" لم يرد في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1344)(428)، والترمذي (950) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. لكنه عند الترمذي: كبر ثلاثاً. قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

وأخرجه عبدُ الرزاق (9238) عن معمر، عن أيوب، به، وفيه: كبر ثلاثاً.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 421 ومن طريقه البخاري (6835)، وأخرجه البخاري (3084)، وابنُ السُّنِّي (535) من طريق جويرية بن أسماء الضبعي، وأخرجه النَّسائي في "الكبرى"(10373)، وهو في "عمل اليوم والليلة"(539) من طريق كثير بن فرقد، ثلاثتهم عن نافع، به، وفيه: كَبَّر ثلاثاً.

وورد في مطبوع "سنن النسائي الكبرى" و"عمل اليوم والليلة": الليث بن كثير بن فرقد، والصواب: الليث عن كثير، وأثبت محقق ابن السني الأستاذ عبد القادر أحمد عطا لفظ:"ابن مسعود" بعد اسم عبد الله، بدلاً من ابن عمر، وهو خطأ.

وسيأتي بالأرقام (4569) و (4717) و (4960) و (5295)(5830) و (5831) و (3611) و (6374). وسيكرر برقم (4636).

وفي الباب في قوله: "آيبون تائبون" عن ابن عباس، سلف برقم (2311).

وعن أنس عند مسلم (1345)، سيرد 3/ 187 و 189.

وعن البراء بن عازب عند الترمذي (3440)، سيرد 4/ 281 و 289. =

ص: 85

4497 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (1)، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَدْ أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي الضَّبَّ -فَلَمْ يَأْكُلْهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ (2).

= وعن جابر بن عبد الله عند عبد الرزاق (9241) و (9243).

قوله: "قفل"، أي: عاد من سفره.

والفَدْفَد: قال ابنُ الأثير: الموضع الذي فيه غِلَظ وارتفاع.

والشرف: النَشْزُ العالي من الأرض قد أشرف على ما حوله.

(1)

هذا الحديث ساقط من (ص).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1943)(41) من طريق إسماعيل، بهذا الاسناد.

وأخرجه مسلم (1943)(41)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 199 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.

وأخرجه مالك في " الموطأ " 2/ 146 (2038)(رواية الزهري)، والشافعي في "مسنده" 2/ 174 (بترتيب السندي)، ومسلم (1943)(40) و (41)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 197، وفي "الكبرى"(4827)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 200، والبيهقي في "السنن" 9/ 322، والبغوي في "شرح السنة"(2796)، من طرق، عن نافع، به.

وسيأتي بالأرقام (4562) و (4573) و (4619) و (4882) و (5004) و (5026) و (5058) و (5068) و (5255) و (5280) و (5440) و (5530) و (5565) و (5962) و (6213) و (6465).

وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم (1948)، سلف برقم (2684).

وعن خالد بن الوليد عند البخاري (5537)، ومسلم (1946)، سيرد 4/ 88.

وعن جابر عند مسلم (1949)، سيرد 3/ 342. =

ص: 86

4498 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ:" مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟ " فَقَالُوا: نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا، وَيُخْزَيَانِ!! فَقَالَ:" كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ (1)، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ "، فَجَاؤُوا بِالتَّوْرَاةِ، وَجَاؤُوا بِقَارِئٍ لَهُمْ أَعْوَرَ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ صُورِيَا، فَقَرَأَ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى (2) إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا هِيَ تَلُوحُ

= وعن عمر عند مسلم (1950).

وعن أبي هريرة عند ابن سعد 1/ 396، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 202، والبيهقي 9/ 324.

وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (1951)، سيرد 3/ 5.

وعن ميمونة عند ابن سعد 1/ 396، والطحاوي 4/ 202.

وعن ثابت بن وديعة عند أبي داود (3795)، والنسائي في "الكبرى"(4833)(6651)، سيرد 4/ 220.

وعن عائشة عند الطحاوي 4/ 201، والبيهقي 9/ 325.

وعن خزيمة بن جزء عند ابن ماجه (3245).

وعن رجل من فزارة عند الطحاوي في "شرح معانى الآثار" 4/ 198.

وعن عبد الرحمن بن حَسَنة، سيرد 4/ 196، وفيه فأمرنا فأكفأنا القدور.

(1)

في (س) و (ص): للرجم، وهي نسخة السندي.

(2)

في (ق) و (ص): حتى انتهى.

ص: 87

فَقَالَ، أَوْ قَالُوا (1): يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَنَا، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرُجِمَا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ بِنَفْسِهِ (2).

(1) في (ظ 14): أو فقالوا.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (7543)، ومسلم (1699)(27)، والنسائي في "الكبرى"(7213)، من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7214) من طريق شعبة، والحميدي (696)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(822) من طريق سفيان، كلاهما عن أيوب، به، ورواية سفيان مختصرة.

وأخرجه عبدُ الرزاق (13331)(13332)، والطيالسي (1856)، والبخاري (1329)(4556)(7332)، ومسلم (1699)(27)، والدارمي 2/ 178 - 179، والطبراني في "الكبير"(13407)، وابن حبان (4335)، من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه البخاري (6819)، وأبو داود (4449)، والخطيب في "تاريخه" 4/ 257 - 258 من طريقين عن ابن عمر.

وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (4529)(4666)(5276)(5300)(5459)(6094)(6385).

وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2368).

وعن ابن أبي أوفى سيرد 4/ 355.

وعن جابر عند مسلم (1701)، سيرد 3/ 321.

وعن البراء بن عازب عند مسلم (1700)، سيرد 4/ 286.

وعن جابر بن سمرة سيرد 5/ 96. =

ص: 88

4499 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ الرُّؤْيَا، فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" أَرَى (1) - أَوْ قَالَ: أَسْمَعُ - رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ (2) عَلَى السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ "(3).

= وعن أبي هريرة عند أبي داود (4450) و (4451). وسيأتي مختصراً في "المسند" 2/ 279 - 280.

وعن عبد الله بن الحارث بن جَزء عند البزار (1557)(زوائد).

قال السندي: قوله: نُسَخِّم وجوههما، من التسخيم، أي: نُسَوِّد، ويُخْزَيان: على بناء المفعول، من الخزي، أي: يُفْضَحان، بأن يركبا على الحمار معكوساً ويدارا في الأسواق.

للرجم: بفتح اللام اسم إنَّ.

يُجانئ: بجيم وهمزة في آخره، مفاعلة، أي: يكبُّ ويميل عليها.

(5)

كذا في (ظ 14)، وهو الوجه، ووقع في بقية النسخ الخطية و (م) وطبعه الشيخ أحمد شاكر: إني.

(2)

في (ظ 14): حتى قد تواطأت.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق (7688)، وابنُ خزيمة (2182)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 91، من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 321، والبخاري (2015)، ومسلم (1165)(205)، والنسائي في "الكبرى"(3398)(3399)(7628)، والطحاوي فى "شرح معاني الآثار" 3/ 85، وابن حبان (3675)، والبيهقي في "السنن" 4/ 310، وفي "الشعب"(3677)، والبغوي (1823)، من طرق، عن نافع، به. =

ص: 89

4500 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ:" وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عز وجل أَنْ يُطَلَّقَ (1) لَهَا النِّسَاءُ "، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَقُولُ: أَمَّا أَنَا فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ (2)، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ

= وسيأتي بالأرقام (4671) و (5283) و (5430) و (5932).

وسيرد تحديدها بليلة السابع والعشرين بالأرقام (4808) و (6474).

وأخرجه البخاري (1158) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشو الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم:"أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحرياً، فليتحرَّها من العشر الأواخر".

قلنا: ستأتي رواية التماسها في العشر الأواخر بالأرقام (4547) و (4925) و (5031) و (5443) و (5485) و (5534) و (5651).

وقد ذكرنا بعض أحاديث الباب عقب حديث ابن مسعود (3565).

وانظر حديث ابن عباس السالف برقم (2052).

(1)

في (ظ 14): يطلق.

(2)

في (ظ 14): ثنتين.

ص: 90

يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ (1) طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ بِمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ (2).

(1) في (س) و (ص): وإذا ما أنت.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1471)(3) من طريق اسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (10954)، ومسلم (1471)(8)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 53 من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه عبد الرزاق (10953)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 53، والطبراني في "الأوسط"(1646)، والدارقطني في "السنن" 4/ 9 - 10، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2445، من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه الطيالسي (1871)، وعبد الرزاق (10952)، وسعيد بن منصور (1546)، ومسلم (1471)(6)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 141، وأبو يعلى (5650)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 52، وابن حبان (4264)، والبيهقي في "السنن" 7/ 323، 325 من طريقين عن ابن عمر، به.

وسيأتي بالأرقام (4789) و (5025) و (5121) و (5164) و (5258) و (5268) و (5270) و (5272) و (5299) و (5321) و (5433) و (5434) و (5489) و (5504) و (5524) و (5525) و (5792) و (6061) و (6119) و (6141) و (6329).

وانظر (5269) و (6246).

قال السندي: قوله: فأمره، أي: أمر ابنَه عبد الله أن يراجعها، أو أمر عمر أن يراجع ابنُ عمر إياها، وبالجملة فالمراجعة فعل لابن عمر، وأما الأمر، فهو أيضاً له حقيقة، إلا أنه بواسطة عمر، فيمكن تعلقه بكل منهما.

ثم يمهلها: قيل: أَمَرَهُ بالامتهال إلى الطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها. =

ص: 91

4501 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ، قَالَ:" إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ، كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا (1) وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ، فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ، فَلْيَرْفَعْهُمَا "(2).

4502 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ

= وتلك العدة: ظاهرُة أنَّ تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدةُ بالأطهار لا الحِيَض، ودون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوباً من العدة، ومن لا يقول به، يقول: المراد أن تلك قبل العدة بحيضتين، أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيضُ مقبلاً لها.

يطلق امرأته، أى: ثلاثاً.

وأما أنت طلقتها، أي: فطلقتها، ففيه حذف الفاء من جواب أما، وهو قليل، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 14): قال: فإذا.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داوود (892) والنسائي في "المجتبى" 2/ 207 والحاكم 1/ 226 والبيهقي في "السنن" 2/ 101 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابنُ الجارود في "المنتقى"(201) والبيهقي في "السنن" 2/ 101 من طريقين، عن أيوب به.

وأخرجه بنحوه مالك "الموطأ" 1/ 163 عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً.

ص: 92

أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ (1) الْمُبْتَاعُ " (2).

(1) في (ق): يشترطها.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1543)(79) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1543)(79) أيضاً، والبيهقي في "السنن" 5/ 298 من طريقين، عن أيوب، به.

وأخرجه البخاري (2206)، ومسلم (1543)(79)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 296، وابنُ ماجه (2210)، وابنُ حِبَّان (4924)، والطبراني في "الأوسط"(383)، والبيهقي في "السنن" 5/ 298 و 325، من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه البخاري (2203) ومن طريقه البيهقي في "السنن" 5/ 298 من طريق ابن جُريج، قال: سمعتُ ابنَ أبي مُلَيكة، عن نافع مولى ابن عمر: أيُّما نخلٍ بيعت قد أُبِّرت ثم يذكر الثمر، فالثمرُ للذي أبَّرها، وكذلك العبد والحرث، سمى نافع هذه الثلاث. قال البيهقي: هكذا رواه البخاري في كتابه، ونافع يروي حديث النخل عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث العبد، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قلنا: وسيأتي تفصيلُ ذلك عند الرواية رقم (4552).

وسيرد الحديثُ بذكر بيع العبد بالأرقام (4552)(5540)(6380)، وسيأتي ذكر بيع العبد وحده (5491).

وهذا الحديث سيأتي برقم (4852)(5162)(5306)(5487)(5788).

وفي الباب عن جابر عند النسائي في "الكبرى"(4983)، وابن حبان (4924)، والبيهقي في "السنن" 5/ 326.

وعن عبادة بنِ الصامت عند ابن ماجه (2213)، والبيهقي في "السنن" 5/ 326، وفي إسناده إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت راويه عن =

ص: 93

4503 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (1).

= عبادة بن الصامت مجهول الحال، ولم يدرك عبادة.

وعن علي موقوفاً عند البيهقي في "السنن" 5/ 326.

أُبِّرت: قال الحافظ في "الفتح" 4/ 402: التأبير: التشقيق والتلقيح، ومعناه: شقُّ طلعِ النخلة الأنثى، ليُذَرَّ فيه شيء من طلع النخلة الذكر، والحكم مستمر بمجرد التشقيق، ولو لم يضع فيه شيئاً.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1686)(6)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(825) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدُ الرزاق (18968)، ومسلم (1686)(6)، والدارمي 2/ 173، والطرسوسي في "مسنده"(35)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 162، من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه الطيالسي (1847)، وعبدُ الرزاق (18967)، والبخاري (6796) و (6798)، ومسلم (1686)(6)، والترمذي (1446)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 76، 77، وفي "الكبرى"(7397)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(825)، وأبو يعلى (5833)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 162، وابنُ حِبّان (4461)، والدارقطني في "السنن" 3/ 190، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 216، والبيهقي في "السنن" 8/ 256 من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 76، وفي "الكبرى"(7393) من طريق مخلد، عن حنظلة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجنٍّ =

ص: 94

4504 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ (1) وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ، لَا أَدْرِي

= قيمته خمسة دراهم. كذا قال. ثم ذكر النسائي رواية أحمد هذه، وقال: هذا الصواب.

وقال الترمذي: حديثُ ابن عمر حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق، قطع في خمسة دراهم، ورُوي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا: تُقطع اليد في خمسة دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، رأوا القطع في ربع دينار فصاعداً، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار، أو عشرة دراهم، وهو حديثٌ مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم. ورُوي عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم، وليس إسناده بمتصل.

وسيأتي بالأرقام (5157) و (5310) و (5517) و (5543) و (6293).

وسنذكر شواهده عقب حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (6687).

قال السندي: في مِجَنٍّ، بكسر، ففتح، فتشديد نون: اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه.

(1)

في (ق): الأرباع. وفي هامش (س) ما نصه: الأربعاء، جمع ربيع: النهر الصغير، أي: كانوا يجعلون لصاحب الأرض ما ينبت في أطراف الأنهار وشيئاً من التبن.

ص: 95

كَمْ هُوَ، وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَهْدِ عُمَرَ، وَعَهْدِ عُثْمَانَ، وَصَدْرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِهَا بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعًا يُحَدِّثُ فِي ذَلِكَ بِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1) عَنْ كِرَاءِ (2) الْمَزَارِعِ، فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ (2) الْمَزَارِعِ (3).

(1) من قوله: فأتاه وأنا معه، إلى هنا ساقط من (ق).

(2)

في (ظ 14): كري.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1547)(109)، والطبراني (4303)، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 3/ 35 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2343) و (2344)، ومسلم (1547)(109)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 46، وابنُ حِبَّان (5194)، والطبراني في "الكبير"(4302)، والبيهقي في "السنن" 6/ 130، من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم (1547)(110) و (111)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 45، و 46، و 47، و 48، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2680)، والطبراني في "الكبير"(4304) و (4305) و (4306) و (4307) و (4308) و (4309) و (4310) و (4311) و (4312) و (4313) و (4314) و (4315) و (4316) و (4317) و (4318) و (4319) و (4320) و (4322)، وفي "الأوسط"(311) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه البخاري (1345)، ومسلم (1547)(12)، وأبو داود (3394)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 44، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 105، =

ص: 96

4505 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" أَلَا لَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا، ثُمَّ يُنْتَثَلَ مَا فِيهَا؟! فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ، أَلَا فَلَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ (1) إِلَّا بِإِذْنِهِ "، أَوْ قَالَ:" بِأَمْرِهِ "(2).

= وفي "شرح شكل الآثار"(2679)، والبيهقي في "السنن" 3/ 129 من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4255) من طريق ابن سيرين، عن ابن عمر.

قلنا: ابن سيرين لم يسمع من ابن عمر.

وسيأتي بالأرقام (4586) و (5319).

وانظر (4663) و (4732) و (4768) و (4854) و (4946) و (6469).

قلنا: وهذا النهيُ عن كراء الأرض محمولٌ على ما إذا أُكريت بشيء مجهول.

وسيرد من حديث رافع بن خديج 3/ 465 و 4/ 141 - وهو عند البخاري (2346) و (2347) - أنه يجوز كراؤها بالذهب والفضة.

وفي الباب أيضاً عن جابر عند البخاري (2340)، ومسلم (1536)(103).

وعن أبي هريرة عند البخاري (2341)، ومسلم (1544)(102).

وعن ابن عباس عند البخاري (2342).

وانظر حديث زيد بن ثابت الآتي 5/ 182.

(1)

في (ظ 14): أحد.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1726)(13) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (6959)، ومسلم (1726)(13)، وأبو عوانة 4/ 35 - 36، =

ص: 97

4506 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَيُنَادِي الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ، قَالَ أَيُّوبُ: أُرَاهُ قَالَ: خَفِيفَتَيْنِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ (1).

= من طرق، عن أيوب، به.

وسلف تخريجه مطولاً برقم (4471).

المشرُبة، بضم الراء وفتحها: الغرفة.

ينتثل ما فيها، أي: يستخرج الذي فيها ويؤخذ.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (1128)، والترمذي (425)(432)، وفي "الشمائل"(278)، وابن الجارود في "المنتقى"(276)، وابن خزيمة (1197) و (1836)، وابن حبان (2476)، والبيهقي في "السنن" 3/ 240، والبغوي في "شرح السنة"(867) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبدُ الرزاق (4813)، والبخاري (1180)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 113، وفي "الكبرى"(1747)، وابن حبان (2454)، والبيهقي في "السنن" 2/ 271 و 3/ 240 من طرق، عن أيوب، به.

وقد سقط اسم نافع من مطبوع عبد الرزاق.

وأخرجه عبدُ الرزاق (4809) و (4824)، وأبو يعلى (5817)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 346 من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه عبد الرزاق (5527)، والبخاري (1165)، والنسائي في "الكبرى" =

ص: 98

4507 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ "(1).

= (334) من طريق سالم، عن أبيه، به.

وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (4460) و (4591) و (4592) و (4757) و (4921) و (5127) و (5296) و (5417) و (5432) و (5448) و (5480) و (5603) و (5609) و (5688) و (5739) و (5758) و (5807) و (5978) و (6056) و (6090) و (6260).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1869)(94)، وابن أبي داود في "المصاحف" ص 182، والبيهقي في "السنن" 9/ 108 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (9410)، وعبد بن حميد (766)، ومسلم (1869)(94)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1906) و (1909) من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه الطيالسي (1855)، وسعيد بن منصور (2467)، وعبدُ بنُ حميد في "المنتخب"(768)، ومسلم (1869)(93) و (94)، وابن ماجه (2880)، وابنُ أبي داود في "المصاحف" 180، و 181، و 182، و 183، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1904) و (1905) و (1907) و (1908) و (1910)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2152، والإسماعيلي في "معجمه" 2/ 691 - 692، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 322، والخطيب في "تاريخه" 13/ 33 - 34، والبغوي في "شرح السنة"(1233) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه ابنُ أبي داود في "المصاحف" ص 180 من طريق عمران بن عيينة، عن =

ص: 99

4508 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1): " مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ (2) مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ أَلَا فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ أَلَا فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ (3)؟ أَلَا فَأَنْتُمُ الَّذِينَ عَمِلْتُمْ، فَغَضِبَ (4) الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، قَالُوا: نَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا، وَأَقَلَّ عَطَاءً!! قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنَّمَا هُوَ فَضْلِي، أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ "(5).

= ليث (وهو ابن أبي سُليم)، عن سالم، عن ابن عمر، به. قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 58: وليس بمحفوظ عن سالم.

وسيأتي بالأرقام (4525) و (4576) و (5170) و (5293) و (5465) و (6124).

وفي الباب عن ابن عمر موقوفاً عند سعيد بن منصور في "السنن" 2/ 176.

قال السندي: قوله "لا تسافروا بالقرآن"، أي: إلى بلاد العدو.

(1)

في (س) و (ص) و (ظ 14): عن ابن عمر، أن رسول الله َصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال.

(2)

في (ظ 14): من يعمل لي.

(3)

في (ص): على قيراطين. فقط.

(4)

في (ظ 14) و (ق): فغضبت، وأشير إليها في بقية النسخ.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق (20565) و (20911) عن معمر، والبخاري (2268)، =

ص: 100

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والبيهقي في "السنن" 6/ 118 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به.

وأخرجه الطيالسي (1820)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(773)، والبخاري (3459)، والطبري في "التفسير" 27/ 244، وأبو يعلى (5838)، والرامهرمزي في "الأمثال"(25)، والطبراني في "الأوسط"(1642)، والبغوي في "شرح السنة"(4017) من طرق، عن نافع، به.

وسقط من مطبوع الطيالسي اسم ابن عمر.

وأخرجه الطبري في "تاريخه" 1/ 11 مختصراً من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، به.

وأخرجه مختصراً الطبراني في "الصغير"(53)، وفي "الكبير"(13285) من طريق وهب بن كيسان، عن ابن عمر، به، بلفظ:"إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس".

وسيأتي بالأرقام (5902) و (5903) و (5904) و (5911) و (5966) و (6029) و (6066) و (6133). وانظر (6173).

وفي الباب عن أبي موسى عند البخاري (558) و (2271)، وابن حبان (7218) بسياق آخر، ولفظه:"مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين، فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر، قالوا: لك ما عملنا. فاستأجر قوماً، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين".

قال الحافظ في "الفتح" 2/ 40: وأما ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث أبي موسى، فظاهرهما أنهما قضيتان، وقد حاول بعضُهم الجمع بينهما فتعسف.

وقال في "الفتح" 4/ 449: تضمن الحديث أن أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود، لأن اليهود عملوا نصف النهار بقيراط، والنصارى نحو ربع النهار =

ص: 101

4509 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ (1)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَامَ، فَحَكَّهَا - أَوْ قَالَ: فَحَتَّهَا بِيَدِهِ -، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ:" إِنَّ اللهَ عز وجل قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي صَلَاتِهِ "(2).

= بقيراط، ولعل ذلك باعتبار ما حصل لمن آمن من النصارى بموسى وعيسى، فحصل لهم تضعيف الأجر مرتين، بخلاف اليهود، فإنهم لما بُعث عيسى، كفروا به، وفي الحديث تفضيل هذه الأمة، وتوفير أجرها مع قلة عملها، وفيه جواز استدامة صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، وفي قوله:"فإنما بقي من النهار شيء يسير" إشارة إلى قصر مدة المسلمين بالنسبة إلى مدة غيرهم، وفيه إشارة

إلى أن العمل من الطوائف كان مساوياً في المقدار.

(1)

في (ظ 14): حدثنا أيوب.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (547)(51)، وابنُ أبي شيبة 2/ 365، وابنُ خزيمة (923) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1213)، وأبو داود (479)، والدارمي 1/ 324، والبيهقي في "السنن" 2/ 293 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.

وأخرجه البخاري (6111)، ومسلم (547)(51) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه مختصراً دون قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن خزيمة (1295) من طريق معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. وزاد: ثم لطخها بالزعفران.

وسيأتي بالأرقام (4684) و (4841) و (4877) و (4908) و (5152) و (5335) و (5408) و (5745) و (6265) و (6306). =

ص: 102

4510 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ حَلَفَ، فَاسْتَثْنَى، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ مَضَى (1)، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حِنْثٍ "، أَوْ قَالَ:" غَيْرَ حَرَجٍ "(2).

= وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (408) و (409)، ومسلم (505) سيرد 2/ 266.

وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (409)، ومسلم (548)، وسيرد 3/ 58.

وعن أنس عند البخاري (417)، ومسلم (551) سيرد 3/ 109.

وعن جابر سيرد 3/ 324.

وعن طارق بن عبد الله المحاربي سيرد 6/ 396.

وعن عائشة عند البخاري (407)، ومسلم (549).

وعن عبد الله بن الشِّخِّير عند مسلم (554).

وعن السائب بن خلاّد عند أبي داود (481).

قال السندي: فَتَغَيَّظ، أي: أظهر الغيظ.

قِبَلَ وَجْهِ أحدِكم، أي: هيئةُ إقبالِكُم عليه تعالى في الصلاة تُشبِهُ هيئةَ الإِقبالِ على من كان قِبَلَ وَجْهِكُم، فلا يُناسب هذه الهيئة إلقاءُ النُّخَامة في جهة القبلة.

(1)

كلمة "مضى" لم ترد في (م) ولا في طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(2)

إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد تابع أيوبَ -وهو ابن أبي تميمة السختياني- على رفعه كثير بن فرقد، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر كما سيأتي.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 46 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. =

ص: 103

4511 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ

= وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 79، والخطيب في "تاريخه" 5/ 88 من طريق عمرو بن هاشم البيروتي، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ:"من حلف على يمين فاستثنى، ثم أتى ما حلف، فلا كفارة عليه".

قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان، تفرد به برفعه عمرو بن هاشم البيروتي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 25، والحاكم 4/ 303 من طريق كثير بن فرقد، وابن حبان (4340) من طريق أيوب بن موسى، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 140 من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، ولفظه عند أبي نعيم:"من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث"، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كما

قالا.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 47 من طريق الأوزاعي، عن داود بن عطاء -رجل من أهل المدينة-، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(16113) و (16115) من طريق معمر والثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(16111)، والبيهقي في "السنن" 10/ 46 عن عبد الله بن عمر، والبيهقي في "السنن" 10/ 46، 47 من طريق مالك بن أنس، وأسامة بن زيد، وموسى بن عقبة، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً بلفظ: من حلف فقال: والله إن شاء الله، فليس عليه كفارة. =

ص: 104

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، قَالَ: أَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).

= وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 47 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سالم، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ: كلُّ استثناء موصول، فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول، فهو حانث.

قلنا: سيأتي من طرق عن أيوب مرفوعاً دون شك منه، بالأرقام:(4581) و (5093) و (5094) و (5362) و (5363) و (6087) و (6103) و (6104) و (6414).

وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً عند عبد الرزاق (16117) والترمذي (1532)، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (4341)، وسيرد 2/ 309.

وعن ابن مسعود موقوفاً عند عبد الرزاق (16115).

وعن ابن عباس موقوفاً عند عبد الرزاق (16116).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، والشك في رفعه إن كان من إسماعيل ابن عُلَيَّة، فقد تابعه وهيب بن خالد عند البخاري، وعبد الوهاب الثقفي عند مسلم، ولم يشكا في رفعه، وإن كان من أيوب فقد تابعه غير واحد -كما سيرد- دون شك في رفعه كذلك.

وأخرجه البخاري (1187) من طريق وهيب بن خالد، ومسلم (777)(209) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، كلاهما عن أيوب، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 197 من طريق الوليد بن هشام، عن نافع، به.

وسيأتي برقم (4653) و (6045).

وني الباب عن أبي هريرة عند مسلم (780)، سيرد 2/ 284 و 337.

وعن زيد بن خالد الجهني عند ابن أبي شيبة 2/ 255، سيرد 4/ 114.

وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 15 و 59. =

ص: 105

4512 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ، وَبَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؟! قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: قَدْ (1) رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (2).

4513 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ (3)، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ

= وعن جابر عند مسلم (778)، سيرد 3/ 316.

وعن زيد بن ثابت عند مسلم (781)، سيرد 5/ 182 و 187.

وعن عائشة سيرد 6/ 65.

قال السندي: قوله: قبوراً، أي: خالية عن الذكر، أو: لا تكونوا فيها كالأموات الذين لا يذكرون الله، فتصير البيوتُ لكم كالقبور التي هي محالُّ الأموات.

(1)

لفظ: "قد" لم يرد في (ص).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. بيان: هو ابن بشر الأحمسي، ووَبَرة: هو ابن عبد الرحمن المُسْلي.

وأخرجه مسلم (1233)(188) من طريق جرير بن عبد الحميد، والنسائي في "المجتبى" 5/ 224 من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن بيان، بهذا الإسناد.

وسيأتي بالأرقام (4595) و (4596) و (5194) و (5939).

(3)

في (ظ 14): قال: حدثنا الشيباني.

ص: 106

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 308، وأبو داود (3834)، وأبو يعلى (5736)، من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه الخطيب في "تاريخه" 7/ 180 من طريق رحمة بن مصعب، عن الشيباني، به.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 233 من طريق مسعر بن كدام، وابنُ حبان (5232) من طريق زيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن جَبَلَة، به.

وقال أبو نعيم: مشهور صحيح من حديث جَبَلَة، رواه عنه شعبة وغيره، وروايةُ مِسْعر عنه عزيزة.

وأخرجه موقوفاً النسائي في "الكبرى"(6730) من طريق مخلد، عن مسعر -وهو ابن كدام- عن جَبَلَة، عن ابن عمر أنه سُئل عن قران التمر، فقال: لا يقرن إلا أن يستأذن أصحابه.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1271) من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً، وقال: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا سعيد.

وسيأتي بالأرقام (5037) و (5063) و (5246) و (5435) و (5533) و (5802) و (6149).

وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر سلف برقم (1716).

وعن أبي هريرة بإسناد ضعيف عند ابن حبان (5233).

ص: 107

4514 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا (1) حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِكَ تَكُونُ الْبَرَكَةُ "(2).

(1) في (ظ 14): قال: حدثنا حصين.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي، ومجاهد: هو ابن جَبْر.

وأخرجه البزار (2885)(زوائد) من طريق محمد بن فضيل، به.

وقال البزار: لا نعلمه يُروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أسند حُصين عن مجاهد، عن ابن عمر إلا هذا، وروي عن غير ابن عمر.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 27، وقال: رواه أحمد والبزار

ورجالهما رجال الصحيح.

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (5456)، ومسلم (2031)، سلف برقم (1924).

وعن كعب بن مالك عند مسلم (2032)، سيرد 6/ 386.

وعن جابر عند مسلم (2033)، سيرد 1/ 303 و 393، وسلف ضمن مسند ابن عباس 1/ 293.

وعن أنس عند مسلم (2534)، سيرد 3/ 177 و 290.

وعن أبي هريرة عند مسلم (2035)، سيرد 2/ 341 و 415.

وعن زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري، وكعب بن عجرة عند الطبراني فيما ذكر الهيثمي في "المجمع" 5/ 28، وفي أسانيد أحاديثهم مجاهيل.

قال النووي: والمراد بالبركة ما تحصل به التغذية، وتسلم عاقبته من الأذى، وُيقوي على الطاعة. والعلم عند الله. وانظر "الفتح" 9/ 577 - 579.

قال السندي: قوله: "في أي طعامك"، أي: في أي جزء منه، أفي الذي =

ص: 108

4515 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ (1)، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ "(2).

4516 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

= على الأصابع أم في غيره، فلا ينبغي تضييع ما على الأصابع.

(1)

في (ظ 1): قال: حدثنا معمر، قال: حدثنا الزهري.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 231 من طريق الإمام أحمد، عر محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدُ الرزاق في "المصنف"(19871) ومن طريقه أبو عوانة 5/ 335، والبغوي في "شرح السنة"(3064) عن معمر، به. وسيتكرر برقم (5028) سنداً ومتناً.

وسيأتي برقم (4546).

ويأتي بنحوه برقم (5396) و (5641).

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند البخاري (6294)، ومسلم (2016).

وعن جابر مطولاً عند البخاري (6295)، ومسلم (2012).

وعن ابن عباس عند البخاري في "الأدب المفرد"(1222)، وأبي داود (5247)، وصححه الحاكم 4/ 284 - 285، ووافقه الذهبي.

وعن عائشة عند أبي عوانة 5/ 336.

ص: 109

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِئَةٍ لَا يُوجَدُ فِيهَا رَاحِلَةٌ "(1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد الأزدي.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 231 من طريق الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد"(186)، والحميدي (663)، وأبو يعلى (5436)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1469) و (1470)، وأبو الشيخ في "الأمثال"(131)(132)، من طرق، عن معمر، به.

وأخرجه الترمذي (2873)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1467) و (1468)، وابن حبان (5797)، والطبراني في "الكبير"(13105)، والبيهقي في "السنن" 9/ 19 من طرق، عن الزهري، به.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(13240) من طريق عبد الله بن صالح، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ:"إنما الناس كإبل مئة تلتمس الرواحل في الناس، فلا يوجد إلا واحدة".

وسيأتي مكرراً برقم (5029) سنداً ومتناً.

وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (5387) و (5619) و (5882) و (6030) و (6044) و (6049) و (6237).

وانظر (5882 م).

قال الحافظ في "الفتح" 11/ 335: المعنى: لا تجد في مئة إبل راحلة تصلح للركوب، لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئاً، سهل الانقياد، وكذا لا تجد في مئة من الناس من يصلح للصحبة، بأن يعاون رفيقه، ويلين جانبه. والروايةُ بإثبات:"لا تكاد" أولى، لما فيها من زيادة المعنى ومطابقة الواقع، وإن كان معنى الأول يرجع إلى ذلك، ويحمل النفي المطلق على المبالغة، وعلى أن النادر لا حكم له

وقال القرطبي: الذي يناسب التمثيل أنَّ الرجل الجواد =

ص: 110

4517 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا اشْتَرَوْا (1) طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ (2) فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ (3).

= الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود، كالراحلة في الإبل الكثيرة، وقال ابنُ بطال: معنى الحديث أن الناس كثير، والمرضي منهم قليل، وإلى هذا المعنى أومأ البخاري بإدخاله في باب رفع الأمانة، لأن من كانت هذه صفته، فالاختيار عدم معاشرته.

(1)

في (ظ 14): إذا اشترى، وهي نسخة على هامش (س) و (ص).

(2)

في (ظ 14): أن يبيعه، وهي نسخة على هامش (س) و (ص).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي البصري، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.

وأخرجه البخاري (6852)، ومسلم (1527)(37) من طريق عبد الأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 287، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3149) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، به.

وأخرجه ابنُ طهمان في "مشيخته"(176)، والبخاري (2131)(2137)، ومسلم (1527)(238)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3150) و (3151) و (3152) و (3154) و (3155) و (3156)، والبيهقي في "السنن" 5/ 314 من طرق، عن الزهري، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3153)، وابن حبان (4987) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به. =

ص: 111

4518 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ

= وذكر الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 8/ 184 أن طريق الزهري عن سالم هو الصحيح.

وأخرجه ابن حبان (4979) من طريق عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه".

تنبيه: سيأتي في "المسند" 5/ 191 من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني أبو الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد الله بن عمر، قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابْتَعْتُهُ منه، حتى قال: فقام إلي رجل، فربحني فيه حتى أرضاني، قال: فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت، فال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. فأمسكت يدي.

وقد سلف هذا الحديث في مسند عمر بن الخطاب برقم (395)، وسيأتي برقم (4988) و (5148) و (6379).

وسلف بنحوه برقم (396)، وسيأتي بالأرقام (4639) و (4716) و (4736) و (5064) و (5235) و (5309) و (5426) و (5500) و (5861) و (5900) و (5924) و (6191) و (6275) و (6472).

وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (1847).

وعن أبي هريرة عند مسلم (1528)، سيرد 2/ 337.

وعن جابر عند مسلم (1529)، سيرد 3/ 392.

وعن زيد بن ثابت عند أبي داود (3499).

وعن حكيم بن حزام عند النسائي في "المجتبى" 7/ 286.

قال السندي: جُزافاً، مثلث الجيم، والكسر أفصح: هو المجهول القدر مكيلاً =

ص: 112

تَوَجَّهَتْ بِهِ (1).

4519 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ

= كان أو موزوناً.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي البصري، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.

وأخرجه أبو يعلى (5569)، والطبراني في "الكبير"(13129) من طريقين، عن الزهري، به.

وأخرجه البخاري (1098)، ومسلم (700)(39)، وأبو داود (1224)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 243 - 244، وابن الجارود في "المنتقى"(270)، وابن خزيمة (1090)، وأبو عوانة 2/ 342، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 428، والبيهقي في "السنن" 2/ 6 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به. وفيه زيادة: وُيوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة.

وأخرجه البخاري (1105) من طريق شعيب، وأبو عوانة 2/ 342 من طريق يونس بن يزيد، وابنُ حِبّان (2522) من طريق ابن نمر، ثلاثتهم عن الزهري، به. وفيه: يومئ برأسه.

وسلف برقم (4470) وانظر ما بعده.

قلنا: وهذه الرخصة رخصة عدم استقبال القبلة في الصلاة إنما هي لصلاة النافلة للمسافر، وأما في صلاة الفريضة، فلا بد من استقبال القبلة سواء أكان مسافراً أم مقيماً، وهو إجماع إلا أنه رخص في شدة الخوف، وقد صرح في الرواية السالفة برقم (4470) أن الرخصة كانت في صلاة التطوع، وروى البخاري (400) عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة.

ص: 113

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ (1).

4520 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. مالك: هو ابن أنس، وأبو بكر بن عمر: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

وأخرجه ابنُ ماجه (1200) مطولاً، وأبو يعلى (5667) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(78)، والبخاري (999)، ومسلم (700)(36)، والترمذي (472)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 232، والطحاوي في "شرح معاني الآثار 1/ 428 - 429، والبيهقي في "السنن" 2/ 5 من طرق، عن مالك، به.

وأخرجه البخاري مطولاً (1000)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 232، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 429، والبيهقي في "السنن" 2/ 6، والبغوي (1036)، من طرق، عن نافع، به.

قال الترمذي: حديثُ ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرُهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرجل على الراحلة، وإذا أراد أن يوتر، نزل، فأوتر على الأرض، وهو قولُ بعضِ أهل الكوفة.

وذكر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 431 إن صلاة الوتر على الراحلة قد نسخت.

وسيأتي بالأرقام (4530) و (4620) و (5822) و (5936) و (6224) و (6449). وانظر ما قبله (4518).

ص: 114

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ (1) إِلَى خَيْبَرَ (2).

4521 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهَا تُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شِرَائِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ "(3).

(1) في (س): مُوَجِّه، وفي حاشيتها: متوجه: نسخة. وهما بمعنى، يقال: وجه إلى كذا، أي: توجه.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدُ الرحمن: هو ابنُ مهدي، ومالك: هو ابن أنس، وعمرو بن يحيى: هو ابن عمارة المازني.

وأخرجه أبو يعلى (5666) من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 150، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(79)، ومسلم (700)(35)، وأبو داود (1226)، والبيهقي في "السنن" 2/ 4، وفي "المعرفة والآثار"(2890)، والبغوي في "شرح السنة"(1037)، به.

وأخرجه الطيالسي (1873)، وأبو يعلى (5664) من طريق وهيب بن خالد، وابنُ خزيمة (1268) من طريق محمد بن دينار، كلاهما عن عمرو بن يحيى، به.

وأخرجه أبو يعلى (5665) من طريق حجاج -وهو ابن محمد المصيصي- قال: قال ابنُ جُريج: أخبرني عمرو بن يحيى، به. وفيه: وهو متوجه إلى تبوك.

وسيأتي بالأرقام (5099) و (5206) و (5207) و (5451) و (5557) و (6120).

وبهذا اللفظ له شاهد من حديث جابر عند ابن خزيمة (1266).

وانظر (4470).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى =

ص: 115

4522 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَمْنَعْهَا "، قَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّكِ لَتَعْلَمِينَ مَا أُحِبُّ! فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى تَنْهَانِي! قَالَ: فَطُعِنَ عُمَرُ، وَإِنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ (1).

= السامي، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.

وأخرجه البخاري (1489)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 109، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 78 - 79، والبيهقي في "السنن" 1/ 154، من طريق عُقَيل بن خالد الأيلي، عن الزهري، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13245) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.

وسيأتي بالأرقام (4903) و (5177) و (5796).

وقد سلف في مسند عمر (166).

قال الحافظ في "الفتح" 3/ 353: حيث جاء من طريق سالم وغيره من الرواة عن ابن عمر، فهو من مسنده، وأما رواية أسلم مولى عمر، فهي عن عمر نفسه.

وانظر حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (6616).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (873) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، بهذا الإسناد، دون قصة امرأة عمر.

وأخرجه بنحوه مسلم (442)(135) من طريق يونس بن يزيد، والدارمي 1/ 293، وأبو يعلى (5559) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن الزهري، به، دون =

ص: 116

4523 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ

= قصة امرأة عمر.

وبنحوه أخرجه أبو حنيفة في "مسنده"(134) من طريق الشعبي، والطبراني في "الكبير"(13255) من طريق محمد بن علي بن الحسين بن علي، كلاهما عن ابن عمر، مرفوعاً، دون ذكر قصة امرأة عمر.

وشهود امرأةِ عمر صلاة الصبح والعشاء في جماعة أورده البخاري برقم (900) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

وهذه الزيادة أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه"(5111) عن معمر، عن الزهري، مرسلاً، وسماها عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفَيْل.

وورد عند أحمد في مسند عمر برقم (283) وفيه انقطاع.

وسيأتي بالأرقام (4556) و (4655) و (4932) و (4933) و (5021) و (5045) و (5101) و (5211) و (5468) و (5471) و (5640) و (5725) و (6101) و (6252) و (6296) و (6303) و (6304) و (6444) و (6318) و (6387).

وسلفت أحاديث الباب في مسند عمر عند الحديث رقم (283).

قال السندي: فلا يمنعها: الحديثُ مُقَيد بما عُلم من الأحاديث الأُخر من عدم استعمال طيب وزينة، فينبغي أن لا يَأْذن لها إلا إذا خرجت على الوجه الجائز، وينبغي للمرأة أن لا تخرج بذلك الوجه للصلاة في المسجد إلا على قلة، لما عُلم أن صلاتها في البيت أفضل. نعم إذا أرادت الخروج بذلك الوجه، فينبغي أن لا يمنعها الزوج. هذا لغير صلاةِ العيد، وأما صلاةُ العيد، فينبغي لها الخروج لذلك على الوجه الجائز، وللزوج الحثُّ على ذلك، فقد جاء في الأحاديث ما يدلُّ على ذلك. وقولُ بعض الفقهاء بالمنع مبني على النظر في حال الزمان، لكن المقصود يحصل بما ذكرنا من التقييد المعلوم من الأحاديث، فلا حاجة إلى القول بالمنع، والله تعالى أعلم. =

ص: 117

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ (1) صلى الله عليه وسلم سَمِعَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَإِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ "، قَالَ عُمَرُ: فَمَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا (2).

= لتعلمين ما أحب: "ما" يحتمل أنها نافية. [أي:] إنك لتعلمين أني ما أحب خروجك إلى المسجد، أو موصولة، أي: تعلمين الذي أحب من عدم خروجك إلى المسجد.

حتى تنهاني، أي: عن الخروج إلى المسجد صريحاً، أي: فما نهاها حتى مات، لما في الحديث من النهي عن المنع، والله تعالى أعلم.

(1)

في هامش (س) و (ص): عن النبي. نسخة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (1814) من طريق زمعة، عن الزهري، به.

وسيأتي بالأرقام (4548) و (4593) و (4667) و (4703) و (5089) و (5462) و (6288).

وسلف من حديث عمر بالأرقام (112) و (214) و (216) و (240) و (291) و (329).

قوله: فما حلفتُ بها ذاكراً، أي: عن نفسي.

ولا آثراً، أي: راوياً عن غيري، بأن أقول: قال فلان: وأبي، ومعنى ما حلفتُ بها: ما أجريتُ على لساني الحَلِفَ بها، فيصح التقسيم إلى القسمين، وإلا فالراوي عن الغير لا يُسَمَّى حالفاً. قاله السندي.

وفي الباب عن سهل بن حنيف، سيرد 3/ 487. =

ص: 118

4524 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا أَتَى الرَّجُلَ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ، قَالَ لَهُ: ادْنُ حَتَّى أُوَدِّعَكَ (1) كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوَدِّعُنَا، فَيَقُولُ:" أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ "(2).

= وعن ثابت بن الضحاك عند البخاري (6652)، ومسلم (110)، سيرد 4/ 33.

وعن عبد الرحمن بن سمرة عند مسلم (1648)، سيرد 5/ 62.

وعن قتيلة بنت صيفي عند النسائي في "المجتبى" 5/ 6، سيرد 6/ 372.

وعن أبي هريرة عند النسائي في "المجتبى" 7/ 5.

(1)

في (م): أُودعك الله.

(2)

صحيح، وهذا إسناد فيه وهم، فقد ذكر أبو حاتم وأبو زرعة كما في "العلل" 1/ 269 أن سعيداً وهم في هذا الحديث، فقال: عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، ثم قالا: والصحيح عندنا -والله أعلم- عن عبد العزيز بن عمر، عن يحيى بن إسماعيل بن جرير، عن قزعة، عن ابن عمر، قلنا: سيرد هذا الإسناد في الرواية (6199)، وسيرد بإسناد صحيح برقم (5605) و (5606). حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي.

وأخرجه الترمذي (3443)، والنسائي في "الكبرى"(8806)(10357) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(523) -، والطبراني في "الدعاء"(821) من طريق أبي معمر سعيد بن خُثيم، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث =

ص: 119

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= سالم.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8805)(10356) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(522) -، وابنُ خزيمة (2531)، والحاكم 2/ 97 من طريق الوليد بن مسلم، والحاكم 1/ 442، والبيهقي في "السنن" 5/ 251 من طريق إسحاق بن سليمان الرازي، كلاهما عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمر، وهذا إسناد وهم فيه الوليد بن مسلم أيضاً، فقال: عن حنظلة، عن القاسم، عن ابن عمر، فيما ذكر أبو حاتم وأبو زرعه كما في "علل" ابن أبي حاتم 1/ 268 - 269.

قال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وأخرجه الترمذي (3442) من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد، وابنُ ماجه (2826) من طريق ابن أبي ليلى، والطبراني في "الكبير"(13384) من طريق عبيد الله وعبد الله ابني عمر، أربعتُهم، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، نحوه.

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

قلنا: إبراهيم بن عبد الرحمن مجهول.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10343) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(509) -، والطبراني في "الكبير"(13571) عن أحمد بن إبراهيم بن محمد، وابنُ حِبّان (2693) من طريق أبي زرعة الرازي، كلاهما عن محمد بن عائذ، عن الهيثم بن حميد، عن المطعم بن المقدام، عن مجاهد، عن ابن عمر، به، وهذا إسناد قوي.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/ 173 من طريق أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، عن محمد بن عثمان التنوخي، عن الهيثم بن حميد، بالإسناد =

ص: 120

4525 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ -، حَدَّثَنَا مَالِكٌ (1)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ، وَنَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ (2).

= السابق.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10344) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(510) - من طريق عبد الله بن عمر، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن مجاهد، عن ابن عمر، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري.

وسيأتي بالأرقام (4781) و (4957) و (5605) و (5606) و (6199).

وله شاهد من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي، أخرجه أبو داود (2601) عن الحسن بن علي أبي علي الخلال، عن يحيى بن إسحاق السَّيْلَحيني، عن حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخَطْمي، عن محمد بن كعب القُرَظي، عنه، وهذا إسناد صحيح.

وآخر بنحوه من حديث أبي هريرة عند النسائي في "عمل اليوم والليلة"(508) بلفظ: "أستودعك الله الذي لا تضيع أمانته"، سيرد 2/ 358 و 403.

قال السندي: "وأمانتك"، أي: ما وضع عندك من الأمانات من الخالق تعالى، أو من الخلق، أو ما وضعت أنت من الأمانات عند أحد، أو ما يتعلق بك من الأمانات، فيشمل القسمين، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 14): قال: حدثنا مالك.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. مالك: هو ابن أنس الأصبحي، =

ص: 121

4526 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ (1).

= ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقوله: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها:

هو في "الموطأ" 2/ 618 (2498)(رواية الزهري)، ومن طريق مالك أخرجه عبدُ الرزاق (14315)، والشافعي في "مسنده" 2/ 148 (بترتيب السندي)، والبخاري (2194)، ومسلم (1534)(49)، وأبو داود (3367)، والدارمي 2/ 251 - 252، وأبو يعلى (5798)، وابن حبان (4991)، والبيهقي في "السنن" 5/ 299، والبغوي في "شرح السنة"(2077).

وقد سلف بنحوه برقم (4493).

وقوله: نهى أن يُسَافَر بالقرآن إلى أرض العدو

أخرجه ابن ماجه (2879) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الاسناد.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 446، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(668)، والبخاري (2990)، ومسلم (1869)(92)، وأبو داود (2610)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(1064)، وابنُ أبي داود في "المصاحف" ص 181، وابنُ حبان (4715)، والبيهقي في "السنن" 9/ 108، والبغوي في "شرح السنة"(1234).

وقد سلف برقم (4507).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 535، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 8 (بترتيب السندي)، والبخاري (5112)، ومسلم (1415)(57)، وأبو داود (2074)، والترمذي (1124)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 112، وفي =

ص: 122

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= "الكبرى"(5497)، وابنُ ماجه (1883)، والدارمي 2/ 136، وابن الجارود في "المنتقى"(719)(720)، وأبو يعلى (5795)(5819)، وابن حبان (4152)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 351 والبيهقي في "السنن" 7/ 199، وفي "المعرفة"(14072)، والبغوي في "شرح السنة"(2291).

وفي "الموطأ" زيادة: والشغار أن يُزَوِّجَ الرجلُ ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق.

قال الحافظ في "الفتح" 9/ 162: ذَكَرَ تفسيرَ الشغار جميعُ رواة مالك عنه

نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن يُنْسَب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في "المعرفة" (14074): لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن ابن عمر، أو نافع، أو عن مالك؟ ونسبه مُحْرِزُ بنُ عون وغيره لمالك. قال الخطيب: تفسيرُ الشِّغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قولُ مالك وُصل بالمتن المرفوع، وقد بَيَّن ذلك ابنُ مهدي والقعنبي ومُحرز بن عون، ثم ساقه كذلك عنهم، وروايةُ محرز بن عون عند الإسماعيلي والدارقطني في الموطآت.

وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق خالد بن مخلد عن مالك، قال: سمعتُ أن الشغار أن يزوج الرجل

الخ. وهذا دالٌّ على أن التفسير من منقول مالك، لا من مقوله.

ووقع عند المصنف من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع، ولفظه:"قال عبيد الله بن عمر: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره " فلعل مالكاً أيضاً نقله عن نافع.

قلنا: سيرد من طريق عبيد الله، عن نافع (4692) أنه من كلام نافع.

وسيأتي بالأرقام (4692) و (4918) و (5289) و (5654). =

ص: 123

4527 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، فَأَلْحَقَ (1) الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (2).

= وسيأتي ذكر شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي برقم (7032).

(1)

في (ظ 14): وألحق.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابن ماجه (2069)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(754)، والبيهقي في "السنن" 7/ 402، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 567، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 47 (بترتيب السندي)، وسعيد بن منصور (1554)، والبخاري (5315)، ومسلم (1494)(8)، وأبو داود (2259)، والترمذي (1203)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 178، والدارمي 2/ 151، وابن حبان (4288)، والبيهقي في "السنن" 7/ 409، والبغوي في "شرح السنة"(2368).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.

وسلف بنحوه برقم (4477).

وفي مطبوع "الموطأ": وانتقل بدل وانتفى، قال الحافظ في "الفتح" 9/ 460: ذكر ابنُ عبد البر أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ: وانتقل، يعني بقاف بدل الفاء، ولام آخره، وكأنه تصحيف، وإن كان محفوظاً، فمعناه قريب من الأول.

قال السندي: قوله: وانتفى من ولدها، أي: تبرأ منه.

ص: 124

4528 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، كَيْلًا، وَالْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا (1).

4529 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً (2).

4530 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "الموطأ" 2/ 624، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(14489)، والبخاري (2171)، ومسلم (1542)(72)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 266، وابنُ حبان (4998)، والبيهقي في "السنن" 5/ 307، والبغوي في "شرح السنة"(2069)، عن نافع، به.

وقد سلف برقم (4490).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "الموطأ" 2/ 819 مطولاً، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن"(554)، والبخاري (3635) و (6841)، ومسلم (1699)(27)، وأبو داود (4446)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4542)، وابن حبان (4434)، والبيهقي في "السنن" 8/ 214، والبغوي في "شرح السنة"(25831).

وأخرجه مختصراً من طريق مالك: الشافعى في "الرسالة"(692)، وفي "مسنده" 2/ 81 (بترتيب السندي)، والترمذي (1436)، عن نافع، به.

وقد سلف مطولاً برقم (4498).

ص: 125

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ (1).

4531 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ (2)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ (3) حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَقَالَ:" لَا يَبِعْ (4) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "، وَكَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (5).

(1) هو مكرر (4519) سنداً ومتناً.

(2)

في (ظ 14) و (ق): قال: حدثنا مالك، وفي (ظ 1): عن مالك.

(3)

في هامش (س) و (ص): الركبان والسلع.

(4)

في (ظ 14): لا يبيع. وأشار إليها السندي.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقوله: نهى عن تلقي السلع حتى يُهْبَطَ بها الأسواق:

أخرجه مسلم (1517)(14) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2165)، وأبو داود (3436)، والدارمي 2/ 255، وابن حبان (4959)، والبيهقي 5/ 347 من طرق، عن مالك، به.

وبنحوه أخرجه ابنُ ماجه (2179)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 7، 8، وابن حبان (4962) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه الطيالسي (1930)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 8 من طريق مسلم الخبّاط، وابنُ أبي شيبة 6/ 398، والطبراني في "الكبير"(13546) من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر، به.

وسيرد (4708)(4738)(5010)(5652)(6282)(6417)(6451).

وذكرنا شواهده عند حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (4096). =

ص: 126

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقوله: نهى عن النجش:

هو في "الموطأ" 2/ 684، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 145 (بترتيب السندي)، والبخاري (2142) و (6963)، ومسلم (1516)(13)، وابن ماجه (2173)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 258، والدارمي 2/ 255، وأبو يعلى (5796)، وابن حبان (4968)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 158، والبيهقي في "السنن" 5/ 343، والبغوي (2097).

وسيرد بالأرقام (5863) و (5870) و (6451).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (2140)، ومسلم (1413)، سيرد 2/ 238.

وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (4967)، سيرد 3/ 59 و 68.

وعن أبي سلمة عند ابن أبي شيبة 6/ 471.

وعن عمران بن حصين عند الطبراني في "الكبير" 18/ (606).

وعن زامل بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عند الطبراني في "الكبير" 22/ 952.

وعن أنس عند ابن عدي في "الكامل" 7/ 2609.

وقوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض:

هو في "الموطأ" 2/ 683، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 146 (بترتيب السندي)، والبخاري (2139) و (2165)، ومسلم (1412)(7)، وأبو داود (3436)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 258، وابن ماجه (2171)، والدارمي 2/ 255، وابن حبان (4965)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 158، والبيهقي في "السنن" 5/ 43 و 7/ 179 - 180، والبغوي (2093).

وأخرجه عبد الرزاق (14868)، والبخاري (5142)، ومسلم (1412)(8)، والبيهقي في "السنن" 7/ 180، والبغوي في "شرح السنة"(2096) من طرق، =

ص: 127

4532 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (1)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ

= عن نافع، به.

وسيأتي بالأرقام (4722) و (5398) و (6034) و (6060) و (6088) و (6135) و (6276) و (6411).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (2140)، ومسلم (1413)، سيرد 2/ 71 و 153.

وعن عقبة بن عامر، سيرد 4/ 147.

وعن سمرة، سيرد 5/ 11.

وعن عمران بن حصين عند الطبراني في "الكبير" 18/ (606).

وستكرر هذه الأقسام الثلاثة برقم (5304).

وقوله: وكان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء:

هو في "الموطا" 1/ 144، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 187 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (4394)، ومسلم (703)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 289، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 161، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 161، والبيهقي في "السنن" 3/ 159، والبغوي في "شرح السنة"(1039).

وسلف برقم (4472)، وسيأتي برقم (5305).

والنَّجْش، بفتح فسكون: هو أن يمدح السلعة ليروِّجها أو يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها، ليغترَّ بذلك غيره. قاله السندي.

(1)

لفظ: "حدثنا عبد الرحمن" ساقط من (ق).

ص: 128

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه الحميدي (685)، والبخاري (3021)، والبيهقي في "السنن" 9/ 83 من طريقين، عن سفيان، به.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 119 (بترتيب السندي)، وسعيد بن منصور (2642)، ومسلم (1746)(30)، والنسائي في "الكبرى"(8609)، وأبو عوانة 4/ 97 - 98 والبيهقي في "السنن" 9/ 83، وفي "المعرفة"(18028)، وفي "الدلائل" 3/ 184 من طرق، عن موسى بن عقبة، به.

وأخرجه البخاري (4032)، ومسلم (1749)(31)، والترمذي (1552)، وابنُ ماجه (2845)، والدارمي 2/ 222، وابنُ الجارود في "المنتقى"(1054)، وأبو عوانة 4/ 97، 98، 99، والبيهقي في "السنن" 9/ 83، وفي "الدلائل" 3/ 356، 357، والبغوي في "شرح السنة"(3781) من طرق، عن نافع، به.

وسيأتي بالأرقام (5520) و (5582) و (6054) و (6250) و (6367) ويكرر برقم (5136).

وفي الباب عن ابن عباس عند النسائي في "الكبرى"(8610).

وعن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في "الأوسط" فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" 5/ 329، وقال: وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف.

وعن جابر عند أبي يعلى (2189)، ذكره الهيثمي في "المجمع" 7/ 122، وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه سفيان بن وكيع، وهو ضعيف.

قال الترمذي: وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأساً بقطع =

ص: 129

4533 -

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ (1).

= الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضُهم ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجراً مثمراً أو يخرب عامراً، وعمل بذلك المسلمون. وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو، وقطع الأشجار والثمار، وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدّاً، فأما بالعبث، فلا تحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم.

(1)

إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، والوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث عند أبي يعلى وأبي عوانة، فانتفت شبهة تدليسه، وهو متابع. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه مسلم (94)(16)، وأبو يعلى (854)، وأبو عوانة 2/ 339 من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 1/ 354 و 2/ 55 - 56، وأبو عوانة 2/ 339 من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، به.

وأخرجه الطيالسي (1815)، ومسلم (694)(16)، وأبو عوانة 2/ 339، وابن حبان (2758) من طرق، عن الزهري، به.

وسياتي بالأرقام (4652)(4760) و (4858) و (5178) و (5214) و (5240) و (6255) و (6256) و (6352).

وقد سلف ذكر شواهده عند حديث عبد الله بن مسعود (3593).

ص: 130

4534 -

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ (1)، حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ (2) بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَيُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3).

(1) في (ظ 1) و (ظ 14) و (ق): حدثني الأوزاعي، وهي نسخة على هامش (س) و (ص).

(2)

في (ظ 14): قال: حدثني المطلب.

(3)

إسناده ضعيف، وروي موقوفاً، وهو أصح، المطلب بن عبد الله بن حنطب: قال البخاري -فيما نقله العلائي في "جامع التحصيل"(774) -: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من الصحابة سماعاً، وقال أبو حاتم: عامةُ أحاديثِه مراسيل، لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد، وأنساً، وسلمة بن الأكوع، أو من كان قريباً منهم. وقال في "المراسيل" ص 164: لا ندري أنه سمع منهما (يعني ابن عمر وابن عباس) أم لا؟

وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. الوليد: هو ابن مسلم الدمشقي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.

وأخرجه ابن ماجه (414) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 62 - 63، وفي "الكبرى"(88)، وابن حبان (1092) من طريق عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، به.

وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة 1/ 10، عن محمد بن فضيل، عن الحسن بن عبد الله، عن مسلم بن صبيح، قال: رأيتُ ابنَ عمر يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأذنيه، وهذا إسناد صحيح.

وسيأتي بالأرقام (4818) و (4966) و (6158)، وبنحوه برقم (5735). =

ص: 131

4535 -

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ (1)، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ؟ فَأَقُولُ: نَعَمْ، فَيَمْضِي، حَتَّى قُلْتُ: لَا، فَوَضَعَ يَدَيْهِ، وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعَ (2) صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ (1)، فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا (3).

= والتثليث في الوضوء ثابت في السنة بأسانيد صحيحة عن عدد من الصحابة، فقد سلف من حديث علي برقم (928). ومن حديث عثمان برقم (553).

وسيرد من حديث عبد الله بن عمرو برقم (6684)، وأشرنا هناك إلى أحاديث الباب.

(1)

في (ظ 14): راعي.

(2)

في (ظ 1): وسمعت.

(3)

حديث حسن. الوليد -وهو ابن مسلم، وإن كان يدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواعه- تابعه مخلد بن يزيد في الرواية (4965)، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، غير سليمان بن موسى، وهو الأشدق، فقد روى له أصحاب السنن، ومسلم فى المقدمة. قال البخاري فى "التاريخ الكبير": عنده مناكير. وقال في "التاريخ الأوسط": عنده أحاديث عجائب وروي الترمذي في "العلل الكبير" عنه أنه قال: منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئاً، روي أحاديث، عامتها مناكير.

وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث، وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. =

ص: 132

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال ابن عدي: روى أحاديث ينفرد بها يرويها، لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق، وذكره أبو زرعة الرازي في كتاب "أسامي الضعفاء"، وكذلك العقيلي وابن الجارود، وقال الساجي: عنده مناكير، ووثقه ابن معين، وابن سعد، وأبو داود، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل.

واخرجه أبو داود (4924)، وابن حبان (693) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، قال أبو داود هذا حديث منكر.

قال في "عون المعبود" 4/ 434 - 435: هكذا قاله أبو داود، ولا يعلم وجه النكارة، فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات، وليس بمخالف لرواية أوثق الناس، وقد قال السيوطي: قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي: هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر، وتعلق على سليمان بن موسى، وقال: تفرد به، وليس كما قال، فسليمان حسن الحديث، وثَّقه غير واحد من الأئمة، وتابعه ميمون بن مهران، عن نافع، وروايته في "مسند أبي يعلى" ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع، وروايته عند الطبراني، فهذان متابعان لسليمان بن موسى. واعترض ابن طاهر على الحديث بتقريره صلى الله عليه وسلم على الراعي، وبأن ابن عمر لم ينه نافعاً وهذا لا يدل على إباحة، لأن المحظور هو قصد الاستماع، لا مجرد إدراك الصوت، لأنه لا يدخل تحت تكليف، فهم كشمِّ مُحْرِمٍ طيباً فإنما يحرم عليه قصده، لا من جاءت به ريح لشمِّه وكنظر فجأة، بخلاف تتابع نظرة فمحرَّم، وتقرير الراعي لا يدل على إباحة، لأنها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤيته، أو بعيداً منه على رأس جبل، أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مكلفاً، فلم يتعين الإنكار عليه. انتهى كلام السيوطي من مرقاة الصعود.

وأخرجه أبوداود (4929) عن محمود بن خالد عن أبيه خالد بن يزيد، عن مطعم بن المقدام، عن نافع قال: كنت ردف ابن عمر، إذ مر براع يزمر، فذكر =

ص: 133

4536 -

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ (1)، أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

= نحوه. وهذا إسناد رجاله ثقات غير خالد والد محمود، فمختلف فيه، وقد روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان. قال أبو داود عقب الحديث: أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى.

قلنا: يعني في غير الكتب الستة، فلم يذكر صاحب "تهذيب الكمال" رواية المطعم عن سليمان في الكتب الستة.

وأخرجه أبو داود (4926) عن أحمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر الرقي، عن أبي المليح -وهو الحسن بن عمر أو عمرو الفزاري-، عن ميمون -وهو ابن مهران الجزري-، عن نافع، قال: كنا مع ابن عمر، فسمع صوت زامر، فذكر نحوه. قال أبو داود: وهذا أنكرها.

قال صاحب "عون المعبود": لا يعلم وجه النكارة، بل إسناده قوي، وليس بمخالف لرواية الثقات، وقال: واستشكل إذنُ ابنِ عمر لنافع بالسماع، ويمكن أنه إذ ذاك لم يبلغ الحلم. قاله الشوكاني. قال الخطابي في "المعالم": المزمار الذي سمعه ابن عمر هو صفارة الرعاء، وقد جاء ذلك مذكوراً في هذا الحديث من غير هذه الرواية، وهذا وإن كان مكروهاً، فقد دل هذا الصنع على أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون، ولو كان كذلك لأشبه أن لا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكر مبلغ الردع والتنكيل. انتهى.

(1)

في (ظ 14): قال: حدثنا الأوزاعي.

ص: 134

" تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، أَوْ بِحَضْرَمَوْتَ (1)، فَتَسُوقُ النَّاسَ "، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ "(2).

4537 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

(1) في (ظ 14): أو بحر حضرموت، وهي نسخة على هامش (ظ 1) و (ص) و (س) و (ق).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. الوليد -وهو ابن مسلم الدمشقي-، ويحيى بن أبي كثير صرحا بالتحديث، فانتفت شبهةُ تدليسهما. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 303، وأبو يعلى (5551)، وابن حبان (7305) من طريق الوليد بن مسلم، به.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 302 - 303 من طريق يحيى بن حمزه، والبغوي في "شرح السنة"(4007) من طريق بقية بن الوليد، كلاهما، عن الأوزاعي، به.

وأخرجه ابنُ طهمان فى "مشيخته"(201) عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن يحيي بن أبي كثير به.

وأورده الهيثمي فى "المجمع" 10/ 61 وقال: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح.

قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد وقد رواه الترمذي أيضا كما سنذكر فى تخريج الرواية (5376) ومن ثم فليس من شرطه.

وسيأتي بالأرقام (5146) و (5376) و (5738) و (6002).

وفى الباب عن حذيفة ابن أسيد عند مسلم (2901)(40)، سيرد 4/ 6، 7.

ص: 135

عَنْ جَدِّهِ (1)، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ "(2).

4538 -

حَدَّثَنَا (3) سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ

(1) في (ظ 14): عن جده ابن عمر.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه أبو داود (3776) من طريق الإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (635)، وابن أبي شيبة 8/ 291، ومسلم (2020)(105)، والدارمي 2/ 97، وأبو عوانة 5/ 336 - 337، والبيهقي في "السنن" 7/ 277، وفي "الشعب"(5838)، والبغوي في "شرح السنة"(3836) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وسيأتي بالأرقام (4886) و (5514) و (5847) و (6117) و (6184) و (6332) و (6333) و (6334).

وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد 2/ 325.

وعن جابر عند مسلم (2019)، سيرد 3/ 334.

وعن عبد الله بن أبي طلحة، سيرد 4/ 383 و 5/ 311.

وعن سلمة بن الأكوع عند مسلم (2021)، سيرد 4/ 45، 46، 50.

وعن عمر بن أبي سلمة عند مسلم (2022)، سيرد 4/ 26.

وعن أنس عند ابن أبي شيبة 8/ 292.

وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 8/ 292.

(3)

فى (ظ 14): أخبرنا.

ص: 136

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ (1): سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ (2)، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ (3) فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "(4).

4539 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ (5) يَمْشُونَ أَمَامَ

(1) لفظ: "قال" ليس في (ظ 14).

(2)

في (ق): القمص.

(3)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: النعلين.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه أبو داود (1823) عن الإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 301 (بترتيب السندي)، والحميدي (626)، والبخاري (5806)، ومسلم (1177)(2)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 129، وفي "الكبرى"(3647)، وأبو يعلى (5425) و (5488) و (5533)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 135، والدارقطني في "السنن" 2/ 230، والبيهقي في "السنن" 5/ 49 من طرق، عن سفيان، به.

وأخرجه البخاري (366) و (1842) من طريقين، عن الزهري، به.

وقد سلف برقم (4482)، وانظر (4454).

(5)

لفظ: "وعمر" لم يرد في (ق).

ص: 137

الْجِنَازَةِ (1).

(1) رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (1817)، والحميدي (607)، وابن أبي شيبة 3/ 277، وأبو داود (3179)، والترمذي (1007)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 56، وفي "الكبرى"(2071)، وابن ماجه (1482)، وأبو يعلى (5421) و (5532)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 479، وابن حبان (3045)، و (3046) و (3047)، والدارقطني في "السنن" 2/ 70، والبيهقي في "السنن" 4/ 23، والبغوي في "شرح السنة"(1488) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه الترمذي (1008)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 56، وفي "الكبرى"(2072)، والبيهقي في "السنن" 4/ 24، من طريق همام بن يحيى، عن منصور وبكر الكوفي، وزياد بن سعد وسفيان، عن الزهري، به، بلفظ: رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة. قال النسائي: بكر وحده لم يذكر عثمان.

قلنا: كلهم لم يذكروا عثمان عند الترمذي.

قال النسائي في "الكبرى": هذا الحديث خطأ، وهم فيه ابنُ عيينة، خالفه مالك، رواه عن الزهري، مرسلاً. وقال في "المجتبى": هذا خطأ، والصواب مرسل.

وقال الترمذي: هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري، عن سالم، عن أبيه نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ، عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة، وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح.

وذكر البيهقي في "السنن" 4/ 23 - 24 أنَّ عليّاً المَدِيني قال لسفيان: يا أبا محمد، إن معمراً وابنَ جُريج يُخالفانك في هذا -يعني أنهما يرسلان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أستيقن الزهري حدثنيه سمعتُه من فيه يعيده ويبديه عن =

ص: 138

4540 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ

= سالم، عن أبيه، فقلت: يا أبا محمد إن معمرا وابن جريح يقولان فيه: وعثمان. قال: فصدقهما. فقال: لعله قد قاله هو ولم أكتبه لذلك، إني كنت أميل إذ ذاك إلى الشيعة.

قال البيهقي: وقد اختُلف على ابن جُريج ومعمر في وصلِ الحديث، فرُوِي عن كل واحد منهما الحديثُ موصولاً، ورُوي مرسلاً، وقد قيل: عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 479، والطبراني في "الكبير"(13135) من طريق يونس بن يزيد، وابنُ حبان (3048) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبراني في "الكبير"(13136) من طريق موسى بن عقبة، و (13134) من طريق العباس بن الحسن، أربعتهم عن الزهري، به، بزيادة عثمان بن عفان، عدا طريق العباس بن الحسن، وأما طريق يونس بن يزيد ففي الزيادة عنه خُلْفٌ.

وقال البيهقي 4/ 24: واختُلف فيه على عقيل ويونس بن يزيد، فقيل عن كل واحد منهما، عن الزهري موصولاً، وقيل: مرسلاً، ومن وصله واستقرَّ على وصله، ولم يُختلف عليه فيه: هو سفيان بن عُيينة، حجة ثقه، والله أعلم.

قلنا: سترد رواياتُ ابنِ جريج وزياد بن سعد وعقيل موصولة كلها بالأرقام (4939) و (4940) و (5625) و (6254).

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 225، وعبدُ الرزاق في "المصنف"(6259)، ومن طريقه الترمذي (1009) عن معمر، كلاهما عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، والخلفاء هلم جراً وعبد الله بن عمر. وهذا لفظ مالك.

قال السيوطي في "شرح الموطأ" 1/ 224: قال ابنُ عبد البر: هكذا هذا الحديث في "الموطأ" مرسل عند رواته، وقد وصله عن مالك، عن ابن شهاب، =

ص: 139

عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يَقُولُ: وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ (1)، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (2).

= عن سالم، عن أبيه، جماعة منهم: يحيى بن صالح الوحاظي، وعبد الله بن عون، وحاتم بن سالم القزاز، ووصله أيضاً كذلك جماعة ثقات من أصحاب ابن شهاب، منهم ابن عيينة، ومعمر، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وابن أخي ابن شهاب، وزياد بن سعد، وعباس بن الحسن الحراني، على اختلافٍ عن بعضهم، ثم أسند رواياتهم.

وسيأتي برقم (4939) و (4940) و (6042) و (6253) و (6254).

وفي الباب عن أنس عند الترمذي (1010) أخرجه من طريق محمد بن بكر، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة. قال البخاري -فيما نقله عنه الترمذي-: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس، عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال البخاري: هذا أصح.

(1)

من قوله: وقال سفيان مرة

الى هنا سقط من (ظ 1) و (ق).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (721) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 72 (بترتيب السندي)، وابنُ أبي شيبة 1/ 233، 234، ومسلم (390)(21)، والترمذي (255) و (256)، والنسائي في =

ص: 140

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= "المجتبى" 2/ 182، وابن ماجه (858)، وابن الجارود في "المنتقى"(177)، وأبو يعلى (5420) و (5481) و (5534)، وأبو عوانة 2/ 90، 91، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 222، وابنُ حبان (1864)، والبيهقي في "السنن" 2/ 69 من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه عبدُ الرزاق (2518) و (2519)، وابن أبي شيبة 1/ 234 - 235، والبخاري (736) و (738)، ومسلم (390)(22)(23)، وأبو داود (722)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 121 - 122، وابنُ خزيمة (456) و (693)، وابنُ حبان (1868)، والطبراني في "الكبير"(13111) و (13112)، والدارقطني في "السنن" 1/ 287، 288، 289، والبيهقي في "السنن" 2/ 69، 70، 83، من طرق، عن الزهري، به.

وسيأتي بالأرقام (4674) و (5033) و (5034) و (5054) و (5081 (م) 5098) و (5279) و (5762) و (5843) و (16163) و (6164) و (6175) و (6328) و (6345).

قال الترمذي: وفي الباب عن عمر، وعلي، ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وأنس، وأبي هريرة، وأبي حميد، وأبي أُسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وأبي قتادة، وأبي موسى الأشعري، وجابر، وعمير الليثي. قال: وبهذا يقول بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابنُ عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأنس، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وغيرهم. ومن التابعين: الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، ونافع، وسالم بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وغيرهم. وبه يقولُ مالك، ومعمر، والأوزاعي، وابنُ عيينة، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقد روى البخاريُّ رفع اليدين من حديث سبعة عشر صحابياً في جزء "رفع اليدين".

وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3681).

ص: 141

4541 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. قَالَ سُفْيَانُ: كَذَا حَفِظْنَا: الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَأَخْبَرَهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا (1).

4542 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه بتمامه الشافعي في "مسنده" 2/ 150 (بترتيب السندي)، والحميدي (622)، وابنُ أبي شيبة 7/ 130 و 14/ 215، ومسلم (1534)(57)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 266، وأبو يعلى (5415) و (5416) و (5476) و (5477)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 28، والبيهقي في "السنن" 5/ 308، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقوله: رخَّص في العَرَايا:

أخرجه الطبراني في "الكبير"(4757) من طريق الإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "الرسالة"(909)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 267، وابن ماجه (2268)، والطبراني في "الكبير"(4757) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 267 - 268، والدارمي 2/ 252، وابنُ حبان (5009)، والطبراني في "الكبير"(4758) و (4759) و (4760) و (4761) و (4762)، والبيهقي في "السنن" 5/ 309، 311 من طرق، عن الزهري، به.

وقد سلف برقم (4490).

ص: 142

عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ (1).

4543 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ قَالَ: " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ (2): الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ (3)، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "(4).

(1) إسناده صحيح على شر الشيخين.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 187 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق في "المصنف"(4393)، والحميدي (616)، وابن أبي شيبة 2/ 456 و 14/ 165، والبخاري (1106)، ومسلم (703)(44)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 289 - 290، والدارمي 1/ 356 - 357، وأبو يعلى (5422)، وابن خزيمة (964)(965)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 161، والبيهقي في "السنن" 3/ 159 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (703)(45)، وأبو عوانة 2/ 350 من طريقين، عن الزهري، به.

وقد سلف برقم (4472).

قوله: جَدَّ به السَّيْرُ، أي: اشتد، قاله صاحب المحكم. وقال عياض: أسرع، قال الحافظ في "الفتح" 2/ 580: كذا قال، وكأنه نسب الإسراع إلى السير توسعاً.

(2)

في (ظ 14): في الحرم والمحرم.

(3)

لفظ: والغراب، ليس في (ظ 1) و (ق).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

ص: 143

4544 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الشُّؤْمُ (1) فِي ثَلَاثٍ: الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ "، قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا نَحْفَظُهُ عَنْ سَالِمٍ - يَعْنِي " الشُّؤْمَ " - (2).

= وأخرجه أبو داود (1846) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (619)، ومسلم (1199)(72)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 190، والفاكهي في "أخبار مكة"(2283) و (2284)، وابن الجارود في "المنتقى"(440)، وأبو يعلى (5428) و (5497) و (5544)، والبيهقي في "السنن" 5/ 209 - 210 و 9/ 216، من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه البخاري (1828)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 165، من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، به.

وقد سلف برقم (4461).

(1)

في (س) و (ق): الشؤم، بإثبات الهمزة فوق الواو. وفي (م): الشؤام، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (621)، ومسلم (2225)(116)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 220، وفي "الكبرى"(4409) و (9283)، وأبو يعلى (5433) و (5490) و (5535) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه الطيالسي (1821)، والبخاري (2858)، ومسلم (2225)(116)، والنسائي في "الكبرى"(9277)(9278)(9281)(9282)(9284)(9285)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 313 من طرق، عن الزهري، به.

وقوله في آخر الحديث: قال سفيان: إنما نحفظه عن سالم. قال الحافظ =

ص: 144

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= في "الفتح" 6/ 60: نقل الترمذي عن ابن المديني والحميدي أن سفيان كان يقول: لم يرو الزهريُّ هذا الحديث إلا عن سالم. وكذا قال أحمدُ عن سفيان: إنما نحفظه عن سالم، لكن هذا الحصر مردود، فقد حدث به مالكٌ، عن الزهري، عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر، عن أبيهما، ومالك من كبار الحفاظ، ولا سيما في حديث الزهري، وكذا رواه ابنُ أبي عمر عن سفيان نفسه، أخرجه مسلم والترمذي عنه، وهو يقتضي رجوعَ سفيان عما سبق من الحصر.

قلنا: روايةُ سالمٍ وحمزة سترد بالأرقام (5963) و (6095) و (6196)، وسترد روايةُ حمزة وحده برقم (4927)، ورواية سالم برقم (6405)، وسيرد الحديث من طريق آخر برقم (5575).

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص سلف برقم (1502).

وعن سهل بن سعد الساعدي عند البخاري (2859)، ومسلم (2226)، سيرد 5/ 335.

وعن جابر عند مسلم (2227)، سيرد 3/ 333.

وعن عائشة، سيرد 6/ 246 و 350 لكن حديثها ردٌّ على من فهم ذلك.

وعن أبي هريرة عند البزار (3050)، وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 104، وقال: رواه البزار والطبراني في "الأوسط"، وفيه داود بن بلال الآودي، وهو ضعيف.

قلنا: وسيرد من طريق آخر ضمن "مسند عائشة" 6/ 245.

وعن أم سلمة عند ابن ماجه (1995)، وفيه زيادة: السيف. قال البوصيري في "الزوائد": إسناده صحيح على شرط مسلم، فقد احتج مسلم بجميع رواته، وأصلُ الحديث في "الصحيحين"، وانفرد ابنُ ماجه بذكر السيف، فلذلك أوردته، أي: في الزوائد.

وعن أنس عند ابن حبان (6123) بإسناد حسن. =

ص: 145

4545 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ (1):" الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "(2).

= وعن عمر عند أبي يعلى (229)، أورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 104، وقال: ورجالُه رجال الصحيح خلا عبد الله بن بديل بن ورقاء، وهو ثقة، ولكن أبا هشام الرفاعي قال: إنه خطاء، وهو شيخُ أبي يعلى فيه.

وعن أبي سعيد الخدري في "تهذيب الآثار"(59) و (60)، وفي إسناده عطية العوفي، وهو ضعيف.

وعن أسماء بنت عميس عند الطبراني في "الكبير" 24/ (395)، قال الهيثمي في "المجمع" 5/ 105: وفيه من لم أعرفهم.

قال السندي: قوله: "الشؤم في ثلاث": ظاهر الحديث أن التشاؤم بهذه الأشياء جائز، بمعنى أنها أسبات عادية لما يقع في قلب المتشائم بها، بخلاف غيرها، فالتشاؤم بها باطل، إذ ليست هي من الأسباب العادية لما يظنه فيها التشاؤم بها. وأما اعتقادُ التأثير في غيره تعالى، ففاسد قطعاً، وعلى هذا فالحديث كالاستثناء من حديث:"لا طيرة".

وقيل: بل هذا الحديث على الفَرَض، بتقدير شرط في الكلام، والمعنى: لو كان الشؤم في شيء، لكان في هذه الثلاثة، لكنه غيرُ ثابتٍ في هذه الثلاثة، فلا ثبوت له أصلاً، والله تعالى أعلم.

وقد سلف شرحه برقم (1502).

وانظر "فتح الباري" 6/ 61 - 62.

(1)

كلمة: "قال" ليست في (ظ 14).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

ص: 146

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/ 342، ومسلم (626)(200)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 254 - 255، وابن ماجه (685)، والدارمي 1/ 280، وأبو يعلى (5495) و (5496)، وابن خزيمة (335)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3188)، والبيهقي في "السنن" 1/ 445 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1803) و (1808)، ومسلم (626)(201)، وأبو يعلى (5447) و (5453) و (5505)، والطبراني في "الكبير"(1318) من طرق، عن الزهري به.

وسيأتي بالأرقام (4621) و (4805) و (5084) و (5161) و (5313) و (5455) و (5467) و (5780) و (6065) و (6177) و (6320) و (6324) و (6358).

وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند البخاري (3602)، ومسلم (2886)(11)، سيرد 5/ 429.

وعن بريدة عند البخاري (553) و (594)، سيرد 5/ 350.

قوله: وُتر، قال ابنُ الأثير: أي نُقص، يقال: وترتُه، إذا نقصتَه، فكأنك جعلته وتراً بعد أن كان كثيراً. وقيل: هو من الوتر: الجناية التي يجنيها الرجلُ على غيره من قتل أو نهب أو سبي، فشبَّه ما يلحق من فاتته صلاةُ العصر بمن قُتل حميمه أو سُلب أهلَه ومالَه. وُيروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصب جعله مفعولاً ثانياً لـ"وُتِر"، وأضمر فيها مفعولاً لم يُسَمَّ فاعلُه عائداً إلى الذي فاتته الصلاة، ومن رَفع لم يُضمِر، وأقام الأهل مقام ما لم يُسمَّ فاعله، لأنهم المصابون المأخوذون، فمن ردَّ النقصَ إلى الرجل، نصبهما، ومن ردَّه إلى الأهل والمال، رفعهما.

قال السندي: والمقصود أنه ليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله، وقال الداوودي: أي: يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله وماله. انتهى. =

ص: 147

4546 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رِوَايَةً، وَقَالَ مَرَّةً: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ "(1).

4547 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ أَوْ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2): " أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ (3)، فَالْتَمِسُوهَا

= قلت: من وتر أهله وماله لا يجب عليه شيء من الأسف أصلاً، فتأمل، والوجه أن المراد أنه حصل له من النقصان في الأجر في الآخرة ما لو وزن بنقص الدنيا لما وازنه إلا نقصان من نقص أهله وماله. والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (5246) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (618)، وابنُ أبي شيبة 8/ 668، والبخاري في "صحيحه"(6293)، وفي "الأدب المفرد"(1224)، ومسلم (2015)، والترمذي (1813)، وابنُ ماجه (3769)، وأبو يعلى (5434) و (5486) و (5531)، وأبو عوانة 5/ 335، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 177، والبيهقي في "الشعب"(6064)، وفي "الآداب"(448)، من طريق سفيان بن عيينة، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (4515).

(2)

في (ظ 14): فقال النبي.

(3)

في هامش (س): "قد تواطأت على العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر =

ص: 148

فِي الْعَشْرِ الْبَوَاقِي، فِي الْوِتْرِ مِنْهَا " (1).

4548 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سَالِمًا، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ عُمَرَ رضي الله عنه (2)، وَهُوَ

= منها". نسخة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(323)، والحميدي (634)، ومسلم (1165)(207)، وأبو يعلى (5419) و (5484) و (5542)، وابن الجارود (405)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 87، والبيهقي في "السنن" 4/ 308، وفي "المعرفة"(9073) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وعند الشافعي والحميدي والبيهقي في "المعرفة": "فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها، أو في السبع البواقي"، قال سفيان: الشك مني، لا من الزهري، وعند أبي يعلى (5484):"فاطلبوها في السبع البواقي".

وأخرجه البخاري (6991)، ومسلم (1165)(208)، والنسائي في "الكبرى"(3397)، من طرق، عن الزهري، به.

ولفظه عند البخاري والنسائي: "فالتمسوها في السبع الأواخر".

وأخرجه ابنُ خزيمة (2222) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم، به، ولفظه:"من كان منكم متحرِّياً، فليتحرها في السبع الأواخر".

وأخرجه الطيالسي (1935) من طريق محارب بن دثار، وابن أبي شيبة 2/ 511، ومسلم (1165)(210) من طريق محارب وجبلة بن سحيم، كلاهما عن ابن عمر، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:" التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان".

وقد سلف برقم (4499).

(2)

عبارة: "رضي الله عنه" لم ترد في (ظ 1) و (ظ 14).

ص: 149

يَقُولُ: وَأَبِي وَأَبِي، فَقَالَ:" إِنَّ اللهَ عز وجل يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ "، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ، فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا (1).

4549 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (624)، ومسلم (1646)(2)، والترمذي (1533)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 7، وابنُ ماجه (2094)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(922)، وأبو يعلى (5430) و (5483) و (5537)، والبيهقي في "السنن" 10/ 28 من طريق سفيان بن عيينة، به.

وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

وأخرج الترمذي (1535) من طريق أبي خالد الأحمر، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، أنَّ ابن عمر سمع رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال ابنُ عمر: لا يُحْلَفُ بغير الله، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك ".

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، وفُسِّر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنَّ قوله:"فقد كفر، أو أشرك" على التغليظ. والحُجَّةُ في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال:"ألا إن الله ينهاكم .... ".

وقد سلف برقم (4523).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 14/ 208، ومسلم (1574)(51)، والنسائي في =

ص: 150

4550 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي الْحَقِّ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ "(1).

= "الكبرى"(4798)، وفي "المجتبى" 7/ 188، وأبو يعلى (5418)(5538)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 55، والبيهقي في "السنن" 6/ 9 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1574)(55) عن داود بن رشيد، والبيهقي في "السنن" 6/ 9، والخطيب في "تاريخه" 13/ 149 من طريق الحسن بن عرفة، كلاهما عن مروان بن معاوية، عن عُمر بن حمزة، عن سالم، به، إلا أنه من رواية الحسن بن عرفة، بلفظ:"نقص من عمله كلَّ يوم قيراط".

وأخرجه مسلم (1574)(53)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 189، وفى "الكبرى"(4802)، وأبو يعلى (5552)، والطبراني في "الكبير"(13193) من طريق ابن أبي حرملة، عن سالم، به، ولفظه عند مسلم:"نقص من عمله كل يوم قيراط".

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13204) من طريق عبد الله بن أبي زياد، و (13206) من طريق أبي الرجال، كلاهما عن سالم، به. ولفظه في رواية أبي الرجال: نقص من عمله قيراط، وقيراط: مثل أُحُد.

وسيأتي بلفظ: "قيراط" برقم (14813)(5505).

وقد سلف برقم (4479)، وسلف ذكر شواهده وشرحه هناك.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (617)، وابنُ أبي شيبة 10/ 557، والبخاري في =

ص: 151

4551 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ "(1).

= "صحيحه"(7529)، وفي "خلق أفعال العباد" ص 124، ومسلم (815)(266)، والترمذي (1936)، والنسائي في "الكبرى"(8072)، وابن ماجه (4209)، وأبو يعلى (5417) و (5478) و (5543)، وابن حبان (125)، والبيهقي في "السنن" 4/ 188، والخطيب في "تاريخه" 7/ 85، والبغوي في "شرح السنة"(3537)، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 119، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5025) من طريق شعيب، عن الزهري، به.

وسيأتي بالأرقام (4924) و (5618) و (6167) و (6403).

وقد ذكرنا أحاديث الباب عقب حديث ابن مسعود السالف برقم (3651).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 275 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (1885)، والحميدي (611)، وابنُ أبي شيبة 3/ 9، والدارمي 1/ 269 - 270، وابنُ خزيمة (401) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (1885)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(734)، والبخاري (617)، ومسلم (1092)(36)(37)، والترمذي (203)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 10، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 137، 138، وابنُ حبان (3469) و (3470)، والبيهقي في "السنن" 1/ 380 و 426 - 427، والبغوي في "شرح السنة"(433) من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 74، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" 1/ 276 (بترتيب السندي)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 137 عن =

ص: 152

4552 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "(1).

= الزهري، عن سالم، مرسلاً.

قال ابنُ حبان في "صحيحه" عقب حديث (3469): لم يرو هذا الحديث مسنداً عن مالك إلا القعنبي وجويرية بنت أسماء، وقال أصحابُ مالك كلهم: عن الزهري، عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظُ في "الفتح" 2/ 99: قال الدارقطني: تفرد القَعْنَبي بروايته إياه في "الموطأ" موصولاً عن مالك، ولم يذكر غيرُه من رواة الموطأ فيه ابن عمر، ووافقه على وصله عن مالك -خارج الموطأ- عبد الرحمن بنُ مهدي، وعبدُ الرزاق، وروح بن عبادة، وأبو قُرَّة، وكاملُ بنُ طلحة، وآخرون، ووصله عن الزهري جماعة من حفاظ أصحابه.

وسيأتي بالأرقام (5195) و (5285) و (5316) و (5424) و (5498) و (5852) و (6050) و (6051)، وانظر (5686).

وفي الباب عن ابن مسعود سلف برقم (3654)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه أبو داود (3433) عن الإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه الحميدي (613)، وابنُ أبي شيبة 7/ 112، ومسلم (1543)(80)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 297، وفي "الكبرى"(4991)، وابن ماجه (2211)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(628)(629)، وأبو يعلى (5427) =

ص: 153

4553 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ

= و (5479)، وابنُ حبان (4923)، والبيهقي في "السنن" 5/ 324، والبغوي في "شرح السنة"(2085) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1805)، وعبدُ بنُ حميد في "المنتخب"(722)، والبخاري (2379)، ومسلم (1543)(80)، والترمذي (1244)، وابنُ ماجه (2211)، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" 4/ 26، وابن حبان (4922)، والبيهقي في "السنن" 5/ 324، وفي "المعرفة"(11370)، من طرق، عن الزهري، به.

وحديث العبد أخرجه ابنُ أبي شيبة 14/ 226، والبيهقي في "السنن " 6/ 219، وفي "المعرفة"(11369) و (12491) و (13738) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وحديث النخل أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 148 (بترتيب السندي)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 5/ 297، "والمعرفة"(11147) عن سفيان بن عيينة، به.

قال البيهقي في "السنن" 5/ 298: نافعٌ يروي حديثَ النخل عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث العبد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلنا: يعني موقوفاً.

قال الحافظ فى "الفتح" 4/ 402: واختلف على نافع وسالم فى رفع ما عدا النخل، فرواه الزهري عن سالم، عن أبيه مرفوعاً في قصة النخل والعبد معاً. هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري

وروى مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع، عن ابن عمر قصة النخل [هي الرواية السالفة برقم (4502)]. وعن ابن عمر، عن عمر قصة =

ص: 154

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ "(1).

= العبد موقوفة. كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معاً.

قلنا: هذه الرواية هي في "الموطأ"(793)(برواية الإمام محمد بن الحسن)، ومن طريق مالك أخرجها أبو داود (3434)، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/ 70، والبيهقي في "السنن" 5/ 324.

ثم قال الحافظ: وجزم مسلم، والنسائي، والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم، ومال علي ابنُ المديني، والبخاري، وابنُ عبد البر إلى ترجيح رواية سالم، وروي عن نافع رفعُ القصتين أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد، عنه، وهو وهم.

قلنا: ستأتي برقم (5491).

وقال ابنُ القيم في "تهذيب السنن" 5/ 79 - 80: اختلف سالم ونافع على ابن عمر فى هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً في القصتين جميعاً: قصة العبد وقصة النخل، ورواه نافع عنه، ففرق بين القصتين، فجعل قصةَ النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصةَ العبد عن ابن عمر، عن عمر. فكان مسلمٌ والنَّسائي وجماعةٌ من الحفاظ يحكمون لنافع، ويقولون: ميز وفرَّق بينهما، وإن كان سالم أحفظ منه. وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعاً صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وانظر "سنن الترمذي" عقب حديث (1244)، و"العلل الكبير" له 1/ 498 - 500.

وقد سلف بقصة النخل برقم (4502).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 133 (بترتيب السندي)، والحميدي =

ص: 155

4554 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ (1) سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ:" الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ "(2).

= (608)، والترمذي (492)، والنسائي في "الكبرى"(1672)، وأبو يعلى (5480)(5529)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(283)، وابن خزيمة (1749)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 115، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 348، والبيهقي في "المعرفة"(2090) من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطيالسي (1818)، والبخاري (894) و (919)، ومسلم (844)(2)، والنسائي في "الكبرى"(1671)، وفي "المجتبى" 3/ 105، والطبراني في "الأوسط"(551)، والبيهقي في "السنن" 3/ 188 من طرق، عن الزهري، به.

وقد سلف برقم (4466).

(1)

لفظ: "أنه" ليس في (ظ 14).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (625)، وابن أبي شيبة 8/ 522، ومسلم (59)(36)، والترمذي (2615)، وابن ماجه (58) وأبو يعلى (5424) و (5487) وابن منده فى "الإيمان"(174) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري فى "صحيحه"(6118)، وفى "الأدب المفرد"(602)، وابنُ أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق"(73)، وابنُ منده في "الإيمان"(176)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 230، والبغوي في "شرح السنة"(3594)، من طرق، عن الزهري، به. =

ص: 156

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وسيأتي برقم (5183)(6341).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (9)، والترمذي (2009)، وابن حبان (608)، سيرد 2/ 414 و 442 و 501.

وعن أبي أمامة، سيرد 5/ 269.

وعن عمران بن حصين عند البخاري (6117)، سيرد 4/ 426 و 427.

وعن أبي بكرة عند ابن ماجه (4184)، والبخاري في "الأدب المفرد"(1314)، وصححه الحاكم 1/ 52، ووافقه الذهبي.

وعن عبد الله بن سلام عند أبي يعلى (7501) أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 91، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه هشام بن زياد أبو المقدام، لا يحل الاحتجاج به، ضعفه جماعة، ولم يوثقه أحد.

وعن عبد الله بن مسعود عند الطبراني في "الكبير"(10506)، أورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 92، وقال: ورجاله وثَّقهم ابنُ حبان.

قوله: "يعظ أخاه في الحياء": قال الحافظ في "الفتح" 10/ 522: المراد بوعظه أنه يذكر له ما يترتَّب على ملازمته من المفسدة.

ثم نقل الحافظ عن القاضي عياض قوله: إنما جُعِلَ الحياءُ من الإيمان وإن كان غريزةً، لأنَّ استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم، وأما كونه خيراً كله، ولا يأتي إلا بخير، فأشكل حمله على العموم، لأنه قد يصدُّ صاحبه عن مواجهة من يرتكب المنكرات، ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق؟ والجوابُ أن المراد بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون شرعياً، والحياءُ الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياءً شرعياً، بل هو عجز ومهانة، وإنما يطلق عليه حياء، لمشابهته للحياء الشرعي، وهو خُلُق يبعث على ترك القبيح.

قلت (القائل ابن حجر): ويحتمل أن يكون أشير إلى من كان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه أغلب، فيضمحل ما لعله يقع منه مما ذكر في جنب =

ص: 157

4555 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ، وَقَالَ مَرَّةً: مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ (1)، قَالَ: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْهُ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ (2).

= ما يحصل له بالحياء من الخير، أو لكونه إذا صار عادة، وتخلق به صاحبه، يكون سبباً لجلب الخير إليه، فيكون منه الخير بالذات، والسبب. وقال أبو العباس القرطبي: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وهو المكلف به، دون الغريزي، غير أن من كان فيه غريزة منه، فإنها تعينه على المكتسب، وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزياً. قال: وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم قد جُمع له النوعان، فكان في الغريزي أشد حياءً من العذراء في خدرها، وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا، صلى الله عليه وسلم، انتهى.

(1)

في (س) و (ص) و (ظ 1): القرن. وفي هامش (س): قرن. نسخة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 288 (بترتيب السندي)، والحميدي (623)، والبخاري (1527)، ومسلم (1182)(17)، والنسائي في "الكبرى"(3635)، وفي "المجتبى" 5/ 125، وابنُ الجارود في "المنتقى"(412)، وأبو يعلى (5423)، وابنُ خزيمة (2589)، والبيهقي في "السنن" 5/ 26، و"المعرفة"(9394) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1528)، ومسلم (1182)(14) من طريق يونس، عن الزهري، به.

وسلف برقم (4455).

ص: 158

4556 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1):" إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يَمْنَعْهَا "(2).

4557 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ "، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فَرَآهُ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ (3).

(1) في (ق): قال. وأثبتت في هامش (س) و (ص).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 102، وعبد الرزاق في "المصنف"(5122)، والحميدي (612)، والبخاري (5238)، ومسلم (442)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 42، وأبو يعلى (5426) و (5491) و (5539)، وابن خزيمة (1677)، وأبو عوانة 2/ 56، والبيهقي في "السنن" 3/ 132، وفي "المعرفة"(5979) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4522).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين سفيان: هو ابن عيينه، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه الحميدي (620)، ومسلم (2233) و (128)، وأبو داود (5252)، وأبو يعلى (5429) و (5493)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2930)، وابن حبان (5645)، والبغوي في "شرح السنة"(3262) من طريق سفيان بن =

ص: 159

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدُ الرزاق (19616)، ومن طريقه مسلم (2233)(130)، والبغوي في "شرح السنة"(3263)، وأخرجه البخاري (3297) و (3298)، من طريق هشام بن يوسف، وأبو يعلى (5498) من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن معمر، ومسلم (2233)(129) من طريق الزبيدي، والترمذي (1483)، وابنُ حبان (5642) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (2233)(130)، وابنُ ماجه (3535)، وابن حبان (5638)، من طريق يونس بن يزيد، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار"(2928) من طريق عقيل بن خالد، و (2931) من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم، ومسلم (2233)(130)، وابنُ حبان (5643) من طريق صالح بن كيسان، خمستهم عن الزهري، به. وعند مسلم زيادة: اقتلوا الحيات والكلاب.

وعند البخاري من طريق هشام بن يوسف، عن معمر: أبو لبابة وحده، وعند مسلم وابن حبان من طريق صالح: أبو لبابة وزيد بن الخطاب.

وعلقه البخاري (3299) بصيغة الجزم عن عبد الرزاق، عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب. وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي، وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب.

قال الحافظ: أي أن هؤلاء الأربعة (يعني يونس ومن بعده) تابعوا معمراً على روايته بالشك المذكور، ثم قال: هؤلاء الثلاثة (يعني صالح بن كيسان ومن بعده) رووا الحديث عن الزهري، فجمعوا فيه بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب.

وأخرجه البخاري (3310) و (3311) عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر. وفيه: أبو لبابة، من غير شك.

وأخرجه البخاري (4016) و (4017)، ومسلم (2233)(131) حتى (136) =

ص: 160

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من طرق، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة.

قلنا: وسيأتي تخريج هذه الطرق في "مسنده" 3/ 452 - 453.

قال الحافظ في "الفتح" 6/ 349: وهو يرجح ما جنح إليه البُخاري من تقديمه لرواية هشام بن يوسف عن معمر المقتصرة على ذكر أبي لبابة، والله أعلم.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(13161) من طريق عبد الملك بن عبد الرحمن، و (13250) من طريق بكير بن عبد الله الأشج، كلاهما عن سالم، به.

وسيأتي برقم (6025). وانظر (6336).

قوله: "اقتلوا ذا الطُّفْيَتين"، قال الحافظ في "الفتح" 6/ 348: تثنية طُفية، بضم الطاء، وسكون الفاء، وهي خوصة المُقْل، والطُّفْيُ: خوص المُقْل، شبه به الخط الذي على ظهر الحية. وقال ابنُ عبد البر: يقال: إن ذا الطفيتين جنس من الحيات، يكون على ظهره خطان أبيضان.

وقوله: "والأبتر": هو مقطوع الذنب. زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون، لا تنظر إليه حاملٌ إلا ألقت. وقيل: الأبتر: الحية القصيرة الذنب، قال الداوودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر، أو أكثر قليلاً. وقوله:"والأبتر" يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبتر، ووقع في الطريق الاتية:"لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين" وظاهره اتحادهما، لكن لا ينفي المغايرة

قوله: "يلتمسان البصر": قال السندي: أي: يخطفانه ويطلبانه لخاصِّيَّة في طباعهما إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان، وقيل: يقصدان البصر باللسع.

وقوله: إنه نُهي عن ذوات البيوت، قال الحافظ 6/ 349: أي: اللاتي يوجدن في البيوت. وظاهره التعميم في جميع البيوت. وعن مالك تخصيصه بيوت أهل المدينة، وقيل: يختص ببيوت المدن دون غيرها. وعلى كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار. وروى الترمذي عن ابن المبارك أنها الحية التي =

ص: 161

4558 -

قَرِئَ عَلَى (1) سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: الزُّهْرِيُّ (2)، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ "(3).

= تكون كأنها فضة، ولا تلتوي في مشيتها.

ثم قال الحافظ: وفي الحديث النهيُ عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار، إلا أن يكون أبتر أو ذا طفيتين، فيجوز قتلُه بغير إنذار، ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم الإذنُ في قتل غيرِهما بعد الإنذار، وفيه: فإن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر. قال القرطبي: والأمر في ذلك للإرشاد، نعم ما كان منها محقق الضرر، وجب دفعه.

(1)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قَرَأَ عليَّ.

(2)

في (ظ 14): عن الزهري.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابنُ عبد الله بن عمر.

وأخرجه بنحوه البخاري (5574)، وأبو عوانة 5/ 232 من طريق محمد بن عبد الله أخي ابن شهاب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 184 من طريق إسحاق بن يحيى الكلبي، كلاهما عن الزهري، ولفظه عند البخاري: كلوا من الأضاحي ثلاثاً.

وسيأتي بالأرقام (4643) و (4900) و (4936) و (5526) و (5527) و (6188).

قال السندي: قوله: "لا يأكل" على بناء الفاعل، أي: المضحي، وهو مفهوم من آخر الكلام، وإرجاع الضمير إلى مثله جائز، كما يقال: قال في الكتاب الفلاني، ومثله قال تعالى، أو قال صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.

وفي الباب عن الزبير بن العوام سلف برقم (1422). =

ص: 162

4559 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ

= وعن علي عند البخاري (5573)، ومسلم (1969).

وعن عبد الله بن واقد عند مسلم (1971).

انما نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ادِّخارِ لحومِ الأضاحي لمصلحةٍ اقتضته، ثم رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بزوال ما يقتضيه. روى مسلم (1971) من حديث السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إنما نهيتكم من أجل الدافّة التي دفَّت، فَكُلُوا وادَّخروا وتصدقوا".

والدافَّة -فيما قال ابنُ الأثير-: قومٌ من الأعراب يردون المصر. يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن ادِّخار لحوم الأضاحي، ليفرقوها ويتصدقوا بها، فينتفع أولئك القادمون بها".

وروى مسلم أيضاً (1974) من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال: قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام أول؟ (يعني في ترك الادِّخار) فقال:"لا، إن ذاك عامٌ كان الناس فيه بجهد، فأردتُ أن يفشو فيهم".

وقد ورد النسخُ في أحاديث عدد من الصحابة:

منها: حديث علي سلف برقم (1236).

وحديث ابن مسعود سلف برقم (4319).

وحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (1973)، سيرد 3/ 23.

وحديث جابر عند مسلم (1972)، سيرد 3/ 388.

وحديث أنس، سيرد 3/ 237 و 250.

وحديث نبيشة عند أبي داود (2813)، وابن ماجه (3160)، سيرد 5/ 75 و 76.

وحديث بريدة عند مسلم (977) و (1977)، سيرد 5/ 350.

وحديث عائشة عند مسلم (1971)، سيرد 6/ 209. =

ص: 163

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: كَيْفَ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: " لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ "(1).

= وحديث سلمة بن الأكوع عند مسلم (1974).

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في "الصغير"(879)، أورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 27، وقال: رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، وفيه يزيد بن جابر الأزدي والد عبد الرحمن الحافظ، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.

قال الشافعي في "الرسالة" ص 239: إذا دفَّت الدافَّة، ثبت النهيُ عن إمساك لحومِ الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدفَّ داَّفه، فالرخصة ثابتةٌ بالأكل والتزوُّد والادِّخار والصدقة.

وقال في "اختلاف الحديث": وأُحِبُّ إن كانت في الناس مخمصة أن لا يدخر أحدٌ من أضحيته ولا من هَدْيِه أكثر من ثلاث، لأمرِ النبي صلى الله عليه وسلم في الدافَّة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 192 (بترتيب السندي)، والحميدي (628)، وابن أبي شيبة 2/ 291 و 14/ 245، 247، ومسلم (749)(146)، والنسائي في "الكبرى"(439) و (1380)، وابنُ ماجه (1320)، والمروزي في "قيام الليل" ص 54 وابنُ الجارود في "المنتقى"(267)، وأبو يعلى (5431) و (5494)، وابنُ خُزيمة (1072)، وأبو عوانة 2/ 330، وابنُ حبان (2620)، والبيهقي في "السنن" 3/ 22، والبغوي في "شرح السنة"(955) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وعند ابن الجارود زيادة: تُوتر لك ما مضى. =

ص: 164

4560 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (1).

= وأخرجه البخاري (1137)، ومسلم (749)(147)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 227 و 228، وفي "الكبرى"(473)، وأبو عوانة 2/ 331، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 278، والبيهقي في "السنن" 3/ 22، والخطيب في "تاريخه" 9/ 105 من طرق، عن الزهري، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 245، والطبراني في "الكبير"(13184)، وفي "الأوسط"، (762) من طرق، عن سالم، به.

وقد سلف برقم (4492) من طريق نافع، عن ابن عمر، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه الشافعي، في "مسنده" 2/ 72، 73 (بترتيب السندي)، والحميدي (639)، وسعيد بن منصور (276)، وابن أبي شيبة 6/ 121، ومسلم (1506)(16)، وابن الجارود في "المنتقى"(978)، والبيهقي في "السنن" 10/ 292، وفي "المعرفة"(20493)، والبغوي في "شرح السنة"(2225) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 782 والشافعي في "مسنده" 2/ 72، 73، وعبد الرزاق (16138)، والبخاري (6756)، ومسلم (1506)، والترمذي (1236)، والنسائي في "الكبرى"(6415) و (6416)، وفي "المجتبى" 7/ 306، وابن ماجه (2747)، والدارمي 2/ 256، وابن حبان في "صحيحه"(4949)، =

ص: 165

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وفي "الثقات" 4/ 8، وابن عدي في "كامله" 4/ 1573، 1607، وأبو نعيم في " الحلية" 7/ 331، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 171 و 247 و 2/ 95 و 124، والبيهقي في "السنن" 10/ 292، وفي "المعرفة"(20493)(20494)، والخطيب في "تاريخه" 4/ 93 و 5/ 116، والبغوي في "شرح السنة"(2226) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.

قال مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، والعملُ على هذا عند أهل العلم.

وقال الحافظ في "الفتح" 12/ 44: وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهاني بجمع طُرقه عن عبد الله بن دينار، فأورده عن خمسة وثلاثين نفساً ممن حدث به عن عبد الله بن دينار.

وأخرجه ابنُ ماجه (2748) من طريق يحيى بن سُليم الطائفي، والخطيب في "تاريخه" 4/ 292 من طريق عبد الرحمن بن مَغْراء، و 5/ 116 من طريق يحيى بن سعيد الأموي، ثلاثتهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

قال الترمذي عقب حديث (1236): وقد روى يحيى بن سُليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نَهى عن بيع الوَلاء وهبته. وهو وَهْمٌ، وَهِمَ فيه يحيى بن سُليم. وروى عبد الوهَّاب الثقفي، وعبد الله بن نُمير، وغير واحد، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصحُّ من حديث يحيى بن سُليم.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1341) من طريق يحيى بن سُليم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر.

وأخرجه ابنُ حبان في "الثقات" 8/ 4 من طريق شعبة، والطبراني في "الكبير"(13625)، وفي "الأوسط"(50) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عمرو بن =

ص: 166

4561 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ عُذِّبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا

= دينار، عن ابن عمر.

قال ابنُ حبان: عمرو بن دينار غريب في هذا الحديث.

وقال ابنُ العربي في "شرح الترمذي": تفرد بهذا الحديث عبد الله بن دينار، وهو من الدرجة الثانية من الخبر، لأنه لم يذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه نقل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما الولاء لمن أعتق".

وسيأتي برقم (5496)(5850).

قال الحافظ في "الفتح" 12/ 44: واتفق جميعُ من ذكرنا على هذا اللفظ، وخالفهم أبو يوسف القاضي، فرواه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بلفظ:"الولاء لحمة كلحمة النسب" أخرجه الشافعي [2/ 72 - 73]، ومن طريقه الحاكم [4/ 341]، ثم البيهقي [10/ 292]، وأدخل بشرُ بنُ الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيدَ الله بنَ عُمر، أخرجه أبو يعلى في "مسنده" عنه، وأخرجه ابنُ حِبّان في "صحيحه"[(4950)] عن أبي يعلى.

وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين، عن بشر، فزاد في المتن:"لا يُباع، ولا يُوهب"، ومن طريق عبد الله بن نافع، عن عبد اللة بن دينار:"إنما الولاء نَسَبٌ، لا يصح بيعه ولا هبته ". والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق [16149] عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب موقوفاً عليه: الولاء لحمة كلحمة النسب.

ثم نقل الحافظ عن ابن بطال قوله: أجمع العلماءُ على أنه لا يجوز تحويلُ النسب، فإذا كان حكمُ الولاء حكمَ النسب، فكما لا ينتقل النسبُ لا ينتقل الولاء، وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيرِه، فنهى الشرعُ عن ذلك.

ص: 167

تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ " (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الحميدي (653)، والبيهقي في "السنن" 2/ 451، وفي "الدلائل" 5/ 233، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2980)(38)، والنسائي في "الكبرى"(11274) -وهو في "التفسير"(294) -، وابنُ حبان (6200) و (6201)، والبغوي في "شرح السنة"(4166) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13654) مختصراً من طريق ورقاء بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به.

وسيأتي بالأرقام (5225) و (5342) و (5404) و (5441) و (5645) و (5705) و (5931) و (6211)، وانظر (5984).

قال الحافظ في "الفتح" 1/ 531: كان هذا النهيُ لما مرُّوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحِجْرِ ديارِ ثمود في حال توجُّههم إلى تبوك.

قوله: "فإني أخافُ أن يُصيبكم"، قال الحافظُ: ووجهُ هذه الخشية أنَّ البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار، فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوالٍ تُوجِبُ البكاءَ من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم في الأرض، وإمهالهم مدةً طويلة، ثم إيقاع نقمتِه بهم وشدةِ عذابه، وهو سبحانه مُقَلّب القلوب، فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك. والتفكر أيضاً في مقابلة أولئك نعمة الله

بالكفر، وإهمالهم إعمالَ عقولهم فيما يُوجب الإيمان به والطاعة له، فمن مرَّ عليهم، ولم يتفكَّر فيما يوجب البكاء اعتباراً بأحوالهم، فقد شابههم في الإهمال، ودلَّ على قساوة قلبه وعدم خُشوعه، فلا يأمن أن يَجُرَّه ذلك العملُ بمثل أعمالهم، فيصيبه ما أصابهم، وبهذا يندفعُ اعتراضُ من قال: كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم؟ لأنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالماً فيعذَّب بظلمه. وفي =

ص: 168

4562 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: " لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ "(1).

4563 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ (2) مِنَ ابْنِ دِينَارٍ

= الحديث الحثُّ على المراقبة، والزجر عن السكنى في ديار المعذبين، والإسراع عند المرور بها، وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى:{وَسَكَنْتُم في مَساكِنِ الذين ظَلَمُوا أنفُسَهم وتَبَيَّن لكم كيف فَعَلْنا بهم} [إبراهيم: 45].

وقال السندي: فيه أن جوار الأشرار مع الأمن والاغترار وعدم التفكر والاعتبار قد يؤدي إلى المشاركة معهم في عقوبتهم الدنيوية، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 174 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (8674)، والحميدي (641)، وابن ماجه (3242)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 200، والبيهقي في "السنن" 9/ 322 - 323 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 968، والحميدي (641)، ومسلم (1943)(39)، والترمذي (1790)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 197، وفي "الكبرى"(4826)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 200، وابن حبان (5265)، والبيهقي في "السنن" 2/ 322 - 323، والبغوي في "شرح السنة"(2797)(2798) من طرق عن عبد الله بن دينار، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (4497).

(2)

في (ظ 14): قال: سمعته.

ص: 169

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ الْيَهُودِيُّ، فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ "، وَقَالَ مَرَّةً:" إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ (1) الْيَهُودُ (2) فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ "(3).

(1) في (م): عليك.

(2)

في (ظ 14): اليهودي.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابنُ عيينة، ابن دينار: هو عبد الله.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10211)، وهو في "عمل اليوم والليلة"(379) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2164)(8)، والترمذي (1603)، والنسائي في "الكبرى"(10210)، وهو في "عمل اليوم والليلة"(378)، وابنُ حبان (502) من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو داود (5206) من طريق عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وسيأتي برقم (4698) و (4699) و (5221) و (5938).

وفي الباب عن أنس عند البخاري (6258)، ومسلم (2163) سيأتي 3/ 99.

وعن عائشة عند البخاري (6024)، ومسلم (2165) سيأتي 6/ 229.

وعن جابر عند مسلم (2166) سيأتي 3/ 383.

وعن أبي عبد الرحمن الجهني سيأتي 4/ 233.

وعن أبي بصرة الغفاري سيرد 6/ 398.

قوله: "وعليك"، جاء في رواية أخرى:"عليك" بلا واو سترد برقم (4698).

قال السندي: السام: هو بألف لينة: هو الموت، وقيل: الموت العاجل، =

ص: 170

4564 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَ (1) اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ "، وَقَالَ مَرَّةً: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلَانِ دُونَ الثَّالِثِ، إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً (2).

= وجاءت الروايةُ في الجواب بالواو وحذفها، فالحذف لرد قولهم عليهم، لأن مرادهم الدعاء على المؤمنين، فينبغي للمؤمنين ردُّ ذلك الدعاء عليهم، وأما الواو فإما استئنافية ذكرت تشبيهاً بالجواب، والمقصود هو الرد، وإما للعطف، والمراد الإخبار بأن الموت مشترك بين الكل غير مخصوص بأحد، فهو ردٌّ بوجه آخر، وهو أنهم أرادوا بهذا الدعاء إلحاق الضرر مع أنهم مخطئون في هذا الاعتقاد، لعموم الموت للكل، ولا ضرر بمثله، والله تعالى أعلم.

وقال الخطابي: رواية سفيان بن عيينة بحذف الواو، قال: وهو الصواب. لكن قد عرفت توجيه الواو أيضاً، فلا وجه لردِّه بعد ثبوتها من حيث الرواية.

وانظر فتح الباري 11/ 43 - 45.

(1)

في (ظ 14): فلا يتناجى.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. عبد الله بن دينار: هو العدوي.

وأخرجه الحميدي (645)، وابنُ ماجه (3776) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك 2/ 988، ومن طريقه ابن حبان (582)، والبغوي في "شرح السنة"(3509) عن عبد الله بن دينار، به.

وأخرجه الحميدي (645) أيضاً عن صالح بن قدامة، وابنُ حبان (580) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وابنُ عدي 4/ 1596 من طريق عبد الرحمن بن أبي =

ص: 171

4565 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُبَايِعُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ:" فِيمَا اسْتَطَعْتَ "، وَقَالَ مَرَّةً: فَيُلَقِّنُ أَحَدَنَا: " فِيمَا اسْتَطَعْتَ "(1).

= الرجال، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، به. وقال ابن عدي: وهذا مشهور عن عبد الله بن دينار.

وقد سلف برقم (4450).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الحميدي (640)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 152، وابنُ الجارود في "المنتقى"(1096) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 982، والبخاري (7202)، ومسلم (1867)(90)، والترمذي (1593)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 152، وفي "الكبرى"(8724)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(555)، وابن حبان (4548) و (4549) و (4557) و (4561)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 323، والبيهقي في "السنن" 8/ 145، والبغوي في "شرح السنة"(2454) من طريقين، عن عبد الله بن دينار، به.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/ 121 - 122 بنحوه من طريق عمير بن هانئ، عن ابن عُمر، به.

وسيأتي بالأرقام (5282) و (5531) و (5771) و (6243).

وفي الباب عن جرير عند البخاري (7204)، ومسلم (56)(99)، سيرد 4/ 365.

وعن أنس، سيرد 3/ 120. =

ص: 172

4566 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ "(1).

4567 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ابْنَ ابْنِهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَاقِدٍ: يَا بُنَيَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" لَا يَنْظُرُ اللهُ عز وجل إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ "(2).

= قال السندي: قوله: يبايع: الظاهر أنه على بناء المفعول.

فيلقن: من التلقين.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (655)، والنسائي في "الكبرى"(6072)، و"المجتبى" 7/ 251، وابنُ الجارود في "المنتقى"(617)، والبيهقي في "المعرفة"(10962)(10963) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1531)(46)، والنساني في "الكبرى"(6067)(6068)(6071)، وفي "المجتبى" 7/ 250، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 12، وابنُ حبان (4913)، والبيهقي في "السنن" 5/ 269، والبغوي في "شرح السنة"(2050)، من طريقين عن عبد الله بن دينار، به.

وقد سلف برقم (4484).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان. هو ابن عيينة.

وعبد الله بن واقد: هو ابن عبد الله بن عمر، وليس من الإسناد، انما ذكره زيدُ بنُ أسلم لبيان الشخص الذي كلمه ابنُ عمر. وجاء مفسراً في رواية =

ص: 173

4568 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مَسْجِدَ قُبَاءَ، يُصَلِّي فِيهِ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ رِجَالُ الْأَنْصَارِ (1) يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَدَخَلَ مَعَهُ صُهَيْبٌ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: يُشِيرُ بِيَدِهِ، قَالَ سُفْيَانُ:

= الحميدي.

وأخرجه الحميدي (636)، وأبو يعلى (5644) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، ولفظه عند الحميدي: زيد بن أسلم، قال: بعثني أبي إلى عبد الله بن عمر، فدخلتُ عليه بغير إذن، فعلَّمني، فقال: إذا جئت فاستأذن، فإذا أُذِنَ لك فسلِّم إذا دَخَلْتَ، ومرَّ ابنُ ابنِه عبدُ الله بنُ واقد بن عبد الله بن عمر، وعليه ثوب جديدٌ يَجُرُّه، فقال له: أي بُنَيَّ، ارفعْ إزارَك، فإني سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يَنْظُرُ اللهُ إلى من جَرَّ ثوبه خُيلاء".

وأخرجه مالك في "الموطأ" 4/ 914، ومن طريقه البخاري (5783)، ومسلم (2085)(42)، والترمذي (1730)، وأبو يعلى (5794)، وأبو عوانة 5/ 476، عن زيد بن أسلم، به. وفيه زيادة: يوم القيامة. وهذه الزيادة وردت في الرواية رقم (4489).

وقد سلف برقم (4489). وسيأتي برقم (4884).

قال السندي: قوله: سمع ابنَ عمر: بالنصب على المفعولية.

ابنُ ابنه: بالرفع على أنه فاعل "سمع".

عبدُ الله: بدل من "ابنُ ابنه".

(1)

في (ظ 14): من الأنصار.

ص: 174

قُلْتُ لِرَجُلٍ: سَلْ زَيْدًا: أَسَمِعْتَهُ (1) مِنْ عَبْدِ اللهِ؟ وَهِبْتُ أَنَا أَنْ أَسْأَلَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَامَةَ، سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؟ قَالَ (2): أَمَّا أَنَا، فَقَدْ رَأَيْتُهُ فَكَلَّمْتُهُ (3)(4).

(1) في (ظ 14): هل سمعته.

(2)

في (ظ 14): فقال.

(3)

في (ظ 14): وكلمته.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وزيد بن أسلم: هو مولى عمر بن الخطاب.

وأخرجه الشافعي 1/ 119 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (3597)، والحميديُّ (148)، وابنُ أبي شيبة 14/ 281، والدارميُّ 1/ 316، والنسائي في "المجتبى" 3/ 5، وابنُ ماجه (1017)، وابنُ خزيمة (888)، وابنُ حبان (2258)، والطبراني في "الكبير"(7291)، والحاكم 3/ 12، والبيهقي في "السنن" 2/ 259 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبرأني في "الكبير"(7292) من طريق روج بن القاسم، عن زيد بن أسلم، به.

وأخرجه أبو داود (927)، والترمذي (368)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(215)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 454، والبيهقي في "السنن" 2/ 259 من طرق، عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، بنحوه، وفيه أنه سأل بلالاً

وهذا إسناد حسن.

قال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح، لأنَّ قصةَ صُهيب غيرُ قصة =

ص: 175

4569 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ فَأَوْفَى عَلَى فَدْ فَدٍ مِنَ الْأَرْضِ، قَالَ:" لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، آيِبُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ "(1).

= حديث بلال، وإن كان ابنُ عمر روى عنهما، فاحتمل أن يكونَ سمع منهما جميعاً.

وفي الباب عن صُهيب، سيرد 4/ 332.

وعن جابر نحوه عند النسائي 3/ 6.

وعن عمار نحوه عند النسائي أيضا 3/ 6.

وعن أبي سعيد الخدري عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 454.

قال السندي: قوله: يشير بيده: فيه أن ردَّ السلام بالإشارة باليد لا يفسد الصلاة، بل ولا يكره. والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه الحميدي (643)، والنسائي في "الكبرى"(4244) و (10374) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(540) -، والبيهقي في "السنن" 5/ 259 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وعند الحميدي زيادة: يحيي ويميت، وقد سقط في مطبوعه من الإسناد: سفيان بن عيينة.

وأخرجه البخاري (2995)، وأبو يعلى (5513)، والطبراني في "الكبير" =

ص: 176

4570 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: هَذِهِ الْبَيْدَاءُ الَّتِي يَكْذِبُونَ (1) فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟! وَاللهِ مَا أَحْرَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ (2) عِنْدِ الْمَسْجِدِ (3).

= (13196) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن صالح، به.

وعند أبي يعلى زيادة: يحيي ويميت.

وقد سلف برقم (4496).

قال السندي: قولُه: آيبون إن شاء الله: كأنَّ التقييد بالمشيئة لأنَّ تمامَ الأوبِ -أي الرجوع- يكون بالدخولِ في المدينة، وهو أمرٌ غير محقق، مَنُوط بالمشيئة، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 1) و (ظ 14) و (ق): تكذبون.

(2)

لفظ: "من" ليس في (ظ 14).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، سالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه الحميدي (659)، والبخاري (1541)، وابنُ خزيمة (2611)، والطبراني في "الكبير"(13167) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1186)(24)، والترمذي (818)، والبيهقي في "السنن" 5/ 38 من طريق حاتم بن إسماعيل، عن موسى بن عقبة، به، بلفظ: ما أهلَّ رسولُ اللُه صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيرُه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (1514)، ومسلم (1187)(29)، والنسائي في "الكبرى"(3739)، وفي "المجتبى" 5/ 163، والبيهقي في "السنن" 5/ 38 من طريق =

ص: 177

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الزهري، عن سالم، به، ولفظه عند البخاري: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يركبُ راحلته بذي الحُليفة، ثم يُهِلُّ حتى تستويَ به قائمةً.

قلنا: سيأتي بنحو هذا اللفظ برقم (4842).

وسيأتي بالأرقام (4672) و (4819) و (4820) و (4842) و (4935) و (4947) و (5337) و (5574) و (5594) و (5907) و (5922) و (5950) و (6004) و (6428).

وفي الباب عن أنس عند البخاري (1546)، وأبي داود (1773) و (1774)، والنسائي 5/ 162.

وعن جابر عند البخاري (1515)، ومسلم (1218) مطولاً، والترمذي (817).

وعن ابن عباس سلف (2296).

قال الحافظ في "الفتح" 3/ 400: كان ابنُ عمر ينكر على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين بلفظ: ركب راحلته حتى استوى على البيداء أَهَلَّ. وقد أزال الإِشكالَ ما رواه أبو داود والحاكمُ من طريق سعيد بن جبير: قلتُ لابنِ عباس: عجبتُ لاختلافِ أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فذكر الحديثَ، وفيه: فلما صلَّى في مسجدِ ذي الحُليفة ركعتين، أَوْجَبَ في مجلسه، فأهلَّ بالحجِّ حين فرغ منها، فسمع منه قومٌ، فحفظوه، ثم ركب، فلما استقلَّت به راحلتُه، أهلَّ، وأدرك ذلك منه قومٌ لم يشهدوه في المرة الأولى، فسمعوه حين ذاك، فقالُوا: إنما أهلَّ حين استقلَّت به راحلتُه، ثم مضى، فلما علا شَرفَ البيداءِ، أهلَّ، وأدركَ ذلك قومٌ لم يشهدوه، فنقل كُلُّ أحدٍ ما سَمِعَ، وإنما كان إهلالُه في مصلاه وايمُ اللهِ، ثم أهلَّ ثانياً وثالثاً، وأخرجه الحاكمُ من وجه آخر من طريق عطاء، عن ابن عباس نحوه دونَ القصة، فعلى هذا فكان إنكارُ ابنِ عمر على من يَخُصُّ الإهلالَ بالقيام على شرف البيداءِ، وقد اتفق فقهاءُ الأمصار على جوازِ جميع ذلك، وإنما الخلافُ في الأفضل.

ص: 178

4571 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: " مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ "(1).

4572 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَإِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ - أَوْ عَنِ الْإِبِلِ - "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ ابنِ أبي لبيد، وهو عبدُ الله أبو المغيرة المدني، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري متابعة. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه الحميدي (630)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 227، وابنُ ماجه (1320)، وابنُ خزيمة (1072)، وابنُ حبّان (2620) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 2/ 273 من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن أبي سلمة، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُسَلِّم في كل ركعتين من صلاة الليل، وهذا إسناد مرسل.

وقد سلف برقم (4492).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي لَبيد - وهو عبدُ الله - فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري متابعة.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 54 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (2152)، والحميدي (638)، ومسلم (644)(228)، وأبو داود (4984)، وابنُ =

ص: 179

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ماجه (704)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 270، وأبو يعلى (5623)، وابن خزيمة (349)، وأبو عوانة 1/ 369، والبيهقي في "السنن الكبرى" 1/ 372، والبغوي في "شرح السنة"(377) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (4688) و (5100) و (6314).

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه (705)، وسيرد 2/ 433 و 438 بلفظ:"لا تغلبنكم أهل البادية على اسم صلاتكم".

وعن عبد الرحمن بن عوف عند عبد الرزاق (2153)، والبيهقي في "السنن" 1/ 372.

وفي "النهاية": قال الأزهري: أربابُ النعم في البادية يُريحون الإبلَ، ثم يُنيخونها في مُراحها حتى يُعْتِموا، أي: يدخلوا في عتمة الليل، وهي ظلمته.

وكانت الأعراب يسمون صلاةَ العشاء صلاة العَتَمة تسميةً بالوقت، فنهاهم عن الاقتداء بهم، واستحب لهم التمسُّك بالاسمِ الناطق به لسان الشريعة.

ونقل ابنُ حجر في "الفتح" عن القرطبي قوله: إنما نُهي عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن يُطْلَق عليها ما هو اسمٌ لفعلةٍ دنيوية، وهي الحلبة التي كانوا يَحْلُبونها في ذلك الوقت، وُيسمونها العتمة.

وقال السندي: قوله: لا يغلبنّكم الأعراب

الخ: أي الاسمُ الذي ذكره الله تعالى في كتابه لهذه الصلاة اسمُ العشاء، والأعراب يسمونها العَتَمة، فلا تُكثروا استعمالَ ذلك الاسم لما فيه من غَلَبة الأعراب عليكم بالأكثر، واستعمالُ اسم العشاء موافقَةٌ للقرآن، فالمرادُ النهيُ عن إكثارِ اسم العَتَمَة لا عن استعماله، وإلا فقد جاء في الأحاديث إطلاقُ هذا الاسم أيضاً، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم سببَ إطلاقِ الأعرابِ اسم العَتَمة بقوله: وإنهم -أي الأعراب- يُعتمون -من أَعْتَم: إذا دَخَلَ في العَتَمة، وهي الظُّلْمة-، أي: يؤخِّرون الصلاة، ويَدْخُلُون في ظلمة الليل بسبب الإبل وحَلْبِها، والله تعالى أعلم.

ص: 180

4573 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَهِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: " لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ "(1).

4574 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ أَسْرَعْتُ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَجَلَسْتُ، فَلَمْ أَسْمَعْ حَتَّى نَزَلَ، فَسَأَلْتُ النَّاسَ: أَيَّ شَيْءٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالُوا: نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ (2) يُنْتَبَذَ فِيهِ (3).

(1) هذا الحديث له إسنادان:

الأول: سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والثاني: سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير. وهذا إسناد ضعيف لإرساله، عروةُ بنُ الزُّبير لم يدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

وقد سلف تخريجه بالإسناد الأول برقم (4562).

أما بالإسناد الثاني:

فأخرجه الحميدي (642) عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (8673) عن معمر، وابن أبي شيبة 8/ 271 عن أبي أسامة، كلاهما عن هشام، به.

وانظر (4497).

(2)

لفظ: "أن" ليس في (ق).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، يحيى بن =

ص: 181

4575 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَلَّبْتُ الْحَصَى، فَقَالَ: لَا تُقَلِّبِ الْحَصَى، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ، كَانَ يُحَرِّكُهُ هَكَذَا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَعْنِي مَسْحَةً (1).

= سعيد: هو الأنصاري المدني، نافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (16960)، وأبو عوانة 5/ 303 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1997)(49) من طريقين عن يحيى، به.

وقد سلف برقم (4465).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجالُه ثقات رجالُ الشيخين غير علي بن عبد الرحمن المُعاوي، فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه بنحوه الحميدي (648)، ومسلم (580)(116)، والنَّسَائي في "المجتبى" 3/ 36، وأبو يعلى (5767) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه الحميدي (648)، وأبو عوانة 2/ 224 من طريقين، عن مسلم بن أبي مريم، به.

وسيأتي برقم (5043) و (5331) و (5421).

وفي الباب عن معيقيب عند مسلم (546)، وأبي داود (946)، والترمذي (380)، والبيهقي في "السنن" 2/ 284 - 285.

وعن أبي ذر عند أبي داود (945)، والترمذي (379)، والبيهقي في "السنن" 2/ 284.

قال السندي: قوله: فقلَّبتُ الحصى، أي: لأسويه للسجود. =

ص: 182

4576 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ "(1).

4577 -

سَمِعْتُ سُفْيَانَ، قَالَ: إِنَّهُ نَذَرَ، يَعْنِي أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فَأَمَرَهُ.

قِيلَ لِسُفْيَانَ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ (2)؟ قَالَ: نَعَمْ (3).

= ولكن كما رأيت، أي: أفعل كما رأيت.

يعني مسحة، أي: يمسح الحصى مسحةً واحدةً للتسوية.

(1)

إسناده صحح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(667)، والحميدي (699)، ومسلم (1869)(94)، وابنُ أبي داود في "المصاحف" ص 181 و 182، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 369، والبيهقي في "المعرفة"(18174) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4507).

(2)

لفظ: "نذر" لم يرد في (ظ 14).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه بنحوه الحميدي (691)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 21، وفي =

ص: 183

4578 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ (1): حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَا يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (2).

= "الكبرى"(3353)(3354) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي بنحوه في "الكبرى"(3355) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به.

وسيأتي مطولاً برقم (4705) و (4922) و (5539) و (6418).

وانظر (5374).

وفي الباب عن كردم بن سفيان سيأتي 3/ 419 و 6/ 366.

قال السندي: إنه نذر، أي: إن عمر نذر في الجاهلية.

فأمره: أي بالاعتكاف وأداء النذر، وظاهره أنَّ من أسلم يأتي بنذوره في الخير، وهو مبني على أن نذرَ الكافر ينعقد موقوفاً، ولا بُعد في التزامه، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أنه قال: حق.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد وقفه سفيان هنا، ورفعه عند الحميدي والترمذي، كما سيرد.

وأخرجه الحميدي (697)، والترمذي (2118) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه بنحوه الطيالسي (1841)، ومسلم (1627)(3)، والدارقطني في "السنن" 4/ 150 - 151، والبيهقي في "السنن" 6/ 272 من طرق عن أيوب، به، مرفوعاً.

وأخرجه الطيالسي (1841)، ومسلم (1627)(3)، وابنُ عدي في "الكامل" =

ص: 184

4579 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ، فَبَلَغَتْ سِهَامُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بَعِيرًا (1).

= 3/ 1117، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 322 - 323، والبيهقي في "السنن" 6/ 271 - 272 من طرق، عن نافع، به، مرفوعاً.

قال أبو نعيم: صحيح ثابت، رواه الناس عن نافع.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 239 من طريق ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً.

وقد سلف بنحوه مرفوعاً برقم (4469).

قال السندي: قوله: أنه حق، أي: لائق به.

أن يبيت: هكذا في نسخ "المسند"، والظاهر أنه من حذف "لا"، ثم هو مبتدأ، خبره "حق".

وله ما يوصي فيه: ما ينبغي له أن يوصي فيه من المال وغيره، كالدَّين والأمانة، ونحوهما. والجملة حال.

إلا ووصِيَّتُهُ مكتوبة: هذه الجملةُ حال مستثنى من أعم الأحوال، ولذلك صدرت بالواو.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (694) عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4338)، ومسلم (1749)(37)، وأبو عوانة 4/ 104 - 106، والبيهقي في "السنن" 6/ 312، وابنُ عبد البر 14/ 42 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.

وأخرجه عبد الرزاق (9336)، ومسلم (1749)(36)(37)، وأبو داود =

ص: 185

4580 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِضَجْنَانَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ نَادَى: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ مُنَادِيًا فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوِ الْبَارِدَةِ:" أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ "(1).

= (2741) و (274) و (2743) و (442)، وابنُ الجارود (1074)، وأبو يعلى (5826)، وأبو عوانة 4/ 106 و 107 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 241، وابن حبان (4832) و (4834)، والطبراني في "الكبير"(13426)، والبيهقي في "السنن" 6/ 312، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 37، 39 من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 455 من طريق محمد بن إسحاق، وأبو عوانة 4/ 108 من طريق سالم، كلاهما عن ابن عمر، به.

قلنا: محمد بن إسحاق لم يدرك ابن عمر.

وسيأتي برقم (5180) و (5288) و (5519) و (5919) و (6386) و (6454).

قال السندي: قوله: ونَفَّلَنا بالتشديد، أي: أعطانا زائداً على السهام.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 110 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (1902)، والحميدي (700)، وابنُ ماجه (937)، وابنُ خزيمة (1655)، والبغوي في "شرح السنة"(799) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4478).

قال السندي: قوله: في الليلة المطيرة أو الباردة، أي: فالمطر والبرد من الأعذار المسقطة للجماعة. والله تعالى أعلم.

ص: 186

4581 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى "(1).

4582 -

قُرِئَ عَلَى (2) سُفْيَانَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ (3)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (3261)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 10/ 46 عن الإمام أحمد بنِ حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(105)، والحميدي (690)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 25، وابنُ ماجه (2106)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(928)، وابنُ حبان (4339)، والبيهقي في "السنن" 7/ 361، من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه ابن حبان (4340)، والبيهقي في "السنن" 10/ 46 من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً.

قال البيهقي: وكذلك رُوي عن ابن وهب، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، وإنما يُعرف هذا الحديث مرفوعاً من حديث أيوب السختياني.

وقد سلف برقم (4510).

قال السندي: قوله: على يمين، أي: على محلوف عليه، أو بيمين.

فقد استثنى، أي: ومن استثنى، فلا يحنث فَعَلَ أو تَرَكَ.

(2)

في (ظ 1) و (ق) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قرأ عليَّ. وكتبت في هامش (ص) و (س).

(3)

في (ص): عن أيوب.

ص: 187

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ (1).

4583 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَأ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا (2) فِيهِ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ - وَقَالَ مَرَّةً: الْمُغَلَّظَةُ - فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا أَلَا (3) إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَدَمٍ وَدَعْوَى - وَقَالَ مَرَّةً: وَدَمٍ وَمَالٍ - تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ، فَإِنِّي أُمْضِيهِمَا لِأَهْلِهِمَا عَلَى مَا كَانَتْ (4).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (689)، والنسائي في "الكبرى"(6217)، وفي "المجتبى" 7/ 293، وابنُ ماجه (2197)، والبيهقي في "معرفة الآثار والسنن"(11461) من طريق، سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (5653) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب، به.

وقد سلف برقم (4491).

(2)

في (ظ 14): أم العصا.

(3)

لفظ: "ألا" سقط من (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.

4583

(4)

إسناده ضعيف لضعف ابنِ جُدعان، وهو عليُّ بنُ زيد، وبقية رجاله ثقات. سفيان: هو ابن عيينة. والقاسم بن ربيعة. هو ابن جَوْشَن الغَطَفاني. =

ص: 188

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلنا: والحديث هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما سيرد بالإسناد الصحيح برقم (6533). وانظر تعليقنا هناك.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الشافعي في "مسنده" 2/ 108 (بترتيب السندي)، والحميدي (702)، وابنُ أبي شيبة 9/ 129 - 130، والنسائي في "الكبرى"(7002)، وفي "المجتبى" 8/ 42، وابنُ ماجه (2628)، وأبو يعلى (5675)، والدارقطني في "السنن" 3/ 105، والبيهقي في "السنن" 8/ 44، وفي "معرفة الآثار والسنن"(15819)(15820)، والبغوي في "شرح السنة"(2536) من

طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وعلَّقه أبو داود بإثر الحديث (4549)، عن ابن عيينة، به.

وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 5/ 85 من طريق سفيان بن عيينة، عن عليِّ بن زيد بن جُدعان، عمن حدثه، عن ابن عمر، به.

وأخرجه أبو داود (4549)، والبيهقي في "السنن" 8/ 68 من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري، عن ابن جُدعان، به.

قال البيهقي في "السنن" 8/ 68: عليُّ بن زيد كان يُخلِّط فيه، فالحديثُ حديثُ خالد الحَذَّاء، والله أعلم.

قلنا: سنذكر طريق خالد الحذّاء في تخريج الحديث رقم (6533) من حديث عبد الله بن عمرو.

وقال البيهقي في "السنن" 8/ 69: سُئل يحيى عن حديث عبد الله بن عمرو هذا، فقال له الرجل: إنَّ سفيان يقول عن عبد الله بن عُمر، فقال يحيى بن معين: عليَّ بن زيد ليس بشيء، والحديثُ حديثُ خالد، وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7003)، وفي "المجتبى" 8/ 42 من طريق حميد الطويل، عن القاسم بن ربيعة، مرسلاً. =

ص: 189

4584 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعَ صَدَقَةَ: ابْنُ عُمَرَ (1) يَقُولُ، يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" يُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ "، وَلَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ عُمَرَ، وَسَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا

= قلنا: سيأتي في "المسند" 3/ 410، وسيأتي برقم (4926) و (5805).

قال السندي: قوله: ألا إن قتيل العمد الخطأ: المراد به شبه العمد، فإنه جامع بين كونه عمداً وخطأ. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود بلفظ: الخطأ شبه العمد.

بالسوط أو العصا: أي: الحاصل بالسوط أو العصا بيان للعمد الخطأ.

المغلظة: أي: فيه الدية المغلظة.

خَلِفَة، بفتح فكسر: هي الناقة الحاملة إلى نصف أجلها.

مأثرة: بفتح ميم، وضم مثلثة أو فتحها: كل ما يذكر ويؤثر من مكارم أهل الجاهلية ومفاخرهم.

تحت قدميَّ: أراد إبطالها وإسقاطها.

وسِدَانة البيت: بكسر السين وبالدال المهملة، وهي خدمته والقيام بأمره. قال الخطابي: كانت الحجابةُ في الجاهلية في بني عبد الدار، والسقاية في بني هاشم، فأقرهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فصار بنو شيبة يحجبون البيت، وبنو العباس يسقون الحجيج.

على ما كان عليه: أي: على ما كان الأمر عليه في الجاهلية، وفي بعض النسخ: على ما كانت، أي: كل واحدة من السِّقَاية والسِّدانَة.

(1)

في (ق) و (ظ 1): سمع عبد الله بن عمر.

ص: 190

الْحُلَيْفَةِ " (1)، قَالُوا لَهُ: فَأَيْنَ أَهْلُ الْعِرَاقِ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ (2).

4585 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ يَحُطَّانِ الذُّنُوبَ "(3).

4586 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو ابْنَ عُمَرَ:

(1) كذا في عامة الأصول: "ذا الحليفة" غير (ق) و (ظ 1) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر وما على هامش (س)، ففيها: من ذي الحليفة. وهو الوجه، وما في عامة الأصول يمكن تخريجه على قول من يُعرب الأسماء الخمسة إعرابَ الاسم المقصور بحركاتٍ مقدرة على الألف.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صدقة -وهو ابن يسار الجَزري المكي-، فمن رجال مسلم.

وقد سلف برقم (4455)، وسيأتي برقم (5492).

قال السندي: قوله: ولم يسمعه، أي قوله: وأهل اليمن من يلملم، وسمع قوله: مهلّ أهل المدينة، الخ.

(3)

إسناده حسن. سفيان -وهو ابن عيينة- سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو الليثي.

وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة"(122) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وقد سلف مطولاً برقم (4462).

ص: 191

كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، فَتَرَكْنَاهُ (2).

4587 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ:

(1) لفظ: "بن خديج" لم يرد في (س) و (ص) و (ط 14). وأثبت في هامش (س) نسخة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، عمرو: هو ابن دينار المكي.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 136 (بترتيب السندي)، والحميدي (405)، ومسلم (1547)(107)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 48، وابنُ ماجه (2450)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 105، 111، والطبراني في "الكبير"(4248)(4249) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وفي مطبوع "مسند الشافعي": كنا نخامر، وهو تصحيف.

وأخرجه مسلم (1547)(106)(107)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 48، والطبراني في "الكبير" و (4250) و (4251) و (4252)، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 3/ 42 من طرق، عن عمرو، به.

وأخرجه مسلم (1547)(108)، والطبراني في "الكبير"(4253) من طريقين عن أيوب، عن أبي الخليل، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: منعنا رافعٌ نفع أرضنا.

وقد سلف برقم (4504).

قال ابنُ عبد البر فى "التمهيد" 3/ 42 - 43: المخابرة، هي كراء الأرض ببعض ما تخرجه، على سُنَّة خيبر.

ص: 192

" حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالِي؟ قَالَ:" لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا [فَهُوَ] (1) بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ (2) أَبْعَدُ لَكَ "(3).

(1) لفظ: "فهو" مستدرك من مصادر التخريج.

(2)

في (ظ 1): فذلك.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، عمرو: هو ابن دينار.

وأخرجه أبو داود (2257) عن الإمام أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 49 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (12455)، وسعيد بن منصور (1556)، والبخاري (5312)، ومسلم (1493)(5)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 177، وابن الجارود في "المنتقى"(753)، وأبو يعلى (5651)، والبيهقي في "السنن" 7/ 401 من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه سعيد بن منصور (1557) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو، عن سعيد، مرسلاً.

وقد سلف نحوه برقم (4477).

وعند البخاري: قال سفيان: حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك.

قلنا: رواية سفيان عن أيوب سترد برقم (4945).

قال السندي: قوله: مالي، أي: أين مالي الذي صرفت عليها.

فهو بما استحللت، أي: فهو لها بمقابلة ما استحللت.

فذاك، أي: فرجوع المال إليك أبعد.

ص: 193

4588 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - قِيلَ لِسُفْيَانَ: ابْنُ عَمْرٍو؟ قَالَ: لَا ابْنُ عُمَرَ -: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ، وَلَمْ يَقْدِرْ مِنْهُمْ، قَالَ:" إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ "، فَكَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ (1) كَرِهُوا ذَلِكَ (2)، فَقَالَ:" اغْدُوا "، فَغَدَوْا عَلَى الْقِتَالِ، فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ "، فَسُرَّ الْمُسْلِمُونَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3).

(1) في النسخ: "المسلمون "، والتصحيح من النسخة الكتانية فيما ذكر الشيخ أحمد شاكر.

(2)

في (ظ 14): ذاك.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار المكي، وأبو العباس: هو السائب بن فرُّوخ.

وأخرجه الحميدي (706)، وسعيد بن منصور (2863)، والبخاري (4325)، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 167 من طريق ابن المَدِيني، والبخاري (6086) من طريق قتيبه بن سعيد، و (7480) من طريق عبد الله بن محمد، وأبو يعلى (5773) من طريق زهير بن حرب، والبيهقي في "السنن" 9/ 43، وفي "الدلائل" 5/ 165 من طريق الحسن بن محمد الزعفراني وفي "الدلائل" أيضاً 5/ 165 من طريق زكريا بن يحيى، ثمانيتهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 14/ 507، ومن طريقه مسلم (1878)(82)، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 168، وأخرجه مسلم (1778)(82) من طريق زهير بن حرب وابنِ نُمير، والنسائي في "الكبرى"(8599) و (8872) من طريق عبد الجبار بن العلاء، أربعتهم عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي العباس، =

ص: 194

4589 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمٍ

= عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

قلنا: وهذا خطأ، إنما هو حديثُ عبد الله بن عمر بن الخطاب كما هو مبيَّن صريحاً في روايتنا هذه، وقد ذكر الحافظُ في "الفتح" 8/ 44 الاختلافَ في ذلك، فانظره إن شئت.

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ومن البيِّن الواضح أنهم كُلَّهم لم يتنبهوا إلى رواية الإمام أحمد هنا، وهو من أحفظ أصحاب ابن عُيينة، إن لم يكن أحفظَهم، وإثباته بالقول الصريح الواضح أنَّ ابنَ عيينة سئل:"ابن عَمرو؟ " -يعني ابن العاص-، فقال:"لا، ابن عُمر" -يعني ابنَ الخطاب-، فهذا يرفعُ كُلَّ خلاف، ويقطع بأن من روى بفتح العين، أخطأ جداً، سواءٌ أكان ممن روى عن سفيان بن عيينة، أم كان ممن بعدهم، أم كان من أصحاب نسخ "الصحيحين".

قال السندي: قوله: قيل لسفيان: "ابن عمرو؟ " أي الحديث عن ابن عمرو بن العاص؟ قال: ابن عُمر، أي: ابن الخطاب، وهو الذي صوبه الدارقطني وغيره، والله تعالى أعلم.

ولم يقدر منهم: مِن قَدَر كضرب أو نصر أو فرح، أي: لم يقدر عليهم، وكلمة:"من" بمعنى "على" أو لتضمين معنى لم ينل منهم، كما في رواية البخاري في غزوة الطائف.

قافلون: أي: راجعون عنهم، قيل: وذلك لأنَّ ثَقِيفاً أدخلوا في حصنهم ما يصلحهم لِسنة، فلما انهزموا مِن أوطاس، دخلوا حصنهم، وأغلقوه عليهم، فاستشارَ صلى الله عليه وسلم نوفلَ بن معاوية الديلي، فقال: هم ثعلب في جُحْر، إن أقمتَ عليه، أخذته، وإن تركته، لم يضرك.

كرهوا ذلك، أي: الرجوع بلا فتح.

اغدوا، أي: سيروا أول النهار لأجل القتال. =

ص: 195

عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ يُعْتَقُ "(1).

4590 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ: بِعْتُ مَا فِي رُؤُوسِ نَخْلِي بِمِئَةِ وَسْقٍ، إِنْ زَادَ، فَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ، فَلَهُمْ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم،

= جراح: بكسر جيم، جمع جراحة لأنهم كانوا يُرمون من أعلى السور.

فكانوا ينالون من المسلمين، ولا ينال المسلمون منهم.

فسُرَّ: على بناء المفعول، إي: حين جرَّبوا الأمر.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار المكي، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه أبو داود (739) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي 2/ 66 (بترتيب السندي)، والحميدي (670)، والبخاري (2521)، ومسلم 3/ 1287، والنسائي في "الكبرى"(4941) و (4942)، والبيهقي في "السنن " 10/ 275 من طريق سفيان بن عيينة، به.

قال السندي: قوله: فإن كان، أي: الذي أعتق نصيبه.

لا وَكْسَ: بفتح سكون، أي: لا نقصان فيها.

ولا شَطَط بفتحتين، أي: لا زيادة فيها.

ثم يعتق: من العتق، أي: ثم يُعْتَق العبد على الذي أعتق منه نصيبه.

وقد سلف برقم (4451).

ص: 196

وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا (1).

4591 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بَيْنَهُمَا سَالِمٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ (2).

(1) إسناده حسن. إسماعيل الشيباني: هو ابن إبراهيم، وثقه أبو زرعة، فيما ذكر ابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 155، وسماه المزي: إبراهيم بن إسماعيل، وقال: ويقال: إسماعيل بن إبراهيم السلمي، ويقال: الشيباني، حجازي، روى عن ابن عباس وأبي هريرة

قال محمد بن إسحاق: حدثنا عباس بن عبد الله بن معبد، عن إسماعيل بن إبراهيم، وكان خياراً. وقال أبو حاتم: مجهول. قال الحافظ ابن حجر: لا يبعد أن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني الذي روى عنه عباس غير إسماعيل السلمي الذي روى عن أبي هريرة، فقد فرّق بينهما أبو حاتم الرازي، وأبو حاتم ابنُ حبان في "الثقات"، وإنما جمع بينهما البخاري في "تاريخه"، فتبعه المزي.

قلنا: ثم ترجمه الحافظ في "التعجيل" ص 34، وفاته أنه من رجال التهذيب.

وأخرجه الشافعي فى "مسنده" 2/ 150 (بترتيب السندي) ومن طريقه الطحاوي فى "شرح معاني الآثار" 4/ 29 عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 131 عن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة عن عمرو به.

وقد سلف بنحوه برقم (4490).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار المكي. =

ص: 197

4592 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (1).

4593 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ، وَهُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، وَأَبِي! فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا

= وأخرجه ابنُ أبي شيبة 2/ 132، ومسلم (882)(72)، والترمذي (521)، والنسائي في "الكبرى"(1744)، وابن ماجه (1131)، والدارمي 1/ 337، 369، وأبو يعلى (5435)، وابن خزيمة (1198) و (1871)، والبيهقي في "السنن" 3/ 239 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (5527)، ومن طريقه الترمذي (434)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 113، وابنُ خُزيمة (1869)، وابن حبان مطولاً برقم (2473) عن معمر، عن الزهري، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد سلف مطولاً برقم (4506).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الحميدي (674) مطولاً عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (1143) من طريق سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبن عمر، به.

وقد سلف برقم (4506).

ص: 198

بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ " (1).

4594 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَبَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْخَيْلَ، فَأَرْسَلَ مَا ضُمِّرَ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَأَرْسَلَ مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ (2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وإسماعيل بن أُمية: هو ابن عمرو الأُموي، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه الحميدي (686)، ومسلم (1646)(4)، والبيهقي 10/ 28 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 480، والطيالسي (19)، والبخاري (2679) و (6108) و (6646)، ومسلم (1646)(3) و (4)، والدارمي 2/ 185، وأبو يعلى (5832)، وابن حبان (4359) و (4360)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 160، والبيهقي 10/ 28، والبغوي (2431) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه ابن ماجه (2101) من طريق محمد بن عجلان عن نافع، عن ابن عمر قال: سَمِعَ النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يحلِفُ بأبيه فقال: "لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حُلِفَ له بالله فليرضَ، ومن لم يرضَ بالله، فليس من الله".

قد سلف برقم (4523).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وإسماعيل بن أمية: هو ابن عمرو الأموي، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مسلم (1870)(95)، والبيهقي في "المعرفة"(19446) من طريق =

ص: 199

4595 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ بِمَكَّةَ أَمْرًا، فَقَالَ: أُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ، فَإِنْ حُبِسْتُ، صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، فَلَمَّا سَارَ قَلِيلًا، وَهُوَ بِالْبَيْدَاءِ، قَالَ: مَا سَبِيلُ الْعُمْرَةِ إِلَّا سَبِيلُ الْحَجِّ، أُوجِبُ حَجًّا، وَقَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا، فَإِنَّ سَبِيلَ الْحَجِّ سَبِيلُ الْعُمْرَةِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ، أَتَى قُدَيْدًا، فَاشْتَرَى هَدْيًا، فَسَاقَهُ مَعَهُ (1).

= سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4487).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب بن موسى: هو ابن عمرو المكي الأموي، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه الحميدي (678)، والنسائي 5/ 226 عن علي بن ميمون الرقي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

قال الحميدي: زاد أيوب بن موسى في الحديث: فلما بلغ قُدَيْداً اشترى به هدياً فساقه.

قلنا: وهذه الزيادة هي من فعل ابن عمر، لا مِن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء مصرحاً به في رواية البخاري برقم (1693)، ورواية المسند (5165) و (6391).

وقد سلف نحوه برقم (4480).

ص: 200

4596 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى قُدَيْدًا، وَاشْتَرَى هَدْيَهُ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ هَكَذَا (1).

4597 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (2) - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى -، عَنْ نَافِعٍ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ، بَلَغَ الْمَوْتُ شَاةً مِنْهَا، فَأَخَذَتْ ظُرَرَةً، فَذَكَّتْهَا بِهِ (3)، فَأَمَرَهُ (4) بِأَكْلِهَا (5).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

وهو مختصر ما قبله (4595).

(2)

في (ظ 14) وهامش (س) و (ص): عن أيوب.

(3)

لفظ: "به" لم يرد في (ظ 14).

(4)

في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): فأمرها. نسخة.

(5)

حديث صحيح، وقد اختلف فيه على نافع، فروي عنه هكذا، وروي عنه عن ابن عمر، وروي عنه عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، وروي عنه عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ، وسيأتي بيان مواضع هذه الطرق فيما بعد.

وأما إسنادُ الحديث هنا، فصورته الإرسال، والرجل من بني سلمة الذي حدث عن ابن عمر، به، إما أن يكون عبدَ اللهِ بن كعب بن مالك السَّلمي فيما رجحه المزي في "التحفة" 8/ 314، أو عبد الرحمن بن كعب بن مالك السَّلمي فيما رجحه ابنُ حجر في "الفتح" 4/ 482 و 9/ 631، وهما تابعيان ثقتان، والحديث =

ص: 201

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= سيأتي من طريق نافع، عن ابن كعب بن مالك دون تعيين، عن أبيه كعب بن مالك في مسنده 3/ 454 و 6/ 386. وأما الإرسال فقد بيَّن ابنُ كعب أنه رواه عن أبيه، فاتصل الإسناد، فهو إسناد صحيح.

سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب بن موسى: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص المكي الأُموي، ثقة من رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري (5502) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله: أن جارية

ووقع في الطبعة السلفية من "فتح الباري": "أخبرنا عبدُ الله"، وهو خطأ مبين يستدرك من الطبعة اليونينية للبخاري 7/ 119، ومن "تحفة الأشراف" 8/ 314.

وعلقه البخاري بإثر الحديث (5504) عن الليث، قال: حدثنا نافع أنه سمع رجلاً من الأنصار يخبر عبدَ الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب

بهذا. ووصله الإسماعيلي في "مستخرجه" من طريق أحمد بن يونس، عن الليث بن سعد، وأخرجه من طريقه الحافظ في "تغليق التعليق" 4/ 513.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 489، ومن طريقه البخاري (5505)، والبيهقي 9/ 282 - 283 عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ، أخبره: أن جارية لكعب بن مالك

وأورد هذا الحديثَ الدارقطني في "التتبع" ص 358 - 359، وسرد فيه أسانيد البخاري، وهي (5504) حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن لكعب بن مالك، عن أبيه، أن امرأة ذبحت شاة

و (5505) عن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد، أو سعد بن معاذ، أخبره: أن جارية لكعب

و (5502) عن موسى، عن جويرية، عن نافع، عن رجل من بني سلمة، أخبر عبدَ الله: أن جارية لكعب

=

ص: 202

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وما علقه بإثر الحديث (5504) فقال: وقال الليث: حدثنا نافع أنه سمع رجلاً من الأنصار يخبر عبدَ الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن جارية لكعب

بهذا.

ثم قال الدارقطني: وهذا اختلافٌ بيَّنٌ، وقد أخرجه، وهذا قد اختلف فيه على نافع وعلى أصحابه عنه، اختلف فيه على عبيد الله، وعلى يحيى بن سعيد، وعلى أيوب، وعلى قتادة، وعلى موسى بن عقبة، وعلى إسماعيل بن أمية، وعلى غيرهم، فقيل: عن نافع، عن ابن عمر، ولا يصح، والاختلاف فيه كثير.

وأقره الحافظ ابن حجر في "مقدمة الفتح" ص 376، فقال: هو كما قال، وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف.

وقال ابن حبان في "صحيحه" 13/ 213: الخبر عن نافع، عن ابن عمر، وعن نافع، عن أبن كعب بن مالك، عن أبيه، جميعاً محفوظان.

قلنا: وسيأتي الحديث برقم (5464) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن رجل من الأنصار من بني سلمة أن جارية لكعب، وبرقم (5463) و (5512) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر أن امرأة كانت ترعى

وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 325.

وعن محمد بن صفوان، سيرد 3/ 471.

وعن عدي بن حاتم، سيرد 4/ 255.

وعن زيد بن ثابت، سيرد 5/ 185 - 184.

وعن رجل من بني حارثة، سيرد 5/ 430.

وعن أبي سعيد الخدري عند النسائي 7/ 225 - 226.

وسَلْع: بفتح السين وسكون اللام: جبل بسوق المدينة.

وقوله: "ظررة"، قال السندي: ضبط بضم ظاء معجمة وفتح راء مكررة، وفي آخره تاء، والذي في "النهاية" ظرر كصرد بظاء معجمة بلا تاء، قال: وهو حجر =

ص: 203

4598 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُؤَيْبٍ، مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى الْحِمَى، فَلَمَّا غَرُبَتِ الشَّمْسُ، هِبْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ: الصَّلَاةَ، حَتَّى ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ، وَذَهَبَتْ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، نَزَلَ، فَصَلَّى بِنَا ثَلَاثًا وَاثْنَتَيْنِ، وَالْتَفَتَ إِلَيْنَا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ (1).

4599 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ

= صلب مُحدَّد، وفي "الصحاح": هو كرطب: حجر له حد كحدِّ السكين، ثم رأيت في "القاموس"، قال: الظِّر بالكسر، والظُّرَر، والظررة: الحجر أو المدور المحدد منه.

وقوله: فذكتها به: كأن تذكير الضمير باعتبار أنه الظّرر.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن عبد الرحمن، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. سفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي نجيح: هو عبد الله المكي.

وأخرجه الشافعي في "الأم" 1/ 77، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 161، والبيهقي 3/ 161 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4472).

وقوله: حتى ذهب بياضُ الأفق، قال السندي: هذا صريح في الجمع وقتاً، وسنده جيد، فهو حجة للجمهور.

وفحمة العشاء، بفتح فاء وسكون حاء، أي: ظلمته وشدةُ سواده.

ص: 204

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِجُمَّارَةٍ، فَقَالَ:" إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ "، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَسَكَتُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" هِيَ النَّخْلَةُ "(1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينه، وابن أبي نجيح: هو عبد الله المكي، ومجاهد: هو ابن جبر.

وأخرجه الحميدي (676)، والبخاري (72)، ومسلم (2811)(64)، والطبري في "تفسيره" 13/ 206، والطبراني في "الكبير"(13508) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" 13/ 205 من طرق عن ابن أبي نجيح، به.

وأخرجه البخاري (2209) و (5448)، ومسلم (2811)(64)، وابن حبان (245)، والطبراني في "الكبير"(13513) و (13515) و (13517) و (13521)، والرامهرمزي في "الأمثال"(33)، وأبو الشيخ في "الأمثال"(355)، وابن منده في "الإيمان"(189) من طرق، عن مجاهد، به.

وأخرجه بنحوه البخاري (4698)(6144)، ومسلم (2811)(64)، والطبري 13/ 205 و 207، والرامهرمزي في "الأمثال"(31) و (32)، وابن منده (187) من طريق نافع، عن ابن عمر. قال البزار في "مسنده" فيما نقله الحافظ عنه في "الفتح" 1/ 147 ولم يروِ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السياق إلا ابن عمر وحدَه.

وأخرجه الرامهرمزي (30)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 129 من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثلُ المؤمن مثل النخلةِ أو النحلةِ، إن شاورته نفعك، وإن ماشيته نفعك، وإن شاركته نفعك".

قلنا: ليث بن أبي سليم: ضعيف، وربما وقع سقط في أول متن الحديث =

ص: 205

4600 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:

= في مطبوع "الحلية".

وأخرجه البزار (43)(زوائد)، والطبراني في "الكبير"(13514)، وأبو الشيخ في "الأمثال"(354) من طريق سفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر، ولفظه عند البزار: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمن مثل النخلة، ما أتاك منها نفعك".

وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 83، وقال: هو في الصحيح خلا قوله: "وما أتاك منها نفعك"، وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 147: هكذا أورده مختصراً، وإسناده صحيح.

وسيأتي برقم (4859) و (5000) و (5274) و (5647) و (5955) و (6052) و (6468).

وفي الباب: عن أنس عند الترمذي (3119)، والنسائي في "الكبرى"(11262)، والطبري في "تفسيره" 13/ 205، وابن حبان (475)، ولكن تفرد حماد بن سلمة برفعه كما ذكر الحافظ في "الفتح" 1/ 147.

وعن أبي رزين عند ابن حبان (247).

وعن أبي هريرة عند عبد بن حميد فيما ذكره الحافظ في "الفتح" 1/ 147.

الجُمَّارة: قلب النخلة وشحمتها. "النهاية" 1/ 294.

وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 145 - 146: بركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تَطْلُعُ إلى أن تَيْبَسَ تُؤْكَل أنواعاً، ثم بعد ذلك ينتفعُ بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدوابِّ، والليف في الحبال، وغير ذلك مما لا يخفى. وكذلك بركةُ المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته.

ص: 206

شَهِدَ ابْنُ عُمَرَ الْفَتْحَ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً (1)، وَمَعَهُ فَرَسٌ حَرُونٌ (2) وَرُمْحٌ ثَقِيلٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ يَخْتَلِي لِفَرَسِهِ (3)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ عَبْدَ اللهِ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ "(4).

(1) لفظ: "سنة" لم يرد في (ظ 14).

(2)

في (ظ 14): جرور، وهما بمعنى.

(3)

كتب فوق هذا السطر في (ظ 14): يعني يحتش.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقول مجاهد: شهد ابن عمر الفتح

محمول على أنه سمع ذلك منه، لطول ملازمته له، وقد سمع منه شيئاً كثيراً، وحديثه عنه في "الصحيحين". وكانت سِنُّه حين توفي ابن عمر قد أربت على الخمسين. وإعلال الهيثمي له بالإرسال، ومتابعة الشيخ أحمد شاكر له وهم منهما رحمهما الله.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/ 346، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهداً أرسله! ولم ينسبه لأحمد.

وقد أخطأ ناشر "مجمع الزوائد"، فأضاف لفظ:"رجل صالح" ظناً منه أن المعنى لا يتم بدونها مع أن حذف الخبر سائغ عندهم لإفادة التعميم.

فقوله: إن عبد الله

إن عبد الله

يريد به مدحه وتعظيمه في أكثر من وصف، ولا يتحقق ذلك لو ذكر الخبر، فإنه يتقيد به ولا يتعداه إلى سواه.

وهذه الزيادة التي ذكرها ناشر "مجمع الزوائد" هي في حديث آخر غير هذا سلف برقم (4494).

وقدر السندي الخبر، فقال: إن عبد الله، أي: مما يخاف عليه ونحو ذلك، قاله شفقة عليه. =

ص: 207

4601 -

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ - يَعْنِي ابْنَ حُدَيْرٍ - وَوَكِيعٌ، الْمَعْنَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُطَارِدٍ، قَالَ وَكِيعٌ: السَّدُوسِيِّ أَبِي الْبَزَرَى قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا؟ فَقَالَ: قَدْ " كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَشْرَبُ قِيَامًا، وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى (1).

= وفرس حرون: هو الذي لا ينقاد، وإذا اشتد به الجري وقف.

(1)

إسناده ضعيف، أبو البَزَرَى -بالقصر، وضبطه ابن ناصر الدين في "التوضيح" 1/ 437 براء ممالة- لم يرو عنه إلا عمران بن حدير، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 282: لا يحتج به، فهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. ابن إدريس: هو عبد الله. ووكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 33/ 74 من طريق أحمد ابن حنبل، عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1904)، والدارمي 2/ 120، وابن الجارود في "المنتقى"(867)، والدولابي في "الكنى" 1/ 127، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 273 و 274، وابن حبان (5243)، والبيهقي في "السنن" 7/ 283، وفي "الشعب"(5988) و (5989) من طرق، عن عمران بن حُدَير، به.

وسيأتي برقم (4765) و (4833) و (5874).

ومسألة الشرب قائماً لها شواهد صحيحة، سنذكرها في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، الآتي برقم (6627).

وقوله: نشرب قياماً، قال السندي: قد صح النهي عنه، فهذا يدل على أن النهي للتنزيه، وأنهم كانوا يفعلون ذلك وقت الحاجة.

ص: 208

4602 -

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَبْدَؤُونَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدِ (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 169، ومسلم (888)(8)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 183، وفي "الكبرى"(1767)، والبيهقي 3/ 296 من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وقد تحرف عبدة في مطبوع "سنن البيهقي" إلى: عبيدة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 169، والبخاري (963)، ومسلم (888)(8)، والترمذي (531)، وابن ماجه (1276)، والبيهقي 3/ 296، والبغوي (1101) من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله، به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن صلاة العيدين قبلَ الخطبة. ويقال: إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 155 - 156 من طريق نافع وسالم، كلاهما عن ابن عمر.

وسيأتي برقم (4963) و (5394) و (5663).

وفي الباب: عن ابن عباس سلف برقم (2062).

وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 36 و 56 - 57.

وعن جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 296.

وعن جندب بن عبد الله، سيرد 4/ 312.

وعن عبد الله بن يزيد الخطمي نحوه مطولاً عند الشافعي 1/ 156. =

ص: 209

4603 -

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (1).

4604 -

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ (2).

= وعن البراء بن عازب عند أبي شيبة 2/ 170، والنسائي في "المجتبى" 3/ 184 - 185، وفي "الكبرى"(1777).

وعن عمار بن ياسر عند الدارمي 1/ 376.

وعن أنس عند البخاري (984).

وعن عبد الله بن السائب عند النسائي في "الكبرى"(1779).

وعن عمر موقوفاً سلف برقم (163).

وعن المغيرة بن شعبة، وأبي بكر موقوفاً عند عبد الرزاق (5637) و (5638) و (5639).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان ميسرة العَرْزَمي- فمن رجال مسلم.

عبدة: هو ابن سليمان الكلابي.

وأخرجه مطولاً الترمذي (1202) و (3178)، وأبو يعلى (5772)، من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا الحديث عند أهل العلم.

وقد سلف مختصراً برقم (4477)، ومطولاً برقم (4693).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، =

ص: 210

4605 -

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ (1) لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ "(2).

= وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البخاري (5313)، ومسلم (1494)(9) من طرق، عن عبيد الله، به.

وقد سلف نحوه برقم (4527)، وانظر (4477).

(1)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: القلتين.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند الدارقطني، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي.

وأخرجه الترمذي (67)، والدارقطني 1/ 19 من طريق عبدة، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: قال محمد بن إسحاق: القُلَّة هي الجِرار، والقُلة التي يُستقى فيها. وقال: وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قُلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحُه أو طعمُه، وقالوا: يكون نحواً من خمس قِرب.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 144، وأبو داود (64)، وابن ماجه (517)، وأبو يعلى (5590)، والطحاوي 1/ 15 و 16، والدارقطني 1/ 19، 21، والبيهقي 1/ 261، والبغوي (282) من طرق، عن محمد بن إسحاق، به.

وأخرجه الدارمي 1/ 187، والنسائي 1/ 175، وابن خزيمة (92)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 15، وفي "المشكل"(2644) من طريق أبي أسامة، =

ص: 211

4606 -

حَدَّثَنَا عَبْدةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعٍ

= عن الوليد بن كثير المخزومي، عن محمد بن جعفر، به.

وأخرجه عبد بن حميد (817)، وابن أبي شيبة 1/ 144، وأبو داود (63)، والنسائي في "الكبرى"(50)، وابن الجارود (45)، وابن حبان (1249)، والدارقطني 1/ 13 - 14 و 18 - 19، والحاكم 1/ 132، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(1854) من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعاً بجميع رواته، ولم يخرجاه، وأظنهما -والله أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة، عن الوليد بن كثير. ووافقه الذهبي.

وأخرجه الشافعي في "مسنده"(بترتيب السندي) 1/ 21 عن الثقة، وابن الجارود (44)، والطحاوي في "المشكل"(2645)، وابن حبان (1253)، والدارقطني 1/ 15 و 16 - 17، والحاكم 1/ 133، والبيهقي في "السنن" 1/ 260، وفي "المعرفة"(1850) من طريق أبي أسامة، كلاهما عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.

قال الحاكم: هكذا رواه الشافعي عن الثقة، وهو أبو أسامة بلا شك فيه، ثم أخرجه الحاكم من طريق الشافعي.

وأخرجه الحاكم 1/ 133، والدارقطني 1/ 18، والبيهقي 1/ 261 من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.

قال الحاكم: وإنما قرنه أبو أسامة (يعني محمد بن عباد) إلى محمد بن جعفر، ثم حدث به مرة عن هذا، ومرة عن ذاك. =

ص: 212

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه عبد الرزاق (266)، والدارقطني 1/ 23، والبيهقي في "المعرفة"(1885) من طريق أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، به.

وأخرجه الدارقطني 1/ 23، ومن طريقه أخرجه البيهقي 2/ 262 من طريق محمد بن كثير المصيصي، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعاً. قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 49: والموقوف أصح.

وأخرجه الدارقطني 1/ 24، ومن طريقه أخرجه البيهقي 2/ 262 من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفاً، وهو الصواب.

وسيأتي برقم (4753) و (5855) من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن ابن عمر. وهذا إسناد جيد.

قال الحافظ في "التلخيص" 1/ 17 بعد أن نقل تصحيحه عن الحاكم وابن منده: ومداره على الوليد بن كثير، فقيل: عنه، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل: عنه، عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.

والجواب أن هذا ليس اضطراباً قادحاً، فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظاً انتقالٌ من ثقة إلى ثقة. وعند التحقيق: الصواب أنه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر -المكبر-، وعن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر -المصغر-، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم، وقد رواه جماعة عن أبي أسامة، عن الوليد بن

كثير على الوجهين. أ. هـ.

قلنا: لم ينفرد به الوليد بن كثير، بل تابعه محمد بن إسحاق كما في هذه الرواية، وزاده تأييداً رواية حماد بن سلمة التي سترد برقم (4753).

وقال الدارقطني في "السنن" 1/ 17: "وصح أن الوليد بن كثير رواه عن =

ص: 213

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَقِيتُ يَوْمًا فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ

= محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر، جميعاً عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، والله أعلم.

وسيتكرر برقم (4803) و (4961).

وانظر "السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 260 - 262، و"تلخيص الحبير" 1/ 16 - 20، و"نصب الراية" 1/ 104 - 111، و"معالم السنن" للخطابي 1/ 35، و"مختصر سنن أبي داود" 1/ 56 - 72، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على "سنن الترمذي" 1/ 97 - 99.

وقوله: "بأرض الفلاة"، قال السندي بالإضافة البيانية.

وما ينوبه، أي. يأتيه وينزل به، والمراد حكم الماء إذا نابه السباع.

والقُلَّة: قال عبدة: قال محمد بن إسحاق: القُلَّة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها. وفي "النهاية": القُلَّة: الحُبُّ العظيم، والجمع قِلال، وهي معروفة بالحجاز، ثم فسر قلال هَجَر بأن هجر: قرية قريبة من المدينة، وليست هَجَر البحرين، وكانت تُعمل بها القِلال، تأخذ الواحدة منها مزادة من الماء، سُمِّيت قُلة، لأنها تُقَلُّ؛ أي: تُرْفَع وتُحمَل.

وقوله: لم يحمل الخبث. قال السندي: بفتحتين، أي: يدفعه عن نفسه، لا أنه يَضْعُفُ عن حمله فينجس، إذ لا فرق إذاً بين ما بلغ من الماء قلتين، وبين ما دونه، وإنما ورد هذا موردَ الفصل والتحديد بينَ المقدار الذي يتنجس وبين الذي لم يتنجس، ويؤكد المطلوب رواية:"لم ينجس" بضم جيم وفتحها، فإنها صريحة في بطلان التأويل.

ص: 214

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَاجَتِهِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي. وواسع: هو ابن حَبَّان الأنصاري.

وأخرجه الترمذي (11) من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (148) و (3102)، ومسلم (266)(62)، وابن الجارود (30)، وابن خزيمة (59)، وأبو عوانة 1/ 200، والطحاوي 4/ 234، والبغوي (175) من طرق عن عبيد الله، به.

وأخرجه ابن خزيمة (59)، والطحاوي 4/ 34 من طرق عن محمد بن يحيى به.

وأخرجه ابن خزيمة (59)، وابن حبان (1418) من طريق وهيب بن خالد، عن إسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، به. وفيه: مستقبل القبلة، مستدبر الشام.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 151 من طريق حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، به. ولفظه: متوجهاً نحو القبلة. وهذه الرواية قد انقلبت على بعض الرواة.

وسيأتي بالأرقام (4617) و (4991). وانظر (5715) و (5741) و (5747) و (5941).

وفي الرواية رقم (4991) مستقبلاً بيت المقدس.

قال الحافظ في "الفتح" 1/ 250: التعبير تارة بالشام وتارة ببيت المقدس بالمعنى، لأنها من جهة واحدة. أ. هـ.

وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فذهب جماعة إلى تعميم النهي، والتسوية بين الصحراء والبنيان، وذهب جماعةٌ إلى النهي عن الاستقبال والاستدبار =

ص: 215

4607 -

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا (1) عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَنَامُ فِي

= في الصحراء، فأما في الأبنية، فلا بأس فيها باستقبالها واستدبارها، وهو قولُ عبد الله بن عمر، وبه قال الشعبي ومالك والشافعي وإسحاق بن راهويه، وقيل في الفرق بين الصحراء والبنيان: إن الصحراء لا تخلو من مُصلٍّ من مَلَكٍ، أو إنسي، أو جني، فإذا قعد مستقبل القبلة أو مستدبرها ربما يقع بصرُ مصلٍّ على عورته، فنهوا عن ذلك، وهذا المعنى مأمون في الأبنية، فإن الحشوشَ يحضرُها الشياطين. انظر "شرح السنة" للبغوي 1/ 358 - 359 و 362، و"فتح الباري" 1/ 245 - 246، و"الاعتبار" للحازمي ص 35 - 39.

وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 247: لم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، وإنما صعد السطحَ لضرورة له -كما في الرواية الآتية- فحانت منه التفاتة كما في رواية البيهقي من طريق نافع، عن ابن عمر. نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد أحب أن لا يُخلى ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكمَ الشرعي، وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور، ودل ذلك على شدةِ حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعها، وكذا كان رضي الله عنه.

وفي باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها:

عن أبي هريرة، سيرد 2/ 247.

وعن عبد الله بن الحارث بن جزء، سيرد 4/ 190 و 191.

وعن معقل بن أبي معقل الأسدي، سيرد 4/ 210.

وعن أبي أيوب الأنصاري سيرد، 5/ 416.

وعن سلمان الفارسي، سيرد 5/ 437.

(1)

في (ظ 14): حدثنا.

ص: 216

الْمَسْجِدِ، نَقِيلُ فِيهِ، وَنَحْنُ شَبَابٌ (1).

4608 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ:" إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُوَرَّثَ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ، (2) وَفِي سَبِيلِ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودي.

وأخرجه البخاري (440)، ومسلم (2479)، والنسائي 2/ 50 من طريقين عن عبيد الله، به.

وأخرجه مطولاً البخاري (7028) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، به.

وسيأتي برقم (5389) و (5839).

وفي باب النوم والاضطجاع في المسجد:

عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، سيرد 4/ 38.

وعن رجل من أهل الصفة عند عبد الرزاق (1656).

وعن سعيد بن المسيب في "الموطأ" 1/ 173 عن عمر وعثمان موقوفاً.

وعن سعيد بن المسيب وعلقمة المزني عند عبد الرزاق (1648) و (1649) عن أهل الصفة.

قال السندي: الحديث يدل على جواز النوم في المسجد، إذ الظاهر إن مثله ما كان يخفى عليه صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث توافقه.

(2)

في (ظ 14): وفي الرقاب.

ص: 217

اللهِ تبارك وتعالى وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ فِيهِ (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم، المعروف بابن عُلَيَّة، وابن عون: هو عبد الله البصري.

وأخرجه ابن أبي شيبة مختصراً 6/ 252، والترمذي بتمامه (1375) من طريق إسماعيل ابن عُليه، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهلِ العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك.

وأخرجه البخاري (2737) و (2772) و (2773)، ومسلم (1632)(15)، وأبو داود (2878)، والنسائي فى "المجتبى" 6/ 231، وفى "الكبرى"(6427) و (6428)، وابن ماجه (2396)، وابن الجارود (368)، وابن خزيمة (2483) و (2484) و (2485)، والطحاوي 4/ 95، وابن حبان (4901)، والدارقطني 4/ 187 - 190، والبيهقي في "السنن" 6/ 158 - 159، وفي "الشعب"(3446)، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 214، والبغوي (2195) من طرق، عن ابن عون، به.

وأخرجه البخاري (2764)، والبيهقي 6/ 159 من طريق صخر بن جويرية، والطحاوي 4/ 95، والدارقطني 4/ 186 و 187 من طريق يحيى بن سعد الأنصاري، كلاهما عن نافع، به. وظاهره إن الشرط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ في "الفتح" 5/ 401: ولو كان الشرطُ من قول عمر، فما فعله إلا لما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له: احبس أصلها، وسَبِّلْ ثمرتها.

وأخرجه ابن خزيمة (2486)، والدارقطني 4/ 187 من طريق عبد العزيز بن =

ص: 218

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به مختصراً.

وأخرجه مسلم (1633)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 230، وفي "الكبرى"(6424)، والدارقطني 4/ 190، والبيهقي 6/ 159 من طريق سفيان الثوري، والنسائي في "المجتبى" 6/ 230، وفي "الكبرى"(6425)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 263 من طريق أبي إسحاق الفزاري، والنسائي في "المجتبى" 6/ 230، وفي "الكبرى"(6426) من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن عبد الله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. وقع في مطبوع النسائي: عن أبي إسحاق الفزاري، عن أيوب بن عون، وهو تحريف.

وأخرجه الدارقطني 4/ 187 من طريق بقية، عن سعد بن سالم المكي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.

قلنا: يعني جعلوه من "مسند عمر بن الخطاب" رضي الله عنه، وقال الحافظ في "الفتح" 5/ 400: والمشهور الأول. يعني من مسند ابن عمر.

وأخرجه الدارقطني 4/ 187 من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله إني نذرتُ أن أتصدق بمالي. قال: "احبس أصلها وسبل ثمرتها".

قال الحافظ في "الفتح" 5/ 400: إسنادها ضعيف

ولم يثبت هذا، وإنما كان صدقة تطوع.

وأخرجه ابن ماجه (2397) عن محمد بن أبي عمر العدني، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إن المئة سهم التي بخيبر لم أُصب مالاً قط هو أحبّ إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"احبس أصلها، وسبل ثمرتها".

قال ابن أبي عمر: فوجدت هذا الحديث في موضع آخر في كتابي عن =

ص: 219

4609 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ،

= سفيان، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر. فذكر نحوه.

وعلقه البخاري في "المزارعة"(14) باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بلفظ: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: "تصدق بأصله لا يُباع، ولكن يُنفق ثمره" فتصدَّقَ به.

وسيأتي برقم (5179) و (5947) و (6078) و (6460).

قوله: أرضاً بخيبر، سيأتي في الرواية رقم (6078) أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً من يهود بني حارثة، يقال لها ثَمْغ.

وقوله: غير متأثل فيه: المتأثلُ هو المتخذ، والتأثل: اتخاذُ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، وأثلةُ كل شيء: أصله

واشتراطُ نفي التأثل يُقوي ما ذهب إليه من قال: المراد مِن قوله: "يأكل بالمعروف" حقيقة الأكلِ لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة. قاله القرطبي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 5/ 401 - 402.

وسيأتي في الرواية رقم (5179): غير متمول فيه: يعني غير متخذ منها مالاً، أي: ملكاً، والمراد أنه لا يتملك شيئاً من رقابها. "الفتح" 5/ 401.

وقال الحافظ فى "الفتح" 5/ 402: قال الترمذي: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً فى جواز وقف الأرضين وجاء عن شريح: أنه أنكر الحبس، ومنهم من تأوله.

وقال أبو حنيفة: لا يلزم وخالفه جميعُ أصحابه إلا زفرَ بنَ الهذيل فحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان، قال: كان أبو يوسف يجيزُ بيعَ الوقف، فبلغه حديث عمر هذا، فقال: من سَمِعَ هذا من ابنِ عون؟ فحدثه به ابنُ عُليه، فقال: هذا لا يسع أحداً فى خلافُه ولو بلغ أبا حنيفة، لقال به، فرجع عن بيعِ الوقف حتي صار كأنه لا خلاف فيه بينَ أحد. وانظر "عمدة القاري" 14/ 24 - 25.

ص: 220

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "(1).

(1) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وبعمل الأئمة المتبوعين به. وهذا الإسناد، وإن كان رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن معمراً رواه بالعراق، وحدث به من حفظه، فوصل إسناده وأخطأ فيه. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" عن معمر، عن الزهري، مرسلاً، وكذلك رواه مالك في "الموطأ" عن الزهري، مرسلاً. وهذا الصحيح؛ فإن معمراً كان يحدث في اليمن من كتبه، فلا يقع له الوهمُ، وأما ما حَدَّثَ به خارجَ اليمن، فكان يُحدث به من حفظه فيقع له بعضُ الوهم. وقد جاء مرفوعاً بإسناد آخر رجاله ثقات سنذكره في التخريج وهو يقوي الرواية المرسلة عن الزهري.

قال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 445: وسألت محمداً (يعني البخاري) عن حديث معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن غيلان

الخ، فقال: هو حديث غير محفوظ، إنما روى هذا معمرٌ بالعراق. وقد روي عن معمر، عن الزهري هذا الحديث مرسلاً.

وروى شعيب بن أبي حمزة، وغيره عن الزهري حُدثت عن محمد بن سُويد الثقفي: أن غيلان بن سلمة أسلم

قال محمد: وهذا أصح، وإنما روى الزهري، عن سالم، عن أبيه أن عمر قال لرجل من ثقيف طلق نساءه، فقال: لتراجعن نساءك أو لأرجمنك كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم قبر أبي رِغال.

وقال الحافظ في "التلخيص" 3/ 168: وحكم مسلم فى "التمييز" على معمر بالوهم فيه، وقال ابنُ أبي حاتم وأبو زرعة: المرسل أصحُّ، وحكي الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة، حكمنا له بالصحة. وقد أخذ ابنُ حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم، فأخرجوه من طريق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه. قلت (يعني الحافظ): ولا يفيد ذلك شيئاً، فإن هؤلاء كُلَّهم إنما =

ص: 221

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب، لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدث مِن حفظه بأشياء، وهم فيها، اتفق على ذلك أهلُ العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم.

وقال الأثرم عن أحمد: هذا الحديثُ ليس بصحيح، والعملُ عليه، وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا.

وقال ابن عبد البر: طُرُقُهُ كُلُّها معلولة، وقد أطال الدارقطني في "العلل" تخريجَ طرقه، ورواه ابنُ عيينة ومالك عن الزهري مرسلاً. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر، وقد وافق معمراً على وصله بحرُ بن كنيز السقاء، عن الزهري، لكن بحر ضعيف، وكذا وصله يحيى بن سلام، عن مالك، ويحيى: ضعيف.

وأخرجه الشافعي 2/ 16، وابن أبي شيبة 4/ 317، والبيهقي 7/ 181، والبغوي (2288) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 317، والدارقطني 3/ 269 من طريق مروان بن معاوية، وابن حبان (4157)، والحاكم 2/ 193 من طريق الفضل بن موسى، وابن حبان (4158) من طريق عيسى بن يونس، والحاكم 2/ 192 من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، والبيهقي 7/ 182 من طريق سفيان الثوري، خمستهم عن معمر، به. وسقط معمر من إسناد مطبوع الدارقطني.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 216 عن سفيان بن عُيينة، ومروان بن معاوية، وابن عدي في "الكامل" 1/ 182 من طريق يحيى بن أبي كثير، ثلاثتهم عن معمر، به. وعندهم: وله ثمان نسوة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (658) من طريق بحر السقاء (وهو ضعيف =

ص: 222

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كما تقدم)، عن الزهري، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13221) عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثني أبي، عن أبيه، عن النعمان بن المنذر، عن سالم، به.

وهذا إسناد ضعيف.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1701)، والبيهقي 7/ 183 من طريق عمرو بن يزيد الجرمي، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 245، والدارقطني 3/ 271 من طريق عبد القدوس بن محمد، وأبي بكر، ثلاثتهم عن سيف بن عبيد الله، عن سرار بن مجشر، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر أن غيلان

قال الطبراني: لم يروِ هذا الحديث عن أيوب إلا سِرار، تفرد به سيف.

قال الحافظ في "التلخيص" 3/ 169: "ورجال إسناده ثقات. ثم قال: ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني، واستدل به ابنُ القطان على صحة حديث معمر. قال ابن القطان: وإنما اتجهت تخطئتهم حديثَ معمر، لأنَّ أصحاب الزهري اختلفوا عليه، فقال مالك وجماعة عنه، بلغني

فذكره. وقال يونس عنه، عن عثمان بن محمد بن أبي سويد. وقيل: عن يونس، عنه، بلغني عن عثمان بن أبي سويد. وقال شعيب عنه، عن محمد بن أبي سويد. ومنهم من رواه عن الزهري، قال: أسلم غيلان

فلم يذكر واسطة. قال: فاستبعدوا أن يكونَ عندَ الزهري عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً. ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية، وهذا عندي غير مستبعد، والله أعلم.

وأخرجه أبو داود في "مراسيله"(234)، والطحاوي 3/ 252، والدارقطني 3/ 270، والبيهقي 7/ 182 من طريق عبد الرزاق، والطحاوي 3/ 253 من طريق =

ص: 223

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= سفيان بن عيينة كلاهما عن معمر، عن الزهري مرسلاً

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(12621) برواية الدبري، عن معمر متصلاً بذكر سالم، عن أبيه.

قلنا: قد استنكر ذلك أبو نعيم -كما ذكر الحافظ في "الإصابة" في ترجمة غيلان-، وقال: إن الأَثبات رووه عن عبد الرزاق مرسلاً.

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 18/ (27254): ذكر يعقوب بن شيبة، قال: حدثني أحمد بن شبويه، قال: قال لنا عبد الرزاق، قال: لم يسند لنا معمر حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم، وعنده عشرة نسوة.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 586 عن الزهري، أنه قال: بلغني

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 253 من طريق الليث، عن عقيل، عن الزهري، قال: بلغني عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لغيلان

وسيأتي بالأرقام (4631) و (5027) و (5558).

وفي الباب ما يشده من حديث عروة بن مسعود الثقفي عند البيهقي 7/ 184، ورجاله ثقات، لكنَّ راويه عن عروة -وهو محمد بن عبيد الله الثقفي- لم يدركه.

وآخر من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس، عند أبي داود (2241)، وابن ماجه (1952)، والبيهقي 7/ 183، وهو حسن بطرقه.

وثالث من حديث نوفل بن معاوية عند الشافعي 2/ 16، والبيهقي 7/ 184 ورجاله ثقات غير شيخ الشافعي، فإنه مجهول.

وغيلان بن سلمة هذا يُعد من أشراف ثقيف، أسلم بعد فتح الطائف هو وأولاده، وكان شاعراً، أحدَ حُكَّام قيس في الجاهلية، له ترجمة في "طبقات ابن سعد" 5/ 371، وفي "الإصابة" برقم (6929).

وقوله: "اختر منهن أربعاً"، قال السندي: يدل على حرمة ما زاد على أربع =

ص: 224

4610 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: رُبَّمَا أَمَّنَا ابْنُ عُمَرَ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الْفَرِيضَةِ (1).

4611 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ " قَالَ (2): وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، وَكَانَ فِي السَّمَاءِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا (1).

= كما عليه الجمهور، وعلى أنه إذا جُمع ما فوق الأربع في العقد لا يفسد العقد، بل له الخيار في أربع.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطحاوي 1/ 348 من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ بالسورتين والثلاث في ركعة.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 114، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً، سلف برقم (3607).

وقوله: بالسورتين. قال السندي: أي سورة الفاتحة في ركعة، وهذا يدل على أن مثله غير مكروه

وقد جاء أن رجلاً من الصحابة كان يؤمهم، فكان يقرأ:{قل هو الله أحد} ، في كل ركعة بعد الفراغ من سورة أخرى، وبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقرره، والله تعالى أعلم.

(2)

لفظ: "قال" لم يرد في (ظ 14).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

ص: 225

4612 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَلَا تُصَلُّوا (2) حَتَّى تَغِيبَ "(3).

= وأخرجه مسلم (1080)(5)، والنسائي 4/ 134 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة مختصراً 3/ 85، ومسلم (1080)(5)، وابن حبان (3451) من طريق عبد الله بن نمير، ومسلم (1080)(4) من طريق أبي أسامة، وابن خزيمة (1913) من طريق عبد الوهاب، ثلاثتهم، عن عبيد الله، به.

وعند مسلم وابن حبان: "فاقدروا له ثلاثين"، وانظر (5294).

وقد سلف برقم (4488).

وقوله: "ليلة تسع وعشرين"، قال السندي: كأن المراد بها ليلة يتم بها تسع وعشرون وهي ليلة ثلاثين وفي رواية: "وإذا كان شعبان تسعاً وعشرين، نظر له، فإن رئي، فذاك، وإن لم يُرَ ولم يَحُل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطراً، وإن حال، أصبح صائماً". وواه أبو داود (2320) وهي أظهر.

(2)

في (ص): فلا تصلوها.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وهشام بن عروة: هو ابن الزبير.

وأخرجه البخاري (582) و (583)، والنسائي في "الكبرى"(1550) و (1551)، وفي "المجتبى" 1/ 279، وابن خزيمة (1273)، وابن حبان (1567) =

ص: 226

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= و (1569)، والبيهقي 2/ 453 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3272) و (3273)، ومسلم (828)(290) و (829)(291)، وابن خزيمة (1273)، وأبو عوانة 1/ 382 و 383، والطحاوي 1/ 152، وابن حبان (1545)، والطبراني في "الكبير"(13258) و (13259)، والبيهقي 2/ 453 من طرق، عن هشام بن عروة، به.

وأخرجه الطحاوي 1/ 151 - 152 من طريق الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، مرفوعاً. قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 72: ولم يتابع (يعني الدراوردي) على هذا القول (يعني بذكر سالم في الإسناد)، والصحيح قول يحيى القطان ومن تابعه.

وأخرجه مالك مختصراً في "الموطأ" 1/ 220 عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً.

وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (4694) و (4695) و (4772) و (4840) و (4885) و (4931) و (5010) و (5301) و (5586) و (5834) و (5835) و (5837).

وفي الباب: عن عمر سلف برقم (110).

وعن سعد سلف (1469).

وعن عبد الله بن عمرو سيرد 2/ 179.

وعن أبي هريرة سيرد 2/ 462 و 510.

وعن أبي سعيد الخدري سيرد 3/ 45 - 46 و 95.

وعن معاوية بن أبي سفيان سيرد 4/ 99.

وعن عقبة بن عامر سيرد 4/ 152.

وعن معاذ بن عفراء سيرد 4/ 219 و 220. =

ص: 227

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعن كعب بن مرة أو مرة بن كعب سيرد 4/ 235.

وعن عمرو بن عبسة سيرد 4/ 385.

وعن الصنابحي سيرد 4/ 348.

وعن سمرة بن جندب سيرد 5/ 15.

وعن أبي ذر سيرد 5/ 165.

وعن زيد بن ثابت سيرد 5/ 190.

وعن أبي بشير الأنصاري سيرد 5/ 216.

وعن أبي أمامة سيرد 5/ 260.

وعن صفوان بن المعطل سيرد 5/ 312.

وعن بلال سيرد 6/ 12.

وعن عائشة سيرد 6/ 124.

قوله: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها"، يعني أن نهيه صلى الله عليه وسلم مختص بمن قصد الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا أن نهيه مطلق، وهذا مذهب ابن عمر وعائشة، ويؤيد ذلك الرواية الآتية برقم (4840)، وفيه: "لا يتحيننَّ أحدكم طلوع الشمس

"، وقد نقل الحافظ في "الفتح" 2/ 59 اختلاف أهل العلم في المراد بذلك، فبعضم فهم منه النهي مطلقاً، وعدَّ هذا الحديثَ مفسراً لحديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري (581) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما روي عن عائشة عند البخاري (591) من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك السجدتين بعد العصر، فحملوه على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة

وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه. انظر "الفتح" 2/ 64.

وبعضهم فهم منه أن الصلاة لا تكره بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها. كما ذكر الحافظ في "الفتح" 2/ 59. =

ص: 228

4613 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (1)، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:{يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6]، " يَقُومُ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ "(2).

= ثم نقل الحافظ اختلاف الأئمة في ذلك، ثم قال: يُحمل النهي على ما لا سبب له، ويخص منه ما له سبب، جمعاً بين الأدلة، والله أعلم.

قوله: "حاجب الشمس"، قال الحافظ في "الفتح" 6/ 340: هو طرف قرصها الذي يبدو عند طلوع الشمس، ويبقى عند الغروب.

وقرنا الشيطان: جانبا رأسه، يقال: إنه ينتصب في محاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين جانبي رأسه لتقع السجدة له إذا سجد عَبَدَةُ الشمس لها، وكذا عند غروبها

، وعلى هذا فقوله:"تطلع بين قرني الشيطان"، أي: بالنسبة إلى من يشاهد الشمس عند طلوعها، فلو شاهد الشيطان لرآه منتصباً عندها.

(1)

تحرف في (م) إلى: "عبد الله".

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه مسام (2862)(60)، النسائي في "الكبرى"(11656)، والطبري في "تفسيره" 30/ 93، وابن حبان (7332) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري فى "تفسيره" 30/ 94 عن مِهران، عن العمري، به.

وأخرجه عبد بن حميد (763)، والبخاري (4938)، ومسلم (2862)(60)، والنسائي في "الكبرى"(11656)، والطبري في "تفسيره" 30/ 92، 94، وابن عدي 1/ 180، والبيهقي في "الشعب"(257)، والبغوي في "تفسيره" 7/ 219 من طرق، عن نافع، به.

وعند بعضهم فيه زيادة: يوم القيامة. وسترد في الرواية رقم (5318).

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 355 من طريق الزهري، عن سالم، عن =

ص: 229

4614 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ (1) عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ يُصَلِّي إِلَيْهَا (2).

= ابن عمر موقوفاً.

وسيأتي برقم (4697) و (4862) و (5318) و (5388) و (5823) و (5912) و (6075) و (6086).

وفي الباب: عن أبي بكر الصديق سلف برقم (15).

وعن أبي هريرة سيرد 2/ 418 - 419.

وعن أنس سيرد 3/ 178.

وعن عقبة بن عامر سيرد 4/ 157.

وعن أبي أمامه سيرد 5/ 254.

وعن المقداد بن الأسود سيرد 6/ 3 - 4.

وعن ابن مسعود عند ابن حبان (7335).

قال الحافظ في "الفتح" 11/ 393:

الرَّشْح: العرق، شُبِّه برشح الإناء، لكونه يخرج من البدن شيئاً فشيئاً.

(1)

في (ظ 14): حدثنا.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه البخاري (498)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 62، وفي "الكبرى"(822) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (972)، ومسلم (501)(246)، وابن ماجه (1305)، وأبو عوانة 2/ 51، وحمزة السهمي في "تاريخ جرجان" ص 448 من طرق، عن عُبيد الله، به. =

ص: 230

4615 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ "(1).

= وعند البخاري وأبي عوانة زيادة: في العيدين، وستأتي برقم (5734) و (6286).

وأخرجه بنحوه البخاري (973)، وابن ماجه (1304) من طريقين عن نافع، به.

وسيأتي بالأرقام (5734) و (5840) و (6286) و (6319) و (6388).

وفي الباب: عن ابن عباس سلف برقم (2175).

وعن أنس عند البخاري (500) وسيرد 3/ 171.

وعن أبي جُحَيفة وهب بن عبد الله السُّوائي عند البخاري (187)، سيرد 4/ 307.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (1727)، ومن طريقه البيهقي 3/ 138 عن أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1087)، ومسلم (1338)(413)، وابن خزيمة (2521)، والطحاوي 2/ 113، والبيهقي 5/ 227 من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 5، والبخاري (1086)، ومسلم (1338)(413) من طريق أبي أسامة، وابن حبان (2730) من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، به. ولفظ ابن أبي شيبة: فوق ثلاث.

وقال البخاري بإثر حديث رقم (1087): تابعه أحمد (يعنى ابن محمد =

ص: 231

4616 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ

= المروزي) عن ابن المبارك، عن عبيد الله، به.

قلنا: وهذه المتابعة لم يجدها الحافظ موصولة.

وأخرجه مسلم (1338)(414)، وابن حبان (2722) من طريق الضحاك بن عثمان، وابن حبان (2720) من طريق إبراهيم الصائغ، كلاهما عن نافع، به.

ورواية الضحاك: مسيرة ثلاث ليال.

قال الحافظ في "الفتح" 2/ 568: والجمع بينهما أن المرادَ ثلاثة أيام بلياليها، أو ثلاث ليال بأيامها.

وسيأتي برقم (6289) من طريق ابن نمير، عن عبيد الله، به. وسيتكرر برقم (4696).

وأعل يحيى القطانُ هذه الرواية كما سيأتي برقم (6290)، فقال: ما أنكرت على عُبيد الله بن عمر إلا حديثاً واحداً، حديث نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تسافر امرأة سفراً ثلاثاً إلا مع ذي محرم"، قال أبي (يعني الإمام أحمد): وحدثناه عبد الرزاق، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه.

قلنا: عبد الله بن عمر ضعيف، فلا تعلُّ رواية عبيد الله به. وهو أوثق منه وأحفظ. والشيخان لم يلتفتا إلى هذه العلة، فأخرجا حديثَ عُبيد الله في "صحيحيهما"، ثم إن عُبيد الله قد توبع كما في التخريج.

وقد أشار الحافظ في "الفتح" 2/ 568 إلى أن الدارقطني نقل هذا التعليل عن القطان، وأجاب بقوله: وعبد الله ضعيف، وقد تابع عبيد الله الضحاك

فاعتمده لذلك.

وسترد شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو برقم (6712).

المحرم: المراد به من لا يحل له نكاحُها، قاله الحافظ في "الفتح" 2/ 568، وقال السندي: والزوج مثل المحرم، فإنه يغني غناءه.

ص: 232

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" الْخَيْلُ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "(1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (3644)، ومسلم (1871)(96) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1844)، وابن أبي شيبة 12/ 480، ومسلم (1871)(96)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 273، وفي "شرح مشكل الآثار"(219) من طرق، عن عبيد الله، به.

وأخرجه مسلم (1871)(96)، والنسائي 6/ 221 - 222، وابن ماجه (2787)، وابن حبان (4668) من طريقين، عن نافع، به.

وسيأتي بالأرقام (4816) و (5102) و (5768) و (5769) و (5783) و (5918) وسيتكرر برقم (5200).

وفي الباب: عن أبي هريرة، سيرد 2/ 383.

وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 39.

وعن جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 352.

وعن سلمة بن نفيل، سيرد 4/ 104.

وعن عتبة بن عبد السلمي، سيرد 4/ 183.

وعن جرير بن عبد الله، سيرد 4/ 361.

وعن عروة بن أبي الجعد، سيرد 4/ 375.

وعن أبي ذر، سيرد 5/ 181.

وعن أسماء بنت يزيد، سيرد 6/ 455.

وقوله: "بنواصيها الخير" قال السندي: أي: يلازمها الخير، فكأنه معقود بنواصيها، وقد جاء تفسير الخير بالأجر والغنيمة، ولذا استدل بالحديث على بقاء =

ص: 233

4617 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَاجَتِهِ، مُسْتَدْبِرَ الْبَيْتِ (1) مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ (2).

4618 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ ثَلَاثًا وَيَمْشِي أَرْبَعًا، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ، وَكَانَ يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي مَا بَيْنَهُمَا لِيَكُونَ (3) أَيْسَرَ لِاسْتِلَامِهِ (4)

= الجهاد إلى يوم القيامة.

(1)

في (ظ 1) وهامش (س) و (ص): القبلة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ومحمد بن يحيى: هو ابن حَبّان بن منقذ الأنصاري. وعمه: هو واسع بن حَبَّان الأنصاري.

وأخرجه ابن خزيمة (59)، والبغوي (177) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4606).

(3)

في (ظ 14): يكون.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

أما قوله: "كان يرمل ثلاثاً، ويمشي أربعاً

".

فأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 229، وفي "الكبرى"(3938) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه الشافعي 1/ 342، والبخاري (1617)، ومسلم (1261) =

ص: 234

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (230) و (1262)(233)، وابن ماجه (2950)، والدارمي 2/ 42 و 43، والبيهقي في "المعرفة"(9874) من طرق، عن عبيد الله، به.

وأخرجه بنحوه الشافعي 1/ 347، والبخاري (1616)، ومسلم (1261)(231)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 229، وفي "الكبرى"(3935)، والطحاوي 2/ 181، والبيهقي 5/ 83 من طريق موسى بن عقبة، والطحاوي 2/ 181 من طريق عبد الله بن نافع، كلاهما عن نافع، به.

وأخرجه مالك 1/ 365 عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً.

وأخرجه بنحوه البخاري (1603)، ومسلم (1261)(232)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 229 - 230، وفي "الكبرى"(3939) من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، مرفوعاً.

وسيأتي بالأرقام (4844) و (4983) و (5238) و (5401) و (5444) و (5737) و (5760) و (5943) و (6047) و (6081) و (6433) و (6463).

وفي الباب: عن جابر عند مسلم (1218)(147)، سيرد 3/ 320.

وعن ابن مسعود عند البيهقي 5/ 83.

أما قوله: "وكان يمشي ما بين الركنين":

فأخرجه بنحوه مطولاً البخاري (1606)، والدارمي 2/ 41 - 42 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه الدارمي 2/ 42 من طريق عقبة بن خالد، عن عبيد الله، به.

وسيأتي برقم (5760).

وفي الباب: عن ابن عباس عند البخاري (1602)، وقد سلف برقم (2686).

وقوله: "وكان يمشي ما بين الركنين"، قال السندي: أي: لا يرمل بينهما في الثلاثة الأول أيضاً، أو يرمل بينهما رملاً ضعيفاً، وهذا أقرب، إذ يستبعد من مثله =

ص: 235

4619 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبِّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ؟ فَقَالَ:" لَا آكُلُهُ وَلَا أَنَهَى عَنْهُ "، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسْجِدَ (1) "(2).

= ترك السنة للمصلحة المذكورة.

وقوله: "إنما كان يمشي ما بينهما ليكون أيسر لاستلامه"، هو من قول نافع كما سيرد مصرحاً به في الرواية رقم (5760).

وذكر الحافظ في "الفتح" 3/ 472: أن المسلمين اقتصروا عند مراآة المشركين على الإسراع إذا مروا من جهة الركنين الشاميين، لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية، فإذا مروا بين الركنين اليمانيين، مَشَوْا على هينتهم كما هو بيّن في حديث ابن عباس، ولما رَمَلُوا في حَجَّةِ الوداع، أسرعوا في جميع كُلِّ طوفةٍ، فكانت سنة مستقلةً، ولهذه النكتة سأل عُبيدُ الله بنُ عمر نافعاً

عن مشي عبد الله بن عمر بين الركنين اليمانيين، فأعلمه أنه كان يفعلُه ليكون أسهلَ عليه في استلام الركن، أي: كان يرفق بنفسِه ليتمكنَ من استلام الركن عندَ الازدِحام، وهذا الذي قاله نافع إنْ كان استند فيه إلى فهمه، فلا يدفع إحتمال أن يكونَ ابنُ عمر فعل ذلك اتباعاً للصفة الأُولى من الرمل لما عرف من مذهبه في الاتباع.

(1)

في (ق): مسجدنا.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقوله: "لا آكله ولا أنهى عنه": أخرجه مسلم (1943)(41) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/ 266 من طريق أبي أسامة، ومسلم (1943)(41) من طريق عبد الله بن نمير، كلاهما عن عبيد الله، به. =

ص: 236

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقد سلف برقم (4497).

وقوله: "من أكل من هذه الشجرة

" قال السندي: يعني الثوم والبصل، وهذه القطعة أخرجها أبو داود (3825)، ومن طريقه البيهقي 3/ 75 عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجها الدارمي 2/ 102، والبخاري (853)، ومسلم (561)، وابن خزيمة (1661)، وابن حبان (2088)، والبيهقي 3/ 75 من طريق يحيى بن سعيد، به. وعند بعضهم أن ذلك كان في غزوة خيبر.

وأخرجها ابن أبي شيبة 2/ 510 و 8/ 302، والبخاري (4215)، ومسلم (561)(69)، وابن ماجه (1016)، وأبو عوانة 1/ 410، والطحاوي 4/ 237 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. ولفظ البخاري: نهى يوم خيبر عن أكل الثوم.

وأخرجها الطحاوي 4/ 237 من طريق يزيد بن عبد الله ابن الهاد، والطبراني في "الأوسط"(328) من طريق أبي النضر المدني، كلاهما عن نافع، به. وستأتي (4715).

وفي الباب عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (89) و (186) و (341).

وعن جابر بن عبد الله عند البخاري (854) و (855) و (5452) و (7359)، ومسلم (564)، وابن حبان (1644)، وسيأتي 3/ 380 و 400.

وعن أنس عند البخاري (856)، ومسلم (562)، وسيأتي 3/ 186.

وعن أبي هريرة عند مسلم (563)، وابن حبان (1645)، وسيأتي 2/ 264 و 266 و 400.

وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (565)، وابن حبان (2085)، وسيأتي 3/ 12 و 60 و 70 .. وعن المغيرة بن شعبة عند ابن حبان (2095)، وسيأتي 4/ 252. =

ص: 237

4620 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).

4621 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "(2).

= وعن قرة بن إياس، ومعقل بن يسار، سيأتيان 4/ 19 و 5/ 26.

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان -واسمه محمد- فمن رجال مسلم.

وأخرجه الدارقطني 2/ 21 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرج النسائي 3/ 232، والدارقطني 2/ 21، والبيهقي 2/ 6 من طرق عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة.

وانظر ما سيأتي برقم (4770) و (4776).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 342 عن هشيم، وعبد بن حميد (749) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (175)، والنسائي في "الكبرى"(364)، وأبو يعلى (5506)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3193)، والبغوي في "شرح السنة"(371) من طريق الليث بن سعد، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(3124)، ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 44 من طريق صخر بن =

ص: 238

4622 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ وَقَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً حَيَّةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنْ مَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ (1).

= جويرية، كلاهما عن نافع، به.

وانظر (4545).

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري. المنهال -وهو ابن عمرو الأسدي- احتج به البخاري، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 397 - 398 عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (8428) عن سفيان الثوري، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 182 من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، به، لكن قال الطحاوي: عن سعيد بن جبير أو مجاهد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ" 1/ 206 من طريق الفضيل بن عمرو، والطبراني في "الصغير"(413) من طريق داود بن أبي القصاف، كلاهما عن سعيد بن جبير، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13485) من طريق مجاهد بن جبر، عن ابن عمر.

وسيأتي بالأرقام (5018) و (5247) و (5587) و (5661) و (5682) و (5801) و (5956) و (6259).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1863) و (2480).

وعن أنس بن مالك عند البخاري (5513)، ومسلم (1956)، سيرد 3/ 117 و 171 و 180.

وعن جابر بن عبد الله عند مسلم (1959)، سيرد 3/ 318 و 321 و 339.

ص: 239

4623 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَيَنْظُرُ فِي مُلْكِ أَلْفَيْ سَنَةٍ، يَرَى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى أَدْنَاهُ، يَنْظُرُ فِي أَزْوَاجِهِ وَخَدَمِهِ (1). وَإِنَّ أَفْضَلَهُمْ مَنْزِلَةً لَيَنْظُرُ فِي وَجْهِ اللهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ "(2).

= وعن عبد الله بن جعفر عند النسائي 7/ 237.

وعن أبي أيوب الأنصاري عند أحمد 5/ 422.

وعن العرباض بن سارية عند أحمد 4/ 127، والترمذي (1474)، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المُجَثَّمة.

وعن أبي ثعلبة الخشني بلفظ: "لا تحل المُجَثَّمة"، وسيأتي 4/ 194.

وعن أبي الدرداء عند الترمذي (1473) بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة، وقال الترمذي: حديث غريب.

والمُجَثَّمَة: كلُّ حيوان يُنْصَبُ ويُرمى ليُقتل. "النهاية".

(1)

في (ظ 14): ينظر أزواجه وخدمه.

(2)

إسناده ضعيف. ثوير بن أبي فاختة ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن عدي وغيرهم، وقال الدارقطني وعلي بن الجنيد: متروك، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. عبد الملك بن أبجر: هو عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر الكوفي.

وأخرجه أبو يعلى (5729)، وأبو الشيخ في "العظمة"(604)، والحاكم 2/ 509، واللالكائي في "أصول الاعتقاد"(841)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 87، والبيهقي في "البعث والنشور"(433) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وقرن =

ص: 240

4624 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

= اللالكائي بأبي معاوية حسيناً الجعفي. وقال الحاكم: ثوير بن أبي فاختة وإن لم يخرجاه فلم ينقم عليه غير التشيع. وتعقبه الذهبي بقوله: بل هو واهي الحديث.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 111، واللالكائي (866) من طريق حسين بن علي الجعفي، عن عبد الملك بن أبجر، به، موقوفاً. وتحرف "ابن أبجر" في مطبوعة "مصنف ابن أبي شيبة"، إلى:"أبي الحر".

وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (2553)، وبإثر الحديث (3330)، والطبري في "التفسير" 29/ 193، كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن عبيد الله الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن ثوير، عن مجاهد، عن ابن عمر. فأوقفه، وزاد في إسناده مجاهداً بين ثوير وابن عمر. وقال الترمذي في الموضع الثاني: ما نعلم أحداً ذكر فيه عن مجاهد غير الثوري.

وسيأتي الحديث برقم (3330).

وقوله: "لينظر"، قال السندي: بفتح اللام على بناء الفاعل. "في ملك" المراد في ملكه، وكأنه نكر للتعظيم، قال تعالى:{وإذا رأيتَ ثَمَّ رأيتَ نعيماً ومُلْكاً كبيراً} .

وقوله: "ألفي سنة": كأن المراد: لو نظر في ملكه ماشياً فيه مشي الدنيا، لنظر ألفي سنة، ويحتمل أن يقرأ بإضافة الملك إلى ألفي سنة، بل هي في إفادة هذا المعنى أقرب.

وقوله: "يرى أقصاه"، أي: أقصى ذلك الملك وأبعده منه. ولفظ الترمذي (3330): "إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسريره مسيرة ألف سنة".

ص: 241

اللهِ، إِنِّي (1) أَذْنَبْتُ ذَنْبًا كَبِيرًا، فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَلَكَ وَالِدَانِ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ:" فَلَكَ خَالَةٌ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" فَبِرَّهَا إِذًا "(2).

4625 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى (3).

(1) لفظ: "إني" لم يرد في (م) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بكر بن حفص: هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري، المدني.

وأخرجه الترمذي (6/ 30 - 31 تحفة الأحوذي)، وابن حبان (435)، والحاكم 4/ 155، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص 334، والبيهقي في "الشعب"(7864) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1904) عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن سوقة، عن أبي بكر بن حفص، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقال: هذا أصح من حديث أبي معاوية.

وقوله: "فبرها إذاً"، قال السندي: أي: مع التوبة ليكون كالتمام للتوبة، فإن الحسنات يُذْهِبْن السيئات. وفي الحديث:"فأَتْبِعِ السيئة الحسنة تمحُها"، وبالجملة فالحديث تعليم لكيفية التوبة بأنه ينبغي أن يزيد عليها حسنة، لتكون ماحية للسيئة. والله تعالى أعلم. وفي الحديث دلالة على أن الخالة كالأُم عند عدمها.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه (2940) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. =

ص: 242

4626 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ وَأَصْحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، ثُمَّ نَسْكُتُ (1).

= وأخرجه الدارمي 2/ 71 من طريق عقبة بن خالد، والفاكهي في "أخبار مكة"(2462) و (2501) من طريق يحيى بن سليم، كلاهما عن عبيد الله، به.

وأخرجه البخاري (1575)، وأبو داود (1866)، والبيهقي في "السنن" 5/ 72 من طريق مالك، وابن خزيمة (2693) من طريق إسماعيل بن أمية، كلاهما عن نافع، به.

وسيأتي برقم (4725) و (4843) و (5231) و (6284) و (6462).

وفي الباب عن عائشة عند البخاري (1577)، ومسلم (1258)، وسيرد 6/ 40.

وقوله: "من الثنية العليا": قال الحافظ في "الفتح" 3/ 437: هي التي ينزل منها إلى المعلَّى مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها الحجون، بفتح المهملة، وضم الجيم.

والثنية: كل عقبة في جبل أو طريق عالٍ فيه.

والثنية السفلى: قال الحافظ: هي عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيل بن أبي صالح من رجاله، وباقي رجاله على شرطهما، أبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 12، وابن أبي عاصم في "السنة"(1195)، وأبو يعلى (5784)، وابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 352، والخلال في "السنة"(541)، وابن حبان (7251)، والطبراني (13301) من طريق أبي معاوية، بهذا =

ص: 243

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(1196) عن عبد الوهّاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عياش، عن سهيل بن أبي صالح، به، بلفظ: كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، فيبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلا ينكره علينا. وعبد الوهَّاب بن الضحاك متروك.

وأخرجه ابن أبي عاصم (1193)، والخلال (577) من طريقين، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وإسناده صحيح.

وأخرجه دون قوله: "فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره" أحمد في "فضائل الصحابة"(53) و (57)، والبخاري (3655)، وابن أبي عاصم (1192)، وأبو يعلى (5603)، والخلال (580) من طريق يحيي بن سعيد الأنصاري، وأحمد (54) و (55)، والبخاري (3697)، وأبو داود (4627)، والترمذي (3707)، والخلال (577) و (578) و (579) من طريق عبيد الله بن عمر، وأحمد (62)، وابن أبي عاصم (1194)، والخلال (582) من طريق جَسر بن الحسن، وأبو يعلى (5602) من طريق يوسف الماجشون، وابن أبي عاصم (1193) من طريق يزيد بن أبي حبيب، كلهم عن نافع، عن ابن عمر بنحوه. وقال الترمذي: حديث حسن، صحيح، غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث عبيد الله بن عمر.

وأخرجه أحمد في "فضائل الصحابة"(56) و (64)، وأبو داود (4628)، وابن أبي عاصم (1190) و (1191)، والطبراني في "الكبير"(13131) و (13132)، وفي "الأوسط"(1713) من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر بنحوه. ورواية أحمد (64)، والطبراني في "الكبير"(13132) مطولة، وعند الطبراني زيادة: ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. =

ص: 244

4627 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ قَالَ رَجُلٌ فِي الْقَوْمِ (1): اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ (2) اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" مَنِ الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا؟ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:" عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ "، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ (3).

= وأخرجه أبو يعلى (5604) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن ابن عمر. وهذا إسناد منقطع، فقد ذكر الدارقطني في "العلل" 4/ الورقة 98 أن يزيد لم يسمع من ابن عمر ولا من أحد من الصحابة.

وأخرجه أحمد في "الفضائل"(63) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ما كنا نختلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأن الخليفة بعد أبي بكر عمر، وأن الخليفة بعد عمر عثمان، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري.

وسيأتي برقم (4797) مطولاً.

(1)

في (ظ 14) وهامش (س) و (ص): من القوم.

(2)

في (ظ 14): سبحان، من غير واو.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الزبير -واسمه محمد بن مسلم بن تدرس- وعون بن عبد الله بن عتبة، كلاهما من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. الحجاج بن أبي عثمان -واسم أبي عثمان: ميسرة أو سالم-: هو الصواف أبو الصلت الكندي، مولاهم. =

ص: 245

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 4/ 264 - 265 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (601)، والترمذي (3592)، والنسائي 2/ 125، والطبراني في "الدعاء"(516) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وحجاج بن ميسرة ثقة عند أهلِ الحديث.

وأخرجه أبو يعلى (5728)، وأبو عوانة 2/ 100 من طريق يزيد بن زريع، عن حجاج، به.

وأخرجه عبد الرزاق (2559) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن ابن عمر.

وأخرج عبد الرزاق (2560)، وابن أبي شيبة 2/ 233 من طريق أبي إسحاق السَّبيعي، عن الهيثم بن حنش أنه رأى ابنَ عمر وصلى معه إلى جنبه، فقال: الله أكبر، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً، اللهم أجعلك (أي: أجعل حُبَّكَ) أحب شيء إليَّ وأحسن شيء عندي.

وسيأتي الحديث برقم (5722).

وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم (600)، وسيأتي 3/ 167 - 168.

وعن جبير بن مطعم عند أحمد 4/ 83 و 85، وصححه ابن حبان (1780).

وعن عبد الله بن أبي أوفى، سيأتي 4/ 355.

وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود (775)، والترمذي (242)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 197 - 198.

وقوله: "الله أكبر كبيراً"، قال السندي: منصوب بتقدير: كبرت تكبيراً. ويمكن أن يكون صفة لمصدر أكبر.

كثيراً، أي: حمداً كثيراً، وهو مصدر لما يفهم من الحمد لله من حمد المتكلم، أي: حمدته حمداً كثيراً.

ص: 246

4628 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ، أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى ذِي طُوًى بَاتَ بهِ (1) حَتَّى يُصْبِحَ، ثُمَّ يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ، وَيَغْتَسِلَ، وَيُحَدِّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ ضُحًى، فَيَأْتِي الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْمُلُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، فَإِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ مَشْيًا، ثُمَّ يَأْتِي الْمَقَامَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْحَجَرِ، فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الْأَعْظَمِ، فَيَقُومُ عَلَيْهِ، فَيُكَبِّرُ سَبْعَ مِرَارٍ، ثَلَاثًا يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2).

(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: فيه.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرج قصة المبيت بذي طوى أبو داود كما في "تحفة الأشراف" 6/ 62 عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. ولم نجده في رواية اللؤلؤي من "سنن أبي داود"، قال المزي: حديث أحمد بن حنبل في رواية أبي الحسن بن العبد، وأبي بكر بن داسة.

وأخرجها البخاري (1573)، والنسائي في "السنن الكبرى"(4240)، والبيهقي 5/ 71، والبغوي (1894) من طريق إسماعيل ابن علية، به.

وأخرجها مسلم (1259)(227)، وأبو داود (1865)، والبيهقي 5/ 71 من =

ص: 247

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= طريق حماد بن زيد، وابن خزيمة (2614) و (2695)، ومن طريقه البيهقي 5/ 39 من طريق عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عن أيوب، به.

وعلقها البخاري (1553) و (1769) من طريقين عن أيوب، به. وزاد في الحديث (1769): وإذا نفر مرَّ بذي طُوى، وبات بها حتى يصبح.

وأخرجها مالك في "الموطأ" 1/ 324، ومن طريقه البيهقي 5/ 71 عن نافع، به، ولم يذكر قوله: ويُحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.

وأخرج ابن أبي شيبة 4/ 75 من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، قال: كان ابن عمر لا يدخل مكة في حج ولا عمرة حتى يغتسل بذي طوى.

وأخرج الشافعي في "مسنده" 1/ 338 عن مالك، وابن أبي شيبة 4/ 75 من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يغتسل إذا دخل مكة.

وقصة الطواف والسعي أخرجها البخاري (1767) موقوفة من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجاً أو معتمراً لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل، فيأتي الركن الأسود، فيبدأ به، ثم يطوف سبعاً، ثلاثاً سعياً، وأربعاً مشياً، ثم ينصرف فيُصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن

يرجع إلى منزله، فيطوف بين الصفا والمروة، وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها.

وأخرج ابن أبي شيبة 4/ 86 من طريق عبيد الله بن عمر، والبيهقي 5/ 94 من طريق مالك، كلاهما عن نافع، عن عبد الله بن عمر إنه كان إذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرقى عليه حتى يبدو له البيت، قال: وكان يكبر ثلاث تكبيرات، ويقول لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير

=

ص: 248

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرج البيهقي 5/ 94 من طريق ابن جريج، قال: قلت لنافع: هل من قولٍ كان عبد الله بن عمر يلزمه، قال: لا تسأل عن ذلك، فإن ذلك ليس بواجب، فأبيت أن أدعه حتى يخبرني، قال: كان يُطيل القيام حتى لولا الحياء منه لجلسنا، فيكبر ثلاثاً، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو طويلاً، ثم يرفع صوته ويخفضه، حتى إنه ليسأله أن يقضي عنه مغرمه فيما سأل، ثم يكبر ثلاثاً، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يسأل طويلاً كذلك حتى يفعل ذلك سبع مرات يقول ذلك على الصفا والمروة في كل ما حجَّ واعتمر.

وأخرج البيهقي 5/ 94 - 95 من طريق موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل رواية ابن جريج.

وستأتي قصة المبيت بذي طوى بالأرقام (4656) و (5082) و (5600) و (6462).

وستأتي قصة الطواف والسعي برقم (6247) من طريق سالم عن ابن عمر.

وانظر الأحاديث (4480) و (4641) و (5230) و (5238).

وفي الباب عن جابر مرفوعا سيأتي 3/ 320.

وعن أبي هريرة مرفوعاً عند البيهقي 5/ 93.

وقوله: "أدنى الحرم"، أي: أقرب مكان من الحرم.

وقوله: "أمسك عن التلبية": قال السندي: الظاهر أن ذلك إذا دخل معتمراً، فالحديث يدل على أن المعتمر يقطع التلبية بالدخول في الحرم.

وقوله: "أربعة أطواف مشياً"، هكذا في النسخ، والظاهر أنه بتقدير فعل، أي: يمشي أربعة أطواف مشياً.

قوله: "فيقوم عليه فيكبر سبع مرار": يعني أنه يقوم على الصفا سبع مرار، يكبر في كل مرة ثلاثاً.

ص: 249

4629 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ مَعَ الْأَشَجِّ، فَسَأَلُوا نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشَّرَابِ، فَقَالَ:" لَا تَشْرَبُوا فِي حَنْتَمَةٍ، وَلَا فِي دُبَّاءٍ، وَلَا نَقِيرٍ "، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، وَالْمُزَفَّتُ؟ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَسِيَ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُهُ (1).

4630 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ (2).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الخالق -وهو ابن سلمة الشيباني- فمن رجال مسلم، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 297 من طريق شعبة، عن عبد الخالق، به.

وقد سلف برقم (4465).

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري. علي بن الحكم من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما.

وأخرجه البخارى (2284)، وأبو داود (3429)، والترمذي (1273)، والنسائي في "الكبرى"(6267)، وفي "المجتبى" 7/ 310، وابن الجارود (582)، وابن حبان (5156)، والحاكم 2/ 42، والبيهقي في "السنن" 5/ 339، وفي "المعرفة"(11438)، والبغوي (2109) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط البخاري، =

ص: 250

4631 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ، فِي حَدِيثِهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَمَ (1) مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا، وَايْمُ اللهِ، لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ، وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ، أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ، وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا

= وقال: لم يخرجاه، وأقره الذهبي فوهما.

وأخرجه البخاري (2284)، والنسائي في "الكبرى"(6267)، وفي "المجتبى" 7/ 310، والبغوي (2109) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، به.

وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد 2/ 299.

وعن أنس، سيرد 3/ 145.

وعن جابر عند مسلم (1565)(35).

وعن أبي سعيد الخدري عند النسائي 7/ 311، وأبي يعلى (1024)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(711)، والدارقطني 3/ 47، والبيهقي 5/ 339.

قوله: "عسب الفحل" بفتح العين وسكون السين: ماؤه، فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما، فأخذ الأجر على ذلك حرام.

(1)

في هوامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): فرق.

ص: 251

رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ (1).

(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن المرفوع منه أخطأ فيه معمر، كما سلف بيانه برقم (4609).

وأما الموقوف، فصححه البخاري كما في "علل الترمذي الكبير" 1/ 445، وقد قال أبو جعفر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 253: أخطأ معمر، فجعل إسناد هذا الحديث فيه كلام عمر للحديث الذي فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد كشف مسلم في كتاب "التمييز" فيما نقله الحافظ عنه في "الإصابة"(6929) في ترجمة غيلان عن علته، وبينها بياناً شافياً، فقال: إنه كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان. أحدهما مرفوع والآخر موقوف، قال: فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف، فأما المرفوع فرواه عقيل، عن الزهري، قال: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة

الحديث. وأما الموقوف: فرواه الزهري، عن سالم، عن أبيه أن غيلان طلق نساءه في عهد عمر، وقسم ميراثه بين بنيه

الحديث.

وأخرج المرفوعَ منه ابن ماجه (1953)، والبيهقي 7/ 181 من طريق محمد بن جعفر، وإسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه أبو يعلي (5437)، ابن حبان (4156) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4609).

وهذا الذي صنع غيلان كان رجوعاً منه إلى عادات أهل الجاهلية بحرمان النساء من الميراث، فلذلك أنكر عليه.

وقوله: "فقذفه"، قال السندي: أي: فطلقتَهن فراراً من إرثهن، والحديث يدل على كراهة طلاق الفارّ، وأنه ينبغي له المراجعة، كما إذا طلقها في الحيض، وأنه لا يمنع الإرث إذا مات بعد ذلك بقليل، وحدَّه علماؤنا بالموت في العدة، =

ص: 252

4632 -

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ: " فِي خَمْسٍ (1) مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: ثُمَّ أَصَابَتْنِي عِلَّةٌ فِي مَجْلِسِ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَكَتَبْتُ تَمَامَ الْحَدِيثِ، فَأَحْسِبُنِي لَمْ أَفْهَمْ بَعْضَهُ، فَشَكَكْتُ (2) فِي بَقِيَّةِ (3) الْحَدِيثِ، فَتَرَكْتُهُ (4).

= وظاهره أن من ظهر له قرب أجله فطلقها، فهو فارّ وإن لم يكن مريضاً.

وأبو رِغال: (زنة كتاب): كان من ثمود، وكان بالحرم حين أصاب قومه الصيحة، فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومه، فدفن هناك، وقيل: كان رجلاً عشاراً في الزمن الأول، فقبره يرجم، وهو بين مكة والطائف، أخرج حديثه أبو داود (3088)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 297. وانظر "سيرة ابن هشام" 1/ 49، و"الروض الأُنف" 1/ 66 - 67.

(1)

في (ظ 14): في كل خمس.

(2)

في (ظ 1): فكشطت.

(3)

في (ظ 1) و (ظ 14) و (ق) وهامش (س) و (ص): باقي.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، سفيان بن حسين ضعيف في روايته عن الزهري، ثقة في غيره، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. =

ص: 253

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه بتمامه ابن أبي شيبة 3/ 121، والدارمي 1/ 382 - 383، وأبو داود (1568)، والترمذي (621)، وأبو يعلى (5470) و (5471)، والحاكم 1/ 392 - 393، والبيهقي 4/ 88 و 105 - 106، وابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 14 - 16 من طريق عباد بن العوام، بهذا الإسناد. وذكروا متنه بتمامه، وهو موافق لمتن الحديث الآتي بعده، وزاد عندهم غير ابن أبي شيبة والدارمي في آخره: قال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثاً: ثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، وثلثاً شراراً، فأخذ المصدق من الوسط. ولم يذكر الزهري البقر.

وأخرجه الدارمي 1/ 382 - 383، وابن خزيمة (2267) من طريق إبراهيم بن صدقة، والدارمي 1/ 283، وابن حجر في "التغليق" 3/ 16 من طريق أبي إسحاق الفزاري، كلاهما عن سفيان بن حسين، به.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 235 عن الثقة من أهل العلم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري أدخل ابنُ عمر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمرَ في حديث سفيان بن حسين أم لا

قال الترمذي بإثر الحديث (621): حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد وغيرُ واحد عن الزهري، عن سالم هذا الحديث، ولم يرفعوه، وتعقبه الحافظ في "التغليق" بقوله: قول الترمذي: لم يرفعوه. إنما مراده لم يرفعوا إسناده إلى منتهاه، وكان ينبغي أن يعبر باصطلاح القوم بأن يقول: فأرسلوه، أو: لم يسندوه، وقال الحاكم: هذا حديث كبير في هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام التي في حديث ثمامة عن أنس، إلا أن الشيخين لم يخرجا لسفيان بن حسين الواسطي في الكتابين، وسفيان بن حسين أحد أئمة الحديث، وثقه يحيى بن معين، ويصححه على شرط الشيخين حديث عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد، عن الزهري، وإن كان فيه أدنى إرسال، فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين. =

ص: 254

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلنا: قد ردَّ الحافظ تصحيح الحاكم لرواية سفيان بن حسين في "التغليق" 3/ 17، فانظره.

وحديث يونس بن يزيد أخرجه أبو داود (1570)، والدارقطني 2/ 116 - 117، والحاكم 1/ 393 - 394، والبيهقي 4/ 90 - 91، وابن حجر في "التغليق" 3/ 17 من طريق عبد الله بن المبارك، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5820) من طريق عبد الله بن وهب، وأبو عبيد في "الأموال"(935) من طريق ابن لهيعة، و (936) من طريق الليث بن سعد، أربعتهم عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة، وهي عند آل عمر رضي الله عنه، أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر حين مر على المدينة، وأمر عماله العمل بها، ورواية الطحاوي مختصرة.

ورواه سليمان بن كثير، عن الزهري، فلم يذكر فيه أحداً بين النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر، أخرجه أبو عبيد (937)، وابن ماجه (1798) و (1805)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1136، والبيهقي 4/ 88 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (أي الزهري): أقرأني سالم كتاباً كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفاه الله عز وجل في الصدقة

وقال أبو عبيد في روايته: عن سالم، أحسبه عن أبيه. وكلهم غير البيهقي ذكروه مختصراً. قلنا: وسليمان بن كثير قال في "التقريب": لا بأس به في غير الزهري.

وأخرجه الدارقطني 2/ 112 من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال: وجدنا في كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الإبل

وقال بإثره: كذا رواه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف الحديث، متروك.

وأخرجه ابن ماجه (1807)، وابن عدي 7/ 2731 من طريق يزيد بن =

ص: 255

4633 -

[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: حَدّثَنِي أَبِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمُسْنَدِ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ جَمَعَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، فَحَدَّثَنَا بِهِ فِي حَدِيثِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بِتَمَامِهِ، وَفِي حَدِيثِ عَبَّادٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ.

4634 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ - يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ -، عَنْ سُفْيَانَ - يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ -، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ

= عبد الرحمن، عن أبي هند، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم، ورواية ابن ماجه، مختصرة، ولم يسق ابن عدي لفظه.

ورواه الشافعي 1/ 233 - 234، ومن طريقه البيهقي 4/ 87 من طريق موسى بن عقبة. عن نافع، عن عبد الله بن عمر

فذكره، وقال في آخره: هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي الباب عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس بن مالك، عن أبي بكر الصديق عند أحمد سلف برقم (72)، والبخاري (1448) و (1450) و (1451) و (1453) و (1454) و (1455) و (2487) و (6955)، وابن حبان (3266).

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وصححه ابن حبان (6559).

تنبيه: نقل البيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 88 عن الترمذي في "العلل" قوله: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظاً، وسفيان بن حسين صدوق. ولم نجد هذا القول في المطبوع من "العلل الكبير".

ص: 256

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ، قَالَ: فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ، فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ، فَعَمِلَ بِهَا، قَالَ: فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقْرُونٌ بِوَصِيَّتِهِ، فَقَالَ: كَانَ فِيهَا:

" فِي الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، إِلَى خَمْسٍ (1) وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا حِقَّةٌ، إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا (2) زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ (3) إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ (4) فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ، فَلَيْسَ

(1) في (ظ 14): خمسة.

(2)

في (ظ 14): فإن.

(3)

في هامش (س) زيادة كلمة شاة. نسخة، أي: فتصبح العبارة: من أربعين شاة شاة.

(4)

في (ظ 14): فإذا زادت شاة.

ص: 257

فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِئَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ. وَكَذَلِكَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (1)، مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ مِنَ الْغَنَمِ " (2).

4635 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ قَالَ: شَقِيصًا لَهُ، أَوْ قَالَ: شِرْكًا لَهُ - فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا بَلَغَ (3) ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ". قَالَ أَيُّوبُ: كَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ، فَلَا أَدْرِي أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ؟ يَعْنِي قَوْلَهُ:" فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "(4).

(1) في (ظ 14): مفترق.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف سفيان بن حسين في روايته عن الزهري، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن يزيد الواسطي، فمن رجال أصحاب السنن الأربعة سوى ابن ماجه، وهو ثقة.

وأخرجه أبو داود (1569)، ومن طريقه البيهقي 4/ 88 عن عثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن يزيد الواسطي، بهذا الإسناد.

وسلف ذكر شواهده عقب الرواية (4632).

(3)

في (ظ 14): ما يبلغ.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني. =

ص: 258

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه مسلم (1501) 3/ 1286، وأبو داود (3941)، والترمذي (1346)، والنَّسَائي في "الكبرى"(4956) من طريق إسماعيل، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(16715)، والبخاري (2524)، ومسلم (1501)، وأبو داود (3942)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 319، وفي "الكبرى"(4953) و (4954) و (4955)، والبيهقي في "السنن" 10/ 276 - 277 و 278 من طرق، عن أيوب، به.

وقولُ أيوب: كان نافع ربما قال في هذا الحديث وربما لم يقله، فلا أدري أهو في الحديث أو قاله نافعٌ من قِبَله؟ يعني قولَه:"فقد عتق منه ما عتق":

قال الحافظ في "الفتح" 5/ 154: "هذا شكٌّ من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المُعسر، هل هي موصولةٌ مرفوعة، أو منقطعة مقطوعة؟ وقد رواه عبدُ الوهاب عن أيوب، فقال في آخره: "وربما قال: وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق" وربما لم يقله، وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله" أخرجه النسائي، وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد، عن نافع، أخرجه مسلم والنسائي، ولفظ النسائي:"وكان نافع يقول .... قال يحيى: لا أدري أشيء كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث، فإن لم يكن عنده، فقد جاز ما صنع". ورواها من وجه آخر عن يحيى، فجزم بأنها عن نافع، وأدرجها في المرفوع من وجه آخر. وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى، قالا: لا ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله؟ ولم يُختلف عن مالك في وصلها، ولا عن عُبيد الله بن عمر، لكن اختُلف عليه في إثباتها وحذفها كما تقدم، والذين أثبتوها حفاظ، فإثباتها عن عبيد الله مقدم. وأثبتها أيضاً جرير بن حازم -كما سيأتي بعد اثني عشر باباً- وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني، وقد رجح الأئمة رواية مَنْ أثبت هذه الزيادة مرفوعةً، قال الشافعي: لا أحسب عالماً بالحديث يشك في =

ص: 259

4636 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ فَعَلَا فَدْفَدًا مِنَ الْأَرْضِ أَوْ شَرَفًا، قَالَ:" اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (1) وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ، سَاجِدُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا (2) حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ "(3).

4637 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا يَسْتَرْعِي اللهُ تبارك وتعالى عَبْدًا رَعِيَّةً، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ تبارك وتعالى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللهِ تبارك وتعالى أَمْ أَضَاعَهُ؟ حَتَّى يَسْأَلَهُ

= أن مالكاً أحفظ لحديث نافع من أيوب، لأنه كان ألزم له منه، حتى ولو استويا فشكَّ أحدُهما في شيء لم يَشُكَّ فيه صاحبُه، كانت الحجةُ مع من لم يشُكّ.

ويؤيد ذلك قولُ عثمان الدارمي قلتُ لابن معين: مالكٌ في نافع أحبُّ إليك أو أيوب؟ قال: مالك. وسأذكر ثمرة الخلاف في رفع هذه الزيادة أو وقفها في الكلام على حديث أبي هريرة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى".

وقد سلف برقم (4451).

(1)

في (ظ 14): لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

(2)

لفظ: "لربنا" لم يرد في (ظ 14).

(3)

هو مكرر (4496) سندا ومتناً.

ص: 260

عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً " (1).

4638 -

حَدَّثَنَا (2) إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي

(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر.

وأخرجه ابن خزيمة في السياسة كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 152 عن مؤمل بن هشام، عن إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 152، وأبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" 1/ 360 من طريق عبد الوهَّاب بن عبد المجيد، عن يونس بن عبيد، به.

قال ابن خزيمة كما في "إتحاف المهرة": لم يسمع الحسن هذا الخبر من ابن عمر، ثم أخرجه عن محمد بن عبد الأعلى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يونس، عن الحسن، قال: نبئت أن ابن عمر قال

فذكره.

وأخرجه عبد الرزاق (20650) عن معمر، عن قتادة، عن ابن عمر موقوفاً.

وأورده ابن حجر في "المطالب العالية"(2108)، وعزاه لأبي يعلى.

وله شاهد من حديث معقل بن يسار بلفظ: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته، إلا حرَّم اللهُ عليه الجنة"، أخرجه أحمد 5/ 25، والبخاري (7151)، ومسلم (142).

وآخر من حديث عبد الله بن مسعود أخرجه الطبراني في "الكبير"(8855) من طريق قتادة عن ابن مسعود، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 208 وقال: قتادة لم يسمع من ابن مسعود ورجاله رجال الصحيح.

(2)

كذا في (ظ 14)، وفي بقية النسخ: أخبرنا.

(3)

كلمتا: "إسماعيل حدثنا" من (ظ 14)، وسقطتا من (م) وبقية النسخ.

ص: 261

الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ تبارك وتعالى، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ "(1).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن مسلم أخي الزهري، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (1040)(103)، وأبو عوانة في الزكاة كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 153، من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 208 - وعنه مسلم (1040)(103) - عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وأبو عوانة من طريق رباح بن يزيد، كلاهما عن معمر، به.

وعلقه البخاري بإثر الحديث (1475) فقال: وقال معلى (يعني ابن أسد): حدثنا وهيب (يعني ابن خالد)، عن النعمان بن راشد، عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، به. ووصله من هذه الطريق يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 370، وابن الأعرابي في "المعجم"(583)، والخطابي في "غريب الحديث" 1/ 141، والقضاعي في "مسند الشهاب"(826)، والبيهقي 4/ 196، وابن

عساكر في "تاريخه" 5/ لوحة 305، وابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 29 - 30، وذكروا فيه قصة.

وأخرجه البخاري (1474)، ومسلم (1040)(104)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 94، وفي "الكبرى"(2366)، وابن خزيمة في "التوحيد"(348) و (349) و (463)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1022)، والبيهقي في "الشعب"(3509)، والبغوي (1622)، وابن عساكر 5/ لوحة 305 من طريق الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، به.

وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 164 من طريق عبد الله بن لهيعة، عن =

ص: 262

4639 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا عَلَى السُّوقِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ (1).

= عبيد الله بن أبي جعفر، عن صفوان بن سُلَيْم، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. وقال بإثره: ثابت من حديث حمزة، غريب من حديث صفوان، تفرد به عنه عُبيد الله بن أبي جعفر وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي.

وسيأتي (5616). وانظر (5680).

وفي الباب عن سمرة بن جندب عند أحمد 5/ 10، والترمذي (681)، وصححه الترمذي.

وعن ابن مسعود، سلف برقم (3675).

وعن ثوبان، سيأتي 5/ 281.

وعن حبشي بن جنادة عند ابن أبي شيبة 3/ 209، والترمذي (653) و (654).

قوله: "لا تزال المسألة بأحدكم"، قال السندي: أي: متصفة بأحدكم ولا تفارقه، أي: لا يزال أحدكم يسأل الناس، ولا يترك السؤال.

قوله: "مزعة لحم" بضم ميم وحكي كسرها وفتحها، وسكون زاي معجمة، وعين مهملة: القطعة اليسيرة من اللحم، والمراد أنه يجيء ذليلاً لا جاه له ولا قدر، كما يقال: له وجه عندَ الناسِ، أو ليس له وجه، أو أنه يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه، أو أنه يجعل له ذلك علامة يعرف به، والظاهر ما قيل: إنه جازاه الله من جنس ذنبه، فإنه صرف بالسؤال ماء وجهه عند الناس.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (3494) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. =

ص: 263

4640 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيعُونَ (1) لَحْمَ الْجَزُورِ بِحَبَلِ حَبَلَةٍ، وَحَبَلُ حَبَلَةٍ: تُنْتَجُ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُنْتَجُهُ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ (2).

= وأخرجه البخاري (2167)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 287 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 394، -ومن طريقه الطحاوي في "المشكل"(3158) - عن علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه ابن طهمان (185)، وابن أبي شيبة 6/ 366، ومسلم (1526)(34)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 37 - 38، وفي "شرح مشكل الآثار"(3164)، وابن حبان (4986) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه".

وأخرجه ابن طهمان (178)، والبخاري (2123) و (2166)، ومسلم (1526)(35)، والنسائي 7/ 287، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 37، وفي "شرح المشكل"(3159) و (3160) و (3164) من طرق، عن نافع، به. ولفظ بعضهم:"من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيَه ويقبضه". وانظر (4517).

(1)

في (س) و (ص) وهامش (س) و (ظ 1) و (ق): يبتاعون.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (3381) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3843)، ومسلم (1514)(6)، والبيهقي في "السنن" 5/ 341 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. =

ص: 264

4641 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ -: ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ، هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ؟ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ؟ فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَسَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ؟ فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21](1).

= وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 14/ 132 من طريق الإمام أحمد، عن يحيى بن سعيد الأموي، عن عبيد الله، به. بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلَة.

وقد سلف برقم (4491)، وانظر (5307).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الحميدي (668)، والبخاري (395) و (396) و (1623) و (1624) و (1645) و (1646) و (1973) و (1974)، وأبو يعلى (5634)، والبيهقي في "السنن" 5/ 97، وفي "المعرفة"(9965) و (9966) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرج الشطر الثاني منه مسلم (1234)(189)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 225 و 235، وفي "الكبرى"(3911) و (3952)، وأبو يعلى (5627)، وابن خزيمة (2760)، والطبراني (13632) و (13633)، والبيهقي 5/ 97 من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه من حديث جابر وحده البيهقي في "المعرفة"(9964) من طريق الشافعي، عن ابن عيينة، به. =

ص: 265

4642 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: بَيْنَمَا النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ الْغَدَاةَ، إِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَأُمِرَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةُ، فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَاسْتَدَارُوا، فَتَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ (1).

= وأخرجه ابن ماجه (2959)، وأبو يعلى (5629)، والطبراني (13630) و (13631) و (13636) من طرق، عن عمرو بن دينار، به.

وسيأتي بالأرقام (5573) و (6398).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه البخاري (4488) عن مُسَدَّدٍ، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 1/ 281، والبخاري (4490) و (4493)، ومسلم (526)(13)، وأبو عوانة 1/ 394، والدارقطني 1/ 273 من طرق، عن عبد الله بن دينار، به.

وأخرجه مسلم (526)(14) من طريق نافع، عن ابن عمر.

وسيأتي برقم (4794) و (5827) و (5934).

وفي الباب عن أنس، سيرد 3/ 284.

وعن البراء، سيرد 4/ 283.

وعن سهل بن سعد عند الدارقطني 1/ 274. =

ص: 266

4643 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ "، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ (1).

= وعن عمارة بن أوس عند ابن أبي شيبة 1/ 335.

وعن تويلة بنت أسلم عند الطبراني في "الكبير" 24/ (530).

قوله: "أمر أن يستقبل". قال السندي: على بناء الفاعل من الاستقبال، واقتصر على أنه أمر بالاستقبال لظهور أن ما أُمر به هو، فقد أمر به الكل، وضبطه بعضهم على بناء المفعول ورفع الكعبة احترازاً عن توهم الخصوص ظاهراً.

قوله: "فاستقبلوها" بصيغة الأمر، أي: أنتم، أو بصيغة الماضي، أي: استقبلها هو صلى الله عليه وسلم، ومن معه في الصلاة.

قوله. "فاستداروا" هكذا بالفاء في أصلنا كما هو الظاهر، وفي بعض الأصول بالواو، أي: فاستدار أهل قباء في بقية صلاتهم.

والحديث يدل على أن العمل بالناسخ إنما هو واجب من حين البلوغ، وما عمل قبله على وفق المنسوخ فهو صحيح. وبهذا وأمثاله يضعف قول من قال: لا يعمل بالحديث في هذا الزمان لعدم معرفة الناسخ فليتأمل.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابنُ جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرّح بالتحديث هنا، فانتفت شبهةُ تدليسه، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مسلم (1970)(26) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطرسوسي (83)، والدارمي 2/ 78، وأبو عوانة 5/ 231، من طرق، عن ابن جُريج، به. =

ص: 267

4644 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "(1).

= وأخرجه مسلم (1970)(26)، والترمذي (1509)، وأبو عوانة 5/ 231 - 232، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 184، وابنُ حبان (5923)، والحازمي في "الاعتبار" ص 154 من طريق الليث بن سعد، وأخرجه مسلم (1970)(26) من طريق الضحاك بن عثمان، كلاهما عن نافع، به.

وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدماً، ثم رخَّص بعد ذلك.

وقوله: "لا يأكلُ من لحم هديه"، قال الحافظ في "الفتح" 10/ 29: ويحتمل أن يكون ابن عمر كان يُسَوِّي بين لحم الهدي ولحم الأضحية في الحكم، ويحتمل أن يكون أطلق على لحم الأضحية لحم الهدي لمناسبة أنه كان بمنى.

وكأنَّ ابن عمر لم يبلغه الإذنُ بعد المنع.

وقد سلف ذكر النسخ في الحديث (4558).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني- روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5097)، وفي "المجتبى" 8/ 297 عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1864)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 215 من طريق عبد الله بن إدريس، عن محمد بن عمرو، به. زاد الطحاوي:"كل مسكر خمر"، وهو مع هذه الزيادة سيأتي برقم (4831) عن معاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو. =

ص: 268

4645 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ (1)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (2)، قَالَ:" كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "(3).

= وانظر ما بعده.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2476).

وعن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وأنس، وجابر، وعبد الله بن مغفل، وديلم الحميري، والنعمان بن بشير، وأبي موسى الأشعري، وعائشة، وأم سلمة، وميمونة، وأحاديثهم سترد في "المسند" على التوالي: 2/ 158، 2/ 429، 3/ 122، 3/ 360، 4/ 87، 4/ 231، 4/ 267، 4/ 402، 6/ 36، 6/ 309، 6/ 333.

(1)

في (ظ 14): أخبرني نافع.

(2)

في (ظ 14): قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل قوله: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه المصنف في "الأشربة"(195)، ومسلم (2003)(75)، وابن الجارود (857)، وأبو عوانة 5/ 270 - 271، والدارقطني 4/ 249، والبيهقي 8/ 293 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وفي بعض هذه المصادر:"وكل خمر حرام".

وأخرجه بنحوه الطرسوسي في "مسند ابن عمر"(42)، وأبو عوانة 5/ 271، وابن حبان (5354)، والطبراني في "الصغير"(143)، والدارقطني 4/ 249، والبيهقي في "الشعب"(5578) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه كذلك الطبراني في "الصغير"(546) و (922)، وأبو نعيم في "أخبار =

ص: 269

4646 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ "(1).

= أصبهان" 1/ 172، والدارقطني 4/ 249 من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 92، وعبد الرزاق (17004)، والمصنف في "الأشربة"(174)، والنسائي في "الكبرى"(5208)، وفي "المجتبى" 8/ 324، والبيهقي في "السنن" 8/ 293، وفي "المعرفة"(17322) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/ 293، وفي "المعرفة"(17324) من طريق روح، عن مالك، به، مرفوعاً، وقال: لم يرفعه من أصحاب مالك إلا روح.

وأخرجه عبد الرزاق (17004) عن العمري، عن نافع، به موقوفاً.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 101 من طريق ليث بن أبي سليم، وأبو يعلى (5816) من طريق أبي معشر، والدارقطني 4/ 250 من طريق عكرمة بن عمار، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 265 من طريق مسعر، أربعتهم عن نافع، به. ليث وأبو معشر رويا الشطر الأول من الحديث، وعكرمة ومسعر رويا الشطر الثاني منه.

وسيأتي برقم (4830) و (4831) و (4863) و (5648) و (5731) و (5820) و (6179) و (6218) و (6219). وانظر ما قبله.

وفي الباب عن قيس بن سعد، سيرد 3/ 422.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه مسلم (1395)(509) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 1/ 330، ومسلم (1395)(509)، وابن ماجه (1405)، والخطيب في "تاريخه" 4/ 162 من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. =

ص: 270

4647 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَالْحِنْطَةُ بِالزَّرْعِ كَيْلًا (1).

= وأخرجه عبد الرزاق (9137)، والفاكهي في "أخبار مكة"(1209) من طريق أيوب السختياني، والبيهقي في "الشعب"(4148) من طريق كثير بن عبد الله المزني، كلاهما عن نافع، به. سقط من مطبوعة "مصنف عبد الرزاق" ابنُ عمر! وزاد البيهقي في روايته:"وشهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما سواه، وصلاة الجمعة بالمدينة كألف فيما سواه" وقال البيهقي عقبه: هذا إسناد ضعيف بمرة.

وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر بالأرقام (5153) و (5155) و (5358) و (5778)، ومن طريق عطاء، عن ابن عمر برقم (4838) و (6436).

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص سلف برقم (1605)، وله شواهد أخرى ذكرت عنده.

قوله: "إلا المسجد الحرام"، قال السندي: فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد المدينة المنورة، وبهذا جاءت الأحاديث صريحاً، وبه قال الجمهور، وأما عند مالك، فالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف، ولا يخفى احتمال هذا اللفظ للوجهين، لكن قد جاء ما يقتضي أن الوجه هو الأول.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مسلم (1542)(73)، وأبو داود (3361)، وابنُ حبان (4999) من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4490).

ص: 271

4648 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الْغَادِرُ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ "(1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (6177)، ومسلم (1735)(9) من طريق يحيى بن سعيد، بهذ الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 459 - 460، ومسلم (1735)(9)، والنسائي في "الكبرى"(8737)، والبغوي (2482) من طرق، عن عبيد الله، به.

وأخرجه أبو عوانة 4/ 72، وابن حبان (7343) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به.

وأخرجه مسلم (1735)(11)، وأبو عوانة 4/ 73 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(5546) من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء، عن ابن عون، عن أنس بن سيرين، قال: قلت لعبد الله بن عمر: الرجل الذي يشتري بالدين، وهو لا يريد الأداء، فيموت وليس عنده وفاء، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم

فذكره.

وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 11/ 384 من طريق مطرف بن طريف، عن عطية العوفي، عن عبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري.

وستأتي برقم (4839) و (5192) و (5378) و (5457) و (5804) و (5915) و (5968) و (6053) و (6093) و (6281) و (6447)، وسيأتي مطولاً برقم (5088) و (5709).

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3900). =

ص: 272

4649 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا "(1).

4650 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ (2)

= وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (1738)، سيرد 3/ 35.

وعن أنس بن مالك عند البخاري (3187)، ومسلم (1737)، سيرد 3/ 142.

قوله: "الغادر يرفع له لواء"، قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 12/ 43 - 44: معنى لكل غادر لواء، أي: علامة يشهر بها في الناس، وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلةِ لغدرة الغادر لتشهيره بذلك، وأما الغادر، فهو الذي يُواعد على أمر ولا يفي به.

وذكر القاضي عياض احتمالين، أحدهما: نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم، أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته، والتزم القيام بها والمحافظة عليها، ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم، فقد غدر بعهده.

والاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام، فلا يشقوا عليه العصا، ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه. والصحيح الأول. والله أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (98)، وأبو عوانه 1/ 58، والطحاوي في "مشكل الآثار"(1324) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد، وقد سلف برقم (4467).

(2)

وقع في النسخ الخطية عدا (ظ 14): سالم بن عبد الله، وهو خطأ، والتصويب من (ظ 14)، ومن الإسناد الآتي برقم (4867)، ومن "أطراف المسند" 3/ 396، ومن "التاريخ الكبير" 4/ 108 - 109، وصرح به البزار في "زوائده" 1/ 390.

ص: 273

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَإِنَّ لَهُ قِيرَاطًا "، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقِيرَاطِ؟ فَقَالَ:" مِثْلُ أُحُدٍ "(1).

(1) حديث صحيح، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير سالم أبي عبد الله البراد، فقد روي له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، إلا أن فيه علة تفطن لها البخاري إمام هذه الصنعة، فقال في "تاريخه" 2/ 274: قال لنا موسى: حدثنا أبو عوانة، سمع عبد الملك بن عمير، عن سالم البراد، عن أبي هريرة قوله. وقال ابن أبي خالد: سمع سالماً أبا عبد الله البراد، سمع ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، وهذا لا يصح، لأن الزهري قال عن سالم: إن ابن عمر أنكر على أبي هريرة حتى سأل عائشة. وقال الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 3/ 397 وفي "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 175 بعد أن أورد كلام البخاري: وقد راج هذا السند على الحافظ الضياء، فأخرج هذا الحديث في "المختارة"، وهو معلول كما ترى. وانظر "علل" الدارقطني 4/ الورقة 63.

قلنا: قد سلف إنكار ابن عمر هذا الحديث على أبي هريرة برقم (4453)، وسيأتي حديث سالم البراد عن أبي هريرة في "المسند" 2/ 458 مرفوعاً، ويحتمل أن ابن عمر حين راجع أبا هريرة في هذا، وأقرت عائشة أبا هريرة، روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر اسم أبي هريرة.

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث: هذا الحديث من مراسيل الصحابة يقيناً، فإن عبد الله بن عمر إنما سمعه من أبي هريرة ومن عائشة حين صدقت أبا هريرة كما مضى (4453)، وكانوا يصدق بعضهم بعضاً، فيروي أحدهم ما سمع من أخيه ثقة به وتصديقاً.

قلنا: مرسل الصحابي صحيح الإِسناد محتج به عند أهل العلم. قال =

ص: 274

4651 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ بَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا "(1)، أَوْ:" إِنَّ (2) بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ "(3).

= السرخسي في "أصوله" 1/ 359: لا خلاف بين العلماء في مراسيل الصحابة رضي الله عنهم أنها حجة، لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقاً يحمل على أنهم سمعوه منه أو من أمثالهم، وهم كانوا أهل الصدق والعدالة، وإلى هذا أشار البراء بن عازب رضي الله عنه بقوله: ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يحدث بعضنا بعضاً، ولكنا كنا لا نكذب.

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 320 عن وكيع، و 321 عن محمد بن بشر العبدي، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/ 56 من طريق عبد الله بن المبارك، ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد، ورواية وكيع موقوفة.

وأخرجه البزار (826) من طريق أبي صالح، و (827) من طريق نافع، و (828) من طريق سالم بن عبد الله كلهم عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظرها حتى يدفن فله قيراطان".

وفي الباب أحاديث صحيحة ذكرناها عند الحديث (4453)، فانظره.

(1)

في (ق): لسحراً.

(2)

في (م): وإن، وهو خطأ.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "الموطأ"(2074) برواية أبي مصعب الزهري. أما رواية يحيى الليثي فهو فيها مرسل لم يذكر فيه عبد الله بن عمر، كما نص على ذلك ابن عبد البر =

ص: 275

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= في "التمهيد" 5/ 169، وفي "التجريد" ص 51، وابن حجر في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 156، والزرقاني في "شرح الموطأ" 4/ 403، إلا أنه قد وقع فى المطبوع من رواية يحيى الليثي 2/ 986 موصولاً بزيادة عبد الله بن عمر، وهي زيادة مقحمة في المطبوع.

قال ابن عبد البر: قد وصله جماعة عن مالك، منهم: القعنبي، وابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وابن نافع، ومطرف، والتنِّيسي، رووه كلهم عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. وسماع زيد بن أسلم من ابن عمر صحيح.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 170 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5767)، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 170، والقضاعي في "مسند الشهاب"(963) من طريق عبد الله بن يوسف، وأبو داود (5007)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 224 من طريق القعنبي، وابن حبان (5795)، والبغوي (3393) من طريق أبي مصعب الزهري، ثلاثتهم عن مالك، به.

وأخرجه الترمذي (2028)، وأبو يعلى (5640) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وسيأتي مطولاً ومختصراً برقم (5232) و (5291) و (5687).

وقد ذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن مسعود السالف برقم (4342).

ونزيد هنا حديث بريدة الأسلمي عند أبي داود (5012).

قوله: "إن من البيان لسحراً" قال السندي: قاله تصويباً لتعجبهم بأنه في محله، أو تخطئةً لهم بأن البيان قد يزيد في البلاغة على خطبة هذين حتى يصير =

ص: 276

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= سحراً، أو بأن كونه سحراً لا اختصاصَ له بخطبة هذين، بل هو أمر يوجد في نوع البيان، معلوم وجوده فيه، فلا ينبغي التعجب من مثله.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 174: وفي هذا دليل على مدح البيان وفضل البلاغة، والتعجب بما يسمع من فصاحة أهلها، وفيه المجاز والاستعارة الحسنة، لأن البيان ليس بسحر على الحقيقة.

وفيه الإفراط في المدح، لأنه لا شيء في الإعجاب والأخذ بالقلوب، يبلغ مبلغ السحر. وأصل لفظة السحر عند العرب الاستمالة، وكُلُّ من استمالك فقد سحرك، وقد ذهب هذا القول منه صلى الله عليه وسلم مثلاً سائراً في الناس، إذا سمعوا كلاماً يعجبهم قالوا: إن من البيان لسحرا. ويقولون فى مثل هذا أيضاً: هذا السحر الحلال ونحو ذلك، قد صار هذا مثلاً أيضاً. وروي أن سائلاً سأل عمر بن عبد العزيز حاجة بكلام أعجبه، فقال عمر: هذا واللهِ السحر الحلال. وقال ابن الرومي -عفا الله عنه- في هذا المعنى فأحسن:

وحديثُها السِّحْرُ الحلالُ لو أنَّها

لم تَجْنِ قَتْلَ المُسْلِمِ المُتحرِّز

إِنْ طَالَ لم يُمْلِلْ وإن هي أَوْجَزَتْ

وَدَّ المُحَدَّثُ أنها لم تُوجِزِ

شَرَكُ العُقُولِ ونزهةٌ ما مِثْلُها

للسَّامعين وعُقْلَةُ المستوفزِ

وفي هذا الحديث ما يدل على أن التعجب من الاستحسان والبيان موجود في طباع ذوي العقول والبلاغة، وكان صلى الله عليه وسلم قد أوتى جوامع الكلم، إلا أنه بإنصافه كان يعرفُ لكل ذي فضل فضله.

وفي هذا ما يدل على أن أبصرَ الناس بالشيء، أشدُّهم فرحاً بالجيدِ منه، ما لم يكن حسوداً، وإنما يحمدُ العلماءُ البلاغة واللَّسانة، ما لم يخرج إلى حدِّ الإسهاب والإِطناب والتفيهق. فقد روي في الثرثارين المتفيهقين، أنهم أبغضُ الناس إلى الله ورسوله. =

ص: 277

4652 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَ عُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّ (1).

4653 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا "(2).

= وهذا -والله أعلم- ممن يُحاول تزيين الباطل وتحسينه بلفظه، ويريد إقامته في صورة الحق، فهذا هو المكروه الذي ورد فيه التغليظ، وأما قولُ الحق، فحسن جميل على كُلِّ حال، كان فيه إطناب أو لم يكن، إذا لم يتجاوز الحق، وإن كنت أحبّ أوساط الأمور، فإن ذلك أعدلُها، والذي اتفق العلماء باللغة في مدحه من البلاغة والإيجاز والاختصار، وإدراك المعاني الجسيمة بالألفاظ اليسيرة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، يحيى بن سعيد: هو القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البخاري (1082)، ومسلم (694)(17)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 121، وابنُ الجارود في "المنتقى"(491) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (694)(17)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 121، وابنُ خزيمة (2963)، وأبو عوانة 2/ 339، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 417، وابنُ حبان (3893) من طرق، عن عبيد الله، به.

وقد سلف مختصراً برقم (4533).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

ص: 278

4654 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى "(1).

= وأخرجه أبو داود (1043) عند الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (432)، ومسلم (777)(208)، وأبو داود (1448)، وابن ماجه (1377)، وابن خزيمة (1205)، والبيهقي 2/ 189 من طريق يحيى، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 255، والبخاري (1187)، والترمذي (451)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 51 و 9/ 397، من طرق عن عبيد الله، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقد سلف برقم (4511).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه مسلم (259)(52)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 16 و 8/ 181 - 182، وفي "الكبرى"(9294)، والبيهقي في "السنن" 1/ 149 - 150، وفي "الشعب"(6431) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 564، والبخاري (5893)، والبيهقي في "الشعب"(6432) من طريق عبدة بن سليمان ومسلم (259)(52)، والترمذي (2763)، وأبو عوانة 1/ 189، والطحاوي 4/ 230 من طريق عبد الله بن نمير، وأبو عوانة 1/ 189، من طريق محمد بن بشر العبدي، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر، به.

وأخرجه البخاري (5892)، ومسلم (259)(54)، وأبو عوانة 1/ 189، والبيهقي في "السنن" 1/ 150، وفي "الشعب"(6433)، والبغوي (3194) من طريق عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن نافع، به.

وفي أوله زيادة: خالفوا المشركين، ولفظها عند أبي عوانة: خالفوا المجوس، =

ص: 279

4655 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ

= قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وزاد البخاري فيه: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.

وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (6456)، ومن طريق عبد الرحمن بن علقمة برقم (5135) و (5138) و (5139). وانظر (5326).

وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد 2/ 229.

وعن أبي أمامة، سيرد 5/ 264.

وعن جابر عند ابن أبي شيبة 8/ 567.

وقوله: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى"، قال السندي: المشهور قطع الهمزة فيهما، وقيل: وجاء: حفا الرجل شاربه يحفوه كأحفى: إذا استأصل أخذ شعره، وكذلك جاء: عفوت الشعر، وأعفيته لغتان، فعلى هذا يجوز أن تكون همزة وصل، واللحى بكسر لام أفصح من ضمها، جمع لحية. قال الحافظ ابن حجر: الإحفاء بالحاء المهملة والفاء: الاستقصاء، وقد جاءت روايات تدل على هذا المعنى،

ومقتضاها أن المطلوبَ المبالغة في الإزالة، وهو مذهبُ الجمهور، ومذهب مالك قص الشارب حتى يبدو طرف الشفة كما يدل عليه حديث:"خمس أو عشر من الفطرة" وهو مختار النووي. قال النووي: وأما رواية: "أحفوا" فمعناه: أزيلوا ما طال على الشفتين. قلت: وعليه عمل غالب الناس اليوم، ولعل مالكاً حمل الحديثَ على ذلك بناءً على أنه وجد عمل أهل المدينة عليه، فإنه رحمه الله كان يأخذ في مثله بعمل أهل المدينة، فالمرجو أنه المختار، والله أعلم.

وإعفاء اللحية: توفيرها، وأن لا تقص كالشوارب، قيل: والمنهي قصها كصنيع الأعاجم وشعار كثير من الكفرة، فلا ينافيه من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح.

ص: 280

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ "(1).

4656 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (2).

4657 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابنُ حبان (2209)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 127 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 383، والبخاري (900)، ومسلم (442)(136)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 137، والبيهقي في "السنن" 3/ 132، والخطيب في "تاريخه" 2/ 359 - 360 من طرق، عن عبيد الله، به. وعند ابن أبي شيبة والبخاري والبيهقي قصة امرأة عمر.

وقد سلفت برقم (4522).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدارمي 2/ 70، والبخاري (1574)، ومسلم (1259)(226)، وابن خزيمة (2692)، وابن حبان (3908)، والبيهقي 5/ 72 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وزاد ابنُ حبان: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كَداء الثنيةِ العُليا التي بالبطحاء، وخرج من ثنيَّةِ السُّفلى. وكَداء بفتح الكاف والمد، وكل عقبةٍ في جبل أو طريق عالٍ فيه تسمى ثنية. وقد سلفت هذه الزيادة في "المسند" برقم (4625). وسلفت قصة المبيت بذي طوى برقم (4628).

ص: 281

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَرْحَمُ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ:" يَرْحَمُ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ "، قَالَ فِي الرَّابِعَةِ:" وَالْمُقَصِّرِينَ "(1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4115) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة (ص 216 - الجزء الذي نشره العمروي)، ومسلم (1301)(319)، وابن خزيمة (2929) بنحوه من طريق عبد الوهَّاب الثقفي، والدارمي 2/ 64، والبيهقي 5/ 134 من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عبيد الله، به. وتحرف "عبيد الله" في المطبوع من الدارمي إلى:"عبد الله"، وصوب من "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 240.

وذكره البخاري تعليقاً مجزوماً به، بإثر الحديث (1727) من طريق عبيد الله، به.

وأخرجه الطيالسي (1835) بنحوه من طريق جويرية بن أسماء، والبيهقي 5/ 134 من طريق شعيب. بن أبي حمزة، كلاهما عن نافع، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 452 من طريق أبي مرة مولى أم هانئ، عن ابن عمر، بنحوه مطولاً ضمن قصة الحديبية.

وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر بالأرقام (4897) و (5507) و (6005) و (6234) و (6269) و (6384). وأنظر ما سيأتي. برقم (4889).

وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (3311)، وذكرنا عنده أحاديث أخرى في الباب، ونزيد عليها هنا:

عن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 20. =

ص: 282

4658 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ

= وعن جابر عند الطحاوي فى "شرح مشكل الآثار"(1367).

وعن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم في قصة الحديبية عند البيهقي في "الدلائل" 4/ 150.

قلنا: اختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال ابن عبد البر: لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية وهو تقصير وحذف، وإنما جرى ذلك يوم الحديبية، حين صُدَّ عن البيتِ، وهذا محفوظٌ مشهور من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وحُبشيّ بن جنادة وغيرهم.

وتُعقب بأنه ورد تعيين حجة الوداع من حديث أبي مريم السلولي عند أحمد 4/ 177، وابن أبي شيبة (ص 217 - الجزء الذي نشره العمروي)، ومن حديث أم الحصين عند مسلم (1303)، ومن حديث قارب بن الأسود الثقفي عند أحمد 6/ 393 وابن أبي شيبة (ص 215 - الجزء الذي نشره العمروي)، ومن حديث أم عمارة عند الحارث.

قال الحافظ في "الفتح" 3/ 563: فالأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عدداً وأصح إسناداً، ولهذا قال النووي عقبَ أحاديث ابنِ عمر وأبي هريرة وأم الحصين: هذه الأحاديث تدل على أن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع، قال: وهو الصحيح المشهور. وقيل: كان في الحديبية، وجزم بأن ذلك كان في الحُديبية إمامُ الحرمين في "النهاية". ثم قال النووي: لا يبعد أن يكون وَقَعَ في الموضعين، وقال عياض: كان في الموضعين، ولذا قال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب. قلت (القائل هو ابن حجر): بل هو المتعين لتظاهر الروايات بذلك في الموضعين كما قدمناه إلا أن السبب في الموضعين مختلف

ص: 283

أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ " (1).

4659 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 237، وهناد في "الزهد"(364)، وابن ماجه (4270)، والترمذي (1072)، والنسائي في "الكبرى"(2198)، وفي "المجتبى" 4/ 107، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 104 من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه هناد في "الزهد"(365)، والطيالسي (1832)، وأبو يعلى (5830)، الطبراني "الصغير"(930)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 48 - 49 من طرق عن نافع، به.

وأخرجه عبد الرزاق (6745)، ومن طريقه عبد بن حميد (730)، ومسلم (2866)(66)، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر"(49) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.

وسيأتي (5119) و (5234) و (5926) و (6059).

وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب، وعائشة أم المؤمنين، وسترد أحاديثهم على التوالي 2/ 364 و 3/ 3 - 4 و 3/ 126 و 3/ 346 و 4/ 287 و 6/ 139 - 140.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. =

ص: 284

4660 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (1)، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ، فَأَمَّا الْجُمُعَةُ وَالْمَغْرِبُ

= وأخرجه مسلم (2177)(28) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي 2/ 186 (بترتيب السندي)، والحميدي (664)، وابن أبي شيبة 8/ 584، والدارمي 2/ 281، والبخاري في "صحيحه"(6270)، وفي "الأدب المفرد"(1140) و (1153)، وابن خزيمة (1822)، وابن حبان (586)، والبيهقي في "السنن" 3/ 232، وفي "معرفة السنن"(6618)، وفي "الآداب"(303)، والبغوي في "شرح السنة"(3332) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه عبد الرزاق (5592) و (5594)، وعبد بن حميد (764)، والبخاري (911) و (6269)، ومسلم (2177)(27) و (28)، وابن حبان (587)، والطبراني في "الأوسط"(1538)، وابن عدي 6/ 2197، والبيهقي في "السنن" 3/ 232 و 6/ 150، والبغوي في "شرح السنة"(3331)، من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13637) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به.

وسيرد بالأرقام (4735) و (4874) و (5046) و (5567) و (5625) و (5785) و (6024) و (6062) و (6083).

وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد 2/ 89 و 126 و 338.

وعن جابر عند مسلم (2178).

وعن أبي بكرة عند أبن أبي شيبة 8/ 584، والحاكم 4/ 272.

(1)

في (ظ 14): حدثنا عبيد الله.

ص: 285

فِي بَيْتِهِ، قَالَ (1): وَأَخْبَرَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، قَالَ: وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا (2).

(1) لفظ: "قال" لم يرد في (ظ 14).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطّان، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البخاري (1172)، ومسلم (729)(104)، والبيهقي في "السنن" 2/ 471، وفي "المعرفة"(5283) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

ورواية البخاري: فأما المغرب والعشاء ففي بيته، ورواية مسلم والبيهقي: فأما المغرب والعشاء والجمعة

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(378)، وأبو عوانة 2/ 263، من طرقٍ عن عُبيد الله، به.

وقد سلف برقم (4506).

قال الحافظ في "الفتح" 3/ 50: قوله: فأمّا المغرب والعشاء ففي بيته، استُدلّ به على أنّ فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار، وحُكي ذلك عن مالك والثوري، وفي الاستدلال به لذلك نظر، والظاهر أنّ ذلك لم يقع عن عمد، وإنَّما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالباً، وبالليل يكون في بيته غالباً.

ثم قال الحافظ: وفيه حجَّةٌ لمن ذهب إلى أنَّ للفرائض رواتبَ تستحبّ المواظبة عليها، وهو قول الجمهور، وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنّه لا توقيت في ذلك، حماية للفرائض، لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك، وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور.

قال السندي: قوله: فأما الجمعة والمغرب في بيته: هكذا في النسخ، =

ص: 286

4661 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْهُ، ثُمَّ عَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَهُ (1).

= والظاهر: ففي بيته، وأما حذف الفاء بعد "أما" فقليل. والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، عبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه أبو داود (2957) و (4406)، من طريق أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4097)، والنسائي 6/ 155، والبيهقي 8/ 264 من طريق يحيى القطان، به.

وأخرجه عبد الرزاق (9717)، وابن سعد 4/ 143، وابن أبي شيبة 12/ 539 و 13/ 47 و 14/ 194 و 396، والبخاري (2664)، ومسلم (1868)(91)، وأبو داود (4407)، وابن ماجه (2543)، والترمذي (1361) و (1711)، ويعقوب الفسوي في "تاريخه" 3/ 371، وأبو عوانة 5/ 2 - 3 و 3 - 4، والطحاوي 3/ 217 - 218، وابن حبان (4728)، والدارقطني 4/ 115 - 116، والطبراني في "الكبير"(13042)، والبيهقي في "السنن" 3/ 83 و 6/ 54 - 55 و 55 و 9/ 21 - 22 و 22، وفي "الدلائل" 3/ 395، والخطيب في "تاريخه" 1/ 172 من طرق، عن عبيد الله، به.

وأخرجه الطيالسي (1859)، وعبد الرزاق (9716)، وابن سعد 4/ 143، وأبو عوانة 5/ 4، وابن حبان (4727)، والطبراني في "الكبير"(13041) من طرق، عن نافع، به.

وزاد بعضهم: قال نافع: حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: =

ص: 287

4662 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ "(1).

= هذا حدُّ ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمسة عشرة.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة، فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل خمس عشرة، فحكمه حكم الرجال.

وفي الباب: عن البراء سيأتي 4/ 298، وهو عند البخاري (3956).

وعن زيد بن جارية عند البيهقي 9/ 22.

قوله: "عَرَضَه"، قال السندي: بالتخفيف، أي: أمر بعرضه عليه، وإظهاره لديه، ليعرف هل يَصلحُ للحضور في الحرب أم لا. فلم يجزه من الإجازة، أي: فما أذن بحضوره، وألحقه بالصغار لا بالرجال، ومن هذا الحديث أخذ أن خمس عشرة سن البلوغ.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (306)(23)، والترمذي (120)، والنسائي 1/ 139 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 61 - 62، ومسلم (306)(23)، والنسائي في "الكبرى"(9060) و (9061)، وابن ماجه (585) من طرق، عن عُبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه عبد الرزاق (1077)، والبخاري (287) و (289)، ومسلم (306) =

ص: 288

4663 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا

= (24)، والنسائي في "الكبرى"(9062) و (9063) و (9064) و (9065)، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/ 69، وأبو عوانة 1/ 277، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 127، وابن حبان (1215)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 44، والبيهقي 1/ 201، والبغوي في "شرح السنة"(264) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه عبد الرزاق (1088)، والطحاوي 1/ 127 من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.

وقد سلف هذا الحديث في "مسند عمر بن الخطاب" بالأرقام (94) و (105) و (230) و (306) من طرق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب.

وسيأتي (4929) و (4930) و (5056) و (5190) و (5314) و (5442) و (5782) و (5967) و (6157).

وفي الباب عن عائشة عند البخاري (286) و (288)، ومسلم (305) و (307)، وابن حبان (1217) و (1218)، سيأتي 6/ 36.

وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (308)، وابن حبان (1210) و (1211)، سيأتي 3/ 55.

وعن عمار بن ياسر، سيأتي 4/ 320.

وعن أبي هريرة، سيأتي 2/ 392، وعند الطحاوي 1/ 126.

وعن جابر بن عبد الله عند ابن ماجه (592)، وصححه ابن خزيمة (217).

وعن أم سلمة عند الطبراني في "الكبير" 23/ (980)، وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 274، وقال: رجاله ثقات.

ص: 289

يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ (1) أَوْ زَرْعٍ (2).

4664 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ

(1) في (ظ 1) و (ظ 14) و (م): ثمر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مسلم (1551)(1)، وأبو داود (3408) كلاهما عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2329)، ومسلم (1551)(1)، والترمذي (1383)، وابن ماجه (2467)، والدارمي 2/ 270، والدارقطني في "السنن" 3/ 37 من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2331) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله، به.

وأخرجه مسلم (1551)(4)(5)(6)، وأبو داود (3409) من طرق، عن نافع، به.

وسيأتي برقم (4732) و (4768) و (4854) و (4946) و (6469).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا بالمزارعة بأساً على النصف والثلث والربع، واختار بعضهم أن يكون البذر من ربِّ الأرض، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أم العلم المزارعة بالثلث والربع، ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأساً، وهو قول مالك بن أنس والشافعي، ولم يرَ بعضهم أن يصح شيء من المزارعة، إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة.

وقال السندي: قوله: عامل أهلَ خيبر: كانت المعاملة مساقاة متضمنة للمزارعة، لا مزارعة خالصة.

ص: 290

الثَّالِثِ " (1).

4665 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مَثَلُ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَقَلَهَا صَاحِبُهَا، حَبَسَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا، ذَهَبَتْ "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مسلم (2183) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك 2/ 989، ومن طريقه البخاري في "صحيحه"(6288)، وفي "الأدب المفرد"(1168)، ومسلم (2183)، والبغوي في "شرح السنة"(3508) عن نافع، به، بنحوه.

وأخرجه الحميدي (646)، وعبد الرزاق (19807)، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، به.

وأخرجه البزار (1673)"زوائد" من طريق ابن عجلان، عن نافع، به، نحوه، وزاد:"وإذا كانوا ثلاثة في سفر، فليؤمروا أحدهم".

وأخرجه البزار أيضاً (2056)"زوائد" من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، فذكر نحوه. قال البزار: إنما يرويه الثقات الحفاظ عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أحداً قال: عن عمر إلا العمري، ولم يتابع عليه.

وقد سلف برقم (4450).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (789)(227) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. =

ص: 291

4666 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، فَأُتِيَ بِهِمَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم،

= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 500 و 10/ 476، ومسلم (789)(227)، والفريابي في "فضائل القرآن"(159) من طرق، عن عُبيد الله، به.

وأخرجه مسلم (789)(227)، والنسائي في "الكبرى"(8043)، والفريابي (157) و (158)، والرامهرمزي في "الأمثال"(50) من طريق موسى بن عقبة، وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 105 من طريق صخر بن جويرية، والطبراني في "الأوسط"(1896)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 320 من طريق الزهري، وفي "أخبار أصبهان" 2/ 209 من طريق هشام بن سعد، أربعتهم، عن نافع، به. وفي روايتي موسى بن عقبة وهشام بن سعد زيادة:"وإذا قام صاحب القرآن، فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه".

وأخرجه عبد الرزاق (5972) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.

وسيأتي برقم (4759) و (4845) و (4923) و (5315) و (5923).

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3620)، وذكرنا عنده ما ورد في الباب من أحاديث.

قوله: "المعقَّلة"، قال الحافظ فى "الفتح" 9/ 79: بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف، أي: المشدود بالعقال، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير، شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجوداً فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدوداً بالعقال فهو محفوظ وخص الإبل بالذكر، لأنها أشد الحيوان الإنسي نفوراً، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة.

ص: 292

فَأَمَرَ بِرَجْمِهِمَا، قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَقِيهَا بِنَفْسِهِ (1).

4667 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ:" لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، لِيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ "(2).

4668 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ "(3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 501 و 10/ 149 و 14/ 149، ومسلم (1699)(26)، وابن ماجه (2556)، وابن حبان (4431) و (4432) من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد، ورواية مسلم مطولة.

وقد سلف مطولاً برقم (4498).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان.

وأخرجه مسلم (1646)(4)، والنسائي في "الكبرى"(7663) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1534) من طريق عبدة بن سليمان الكلابي، عن عبيد الله بن عمر، به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (4523).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

ص: 293

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه البخاري (2955) و (7144)، ومسلم (1839)، وأبو داود (2626)، والطبري في "التفسير"(9877)، وابن خزيمة في السياسة كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 242، وأبو عوانة 4/ 450، والبيهقي في "السنن" 3/ 127 و 8/ 156، والبغوي في "شرح السنة"(2453)، وفي "التفسير" 1/ 445 من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 542، وعبد بن حميد (752)، وابن زنجويه في "الأموال"(21)، والبخاري (2955)، ومسلم (1839)، وابن ماجه (2864)، والترمذي (1707)، والنسائي في "الكبرى"(8720)، وفي "المجتبى" 7/ 160، والطرسوسي (45)، والطبري في "التفسير"(9878)، وأبو عوانة 4/ 450 - 451 من طرق، عن عبيد الله، به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه ابن زنجويه (22) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع مختصراً.

وأخرجه أبو عوانة 4/ 451 من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به.

وانظر (4565).

وفي الباب عن علي بن أبي طالب سلف برقم (622).

وعن عبد الله بن مسعود سلف برقم (3790).

وعن أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعمران بن حصين، والحكم بن عمرو الغفاري، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتي على التوالي 3/ 67 و 3/ 213 و 4/ 426 و 4/ 432 و 5/ 70.

وعن النواس بن سمعان عند البغوي في "شرح السنة"(2455).

قوله: "السمع والطاعة" قال السندي: أي: لأولي الأمر والولاة. "على المرء"، أي: على كل أمر مقتضاه أن المباح والمندوب يصيران واجبين بأمر الأمراء بهما.

ص: 294

4669 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ، فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ، فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه أبو داود (1412)، وأبو عوانة 2/ 207 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1075) و (1079)، ومسلم (575)(103)، وابن خزيمة (557)، وأبو عوانة 2/ 207، والبيهقي 2/ 312 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.

وأخرجه البخاري (1076)، ومسلم (575)(104)، وابن خزيمة (558)، وأبو عوانة 2/ 206 - 207، وابن حبان (2760)، والحاكم 1/ 222، والبيهقي 2/ 323 و 323 - 324، والبغوي (867) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وسجود الصحابة بسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة سنة عزيزة، ووافقه الذهبي.

وسيأتي برقم (6285) و (6461).

قلنا: سجود الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث كان في غير الصلاة كما جاء مصرحاً به في الرواية الآتية برقم (6285).

وقوله: "حتى ما يجد أحدنا". قال السندي: من الزحام، أي: فيسجد على ظهر صاحبه كما جاء في بعض الروايات.

ص: 295

4670 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" صَّلَاةٌ فِي الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ "(1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدارمي 1/ 292 - 293، ومسلم (650)(250)، وابن ماجه (789)، وابن خزيمة (1471) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (2005)، وابن أبي شيبة 2/ 480، ومسلم (650)(250)، والترمذي (215)، وابن خزيمة (1471)، وأبو عوانة 2/ 3 من طرق، عن عبيد الله، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ووقع عند مسلم في رواية رواها عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله:"بضعاً وعشرين". ووقع في رواية لأبي عوانة من طريق حماد بن أسامة عن عبيد الله: "خمساً وعشرين"، وهو كذلك في رواية عبد الرزاق. قال الحافظ في "الفتح" 2/ 132: لم يختلف على ابن عمر في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري، عن نافع، فقال فيه:"خمس وعشرون"، لكن العمري ضعيف، ووقع عند أبي عوانة في "مستخرجه" من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فإنه قال فيه:"بخمس وعشرين"، وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع، وإن كان راويها ثقة. قلنا: ذكر الحافظ أن رواية عبد الرزاق من طريق عبد الله المكبر، لكن الذي رأيناه في المطبوع من "مصنف عبد الرزاق": عبيد الله، وكتب محققه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي لهامشه: كذا في الأصل.

وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته"(128)، والبيهقي في "السنن" 3/ 59 من طريق أيوب، والبخاري (649) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (650)(250) من طريق الضحاك بن عثمان، ثلاثتهم عن نافع، به. ورواية مسلم:"بضعاً وعشرين". وقال الحافظ عن هذه الرواية: ليست مغايرة لرواية الحفاظ =

ص: 296

4671 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَأَوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَرَاكُمْ قَدْ تَتَابَعْتُمْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَالْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ "(1).

4672 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ جُرَيْجٍ أَوِ ابْنِ جُرَيْجٍ (2)، قَالَ:

= لصدق السبع على البضع.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 480 - 481 من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قوله.

وأخرجه أبو يعلى (5752)، والطبراني في "الصغير"(834)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 302 من طريق نعيم المجمر، عن ابن عمر.

وسيأتي برقم (5332) و (5779) و (5921) و (6455).

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3564) و (3567). وذكرنا عنده الأحاديث الأخرى التي في الباب. ومعظم أحاديث الباب جاءت بلفظ:"خمس وعشرين". وانظر "الفتح" 2/ 131 - 134.

وقوله: "صلاة الرجل في الجميع"، أي: مع الجميع.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (4499).

قوله: "أراكم قد تتابعتم". قال السندي: أي: توافقتم.

(2)

في هامش كل من (س) و (ص): الصحيح أنه ابن جريج، وهو عبيد بن جريج. وفي هامش (ظ 14): صوابه عبيد بن جريج.

ص: 297

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَرْبَعُ خِلَالٍ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُهُنَّ، لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُنَّ؟ قَالَ: مَا هِيَ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ لَا تَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا، وَرَأَيْتُكَ لَا تُهِلُّ حَتَّى تَضَعَ رِجْلَكَ فِي الْغَرْزِ، وَرَأَيْتُكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ؟ قَالَ: أَمَّا لُبْسِي هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْبَسُهَا، يَتَوَضَّأُ فِيهَا، وَيَسْتَحِبُّهَا.

وَأَمَّا اسْتِلَامُ (1) هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا لَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا.

وَأَمَّا تَصْفِيرِي لِحْيَتِي: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ.

وَأَمَّا إِهْلَالِي إِذَا اسْتَوَتْ بِي رَاحِلَتِي: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ (2).

(1) في هامش (س) و (ص): استلامي. نسخة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقوله: "عن جريج أو ابن جريج" شكٌّ من عبيد الله أو من يحيي، وقد أقامه مالك وغيره على الصواب، فرووه عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبيد بن جُريج وهو التيمي، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري.

وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" 1/ 80، و 5/ 163 و 232 من طريق عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، به.

وأخرجه بتمامه ومختصراً مالك في "الموطأ" 1/ 333، ومن طريقه البخاري =

ص: 298

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (166) و (5851)، ومسلم (1187)(25)، وأبو داود (1772)، والترمذي في "الشمائل"(74)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 80 و 5/ 163 و 232، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 184، وابنُ حبّان (3763)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 136، والبيهقي في "السنن" 5/ 31، 76، والبغوي (1870)، والمِزّي في "تهذيب الكمال" 19/ 194 عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (651)، وابنُ أبي شيبة 8/ 443، والنسائي في "المجتبى" 1/ 80 - 81، و 5/ 163 - 164 و 232، وابن ماجه (3626) مقطعاً من طرق، عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج، به.

وأخرجه مسلم (1187)(26) من طريق ابن قُسَيط، عن عُبيد بن جُريج، به.

وانظر (4454) و (4462) و (4570) و (4686).

قال السندي: قوله: عن جريج أو ابن جريج: الصواب هو الأخير.

أربع خلال، بكسر الخاء المعجمة، أي: خصال.

أحداً: أي من الصحابة، أي: فما بالك خالفتهم، السنة جاءت بها أم لأمر آخر.

السِّبْتية: نسبة إلى السِّبت، بكسر سين، وسكون موحدة، بعدها مثناة من فوق، وهو ما أزيل منه الشعر من الجلود، أو ما دُبغ بورق السَّلم.

اليمانيين: بالتخفيف أفصح، وجوز التشديد، وفيه تغليب، والمراد اليماني، والذي فيه الحجر الأسود.

في الغرز: هو ركاب من جلد يضع فيه المرء رجله إذا ركب.

تُصَفِّر: من التصفير، أي: تصبغها بالصفرة.

وتتوضأ فيها: أي: في حال لبسها، والمراد أنه إذا لبسها لم يمسح عليها بل كان يتوضأ الوضوء المعتاد. =

ص: 299

4673 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" الْعَبْدُ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ تبارك وتعالى، وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ (1) مَرَّتَيْنِ "(2).

= يصفر لحيته: قد جاء أن شيبه صلى الله عليه وسلم ما بلغ إلى حدٍّ يحتاج إلى الخضاب، فكأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الصفرة أحياناً للتنظيف أو لغيره. والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 14): الأجر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، ومحمد بن عبيد: هو الطنافسي.

وأخرجه البخاري (2550)، ومسلم (1664)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1401) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1664)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 113، والقضاعي (1400) و (1402)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 365 من طرق، عن عبيد الله، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 981، ومن طريقه البخاري في "الصحيح"(2546)، وفي "الأدب المفرد"(202)، ومسلم (1664)، وأبو داود (5169)، والقضاعي (1403)، والبيهقي 8/ 12، والبغوي (2407)، وأخرجه مسلم (1664) من طريق أسامة بن زيد الليثي، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 165 من طريق صفوان بن عيسى، ثلاثتهم عن نافع، به.

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 113 من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر. وذكر الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 65 أن الصواب رواية عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. ونقل أبو نعيم في "أخبار أصبهان" عن أبي بكر البرديجي قوله: هشام غريب، وعبيد الله مشهور.

وسيأتي برقم (4706) و (5784) و (6273). وانظر (4799). =

ص: 300

4674 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ (1) مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ:" سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "، قَالَ:" رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "، وَلَا يَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ (2).

= وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (2548) و (2549)، ومسلم (1665) و (1666) و (1667)، وسيرد 2/ 252.

وعن أبي موسى الأشعري عند البخاري (97)، ومسلم (154)، وسيرد 4/ 395.

(1)

في (ظ 1) وهامش (ص): بحذو.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 194 - 195، وفي "الكبرى"(644) عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع.

وهو كذلك عند مالك في "الموطأ" 1/ 75 برواية يحيى الليثي، و (204) برواية أبي مصعب الزهري.

وأخرجه أيضاً الشافعي في "المسند" 1/ 72 (ترتيب السندي)، ومن طريقه أبو عوانة 2/ 91، والبيهقي في "السنن" 2/ 69، عن مالك، به.

وتابعه عبد الله بن المبارك عن مالك، عند البيهقي 2/ 69.

وهو في "الموطأ"(99) برواية محمد بن الحسن الشيباني، بذكر الرفع عند الانحطاط إلى الركوع.

وأخرجه كذلك الدارمي (1250) و (1309) عن عثمان بن عمر، و (1308) =

ص: 301

4675 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ سُرَاقَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (1).

= عن خالد بن مخلد، والبخاري في "صحيحه"(735) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، وفي "رفع اليدين"(12) عن عبد الله بن يوسف، والنسائي في "المجتبى" 2/ 195، وفي "الكبرى"(646)، وابن حبان (1861) من طريق عبد الله بن المبارك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 223 من طريق عبد الله بن وهب وبشر بن عمر، والبيهقي 2/ 69 من طريق ابن وهب، والبغوي (559) من طريق أبي مصعب الزهري، ثمانيتهم عن مالك، به.

وصوَّب ابنُ عبد البر في "التمهيد" 9/ 211، والزيلعي في "نصب الراية" 1/ 408 رواية من روى الحديث عن مالك بذكر الرفع فيه عند الركوع.

وقال في "التمهيد" 9/ 211 - 212: وقال جماعةٌ من أهل العلم: إن إسقاطَ ذكرِ الرفع عندَ الانحطاطِ في هذا الحديث، إنما أتى من مالك، وهو الذي كان ربما وهم فيه، لأن جماعةً حفاظاً رووا عنه الوجهين جميعاً.

وسيأتي برقم (5279) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، به

وذكر فيه الرفع عند الركوع.

وقد سلف برقم (4540) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن سراقة -وهو عثمان بن عبد الله بن عبد الله بن سراقة- فمن رجال البخاري. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث.

وأخرجه ابن خزيمة (1255)، وابن حبان (2753)، وابن عبد البر في "الاستذكار" 6/ 122 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. =

ص: 302

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه عبد بن حميد (844) عن أبي علي الحنفي، وابن خزيمة (1256) من طريق عثمان بن عمر، كلاهما عن ابن أبي ذئب، به -وزادا فيه أن عثمان بن عبد الله بن سراقة سأل ابن عمر: أُصلِّي بالليل؟ قال: نعم، صلِّ بالليل ما شئتَ على راحلتك حيث توجهت بك.

وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى"(1915)، وفي "المجتبى" 3/ 122 من طريق وبرة بن عبد الرحمن، والطبراني في "الكبير"(13256) من طريق موسى بن طلحة، و (13257) من طريق عيسى بن طلحة، ثلاثتهم عن ابن عمر. وحديث موسى بن طلحة موقوف على ابن عمر، وقال فيه: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون.

وسيأتي برقم (4962) و (5012) من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة، ونظر (4761) و (5185) و (5590) و (5634).

وفي الباب عن علي موقوفاً عند عبد الرزاق (4444).

وعن إبراهيم النخعي ومجاهد وأيوب عند عبد الرزاق (4429) و (4450) و (4451).

وعن علي بن حسين عند ابن أبي شيبة 1/ 380 - 381.

قال أبو عمر في "الاستذكار" 6/ 123: وهذا المعنى محفوظ عن ابن عمر من وجوه، وقد رويت آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما تنفل في السفر، وأنه كان لا يرتحل من منزل ينزله حتى يصلي ركعتين، وأهل العلم لا يرون بالنافلة في السفر بأساً كما قال مالك رحمه الله.

وقال الحافظ في "الفتح" 2/ 578: نقل النووي تبعاً لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة أقوال: المنع مطلقاً، والجواز مطلقاً، والفرق بين الرواتب والمطلقة، وهو مذهب ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 381 - 382 بإسناد صحيح عن مجاهد، قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، وكان =

ص: 303

4676 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ (1).

= يصلي تطوعاً على دابته حيثما توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلَّى.

وقال السندي في قوله: "لا يصلي في السفر قبلها"، أي: لا قبل المكتوبة ولا بعدها، وهو لا يُنافي صلاة الليل وغيرها، وقد جاء في ركعتي الفجر ما يدل على أنه كان يُصليهما في السفر، فالظاهر أن ابن عمر ما علم بذلك، وقال هذا الكلام بحسب علمه.

وانظر في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 380 - 382 من كان يتطوع في السفر، ومن كان لا يتطوع فيه.

(1)

حديث صحيح. عبد الله بن مالك -وهو ابن الحارث الهمداني- ولو لم يذكر في الرواة عنه غيرُ أبي إسحاق السَّبِيعي وأبي روق الهمداني، ولم يُؤثر توثيقُه عن غير ابن حبان -متابع-، وبقيةُ رجاله ثقات رجالُ الشيخين، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثَّوري، وأبو إسحاق السَّبِيعي: هو عمرو بن عبد الله.

وأخرجه الترمذي (887) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد، وقال: وحديث سفيان، حديث حسن صحيح.

وأخرجه أبو يعلى (5792)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 212 من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان، به.

وأخرجه أبو داود (1930)، ومن طريقه البيهقي 1/ 401، من طريق شريك، عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 401 من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، =

ص: 304

4677 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ، فَرَمَى بِهِ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ (1).

= عن عبد الله بن مالك، قال: صليتُ خلف ابنِ عُمر صلاتين بجمع بأذانٍ وإقامةٍ جميعاً، وقال: صليتُهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. قال البيهقي: وروايةُ الثوري وشريك أصحُّ لموافقتهما رواية سعيد بن جبير، ورواية سعيد يحتمل أن تكون موافقة لرواية سالم من حيث إنه أراد إقامة واحدة لكل صلاة، والله أعلم.

قلنا: رواية سالم سترد برقم (5186)، ويرد في تخريجها أنه عليه الصلاة والسلام صلى كل صلاةٍ منهما بإقامة. وسيأتي بإسناد صحيح برقم (4894).

وقد سلف برقم (4452).

قال السندي: قوله: "بإقامة واحدة": قد جاء بإقامتين، فيمكن أن يكون المراد بالإقامة هاهنا النداء، أي: الأذان، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (5865)، ومسلم (2091)(53)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 262، وفي "شرح مشكل الآثار"(1409)، والبيهقي 4/ 42 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. ولم يذكر مسلم في روايته:"واتخذ خاتماً من ورق".

وأخرجه البخاري (5866)، ومسلم (2091)(53)، وأبو داود (4218)، والنسائي 8/ 178 و 195 - 196، وابن حبان (5494) و (5499)، والبيهقي 4/ 142 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. ورواية البخاري وأبي داود والنسائي في الموضع الثاني مطولة. ورواية مسلم والنسائي في الموضع الأول لم يذكرا فيها: =

ص: 305

4678 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ "(1).

= "واتخذ خاتماً من ورق".

وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر مطولا ومختصرا (4734) و (4907) و (4976) و (5250) و (5366) و (5583) و (5685) و (5706) و (6007) و (6107) و (6118) و (6271) و (5631) و (6412).

وسيأتي من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر (5249).

وفيي الباب عن أنس عند البخاري (5868) و (5872)، ومسلم (2092) و (2093)، وأبو داود (4214) و (4221).

وفي باب النهي عن التختم بالذهب عن ابن مسعود سلف برقم (3582). وانظر شواهد الباب هناك.

ونزيد عليه هنا: عن البراء بن عازب، سيأتي 4/ 287.

وعن عمران بن حصين، سيأتي 4/ 443.

وقوله: "فصه" بفتح الفاء أفصح، وجوز الكسر، فرمى به: حين حرم استعماله ولو قليلاً. من ورق: بفتح فكسر، أي: فضة. قاله السندي.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (2265) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، بلفظ:"الرؤيا الصالحة".

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 52، ومسلم (2265)، وابن ماجه (3897)، والنسائي في "الكبرى"(7626)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2170)، والبيهقي في "الدلائل" 7/ 9، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 282 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. =

ص: 306

4679 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَقَالَ:" الْفِتْنَةُ هَاهُنَا، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ (1) "(2).

= وأخرجه مسلم (2265) من طريق الضحاك بن عثمان، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1472 من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي، كلاهما عن نافع، به.

وسيأتي الحديث برقم (5104) و (6009) و (6035) و (6215).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2894).

وعن ابن عمرو بلفظ: "تسعة وأربعين جزءاً"، سيرد برقم (7044)، وذكرنا باقي شواهده هناك.

قوله: "الرؤيا جزء"، قال السندي: أي: لها مناسبة بالنبوة حيث يظهر بها المغيبات، وأما معرفة أجزاء النبوة بالتفصيل، فلا سبيل إليها إلا بإعلام الله تعالى، فلا ينبغي الاشتغال به.

(1)

في (ق): قرن الشمس.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (2905)(46) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وفي بعض طرقه عن يحيى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند باب حفصة.

وأخرجه البخاري (3104) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به.

وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر برقم (5659)، وبنحوه ضمن حديث: "اللهم بارك لنا في شامنا

" برقم (5642) و (5987).

وله طرق أخرى عن ابن عمر ستأتي برقم (4751) و (4754) و (6091).

وفي الباب عن أبي هريرة، سيأتي 2/ 418. =

ص: 307

4680 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ، جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ حَتَّى أُكَفِّنَهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَقَالَ:" آذِنِّي بِهِ "، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، قَالَ - يَعْنِي عُمَرَ -: قَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ:" أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: 80] ". فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84]، قَالَ: فَتُرِكَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ (1).

= وعن أبي مسعود الأنصاري، سيأتي 4/ 118.

وعن ابن عباس ضمن حديث: "اللهم بارك" عند الطبراني في "الكبير"(12553).

وقوله: "حيث يطلع قرن الشيطان". قال السندي: أي: إذا طلعت الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان كما جاء به الحديث.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه البخاري (1269) و (5796)، ومسلم (2400) و (2774)(4)، وابن ماجه (1523)، والترمذي (3098)، والنسائي في "الكبرى"(2027)، وفي "المجتبى" 4/ 36، والطبري في "التفسير"(17050)، وابن حبان (3175)، والبيهقي في "السنن" 8/ 199 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4670)، ومسلم (2400) و (2774)(3)، والطبري =

ص: 308

4681 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكَزَ الْحَرْبَةَ يُصَلِّي إِلَيْهَا (1).

= (17051)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 287 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والبخاري (4672) من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن عُبيد الله بن عمر، به.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب نفسه، سلف برقم (95).

وعن جابر بنحوه مختصراً عند ابن ماجه (1524)، وفيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف.

قال السندي: قوله: "لما مات عبد الله بن أُبيّ": رئيس المنافقين، وكان ابنه مخلصاً، فأراد أن يفعل ذلك لعل الله تعالى يدفع عنه العذاب به.

آذنِّي: أمر من الإيذان، أي: أعلمني به، أي: بالفراغ من تجهيزه وتكفينه.

وقوله: "وقد نهاك الله" كأنه زعم أن قوله تعالى: {استغفر لهم

الخ} نهي وأنه صلى الله عليه وسلم نُسِّيَهُ، فأراد أن يذكِّره ذلك، فبين له صلى الله عليه وسلم أنه تخيير لا نهي، ثمَّ جاء النهيُ بعد ذلك، فما صلى بعد النهي، وعلى هذا لا يلزم أنه صلى الله عليه وسلم ارتكب المنهي، ولا أن عمر زعم أنه فاعل ذلك عمداً. والله تعالى أعلم.

وقال الخطابي في "أعلام الحديث" 3/ 1848 - 1849: وقصده صلى الله عليه وسلم الشفقة على من تعلق بطرف من الدين، والتألُّفُ لابنه عبد الله ولقومه وعشيرته من الخزرج، وكان رئيساً عليهم، ومعظماً فيهم، فلو ترك الصلاة عليه قبل ورود النهي عنها، لكان سُبَّةً على ابنه، وعاراً على قومه، فاستعمل صلى الله عليه وسلم أحسن الأمرين وأفضلهما في مبلغ الرأي وحق السياسة في الدعاء إلى الدِّين والتألف عليه إلى أنْ نهي عنه، فانتهى صلى الله عليه وسلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (4614).

ص: 309

4682 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ، قَالَ:" أَنْتِ جَمِيلَةُ "(1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (2139)(14)، وأبو داود (4952)، وابن حبان (5819)، والبيهقي في "السنن" 9/ 307، وفي "الآداب"(473) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(820)، ومسلم (2139)(14)، وأبو داود (4952)، والترمذي (2838) من طرق، عن يحيى بن سعيد القطان، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 663، والدارمي (2697)، ومسلم (2139)(15)، وابن ماجه (3733)، وابن حبان (5820) من طريق حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه ابن وهب في "الجامع" 1/ 11 عن يحيى بن عبد الله بن سالم، وابن سعد في "الطبقات" 3/ 266 و 5/ 15 من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع مرسلاً، لم يذكر فيه عبد الله بن عمر.

وفي باب تغيير الاسم عن علي، سلف برقم (1370).

وعن ابن عباس، سلف برقم (2334).

وعن أبي هريرة، سيرد 2/ 459.

وعن المسيب بن حَزْن، سيرد 5/ 433.

وعن عبد الله بن سلام، سيرد 5/ 451.

وعن عائشة، سيرد 6/ 75.

وعن زينب بنت أبي سلمة عند مسلم (2142)، وأبي داود (4953).

وعن أبي شريح هانئ بن يزيد عند أبي داود (4955)، والنسائي =

ص: 310

4683 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي زَيْدٌ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْرًا، فَاسْتَزَدْنَهُ، فَزَادَهُنَّ شِبْرًا آخَرَ، فَجَعَلْنَهُ ذِرَاعًا، فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إِلَيْنَا (1) نَذْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعًا (2).

= 8/ 226 - 227.

وعن أسامة بن أخدري عند أبي داود (4954).

وقوله: "غَيَّرَ اسم عاصية"، قال السندي: كان صلى الله عليه وسلم يكره المكروهة من الأسماء ويغيرها، وكثيراً ما كان يغيرها بأضدادها، ولكن هاهنا ضد هذا الاسم وهو المطيعة لما كان مشعراً بالتزكية، تركه، وسمَّاها جميلة.

(1)

في هامش (س): الثياب، نسخة.

(2)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف زيد العَمِّي -وهو زيد بن الحواري-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، وأبو الصديق: هو بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس الناجي.

وأخرجه أبو داود (4119)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1058 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 408، عنه ابن ماجه (3581) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به.

وسيأتي برقم (5637) من طريق مطرف، عن زيد العمي.

وسيأتي بنحوه برقم (4773) من طريق العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وبرقم (5173) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، وانظر ما سلف برقم (4489). =

ص: 311

4684 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا، وَخَلَّقَ مَكَانَهَا (1).

4685 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِذَا كُنْتُمْ (2) ثَلَاثَةً، فَلَا

= وله شاهد من حديث أبي هريرة، سيرد 2/ 263.

ومن حديث عائشة، سيرد 6/ 75.

ومن حديث أم سلمة، سيرد 6/ 293، وانظر ما سيأتي برقم (5173).

ومن حديث عمر عند النسائي في "الكبرى"(9733)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1058، وفيه زيد العمي، وهو ضعيف.

وقوله: "في الذيل". قال السندي: أي في زيادة الذيل على ذيل الرجال.

وقوله: "إلينا" كأنهم كانوا أعلم بالذراع.

(1)

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي رواد -وهو عبد العزيز- فمن رجال أصحاب السنن الأربعة، وروى له البخاري في "الأدب" واستشهد به في "الصحيح"، وهو صدوق، لا بأس به.

وأخرجه الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 309 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. ولم يسق لفظه.

وأشار البخاري إلى رواية عبد العزيز بن أبي رواد هذه بإثرِ الحديث (753).

وقد سلف بأطول مما هنا برقم (4509).

وقوله: "خلَّق" بالتشديد، أي: طيَّب مكانها بطيبٍ يُسمى خَلوقاً.

(2)

في هامش كل من (س) و (ص): كانوا. نسخة.

ص: 312

يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا "، قَالَ: قُلْنَا: فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعًا؟ قَالَ: فَلَا يَضُرُّ (1).

4686 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِي فِي كُلِّ طَوَافٍ (2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى هو ابن سعيد القطان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"(1783) من طريق يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1170)، وأبو داود (4852)، وأبو يعلى (5625)، وابنُ حبان (584) من طرق، عن الأعمش، به.

وروايةُ أبي داود تُوضح أن الذي سأل: فإن كانوا أربعاً؟ هو أبو صالح.

وأخرج كلامَ ابنِ عُمر منه ابنُ أبي شيبة 8/ 581، والبخاري في "الأدب المفرد"(1172) من طريقين، عن الأعمش، به.

وقد سلف برقم (4450).

(2)

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي رواد -واسمه عبد العزيز- فقد علق له البخاري، وروى له أصحاب السنن، وقد وثقه غير واحد من الأئمة، وتكلم فيه بعضهم بسبب الإرجاء، وليس ذا بعلّة قادحة.

وأخرجه أبو داود (1876)، والنسائي 5/ 231، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 233 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (2723)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 183، والحاكم 1/ 456، والبيهقي 5/ 76 و 80 من طرق عن عبد العزيز بن أبي رواد، =

ص: 313

4687 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا أَحَدُكُمْ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا "(1).

= به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وسيأتي الحديث برقم (5965) و (6395)، وانظر (4463) و (6396).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وابن دينار: هو عبد الله بن دينار العدوي، مولاهم أبو عبد الرحمن المدني.

وأخرجه ابن منده فى "الإيمان"(595) من طريق محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (5035) و (5077) و (5259) و (5914) و (5933) من طرق، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

وسيأتي أيضاً برقم (4745) و (5260) و (5824) و (6280) من طريق نافع، عن ابن عمر.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (6103).

وعن أبي ذر عند البخاري (6045)، ومسلم (61)، وسيرد 5/ 181.

وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (248)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(864).

قوله: "فقد باء بها أحدهما"، قال ابن الأثير: أي: التزمه ورجع به، وأصل البواء: اللزوم.

وقال السندي: باء بها، أي: بهذه الكلمة، وصار متصفاً بمضمونها، هذا إذا قالها مستحلاً، والله تعالى أعلم.

ص: 314

4688 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، فَإِنَّهَا الْعِشَاءُ، إِنَّمَا يَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، لِإِعْتَامِهِمْ بِالْإِبِلِ لِحِلَابِهَا "(1).

4689 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى (2)، عَنْ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (3) مَوْلَى مَيْمُونَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِالْبَلَاطِ، وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، قُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ، أَوِ الْقَوْمِ؟ قَالَ: إِنِّي

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أبي لِبيد، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري متابعة. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه ابنُ حبان (1541) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (644)(229) من طريق وكيع، والنسائي في "المجتبى" 1/ 270 من طريق أبي داود الحَفَري، وأبو عوانة 1/ 369 من طريق قبيصة بن عقبة، وأبي عامر العَقَدي، أربعتهم عن سفيان الثوري، به.

وقد تحرف في مطبوع النسائي: الحَفَري، إلى: الخُضري.

وقد سلف برقم (4572).

(2)

في (ظ 1) زيادة: هو ابن سعيد، وأثبتت في هامش (س) و (ص).

(3)

في (ظ 14): أخبرني سليمان.

ص: 315

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ "(1).

(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له البخاري في "رفع اليدين" وأصحاب السنن الأربعة، وهو حسن الحديث إلا إذا جاء فيه شذوذ أو نكارة، فيتحاشى عندئذٍ. حسين: هو ابن ذكوان المعلم، وسليمان مولى ميمونة: هو سليمان بن يسار، ويقال: هو مولى أم سلمة.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 231 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل،، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 2/ 114، وأبو نعيم 8/ 385 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 278 - 279، وأبو داود (579)، وابن خزيمة (1641)، وابن حبان (2396)، والطبراني في "الكبير"(13270)، والدارقطني 1/ 415 و 416، وأبو نعيم 8/ 385، والبيهقي في "السنن" 2/ 303، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 244 و 244 - 245 من طرق، عن حسين بن ذكوان المعلم، به، وبعضهم يروي المرفوع منه فقط دون القصة في أوله.

وسيأتي برقم (4994) مختصراً دون القصة.

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 5/ 357 - 358: اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه علم أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" أن ذلك أن يُصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه، ثم يقوم بعدَ الفراغِ منها، فيعيدها على جهة الفرض أيضاً. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أمرهم بإعادةِ الصلاة في جماعة:"إنها لكم نافلة" فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين لأن الأولى فريضة والثانية نافلة.

والبلاط، بفتح الباء: موضع بالمدينة مبلط بالحجارة بين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سوق المدينة.

ص: 316

4690 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ لَمْ يُسْقَهَا "(1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/ 846.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 92 (ترتيب السندي)، وعبد بن حميد (770)، والدارمي 2/ 111، والبخاري (5575)، ومسلم (2003)(76) و (77)، والنسائي في "الكبرى"(5181) و (6781)، وفي "المجتبى" 8/ 317 - 318، وأبو عوانة 5/ 272، والطبراني في "الصغير"(566)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 221، والبيهقي في "السنن" 8/ 287، والخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 29، والبغوي في "شرح السنة"(3012).

وأخرجه الطيالسي (1857)، وأبو عوانة 5/ 273 - 274 و 274 من طرق، عن نافع، به.

وسيأتي بالأرقام (4729) و (4823) و (4824) و (4916) و (5730) و (5845) و (6046) و (6274).

وفي الباب عن أبي هريرة عند النسائي في "الكبرى"(6869) وابن ماجه (3374)، وصححه الحاكم 4/ 141.

وعن طلق بن علي عند أحمد في "الأشربة"(32)، والطبراني في "الكبير"(8259)، وهو عند أحمد في "المسند" كما في "الأطراف" 2/ 626، و"مجمع الزوائد" 3/ 70، لكن لم نجده في الطبعة الميمنية منه.

وقوله: "حُرِمَها". قال السندي: على بناء المفعول، أي: يكون محروماً منها في الآخرة.

وقوله: "لم يسقها" على بناء المفعول: تفسير لقوله: "حُرِمَها". وهذا لا ينافي دخول الجنة، إذ يجوز أن يدخل الجنة، ويكون محروماً من خمرها لا بأن يشتهيها =

ص: 317

4691 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ، فَرَخَّصَ لَهُ (1).

4692 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ، وَيُزَوِّجُ

= فيمنع منها قهراً حتى ينافي قوله تعالى: {ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم} بل بأن ينزع الله تعالى منه شهاءها فلا يشتهي ولا يشرب، والله تعالى أعلم.

وانظر "فتح الباري" 10/ 32.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وسيأتي مراراً في "المسند" من طريق نافع عن ابن عمر ليس فيه شك، وكذا هو في المصادر التي خرجته من غير شك.

وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 361 (ترتيب السندي)، والدارمي 2/ 75، والبخاري (1634) و (1743)، ومسلم (1315) و (3891)، وأبو داود (1959)، والنسائي في "الكبرى"(4177)، وابن حبان (3890) و (3891)، وابن الجارود (490)، والبيهقي 5/ 153، والبغوي (1969) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

وسيأتي بالأرقام (4731) و (4827) و (5613).

وفي الباب عن عاصم بن عدي، سيرد 5/ 450.

وعن ابن عباس عند ابن ماجه (3061).

ص: 318

الرَّجُلَ أُخْتَهُ وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ، بِغَيْرِ صَدَاقٍ (1).

4693 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مِنْ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلَاعِنَانِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ!! إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ (2) عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَرَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، فَإِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ (3)، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ؟ فَسَكَتَ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ (4) أَتَاهُ، فَقَالَ: الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ؟ فَأَنْزَلَ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (6960)، ومسلم (1415)(58)، وأبو داود (2074)، والنسائي في "الكبرى"(5494)، وفي "المجتبى" 6/ 110 - 111، والبيهقي في "السنن" 7/ 199 - 200 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، ولم يذكر فيه النسائي تفسير نافع.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 380 عن عَبيدة بن حميد، عن عبيد الله بن عمر، به. ولم يذكر فيه تفسير نافع.

وقد سلف برقم (4526).

(2)

في (ق): سألني، وهو خطأ.

(3)

في (ظ 14): فإن تكلم فأمر عظيم.

(4)

في (ق) و (ظ 1): بعد أيام. وأثبتت في هامش (س) و (ص).

ص: 319

اللهُ عز وجل هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} ، حَتَّى بَلَغَ:{أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 9]، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُكَ (1)، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، قَالَ: فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (2).

(1) في (س) وهامش (ظ 1): كذبت.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان -وهو العَرْزمي- فمن رجال مسلم. يحيى بن سعيد: هو القطان.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 175 - 176، وابنُ الجارود في "المنتقى"(752) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1493)(4)، والنسائي في "الكبرى"(11357) و (11358) -وهو في "التفسير"(377) و (378) -، والدارمي 2/ 150 - 151، وأبو يعلى (5656)، والطبري في "تفسيره" 18/ 84، وابنُ حبان (4286)، والبيهقي في "السنن" 7/ 404 من طرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. =

ص: 320

4694 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ -، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ "(1).

4695 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ "(2).

4696 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا (3) إِلَّا، وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ "(4).

= وانظر (4477).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان.

وقد سلف مطولاً برقم (4612).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

وقد سلف مطولاً برقم (4612).

(3)

لفظ: "ثلاثاً" لم يرد في (ق).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو مكرر (4615).

ص: 321

4697 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:{يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6]، قَالَ:" يَقُومُ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ "(1).

4698 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا، فَإِنَّمَا تَقُولُ (2): السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: عَلَيْكَ (3) "(4).

4699 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو مكرر (4613).

وقوله: "في رشحه"، أي: عرقه.

(2)

في (ق): يقولون. وكتبت في هامش (س) و (ص) و (ظ 1).

(3)

في (ظ 14): وعليك.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه البخاري (6928) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/ 203، وفي "الآداب"(263) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، والبغوي في "شرح السنة"(3312) من طريق عبيد الله بن موسى، كلاهما عن سفيان الثوري.

وقد سلف برقم (4563).

ص: 322

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ مِثْلَهُ (1).

4700 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ نَاسًا دَخَلُوا عَلَى ابْنِ عَامَرٍ فِي مَرَضِهِ، فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَا إِنِّي لَسْتُ بِأَغَشِّهِمْ لَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، يحيى: هو ابن سعيد القطان، ومالك: هو ابن أنس.

وأخرجه البخاري (6928) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 960، ومن طريقه أخرجه البخاري (6257)، وفي "الأدب المفرد"(1106)، والدارمي 2/ 276، وابن السُّنّي في "عمل اليوم والليلة"(241)، والبيهقي في "السنن" 9/ 203، والخطيب في "تاريخه" 2/ 405، والبغوي في "شرح السنة"(3311).

وقد سلف برقم (4563).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (1874)، وابن ماجه (272)، وابن خزيمة (8)، وأبو عوانة 1/ 234، من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث بالأرقام (4969) و (5123) و (5205) و (5419).

وفي الباب عن أسامة بن عمير الهذلي، سيرد 5/ 74، وإسناده صحيح. =

ص: 323

4701 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ:

= وابن عامر الذي ذكر في الحديث: هو الأمير عبد الله بن عامر بن كُرَيْز، أبو عبد الرحمن القرشي العبشمي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خال عثمان بن عفان، وأبوه عامر هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء بنت عبد المطلب. ولي عبد الله بن عامر البصرة لعثمان، وافتتح إقليم خراسان، ثم وفد على معاوية فزوَّجه بابنته هند. وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة وأجرى إليها العين. وكان من شجعان العرب وأجوادهم، وفيه رفق وحلمٌ. توفي سنة تسع وخمسين. "سير أعلام النبلاء" 3/ 18، وحاشية السندي.

وقوله: "أن أناساً دخلوا على ابن عامر في مرضه"، لفظ مسلم (224): دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقه من غلول"، وكنتَ على البصرة.

قال النووي في "شرح مسلم" 3/ 103: معناه: أنك لست بسالم من الغلول، فقد كنت والياً على البصرة، وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، لا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون، والظاهر -والله أعلم- أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر، وحثه على التوبة، وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة.

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: خشي ابن عمر أن يكون ابن عامر أصاب في ولايته شيئاً من المظالم التي لا تخلو منها الولاة، وأن يكون ما في يده من الأموال دخله شيء مما يدخل على الولاة من المال من غير حله، ولعل ابن عمر أراد بِتَرْكِ الدعاء له، وبهذا التعليل أن يؤدبه، وبين له ما يخشى عليه =

ص: 324

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّرَ أُسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَالَ:" إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ، فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ، وَايْمُ اللهِ، إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ (1) إِلَيَّ، وَإِنَّ ابْنَهُ هَذَا لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ "(2).

= من الفتنة، ويحمله على الخروج مما في ماله من الحرام ليلقى الله نقياً طاهراً.

وقوله: "إني لست بأغشهم لك"، قال السندي: أشار إلى أنهم غاشون لك في الثناء عليك، وإني إذا وافقتهم على ذلك مع ما عندي من العلم كنت أَغَشَّهُمْ لك، فإن ذلك أتم في الاغترار.

والغلول، بضم الغين المعجمة: الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة، وقبول الله تعالى العمل: رضاه به، وثوابه عليه، فعدم القبول أن لا يثيبه عليه.

وقوله: "بغير طهور": هو بضم الطاء فعل التطهر، وهو المراد هاهنا، وبفتحها: اسم للماء والتراب، وقيل بالفتح يطلق على الفعل والماء، فها هنا يجوز الوجهان، والمعنى بلا طهور.

(1)

في (س) و (ص): لأحب الناس.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري. وهو فى "فضائل الصحابة" للإِمام أحمد (1525).

وأخرجه البخاري (4250) وابن حبان (7059) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 4/ 65، والبخاري (3730) و (4469) و (7187)، والترمذي (3816)، والبيهقي 3/ 128 و 8/ 154 من طرق، عن عبد الله بن دينار، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =

ص: 325

4702 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ "(1).

= وسيأتي من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر برقم (5888).

ومن طريق سالم عن ابن عمر مطولاً ومختصراً بالأرقام (5630) و (5707) و (5848).

وفي الباب عن أسامة بن زيد عند ابن سعد 4/ 66 و 68، والحاكم 3/ 596.

وفي باب حب النبي صلى الله عليه وسلم زيداً وابنه عند أحمد، سيرد 5/ 204 و 205، والترمذي (3819).

قوله: "أَمَّرَ" من التأمير، وفيه أن الإمارة الصغرى لا تختص بقريش، وإنما المخصوص بهم الإمامة الكبرى إلا أن يُقال:"مولى القوم منهم" فتأمل.

وقوله: "فطعن الناس" لكونه من الموالي، وكان صغيراً، وفي القوم من كان أكبر منه سناً، وأرفع منه نسباً، وأجلّ منه قدراً كعمر.

وفي الحديث أنه ينبغي للإمام أن يعود الناس على التواضع ونحوه من العادات الحسنة، والأخلاق الجميلة، إذ اتباعُ الأكابر لمثله يوجبُ التواضع. قاله السندي.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الترمذي (3949) من طريق مؤمَّل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2518)، والترمذي (3941)، وابن حبان (7289)، والبغوي (3851) من طريق إسماعيل بن جعفر، والدارمي 2/ 243 من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به.

وأخرجه الطيالسي (1915)، ومسلم (2518) من طريق أبي سلمة، والخطيب في "تاريخ بغداد" 6/ 197 من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن ابن عمر. =

ص: 326

4703 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ "(1).

4704 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ (2)، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ:

= وسيأتي بالأرقام (5108) و (5261) و (5858) و (5969) و (6409) و (6198) من طريق عبد الله بن دينار، و (5981) و (6040) و (6410) من طريق سعيد بن عمرو، و (6092) من طريق بشر بن حرب، و (6137) من طريق نافع، أربعتهم عن ابن عمر.

وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد 2/ 418.

وعن سلمة بن الأكوع، سيرد 4/ 48.

وعن خفاف بن إيماء، سيرد 4/ 57.

وعن أبي برزة الأسلمي، سيرد 4/ 420.

وعن أبي ذر الغفاري، سيرد 5/ 174 - 175.

وعن جابر بن عبد الله عند مسلم (2515).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، سفيان: هو الثوري. عبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البخاري (3836) و (6648) و (7401)، ومسلم (1646)(4)، والنسائي 7/ 4، وابن حبان (4362)، والبيهقي في "السنن" 10/ 29 - 30، وفي "الشعب"(5193)، والخطيب في "تاريخه" 13/ 136 من طرق، عن عبد الله بن دينار، به.

وقد سلف برقم (4523).

(2)

في هامش (س) و (ص): حدثنا إسماعيل. نسخة.

ص: 327

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، قُلْنَا: إِنَّا آمِنُونَ؟ قَالَ: سُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).

4705 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ (2) عُمَرَ [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: وَقَالَ

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، أبو حنظلة حدث عنه إسماعيل بن أبي خالد، ومالك بن مِغْوَل فيما سيرد برقم (6194)، وهما ثقتان ثبتان، وقال الحافظ ابن حجر في "التعجيل" ص 479 - 480: هو معروف يقال له: الحذاء، ولم يسم .. ولا أعرف فيه جرحاً، بل ذكره ابن خلفون في "الثقات". قلنا: وستأتي تسميته برقم (5566) بحكيمٍ الحذاء، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد.

وأخرجه الدولابي في "الكنى" 1/ 160 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً من طريق يعلى بن عبيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

وسيأتي من طريق أبي حنظلة عن ابن عمر بالأرقام (4861) و (5213) و (5566) و (6194). وانظر (5333) و (5552) و (5183) و (5750).

وانظر ما سلف برقم (4452) و (4533).

وله شاهد من حديث عمر، سلف برقم (174).

وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (1862).

وقوله: "إنا آمنون" قال السندي: أي: والقصر مشروط في النص بالخوف، وقوله:"سنة النبي صلى الله عليه وسلم"، أي: القصر، ولو كان آمناً سنة، فلا يترك، أي: فيجوز أن يكون التقييد بالخوف في النص لموافقة الوقت لا لاعتبار مفهومه.

(2)

في (ظ 14): أنَّ بدل بن.

ص: 328

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مَرَّةً: عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ:" وَفِّ (1) بِنَذْرِكَ "(2).

(1) في (ظ 14) وهامش (س) و (ص) و (ظ 1): في. وفي (س) و (ص) و (ظ 1): فِه.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف في مسند عمر برقم (255) بهذا الإسناد، وفيه التصريح بأنه عن عمر. وكان ابنُ عمر مع أبيه كما تُبين الرواية رقم (4922)، ورواه يحيى بن سعيد القطان -كما في هذا الإسناد- مرة عن ابن عمر، ومرة عن عمر، فهو من حديث ابن عمر أيضاً.

وأخرجه أبو داود (3325) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وفيه عن عمر.

وأخرجه البخاري (2032)، ومسلم (1656)(27)، والنسائي في "الكبرى"(3350)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 133، والدارقطني في "السنن" 2/ 198 - 199، والبيهقي في "السنن" 10/ 76، والبغوي في "شرح السنة"(1839) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وفيه عن ابن عمر.

وأخرجه الترمذي (1539)، وابنُ الجارود (941)، وابنُ حبان (4380)، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه عن عمر.

وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعضُ أهلِ العلم إلى هذا الحديث، قالوا: إذا أسلم الرجلُ وعليه نذرُ طاعةٍ فَلْيَفِ به. وقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرِهم: لا اعتكافَ إلا بصوم، وقال آخرون من أهل العلم: ليس على المعتكف صومٌ إلا أن يُوجب على نفسِه صوماً، واحتجُّوا بحديثِ عُمر أنه نذر أن يعتكف ليلةً في الجاهلية، فأمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم =

ص: 329

4706 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ "(1).

4707 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ -، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ "(2).

4708 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّلَقِّي (3).

= بالوفاء، وهو قولُ أحمد وإسحاق.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4673).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (2108)، والبيهقي في "السنن" 7/ 268 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 483، والبخاري (5951)، ومسلم (2108)، والنسائي في "الكبرى"(9786) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.

وقد سلف برقم (4475).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1517)، والنسائي 7/ 257 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. =

ص: 330

4709 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا يَقُومُ (1) حَتَّى يَفْرُغَ "(2).

= وأخرجه مسلم (1517) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وابن ماجه (2179) من طريق عبدة بن سليمان، والنسائي 7/ 257 من طريق أبي أسامة، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر، به.

وقد سلف برقم (4531).

(1)

في هوامش (س) و (ص) و (ظ 1) و (ق): يقم. نسخة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (3757)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/ 73 - 74 عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وقرن به مسدداً، وهو عنده أطولُ مما هنا.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 420، والبخاري (673)، ومسلم (559)، والترمذي (354)، وأبو عوانة 2/ 15، والطبراني في "الصغير"(995) و (1039)، والبيهقي 3/ 73 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه مسلم (559)، وابن خزيمة (936)، وأبو عوانة 2/ 15، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1986)، والبيهقي 3/ 74 من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به. وعلقه من هذا الطريق البخاري في "صحيحه"(674).

وسيأتي بالأرقام (4780) و (5806) و (6359).

وفي الباب عن أنس، سيرد 3/ 249.

وعن سلمة بن الأكوع، سيرد 4/ 49.

وعن عائشة، سيرد 6/ 39 - 40.

وعن أم سلمة، سيرد 6/ 291. =

ص: 331

4710 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا "(1).

4711 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

= وقوله: "إذا وضع عشاء أحدكم"، قال السندي: بفتح العين طعام آخِر النهار، أي: وضع بين يديه، والمراد ها هنا مطلق الطعام، أو طعام آخِر النهار، وخصه لأنه قد يؤدي إلى تأخير المغرب الذي مبناه على التعجيل، فإذا جاز لأجله تأخيره، فتأخير غيره أولى بالجواز.

وقوله: "فلا يقم عنه" لأجل الصلاة.

وقوله: "حتى يفرغ" عن حاجته لئلا يشتغل بالصلاة، وقلبه متعلق بالطعام، وبالجملة فإن يأكل وقلبه في الصلاة خيرٌ من أن يصلي وقلبه متعلِق بالطعام.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه أبو داود (1438)، ومن طريقه أبو عوانة 2/ 310 عن الإمام أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (998)، ومسلم (751)(151)، والمروزي في "قيام الليل" ص 131، والبغوي في "شرح السنة"(965) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (472)، ومسلم (751)(151)، وأبو عوانة 2/ 310 من طرق، عن عبيد الله، به.

وسيأتي برقم (4971)(6189)، وانظر (4492) و (6008).

ص: 332

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" أَطِعْ أَبَاكَ "(1).

4712 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا نُودِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا "(2).

(1) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث خال ابن أبي ذئب -وهو الحارث بن عبد الرحمن القرشي- فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث.

وأخرجه أبو داود (5138)، وابن ماجه (2088)، وابن حبان (426) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1822)، والترمذي (1189)، والنسائي كما في "التحفة" 5/ 339 (ليس هو في "المجتبى"، ولعله في "الكبرى")، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1386) و (1387) و (1388)، وابن حبان (427)، والطبراني في "الكبير"(13250)، والحاكم 2/ 197 و 4/ 152 - 153، والبيهقي في "السنن" 7/ 322، والبغوي في "شرح السنة"(2348) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وسيأتي بالأرقام (5011) و (5144) و (6470).

وقوله: "أطع أباك". قال السندي: فيه أن طاعة الوالدين متقدمة على هوى النفس إذا كان أمرُهما أوفقَ بالدين، إذ الظاهر أن عمر ما كان يكرهها، ولا أمر ابنه بطلاقها إلا لما يظهر له فيها من قلة الدين.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6608) عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد، عن =

ص: 333

4713 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ، أَوْ حَرِيرٍ، تُبَاعُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ تَلْبَسُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لِلْوُفُودِ (1)؟ قَالَ: " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ (2) مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ "، قَالَ: فَأُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ (3) صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْكَ تَقُولُ مَا قُلْتَ وَبَعَثْتَ (4) إِلَيَّ بِهَا؟ قَالَ: " إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا

= يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وهو في "موطأ مالك" 2/ 546، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (5173)، ومسلم (1429)(96)، وأبو داود (3736)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3027)، وابن حبان (5294)، والبيهقي في "السنن" 7/ 261، والبغوي (2314).

وسيرد برقم (5367) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، به، بلفظ:"أجيبوا الدعوة إذا دُعِيتم"، ويأتي تمام تخريجه عن نافع هناك.

وسيأتي بالأرقام (4730) و (4949) و (4950) و (5263) و (5367) و (6108) من طريق نافع، و (4951) من طريق محمد بن سيرين، و (5365) و (6106) من طريق مجاهد، ثلاثتهم عن ابن عمر.

وقوله: "إلى وليمة"، أي: طعام العرس، فليأتها، أي: وجوباً عند كثير إذا لم يكن هناك مانع شرعي.

(1)

في هامش (س) و (ص): أو للوفد، نسخة.

(2)

في (ظ 14): هذا.

(3)

في (م) ونسخة الشيخ أحمد شاكر: لرسول الله.

(4)

في هامش (س) و (ص): وتبعث، نسخة.

ص: 334

أَوْ تَكْسُوَهَا " (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه مسلم (2068)(6) عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 348 عن عبد الرحيم بن سليمان، ومسلم (2068)(6) من طريق ابن نمير، وأبي أسامة، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر، به. ورواية ابن أبي شيبة مختصرة.

وأخرجه البخاري (5841)، والبيهقي 3/ 275 من طريق جويرية بن أسماء، ومسلم (2068)(6) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن نافع، به.

وسيأتي من طريق نافع، عن ابن عمر برقم (4979) و (5797) و (6339).

وسيأتي من طرق أخرى عن ابن عمر (4767) و (5125) و (5545).

وفي الباب عن عمر سلف برقم (321)، وعند الطيالسي (18)، والنسائي 8/ 196 - 197.

وعن علي سلف برقم (710).

وعن حفصة أم المؤمنين، سيرد 6/ 288.

وعن عبد الله بن عمرو، سيرد 2/ 166.

وعن أبي هريرة، سيرد 2/ 329

وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 23.

وعن أنس، سيرد 3/ 101.

وعن عبد الله بن الزبير، سيرد 4/ 5.

وعن المقدام بن معدي كرب، سيرد 4/ 131 - 132.

وعن أبي ريحانة، سيرد 4/ 134. =

ص: 335

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعن عقبة بن عامر، سيرد 4/ 145.

وعن البراء، سيرد 4/ 284.

وعن عمران بن حصين، سيرد 4/ 442.

وعن أبي أمامة، سيرد 5/ 267

وعن حذيفة بن اليمان، سيرد 5/ 398.

وعن جويرية، سيرد 6/ 324.

قوله: "حلة سيراء"، قال ابن الأثير الحُلة، بضم الحاء: واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حُلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد، أي: تكون إزاراً ورداءً.

وقال النووي في "شرح مسلم" 14/ 37 - 38: وضبطوا الحلة هنا بالتنوين على أن سيراء صفة وبغير تنوين على الإضافة وهما وجهان مشهوران، والمحققون ومتقنو العربية يختارون الإضافة. قال سيبويه: لم تأت فعلاء صفة، وأكثر المحدثين ينونون. قال الخطابي: حلة سيراء كما قالوا: ناقة عشراء، قالوا: هي برود يخالطها حرير، وهي مضلعة بالحرير، وكذا فسرها في الحديث في "سنن أبي داود"، وكذا قاله الخليل والأصمعي وآخرون، قالوا: كأنها شبهت خطوطها بالسيور، وقال ابن شهاب: هي ثياب مُضَلَّعَةٌ بالقز، وقيل: هي مختلفة الألوان، وقال: هي وَشْيٌ من حرير، وقيل: إنها حرير محض، وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى: حلة من إستبرق، وفي الأخرى: من ديباج أو حرير، وفي رواية: حلة سندس، فهذه الألفاظ تبين أن هذه الحلة كانت حريراً محضاً، وهو الصحيح الذي يتعين القول به في هذا الحديث جمعاً بين الروايات، ولأنها هي المحرمة، أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزناً، والله أعلم.

قال أهل اللغة: الحلة لا تكون إلا ثوبين، وتكون غالباً إزاراً ورداءً، وفي حديث عمر في هذه الحلة دليل لتحريم الحرير على الرجال، وإباحته للنساء، =

ص: 336

4714 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ (1) ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُقْبِلًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} [البقرة: 115](2).

= وإباحة هديته، وإباحة ثمنه، وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوباً وغيره، واستحباب لباس أنفس ثيابه يوم الجمعة والعيد، وعند لقاء الوفود ونحوهم، وعرض المفضول على الفاضل، والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه التي قد لا يذكرها، وفيه صلة الأقارب والمعارف وإن كانوا كفاراً، وجواز البيع والشراء عند باب المسجد.

(1)

في (ظ 14): عن.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة لم يتكلم عليه غير شعبة من أجل حديث، وثناؤهم عليه مستفيض. يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 294، ومسلم (700)(33)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 244 - ومن طريقه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 17 - ، وأبو عوانة 2/ 344، وابن خزيمة (1267)، والبيهقي في "السنن" 2/ 4 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (700)(34)، والترمذي (2958)، والنسائي في "الكبرى"(10997)، وأبو يعلى (5647)، والبيهقي 2/ 4 من طرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، به، وصححه الترمذي.

وأخرجه الطبري في "تفسيره"(1840)، وابن خزيمة (1269)، وابن أبي =

ص: 337

4715 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ "(1).

4716 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ (2).

= حاتم في "تفسيره"(1128) من طريق محمد بن فضيل، والحاكم 2/ 266، والواحدي في "أسباب النزول" ص 23 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير أن ابن عمر، قال: أنزلت: {فأينما تولوا فثم وجه الله} ، أي: صلِّ حيث توجهت بك راحلتك في التطوع. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وانظر (4470).

وقوله: "يصلي على راحلته"، أي: النافلة حيث توجهت به صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز النافلة على الراحلة. قاله السندي.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (4619).

وقوله: "من هذه الشجرة"، قال السندي: إشارة إلى البصل أو الثوم، أو إلى النوع المنتن من النبات فيشمل القسمين، وعلى الوجوه فيه إطلاق اسم الشجرة لما لا ساق له من النبات، والشهور إطلاق الشجر لما له ساق، قال تعالى:{والنجم والشجر يسجدان} .

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (4639)، وانظر (4517).

ص: 338

4717 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ أَوِ السَّرَايَا (1) أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ (2)، إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ:" لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ "(3).

(1) في (ق): والسرايا.

(2)

في (ظ 14): والعمرة.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، ونافع: هو مولى ابنِ عمر.

وأخرجه مسلم (1344)(428)، والنسائي في "الكبرى"(4243)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(520) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وتحرف في مطبوع "عمل اليوم والليلة" عبيد الله بن عمر إلى: عبيد الله بن عمير.

وأخرجه عبدُ الرزاق (9235)، والحميدي (644)، وابنُ أبي شيبة 12/ 519، ومسلم (1344)(428)، والنسائي في "السنن الكبرى"(10374) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(540) -، والطبراني في "الكبير"(13371) من طرق، عن عبيد الله، به.

وتحرف في مطبوع الحميدي عبيد الله بن عمر إلى: عبد الله بن عمر.

وقد سلف برقم (4496).

ص: 339

4718 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ "(1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري.

وأخرجه الدارمي 2/ 99، ومسلم (2060)، والترمذي (1818)، والنسائي في "الكبرى"(6771) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 321، والبخاري (5394)، ومسلم (2060)(182)، وابن ماجه (3257)، وأبو عوانة 5/ 425 - 426 و 428، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2004) من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه الطيالسي (1834)، وأبو عوانة 5/ 428، والطحاوي في "المشكل"(2003)، وابن حبان (5238)، والطبراني في "الأوسط"(1624) و (1760)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 153، والخطيب في "الموضح" 2/ 470 من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه الحميدي (669)، والبخاري (5395)، وأبو يعلى (5633)، وأبو عوانة 5/ 427 - 428 من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وليس عند البخاري:"المؤمن يأكل في معى واحدٍ".

وأخرجه مسلم (2061)، وأبو يعلى (2152)، وأبو عوانة 5/ 424، والقضاعي في "مسند الشهاب"(138) من طريق أبي الزبير، عن ابن عمر. وقرن أبو الزبير بابن عمر جابراً.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 347 من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. =

ص: 340

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعلقه البخاري بإثر الحديث (5394)، فقال: وقال ابن بكير: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

ووصله الحافظ في "تغليق التعليق " 4/ 486 من طريق يحيى بن بكير، عن مالك.

وسيأتي الحديث برقم (5020) و (5438) و (6321).

وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد برقم 2/ 257.

وعن جابر، سيرد 3/ 333.

وعن ميمونة، سيرد 6/ 335.

وعن أبي بصرة الغفاري، سيرد 6/ 397.

وعن أبي موسى الأشعري، عند مسلم (2062)، وابن ماجه (3258)، وأبي يعلى (917) و (2067) و (7264). وأبي عوانة 5/ 425، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2013)، وابن حبان (5234).

وعن جهجاه الغفاري، عند ابن أبي شيبة 8/ 321 - 322، والبزار (2891)(زوائد)، وأبي يعلى (916)، وأبي عوانة 5/ 429 - 430، والطبراني في "الكبير"(2152).

وعن أبي سعيد الخدري، عند الدارمي 2/ 99، وأبي يعلى (2068)، وأبي عوانة 5/ 429، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار (2011) و (2012).

وعن سكين الضمري، عند البزار (2892)(زوائد).

وعن سمرة بن جندب، عند البزار (2893)، وأبي عوانة 5/ 429، والطبراني في "الكبير 7/ (6959) و (7043).

وعن عبد الله بن عمرو، عند البزار (2894)، وأبي عوانة 5/ 430.

وعن أنس، عند الطبراني في "الأوسط"(903).

وعن أبي العالية عن رجل، عند الطحاوي في "المشكل"(2022). =

ص: 341

4719 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ "(1).

= وعن عبد الله بن الزبير عمن نبأه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الطحاوي في "المشكل"(2007).

وفي باب الشرب في معىً، عن أبي هريرة، سيرد 2/ 375.

وعن نضلة بن عمرو الغفاري، سيرد 4/ 334.

وعن رجل من جهينة، سيرد 5/ 369 - 370.

وعن جهجاه الغفاري، عند الطحاوي في "المشكل"(2021).

قوله: "في مِعىً واحد" المِعى، بكسر الميم وفتح العين والألف المقصورة: واحد الأمعاء، وهي المصارين. قال ابن الأثير: هذا مثلٌ ضربه للمؤمن وزهده في الدنيا، والكافر وحرصه عليها، وليس معناه كثرة الأكل دونَ الاتساع في الدنيا، ولهذا قيل: الرُّغب شؤم، لأنه يحمل صاحبه على اقتحام النار. وقيل: هو تحضيض للمؤمن وتحامي ما يجره الشبع من القسوة وطاعة الشهوة، ووصفُ الكافرِ بكثرة الأكل إغلاظٌ على المؤمن وتأكيد لما رسم له. وانظر لزاماً "شرح مشكل الآثار" 5/ 248 - 258 بتحقيقنا.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري.

وأخرجه البخاري (3264)، ومسلم (2209)(78) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 81، ومسلم (2209)، وابن ماجه (3472)، والنسائي في "الكبرى"(7609)، وابن حبان (6066) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. =

ص: 342

4720 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ

= وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 45، ومن طريقه البخاري (5723)، ومسلم (2209)(79)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1859)، وابن حبان (6067)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 157، والبيهقي في "السنن" 1/ 225 عن نافع، به.

وأخرجه مسلم (2209)(79) من طريق الضحاك بن عثمان، والطبراني في "الأوسط"(1897)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 320 من طريق ابن شهاب، كلاهما عن نافع، به.

وسيأتي برقم (5576) و (6010) و (6183).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2649).

وعن رافع بن خديج، سيرد 3/ 463 - 464.

وعن أبي بشير، سترد 5/ 216.

وعن أبي أمامة، سيرد 5/ 252.

وعن عائشة، سيرد 6/ 50.

وعن أسماء بنت أبي بكر، سيرد 6/ 346.

قوله: "من فيح جهنم"، قال السندي: أي: من انتشار حرها، والمراد أنها كقطعة من النار.

وقوله: "فابردوها" المشهور في ضبطها بهمزة وصل، وضم راء. قلنا: وحكي كَسْرُها، يقال: بردت الحمى أبرُدُها برداً بوزن قتلتها أقتلها قتلاً، أي: أسكنتُ حرارتها، قال عروة بن أذينة الليثي المدني، الفقيه المحدث:

إذا وجدتُ أوارَ الحبِّ في كبدي

أقبلتُ نحو سِقاءِ الماءِ أَبْترِدُ

هبني بردتُ ببرد الماء ظاهرَه

فَمَنْ لنارٍ على الأحشاءِ تَتَّقِدُ

وحكى القاضي عياض رواية بهمزة قطع مفتوحة، وكسر الراء من: أبرد =

ص: 343

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ (1).

= الشيء: إذا عالجه فصيره بارداً، مثل: أسخنه: إذا صيّره سخناً، وقد أشار إليها الخطابي. وقال الجوهري: إنها لغة رديئة، وأنشد قول مالك بن الريب:

وعطِّلْ قلوصي في الرِّكاب فإنها

ستُبرِدُ أكباداً وتُبكي بواكيا

قال السندي: واختلف أهل العلم في تأويله، فقال ابن الأنباري: معناه: تصدقوا بالماء، ومنهم من حمله على ظاهره، واغتسل بالماء فكاد يهلك، فقال ما لا ينبغي، وهذا جهل في التأويل. ومنهم من قال: إن الحميات على قسمين، منها ما يكون عن خلط بارد، ومنها ما يكون عن حار، وفيه ينفع الماء، وهي حميات الحجاز، وعليها خرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حين قال:"صبّوا عليَّ من سبع قِرب لم تحلل أوكيتهن" فتبرد وخفَّ حاله.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه البخاري (5522)، والنسائي 7/ 203، والطحاوي 4/ 204، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 126 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4217) من طريق عبد الله بن المبارك، وابن أبي شيبة 8/ 261، والنسائي في "المجتبى" 7/ 203، وفي "الكبرى"(6645) من طريق محمد بن بشر، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه مسلم ص 1538 (25)، وأبو عوانة 5/ 160 و 160 - 161، والطحاوي 4/ 204، والطبراني في "الكبير"(13421) من طرق، عن نافع، به.

وسيأتي برقم (5786) و (5787) و (6291) و (6310).

وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (592). =

ص: 344

4721 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَاصَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَقَالُوا: نَهَيْتَنَا عَنِ الْوِصَالِ وَأَنْتَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: " إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى "(1).

= وعن عبد الله بن عمرو، سيرد برقم (7039).

وعن أبي هريرة، سيرد 2/ 366.

وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 65.

وعن أنس بن مالك، سيرد 3/ 111.

وعن جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 361.

وعن أبي سليط، سيرد 3/ 419.

وعن سلمة بن الأكوع، سيرد 4/ 48.

وعن خالد بن الوليد، سيرد 4/ 89.

وعن المقدام بن معدي كرب، سيرد 4/ 132

وعن أبي ثعلبة الخشني، سيرد 4/ 195.

وعن عبد الله بن أبي أوفى، سيرد 4/ 291.

وعن البراء بن عازب، سيرد 4/ 291.

وعن ابن عباس، عند البخاري (4227)، ومسلم (1939).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3263) عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1922)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 272، والبيهقي 7/ 61، من طرق، عن نافع، به. =

ص: 345

4722 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يَبِعْ (1) أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ "(2).

= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13300) من طريق أبي صالح، عن ابن عمر، قال الهيثمي فى "المجمع" 3/ 158: فيه سهل بن عثمان النهرتيري، ولم أجد من ترجمه.

وسيأتي برقم (4752) و (5795) و (5917) و (6125) و (6299) و (6413).

وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد 2/ 231.

وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 8.

وعن أنس بن مالك، سيرد 3/ 124.

وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيرد 4/ 314.

وعن عائشة، سيرد 6/ 89.

قوله: "فقالوا نهيتَنا"، قال السندي: أي: فنهاهم عن ذلك، فقالوا: هذا الكلام بناء على أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم العموم، وجواز الاقتداء فيها، فبين لهم في هذا الفعل الخصوص.

وقوله: "إني أطعم وأسقى" هما على بناء المفعول، وهذا إما محمول على الحقيقة، إما لأن طعام الجنة وشرابها لا يُنافي الوصول، أو لأن المرادَ بيانُ أنه يُواصل صورة لا حقيقة، وإما على المجاز بمعنى أنه يدفع عنه الجوعَ والعطشَ بمددٍ من الله تعالى حتى كأنه أكل وشرب.

(1)

فى (ظ 14): لا يبيع.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1412)(50)، وص 1154 (8)، وابن ماجه (1868)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 3 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا =

ص: 346

4723 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَا بَيْنَ جَرْبَاءَ (1) وَأَذْرُحَ "(2).

= الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 403، والدارمي 2/ 135، ومسلم (1412)(50)، والنسائي 7/ 258 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. والحديث عند النسائي مختصر.

وأخرجه البخاري (5142)، والنسائي 6/ 73 - 74 من طريق ابن جريج، عن نافع، به. وقال فيه:"حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له".

وأخرج قصة الخطبة مالك في "الموطأ" 2/ 523، ومن طريقه الشافعي في "الرسالة"(847)، والطحاوي 3/ 3، عن نافع، به.

وسيأتي الحديث بالأرقام (6034) و (6036) و (6060) و (6088) و (6135) و (6276) و (6411) و (6417).

وقصة البيع سلفت برقم (4531).

(1)

في (ظ 14): جربى.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري.

وأخرجه البخاري (6577)، ومسلم (2299)، وابن منده في "الإيمان"(1073)، والبيهقي في "البعث"(139) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 440، وعبد بن حميد (753)، ومسلم (2299)، وابن أبي عاصم في "السنة"(726)، وابن حبان (6453) من طريق محمد بن =

ص: 347

4724 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ،

= بشر، ومسلم (2299) من طريق عبد الله بن نمير، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، به. وفي رواية مسلم: قال عبيد الله: فسألته (يعني عن أذرح والجرباء)، فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال.

وأخرجه مسلم (2299) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به.

وسيأتي برقم (6079) و (6181)، وانظر (6162).

وهذا الحديث من المتواتر، انظر "تهذيب سنن أبي داود" لابن القيم 7/ 135، و"نظم المتناثر" للكتاني (305).

ومسيرة الثلاث ليال التي في الحديث عند مسلم، ذكر الحافظ ضياء الدين المقدسي في الجزء الذي جمعه في الحوض -فيما نقله الحافظ ابن حجر في "الفتح" 11/ 473 أن فى سياق لفظها غلطاً، وذلك لاختصار وقع في سياقه من بعض رواته، ثم ساقه من حديث أبي هريرة، وأخرجه من "فوائد عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقولي" بسند حسن إلى أبي هريرة مرفوعاً في ذكر الحوض، فقال به:"عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح". قال الضياء: فظهر بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر حذف تقديره: كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح فسقط: "مقامي وبين".

قال الفيروز آبادي صاحب "القاموس المحيط" في مادة (جرب): الجَرْباء: قرية بجنب أذرح، وغلط من قال: بينهما ثلاثة أيام وإنما الوهم من وراة الحديث من إسقاط زيادة ذكرها الدارقطني وهي: "ما بين ناحيَتَيْ حوضي كما بين المدينة وجرباء وأذرح". وفى "معجم البلدان": بين أذرح والجرباء ميل واحد أو أقل.

قلنا: وأذرح هي اليوم فى جنوب الأردن بَيْنَ الشوبك ومعان. =

ص: 348

وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ " (1).

4725 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى (2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري.

وأخرجه أبو داود (4168) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وقرن به مسدداً.

وأخرجه البخاري (5947)، ومسلم (2124)، والترمذي (2783)، وأبو عوانة 2/ 74، وابن حبان (5513)، والبيهقي 7/ 312 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.

وأخرجه الطيالسي (1825)، وابن أبي شيبة 8/ 487، والبخاري (5937)(5940)(5942)، ومسلم (2124)(119)، وابن ماجه (1987)، والترمذي (1759) و (2783)، والنسائي 8/ 187 و 188، والبيهقي في "الشعب"(7811)، والبغوي (3189) من طرق، عن نافع، عن أبن عمر.

وفي الباب عن علي، سلف برقم (635).

وعن ابن مسعود، سلف برقم (3881).

وعن أبي هريرة، ومعقل بن يسار، وأبي جحيفة، وعائشة، وأسماء، ستأتي في "المسند" على التوالي 2/ 339 و 5/ 25 و 4/ 309 و 6/ 11 و 325.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (1866)، ومن طريقه البيهقي 5/ 71 - 72 من طريق أحمد، بهذا الإسناد. وقرن بأحمد مسدد بن مسرهد. =

ص: 349

4726 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ - يَعْنِي ابْنَ مِغْوَلٍ -، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِنْ (1) كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ: " رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ " مِئَةَ مَرَّةٍ (2).

= وأخرجه البخاري (1576)، والنسائي في "الكبرى"(3848)، وفي "المجتبى" 5/ 200 من طريق يحيى بن سعيد، به.

وقد سلف برقم (4625).

(1)

في (م): إنا.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 297 - 298، ومن طريقه البخاري في "الأدب المفرد"(618)، وعبد بن حميد (786)، والبغوي (1289) عن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1516)، وابن ماجه (3814)، والترمذي (3434)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(458)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(370)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 12 من طرق، عن مالك بن مغول، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وأخرجه الترمذي (3434)، وابن حبان (927) من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن سوقة، به.

وسيأتي برقم (5354) و (5564).

وأخرج النسائي في "عمل اليوم والليلة"(447) من طريق محمد بن جعفر، =

ص: 350

4727 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ - يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ -، عَنْ نَافِعٍ

= عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي بردة، قال: سمعت الأغر -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة". وهذا وهم، والصواب ما سيأتي في "مسند الأغر المزني" 4/ 211 عن يحيى بن سعيد، وعن عفان بن مسلم، و 4/ 260 عن وهب بن جرير، ثلاثتهم عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي بردة أنه سمع الأغرَّ المزني يحدث ابنَ عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

فذكره. ويأتي تمام تخريجه هناك.

وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد 2/ 282.

وعن حذيفة، سيرد 5/ 394.

وعن أبي موسى، سيرد 5/ 294.

وعن عائشة، عن البخاري في "الأدب المفرد"(619).

وعن أنس عند النسائي في "عمل اليوم والليلة"(432) و (433)، والبزار (3245) و (3246)، وابن حبان (924).

وعن خباب بن الأرت عند النسائي في "عمل اليوم والليلة"(461)، وابن السني (371).

وعن السائب بن جناب عند النسائي (462) و (463).

قوله: "وإن كنا لنعد" قال السندي: "إنْ" مخففة، أي إنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا القول حتى يقوله في المجلس مئة مرة، ولعله كان يكثر هذا الإكثار في آخر العمر بعد نزول:{إذا جاء نصر الله} والله تعالى أعلم. ومفعول: "نعد" مقدر، أي: هذا القول، وجملة:"يقول" حال، والمقصود من هذا الذكر تعليم الأمة، والازدياد من محبة الله تعالى لقوله تعالى:{إنَّ الله يُحب التوابين} ، وإلا فقد غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إن كان له ذنب. وقيل: بل المغفرة في حقه =

ص: 351

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى فَاطِمَةَ، فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا، وَقَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا، قَالَ: فَجَاءَ عَلِيٌّ، فَرَآهَا مُهْتَمَّةً (1)، فَقَالَ: مَا لَكِ؟ فَقَالَتْ: جَاءَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ، فَأَتَاهُ عَلِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَهَا، فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا! فَقَالَ:" وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا، وَمَا أَنَا وَالرَّقْمُ "، قَالَ: فَذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ، فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: فَقُلْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ (2)؟ فَقَالَ: " قُلْ لَهَا تُرْسِلُ بِهِ إِلَى بَنِي فُلَانٍ "(3).

= كانت مشروطة بالاستغفار، ولذلك أمر بقوله تعالى:{واستغفر لذنبك وللمؤمنين} ، وأما تحقيق أن ذنوبَه عبارة عن أي شيء فالتفويض فيه أقرب.

(1)

في هامش (س) و (ق) و (ظ 1): مغتمة. نسخة.

(2)

لفظ: "به" لم يرد في (س) ولا (ظ 14).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 239، وعبد بن حميد (784)، وأبو داود (4149)، وابن حبان (6353) من طريق ابنِ نُمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2613) عن أبي جعفر محمد بن جعفر، وأبو داود (4150) عن واصل بن عبد الأعلي، كلاهما عن محمد بن فُضيلٍ، عن فضيل بن غزوان، به.

وفي الباب عن الحسن البصري عند ابن أبي شيبة 13/ 239 - 240، وابن المبارك في "الزهد"(763).

وقوله: "وما أنا والرقم"، أي: المرقوم، وهو السّتر الموشَّى المٌخَطَّطُ بألوانٍ =

ص: 352

4728 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ - يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ -، حَدَّثَنِي أَبُو دُهْقَانَةَ (1)، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَيْفٌ، فَقَالَ لِبِلَالٍ: ائْتِنَا بِطَعَامٍ، فَذَهَبَ بِلَالٌ، فَأَبْدَلَ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ جَيِّدٍ، وَكَانَ تَمْرُهُمْ دُونًا، فَأَعْجَبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم التَّمْرُ، فَقَالَ (2) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" مِنْ أَيْنَ هَذَا التَّمْرُ؟ " فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَبْدَلَ صَاعًا بِصَاعَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" رُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا "(3).

= شتى، والرقم: النقشُ. قال المهلب وغيره: كره النبيُّ صلى الله عليه وسلم لابنته ما كره لنفسه من تعجيل الطيباتِ في الدنيا، لا أن سترَ البابِ حرام، وهو نظيرُ قوله لما سألته خادماً:"ألا أدلك على خيرٍ من ذلك"، فعلمها الذكرَ عند النوم.

قلنا: وإنما أمر صلى الله عليه وسلم أن تُرسل به إلى بني فلان، لأنهم أهلُ بيت فيهم حاجة، كما ورد مصرحاً به عند البخاري.

(1)

في (م): أبو دهمانة، وهو خطأ.

(2)

في (ظ 14): فقال له.

(3)

حسن، أبو دِهقانة لم يرو عنه غيرُ فضيل بنِ غزوان، وذكره البخاري في "الكنى"(245)، وابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 368، فلم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ونقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة قوله: كوفي لا أعرف اسمه، ولم يوثقه غير ابن حبان 5/ 580، فهو في عِدادِ المجهولين، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه أبو يعلى (5710) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (6308)، عن يعلى بن عبيد، عن فضيل بن غزوان، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(1028) من طريق الوليد بن القاسم بن الوليد، =

ص: 353

4729 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ "(1).

= عن فضيل بن غزوان، عن أبي دِهقَانة، قال: كنت جالساً عند ابن عمر، فذكر ابنُ عمر أن بلالاً حدَّثه

فذكره. فجعله من حديث ابن عمر عن بلال، والوليد بن القاسم بن الوليد صدوق.

وأخرجه من حديث بلال بنحوه الدارمي 2/ 257، والبزار (1416)(زوائد)، والطبراني (1097) من طريق عثمان بن عمر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مسروق، عن بلال. ورجاله ثقات رجال الشيخين، ومسروق أدرك بلالاً، لكن لم يذكر أحدٌ له سماعاً من بلال.

وأخرجه الطبراني (1017) من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حمزة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، عن بلال.

وأخرجه البزار (1314)، والطبراني (1018) من طريق منصور بن المعتمر، عن أبي حمزة، عن سعيد بن المسيب، عن بلال، لم يذكر فيه عمر، وأبو حمزة الذي في الإسنادين: هو ميمون الأعور، ضعيف.

قلنا: فمن هذه الطرق يتبين أن لقصة بلال أصلاً، فالحديث حسن بها، وانظر لزاماً ما سيأتي برقم (5885).

وقوله: "ردّ علينا تمرنا"، قال السندي: أي: فإنه ربما، وفيه أن أحد طرفي عقد الربى يتولى فسخه، وأن فسخه واجب.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (2003)(78)، وابن ماجه (3373)، وأبو عوانة 5/ 273 من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. =

ص: 354

4730 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ (1) فَلْيُجِبْ "(2).

4731 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ (3).

= وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 191، وأبو عوانة 5/ 271 و 273، والبيهقي في "شعب الإيمان "(5578)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 54 من طرق، عن عُبيد الله بن عمر، به.

وقد سلف برقم (4690).

(1)

لفظ: "عرس" لم يرد في (ظ 14).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1429)(98)، وابن ماجه (1914)، والبيهقي في "السنن" 1/ 261 و 263 من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1429)(97)، والبيهقي 7/ 261 من طريق خالد بن الحارث، والدارمي 2/ 143 من طريق عقبة بن خالد، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، به. وقال فيه:"إلى الوليمة" دون تقييد بالعُرْس.

وقد سلف برقم (4712).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(ص 326 - الجزء الذي نشره العمروي)، والبخاري (1745)، ومسلم (1315)، وأبو داود (1959)، وابن ماجه =

ص: 355

4732 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ (1)، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمَانِينَ (2) وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَسَمَ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ، أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْوُسُوقَ كُلَّ عَامٍ، فَاخْتَلَفْنَ (3)، فَمِنْهُنَّ (4) مَنِ اخْتَارَ أَنْ يُقْطِعَ لَهَا الْأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ (5) مَنِ اخْتَارَ الْوُسُوقَ، وَكَانَتْ (6) حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ مِمَّنِ (7) اخْتَارَ الْوُسُوقَ (8).

= (3065)، وابن حبان (3889)، وأبو نعيم في "المستخرج" كما في "تغليق التعليق" 3/ 106، والبيهقي 5/ 153 من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4691).

(1)

فى طبعة الشيح أحمد شاكر: ثمر.

(2)

فى (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: وثمانين وهو خطأ.

(3)

فى النسخ الخطية و (م): فاختلفوا وأثبتنا ما فى النسخة الكتانية فيما ذكر الشيخ أحمد شاكر.

(4)

فى (م): فمنهم.

(5)

فى (م) و (ظ 14): ومنهم.

(6)

في (ظ 14) وهامش (س) و (ص): فكانت.

(7)

فى هامش (س) و (ص): فيمن. نسخة.

(8)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نُمير: هو عبد الله، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. =

ص: 356

4733 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا الْمُلَبِّي، وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ (1).

= وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم (1551)(3)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 246 و 4/ 113، و"شرح مشكل الآثار"(2673)، والدارقطني 3/ 37، من طريق ابن نُمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2328) من طريق أنس بن عياض، ومسلم (1551)(2) من طريق علي بن مسهر، كلاهما عن عبيد الله، به، وفيه أن عائشة وحفصة اختارتا الأرض، وعند البخاري ذكرت عائشة دون حَفْصَة.

وقد سلف مختصراً برقم (4663).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أبي سلمة -وهو الماجشون- فمن رجال مسلم. ابن نمير: هو عبد الله، ويحيى: هو ابن سعيد بن قيس الأنصاري.

وأخرجه مسلم (1284)(272)، وأبو داود (1816)، والمزي فى "تهذيب الكمال" 15/ 57 عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وقرن مسلمٌ بأحمد محمد بن المثنى.

وأخرجه بن خزيمة (2805) من طريق عبد الله بن نمير، به.

وأخرجه مسلم (1284)(272) من طريق سعيد بن يحيى الأُموي، عن أبيه، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وقد سلف برقم (4458) عن هشيم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به دون ذِكْرِ عبد الله بن عبد الله بن عمر، وقد ذكرنا هنا، وفيما سيأتي برقم (4850)، قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 78: وهو الصواب.

ص: 357

4734 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ، نَقْشُهُ:" مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ "(1).

4735 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ (2) مَقْعَدِهِ [ثُمَّ] (3) يَقْعُدُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا (4) "(5).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 472، وابن أبي شيبة 8/ 463، والبخاري (5873)، ومسلم (2091)(54)، والترمذي في "الشمائل"(89)، والبيهقي في "السنن" 4/ 142، والبغوي (3134) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه بأطول مما هنا البخاري (5866)، وأبو داود (4218)، والنسائي 8/ 195 - 196، وابن حبان (5495) من طريق عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه أبو داود (4220)، والنسائي 8/ 178، والطرسوسي (78) من طريق المغيرة بن زياد، عن نافع، به نحوه، وتحرف "المغيرة" في مطبوعة النسائي إلى: المعمر.

وانظر (4677).

(2)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: من.

(3)

زيادة من النسخة الكتانية التي أشار إليها الشيخ أحمد شاكر، وهي عند مسلم.

(4)

في (ق): أو توسعوا.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، وعبيد الله بن =

ص: 358

4736 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "(1).

4737 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ، وَالْغُرَابِ، وَالذِّئْبِ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ؟ قَالَ: قَدْ كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ (3).

= عمر: هو العمري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 584، ومسلم (2177)(28) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4659).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1526)(34)، والبيهقي من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (292)، وابن الجارود (607)، وابن حبان (4982)، والبيهقي 5/ 314 من طريق عبد الله بن نمير، به، عن ابن عمر، قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وسيتكرر بهذا اللفظ برقم (6275). وانظر (4517) و (4636).

(2)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): أمرنا.

(3)

حديث حسن، والحجاج بن أرطأة، -وإن كان مدلساً، وروى بالعنعنة- قد صرح بالتحديث عند الدارقطني في إحدى روايتيه. وابن نمير: هو =

ص: 359

4738 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى صلى الله عليه وسلم أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَدْخُلَ الْأَسْوَاقَ (1).

4739 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (2).

= عبد الله، ووبَرَة: هو ابن عبد الرحمن المُسْلي.

وأخرجه الدارقطني 2/ 232 من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. وقرن بويرة بن عبد الرحمن نافعاً.

وسيأتي من طريق وبرة برقم (4851).

وسلف برقم (4461) من طريق نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل ما يقتل المحرمُ؟ قال: "يقتل العقرب، والفويسقة (يعني الفأرة)، والحِدَأة، والغراب، والكلب العقور".

وقوله: "قد كان يقال ذلك". قال السندي: يريد أنه ما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سمع من غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، وعبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري.

وأخرجه مسلم (1517)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 7 من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وسيتكرر برقم (6282).

وقد سلف برقم (4531).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، وعبيد الله: =

ص: 360

4740 -

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ

= هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 381، وأبو عوانة 4/ 93 من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 381، والدارمي 2/ 222 - 223، والبخاري (3015)، ومسلم (1744)(25)، وأبو عوانة 4/ 93، والطحاوى 3/ 220، والبيهقي 9/ 77 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه الطحاوي 3/ 221 من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به.

وسيأتي بالأرقام (4746) و (5458) و (5658) و (5753) و (5959) و (6037) و (6055).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2316) و (2728).

وعن الأسود بن سريع، سيرد 3/ 435.

وعن رباح بن الربيع الحنظلي، سيرد 3/ 488.

وعن حنظلة الكاتب، سيرد 4/ 178.

وعن بريدة بن الحصيب والنعمان بن مقرن، سيرد 5/ 352.

وعن ابن لكعب بن مالك، عن عمه، عند سعيد بن منصور (2627)، وابن أبي شيبة 12/ 381 - 382، وهو في مسند المكيين والمدنيين من "مسند أحمد" كما في "أطرافه" لابن حجر 8/ 294، وهو مما سقط من المطبوع الذي بين أيدي الناس، ونسبه إليه أيضاً الهيثمي في "المجمع" 5/ 315.

وعن أنس بن مالك عند ابن أبي شيبة 12/ 382 - 383، وأبي داود (2614).

وفي الباب أحاديث أُخر، انظرها في "مجمع الزوائد" 5/ 315 - 318.

وقوله: "نهى عن قتل النساء والصبيان". قال السندي: فإن سبيهم خيرٌ من قتلهم، لكن هذا إذا لم تكن مقاتلة، وإلا فلا بُدَّ من قتلها، واستدل به من لا يجوز قتل المرتد، وفيه بعد لا يخفى، فليتأمل.

ص: 361

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الْإِحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ (1) وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ (2).

4741 -

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ "(3).

(1) تحرف في (م) إلى: الرؤوس.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق -وإن عنعن- صرَّح بالتحديث عند أبي داود والحاكم، فانتفت شبهة تدليسه. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يعلى بن عبيد: هو الطنافسي، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 4/ 1/ 306 عن يعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود مطولاً (1827)، والحاكم 1/ 486 من طريق إبراهيم ين سعد، عن محمد بن إسحاق، به.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

قلنا: روى مسلم لمحمد بن إسحاق متابعة.

وعلقه البخاري بإثر الحديث (1838).

وسيأتي برقم (4868) و (6003)، وانظر (4482).

(3)

ضعيف مرفوعاً والصحيح وقفه كما يأتى، محمد بن إسحاق وإن صرح بالتحديث فى الرواية (6178)، فقد تفَّرد برفعه، وخالفه من هو أوثق منه وأحفظ، فرواه موقوفاً.

وقال ابن المديني: لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين. وعَدَّ هذا منهما.

وأخرجه عبد بن حميد (747)، وابن خزيمة (1819)، ابن حبان =

ص: 362

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (2792)، والبيهقي في "المعرفة"(6632) من طرق عن يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (747)، وأبو داود (1119)، والترمذي (526) وابن خزيمة (1819)، والدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 118، والحاكم 1/ 291، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 186، والبيهقي 3/ 237 والبغوي فى "شرح السنة"(1078) من طرق عن محمد بن إسحاق، به، وجاء رفعه على الشك عند الدارقطني وأبي نعيم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قال البيهقي: ولا يثبت رفع هذا الحديث، والمشهور عن ابن عمر من قوله وقال في "المعرفة" (663): والموقوف أصح.

وقال النووي في "المجموع" 4/ 422: والصواب أنه موقوف كما قال البيهقي، وأما تصحيح الترمذي والحاكم فغير مقبول، ثم قال: ولم يذكر الحافظ ابن عساكر في "الأطراف" أن الترمذي صححه، ولكن تصحيحه موجودٌ في نسخ الترمذي ولعل النسخ اختلفت في هذا الحديث كما تختلف في غيره في كتاب الترمذي غالباً.

وأخرجه البيهقي 3/ 237 من طريق أحمد بن عمر الوكيعي، عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، به، قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 117: ولم يتابع عليه، والمحفوظ عن المحاربي عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، ثم قال الدارقطني: ومدار الحديث على محمد بن إسحاق. ورواه عمرو بن دينار، عن ابن عمر، موقوفاً.

وأخرجه موقوفاً الشافعي في "المسند" 1/ 142 (ترتيب السندي)، وابن أبي شيبة 2/ 119، والبيهقي في "السنن" 3/ 237 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح.

ص: 363

4742 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ "(1).

4743 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر، عَنْ حَنْظَلَة، عَنْ سَالِم

= وسيأتي برقم (4875) و (6187).

وفي الباب عن سمرة بن جندب عند البزار (636)، والطبراني في "الكبير"(6956) و (7003) و (7004)، والبيهقي في "السنن" 3/ 238، بإسنادين ضعيفين.

وعن ابن سيرين، مرسلاً عند عبد الرزاق (5550) عن ابن جريج بلاغاً عنه.

وعن الحسن البصري مرسلاً عند ابن أبي شيبة 2/ 119 - 120.

قوله: "إذا نَعَسَ"، قال السندي: كَمَنَعَ، أي: أخذه مبادئ النوم.

"فليتحول"، أي: لئلا يغلبه النوم، فإنه يُخلُّ في الاستماع المطلوب يومئذ، وأيضاً قد يؤدي إلى انتقاض الطهارة في وقت يخاف منه فوت صلاة الجمعة منه.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعبيد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 761، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(13154) عن محمد بن بشر، وأبي أسامة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "الرسالة"(1092)، وفي "مسنده" 1/ 17 (ترتيب السندي)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(397)، وهناد في "الزهد"(1386)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 138، والبيهقي في "المعرفة"(140) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.

وسيأتي برقم (5798) و (6309).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، بلفظ "من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"، سيرد برقم (6486)، وذُكِرَتْ شواهِدُه هُناك.

ص: 364

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " رَأَيْتُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ رَجُلًا آدَمَ، سَبْطَ الرَّأْسِ، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ، يَسْكُبُ رَأْسُهُ، أَوْ يَقْطُرُ رَأْسُهُ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عِيسَى (1) ابْنُ مَرْيَمَ، أَوِ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَلَا أَدْرِي (2) أَيَّ ذَلِكَ قَالَ، وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا أَحْمَرَ، جَعْدَ الرَّأْسِ، أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى، أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: الْمَسِيخُ (3) الدَّجَّالُ "(4).

(1) في (ظ 1): المسيح عيسى، ولفظ:"المسيح" أثبت في هامش كل من (س) و (ص).

(2)

في (ظ 14): لا أدري.

(3)

في طبعة الشيخ أحمد شاكر: المسيح بالحاء المهملة.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، وحنظلة: هو ابن أبي سفيان المكي.

وأخرجه مسلم (169)(275) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (4977) و (5553) و (6425) من طريق حنظلة، عن سالم، وبرقم (6033) و (6312) من طريق الزهري، عن سالم، وانظر حديث الزهري الذي سيأتي برقم (6365)، وسيأتي أيضاً برقم (6099) من طريق نافع، عن ابن عمر.

وفي صفة الدجال انظر (4804) و (4879) و (4948) و (6070) و (6144) و (6185).

وفي باب صفة عيسى عليه السلام انظر حديث أبي هريرة الذي سيرد في "مسنده" 2/ 437.

وفي صفة الدجال انظر حديث ابن عباس الذي سلف برقم (2148) و (3546).

ص: 365

4744 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى قَتَلْنَا كَلْبَ امْرَأَةٍ جَاءَتْ مِنْ الْبَادِيَةِ (1).

= وحديث أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 79.

وحديث النواس بن سمعان، سيرد 4/ 181.

وراجع في صفته كتاب "نهاية البداية" لابن كثير 1/ 90 و 107 و 111 و 119 وما بعدها.

قوله: "سبط الرأس"، قال السندي: بفتحتين أو سكون الثاني أو كسرها، أي: لا انكسار في شعره.

و"جعد الرأس" بفتح وسكون ضد السبط.

و"عين اليمنى": من إضافة الموصوف إلى الصفة، ومن لا يجوز ذلك يؤوله بأن المعنى: عين الناحية اليمنى.

ابن قَطَن: قال ابن الأثير: هو عبد العزى بن قطن بفتح القاف والطاء: رجل من بني المصطلق من خزاعة، قال الزهري: هلك فى الجاهلية.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود الحفري -وهو عمر بن سعد بن عبيد- فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثوري، وإسماعيل: هو ابن أمية بن عمرو بن سعيد الأُموي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 405 عن أبي داود الحفري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1570)(45) من طريق بشر بن المفضل، عن إسماعيل بن أمية، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13423) من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 53 من طريق أسامة بن زيد، كلاهما عن نافع، به.

وأخرجه بنحوه عبد بن حميد (796) من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. =

ص: 366

4745 -

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ - يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَّرَ

= وأخرجه مسلم (1571)(46)، والترمذي (1488)، والنسائي 7/ 184، وأبو يعلى (5630)، والطحاوي 4/ 55، والطبراني في "الكبير"(13639) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. واستثنى من الأمر بالقتل كلبَ الصيد وكلب الماشية. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وسيأتي برقم (5775) و (5925) و (5975) و (6171) و (6315) و (6335) من طريق نافع، غير الحديث (6171) فمن طريق سالم، عن أبيه.

وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 326 و 333.

وعن عبد الله بن المغفل، سيرد 4/ 85.

وعن أبي رافع، سيرد 6/ 9.

وعن عائشة، سيرد 6/ 109.

وعن ميمونة، سيرد 6/ 330.

قال العلامة العيني في "عمدة القاري" فى 15/ 202: أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخاً، بل محكماً، وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولاً بقتلها، ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسودَ، لحديث عبد الله بن مغفل المزني:"لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها" رواه أصحاب السنن الأربعة.

قلنا: ما استثني منها: هو كلب الصيد أو كلب الغنم أو الماشية أو الزرع، كما جاء مصرحاً به في حديث ابن عمر عند مسلم (1571).

ص: 367

رَجُلًا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا فَقَدْ بَاءَ بِالْكُفْرِ " (1).

4746 -

حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ -، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذَاكَ (2)، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 22، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(861) من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (4687)، وابن منده في "الإيمان"(597) من طريق جرير بن عبد الحميد، وأبو عَوانة 1/ 22 من طريق عبيد الله بن موسى، كلاهما عن فضيل بن غزوان، به.

وأخرجه الحميدي (698)، والبخاري في "الأدب المفرد"(440)، وأبو عوانة 1/ 22 و 22 - 23، والطحاوي (855) و (857) و (858) و (859)، والطبراني في "الأوسط"(111) و (1258)، وابن منده (597) من طرق، عن نافع، به.

وسيأتي برقم (5260) و (5824) و (6280)، وانظر ما سلف برقم (4687).

قوله: "كفر رجلاً". قال السندي: هو بتشديد الفاء نسبة إلى الكفر. ودعاه كافراً، والمشهور في هذا المعنى: أكفره، وإن كان "كفَّر" بالتشديد هو الموافق للقياس.

(2)

في (ظ 14): ذلك.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن زياد، فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة. وهو في "الموطأ" 2/ 447.

ومن طريق مالك أخرجه ابن ماجه (2841)، وأبو عوانة 4/ 94، والطحاوي =

ص: 368

4747 -

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مِرَارٍ، وَلَكِنْ قَدْ سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ:" كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ أَرْعَدَتْ وَبَكَتْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ أَكْرَهْتُكِ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ هَذَا عَمَلٌ لَمْ أَعْمَلْهُ قَطُّ، وَإِنَّمَا (1) حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ، قَالَ: فَتَفْعَلِينَ هَذَا، وَلَمْ تَفْعَلِيهِ قَطُّ؟ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالَ: اذْهَبِي، فَالدَّنَانِيرُ (2) لَكِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَا يَعْصِي اللهَ الْكِفْلُ أَبَدًا، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: قَدْ غَفَرَ اللهُ عز وجل لِلْكِفْلِ "(3).

= 3/ 221، وابن حبان (135) و (4785)، والبغوي (2694).

وأخرجه الطحاوي 3/ 220 من طريق أبي عامر العقدي، عن مالك، عن نافع، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ابن عمر. والمتصل هو الصحيح فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 114.

وقد سلف برقم (4739).

(1)

في (س) وهامش (ص): فإنما.

(2)

في (ظ 14): والدنانير.

(3)

إسناده ضعيف، سعد مولى طلحة لم يرو عنه غير عبد الله بن عبد الله -وهو أبو جعفر الرازي-، وقال أبو حاتم: لا يعرف هذا الرجل إلا بحديث واحد، =

ص: 369

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يعني به حديث الكفل هذا، وتساهل ابن حبان فأورده في "الثقات". وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 10/ 319 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (2496)، والبيهقي في "الشعب"(7109) من طريق أسباط بن محمد، به. وحسنه الترمذي!

وأخرجه الحاكم 4/ 254 - 255 من طريق شيبان بن عبد الرحمن، والبيهقي (7108) من طريق أبي عبيدة بن معن، كلاهما عن الأعمش، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي!!

قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 74: ورواه يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، بهذا الإسناد موقوفاً.

ورواه أبو أسامة عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن رجل لم يسمه، عن ابن عمر.

وأخرجه ابن حبان (387) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وهذا حديث أخطأ فيه أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، وهو غير محفوظ عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قاله الترمذي.

وأورد حديث أحمد هذا ابن كثير في "البداية والنهاية" 1/ 211 - 212، وقال: هو حديث غريب جداً، وفي إسناده نظر. ثم ساق نحو ما ذكرناه في ترجمة سعد مولى طلحة.

وأورده أيضاً في "التفسير" 5/ 359 - 360 وقال فيه: حديث غريب، وإسناده غريب.

قوله: "لو لم أسمعه

" قال السندي: أي: لما حدثت به، لأنه ليس في الأحكام حتى يخاف فيه إثم الكِتمان، لكن قد سمعته أكثر من ذلك، أي: فعرفت أنه لا =

ص: 370

4748 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ -، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ، مَا سَارَ أَحَدٌ وَحْدَهُ بِلَيْلٍ أَبَدًا "(1).

= يكثر هذا الإكثار إلا لأنه يريدُ إشاعته، فلذلك أذكره.

وقوله: "لا يتورَّعُ مِن ذنب عمله"، ظاهره أن المرادَ أنَّه إذا عَمِلَ ذنباً لا يتركه بل يداوم عليه، ويحتمل أن معنى "عمله" أراد أن يعمله، فالمعنى: يَفْعَلُ كُلَّ ما يشاء من الذنوب، ولا يَتْرُكُ شيئاً منها.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي، وعاصم بن محمد: هو عاصم بنُ محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر.

وأخرجه عبد بن حميد (824) عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 2/ 289 عن الهيثم بن جميل، والبخاري (2998)، والبيهقي 5/ 257 من طريق أبي الوليد الطيالسي وأبي نعيم، وابن خزيمة (2569) من طريق بشر بن المفضل ويحيي بن عباد الضبعي، والحاكم 2/ 101 من طريق بشر بن المفضل، خمستُهم عن عاصم بنِ محمد، بهذا الإسناد.

وسيأتي بالأرقام (4770) و (5252) و (5581) و (5908) و (5909) و (5910) و (6014). وانظر (5650) ففيه زيادة شاذة.

قوله: "لو يعلم الناس ما في الوحدة". قال السندي: أي: في الوحدة في السير والسفر في الليل من الضرر كما يدل عليه الجواب.

وقد أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد: باب السير وحده، بإثر حديث جابر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الزبير بن العوام في غزوة الخندق طليعة وحده ليأتيه بخبر القوم. فقال القسطلاني: ويؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفرداً للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة، والكراهة لما عدا ذلك، ويحتمل أن تكون حالةُ الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، =

ص: 371

4749 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ، وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ "(1).

4750 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى

= وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة.

(1)

إسناده ضعيف لضعف زيد العمي، ثم هو منقطع، زيد روايته عن الصحابة مرسلة، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه عبد بن حميد (826) عن محمد بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (5713) عن أبي موسى الزَّمِن، عن بكر بن بكار، عن يوسف بن صهيب، به. وبكر بن بكار ضعيف أيضاً.

ويشهد له حديث أبي بكر عند يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 306، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الشعب"(11260)، والخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 287 من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن حسان، وأبي نعيم في "الحلية" 5/ 129 - 130 من طريق أحمد بن سليمان، عن رشدين بن سعد، كلاهما عن المهاجر بن غانم، عن أبي عبد الله الصنابحي، عن أبي بكر. وهما إسنادان ضعيفان، فيهما المهاجر بن غانم، قال أبو حاتم: مجهول، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، وفي الإسناد الأول محمد بن حسان لم نتبينه، وفي الثاني رشدين بن سعد المصري، ضعيف.

وفي باب التفريج عن المسلم كُربَه انظر حديث ابن عمر الذي سيأتي برقم (5646).

وقوله: "فليفرج": قال السندي: من التفريج، وجاء فَرَجَ كضرب بمعناه، أي: فليزل عنه كربته بالإبراء من الدَّين كله أو بعضه أو بتأخيره، أو بإعانته على أدائه.

ص: 372

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَبَّلَ يَدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).

4751 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ، فَقَالَ:" رَأْسُ الْكُفْرِ مِنْ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ "(2).

4752 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ،

(1) إسناده ضعيف لضعف يزيد -وهو ابن أبي زياد مولى الهاشميين-.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 749، وعنه ابن ماجه (3704) عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 750 عن عبد الرحيم بن سليمان، عن يزيد بن أبي زياد به.

وسيأتي مطولاً برقم (5384).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عكرمة بن عمار -وان احتج به مسلم-، حسن الحديث، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 185 وعنه مسلم (2905)(48) عن وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2905)(50)، وأبو يعلى (5511) و (5570) من طريق فضيل بن غزوان، عن سالم، به. وذكر فيه خطاب سالم لأهل العراق.

وسيأتي الحديث مكرراً برقم (4802)، ويأتي أيضاً برقم (4980) و (5410) و (6031) و (6249) و (6302). وانظر ما سلف برقم (4679).

ص: 373

فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تَفْعَلُهُ؟ فَقَالَ: " إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي "(1).

4753 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ "، قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بِالْقُلَّةِ الْجَرَّةَ (2).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضّعف العمري -وهو عبد الله بن عمر بن حفص-، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقد سلف برقم (4721).

وقوله: "إني أظل": قال السندي: ظاهره أنه كان يأكل في النهار ما أطعمه الله، ويحتمل أن المراد "بظلَّ": كان أو بات، فيجري فيه جميع ما سبق من التأويل، وعلى ظاهره يجري بعضه.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد جيد دون قوله:"أو ثلاث" عاصم بن المنذر: هو ابنُ الزبير بن العوام، قال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له أبو داود وابن ماجه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن ماجه (518) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (818) من طريق أبي الوليد، والدارقطني 1/ 22 من طريق يزيد بن هارون، والدارقطني 1/ 22، والحاكم 1/ 134، والبيهقي 1/ 262 من طريق إبراهيم بن الحجاج، وهدبة بن خالد، والدارقطني 1/ 22 من طريق كامل بن طلحة، خمستهم عن حماد، به. =

ص: 374

4754 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَجِيءُ الْفِتْنَةُ مِنْ هَاهُنَا، مِنَ الْمَشْرِقِ "(1).

= قال الحاكم: وقد رواه عفان بن مسلم وغيره من الحفاظ، عن حماد بن سلمة، ولم يذكروا فيه:"أو ثلاث".

وأخرجه دون قوله: "أو ثلاث" أبو داود (65)، والطحاوي 1/ 16، والدارقطني 1/ 23، والبيهقي 1/ 262 من طريق موسى بن إسماعيل، وابن الجارود (46)، والدارقطني 1/ 23 من طريق عفان، والدارقطني 1/ 23 من طريق يعقوب بن إسحاق، وبشر بن السري، والعلاء بن عبد الجبار المكي، وعبيد الله بن محمد العيشي، والطيالسي (1954) سبعتهم عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه الدارقطني 1/ 22 من طريق أبي مسعود الرازي عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، به، ولم يقل: أو ثلاثاً.

قال البيهقي 1/ 262: ورواية الجماعة الذين لم يَشُكُّوا أولى.

وذكر الدارقطني في "العلل" 4/ الورقة 70 رواية حماد بن سلمة هذه، وقال: وخالفه حماد بن زيد وإسماعيل ابن علية، روياه عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيد الله، مرسلاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الحافظ في "التلخيص" 1/ 18: وسئل ابنُ معين عن هذه الطريق (يعني طريق حماد بن سلمة عند أحمد)، فقال: إسنادها جيد. قيل له: فإن ابن عُلية لم يرفعه، فقال: وإن لم يحفظه ابن علية، فالحديث جيد الإسناد.

وقد سلف نحوه برقم (4605)، وسيأتي (5855) من رواية عفان، وفيه: أو ثلاثاً.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه البخاري (5296) عن قبيصة بن عقبة، عن سفيان الثوري، به. =

ص: 375

4755 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (1)، حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ هَذِهِ السَّارِيَةِ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ جِذْعُ نَخْلَةٍ، يَعْنِي يَخْطُبُ (2).

4756 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْخٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ "(3).

4757 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَالْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

= وسيأتي برقم (5109) و (5428) و (5905). وانظر ما سلف برقم (4679).

(1)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر زيادة سفيان بين وكيع وأبي جناب. وانظر "أطراف المسند" 3/ 603 - 604.

(2)

إسناده ضعيف لضعف أبي جناب -وهو يحيى بن أبي حية الكلبي-، وأبوه أبو حية - واسمه حيّ- في عداد المجهولين. سفيان: هو الثوري.

وانظر ما سيأتي برقم (5886).

(3)

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وإسناده هنا ضعيف، فهو معضل وفيه راوٍ مبهم، أما الإعضال، فقد سقط منه راويان هما أبو علقمة مولى ابن عباس ويسار مولى ابن عمر، وأما الراوي المبهم، فهو أيوب بن حصين، وقيل: محمد بن حصين، وهو مجهول الحال، وسيأتي تمام الكلام على الحديث وتخريجه برقم (5811).

وأشار البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 62 و 8/ 421 إلى هذا الإسناد فقال: وقال وكيع: عن قدامة، عن شيخ، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. =

ص: 376

فِي بَيْتِهِ (1).

4758 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَتُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: صَلَّاهَا عُمَرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: صَلَّاهَا أَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَصَلَّاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: لَا إِخَالُهُ (2).

= وقوله: "لا صلاة": قال السندي: أراد التطوع والنافلة، وبالركعتين سنة الفجر، والحديث دليل لأصحابنا الحنفيين القائلين بكراهة النافلة بعد الفجر ما عدا الركعتين.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. رجاله ثقات رجال الشيخين غير العمري: وهو عبد الله بن عمر، روى له مسلم مقروناً، وهو متابع، وكيع: هو ابن الجرّاح الرؤاسي، ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.

وقد سلف مطولاً برقم (4506).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (1175) من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً عبد الرزاق (4877) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن سالم بن عبد الله، قال: قلت لعبد الله بن عمر: ما لي لا أراك تُصلي الضحى؟ قال: لم أَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف.

وسيأتي برقم (5052) عن محمد بن جعفر، عن شعبة.

ويشهد له حديث عائشة عند أحمد 6/ 86، والبخاري (1177)، قالت: والله ما سبَّحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُبْحة الضحى قط، وإني لأُسبِّحها. =

ص: 377

4759 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا ذَهَبَتْ "(1).

4760 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ بِمِنًى؟ فَقَالَ: هَلْ سَمِعْتَ

= وأخرج ابن خزيمة (1229) عن إسحاق بن إبراهيم الصواف، عن سالم بن نوح العطار، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يُصلي الضحى إلا أن يَقْدَم من غيبة. وهذا من غرائب سالم بن نوح، فقد تفرد به، وهو كما قال ابن عدي: عنده غرائب وأفراد، وأحاديثه محتملة متقاربة.

ويشهد له حديثُ عائشة عند أحمد 6/ 171، ومسلم (717)، سألها عبد الله بن شقيق: أكان نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم يُصلي صلاةَ الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيءَ مِن مغيبه.

قوله: "لا أخاله": قال السندي: بكسر الهمزة أصح لغة، والفتح أقيسُ، أي: ما أظنه صلى أو ما صلَّى أظنه، وهذا منه ظن، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم صلى. نعم مقتضى النظرِ في أحاديثِ البابِ أنه ما كان يداوم عليه، لكن قد ثبت منه الحث عليه بلا ريب.

قلنا: وصلاةُ الضحى ثابتة مشهورة، قد رواها غيرُ واحد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر في ذلك "زاد المعاد" 1/ 341 - 360 بتحقيقنا.

(1)

حديث صحيح. العمري -وهو عبد الله بن عمر- وإن كان فيه ضعف متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر (4665).

ص: 378

بِمُحَمَّدٍ (1) صلى الله عليه وسلم؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَآمَنْتُ (2) فَاهْتَدَيْتُ بِهِ، قَالَ: فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ (3).

4761 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَصَلَّيْنَا الْفَرِيضَةَ، فَرَأَى بَعْضَ وَلَدِهِ يَتَطَوَّعُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يُصَلُّوا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَلَوْ تَطَوَّعْتُ، لَأَتْمَمْتُ (4).

(1) في (م): محمداً.

(2)

لفظ: "وآمنت" لم يرد في (ظ 14).

(3)

إسناده صحيح، سعيد بن السائب: هو ابن يسار الثقفي.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 10/ 26 من طريق أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 450 - 451 عن وكيع، به.

وأخرجه أبو يعلى (5780) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن داود بن أبي عاصم، به. ولفظه: قلتُ لعبد الله بن عمر -وهو بمنى-: كم تُصلِّي هاهنا؟ قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وأبو بكر ركعتين، وعمر ركعتين، وصلاَّها عثمان ستّ سنين ركعتين، ثم صَلَّوها أربعاً، فكنا إذا صَلَّينا معهم صَلَّينا أربعاً، وإذا صلَّينا على حدة صلَّينا ركعتين.

ويزيد بن أبي زياد ضعيف.

وسيكرر برقم (5240) سنداً ومتناً، وقد سلف برقم (4533).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 380 عن وكيع، بهذا الإسناد. =

ص: 379

4762 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُلْحِدَ لَهُ لَحْدٌ (1).

= وأخرجه عبد الرزاق (4443)، وعبد بن حميد (827)، ومسلم (689)(8)، وأبو داود (1223)، وابن ماجه (1071)، وأبو يعلي (5778)، والبيهقي في "السنن" 3/ 158، والبغوي في "شرح السنة"(1032) من طرق، عن عيسى بن حفص، به.

وأخرجه مختصراً البخاري (1101)، ومسلم (689)(9) من طريق عمر بن محمد بن زيد العمري، عن حفص بن عاصم، به.

وأخرجه الترمذي (544)، وابن خزيمة (947)، والبغوي (1031) من طريق يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. قال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا.

وأخرج بن خزيمة (1259) من طريق الزهري، عن عاصم بن عبد الله، عن حفص بن عاصم أنه سأل عبد الله بن عمر عن تركه السُّبْحة فى السفر، فقال له عبد الله: لو سبَّحتُ ما باليت أن أُتمَّ الصلاة.

وسيأتي من طريق حفص بن عاصم برقم (5185)، وانظر ما سلف برقم (4675).

وقوله: "فلم يُصلوا قبلها" أي: قبل الإتمام.

وقوله: "ولو تطوعت" أي: لو خالفت الوارد حتي تطوعت، لخالفته فى الإتمام فأتممت، لكن اللائق إتباع الوارد، ولا ينبغي خلافه.

(1)

صحيح لغيره. وهذان اسنادان ضعيفان لضعف العمري، وهو عبد الله بن عمر بن حفص المدني، فقد رواه عن نافع، عن ابن عمر، ورواه عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وبقية رجالهما ثقات رجال =

ص: 380

4763 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، بِضْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً، أَوْ بِضْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً:{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} (1).

= الشيخين. نافع: هو مولى ابن عمر، وعبد الرحمن بن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 42، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح!

وذكره ابن كثير في "البداية والنهاية" 5/ 268، وقال: تفرد به أحمد من هذين الوجهين.

وقد أخرجه الطيالسي (1451) عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له.

وصالح بن أبي الأخضر ضعيف يعتبر به.

وأخرجه ابنُ عدى في "الكامل" 5/ 1870 من طريق عاصم بن عمر بن حفص العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه قال: لحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر.

وعاصم هو أخو عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف أيضاً.

وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم (966)(90)، وسلف (1450).

وآخر من حديث ابن عباس سلف برقم (39) و (2357) و (2661)، وذكرنا هناك تتمة شواهده.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وسماعُه من جدِّه أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- فى غاية الإتقان، للزومه إياه، ومجاهد: هو ابن جبر المكي. =

ص: 381

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 298 من طريق عبد الله بن رجاء، وأبي نعيم، كلاهما عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1893) وابنُ أبي شيبة 2/ 242، والطبراني في "الكبير"(13528)، والبيهقي في "السنن" 3/ 43 من طريق أبي الأحوص سلاّم بن سُلَيم، عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 170، والبيهقي في "السنن" 3/ 43 من طريق أبي الجَوَّاب، عن عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، به. ورواية غير عمار بن رزيق عن أبي إسحاق بعدم ذِكر إبراهيم بن مهاجر أصحُّ وأقوى.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13123) من طريق عبد العزيز بن عمران، عن ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، دون ذكر ركعتي المغرب. وعبد العزيز بن عمران متروك.

وأخرجه ابنُ عدي في "الكامل" 7/ 2648 من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن نفيع بن الحارث، عن ابن عمر، به. دون ذكر ركعتي المغرب. ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف.

وسيأتي برقم (4909) و (5691) و (5699) و (5742)، وسيكرر برقم (5215).

وفي الباب في ركعتي الفجر:

عن أبي هريرة عند مسلم (726)، وأبي داو (1256)، والنسائي 2/ 156، وابن ماجه (1148).

وعن جابر عند ابن حبان (2460).

وعن أنس عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 298.

وعن عائشة سيرد 6/ 184.

وفي ركعتي الفجر والمغرب معاً: =

ص: 382

4764 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ جَسَدِي، فَقَالَ:" يَا عَبْدَ اللهِ، كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى "(1).

= عن ابن مسعود عند ابن ماجه (1166)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 298.

قال السندي: قوله بضعاً وعشرين مرة: يريد أنه كان يقرأ السورتين في الركعتين المذكورتين مراراً، لا أنه قرأهما مرة أو مرتين في عمره، ثم ترك، ويستبعد = أن يَكونَ مراده التكرارَ دفعة، لأن مبنى سنة الفجر على التخفيف، والله تعالى أعلم.

(1)

صحيح لغيره، دون قوله:"واعْدُد نفسك في الموتى"، فهو حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث، وهو ابنُ أبي سُلَيم. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.

وهو عند وكيع في "الزهد"(11)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الشعب"(10246)، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ المبارك في "الزهد"(13)، والترمذي (2333)، والآجري في "الغرباء"(19)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 313، والبغوي (4029) من طرق، عن سفيان، به، مطولاً.

وأخرجه هنّاد في "الزهد"(500)، والترمذي (2333)، وابن ماجه (4114)، والطبراني في "الصغير"(63)، والآجري في "الغرباء"(18)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 313، والبيهقي فى "الشعب"(10543)، والخطيب في "تاريخه" 4/ 96، من طرق، عن ليث، به.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/ 1093 من طريق أبي يحيى القتات، عن =

ص: 383

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مجاهد، به.

وأبو يحيى القتّات ضعيف.

وقوله: "كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سبيل":

= أخرجه مطولاً البخاري (6416)، وابنُ أبي عاصم في "الزهد"(185)، وابنُ حبان في "صحيحه"(698)، وفي "روضة العقلاء" ص 148، والخطابي في "العزلة"(39)، والطبراني في "الكبير"(13470)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 301، والبيهقي في "الشعب"(10245)، وفي "السنن" 3/ 369 من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر، مرفوعاً.

وقد صرح الأعمش بالتحديث عند البخاري.

وسيرد بإسناد صحيح على شرط الشيخين برقم (6156) من طريق الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، عن ابن عمر، مرفوعاً.

قال الحافظ في "الفتح" 11/ 234 وهذا مما يقوي الحديث المذكور، لأن رواته من رجال الصحيح، وإن كان اختلف في سماع عبدة من ابن عمر.

وقوله: "واعدد نفسك في الموتى":

أخرجه الآجري في "الغرباء"(20) عن عبد الله بن محمد الواسطي، عن ابن أبي بزة، عن مالك بن سعيد، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر، مرفوعاً، والواسطي وابنُ أبي بزة لم نعرفهما.

وله شاهد من حديث أبي هريرة، سيرد 2/ 243. وفي إسناده عليُّ بنُ زيد بن جُدعان، وهو ضعيف، وقد سمعه من مجهول.

وآخر من حديث معاذ بن جبل، أورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 218، وفي إسناده انقطاع.

وثالث من حديث أبي الدرداء أورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 40، وفي =

ص: 384

4765 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ (1) بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُطَارِدٍ أَبِي الْبَزَرَى السَّدُوسِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ، وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2).

= إسناده مجهول.

ورابع من حديث زيد بن أرقم، أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 202 - 203 عن محمد بن أحمد بن الحسن أبي علي ابن الصواف، عن بشر بن موسى الأسدي، عن خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن أبي سعيد الأزدي، عن زيد بن أرقم، وهذا إسناد حسن.

قوله: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل"، قال الحافظ في "الفتح" 11/ 234 نقلاً عن الطيبي: ليست "أو" للشك، بل للتخيير والإباحة، والأحسن أن تكون بمعنى بل، فشبَّه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يؤويه ولا سكن يُسليه، ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع، وبينهما أودية مردية، ومفاوز مهلكة، وقطاع طريق، فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة، ولا يسكن لمحة.

وانظر شرحه في "جامع العلوم والحكم" لابن رجب 2/ 376 - 392.

وقال السندي: وبالجملة فالحديث غاية في الانقطاع عن غيره تعالى، فهو كالشرح لقوله:{فتبتل إليه تبتيلاً} والله تعالى أعلم.

وقوله: "ببعض جسدي": في صحيح البخاري: بمنكبي.

(1)

تحرف في (م) إلى: عمر.

(2)

إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام على إسناده برقم (4601).

وقوله: "كنا نشرب ونحن قيام". قال السندي: أي: عند الحاجة إلى ذلك =

ص: 385

4766 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ، {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [لقمان: 34] (1).

= حملاً للنهي على التنزيه، ويحتمل أن يكون فاعل ذلك ما بلغه النهي، أو أنهم فعلوا ذلك قبل النهي، ثم زعم ابن عمر أنه باق لِعدمِ بلوغ النهي له، وإلا فالنهي صحيح بلا ريب، والاحتراز عنه أحسن.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وعبدُ الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه الطبري في "التفسير" 21/ 88 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1039) عن محمد بن يوسف، والطبري في "التفسير" 21/ 88 من طريق مؤمل بن إسماعيل، كلاهما عن سفيان، به.

وأخرجه البخاري (4697) و (7379)، وابنُ حبان (70) و (71) و (6134)، والبغوي في "شرح السنة"(1170) من طرق، عن ابن دينار، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13246) من طريق أبي الطاهر بن السرح، عن خاله وجادةً، كى عقي بن خالد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، مرفوعاً.

وسيأتي برقم (5133) و (5579) و (6043)، وسيكرر برقم (5226).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (50)، ومسلم (10)(7).

وعن ابن عباس سلف برقم (2924). =

ص: 386

4767 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ "(1).

4768 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ، يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَيَّرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا أَوْ يَرُدُّوا، فَقَالُوا: هَذَا الْحَقُّ، بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ (2).

= وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3659).

قال السندي: قوله: مفاتيح الغيب خمس: سميت هذه الخمس مفاتيح الغيب لأنَّ مَن عنده هذه الخمس، فعنده الغيب كله، فصارت كانها مما يستفتح بها خزائن الغيب.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عُيينة بن عبد الرحمن، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، وهو ثقة.

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 11/ 349 من طريق سفيان بن حسين، عن علي بن زيد، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر بالأرقام (4978) و (5095) و (5951) و (5952).

وقد سلف مطولاً برقم (4713).

(2)

إسناده ضعيف لضعف العمري وهو عبد الله بن عمر، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ونافع: هو مولى ابن عمر. =

ص: 387

4769 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ، وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِيهَا نَمَاءُ الْخَلْقِ (1).

= وانظر (4732).

قال السندي: قوله: يَخْرُصُ عليهم: من خَرَصَ النخلة كنصر: إذا خمَّن ما عليها من الرطب تمراً، ليعرف مقدار ما يؤخذ منه وقت الجداد في العشر أو غيره.

ثم خيَّرهم عبد الله: على مُقَدَّرٍ، أي: فخرص عليهم فما رضوا بذلك، وعرضوا عليه المال ليراعيهم، فرد عليهم المال، ثم خيرهم بين أن يأخذوا، أي: النخيل بذلك الخرص، أو يردوا عليه النخيل، فيأخذها هو بذلك الخرص، ويعطيهم حصتهم من التمر بحسابه.

(1)

إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، وبقيةُ رجاله ثقات من رجال الشيخين. وقد رُوي مرفوعاً وموقوفاً، وموقوفُه هو الصحيح.

وأخرجه ابنُ عدي في "الكامل" 2/ 602 من طريق عيسى بن يونس، عن عبد الله بن نافع، به.

وأخرجه بنحوه البيهقي في "السنن" 10/ 24، من طريق جُبارة بن المُغَلِّس، وابن عدي في "الكامل" 2/ 603 من طريق عبد الرحمن بن يونس السراج، كلاهما عن عيسى بن يونس، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، به.

قال ابنُ عدي: المحفوظ عن عيسى بن يونس، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر.

قال البيهقي: هذا المتن بهذا الإسناد (يعني من طريق عبد الله بن نافع) أشبه، فعبدُ الله بن نافع فيه ضعف، يليق به رفع الموقوفات. والله أعلم.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 265، وقال: رواه أحمد، وفيه عبد الله بن نافع، وهو ضعيف. =

ص: 388

4770 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا

= وأخرجه مالك 2/ 948، وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 24 من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره إخصاء البهائم، ويقول: لا تقطعوا نامية خلق الله عز وجل. قال البيهقي: هذا هو الصحيح، موقوف.

وفي الباب عن ابن عباس عند البزار (1690)، والبيهقي 10/ 24، أخرجاه من طريق عُبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح وعن إخصاء البهائم نهياً شديداً. هذا لفظ البزار.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 265، ونسبه إلى البزار، وقال: ورجاله رجال الصحيح.

ثم قال البيهقي: رواه غير عبيد الله عن ابن أبي ذئب مرسلاً، وجعل الكلام في الإخصاء من قول الزهري. ثم أخرجه البيهقي من طريق أبي عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب، قال: سألت الزهري عن الإخصاء، فقال: حدثني عبيد الله بن عبد الله، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح. ثم قال البيهقي: والإخصاء صبر شديد. يعني قياساً على ما نهى عنه من صبر الروح. ثم قال البيهقي: وكذلك رواه يونس ومعمر عن الزهري، مرسلاً، وذكر معمر عن الزهري الخصاء كما ذكره ابن أبي ذئب، والمحفوظ في هذا الخبر ما رواه العقدي عن ابن أبي ذئب لمتابعة معمر ويونس، والله أعلم. وروي في ذلك من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد فيه ضعف.

قال السندي: قوله: عن إخصاء الخيل: لعل المراد الإخصاء بلا حاجة، والحديث ضعيف الضعف عبد الله بن نافع.

فيها: أي: في إبقاء البهائم على حالها نماء الخلق.

ص: 389

فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ أَبَدًا " (1).

4771 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ، يَعْنِي الشَّمْسَ (2).

4772 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عاصم بن محمد: هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 38 و 12/ 521، وعنه ابن ماجه (3768)، وأخرجه ابن حبان (2704) من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما (ابن أبي شيبة وإسحاق) عن وكيع، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4748)، وسيتكرر برقم (5252).

(2)

إسناده قوي، ثابت بن عمارة -وهو الحنفي أبو مالك البصري-، روى له أصحابُ السنن غيرَ ابن ماجه، ووثقه ابنُ معين والدارقطني، وقال أحمد والنسائي: لا بأس به، وقال البزار: مشهور، وقال أبو حاتم: ليس عندي بالمتين، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وأبو تميمة الهُجَيْمي: هو طريف بن مجالد البصري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 350 عن وكيع، بهذا الإسناد.

وسيتكرر برقم (5837). وانظر (4612).

ص: 390

طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ " (1).

4773 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُرْخِينَ شِبْرًا، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَنْ تَنْكَشِفَ أَقْدَامُنَا؟ فَقَالَ:" ذِرَاعًا، وَلَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ "(2).

4774 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ أَسْمَائِكُمْ عَبْدَ اللهِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ "(3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن عروة بن الزبير.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 354، ومسلم (828)(290)، وأبو يعلى (5684) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وسيتكرر برقم (5835).

وسيأتي شطره الثاني بهذا الإسناد برقم (5834).

وقد سلف مطولاً برقم (4612).

(2)

صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري -وهو عَبْدُ الله بن عمر بن حفص بن عاصم-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر ما سلف برقم (4683).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لضعف العمري، وهو عبد الله بن عمر بن حفص المدني، لكنه متابع، وبقية رجاله ثقات من رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ونافع: هو مولى ابن عمر. =

ص: 391

4775 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا عَدْوَى وَلَا

= وأخرجه مسلم (2132)(2)، والترمذي (2834)، وابن ماجه (3828)، والطبراني في "الكبير"(13374)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1460، والحاكم 4/ 274، والبيهقي 6/ 309، والبغوي (3367)، والخطيب في "تاريخه" 10/ 323 من طرق، عن عبد الله بن عمر العمري، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

وأخرجه مسلم (2132)، وأبو داود (4949)، والدارمي 2/ 294، والطبراني في " الكبير"(13374)، والحاكم 4/ 274، والبيهقي 6/ 309، والبغوي (3367)، والخطيب في "تاريخه" 10/ 323 من طريق عبيد الله بن عمر، والترمذي (2833)، والحاكم 4/ 274 من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، كلاهما عن نافع، به.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

قلنا: قد أخرجه مسلم كما سلف.

وسيأتي برقم (6122).

وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي سَبْرة الجعفي، سيرد 4/ 178.

وعن أبي وهب الجشمي، سيرد 4/ 345.

وعن أنس عند أبى يعلى الموصلي (2778).

وعن أبي هريرة عند ابن عدي 4/ 1446.

قال السندي قوله: إن من أحسن أسمائكم عبد الله، الخ: أي: لما فيها من نسبة العبد إلى مولاه بالعبودية، وإذا صادف مثل هذا الاسم مسمّاه بعثه على الاجتهاد في العبادة تصديقاً لاسمه.

ص: 392

طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ "، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الْبَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ، فَتَجْرَبُ الْإِبِلُ؟ قَالَ: " ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟! " (1).

4776 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ، فَيُغْلَقُ الْبَابُ، وَيُرْخَى السِّتْرُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ:" لَا، حَتَّى يَذُوقَ (2) الْعُسَيْلَةَ "(3).

(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي جَنَاب، وهو يحيى بن أبي حيه الكلبي، وأبوه قال فيه أبو زرعة: محله الصدق.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 7/ 488 من طريق أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 9/ 39 - 40، ومن طريقه أبن ماجه (86) عن وكيع، بهذا الإسناد.

وسيأتي نحوه مختصراً برقم (6405).

وقد سلف نحوه من حديث ابن مسعود برقم (4198) وذكرنا هناك شواهده وشرحه.

وسيأتي نحوه مختصراً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (7070).

(2)

في (ق): تذوق.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة رَزِين بن سليمان الأحمري، وقد اختُلِفَ فيه على الثوري، فقيل: سليمان بن رَزين كما سيأتي في الرواية رقم =

ص: 393

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (4777)، وقيل: رزين الأحمري كما في الرواية (5277)، وخالف فيه شعبة، فسماه سالم بن رزين كما فى الرواية (5571).

قال الإمام البخاري في "تاريخه الكبير" 4/ 13: "ولا تقومُ الحجةُ بسالم بن رزين، ولا برزين، لأنه لا يُدرى سماعه من سالم، ولا من ابن عمر". وقال الذهبي في "الميزان" 2/ 48 في ترجمة رزين بن سليمان: لا يعرف.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 9/ 189 من طريق أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 149، وفي "الكبرى"(5608) من طريق محمود بن غيلان، عن وكيع، به.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 4/ 274، ومن طريقه ابنُ أبي حاتم في "العلل" 1/ 429 عن وكيع، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن رزين، به.

قلنا: قلب وكيع الاسم أيضاً في هذه الرواية، وذكر ابنُ أبي حاتم في "العلل" 1/ 429 أن وكيعاً كان يقوله مرة هكذا، ومرة: رزين بن سليمان.

وقد غيَّر محققُ المصنفِ ما في أصله، وأثبت رزين بن سليمان، ولم يفطن أن وكيعاً يرويه بالوجهين.

وأخرجه أبو يعلى (4966) عقب حديث عائشة عن عبد الله بن عمر بن أبان، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، وقال بمثله، أي: مثل حديث عائشة.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 340، وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى إلا أنه قال: بمثل حديث عائشة

ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

وأخرج البخاري في "تاريخه الكبير" 4/ 13، وعبد الرزاق في "المصنف"(11138)، واللفظ له، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لو أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، ثم نكحها رجل بعده، ثم طلقها قبل أن يجامعها، ثم نكحها زوجها الأول، فيفعل ذلك وعمر حي، إذن لرجمهما. =

ص: 394

4777 -

وحَدَّثَنَاهُ أَبُو أَحْمَدُ (1) - يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ -، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ (2).

= قال البخاري: وهذا أشهر، قلنا: يعني موقوف ابن عمر.

وسيأتي برقم (4777)(5277)(5278)(5571).

وله شاهد من حديث عائشة عند البخاري (5317)، ومسلم (1433)، وسيرد 6/ 37.

وآخر من حديث عبيد الله بن عباس، سلف برقم (1837).

وثالث من حديث أنس، سيرد 3/ 284.

ورابع من حديث عبد الرحمن بن الزبير عند ابن الجارود في "المنتقى"(682). ورواه مالك في "الموطأ" 2/ 531 عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن، مرسلاً، ومن طريق مالك أخرجه ابن حبان (4121).

قوله: "حتى يذوق العُسَيلة": قال أبو عبيد -فيما نقل الحافظ في "الفتح" 9/ 467 - : العُسَيْلَة: لذةُ الجماع، والعربُ تسمي كل شيء تستلذه عسلاً.

قال السندي: قوله: فيغلق الباب، الخ، أي: هل تقوم الخلوة مقام الجماع أم لا؟ فأجاب بأنه لا تقوم مقامه بل لا بد من حقيقة الجماع، وهو المراد بذوق العسيلة عند أهل العلم، ولم يشترطوا الإنزال.

(1)

في (م): وحدثناه أحمد. وهو خطأ.

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، علته سليمان بن رزين، سلف الكلام عنه في الرواية السابقة.

وأخرجه الطبري في "التفسير"(4904) من طريق أبي أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(11135)، والبيهقي في "السنن" 7/ 375 من طريق محمد بن كثير العبدي، كلاهما عن سفيان، به.

وقد سلف برقم (4776).

ص: 395

4778 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، قَالَ:" اللهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَنَايَانَا بِهَا، حَتَّى تُخْرِجَنَا مِنْهَا "(1).

4779 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُضْرَبَ الصُّورَةُ (2)،

(1) رجاله ثقات رجال الشيخين، وإسناده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن أبي هند من ابن عمر، فلم نجد في كتب الرجال سماعه منه، وهو قد أدرك عبد الله بنَ عباس، وسمع منه، فهو معاصرٌ لعبد الله بن عمر، ولم يُوصف بالتدليس. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/ 19 من طريق يزيد بن عبد الله البَيْسَري، عن عبد الله بن سعيد، به.

وسيأتي برقم (6076) من طريق محمد بن ربيعة، عن عبد الله بن سعيد، به، وإليه أشار الهيثمي في "المجمع" 5/ 253.

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يموت هو أو أحد من المهاجرين بمكة، حتى تثبت لهم هجرتهم، وقد رثى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة أن مات بمكة، فقال صلى الله عليه وسلم:"اللهم أمضِ لأصحابي هجرتهم، ولا تردَّهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة". أخرجه البخاري (3936)، ومسلم (1628)(5) من حديث سعد بن أبي وقاص، وانظر ما سلف برقم (1440).

قال السندي: قوله: منايانا: جمع منية، بمعنى الموت، وهذا دعاء للمهاجرين من مكة، لأن موتهم منقص للهجرة. والله تعالى أعلم.

(2)

في (م) وطبعة الشيخ شاكر: الصور.

ص: 396

يَعْنِي الْوَجْهَ (1).

4780 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَعْجَلْ (2) أَحَدُكُمْ عَنْ طَعَامِهِ لِلصَّلَاةِ "، قَالَ: وَكَانَ (3) ابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ وَهُوَ يَتَعَشَّى، فَلَا يَعْجَلُ (4).

4781 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أُوَدِّعُكَ كَمَا وَدَّعَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 5/ 406 - 407، عن وكيع، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (5991)، وانظر (4784).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (2559)، ومسلم (2612)، سيرد 2/ 244.

وعن جابر عند مسلم (2116)، سيرد 3/ 318 و 378.

وعن سويد بن مقرن عند مسلم (1658)(33).

(2)

ضبطت في (س): لا يُعْجَل بالبناء للمجهول، وفي هامشها بالبناء للمعلوم.

(3)

في (ظ 14): فكان.

(4)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن نافع، لكن لم ينفرد به، فقد تابعه عليه أيوب فيما يأتي برقم (5806)، وابن جريح فيما يأتي برقم (6359). وانظر (4709).

ص: 397

" أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ "(1).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، فإنَّ بين عبد العزيز وقَزَعة راوياً آخر اختُلِفَ فيه على عبد العزيز:

فسماه مروانُ بنُ معاوية الفزاري كما في الرواية (4957) إسماعيلَ بنَ جرير، وتابعه على ذلك عبدُ الله بنُ داود الخُريبي عند أبي داود (2600).

وسماه عيسى بنُ يونس عند النسائي في "الكبرى"(10348) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(514) -: إسماعيلَ بنَ محمد بن سعد.

وسماه أبو نُعيم كما سيأتي في الرواية (6199): يحيى بنَ إسماعيل بن جرير، وتابعه أنسُ بنُ عياض، وعبدةُ بنُ سليمان عند النسائي، ويحيى بنُ نصر بن حاجب عنده أيضاً -فيما ذكر الحافظ المزي في "تهذيب الكمال".

والأخيرُ هو ما رجَّحه ابنُ أبي حاتم في "العلل" 1/ 269، والدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 112، وقال المزي في "تهذيب الكمال" 3/ 56: هو المحفوظ، وقال أيضاً 31/ 205: والصواب رواية النسائي، والله أعلم. وتابعه ابنُ حجر في "تهذيب التهذيب". ومع ذلك فقد رجح الشيخ أحمد شاكر أن الصواب إسماعيلُ بن جرير!

ويحيى بنُ إسماعيل بن جرير بن عبد الله البَجَلي ذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: لا يحتج به، وقال ابن حجر في "التقريب": لين الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وعبد العزيز بن عمر: هو ابن عبد العزيز بن مروان الأموي، وقَزَعة: هو ابن يحيى البصري.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10349) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(515) - عن هشام بن عمار، عن يحيى، عن عبد العزيز بن عمر، بهذا الإسناد المنقطع. =

ص: 398

4782 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْزِلُ بِعَرَفَةَ وَادِيَ نَمِرَةَ، فَلَمَّا قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيَّةَ سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرُوحُ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ ذَاكَ رُحْنَا، فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا يَنْظُرُ أَيَّ سَاعَةٍ يَرُوحُ؟ فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرُوحَ، قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا: لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ، قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا: لَمْ تَزِغْ، فَلَمَّا قَالُوا: قَدْ زَاغَتِ، ارْتَحَلَ (1).

= وسيأتي برقم (4957) و (6199)، وانظر (4524) و (5605) و (5606).

(1)

إسناده ضعيف، سعيد بن حسان: هو الحجازي، لم يرو عنه إلا إبراهيمُ بن نافع الصائغ، ونافعُ بنُ عمر الجُمحي، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، ولم يُؤثر توثيقه عن أحد غيره، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو داود (1914) عن أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ ماجه (3009)، وأبو يعلى مختصراً برقم (5734) من طريق وكيع، به.

قلنا: وسياقُ الرواية الصحيحة غير هذا، فقد أخرجها مالك في "الموطأ" 1/ 399، ومن طريقه البخاري (1660) و (1663)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 252، 254، وفي "الكبرى"(3998) و (4003) عن الزهري، عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبدُ الملك بنُ مروان إلى الحجَّاج بن يوسف أن لا تُخالف عبدَ الله بنُ عُمر في شيءٍ من أمر الحج، فلما كان يومُ عرفة، جاءه عبدُ الله بنُ عمر حين زالت الشمس وأنا معه، فصاح به عند سرادقه: أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج، وعليه ملحفة معصفرة، فقال مالك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح =

ص: 399

4783 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدَّهِنُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالزَّيْتِ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ (1).

= إن كنت تريد السنة، فقال: أهذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض علىَّ ماءً، ثم أخرج. فنزل عبدُ الله حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم، فأقصر الخطبة، وعجّل الصلاة. قال: فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك عبد الله، قال: صدق سالم.

وعلق البخاري نحوه (1662) بصيغة الجزم عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن سالم.

وسيأتي نحوه برقم (6130)، وانظر (6131).

وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند مسلم (1218).

قال السندي: قوله إذا كان ذاك: أي: ذلك الوقت.

(1)

إسناده ضعيف لضعف فرقد السَّبَخي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وقد روي موقوفاً، وهو الصحيح.

وأخرجه الترمذي (962)، وابنُ ماجه (3083) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من طريق فرقد السَّبَخي، عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بنُ سعيد في فرقد السَّبَخي، وروى عنه الناس.

وأخرجه ابنُ خزيمة (2652) من طريقين، عن حماد بن سلمة، به.

وأخرج البخاري (1537)، وابن خزيمة (2653) من طريق سفيان الثوري، =

ص: 400

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن منصور، عن سعيد بن جبير، قال: كان ابنُ عمر رضي الله عنه يدَّهن بالزيت، زاد البخاري: فذكرتُه لإِبراهيم؟ قال: ما تصنع بقوله؟! حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قلنا: يعني من أثر تطيبه صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه.

وأخرج البخاري (270) من طريق أبي عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: سألتُ عائشة، فذكرتُ لها قول ابن عمر: ما أحبُّ أن أصبح محرماً أنضخ طيباً، فقالت عائشة: أنا طيَّبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرماً.

قال الحافظ في "الفتح" 3/ 397 - 398: قوله: يدهن بالزيت، أي: عند الإحرام بشرط إن لا يكون مطيباً، ويؤيده ما تقدم في كتاب الغسل من طريق محمد بن المنتشر أن ابن عمر، قال: لأن أُطلى بقطران أحبُّ إليَّ من أن أتطيب، ثم أصبح محرماً، وفيه إنكار عائشة عليه، وكان ابنُ عمر يتبع في ذلك أباه، فإنه كان يكره استدامة الطيبِ بعد الإحرام، وكانت عائشة تنكر عليه ذلك. وقد روى سعيدُ بنُ منصور من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر إن عائشة كانت تقول: لا بأس بأن يمسَّ الطيب عند الإحرام. قال: فدعوتُ رجلاً وأنا جالسٌ بجنب ابن عمر، فأرسلتُه إليها، وقد علمتُ قولها، ولكن أحببتُ أن يسمعه أبي، فجاءني رسولي، فقال: إن عائشة تقول: لا بأس بالطيب عند الإحرام، فأصب ما بدا لك، قال: فسكت ابن عمر. وكذا كان سالم بن عبد الله يخالف أباه وجدَّه في ذلك لحديث عائشة، قال ابن عيينة: أخبرنا عمرو بن دينار، عن سالم، أنه ذكر قول عمر في الطيب، ثم قال: قالت عائشة. فذكر الحديث، قال سالم: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن تتبع.

وقال الحافظ: يؤخذ منه أن المَفْزَع في النوازل إلى السنن، وأنه مستغنى بها عن آراء الرجال، وفيها المقنع. =

ص: 401

4784 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ دَعَا غُلَامًا لَهُ، فَأَعْتَقَهُ، فَقَالَ: مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مِثْلُ هَذَا لِشَيْءٍ (1) رَفَعَهُ مِنَ الْأَرْضِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" مَنْ لَطَمَ غُلَامَهُ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ "(2).

= وسيأتي برقم (4829)(5409)(6089)(6322).

وسيكرر برقم (5242).

قوله: "غير مُقَتَّت"، أي: غير مطيَّب.

قال ابن خزيمة: لو كان الدهن مقتتاً بأطيب الطيب جاز الادهان به إذا أراد الإحرام، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد تطيب حين أراد الإحرام بطيب فيه مسك، والمسك أطيب الطيب.

(1)

في (ق) و (م): الشيء، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير زاذان، وهو أبو عمر الكندي، فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثوري، وفراس: هو ابن يحيى الهَمْدَاني، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه مسلم (1657)(30)، وأبو يعلى (5782) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(180)، ومسلم (1657)(29)، وأبو داود (5168)، والبيهقي في "السنن" 8/ 10، وفي "الشعب"(8572) من طريق أبي عوانة، عن فراس، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13294) من طريقين عن ابن عمر، به، =

ص: 402

4785 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عُبَادَةُ (1) بْنُ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ، حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي:" اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي "(2)، قَالَ: يَعْنِي الْخَسْفَ.

= مرفوعاً.

وفي الباب عن سويد بن مقرن عند مسلم (1658)، سيرد 3/ 447 - 448 و 5/ 444.

وعن أبي مسعود البدري عند مسلم (1659) سيرد 5/ 273.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، سيرد (6710).

قال السندي: قوله: لشيء رفعه: إي: قاله لشيء رفعه، ومرادُه أن المقصودَ في الكفارة رفعُ الإِثم لا تحصيل الأجر، ولعل محمل الحديث ما إذا لطمه بلا حق. والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): عمارة، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 10/ 240، والبخاري في "الأدب المفرد"(1200)، وأبو داود (5074)، وابنُ ماجه (3871)، وابنُ حبّان (961)، والحاكم 1/ 517، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 10/ 239، وعَبْدُ بنُ حميد في "المنتخب"(837)، =

ص: 403

4786 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِسَكْرَانَ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ، قَالَ:" مَا شَرَابُكَ؟ "، قَالَ: الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، قَالَ:" يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ (1) صَاحِبِهِ "(2).

= والنسائي في "المجتبى" 8/ 282، وفي "الكبرى"(10401) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(566) -، والطبراني في "الكبير"(13296) من طريق أبي نعيم، وأبو داود (5074) من طريق ابن نُمير، والنسائي في "المجتبى" 8/ 282 من طريق علي بن عبد العزيز، ثلاثتهم عن عُبادة، به.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(698) عن الوليد بن صالح، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يونس بن خباب، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عمر، مرفوعاً.

قوله: يعني الخسف: هو عند أبي داود وابنِ حبّان من قول وكيع، وعند عبد بن حميد، والنسائي من قول جُبَير، وقال عبادة: فلا أدري قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جبير.

وانظر حديث أبي سعيد الخدري الآتي 3/ 3.

قال السندي: قوله: "وآمن روعاتي" أصله: آمنِّي من روعاتي، أي: مخاوفي ومهالكي، كما في قوله تعالى:{وآمنهم من خوف} .

احفظني من بين يديَّ: أي: ادفع عني البلاء من الجهات الست، فإن ما يصل الإنسانَ يصله من إحداها، وبالغ في جهة السُّفْل لرداءة الآفة منها.

والاغتيال: الأخذ غيلة، وأُغتال: مبني للمفعول من المتكلم، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ق): عن.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق، وهو =

ص: 404

4787 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْغَافِقِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لُعِنَتِ الْخَمْرُ (1) عَلَى عَشْرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا "(2).

= عمرو بن عبد الله السبيعي، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه أبو يعلى (5783) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ عدي في "الكامل" 7/ 2756 من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 278، وقال: رواه أحمد من رواية النجراني، عن ابن عمر، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى وزاد: ثم قال: ما شرابك؟ قال: زبيب وتمر.

قلنا: هذه الزيادة لم ينفرد بها أبو يعلى، بل هي أيضاً عند أحمد.

وسيأتي برقم (5067) و (5129) مطولاً، وسيكرر برقم (5223).

قال السندي. قوله: "يكفي كل واحد منهما من صاحبه" يدل على أن وجوب الحد لا يختص بشراب العنب، لكن في سنده النجراني، وهو مجهول، على أن من لا يقول بوجوب الحد بشم به يجوز له أن يحمله على أنه يكفي كلٌّ منهما في وجوب الحد بالسكر منه لا بشربه. والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): الخمرة.

(2)

صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد حسن. أبو طعمة: هو مولى عمر بن عبد العزيز، اسمه هلال، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو =

ص: 405

4788 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى، - قَالَ وَكِيعٌ: نُرَى أَنَّهُ ابْنُ عُقْبَةَ -، عَنْ سَالِمٍ

= قارئ مصر، ووثقه ابن عمار الموصلي، والذهبي. وقال أبو أحمد الحاكم: رماه مكحول بالكذب، وتعقبه الحافظ ابن حجر في "التهذيب"، فقال: لم يكذبه مكحول التكذيب الاصطلاحي، وإنما روى الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، أن أبا طعمة حدث مكحولاً بشيء، فقال: ذروه يكذب. هذا محتمل أن يكون مكحول طعن فيه على من فوق أبي طعمة، والله أعلم.

ثم قال الحافظ في "التقريب": لم يثبت أن مكحولاً رماه بالكذب.

قلنا: ويحتمل أن يكون من كلام الأقران بعضهم في بعض، وهو مما لا يلتفت إليه.

وعبدُ الرحمن بنُ عبد الله الغافقي هو أميرُ الأندلس، استشهد فيها سنة 115 هـ. قال ابنُ معين: لا أعرفهُ، وقال ابنُ عدي: إذا قال مثل ابن معين: لا أعرفه، فهو مجهول غير معروف.

وقال ابن يونس: روى عنه عبد الله بن عياض، قتلته الروم بالأندلس سنة خمس عشرة ومئة.

وتعقب الحافظ كلام ابن عدي، فقال: رب رجل لم يعرفه ابنُ معين بالثقة والعدالة، وعرفه غيره، فضلاً عن معرفة العين، لا مانع من هذا، وهذا الرجل قد عرفه ابنُ يونس، وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب، وقد ذكره ابنُ خلفون في "الثقات"، وقال: كان رجلاً صالحاً، جميل السيرة، واستشهد في قتال الفرنج في شهر رمضان. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 6/ 447، وأبو داود (367)، وابنُ ماجه (3380) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وعند أبي داود: عن أبي علقمة بدلاً من أبي طعمة، وهو وهم، فيما ذكر =

ص: 406

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ (1) يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّتِي يَحْلِفُ عَلَيْهَا: " لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ "(2).

= المِزّي في "تهذيب الكمال" 17/ 245.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/ 287 من طريق يزيد بن هارون، عن شريك بن عبد الله النخعي، عن عبد الله بن عيسى، عن أبي طعمة، به.

وأخرجه أبو يعلى (5591) من طريق عبد الله بن داود، عن عبد العزيز بن عمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، عن ابن عمر مرفوعاً.

قال الحافظ في "التلخيص" 4/ 73: وصححه ابن السكن.

وسيأتي برقم (5716)، ومطولاً برقم (5390)(6165).

وفي الباب عن ابن مسعود عند البزار (2937)(زوائد)، والطبراني في "الكبير" (10056) أورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 72 - 73 وقال: رواه البزار والطبراني، وفيه عيسى بن أبي عيسى الخياط، وهو ضعيف.

وعن ابن عباس سلف برقم (2897)، وإسناده حسن.

وعن أنس بن مالك عند الترمذي (1295)، وابن ماجه (3381)، قال الحافظ في "التلخيص" 4/ 73: ورواته ثقات.

قال السندي: قوله: لُعنت الخمر: لما كان الشارب وغيره إنما لُعن لأجل الخمر، رجع اللعنُ إليها بالوجوه كلها، والفرقُ بين العاصر والمعتصر أن العاصر من عصرها مطلقاً، والمعتصر من عصرها لنفسه.

(1)

في (م) وطبعة الشيخ شاكر: كان.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو يعلى (5442)، وابنُ حبان (4332)، والطبراني في "الكبير"(13163) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. =

ص: 407

4789 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ -، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا "(1).

4790 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُصْمٍ - وَقَالَ إِسْرَائِيلُ: ابْنِ عِصْمَةَ، قَالَ وَكِيعٌ: هُوَ ابْنُ عُصْمٍ -

= وأخرجه عبدُ بنُ حميد في "المنتخب"(741)، والبخاري (6628)، والنَّسائي 2/ 7، والدارمي 2/ 187، وأبو يعلى (5472) و (5521)، والبيهقي في "السنن" 10/ 27 من طرق، عن سفيان، به.

وأخرجه الترمذي (1540)، وابنُ أبي عاصم في "السنة"(236)، وأبو يعلى (5548)، والطبراني في "الكبير"(13165) و (13166) من طرق، عن موسى، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 7، وابن ماجه (2092)، وابنُ أبي عاصم في "السنة"(234) من طريق الزهري، عن سالم، به.

وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "السنة"(237) و (238) من طريق الزهري، عن حمزة، عن ابن عمر، مرفوعاً.

وسيأتي برقم (5347) و (5368) و (6109).

قال الحافظ في "الفتح" 11/ 527: المراد بتقليب القلوب تقليبُ أعراضها وأحوالها، لا تقليب ذات القلب.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 5/ 3، ومسلم (1471)(5)، وأبو داود (2181)، =

ص: 408

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ فِي ثَقِيفَ مُبِيرًا وَكَذَّابًا "(1).

= والترمذي (1176)، والنسائي 6/ 141، وابنُ ماجه (2023)، وأبو يعلى (5440)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(736)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 51، والدارقطني في "السنن" 4/ 6، والبيهقي في "السنن" 7/ 325 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارقطني في "السنن" 4/ 7 من طريق ابن المبارك، عن سفيان، به.

وأخرجه الدارمي 2/ 160 عن عبيد الله بن موسى، عن سفيان، به، دون قوله: أو حاملاً.

وقد سلف مطولاً برقم (4500).

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النخعي. وعبد الله بن عُصْم: اختلف في اسم أبيه عصم أو عصمة، وقد رجَّح الإمامُ أحمد قولَ شريك: إنه عبد الله بن عصم، دون هاء، وهو أيضاً ما جزم به وكيع، وثَّقه ابنُ معين، وقال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: شيخ. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.

وأخرجه الطيالسي (1925)، والترمذي (2220) و (3944)، والبغوي في "شرح السنة"(3727) من طرق، عن شريك، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك.

وسيأتي برقم (5607) و (5644) و (5665).

وله شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكر عند مسلم (2545)(229)، سيرد 6/ 351، 352.

وآخر من حديث سلامة بنت الحر عند الطبراني في "الكبير" 24/ (782)، أورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 334، وقال: رواه الطبراني، وفيه نسوة مساتير. =

ص: 409

4791 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى "(1).

= قوله: "مُبِيراً وكذّابا". قال الترمذي: يقال: الكذاب: المختار بن أبي عبيد، والمبير: الحجاج بن يوسف.

(1)

صحيح إلا أن لفظة: "والنهار" فيها كلام كما سيأتي. يعلى بن عطاء: هو العامري، وعلي الأزدي: هو ابن عبد الله البارقي، كلاهما من رجال مسلم، وباقى الإسناد من رجال الشيخين.

قال الحافظُ في "الفتح" 2/ 479: أكثرُ أئمةِ الحديث أعلُّوا هذه الزيادة وهي قوله: "والنهار" بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وقال يحيى بنُ معين: مَنْ علي الأزدي حتى أقبل منه؟ وادَّعى يحيى بنُ سعيد الأنصاري، عن نافع أدق ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعاً لا يفصلُ بينهن، ولو كان حديثُ الأزدي صحيحاً لما خالفه ابنُ عمر، يعني مع شدة إتباعه رواه عنه محمد بن نصر في "سؤالاته"، لكن روى ابنُ، وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال:"صلاة الليل والنهار مثنى" موقوف أخرجه ابنُ عبد البر من طريقه، فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح ألا يكون شاذاً، وقد روى ابنُ أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يُصلي بالنهار أربعاً أربعاً، وهذا موافق لما نفله يحيى بن سعيد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 274 وابنُ ماجه (5122)، والدارمي 1/ 340 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1932)، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" =

ص: 410

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 1/ 334. وأبو داود (1295)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/ 487 من طريق عمرو بن مرزوق، والترمذي (597)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 227، وفي "الكبرى" (472)، وابنُ خزيمة (1210)، والدارقطني في "السنن" 1/ 417 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وابن حبان (2482)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1826 من طريق معاذ بن معاذ، أربعتهم عن شعبة، به.

وسيرد الحديث برقم (5122) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به، وقال في آخره: وكان شعبة يَفْرَقُهُ، يعني يخشى رفعه.

وقال الترمذي: اختلف أصحابُ شعبة في حديث ابن عمر، فرفعه بعضهم، وأوقفه بعضهم. ورُوي عن عبد الله العُمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والصحيح ما رُوي عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"صلاة الليل مثنى مثنى". وروى الثقات عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد رُوي عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، وبالنهار أربعاً. وقد اختلف أهل العلم في ذلك: فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعاً، مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 334، والخطيب في "تاريخه" 13/ 119، من طريق العمري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، والعمري: هو عبد الله بن عمر، ضعيف.

وأخرجه الدارقطني في "السنن" 1/ 417 من طريق الليث بن سعد، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن ابن عمر، مرفوعاً.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/ 487 من طريق ابن وهب، عن عمرو بن =

ص: 411

4792 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ "(1).

= الحارث بالإسناد السابق، لكن جعله موقوفاً، وقال: وكذلك رواه الليث بن سعد، عن عمرو، فنخشى أن يكون ما في الدارقطني خطأ، فقد نصَّ على وقفه الحافظ في "الفتح" فيما سبق، والموقوف هنا له حكم المرفوع. وقد أخرج البيهقي في "السنن" 2/ 487 من طريقه إلى محمد بن سليمان بن فارس، قال: سئل أبو عبد الله، يعني البخاري، عن حديث يعلى: صحيح هو؟ فقال: نعم. قال أبو عبد الله: قال سعيد بن جبير: كان ابن عمر لا يصلي أربعاً لا يفصل بينهن إلا المكتوبة.

قال الحافظ في "الفتح" 2/ 479 وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الفصل كما صح عنه الوصل

وقال الأثرم عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى بالنهار أربعاً فلا بأس. وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل، قال: وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالةِ على الوصل، إلا أنا نختار أنه يسلم من كل ركعتين، لكونه أجاب به السائل، ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً.

وستأتي برقم (5122)، وانظر (4492).

(1)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لضعف عاصم بن عُبيد الله بن عاصم بن عمر، وقد تابعه ليثُ بن أبي سليم فيما سيأتي برقم (6326)، وهو ضعيف أيضاً، لكن للحديث طريقٌ آخر يصح بها، فقد سلف برقم (4475) من طريق نافع، عن ابن عمر. =

ص: 412

4793 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى إِلَى بَعِيرِهِ (1).

4794 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ (2) فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ أَتَاهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ، وَوُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَانْحَرَفُوا (3).

4795 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ

= وسيأتي برقم (6241) عن إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، ويخرّج هناك.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف شريك، وهو ابنُ عبد الله النخعي، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وعبيد الله: هو ابن عمر العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف نحوه برقم (4468).

وقوله: صلى إلى بعيره: جاء في هامش (س): بعير. نسخة.

(2)

في (ظ 14): بينا نحن الناس.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 335، والترمذي (341) و (2963) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وذكر الترمذي في الموضعين قسماً من الحديث، وهو:"كانوا ركوعاً في صلاة الصبح". وقال: حسن صحيح.

وقد سلف برقم (4642).

ص: 413

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا، فَضَحَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ، قِصَاصٌ بِقِصَاصٍ "(1).

(1) إسناده حسن، والد وكيع -وهو الجراح بن مليح الرؤاسي- مختلف فيه، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الله بن أبي المجالد، فمن رجال البخاري، وقد جوَّد إسناده العراقي في تخريج "الإحياء".

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13478)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 224 عن عبد الله بن أحمد، عن أحمد، بهذا الإسناد. وفيه تسمية عبد الله بن أبي المجالد بمحمد، وهو خطأ، نصَّ عليه أبو داود.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 15، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجال الطبراني رجال الصحيح، خلا عبد الله بن أحمد، وهو ثقة إمام.

وأخرجه البيهقي 8/ 332 من طريق مطر الورّاق، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً.

وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً عند أبي داود (2263)، والنسائي 5/ 179 - 180، بلفظ:"أيُّما رجلٍ جَحَدَ ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين"، وفي إسناده عبد الله بن يونس، تفرد بالرواية عنه يزيد بن الهاد، ولم يوثقه غير ابن حبان، وصححه هو (4108)، والحاكم 2/ 202 - 203، ووافقه الذهبي!

قال السندي: قوله: من انتفى من ولده، أي: انقطع عنه بأن نفى نسبه عنه، وقال: إنه ليس مني.

قصاص: أي: ذلك الذي يُفعل به قصاص، أي: فعلٌ يساوي فعله، أو لتقدير: يفعل به قصاص بقصاص أي: بمقابلة ما فعل بولده من القصاص، أي: =

ص: 414

4796 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ، وَإِنْ كَانَ لَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ (1).

= من الفعل الذي يساوي ما أراد من الفضيحة.

(1)

إسناده حسن، الحارث -وهو ابنُ عبد الرحمن القرشي العامري، خال ابن أبي ذئب- صدوق، روى له الأربعة، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري. وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 95، وفي "الكبرى"(11432) -وهو في "التفسير"(452) -، وابنُ خزيمة (1606)، وابنُ حبان (1817)، والطبراني في "الكبير"(13194)، والبيهقي 3/ 118 من طرق، عن ابن أبي ذئب، به.

وأخرجه الطيالسي (1816) عن ابنِ أبي ذئب، عن الزهري، أو غيره، (شك الطيالسي) عن سالم، به. وفيه زيادة:"في الصبح".

قلنا: سترد هذه الزيادة برقم (4989) من طريق يزيد بن هارون.

وفي الباب في تخفيف الصلاة: عن أبي هريرة عند البخاري (703)، ومسلم (467)، سيرد 2/ 256.

وعن أنس عند البخاري (706).

وعن أبي مسعود عند البخاري (704)، سيرد 4/ 118.

وعن عثمان بن أبي العاص عند مسلم (468)، سيرد 4/ 21.

قال السندي: قوله: بالتخفيف، أي: على المؤمنين في الصلاة.

بالصافات: أي: لأن من معه كانوا راغبين فى الخيرات، فكانت قراءته صلى الله عليه وسلم تخفيفاً في حقهم، فيعتبر التخفيف في كل قوم على حسب حالهم.

ص: 415

4797 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَسِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: رَسُولُ اللهِ خَيْرُ النَّاسِ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، وَلَقَدْ أُوتِيَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثَ خِصَالٍ، لَأَنْ (1) تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، زَوَّجَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ (2)، وَوَلَدَتْ لَهُ، وَسَدَّ (3) الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ (4).

(1) في (ق): أن.

(2)

في هامش (س) و (ص) و (ظ 1): ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته.

(3)

في (س) وهامش (ص): وسدت.

(4)

إسناده ضعيف. هشام بن سعد ضعفوه، يكتب حديثه للمتابعات، ولا يحتج به.

عمر -وسماه بعضهم عمرو-: هو ابن أبي سفيان بن أسيد بن جابر الثقفي، ثقة، احتج به الشيخان.

وأخرجه الخلال في "السنة"(581)، وابن الجوزي في "الموضوعات" 1/ 364 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 12، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة"(1198)، عن وكيع، به.

وأخرجه أبو يعلى (5601)، وابن أبي عاصم (1199) من طريق عبد الله بن داود، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3560) من طريق أبي نعيم، كلاهما عن هشام بن سعد، به. ولفظ الطحاوي: كنا نتحدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خيرُ الناسِ أبو بكر، ثم عمر رضي الله عنهما

". =

ص: 416

4798 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:" بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (1)، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ "، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْجِهَادُ حَسَنٌ، هَكَذَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2).

4799 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ

= والقسم الأول منه صحيح كما سلف في (4626)، وانظر لزاماً حديث ابن عباس (3061).

(1)

في (ظ 1) زيادة: وأن محمداً رسول الله.

(2)

إسناده ضعيف، فيه علتان: أولاهما: انقطاعه؛ لأن سالماً لم يسمعه من يزيد، بينهما عطية بن قيس الكلابي مولى لبنى عامر، ذكر ذلك البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 322، وابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 383 - 384، ومن ثم قال ابن عساكر كما نقل الحافظ في "التعجيل" ص 449: لم يسمعه سالم من يزيد. وثانيهما: جهالة حال يزيد بن بشر، وهو السكسكي فيما قال أبو حاتم.

وسيأتي نحوه برقم (5672).

وحديث: "بني الإسلام على خمس" ثابت صحيح، سيأتي برقم (6015) و (6301).

ص: 417

الْمِسْكِ (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُؤَذِّنُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ تَعَالَى وَحَقَّ مَوَالِيهِ " (2).

4800 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى الطَّوِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى

(1) كلمة "المسك" لم ترد في (ص).

(2)

إسناده ضعيف. أبو اليقظان -وهو عثمان بن عمير البجلي-، ضعفه غير واحد من الأئمة، لكن يُكتب حديثه في المتابعات والشواهد.

وأخرجه الترمذي في "السنن"(1986) و (2566)، وفى "العلل الكبير" 2/ 799 و 852 من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وقال في "السنن": حسن غريب.

وأخرجه الطبراني في "الصغير"(1116) من طريق بشر بن عاصم، عن أبي اليقظان، عن زاذان، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يولهم الفزع الأكبر، ولا ينالهم الحساب، هم على كثيب من مسك حتى يفرغ اللهُ من حساب الخلائق: رجل قرأ القُرآن ابتغاءَ وجه الله، وأمَّ به قوماً وهم يرضون به

" وذكر تتمته.

وأخرجه بنحو هذا اللفظ الطبراني في "الكبير"(13584)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 318 من طريق عطاء، عن ابنِ عمر. وقال الهيثمي في "المجمع" 1/ 327: وفيه بحر بن كنيز السقاء، وهو ضعيف.

وقد سلف الحارث (4673) في العبد الذي يُؤدي حق الله وحق مواليه.

وسيأتي الحديث (6208) في فضل المؤذن.

قوله: "على كثبان المسك". قال السندي: جمع كثيب وهو ما ارتفع مِن الرمل كالتَّل الصغير، والمقصودُ بيانُ ارتفاعهم، وحسن حالهم.

ص: 418

القَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" يَعْظُمُ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ، حَتَّى إِنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمْ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِ مِئَةِ عَامٍ، وَإِنَّ غِلَظَ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ "(1).

(1) إسناده ضعيف لضعف أبي يحيى الطويل، وهو عمران بن زيد التغلبي، وأبو يحيى القَتّات مختلفٌ في الاحتجاج به على ضَعْفٍ فيه، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابنُ الجراح الرؤاسي، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.

وأخرج نحوه ابنُ أبي شيبة 13/ 163 عن وكيع، بهذا الإسناد، إلا أنَّ مجاهداً رواه عن ابن عباس، عن ابن عمر، به.

وأخرجه عبدُ بنُ حميد (808)، والطبراني في "الكبير"(13482)، والبيهقي في "البعث "(625) و (627) من طرق، عن أبي يحيى الطويل، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 391، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفي أسانيدهم أبو يحيى القَتّات، وهو ضعيف، وفيه خلاف، وبقية رجاله أوثق منه.

قلنا: بل أبو يحيى القتات أوثقُ من أبي يحيى الطويل.

وفي الباب عن أبي هريرة سيرد 2/ 328 بإسناد حسن، ولفظه:"ضرسُ الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده سبعون ذراعاً، وفخذه مثل وَرقان، ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الربذة". ووَرِقان: على وزن قَطِران، جبل من جبال تهامة، وهو كأعظم ما يكونُ من الجبال.

وهو عند مسلم (2852)(44) بلفظ: "ضرس الكافر -أو ناب الكافر- مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث". وفي رواية عند البخاري (6551)، ومسلم (2852)(45)، ولفظه عند مسلم:"ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع".=

ص: 419

4801 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ

= وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 29، ولفظه:"مقعد الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام، وكل ضرس مثل أحد، وفخذه مثل وَرِقان، وجلده سوى لحمه وعظامه أربعون ذراعاً" وإسناده ضعيف.

وعن زيد بن أرقم موقوفاً، سيرد 4/ 367، وهو في حكم المرفوع، ولفظه:"إنَّ الرجل من أهل النار ليعظم للنار حتى يكون الضرس من أضراسه مثل أحد".

وعن ثوبان عند البزار (3496)، ولفظه:"ضرس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده أربعون ذراعاً بذراع الجبار". وفي إسناده عباد بن منصور الناجي، وهو ضعيف.

وعن الحارث بن أَقْيَش عند البيهقي في "البعث"(628)، سيرد 5/ 312 - 313، ولفظه عند البيهقي:"إن الرجل ليعظم للنار حتى يكون أحدَ زواياها".

وعن ابن عباس موقوفاً عند البيهقي في "البعث"(629)، وهو في حكم المرفوع، ولفظه: إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفاً، وصححه الحاكم 2/ 436، ووافقه الذهبي.

وعن عبيد بن عمير مرسلاً عند نعيم بن حماد في "زوائد الزهد" لابن المبارك (305)، ولفظه: بُصْرُ جلدِ الكافر -يعني غلظ جلده- سبعون ذراعاً، وضرسه مثل أحد، وفي سائر خلقه.

قال الحافظ في "الفتح" 11/ 423، وكأن اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعذيب الكفار في النار. وقال القرطبي في "المفهم": إنما عَظُمَ خلق الكافر في النار ليعظم عذابه، ويضاعف ألمه

ولا شك في أن الكفار متفاوتون في العذاب كما علم من الكتاب والسنة، ولأنَّا نعلم على القطع أن عذاب من قَتَلَ الأنبياء، وفتك في المسلمين، وأفسد في الأرض، ليس مساوياً لعذاب من كفر فقط، وأحسن معاملة المسلمين مثلاً.

ص: 420

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقْبَى، وَقَالَ:" مَنْ أُرْقِبَ فَهُوَ لَهُ "(1).

4802 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ، فَقَالَ:" إِنَّ (2) الْكُفْرَ مِنْ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ "(3).

(1) صحيح لغيره، حبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعن، وقد صرح عند عبد الرزاق (16920) أنه لم يسمع من ابن عمر في الرقبى شيئاً، وبقيةُ رجاله ثقات. يزيدُ بن زياد: هو ابن أبي الجعد الأشجعي.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 7/ 143 - 144، والنسائي في "المجتبى" 6/ 274 عن عَبْدة بن عبد الرحيم المروزي، كلاهما عن وكيع، به.

وعند النسائي تصريح حبيب بالسماع من ابن عمر.

قال الحافظ في "الفتح" 5/ 240: اختلف في سماع حبيب له من ابن عمر، فصرح به النسائي من طريق، ونفاه في طريق أخرى.

وسيأتي برقم (4906) و (5422)، وفيه زيادة: ولا عمرى.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (2626)، ومسلم (1626)، وسيرد 2/ 357.

وآخر من حديث جابر عند البخاري (2625)، ومسلم (1625)، وابن حبان (5127)، وسيرد 3/ 302 و 381.

وثالث من حديث زيد بن ثابت، سيرد 5/ 189.

ورابع من حديث ابن عباس سلف برقم (2250)، وذكرنا هناك شرح الرُّقبى والعُمرى.

(2)

في (س) وهامش (ص): رأس. نسخة.

(3)

صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة بن عمار. سالم: هو ابن =

ص: 421

4803 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ "(1).

4804 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا وَصَفَهُ لِأُمَّتِهِ، وَلَأَصِفَنَّهُ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا مَنْ كَانَ قَبْلِي، إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَاللهُ تبارك وتعالى لَيْسَ بِأَعْوَرَ، عَيْنُهُ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ "(2).

= عبد الله بن عمر. وهو مكرر (4751).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق صَرَّحَ بالتحديث عند الدارقطني، كما بينا في الرواية رقم (4605) فانتفت شبهةُ تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الدارمي 1/ 186 - 187، وابن ماجه (517)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 15، وفي "شرح مشكل الآثار"(2646) بتحقيقنا، والحاكم 1/ 133 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4605).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق، وباقي =

ص: 422

4805 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ مُتَعَمِّدًا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "(1).

4806 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَحِيرٍ الصَّنْعَانِيُّ الْقَاصُّ،

= رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 118 من طريق يحيى بن أبي طالب، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3439) و (7407)، ومسلم ص 2248، وأبو عوانة 1/ 148، وابن منده في "الإيمان"(1044) و (1045)، والبغوي (4256) من طرق عن نافع، به.

وسيأتي عن ابن إسحاق مختصراً برقم (4879) و (6070). وانظر (4948) و (6144).

وقد سلف برقم (4743).

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (1526).

وعن جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 292.

قوله: "طافئة" قال السندي: بالهمز، أي: ذهب نورها، بتركه، أى: مرتفعة بارزة، وقد جاء أنه أعور اليمنى وأعور اليسرى، فقالوا: إحدى عينيه ذاهبة، والأخرى معيبة، فيصح الأعور لكل منهما.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، حجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعن وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وانظر ما سلف برقم (46211). =

ص: 423

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ (1) الصَّنْعَانِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ، فَلْيَقْرَأْ: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}، وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ}، وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}، وَأَحْسَبُ (2) أَنَّهُ قَالَ: " سُورَةَ هُودٍ " (3).

(1) تحرف في النسخ إلى: بحير، لكنه صحح في هامش (س).

(2)

في (ق) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: وأحسبه.

(3)

إسناده حسن. عبدُ الله بنُ بَحِير الصنعاني، وثَّقه ابنُ معين، وقال هشام بن يوسف: كان يُتقن ما سمع، واضطرب فيه ابنُ حبان، فذكره في "الثقات" ثم ذكره في "المجروحين"، وفرق بينهما، وهو واحد.

وعبدُ الرحمن بن يزيد الصنعاني روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال فيه إبراهيم بن خالد الصنعاني: وكان أعلم بالحلال والحرام من وهب بن مُنَبِّه، كما سيأتي في الرواية (4941). وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وجوّد الحديثَ في "الفتح" 8/ 695.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 231، والمِزّي في "تهذيب الكمال" 18/ 17 من طريق أحمد، بهذا الإسناد. وسقط اسم عبد الرزاق من مطبوع "الحلية"، وتحرف فيه عبد الله بن بحير إلى: عبد الله بن يحيى.

وأخرجه الترمذي (3333)، والحاكم 4/ 576 من طريق عبد الرزاق، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الحاكم مختصراً 2/ 515 من طريق هشام بن يوسف، عن عبد الله بن بَحِير، به. =

ص: 424

4807 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ - يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ -، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ، وَكَانَتْ تَحْتَ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ، لَقِيَ عُمَرُ عُثْمَانَ، فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: مَا لِي فِي النِّسَاءِ حَاجَةٌ (1)، وَسَأَنْظُرُ، فَلَقِيَ أَبَا بَكْرٍ، فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ، فَسَكَتَ، فَوَجَدَ عُمَرُ فِي نَفْسِهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَطَبَهَا، فَلَقِيَ عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ عَرَضْتُهَا عَلَى عُثْمَانَ، فَرَدَّنِي، وَإِنِّي عَرَضْتُهَا عَلَيْكَ، فَسَكَتَّ عَنِّي، فَلَأَنَا عَلَيْكَ كُنْتُ أَشَدَّ غَضَبًا مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ وَقَدْ رَدَّنِي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ ذَكَرَ مِنْ أَمْرِهَا، وَكَانَ سِرًّا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُفْشِيَ السِّرَّ (2).

= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 134، وقال: رواه الترمذي موقوفاً على ابن عمر، ورواه أحمدُ بإسنادين، ورجالهما ثقات. ورواه الطبراني بإسناد أحمد.

قلنا: رواه الترمذي مرفوعاً صريحاً، وربما يعد من الزوائد لما فيه من زيادة سورة هود، ولم نجده عند الطبراني في "الكبير"، فلعله في "الأوسط".

وسيأتي برقم (4941)، وسيكرر برقم (4934) و (5755).

قال السندي: سورة هود: لما فيها من قوله تعالى: {يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ

}.

(1)

في (ق): من حاجة.

(2)

حديث صحيح. سفيان بن حسين، وهو الواسطي -وإن كان ضعيفاً في روايته عن الزهري-، قد توبع، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. =

ص: 425

4808 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ "، وَقَالَ (1):" تَحَرَّوْهَا لَيْلَةَ (2) سَبْعٍ وَعِشْرِينَ "، يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ (3).

= وأخرجه ابنُ سعد 8/ 81، وأبو يعلى (20) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ سعد 8/ 82، والبخاري (5122)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 83، وأبو يعلى (7) من طريق صالح بن كيسان، والبخاري (4005) و (5145) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و (5129) من طريق معمر، وأبو يعلى (6) من طريق الوليد بن محمد، أربعتهم عن الزهري، به.

وقد سلف من "مسند عمر" برقم (74).

قوله: "تأيَّمت"، أي: صارت بلا زوج بموته.

خنيس: بخاء معجمة ونون، مصغر، وكان من السابقين، وشهد بدراً، أصابته جراحة يوم أحد ومات بها.

فعرضها عليه: فيه عرض البنات على الصالحين. قاله السندي.

وقوله: إله قد ذكر من أمرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء مصرحاً به في الروايات المذكورة.

(1)

في (ظ 14): أو قال.

(2)

في (ق): في ليلة.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 91 من طريق آدم ابن أبي =

ص: 426

4809 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمَةِ، قِيلَ: وَمَا الْحَنْتَمَةِ؟ قَالَ: الْجَرَّةُ، يَعْنِي النَّبِيذَ (1).

4810 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ (2)، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ - يَعْنِي الْمُعَلِّمَ -، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي

= إياس، ومن طريق وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار برقم (6474)، وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن عبد الله بن دينار بالأرقام (5283) و (5430) و (5932)، بلفظ:"تحروها في السبع الأواخر"، وسيأتي برقم (6474 م) شكُّ شعبة في روايته هذه. وانظر (4499).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه الطيالسي (1907)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 303، وفي "الكبرى"(5127)، وأبو عوانة 5/ 290 من طرق، عن شعبة، به. وقد تحرف اسم جبلة في مطبوع "المجتبى" إلى: خالد.

وقد سلف بنحوه برقم (4465).

(2)

في (ق): يزيد بن هارون. وأثبت لفظ: "بن هارون" في هامشي (س) و (ص).

ص: 427

وَلَدَهُ، وَمَثَلُ (1) الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ (2) الْكَلْبِ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ، قَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ " (3).

4811 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - (4)، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَرَّتْ رُفْقَةٌ لِأُمِّ الْبَنِينَ

(1) في (ظ 14): مثل. دون واو. (2) في (ق): مثل.

(3)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق.

وقد سلف تخريجُه من حديث ابن عباس في "مسنده" برقم (2119).

وسيأتي برقم (6629) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 71: ولعل الإسنادين محفوظان.

قال السندي: قوله: لا يحل لرجل

الخ: ذكر النووي وغيره إن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحِلَّ هو استواءُ الظرفين، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع، بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكاً له، وإن الفعلَ غير لائق.

إلا الوالد: من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه، ويصرفه في نفقته عند الحاجة، كسائر أمواله.

كمثل الكلب: قيل: هو تحريم للرجوع، وقيل: تقبيح وتشنيع له، لأنه شبه بكلب يعود في قيئه، وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة، والله تعالى أعلم.

(4)

وقع في (س) و (ظ 14) و (م): ابن أبي موسى، وهو خطأ، وجاء على الصواب في (ص) و (ق) و (ظ 1).

ص: 428

فِيهَا أَجْرَاسٌ، فَحَدَّثَ سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رَكْبًا مَعَهُمُ الْجُلْجُلُ "، فَكَمْ تَرَى فِي هَؤُلَاءِ مِنْ جُلْجُلٍ؟ (1).

4812 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو بكر: هو بُكيرُ بنُ أبي شيخ موسى السهمي، تفرد بالرواية عنه نافعُ بنُ عمر الجمحي، وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 503: لا يُعرف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 180، وفي "الكبرى"(9554)، وأبو يعلى (5446) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 179 - 180، وفي "الكبرى"(9553) و (9555) من طريقين، عن نافع بن عمر، به.

وأخرج نحوه ابنُ عدي في "الكامل" 5/ 1871 من طريق عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، مرفوعاً. وإسناده ضعيف لضعف عاصم بن عمر.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (2113)(103)، ولفظه:"لا تَصْحَبُ الملائكة رُفْقَةً فيها كلب أو جرس"، سيرد 2/ 262 - 263.

وآخر من حديث أم سلمة عند النسائي 8/ 180.

وثالث من حديث أم حبيبة، سيرد 6/ 326.

ورابع من حديث عائشة، سيرد 6/ 242.

قال السندي: فمرت رُفْقة: بضم الراء وكسرها، الجماعة المرافقون في السفر.

أجراس: جمع جَرَس بفتحتين: هو الجلجل الذي يعلق على عُنُق الدواب.

ص: 429

الصِّدِّيقِ، هُوَ النَّاجِيُّ (1)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقَبْرِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "(2).

(1) لفظ: "هو الناجي" لم يرد في (ظ 14)، ولا في (س) و (ص)، وأثبت في هامشيهما.

(2)

رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وهمام بن يحيى: هو العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو الصديق الناجي: هو بكر بن عمرو -وقيل: ابن قيس- البصري.

وأخرجه عبدُ بنُ حميد في "منتخب المسند"(815) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (3213)، والنسائي في "الكبرى"(10927) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(1088) -، وأبو يعلى (5755)، وابن حبان (3110)، والحاكم 1/ 366، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 102، والبيهقي 4/ 55 من طرق، عن همام، به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهمام بن يحيى ثبت مأمون إذا أسند مثلَ هذا الحديث لا يُعلل بأحد إذا أوقفه ووافقه الذهبي.

قلنا: قد رواه شعبة وهشام الدستوائي مرفوعاً مرة، وموقوفاً أخرى.

فقد أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 329 من طريق هشام الدستوائي، وأخرجه ابن حبان (3109) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به، مرفوعاً.

وأخرجه البيهقي 4/ 55 من طريق هشام الدستوائي، وابنُ أبي شيبة 3/ 329، والنسائي في "الكبرى"(10928) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(1089) -، =

ص: 430

4813 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ الْبَجَلِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِ زَرْعٍ (1) أَوْ ضَرْعٍ (2) أَوْ صَيْدٍ (3)، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ "، فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنْ كَانَ فِي دَارٍ وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ؟ قَالَ: هُوَ

= والحاكم 1/ 366، والبيهقي 4/ 55 من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به، موقوفاً.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 3/ 329، والترمذي (1046)، وابنُ ماجه (1550)، وابنُ السُّنِّي في "عمل اليوم والليلة"(589) من طريق الحجاج بن أرطاة، وابنُ ماجه (1550) من طريق ليث بن أبي سُلَيم، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

قلنا: الحجاج وليث ضعيفان. وانظر "علل الدارقطني" 4/ ورقة 63 و 64.

وأخرجه بزيادة ألفاظٍ عما هنا ابنُ ماجه (1553)، والبيهقي 4/ 55 من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي، عن إدريس بن صبيح الأودي، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، مرفوعاً.

وحماد بن عبد الرحمن ضعيف، وشيخه مجهول.

وسيأتي برقم (4990) و (5233) و (5370).

وفي الباب عن البياضي رضى الله عنه عند الحاكم 1/ 366.

قال السندي: قوله: بسم الله: أي: وضعناهم بسم الله، وهم على ملة رسول الله، أو نحن على ملته صلى الله عليه وسلم، فالواو للحال.

(1)

في (ظ 14): غير زرع.

(2)

لفظ: "ضرع": لم يرد في (ق) و (ظ 1).

(3)

في (ظ 14): ولا صيد، بدل: أو صيد.

ص: 431

عَلَى رَبِّ الدَّارِ الَّذِي يَمْلِكُهَا (1).

4814 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، قَالَ:" رَأَيْتُ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ نَزَعَ عُمَرُ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَمَا رَأَيْتُ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وهمام بن يحيى: هو العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو الحكم البَجَلي: هو عبدُ الرحمن بنُ أبي نُعْم.

وأخرجه بنحوه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 55، والبيهقي في "السنن" 6/ 9، والخطيب في "الموضح" 2/ 243 من طريق يزيد بن هارون، به.

وقد سلف برقم (4479) وذكرنا هناك شواهده وشرحه.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالسماع، فانتفت شبهة تدليسه، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه الترمذي (2289)، والنسائي في "الكبرى"(7636)، وأبو يعلى (5524) من طرق، عن ابن جريج، به.

قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من حديث ابن عمر.

وأخرجه ابنُ طهمان في "مشيخته"(136)، وأحمدُ في "فضائل الصحابة" =

ص: 432

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (224)، والبخاري (3633)، من طرق، عن موسى بن عقبة، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13177) من طريق عبيد الله بن عمر، عن سالم، به.

وسيأتي برقم (4972) و (5629) و (5817) و (5859).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (7021)، ومسلم (2392)، وسيرد 2/ 318 - 319.

وعن أبي الطفيل، سيرد 5/ 455.

الذَّنوب: الدلو الكبيرة إذا كان فيها الماء.

وقوله: "وفي نزعه ضعف"، أي: إنه على مهل ورفق، قاله الحافظ في "الفتح".

قوله: "والله يغفر له"، قال الحافظ في "الفتح" 7/ 39: ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح في زمانه لا صنع له فيه، لأن سببه قصر مدته، فمعنى المغفرة له رفعُ الملامة عنه.

قوله: "فاستحالت غرباً"، أي: تحولت الدلو غرباً، والغرب: الدلو العظيمة المتخذة من جلود البقر. قاله الحافظ في "الفتح".

قوله: "فما رأيت عبقرياً من الناس يفري فريه". عبقريُّ القوم: سيدهم وكبيرهم وقويهم، و"يفري فريَّه"، أي: يعمل عمله ويقطع قطعه. قاله ابن الأثير.

والعطن: مبرك الإبل حول الماء، ضُرِبَ مثلاً لاتساع الناس في زمن عمر، وما فتح الله عليهم من الأمصار. قاله ابن الأثير.

قال النووي في "شرح مسلم" 15/ 161: قال العلماء: هذا المنام مثال واضح لما جرى لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما وحسن سيرتهما، =

ص: 433

4815 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:" الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا "، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ (1).

= وظهور آثارهما، وانتفاع الناس بهما، وكل ذلك مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بركته وآثار صحبته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الأمر، فقام به أكمل قيام، وقرر قواعد الإسلام، ومهد أموره، وأوضح أصوله وفروعه، ودخل الناس في دين الله أفواجاً، وأنزل الله تعالى:{اليومَ أكملتُ لكم دينكم} ، ثم تُوفي صلى الله عليه وسلم، فخلفه أبو بكر رضي الله عنه سنتين وأشهراً، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم:"ذَنُوباً أو "ذَنُوبين"، وهذا شك من الراوي، والمراد ذَنُوبان، كما صرح به في الرواية الأخرى [مسلم (2392) (18) من حديث أبي هريرة]، وحصل في خلافته قتالُ أهل الردة، وقطعُ دابرِهم، واتساع الإسلام، ثم توفي فخلفه عمر رضي الله عنه، فاتسع الإسلام في زمانه، وتقرر لهم من أحكامه ما لم يقع مثله، فعبر بالقليب عن أمر المسلمين لما فيها من الماء الذي به حياتُهم وصلاحُهم، وشبه إميرهم بالمستقي لهم، وسقيه هو قيامه بمصالحهم وتدبير أمورهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر رضي الله عنه: "وفي نزعه ضعف" فليس فيه حطّ من فضيلة أبي بكر، ولا إثبات فضيلة لعمر عليه، وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهما، وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها، ولاتساعِ الإسلام وبلاده، والأموال وغيرها من الغنائم والفتوحات، ومصَّر الأمصار، ودوَّن الدواوين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "والله يغفر له" فلبس فيه تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب، وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم، ونعمت الدِّعامة

وفي كل هذا إعلام بخلافة أبي بكر وعمر، وصحة ولايتهما، وبيان صفتها، وانتفاع المسلمين بها.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وزكريا بن =

ص: 434

4816 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "(1).

4817 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "(2).

= إسحاق: هو المكي، وعمرو بن دينار: هو المكي.

وأخرجه مسلم (1080)(10) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4488).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله بن الأخنس، وثقه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي، وقولُ ابن حبان في "الثقات" يخطئ كثيراً، لم يُتابعه عليه أحد. روح: هو ابن عبادة، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف برقم (4616).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، ابنُ جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس، وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات. روح: هو ابن عبادة، وسليمان بن موسى: هو الأشدق، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وسيأتي بالأرقام (4855) و (5761) و (5929) و (6313) و (6415) و (6452)، وانظر (4560).

وفي الباب عن ابن عباس سلف (4542). =

ص: 435

4818 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَوَضَّأُ مَرَّةً، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).

4819 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَصَلَّى بِهَا (2).

4820 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، سَمِعْتُ

= وعن عائشة عند البخاري (456)، ومسلم (1504)، وسيرد 6/ 42.

وعن أبي هريرة عند مسلم (1505)(15).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الخطيب في "تاريخه" 13/ 284.

(1)

هو حديثان:

حديث ابن عمر: وإسناده ضعيف، وروي موقوفاً، وهو الصحيح.

وقد سلف برقم (4534).

وحديثُ ابن عباس: صحيح لغيره، وقد سلف برقم (1889).

وأخرجه أبو يعلى (5777) من طريق روح، بهذا الإسناد.

وقد سلف بتمامه برقم (3526) في "مسند ابن عباس"، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. رَوْح: هو ابنُ عبادة.

وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 405، ومن طريقه أخرجه ابنُ شَبَّة في "تاريخ المدينة" 1/ 73، والبخاري (1532)، ومسلم (1257)(430)[ج 2/ 981]، وأبو داود (2044)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 127، وفي "الكبرى"(4245). =

ص: 436

سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكَادُ يَلْعَنُ الْبَيْدَاءَ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَسْجِدِ (1).

4821 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ "(2).

4822 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ - قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ -، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَأَصْحَابُهُ

= وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 333 عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة، ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته، أحرم.

وانظر (4570).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4570).

قال السندي: قوله: يكاد يلعن البيداء: لا يدل على أنه لعن البيداء، وإنما كان يتغلظ في شأن ما وقع فيها من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويُبالغ فيه حتى زعم الحاضرون أنه قريب إلى أن يلعن.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن جريج -وهو عبد الملك بن العزيز- صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه.

وقد سلف برقم (4457). =

ص: 437

مُلَبِّينَ - وَقَالَ عَفَّانُ: مُهِلِّينَ - بِالْحَجِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ قَالَ:" نَعَمْ "، وَسَطَعَتِ الْمَجَامِرُ، وَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" بِمَ أَهْلَلْتَ؟ " قَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ رَوْحٌ: فَإِنَّ لَكَ مَعَنَا هَدْيًا (1)، قَالَ حُمَيْدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ طَاوُوسًا، فَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ الْقَوْمُ، قَالَ عَفَّانُ: اجْعَلْهَا عُمْرَةً (2).

(1) في (ظ 14) بعد هذه العبارة زيادة: قال عفان: وإن معنا أهلك.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. روح: هو ابن عبادة، وعفان: هو ابن مسلم الصفار، وحميد: هو ابنُ أبي حميد الطويل، وبكر بن عبد الله: هو المُزَني.

وأخرجه أبو يعلى (5693) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 233، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وسيأتي نحوه برقم (4996) و (5147) و (5509) و (6068).

وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم (1241)، وقد سلف برقم (2115) و (2287).

وعن جابر بن عبد الله عند البخاري (1785)، ومسلم (1216)(141) و (142)، سيرد 3/ 366.

وعن أنس عند البخاري (1558)، سيرد 3/ 148.

وعن سبرة بن معبد الجهني عند أبي داود (1801)، والدارمي 2/ 51، وإسناده حسن، سيرد 3/ 404 - 405. =

ص: 438

4823 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ "(1).

= وعن عائشة عند البخاري (1561)، ومسلم (1211)(120)(125)(128)(130)، سيرد 6/ 191، 247.

وعن حفصة عند البخاري (1566)، ومسلم (1229)، سيرد 6/ 284 - 285.

وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق عند مسلم (1236)، سيرد 6/ 350.

وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (1247)، سيرد 3/ 5.

وعن البراء بن عازب، سيرد 4/ 286، وإسناده حسن.

وعن أبي موسى الأشعري عند البخاري (1559)، سيرد 4/ 410.

وعن سراقة بن مالك، سيرد 4/ 175.

قال السندي: قوله: أن يجعلها عمرة، أي: يجعل حجته، ويحتمل أن تأنيث الضمير لموافقة عمرة، والجواب مقدر في الكلام، أي: فليجعلها عمرة.

وذكره يقطر منيّاً: كناية عن قرب الجماع، لا عن المراح إلى منى بلا إحرام.

وسطعت المجامر: على بناء الفاعل، أي: ظهرت، وهذا عطف على مقدر، أي: فسخوا إحرام الحج بعمرة. قلنا: والمراد انهم تبخروا.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 273 من طريق رَوْحِ بنِ عُبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2003)(78)، والطرسوسي (89)، وأبو عَوانة 5/ 273، والبيهقي في "الشعب"(5571) من طريقين، عن ابن جريج، به.

وأخرجه ابن طهمان في "المشيخة"(203)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" =

ص: 439

4824 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ (1).

4825 -

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا - يَعْنِي ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ - تَبَايَعُوا (2) بِالْعَيْنِ، وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَنْزَلَ اللهُ بِهِمْ بَلَاءً، فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ "(3).

= (5573) عن موسى بن عقبة، به.

وقد سلف برقم (4690).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4690).

(2)

وقع في طبعة الشيخ أحمد شاكر: وتبايعوا، بزيادة واو، وهو خطأ، لأن فعل تبايعوا هو فعل الشرط، وما بينه وبين "إذا" معترض يوضحه كلمة "يعني".

(3)

إسناده ضعيف لانقطاعه، عطاء بن أبي رباح ثم يسمع من ابن عمر، وإنما رآه رؤية، وأبو بكر -وهو ابن عياش- لما كَبِرَ ساء حفظه، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الصحيح. الأسود بن عامر: هو الملقب بشاذان، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه الطرسوسي (22)، والطبراني في "الكبير"(13583)، والبيهقي في "الشعب"(4224) من طرق، عن ابن عياش، به.

وأخرجه أبو يعلى (5659)، والطبراني في "الكبير"(13585)، والبيهقي في =

ص: 440

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= "الشعب"(10871)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 313 - 314 و 3/ 318 - 319، من طريقين، عن عطاء، به.

قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عطاء، عن ابن عمر، رواه الأعمش أيضاً، عنه.

وأخرجه أبو داود (3462)، والدولابي في "الكنى" 2/ 65، وابنُ عدي في "الكامل " 5/ 1998، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 208 - 209، والبيهقي في "السنن" 5/ 316 من طريق حيوة بن شريح المصري، عن إسحاق أبي عبد الرحمن، عن عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً.

قال أبو نعيم: غريب من حديث عطاء، عن نافع، تفرد به حيوة، عن إسحاق.

قلنا: إسحاق أبو عبد الرحمن هو ابن أَسِيد الأنصاري، قال الذهبي في "الميزان": جائز الحديث، وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور، لا يشتغل به، وقال أبو أحمد الحاكم: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: وكان يخطئ، وعطاء الخراساني -وهو ابن أبي مسلم-، قال في "التقريب": يهم كثيراً ويرسل ويدلس.

وسيأتي بنحوه برقم (5007) و (5562)، وإسنادهما ضعيف، وانظر ما سلف برقم (3579).

وله شاهد لا يُفرح به من حديث جابر عند ابن عدي في "الكامل" 2/ 455، وفي إسناده بشير بن زياد الخراساني.

قال ابن عدي: وبشير بن زياد هذا ليس بالمعروف، إلا أنه يروي عن المعروفين ما لا يتابعه أحد عليه، ولم أر أحداً روى عنه غير إسماعيل بن عبد الله بن زرارة.

قال السندي: قوله: تبايعوا بالعين: ضبط بكسر العين، والمراد العينة، كما =

ص: 441

4826 -

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَسَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، حَتَّى صَلَّى الْمُصَلِّي، وَاسْتَيْقَظَ (1) الْمُسْتَيْقِظُ، وَنَامَ النَّائِمُونَ، وَتَهَجَّدَ الْمُتَهَجِّدُونَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ:" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَذَا الْوَقْتَ " أَوْ هَذِهِ الصَّلَاةَ، أَوْ نَحْوَ (2) ذَا (3).

= في رواية أبي داود، وفي "الصحاح": العِيْنَة بالكسر: السلف، ومثله في "القاموس" وهو المشهور على الألسنة، وذكر الطيبي في "شرح المشكاة" -وتبعه صاحب المجمع في غريبه- أنه بفتح عين وسكون ياء، وهو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الأول. ثم هذه الجملة تفسير ضن الناس بالدينار والدرهم، لأنَّ ضنهم بها يمنعهم من السلف، ويؤديهم إلى هذه الحيلة.

واتبعوا

الخ، أعب: اشتغلوا بالزرع عن الجهاد.

يراجعوا دينهم: قال المناوي: أي: حتى يرجعوا عن ارتكاب هذه الخصال المذمومة، وفي جعلها إياها من غير الدين وأن مرتكبها تارك للدين مزيد زجر وتهويل وتقريع لفاعله، وهذا من أقوى أدلة من حوم بيبم العينة خلافاً لما عليه الشافعية من قولهم بالكراهة دون التحريم والبطلان.

(1)

في (ظ 14): فاستيقظ.

(2)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): هذا.

(3)

إسناده ضعيف لضعف أبي إسرائيل، وهو إسماعيل بن خليفة الملائي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أسود: هو ابن عامر الملقب بشاذان، وفضيل: وابن عمرو الفُقيمي، ومجاهد: هو ابن جَبْر المكي.

وأصل الحديث الصحيح، وهو قوله: "لولا أن أشق على أمتي

" أخرجه =

ص: 442

4827 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (1) بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي أَنْ يَبِيتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بِمَكَّةَ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ، فَأَذِنَ لَهُ (2).

4828 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَهْجَعُ هَجْعَةً بِالْبَطْحَاءِ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

= بنحوه ابنُ أبي شيبة 1/ 331، ومسلم (639)(220)، وأبو داود (420)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 267، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 156 - 157، وابنُ حبان (1536)، والبيهقي 1/ 450 من طريق الحكم بن عتيبة، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً. ولفظه عند مسلم:"ولولا أن يَثْقُل على أمتي لصليتُ بهم هذه الساعة".

وسيأتي برقم (5692)، وانظر (5611).

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (571)، ومسلم (642)(225)، وقد سلف برقم (1926) و (3466).

وعن أبي هريرة، سيرد 2/ 245.

وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 5.

قال السندي: قوله: مسّى، بتشديد السين، أي: أخَّر.

حتى صلى المصلِّي: أي: من أراد أن يصلي العشاء منفرداً.

والحديث من أدلة فضل تأخير العشاء.

(1)

وقع في النسخ عبد الله، وتصويبه من "أطراف المسند" 3/ 534.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة.

وقد سلف برقم (4691).

ص: 443

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ (1).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد -وهو ابن سلمة- فمن رجال مسلم. روح: هو ابن عبادة، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وبكر بن عبد الله: هو المزني.

وسيأتي من طرق أخرى برقم (5624) و (5756) و (5892) و (6069) و (6223).

وفي الباب عن عائشة عند البخاري (1765)، سيرد 6/ 41 و 207.

وعن ابن عباس عند البخاري (1766).

وعن أنس عند البخاري (1764).

وعن أبي رافع عند مسلم (1313)، وأبي داود (2009).

قال الترمذي: وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجباً إلا من أحب ذلك.

قال الشافعي: ونزولُ الأبطح ليس من النسك في شيء، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أخرج مسلم (1310)(338) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنَّة، وكان يُصلي الظهر يوم النفر بالحصبة.

قال نافع: قد حصَّب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده.

قال الحافظ في "الفتح" 3/ 591: من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك، فلا يلزم بتركه شيء، ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم لا الإلزام بذلك.

والبطحاء: هي التي بين مكة ومنى، وهي ما انبطح من الوادي واتسع، وهي التي يقال لها: المُحَصَّبُ والمُعرس، وحَدُّهَا ما بين الجبلين إلى المقبرة. انظر "فتح الباري" 3/ 590. =

ص: 444

4829 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ (1).

4830 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ "(2).

4831 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو (3)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

= قال السندي: قوله: يهجع: من الهجوع، وهو النوم ليلاً.

بالبطحاء، أي: بالمُحَصَّب إذا رجع من الحج.

(1)

إسناده ضعيف لضعف فرقد السبخي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. روح: هو ابن عبادة، وحماد: هو ابن سلمة.

وقد سلف برقم (4783).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "الأشربة" للمصنِّف (189) بلفظ الحديث رقم (5645).

وأخرجه كذلك مسلم (2003)(74)، وأبو عوانة 5/ 270، والبيهقي في "السنن" 8/ 293، وفي "المعرفة"(17325) من طريق روح، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4645).

(3)

في (م): عمر، وهو خطأ.

ص: 445

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "(1).

4832 -

حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ "، قَالَ: وَحَرَّكَ إِصْبَعَيْهِ يَلْوِيهِمَا هَكَذَا (2).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو يعلى (5621) و (5622) عن أبي خيثمة، والدارقطني 4/ 249 من طريق رزق الله بن موسى، كلاهما عن معاذ بن معاذ، به.

وأخرجه ابن الجارود (859)، وأبو يعلى (5622) من طريق محمد بن عبيد، والطحاوي 4/ 215 من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء، وابن حبان (5369) من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو، به.

وأخرجه الطيالسي (1916) عن همام بن يحيى، عن محمد بن حمزة، عن أبي سلمة، به.

وقد سلف برقم (4645).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاذ: هو ابن معاذ العنبري، وعاصم: هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 12/ 171، وابنُ أبي عاصم في "السنة"(1122)، وابنُ حبان (6266)، وأبو يعلى (5589) من طريق معاذ، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1956)، والبخاري (3501) و (7140)، ومسلم (1820)(4)، وابنُ حبان (6655)، والبيهقي في "السنن" 8/ 141، وفي "الشعب" =

ص: 446

4833 -

حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُطَارِدٍ أَبِي الْبَزَرَى، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ، وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).

4834 -

حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ، قَالَ مُعَاذٌ: كَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: الْقُرِّيِّ، قَالَ:

= (7351)، وفي "الدلائل" 6/ 520، والبغوي في "شرح السنة"(3848) من طرق، عن عاصم، به.

وسيأتي برقم (5677) و (6121).

ونقل الحافظ في "الفتح" 13/ 118 عن القرطبي قوله: هذا الحديث خبر عن المشروعية، أي: لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد، وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر.

وقال السندي: قوله: "لا يزال هذا الأمر

" أي الإمارة، وهذا يحتمل أن يكون أمراً باتخاذ الخلفاء منهم، ويحتمل أن يكون خبراً ببقاء الخلافة فيهم، وعلى الثاني، فإما أن يقال: يكفي في صدق ذلك أن يكون لهم إمارة ورياسة في طرف من الأطراف، ولا تخلو الدنيا عن ذلك، أو يقال: هذا [منوط] بعدلهم، كما تفيده بعض أحاديث الباب، والله تعالى أعلم بالصواب.

(1)

إسناده ضعيف. يزيد بن عطارد أبو البزرى، سلف الكلام عليه في الرواية رقم (4601)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. معاذ: هو ابن معاذ بن نصر العنبري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 205 من طريق معاذ بن معاذ، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4601).

ص: 447

قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الْوِتْرَ، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ: مَا سُنَّةٌ؟! أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ، قَالَ: لَا، أَسُنَّةٌ هُوَ؟! قَالَ: مَهْ أَتَعْقِلُ؟! أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ (1).

4835 -

حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَاذَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: " لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبَرَانِسَ،

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم، وهو ابن مخراق العبدي القُرِّي، فمن رجال مسلم. معاذ: هو ابن معاذ العنبري، وابن عون: هو عبد الله أبو عون البصري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 295 و 14/ 236، عن معاذ، بهذا الإسناد.

ورواه مالك في "الموطأ" 1/ 124 بلاغاً، وأورده المروزي في "مختصر قيام الليل" ص 118 معلقاً عن مسلم القُرِّي، به.

وسيأتي برقم (5216)، وانظر (4492).

قال السندي: قوله: قال: ما سنّة؟ أي: ما معنى كونه سنة أو غير سنة؟، وأي وجه لهذا السؤال؟، ثم أجابه بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهو غيرُ مخصوص به حيث إن المسلمين فعلوه أيضاً، وفي مثله ينبغي الاقتداء به، وينبغي للناس أن يسألوا عن هذا المعنى، ثم يعملوا به، ولا ينبغي لهم أن يسألوا عن كونه سنة، أي: غير واجب، ليتوسَّلوا بذلك إلى تركه.

قوله: قال: لا، أي: ما أسألك عن هذا المعنى، بل أسألك عن كونه سنة أم لا.

قوله: مه، أي: اسكت عن هذا السؤال، أو: ما هذا السؤال؟!

أتعقل؟ أي: هذا الجوابَ الذي ذكرت لك.

ص: 448

وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ لَا تَكُونَ نِعَالٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ "، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: إِمَّا قَالَ: " مَصْبُوغٌ "، وَإِمَّا قَالَ: " مَسَّهُ وَرْسٌ وَ (1) زَعْفَرَانٌ "، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَفِي كِتَابِ نَافِعٍ " مَسَّهُ " (2).

4836 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَذَكَرْتُ لِابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَصْنَعُ ذَاكَ (3)، ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُرَخِّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ " (4).

(1) في (ظ 14) وهامش (س) و (ص): أو.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاذ: هو ابن معاذ العنبري، وابن عون: هو عبد الله البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 134، وفي "الكبرى"(3657)، والبيهقي في "السنن" 5/ 49 من طريقين، عن ابن عون، به.

وقد سلف برقم (4482).

(3)

في (ظ 14): ذلك.

(4)

إسناده حسن، محمد بن إسحاق قد ذكر هنا سماعه من الزهري، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن أبي عدي: هو ابن إبراهيم بن أبي عدي، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه أبو داود (1831) من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد. =

ص: 449

4837 -

حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي التَّيْمِيَّ -، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَقَالَ طَاوُوسٌ: وَاللهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ (1).

= وسترد هذه الرواية بهذا الإسناد بسياق أتم في "مسند عائشة" 6/ 35، فانظرها.

وانظر (4454) و (4740).

قال السندي: قوله: قال: وذكرت لابن شهاب: أي: هل يعم حديثُ ابنِ عمر النساءَ؟

كان يصنع ذلك: أي: يأخذ بعمومه.

قوله: ثم حدثته

الخ، الظاهر أنه توقف حينئذ عن العموم.

قلنا: يوضح ذلك رواية أبي داود، ففيه: "كان -أي ابن عمر- يصنعُ ذلك: يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية

" يعني أنَّ صفية حدثت عبد الله بن عمر، فترك ذلك، ورجع إلى رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في ترك قطع الخفين.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وسليمان التيمي: هو ابن طَرْخان، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 127، ومسلم (1997)(50)، والترمذي (1867)، والنسائي في " المجتبى" 8/ 202 - 303، و"الكبرى"(5124) و (6823)، وأبو عوانة 5/ 298، والطبراني في "الكبير"(13452) من طرق، عن التيمي، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =

ص: 450

4838 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَهُوَ أَفْضَلُ "(1).

4839 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِينَ

= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13453) و (13455) من طريقين عن طاووس، به.

وقد سلف بنحوه برقم (4465).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العرزَمي-، فمن رجال مسلم. إسحاق بن يوسف: هو ابن مِرداس الأزرق، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 28 من طريق إسحاق بن يوسف، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (5787)، والفاكهي في "أخبار مكة"(1211)، والبيهقي 5/ 246، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 28 من طرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.

وسيأتي من طريق عطاء، عن ابن عمر، برقم (6436).

وقد سلف برقم (4646).

قوله: "فهو أفضل " قال السندي: أي: فالمسجد الحرام الصلاة فيه أفضلُ من الصلاة في مسجدي، ولا يخفى أن هذا تصريح بما قصد بالاستثناء، فعليه التعويلُ، وبه قال الجمهور.

ص: 451

وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رُفِعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَقِيلَ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ " (1).

4840 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا يَتَحَيَّنَنَّ أَحَدُكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ (2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي أبو عبد الله الكوفي.

وأخرجه عبد بن حُميد (754)، وأبو عوانة 4/ 70 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4648).

قوله: "رفع لكل غادر" على بناء المفعول، أو الفاعل وضميره لله. قاله السندي.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي.

وأخرجه ابن الجارود (280) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (666)، وابن أبي شيبة 2/ 353، والنسائي في "المجتبى" 1/ 277، وفي "الكبرى"(1546)، وأبو عوانة 1/ 382 من طرق عن عبيد الله، به.

وأخرجه بنحوه ابنُ أبي شيبة 2/ 349 من طريق موسى بن عبيده، والبخاري (1629) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن نافع، به.

وقد سلف نحوه مطولاً برقم (4612) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر.

قوله "لا يَتَحَيَّنَنَّ" قال السندي: صيغة نهي من الحين، بنون الثقيلة أو =

ص: 452

4841 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَتَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ:" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ (1) إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ "(2).

4842 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ (3)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي

= الخفيفة، أي: لا ينبغي لأحدكم أن يتخذ وقت الطلوع والغروب حيناً لصلاته.

(1)

في هامش (ق): وجهه. نسخة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن عبيد الطنافسي، وعبيد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 365 ومسلم (547)(51)، وأبو عوانة 1/ 403 و 404 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وتحرف في "المصنف" لابن أبي شيبة عبد الله بن عمر إلى: عبد الله بن عمر. وانظر (4509).

قوله: "فإن الله تعالى قبل وجه أحدكم". قال السندي: أي: فإن معاملته مع الله في الصلاة كمعاملة من يكون الله قِبل وجهه هناك، فليتأدب معه تأدب من هو قبل وجهه، فلا يلزم من الحديث إثبات الجهة، تعالى الله عن التشبيه بالمخلوقات.

(3)

اسم (عبيد الله) سقط من جميع النسخ الخطية عدا (ظ 14)، وسقط أيضاً من الطبعة الميمنية، وهو مثبت في "أطراف المسند" 4/ 535، وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله.

ص: 453

الْغَرْزِ، وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً، أَهَلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ (1).

4843 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَكَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى (2).

4844 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي، وعبيد الله: هو ابن عمر.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 38 من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد.

وأخرج ابنُ أبي شيبة 4/ 28، ومسلم (1187)(27)، وابن ماجه (2916)، والدارمي 2/ 71، والبغوي في "شرح السنة"(1868) من طرق، عن عبيد الله، به.

وانظر (4570)، وسيأتي برقم (4935)(4947).

والغَرْز: قال ابن الأثير: ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل: هو الكور مطلقاً، مثل الرِّكاب للسَّرْج.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقي 5/ 71، والبغوي (1895) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. دون قوله: كان يخرج من طريق الشجرة.

وقد سلف برقم (4625).

ص: 454

الْأَوَّلَ، خَبَّ ثَلَاثَةً، وَمَشَى أَرْبَعَةً (1).

4845 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا (2) مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا، أَمْسَكَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا، ذَهَبَتْ "(3).

4846 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا (4).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي.

وأخرجه ابن ماجه (2950)، والبيهقي 5/ 83 من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4618).

(2)

لفظ: "إنما" لم يرد في (ظ 14).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي.

وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال"(323) من طريق أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4665).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه بنحوه الحاكم 1/ 487 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن يحيى، به. ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الاختلاف إلى قُبَاء راكباً وماشياً، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي. =

ص: 455

4847 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ "(1).

= وأخرجه مسلم (1399)(519) وابنُ حِبَّان (1630) من طريق إسماعيل بن جعفر، ومسلم (1399)(520) و (521) من طريق سفيان بن عيينة، وابنُ حبان (1629) من طريق الحسن بن صالح بن حي، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، به. وعند سفيان زيادة: يأتيه كل سبت.

وقد سلف برقم (4485).

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو ابن حسان الأزدي.

وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة 2/ 282 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (4675)، والنسائي في "الكبرى"(1382)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1837 من طرق، عن هشام، به.

وأخرجه عبد الرزاق (4676)، وابنُ عدي في "الكامل" 5/ 1837، والطبراني في "الأوسط"(965) من طرق، عن ابن سيرين، به.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 2/ 282 من طريق خالد السلمي، والنسائي في "الكبرى"(1383) من طريق الأشعث بن عبد الملك، كلاهما عن محمد بن سيرين، مرسلاً.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 348 من طريق مالك بن سليمان الهروي، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، مرفوعاً. قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك، تفرد به مالك بن سليمان. وذكر الدارقطني في" العلل" 4/ ورقة 76 أن معن بن عيسى والقعنبي قد روياه عن مالك موقوفاً.

ورواه بنحوه موقوفاً ابن أبي شيبة 2/ 282 من طريق حبيب -وهو ابن أبي ثابت-، عن ابن عمر. =

ص: 456

4848 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ "(1).

4849 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ صُبَيْحٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّي إِلَى الْبَيْتِ، وَشَيْخٌ إِلَى جَانِبِي (2)، فَأَطَلْتُ الصَّلَاةَ، فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى خَصْرِي، فَضَرَبَ الشَّيْخُ صَدْرِي بِيَدِهِ ضَرْبَةً (3) لَا يَأْلُو، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا رَابَهُ مِنِّي؟ فَأَسْرَعْتُ الِانْصِرَافَ، فَإِذَا غُلَامٌ خَلْفَهُ قَاعِدٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالَ:

= وسيأتي برقم (5549)، وانظر (4492).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وسليمان التيمي: هو ابن طَرْخان، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني.

وأخرجه أبو يعلى (5620) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(438) من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه سليمان، به.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 193 (بترتيب السندي)، والحميدي (629)، وابنُ أبي شيبة 14/ 248، ومسلم (749)(146)، وابنُ ماجه (1320)، وأبو يعلى (5618)، وابنُ خزيمة (1072)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 278، وابن حبان (2620) من طريقين، عن طاووس، به.

وقد سلف برقم (4492)، وسيأتي برقم (5937).

(2)

في (ظ 14): وشيخنا إلى جنبي.

(3)

في هامش (س) و (ص): فضرب الشيخ يدي ضربة.

ص: 457

هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَجَلَسْتُ حَتَّى انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا رَابَكَ مِنِّي؟ قَالَ: أَنْتَ هُوَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ذَاكَ الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُ (1).

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سعيد بن زياد الشيباني، وثقه ابن معين والعجلي، وقال ابن معين مرة: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الدارقطني: لا يحتج به، ولكن يعتبر به، لا أعرفُ له إلا حديث التصليب، وبقية رجاله ثقات. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 127، والبيهقي 2/ 288 من طريقين، عن سعيد، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (5836).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (1219)(1220)، ومسلم (545)(46)، وسيرد 2/ 331 و 399، ولفظه عند البخاري: نُهي عن الخصرِ في الصلاة.

وآخر من حديث عائشة موقوفاً عند البخاري (3458)، ولفظه: كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله. وهذا الحديث يبين علة النهي، وهي التشبه باليهود.

قال السندي: قوله: لا يألو، أي: لا يقصر في شدته.

وقوله: حتى انصرف، أي: من صلاته، يدل على أنه ضربه وهو في الصلاة، كما أن المضروب كان في الصلاة.

الصلب في الصلاة، أي: التشبه بالمصلوب. وفي "المجمع": أي: شبه الصلب، لأن المصلوب يمد باعه على الجذع، وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه، ويجافي بين عضديه في القيام.

ص: 458

4850 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ (1) بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَبِيحَةَ عَرَفَةَ، مِنَّا الْمُكَبِّرُ، وَمِنَّا الْمُهِلُّ، أَمَّا (2) نَحْنُ فَنُكَبِّرُ، قَالَ: قُلْتُ: الْعَجَبُ لَكُمْ!! كَيْفَ لَمْ تَسْأَلُوهُ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟! (3).

4851 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ (4)، أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ وَبَرَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الذِّئْبِ لِلْمُحْرِمِ، يَعْنِي، وَالْفَأْرَةَ، وَالْغُرَابَ وَالْحِدَأَ (5)، فَقِيلَ لَهُ: فَالْحَيَّةُ

(1) في (م): عمرو، وهو خطأ.

(2)

في (ظ 14): فأما.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 21/ 300 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1284)(273) من طريق يزيد بن هارون، به.

وقد سلف برقم (4458).

قوله: "كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم"، قال السندي: أي: هل كان يكبر أو يلبي أو يجمع بينهما؟ وقد سبق تحقيق أنه كان يجمع بينهما ولكن كان غالب حاله التلبية.

(4)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): يزيد بن هارون.

(5)

في (ق) و (ظ 1): الحدأة، وفي (س): الحداء.

ص: 459

وَالْعَقْرَبُ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُقَالُ ذَاكَ (1).

4852 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهَا صَاحِبُهَا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي (2).

(1) إسناده حسن، وقد سلف الكلام عليه برقم (4737). يزيد: هو ابن هارون، ووَبَرة: هو ابن عبد الرحمن المُسْلي.

وأخرجه البيهقي 5/ 210 من طريق مالك بن يحيى، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع كما يأتي بيانه، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 26 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (14621)، ومن طريقه النسائي في "الكبرى"(4993) من طريق مطر الوراق، والترمذي في "العلل الكبير" 1/ 498، وابن عدي في "كامله" 2/ 630، والبيهقي في "السنن" 5/ 325 من طريق قتادة، كلاهما عن عكرمة بن خالد، به.

وقال البيهقي: وهذا منقطع، وقد رُوي عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه أراد حديث الزهري عن سالم، عن أبيه. =

ص: 460

4853 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ (1)، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَادِيَةَ، قَالَ: لَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ إِسْحَاقُ: فَقَالَ لِي: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ عُمَانَ، قَالَ: مِنْ أَهْلِ عُمَانَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَفَلَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا: عُمَانُ، يَنْضَحُ بِجَانِبِهَا "، وَقَالَ إِسْحَاقُ:" بِنَاحِيَتِهَا الْبَحْرُ، الْحَجَّةُ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْ حَجَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا "(2).

= قلنا: قد أخرجه من طريق الدستوائي بزيادة الزهريِّ في إسناده الترمذيُّ في "العلل الكبير" 1/ 499، والنسائي في "الكبرى"(4994).

وقال أبو حاتم في "العلل" 1/ 377: كنت أستحسنُ هذا الحديث من ذا الطريق (يعني طريق عكرمة عن ابن عمر) حتى رأيتُ من حديث بعضِ الثقات عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد سلف برقم (4502).

قوله: قد أبرها: بالتخفيف أو التشديد، قاله السندي.

(1)

تحرف في (م) إلى: الحريث.

(2)

إسناده ضعيف. الحسن بن هادية: هو من أهل عُمان، ترجمه الحافظ في "التعجيل" ص 95، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 307، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 40، انفرد بالرواية عنه الزبير بن الخِرِّيت، وليس له إلا هذا الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 123 - 124، ولم يؤثَر توثيقه عن =

ص: 461

4854 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى أَهْلِهَا بِالشَّطْرِ، فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُمْ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّهَا، وَحَيَاةَ أَبِي بَكْرٍ، وَحَيَاةَ عُمَرَ، حَتَّى بَعَثَنِي عُمَرُ لِأُقَاسِمَهُمْ، فَسَحَرُونِي، فَتَكَوَّعَتْ يَدِي، فَانْتَزَعَهَا عُمَرُ مِنْهُمْ (1).

= أحد غيره، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، يزيد: هو ابن هارون، وإسحاق بن عيسى: هو ابن الطباع.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 4/ 335 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 307 من طريقين، عن جرير، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 217، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات! وقد خفي موضعه فيه على الشيخ أحمد شاكر، فقال: لم يذكره صاحب "مجمع الزوائد"!

قال السندي: قوله: الحجّةُ منها أفضل

: يحتمل أن يكون ذلك لأنها أبعد البلاد الإسلامية يومئذ، والأجر بقدر المشقة، وعلى هذا فمن كان أبعد داراً منهم فهو أكثر أجراً.

(1)

إسناده ضعيف لضعف الحجاج بن أرطأة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. نافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف نحوه بإسناد حسن في "مسند عمر بن الخطاب" رقم (90)، لكن فيه: فعُدِي علي تحت الليل، وأنا نائم على فراشي، ففدعت يداي من مرفقي.

وروى نحوه البخاري (2730) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وفيه: فعُدِي عليه من الليل، ففُدِعت يداه ورجلاه

=

ص: 462

4855 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَأَبَى أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ وَلَاؤُهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ "(1).

4856 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: وَجَدَ ابْنُ عُمَرَ الْقُرَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: أَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَأَخَّرَهُ، وَقَالَ: تُلْقِي عَلَيَّ ثَوْبًا قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

= قال الخطابي كما في "الفتح" 5/ 328: كأن اليهود سحروا عبد الله، فالتوت يداه ورجلاه، كذا قال، ويحتمل أن يكونوا ضربوه، ويؤيده تقييده "بالليل" في هذه الرواية.

قال الشيخ أحمد شاكر: لعل كلمة "فسحروني" وهم أو خطأ من الحجاج بن أرطاة.

وانظر (4732).

قال السندي: قوله: فتكوَّعت يدي: تعوَّجت من الكوع، وهو رأس اليد مما يلي الإبهام.

فانتزعها، أي: خيبر.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البخاري (6759) و (2156) من طريقين، عن همام، به.

وقد سلف مختصراً برقم (4817).

ص: 463

أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ (1).

4857 -

حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ: هَلْ كَانَتِ الدَّعْوَةُ قَبْلَ الْقِتَالِ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ ذَاكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى سَبْيَهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ، وَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ (2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه أبو داود (1828) من طريق أيوب، عن نافع، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (5198) و (6266).

وقد سلف مطولاً برقم (4482).

القُرّ: البرد.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاذ: هو ابن معاذ بن نصر العنبري، وابن عون: هو عبد الله البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 12/ 365 و 14/ 427، والبخاري (2541)، ومسلم (1730)، والبيهقي في "السنن" 9/ 79 و 107، وفي "المعرفة"(18012) من طرق، عن ابن عون، به.

وسيأتي برقم (4873) و (5124).

وفي اشتراط الدعاء قبل القتال خلاف، فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز =

ص: 464

4858 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ بِمِنًى، فَصَلَّوْا صَلَاةَ الْمُسَافِرِ (1).

4859 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ شَجَرَةٍ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، فَمَا هِيَ؟ " قَالَ: فَقَالُوا وَقَالُوا، فَلَمْ يُصِيبُوا،

= إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر، قبل انتشار دعوة الإسلام، فإن وُجد من لم تبلغه الدعوة، لم يُقاتل حتى يُدعى، نصَّ عليه الشافعي، وقال مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة، لاشتهار الإسلام، ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك. قاله الحافظ في "الفتح" 6/ 108.

وقال السندي: قوله: هل كانت الدعوة؟ أي: إلى الإسلام.

قبل القتال، أي: واجبة قبل القتال، بحيث إنه لا يجوز لهم أن يقاتلوا قبلها.

إنَّ ذاك، أي: وجوب الدعوة كان في أول الإسلام، ثم نُسخ حين اشتهر أمرُ الإسلام.

غارُّون: بتشديد الراء، أي: غافلون.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حفص بن عاصم: هو ابن عمر بن الخطاب.

وأخرجه الطيالسي (1947)، ومسلم (694)(18)، وأبو عوانة 2/ 338، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 417، من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (5041) وانظر (4533).

ص: 465

وَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" هِيَ النَّخْلَةُ "(1).

4860 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي اللَّيْلَ (2) مَثْنَى مَثْنَى، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّ الْأَذَانَ أَوِ الْإِقَامَةَ (3) فِي أُذُنَيْهِ (4).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (6122) عن آدم بن أبي إياس، وابن منده في "الإيمان"(190) ما طريق شبابة بن سوار، كلاهما عن شعبة، به.

وأخرجه البخاري (6122) عن آدم، وابن منده (190) من طريق شبابة بن سوار، كلاهما عن شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن ابن عمر، به، مثله. وزاد: فحدثت به عمر، فقال: لو كنت قلتها، لكان أحبَّ إلي من كذا وكذا.

وقد سلف برقم (4599).

(2)

في (ق) و (ظ 1): الليلة.

(3)

كذا في (ظ 14)، وهو الموافق لمصادر التخريج وللرواية الآتية برقم (5490)، ووقع في بقية النسخ: والإقامة.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 334 من طريقين، عن شعبة، به.

وأخرجه البخاري (995) من طريق حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين، به.

وانظر (4492). =

ص: 466

4861 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّا آمِنُونَ لَا نَخَافُ أَحَدًا. قَالَ: سُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).

4862 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " {يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6]، لِعَظَمَةِ الرَّحْمَنِ تبارك وتعالى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى إِنَّ الْعَرَقَ لَيُلْجِمُ الرِّجَالَ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ "(2).

= قوله: ثم يقوم، أي: إلى صلاة الركعتين قبل الفجر، كما جاء مصرحاً به في "صحيح" البخاري.

وقوله: كأن الأذان أو الإقامة في أذنيه. وقع في "صحيح" البخاري: وكأن الأذان في أذنيه، قال الحافظ في "الفتح" 2/ 487: قوله: بأذنيه، أي: لقُرب صلاته من الأذان، والمرادُ به هنا الإقامة، فالمعنى أنه كان يُسرع بركعتي الفجر إسراعَ من يَسْمَعُ إقامة الصلاة خشيةَ فوات أول الوقت، ومقتضى ذلك تخفيفُ القراءة فيهما.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين من أجل أبي حنظلة، وقد سلف الكلام عليه برقم (4704). يزيد: هو ابن هارون، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد.

(2)

حديث صحيح، محمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً وقد عنعن-، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ونافع: هو مولى =

ص: 467

4863 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو (1)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "(2).

4864 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ

= ابن عمر.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" 30/ 93 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري 30/ 92 و 93 من طريقين عن محمد بن إسحاق، به.

وقد سلف بنحوه برقم (4613).

(1)

في (م): عمر، وهو خطأ.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي-، فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث.

وهو في "الأشربة" للمصنف " (7).

وأخرجه ابن ماجه (3390)، والنسائي في "الكبرى"(5210)، وفي "المجتبى" 8/ 325، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 215 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4645).

ص: 468

بَدْرٍ، فَقَالَ:" يَا فُلَانُ يَا فُلَانُ (1)، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ أَمَا وَاللهِ إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَسْمَعُونَ كَلَامِي "، قَالَ يَحْيَى: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ وَهِلَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" وَاللهِ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ (2) "، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ:{إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} [النمل: 80]، و {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} [فاطر: 22] (3).

(1) في (ظ 14): يا فلان بن فلان.

(2)

في (ظ 14) و (م) وهامش (س): حقاً.

(3)

إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، تكلم فيه بعضهم مِن قبل حفظه، وأخرج له الشيخان، أما البخاري، فمقروناً بغيره، وتعليقاً، وأما مسلم، فمتابعة، وروى له الباقون، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يزيد: هو ابن هارون.

وسيأتي نحوه بإسناد صحيح برقم (4958)(6145).

قال السندي: قوله: يا فلان، يا فلان، أي: وعدَّد هكذا أسماءهم، ولذلك قال: هل وجدتُم بالجمع.

إنه وَهَلَ، ضبط بفتح الهاء، وقال بعضهم: بفتح الهاء ويجوز كسرها، أي: غلط، وذهب وهمه إلى خلاف الواقع قلت: وظاهر "المشارق" أن وهل بمعنى غلط، بالفتح، وأن الغلط وذهاب الوهم شيء واحد، لكن ظاهر "الصحاح" و"القاموس" أنهما معنيان، وأنه يقال: وهل في الشيء وعن الشيء، بالكسر: إذا غلط وسها. ووهل إلى الشيء، بالفتح: إذا ذهب وهمك إليه، وأنت تريد غيره.

قلنا: إنكار عائشة إسماع الموتى مطلقاً مستند إلى أنها حملت المراد من الآيتين على الحقيقة. =

ص: 469

4865 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو (1)، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرٍ، فَقَالَ:" إِنَّ هَذَا لَيُعَذَّبُ الْآنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ "، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ وَهِلَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

= أما إذا حُملت الآيتان على المجازِ، يعني: تشبيه الكفار الأحياء بالموتى، فلا يبقى فيهما دليلٌ على ما ذهبت إليه عائشةُ رضي الله عنها.

وابن عمر لم ينفرد بهذا اللفظ، بل تابعه عليه عمر بن الخطاب كما سلف برقم (182)، ووافقهما عليه أبو طلحة كما عند البخاري (3976)، وعبد الله بن مسعود عند الطبراني (10320) بإسناد صحيح. وسيدان عند الطبراني أيضاً (6715).

ثم إن عائشة روت نحو لفظ ابن عمر، كما سيرد 6/ 170، بلفظ:"ما أنتم بأفهم لقولي منهم" فإن كان محفوظاً، فكأنها رجعت عن الإنكار.

وقد قبل الجمهور حديثَ ابنِ عمر، لأنه -كما قال الإسماعيلي فيما نقله الحافظ في "الفتح" 7/ 304 - لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته، فكيف والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن، لأن قوله تعالى:{إنك لا تسمع الموتى} لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: "إنهم الآن يسمعون"؛ لأن الإسماع هو إبلاع الصوت من المسمع في أُذُن السامع، فالله تعالى هو الذي أسمعهم، لأن أبلغهم صوت نبيه صلى الله عليه وسلم.

وانظر فضل بيان في هذه المسألة في "الفتح" 3/ 234 - 235 و 7/ 303، و"البدايهّ والنهاية" 3/ 292 - 293.

(1)

في (م): عمر، وهو خطأ.

ص: 470

أُخْرَى} [الإسراء: 15]، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ هَذَا لَيُعَذَّبُ الْآنَ وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ "(1).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.

وأخرجه بتمامه الترمذي (1004) من طريق عباد بن عباد، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة 3/ 389، والبخاري (1286)، ومسلم (928)(22)(23)، وابنُ حبان (3136)، والطبراني في "الكبير"(13081) و (13087) و (13088) و (13299)، والبيهقي في "السنن" 4/ 73، والخطيب في "تاريخه" 4/ 385 من طرق، عن ابن عمر، به.

وقد سلف برقم (288)، وسيأتي (4959)(5262)(6182)، وانظر (6195).

وفي الباب عن عمر سلف برقم (180).

وعن المغيرة بن شعبة، سيرد 4/ 245.

وعن أبي موسى الأشعري، سيرد 4/ 414.

وعن سمرة بن جندب، سيرد 5/ 10.

وتعذيبُ الميت ببكاء أهله عليه ثابت بالأسانيد الصحيحة، فلا يمكن القول بأنه مما غلط فيه عمر وابنه عبد الله، ثم إن عائشة في ردها الحديث توهمت تعارضاً بينه وبين الآية، ولا منافاة بينها إذا حمل على أنه رضي ببكائهم، أو أمرهم به، ولهذا قيده الإمام البخاري في ترجمته للباب بقوله: إذا كان النوح من سنته، فإن ثم يكن من سنته، وكما قالت عائشة رضي الله عنها:{ولا تزر وازرة وزر أخرى} ، وإلى هذا أيضاً ذهب ابن المبارك، فقال: إذا كان ينهاهم في حياته، ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء.

وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت بالبكاء عليه، وقد سرد الحافظ =

ص: 471

4866 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "، وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ صَفَّقَ الثَّالِثَةَ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ وَهَِلَ، إِنَّمَا هَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ نَزَلَتْ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ! (1) فَقَالَ:" إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ "(2).

= أقوالهم في "الفتح" 3/ 153 وما بعدها.

قال السندي: قوله: وأهله يبكون: الجملة حال، والمعنى أنه معذبٌ بذنوبه، وإن بكاء الأهل مقارن لتعذيبه، وقد جاء أنها حلفت على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، ففيه جواز الحلف بالظن.

(1)

عبارة "فقالوا: يا رسول الله إنك نزلت لتسع وعشرين" لم ترد في (ظ 14).

(2)

المرفوع منه صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد: هو ابن عمرو بن علقمة الليثي، تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وهو صدوق حسن الحديث، حديثه عند الشيخين مقرون. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه ابن أبي شيبة (دون استدراك عائشة) 3/ 85 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (5182). وانظر (4488).

وسيأتي في "مسند عائشة" 6/ 51 و 243. =

ص: 472

4867 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ "، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا الْقِيرَاطُ؟ قَالَ: " مِثْلُ أُحُدٍ "(1).

4868 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ (2): " لَا تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْقُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا (3)، فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا

= قلنا: ولفظ ابن عمر هذا يوهم أن الشهر تسع وعشرون فقط، وهذا هو الذي سوغ لعائشة الإنكار عليه، لكن ثبت عن ابن عمر كما سيأتي برقم (5017): أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن الشهر يكون تارة تسعاً وعشرين، وتارة ثلاثين كما تقول عائشة رضي الله عنها، قال السندي في حاشيته على "المسند": لا منافاة بين هذا وبين رواية ابن عمر، لكون القضية في روايته مهملة.

وانظر (4488).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير سالم البراد، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. لكن في هذا الإسناد علة ذكرناها عند الحديث (4650)، فانظره.

(2)

لفظ: "لهم" لم يرد في (ظ 14).

(3)

لفظ: "إليهما" لم يرد في (ظ 14).

ص: 473

ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ "، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ الْقُفَّازِ، وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ (1).

4869 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الثَّمَرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ صَلَاحُهُ "(2).

4870 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:

(1) حديث صحيح. محمد بن إسحاق -وان كان مدلساً، وقد عنعن-، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3661) من طريق عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، به.

وقد سلف برقم (4482)، وسَلَفَ النهيُ عن الانتقاب ولبس القفازين للمرأة المحرمة برقم (4740).

وسيأتي بإسناد صحيح برقم (6003).

(2)

حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة الليثي، وبقيهّ رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه عبد بن حميد في "منتخب مسنده"(737)، وأبو يعلى (5528) من طريقين، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4493).

ص: 474

كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَمَرَّ بِمَكَانٍ، فَحَادَ عَنْهُ، فَسُئِلَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ هَذَا، فَفَعَلْتُ (1).

4871 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى: أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ لَهُ فِي الْفِتْنَةِ: لَا تَرَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا؟! قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلثَّلَاثَةِ: " لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا "(2).

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سفيان بن حسين، وهو الواسطي، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري تعليقاً، ومسلم فى المقدمة، وهو ثقة. الحكم: هو ابن عتيبة، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.

وأخرجه البزار (128)(زوائد) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 174، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجاله موثقون.

(2)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي رواه عن يحيى، ولجهالة حال يحيى بن حَبَّان، فلم يرو عنه سوى ابنه محمد. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.

وأخرجه الحميدي (647) عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أن ابن عمر قال ليحيى بن حبان: أما ترون القتل شيئاً، وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا يتناجى اثنان دون الثالث"، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبراني (13104) من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، فذكر حديث الحميدي دون لفظ: أما ترون القتل شيئاً؟ =

ص: 475

4872 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: بَيْنَمَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَاةٍ بَيْنِ (1) رَبِيضَيْنِ، إِذَا أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحْنَهَا، وَإِذَا أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحْنَهَا "(2)، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" كَشَاةٍ بَيْنَ غَنَمَيْنِ "، قَالَ: فَاحْتَفَظَ الشَّيْخُ، وَغَضِبَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ لَمْ أَرُدَّ ذَلِكَ عَلَيْكَ (3).

= قال السندي: قوله: لا يرون القتل شيئاً، أي: أهل الفتنة يقتل بعضهم بعضاً، ولا يبالون بذلك، يقول ذلك تعجباً منهم، ثم ذكر الحديث تعظيماً لحرمة المؤمن، حيث لا يجوز أن يحزنه الإنسان بأدنى فعل، فكيف قتلُه وإهراقُ دمه. والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): من بين.

(2)

عبارة: "وإذ أتت هؤلاء نطحنها" ليست في (م).

(3)

إسناده ضعيف. المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، اختلط، وسماع يزيد منه -وهو ابن هارون- بعد الاختلاط. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو جعفر محمد بن علي: هو الباقر.

وأخرجه بنحوه الطيالسي (1802) عن المسعودي، به. والطيالسي سمع من المسعودي بعد الاختلاط.

وسيأتي المرفوع منه من حديث ابن عمر بإسناد صحيح برقم (5079) و (5790) و (6298)، وسيأتي مع قصة عبيد بن عمير، برقم (5359) و (5546) و (5610). =

ص: 476

4873 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ (1). كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ: مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ؟ وَعَنِ (2) الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا، بِمَا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ؟ وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ:

إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ، وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ

= قوله: بين ربيضين: في "الصحاح": الربيض: الغنم برعاتها المجتمعة في مربضها.

قوله: نطحنها: ضبطه بعضهم بصيغة جمع الإناث، وفي بعضها بصيغة الإفراد مع التأنيث، وعلى التقدير فضمير الفاعل للربيض.

قوله: بين غنمين، أي: جماعتين من الغنم، قيل: هذا من باب تثنية الجمع بتأويل الجماعة. والغنم: مفرد لفظاً.

قوله: فاحتفظ، أي: غضب، قاله السندي.

قلنا: عبيد بن عمير هو ابن قتادة، أبو عاصم المكي، تابعي ثقة، كان يقص، وهو من أبلغ الناس، ويختلف ابن عمر إلى حلقته، وقد روى الحديث هنا مرسلاً، فأثبته ابن عمر متصلاً، وخالفه في لفظه وإن كان المعنى واحداً، وهذا من شدة تحري ابن عمر ودقته.

وانظر (5546).

(1)

في (ظ 14): قال ابن عون.

(2)

في الأصول: أو عن، والمثبت من هامشي (س) و (ص).

ص: 477

يَسْقُونَ عَلَى نَعَمِهِمْ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى سَبَايَاهُمْ، وَأَصَابَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ، وَإِنَّمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ (1) فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ (2).

4874 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ، قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْلُفَ

(1) ضبطت في (س) يُدْعون بالبناء للمفعول، وكلاهما صحيح.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وابن عون: هو عبد الله البصري، ونافع: هو مولى ابنِ عمر.

وأخرجه مختصراً النسائي في "الكبرى"(8585) من طريق يزيد بن زريع، عن ابن عون، به.

وقد سلف برقم (4857).

قال السندي: قوله: وهل يحمل الرجل: أي: يقاتل العدوَّ.

في الكتيبة: أي في العسكر.

يغزو ولده: الظاهر رفع الولد على الفاعلية.

ويحمل: أي: يحملهم، أي: الولد على الظهر.

وإنما كانوا يدعون: على بناء المفعول والضمير للكفرة، أو بناء الفاعل والضمير للمسلمين.

(3)

في (ظ 14): حدثنا.

ص: 478

الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَجْلِسِهِ، وَقَالَ:" إِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "(1).

4875 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ "(2).

(1) صحيح، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون.

والقسم الأول منه سلف برقم (4450).

والقسم الثاني منه أخرجه البزار (2016)(زوائد) من طريق محمد بن سلمة الحراني، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/ 61، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجاله ثقات، إلا أن ابن إسحاق مدلس.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند عبد الرزاق (19792)، ومسلم (2179)، سيرد 2/ 283.

وآخر من حديث وهب بن حذيفة عند الترمذي (2751)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وثالث من حديث أبي بكرة عند ابن أبي شيبة 8/ 584 - 585.

قال السندي: قوله: أن يخلف: بخاء معجمة كينصر، أي: أن يجلس في مجلسه عقبه، ولع هذا إذا ظهر أنه يرجع إلى مكانه، وإنما قام لحاجة. والله تعالى أعلم.

(2)

ضعيف مرفوعاً، والصحيح وقفه كما سلف برقم (4741).

ص: 479

4876 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ نَافِعٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَاهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى أَحَدٍ فِي قَتْلِهِنَّ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "(1).

4877 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً، فَأَخَذَ عُودًا أَوْ حَصَاةً، فَحَكَّهَا بِهِ (2)، ثُمَّ قَالَ:" إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ تبارك وتعالى "(3).

4878 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ

(1) حديث صحيح، محمد -وهو ابن إسحاق- مدلس، وقد عنعن، لكنه قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم (1199)(78) عن فضل بن سهل، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4461).

(2)

في (ق): بها.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد -وهو ابن إسحاق-، وهو -وإن كان مدلساً وعنعنه- قد صرح بالسماع فيما يأتي برقم (6306)، وهو متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وانظر (4509).

ص: 480

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ "(1).

4879 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ "(2).

4880 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (3)، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَبَرِئَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَأَيُّمَا

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو ابن حسان الأزدي، ومحمد: هو ابن سيرين.

وأخرجه عبد الرزاق (4675) عن هشام، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (4676) من طريق أيوب، عن ابن سيرين، به.

وسلف بنحوه برقم (4492).

(2)

صحيح، وهذا إسناد حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 279 من طريق يونس بن عبيد، عن نافع، بهذا الإسناد، وسيأتي برقم (6070).

وقد سلف برقم (4804)، وانظر (4743).

(3)

في هامش (س) و (ص): يوماً. نسخة.

ص: 481

أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ تَعَالَى " (1).

(1) إسناده ضعيف لجهالة أبي بشر، قال ابنُ أبي حاتم في "العلل" (1174): لا أعرفه، وقال في "الجرح والتعديل" 9/ 347: سئل يحيى بن معين عن أبي بشر الذي يحدث عن أبي الزاهرية الذي روى عنه أصبغ بن زيد، فقال: لا شيء. ونقله عنه الذهبي في "الميزان" 4/ 495، والحسيني في "الإكمال" ص 490 - 495، والحافظ ابن حجر في "اللسان" 7/ 14، وفي "التعجيل " ص 469، وزاد: ووهم من قال: إنه أبو بشر المؤذن الذي أخرج له أبو داود في "المراسيل". وقد فرَّق بينهما غير واحد.

قلنا: فما ورد في "القول المسدَّد" ص 22 تحت قول: تنبيه، وفيه:"أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية من رجال الشيخين" إنما هو وهم من الحافظ رحمه الله، ولم يذكر ذلك في كلامه عن الحديث في كتابه "النكت على ابن الصلاح" 1/ 452 - 454، وقد ذكر الإمام الذهبي كلاًّ على حدة في كتابه "ميزان الاعتدال" أصل كتاب الحافظ "لسان الميزان"، ولذا قطعنا أن كلامه في "القول المسدد" ذهول منه، لما مرَّ عنه خلافه. لكن الشيخ أحمد شاكر أخذ بما ورد في "التنبيه" على الرغم من أنه خلاف قولِ الحافظ في "اللسان" و"التعجيل"، ثم ذهب رحمه الله إلى أن الحافظ حين يؤلف "التهذيب" و"لسان الميزان" يتأثر بالمؤلِّفَين الأصليَّين الحافظَين فقد يُخطئ فى تقليدهما أما حين يكتب مستقلاً، فإنه يكتب عن ثقة بنفسه، ويعرِف ما يقول! وهذا القول لا يليقُ بحق الحافظ أبداً، وفيه نوع من الطعن فى علمه ونقده ودرايته، وتشكيكٌ فى كتابيه "تهذيب التهذيب" و"لسان الميزان" وما كان للشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن يقول ذلك لمجرد أنه وجد عبارة تُوافق ما ذهب إليه، وهي لا تصح عند البحث العلمى الدقيق، ثم إننا وجدنا الشيخ أحمد شاكر يناقض نفسه في مواضع أخرى، ففي تعليقه =

ص: 482

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= على الحديث (4957) ردَّ ما قاله الحافظ ابن حجر، لأنه من عنده لا من عند الحافظ المزي، فتأمل!!.

وأبو بشر هذا نسبه البخاري وابنُ أبي حاتم بصاحب القرى، ونسبه الحافظ المزي في شيوخ أصبغ بن زيد، وفي الرواة عن أبي الزاهرية: الأُملوكي، وعنه أخذ الهيثمي في "المجمع" 4/ 100، فظن الشيخ أحمد شاكر أنها من اختراع الهيثمي ليست في شيء من المصادر!

وأصبغ بن زيد وثَّقه ابنُ معين، وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث، وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 174: يخطئ كثيراً، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وأورد ابن عدي هذا الحديث ضمن عدة أحاديث في "الكامل" 1/ 400، ثم قال: وهذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة، يرويها عنه يزيد بن هارون، ولا أعلم روى عن أصبغ هذا غير يزيد بن هارون.

وبقية رجال الإسناد ثقات، غير أن في الإسناد اضطراباً يأتي ذكره.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 6/ 104، وأبو يعلى (5746)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 399، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 106 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 1/ 11 - 12 من طريق عمرو بن الحصين، عن أصبغ بن زيد، به، وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: عمرو تركوه، وأصبغُ فيه لين. (وقد سقط من إسناد المطبوع: حدثنا أبو بشر).

وأخرجه البزار (1311)(زوائد) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، إلا أن فيه عمرو بن دينار بدل كثير بن مرة، وهذا اضطراب في الإسناد، لاختلاف المخرج مع اتحاد السند.

وأورده الهيثمي فى "المجمع" 4/ 100، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار =

ص: 483

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والطبراني في "الأوسط"، وفيه أبو بشر الأملوكي، ضعفه ابن معين.

وأورده ابنُ أبي حاتم في "العلل"(1174)، وقال: قال أبي: هذا حديث منكر، وأبو بشر لا أعرفه.

وأورده ابنُ الجوزي في "الموضوعات" 2/ 242، فردَّ عليه الحافظ العراقي -كما في "القول المسدَّد" ص 7 - بقوله: وفي كونه موضوعاً نظر، فإن أحمد وابن معين والنسائي وثقوا أصبغ، وقد أورد الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" هذا الحديث من طريق أصبغ.

وقال الحافظ في "القول المسدّد" ص 20: قوله (يعني الحافظ العراقي): أخرجه الحاكم في "المستدرك"، قلت: عليه فيه درك، فإنه أخرجه من رواية عمرو بن الحصين -وهو متروك-، عن أصبغ، وإسناد أحمد خير منه، فإنه من رواية يزيد بن هارون الثقة، عن أصبغ. وكذا أخرجه أبو يعلى في "مسنده"، عن أبي خيثمة، عن يزيد بن هارون، ووهم ابن عدي، فزعم أن يزيد تفرد بالرواية عنه، وليس كذلك، فقد روى عنه نحو من عشرة، ولم أر لأحد من المتقدمين فيه كلاماً إلا لمحمد بن سعد، وأما الجمهور فوثقوه، منهم غير من ذكره شيخنا أبو داود والدارقطني وغيرهما. ثم إن للمتن شواهد تدل على صحته

فذكرها.

قلنا: يُريد الحافظان العراقي وابن حجر من توثيق أصبغ رفع صفة الوضع عن الحديث، لأن ابن الجوزي لم يُعِلَّه إلا بأصبغ بن زيد -كما ذكر الحافظ فى "النكت على ابن الصلاح" 1/ 453 - وذلك أخذاً من قول ابن حبان في أصبغ: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وهذا مما تفرد به، ولم يتابعه عليه أحد، ومن قول ابن عدي في هذا الحديث وغيره: هذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة، ولا أعلمُ روى عن أصبغ هذا غير يزيد بن هارون. انتهى. وقد ذهل الحافظ ابن حجر عن لفظ:"هذا" في قول ابنِ عدي، فتعقَّبه بأنه قد روى عن أصبغ نحو من عشرة، وإنما يريد ابن عدي أن يزيد تفرد بالرواية عن أصبغ في =

ص: 484

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= هذه الأحاديث المذكورة فحسب، وأشار إليها حصراً بلفظ "هذا"، فذكرُ الحافظين توثيقَ أصبغ هنا لأنه هو علة الحديث كما ذكر ابن الجوزي وابن حبان وابن عدي، وإخراجُهما له من الوضع لا تخرجه عن كونه ضعيفاً جداً، وعبارتهما:"وفي كونه موضوعاً نظر" تفيد ذلك، ولا ترفعه إلى الصحة.

أما أبو بشر شيخ أصبغ فيه، فمتفق على جهالته، وقد خفيت هذه العلة على الشيخ أحمد شاكر، فقال وهو يدلل على أن أبا بشر هو جعفر بن أبي وحشية: لو كان غيره، لنصوا عليه، ولجعلوه علة ضعف الحديث. ولم يفطن إلى أن علة الحديث هو أصبغ كما ذكرنا، وأن حديثه هذا غير محفوظ، فإذا رفعت هذه العلة، وصار الحديث محفوظاً، كان الحديث ضعيفاً بأبي بشر، كما قال الحافظان: وفي كونه موضوعاً نظر.

وفي الباب في الترهيب من الاحتكار عن أبي هريرة عند الحاكم 2/ 12، ولفظه:"من احتكر يريد أن يتغالى بها على المسلمين، فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله". وسكت عنه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: العسيلي (وهو إبراهيم بن إسحاق) كان يسرق الحديث، وسيرد بإسناد ضعيف 2/ 351 دون قوله: وقد برئت منه ذمة الله.

وعن معمر بن عبد الله عند مسلم (1605) بلفظ "من احتكر فهو خاطئ"، وسيرد 3/ 453.

وعن معقل بن يسار، سيرد بإسناد ضعيف 5/ 27، ولفظه:"من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغْليه عليهم، فإنَّ حقّاً على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعُظم من النار يوم القيامة".

وعن عمر سلف بإسناد ضعيف برقم (135)، ولفظه:"من احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالإِفلاس أو بجذام".

وعن عمر أيضاً عند ابن ماجه (2153) بلفظ: "الجالب مرزوق، والمحتكر =

ص: 485

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ملعون"، وإسناده ضعيف.

فليس في هذه الشواهد ما يشهد لصحة البراءة من ذمة الله تعالى.

وفي باب الوعيد لمن بات وجاره جائع:

عن أنس عند الطبراني في "الكبير"(751)، ولفظه:"ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم".

وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/ 167، وقال: رواه الطبراني والبزار، وإسناد البزار حسن.

قلنا: قد خفي علينا موضعه من "زوائد" البزار.

وعن ابن عباس عند البخاري في "الأدب المفرد"(112)، والطبراني (12741)، وأبي يعلى (2699)، بلفظ:"ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع"، وإسناده ضعيف.

وعن عائشة عند الحاكم 2/ 12 بلفظ: "ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه"، وسكت عنه الحاكم، فقال الذهبي: عبد العزيز بن يحيى ليس بثقة.

قال الحافظ في "القول المسدّد" ص 21: فإن قيل: إنما حكم عليه بالوضع لما في ظاهر المتن من الوعيد الموجب للبراءة ممن فعل ذلك، وهو لا يكفر بفعل ذلك، فالجواب أن هذا من الأحاديث الواردة في معرض الزجر والتنفير، ظاهرها غير مراد، وقد وردت عدة أحاديث في الصحاح تشتمل على البراءة، وعلى نفي الإيمان، وعلى غير ذلك من الوعيد الشديد في حق من ارتكب أموراً ليس فيها ما يخرج عن الإسلام، كحديث أبي موسى الأشعري في الصحيح في البراءة ممن حلق وسلق، وحديث أبي هريرة:"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" إلى غير ذلك، مهما حصل من الجواب عنها كان هو الجواب عن هذا الخبر، ولا يجوز الإقدام على الحكم بالوضع قبل التأمل والتدبر. والله الموفق.

ص: 486

4881 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُولُ: أَمَا حَسْبُكُمْ بِسُنَّةِ (1) نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم؟ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ (2).

(1) في هامش (س): سنة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه النسائي مطولاً في "المجتبى" 5/ 169 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1810) مطولاً، والترمذي (942)، والبيهقي 5/ 223 من طريق ابن المبارك، عن معمر، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (1810)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 169 مطولاً، والبيهقي 5/ 223 من طريق يونس، عن الزهري، به، ولفظه عند الجميع: كان ينكر، بدل: يكره.

وجواز الاشتراط ثابت من حديث ابن عباس في قصة ضباعة بنت الزبير عند مسلم (1208)، وقد سلف (3117).

وعن حديث عائشة عند البخاري (5089)، ومسلم (1207)(104)، وسيرد 6/ 164.

ومن حديث ضباعة بنت الزبير، سيرد 6/ 360.

قال الترمذي عقب حديث رقم (941): حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون الاشتراط في الحج، ويقولون: إن اشترط، فعرض له مرض أو عذر، فله أن يَحِلَّ ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

ص: 487

4882 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَعَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ:" لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ "(1).

= ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج، وقالوا: إن اشترط، فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرونه كمن لم يشترط.

وقال الحافظ في "الفتح" 4/ 9: صح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة، ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر، ووافقه جماعة من التابعين، ومن بعدهم من الحنفية والمالكية.

وقال البيهقي في "السنن" 5/ 223: إن أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه، ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه، وبالله التوفيق.

قوله: يكره الاشتراط في الحج، قال السندي: مبني على أنه ما بلغه الحديث في ذلك، أو زعم خصوصه بمورده، وإلا فعدم اشتراطه فعلاً لا يدل على كراهة الاشتراط إذا جاء منه جوازه قولاً.

إنه لم يشترط، أي: بل أتى بحكم المحصر.

(1)

هذا الحديث له إسنادان:

الأول: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وهو صحيح على شرط الشيخين.

والثاني: عبد الرزاق، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وهو ضعيف لضعف عبد الله، وهو ابن عمر العمري، وقد غيّره الشيخ أحمد شاكر إلى عبيد الله، وهو خطأ. =

ص: 488

4883 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: " إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا، فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ "(1).

= وهو في "مصنف" عبد الرزاق (8672) بإسناديه.

وقد سلف برقم (4619) من طريق عبيد الله، وانظر (4497).

(1)

إسناده ضعيف لانفراد سماك بن حرب برفعه، قال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان ربما يُلَقَّن فيتلقن، وقال ابن معين: أسند أحاديث لم يسندها غيره، وقال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 75: لم يرفعه غير سماك، وسماك سيئ الحفظ. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وروي موقوفاً وهو الصحيح.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (14550) بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أبو داود (3355)، وأبو يعلى (5655) من طريقين، عن إسرائيل، به.

وأخرجه بنحوه النسائي 7/ 282، وابن ماجه (2262)، والبيهقي في "السنن" 5/ 284 من طرق، عن سماك، به، مرفوعاً، وقد ظن الشيخ أحمد شاكر أنه من طريق النسائي موقوف!

وأخرجه بنحوه موقوفاً ابن أبي شيبة 6/ 332، وأبو يعلى (5654) من طريق ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورِق، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على السعر، ويكون عليه الدنانير، فيعطي الورِق بقيمتها، وهذا إسناد صحيح. =

ص: 489

4884 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ -، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ:

= وأخرجه موقوفاً النسائي 7/ 282 من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أنه كان لا يرى بأساً في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم، وهذا إسناد حسن.

وقال الترمذي عقب حديث رقم (1242): هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفاً، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك.

وقال البيهقي في "السنن" 5/ 284: والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر.

قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": المفهوم من كلام البيهقي أن ابن جبير رواه مرفوعاً، وأن غيره من أصحاب ابن عمر بخلاف ذلك.

وقال الحافظ في "التلخيص" 3/ 26: علَّق الشافعيُّ في "سنن حرملة" القول به على صحة الحديث، وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي، قال: سُئل شعبة عن حديث سماك هذا، فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه، ورفعه لنا

سماك بن حرب، وأنا أَفرَقه.

وسيأتي برقم (5237) و (5555) و (5559) و (5628) و (5773) و (6239) و (6427).

ص: 490

أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: أَأَدْخُلُ؟ فَعَرَفَ صَوْتِي، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، إِذَا أَتَيْتَ إِلَى قَوْمٍ، فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْكَ، فَقُلْ: أَأَدْخُلُ؟ قَالَ: ثُمَّ رَأَى ابْنَهُ وَاقِدًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ "(1).

4885 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس -وهو الفراء- فمن رجال مسلم.

وقد سلف برقم (4567) وفيه أن المار حفيده عبد الله بن واقد، وانظر (4489).

ولم نجده في المطبوع من "مصنف عبد الرزاق".

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(3951).

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 220، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 55، والبخاري (585)، ومسلم (828)(289)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 277، وأبو عوانة 1/ 381، والطحاوي 1/ 152، وابن حبان (1548)، والبيهقي 2/ 453، والبغوي (773)، عن نافع، به.

وأخرجه عبد الرزاق مطولاً برقم (3968) عن ابن جريج، عن نافع، به.

وقد سلف برقم (4612).

ص: 491

4886 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ، فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ "(1).

4887 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ فِي رَخَاءٍ وَلَا شِدَّةٍ، مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا (2).

4888 -

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ (3).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي بكر بن عبيد الله -وهو ابن عبد الله بن عمر- فمن رجال مسلم.

عبد الرزاق. هو ابن همام الصنعاني، ومالك: هو ابن أنس، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله.

وهو في "الموطأ" 2/ 922، ومن طريقه أخرجه مسلم (2020)(105)، والنسائي في "الكبرى"(6746)، والدارمي 2/ 96، وأبو عوانة 5/ 337.

وقد سلف برقم (4537).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق"(8902).

وقد سلف برقم (4463)، وانظر ما بعده.

(3)

هذا الإسناد متصل بالذي قبله، وهو صحيح على شرط الشيخين، وهو في "المصنف"(8903). =

ص: 492

4889 -

قَالَ: وحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ (1).

4890 -

قَالَ: وحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ (2).

4891 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ

= وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته"(153)، والنسائي 5/ 232، والطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر"(39)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 115 - 116 من طرق، عن أيوب، به.

وقد سلف برقم (4463).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4114) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وسيأتي (4890) و (5614) و (5623) و (6384). وانظر (4657) و (6005).

وفي الباب عن أنس بن مالك، سيرد 3/ 208.

وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة الحديبية، سيرد 4/ 323 - 326.

وعن معمر بن عبد الله، سيرد 6/ 400.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه البخاري (1726)، والبيهقي 5/ 34 من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري بنحوه (1729) من طريق جويرية بن أسماء، كلاهما عن نافع، بهذا الإِسناد، وانظر ما قبله.

ص: 493

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَةٍ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بِالْمِفْتَاحِ، فَجَاءَ بِهِ، فَفَتَحَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأُسَامَةُ، وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ مَلِيًّا، ثُمَّ فَتَحُوهُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَادَرْتُ النَّاسَ، فَوَجَدْتُ بِلَالًا عَلَى الْبَابِ قَائِمًا، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ، قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى؟ (1).

4892 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ مِنَ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مسلم (1329)(391)، وأبو داود (2025)، وابن حبان (3203) من طرق، عن عبيد الله، به.

وأخرجه عبد الرزاق (9064)، والحميدي (692)، والبخارى (468) و (2988) و (4289) و (4400)، ومسلم (1329)(389)، وابن ماجه (3063)، وابن حبان (3202) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (9071) من طريق أبي الشعثاء المحاربي، عن ابن عمر، به.

وقد سلف برقم (4464).

فأجافوا، أي: ردّوا الباب، أي: باب البيت. قاله السندي.

ص: 494

الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ (1).

4893 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ خَالِدٍ الْحَارِثِيُّ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ (2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4037) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه مطولاً البخاري (1676)، ومسلم (1295)(304) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، به.

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (1677) و (1678)، ومسلم (1293)، وقد سلف برقم (1920).

وعن الفضل بن عباس سلف برقم (1811).

وعن عائشة عند البخاري (1680)، ومسلم (1290)، سيرد 6/ 94.

وعن أسماء بنت أبي بكر عند البخاري (1679)، ومسلم (1291)، سيرد 6/ 347.

وعن أم حبيبة عند مسلم (1292)، سيرد 6/ 427.

(2)

حديث صحيح، عبد الله بن مالك: هو ابن الحارث الهمْداني، سلف الكلام عليه في الرواية رقم (4676)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين =

ص: 495

4894 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ الْأَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ (1).

= عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.

وأخرجه أبو داود (1929) من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، بهذا الإسناد، وفيه: أن السائل هو مالك بن الحارث.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 401 من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان، به، وفيه أن السائل هو خالد بن مالك.

وقد سلف بإسناد صحيح برقم (4452)، وسيأتي كذلك برقم (4894).

وسيرد في الروايتين (5495) و (6400) أن السائل هو خالد بن مالك، مما يشير إلى أن في اسمه هنا قلباً، ويؤيد ذلك أن الترمذي ذكر في "جامعه" 3/ 236 أن خالداً وعبد الله كلاهما ابنا مالك، وورد اسمه صحيحاً غير مقلوب في "سنن البيهقي" كما سلف.

(1)

حديث صحيح، والإسناد الأول على شرط الشيخين، وعبد الله بن مالك في الإسناد الثاني متابع. سعيد: هو ابن جبير.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 121 من طريق الإمام أحمد، بالإسناد الأول.

وأخرجه مسلم (1288)(290) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4027)، وفي "المجتبى" 5/ 260، =

ص: 496

4895 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (1)، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي: " لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ "(2).

4896 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَمَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ

والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 212، والبيهقي في "السنن" 5/ 121 أيضاً من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ص 277 (الجزء الذي نشره العمروي)، والنسائي فى "المجتبى" 2/ 16 من طريق شريك، عن سلمة، به.

وطريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك سلف برقم (4676) و (4893).

وانظر (4452).

(1)

في (ظ 1) زيادة: عن أبيه، وذكرت في هامش (س) و (ص).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه مسلم (1184)(20)، والبيهقي 5/ 44، من طريق موسى بن عقبة، عن سالم، به.

وقد سلف برقم (4457).

ص: 497

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ (1).

4897 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ:" اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ "، فَقَالَ رَجُلٌ: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ فَقَالَ: " اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ "، فَقَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ:" وَلِلْمُقَصِّرِينَ "(2).

4898 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ

(1) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين، والذي يقول: ومالك عن نافع، هو عبد الرزاق.

وأخرجه الحميدي (660)، وابنُ خزيمة (2621)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 124 و 125 من طرق، عن أيوب، به.

وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 331، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 303 (ترتيب السندي)، والبخاري (1549)، ومسلم (1184)(19)، وأبو داود (1812)، والنسائي 5/ 160، وأبو يعلى (5804) و (5815)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 124، وابن حبان (3799)، والبيهقي 5/ 44، والبغوي (1865)، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4457).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وقد سلف برقم (4657).

ص: 498

فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه أبو داود (1998)، وابنُ حبان (3883) و (3885) من طريق أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1308)(335)، والنسائي في "الكبرى"(4168)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(486)، وابنُ خزيمة (2941)، وابنُ حبان (3882)، والحاكم 1/ 475، والبيهقي 5/ 144، وفي "المعرفة"(10171) من طريق عبد الرزاق، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

قلنا: قد أخرجه مسلم كما سلف.

وأخرجه البخاري (1732) من طريق سفيان، عن عبيد الله، به، موقوفاً.

وقال عَقِبه: ورفعه عبد الرزاق: أخبرنا عبيد الله.

وفي الباب عن عائشة، سيرد 6/ 90.

قال السندي: قد صح عن جابر وعائشة أنه صلى الظهر بمكة، فمنهم من رجَّح ذاك بموافقتهما على ذلك، ومنهم من رجَّح ذاك بأن عائشة أخص به عليه الصلاة والسلام من جميع الناس، ومنهم من رجح بأن جابراً أحسن الصحابة سياقاً لحجة الوداع، فإنه ذكرها من حين خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها، فهو أضبط لها من غيره، ومنهم من رجَّح بأن مكة محلُّ تضاعفِ الثواب، فالظاهر أنه صلى فيها، ومنهم من رجَّح بأن حجه كان وقت تساوي الليل والنهار، وقد دفع صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبيل طلوع الشمس إلى منى، وخطب بها الناس، ونحر بدناً عظيمة، وحلق، ورمى الجمرة، وتطيب، ثم أفاض إلى مكة، وطاف، وشرب من زمزم ونبيذ السقاية، فهذه أعمال لا يظهر معها الرجوع إلى منى قبل الظهر، ومرجع =

ص: 499

4899 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا نَادَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْقَمِيصَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرْسٌ، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ (1) الْعَقِبَيْنِ " (2).

= هذه الترجيحات أنه يحصل بها ظن الوهم في حديث ابن عمر بوضع الظهر موضع العصر ومن جوَّز الاقتداء بالمتنفل، فلعله يقول: يمكن أنه صلى الظهر بمكة، ثم صلى بهم يمني وهو متنفل. والله تعالى أعلم.

(1)

لفظ: "من" من (ظ 1) وهامش (س) و (ص).

(2)

حديث صحيح دون قوله: "من العقبين" فشاذ، رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه ابنُ الجارود في "المنتقى"(416) عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وفيه: حتى يكونا إلى العقبين. (وسقط من المطبوع "عن سالم" من الإسناد).

وأخرجه ابن خزيمة (2601) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، ب، إلا أن فيه:"وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين".

قلنا: الروايات المشهورة هي بلفظ: "وليقطعهما أسفل من الكعبين".

انظر (4454) و (4482) و (4538) و (4868) و (5003) و (5075) و (5106) و (5166) و (5308) و (5325) و (5336) و (5427) و (5431) و (5472) و (5528) و (5906) و (6003) و (6244). =

ص: 500

4900 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ (1).

4901 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ "(2).

= قال السندي: فينبغي أن تعد هذه الرواية شاذة، فإن الحديث واحد، فلا يكون لفظه صلى الله عليه وسلم إلا أحدهما، والمشهور أولى بالاعتبار من غيره، والله تعالى أعلم.

وقد سلف مطولاً برقم (4482) دون زيادة: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه مسلم (1970)(27)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 232، وفي "الكبرى"(4512)، وأبو عوانة 5/ 232، والبيهقي في "السنن" 9/ 290 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وقد ذكرنا أن هذا النهي منسوخ، وذكرنا أحاديث النسخ في الرواية (4558).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، معمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهذا الحديث لم يرد في (ق) و (ظ 1).

وهو في "مصنف" عبد الرزاق مطولاً برقم (16712)، ومن طريقه أخرجه مسلم =

ص: 501

4902 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ "(1).

4903 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ "(2).

= 3/ ص 1287، وأبو داود (3946)، والترمذي (1347)، والنسائي في "الكبرى"(4943) و (4944)، وفي "المجتبى" 7/ 319، والبيهقي في "السنن" 10/ 275، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (4451).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (16326)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1627)(4)، وأبو يعلى (5546)، وابنُ حبان (6025).

وقد سلف برقم (4469).

قال السندي: قوله: تمرُّ عليه ثلاث ليال، هذه الجملة ينبغي أن تُجعل خبراً بتأويلها بالمصدر بتقدير أن أو بدونه، وقد صرح بعضهم بذلك، وجعلها بعضهم صفة، ولا يظهر له معنى، وتأويل الفعل بالمصدر كثير، ومنه قوله تعالى:{ومن آياته يريكم البرق} .

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (16572)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1621)(4). =

ص: 502

4904 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ وَالْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ (1) بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ (2) يَحْلِفُ: وَأَبِي، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللهِ تَعَالَى فَقَدْ أَشْرَكَ "، وَقَالَ الْآخَرُ:" فَهُوَ شِرْكٌ "(3).

= وأخرجه الترمذي (668)، والنسائي 5/ 109 عن هارون بن إسحاق الهمْداني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، أنه حمل

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (4521).

(1)

تحرف في (ص) و (ق) و (م) إلى: سعيد.

(2)

لفظ: "عمر" سقط من (م).

(3)

رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن سعد بن عبيدة ثم يسمع هذا الحديثَ من ابنِ عمر مباشرةً، بل كان في مجلسه مع رجل من كِنْدة ثم خرج سعد إلى عند سعيد بن المسيب، فسمعه الكنديُّ من ابن عمر، ثم جاء فحدث به سعدَ بن عبيدة، كذا بينه منصور بنُ المعتمر فيما يأتي برقم (5375) و (5593)، ولعل هذا أصحُّ من صنيع الأعمش وغيره حيث اختصروه، فأوهموا أنَّه من مسموعات سعد بن عبيدة، عن ابن عمر فعلى رواية منصور يكونُ في إسنادِ الخبرِ راوٍ مبهم، وهو الرجل الكندي، لكن سُمِّيَ في الرواية التي ستأتي برقم (5375) محمداً الكندي، وقد ذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 132 في هذه الطبقة راوياً يسمى محمداً الكندي، وقال: روى عن علي رضي الله عنه، مرسل، روى عنه عبد الله بن يحيى التوأم، سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: هو =

ص: 503

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مجهول، وسيأتي برقم (5222) و (5256) من طريق الأعمش عن سعد بن عبيدة ما يفيد أن هذا الأخير كان في مجلس ابن عمر عندما حدث بهذا الحديث، ولعل الأعمش اختصره، على أن أئمة الجرح والتعديل كالإمامين أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين قد قدموا منصوراً على الأعمش إذا اختلفا، كما أن الأعمش موصوف بالتدليس، وهو هناك قد عنعنه.

ولكل ما سلف أشار الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بإثر الحديث (831) إلى فساد إسناده، وقال البيهقي في "السنن" 10/ 29: هذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر.

قلنا: قد سلف منا تصحيح إسناد حديث سعد بن عبيدة هذا عن ابن عمر، عن عمر في "مسنده" برقم (329)، وصحح كذلك في "مشكل الآثار"(826)، فيستدرك من هنا، وهذا الحديث بذكر الإشراك لم يخرجه صاحبا "الصحيحين" ولا أحدهما، بل خرَّجا حديث نافع عن ابن عمر: أدرك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عمرَ وهو في بعض أسفاره وهو يقول: وأبي وأبي، فقال:"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله، وإلا فليصمت "، وقد سلف برقم (4593)، وخرَّجا حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: كانت قريش تحلف بآبائها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من كان حالفاً فليحلف بالله، لا تحلفوا بآبائكم "، وقد سلف أيضاً برقم (4703)، وخرَّج مسلم دون البخاري حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يقول: وأبي وأبي، فقال:"إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"، قال عمر: فوالله ما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً، وقد سلف برقم (4548).

وأما حديث سعد بن عبيدة فهو في "مصنف" عبد الرزاق (15926)، ومن طريقه أخرجه الحاكم 1/ 52.

وأخرجه بنحوه الطيالسي (1896) عن شعبة، والطحاوي في "مشكل الآثار" =

ص: 504

4905 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، أَوْ مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ ابْنَتَهُ، قَالَ: فَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِي ابْنِ عُمَرَ، وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا الْأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ "(1).

= (825) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقرن شعبة بالأعمش منصوراً.

وأخرجه الطحاوي (826)، والحاكم 1/ 52 من طريق إسرائيل، عن سعيد بن مسروق وحده، به. إلا أنه عند الطحاوي من حديث ابن عمر، عن عمر، وقد سلف في مسنده برقم (329).

وسيأتي الحديث مطولًا ومختصراً برقم (5222) و (5256) و (5375) و (5593) و (6072) و (6073)، وانظر (5346).

والمراد بالشرك هنا: الشرك العملي الذي لا ينتقل المتلبس به عن الملة، وليس الشرك الاعتقادي.

وقال المناوي في "فيض القدير" 6/ 120: أي: فَعَلَ فِعْلَ أهل الشرك أو تشبه بهم، إذ كانت أيمانهم بآبائهم وما يعبدون من دون اللُه، أو: فقد أشرك في تعظيم ما لم يكن [له] أن يعظمه، لأن الأَيمان لا تصلح إلا بالله، فالحالف بغيره معظم غيره مما ليس له، فهو يشرك غير اللُه في تعظيمه، ورجحه ابن جرير.

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن فيه رجلاً مبهماً حدث عنه إسماعيل بن أمية ووثقه، ولهذه القصة طرق أخرى تشدها وتحسنها وتُبيِّن أن لها أصلاً. سفيان: هو الثوري. =

ص: 505

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهو في "مصنف" عبد الرزاق (10311).

وأخرج المرفوع منه فقط أبو داود (2095)، والبيهقي في "السنن" 7/ 115، وفي "المعرفة"(13576) من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرج نحوه بالقصة البيهقي في "السنن" 7/ 116 من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن محمد بن راشد المكحولي، عن مكحول الشامي، عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن عبدَ الله بنَ عمر رضي الله عنهما خطب إلى نعيم بن عبد الله، وكان يُقال له: النحام، أحدِ بني عدي ابنتَه

فذكره، وهو مرسل، لم يصرح أبو سلمة بن عبد الرحمن بسماعه من ابن عمر، وهو ممن روى عنه، وخرَّج له مسلم في "صحيحه" من روايته عن ابن عمر، ورجال الإسناد لا بأس بهم من رجال "التقريب" غيرَ سلمة بن أبي سلمة، فقد وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: لا بأس به.

وأخرجه بنحو ما يأتي برقم (5720): الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 370 عن القاسم بن عبد الله بن مهدي، والبيهقي في "المعرفة"(13578) من طريق أبي بكر محمد بن النضر الجارودي، كلاهما عن أبي مصعب الزهري، عن حاتم بن إسماعيل، عن الضحاك بن عثمان الحزامي، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، كذا قال الجارودي فى حديثه، وقال القاسم بن عبد الله: عن أبيه أن ابن عمر أتى عمر، على صورة الإرسال، وأما أبو بكر الجارودي، فقد وصله، كما نصص على ذلك البيهقي، وأبو بكر الجارودي أحفظ وأوثق، وعلى كل حالٍ، فإن رواية القاسم بن عبد الله المرسلة تحمل علي الاتصال، فإن عروة بن الزبير قد حدَّث عن ابنِ عمر غير ما حديث، وكان خَتَنَه، والإسناد إن كان موصولاً قوي.

وانظر ما سيأتي برقم (6136). =

ص: 506

4906 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ "(1).

= قوله: "آمروا النساء" قال السندي: بمد همز وكسر ميم مخففة، أي: شاوروهن استطابة لأنفسهن، وهو أدعى للأُلفة، وخوفاً من وقوع الوحشة بينهما إذا كانت الأم غيرَ راضية، إذ البنات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهن أرغب، ولأن المرأة ربما علمت من حال ابنتها أمراً لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح، وقد يقال: وَامِروا بالواو، وليس بفصيح، ثم قد ضبط في نسخ المسند وبعض نسخ أبي داود: أمِّروا بتشديد الميم، والموافق لكتب الغريب ما ذكرنا.

(1)

صحيح لغيره. حبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعن، وقد صرح عند عبد الرزاق أنه ثم يسمع من ابن عمر إلا الحديث في العمرى، ولم يخبر عطاء في العمرى شيئاً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وابنُ جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (16920)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 273، وابنُ ماجه مختصراً (2382)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(990).

وعند عبد الرزاق زيادة هي: قال (يعني عطاء): الرقبى أن يقول: هذا لِلآخِر مني ومنك موتاً، والعمرى: أن يجعله حياته بأن يعمر حياته. قلت (يعني ابن جريج) لحبيب: فإنَّ عطاء أخبرني عنك في الرقبى! قال: لم أسمع من ابن عمر في الرقبى شيئاً، ولم أسمع منه إلا هذا الحديث في العمرى، ولم أخبر عطاءً =

ص: 507

4907 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ فَصَّ خَاتَمِهِ فِي بَطْنِ الْكَفِّ (1).

4908 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ

= في العمرى شيئاً. قال عطاء: فإن أعطى سنة أو مشتين يسميه، فتلك منيحة يمنحها إياه، ليست بعمرى.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 273 عن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عطاء، مرسلاً، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرى والرقبى. قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم، فهو جائزة.

وقد سلف برقم (4801)، وذكرنا هناك شواهده.

(1)

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن أبي روَّاد، فقد روى له أصحاب السنن الأربعة، واستشهد به البخاري في "الصحيح"، وهو صدوق، لا بأس به.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(7519) بنحوه.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 477 عن الفضل بن دكين، وإسحاق بن سليمان، وأبو داود (4227)، والبغوي (3148) من طريق علي بن نصر الجهضمي، والطرسوسي (77) من طريق عبيد الله بن موسى، أربعتهم عن عبد العزيز بن أبي راوَّد، به. زاد علي بن نحر في حديثه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره.

وانظر (4677).

ص: 508

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ:" إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وَإِنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ "، ثُمَّ دَعَا بِعُودٍ فَحَكَّهُ، ثُمَّ دَعَا بِخَلُوقٍ فَخَضَبَهُ (1).

4909 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مَرَّةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَنَا أَشُكُّ - يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} (2).

(1) إسناده قوي، ابن أبي رواد -وهو عبد العزيز- صدوق لا بأس به، استشهد به البخاري في "الصحيح" وروى له في "الأدب المفرد"، وروى له أصحاب السنن الأربعة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(1682).

وأخرجه ابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 309 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وانظر (945).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابنُ همام الصنعاني، والثوري: هو سفيان، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، ومجاهد: هو ابن جبر المكي. =

ص: 509

4910 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ (1) "(2).

= وهو في "مصنف" عبد الرزاق (4790).

وقد سلف مطولاً برقم (4763).

(1)

كذا جاء في (س) و (ق) و (ظ 1)، ووقع في (م): رجل وامرأة وامرأة، بعطف لفظ:"وامرأة"، وأثبتها الشيخ أحمد شاكر: رجل أو امرأة، بالعطف بأو، بدل الواو، أخذاً من نسخة ك ومجمع الزوائد.

(2)

إسناده ضعيف جداً لضعف الشيخ من أهل نجران، وهو محمد بن عثيم فيما سماه معتمر بن سليمان كما سيأتي برقم (4911) و (4912) و (5877)، وتابع معتمراً على اسمه هشامُ بن يوسف وأبو حذيفة فتما ذكره الحافظ في "التعجيل" ص 372، وسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعد هذا برقم (4911)، وأما محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني فمجمع على ضعفه، واتهمه ابن حبان بالوضع، وأبوه ضعفه غير واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، لكن قال: لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه، لأن ابنه محمد بن عبد الرحمن يضع على أبيه العجائب.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(13982) و (15437).

قوله: "رجل وامرأة" قال السندي: ظاهره أنه لا حاجة إلى امرأتين مع الرجل، وأنه يكفي في ثبوته قول امرأة واحدة، ولو مرضعة، والفقهاء قد اختلفوا في ذلك، وظاهر حديث "الصحيحين":"كيف وقد قيل؟ " أنه يثبت بقول المرضعة. وهذا =

ص: 510

4911 -

حَدَّثَنَاهُ (1) ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ (2).

* 4912 - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ [عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ "(3).

4913 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي

= الحديث ضعيف، في "المجمع": فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، انتهى.

قلت (القائل السندي): وفيه شيخ من أهل نجران وقد جاء مبيناً في الرواية الثانية، وهو محمد بن عثيم. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، كذا ذكره الحافظ في "تعجيل المنفعة".

(1)

في (م) ونسخة الشيخ أحمد شاكر: حدثنا.

(2)

إسناده ضعيف جداً كسابقه. محمد بن عثيم مجمع على ضعفه، له ترجمة في "تعجيل المنفعة" ص 372، قال الدُّوري عن ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: كذاب، وقال أبو حاتم والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 205: منكر الحديث، وقال النسائي في "الضعفاء" ص 93: متروك الحديث، وقال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 268: تالف في النقل، ذاهب في الرواية، لا يحق الاحتجاج به بحال، وذكره ابن عدي في "الكامل" 6/ 2245.

وهو عند ابن أبي شيبة 4/ 195 - 196 و 14/ 176. وانظر ما قبله، وما بعده.

(3)

إسناده ضعيف جداً، وهو مكرر ما قبله.

ص: 511

ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ (1).

4914 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (2)، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ.

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ (3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابنُ جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (16933)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1997)(51)، والطبراني في "الكبير"(13454).

وأخرجه أبو عوانة 5/ 299 - 300 من طريقين، عن ابن جريج، به.

وأخرجه عبد الرزاق (16932) من طريق الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عمر، موقوفاً.

وقد سلف بنحوه برقم (4465).

(2)

إلى هنا ينتهي الخرم في (ظ 14)، وكان قد بدأ من الحديث (4886)، قوله: فليشرب بيمينه.

(3)

حديث صحيح، وقولُ أبي الزبير عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم، إنما سمعه ابنُ عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيرد =

ص: 512

4915 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: حَرَامٌ، فَقُلْتُ: أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَزْعُمُونَ ذَلِكَ!! (1).

4916 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حَرَّمَهَا اللهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ "(2).

= بالأرقام (4915) و (5074) و (5092) و (5423) و (5477) و (5789)، وذكر ذلك الدارقطني في "العلل" 4/ الورقة 56، فقال: والصحيح أن ابن عمر ثم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: فهو مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة متصلة صحيحة.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (16934)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1998)(60)، وأبو عوانة 5/ 314.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 300 من طريقين، عن ابن جريج، به.

وقد سلف بنحوه برقم (4465) دون حديث جابر.

وحديث جابر أخرجه النسائي 8/ 309، وأبو عوانة 5/ 309 من طرق، عن ابن جريج، به. وسيأتي في مسند ابن عمر برقم (6012)، وفي مسند جابر 3/ 304 (الميمنية)، ونذكر هناك تتمة تخريجه.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(16938).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6839) من طريق حسين بن واقد، عن ثابت، به. وقد سلف بنحوه برقم (4465).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(17056)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة =

ص: 513

4917 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ، عَادَ اللهُ لَهُ، فَإِنْ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ (1)، فإن عاد، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ نَهَرِ الْخَبَالِ "، قِيلَ: وَمَا نَهَرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: " صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ "(2).

= 5/ 273.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(5573) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، بهذا الإسناد.

وسيأتي بأطول مما هنا برقم (5730)، وانظر (4690).

(1)

عبارة: "فإن عاد عاد الله له، فإن تاب تاب الله عليه" ليست في (م) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(2)

حديث حسن، عطاء بن السائب كان قد اختلط، ومعمر بن راشد بصري، ورواية صغار البصريين عنه ضعيفة، لأنه قدم عليهم البصرة في آخر عمره بعدما اختلط، لكن رواه عنه حماد بن زيد، وهو ممن روى عنه قديماً قبل اختلاطه، فحسَّنَّا حديثه لذلك، وروي نحو هذا الحديث عن ابن عمر موقوفاً عليه، وكلاهما محفوظان، وللمرفوع شواهد سنذكرها في آخر التخريج.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(17058)، ومن طريقه أخرجه الطبراني (13445).

وأخرجه الطبراني أيضاً (13448)، والبيهقي في "الشعب"(5580) من طريق حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، به. وفيه أنه إن شربها الرابعة كان حقاً =

ص: 514

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= على الله أن يسقيه من طينة الخبال.

وأخرجه الطيالسي (1901)، والطبراني (13441)، والبغوي (3016) من طرق همام بن يحيى، والترمذي (1862)، وأبو يعلى (5686) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن ابن عمر. فزاد في الإسناد عبيد بن عمير، وهمامٌ وجريرٌ بصريان. وقال الترمذي والبغوي حديث حسن.

وأخرج منه قصة عدم قبول الصلاة أبو يعلى (5607) من طريق أيوب بن ثابت، عن خالد بن كيسان، عن ابن عمر وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن ثابت.

وأخرج الشطر الثاني البغوي في "شرح السنة"(3014) من طريق صالح بن قدامة، عن أخيه عبد الملك بن قدامة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف أيضاً لضعف عبد الملك بن قدامة.

وأخرج نحوه موقوفاً النسائي 8/ 316 من طريق يحيى بن عبد الملك، عن العلاء بن المسيّب، عن فضيل بن عمرو الفقيمي، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافراً، وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، وإن مات فيها مات كافراً. وإسناده قوي.

وخالف فضيلاً يزيدُ بن أبي زياد، فرفعه، فقد أخرجه النسائي 8/ 316، والطبراني (13492) من طريقه، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر، فرفعه. وجعله النسائي من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص!، وعلى كلا الأمرين فيزيد بن أبي زياد -وهو مولى الهاشميين- ضعيف، لا يحتج به.

وأخرجه بنحوه مختصراً عبد الرزاق (17059)، عن ابن جريج، قال: سمعت عبد العزيز بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن عمر، فذكره موقوفاً عليه، وهذا إسناد =

ص: 515

4918 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا شِغَارَ (1) فِي الْإِسْلَامِ "(2).

= منقطع، عبد العزيز بن عبد الله لم نتبينه، وسواء كان ابن أبي سلمة الماجشون، أو ابن خالد بن أسيد، فإن أحداً منهما لم يدرك ابن عمر.

وللحديث شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سيرد برقم (6644) بإسناد صحيح.

وعن أبي ذر، سيرد 5/ 171.

وعن أسماء بنت يزيد، سيرد 6/ 460.

وعن عياض بن غنم عند أبي يعلى (6827). وهذه الشواهد الثلاثة رواها شهر بن حوشب، وقد ضُعِّف.

وعن ابن عباس عند أبي داود (3680)، والطبراني (13015)، والبيهقي في "الشعب"(5581). وفي إسناده ضعف يسير.

ويتشهد للشطر الأول فقط حديث السائب بن يزيد، عند الطبراني (6672)، وإسناده ضعيف جداً، وللشطر الثاني حديث جابر، سيرد عند أحمد 3/ 360، وإسناده لا بأس به.

قوله: "لم تقبل صلاته أربعين ليلة"، قال السندي: قال السيوطي: ذكر في حكمة ذلك أنها تبقى في عروقه وأعضائه أربعين يوماً. نقله ابن القيم.

و"الخَبال" بفتح الخاء المعجمة: في الأصل الفساد، قال ابن العربي: إن قيل: هذا يفيد القطع بدخول النار وعقوبته فيها، قلنا: هذا مقيد بما إذا لم يغفر الله له، بدليل قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به

} الآية.

(1)

في (م): إشغار. وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

ص: 516

4919 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرَّتَيْنِ، بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ (1).

= وهو في "مصنف عبد الرزاق"(10435)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (1415)(60).

وقد سلف برقم (4526).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(5261)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (1103)، والنسائي في "الكبرى"(1721)، وابن الجارود (295)، والطبراني في "الكبير"(13296).

وأخرجه بنحوه الشافعي 1/ 144، والدارمي 1/ 366، والبخاري (920) و (928)، ومسلم (861)، وابن ماجه (1103)، والترمذي (506)، والنسائي في "الكبرى"(1722)، وفي "المجتبى" 3/ 109، والدارقطني 2/ 20، والبيهقي في "السنن" 3/ 197، وفي "المعرفة"(6424) و (6427)، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 166، والبغوي في "شرح السنة"(1072) من طرق، عن عُبيد الله بن عمر، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وسيأتي برقم (5657) و (5726).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2322).

وعن جابر بن سمرة، سيرد 5/ 86.

وعن جابر بن عبد الله عند الشافعي في "المسند" 1/ 144، والبيهقي 3/ 198، والبغوي (1073).

وعن أبي هريرة عند الشافعي أيضاً 1/ 144.

ص: 517

4920 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ "(1).

4921 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ (2)، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ (3).

4922 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ (4)، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(5290).

وقد سلف برقم (4466).

(2)

في (ظ 14): عن معمر.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، معمر: هو ابن راشد الأزدي، أيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" مطولاً (4811) و (5526)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 113، وابنُ خزيمة (1869).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1745)، والدارمي 1/ 369، وابن خزيمه (1870) من طريق مالك، عن نافع، به.

وقد سلف مطولاً برقم (4506).

(4)

في (ظ 14): أخبرنا معمر.

ص: 518

عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اعْتِكَافُ يَوْمٍ؟ فَأَمَرَهُ بِهِ. فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ (1) بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: وَبَعَثَ مَعِي بِجَارِيَةٍ كَانَ أَصَابَهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ: فَجَعَلْتُهَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ الْأَعْرَابِ حِينَ نَزَلْتُ، فَإِذَا أَنَا بِسَبْيِ حُنَيْنٍ قَدْ خَرَجُوا يَسْعَوْنَ، يَقُولُونَ: أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ: اذْهَبْ فَأَرْسِلْهَا، قَالَ: فَذَهَبْتُ فَأَرْسَلْتُهَا (2).

(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: فانطلق عمر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، وأيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" مختصراً (8030)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1656)(28)، والنسائي في "الكبرى"(3352)، وابن حبان (4381).

وأخرجه البخاري (4320) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به.

وأخرجه البخاري (3144) و (4320)، ومسلم (1656)(28)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 133، والبيهقي في "السنن" 4/ 318 من طرق، عن أيوب، به.

وأخرجه مسلم (1656)(28) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، به.

قال ابن حبان: ألفاظُ أخبارِ ابنِ عمر مُصَرِّحةٌ أن عمر نَذَرَ اعتكاف ليلة إلا هذا الخبر، فإن لفظه أنَّ عمر نذر اعتكاف يوم، فإن صحت هذه اللفظة يشبه أن يكون ذلك يوماً أراد به بليلته، وليلة أراد بها بيومها، حتى لا يكون بين الخبرين تضاد.

وقد سلف برقم (4577).

قال السندي: قوله: فبعث معي، أي: عمر، فجعلتها، أي: أجلستها فيه.

ص: 519

4923 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ، فَإِنْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ، فَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ "(1).

4924 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ "(2).

4925 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(5971)، ومن طريقه أخرجه مسلم (789)(227)، وابن ماجه (3783).

وقد سلف برقم (4665).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(5974)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(729)، والبغوي في "شرح السنة"(1176).

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد"(1203) عن معمر، به.

وسلف برقم (4550).

ص: 520

الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ، فِي التِّسْعِ الْغَوَابِرِ (1) " (2).

4926 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانَ مَرَّةً يَقُولُ: ابْنِ مُحَمَّدٍ، وَمَرَّةً يَقُولُ: ابْنِ رَبِيعَةَ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ، وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهَا تَحْتَ قَدَمَيَّ الْيَوْمَ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِّ، أَلَا وَإِنَّ (3) مَا بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ الْقَتْلِ (4) بِالسَّوْطِ وَالْحَجَرِ فِيهَا مِئَةُ

(1) في هامش (ظ 14): الأواخر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(7681)، وقرن فيه مع معمر ابنَ جريج، وزاد فيه:"في وتر".

وأخرج عبد الرزاق (7680) عن معمر، بهذا الإسناد: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت ليلة القدر كأنها ليلة كذا وكذا، فقال:"أرى رؤياكم قد تواطأت على العشر الأواخر، فالتمسوها في تسع، في وتر".

وانظر (4499) و (4547).

قوله: "العشر الغوابر" قال السندي: أي: الباقية من رمضان، أي: في العشر الأواخر.

(3)

في (م): ألا إن.

(4)

في (ظ 1) و (ظ 14) و (ق) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: والقتل، بزيادة =

ص: 521

بَعِيرٍ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا (1).

4927 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ "(2).

= الواو. وقد قال السندي: وإنَّ ما بين العمد والخطأ القتل بالسوط: هكذا بدون الواو في بعض النسخ، وفي كثير من النسخ بالواو، وهو غلط، فإن المعنى: أن القتل بالسوط بين العمد والخطأ. والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم بن ربيعة، وهو ابن الجوشن الغطفاني، أخرج له أصحاب السنن غير الترمذي، وهو ثقة.

وشكُّ معمرٍ في شيخ ابن جُدعان أهو القاسم بن ربيعة أو القاسم بن محمد، لا يؤثر، فقد صرح سفيان بن عيينة عند النسائي في "الكبرى"(7002)، وفي "المجتبى" 8/ 42 بأن علي بن زيد سمعه من القاسم بن ربيعة، وتابعه في ذلك عبد الوارث بن سعيد العنبري عند أبي داود (4549)، وهذا كافٍ في نفي الشك.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(17212)، ومن طريقه أخرجه الدارقطني في "السنن" 3/ 105، وقد جاء عندهما القاسم غير منسوب.

وقد سلف برقم (4583).

(2)

إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن خالد، ورباح -وهو ابن زيد- الصنعانيين، فقد روى لهما أبو داود والنسائي، وهما ثقتان.

وأخرجه عبد الرزاق (19527) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، أو عن حمزة بن عبد الله، أو كليهما -شك معمر-، عن ابن عمر، به، مرفوعاً. وفيه زيادة: قال: وقالت أم سلمة: والسيف.

قلنا: شكُّ معمر لا يؤثر، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة، وقد رواه الزهري في =

ص: 522

4928 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَدَقَةَ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ وَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ:" أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِي رَبَّهُ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ "(1).

= الرواية السالفة برقم (4544) عن سالم، ورواه في هذه الرواية عن حمزة، ورواه عن كليهما معاً في الرواية الآتية برقم (6095).

وزيادة أم سلمة: والسيف، سلف الكلام فيها في شواهد الحديث رقم (4544).

وذكر معمرٌ تفسير الحديث عقب روايته، فقال: وسمعتُ من يفسر هذا الحديث يقول: شؤمُ المرأة إذا كانت غيرَ ولود، وشؤمُ الفرس إذا لم يُغْزَ عليه في سبيل الله، وشؤم الدار جار السوء.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9276) من طريق يونس، عن الزهري، به.

وأخرجه مسلم (2225)(118)، والطبري في "تهذيب الآثار"(مسند علي)(54)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 313، وفي "شرح مشكل الآثار"(779)، والبيهقي 8/ 140 من طريق عتبة بن مسلم، ص حمزة، به. ولفظه:"إن كان الشؤم في شيء، ففي الفرس والمسكن والمرأة".

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار"(مسند علي)(53)، والطبراني في "الكبير"(13249) من طريق عتبة بن مسلم، عن حمزة، به، مرفوعاً، بلفظ:"الطيرة في المسكن والمرأة والفرس".

وقد سلف برقم (4544).

(1)

إسناده صحيح. رباح: هو ابن زيد الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد =

ص: 523

4929 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (1) بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ "، قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، مَا خَلَا رِجْلَيْهِ (2).

= الصنعاني، وصدقة المكي: هو صدقة بن يسار الجزري المكي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13572)، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص 115 و 389 من طريق أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (5349) و (6127).

وذكر المزي في "تهذيب الكمال" 13/ 157 عن أبي الحسن الميموني أنه قال: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يستحسن حديث صدقة بن يسار: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف

وذكر هذا الحديث.

وفي الباب عن أبي سعيد، سيرد 3/ 94.

وعن البياضي، سيرد 4/ 344.

وعن جابر بن عبد الله عند ابن عدي في "الكامل" 6/ 2175، والخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 484.

وانظر أيضاً حديث علي الذي سلف برقم (663).

قوله: "فليعلم أحدكم ما يناجي ربه" قال السندي: أي: ليقرأ القرآن في الصلاة على وجهه بحضور وخشوع، ولا يجهر البعض على البعض، لأنه يؤدي إلى خلاف ذلك.

(1)

في (ق): عبد الله، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(1074)، ووقع فيه "عبد الله" مكان عبيد الله،

ص: 524

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهو خطأ.

وأخرجه عبد بن حميد (750)، وأبو عوانة 1/ 277 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وجاء فيهما "عبيد الله" على الصواب. وقد سلف الحديث في "مسند عمر بن الخطاب" برقم (235) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد، إلا أنه جاء في أصول "المسند" الخطية المسموعة: عبد الله بن عمر المكبر، بدل: عبيد الله، وأثبتناه كذلك اعتماداً عليها، وحكمنا على الحديث بالصحة لكون عبد الله بن عمر قد توبع عليه، وأما هنا فعامَّة الأصول الصحيحة جاء فيها:"عبيد الله"، وهو الصواب إن شاء الله، ويؤيد ذلك أن عبد بن حميد وأبا عوانة روياه عن عبد الرزاق، فقالا:"عبيد الله".

ولفظ القسم المرفوع منه عند عبد بن حميد: "نعم ويتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا قدميه" فجعل قوله: "ما عدا قدميه" مرفوعاً مع أنه عند غيره موقوف على ابن عمر. ورواية أبي عوانة ليس فيها قول نافع.

وأخرج فعل ابنِ عمر مالك في "الموطأ" 1/ 48، ومن طريقه البيهقي 1/ 200، وأخرجه عبد الرزاق (1077)، ومن طريقه البيهقي 1/ 201 عن ابن جريج، وابن أبي شيبة 1/ 60 من طريق أيوب، ثلاثتهم عن نافع، به.

وأخرجه عبد الرزاق (1088) عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، قال: كان ابن عمر إذا أراد أن ينام أو يَطْعَم وهو جنب غسل فرجه ووجهه ويديه، لا يزيد على ذلك.

وأخرجه عبد الرزاق (1080)، والنسائي في " الكبرى"(9069) و (9070) من طريق سالم، به. ولم يذكروا ترك غسل القدمين.

وأخرج الطحاوي 1/ 128 من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: إذا أجنب الرجل، وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه، ومضمض واستنشق، وغسل فرجه، ولم يغسل قدميه. =

ص: 525

4930 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (1).

4931 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ غُرُوبَ الشَّمْسِ، فَيُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ (2).

4932 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ

= وأخرج ابن أبي شيبة 1/ 61 من طريق سالم، عن أبيه، قال: إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ.

وهو مكرر (235)، وانظر (4662).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(1075).

وهو مكرر (236)، وانظر (4662).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن خالد، ورباح -وهو ابن زيد- الصنعانيين، فمن رجال أبي داود والنسائي، وهما ثقتان. معمر: هو ابن راشد الأزدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه بنحوه البخاري (589) من طريق حماد بن زيد، و (1192) من طريق ابن علية، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد.

وقد سلف مطولاً برقم (4612).

ص: 526

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يَأْتِينَ "، أَوْ قَالَ:" يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ "(1).

4933 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتُوا الْمَسَاجِدَ "، فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: فَإِنَّا نَمْنَعُهُنَّ!! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللهِ حَتَّى مَاتَ (2).

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن خالد، ورباح -وهو ابن زيد- الصنعانيين، فمن رجال أبي داود والنسائي، وهما ثقتان. معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه بنحوه أبو داود (566)، وأبو عوانة 2/ 59 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4522).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات. إبراهيم بن خالد: هو الصنعاني، ورباح: هو ابن زيد الصنعاني، وعمر بن حبيب: هو المكي، وابن أبي نجيح: هو عبد الله، ومجاهد: هو ابن جبر.

وأخرجه الطيالسي (1903)، وأبو عوانهّ 2/ 58، من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (4522)، وانظر (5021).

قال الحافظ في "الفتح" 2/ 349 في قول ابن عبد الله بن عمر: فإنا نمنعهن: وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت، وحملته على =

ص: 527

4934 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَحِيرٍ الْقَاصُّ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}، وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ}، وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}، وَأَحْسَبُهُ قَالَ (1): " وَسُورَةَ هُودٍ " (2).

= ذلك الغيرة، وإنما أنكر عليه ابنُ عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلاً: إن الزمان قد تغير، وإنَّ بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره، لكان يظهر أن لا ينكر عليه. وأُخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا ينبغي له، وجواز التأديب بالهجران

وقال في قوله: فما كلمه عبد الله حتى مات: وهذا -إن كان محفوظاً- يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب القصة بيسير.

قال البغوي في "شرح السنة" 3/ 440: ويستدل بعض أهل العلم بعموم قوله: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج، لأنه خروج إلى أعظم المساجد، وهو المسجد الحرام.

(1)

في هامش (س) و (ص): وحسبت أنه قال، نسخة.

(2)

هو مكرر (4806) سنداً ومتناً.

ص: 528