المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مسند الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ)   أشرف على تحقيقه الشيخ - مسند أحمد - ط الرسالة - جـ ٩

[أحمد بن حنبل]

فهرس الكتاب

مسند الإمام أحمد بن حنبل

(164 - 241 هـ)

أشرف على تحقيقه

الشيخ شعيب الأرنؤوط

حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليه

شعيب الأرنؤوط

محمد نعيم العرقسوسى - إبراهيم الزّيبق

الجزء التاسع

مؤسسة الرسالة

ص: 1

4935 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً (1).

4936 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. وَحَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (2)، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ "(3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. محمد بن بكر: هو البرساني.

وأخرجه البخاري (1552)، ومسلم (1187)(28)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 163، و"الكبرى"(3740)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 122، والبيهقي في "السنن" 5/ 38 من طرق، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 122، والطبراني في "الكبير"(13427)، والبيهقي في "السنن" 5/ 36 - 37، من طرق، عن نافع، به.

وقد سلف برقم (4842)، وانظر (4570).

(2)

عبارة: "وحجاج عن ابن جريج" لم ترد في (م) ولا في طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن جريج -وهو عبد الملك بن =

ص: 7

4937 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " يُقْتَلُ مِنَ الدَّوَابِّ خَمْسٌ (1)، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورٌ، وَالْفَأْرَةُ "(2).

4938 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حَدِيثِ، سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ "(3).

= عبد العزيز- صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهةُ تدليسه، محمد بن بكر: هو البُرْساني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابن حبان (5924) من طريق محمد بن بكر، بهذا الإسناد.

وهذا النهي منسوخ، وقد ذكرنا أحاديث النسخ عقب الرواية (4558).

(1)

في (ظ 14): يقتل خمس من الدواب.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1199)(77) من طريق محمد بن بكر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4461).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 85 من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 2/ 28، والبخاري (6991)، والطحاوي 3/ 85، والبيهقي 4/ 311 من طريق عقيل بن خالد، والنسائي في "الكبرى"(3397) من طريق =

ص: 8

4939 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا (1) ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ، وَقَدْ كَانَ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَمْشُونَ أَمَامَهَا (3).

4940 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي زِيَادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ -، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ (4).

= يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، به. وزاد البخاري والنسائي والبيهقي قصة الرؤيا.

وانظر (4499) و (4547) و (4529).

(1)

في (ظ 14): حدثنا.

(2)

في (ظ 14): وكان.

(3)

رجاله ثقات رجال الشيخين، وابن جُريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث عند أبي يعلى، فانتفت شبهة تدليسه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وابن بكر: هو محمد البُرساني، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 213، وأبو يعلى (5519) من طريقين، عن ابن جُريج، به.

وقد سلف برقم (4539)، وذكرنا هناك أن المرسل أصح، وانظر ما بعده.

(4)

رجاله ثقات رجال الشيخين. والصواب أنه مرسل كما سيأتي، ابن جُريج صرَّح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، حجاج: هو ابن محمد المصيصي =

ص: 9

4941 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَحِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ - وَكَانَ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مِنْ وَهْبٍ، يَعْنِي ابْنَ مُنَبِّهٍ -، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ

= الأعور، وزياد بن سعد: هو ابن عبد الرحمن الخراساني.

وأخرجه الطبراني (13133) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وفيه قال أحمد: هذا الحديث

إنما هو عن الزهري مرسل، وحديث سالم من فعل ابنِ عمر، وحديث ابن عيينة كأنه وهم.

قلنا: سلفت رواية ابن عيينة برقم (4539)، ورواية سالم برقم (4939)، وستأتي (6253).

وأخرجه الترمذي (1008)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 56، وفي "الكبرى"(2072) من طريق همام بن يحيى، عن زياد، به.

قال الترمذي: وروى همام بن يحيى هذا الحديثَ عن زياد، وهو ابن سعد، ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وإنما هو سفيان بن عيينة، روى عنه همام.

وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب مرسلًا، وإنما أتى هذا لأن الحديث رواه الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه كان يمشي أمام الجنازة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول الزهري.

قال ابن المبارك: الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة: مالك ومعمر وابن عيينة، فإذا اجتمع اثنان على قولٍ أخذنا به، وتركنا قول الآخر.

قلنا: مالك ومعمر روياه مرسلاً. انظر الرواية رقم (4539) وتخريجها.

ص: 10

يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَقْرَأْ: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} (1).

4942 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: " مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "(2).

4943 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثَّمَرِ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ (3).

(1) إسناده حسن. عبد الله بن بَحِير، وعبدُ الرحمن بن يزيد الصنعانيان سلف الكلام عنهما في الرواية (4806). وإبراهيم بنُ خالد: هو الصنعاني المؤذن، ثقة، روى له أبو داود والنسائي.

وقد سلف مطولًا برقم (4806).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعبد الله بن دينار: هو مولى عبد الله بن عمر.

وأخرجه الحميدي (609)، والبيهقي في "المعرفة"(2088) و (2089) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (1223) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، به.

وقدسلف برقم (4466).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 148 (ترتيب السندي) عن سفيان، بهذا الإسناد. =

ص: 11

4944 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ قَنْصٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "(1).

4945 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا

= وأخرجه مسلم (1534)(52)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 23، وابنُ حبان (4981)، والبيهقي 5/ 300، والبغوي (2078) من طريق إِسماعيل بن جعفر، وأبو يعلى (5799) من طريق مالك، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به.

وقد سلف برقم (4493).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 408 و 14/ 208، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 55، والبيهقي في "السنن" 6/ 9 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5480)، ومسلم (1574)(52) من طريقين، عن عبد الله بن دينار، به.

وقد سلف برقم (4479)، وذكرنا هناك شواهده وشرحه.

قال السندي: قوله: أو كلب قَنَص: في "القاموس": القَنَص، بفتحتين: المصيد، وفي "الصحاح" أنه الصيد. والله تعالى أعلم.

ص: 12

تَائِبٌ؟ " ثَلَاثًا (1).

4946 -

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَ: عُبَيْدُ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ (2)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِئَةَ وَسْقٍ:

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 48 (ترتيب السندي)، والحميدي (672)، وسعيد بن منصور (1558)، والبخاري (5312)، ومسلم (1493)(6)، والبيهقي في "السنن" 7/ 401 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقد ذكر البخاري في آخره قول شيخه ابن المديني راويه عن سفيان: قال سفيان: حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك.

قال الحافظ في "الفتح" 9/ 458: الحديث كان عند سفيان عن عمرو بن دينار، وعن أيوب جميعاً عن ابن عمر، وقد وقع في رواية الحميدي عن سفيان، قال: وحدثنا أيوب في مجلس عمرو بن دينار، فحدثه عمرو بحديثه هذا، فقال له أيوب: أنت أحسن حديثاً مني.

وقال أيضاً 9/ 457: عمرو بن دينار وأيوب سمعا الحديث جميعاً من سعيد بن جبير، فحفظ فيه عمرو ما لم يحفظه أيوب، وقد بين ذلك سفيان بن عيينة، حيث رواه عنهما جميعاً في الباب الذي بعد هذا. قلنا: يعني برقم (5312).

وقد سلف من طريق أيوب كما في هذه الرواية في "مسند عمر بن الخطاب" رضي الله عنه برقم (398).

وسلف من طريق سفيان، عن عمرو برقم (4587).

وسلف بنحوه برقم (4477).

(2)

في (ظ 14) وهامش (س): عن نافع.

ص: 13

ثَمَانِينَ (1) وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ (2).

4947 -

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ (3).

4948 -

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا. وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ:

(1) وقع في (س) و (ص) و (ظ 1) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: وثمانين، بزيادة واو، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حماد بن أسامة: هو أبو أسامة القرشي مولاهم، الكوفي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه الدارقطني في "السنن" 3/ 38 من طريق يحيى بن سلام، عن حماد، عن عبيد الله، بهذا الإسناد، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على النصفِ من كل نخلٍ أو زرع أو شيء. ويحيى بن سلام البصري ضعَّفه الدارقطني.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1758)، وفي "الصغير"(57) من طريق أبي قُرَّة موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة، عن عبيد الله، به. وذكر أنه لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا أبو قرة.

وقد سلف برقم (4732)، وانظر (4663).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حماد بن أسامة: هو أبو أسامة القرشي، مولاهم الكوفي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البخاري (2865) من طريق أبي أسامة عن عبيد الله، بهذا الإسناد.

وقدسلف برقم (4842).

ص: 14

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الْمَسِيحَ، - قَالَ ابْنُ بِشْرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَذَكَرَ (1) الدَّجَّالَ - بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ، فَقَالَ:" إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى (2)، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ "(3).

4949 -

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيُجِبْ "(4).

(1) في (س) و (ص) إشارة إلى أن الواو في كلمة "وذكر" زيادة في نسخة.

(2)

في (ظ 14): اليمين.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حماد: هو ابن أسامة، ومحمد بن بشر: هو العبدي، وعبيد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم.

وأخرجه مسلم ص 2247، وابن منده في "الإيمان"(1043) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة حماد بن أسامة ومحمد بن بشر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 128 عن أبي أسامة حماد بن أسامة، به.

وأخرجه مسلم ص 2247، وابن منده (1043) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، عن محمد بن بشر، به.

وأخرجه الترمذي (2241) من طريق معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، به، وصححه.

وقد سلف برقم (4804)، وانظر (4743).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

ص: 15

4950 -

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ (1)، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، هَذَا الْحَدِيثَ وَهَذَا الْوَصْفَ (2).

4951 -

[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: وحَدَّثَنَا قَبْلَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ (3) رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَلْيُجِبْ (4).

= وأخرجه أبو داود (3737)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/ 263 عن مخلد بن خالد، عن أبي أسامة حماد بن أسامة، بهذا الإسناد. وزاد في آخره:"فإن كان مفطراً فليَطْعَم، وإن كان صائماً فَلْيَدْعُ".

وقد سلف برقم (4712).

(1)

في (ظ 1) زيادة: "أبو أسامة"، وكتبت في هامش (س) و (ص).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله إسناداً وفيه زيادة في المتن، سنشيرُ إليها في التعليق على الحديث التالي.

وأخرج قصة ذي اليدين دونَ قصة إجابة الدعوة: أبو داود (1017)، وابن ماجه (1213)، وابن خزيمة (1034)، والبيهقي في "السنن" 2/ 359 من طرق، عن أبي أسامة حمادبن أسامة، بهذا الإسناد.

(3)

في (ظ 14): العشاء.

(4)

لفظة: "فليجب" لم ترد في النسخ، وذكرت في هامش (س) و (ص)، وأثبتها الشيخ أحمد شاكر في طبعته.

والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. قال الشيخ أحمد شاكر: وهو من مسند أبي هريرة، ولكن إثباته هنا مع الإسناد الذي قبله يحتاج إلى بحث، فالظاهر أن حماد بن أسامة حدث أحمد بحديث ابن عمر في إجابة الدعوة =

ص: 16

4952 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ

= (4949) عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، في موضع، وأنه حدثه به بالإسناد نفسه في موضع آخر، فلم يذكر لفظه، ولكن قال:"هذا الحديث وهذا الوصف"، وهو الإسناد (4950)، وأن ذلك كان عقب أن حدثه بحديث أبي هريرة في إحدى صلاتي العشي، وهو قصة ذي اليدين في سجود السهو، وبحديثه في إجابة الدعوة، جمع له حديثي أبي هريرة حديثاً واحداً بإسناد واحد: عن هشام بن حسان وابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، والحديثان رواهما أبو هريرة، كما سنذكره، وأن أحمد حين سمع من شيخه حماد بن أسامة الإسناد (4950) عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، بعقب حديثي أبي هريرة اللذين جمعهما حديثاً واحداً، وسمع قوله في إسناد حديث ابن عمر:"هذا الحديث وهذا الوصف"، شك في هذا السماع الأخير، أعني شك في صواب الرواية عن ابن عمر الحديث كله بجزأيه، في قصة ذي اليدين، وفي إجابة الدعوة، فذكر الإسناد (4950) عقب (4949) وهما إسناد واحد، ثم بين كيف حدثه شيخه بالإسناد في المرة الثانية.

قلنا: قصة ذي اليدين من حديث أبي هريرة سترد في "مسنده" 2/ 234 عن محمد بن أبي عدي، عن عبد الله بن عون وحده، عن محمد بن سيرين، وستخرج طرقها هناك. لكن نذكر هنا أن ابن ماجه أخرجها في "سننه" برقم (1214) عن علي بن محمد، عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عبد الله بن عون وحده، بهذا الإسناد.

وأما قصة إجابة الدعوة فسترد أيضاً في "مسنده" 2/ 279 عن عبد الرزاق، و 2/ 507 عن يزيد بن هارون، كلاهما عن هشام بن حسان وحده، عن محمد بن سيرين. ويأتي تخريجها هناك.

ص: 17

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ "(1).

4953 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَلْحَقَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ بِأُمِّهِ (2).

4954 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوَتْرِ "(3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. ولم يرد هذا الحديث في نسخة (ق).

وأخرجه أبو عوانة 2/ 332 من طريق الإمام أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1436)، والترمذي (467)، وأبو عوانة 2/ 332، والحاكم في "المستدرك" 1/ 301، والبغوي في "شرح السنة"(966) من طريق يحيى بن زكريا، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وسيأتي من طريق آخر برقم (4954)، وانظر (4492).

قال السندي: قوله: بادروا الصبح بالوتر، أي: أوتروا قبل الصبح.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن زكريا: هو ابن أبي زائدة، ونافع: مو مولى ابن عمر.

وقد سلف من طريق مالك برقم (4527).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق، فمن رجال مسلم. عاصم الأحول: هو ابن سليمان البصري.

قال ابنُ أبي حاتم في "المراسيل" ص 125: كتب إليَّ عليُّ بن أبي طاهر القزويني: حدثنا أحمد بن محمد الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: عاصم، عن =

ص: 18

4955 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي (1).

4956 -

حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ (2).

= عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"بادروا الصبح بالوتر"؟ فقال: عاصم لم يرو عن عبد الله بن شقيق شيئاً، ولم يرو هذا إلا ابن أبي زائدة، وما أدري.

قلنا: الحديث عند مسلم كما سيأتي.

واخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 232 من طريق الِإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (750)(149)، وأبو عوانة 2/ 332، والبيهقي في "السنن" 2/ 478، والبغوي في "شرح السنة"(967) من طريق يحيى بن أبي زائدة، به.

وقد سلف من طريق آخر برقم (4952)، وانظر (4492).

(1)

إسناده ضعيف، فيه حجاج -وهو ابن أرطاة-، مدلس، وقد عنعن. يحيى بن زكريا: هو ابن أبي زائدة.

وأخرجه الترمذي (1507) من طريق يحيى بن أبي زائدة، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن! وانظر ما سيأتي برقم (6401).

(2)

إسناده صحيح. قُرَّان بن تمام الأسدي الكوفي، روى له أبو داود والترمذي والنسائي، ووثقه أحمد وابن معين والدارقطني، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وقد سلف برقم (4470).

ص: 19

4957 -

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (1) بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: قَالَ (2) عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَرْسَلَنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَقَالَ: تَعَالَ حَتَّى أُوَدِّعَكَ كَمَا وَدَّعَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَرْسَلَنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَقَالَ:" أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ "(3).

4958 -

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ عَلَى قَلِيبِ بَدْرٍ، فَقَالَ:" هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ "(4)، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا

(1) في (ظ 14): عن عبد العزيز.

(2)

في (ظ 14): قال لي.

(3)

حديث صحيح، إسماعيل بن جرير: سلف في الرواية (4781) الاختلاف على عبد العزيز في اسمه، وترجح أنه يحيى بن إسماعيل بن جرير، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. قزعة: هو ابن يحيى البصري.

وأخرجه أبو داود (2600)، والحاكم 2/ 97 من طريق عبد الله بن داود الخُريبي، عن عبد العزيزبن عمر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4781)، وانظر (4524).

(4)

في (ق) و (ظ 14): ما وعد ربكم حقاً. وفي هامش (س) و (ظ 1): =

ص: 20

أَقُولُ "، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: وَهِلَ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ -، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ لَهُوَ الْحَقُّ " (1).

4959 -

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:" إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ "، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: وَهِلَ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ، فَقَالَ:" إِنَّ صَاحِبَ هَذَا (2) لَيُعَذَّبُ وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ "، ثُمَّ قَرَأَتْ هَذِهِ الْآيَةَ:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: 15](3).

= وعدتكم حقاً. نسخة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن عروة بن الزبير.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 377، والبخاري (3980) و (3981)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 110، والطبراني في "الكبير"(13263) من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3978)، ومسلم (932)(26) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن هشام، عن أبيه، قال: ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع

وقد سلف بنحوه برقم (4864).

(2)

في (ق): هذا القبر.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، =

ص: 21

4960 -

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ وَالسَّرَايَا أَوِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِذَا أَوْفَى عَلَى أُرْبِيَّةٍ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ:" لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ وَعْدَهُ (1)، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ "(2).

4961 -

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا

= وهشام: هو ابن عروة بن الزبير.

وأخرجه أبو داود (3129)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 17، والطبراني في "الكبير"(13262) من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (3129) من طريق أبي معاوية، عن هشام، به.

وقد سلف برقم (4865).

وسيرد من حديث عائشة 6/ 57، ويخرج هناك.

(1)

في (ظ 14): صدق الله وعده.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، وعبيد الله: هو ابن العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف برقم (4717)، وانظر (4496).

ص: 22

كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ (1) لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ " (2).

4962 -

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ ابْنَ سُرَاقَةَ يَذْكُرُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ (3).

4963 -

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَبْدَؤُونَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدِ (4).

4964 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا (5) لِإِقْرَانِهِ، لَمْ

(1) استدرك في هامش (س) لفظ: "قدر"، أي: قدر قلتين، وأثبتها الشيخ أحمد شاكر في طبعته.

(2)

إسناده حسن. عَبْدة: هو ابن سليمان الكلابي الكوفي.

وهو مكرر (4605).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن عثمان بن سراقة، لكن سلف متصلًا بإسناد صحيح برقم (4675).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي.

وهو مكرر (4602).

(5)

لفظ: "واحداً" لم يرد في (ظ 14).

ص: 23

يَحِلَّ بَيْنَهُمَا، وَاشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ مِنْ قُدَيْدٍ (1).

4965 -

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا (2) سَعِيدٌ، الْمَعْنَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ، فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا (3) نَافِعُ، أَتَسْمَعُ؟ فَأَقُولُ: نَعَمْ، قَالَ: فَيَمْضِي، حَتَّى قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَيْهِ (4)، وَأَعَادَ الرَّاحِلَةَ إِلَى الطَّرِيقِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ

(1) إسناده ضعيف. يحيى بن يمان -وهو أبو زكريا العجلي الكوفي- كثيرُ الخطأ، فقد تغير ونسي، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الترمذي (907)، وابن ماجه (3102)، والدارقطني 2/ 257 من طريق يحيى بن يمان، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان. وروي عن نافع أن ابن عمر اشترى من قديد، وهذا أصح.

قلنا: وهم يحيى بن اليمان بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي من ذي الحليفة، وهي قبل قديد بكثير، كما في "صحيح البخاري"(1691)، والذي اشترى الهدي من قديد هو ابن عمر، كما جاء مصرحاً به في رواية البخاري (1693)، وفي روايتي "المسند" رقم (5165) و (6391)، وانظر (4595) و (5350).

وأخرجه دون قوله: "واشترى هديه من الطريق من قديد" ابن خزيمة (2746)، والطحاوي 2/ 197، والدارقطني 2/ 257 و 261 من طرق، عن نافع، به.

(2)

في (ظ 14): قالا أخبرنا.

(3)

في (ظ 14): أيا.

(4)

في (ظ 14): يده.

ص: 24

اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا (1).

4966 -

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ -، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَتَوَضَّأُ مَرَّةً مَرَّةً، وَيُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَيُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2).

4967 -

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ عُمَرَ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يُخْبِرُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ (3) مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَصَلَّى بِلَا

(1) إسناده حسن. الوليد بن مسلم، وهو أبو العباس الدمشقي -وإن كان يدلِّس عن الضعفاء ويُسوِّي-، تابعه مخلد بن يزيد، وهو الحراني، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير سليمان بن موسى، وهو الأشدق، فقد روى له أصحاب السنن، ومسلم في المقدمة، وهو ثقة إلا ما انفرد فيه. وسعيد بن عبد العزيز: هو أبو يحيى التنوخي، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف برقم (4535).

(2)

هو حديثان، حديث ابن عباس، وهو صحيح لغيره، وقد سلف برقم (4818).

وحديث ابن عمر، وإسناده ضعيف، وروي موقوفاً، وهو الصحيح، وقد سلف برقم (4534).

(3)

في (ق) و (ظ 1): صلاة العيد.

ص: 25

أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ (1) مَعَ عُمَرَ، فَصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ، فَصَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (2).

4968 -

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ الْجَزَرِيَّ، يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ يُخْبِرُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يُخْبِرُ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ، أَوْ نَحْوَهُ (3).

(1) في (ق) و (ظ 1): صلاة العيد.

(2)

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف جداً، عبد الرزاق بن عمر الثقفي متروك الحديث، لكنه قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وسيأتي برقم (4968) و (5871) و (5872).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2171).

وعن جابر بن عبد الله، سلف برقم (2172)، وسيأتي برقم (5871 م).

وعن جابر بن سمرة، سيرد 5/ 91.

وعن البراء، عند ابن أبي شيبة 2/ 169.

وعن أبي رافع، عند الطبراني في "الكبير"(943).

ورواية جابر بن سمرة والبراء وأبي رافع مختصرة، ثم يذكروا فيها سوى النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد فيه ضعف يسير، النعمان بن راشد الجزري: ضعيف، لكن يعتبر به في المتابعات والشواهد، وابن ثوبان -وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان-: حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. الوليد: هو ابن مسلم القرشي، مولاهم أبو العباس الدمشقي.

وانظر ما قبله.

ص: 26

4969 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ "(1).

4970 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوْسَطِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، قَالَ: فَأُتِيَ بِطَعَامٍ، فَدَنَا الْقَوْمُ، وَتَنَحَّى ابْنٌ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: ادْنُ فَاطْعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّهَا أَيَّامُ طُعْمٍ وَذِكْرٍ "؟! (2).

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 4 - 5، ومسلم (224)، والبيهقي 1/ 42 عن حسين بن علي الجعفي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 234، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3299) من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن زائدة بن قدامة، به.

وقد سلف برقم (4700).

(2)

حسن، إبراهيم بن مهاجر -وإن كان في حفظه لين- يحسن حديثه في المتابعات والشواهد، وهذا منها، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حسين بن علي: هو الجعفي، وزائدة: هو ابن قدامة، وأبو الشعثاء: هو سُليم بن أسود المحاربي.

ص: 27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه محمد بن عاصم الثقفي في "جزئه"(3)، والنسائي في "الكبرى"(2903) من طريق حسين بن علي الجعفي، بهذا الإسناد. ولم يذكر النسائي فيه قصة ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 20 عن أبي الأحوص سلاّم بن سليم، عن إبراهيم بن مهاجر، به، موقوفاً.

وأخرج عبد بن حميد (830)، وابن خزيمة (2148) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم بن سليمان الأَحول، عن المطلب بن عبد الله: دعا أعرابياً إلى طعام له، وذلك بعد النحر بيوم، فقال الأعرأبي: إني صائم، فقال: إني سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام هذه الأيام الثلاثة، يعني أيام التشريق.

وهذا إسناد جيد، وفيه تصريح المطلب بن عبد الله بن حنطب بالسماع من ابن عمر، وزعم بعض أهل العلم بأن روايته عن ابن عمر مرسلة!

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2899) من طريق عبد الرزاق هذه، إلا أنه جعله من حديث عبد الله بن عمروبن العاص!

وفي الباب عن علي، سلف برقم (567).

وعن سعد، سلف برقم (1456).

وعن عقبة بن عامر، سيرد 4/ 152.

وعن بشر بن سحيم، سيرد 3/ 415.

وعن عبد الله بن حذافة، سيرد 3/ 450 - 451.

وعن كعب بن مالك، سيرد 3/ 460.

وعن حمزة الأسلمي، سيرد 3/ 494.

وعن يونس بن شداد، سيرد 4/ 77.

وعن عمرو بن العاص، سيرد 4/ 197. =

ص: 28

4971 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَمَنْ صَلَّى مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ (1) بِذَلِكَ (2).

4972 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أُرِيتُ (3) فِي النَّوْمِ أَنِّي (4) أَنْزِعُ بِدَلْوِ بَكْرَةٍ عَلَى قَلِيبٍ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَنَزَعَ نَزْعًا ضَعِيفًا، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَاسْتَقَى، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ

= وعن نبيشة الهذلي، سيرد 5/ 75.

وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيرد 5/ 224.

قوله: "أيام طعم"، قال السندي: الطُعم بالضم مصدر طَعِمَ كعَلِمَ: إذا ذاق، وبمعنى الطعام، والمراد هاهنا الأول، أي: أيام أكل.

(1)

في (ق) و (ظ 1): يأمرنا.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن بشر: هو العبدي. وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وسلف برقم (4710)، وانظر (4492).

(3)

في (س) و (ص): رأيت. نسخة.

(4)

في (ظ 14): كأني.

ص: 29

يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى رَوَّى (1) النَّاسُ، وَضَرَبُوا بِعَطَنٍ " (2).

4973 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَزَعِ، قَالَ: عُبَيْدُ اللهِ: وَالْقَزَعُ: التَّرْقِيعُ فِي الرَّأْسِ (3).

(1) ضبطت في (س) و (ق): رَوِيَ.

(2)

حديث صحيح، وأبو بكر بن سالم بن عبد الله ليس له في الصحيحين إلا هذا الحديث، قال الحافظ في "الفتح" 7/ 46: وليس لأبي بكر بن سالم في البخاري غير هذا الموضع، ووثقه العجلي، ولا يُعرف له راوٍ إلا عُبيد الله بن عمر المذكور، وإنما أخرج له البخاري في المتابعات. قلنا: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن بشر: هو العبدي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه البخاري (3682)، ومسلم (2393)(19)، وأبو يعلى (5514) من طريق محمد بن بشر، بهذا الإسناد.

وقال الذهبي في "السير" 11/ 457: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه، ولا يكاد أبو بكر يُعرف إلا بهذا الحديث.

قلنا: وقد سلف برقم (4814).

قوله: "بدلو بَكْرة": بفتح فسكون: خشبة مستديرة يستقى عليها. قاله السندي.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن بشر: هو العبدي.

واخرجه النسائي 8/ 182 من طريق محمد بن بشر، بهذا الإسناد دون قول عبيد الله.

وأخرجه البخاري (5920)، وابن حبان (5506) من طريق ابن جريج، =

ص: 30

4974 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ (1)، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَزَعِ (2).

4975 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ (3)، سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيَّ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

= ومسلم (2120)، وابن ماجه (3637) من طريق أبي أسامة، ومسلم (2120) من طريق عبد الله بن نمير، والبيهقي 9/ 305 من طريق شجاع بن الوليد، أربعتهم عن عبيد الله بن عمر، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وسيرد برقم (5175) عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن نافع، به.

وأخرجه النسائي 8/ 130 - 131 من طريق سفيان الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وقال: حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب.

وقد سلف برقم (4473).

قال الحافظ في "الفتح" 10/ 364: قد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم، من طرق متعددة، عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع، ورواه سفيان بن عيينة، ومعتمر بن سليمان، ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه، وكأنهم سلكوا الجادة، لأن عبيد الله بن عمر معروف بالرواية عن نافع مكثر عنه، والعمدة على من زاد عمر بن نافع بينهما، لأنهم حفاظ، ولا سيما فيهم من سمع عن نافع نفسه كابن جريج، والله أعلم.

(1)

"ابن عثمان": ليس في (ظ 1) ولا (م) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(2)

حديث صحيح. وهو مكرر (4473).

(3)

في (م): حدثنا سليمان، وهو خطأ.

ص: 31

لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا " (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه أبو يعلى (5516) من طريق إسحاق بن سليمان الرازي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 720، والدارمي 2/ 297، والبخاري في "صحيحه"(6154)، وفي "الأدب المفرد"(870)، والبيهقي 10/ 244 من طريق عبيد الله بن موسى، وأبو يعلى (5573) من طريق مكي بن إبراهيم، والطحاوي 4/ 295 من طريق ابن وهب، ثلاثتهم عن حنظلة بن أبي سفيان، به. وزاد الدارمي في روايته:"أو دماً"، وتصحف فيه سالم عن ابن عمر، إلى: سالم بن عمير.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13229) من طريق أبي عبيدة من ولد عبد الله بن عمر، عن سالم، به.

وسيأتي الحديث برقم (5704).

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (1506).

وعن أبي هريرة، سيرد 2/ 288.

وعن أبي سعيد، سيرد 3/ 8.

وعن عمر عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 295.

وعن عوف بن مالك عند الطحاوي أيضاً 2/ 295.

وعن سلمان عند الطبراني في "الكبير"(6132).

وعن جابر عند أبي يعلى (2056).

قوله: "خير له" قال السندي: وهو خير من عذاب الآخرة الذي يؤدي إليه امتلاء الجوف من الشعر عادة.

قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 1/ 36: ووجه الحديث عندي: أن يمتلئ قلبه من الشعر حتى يغلب عليه، فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله، فيكون الغالب =

ص: 32

4976 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ فَصَّ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ (1).

4977 -

حَدَّثَنَا (2) إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " رَأَيْتُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ مِمَّا يَلِي وَجْهَهَا، رَجُلًا آدَمَ سَبْطَ الرَّأْسِ، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ، يَسْكُبُ رَأْسُهُ - أَوْ يَقْطُرُ رَأْسُهُ - فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، أَوْ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا أَحْمَرَ

= عليه من أيِّ الشعر كان، فأما إن كان القرآن والعلم الغالبين عليه، فليس جوف هذا عندنا ممتلئاً من الشعر.

وقال البيهقي في "شعب الإِيمان" 4/ 276: ينبغي للمرء المسلم أن يحفظ لسانه عن الشعر الذي يكون هجاءً أو فحشاً أو كذباً. أما الشعر الذي لا يكون فيه شيء من ذلك فهو كغيره من الكلام يستحب للمرء أن لا يستكثر منه حتى يشغله عما هو أولى به من قراءة القرآن وذكر الله عز وجل.

(1)

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن أبي رواد، فقد روى له أصحاب السنن الأربعة، واستشهد به البخاري، وهو صدوق لا بأس به.

وانظر (4907) و (4677).

(2)

في (س) و (ص) و (ظ 1): أخبرنا.

ص: 33

أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى، جَعْدَ الرَّأْسِ، أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ " (1).

4978 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِحُلَّةِ إِسْتَبْرَقٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبَسُهَا (2) إِذَا قَدِمَ عَلَيْكَ وُفُودُ النَّاسِ؟ فَقَالَ:" إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ "، ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِحُلَلٍ ثَلَاثٍ، فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ، وَإِلَى عَلِيٍّ بِحُلَّةٍ، وَإِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ، فَأَتَى عُمَرُ رضي الله عنه بِحُلَّتِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ:" إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تُشَقِّقَهَا لِأَهْلِكَ خُمُرًا "، قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ: وَأَتَاهُ (3) أُسَامَةُ وَعَلَيْهِ الْحُلَّةُ، فَقَالَ:" إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا "، مَا أَدْرِي أَقَالَ لِأُسَامَةَ:" تُشَقِّقُهَا خُمُرًا " أَمْ لَا، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ فِي حَدِيثِهِ: أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4743).

(2)

في (ظ 14) وهامش (س) و (ص) و (ظ 1): فلبستها.

(3)

في (ظ 14): فأتاه.

ص: 34

عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وَجَدَ عُمَرُ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (1).

4979 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَأَتَاهُ أُسَامَةُ وَقَدْ لَبِسَهَا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: أَنْتَ كَسَوْتَنِي، قَالَ: " شَقِّقْهَا بَيْنَ نِسَائِكَ خُمُرًا،

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الحارث -وهو ابن عبد الملك المخزومي-، متابع إسحاق بن سليمان الرازي، فمن رجال مسلم.

حنظلة: هو ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي.

وأخرجه النسائي 8/ 198، وابن حبان (5113) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، عن عبد الله بن الحارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(349) عن مكي بن إبراهيم، عن حنظلة، به.

وأخرجه أبو يعلى (5515) من طريق إسحاق بن سليمان، عن حنظلة، به مختصراً، ولفظه عن ابن عمر: خرج أسامة وعليه حلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"شققها لأهلك خُمراً".

وأخرجه البخاري (948) و (3054)، ومسلم (2068)(8)، وأبو داود (1077) ومختصراً (4041)، والنسائي 3/ 181، وأبو عوانة 5/ 448، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 245، وفي " شرح مشكل الآثار"(4832)، والبيهقي 3/ 280، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 221 من طريق الزهري، عن سالم، به.

وقد سلف برقم (4767).

ص: 35

أَوِ اقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ " (1).

4980 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ، سَمِعْتُ سَالِمًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ، أَوْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ، يَقُولُ:" ها، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، هَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، هَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يُطْلِعُ الشَّيْطَانُ قَرْنَيْهِ "(2).

4981 -

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ (3)، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ يُخْبِرُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الحارث -وهو ابن عبد الملك المخزومي-، فمن رجال مسلم. حنظلة: هو أبن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي.

وقد سلف برقم (4713).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حنظلة: هو ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي، سالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه مسلم (2905)(49) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن إسحاق بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (739) من طريق عمر بن محمد، عن سالم، به. وانظر (4751).

(3)

في النسخِ، ما عدا (ظ 14): سعد، وهو تحريف.

ص: 36

يَقُولُ: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "(1).

4982 -

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ (2).

4983 -

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ ثَلَاثًا مِنَ الْحَجَرِ إِلَى

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام بن سعيد، وهو الطالقاني، فقد روى له أبو داود والنسائي والبخاري في "الأدب المفرد"، وهو ثقة. معاوية بن سلام: هو الدمشقي. يحيى بن أبي كثير: هو الطائي. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه النسائي 4/ 139 من طريق محمد بن المبارك الصوري، وعثمان بن سعيد الحمصي، والطحاوي 3/ 123 من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، ثلاثتهم عن معاوية بن سلام، به.

وقد سلف برقم (4488).

(2)

إسناده صحيح. عبد الرحمن بن سعد -وهو مولى عبد الله بن عمر- روى عنه جمع، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي الكوفي.

وقد سلف برقم (4470).

ص: 37

الْحَجَرِ، وَمَشَى أَرْبَعًا (1).

4984 -

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ، فَجَعَلَتْ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى مَنْ قُتِلَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَلَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ "، قَالَ: ثُمَّ نَامَ، فَاسْتَنْبَهَ وَهُنَّ يَبْكِينَ، قَالَ: فَهُنَّ الْيَوْمَ إِذًا يَبْكِينَ يَنْدُبْنَ بِحَمْزَةَ (2).

(1) حديث صحيح، عبد الله -وهو ابن عمر العمري، وإن كان ضعيفاً-، متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وقد سلف برقم (4618).

قوله:"من الحجر إلى الحجر"، قال السندي: أي: من الحجر الأسود إليه، يريد تمام الدورة.

(2)

إسناده حسن، أسامة بن زيد -وهو الليثي- روى له الشيخان استشهاداً، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وسيأتي الحديث بأتم مما هنا برقم (5563) و (5666)، ويأتي تخريجه هناك.

قوله: فهن اليوم إذا يبكين يندبن بحمزة هو قول أحد الرواة يصف ما تفعله نسوة أهل المدينة، يبينه قول الحاكم بإثر حديث أنس 1/ 381: وهو أشهر حديث بالمدينة، فإن نساء المدينة لا يندبن موتاهن حتى يندبن حمزة، وإلى يومنا هذا.

قوله: "لا بواكي له" قال السندي: جمع باكية. قاله قبل النهي عن البكاء، يشير إليه رواية ابن ماجه، فلا إشكال، وقوله:"فهن اليوم"، أي: إذا تركن على حالهن، ولفظ ابن ماجه: مرَّ بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال =

ص: 38

4985 -

حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، وَعَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ ". وَقَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُول (1).

= رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكن حمزة لا بواكي له"، فجاء نساء الأنصار يبكين على حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"ويحهن ما انقلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم". قلنا: سيرد نحوه في الرواية (5563).

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب -وهو ابن زياد الخراساني- فقد روى له ابن ماجه، وغير علي بن إسحاق -وهو السلمي، مولاهم المروزي- فقد روى له الترمذي، وكلاهما ثقة. عبد الله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وحمزة بن عبد الله: هو ابن عمر بن الخطاب.

وأخرجه البخاري (7108)، ومن طريقه البغوي (4204) عن عبد الله بن عثمان، والخطيب في "تاريخ بغداد" 6/ 88 - 89 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، كلاهما عن ابن المبارك، بهذا ألِإسناد.

وأخرجه مسلم (2879)، وابن حبان (7315) من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، به.

وسيأتي برقم (5890) و (6207).

ويشهد لمسألة البعث على النية لمن كان بأرض أصابها العذاب، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وسيرد 6/ 105. =

ص: 39

4986 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا أَتَيْتُ عَلَى الرُّكْنِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُهُ، فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ، إِلَّا مَسَحْتُهُ (1).

4987 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ (2) الْفَجْرَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ "(3).

= وحديث أم سلمة، سيرد 6/ 289.

قوله: "من كان فيهم" قال السندي: أي ممن ليسوا على عملهم إشارة إلى معنى قوله تعالى: {واتقوا فتنةً لا تُصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصَّة} ، وهذا إذا ثبت غير العصاة فيهم إلى مجيء العذاب، وأما إن خرجوا منهم قبل ذلك فلا، كما كان من كانوا يؤمنون بالأنبياء السابقين، فإنهم كانوا يخرجون مع نبيهم قبل العذاب بوحي من الله، واللُه تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد سلف برقم (4463).

(2)

في (س) و (ق) و (ظ 1): فإذا كان.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق -وهو العُقيلي- فمن رجال مسلم. عبدُ الأعلى بنُ عبد الأعلى: هو البصري السَّامي، وخالد: هو ابن مهران الحذّاء.

وأخرجه ابنُ خزيمة (1072) من طريق عبد الأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 2/ 273 و 291 و 14/ 245، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 278 من طريق هشيم، وابنُ خزيمة (1072) من طريق يزيد بن =

ص: 40

4988 -

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُضْرَبُونَ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا، أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ (1).

4989 -

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ. وَيَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ (2) كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ، وَإِنْ كَانَ لَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ، قَالَ يَزِيدُ: فِي الصُّبْحِ (3).

= زريع، وأبو عوانة 2/ 332 من طريق محبوب بن الحسن، وابن حبان (2623) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، أربعتهم عن خالد الحذَّاء، به.

وأخرجه بنحوه مسلم (749)(148) من طريقين عن عبد الله بن شقيق، به.

وقد سلف برقم (4492)، وسيأتي برقم (5503).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (4517).

(2)

لفظ: "إن" لم يرد في (ق).

(3)

إسناده حسن. الحارثُ بنُ عبد الرحمن خالُ ابنِ أبي ذئب: صدوق، روى له الأربعة، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. حماد بن خالد: هو الخياط، ويزيد: هو ابن هارون. ابنُ أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي. سالم بن عبد الله: هو ابن عمر بن الخطاب.

وأخرجه أبو يعلى (5445)، وابنُ حبان (1817)، والبيهقي في "السنن" 3/ 118 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4796).

ص: 41

4990 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِي الْحَدَّادَ -، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "(1).

4991 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ (2) عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ (3).

4992 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ

(1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الواحد الحداد -وهو ابن واصل-، فقد روى له البخاري متابعة، وهو ثقة.

وقد سلف برقم (4812)، وذكرنا هناك أن المحفوظ وقفه من قول ابن عمر.

(2)

في (ظ 14): لقد ظهرتُ يوماً.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري، ومحمد بن يحيى: هو ابن حَبَّان بن منقذ الأنصاري.

وأخرجه البخاري (149)، وابن ماجه (322)، والدارمي 1/ 171، والبيهقي 1/ 92 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 193 - 194، والشافعي 1/ 28، والبخاري (145)، ومسلم (266)(61)، وأبو داود (12)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 23 - 24، وفي "الكبرى"(22)، وابن ماجه (322)، وابن خزيمة (59)، وأبو عوانة 1/ 201، والطحاوي 4/ 233 و 234، وابن حبان (1421)، والدارقطني =

ص: 42

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ "(1).

4993 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَبَا (2) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا لَكَ لَا تَرْمُلُ؟ فَقَالَ: قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَرَكَ (3).

= 1/ 61، والبيهقي 1/ 92، والبغوي (176) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وأخرجه الطبراني في " الكبير"(13312) من طريق عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر العمري، عن محمد بن يحيى بن حبان، به.

وقد سلف برقم (4606).

قوله: "على ظهر بيتنا" قال السندي: وفي بعض النسخ: على ظهر بيت لنا، وعلى التقديرين، فالنسبة مجازية، والمراد بيت لحفصة التي هي أخت عبد الله، والنسبة إليها أيضاً بالنظر إلى السكنى، وإلا فالبيوتُ كانت ملكاً له صلى الله عليه وسلم، وإنما كان لأمهات المؤمنين السكنى، والله تعالى أعلم.

(1)

هو مكرر (4847) سنداً ومتناً.

(2)

في (ظ 1): يا أبا.

(3)

إسناده ضعيف، الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعن، وعبد الملك بن المغيرة الطائفي لم يوثقه غير ابن حبان، وعبد الله بن المقدام لم يروِ عنه غير عبد الملك بن المغيرة الطائفي، فهو في عداد المجهولين.

وأخرج النسائي 5/ 242 عن محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: =

ص: 43

4994 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ مَوْلَى مَيْمُونَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ "(1).

4995 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ سَلَمَةَ الشَّيْبَانِيُّ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: عِنْدَ (2) مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَدِمَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ مَعَ الْأَشَجِّ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْأَشْرِبَةِ؟

= حدثنا صدقة بن يسار، عن الزهري، قال: سألوا ابن عمر: هل رأيت رسول اللُه صلى الله عليه وسلم رمل بين الصفا والمروة، فقال: كان في جماعة من الناس، فرملوا، فلا أراهم رملوا إلا برمله.

وسيأتي الحديث بالأرقام (5006) و (5143) و (5257) و (5265) و (6013) و (6393). وسيأتي في الحديث (5737) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى ببطن المسيل بين الصفا والمروة.

(1)

إسناده حسن. سليمان مولى ميمونة: مو سليمان بن يسار.

وقد سلف برقم (4689).

(2)

في النسخ وطبعة الشيخ أحمد شاكر و"أطراف المسند" 3/ 406: كنت عند منبر .. بزيادة لفظ: "كنت" وهو مقحم خطأ، فلم يرد من طريق يزيد في مصادر التخريج، ولا ورد في الرواية السالفة برقم (4629) وهي من طريق ابن علية، عن عبد الخالق بن سلمة الشيباني، بهذا الإسناد. وقد نقلنا عن الدارقطني في الحديث (4914) أن هذا الحديث لم يسمعه ابنُ عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل صحابي.

ص: 44

فَنَهَاهُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ (1).

4996 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرٍ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَنَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ؟ فَقَالَ: وَهَِلَ أَنَسٌ، إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ (2)، وَأَهْلَلْنَا مَعَهُ (3)، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ:" مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً "، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَدْيٌ، فَلَمْ يَحِلَّ (4).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الخالق بن سلمة الشيباني، فمن رجال مسلم، يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 122 (3856)، ومسلم (1997)(58)، وأبو يعلى (5612)، وأبو عوانة 5/ 297 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 297 من طريق بشر بن المفضل، عن عبد الخالق، به.

وقد سلف بنحوه برقم (4465).

(2)

لفظ: "بالحج" سقط من طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(3)

في (ظ 14): وأهللنا به معه.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وبكر: هو ابن عبد الله المزني.

وأخرجه ابن الجارود (431) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه البخاري (4353) و (4354) من طريق بشر بن المفضل، ومسلم (1232)(185)، والنسائي في " المجتبى"5/ 150 من طريق هشيم، كلاهما، عن حميد، به.

وأخرجه مسلم (1232)(186) من طريق حبيب بن الشهيد، عن بكر، به.

وقد سلف نحوه برقم (4822)، وسيأتي (5147) و (5509).

وانظر (5719). =

ص: 45

4997 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَرْبَعًا تَلَقَّفْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ "(1).

4998 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا صَلَاحُهَا؟ قَالَ:" إِذَا ذَهَبَتْ عَاهَتُهَا، وَخَلَصَ طَيِّبُهَا (2) "(3).

= قال السندي: قوله: أهلَّ بحج وعمرة، أي: كان قارناً.

وهل أنس: -جوزوا فتح الهاء وكسرها- أي غلط، وهذا منه تغليظ لأنس على زعمه، وإلا فقد ثبت كونه قارناً ثبوتاً لا مردَّ له، وقد اعترف بذلك كثير ممن قال: الإفراد أفضل، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابن ماجه (2918) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (2918)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 124، والدارقطني 2/ 225 من طرق، عن عبيد الله، به. وقد سلف برقم (4457).

قال السندي: قوله: أربعاً، بالنصب على الإضمار على شرط التفسير، والمراد أربع كلمات أو تلبيات.

تلقفتهن، أي: أخذتهن.

(2)

في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): وجُدَّ من طيِّبها.

(3)

حديث صحيح دون قوله: يا رسول الله، ما صلاحها

وهذا إسناد =

ص: 46

4999 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَفَرَسِهِ (1) ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمًا لَهُ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ (2).

5000 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنِّي لَأَعْرِفُ شَجَرَةً بَرَكَتُهَا كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ: النَّخْلَةُ "(3).

= ضعيف لضعف حجاج -وهو ابن أرطاة-، وعطيةَ العوفي.

وقد سلف بإسناد صحيح برقم (4525).

وقوله: يا رسول الله، ما صلاحها؟ قال: إذا ذهبت عاهتها، وخلص طيبها.

قلنا: الصحيح أن هذا التفسير من قول ابن عمر كما ورد عند البخاري (1486)، ومسلم (1534)(52)، وسيرد برقم (5499)، ولفظه: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.

وانظر (5012)، وسيأتي برقم (5521).

(1)

في هامش (ص) و (ق) و (ظ 1): ولفرسه.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو مكرر إحدى طريقي الحديث رقم (4448).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومجاهد: هو ابن جبر.

وأخرجه بنحوه البخاري (5444)، وابن حبان (244) من طريقين، عن الأعمش، به.

وقد سلف برقم (4599).

ص: 47

5001 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ -، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: يُصَلِّي حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَيَتَأَوَّلُ عَلَيْهِ:{وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} [البقرة: 144 و 150](1).

5002 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِثَوْبِي، أَوْ بِبَعْضِ جَسَدِي، وَقَالَ: " يَا عَبْدَ اللهِ (2) كُنْ كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَعُدَّ

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان، فمن رجال مسلم.

وأخرجه الطبري في "التفسير"(1839) عن أبي كريب، عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4714)، وانظر (4470).

قوله: ويتأول عليه: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} قال السندي: ففيه التولية نحو المسجد الحرام، فلا مناسبة له بالمقام، والظاهر أن هذه الآية وقعت من بعض الرواة سهواً هاهنا، والله تعالى أعلم.

قلنا: والآية التي ينبغي الاستشهاد بها هنا قوله تعالى: {ولله المشرق والمغرب فأينما تولُّوا فثمَّ وجهُ الله} ، وقد جاءت كذلك على الصواب في الحديث (4714) السالف، وفي رواية الطبري (1839).

(2)

في (س) و (ص): عبد الله، بدون "يا" قبله. وأثبتت في هامشيهما.

ص: 48

نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ " (1).

5003 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْبُرْنُسَ وَلَا الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ، يَقْطَعُهُ مِنْ عِنْدِ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ (2)، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا "(3).

5004 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَالِكٍ - يَعْنِي ابْنَ مِغْوَلٍ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ:

(1) صحيح لغيره دون قوله: "وَعُدَّ نفسك من أهل القبور"، فحسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث، وهو ابن أبي سُليم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 13/ 217 عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4764)، وذكرنا هناك شواهده.

(2)

في (ق): والزعفران.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه الحميدي (627)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 135، وفي "الكبرى"(3658)، وابن خزيمة (2597) و (2598)، وابن حبان (3955)، والبيهقي 5/ 50 من طرق، عن عبيد الله، به.

وقد سلف برقم (4482).

ص: 49

" لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ "(1).

5005 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَالِكٍ - يَعْنِي ابْنَ مِغْوَلٍ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "(2).

5006 -

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِقْدَامِ بْنِ وَرْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمْ يَرْمُلْ، فَقُلْتُ: لِمَ تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، كُلًّا قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ، رَمَلَ وَتَرَكَ (3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مسلم (1943)(41)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 4/ 200 من طريقين، عن مالك بن مغول، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4497).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه الإسماعيلي في "معجمه"(210) من طريق الفضل بن دكين، عن مالك بن مغول، به.

وقد سلف برقم (4466).

(3)

إسناده ضعيف. حجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعن، وعبد الملك بن المغيرة الطائفي لم يوثقه غير ابن حبان، وعبد الله بن مقدام بن ورد =

ص: 50

5007 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَنَابٍ (1)، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَئِنْ تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، وَتَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، لَيُلْزِمَنَّكُمُ اللهُ مَذَلَّةً فِي رِقَابِكُمْ، لَا تَنْفَكُّ عَنْكُمْ حَتَّى تَتُوبُوا إِلَى اللهِ وَتَرْجِعُوا عَلَى (2) مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ "(3).

5008 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ - يَعْنِي السُّبَيْعِيَّ -، عَنْ نَافِعٍ (4)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "(5).

= لم يروِ عنه غير عبد الملك، ولا يؤثر توثيقه عن أحد.

وقد سلف برقم (4993).

(1)

تحرفت في (م) إلى: أبي حباب، وفي طبعة الشيخ أحمد شاكر إلى: أبي حيان.

(2)

في (ق) و (ظ 14): إلى.

(3)

إسناده ضعيف لضعف أبي جَنَاب، وهو يحتى بن أبي حية الكلبي، وشهرِ بن حوشب.

وقد سلف نحوه برقم (4825).

(4)

لفط: "عن نافع" سقط من طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه (1088)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 334، من =

ص: 51

5009 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلَاعِنَيْنِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانٌ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ سَكَتَ، سَكَتَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ تَكَلَّمَ فَمِثْلُ ذَلِكَ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَامَ (1) لِحَاجَتِهِ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ (2) الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} حَتَّى خَتَمَ الْآيَاتِ، فَدَعَا الرَّجُلَ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ، وَذَكَّرَهُ بِاللهِ تَعَالَى، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ، فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا بِأَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَدَعَا

= طريق عمر بن عبيد، بهذا الإسناد. وتحرف اسم عمر في مطبوع "أخبار أصبهان" إلى: عمرو.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 93، والنسائي في "الكبرى"(1679) من طريق أبي بكر بن عياش، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"1/ 115 من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي، به.

وقد سلف برقم (4466).

(1)

في (ظ 14): وقام.

(2)

في (ظ 14): هؤلاء.

ص: 52

الرَّجُلَ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ دَعَا بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (1).

5010 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْخَبَّاطِ (2)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، " وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ (3) الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ أَوْ تَضْحَى "(4).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العرزمي- فمن رجال مسلم، يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه الدارمي 2/ 150 عن يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.

وقد سلف مطولًا برقم (4693)، ومختصرا برقم (4477).

(2)

في (ق) و (ظ 14): الخياط. وفي (ظ 1): الحناط. وجاء في هامش كل من (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1) ما نصه: في مسلمٍ هذا هذه الثلاث: الحناط والخياط والخباط. قاله عثمان الديمي.

(3)

في (ظ 1): حتى تغرب.

(4)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم الخياط، وهو ابن أبي مسلم، فمن رجال الشافعي وأحمد، وهو ثقة. قال ابن معين فيما نقله الدارقطني: كان مسلم لهذا يبيع الخبط والحنطة، وكان خياطاً، فقد اجتمع فيه الثلاثة. وذكر ابن حجر في "التبصير" 2/ 517 أن الأشهر فيه: الحناط، بالمهملة =

ص: 53

5011 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ (1) بْنِ عُمَرَ امْرَأَةً كَرِهْتُهَا لَهُ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَأَبَى، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" يَا عَبْدَ اللهِ، طَلِّقِ امْرَأَتَكَ "، فَطَلَّقْتُهَا (2).

= والنون. انظر "توضيح المشتبه" 3/ 347 - 348

وقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، أو يبيع حاضر لباد:

أخرجه الطيالسي (1930)، والطحاوي 4/ 8 من طريقين عن ابن أبي ذئب، به.

وقد سلف نحوه برقم (4531).

وقوله: "ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه

" سلف نحوه برقم (4722).

وقوله: "ولا صلاة بعد العصر .. " أخرجه الطيالسي (1929) عن ابن أبي ذئب، به.

وقد سلف مطولًا بنحوه برقم (4612).

وقوله: "أو تَضْحَى"، قال السندي: ضبط بفتح أوله مخففاً كما في قوله تعالى: {وإنك لا تظمأ فيها ولا تَضْحَى} ، أي: أو تظهر، أي الشمس.

(1)

في (ظ 14): إن لعبد الله.

(2)

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن -وهو خال ابن أبي ذئب- فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 222 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. لكن فيه: عن حمزة بن عبد الله بن عمر، قال: كانت تحت ابن عمر امرأته

فذكره، =

ص: 54

5012 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ، قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ وَمَعَنَا ابْنُ عُمَرَ، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا، قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ، قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَا تَذْهَبُ الْعَاهَةُ؟ (1) مَا الْعَاهَةُ؟ قَالَ: طُلُوعُ الثُّرَيَّا (2).

= وصورته صورة الإرسال.

وقد سلف برقم (4711).

(1)

عبارة: "وما تذهب العاهة؟ " لم ترد في (ظ 14).

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن عبد الله بن سراقة، فمن رجال البخاري. ابنُ أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.

وقوله: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُسَبِّح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. سلف تخريجه برقم (4675).

وقوله: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة":

أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 149 (ترتيب السندي)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 23، وفي "شرح مشكل الآثار"(2283) و (2284)، والطبراني في "الكبير"(13287)، والبيهقي 5/ 300، والبغوي (2079)، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 192 من طرق، عن ابن أبي ذئب، به.

وقد سلف بنحوه برقم (4493)، وسيأتي برقم (5105).

قوله: "حتى تذهب العاهة" هو من قول ابن عمر كما ورد في البخاري (1486)، ومسلم (1534)(52)، ولفظه عند مسلم: فقيل لابن عمر: ما =

ص: 55

5013 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَبَهْزٌ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمَةِ، قُلْتُ لَهُ: مَا الْحَنْتَمَةُ؟ قَالَ: الْجَرَّةُ (1).

= صلاحه؟ قال: تذهب عاهته، وانظر "الفتح" 4/ 396، وسيرد برقم (5499).

وفي الباب عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا، أخرجه مالك 2/ 619، وإسناده صحيح.

وقوله: قلت: أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة؟ قال السندي: أي: ما المراد بقولك: تذهب العاهة؟ أو المعنى: ما علامة ذهاب العاهة؟ على أن الفعل أريد به المصدر، والمضاف مقدر.

وروى محمد بن الحسن في "الآثار" ص 159 عن أبي حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة رفعه:"إذا طلع النجم ذا صباح، فقد رفعت العاهة عن كل بلد"، وإسناده صحيح.

وذكره المرتضى الزبيدي في "عقود الجواهر المنيفة" 1/ 212 بلفظ: "لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا"، وأورده ابن حجر في "الفتح" 4/ 396 من رواية أبي داود بلفظ:"إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهة عن كل بلد"، ثم قال: وفي رواية أبي حنيفة، عن عطاء:"رفعت العاهة عن الثمار". والنجم: هو الثريا، وطلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، وابتداء نضج الثمار، فالمعتبر في الحقيقة النضج، وطلوع النجم علامة له.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابت أسد العمي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وَجَبَلَة: هو ابن سحيم الكوفي.

وأخرجه مسلم (1997)(56) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4809)، وانظر (4465).

ص: 56

5014 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ (1) مَخِيلَةٍ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(2).

5015 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَالْحَجَّاجُ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، قَالَ شُعْبَةُ (3): سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، قَالَ حَجَّاجٌ: وَقَالَ: أَشُكُّ فِي " النَّقِيرِ "، قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ: مَرَّاتٍ (4).

(1) لفظ: "من" لم يرد في (ظ 14).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه مسلم (2085)(43)، والنسائي في "الكبرى"(9730) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (5791)، والنسائي في " الكبرى"(9678) و (9726)، وفي "المجتبى" 8/ 206، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 190 - 191 من طرق، عن شعبة، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 387، ومسلم (2085)(43)، والنسائي في "الكبرى"(9732)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2254 من طرق، عن محارب بن دثار، به.

وقد سلف برقم (4489).

(3)

كلمة: "شعبة" لم ترد في (ظ 14).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، شعبة: هو ابن الحجاج.

ص: 57

5016 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ (1)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الْوَتْرُ آخِرُ رَكْعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ "(2).

= وأخرجه مسلم (1997)(54) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1934)، ومسلم (1997)(57)، والنسائىِ في "الكبرى"(6826)، وأبو يعلى (5671)، وأبو عوانة 5/ 295، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 225 من طرق، عن شعبة، به.

وأخرجه مسلم (1997)(54)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 306، وفي "الكبرى"(5144)، وأبو عوانة 5/ 296 من طريقين، عن محارب، به. وقد وقع في مطبوع "المجتبى" و"الكبرى" سعيد بن محارب، وهو وهم.

وقد سلف بنحوه برقم (4465).

(1)

في (ظ 14) زيادة: واسمه لاحق بن حميد.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضُّبَعي، وأبو مِجْلَز: هو لاحق بن حميد السَّدوسي.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 333 من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1396)، وفي "المجتبى" 3/ 232، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 277 من طريق وهب بن جرير، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 277، وابن حبان (2625)، والبغوي في "شرح السنة"(959) من طريق علي بن الجعد، كلاهما عن شعبة، به.

وأخرجه مسلم (752)(153)، وأبو عوانة 2/ 333، والمروزي في "قيام الليل" ص 122، والبيهقي في "السنن" 3/ 22، والخطيب في "تاريخه" 7/ 413 =

ص: 58

5017 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا "، وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ " وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ (1).

= من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري، عن أبي التياح، به.

وأخرجه ابنُ ماجه (1175) من طريق عاصم الأحول، عن أبي مجلز، ولفظه:"صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة قبل الصبح".

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13058) بنحو لفظ ابن ماجه من طريق غيلان بن جرير، عن أبي مجلز، عن ابن عمر موقوفاً.

وسيأتي برقم (5126)، وانظر (4492).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، والأسود بن قيس: هو العبدي، وسعيد بن عمرو بن سعيد: هو القرشي الأموي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 85، ومسلم (1080)(15)، والنسائي في "المجتبى" 4/ 140، وفي "الكبرى"(5884) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (1913)، وأبو داود (2319)، والطحاوي 3/ 122، والبغوي (1715) من طريقين، عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (4488).

قوله: "إنا أمة أمية" قال ابن الأثير: أراد أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب، فهم على جبلتهم الأولى، وقيل: الأُمي الذي لا يكتب، ومنه الحديث:"بعثت إلى أمة أميّة"، قيل للعرب: الأُميُّون لأن الكتابة كانت عزيزة أو عديمة، ومنه قوله تعالى: {هو الذي بعث فىِ الأُميين رسولًا =

ص: 59

5018 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ في (1) طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا فِتْيَةٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، لَهُمْ كُلُّ خَاطِئَةٍ، قَالَ: فَغَضِبَ، وَقَالَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ قَالَ: فَتَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ يُمَثِّلُ بِالْحَيَوَانِ (2).

5019 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ وَأَبِي بَكْرٍ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا نَافِعًا يُحَدِّثُ

= منهم}.

قوله: "لا نحسُب" بضم السين، أي: لا نعرف العدَّ.

(1)

في (س) و (ص): على، وأثبت فوقها إشارة أنها نسخة، وكتب في هامشيهما:"في"، وجاء في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر أيضاً: على.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري. المنهال بن عمرو من رجاله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الحاكم 4/ 234 من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد. وقال: = صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة.

وأخرجه مسلم (1957) من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الدارمي 2/ 82، والنسائي 7/ 238، وأبو عوانة 5/ 196، وابن حبان (5617)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 575، والبيهقي 9/ 87 من طرق، عن شعبة، به.

وقد سلف في "مسند ابن عباس" برقم (3133) بإسناده ومتنه، وانظر (4622).

ص: 60

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ "(1).

5020 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا، قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا، فَجَعَلَ يُدْنِيهِ، وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا، فَقَالَ لِي: لَا تُدْخِلَنَّ هَذَا عَلَيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد -وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر-، فمن رجال مسلم، وأخوه أبو بكر من رجال النسائي، وهو ثقة.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 160، وفي "الكبرى"(3729) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4457).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (2060)(183) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5393)، وأبو عوانة 5/ 426، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2002) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو عوانة 5/ 426 من طريق عبد الرحمن بن زياد، كلاهما عن شعبة، به. وزاد عبد الرحمن، وعبد الصمد عند البخاري:"المؤمن يأكل في مِعىً واحد".

وقد سلف برقم (4718).

ص: 61

5021 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ بِاللَّيْلِ "، فَقَالَ سَالِمٌ أَوْ بَعْضُ بَنِيهِ: وَاللهِ لَا نَدَعُهُنَّ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا!! قَالَ: فَلَطَمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُولُ هَذَا؟! (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش، وقد صرح بالتحديث في الرواية رقم (6101) فانتفت شبهة تدليسه، ومجاهد: هو ابن جبر.

وأخرجه الطيالسي (1894)، ومن طريقه أبو عوانة 2/ 58، والبيهقي 3/ 132، وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13472) من طريق عمرو بن مرزوق، كلاهما عن شعبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (442)(138)، وأبو عوانة 2/ 58 من طريقين عن الأعمش، به.

وقد سلف برقم (4933)، وانظر (4522).

قوله: "بالليل" لم ترد هذه الزيادة في المسند إلا من طريق الأعمش وليث عن مجاهد في الروايات (5101) و (6101) و (6318)، وانظر التعليق على (5211).

قال الحافظ في "الفتح" 2/ 347: وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أستر، ولا يخفى أن كل ذلك إذا أُمنت المفسدة منهن وعليهن.

وقال في "الفتح" 2/ 383: قوله: بالليل، فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا يمنعوهن بالنهار، لأن الليل مظنة الريبة، ولأجل ذلك قال ابن عبد الله بن عمر: =

ص: 62

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لا نأذن لهن يتخذنه دغلًا .. ثم قال: وقد عكس لهذا بعضُ الحنفية، فجرى على ظاهر الخبر، فقال: التقييد بالليل لكون الفساق فيه في شغل بفسقهم ونومهم بخلاف النهار، فإنهم ينتشرون فيه، وهذا وإن كان ممكناً لكن مظنة الريبة في الليل أشد، وليس لكلهم في الليل ما يجد ما يشتغل به، وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم غالباً، ويصدهم عن التعرض لهن ظاهراً لكثرة انتشار الناس، ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحل له فينكر عليه.

قوله: فقال سالم أو بعض بنيه: سيرد في الرواية (5640) من طريق بلال، عن أبيه ابن عمر، وفي الرواية (6252) من طريق سالم، عن أبيه، أن القائل إنما هو بلال لا سالم، وجاء في رواية عند مسلم برقم (442)(139) من طريق عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عمر، أنه واقد.

قال الحافظ في "الفتح" 2/ 348: الراجح أن صاحب القصة بلال، لورود ذلك من روايته نفسه، ومن رواية أخيه سالم، ولم يختلف عليهما في ذلك، وأما هذه الرواية الأخيرة -يعني هذه الرواية- فمرجوحة لوقوع الشكِّ فيها، ولم أره مع ذلك في شيء من الروايات عن الأعمش مسمى، ولا عن شيخه مجاهد، فقد أخرجه أحمد من رواية إبراهيم بن مهاجر وابن أبي نجيح [4933]، وليث بن أبي

سليم [5101] و [6318] كلهم عن مجاهد، ولم يسمه أحد منهم، فإن كانت رواية عمرو بن دينار، عن مجاهد محفوظة في تسميته واقداً فيحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو في مجلسين، وأجاب ابن عمر كلًا منهما بجواب يليق به، ويقويه اختلاف النقلة في جواب ابن عمر.

قلنا: لم يرد ذكر الابن مطلقاً من رواية إبراهيم بن مهاجر (5725)، وورد ذكره غير مسمى أيضاً من رواية حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر برقم (5468)، ومن رواية الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر برقم (6101) و (6318).

قوله: يتخذنه دَغَلًا: قال الحافظ في "الفتح" 2/ 348: هو بفتح المهملة، =

ص: 63

5022 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشَ، وَقَالَ حَجَّاجٌ: عَنِ الْأَعْمَشِ، يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَأُرَاهُ ابْنَ عُمَرَ - قَالَ حَجَّاجٌ: قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ سُلَيْمَانُ: وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ - يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي (1) لَا يُخَالِطُهُمْ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ "، قَالَ حَجَّاجٌ:" خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ "(2).

= ثم المعجمة، وأصله الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة، لكون المخادع يلف في ضميره أمراً، ويظهر غيره، وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت، وحملته على ذلك الغيرة، وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلاً: إن الزمان قد تغير، وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد، وإضمار غيره لكان يظهر أن لا ينكر عليه، وإلى ذلك أشارت عائشة. وأُخذ من إِنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا ينبغي له، وجواز التأديب بالهجران، فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح، عن مجاهد عند أحمد (4933) فما كلمه عبد الله حتى مات، وهذا -إن كان محفوظاً- يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب لهذه القصة بيسير.

(1)

في (ظ 14): من المؤمن الذي.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، والشك فيمن روي عنه هذا الحديث من الصحابة لا يضر، فإنهم عدول كلهم. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وسليمان الأعمش قد صرح بالسماع من يحيى بن وثاب عند بعض من خرَّج الحديث. =

ص: 64

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الطيالسي (1876)، والبخاري في "الأدب المفرد"(388)، والترمذي (2507)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(867)، والبيهقي في "السنن" 10/ 89، وفي "شعب الإيمان"(8102)، وفي "الآداب"(226)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"(3585) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد. وفيه عندهم: عن ابن عمر، من غير شك، غير ما في "مسند الطيالسي": عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يراه ابن عمر. وفي رواية الترمذي: عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن أبي عدي (وهو شيخ الترمذي فيه): كان شعبة يرى أنه ابن عمر.

وأخرجه ابن ماجه (4032) من طريق عبد الواحد بن صالح، عن إسحاق بن يوسف، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 365 من طريق داود الطائي، كلاهما عن الأعمش، به.

وأورده الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 512 عن ابن ماجه وحسّن إسناده!

مع أن فيه عبد الواحد بن صالح وهو مجهول، كما قال هو نفسه في "التقريب".

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 753، وهناد في "الزهد"(1246)، والبيهقي 10/ 89 من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب وأبي صالح -لم يذكر ابن أبي شيبة أبا صالح-، عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(370)، وعنه أبو نعيم في " الحلية" 5/ 62 من طريق أبي بكر الداهري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر. كذا قال فيه أبو بكر الداهري -واسمه عبد الله بن حكيم-: عن حبيب بن أبي ثابت، والداهري ضعيف جداً، انظر "الميزان" 2/ 410 - 411 و 4/ 499.

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 175 من طريق روح بن مسافر، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن ابن مسعود! =

ص: 65

5023 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَ (1) اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ "، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: فَإِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً؟ قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ (2).

5024 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ

= وأخرجه كذلك أبو الشيخ في "طبقات المحدثين" 2/ 91، وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 175 من طريق روح بن مسافر، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، عن ابن مسعود! وكلا الإِسنادين ضعيف جداً، فإن روح بن مسافر متروك، انظر "الميزان" للذهبي 2/ 61.

وسيأتي الحديث في "المسند" 5/ 365 ضمن أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن يزيد بن هارون، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، به، وقال: أظنه ابن عمر.

قوله: "المؤمن الذي يخالط الناس"، قال السندي: يريد أن الخلطة على وجهها خير من العزلة، لأن فوائد الخلطة متعدية إلى الغير بخلاف العزلة، لأنها قاصرة.

(1)

في (ق) و (ظ 1) و (ظ 14): فلا يتناجى.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش. وذكوان: هو أبو صالح السمان.

وهو مكرر (4685).

ص: 66

لَا شَرِيكَ لَكَ " (1).

5025 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا (2)، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ طَلَاقُهَا طَلَّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا "، قَالَ: ابْنُ بَكْرٍ: " أَوْ فِي قُبُلِ طُهْرِهَا "، فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَيُحْسَبُ طَلَاقُهُ (3) ذَلِكَ طَلَاقًا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟! (4).

(1) حديث صحيح، محمد بن جعفر سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- بعد الاختلاط، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وبكر بن عبد الله: هو المزني.

وقد سلف برقم (4457) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

(2)

في (ظ 14): وهي حائض.

(3)

في (ظ 14): طلاقها.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن جعفر وإن سمع من سعيد -وهو ابنُ أبي عروبة- بعد الاختلاط، قد تابعه عبد الله بن بكر، وهو ابن حبيب السهمي، وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ويونس بن جبير: هو الباهلي.

وأخرجه البخاري (5252)، ومسلم (1471)(10) من طريق شعبة، و (5258) من طريق همام بن يحيى، كلاهما عن قتادة، به. =

ص: 67

5026 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (1)، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ

= وأخرجه سعيدُ بنُ منصور (1549)، والبخاري (5333)، ومسلم (1471)(7)، وأبو داود (2184)، والترمذي (1175)، والنسائي 6/ 141 - 142، وابنُ ماجه (2022)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 52، والدارقطني في "السنن" 4/ 8، والبيهقي في "السنن" 7/ 325 من طريق محمد بن سيرين، عن يونس، به.

وقد سلف مطولاً برقم (4500).

يقال: استحمق الرجل: إذا فعل فعل الحمقى، واستحمقته: وجدته أحمق، فهو لازم ومتعد، مثل: استنوق الجمل، وُيروى: استُحمق، على ما لم يسم فاعله، والأول أولى ليزاوج عَجَزَ. قاله ابن الأثير في "النهاية".

وقوله: "أرأيت إن عجز واستحمق؟ " معناه: أرأيت إن عجز واستحمق، أيُسقط عنه الطلاقَ حمقُه، أو يبطله عجزه؟ فهذا من باب محذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى. قاله البغوي في "شرح السنة" 9/ 204.

وقال السندي: قوله: أرأيت إن عجز: أي الزوج أو ابن عمر، أي: عن الرجعة.

واستحمق: الواو بمعنى أو، أي: أو فَعَلَ فِعْلَ الأحمق الجاهل، فترك الرجعة عمداً، أي: أفما كان الطلاق محسوباً حينئذ، فكذلك إذا رجع، إذ لا مدخل للرجعة في رفع الطلاق من الأصل، والحاصل أن الطلاق أوان الحيض محسوب، حتى لو لم يراجع لما كان شك في أنه محسوب، فكذا إذا رجع، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 14): سعيد، وهو خطأ. انظر "أطراف المسند" 3/ 591.

ص: 68

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا آكُلُهُ (1)، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ "(2).

5027 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ. وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "(3).

5028 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

(1) في هامش (س) و (ص) و (ظ 1): المراد به الثوم والبصل.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، ويعلى بن حكيم: هو الثقفي، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف برقم (4497).

قال السندي: قوله: لا آكله، أي: الضب، وقيل: المراد به الثوم والبصل، والأول أقرب، كما سلف من الروايات، والله تعالى أعلم.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين الا أن معمراً أخطأ فيه، كما سلف بيانه في الرواية رقم (4609).

وأخرجه الطحاوي 3/ 252 من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، بهذا الإسناد.

وقد سلف من طريق محمد بن جعفر برقم (4631).

وانظر (4609).

ص: 69

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ "(1).

5029 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلِ الْمِئَةِ (2)، لَا يُوجَدُ فِيهَا رَاحِلَةٌ "(3).

5030 -

حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ بَهْزٌ (4): قَالَ حَدَّثَنَا (5) عُقْبَةُ بْنُ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ، وَهِيَ الدُّبَّاءُ، وَالْمُزَفَّتُ، وَقَالَ:" انْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ "(6).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو مكرر (4515).

(2)

في (ق) و (ظ 1): مئة، وفي هامشيهما: المئة.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو مكرر (4516).

(4)

عبارة: قال بهز، لم ترد في (ظ 14).

(5)

لفظ: "حدثنا" لم يرد في (ظ 1).

(6)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن حريث التغلبي فمن رجال مسلم. بهز: هو ابن أسد العَمّي، وشعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه مسلم (1997)(55) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد. =

ص: 70

5031 -

حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ مُلْتَمِسًا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ، فَإِنْ عَجَزَ أَوْ ضَعُفَ فَلَا يُغْلَبْ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي "(1).

= وأخرجه الطيالسي (1911)، وأبو عوانة 5/ 296، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 225 من طرق، عن شعبة، به.

وقد سلف بنحوه برقم (4465)، وسيكرر برقم (5572).

قال السندي: قوله: "عن الجَرّ وهي الدباء" هذا خلاف ما تفيده روايات هذا الحديث، ولعله كان في الأصل: ونهى عن الدباء، ثم اختلط على الكاتب، فكتب: وهي الدباء سهواً، والله تعالى أعلم.

قلنا: والجَرُّ والجِرَار: جمع جَرَّة، وهو الإِناء المعروف من الفَخَّار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة؛ لأنها أسرع في الشدَّة والتخمير، قاله ابن الأثير في "النهاية".

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن حريث، فمن رجال مسلم. بهز: هو بهز بن أسد العَمِّي أبو الأسود البصري.

وأخرجه الطيالسي (1912)، ومن طريقه البيهقي 4/ 311، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 87 - 88 من طريق آدم بن أبي إياس، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق عقبة برقم (5443) و (5485) و (5651).

وانظر ما سلف برقم (4499).

قوله: "فلا يغلب على السبع" قال السندي: على بناء المفعول، أي: فلا يُمكِّن الشيطان والنفس منه حتى يغلباه على تفويت السبع.

ص: 71

5032 -

حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِنْ خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ "، قَالَ: قُلْتُ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ (1).

5033 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُوسًا حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، أَنَّهُ يُحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (2).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة -وهو ابن حريث التَّغْلبي- فمن رجال مسلم. بهز: هو ابن أسد العَمِّي، وشعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 330 من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي، والبيهقي في "السنن" 2/ 486 من طريق سعيد بن عامر، و 3/ 23 من طريق آدم بن أبي إياس، ثلاثتهم عن شعبة، به.

وسيأتي برقم (5483)، وانظر (4492).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل من أصحاب طاووس الذي حدث عنه الحكم بن عتيبة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد صحَّ الحديث من طرق أخرى عن ابن عمر، سلف أولها برقم (4540)، وانظر ما بعده.

وأخرج عبد الرزاق (2525)، والبخاري في "رفع اليدين"(28) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، قال: سمعت طاووساً وهو يُسأل عن رفع اليدين في الصلاة، فقال: رأيت عبدَ الله وعبدَ الله وعبدَ الله يرفعون أيديهم في =

ص: 72

5034 -

حَدَّثَنَاهُ أَبُو النَّضْرِ (1)، بِمَعْنَاهُ (2).

5035 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَى الْآخَرِ "(3).

5036 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُغْبَنُ فِي الْبَيْعِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" قُلْ: لَا خِلَابَةَ "(4).

= الصلاة، لعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير.

(1)

هذا الحديث لم يرد في (ظ 14)، وذكر في هامش (س) و (ص) أنه في نسخة.

(2)

هو مكرر ما قبله. أبو النضر: اسمه هاشم بن القاسم البغدادي.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن منده في "الإيمان"(594) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1655)، ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة"(3550) عن علي بن الجعد، وابن منده (594) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، كلاهما عن شعبة، به.

وأخرجه مسلم (60)، وأبو عوانة 1/ 23، وابن حبان (250)، وابن منده (521) من طرق، عن عبد الله بن دينار، به. وانظر (4687).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1533)(48) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

ص: 73

5037 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، الْمَعْنَى، قَالَ حَجَّاجٌ: عَنْ جَبَلَةَ، وَقَالَ: ابْنُ جَعْفَرٍ (1): سَمِعْتُ جَبَلَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ، فَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ (2) فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ، قَالَ حَجَّاجٌ: نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ، وَقَالَ شُعْبَةُ: لَا أُرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي الِاسْتِئْذَانِ إِلَّا مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ (3).

= وسيأتي من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بالأرقام (5271) و (5405) و (5515) و (5561) و (5854) و (5970).

وسيأتي من طريق نافع، عن ابن عمر برقم (6134).

وفي الباب عن أنس، سيرد 3/ 217.

قوله: "يغبن"، قال السندي: هو على بناء المفعول، أي: يخدع.

وقوله: "لا خلابة"، أي: لا خديعة، أمره بذلك ليعلم الناس ضعف رأيه فينظرون إليه، وكان الزمان زمان نظر ورحمة.

(1)

في هامش (س): غندر. نسخة.

(2)

في (ظ 14): نأكله.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وجبلة: هو ابن سحيم.

وأخرجه مسلم (2045)(150) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.

وقد سلف مختصراً برقم (4513).

قوله: "جَهد" بفتح الجيم، أي: مشقة.

وقوله: نهى عن الإقران. الإقران: هو أن يقرن بين تمرتين في الأكل.

ص: 74

5038 -

حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:" مَنْ جَرَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ مِنْ مَخِيلَةٍ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(1).

5039 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ - قَالَ بَهْزٌ: أَخْبَرَنِي -، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الشَّهْرُ هَكَذَا " وَطَبَّقَ بِأَصَابِعِهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَسَرَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي قَوْلَهُ: تِسْعٌ (2) وَعِشْرِينَ (3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العَمِّي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وجَبَلَة: هو ابن سُحَيْم التَّيْمي.

وأخرجه مسلم (2085)(43)، والنسائي في "الكبرى"(9731) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9727) و (9728)، وابن حبان (5443)، وأبو عوانة 5/ 480، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 192 من طرق، عن شعبة، به.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/ 387، ومسلم (2085)(43)، وأبو عوانة 5/ 481 من طريقين عن جَبَلَة، به.

وعلقه البخاري من طريق جبلة عقب الرواية (5791).

وقد سلف برقم (4489)، وسيكرر برقم (5535).

(2)

المثبت من هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1)، وفي متونها ومتن (ظ 14) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: تسع.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العَمِّي. شعبة: =

ص: 75

5040 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ (1).

5041 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبٍ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ السَّفَرِ - يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ إِمْرَتِهِ، ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعًا (2).

= هو ابن الحجاج. جبلة: هو ابن سُحَيْم.

وأخرجه البخاري (1908) و (5302)، ومسلم (1080)(13)، والنسائي 4/ 140، والطحاوي 3/ 122، وابن خزيمة (1917)، وابن حبان (3454) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (5536).

وسلف برقم (4488).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو يعلى (5588) من طريق معاذ العنبري، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4470).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4858). =

ص: 76

5042 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ، سَمِعْتُ عَوْنًا الْأَزْدِيَّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَمِيرًا عَلَى فَارِسَ، فَكَتَبَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَكَتَبَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ (1).

5043 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ، الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ - قَالَ حَجَّاجٌ: مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ -، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ حَجَّاجٌ: الْأُمَوِيَّ -، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَرَأَى رَجُلًا يَعْبَثُ فِي صَلَاتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا تَعْبَثْ فِي صَلَاتِكَ، وَاصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ، قَالَ: مُحَمَّدٌ: فَوَضَعَ ابْنُ عُمَرَ فَخِذَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى (2)،

= قوله: "ست سنين من إمرته"، قال السندي: بكسر همزة، أي: إمارته.

(1)

إسناده ضعيف، عون الأزدي -واسمه عون بن عبد الله- لم يرو عنه سوى أبي فروة الهمداني -وهو عروة بن الحارث الكوفي-، ولم يوثقه غير ابن حبان 5/ 264، فهو في عداد المجهولين. وعون هذا لم يذكره الحسيني في "الإكمال" ولا ابن حجر في "التعجيل" مع أنه من شرطهما.

وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 14 من طريق وهب بن جرير وعبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (5750).

(2)

في (ظ 14): على فخذه اليسرى.

ص: 77

وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى، وَقَالَ بِإِصْبَعِهِ (1).

5044 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَيَّانَ، يَعْنِي الْبَارِقِيَّ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ إِمَامَنَا يُطِيلُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَكْعَتَانِ (2) مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَفُّ، أَوْ مِثْلُ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ هَذَا (3).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن عبد الرحمن المعاوي -وقد أخطأ شعبة في اسمه، فقلبه إلى عبد الرحمن بن علي الأموي كما نص أبو عوانة في "مسنده" 2/ 224 - وقد سلف برقم (4575)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حجَّاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 224 من طريق أبي عتاب، ووهب بن جرير، كلاهما عن شعبة، بهذا الإِسناد، وقال أبو عوانة: قالا عن شعبة: عبد الرحمن بن علي، وهو غلط.

وانظر (6153)، وقد سلف مختصراً برقم (4575)، وسيأتي برقم (5331) و (5421).

(2)

في (ظ 14) وهامش (س) و (ص) و (ظ 1): ركعتين.

(3)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير حيان بن إياس البارقي، ويقال: الأزدي، فلم يرو عنه غير شعبة، ووثقه ابن معين وابن حبان، وقال أبو حاتم: شيخ واسطي صالح، انظر "التاريخ الكبير" للبخاري 3/ 54، و"الجرح والتعديل" 3/ 244، و"الثقات" لابن حبان 4/ 170 =

ص: 78

5045 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ - يَعْنِي السَّخْتِيَانِيَّ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ "(1).

5046 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَيُّوبَ (2) بْنَ مُوسَى، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا يَتَنَاجَ (3) اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، وَلَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ "(4).

= وأورده الهيمثمي في "المجمع" 2/ 74، ونسبه إلى الطبراني في "الكبير"، وقال: رجاله موثقون، ولم ينسبه إلى أحمد!

وسيأتي برقم (5842) بنحوه.

قوله: "فقال ابن عمر: ركعتان"، قال السندي: تصديق لهم ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف صلاةً منه حتى إن الركعتين من صلاته صلى الله عليه وسلم أخف من ركعة واحدة من صلاة لهذا الإمام أو مثلها.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابن خزيمة (1678)، وابن حبان (2208) من طريق علي الجهضمي، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (4522)، وانظر (4933) و (5021).

(2)

في (ظ 14): عن أيوب.

(3)

في (ظ 14): لا يتناجى.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وأيوب بن =

ص: 79

5047 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَاحِيَةَ مَكَّةَ، فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: لَوْ كَانَ وَجْهُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ: سَلْهُ، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا (1)، وَقَالَ: لِأَنَّ (2) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَهُ (3).

= موسى: هو الأموي المكي.

وأخرجه بقسميه البيهقي 3/ 332 من طريق أيوب بن موسى، بهذا الإسناد.

والقسم الأول منه أخرجه مسلم (2183) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2183) أيضاً، والترمذي (2749) من طرق، عن نافع، به.

وقد سلف برقم (4450).

والقسم الثاني أخرجه مسلم (2177)(28) من طريق أيوب بن موسى، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4659).

وسيأتي الحديث بقسميه برقم (6024) و (6085) من طريقين، عن ابن عمر.

(1)

في (ظ 14) زيادة: وهاهنا.

(2)

في (ظ 1) و (ق) وهامش (س) و (ص): وذاك لأن، وفي (ظ 14): وذلك لأن، وفي (م): قال ولأن.

(3)

إسناده صحيح. عبد الرحمن بن سعد -وهو مولى ابن عمر-، روى عنه جمع، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر.

وقد سلف برقم (4470) و (4982).

ص: 80

5048 -

حَدَّثَنَاهُ حُسَيْنٌ (1) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، مَوْلَى آلِ عُمَرَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (2).

5049 -

حَدَّثَنَا (3) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ (4) يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ (5).

5050 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. وَحَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ (6)؟ فَانْتَسَبَ لَهُ (7)، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَقُولُ: " مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ

(1) هذا الحديث ليس في (ظ 14)، وهو مستدرك في هامش (س).

(2)

إسناده صحيح. عبد الرحمن بن سعد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حسين: هو ابن محمد بن بهرام المرُّوذي، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وقد سلف برقم (4470) و (4982).

(3)

هذا الحديث ليس في (ظ 14)، وهو مستدرك في هامش (س).

(4)

لفظ: "كان" ليس في "س" ولا (ص).

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه مطولاً مسلم (749)(158) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4492).

(6)

في (ق): من أنت.

(7)

في هامش (ص) و (ظ 1): لنا، أي: فيكون فعل "فانتسب" فعل أمر.

ص: 81

بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1).

5051 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ "(2).

5052 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوَرِّقًا الْعِجْلِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، أَوْ هُوَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ:

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن ينَّاق، فمن رجال مسلم. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، شعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه مسلم (2085)(45) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1948)، والنسائي في "الكبرى"(9725) و (9729)، وأبو عوانة 5/ 478، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 191 من طرق، عن شعبة، به.

وأخرجه الحميدي (637)، ومسلم (2085)(45)، وأبو عوانة 5/ 479 من طرق، عن مسلم بن ينّاق، به.

وقد سلف برقم (4489).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زاذان، وهو أبو عمر الكندي، فمن رجال مسلم. شعبة: هو ابن الحجاج، وفراس: هو ابن يحيى الهَمْدَاني، وذكوان: هو أبو صالح السمان.

وأخرجه مسلم (1657)(30) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4784).

ص: 82

هَلْ تُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا، قَالَ: عُمَرُ؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ؟ فَقَالَ: لَا. قَالَ: فَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: لَا إِخَالُ (1)(2).

5053 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. وَحَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْبَيْتِ، وَسَتَأْتُونَ مَنْ يَنْهَاكُمْ عَنْهُ، فَتَسْمَعُونَ مِنْهُ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ -، قَالَ حَجَّاجٌ: فَتَسْمَعُونَ مِنْ قَوْلِهِ. قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: وَابْنُ عَبَّاسٍ جَالِسٌ قَرِيبًا مِنْهُ (3).

(1) في (ق): لا إخاله.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4758).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير سِمَاك -وهو ابنُ الوليد الحنفي- فمن رجال مسلم، وقد وثَّقه أحمد وابنُ معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابنُ عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. حَجَّاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه الطيالسي (1867)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/ 328، وابن حبان (3200) من طريق علي بن الجعد، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (9066) من طريق مسعر، عن سماك، به.

قال السندي: قوله: صلى في البيت، أي: الكعبة.

يعني ابن عباس: فإنه كان يروي أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى من حديث أسامة، وابنُ عمر كان يروي أنه صلى من حديث بلال، والإثبات مقدم على النفي، إذ يكفي في =

ص: 83

5054 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَزَعَمَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ (1).

قَالَ [عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحمَدَ]: وَجَدْتُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ، وَهُوَ إِلَى حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْرَقِ:

° 5055 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ جَرَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ

= النفي عدم العلم، أو هو محمول على تعدد الدخول، فصلى مرة، وترك الصلاة مرة. والله تعالى أعلم.

قلنا: روايةُ ابن عمر عن بلال سلفت برقم (4464).

وروايةُ ابنِ عباس سلفت برقم (3093)، وسترد 5/ 201.

وسلفت أيضاً روايته عن الفضل بن عباس برقم (1795) أنه دخل الكعبة، وما صلى، إنما دعا وسبَّح وكبر واستغفر. وإسناده صحيح على شرط مسلم.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر -وهو ابن يزيد الجعفي-، لكنه متابَعٌ، انظر ما سلف برقم (4540)، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 223 من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن جابر بن يزيد، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (5098) من طريق سفيان الثوري، عن جابر.

ص: 84

مَخِيلَةً، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1).

° 5056 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي (2): حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ (3)، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُصِيبُنِي مِنَ اللَّيْلِ الْجَنَابَةُ؟ فَقَالَ:" اغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ، ثُمَّ ارْقُدْ "(4).

° 5057 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ (5)، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ،

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 480 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4489).

(2)

هذا الحديث لم يرد في (ظ 14)، وهو مستدرك في هامش (س).

(3)

لفظ: "أن عمر" سقط من (ص).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (17)، وأبو عوانة 1/ 278، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 127، وابن حبان (212) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (657)، وابن الجارود (95)، وابن خزيمة (212) من طريق سفيان بن عيينة، والنسائي في "الكبرى"(9057) من طريق صالح بن قدامة، وابن حبان (1214) من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 332 من طريق الحسن بن صالح، أربعتهم عن عبد الله بن دينار، به.

وقد سلف من مسند عمر بن الخطاب برقم (165) عن سفيان بن عيينة، و (263) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب.

وانظر (4662).

(5)

في (ظ 14): يزيد بن هارون.

ص: 85

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيلَةً، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(1).

° 5058 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قالُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الضَّبِّ، قَالَ:" لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ "(2).

° 5059 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ:

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن الحجاج.

وقد سلف برقم (4489).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 200 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1877)، والنسائي في "الكبرى"(6648) من طريق بهز، كلاهما عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (4562)، وانظر (4497).

ص: 86

وَنُبِّئْتُ أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ (1).

° 5060 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ (2) أَوِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ (3).

° 5061 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن الحجاج، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 330، ومن طريقه الشافعي في "المسند" 2/ 289 (بترتيب السندي)، والدارمي 2/ 30، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 118، وابن حبان (3759)، والبيهقي في "السنن" 5/ 26، وفي "المعرفة"(9395)، وأخرجه مسلم (1182)(15)، وابن خزيمة (2593)، وابن حبان (3760) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به.

وقد سلف برقم (4455).

(2)

في (ظ 14) وهامش (س) و (ص): الثمرة.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه الطيالسي (1886)، والبخاري (1486)، ومسلم (1534)(52)، وابن حبان (4989)، والبيهقي 5/ 300 من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وقد سلف بنحوه برقم (4993).

ص: 87

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ (1).

° 5062 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ وَجَّهَتْ (2)، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ (3).

° 5063 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَبِالنَّاسِ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ، قَالَ: فَمَرَّ بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَنَهَانَا عَنِ الْإِقْرَانِ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن الحجاج، وزيد بن جبير: هو الطائي الكوفي.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 6/ 510، وأبو يعلى (5611) و (5719) من طريقين عن زيد بن جبير، بهذا الإسناد.

وقد سلف بنحوه برقم (4493).

(2)

شكل في (س): وُجِّهت، بالبناء للمفعول.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه ابن حبان (2517) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد.

وأخرج مسلم (700)(38)، والدارقطني 2/ 36 من طريق يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته.

وانظر (4470).

ص: 88

نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ (1).

° 5064 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ "(2).

° 5065 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ - يَعْنِي الْحَنَفِيَّ -، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ (3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، شعبة: هو ابن الحجاج.

وقد سلف برقم (5037)، وانظر (4513).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (1887)، والبخاري (2133)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 37 من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 640، والشافعي في "المسند" 2/ 142، ومسلم (1526)(36)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 285، والطحاوي 4/ 37 و 38، وابن حبان (4981)، والطبراني في "الأوسط"(1615)، والبيهقي في "المعرفة"(11285) من طرق، عن عبد الله بن دينار، به. وانظر (4517).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك الحنفي، وهو ابن الوليد، فمن رجال مسلم. يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن =

ص: 89

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الحجاج.

وقد سلفت الرواية بأنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة دون ذكر عدد الركعات برقم (5053)، وانظر الشرح عليه هناك.

وقوله هنا: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين:

قال الحافظ في "الفتح" 1/ 500: قد استشكل الإسماعيلي وغيره هذا، مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. قال: فدلَّ على أنه أخبره بالكيفية، وهي تعيينُ الموقف في الكعبة، ولم يخبره بالكمية، ونسي هو أن يسأله عنها؟ والجواب عن ألك أن يُقال: يحتمل أنَّ ابن عمر اعتمد في قوله في هذه الرواية: ركعتين على القدر المتحقق له، وذلك أن بلالاً أثبت له أنه صلى، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل في النهار بأقل من ركعتين، فكانت الركعتان متحققاً وقوعهما لما عُرف بالاستقراء من عادته، فعلى هذا فقوله:"ركعتين" من كلام ابن عمر، لا من كلام بلال، وقد وجدت ما يؤيد لهذا ويستفاد منه جمعاً آخر بين الحديثين، وهو ما أخرجه عمر بن شبة في "كتاب مكة" من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر في هذا الحديث:"فاستقبلني بلال، فقلت: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا؟ فأشار بيده، أي: صلى ركعتين، بالسبابة والوسطى"، فعلى لهذا فيحمل قوله:"نسيت أن أسأله كم صلى" على أنه لم يسأله لفظاً، ولم يجبه لفظاً، وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته لا بنطقه. وأما قوله في الرواية الأخرى:"ونسيت أن أسأله كم صلى" فيحمل على أن مراده أنه لم يتحقق هل زاد على ركعتين أو لا. وأما قول بعض المتأخرين: يجمع بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالًا، ثم لقيه مرة أخرى، فسأله، ففيه نظر من وجهين: أحدهما أن الذي يظهر أن القصة -وهي سؤال ابن عمر عن صلاته في الكعبة- لم تتعدد، لأنه أتى في السؤال بالفاء المعقبة في الروايتين معاً، فقال في هذه: فأقبلتُ. ثم قال: فسألت بلالاً. وقال في الأخرى: فبدرت فسألت بلالًا، فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحداً في وقت واحد. ثانيهما أن راوي قول ابن عمر:"ونسيت" هو نافع مولاه، ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على =

ص: 90

° 5066 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ، قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَقَالَ حَجَّاجٌ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْبَيْتِ، وَسَتَأْتُونَ (1) مَنْ يَنْهَاكُمْ عَنْهُ (2).

° 5067 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ نَجْرَانَ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ (3)، عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ سَكْرَانَ، فَقَالَ: إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا. قَالَ: فَجَلَدَهُ الْحَدَّ (4)، وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُجْمَعَا.

قَالَ: وَأَسْلَمَ رَجُلٌ فِي نَخْلٍ لِرَجُلٍ، فَقَالَ: لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ ذَلِكَ الْعَامَ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَهُ، فَلَمْ يُعْطِهِ، فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ

= حكاية النسيان، ولا يتعرض لحكاية الذكر أصلًا، والله أعلم.

قلنا: وسيأتي تعيين الركعتين من طريق مجاهد برقم (5116).

وانظر (4464) و (4891) و (5053).

(1)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س): وسيأتي. وفي هامش (ق) و (ظ 1) مثل هنا.

(2)

هو مكرر (5053) سنداً ومتناً.

(3)

في (ظ 14): اثنين.

(4)

لفظ: "الحد" لم يرد في (ص).

ص: 91

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:" لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَفِيمَ (1) تَحْبِسُ دَرَاهِمَهُ؟! "، قَالَ: فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2) عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ (3).

° 5068 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ،

(1) في (س) و (ظ 14): ففيما.

(2)

قوله: "رسول الله صلى الله عليه وسلم" لم يرد في (ظ 14).

(3)

إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه الطيالسي (1940)، ومن طريقه البيهقي مختصراً 6/ 24، عن شعبة، بهذا الإِسناد.

وقصة الحد سلفت برقم (4786).

والنهيُ عن السَّلَم في النخل حتى يبدو صلاحه قد سَلَف بإسناد صحيح برقم (4493)، وسيأتي بالأرقام (5129) و (5236) و (6316).

قال السندي: قوله: عن الزبيب والتمر، أي: الجمع بينهما في الانتباذ.

وعن السَّلَم، بفتحتين، أي: عن تقديم الثمن في شرائه، وظاهر الحديث يُعطي جوازَ السلم في ثمار قرية معينة بعد بدو صلاحها، وقد منعه علماؤنا الحنفية، ولعلهم يعتذرون بعدم اعتبار دلالة المفهوم، لكن المشهور اعتبار مفهوم الغاية، والله تعالى أعلم.

ص: 92

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ:" لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ "(1).

° 5069 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (2): لَا بَأْسَ عَلَى أَحَدٍ يَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ (3).

(1) حديث صحيح. محمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً. وقد عنعن- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف بإسناد صحيح برقم (4619)، وانظر (4497).

(2)

لفظ: "ابن عمر" لم يرد في (ظ 14).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج- قد صرَّح بالتحديث عند ابن خزيمة فىِ الحج كما في " إتحاف المهرة" 3/ ورقة 198 حيث رواه من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، فقال: قال لي عكرمة.

وأخرجه البخاري (1774)، وأبو داود (1986)، والبغوي (1845) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 1/ 484 - 485 من طريق عبد اللُه بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر بنحوه مطولًا، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقال الذهبي: عبد الله ضعيف.

وسيأتي الحديث برقم (6475)، وانظر (5383).

وفي الباب عن البراء بن عازب، سيرد 4/ 297. =

ص: 93

° 5070 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ قَالَ:" مُهَلُّ (1) أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ (1) أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ (1) أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ".

قَالَ لِي نَافِعٌ: وَقَالَ لِي (2) ابْنُ عُمَرَ: وَزَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" وَمُهَلُّ (3) أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ "، وَكَانَ يَقُولُ: لَا أَذْكُرُ ذَلِكَ (4).

= قوله: "اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج"، قال السندي: قد يقال: هذا إن ثبت أنَّ اعتماره قبل الحج كان بعد افتراض الحج عليه، وإلا فإن كان قبل افتراض الحج عليه، فلا يلزم منه جواز ذلك بعد الافتراض، وهو محل الكلام، والله تعالى أعلم.

(1)

في هامش (س): "يهلُّ" في المواضع الثلاثة.

(2)

لفظ: "لي" لم يرد في (ظ 14).

(3)

في (ظ 14): ويُهِلُّ.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرَّح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، محمد بن بكر: هو البُرْساني.

وأخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 289، والبيهقي في "المعرفة"(9398) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، به.

وقد سلف برقم (4455).

ص: 94

° 5071 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ ".

قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: وَزِدْتُ أَنَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ (1)، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ (2).

° 5072 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ، سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: هَلْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ (3).

° 5073 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

(1) في (ظ 14): لبيك وسعديك. من غبر تكرار "لبيك".

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4457).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وحنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني.

وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 242 من طريق عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4913)، وانظر (4465).

ص: 95

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1): " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا ضَارِيًا أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "(2).

° 5074 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ: أَنُهِيَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ. فَقُلْتُ: مَنْ زَعَمَ ذَاكَ، النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: قَدْ (3) زَعَمُوا ذَاكَ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنْتَ (4) سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ، قَالَ: فَصَرَفَهُ اللهُ تَعَالَى عَنِّي يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا سُئِلَ: أَنْتَ (5) سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ غَضِبَ، ثُمَّ هَمَّ بِصَاحِبِهِ (6).

(1) عبارة: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" سقطت من (ظ 14).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، وحنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي المكي، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر.

وأخرجه البخاري (5481)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 186، وفي "الكبرى"(4795)، وأبو يعلى (5560)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 55، والبيهقي في "السنن" 6/ 9 من طرق، عن حنظلة بن أبي سفيان، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4479)، وذكرنا هناك شواهده وشرحه.

(3)

لفظ: "قد" لم يرد في (م) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(4)

في (س) و (ظ 1): آنت.

(5)

في (س) و (ظ 1): آنت.

(6)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي =

ص: 96

° 5075 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَشُقَّهُمَا (1)، أَوْ لِيَقْطَعْهُمَا، أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ (2) "(3).

= الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج، وثابت البناني: هو ابن أسلم.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/ 126 (3870) عن عبد الله بن إدريس، عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (4837)، وانظر (4465).

قال السندي: قوله: وكان أحدهم: أي أحد الصحابة.

إذا سُئل: على بناء المفعول، أو أحدٌ من الناس إذا سأل، على بناء الفاعل، أي: سأل ابنَ عمر.

(1)

كلمة: "وليشقهما" ليست في (ظ 1) و (ق).

(2)

في هوامش النسخ الخطية عدا (ظ 14): العقبين. نسخة. قلنا: وهي شاذة، كما بينّا في الرواية (4899).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: مو ابن محمد المصيصي الأعور.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 135 من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه بنحوه الطيالسي (1883) عن شعبة، بهذا الإِسناد، وفيه زيادة:"من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل". ولهذه الزيادة لها شاهد من حديث ابن عباس عند البخاري (5853)، ومسلم (1178)، وقد سلف برقم (2526).

وآخر من حديث جابر عند الطحاوي 2/ 134.

وسيأتي بالأرقام (5106) و (5431) و (5528) و (5906)، ويأتي مطولًا برقم =

ص: 97

° 5076 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ أَنَا: لِلْمُحْرِمِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ (1).

° 5077 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: أَنْتَ كَافِرٌ - أَوْ يَا كَافِرُ - (2)، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا "(3).

° 5078 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ وَثَّابٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَقَالَ: أَمَرَنَا

= (5336) و (5427)، وقد سلف برقم (4482) من طريق نافع، عن ابن عمر. وانظر مابعده.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين كإسناد سابقه.

وسيأتي بالأرقام (5131) و (5193) و (5244)، ويأتي مجموعاً مع الذي قبله برقم (5336) و (5427)، وسلفا برقم (4482).

قال السندي: قوله: فقلت أنا، لفظ:"أنا" تأكيد للضمير المتصل.

(2)

"أو يا كافر": لم يرد في (ص).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسلف برقم (5035) عن محمد بن جعفر، عن شعبة.

ص: 98

بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).

° 5079 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً، لَا تَدْرِي أَهَذِهِ تَتْبَعُ أَمْ هَذِهِ (2) "(3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجَّاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، ويحيى بن وثاب: هو الأسدي المقرئ.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 2/ 93، والإِسماعيلي في "معجمه"(320) و (356)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 145 و 334 من طرق، عن أبي إسحاق، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4466).

(2)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص) عقب هذا الحديث ما نصه: إلى هنا آخر الأحاديث التي فيها: قال وجدت في كتاب أبي.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن يوسف: هو الأزرق، وعُبيدالله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه الرامهرمزي في "الأمثال"(46)، وأبو الشيخ في "الأمثال"(320) من طريق إسحاق بن يوسف، به.

وأخرجه مسلم (2784)(17)، والطبري في "التفسير"(10728) و (10730) من طرق، عن عبيد الله، به.

وأخرجه مسلم (2784)، والنسائي 8/ 124، والرامهرمزي في "الأمثال"(44) و (45)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 310، والخطيب في "تاريخه" 14/ 268 من =

ص: 99

5080 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ، وَلَا آمُرُ بِهِ (1)، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ.

وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: عَمَّنْ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ (2).

= طرق، عن نافع، به.

وأخرجه الطبراني في "الصغير"(585) من طريق المغيرة بن حكيم، عن ابن عمر، به، مرفوعاً.

وانظر (4872).

قوله: العائرة، أي: المترددة. قاله ابن الأثير.

وقال السندي: قوله: مثلُ الشاةِ العائرة، أي: المترددة بين قطيعين، وهي التي تطلب الفحل للضراب، فتتردد بين القطيعين، فلا تستقر مع إحداهما، والمنافق بين المؤمنين والمشركين تبعاً لهواه وغرضه الفاسد، وفيه سلب الرجولية عن المنافق.

(1)

قوله: "ولا آمر به" لم يرد في (ص).

(2)

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نجيح -واسمه يسار المكي- فقد روى له مسلم، وهو ممن حدث عن ابن عمر، لكن هذا الحديث قد سمعه أبو نجيح من رجل لم يسمِّه عن ابن عمر، وهو ما بينّه شعبة فيما يأتي برقم (5420). ابن أبي نجيح: هو: عبد الله، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية.

وأخرجه الترمذي (751)، ومن طريقه البغوي (1792) عن أحمد بن منيع، =

ص: 100

5081 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ (1).

= وعلي بن حجر، والنسائي في "الكبرى"(2826) عن علي بن حجر، كلاهما عن ابن علية، وسفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ولم يذكروا أن رواية سفيان بن عيينة: عمن سأل ابن عمر! ورواية النسائي مختصرة لم يذكر فيها سوى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: حديث حسن.

وأخرجه الدارمي 2/ 23 عن معلى بن أسد، وابن حبان (3604) من طريق أبي كامل الجحدري، والبغوي (1792) من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام، ثلاثتهم عن ابن علية، به.

وأخرجه عبد الرزاق (7829)، والحميدي (681) عن سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه أبو يعلى (5595) عن هارون بن معروف، عن سفيان -وهو ابن عيينة-، به. وقال فيه: عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، قال: سئل ابن عمر.

وسيأتي برقم (5117) و (5411) و (5411 م) و (5420) و (5948).

ويشهد له حديث ابن عباس، وقد سلف برقم (2946).

وحديث أبي هريرة، سيرد 2/ 304.

وحديث أم الفضل، سيرد 6/ 338.

وحديث ميمونة عند البخاري (1989).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو يعلى (5564) عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. =

ص: 101

5082 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَأْتِي ذَا طُوًى، فَيَبِيتُ بِهِ، وَيُصَلِّي بِهِ صَلَاةَ الصُّبْحِ، وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ (1).

5083 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ "(2).

5084 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (3): " إِنَّ الَّذِي يَفُوتُهُ

= وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 206، وفي "السنن الكبرى"(675) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. وسيأتي برقم (6345) عن عبد الرزاق، عن معمر، وانظر ما سلف برقم (4540).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر القطعة الأولى من الحديث (4628).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه الطيالسي (1848)، والحميدي (610)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 115 من طرق، عن أيوب، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4466).

(3)

في (س): عن ابن عمر، قال: إن الذي تفوته

وفي هامشها: "قال =

ص: 102

الْعَصْرُ (1)، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " (2).

5085 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَأْمُرُنَا نُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَ:" يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ يُصَلِّي (3) وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى (4) "(5).

5086 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ تَلْبِيَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ

= النبي صلى الله عليه وسلم. نسخة". وفي (ظ 14): عن ابن عمر، قال: قال. وفوق لفظ: "قال" الثاني علامة صح، لكن لم يرد فيها لفظ: "النبي صلى الله عليه وسلم".

(1)

في (ظ 1): تفوته صلاة العصر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(388)، والبغوي في "الجعديات"(3126) و (3127) من طرق، عن أيوب، بهذا الإِسناد. وسقط نافع من مطبوعة "الجعديات" في الموضع الأول.

وانظر ما سلف برقم (4621).

(3)

في (ظ 14): صلى.

(4)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص) زيادة: من الليل.

(5)

هو مكرر (4492) سنداً ومتناً.

ص: 103

لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ (1)، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ " (2).

5087 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيْنَ نُهِلُّ؟ قَالَ:" يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ".

قَالَ: وَيَقُولُونَ: وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ (3).

5088 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:

(1) في (م): لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل بنُ إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني.

وأخرجه الترمذي (825)، وابن الجارود (433) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (4457).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه الترمذي (831) من طريق ابن علية، بهذا الإِسناد، وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا عند أهل العلم.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 26 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، به.

وقد سلف برقم (4455).

ص: 104

لَمَّا خَلَعَ النَّاسُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ بَنِيهِ وَأَهْلَهُ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ " وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَدْرِ - إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (1) الْإِشْرَاكُ بِاللهِ تَعَالَى - أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يَنْكُثَ بَيْعَتَهُ، فَلَا يَخْلَعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ، وَلَا يُشْرِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَيَكُونَ صَيْلَمٌ (2) بَيْنِي وَبَيْنَهُ (3).

(1) هذا لفظ نسخة (ظ 14)، وهو الوارد عند السندي، ومثله في (س)، لكن سقط منها حرف "أن"، وسترد كذلك في الرواية (5709). قال السندي: إلا أن يكون الإشراك: كلمة "إلا" استثنائية، أي: من أعظم الغدر نقض البيعة كل حين إلا حين أن يوجد الإشراك، والكفر الصريح من الملك، فيجب عزله ولا يمكن تمكينه من الحكم، لقوله تعالى:{ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا} .

قلنا: وقد وقع في (ق) و (ص) و (ظ 1): أن لا يكون. وهو ما أثبته الشيخ أحمد شاكر. ويكون بتقدير: شريطة أن لا يكون.

(2)

وقع في (م) بدل صيلم: صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أحمد شاكر: كأن مصححي الطبع اشتبه عليهم رسمها، فظنوها "صلعم"، وهي الاصطلاح السخيف لبعض المتأخرين في اختصار كتابة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعربوها وكتبوها واضحة.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرج المرفوع منه الترمذي (1581) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح.

وأخرجه مسلم (1735)(9)، والبيهقي 8/ 159 من طريق عفان، عن صخر بن =

ص: 105

5089 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (1)، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي مَجْلِسِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

= جويرية، به. واقتصر مسلم على المرفوع منه.

وأخرجه بنحوه البخاري (7111)، وأبو عوانة 4/ 71، والبيهقي 8/ 160 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، به.

وسيأتي برقم (5709)، وقد سلف المرفوع منه برقم (4648).

قوله: "لما خلع الناسُ يزيد"، قال السندي: أي أهل المدينة، فإنه يوم بلغهم سوءُ حاله خلعوه، وكان ذلك سبباً لفتنة الحرّة.

وقوله: "على بيع الله ورسوله" قال الحافظ في "الفتح" 13/ 71: أي على شرط ما أمر الله ورسوله به من بيعة الإِمام، وذلك ان من بايع أميراً فقد أعطاه الطاعة، وأخذ منه العطية، فكان شبيهَ من باع سلعة وأخذ ثمنها.

وقوله: "أن لا يكون الإِشراكُ بالله"، أي: إن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع رجلٌ رجلًا على بيع الله ورسوله، ثم ينكث بيعته، وهو ما في رواية عفان بن مسلم، عن صخر بن جويرية عند البيهقي، وعزاه الحافظ في "الفتح" 13/ 71 من هذا الطريق بهذا اللفظ إلى أبي العباس السرّاج في "تاريخه".

وقوله: "ولا يُشرفنّ"، قال السندي: من الإِشراف، أي: لا يَدخلن في هذا الأمر، أي: أمر الخلع.

وقوله: "فيكون صَيْلَم"ضبظ بفتح صاد وسكون ياء وفتح لام، أي: فيتحقق، ويوجد قطيعة منكرة بيني وبينه، وأصل الصيلم الداهية، والياء زائدة، والمضارع بالنصب على أنه جواب النهي. ولفظ البخاري (7111): وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه، أي: القاطعة، وهي فيعل من فَصَلَ الشيءَ: إذا قطعه.

(1)

وقع في النسخ الخطية عدا (ظ 14): حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي إسحاق، وهو خطأ. وجاء في (ظ 14) على الصواب كما هو مثبت هنا، وهو الوارد =

ص: 106

حَدَّثَنِي فُلَانٌ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَقَالَ:" نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ " فَنُووِلَ ذِرَاعًا، فَأَكَلَهَا - قَالَ يَحْيَى: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا هَكَذَا -، ثُمَّ قَالَ:" نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ "، فَنُووِلَ ذِرَاعًا، فَأَكَلَهَا، ثُمَّ قَالَ:" نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا هُمَا ذِرَاعَانِ، فَقَالَ:" وَأَبِيكَ لَوْ سَكَتَّ مَا زِلْتُ أُنَاوَلُ مِنْهَا ذِرَاعًا مَا دَعَوْتُ بِهِ "، فَقَالَ سَالِمٌ: أَمَّا هَذِهِ فَلَا، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ "(1).

= في "أطراف المسند" 3/ 394، وفي "تحفة الأشراف" 5/ 416 حديث رقم (7034).

(1)

هذا الحديث حديثان. قصة الذِّراع، وإسنادها ضعيف لإبهام الرجل الغفاري، ولكن لها شاهد من حديث أبي هريرة، سيرد 2/ 517 وإسناده حسن.

وثان من حديث أبي عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، سيرد 3/ 484 - 485 وإسناده ضعيف.

وثالث من حديث أبي رافع القبطي، سيرد 6/ 8 و 392. وإسناده ضعيف.

والحديث الثاني: النهي عن الحلف بالآباء. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية، ويحيى بن أبي إسحاق: هو الحضرمي البصري.

وأخرجه النسائي 4/ 7 من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4523).

قوله: "ناولني الذراع"، قال السندي: أي: أعطني الذراع، وكان أحب اللحم إليه لحم الذراع. =

ص: 107

5090 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَشَقَّ عَلَيَّ لَمَّا سَمِعْتُهُ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أُعَظِّمُهُ! فَقَالَ: وَمَا هُوَ؟ قُلْتُ: سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: صَدَقَ، حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ صُنِعَ مِنْ مَدَرٍ (1).

= وقوله: "فنووِل" على البناء للمفعول من المناولة، وفي بعض النسخ: فَنُوِّلَ، بتشديد الواو من التنويل.

وقوله: "إنما هما"، أي: الذي للشاة، والتثنية نظراً إلى كونها في الواقع اثنين، وإلا فمرجع الضمير هاهنا ما ذكرنا، ليفيد الإِخبار، ولفظ حديث أبي رافع: إنما للشاة ذراعان.

وقوله: "فقال: وأبيك"يحتمل أن يكون هذا من تغيير الرواة، وإلا فلفظ "الشمائل": والذي نفسي بيده، ولو ثبت، يمكن أن يكون قبل النهي، أو يكون بلا قصد الحلف. بل يكون على عادة العرب، والظاهر أن سالماً ردَّ هذا بمخالفته لحديث النهي.

وقوله: "لو سكت"، قيل: لعل سبب قطع الكلام هذا الأمر العظيم، أنه قطع التوجه الذي كان له حال سكوته.

وقوله: "ما زلت أُناوَل" على بناء المفعول للمتكلم.

وقوله: "أما هذه"، أي: القصة أو الكلمة، وهي الحلف:"فلا"، أي: غير ثابتة.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. =

ص: 108

5091 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ فَقَالَ:" خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ: الْحِدَأَةُ (1)، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "(2).

= وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 303، وفي "الكبرى"(5129)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 223 من طريق هشام الدستوائي، وابن حبان (5403) من طريق وهيب، كلاهما عن أيوب، به.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 304، وفي "الكبرى"(5130) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 223 من طريق وهيب، كلاهما عن أيوب، عن رجل، عن سعيد بنِ جُبير، به.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/ 115 (3833)، ومسلم (1997)(46)، وأبو داود (3690)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 308، وفي "الكبرى"(5153)، وأبو عوانة 5/ 301، والبيهقي في "السنن" 8/ 308 من طريق منصور بن حيان، عن سعيد بن جبير، قال: أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحَنْتَم والمُزَفَّت والنقير. وهذا لفظ مسلم.

وأخرجه الدارمي 2/ 116 من طريق عزرة، عن سعيد بن جبير، به.

وقد سلف برقم (4809)، وانظر (4465)، وسيأتي برقم (5819).

قوله: "فجعلت أُعظِمُه": بالتخفيف، في "القاموس": استعظمه: رآه عظيماً كأَعْظَمَ.

(1)

وقع في جميع النسخ عدا (م): الحُدَيَّا، وكتبت في هامش (س) كما هو هنا، وقد جاء في "لسان العرب": وقال أبو حاتم: أهل الحجاز يخطئون، فيقولون لهذا الطائر: الحُدَيَّا، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم، ابن علية. =

ص: 109

5092 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّاسِ وَقَدْ فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخُطْبَةِ، فَقُلْتُ: مَاذَا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالُوا: نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ (1).

5093 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حَنِثٍ، أَوْ قَالَ: غَيْرَ حَرَجٍ "(2).

= وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 190 من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (8375) عن معمر، ومسلم (1199)(77)، والطحاوي 2/ 166، والبيهقي 5/ 209 من طرق، عن أيوب، به.

وقد سلف برقم (4461).

قوله: "إذا أحرمنا"، قال السندي: صرنا محرمين، أو دخلنا في الحرم، والأول أظهر.

قوله: "لا جناح على من قتلهن"، أي: في كل حال أو في أيِّ مكان كان، وهذا العموم مأخوذ من الإِطلاق، وبه وافق الجواب السؤال، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مسلم (1997)(49) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد.

وتد سلف بنحوه برقم (4465).

(2)

هو مكرر (4510) سنداً ومتناً.

ص: 110

5094 -

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ (1) " فَذَكَرَهُ (2).

5095 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ -، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي سُوقٍ ثَوْبًا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ (3)، لَوِ ابْتَعْتَ هَذَا الثَّوْبَ لِلْوَفْدِ. قَالَ:" إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ - أَوْ قَالَ: هَذَا - مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ "، قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: " فِي الْآخِرَةِ ". قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَاكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِثَوْبٍ مِنْهَا، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى عُمَرَ، فَكَرِهَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، بَعَثْتَ بِهِ إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيهِ مَا سَمِعْتُ:" إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ - أَوْ قَالَ: هَذَا - مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ "؟! قَالَ: " إِنِّي

(1) كلمة: "أحدكم" لم ترد في (ظ 14).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل -وهو مظفر بن مدرك الخراساني- فقد روى له النسائي وأبو داود في كتاب "التفرد"، وهو ثقة. حماد: هو ابن سلمة، وأيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه الدارمي 2/ 185، والبيهقي في "السنن" 7/ 361 و 10/ 46 من طرق، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4510).

(3)

في (ظ 14): يا نبي الله.

ص: 111

لَمْ أَبْعَثْ بِهِ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهُ، وَلَكِنْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهِ ثَمَنًا "، قَالَ سَالِمٌ: فَمِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ (1).

5096 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبِ (2) بْنِ الشَّهِيدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟؟ قَالَ: تُجْزِئُكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. قُلْتُ: رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ (3)، أُطِيلُ فِيهِمَا (4) الْقِرَاءَةَ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا سَأَلْتُكَ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ! قَالَ: إِنَّكَ لَضَخْمٌ!! أَلَسْتَ تَرَانِي أَبْتَدِئُ الْحَدِيثَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن أبي إسحاق: هو الحضرمي البصري.

وأخرجه البخاري (6081)، ومسلم (2068)(9)، والنسائي 8/ 198، والطحاوي 4/ 245 من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن يحيى بن أبي إسحاق، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4767).

قال في "المصباح المنير": أعلمت الثوب جعلت له عَلَماً من طراز وغيره.

(2)

تحرف في (م) إلى: وهب.

(3)

في نسخة السندي: ركعتا الفجر، قال: هكذا في أصلنا: ركعتا الفجر بالرفع، وفي بعض الأصول: ركعتي الفجر، بالنصب على إضمار الفعل، أي: أطيل ركعتي الفجر.

(4)

في (س) و (ص) وهامش (ظ 1): فيها.

ص: 112

خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يَضَعُ رَأْسَهُ، فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: نَامَ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: لَمْ يَنَمْ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَيْهِمَا وَالْأَذَانُ فِي أُذُنَيْهِ، فَأَيُّ طُولٍ يَكُونُ ثَمَّ؟!

قُلْتُ: رَجُلٌ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَيُنْفَقُ مِنْهُ فِي الْحَجِّ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ فَعَلْتُمْ كَانَ مِنْ سَبِيلِ (1) اللهِ.

قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ تَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ، فَسَلَّمَ الْإِمَامُ، أَيَقُومُ إِلَى قَضَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ، قَامَ.

قُلْتُ: الرَّجُلُ يَأْخُذُ بِالدَّيْنِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ عَلَى قَدْرِ غَدْرَتِهِ (2).

(1) في (ظ 14): سُبُل.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وهو ثقة روى له النسائي.

وقد سلف هذا الحديث مختصراً بقصة صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر بركعة، برقم (4860) و (5049) من طريق أنس بن سيرين.

وقوله: لكل غادر لواء

سلف مرفوعاً برقم (4648).

قوله: "تجزئك قراءة الإمام"، قال السندي: ظاضره إن قراعه الإمام تكفي في السرية والجهرية عند ابن عمر عن الفاتحة وغيرها، وهذا مقتضى عدم وجوب القراءة خلف الإِمام، لا عدم جوازها، ورواة هذا الحديث ثقات، وقد صح عنه من غير هذا الوجه من قوله: من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام، وقال البيهقي: وقد روي عنه خلافه، فروى بسنده (في "القراءة خلف الإمام" 213 و 214) أنه سئل ابن عمر عن القراءة خلف الإمام، فقال: إني لأستحي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة =

ص: 113

5097 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي جَهْضَمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَحْلِلْ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمْ يَحِلُّوا (1).

= لا أقرأ فيها بأم القرآن، وذكر عنه مثل هذا بسند آخر، ثم قال: فكأنه يرى القراءة خلف الإمام فيما يسر الإمام فيه بالقراءة. قلت (القائل السندي): ظاهر حديث ابن عمر أن قراءة الإمام تكفي للمأموم، فيجوز له تركها، ومع ذلك لو أتى بها كان جائزاً، بل يجوز أن يكون هو الأولى، فلا يخالف قوله: إني لأستحي

، وربما يحمل قوله على قراءة ما سوى الفاتحة، والله تعالى أعلم.

قوله: "إنك لضخم"، قال السندي: أي: قليل الفهم لاشتغال همك بالبطن لا بالعلم.

قوله: "فأي طول يكون ثَمَّ"، قال السندي: بفتح مثلثة للإشارة إلى المكان، أي: هناك، وليس بضمها حرف عطف، لأن لفظة:"قلت" مذكورة في المواضع الأُخر بلا عطف، ولأن تمام المعنى يقتضي أن يكون اسمَ إشارة، والله تعالى أعلم.

وقوله: "لكل غادر لواء يوم القيامة"، أي: أخذ الزيادة غدر في العهد الذي يقتضيه الدَّين، فإن مقتضاه ألا يأخذ ذلك القدر، فصار ذلك بمنزلة العهد ألا يأخذ الزائد، فإذا أخذ الزائد فقد نقض العهد وغدر، ويستحق هذه العقوبة يوم القيامة، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده قوي، عبد الله بن الوليد: هو ابن ميمون القرشي الأُموي، وثقه العقيلي والدارقطني. وقال البخاري: مقارب، وقال أبو زرعة: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مستقيم الحديث، وصحح أحمد سماعه من سفيان، وقال: لم يكن صاحب حديث، وحديثه حديث صحيح، وكان ربما أخطأ في الأسماء، وقد كتبت عنه أنا كثيراً. وجهضم -وهو ابن عبد الله بن أبي الطفيل القيسي =

ص: 114

5098 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ (1)؛ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ (2).

5099 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ (3).

= اليماني-، روى له الترمذي وابن ماجه، وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن خلفون والذهبي، وقال: لم يكن به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وعبد الله بن بدر: هو الحنفي السحيمي اليماني أحد الأشراف الثقات، روى له أصحاب السنن.

وهذا الحديث هنا وفيما سيأتي برقم (6445) مختصر، يبين المراد منه ما سيأتي في الحديث رقم (5939). وانظر ما سلف برقم (4512).

قوله: "فلم يحلل"، قال السندي: أي: بمجرد الدخول في مكة والطواف، كما يقول ابن عباس:"إن من طاف بالبيت حلَّ"، فهذا تعريض به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، وابن عباس كان يقول في غير السائق، فلا يتم التعريض.

(1)

لفظ: "ذلك" لم يرد في (ظ 14)، واستدرك في هامش (س).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر -وهو ابن يزيد الجعفي-.

وقد سلف برقم (5054) من طريق شعبة، عن جابر.

(3)

إسناده قوي، عبد الله بن الوليد، سلف الكلام عليه في الرواية (5097)، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

ص: 115

5100 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، إِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ عَلَى الْإِبِلِ، إِنَّهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ "(1).

5101 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَلَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ "، فَقَالَ ابْنُهُ: لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ يَتَّخِذْنَ ذَلِكَ دَغَلًا! فَقَالَ:

= وأخرجه عبد الرزاق (4519) عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4520)، وانظر (4470).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، عبد الله بن الوليد: هو ابن ميمون الأموي مولاهم، المعروف بالعدني، راوي "جامع" سفيان عنه، سلف الكلام عليه في الرواية (5097)، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أبي لبيد، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري متابعة. سفيان: هو الثوري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وقد سلف من طريق سفيان الثوري برقم (4688)، وانظر (4572).

قال ابن الأثير: قال الأزهري: أرباب النَّعَم في البادية يريحون الإبل، ثم ينيخونها في مراحها حتى يعتموا، أي: يدخلوا في عتمة الليل، وهي ظلمته، وكانت الأعراب يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة تسمية بالوقت، فنهاهم عن الاقتداء بهم، واستحب لهم التمسك بالاسم الناطق به لسان الشريعة، وقيل: أراد لا يغرنكم فعلُهم هذا، فتؤخروا صلاتكم، ولكن صلوها اذا حان وقتها.

ص: 116

تَسْمَعُنِي أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُ أَنْتَ: لَا؟! (1).

5102 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "(2).

(1) حديث صحيح، وهذا سند قوي كسابقه، وعبد الله بن الوليد متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير الليث -وهو ابن أبي سُليم متابع الأعمش-، فقد روى له الأربعة، وهو حسن الحديث في المتابعات.

سفيان: هو الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وقد صرح بالتحديث في الرواية رقم (6101).

وأخرجه أبو عوانة 2/ 57 من طريق الفريابي عن سفيان، عن الأعمش، عن مجاهد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (568)، والترمذي (570)، وابن حبان (2210) من طريقين، عن الأعمش، عن مجاهد، به، قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (899)، ومسلم (442)(139)، والطبراني في "الكبير"(13570) من طريق عمرو بن دينار، عن مجاهد، به.

وسلف شرحه برقم (5021)، وسلف برقم (4522)، وانظر (4933).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الوهَّاب بن عطاء: هو الخفاف، روى له مسلم، وحديثُه في درجة الحسن، ثم هو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، ابن عون: هو عبد الله البصري.

وأخرجه الطيالسي (1844)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 43، والقضاعي في "مسند الشهاب"(221)، والخطيب فى "تاريخه" 12/ 109 من طرق، عن ابن عون، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (4616).

ص: 117

5103 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - يَعْنِي أَبَا أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيَّ -، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي رَوَّادٍ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ:" صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا قَبْلَهَا "(1).

5104 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:" الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ "(2).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن أبي رواد، فقد أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن، ووثقه يحيى القطان، وابن معين وأبو حاتم والنسائي، وضعفه ابن حبان، وقال الإمام أحمد: صالح الحديث، وليس هو في التثبت مثل غيره، وقال الدارقطني: متوسط في الحديث وربما وهم.

وأخرجه عبد الرزاق (4674)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 196 من طريق خلاد بن يحيى، كلاهما عن عبد العزيز بن أبي رواد، به.

وسلف برقم (4492).

(2)

إسناده جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز -وهو ابن أبي رواد- فمن رجال أصحاب السنن الأربعة، وهو صدوق لا بأس به.

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 189 من طريق أحمد بن الوليد الفحام، عن أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، بهذا الإسناد. وفيه:"الرؤيا الصالحة جزءٌ من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة". وانظر (4678).

ص: 118

5105 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ، قُلْتُ: وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا (1).

5106 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، يَقْطَعُهُمَا (2) حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "(3).

5107 -

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي: " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَهُوَ حَرَامٌ أَنْ يَقْتُلَهُنَّ: الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عثمان بن عبد الله بن سراقة، فمن رجال البخاري. محمد بن عبد الله: هو أبو أحمد الزبيري، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.

وقد سلف برقم (5012).

(2)

في (ظ 14): ويقطعهما.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبد الله: هو أبو أحمد الزُّبيري، وسفيان: هو الثوري، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابن حبان (3788) من طريق وكيع، عن سفيان، بهذا الإِسناد.

وقد سلف مطولًا برقم (4482).

ص: 119

الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ " (1).

5108 -

وقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ "(2).

5109 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَقَالَ:" هَا، إِنَّ الْفِتَنَ مِنْ هَاهُنَا، هَا، إِنَّ الْفِتَنَ مِنْ هَاهُنَا، هَا، إِنَّ الْفِتَنَ مِنْ هَاهُنَا (3)، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ "(4).

5110 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1199)(79)، وابن حبان (3962) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (5132) و (6228)، وانظر ما سلف برقم (4461).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4702).

(3)

هذه الجملة الثالثة لم ترد في (ظ 14)، واستدركت في هامش (س).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 975، ومن طريقه البخاري (3279)، وابن حبان (6648)، والبغوي (4004) وأخرجه ابن حبان (6649) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وانظر (4754).

ص: 120

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَارَ لَيْلًا (1).

5111 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا (2)، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَقَالَ: هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ حَفِظْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَحُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ "، فَقِيلَ لَهُ: الْعِرَاقُ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ (3).

5112 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَرْثَدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ

(1) إسناده ضعيف، أبو الزبير -واسمه محمد بن مسلم بن تدرس-، مدلس وقد عنعن.

وهذا الحديث تفرد الإمام أحمد بإخراجه عن عائشة وابن عمر، وسيأتي في مسند عائشة 6/ 207 عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن عائشة وابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار البيت ليلاً.

وانظر ما سلف في مسند ابن عباس برقم (2611) و (2612) و (2815).

(2)

في (ظ 14) وهامش (س) و (ص) و (ظ 1): قرنٌ.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبد الله: هو ابن الزبير أبو أحمد، وسفيان: هو الثوري، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البخاري (7344) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 117 من طريق أبي حذيفة موسي بن مسعود النهدي، كلاهما عن سفيان، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4455).

ص: 121

الْهُنَائِيَّ -، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو النَّدَبِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ لَيَعْجَبُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمِيعِ "(1).

5113 -

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ وَقَدْ حَسَّنَهُ صَاحِبُهُ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا طَعَامٌ رَدِيءٌ، فَقَالَ:" بِعْ هَذَا عَلَى حِدَةٍ، وَهَذَا عَلَى حِدَةٍ، فَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا "(2).

(1) إسناده ضعيف، مرثد بن عامر الهنائي روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 500، لكن قال الإِمام أحمد: لا أعرفه، وأبو عمرو النَّدَبي -وهو بشر بن حرب الأزدي- ضعيف يعتبر به، روى له النسائي وابن ماجه.

وهذا الحديث أورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 39 من حديث ابن عمر، ونسبه إلى الطبراني في "الكبير" فقط، وحسن إسناده!

وأورده مرة أخرى ونسبه إلى الإِمام أحمد من حديث عمر، وهذا وهم لا ندري من أين وقع له، إلا أنه جعله كذلك في "غاية المقصد في زوائد المسند" ورقة 53، بإسناد المصنف هنا نفسه، وفيه: حدثني عبد الله بن عمر بن الخطاب رحمه الله، قال: سمعت عمر بن الخطاب رحمه الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره!

وكذا وقع هذا الوهم في "الترغيب والترهيب" 1/ 262 للحافظ المنذري!

لكن أورده الحافظ ابن حجر على الصواب في "أطراف المسند" 3/ 334 في ترجمة بشر بن حرب أبي عمرو الندبي عن ابن عمر. ولم يرد هذا الحديث في مسند عمر من "المسند" أو "أطرافه"، وكذا لم يورده الحافظ ابن كثير في "مسند الفاروق".

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر -وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي-، وباقي رجاله ثقات. =

ص: 122

5114 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ - يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ -، أَخْبَرَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "(1).

= وأخرجه البزار (1255)(زوائد)، والطبراني في "الأوسط"(2511) من طريق عبد العزيز بن الخطاب، عن أبي معشر، بهذا الإسناد. ورواية البزار مختصرة، وقال الطبراني: لم يرو الحديث عن نافع إلا أبو معشر.

وأخرجه بنحوه الدارمي 2/ 248، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/ 33، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 248 من طريق يحيى بن المتوكل، عن القاسم بن عبيد الله، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن المتوكل.

وله شاهد عن أبي هريرة، سيرد 2/ 242، وإسناده صحيح.

وعن أبي بردة، سيرد 3/ 466 و 4/ 45، وفي إسناده ضعف.

وعن قيس بن أبي غرزة عند أبي يعلى (933)، والطبراني 18/ (921)، وإسناده منقطع.

ويشهد لقوله: "من غشنا فليس منا" فقط حديث ابن مسعود عند ابن حبان (567).

وحديث عائشة عند البزار (1256)(زوائد).

وحديث ابن عباس عند الطبراني في "الكبير"(11553).

(1)

إسناده ضعيف على نكارة في بعض ألفاظه. ابن ثوبان -وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان- اختلفت فيه أقوالُ المجرحين والمعدلين، فمنهم من =

ص: 123

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قوَّى أمره، ومنهم من ضعَّفه، وقد تغير بأخرة، وخلاصة القول فيه أنه حسنُ الحديث إذا لم يتفرد بما يُنكر، فقد أشار الإمام أحمد إلى أن له أحاديث منكرة، وهذا منها.

وأخرجه عبد بن حميد (848) عن سليمان بن داود الطيالسي، والطبراني في "مسند الشاميين"(216) من طريق محمد بن يوسف الفريابي وعلي بن عياش الحمصي وغسان بن الربيع، وابن الأعرابي في "معجمه"(1137)، والبيهقي في "الشعب"(1199) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، أربعتهم عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، بهذا الإسناد. وزادوا فيه بعد قوله "بعثت بالسيف":"بين يدي الساعة".

وعلق البخاري 6/ 98 (الفتح) بعضه بصيغة التمريض في باب ما قيل في الرماح، فقال: ويذكر عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: جُعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري.

وسيأتي برقم (5115) و (5667) عن أبي النضر هاشم بن القاسم، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(231) عن أبي أمية الطرسوسي، عن محمد بن وهب بن عطية، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، به.

وهذا إسناد فيه ثلاث علل:

الأولى: تفرد الوليد بن مسلم بهذا الطريق، فرواه عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، وخالف بذلك جمعاً من الشيوخ حيث رووه عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية، كما مرَّ آنفاً، ثم إن الوليد يدلس تدليس التسوية، وهو هنا لم يصرح بصيغة السماع بين الأوزاعي وبين حسان بن عطية، والأوزاعي قد لقي عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وكاتبه، فلعله سمعه منه فدلسه الوليد وأسقط ابن ثوبان، والله أعلم.

الثانية: أن أبا أمية الطرسوسي شيخ الطحاوي له أوهام إذا حدث من حفظه، =

ص: 124

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال ابن حبان في "الثقات" 9/ 137: كان من الثقات، دخل مصر فحدثهم من حفظه من غير كتاب بأشياء أخطأ فيها، فلا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا ما حدث من كتابه. قلنا: والطحاوي إنما أخذ عن أبي أمية بمصر، وهو هنا قد سمى شيخه محمد بن وهب بن عطية، والذي حدث بمصر عن الوليد بن مسلم وغيره هو محمد بن وهب بن مسلم القرشي الدمشقي، وهو ضعيف منكر الحديث، والأول صالح الحديث، وأما ابن عدي وابن منده، فقد ذكرا أن محمد بن وهب بن عطية منكر الحديث، كذا قالا، ولعلهما أرادا ابن مسلم القرشي الدمشقي قوهما في اسمه، وكلاهما ذكرت له رواية عن الوليد بن مسلم. انظر "ميزان الاعتدال" 4/ 61، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر 16/ 94 - 95.

الثالثة: الاضطراب الذي وقع فيه على الأوزاعي، فقد روي عنه هكذا كما هو عند الطحاوي.

وروي عنه، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 319، وقال عن أبيه، عن دحيم (وقع في أصله: أبي دحيم، وهو خطأ، ودحيم: لقب لعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي): هذا الحديث ليس بشيء، الحديث حديث الأوزاعي، عن سعيد بن جبلة، عن طاووس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسلاً.

قلنا: كأن دحيماً وأبا حاتم يريان أن المحفوظ عن الأوزاعي هي الرواية المرسلة لا غير، ولهذا المرسل الذي أشار إليه دحيم خرَّجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 5/ 322، وعلى إرساله فقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده في "الفتح" 6/ 98.

فهذه العلل الثلاثة مجتمعة لا يمكن معها تقوية الحديث المرفوع بمتابعة الأوزاعي لعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، والله تعالى أعلم.

وفي الباب عن أنس بن مالك عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 129 من طريق الحجاج بن يوسف بن قتيبة، عن بشر بن الحسين الأصبهاني، عن الزبير بن =

ص: 125

5115 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "(1).

= عدي، عن أنس رفعه. وليس فيه لفظ السيف، وإسناده ضعيف جداً، فيه بشر بن الحسين الأصبهاني مجمع على ضعفه، واتهمه بعضهم بالوضع، انظر "الميزان" 1/ 315 - 316.

وعن الحسن البصري مرسلاً عند سعيد بن منصور في "سننه"(2370)، ومراسيل الحسن شبه الريح، ضعاف، وفي إسناده أبو عمير الصوري لم نتبينه.

ويشهد لقوله: "من تشبه بقوم فهو منهم" حديث حذيفة عند البزار (144)(زوائد)، وقال: لا نعلمه مسنداً عن حذيفة إلا من هذا الوجه، وقد وقفه بعضهم على حذيفة. وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 271 ونسبه إلى الطبراني في "الأوسط" فقط، وقال: فيه علي بن غراب (وهو عند البزار أيضاً)، وقد وثقه غير واحد، وضعفه بعضهم، وبقية رجاله ثقات.

قوله: "من تشبه"، قال السندي: أي: فيكفي الإِسلام في الظاهر في النجاة من أحكام الكفرة، كما يكفي الكفر في الظاهر في إجراء أحكام الكفرة، وأما أمر الباطن فإلى الله، وهذا المعنى هو المناسب في هذا المقام، والله تعالى أعلم بالمرام.

(1)

إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قد سلف الكلام عليه في الحديث السابق. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 313، والبيهقي في "الشعب"(1199)، والذهبي في =

ص: 126

5116 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ (1).

5117 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ (2).

= "السير" 15/ 509، وابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 445 من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. قال الذهبي: إسناده صالح.

وأخرج قوله: "من تشبه بقوم فهو منهم" فقط أبو داود (4031) عن عثمان بن أبي شيبة، عن أبي النضر هاشم بن القاسم، به. وانظر ما قبله.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث، وهو ابنُ أبي سُلَيم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.

وأخرجه بنحوه مطولًا البخاري (397) و (1167)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 218، والبيهقي في "السنن" 2/ 328 من طريق سيف بن سليمان، عن مجاهد، بهذا الإِسناد.

وقد سلف الكلام عن تعيين عدد الركعات في هذه الرواية برقم (5065). وانظر (5053).

(2)

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهو مكرر (5080).

إسماعيل: هو ابن إبراهيم ابن علية.

ص: 127

5118 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَا حَقُّ امْرِئٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَا يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ "(1).

5119 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَحْسِبُهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَى مَقْعَدِهِ (2) غُدْوَةً وَعَشِيَّةً (3)، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنَ الْجَنَّةِ (4)، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنَ النَّارِ (5)، يُقَالُ: هَذَا (6) مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(7).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مسلم (1627)(3)، والدارقطني في "السنن" 4/ 150، من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4578)، وانظر (4469).

(2)

في (ق) و (م) وهامش (س) و (ص): عليه مقعدُه.

(3)

في (ظ 14): كل غدوة وعشية.

(4)

في (ق) و (ظ 1): فمن أهل الجنة، وذكرت في هامش (س) و (ص).

(5)

في (ق) و (ظ 1): فمن أهل النار، وذكرت في هامش (س) و (ص).

(6)

في (ظ 14): ذاك.

(7)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (6515) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4658).

ص: 128

5120 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ، فَسَارَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، سَارَ حَتَّى أَمْسَى، فَقُلْتُ: الصَّلَاةَ، فَسَارَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ، فَسَارَ حَتَّى أَظْلَمَ، فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ أَوْ رَجُلٌ: الصَّلَاةَ قَدْ أَمْسَيْتَ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ، جَمَعَ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَسِيرُوا. فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا (1).

5121 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه عبد الرزاق (4402) عن معمر، وأبو داود (2) 07)، وأبو عوانة 2/ 349، والبيهقي 3/ 159 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به.

وأخرجه عبد الرزاق (4400) عن عبد العزيز بن أبي رواد، و (4403) من طريق إسماعيل بن أمية، كلاهما عن نافع، به.

وأخرجه البخاري (1805) و (3000)، والبيهقي 3/ 160 من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر.

وقد سلف برقم (4472).

قوله: استصرخ على صفية، قال السندي: أي: أستغيث لأجلها، وقيل له: أدركها فإنها قريبة من الموت.

وصفية: هي بنت أبي عبيد كما سيأتي بالرواية رقم (6375)، وكانت زوج عبد الله بن عمر، وهي أخت المختار ابن أبي عُبيد الثقفي. لها ترجمة في "الإِصابة" برقم (11419).

ص: 129

يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ (1) وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ، " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا (2)، فَتَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا (3).

5122 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:" صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى ". وَكَانَ شُعْبَةُ يَفْرَقُهُ (4).

(1) في (س) و (ص): زوجته. (نسخة).

(2)

قوله: "ثم يطلقها" لم يرد في (ص).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، ويونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي.

وأخرجه مسلم (1471)(9) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5025)، وانظر (4500).

(4)

صحيح دون قوله: "والنهار"، وهو مكرر (4791) إلا أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر، وأشبعنا القول على لفظة:"والنهار" هناك.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 2/ 274، والنسائي في "الكبرى"(472)، وفي "المجتبى" 3/ 227، وابنُ ماجه (1322)، والدارمي 1/ 340، وابن خزيمة (1210)، وابن حبان (2483) و (2494)، وابنُ عدي في "الكامل" 5/ 1826، والدارقطني في "السنن" 1/ 417، والبيهقي في "السنن" 2/ 487 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد. =

ص: 130

5123 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: مَرِضَ ابْنُ عَامِرٍ، فَجَعَلُوا يَثْنُونَ عَلَيْهِ، وَابْنُ عُمَرَ سَاكِتٌ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَسْتُ بِأَغَشِّهِمْ لَكَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ "(1).

5124 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقِتَالِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، قَدْ أَغَارَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ (2) مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذُرِّيَّتَهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ،

= وقوله: "وكان شعبة يفرقه": يعني يخشى رفعه بزيادة لفظة: "والنهار".

وسلف دون هذه الزيادة برقم (4492).

(1)

إسناده حسن من أجل سماك -وهو ابن حرب- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، ومصعب بن سعد: هو ابن أبي وقاص.

وأخرجه مسلم (224)، وابن خزيمة (8) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4700).

قوله: "أما إني لست بأغشهم لك"، قال السندي: أي: ما تركت الثناء عليك لأجل أني من أغشهم لك، بل تركته لأجل هذا الحديث.

(2)

في (ق): فقاتل، وليست في شيء من المصادر.

ص: 131

حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ (1).

5125 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَبِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِزِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرِيرِ:" إِنَّمَا يَلْبَسُهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وابن عَون: هو عبدُالله البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه سعيد بن منصور (2484)، وأبو داود (2633)، والبيهقي في "المعرفة"(18171) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، به.

وقد سلف برفم (4857).

(2)

إسناده من جهة بكر بن عبد الله المزني، صحيح على شرط الشيخين، وأما بشر بن المحتفز، فلا يعرف إلا في هذا الحديث مقروناً ببكر بن عبد الله، وسماه همام عن قتادة فيما يأتي برقم (5364): بشر بن عائذ الهذلي، وهما واحد، ذكرهما في ترجمة واحدة البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 78 - 79، وفرقهما ابن أبي حاتم 2/ 362 و 365، وابن حبان في "الثقات" 4/ 65 و 66، قال ابن حجر في "التهذيب": يحتمل أن يكونا واحداً، فقد رأيت من نسبه: بشر بن عائذ بن المحتفز. أ. هـ. ورجح أن يكونا واحداً الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث، ونسب ابن حبان بشرَ بن عائذٍ منقرياً! وبشر هذا في عداد المجهولين، ولا يضر وجوده هنا في الإسناد، فهو مقرون ببكر بن عبد الله المزني الثقة.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 78 - 79 عن آدم بن أبي إياس، والنسائي في "المجتبى" 8/ 201، وفي "الكبرى"(9592) و (9624) عن النضر بن شميل، كلاهما عن شعبة، بهذا الإِسناد. ولم يسق البخاري لفظه.

وقد سلف برقم (4713).

ص: 132

5126 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. وَحَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَسَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" الْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ "(1).

5127 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَلْمَانَ (2)؛ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلْمَانَ (2)، قَالَ:

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو مِجْلَز: هو لاحق بن حميد الدوسي.

وأخرجه مسلم (752)(154)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 232، وفي "الكبرى"(1397) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 232، وفي "الكبرى"(1397)، وأبو عوانة 2/ 333 - 334 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، به.

وأخرجه الطيالسي (1926)، ومسلم (753)(155)، وأبو عوانة 2/ 334، والمروزي في "قيام الليل" ص 122، والطحاوي في "شرح معاني الاثار" 1/ 277، والبيهقي في "السنن" 3/ 22 من طريق همام، عن قتادة، به.

وسلف برقم (5016)، وانظر (4492).

(2)

تحرف في النسخ عدا (ظ 14) إلى: سليمان، وهو على الصواب في (ظ 14)، وفي "أطراف المسند" 3/ 480، وأورد المزي هذا الحديث في "تهذيب الكمال" في ترجمة المغيرة بن سلمان، وسيأتي على الصواب أيضاً في الرواية (5739)، وتحرف اسم سلمان في الأصول الخطية التي وقعت للشيخ أحمد شاكر، فانظر ما قاله.

ص: 133

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي لَا يَدَعُ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ (1).

5128 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، وَقَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ وَثَّابٍ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2).

5129 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، قُلْتُ: إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْئَيْنِ: عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. فَقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المغيرة بن سَلْمان الخُزَاعي، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبّان في "الثقات" 5/ 409، وقال الإِمام أحمد: هو معروف.

وقد سلف برقم (4506)، وسيأتي برقم (5739) و (5758).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، ويحيى بن وثاب: هو الأسدي.

وقد سلف بنحوه برقم (5078)، وانظر (4466).

ص: 134

نَشْوَانَ، قَدْ شَرِبَ زَبِيبًا وَتَمْرًا، قَالَ: فَجَلَدَهُ الْحَدَّ، وَنَهَى أَنْ يُخْلَطَا.

قَالَ: وَأَسْلَمَ رَجُلٌ فِي نَخْلِ رَجُلٍ، فَلَمْ يَحْمِلْ نَخْلُهُ، قَالَ: فَأَتَاهُ يَطْلُبُهُ، قَالَ: فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُ، قَالَ: فَأَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" أَحَمَلَتْ نَخْلُكَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَبِمَ (1) تَأْكُلُ مَالَهُ؟! " قَالَ: فَأَمَرَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ (2).

5130 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ "(3).

(1) في (ظ 14): فيم.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق السبيعي.

وقصة الحدِّ سلفت برقم (4786).

والنهي عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه سلف برقم (5067).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه الطيالسي (1882)، والنسائي في "الكبرى"(6070)، وفي "المجتبى" 7/ 250، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 12 من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4566)، وانظر (4484).

قال السندي: فلا بيع بينهما، أي: لازم.

ص: 135

5131 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ. قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لَهُ: يَعْنِي الْمُحْرِمَ؟ قَالَ: نَعَمْ (1).

5132 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى حَرَامٍ جُنَاحٌ فِي قَتْلِهِنَّ: الْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحُدَيَّا (2)، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحَيَّةُ "(3).

5133 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ فِي (4) خَمْسٍ، لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ: لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ (5)، وَلَا

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور. وقد سلف برقم (4482).

(2)

انظر تعليقنا على هذه اللفظة في الحديث رقم (5091).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (1889) عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي 2/ 166 من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (5107).

(4)

لفظ: "في" من (س) و (ص) و (ظ 14).

(5)

جاء الحديث في (ق) و (ظ 1) على نص الآية القرآنية: {إن الله عنده علم =

ص: 136

يَعْلَمُ نُزُولَ الْغَيْثِ إِلَّا اللهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ إِلَّا اللهُ، وَلَا يَعْلَمُ السَّاعَةَ إِلَّا اللهُ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا (1)، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ " (2).

5134 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (3).

5135 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ - قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: هُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ - يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَعْفُوا اللِّحَى، وَحُفُّوا (4) الشَّوَارِبَ "(5).

= الساعة وينزل الغيث

} الآية، وكذلك ورد في الروايتين (5226) و (5579).

(1)

في هامش (س): إلا الله، خ. قال السندي: سقط هاهنا الاستثناء من بعض النسخ، ووجد في بعضها، والسقوط أقرب، لما في وجوده من إطلاق النفس على الله، ونسبة الكسب إليه، وأما بعد هذا فلا وجه للاستثناء.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وقد سلف برقم (4766).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1534)(52) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وقد سلف بنحوه برقم (4493).

(4)

في (ظ 14): واحفوا.

(5)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن علقمة، =

ص: 137

5136 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَحَرَّقَ (1).

5137 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَإِسْحَاقُ - يَعْنِي الْأَزْرَقَ -، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو (2)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " حَتَّى ذَكَرَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، قَالَ إِسْحَاقُ: وَطَبَّقَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَحَبَسَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ (3).

= ويقال: ابن أبي علقمة، ويقال: ابن علقم، المكي، وهو غير عبد الرحمن بن أبي علقمة الثقفي، ذاك قد روى عن ابن مسعود كما سلف في مسنده برقم (3657)، وهذا فقد روى عن ابن عباس وابن عمر، وروى عنه سفيان الثوري، وخرّج له البخاري في "أفعال العباد" والنسائي، ووثقه هو والعجلي، وذكره في "الثقات" ابن حبان وابن شاهين، ونقل هذا الأخير عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال فيه: كان من الأثبات الثقات، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 129، وفي "الكبرى"(9291) و (9292)، وأبو يعلى (5738) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.

وسيأتي برقم (5138) و (5139).

وقد سلف برقم (4654) من طريق نافع، عن ابن عمر.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (4532) سنداً ومتناً.

(2)

تحرف في (م) إلى: عمر.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وإسحاق =

ص: 138

5138 -

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُعْفَى اللِّحَى، وَأَنْ تُجَزَّ الشَّوَارِبُ (1).

5139 -

قَالَ عَبْدُ اللهِ [بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي (2): وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلْقَمَةَ (3).

5140 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ

= الأزرق: هو ابن يوسف، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، والأسود بن قيس: هو العبدي، وسعيد بن عمرو: هو ابن سعيد القرشي الأُموي.

وأخرجه مسلم (1080)(15)، والنسائي 4/ 139 - 140 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، به.

وقد سلف برقم (5017). وانظر (4488).

(1)

حديث صحيح، مؤمل -وهو ابن إسماعيل العدوي مولاهم البصري-، سيئ الحفظ لكنه ثقة في سفيان الثوري.

وقد سلف برقم (5135).

(2)

في (ظ 14): حدثنا عبد الله، حدثني أبي.

(3)

إسناده قوي، عبد الله بن الوليد -وهو العدني- شيخ أحمد، صدوق لا بأس به، ومن فوقه ثقات. قال الشيخ أحمد شاكر: وهو موصول، فإن عبد الله بن الوليد العدني من شيوخ أحمد، وإنما ذكر هذا الإسناد ليبين فيه أن سفيان الثوري سمعه من عبد الرحمن بن علقمة.

وانظر ما قبله.

ص: 139

فِيهِ، أَفِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، أَوْ مُبْتَدَإٍ أَوْ مُبْتَدَعٍ؟ قَالَ:" فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، فَاعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ "(1).

5141 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد سلف هذا الحديث في مسند عمر برقم (196) عن محمد بن جعفر وحجاج بن محمد المصيصي، عن شعبة، به، وجعلاه من حديث ابن عمر، عن أبيه عمر رضي الله عنهما.

وأخرجه الترمذي (2135)، وابن أبي عاصم (164) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطيالسي (11)، ومن طريقه أبو يعلى (5571)، وأخرجه أبو يعلى أيضاً (5463) من طريق حَبان بن هلال، كلاهما (الطيالسي وحبان) عن شعبة، به.

وأخرجه مختصراً بلفظ: "كل ميسر" البخاري في "خلق أفعال العباد"(275) عن آدم بن أبي إياس، و (276) عن حجاج بن منهال، كلاهما عن شعبة، به.

وسيأتي برقم (5140).

وله شاهد عن أبي بكر سلف برقم (19).

وعن علي سلف برقم (621).

وعن ابن مسعود سلف برقم (3553).

وعن جابر، سيرد 3/ 292 - 293.

وعن ذي اللحية الكلابي، سيرد 4/ 67.

وعن عمران بن حصين، سيرد 4/ 427.

وعن أبي الدرداء، سيرد 6/ 441.

ص: 140

عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ (1)، فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" أَصَلَّى النَّاسُ؟ " فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ:" ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ "، فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ:" أَصَلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:" ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ "، فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ:" أَصَلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فقَالَ:" ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ "(2)، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَغُشِيَ عَلَيْهِ، قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا رَقِيقًا، فَقَالَ: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ. فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ، لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ (3)، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، وَأَمَرَهُمَا فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِهِ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ

(1) جاء في هامش (ظ 14) عند هذا الحديث ما نصه: هذا من مسند عائشة، وقد ذكر في مسندها.

(2)

من قوله: "ففعلنا" الأخيرة إلى هنا سقط من (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.

(3)

في (ق): يتأخر.

ص: 141

يُصَلِّي قَائِمًا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَاعِدًا.

فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: هَاتِ. فَحَدَّثْتُهُ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: هَلْ سَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (1).

5142 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ وَثَّابٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "(2).

5143 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ، قَالَ:

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهذا الحديث من مسند عائشة، ولا وجه لإِثباته هنا في مسند ابن عمر، وسيأتي بسنده ومتنه في مسندها 6/ 2510 ويخرج هناك.

قوله: "في المِخضب" بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاد، وهو وعاء تغسل فيه الثياب، وهو المِرْكَنُ والإجَّانةُ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، ويحيى بن وثّاب: هو الأسدي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1680) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4466).

ص: 142

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقُلْتُ: تَمْشِي؟ فَقَالَ: إِنْ أَمْشِي (1) فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي، وَإِنْ أَسْعَى (1) فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْعَى (2).

5144 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ:" يَا عَبْدَ اللهِ، طَلِّقِ امْرَأَتَكَ " فَطَلَّقْتُهَا (3).

(1) كذا في النسخ، وقد قال السندي: قوله: إن أمشي، الياء للإشباع، وإلا فالظاهر: إن أمشِ، كما في بعض النسخ، وكذا الكلام في قوله: إن أسعى. قلنا: قد جاء في هامش (س): أمشِ، وهو ما أثبته الشيخ أحمد شاكر.

(2)

إسناده ضعيف، كثير بن جمهان ثم يرو عنه غير اثنين، وثم يوثقه غير ابن حبان، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، يعني في المتابعات والشواهد.

وأخرجه الطيالسي (1943)، وأخرجه النسائي 5/ 241 من طريق بشر بن السري، وابن خزيمة (2772) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، ثلاثتهم (الطيالسي وبشر وأبو عاصم) عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (864) عن يوسف بن عيسى، عن ابن فضيل، عن عطاء، به. وقال: حسن صحيح، وروي عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر نحوه. وانظر (4493). وسيأتي برقم (5257) و (5265) و (6013).

(3)

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث -وهو ابن عبد الرحمن القرشي- فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العقدي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. =

ص: 143

5145 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ "(1).

= وأخرجه عبد بن حميد (835) عن عبد الملك بن عمرو، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4711).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نافع بن أبي نعيم، فقد روى له ابن ماجه في "التفسير"، وهو صدوق.

وأخرجه ابن سعد 3/ 335، وعبد بن حميد (857) عن عبد الملك بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 327 من طريق القعنبي، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 109 من طريق سعيد بن أبي مريم، كلاهما عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، به.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على "فضائل الصحابة"(395)، والقطيعي في زياداته عليه (525)، والطبراني في "الأوسط"(291) من طريق الضحاك بن عثمان، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة"(3875) من طريق عبد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، به.

وسيأتي برقم (5697).

وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد 2/ 401، وصححه ابن حبان (6889).

وعن أبي ذر، سيرد 5/ 145.

وعن بلال عند ابن أبي عاصم (1248)، والطبراني في "الكبير"(1077)، وابن أبي حاتم في "العلل"(2669)، ونقل عن أبي زرعة أن حديث أبي ذر أشبه.

وعن معاوية عند الطبراني في "الكبير" 19/ (707).

وعن عائشة مطولًا عند ابن سعد في "الطبقات" 2/ 335.

قوله: "جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه" قال السندي: أي أن الله تعالى =

ص: 144

5146 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ -، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَتَخْرُجُ نَارٌ قَبْلَ (1) يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ - أَوْ مِنْ حَضْرَمَوْتَ -، تَحْشُرُ النَّاسَ " قَالُوا: فَبِمَ (2) تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ "(3).

5147 -

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ (4)، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَنَسًا أَخْبَرَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ "، قَالَ: وَهَِلَ، أَنَسٌ، خَرَجَ فَلَبَّى بِالْحَجِّ، وَلَبَّيْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَدِمَ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَنَسٍ؟ فَقَالَ: مَا (5) تَعُدُّونَا إِلَّا صِبْيَانًا!! (6).

= ألهمه الحق، ووفقه للتكلم به.

(1)

في (ظ 14): من قبل.

(2)

في (ظ 14) و (ظ 1) و (ق): فما، وذكرت في هامش (س) و (ص).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العقدي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 78 عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4536).

(4)

في النسخ عدا (ظ 14): بن بكر، وهو خطأ.

(5)

في (ظ 14): لا.

(6)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير =

ص: 145

5148 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُضْرَبُونَ إِذَا تَبَايَعُوا (1) طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ (2).

5149 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا "(3).

= سهل بن يوسف، وهو الأنماطي، فمن رجال البخاري.

وقد سلف برقم (4996)، وانظر (4822).

قوله: "ما تعدونا إلا صبياناً "، أي إنه ما اعتمد على حديثي لاعتقاده أني كنت صبياً، ولا عدة بسماع الصبي، وإلا فلا سبيل إلى نفي ما قلت، ثم قد ظهر أن الحق ما قال أنس، والله تعالى أعلم.

(1)

في (س) و (ظ 14) وهامش (ظ 1): ابتاعوا، وصححت في هامش (س) إلى: تبايعوا.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4517).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" بروايتي ابن وهب وابن بكير، كما في "تجريد التمهيد" ص 265 - 266، وهو أيضاً في رواية محمد بن الحسن (866).

وأخرجه البخاري (7070)، ومسلم (98)، والنسائي 7/ 117، والطحاوي في =

ص: 146

5150 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ، فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ "(1).

= "المشكل"(1322)، وابن حبان (4590) من طرق، عن مالك، بهذا الإسناد.

وقرن بمالك عند النسائي عبد الله بن عمر العمري، ويونس بن يزيد، وأسامة بن زيد، وعند الطحاوي يونس بن يزيد، وأسامة بن زيد.

وقد سلف برقم (4467).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4948) و (4949)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 106 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه ابنُ أبي شيبة 6/ 482، والبخاري (2523)، ومسلم (1501)، وأبو داود (3943)، والنسائي في "الكبرى"(4945) و (4946) و (4947) و (4950) و (4951)، والدارقطني في "السنن" 2/ 124، والبيهقي في "السنن "10/ 277 من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد. ولفظه عند البخاري:"من أعتق شركاً له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنَه، فإن لم يكن له مال يُقَوَّمُ عليه قيمة عدل على المعتق، فأعتق منه ما أعتق".

وقد سلف بنحوه برقم (4451).

قال السندي: قوله: "من أعتق شِرْكاً له في مملوك فقد عتق كله": هذه اللفظة مخالفة لسائر روايات هذا الحديث، إلا أن يقال: هذا بشرط كون المعتق موسراً، ويجعل قوله: "فإن كان

الخ"بياناً لهذا القيد.

"مايبلغ ثمنه" أي: ما يبلغ قيمته.

"كلِّه": بالجر، على أنه تأكيد لضمير "عِتْقُهُ".

ص: 147

5151 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ أَذَّنَ بِضَجَنَانَ لَيْلَةً الْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ فِي إِثْرِ (1) ذَلِكَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، وَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ (2).

5152 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ،

(1) في (ظ 14): على إثر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (632)، وابن خزيمة (1655) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (697)(23) و (24)، وأبو داود (1062)، وابن حزيمة (1655)، وأبو عوانة 2/ 17، 18، وابن حبان (2080)، والبيهقي في "السنن" 3/ 70 من طرق، عن عبيد الله، به.

ولفظ ابن خزيمة: كان يفعلُ للك في الليلة المطيرة والباردة في السفر.

وقال: هذه اللفظة "في الليلة المطيرة والباردة" تحتمل معنيين أحدهما: أن تكون الليلة مطيرة وباردة جميعاً، وتحتمل أن يكون أراد الليلة المطيرة والليلة الباردة أيضاً، وإن لم تجتمع العلتان جميعاً في ليلة واحدة.

قلنا: الأخبار هنا دالة على أنه أراد أحد المعنيين، كانت الليلة مطيرة، أو كانت باردة.

وقد سلف برقم (4478).

ص: 148

فَحَتَّهَا (1) ثُمَّ قَالَ: " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمْ، يَعْنِي، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِي الصَّلَاةِ "(2).

5153 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ "(3).

5154 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ "(4).

(1) في هامش (س) و (ص): فحكها. نسخة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وانظر (4509).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وهو مكرر (4646).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مسلم (1184)(20)، وابن خزيمة (6222) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4457).

ص: 149

5155 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، سَمِعْتُ نَافِعًا، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ "(1).

5156 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَرْعِ وَالْمُزَفَّتِ (2).

5157 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى الجهني -وهو ابن عبد الله- فمن رجال مسلم.

وأخرجه النسائي 5/ 213 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1395)(509)، والفاكهي في "أخبار مكة"(1208)، والطحاوي 3/ 126، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 353، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 29 من طرق، عن موسى الجهني، به. زاد ابن عبد البر في آخره:"فإنه (أي المسجد الحرام) أفضل منه بمئة صلاة".

وقد سلف برقم (4646).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 305، وفي "الكبرى"(5141) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وتحرف في مطبوع "الكبرى": يحيى عن عبيد الله، إلى: يحيى بن عبيد الله.

وسلف برقم (4465).

ص: 150

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (1).

5158 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَأَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونَ خِيَارًا "(2).

5159 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: " يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَنْ يُصْبِحَ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (6797)، ومسلم (1686) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1686)، والنسائي 8/ 77، وابن ماجه (2584)، والدارمي 2/ 173، والبيهقي في "السنن" 8/ 256 من طرق، عن عبيد الله، به.

وتصحف عبيد الله عند النسائي إلى: عبد الله.

وقد سلف برقم (4503).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6058)، وفي "المجتبى" 7/ 248 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 12 من طريق شجاع بن الوليد، عن عبيد الله، به.

وقد سلف برقم (4484).

قال السندي: قوله: أو يكون خياراً، أي: أو يكون البيع خياراً، أي: ذا تخاير، وهو أن يقولَ أحدهما لصاحبه: اختر، فاختار.

ص: 151

صَلَّى رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ صَلَاتَهُ " (1).

5160 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ (2) وَهُوَ حَرَامٌ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "(3).

5161 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ فَاتَهُ الْعَصْرُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "(4).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابن خزيمة (1072) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4492).

(2)

لفظ: "في قتلهن" لم يرد في (ص).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري.

وأخرجه النسائي 5/ 190 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (3088) من طريق ابن نمير، والطحاوي 2/ 165 من طريق أسباط، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4461).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدارمي 1/ 280 من طريق سفيان الثوري، وأبو عوانة 1/ 354 من =

ص: 152

5162 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى (1)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ أُصُولُهَا، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "(2).

5163 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَمَا يَغِيبُ الشَّفَقُ، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا (3).

5164 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَاهُ، فَقَالَ: " مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ

= طريق حماد بن مسعدة، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (4621).

(1)

سقط هذا الحديث من (ق) و (ظ 1).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1543)(78) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1543)(78) من طرق، عن عبيد الله، به.

وسلف برقم (4502).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان.

وأخرجه الطحاوي 1/ 162، والبيهقي 3/ 159 من طريق يحيى القطان، بهذا الإِسناد. وقد تصحف في مطبوع "شرح معاني الآثار" عُبيد الله، إلى: عبدِالله.

وقد سلف برقم (4472).

ص: 153

حَيْضَتِهَا هَذِهِ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ لِيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أُمِرَ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " (1).

5165 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَا: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ، وَأَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، قَالَ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ، حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، فَإِنْ خُلِّيَ سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَلَبَّى بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ تَلَا:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي 6/ 137، وابنُ حبان (4263) من طريق يحيى، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطيالسي (1853)، وابنُ أبي شيبة 5/ 2 - 3، ومسلم (1471)(2)، والنسائي 6/ 140، وابنُ ماجه (2019)، وابنُ الجارود (734)، والطحاوي في "شرح معاني الاثار" 3/ 54، وابنُ حبان (4263)، والدارقطني في "السنن" 4/ 7 و 8 و 11، من طرقٍ، عن عبيد الله، به.

وقد سلف مطولًا برقم (4500).

ص: 154

أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، فَانْطَلَقَ، حَتَّى ابْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْيًا، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ (1)، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ (2).

5166 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: " لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ "، وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً:" إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ "(3).

(1) لفظ: "بالبيت" لم يرد في (ظ 14)، واستدرك في هامش (س).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري مختصراً (4183)، ومسلم (1230)(181) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً الحميدي (678)، والنسائي 5/ 226، والدارمي 2/ 60 من طرق، عن عُبيد الله، به.

وقد سلف بنحوه برقم (4480).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 132، وفي "الكبرى"(3650) من طريق يحيى، بهذا الإِسناد.

وقد سلف من طريق عبيد الله برقم (5003).

وانظر (4482).

ص: 155

5167 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ (1)، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ (2)، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "(3).

5168 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ "(4).

5169 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ

(1) في هامش (ظ 1) و (س): وولدها. نسخة.

(2)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: على بيت سيده.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (2554)، ومسلم (1829) من طريق يحيى، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (1829)(20)، وابن الجارود في "المنتقى"(1094)، وأبو عوانة 4/ 415 من طرق، عن عبيد الله، به.

وقد سلف برقم (4495).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (4707).

ص: 156

الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ " (1).

5170 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ (2) الْعَدُوُّ (3).

5171 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "(4).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4466).

(2)

في هامش (س) وفي (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: يناله.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 152، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1904)، وابن أبي داود في "المصاحف" ص 180، من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

وعلقه البخاري 6/ 133 بصيغة التمريض في كتاب الجهاد: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، عن محمد بن بشر، عن عبيد الله، به.

وقد سلف برقم (4507).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 5/ 409، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 55 عن أبي أسامة، عن عبيد الله، بهذا الإِسناد. غير أنه قال: قيراط.

وقد سلف برقم (4479) وهناك شرحه وشواهده.

ص: 157

5172 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا نُهِلُّ؟ قَالَ: " يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ". قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَالَ: " وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ "(1).

5173 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ (2) مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتِ النِّسَاءَ، فَقَالَ:" تُرْخِي شِبْرًا "، قَالَتْ: إِذَنْ تَنْكَشِفَ (3). قَالَ " فَذِرَاعًا، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ "(4).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن حبان (3761) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4455).

(2)

في (ق): ثوباً، وفي هامشها: ثوبه. خ.

(3)

في (ظ 14): تنكشف عنها.

(4)

في الحديث إسنادان: أحدهما عن ابن عمر، والثاني عن أم سلمة، وكلاهما صحيح على شرط الشيخين، وحديث أم سلمة، وإن كان صورته صورة الإِرسال، سيأتي في مسندها متصلًا من رواية سليمان بن يسار، عنها، فهو فيه 6/ 293 عن ابن نمير، و 315 عن محمد بن عبيد، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، وُيخرَّج هناك. =

ص: 158

5174 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى (1)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ (2).

5175 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ

= وأخرجه على صورة الإرسال النسائي في "الكبرى"(9744) من طريق خالد بن الحارث، عن عبيد الله بن عمر، به.

وأما حديث ابن عمر فأخرجه مسلم (2085)(42)، وأبو عوانة 5/ 477 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 387، ومسلم (2085)(42)، وابن ماجه (3569)، والنسائي 8/ 206، وأبو عوانة 5/ 477 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.

وسيأتي برقم (5776) عن محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، وانظر (4489).

(1)

هذا الحديث لم يرد في (ظ 14)، واستدرك في هامش (س).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (1512)، وابنُ خزيمة (2403)، والبيهقي في "السنن" 4/ 160 من طريق يحيى، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (5763)، وابنُ أبي شيبة 3/ 172، ومسلم (984)(13)، وأبو داود (1613)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 49، وفي "الكبرى"(2284)، وابن خزيمة (2403) و (2409)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 44، والدارقطني 2/ 139، والبيهقي 4/ 160، وابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 316 من طرق، عن عبيد الله، به.

وقد سلف برقم (4486).

ص: 159

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَزَعِ، قُلْتُ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضُهُ (1).

5176 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (2)، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ هُو وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَجَافُوا الْبَابَ، وَمَكَثُوا سَاعَةً، ثُمَّ خَرَجَ، فَلَمَّا فُتِحَ كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ، فَسَأَلْتُ بِلَالًا: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ، وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّى؟ (3).

5177 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ (4)، فَأَعْطَاهَا عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلًا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع والد عمر: هو مولى ابن عمر بن الخطاب.

وأخرجه مسلم (2120)(113)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 182 - 183، وفي "الكبرى"(9301)، والبيهقي في "السنن" 9/ 305 من طريق يحيى، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4973)، وانظر (4473).

(2)

في (ظ 14): حدثنا عبيد الله.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4891)، وانظر (4464).

(4)

في هامش (س) و (ص): في سبيل الله. (نسخة).

ص: 160

قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، قَالَ: فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَبْتَاعُهَا؟ قَالَ:" لَا تَبْتَعْهَا (1)، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ "(2).

5178 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّ (3).

5179 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ يَحْيَى: قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ

(1) في (ظ 14): لا تبتاعها.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (2775)، ومسلم (1621)(3) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (1621)(3) من طرق، عن عبيد الله، به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 282، ومن طريقه الشافعي في "السنن المأثورة"(382)، والبخاري (2971) و (3002)، ومسلم (1621)(3)، وأبو داود (1593)، وابن حبان (5124)، والبغوي في "شرح السنة"(1699)، وأخرجه مسلم (1621)(3) من طريق الليث بن سعد، وأبو يعلى (5840) من طريق جويرية بن أسماء، ثلاثتهم عن نافع، به.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(362) من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. قال الدارقطني في "العلل" 2/ 16 - 17: والأشبه بالصواب قول من قال: عن ابن عمر، أن عمر.

وقد سلف برقم (4521).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (4652) سنداً ومتناً.

ص: 161

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ (1)، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ شَيْئًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ:" إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ". قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا، لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ (2)، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَالضَّيْفِ (3)، وَالرِّقَابِ، وَفِي السَّبِيلِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (4).

5180 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَنَا نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ، بَلَغَتْ سُهْمَانُنَا (5) اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا (6) بَعِيرًا (7).

(1) لفظ: "أن عمر" سقط من (ق).

(2)

في (ظ 14): ولا يوهب ولا يورث.

(3)

في (م): أو الضعيف.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وإسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة، وابن عون: هو عبد الله البصري.

وأخرجه أبو داود (2878) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4608) من طريق إسماعيل، عن ابن عون، به.

(5)

في (ظ 14): سهامنا.

(6)

ورد لفظ: "بعيراً" في (ق) و (ظ 1) مرة واحدة.

(7)

إسناده صحيح على شرط الشخين.

وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" 14/ 42 من طريق الإِمام أحمد ابن حنبل، =

ص: 162

5181 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَمَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ (1).

5182 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ".

فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهَِلْ هَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ،

= بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1749)(37)، وأبو داود (2745)، وأبو عوانة 4/ 105 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.

وأخرجه سعيد بن منصور (2704)، وابنُ أبي شيبة 14/ 456، ومسلم (1749)(37)، والطبراني في "الكبير"(13426)، وأبو عوانة 4/ 105، والبيهقي في "السنن" 6/ 339 من طرق، عن عبيد الله، به.

وقد سلف برقم (4579).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه مسلم (1870)(95)، والدارقطني 4/ 299 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (2868)، وابن ماجه (2877)، وابن حبان (4687)، والدارقطني 4/ 299 - 300، والبيهقي 10/ 19 من طرق، عن عُبيد الله، به.

وقد سلف برقم (4487).

ص: 163

فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: " إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ "(1).

5183 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ "(2).

5184 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ "(3).

(1) المرفوع منه صحيح، وهذا إسناد حسن. وقد سلف الكلام على إسناده وتخريجه برقم (4866).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، يحيى بن سعيد: هو القطان، ومالك: هو ابن أنس، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 905، ومن طريقه أخرجه البخاري في "صحيحه"(24)، وفي "الأدب المفرد"(602)، وأبو داود (4795)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 121، والآجرّي في "الشريعة" ص 115، وابن منده في "الإيمان "(176)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(155).

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 352 من طريق عثمان بن عمر، عن مالك، عن نافع، مرفوعاً، وقال: غريبٌ من حديث مالك، عن نافع، مشهور من حديثه عن الزهري، عن سالم.

وسلف برقم (4554).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وشيخه: هو يحيى بن سعيد الأنصاري، ونافع: هو مولى ابن عمر. =

ص: 164

5185 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ (1)، ثُمَّ قَامَ إِلَى طِنْفِسَةٍ لَهُ، فَرَأَى نَاسًا يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا، صَحِبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ (2).

= وأخرجه مسلم (1534)(51)، والبيهقي 5/ 300 من طريق جرير بن عبد الحميد، ومسلم (1534)(51) من طريق عبد الوهاب الثقفي، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1534)(51) من طريق الضحاك بن عثمان الحزامي، عن نافع، به.

وقد سلف بنحوه برقم (4493).

(1)

في (س) و (ظ 14) ورد لفظ: "ركعتين" مرة واحدة، واستدرك في هامش (س) مرة أخرى.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (1102)، والنسائي 3/ 123، وابن خزيمة (1257) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. ورواية البخاري مختصرة.

وقد سلف مختصراً بنحوه برقم (4761)، وانظر (4704).

قوله: "ثم قام إلى طنفسة له"، في "القاموس": الطنفسة مثلثة الطاء والفاء، وبكسر الطاء وفتح الفاء، وبالعكس: واحدة الطنافس للبسط والثياب والحصير من سَعَفٍ عَرْضُهُ ذراع.

ص: 165

5186 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (1).

5187 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُوسٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وقَالَ طَاوُوسٌ: وَاللهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ (2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4030)، وفي "المجتبى" 5/ 260 من طريق يحيى القطان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (1673)، وأبو داود (1928)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 16 - 17، والدارمي 2/ 58، وأبو يعلى (5439)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 213، والبيهقي في "السنن" 1/ 400 - 401 و 407 و 5/ 120، والبغوي في "شرح السنة"(1938) من طرق، عن ابن أبي ذئب، به. وعندهم جميعاً أنه أقام لكل صلاة.

وأخرجه ابن ماجه (3021) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى المغرب بالمزدلفة، فلما أنخنا، قال: الصلاة، بإقامة.

وقد سلف برقم (4452).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، والتيمي: هو سليمان بن طرخان، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني.

وقد سلف برقم (4837)، وانظر (4465).

قال السندي: قوله: سمع ابن عمر سئل عن نبيذ الجر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخ: جملة نهى .. تفسير السؤال، بتقدير أداة الاستفهام.

ص: 166

5188 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَثَلُ الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ، أَوْ ثَوْبَهُ - شَكَّ يَحْيَى - مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(1).

5189 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ (2).

5190 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ (3)(4).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 914، والبخاري (5783)، ومسلم (2085)(42)، والترمذي (1730)، وأبو يعلى (5794)، وأبو عوانة 5/ 476، وابن حبان (5681)، والقضاعي في "مسنده"(1060)، والبغوي في "شرح السنة"(3075)، من طرق، عن عبد الله بن دينار، به.

وقد سلف برقم (4489).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (5062).

(3)

في هامش (س) و (ص) و (ظ 1): ويتوضأ. نسخة.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

ص: 167

5191 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ. وَابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَخْبِرْنِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَوْعِيَةِ؟ وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا، فَإِنَّ لَنَا لُغَةً سِوَى لُغَتِكُمْ. قَالَ: نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ، وَهُوَ الْجَرُّ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَهُوَ الْمُقَيَّرُ، وَنَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ، وَهُوَ الْقَرْعُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْقَرُ نَقْرًا، وَتُنْسَحُ نَسْحًا (1). قَالَ: فَفِيمَ (2) تَأْمُرُنَا أَنْ نَشْرَبَ فِيهِ؟ قَالَ: الْأَسْقِيَةُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَمَرَ أَنْ نَنْبِذَ فِي الْأَسْقِيَةِ (3).

= وأخرجه الدارمي 1/ 193، والطحاوي 1/ 127 من طرق، عن سفيان، بهذا الإِسناد.

وقد سلف في مسند عمر بن الخطاب برقم (263)، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر. وانظر (4662) و (5056).

(1)

بالحاء المهملة في (ظ 14)، وأمام الحاء علامة الإِهمال، وفي سائر النسخ: بالجيم، وجاء في هامش (ظ 1) ما نصه: بالجيم، وهو الذي في مسلم والترمذي، وعند بعضهم بالحاء المهملة. انظر "نهاية" ابن الأثير. قلنا: انظر التعليق الآتي عقب التخريج.

(2)

في هامش (س) و (ص): ففيما. نسخة.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زاذان، وهو أبو عمر الكندي، فمن رجال مسلم، عمرو بن مرة: هو الجَمَلي المرادي.

وأخرجه الطيالسي (1939)، وعبد الرزاق (16963)، وابن أبي شيبة 8/ 141 (3922)، ومسلم (1997)(57)، والترمذي (1868)، والنسائي في "المجتبى" =

ص: 168

5192 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" يُنْصَبُ لِلْغَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ "(1).

= 8/ 308، وفي "الكبرى"(5155)، وأبو عوانة 5/ 289، 290، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 225، والبيهقي في "السنن" 8/ 309 من طرق، عن شعبة، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد سلف برقم (4465).

قال السندي: قوله: وتنسج نسجاً، قال ابن العربي في "شرح الترمذي": سماعنا بالجيم، وكذا وقع في بعض نسخ مسلم، وقال عياض: إنه تصحيف، والصواب بالحاء المهملة، أي: تُقْشَر. وقال ابن العربي: يقال: نسحتُ، بالحاء المهملة: إذا نَحَتَّ العود حتى يصير وعاءً ضابطاً لما يُطرح فيه من الطعام والشراب. وفي "النهاية": بالجيم جاء في مسلم والترمذي، وقال بعض المتأخرين: هو وهم، وإنما هو بالحاء المهملة. والله تعالى أعلم. وفي "المشارق": بالحاء المهملة كذا ضبطناه، -أي في مسلم- عن كافة شيوخنا، وقي كثير من نسخ مسلم عن ابن ماهان بالجيم، وكذا ذكره الترمذي، وهو خطأ، وتصحيف لا وجه له. وقال: قيل ذلك بالحاء المهملة، وقد تصحف هذا عند بعضهم. قلت (القائل السندي): وفي بعض أصول المسند بالحاء بعلامة الإِهمال، فعليه الاعتماد، والله تعالى أعلم.

قلنا: وردت عندنا بالحاء بعلامة الإِهمال في (ظ 14) كما تقدم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 460، وابن عدي 7/ 2520 من طريقين، عن سفيان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مالك كلما في "التجريد" ص 268، والبخاري (6178)، ومسلم (1735)(10)، وأبو داود (2756)، والنسائي في "الكبرى"(8736)، وأبو عوانة 4/ 70 و 71 و 72 و 73، وابن حبان (7342)، والبيهقي 9/ 230 و 231، والبغوي (2480) من طرق، عن عبد الله بن دينار، به. وانظر (4648).

ص: 169

5193 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ (1).

5194 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنِي وَبَرَةُ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيَصْلُحُ (2) أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ قَالَ: مَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ؟! قَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَنْهَانَا (3) عَنْ ذَلِكَ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ مِنَ الْمَوْقِفِ، وَرَأَيْتُهُ كَأَنَّهُ مَالَتْ بِهِ الدُّنْيَا، وَأَنْتَ أَعْجَبُ (4) إِلَيْنَا مِنْهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَسُنَّةُ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ فُلَانٍ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا (5).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (5847) عن أبي نعيم، عن سفيان، بهذا الإسناد. وقد سلف مطولًا برقم (4482).

(2)

في (ظ 1) و (ظ 14) و (ق) وهامش (س) و (ص): أيصلح لي.

(3)

في (ظ 14): ينهى.

(4)

في هامش (س): أَحَبُّ. نسخة.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن أبي خالد الأحمسي، مولاهم البجلي، ووبرة: هو ابن عبد الرحمن المسلي الكوفي.

وأخرجه مسلم (1233)(187) من طريق عبثر بن القاسم، عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1233)(188)، والنسائي 5/ 224 من طريق بيان بن بشر =

ص: 170

5195 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ "(1).

5196 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: نَهَى أَنْ تُحْتَلَبَ الْمَوَاشِي مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا (2).

5197 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ

= الأحمسي، عن وبرة بن عبد الرحمن، به.

وقد سلف برقم (4512).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن خزيمة (1931) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 9، والبخاري (622) و (1918)، ومسلم (1092)(38)، والدارمي 1/ 270، وابن الجارود في "المنتقى"(163)، وابن خزيمة (424)، والطبراني في "الكبير"(13379)، وفي "الأوسط"(704)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 284، والبيهقي في "السنن" 1/ 382 من طرق، عن عبيد الله، به.

وعند بعضهم زيادة لفظها عند مسلم: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.

وسلف برقم (4551).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وقد سلف برقم (4471).

ص: 171

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَا حَقُّ امْرِئٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ "(1).

5198 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَصَابَ ابْنَ عُمَرَ الْبَرْدُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَلْقَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ بُرْنُسًا، فَقَالَ: أَبْعِدْهُ عَنِّي، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْبُرْنُسِ لِلْمُحْرِمِ (2).

5199 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا (3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1627)(1)، وأبو داود (2862) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 11/ 203، ومسلم (1627)(2)، والترمذي (974)، وابن ماجه (2699)، وابن حبان (6024)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 138 و 10/ 403 من طرق، عن عبيد الله، به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (4578)، وانظر (4469).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان، وهو محمد القرشي المدني، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف برقم (4856)، ومطولاً برقم (4482).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ص: 172

5200 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "(1).

5201 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا أَتْرُكُ اسْتِلَامَهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ، بَعْدَ إِذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا، الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ (2).

= وأخرجه البخاري (1194)، ومسلم (1399)(517)، وأبو داود (2040)، والبيهقي 5/ 248 من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 373، ومسلم (1399)(516) من طريق أبي أسامة، ومسلم (1399)(516)، وأبو داود (2040)، والبيهقي 5/ 248 من طريق عبد الله بن نمير، كلاهما عن عبيد الله، به. وزاد ابن نمير: فيصلي به ركعتين.

قلنا: وهذه الزيادة علقها البخاري بإثر الحديث رقم (1194).

قال الحافظ في "الفتح" 3/ 69: وادعى الطحاوي أنها مدرجة، وأن أحد الرواة قاله من عنده لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلي.

وأخرجه الطيالسي (1840) عن العمري، عن نافع، به.

وقد سلف برقم (4485).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو مكرر (4616).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدارمي 2/ 41 - 42، والبخاري (1606)، ومسلم (1268)(245)، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 239، والبيهقي 5/ 76 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4463).

ص: 173

5202 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (1).

5203 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ سُئِلَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" هُوَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ تَعَالَى، مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ "(2).

5204 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (5314)، ومسلم (1494)(9) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4603)، وانظر (4477).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (4501)، ومسلم (1126)(117)، وأبو داود (2443)، وابن خزيمة (2082) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1126)(117)، وابن حبان (3622) من طريقين، عن عبيد الله، به.

وقد سلف برقم (4483).

قوله: "هو يوم من أيام الله تعالى، من شاء صامه، ومن شاء تركه"، قال السندي: ظاهره أنه ما بقي صومه مندوباً، لكن قد علم من الأحاديث بقاؤه مندوباً، فمقتضى التوفيق أن يحمل هذا على أنه ما بقي واجباً، ويقال: إن التخيير لا ينافي الندب. والله تعالى أعلم.

ص: 174

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ (1).

5205 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَقْبَلُ اللهُ تَعَالَى صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ (2) طُهُورٍ "(3).

5206 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ، نَحْوَ الْمَشْرِقِ (4).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة.

وأخرجه مسلم (1126)(120) من طريق روح، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4483).

(2)

في هامش (س) و (ص): إلا. نسخة.

(3)

إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ومصعب بن سعد: هو ابن أبي وقاص.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/ 4 - 5، ومسلم (224)، والترمذي (1)، وابن ماجه (272)، وأبو يعلى (5614) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (5616) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن إسرائيل، به.

وقد سلف برقم (4700).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

ص: 175

5207 -

وَقَرَأْتُهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ (1)، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَقُلْ:" نَحْوَ الْمَشْرِقِ "(2).

5208 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَمَا لَكَ بِرَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ؟! كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ (3).

5209 -

وَقَرَأْتُهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (4).

5210 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ

= وقد سلف برقم (4520).

(1)

في (م): وقرأته على عبد الرحمن بن مالك، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو مكرر (4520).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4519).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو مكرر (4519).

ص: 176

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ "(1).

5211 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ الْجُمَحِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ، فَأْذَنُوا لَهُنَّ "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، ويحيى بن وثاب: هو الأسدي.

وقد سلف برقم (4466).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وحنظلة الجمحي: هو ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 383، وأبو يعلى (5443) و (5578) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (865)، وأبو عوانة 2/ 58، والبيهقي في "السنن" 3/ 132، والبغوي في "شرح السنة"(862) من طرق، عن حنظلة، به. وعندهم عدا البيهقي زيادة: بالليل.

قال الحافظ في "الفتح" 2/ 347: لم يذكر أكثر الرواة عن حنظنة قوله: "بالليل"، كذلك أخرجه مسلم وغيره، وقد اختلف فيه على الزهري. عن سالم أيضاً، فأورده المصنف بعد بابين من رواية معمر، ومسلم من رواية يونس بن يزيد، وأحمد من رواية عقيل، والسراج من رواية الأوزاعي كلهم عن الزهري بغير تقييد، وكذا أخرجه المصنف في النكاح عن علي ابن المديني، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، بغير قيد، ووقع عند أبي عوانة في "صحيحه" عن يونس بن عبد الأعلى، =

ص: 177

5212 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، فَذَكَرَ (1) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ (2).

= عن ابن عيينة مثله، لكن قال في آخره:"يعني بالليل"، وبيَّن ابنُ خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء أن سفيان بن عيينة هو القائل:"يعني"، وله عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن عيينة، قال:"قال نافع بالليل"، وله عن يحيى بن حكيم عن ابن عيينة، قال:"جاءنا رجلٌ، فحدثنا عن نافع، قال: إنما هو بالليل"، وسمى عبد الرزاق عن ابن عيينة الرجل المبهم، فقال بعد روايته عن الزهري:"قال ابن عيينة: وحدثنا عبد الغفار -يعني ابن القاسم- أنه سمع أبا جعفر -يعني الباقر- يخبر بمثل هذا عن ابن عمر، قال: فقال له نافع مولى ابن عمر: "إنما ذلك بالليل".

وقد تقدم شرحه برقم (5021)، وسلف برقم (4522)، وانظر (4933).

قال السندي: قوله: "إذا استأذنكم: بتخفيف النون على صيغة الإفراد، والتذكير في مثله جائز، مثل قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد}، وتشديد النون على لغة "أكلوني البراغيث" بعيد إذ لا حاجة إليه.

(1)

في (ظ 14) وهامش (س): وذكر.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، أبان بن عبد الله البجلي، روى له أصحاب السنن، وهو حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو بكر بن حفص: مشهور بكنيته، واسمه عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 177، والترمذي (538)، والحاكم 1/ 295 من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. =

ص: 178

5213 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: رَكْعَتَانِ، سُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).

5214 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، صَلَّوْا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ (2).

5215 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

= وأخرجه البيهقي 3/ 302 من طريق أبي نعيم، عن أبان بن عبد الله البجلي، به.

وأخرجه عبد الرزاق (5611) و (5612) و (5614)، وابن أبي شيبة 2/ 178 من طريق نافع، وعبد الرزاق (5613) من طريق قتادة، كلاهما عن ابن عمر، موقوفاً.

وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2533).

وعن عبد الله بن عمرو، سيرد (6688).

وعن جابر، سيرد 3/ 314.

وعن أنس عند عبد الرزاق (5618).

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين من أجل أبي حنظلة، وقد سلف الكلام عليه برقم (4704). ابن أبي خالد: اسمه إسماعيل.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 447 عن وكيع، بهذا الإسناد.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري، وهو عبد الله بن عمر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وكيع: هو ابن الجرّاح الرؤاسي.

وقد سلف برقم (4533).

ص: 179

وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً، أَوْ بِضْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً:{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} (1).

5216 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوَتْرِ، أَوَاجِبٌ هُوَ؟ فَقَالَ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ (2).

5217 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَأَنَا بَيْنَ السَّائِلِ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ "، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ عِنْدَ قَرْنِ الْحَوْلِ، وَأَنَا بِذَاكَ الْمَنْزِلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِلِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: " مَثْنَى مَثْنَى،

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو مكرر (4763) سنداً ومتناً.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وعمر بن محمد: هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/ 1680 من طريق الوليد بن مسلم، عن عمر بن محمد، به.

وقد سلف برقم (4834)، ولكن السؤال هناك: أسنة هو؟

ص: 180

فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ " (1).

5218 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَسْجِدَ قُبَاءَ - رَاكِبًا وَمَاشِيًا (2).

5219 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ (3).

5220 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.

وقد سلف برقم (4492).

وقوله: قرن الحول، أي: آخره، وأول الثاني. كما ذكر ابن الأثير. ورواية مسلم: عند رأس الحول.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مسلم (1399)(522) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4485).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن نافع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. نافع والد عبد الله: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف برقم (4485).

ص: 181

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ "(1).

5221 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ "(2).

5222 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ:

(1) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد -وهو مولى الهاشميين-. علي بن صالح: هو علي بن صالح بن صالح بن حي.

وأخرجه مطولًا البيهقي في "شعب الإيمان"(4311) من طريق عبيد الله بن موسى، عن علي بن صالح، بهذا الإسناد.

وسيأتي بطوله برقم (5384)، ويأتي مختصراً برقم (5744).

قوله: "أنا فئة المسلمين"، قال السندي: أي: جماعتهم ومؤيدهم ومقويهم، يريد أن من فرّ من العدوِّ إليَّ، فليس بفار، بل هو داخل في قوله تعالى:{أو متحيزاً إلى فئةٍ} . قال لهم حين فرت سرية من العدو، فقالوا: يا رسولَ الله نحن الفارُّون، فقال لهم:"بل أنتم العكَّارون وأنا فئتكم" صلى الله عليه وسلم، وسيرد هذا الحديث برقم (5384).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 630 - 631 عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2164)(9)، والنسائي في "الكبرى"(10212) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(380) - من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4563).

ص: 182

كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَلْقَةٍ، فَسَمِعَ رَجُلًا فِي حَلْقَةٍ أُخْرَى وَهُوَ يَقُولُ: لَا وَأَبِي، فَرَمَاهُ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى، وَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ يَمِينَ عُمَرَ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا، وَقَالَ:" إِنَّهَا شِرْكٌ "(1).

5223 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَكْرَانَ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ، ثُمَّ قَالَ:" مَا شَرَابُكَ؟ " فَقَالَ: زَبِيبٌ وَتَمْرٌ، فَقَالَ:" لَا تَخْلِطْهُمَا (2)، يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ "(3).

5224 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، قَالَ شُعْبَةُ: وَأُرَاهُ قَالَ: " وَالنَّقِيرِ "(4).

(1) رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن سلف عند الحديث رقم (4904) ترجيحنا أن الأعمش قد اختصر في الرواية، وأن سعد بن عبيدة لم يسمعه من ابن عمر، بل بينهما رجل من كندة، فانظر تمام الكلام عليه هناك.

وسيأتي هذا الحديث مكرراً برقم (5256).

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في "المصنف" ص 18 (الجزء الذي نشره العمروي) عن وكيع، بهذا الإسناد.

(2)

في (ظ 14): لا تخلطوهما.

(3)

إسناده ضعيف لجهالة النجراني، وهو مكرر (4786) سنداً ومتناً.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 117 (3838)، وأبو يعلى (5671) من طريق وكيع، =

ص: 183

5225 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ أَصْحَابِ الْحِجْرِ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا (1) أَصَابَهُمْ "(2).

5226 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ: {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا

= بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5015)، وانظر (4465) و (4914).

(1)

في (ق): أن يصيبكم مثل ما أصابهم.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي.

وأخرجه عبد الرزاق (1625)، وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(798) من طريق أبي داود الحفري، وأبو نعيم في "الحلية"5/ 107 - 108 من طريق عمرو بن قيس، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

قال أبو نعيم: صحيح من حديث عبد الله بن دينار، غريبٌ من حديث عمرو، عن الثوري، تفرد به الحكم بن بشير.

قلنا: تابع عمراً عبد الرزاق وأبو داود الحفري.

وقد سلف برقم (4561)، ومضى شرحه هناك.

قوله: "أن يصيبكم"، أي: خشية أن يصيبكم.

ص: 184

تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [لقمان: 34](1).

5227 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلٍ. وَيَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ: {اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا} [الروم: 54]، فَقَالَ:{اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا} ، ثُمَّ قَالَ: قرأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَرَأْتَ عَلَيَّ، فَأَخَذَ عَلَيَّ كَمَا أَخَذْتُ عَلَيْكَ (2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (4766) سنداً ومتناً.

(2)

إسناده ضعيف لضعف عطية بن سعد العوفي. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير فضيل بن مرزوق -وهو الرقاشي الكوفي- فمن رجال مسلم. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه أبو حفص الدوري في "جزء قراءات النبي صلى الله عليه وسلم"(91)، والترمذي (2936) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدوري (92)، وأبو داود (3978)، والترمذي (2936)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(3132)، والحاكم 2/ 247 من طرق، عن فضيل بن مرزوق، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن! غريب، لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق. وقال الحاكم: تفرد به عطية العوفي ولم يحتجا به. وقد احتج مسلم بالفضيل بن مرزوق. وقال الذهبي: لم يحتجا بعطية.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الصغير"(1128) من طريق سلَّم بن سليم المدائني، عن أبي عمرو بن العلاء، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه. قال الطبراني: =

ص: 185

5228 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ:" مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا، وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ "(1).

5229 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمٍ

= لم يرو هذا الحديث عن أبي عمرو إلا سلاّم. قلنا: سلاّم متروك.

وأخرجه أبو داود (3979) عن عبد الله بن جابر، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري.

ويريد ابن عمر أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم كلمة "ضعف" بفتح الضاد، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم "ضُعف" بضمها.

قال البغوي في "تفسيره" 3/ 487: الضم لغة قريش، والفتح لغة تميم.

وقال ابن زنجلة في "حجة القراءات" ص 562: قرأ عاصم وحمزة: "من ضَعف" بفتح الضاد، وقرأ الباقون بالرفع، وهما لغتان مثل: القَرْح والقُرْح.

وقال ابن الجزري في "النشر" 2/ 331: واختلف عن حفص، فروى عنه عبيد وعمرو أنه اختار الضم خلافاً لعاصم للحديث الذي رواه عن الفضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن ابن عمر مرفوعاً، وروينا عنه من طرق أنه قال: ما خالفت عاصماً في شيء من القرآن إلا في هذا الحرف.

وقوله: "فأخذ علي"، قال السندي: أي ردَّ قوله.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الرحمن بن عُبيد القرشي، مولى آل طلحة، فمن رجال مسلم.

وهو مكرر (4789) سنداً ومتناً.

ص: 186

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ عُمَرَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْعُمْرَةِ، فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ:" يَا أَخِي، أَشْرِكْنَا فِي صَالِحِ دُعَائِكَ، وَلَا تَنْسَنَا ". قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (1)(2).

5230 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا (3).

(1) في (ق) و (ظ 1) زيادة: أو كذا، وأشير إليها في هامش (س).

(2)

إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله -وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني. وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه أبو يعلى (5550) من طريق وكيع، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو يعلى (5501)، والبيهقي في "السنن" 5/ 251، والخطيب في "تاريخه" 11/ 396 - 397 و 397 من طرق، عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه بنحوه عبد بن حميد (740)، والبيهقي في " الشعب"(9059)، والخظيب في "تاريخه" 11/ 397 من طريق شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، به.

وقرن الخطيب بشعبةَ ابنَ عيينة.

وقد سلف الحديث من رواية ابن عمر عن أبيه برقم (195) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، به.

قوله: "يا أُخيَّ" بالتصغير للتلطف، وهذا هو المشهور روايةً، وإن جاز درايةً أن يكون بلا تصغير.

أن لي بها: أي بهذه الكلمة، لما فيها من التلطف والبشارة بأن دعاءه مستجاب حتى يرجو مثله صلى الله عليه وسلم بركة دعائه، وبيان أنه كالأخ له صلى الله عليه وسلم.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري -وهو عبد الله بن =

ص: 187

5231 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ السُّفْلَى (1).

5232 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، سَمِعَهُ مِنَ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ، فَتَكَلَّمَا، أَوْ تَكَلَّمَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا "، أَوْ:" إِنَّ الْبَيَانَ سِحْرٌ "(2).

5233 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ

= عمر بن حفص-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه (2941)، والترمذي (854) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.

قلنا: وقد سلف ضمن حديث مطول بسند صحيح على شرط الشيخين برقم (4628).

(1)

حديث صحيح، وهذا سند ضعيف لضعف العمري، واسمه عبد الله.

وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 111 عن وكيع، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4625).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه البخاري (5146) من طريق قبيصة بن عقبة، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4651).

ص: 188

فِي قُبُورِهِمْ فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " (1).

5234 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" يُعْرَضُ عَلَى ابْنِ آدَمَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً فِي قَبْرِهِ "(2).

5235 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ (3) حَتَّى يَقْبِضَهُ "(4).

(1) رجاله ثقات رجال الشيخين. همام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقَتَادة: هو ابن دعامة السدوسي، أبو الصديق الناجي: هو بكر بن عمرو -وقيل ابن قيس- البصري.

وأخرجه الحاكم 1/ 366 - ومن طريقه البيهقي 4/ 55 - من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4812).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه هناد في "الزهد"(365) عن وكيع، بهذا الإِسناد. وقرن بفضيلِ بن غزوان موسى بنَ عبيدة.

وقد سلف برقم (4658) مطولاً.

(3)

في هامش (س) و (ص): يبيعه. نسخة.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 37 من طريق أبي نعيم، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وانظر (4517) و (5064).

ص: 189

5236 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَخْلًا قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الثَّمَرَةُ، فَلَمْ تُطْلِعْ شَيْئًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَأْكُلُ مَالَهُ؟! "، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ (1).

5237 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (2): " إِذَا اشْتَرَيْتَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، أَوْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ، فَلَا يُفَارِقْكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ "(3).

5238 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ

(1) إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبوإسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقد سلف برقم (5067).

قال السندي: قوله: قبل أن تطلع الثمرة: من أطلع، بنصب الثمرة، أو من طلع برفع الثمرة، والأول أنسب بقوله: فلم تُطلع شيئاً.

(2)

كلمة: "يقول" لم ترد في (ظ 14)، واستدركت في هامش (س).

(3)

إسناده ضعيف لتفرد سماك برفعه كما سلف بسطه في الرواية رقم (4883)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقد سلف برقم (4883).

قال السندي: قوله: "لَبْس": بفتح لام، وسكون موحدة، أي: خلط، وبقية من المعاملة.

ص: 190

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، وَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ (1).

5239 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ، مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ (2).

5240 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ:

(1) حديث صحيح، العمري -وهو عبد الله بن عمر وإن كان ضعيفاً- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.

وقوله: أنه رمل من الحجر إلى الحجر

سلف بنحوه برقم (4618).

وقوله: وصلى عند المقام ركعتين

أخرجه البخاري بنحوه (395) و (1627) من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، وقد قال الله تعالى:{لقد كان لكم في رسولِ الله أُسوةٌ حسنةٌ} .

وله شاهد من حديث جابر عند مسلم (2)(18)(147).

(2)

حديث صحيح، العمري -وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر (4463).

قوله: "الحجر والركن اليماني"، قال السندي: الأوجه أنهما بالجر، بدل من الركنين، لا بالنصب بدل من ضمير يستلمهما، وأما الرفع فيحتاج إلى تقدير بأن يقال: هما الحجر والركن اليماني، وكذا النصب بتقدير: أعني.

ص: 191

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ بِمِنًى، قَالَ: هَلْ سَمِعْتَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَآمَنْتُ بِهِ. قَالَ: فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ (1).

5241 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ: هَكَذَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِنَا فِي هَذَا الْمَكَانِ (2).

5242 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ غَيْرِ الْمُقَتَّتِ

(1) إسناده صحيح وهو مكرر (4760) سنداً ومتناً.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1288)(289)، والنسائي في "الكبرى"(4026)، وأبو يعلى (5771) من طريق وكيع، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مطولًا الدارمي 1/ 357، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 212 من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، به.

وسيرد برقم (5290) دون لفظ: "واحدة، بعد إقامة"، ومطولاً برقم (5506) و (5538).

وقد سلف برقم (4452).

قال السندي: قوله: أنه صلاهما: أي المغرب والعشاء بجمع.

ص: 192

عِنْدَ الْإِحْرَامِ (1).

5243 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ "(2).

5244 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ (3).

5245 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، فَوَافَقَ يَوْمَئِذٍ عِيدَ أَضْحَى أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ (4)؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ

(1) إسناده ضعيف، لضعف فرقد السبخي وهو مكرر (4783) سنداً ومتناً.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن المدني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف مطولاً برقم (4482).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وقد سلف مطولاً برقم (4482).

(4)

في (ظ 14): فوافق يوم عيد أضحى أو فطر.

ص: 193

النَّذْرِ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ (1).

5246 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ (2)، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ (3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وابن عون: هو عبد الله البصري، وزياد بن جبير: هو ابن حية الثقفي البصري.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 3/ 104، ومن طريقه مسلم (1139)(142) عن وكيع، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (1994)، والنسائي مختصراً في "الكبرى"(2833) من طريقين، عن ابن عون، به.

وتصحف في مطبوع النسائي: ابن عون، إلى: ابن عوف.

وقد سلف برقم (4449).

(2)

في (ظ 14): عن شعبة، وجاء في هامشها: في الأصل: عن سفيان.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه مسلم (2045)(151)، وابن ماجه (3331) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2489)، والترمذي (1814)، والنسائي في "الكبرى"(6728)، والبغوي في "شرح السنة"(2891) من طرق، عن سفيان، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (4513).

ص: 194

5247 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو (1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا بِالنَّبْلِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهِيمَةِ (2).

5248 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(3).

(1) في (م): هو ابن عمر، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري. المنهال بن عمرو من رجاله، وباقي رجاله من رجال الشيخين.

وانظر سلف برقم (4622).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجُمحي.

وأخرجه مسلم (2085)(44)، وأبو عوانة 5/ 475 من طرق، عن حنظلة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2085)(43) من طريق عمر بن محمد، عن سالم، به.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/ 396، وأبو داود (4094)، والنسائي في "الكبرى"(9720)، وفي "المجتبى" 8/ 2018، وابنُ ماجه (3576) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن سالم، به. ولفظه:"الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جرّ منها شيئاً خيلاء لم ينظر اللهُ إليه يوم القيامة". قال ابن ماجه: قال أبو بكر (يعني ابن أبي شيبة): ما أغربه!

وقال الحافظ في "الفتح" 10/ 262: عبد العزيز فيه مقال.

وقد سلف برقم (4489).

ص: 195

5249 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَيَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ:" لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا ". قَالَ يَزِيدُ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (1).

5250 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ. وَسُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ (2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن سعد 1/ 470 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وسيأتي من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر (5407) و (5851) و (5887) و (5971).

وانظر ما سلف (4677).

(2)

إسناداه صحيحان: الأول -وهو وكيع عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع-، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ عبدِالعزيز بن أبي رواد، فقد روى له أصحاب السنن الأربعة، واستشهد به البخاري، وهو صدوق لا بأس به.

وقد سلف برقم (4907).

والثاني -وهو سفيان عن عمر بن محمد، عن نافع-، رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة شيخ أحمد، وعمر بن محمد: هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وانظر (4677).

ص: 196

5251 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَنَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ السِّبْتِيَّةِ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ (1).

5252 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ أَبَدًا "(2).

5253 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ (3)، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "(4).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري -وهو عبد الله بن عمر-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسعيد المقبري: هو ابن أبي سعيد كيسان، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف مطولاً برقم (4672).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر رقم (4770).

(3)

في (س) و (ظ 14): إلا كلب ضار أو ماشية، وكتب في هامش (س) كلمة:"كلب". نسخة.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي المكي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 408، ومسلم (1574)(54)، وأبو يعلى (5441)، والبيهقي 6/ 9 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وفيه زيادة، ولفظها عند مسلم: قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: "أو كلب حرثٍ"، وكان صاحب حرث =

ص: 197

5254 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ (1)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ:" نُقِصَ "(2).

5255 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ (3). وَالْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ:" لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ "(4).

= وقد سلف شرحه مع الزيادة برقم (4479).

قوله: "إلا كلب ضار"، أي: كلب صائد. قاله السندي.

(1)

قوله:"وعبد الرحمن عن سفيان"، سقط من (ق) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وقد سلف من طريق عبد الله بن دينار برقم (4944).

وسلف أولاً برقم (4479) وهناك شرحه وشواهده.

(3)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) زيادة: عن ابن عمر.

(4)

هذا الحديث له إسنادان:

الأول وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وهو صحيح على شرط الشيخين.

والثاني: وكيع، عن العمري -وهو عبد الله بن عمر-، عن نافع، وهو ضعيف لضعف عبد الله بن عمر. =

ص: 198

5256 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَلْقَةٍ، قَالَ: فَسَمِعَ رَجُلًا فِي حَلْقَةٍ أُخْرَى وَهُوَ يَقُولُ: لَا وَأَبِي، فَرَمَاهُ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى، فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ يَمِينَ عُمَرَ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا، وَقَالَ:" إِنَّهَا شِرْكٌ "(1).

5257 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنْ أَسْعَ (2)، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْعَى، وَإِنْ أَمْشِي، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (3).

= وأخرجه الدارمي 2/ 92 عن محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وقد سلف من طريق نافع برقم (4497).

ومن طريق عبد الله بن دينار برقم (4562).

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو مكرر (5222).

(2)

في (ظ 14): إن أسعى، وهو للإشباع، وقد تقدم توجيهه، ومثله: إن أمشي.

(3)

إسناده ضعيف، عطاء بن السائب قد اختلط، وكثير بن جمهان لم يوثقه غير ابن حبان، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، يعني هو ضعيف في نفسه، لكن يكتب حديثه للمتابعات.

وأخرجه ابن ماجة (2988) عن علي بن محمد وعمرو بن عبد الله، عن وكيع، بهذا الإِسناد. وانظر (4993).

ص: 199

5258 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَنْتَجِي (1) اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ "(2).

5259 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا "(3).

5260 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَّرَ (4) رَجُلًا، فَأَحَدُهُمَا كَافِرٌ "(5).

5261 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ

(1) في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): فلا يتناج.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وابن دينار: هو عبد الله مولى ابن عمر.

وقد سلف برقم (4450).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (4687).

(4)

في (ظ 14): أكفر.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر ما قبله.

وسلف برقم (4745) عن يعلى بن عبيد، عن فضيل بن غزوان.

ص: 200

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ "(1).

5262 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ يُنَحْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(2).

(1) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين.

وأخرجه الترمذي (3948) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، دون قوله:"وعصية عصت الله ورسوله". وقال: حسن صحيح.

وقد سلف برقم (4702).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد بن عبيد: هو الطائي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 389 عن وكيع، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4865).

قال السندي: قوله: فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة: قد جاء أنه يعذب في القبر، ولا منافاة بينهما لجواز العذاب في القبر، ويوم القيامة جميعاً. نسأل الله العافية عنهما جميعاً.

قلنا: قد قيد البخاري رحمه الله مطلق الحديث، فقال: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. وذكر الحافظ أقوالًا كثيرة في توجيه الحديث، ثم قال: ويُحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات، فينزل على اختلاف الأشخاص، بأن يقال مثلاً: من كانت طريقته النوح، فمشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه، ومن كان ظالماً فنُدب بأفعاله الجائرة عُذِّب بما نُدِبَ به، ومن كان يَعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنها، فإن كان راضياً بذلك التحق بالأول، وإن كان غير راض عُذِّب بالتوبيخ كيف أهمل النهي. انظر " الفتح" 3/ 155.

ص: 201

5263 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ "(1).

5264 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " إِنَّ رَفْعَكُمْ أَيْدِيَكُمْ بِدْعَةٌ، مَا زَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذَا؛ يَعْنِي إِلَى الصَّدْرِ (2).

(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري -وهو عبد الله بن عمر-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه أبو داود (3741)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 380 - 381، والبيهقي 7/ 68 من طريق أبان بن طارق، عن نافع، به. وفيه زيادة:"ومن دخل على غير دعوة، دخل سارقاً، وخرج مغيراً"، قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول.

وانظر (4712).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (5177)، ومسلم (1432)، سيرد 2/ 267.

(2)

إسناده ضعيف. بشر بن حرب: هو الأزدي أبو عمرو الندبي، ضعفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وأبو حاتم، وقال البخاري: رأيت علي ابن المديني يضعفه، وقال أحمد: ليس بقوي في الحديث، وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به، وقال حماد بن زيد: ذكرت لأيوب حديث بشر بن حرب، قال: كأنما تسمع حديث نافع، كأنه مدحه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وحماد: هو ابن زيد.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/ 442 من طريق جبارة بن مغلس، عن حماد، به. =

ص: 202

5265 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي فِي الْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَا يَسْعَى، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ أَسْعَ (1)، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْعَى، وَإِنْ أَمْشِ (2)، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (3).

5266 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، فَقَالَ: مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ -وَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ- مَا يَزِنُ هَذِهِ، أَوْ مِثْلَ هَذِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

= وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/ 442 من طريق الحسين بن واقد، عن بشر بن حرب، عن نافع، عن ابن عمر. وهذا من المزيد في متصل الأسانيد.

وهذا الحديث على شرط الهيثمي، ولم يذكره في "مجمع الزوائد".

وانظر (4540).

قوله: "إن رفعكم أيديكم"، قال السندي: أي: في الصلاة، كأنهم كانوا يبالغون في الرفع، فبين لهم أن المبالغة فيه بدعة، لكن قد ثبت الرفع إلى ما فوق الصدر، فكأن المراد التجاوز عن محاذاة أسفلِ اليدين الصدرَ، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 14): أسعى.

(2)

في (ظ 14): أمشي، وهي نسخة في هامش (س).

(3)

إسناده ضعيف.

وهو مكرر (5257)، وانظر (4993).

ص: 203

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ لَطَمَ غُلَامَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ "(1).

5267 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَدَعَا غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنْ أَجْرٍ مَا يَسْوَى هَذَا، أَوْ يَزِنُ هَذَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ ظَلَمَهُ، أَوْ لَطَمَهُ - شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ "(2).

5268 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَبَهْزٌ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا ". قَالَ: بَهْزٌ أَتُحْتَسَبُ؟ (3).

(1) هو مكرر (4784) سنداً ومتناً.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زاذان، وهو أبو عمر الكندي، فمن رجال مسلم. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، سفيان: هو الثوري، وفراس: هو ابن يحيى الهَمْدَاني، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه مسلم (1657)(30) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4784).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العمّي، وشعبة: هو ابن الحجاج. =

ص: 204

5269 -

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (1).

= وأخرجه مسلم (1471)(12) من طريق بهز، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5252)، ومسلم (1471)(12)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(735)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 52، والدارقطني في "السنن" 4/ 5 - 6 من طرق، عن شعبة، به.

وقوله: أتحتسب؟: سلف في الرواية (5025) فقلت لابن عمر: أيحسب طلاقه ذلك طلاقاً؟ قال: نعم.

وقد سلف مطولًا برقم (4500).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم احتجاجاً، وقد صرح بالتحديث، هو وابن جُريج، فانتفت شبهة تدليسهما. ابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.

وسيأتي تخريجه عند الرواية المطولة (5524).

وقوله: (في قبل عِدَّتِهِنَّ) هي قراءة شاذّة لا يثبت بها قرآن بالاتفاق، لكن لصحة إسنادها يحتجّ بها، وتكون مفسِّرة لمعنى القراءة المتواترة:{فطلِّقُوهنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} .

قال أبو حيان في "البحر المحيط" 8/ 281: ما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أنهم قرؤوا: "فطلقوهن في قبل عِدَّتهنَّ"، وعن عبد الله:"لقبل طُهْرِهنَّ" هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً.

ومعنى في قُبُل عِدَّتهن، أي: في إقباله وأوله حين يُمكنها الدخولُ في العدة =

ص: 205

5270 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عز وجل، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا، فَلْيُمْسِكْهَا "(1).

5271 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

= والشروعُ فيها، فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر، يقال: كان ذلك في قُبُل الشتاء، أي: إقباله، قاله ابن الأثير في "النهاية".

(1)

حديث صحيح، محمدُ بن أبي حفصة -وإن كان مختلفاً فيه- متابع، وقد روى له البخاري ومسلم في المتابعات، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه البخاري (7610)، وأبو داود (2182)، والدارقطني 4/ 6 من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والبخاري (4908)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 53، والدارقطني 4/ 6، والبيهقي 7/ 324 من طريق عُقيل بن خالد الأَيلي، والنسائي 6/ 138، والبيهقي 7/ 324 من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 53، والدارقطني 4/ 6 من طريق صالح بن أبي الأخضر، أربعتهم عن الزهري، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4500)، وسيكرر برقم (5525).

ص: 206

اللهِ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ:" إِذَا بِعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ "(1).

5272 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، سَمِعْتُ سَالِمًا، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضُ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَرَاجَعَهَا (2).

5273 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، سَمِعْتُ طَاوُوسًا، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ "(3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه مسلم (1533)(48) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5036).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وحنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 213، وأبو يعلى (5561) من طريقين عن حنظلة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4500).

قوله: "فقال لا يجوز، طلق ابن عمر

"، قال السندي: أي: لا يجوز البقاء على ذلك الطلاق بأن لا يراجع عنه، ولم يرد أن ذلك الطلاق ما وقع كما هو ظاهر اللفظ، فإن استشهاده بالحديث المذكور يأبى ذلك، ويعين ما قلنا. والله تعالى أعلم.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. طاووس: هو ابن كيسان اليماني. =

ص: 207

5274 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَا شَجَرَةٌ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَهِيَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ؟ " أَوْ قَالَ: " الْمُسْلِمِ؟ " قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" هِيَ النَّخْلَةُ "، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا، كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا (1).

5275 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ

= وأخرجه النسائي 7/ 263 من طريق مخلد بن يزيد الحراني، عن حنظلة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 149، وابن أبي شيبة 6/ 506، والطبراني في "الكبير"(13463) من طريق عمرو بن دينار، عن طاووس، به.

وقد سلف بنحوه برقم (4493).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العقدي، ومالك: هو ابن أنس، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البخاري (131)، والترمذي (2867)، وابن منده في "الإيمان"(188) من طرق عن مالك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (677)، والبخاري (61) و (62)، ومسلم (2811)(63)، والنسائي في "الكبرى"(11261)، والطبري في "التفسير" 13/ 206، وابن حبان (243) و (246)، وأبو الشيخ في "الأمثال"(356)، والبغوي (143) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (4599).

ص: 208

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ:" إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ "(1).

5276 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ نَافِعٍ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الخارفي.

وأخرجه مسلم (1639)(4) عن محمد بن المثنى، وابن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6608) و (6693)، وابن ماجه (2122)، والنسائي في "الكبرى"(4744) و (4745)، وفي "المجتبى" 7/ 16، والطحاوي في "مشكل الآثار"(837) و (838)، والبيهقي في "السنن " 10/ 77، وفي "الشعب"(4350) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه تاماً ومقطعاً الدارمي 2/ 185، ومسلم (1639)(2) و (4)، وأبو داود (3287)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(839)، وابن حبان (4375) و (4377) من طرق عن منصور بن المعتمر، به.

وسيأتي برقم (5592) و (5994).

وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد 2/ 235.

قوله: "نهى عن النذر"، قال السندي: أي: يظن أنه يفيد في حصول المطلوب والخلاص عن المكروه. "من البخيل"، أي: لا يأتي بهذه الطاعة إلا في مقابلة شفاء المريض ونحوه مما علق النذر عليه.

وقال الخطابي: نهى عن النذر تأكيداً لأمره وتحذيراً للتهاون به بعد إيجابه، وليس النهي لإفادة أنه معصية، وإلا لما وجب الوفاء به بعد كونه معصية.

ولا يخفى أن ما قلنا (القائل السندي) أقرب إلى لفظ الحديث مما قال الخطابي، فليتأمل، والله تعالى أعلم.

ص: 209

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً بِالْبَلَاطِ (1).

5277 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ رَزِينٍ الْأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَأَغْلَقَ الْبَابَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَنَزَعَ الْخِمَارَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ:" لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا "(2).

5278 -

حَدَّثَنَاه أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري الخِضرمي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7216) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 141 من طريق عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، به.

وسلف مطولاً برقم (4498).

البلاط: موضع في المدينة بين المسجد والسوق.

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، علته رزين الأحمري، وقد سلف الكلام عنه في الرواية (4776).

وأخرجه الطبري في "التفسير"(4903)، وابنُ أبي حاتم في "العلل" 1/ 428، والبيهقي في "السنن" 7/ 375 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4776).

ص: 210

سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، عَنْ رَجُلٍ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِثَلَاثٍ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (1).

5279 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ (2).

5280 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ:" لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ "(3).

5281 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ، فَدَعَا رَجُلًا آخَرَ، ثُمَّ قَالَ:

(1) إسناده ضعيف لضعف سليمان بن رزين (والصواب رزين بن سليمان) الأحمري. وهو مكرر (4777).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف من طريق مالك برقم (4674).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.

وسلف برقم (4562)، وانظر (4497).

ص: 211

اسْتَرْخِيَا (1)، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَنْتَجِيَ اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ (2).

5282 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ يُلَقِّنُنَا أَوْ يُلَقِّفُنَا (3): " فِيمَا اسْتَطَعْتَ "(4).

5283 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ:" تَحَرَّوْهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ "(5).

(1) جاء في هامش (س) و (ظ 1): قوله: استرخيا، أي: اتسعا وتفرقا.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وهو مكرر (4564) و (5258)، وسلف أيضاً برقم (4450).

قال السندي: قوله: استرخيا، قيل: أي اتسعا وتفرقا، والمقصود الِإذن في الذهاب حتى ينتجي مع الثالث، وذكر الحديث للدلالة على أنه لا ينبغي أن يبقى منهما واحد في المجلس، لأنه يؤدي إلى الأمر الممنوع، والله تعالى أعلم.

(3)

في (ظ 14): يلقنا أو يلقننا.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق (9822)، وابن حبان (4565) من طريق عصام بن يزيد بن عجلان، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1880)، وأبو داود (2940)، وابن حبان (4552)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 323 من طرق، عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (4565).

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 84 من طريق سليمان بن بلال، =

ص: 212

5284 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَّقِي كَثِيرًا مِنَ الْكَلَامِ وَالِانْبِسَاطِ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَخَافَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا الْقُرْآنُ، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَكَلَّمْنَا (1).

5285 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ "(2).

= وابن حبان (3681) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن ابن دينار، بهذا الإسناد.

وأخرج ابن أبي شيبة 1/ 512 و 3/ 77 عن وكيع، والطحاوي 3/ 87 من طريق أبي حذيفة، كلاهما عن سفيان، به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان". وانظر (4499) و (4808).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي اللؤلؤي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن ماجه (1632) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5187) عن أبي نعيم، عن سفيان الثوري، به.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق (7614) عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 74، ومن طريقه أخرجه البخاري (620)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 10، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 138، والبيهقي في "السنن" 1/ 380، والبغوي في "شرح السنة"(434) عن عبد الله بن =

ص: 213

5286 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَنْفَالِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ (1) سَهْمًا (2).

= دينار، به.

وأخرجه ابنُ حبّان (3471) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، به.

وقد سلف برقم (4551).

(1)

في (ق): وللراجل.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سُلَيم بن أخضر، فمن رجال مسلم، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابنِ عمر.

وأخرجه الترمذي (1554) عن محمد بن بشار، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 238 من طريق أبي خيثمة، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي شيخ أحمد، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه مسلم (1762) عن يحيى بن يحيى وأبي كامل فضيل بن حسين، والترمذي (1554) أيضاً عن أحمد بن عبدة الضبي، وحميد بن مسعدة، وابن حبان (4812) من طريق أحمد بن عبدة الضبي، والبيهقي في "السنن" 6/ 325 من طريق يحيى بن يحيى، خمستهم عن سُلَيم بن أخضر، به.

وأخرجه ابنُ حبان أيضاً (4810) من طريق إسحاق بن إبراهيم المروزي، عن سُلَيم بن أخضر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"للفرس سهمان وللرجل سهم".

وانظر (4448).

ص: 214

5287 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا (1).

5288 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً، فَبَلَغَتْ سِهَامُهُمْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا (2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 291 من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وهو في "الموطأ" 1/ 400، ومن طريق مالك أخرجه مسلم (1287)(286)، وأبو داود (1926)، وابن خزيمة (2848)، والبيهقي في "السنن" 5/ 120.

وقد سلف مطولًا برقم (4452).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "موطأ" مالك 2/ 450، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 124 (بترتيب السندي)، والبخاري (3134)، ومسلم (1749)(35)، وأبو داود (2744)، والدارمي 2/ 228، وأبو عوانة 4/ 106، وابن حبان (4833)، والبيهقي في "السنن" 6/ 312، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 14/ 42، والبغوي في "شرح السنة"(2726).

قال الحافظ في "الفتح" 6/ 239: هكذا رواه مالك في الشك والاختصار، وإبهام الذي نفلهم، وقد وقع بيانُ ذلك في رواية ابن اسحاق، عن نافع، عند أبي داود [2743] ولفظه: "فخرجتُ فيها، فأصبنا نعماً كثيراً، وأعطانا أميرُنا بعيراً بعيراً =

ص: 215

5289 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَالشِّغَارُ: أَنْ يَقُولَ: أَنْكِحْنِي ابْنَتَكَ، وَأُنْكِحُكَ ابْنَتِي (1).

5290 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ

= لكل إنسان، ثم قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كُلَّ رَجُلٍ منا اثنا عشر بعيراً بعد الخمس". وأخرجه أبو داود أيضاً من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع، ولفظه: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشٍ قبل نجد وأتبعت سرية من الجيش، وكان سهمان الجيش اثني عشر بعيراً اثني عشر بعيراً، ونفل أهل السرية بعيراً بعيراً، فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيراً ثلاثة عشر بعيراً". وأخرجه ابن عبد البر من هذا الوجه وقال في روايته:"إن ذلك الجيش كان أربعة آلاف"، قال ابن عبد البر: اتفق جماعة رواة "الموطأ" على روايته بالشك، إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن شعيب ومالك جميعاً فلم يشك، وكأنه حمل رواية مالك على رواية شعيب، قلت: وكذا أخرجه أبو داود عن القعنبي، عن مالك والليث بغير شك، فكأنه أيضاً حمل رواية مالك على رواية الليث. قال ابن عبد البر: وقال سائر أصحاب نافع: "اثني عشر بعيراً" بغير شك، لم يقع الشك فيه إلا من مالك.

قلنا: سيأتي من طريق مالك (5919): أن سهمانهم بلغت اثني عشر بعيراً. دون شك، ولكنها أيضاً رواية مختصرة، وفي رواية (6386): أن سهمانهم بلغت أحد عشر بعيراً.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (4526).

ص: 216

عُمَرَ أَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ (1).

5291 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ (2)، فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ بَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ "، أَوْ:" إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا "(3).

5292 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ (4).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة الكندي.

وأخرجه مسلم (1288)(288)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 16 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ص 278 (الجزء الذي نشره العمروي) عن عبد الله بن نمير، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، به.

وهو مكرر (5241)، وقد سلف برقم (4452)، وسيرد برقم (5506) و (5538). لكن هناك زيادة لفظ:"واحدة" بعد لفظ: "إقامة".

(2)

في (ظ 14): من أهل المشرق.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو يعلى (5639) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4651).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4525)، وانظر (4493).

ص: 217

5293 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ (1).

5294 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (2) "(3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (4525) سنداً ومتناً.

(2)

في (ق) و (ظ 1): فاقدروا له قدره.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "موطأ" مالك 1/ 286، ومن طريقه أخرجه البخاري (1906)، ومسلم (1080)(3)، والنسائي 4/ 134، والدارقطني 2/ 161، والبيهقي 4/ 204، والبغوي (1713).

وأخرجه الشافعي 1/ 272، والبخاري (1907) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما (الشافعي والقعنبي) عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً، وفيه:"فإن غم عليكم فأكملها العِدة ثلاثين".

قال الحافظ في "الفتح" 4/ 121 فيما نقله عن البيهقي في "المعرفة": "إن كانت رواية الشافعي والقعنبي من هذين الوجهين محفوظة، فيكون مالك قد رواه على الوجهين.

قال الحافظ: ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه، فله متابعات، منها ما رواه الشافعي أيضاً من طريق سالم، عن ابن عمر بتعيين الثلاثين، ومنها ما رواه ابن خزيمة (1909) من طريق عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، بلفظ:"فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين"، وله شواهد من حديث حذيفة عندَ ابنِ خزيمة، =

ص: 218

5295 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ، كَبَّرَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ:" لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ، سَاجِدُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ "(1).

5296 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ

= وأبي هريرة، وابن عباس عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وعن أبي بكرة وطلق بن علي عند البيهقي، وأخرجه من طرق أخرى عنهم وعن غيرهم.

قلنا: أخرجه مسلم (1080)(5)، وابن حبان (3451) من طريق عبد الله بن نمير، ومسلم (1080)(4) من طريق أبي أسامة، كلاهما عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، وفيه:"فاقدروا له ثلاثين".

وقد سلف برقم (4488). وانظر (4611).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "موطأ" مالك 1/ 421 (رواية الليثي)، و (1460)(رواية الزهري)، ومن طريقه أخرجه البخاري (1797)، ومسلم (1344)(428)، وأبو داود (2770)، والنسائي في "الكبرى"(8773)، والبيهقي في "السنن" 5/ 259، والبغوي في "شرح السنة"(1351).

وقد سلف برقم (4496).

ص: 219

رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ (1)، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ (2).

5297 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا (3).

5298 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَالَ: إِنْ نُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (4).

(1) لفظ: "في بيته" لم يرد في (ق).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 166، ومن طريقه أخرجه مطولًا ومختصراً عبد الرزاق (4810)، والبخاري (937)، ومسلم (882)(71)، وأبو داود (1252)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 119 و 3/ 113، وفي "الكبرى"(344)، والدارمي 1/ 335، وابن خزيمة (1870)، والبيهقي في "السنن" 3/ 240، والبغوي في "شرح السنة"(868).

وقد سلف برقم (4506).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (4528) سنداً ومتناً.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وسيأتي تخريجه برقم (6227).

وقد سلف مطولًا برقم (4480).

ص: 220

5299 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "(1).

5300 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً (2).

5301 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا يَتَحَرَّيَنَّ (3) أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ قَبْلَ (4) طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا "، قُلْتُ لِمَالِكٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ:

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 576، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 32 - 33 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (10952)، والبخاري (5251)، ومسلم (1471)(1)، وأبو داود (2179)، والنسائي 6/ 138، والدارمي 2/ 160، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 53، والبيهقي في "السنن" 7/ 323، والبغوي (2351).

وقد سلف مطولاً برقم (4500).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (4529).

(3)

في (س) و (ص): لا يتحرى، وفي هامشها: لا يتحرَّينَّ. نسخة.

(4)

في هامش (س): عند.

ص: 221

نَعَمْ (1).

5302 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ (2)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ رِيحٍ وَبَرْدٍ فِي سَفَرٍ (3) أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ (4).

5303 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَنْ (5) كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَحُرٍّ وَعَبْدٍ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ (6).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4885)، وانظر (4612).

(2)

في (ظ 14): أخبرنا مالك.

(3)

في (ظ 14): السفر.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 73، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 109 (ترتيب السندي)، والبخاري (666)، ومسلم (697)(22)، وأبو داود (1063)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 15، وأبو عوانة 2/ 17، وابن حبان (2078)، والبيهقي في "السنن" 3/ 70، والبغوي في "شرح السنة"(797).

وقد سلف برقم (4478).

(5)

في هامش (س): على. نسخة.

(6)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "الموطأ" 1/ 284، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 250 =

ص: 222

5304 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَقَالَ:" لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "(1).

5305 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (2).

5306 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ (3)

= و 251 (بترتيب السندي)، وابن زنجويه (2358)، والبخاري (1504)، ومسلم (984)(12)، وأبو داود (1611)، والترمذي (676)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 48، وفي "الكبرى"(2281) و (2282)، وابن ماجه (1826)، والدارمي 1/ 392، وابن الجارود في "المنتقى"(356)، وابن خزيمة (2399) و (2400)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 44، وابن حبان (3301)، والبيهقي 4/ 161 - 162، والبغوي (1593).

وقد سلف برقم (4486).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي.

وقد سلف برقم (4531).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف تخريجه برقم (4531). وانظر (4472).

(3)

"قد" ليست في (ق) و (ظ 1).

ص: 223

أُبِرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (1).

5307 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ (2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "الموطأ" 2/ 617، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 148 (بترتيب السندي)، والبخاري (2204) و (2716)، ومسلم (1543)(77)، وأبو داود (3434)، وابن ماجه (2210)، وأبو يعلى (5797)، والبيهقي في "السنن" 5/ 324، والبغوي في "شرح السنة"(2084).

وقد سلف برقم (4502).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 653، ومن طريقه أخرجه البخاري (2143)، وأبو داود (3380)، والنسائي في "الكبرى"(6221)، وفي "المجتبى" 7/ 293 - 294، وابن الجارود في "المنتقى"(591)، وأبو يعلى (5821)، وابن حبان (4947)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 352، والبيهقي في "السنن" 5/ 340، وفي "معرفة السنن والآثار"(11459)، والبغوي في "شرح السنة"(2107).

وعند مالك زيادة: وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها.

وهذه الزيادة لم ترد عندنا ولا عند أبي داود وابن الجارود وأبي نعيم، وهم رووا الحديث من طريق مالك.

قال الحافظ في "الفتح" 4/ 357: قال الإِسماعيلي: وهو مدرج، يعني أن التفسير من كلام نافع، وكذا ذكره الخطيب في "المدرج".

قلنا: مر فى الرواية رقم (4640) أن التفسير من كلام ابن عمر، وستأتي أيضاً =

ص: 224

5308 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ، قَالَ:" لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا مَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ مَا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ "(1).

5309 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ (2) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "(3).

5310 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ

= برقم (5466).

قال الحافظ: ونقل عن ابن عبد البر الجزم بأنه من تفسير ابن عمر.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "الموطأ" 1/ 324، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 300 (بترتيب السندي)، والبخاري (1542) و (5803)، ومسلم (1177)، وأبو داود (1824)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 131، وفي "الكبرى"(3649)، وابن ماجه (2929)، والدارمي 2/ 32، وأبو يعلى (5805)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 135، وابن حبان (3784)، والبيهقي 5/ 49، والبغوي (1976).

وقد سلف برقم (4482)، وسيأتي مختصراً برقم (5336).

(2)

في هامش (ص) و (ظ 1): يبعه.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف في مسند عمر بن الخطاب برقم (396)، وانظر (395) و (4517) و (4639).

ص: 225

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ (1) ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (2).

5311 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "(3).

5312 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ

(1) في (س) و (ظ 14) وهامش (ظ 1): ثمن، وفي هامش (س): ثمنه.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "الموطأ" 2/ 831، ومن طريقه أخرجه الطيالسي (1847)، والشافعي في "المسند" 2/ 83 (بترتيب السندي)، والبخاري (6795)، ومسلم (1686)(6)، وأبو داود (4385)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 76، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 162، وابن حبان (4463)، والدارقطني في "السنن" 3/ 190، والبيهقي في "السنن" 8/ 256، والبغوي في "شرح السنة"(2596)، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4503).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 102، ومن طريقه أخرجه البخاري (877)، والنسائي في "الكبرى"(1678)، وفي "المجتبى" 3/ 93، والدارمي 1/ 361، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 115، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 342، والبيهقي في "السنن" 1/ 293، وفي "المعرفة"(2085)، والبغوي في "شرح السنة"(332).

وقد سلف برقم (4466).

ص: 226

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ (1).

5313 -

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ. وحَدَّثَنِي حَمَّادٌ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ (2) فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "(3).

5314 -

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف من طريق مالك برقم (4527).

ملاحظة: قد زاد الشيخ أحمد شاكر في طبعته هذا الحديث مكرراً مرتين: في الأولى عن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد، وفي الثانية عن إسحاق بن عيسى، عن مالك، بهذا الِإسناد أيضاً، ولم يرد في أيٍّ من النسخ التي عندنا، ولا ورد في النسخة الميمنية، ولا في "أطراف المسند" لابن حجر، فحذفناهما.

(2)

في (ظ 14): الذي تفوته العصر.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد الخياط، متابِع عبد الرحمن بن مهدي، فمن رجال مسلم.

وهو في "موطأ" مالك 1/ 11 - 12.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (552)، ومسلم (626)(200)، وأبو داود (414)، والنسائي في "الكبرى"(365)، وأبو عوانة 1/ 354 - 355، وابن حبان (1469)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 160، والبيهقي في "السنن" 1/ 444، والبغوي (370).

وانظر ما سلف برقم (4621).

ص: 227

أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ "(1).

5315 -

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ "(2).

5316 -

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/ 45.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (290)، ومسلم (306)(25)، وأبو داود (221)، والنسائي في "الكبرى"(256) و (9056)، وفي "المجتبى" 1/ 140، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 127، وابن حبان (2) 13)، والبيهقي 1/ 199، والبغوي في "شرح السنة"(263).

وقد سلف برقم (5056).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/ 202.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(104)، والبخاري (5031)، ومسلم (789)(226)، وإلنسائي في "الكبرى"(8041)، وفي "المجتبى" 2/ 154، والفريابي في "فضائل القرآن"(156)، وابن حبان (764) و (765)، والبيهقي 2/ 395، والبغوي (1221).

وقد سلف برقم (4665).

ص: 228

بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ " (1).

5317 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ سَنَةٍ، وَإِنَّ أَكْرَمَهُمْ عَلَى اللهِ، مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً "، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 22 - 23](2).

5318 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَفَعَ الْحَدِيثَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6]. قَالَ: " يَقُومُونَ يَوْمَ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف من طريق مالك برقم (5285)، وسلف برقم (4551).

(2)

إسناده ضعيف جداً، ثوير -وهو ابن أبي فاختة-، ضعَّفه غير واحد من الأئمة، وقال الدارقطني وعلي ابن الجنيد: متروك.

وأخرجه عبد بن حميد (819)، والترمذي (2553) و (3330)، وأبو يعلى (5712)، والطبري 29/ 193، والآجري في "الشريعة" ص 269، والبيهقي في "البعث"(432)، والبغوي (4395) و (4396)، وفي "التفسير" 4/ 424 من طرق، عن إسرائيل، به.

وقد سلف برقم (4623).

ص: 229

الْقِيَامَةِ فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ " (1).

5319 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَبَعْضَ عَمَلِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ، فَذَهَبَ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَتَرَكَ أَنْ يُكْرِيَهَا، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ (2).

5320 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.

قَالَ: فَكَانَ نَافِعٌ يُفَسِّرُهَا: الثَّمَرَةُ تُشْتَرَى بِخَرْصِهَا تَمْرًا بِكَيْلٍ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المرُّوذي، وأيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه الترمذي (2422) و (3335) عن يحيى بن دُرُست البصري، عن حماد بن زيد، به. وقال: حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (4613).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف برقم (4504).

ص: 230

مُسَمًّى، إِنْ زَادَتْ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَيَّ (1).

5321 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَقُولُ: إِمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِنْ لَمْ يُرِدْ إِمْسَاكَهَا، وَإِمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ، وَبِنْتَ مِنْهَا (2).

5322 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4990)، وانظر (4490).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4500).

قوله: وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: إما أنت طلقتها

إلخ، قال السندي: كلمة "إما" بكسر الهمز على أن أصلها "إن" الشرطية، و"ما" الزائدة، ثم أدغمت النون في الميم، وأصل الكلام: إن كنت .. ، ثم حذف "كان"، فصار الضمير المتصل منفصلًا، وزيدت "ما" كالعوض عنها.

ص: 231

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ دَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ، فَلَوْ أَقَمْتَ، فَقَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ يُحَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، أَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ اللهُ تبارك وتعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، ثُمَّ قَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ، قَالَ: وَاللهِ مَا أَرَى سَبِيلَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا (1).

5323 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ قَالَ:" يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ "، قَالَ: وَيَقُولُونَ: وَأَهْلُ الْيَمَنِ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الوهَّاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي.

وقد سلف برقم (4480).

قوله: فلو أقمت فقال: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش

الخ، قال السندي: المراد بالحج هاهنا: العمرة لكونها الحج الأصغر، إذ معلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان سنة الحديبية معتمراً. ولهذا أوجب ابن عمر أولاً العمرة، والله تعالى أعلم.

ص: 232

مِنْ يَلَمْلَمَ (1).

5324 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ: الْحُدَيَّةُ (2)، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ "(3).

5325 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ:" لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَحَدٌ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ وَزَعْفَرَانٌ (4) "(5).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4455).

(2)

في طبعة الشيخ أحمد شاكر: الحدأة. وانظر حاشيتنا رقم (1)، ص 109 من هذا الجزء.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (5091).

(4)

في (ظ 14) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أو زعفران.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4482).

ص: 233

5326 -

حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي ثُوَيْرٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خُذُوا مِنْ هَذَا، وَدَعُوا هَذَا "(1)، يَعْنِي شَارِبَهُ الْأَعْلَى، يَأْخُذُ مِنْهُ، يَعْنِي الْعَنْفَقَةَ (2).

5327 -

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، قَالَ:

(1) في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): من هذا.

(2)

إسناده ضعيف جداً لضعف ثوير -وهو ابن أبي فاختة-، قال الدارقطني وعلى ابن الجنيد: متروك.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13476)، وابن عديّ في "الكامل" 2/ 534 من طريق عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد.

ولفظه عند الطبراني: "خذوا من هذا ودعوا هذا" يعني يأخذ من عنفقته، ويدع لحيته.

ولفظه عند ابن عدي: "خذوا من هذا -وأشار أبو معمر بيده إلى شاربه-، ودعو هذا -يعني العنفقة"-. وقال عقبه: ضعفه -يعني ثويراً-، جماعة كما ذكرت، وأثر الضعف بَيِّنٌ على رواياته.

وانظر ما سلف برقم (4654).

العنفقة: قال ابن الأثير: الشعر الذي في الشفة السفلى، وقيل: الشعر الذي بينها وبين الذقن، وأصل العنفقة: خفة الشيء وقلته.

وقال السندي: قوله: يعني العنفقة، كأنه تفسير لقوله: دعوا من هذا بعد تفسير قوله: خذوا من هذا.

وقال الشيخ أحمد شاكر: والنص الذي هنا غير واضح تماماً، ولكن المراد منه مفهوم، أن يأخذ من شاربه الأعلى، ويدع العنفقة، لأنها من اللحية أو في حكم اللحية.

ص: 234

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي مَجْلِسِ بَنِي عَبْدِ اللهِ، فَمَرَّ فَتًى مُسْبِلًا إِزَارَهُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَدَعَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ بَنِي بَكْرٍ، فَقَالَ: تُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، وَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ (1) إِلَى أُذُنَيْهِ، يَقُولُ:" مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(2).

5328 -

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ (3).

(1) في (ظ 14): بأصبعيه.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العرزمي- ومسلم بن يناق من رجال مسلم، أسباط بن محمد: هو ابن عبد الرحمن القرشي مولاهم.

وأخرجه مسلم (2085)(45)، وأبو عوانة 5/ 479 من طريقين عن عبد الملك، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2085)(45) من طريقين عن مسلم بن يناق، به.

وقد سلف برقم (4489)، وسيأتي برقم (6152).

قوله: "فارفع إزارك فإني سمعت

الخ"، كأنه أراد أن من جر إزاره يمكن أن يقع في الخيلاء، فحينئذ يخرج من محل نظر الله تعالى، فمن أراد أن لا يخرج منه ينبغي أن لا يجر أصلاً. والله تعالى أعلم. قاله السندي.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جداً لضعف ثوير وهو ابن أبي فاختة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، ومجاهد: هو =

ص: 235

5329 -

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ: مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ - وَكَانَ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " نَافِعٍ "، فَغَيَّرَهُ، فَقَالَ:" عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ " - كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا (1).

= ابن جبر المكي.

وأخرجه البزار (2075)(زوائد)، والطبراني في "الكبير"(13477) من طريقين، عن إسرائيل بن يونس، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (5649). وانظر (6180).

ويشهد له حديث ابن عباس السالف برقم (1982)، ولفظه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال:"أخرجوهن من بيوتكم"، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاناً، وأخرج عمر فلاناً. وإسناده صحيح على شرط البخاري من أجل عكرمة مولى ابن عباس، وقد حُكِم على إسناده هناك بأنه صحيح على شرط الشيخين، وهو سبق قلم يستدرك من هنا.

وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن عمرو، سيرد برقم (6875).

وعن أبي هريرة، سيرد 2/ 287.

وعن عائشة عند الحميدي (272)، وأبي داود (4099).

وعن واثلة عند الطبراني في "الكبير" 25/ (205).

قوله: "المخنثين"، المخنث: هو الذي يتشبه بالنساء، قال السندي: بفتح النون، وجُوِّز كسرها، وقيل: الأول فيمن خلق كذلك، والثاني: فيمن يَتكلَّفُ التَّشَبُّه بالنساء.

والمترجلات: أي: المتشبهات بالرجال في اللباس وغيره.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 217 (رواية أبي مصعب الزهري) ومن طريقه =

ص: 236

5330 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا (1).

5331 -

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ. وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ. قُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى

= أخرجه مسلم (1399)(518)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 37، وفي "الكبرى"(777)، دابن حبان (1618)، والبغوي (458).

وقد ذكر الإمام أحمد أن نسخة "الموطأ" التي كان يقرؤها على عبد الرحمن بن مهدي كان فيها مالك، عن نافع، فغيرها عبد الرحمن بن مهدي إلى عبد الله بن دينار.

لكن ستأتي رواية مالك عن نافع في الرواية الآتية عقب هذه، فقد روى مالك الحديث من الطريقين، وكلاهما صحيح.

وقد سلف برقم (4485).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير إسحاق بن عيسى، وهو ابن الطباع، فمن رجال مسلم.

وهو في "الموطأ" 1/ 167 (رواية يحيى بن يحيى الليثي).

وقد سلف برقم (4485)، وانظر (5329).

ص: 237

عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى (1).

5332 -

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "(2).

5333 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ:

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق -وهو ابن عيسى ابن الطباع-، وعلي بن عبد الرحمن المعاوي، فمن رجال مسلم.

وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 88، ومن طريقه أخرجه مسلم (580)(116)، وأبو داود (987)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 36 - 37، وأبو عوانة 2/ 223، وابن حبان (1942)، والبيهقي في "السنن"2/ 130، والبغوي في "شرح السنة"(675).

وأخرجه بنحوه النسائي في "المجتبى"2/ 236 - 237، وابن خزيمة (719)، وأبو عوانة 2/ 224 و 226، وابن حبان (1947)، والبيهقي في "السنن" 2/ 132 من طريق إسماعيل بن جعفر، عن مسلم، به.

وقد سلف بنحوه برقم (5043)، وانظر (4575)(6153).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/ 129.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(81)، وفي "المسند" 1/ 101، والبخاري (645)، ومسلم (650)(249)، والنسائي في "الكبرى"(911)، وفي "المجتبى" 2/ 103، وأبو عوانة 2/ 3، والطحاوي في "المشكل"(1100) و (1101)، وابن حبان (2052) و (2054)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 356، والبيهقي 3/ 59، والبغوي (784) و (785).

وقد سلف برقم (4670).

ص: 238

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَصَلَاةَ الْحَضَرِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ؟! فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ (1).

5334 -

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ (2).

(1) صحيح، وهذا إسناد لم يُقِمه الإمام مالك -كما قال ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 161 - لأنه لم يسمِّ الرجل الذي سأل ابن عمر، وأسقط من الإسناد رجلاً، والرجل الذي لم يسمه: هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهذا الحديث يرويه ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن عبد الله بن أسيد، عن ابن عمر.

وسيأتي برقم (5683) من طريق الليث بن سعد، وبرقم (6353) من طريق معمر، كلاهما عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أمية بن عبد الله بن خالد.

وحديث مالك هذا في "موطئه" 1/ 145 - 146. وانظر ما سلف برقم (4704).

(1)

الإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين، والإسناد الثاني على شرط مسلم، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وإسحاق: هو ابن عيسى ابن الطباع.

وهو من رجال مسلم.

وهو في "الموطأ" 1/ 151.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/ 66، ومسلم (700)(37)، والنسائي 1/ 244 و 2/ 61، وأبو عوانة 2/ 343، والبيهقي في "السنن" 2/ 4، وفي "معرفة =

ص: 239

5335 -

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ:" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ عز وجل قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى "، قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ: بُصَاقًا (1).

5336 -

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، وَقَالَ:" مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "(2).

= السنن والآثار" (2888).

وقد سلف برقم (5062).

(1)

إسناداه صحيحان، الأول -وهو طريق عبد الرحمن بن مهدي- على شرط الشيخين، والثاني -وهو طريق إسحاق بن عيسى ابن الطباع- على شرط مسلم، إسحاق بن عيسى من رجاله.

وهو في "موطأ مالك" 1/ 194، ومن طريقه أخرجه البخاري (406)، ومسلم (547)(50)، والنسائي 1/ 52، وأبو عوانة 1/ 403، والبيهقي 2/ 293، والبغوي (494).

ورواية غير إسحاق في "المسند": رأى نخامةً، انظر الرواية (4509) ومكرراتها.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

ص: 240

5337 -

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا! مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ، يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ مَالِكٍ (1).

= وهو في "الموطأ" 1/ 324، ومن طريق الإمام مالك أخرجه الشافعي في "الأم" 2/ 147، وفي "المسند" 1/ 301، والبخاري (5852)، ومسلم (1177)(3)، وابن ماجه (2930) و (2932)، والنسائي في "الكبرى"(3646)، وفي "المجتبى" 5/ 129، وابن حبان (3787)، والبيهقي في "السنن" 5/ 50، وفي "معرفة السنن والآثار"(9613)، وأورده بعضهم مختصراً.

وسيأتي برقم (5427)، وانظر (4482).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة. وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 332، ومن طريقه أخرجه البخاري (1541)، ومسلم (1186)(23)، وأبو داود (1771)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 162 - 163، وفي "الكبرى"(3738)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 122، وابن حبان (3762)، والبيهقي في "السنن" 5/ 38، والبغوي في "شرح السنة"(1869).

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 122 من طريق وهيب بن خالد، عن موسى بن عقبة، به.

وقد سلف برقم (4570).

ص: 241

5338 -

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ مِنْ أَصْحَابِكَ مَنْ يَصْنَعُهَا! قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ (1) أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَّا الْأَرْكَانُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ نَاقَتُهُ (2).

5339 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ

(1) في (ظ 14): تُهِلَّ. وذكرت في هامش (س) و (ص).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وعبيد بن جريج: هو التيمي.

وقد سلف برقم (4672).

ص: 242

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ (1)، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ (2).

(1) في (ظ 14): وعبد.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، مختلفٌ فيه، فقد وثقه ابنُ معين، وقال أحمد: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح، وقال النسائي: لا بأس به، وقال يعقوب بن سفيان: ليِّن الحديث، وقال ابن عدي: له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيء، فيرفع موقوفاً أو يصل مرسلًا، لا عن تعمُّد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود الهاشمي فقد روى له أصحاب السنن والبخاري في "خلق أفعال العباد"، وهو ثقة.

وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" 14/ 318 من طريق يحيى بن أيوب البغدادي، عن سعيد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 1/ 410 - 411، والبيهقي 4/ 166 من طريق إسماعيل بن إبراهيم التَّرجماني، والحاكم 1/ 410 - 411، والدارقطني 2/ 145 من طريق زكريا بن يحيى بن صبيح، كلاهما عن سعيد بن عبد الرحمن، به. وفيه: أو صاعاً من بر، بدلاً من: أو صاعاً من شعير.

قال البيهقي: وذِكْرُ البُرِّ فيه ليس بمحفوظ.

وقوله: "من المسلمين": مرت هذه الزيادة من رواية مالك برقم (5303).

قال أبو داود عقب حديث رقم (1612): ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله، عن نافع، قال فيه:"من المسلمين"، والمشهور عن عبيدِ الله ليس فيه:"من المسلمين". =

ص: 243

5340 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "(1).

5341 -

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي رَوَّادٍ - عَنْ نَافِعٍ

= قلنا: قد سلف طريق عبيد الله برقم (5174)، وانظر (4486)، وسيكرر برقم (6214).

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق، وهو المروزي، فمن رجال الترمذي، وهو ثقة من أصحاب عبد الله بن المبارك. عبد الله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9676)، وفي "المجتبى" 8/ 206، وأبو عوانة 5/ 475 من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5790) من طريق عبد الرحمن بن خالد، عن الزهري، به.

وقال البخاري: تابعه يونس عن الزهري.

قلنا: ستذكر شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو رقم (7074).

وانظر (4489).

قوله: فهو يتجلجل في الأرض، قال السندي: أي: يغوص في الأرض حين يخسف به، والجلجلة: حركة مع صوت، وقيل: روي يتلجلج، أي: يتردد، قيل: وهو يحتمل كونه من هذه الأمة، وسيقع بعدُ، أو من الأمم السابقة، قيل: وهو الصحيح.

ص: 244

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ:" صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا قَبْلَهَا "(1).

5342 -

حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ:" لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ " وَتَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ (2).

5343 -

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَقَالَ مَرَّةً: حَيْوَةُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ

(1) إسناده جيد وهو مكرر (5103) سنداً ومتناً.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يَعْمَرِ بنِ بِشْرٍ وهو الخراساني، من كبار أصحاب عبد الله بن المبارك، وهو من رجال "التعجيل"، وثقه ابن المديني، ومحمد بن حمدويه، والدارقطني، وقال أحمد: ما أرى كان به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو متابع، معمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم.

وأخرجه البخاري (3380) عن محمد بن مقاتل، والبغوي في "شرح السنة"(4165) من طريق إبراهيم بن عبد الله الخلال، كلاهما عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (1624)، ومن طريقه البخاري (4419)، والبيهقي في "السنن" 2/ 451 عن معمر، به.

وقد سلف برقم (4561).

ص: 245

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، لِكَثْرَةِ اللَّعْنِ وَكُفْرِ (1) الْعَشِيرِ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ "، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ:" أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ، فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا نُقْصَانُ (2) الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ لَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانُ (3) الدِّينِ "(4).

(1) في (ظ 14): وتكفير، وليس لها وجه.

(2)

في (ظ 14) وهامش (ص) و (ظ 1): فهو من نقصان.

(3)

في (ظ 14): فهذا من نقصان.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حيوة: هو ابن شريح المصري، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي. وقوله في الحديث: وقال مرة: حيوة، قال الشيخ أحمد شاكر: الراجح عندي أنه لا يريد به أن هارون بن معروف رواه مرة عن ابن وهب، ومرة عن حيوة بن شريح، فإن هارون بن معروف لم يدرك حيوة، هارون ولد سنة (157)، وحيوة مات سنة (158) أو (159). وإنما المراد أن ابن وهب كان يرسل الحديث تارة فيذكره عن ابن الهاد ولا يذكر الواسطة، ويصله تارة أخرى فيذكر الواسطة بينهما، وهو حيوة بن شريح، ويؤيد هذا أنه رواه عن ابن الهاد بواسطة أخرى، ففي إحدى روايتي مسلم للحديث من طريق ابن وهب، عن بكر بن مضر، عن ابن الهاد.

وأخرجه مسلم (79)(132)، وابن ماجه (4003)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2727)، والبيهقي في "السنن" 10/ 148، وفي "الشعب"(29) من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، بهذا الإسناد. =

ص: 246

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أبو داود (4679)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2727)، والبيهقي في "الشعب"(5168) من طريق بكر بن مضر، عن يزيد بن الهاد، به. ورواية أبي داود مختصرة.

وفي الباب عن ابن مسعود سلف في "المسند" برقم (3569)، وذكرنا عنده بقية أحاديث الباب.

قوله: "يا معشر النساء"، قال السندي: المعشر: الطائفة التي يشملها وصف، كالنوع والجنس ونحوه.

"تصدقن": الظاهر أنه أمر ندب بالصدقة النافلة، لأنه خطاب بالحاضرات، وبعيد أنهن كلهن ممن فرض عليهن الزكاة، ويدل على الندب قوله:"وأكثرن" وهو أمر من الإكثار، أي: أكثرن في الصدقة، إذ هو أمر ندب قطعاً.

والخطاب في "رأيتكن" للجنس، لا للحاضرات، إذ لا يمكن أن تكون الحاضرات أكثر أهل النار، بل المرجو أنهن كلهن من أهل الجنة ابتداءً، والمراد: أني رأيت جنس النساء أكثر أهل النار، أي: فالخوف عليكن أشد، فينبغي لكُنّ تخليص أنفسكن عن المهلكة بالصدقة.

"وكفر العشير"، أي: إنكار إحسان الزوج.

"أغلب لذي لُبٍّ"، أي: لذي عقل خالص.

"قالت"، أي: قائلة منهن.

"وما نقصان العقل"، أي: وما دليل ذلك؟ أي: أي دليل يتبين به نقصان عقل النساء ودينهن؟ فاستدل على نقصان العقل بما ترتب عليه من كون شهادة المرأة كنصف شهادة الرجل، فإن هذا مترتب على نقصان عقلهن ومسبَّب عنه، لا أنه علة له، واستدل على نقصان دينهن بما هو سبب له، فإن مكثهن الليالي بلا صلاة وصوم سبب لنقصان دينهن، فالدليل الأول إنِّي، والثاني لِمِّي، ولكن مطلق الدليل يشملهما، ومن هنا ظهر أنه لا ينبغي أن يكون السؤال عن سبب النقصان، إذ لا يوافقه الجواب في بيان نقصان العقل. =

ص: 247

5344 -

حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ "(1).

5345 -

حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى

= وقوله: "وتمكث الليالي" عطف على شهادة امرأتين، فيمكن أن ينصب بتقدير أن، فإن قلت: كيف يكون ترك الصلاة والصوم سبباً لنقصان الدين حالة الحيض مع أنه من الدين، وهي مكلفة به، ولو صلَّت وصامت لكانت عاصية؟ قلت: لا يلزم من ذلك أن يكون ترك الصلاة مثل الصلاة في الأجر، ويكفي في نقصان الدين أن يكون ترك الصلاة في الأجر دون الصلاة، فليتأمل.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب -وهو ابن زياد الخراساني-، فقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة. عبدُ الله: هو ابن المبارك، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابن حبان (3364)، والبيهقي 4/ 198، والخطيب في "تاريخه" 3/ 435 من طريقين عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 998، ومن طريقه أخرجه البخاري (1429)، ومسلم (1033)، وأبو داود (1648)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 61، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1231)، والبيهقي في "السنن" 4/ 197، وفي "الشعب"(3505)، والبغوي في "شرح السنة"(1614) عن نافع، به.

وأخرجه مختصراً ابن حبان (3361)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1230) و (1260) من طريق عبد الله بن دينار، به.

وانظر (4474)، وسيأتي برقم (5728) و (6039).

ص: 248

قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ " (1).

5346 -

حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ .. " فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا (2).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد، وهو الليثي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب، وهو ابن زياد الخراساني، فقد أخرج له ابن ماجه، وهو ثقة. وعبد الله: هو ابن المبارك، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابنُ زنجويه في "الأموال"(2396) من طريق علي بن الحسن، عن ابن المبارك، به. وفيه زيادة: وكان عبد الله يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، وهذه الزيادة أخرجها بنحوها مالك في "الموطا" 1/ 285 بلفظ: إن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطر بيومين، أو ثلاثة.

وأخرجه البخاري (1503)، وأبو داود (1612)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 48، وابن حبان (3303)، والدارقطني في "السنن" 2/ 139 - 140 و 153، والبيهقي في "السنن" 4/ 162، والبغوي في "شرح السنة"(1594) من طريق عمر بن نافع، والدارقطني 2/ 153 من طريق سعيد بن عبد الله، وابن زنجويه (2397)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 131، والبيهقي 4/ 175 من طريق أبي معشر، ثلاثتهم عن نافع، به.

وعند أبي معشر زيادة: ثم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المساكين، وقال:"أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم"، وأبو معشر -وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي-: ضعيف.

وسيأتي برقم (6389) و (6429) و (6467).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتّاب -وهو ابن زياد الخراساني-، فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة، عبد الله: هو ابن المبارك، وسالم: =

ص: 249

5347 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَنْ (1) سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْلِفُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ، يَقُولُ:" لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ "(2).

5348 -

حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (3)، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ (4) بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ (5).

= هو ابن عبد الله بن عمر.

وقد سلف برقم (4904)، وانظر (4523).

(1)

لفظ: "عن" لم يرد في (ق) ولا (ظ 1) ولا (م)، ولافي طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتّاب، وهو ابن زياد الخراساني، فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة.

وأخرجه البخاري (6617) و (7391)، وأبو داود (3263)، والترمذي (1540)، والنسائي في "الكبرى"(7713)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 172 و 9/ 38 من طرق، عن عبد الله بن المبارك، به.

وقد سلف برقم (4788).

(3)

عبارة: "حدثنا عبد الله" سقطت من (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.

(4)

في (س) و (ظ 14) وهامش (ظ 1): عبد الله، وهو خطأ، انظر "أطراف المسند" 3/ 553، وجاء في هامش (س): عبيد الله. (نسخة) وهو الصواب.

تنبيه: تحرف في "أطراف المسند" عند هذا الحديث "عتاب" إلى: "عفان"، وخفي ذلك على محققه، فقال: لم أجده، واستدرك رواية عتاب في هامشه.

(5)

إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب، وهو ابن زياد =

ص: 250

5349 -

حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ - يَعْنِي السُّكَّرِيَّ -، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صَدَقَةَ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاتُّخِذَ لَهُ فِيهِ بَيْتٌ (1) مِنْ سَعَفٍ، قَالَ: فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: " إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ عز وجل، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ "(2).

= الخراساني، فقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة.

وسيأتي بنحوه برقم (5656). وانظر (4487).

وقد أشار الحافظ في "الفتح" 6/ 72 إلى رواية أحمد هذه، وقال: من رواية عبد الله -المكبر- عن نافع، عن ابن عمر، وذكر هذا المتن.

قلنا: هي هنا من رواية عبيد الله بن عمر -المصغر-.

أما رواية المكبر فسترد برقم (5656)، وهي بلفظ: وأعطى السابق.

وانظر (4487).

قوله: "وراهن"، قال السندي: هو أن يجعل للسابق جُعلًا على سَبْقِه، وهذا جائز لكونه من باب قوله تعالى:{وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال: 60].

(1)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س): فيه قبة.

(2)

حديث صحيح. ابن أبي ليلى، واسمه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى -وإن كان سيئ الحفظ-، قد تابعه معمر بن راشد فيما سلف برقم (4928)، وباقي رجاله ثقات. عتاب: هو ابن زياد الخراساني، وأبو حمزة السكري: هو محمد بن ميمون المروزي، وصدقة المكي: هو صدقة بن يسار الجزري المكي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 488 عن علي بن هاشم، والبزار (726) من طريق عبيد الله بن موسى، وابن خزيمة (2237) من طريق مالك بن سعير، ثلاثتهم عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بهذا الإسناد. =

ص: 251

5350 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ، أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجِّهِ (1) وَعُمْرَتِهِ، أَجْزَأَهُ (2) لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ "(3).

= وسيأتي برقم (6127)، وأما أوله فسيأتي برقم (6172) من طريق نافع، عن ابن عمر.

(1)

في هامش (س) و (ظ 1): حجته.

(2)

في (ق): أجزأ.

(3)

صحيح موقوفاً بهذا اللفظ، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن الدراوردي -واسمه عبد العزيز بن محمد- حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر كما قال النسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب تفرد به الدراوردي، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح. وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 13/ 256، رقم الفقرة (18763): وهذا الحديث لم يرفعه أحد عن عبيد الله غير الدراوردي عن عبيد الله، وغيره أوقفه على ابن عمر.

وأخرجه الدارمي 2/ 43، وابن ماجه (2975)، والترمذي (948)، وابن الجارود (460)، وابن خزيمة (2745)، والطحاوي 2/ 197، وابن حبان (3915) و (3916)، والدارقطني 2/ 257، والبيهقي 5/ 107 من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 197 من طريق هشيم، عن عبيد الله، به موقوفاً.

وأخرج ابن ماجه (2972) من طريق ليث بن أبي سليم، عن عطاء وطاووس ومجاهد، عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم إلا طوافاً واحداً. =

ص: 252

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقد سلف برقم (4964) أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافاً واحداً لإقرانه، وسيأتي برقم (6391) أن ابن عمر حين أهلّ قال: ما شأن العمرة والحج إلا واحداً، أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي، وأهدى هدياً اشتراه بقديد، فانطلق حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، لم يزد على ذلك، لم ينحر ولم يحلق ولم يقصر، ولم يحلل من شيء كان أحرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ثم رأى أن قضى طوافه للحج والعمرة ولطوافه الأول، ثم قال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهاتان روايتان صريحتان في أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجته طوافاً واحداً.

وقد خالف ذلك سياقُ الرواية الآتية برقم (6247)، ففيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف حين قدم مكة، وطاف بعدما قضى حجه ونحر هديه، ثم حل بعد طوافه الثاني.

قال ابن القيم في "تهذيب السنن" 2/ 382 - 383: اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن على كل منهما طوافين وسعيين، روي ذلك عن علي وابن مسعود، وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأهل الكوفة، والأوزاعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد.

الثاني: أن عليهما كليهما طوافاً واحداً وسعياً واحداً، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، وهو ظاهر حديث جابر.

الثالث: أن على المتمتع طوافين وسعيين، وعلى القارن سعي واحد، وهذا هو المعروف عن عطاء وطاووس والحسن، وهو مذهب مالك والشافعي وظاهر مذهب أحمد.

قلنا: وفي "الموطأ" 1/ 410، والبخاري (1556) و (1638)، ومسلم (1211) من حديث عائشة، قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة من البيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج، أو جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافاً واحداً. =

ص: 253

5351 -

حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ -، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ ".

قَالَ مُوسَى: قُلْتُ لِسَالِمٍ: أَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ: " مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ "؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إِلَّا " ثَوْبَهُ "(1).

= وأخرح البخاري (1572) تعليقاً بصيغة الجزم من حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهلّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهللنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي"، فطفنا بالبيت والصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال:"من قلد الهدي، فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله"، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا

ووصله الِإسماعيلي في "مستخرجه"، ومن طريقه البيهقي 5/ 23. وإسناده صحيح.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب -وهو ابن زياد الخراساني- فقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة، ومو متابع.

وأخرجه البخاري (3665)، وابنُ عبد البر في "التمهيد" 3/ 249 من طريق محمد بن مقاتل، عن عبد الله بن المبارك، به.

وأخرجه البخاري (5784) و (6062)، وأبو داود (4085)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 208، والطبراني في "الكبير"(13174)، والبيهقي في "السنن" =

ص: 254

5352 -

حَدَّثَنَا (1) عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ (2).

5353 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَنْزِلُ الدَّجَّالُ فِي هَذِهِ السَّبَخَةِ بِمَرِّ قَنَاةَ، فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَى حَمِيمِهِ، وَإِلَى أُمِّهِ، وَابْنَتِهِ، وَأُخْتِهِ، وَعَمَّتِهِ، فَيُوثِقُهَا رِبَاطًا، مَخَافَةَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّطُ اللهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ، فَيَقْتُلُونَهُ وَيَقْتُلُونَ شِيعَتَهُ، حَتَّى إِنَّ الْيَهُودِيَّ لَيَخْتَبِئُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَوِ الْحَجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرَةُ لِلْمُسْلِمِ: هَذَا يَهُودِيٌّ تَحْتِي، فَاقْتُلْهُ "(3).

= 2/ 243 من طرق عن موسى بن عقبة، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13178) من طريق عبيد الله بن عمر، عن سالم، به.

وقد سلف بنحوه برقم (4489)، وسيأتي برقم (5816) و (6203).

(1)

في (ظ 14): حدثناه.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق، وهو المروزي فقَد روى له الترمذي، وهو ثقة. عبد الله: هو ابن المبارك.

وسيأتي متنه برقم (6204).

وسلف برقم (5351)، وانظر (4489).

(3)

إسناده ضعيف، فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد عنعن. =

ص: 255

5354 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَمِعْتُهُ اسْتَغْفَرَ مِئَةَ مَرَّةٍ، ثُمَّ (1) يَقُولُ: " اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَتُبْ

= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13197) من طريق عبد العزيز بن يحيى، عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وسيأتي قتال اليهود فقط بأسانيد صحيحة برقم (6032) و (6147) و (6186) و (6366) من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه.

ولبعض حديث ابن إسحاق شواهد من حديث جابر، سيرد 3/ 292 و 367 - 368.

ومن حديث عثمان بن أبي العاص، سيرد 4/ 216.

ومن حديث سمرة، سيرد 5/ 16.

ومن حديث أبي أمامة الباهلي عند ابن ماجه (4077).

ومن حديث حذيفة عند ابن منده في "الإيمان"(1033)، وأسانيد هذه الأحاديث كلها ضعيفة.

ويشهد لقتال اليهود فقظ حديث أبي هريرة، سيرد 2/ 398، وهو صحيح.

قوله: "في هذه السَبَخَة"، قال السندي: هي بفتحات: أرض تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر.

"بمر قناة": هو واد بالمدينة، وقد يقال فيه: وادي قناة، وهو غير مصروف.

"إلى حَمِيمِه" في "القاموس": الحميم: القريب، وقد يكون الحميم للجمع والمؤنث.

(1)

لفظ: "ثم" لم يرد في (ظ 14).

ص: 256

عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (1)"، أَوْ: " إِنَّكَ تَوَّابٌ غَفُورٌ " (2).

5355 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْكَوْثَرُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ، حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَالْمَاءُ يَجْرِي عَلَى اللُّؤْلُؤِ، وَمَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ "(3).

(1) في (ظ 14) وهامش (س) و (ظ 1): الغفور.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن زهيراً -وهو ابن معاوية- روى عن أبي إسحاق بأخرة بعدما تغيَّر، وله رواية عنه في "الصحيحين"، وجوَّد هذا الإسناد الحافظ ابن حجر في "الفتح" 11/ 101.

وأخرجه عبد بن حميد (810) عن مالك بن إسماعيل، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(459) من طريق حسين بن عياش، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(627)، والطبراني في "الكبير"(13532)، من طريق يحيى بن يعلى الأسلمي، عن يونس بن خباب، عن مجاهد، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن يعلى ويونس بن خباب، ثم إن يونسَ روى هذا الخبر عن أبي الفضل أو ابن الفضل عن ابن عمر، حدث به عنه كذلك شعبة فيما يأتي برقم (5564).

وانظر ما سلف برقم (4726).

(3)

حديث قوي، وهذا إسناد فيه ضعف، فإن عطاء -وهو ابن السائب- قد اختلط، وراويه عنه هنا ورقاء بن عمر اليشكري، وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط، لكن سيأتي برقم (5913) من طريق حماد بن زيد، وهو ممن روى عن =

ص: 257

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عطاء بن السائب قبل الاختلاط.

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 440 و 13/ 144، وهناد في "الزهد"(132)، والترمذي (3361)، وابن ماجه (4334)، والطبري في "تفسيره" 30/ 324، وأبو نعيم في "صفة الجنة"(326)، والبغوي في "شرح السنة"(4341) من طريق محمد بن فضيل، وحسين المروزي في زوائده على"زهد ابن المبارك"(1613)، والطبري 30/ 320 من طريق هشيم، وهناد في "الزهد"(131) من طريق أبي

الأحوص سلام بن سليم، والدارمي 2/ 337 - 338 من طريق أبي عوانة، والطبري 30/ 320 من طريق جرير بن عبد الحميد، وأبو نعيم (326) من طريق سعيد بن زيد، كلهم عن عطاء بن السائب، بهذا الإِسناد. وروايتا هشيم وأبي الأحوص موقوفتان، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 8/ 648، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه.

وأخرج الطبراني في "الكبير"(13306) من طريق عكرمة مولى ابن عباس، أراه عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"الكوثر نهر في الجنة".

وسيأتي الحديث برقم (5913) و (6476).

وفي الباب عن ابن مسعود سلف في "المسند" ضمن حديث طويل برقم (3787)، وسنده ضعيف.

وعن عائشة عند البخاري (4965)، وسيأتي 6/ 281.

وعن أنس بن مالك، وسيأتي 3/ 236.

وعن ثوبان، وسيأتي 5/ 283.

قوله: "الكوثر"، قال السندي: أي المذكور في قوله تعالى: {إنا أعطيناك الكوثر} ، وقيل: هذا تفسير بالمثال، وإلا فالكوثر مبالغة الكثير، والمراد الخير الكثير البالغ غايته.

"حافتاه" أي: جانباه، وحافة الطريق بخفة فاء: جانبه.

ص: 258

5356 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقَزَعِ فِي الرَّأْسِ (1).

5357 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:" الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ ".

وَيَقُولُ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ (2) أَحَدُهُمَا ".

وَكَانَ يَقُولُ: " لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتٌّ: يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَنْصَحُهُ إِذَا غَابَ، وَيَشْهَدُهُ (3)، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَتْبَعُهُ إِذَا

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن حفص، وهو المدائني، فمن رجال مسلم، ورقاء: هو ابن عمر اليشكري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 501، وابن ماجه (3638)، والبيهقي في "السنن" 9/ 305، والخطيب في "تاريخه" 9/ 25 و 26، من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4473).

(2)

في (س) و (ص) و (ظ 14) وهامش (ظ 1): يحدث، وفي هامش (س) و (ص): يحدثه. نسخة.

(3)

في (ظ 14): أو يشهده.

ص: 259

مَاتَ " وَنَهَى عَنْ هِجْرَةِ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ (1).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.

وأخرج القطعة الأخيرة منه: "ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث" مسلم (2561) من طريق الضحاك بن عثمان بن عبد الله الأسدي الحزامي، عن نافع، بهذا الإِسناد.

وأخرجها القضاعي في "مسند الشهاب"(882) من طريق أنس بن عياض، عن إبراهيم بن أسيد بن أبي أسيد، عن نافع، به.

وأوردها الهيثمي في "المجمع" 8/ 67، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" بإسنادين، أحدهما ضعيف، وفي الآخر إبراهيم بن أبي أسيد، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وانظر ما سيأتي برقم (5646).

وللحديث شاهد من حديث رجل من بني سليط، ولفظه:"المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، التقوى هاهنا"، قال حماد (وهو ابن سلمة) -وقال بيده إلى صدره-:"وما توادّ رجلان في الله عز وجل فتفرق بينهما إلا بحدث يحدثه أحدهما، والمحدث شر، والمحدث شر، والمحدث شر". وسيأتي في "المسند" 5/ 71.

ولقوله: "المسلم أخو المسلم

" شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (2564)، وسيأتي 2/ 311.

وشاهد ثان من حديث واثلة بن الأسقع، وسيأتي 3/ 491، وإسناده ضعيف.

وثالث من حديث سويد بن حنظلة، وسيأتي 4/ 79، وصححه الحاكم 4/ 299 - 300، ووافقه الذهبي.

ورابع من حديث عمرو بن الأحوص عند الترمذي (3087)، وقال عنه الترمذي: حسن صحيح.

ولقوله: "والذي نفس محمد بيده، ما تواد اثنان

" شاهد من حديث أنس =

ص: 260

5358 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ "(1).

= عند البخاري في "الأدب المفرد"(401)، وسنده حسن في الشواهد.

ولقوله: "للمرء المسلم على أخيه من المعروف ست

" شاهد من حديث علي، وقد سلف برقم (673).

وشاهد ثان من حديث أبي هريرة عند مسلم (2162)، وسيأتي في "المسند" 2/ 372 و 412.

وثالث من حديث أبي أيوب الأنصاري عند البخاري في "الأدب المفرد"(922)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(531) و (3034)، والطبراني في "المعجم الكبير"(4076). وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وحديثه يصلح للمتابعات.

ورابع من حديث أبي مسعود الأنصاري بلفظ: "للمسلم على المسلم أربع خلال: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويشمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه"، صححه ابن حبان (240)، وسيأتي في "المسند" 5/ 273.

ولقوله: "ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث": شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (1519)، وذكرنا عنده شواهده الأخرى، ونزيد عليها هنا حديث المسور بن مخرمة، وسيأتي 4/ 327.

قوله: "المسلم أخو المسلم"، قال السندي: حث له في ما سيأتي من أنه لا يظلمه ولا يخذله، والخذلان: ترك العون من حدِّ "نَصَرَ"، أي: إن وقع في أمر يحتاج فيه إلى نصر فلا يترك عونه.

وقوله: "ما توادّ اثنان"، قال: من المودة، يريد أن المودة بين المسلمين خير، لا يقطعها إلا شؤم الذنوب.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر -وهو ابن =

ص: 261

5359 -

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا الْهُذَيْلُ بْنُ بِلَالٍ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ بِمَكَّةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مَعَهُ، فَقَالَ أَبِي: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مَثَلَ الْمُنَافِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالشَّاةِ بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ مِنَ الْغَنَمِ، إِنْ أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحَتْهَا، وَإِنْ أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحَتْهَا "، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: كَذَبْتَ، فَأَثْنَى الْقَوْمُ عَلَى أَبِي خَيْرًا، أَوْ مَعْرُوفًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا أَظُنُّ صَاحِبَكُمْ إِلَّا كَمَا تَقُولُونَ، وَلَكِنِّي شَاهِدٌ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ قَالَ:" كَالشَّاةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ ". فَقَالَ: هُوَ سَوَاءٌ، فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُهُ (1).

5360 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَابَيِ الْمَكِّيُّ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ، فَقَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ تَحِيَّةَ الصَّلَاةِ كَمَا كَانَ

= حفص بن عاصم العمري-، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الطيالسي (1826)، وعبد الرزاق (9136)، وابن أبي شيبة 2/ 371 من طريق عبد الله بن عمر العمري، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4646).

(1)

إسناده ضعيف لضعف الهذيل بن بلال، وهو المدائني الفزاري، وهو من رجال "التعجيل"، وبقية رجاله ثقات. خلف بن الوليد: هو العتكي الجوهري، وابن عبيد: هو عبد الله بن عبيد بن عمير المكي.

وقد سلف نحوه برقم (4872).

وحديث ابن عمر المرفوع سلف بإسناد صحيح برقم (5079).

ص: 262

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا؟ فَتَلَا عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، يَعْنِي قَوْلَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي التَّشَهُّدِ (1).

5361 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ:" فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ " قَالَ: لَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (2) مَا فَعَلْتُ. قَالَ: فَقَالَ

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن بابي المكي، فمن رجال مسلم.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 263 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرج نحوه أبو داود (971)، والطحاوي 1/ 263، والبيهقي 2/ 139 من طريق علي بن نصر الجهضمي، والطحاوي 1/ 264 من طريق معاذ بن معاذ، كلاهما عن شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر، رفعه علي ووقفه معاذ.

وأخرجه موقوفاً مالك في "الموطأ" 1/ 91، ومن طريقه البيهقي 2/ 142 عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه كذلك الطحاوي 1/ 261 من طريق ابن جريج، عن نافع.

وذكر الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 77 أن الموقوف هو المحفوظ!

وأخرج الطحاوي 1/ 264، والدارقطني في "العلل" من طريق زيد العَمّي، عن أبي الصدِّيق الناجي، عن ابن عمر، قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يعلِّمنا التشهد على المنبر كما يعلم المعلم الغلمانَ في الكتاب

وزيد العمي ضعيف.

وحديث أبي موسى الأشعري المشار إليه عند المصنف، سيرد في مسنده 4/ 409.

وْقد سلف التشهد من حديث ابن عباس برقم (2665).

ومن حديث ابن مسعود برقم (3622).

وفي الباب أيضاً عن جابر عند ابن ماجه (902)، والنسائي 2/ 243 و 3/ 43.

(2)

في (س) و (ص) و (ظ 14): إلا الله، وفي هامش (س) و (ص): إلا هو. (نسخة).

ص: 263

لَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام: قَدْ فَعَلَ، وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَهُ بِقَوْلِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ حَمَّادٌ: لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنَ ابْنِ عُمَرَ، بَيْنَهُمَا رَجُلٌ، يَعْنِي ثَابِتًا (1).

(1) إسناده ضعيف لانقطاعه ما بين ثابت -وهو البُناني- وبين ابن عمر، كما صرح بذلك حماد بن سلمة، ورجاله ثقات رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم.

وأخرجه أبو يعلى (5690) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (857)، والبيهقي 10/ 37 من طريق يحيى بن آدم، والطحاوي في "مشكل الآثار"(452) من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه عبد بن حميد (1376)، والبزار (3068)، وأبو يعلى (3368)، والبيهقي 10/ 37 من طريق الحارث بن عبيد أبي قدامة، عن ثابت البناني، عن أنس بنحوه.

وقال البيهقي: وروي من حديث ثابت، عن أنس، وليس بالقوي.

وسيأتي الحديث بالأرقام (5380) و (5986) و (6102).

وانظر الحديث (2280) في مسند ابن عباس.

قوله: "قال لرجل فعلت كذا وكذا، قال: ما فعلت" الخ، قال السندي: الظاهر أن هذا الحديث هو الذي سبق في مسند ابن عباس (2956)، وفيه أن رجلين اختصما، فحلف المدعى عليه بالله الذي لا إله إلا هو ما له عليه حق، فنزل جبريل عليه السلام، فقال: مره فليعطه حقه، فإن الحق قبله وهو كاذب، وكفارة يمينه معرفته بالله أنه لا إله إلا هو، أو شهادته أنه لا إله إلا هو. ففيه أنه صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يقضي بباطن الأمر، وإن كان قضاؤه بالظاهر هو الغالب، وعليه محمل حديث:"إنما أنا بشر"، والله تعالى أعلم.

ص: 264

5362 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ (1) شَاءَ فَلْيَمْضِ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ "(2).

5363 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ (3).

5364 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(1) في (س) و (ظ 14): فإن.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، ووهيب: هو ابن خالد الباهلي مولاهم، وأيوب: هو السختياني.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 25، والبيهقي في "السنن" 10/ 46 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4510).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم، وهو متابع. عبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 46 من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1531)، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد الوارث وحماد، به.

وأخرجه أبو داود (3262)، والنسائي في "الكبرى"(4735)، وفي "المجتبى" 7/ 12، وابن ماجه (2105)، وابن حبان (4342)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 169 من طرق، عن عبد الوارث، عن نافع، به. وسقط من مطبوع البيهقي اسم عبد الوارث من الإسناد.

وقد سلف برقم (4510)، وسيأتي برقم (6414).

ص: 265

وَبِشْرُ بْنُ عَائِذٍ الْهُذَلِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ "(1).

5365 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ (2) مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ (3)، فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ "(4).

(1) إسناده من جهة بكر بن عبد الله المزني صحيح على شرط الشيخين، وسلف الكلام على بشر بن عائذ برقم (5125). همام: هو ابن يحيى العوذي.

وأخرجه الطيالسي (1937)، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 2/ 231، وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9591) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما (الطيالسي وعبد الرحمن) عن همام، بهذا الإسناد. قال أبو نعيم عقب روايته: هذا حديث غريب من حديث بكر وحديث بشر لم يجمعهما إلا قتادة.

(2)

في (م): عليكم.

(3)

كذا الأصول، وله وجه في العربية، والجادة: تكافئونه، كما في مصادر التخريج.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو وضّاح بن عبد الله اليشكري، وسليمان الأعمش: هو ابن مهران، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.

وأخرجه الطيالسي (1895)، والبخاري في "الأدب المفرد"(216)، وأبو داود (5109)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 82، وفي "الكبرى"(2348)، والحاكم 1/ 412، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 56، والقضاعي في "مسند الشهاب"(421)، =

ص: 266

5366 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ

= والبيهقي في "السنن" 4/ 199 من طرق، عن أبي عوانة، به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أبو داود (1672) و (5109)، وابن حبان (3408)، والحاكم 1/ 412 و 413، من طرق، عن الأعمش، به.

وأخرجه السهمي في "تاريخ جرجان"(235) من طريق مندل بن علي، عن الأعمش وليث، عن نافع، عن ابن عمر. ومندل ضعيف.

وقوله: "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه":

أخرجه ابنُ حبان (3409) من طريق إبراهيم التيمي، والطبراني في "الكبير"(13480) من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي، و (13530) من طريق العوام بن حوشب، ثلاثتهم عن مجاهد، به.

وأخرجه ابن حبان (2375) و (3409) من طريق أبي عبيدة بن معن، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن مجاهد، به. وصحح الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 50 رواية الأعمش عن مجاهد دون واسطة.

وسيأتي برقم (5703) و (5743)، وسيكرر برقم (6106).

وقوله: "من سألكم بالله فأعطوه، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه":

له شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود (5108) وأبي يعلى (2536).

قوله: "من استعاذ بالله"، أي: توسل به تعالى.

"فأعيذوه"، أي: بقدر الإمكان في غير الحدود ونحوها.

"فأعطوه"، أي: إن قدرتم عليه.

"ومن آتى": ضبط بالمد، وهو كذلك في رواية أبي داود والنسائي، ولفظ البخاري في "الأدب المفرد": ومن صنع.

"فكافئوه": بهمزة في آخره، أي: افعلوا به ما يساوي فعله، وردوا عليه بمثل عطيته.

ص: 267

يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ يَدِهِ، قَالَ: فَطَرَحَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ (1).

5367 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" أَجِيبُوا (2) الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ "(3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 470 عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد 1/ 470 عن خالد بن خداش، والترمذي في "الشمائل"(83)، والنسائي 8/ 179، وابن حبان (5500) من طريق قتيبة، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 262، وفي "المشكل"(1410) من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 130، والبغوي (3135) من طريق أحمد بن عبدة، أربعتهم، عن أبي عوانة، به. رواية الترمذي والطحاوي مختصرة.

وانظر (4677).

قوله: "فكان يختم به ولا يلبسه"، قال السندي: قد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبسه أيضاً. فلعل النفي محمول على الغالب أو على القصد، أي: كان لا يقصد اللبس، وإنما كان يقصد الختم، وإن كان أحياناً يلبسه أيضاً، والله تعالى أعلم.

(2)

في (س) و (ظ 14) وهامش (ظ 1): إيتوا.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(777)، ومسلم (1429)(99)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3026)، وابن حبان (5289)، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 275 - 276 من طرق، عن حماد، بهذا الإسناد. =

ص: 268

5368 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي (1) يَحْلِفُ بِهَا: " لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ "(2).

5369 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ

= وأخرجه البخاري (5179)، ومسلم (1429)(103)، والدارمي 2/ 109، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3025)، والبيهقي 7/ 262، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 276 من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به.

وعندهم زيادة خلا الطحاوي وابن عبد البر، وهي: وكان ابنُ عُمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، وهو صائم. وهذه الزيادة سيرد نحوها برقم (5766).

وأخرجه مسلم (1429)(102) من طريق إسماعيل بن أمية، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3024) من طريق عمر بن محمد، كلاهما عن نافع، به.

وقد سلف نحوه برقم (4712).

وفي الباب عن ابن مسعود سلف برقم (3838).

وعن أبي هريرة عند مسلم (1431)، سيرد 2/ 279 و 507.

وعن جابر عند مسلم (1430)، سيرد 3/ 392.

وعن أبي موسى عند البخاري (5174).

وعن أبي أيوب عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3034).

(1)

في (ظ 14): الذي.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وُهَيب: هو ابن خالد الباهلي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13164) من طريق عفان بن مسلم، به.

وقد سلف برقم (4788).

ص: 269

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْوَحْيُ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا (1) تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ. حَدَّثَ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2).

(1) في (س) و (ص): ما، وفي هامشيهما: مما.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن سعد 3/ 380، والنسائي في "الكبرى"(8189) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (3826)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 121 من طريق فضيل بن سليمان، وابن سعد 3/ 380، والبخاري (5499)، والطبراني في " الكبير"(13169)، والبيهقي في "السنن" 9/ 249 - 250 من طريق عبد العزيز بن المختار، كلاهما عن موسى بن عقبة، به. وفي رواية فضيل بن سليمان: فقُدِّمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، فأبى أن يأكل منها. وهذا من أوهام فضيل بن سليمان، والصواب ما في رواية وهيب بن خالد وغيره عن موسى بن عقبة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قدم إلى زيد بن عمرو بن نفيل سفرة فيها لحم، فأبى الأخير أن يأكل منها.

وسيأتي برقم (5631) و (6110).

وفي الباب عن سعيد بن زيد سلف برقم (1648).

وعن زيد بن حارثة عند النسائي في "الكبرى"(8188)، والبزار (2755)، والطبراني (4663)، وأبي يعلى (7212). قال الذهبي في "السير" 1/ 222: في إسناده محمد -يعني ابن عمرو بن علقمة- لا يحتج به، وفي بعضه نكارة بينة. وانظر أيضاً 1/ 134 - 135. =

ص: 270

5370 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - قَالَ هَمَّامٌ: فِي كِتَابِي -، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقَبْرِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ، صلى الله عليه وسلم "(1).

5371 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا

= قال الخطابي في "أعلام الحديث" 3/ 1657: امتناع زيد بن عمرو من كل ما في السفرة إنما كان من أجل خوفه أن يكون اللحمُ الذي فيها مما ذُبح على الأنصاب فتنزَّه من أكْلِه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل من ذبائحِهم التي كانوا يذبحونها لأصنامهم. فأما ذبائحُهم لمأْكلتهم فإنا لم نجد في شيء من الأخبار أنه كان يتنزَّهُ منها، ولأنه كان لا يرى الذكاة واقعةً إلا بفعلهم قبل نزول الوحي عليه، وقبل تحريم ذبائج أهل الشرك، فقد كان بين ظهرانيهم، مقيماً معهم، ولم يُذكر أنه كان يتميز عنهم إلا في أكل الميتة. وكانت قريش وقبائل من العرب تتنزّه في الجاهلية من أكل الميتات، ولعله صلى الله عليه وسلم لم يكن يَتَّسعُ إذ ذاك لأن يذح لنفسه الشاة ليأكل منها الشِّلْوَ أو البَضْعة، ولا كان فيما استفاض من أخباره أنه كان يهجر اللحمَ ولا يأكله، وإذا لم يكن بحضرته إلا ذكاة أهل الشرك ولا يجد السبيل إلى غيره، ولم ينزل عليه في تحريم ذبائحهم شيءٌ، فليس إلا أكلُ ما يذبحونه لمأْكلتِهم بعد أن يتنزَّه من الميتات تنزيهاً من الله عز وجل لها، واختياراً من جهة الطبع لتركها استقذاراً لها، وتقزُّزاً منها، وبعد أن يجتنب الذبائح لأصنامهم عصمةً من الله عز وجل له لئلاّ يشاركهم في تعظيم الأصنام بها. وانظر "الفتح" 7/ 143 - 144.

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو الصديق الناجي: هو بكر بن عمرو -وقيل ابن قيس- البصري.

وقد سلف برقم (4812).

ص: 271

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَصَافِحْهُ، وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ، فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ "(1).

5372 -

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوثُ، الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ (2).

(1) إسناده ضعيف جداً. محمد بن الحارث الحارثي وعبد الرحمن ابن البيلماني أبو محمد ضعيفان، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف أيضاً، وقال عنه البخاري: منكر الحديث.

وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" 2/ 265 من طريق محمد بن الحارث، بهذا الإِسناد. وأورده ضمن نسخة قال عنها: وأكثرها موضوعة أو مقلوبة.

وسيأتي برقم (6112)، وانظر (6018).

قوله: "ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته"، قال السندي: قيل: السرُّ فيه أنه إذا دخل بيته تدنس حجه كما سيجيء في هذا الكتاب في حديث حبيب بن أبي ثابت، قال: خرجت مع أبي نتلقى الحجاج فنسلم عليهم قبل أن يتدنسوا. والله تعالى أعلم.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الشيخ الذي رواه عن سالم، لكن سيأتي بأطول مما هنا برقم (6180)، وإسناده حسن ويخرج هناك. =

ص: 272

5373 -

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ -، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (1) أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَقِيَ نَاسًا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الْأَمِيرِ مَرْوَانَ. قَالَ: وَكُلُّ (2) حَقٍّ رَأَيْتُمُوهُ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ، وَأَعَنْتُمْ عَلَيْهِ، وَكُلُّ مُنْكَرٍ رَأَيْتُمُوهُ أَنْكَرْتُمُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ؟ قَالُوا: لَا وَاللهِ، بَلْ يَقُولُ مَا يُنْكَرُ، فَنَقُولُ: قَدْ أَصَبْتَ أَصْلَحَكَ اللهُ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْنَا: قَاتَلَهُ اللهُ، مَا أَظْلَمَهُ، وَأَفْجَرَهُ!! قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا بِعَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا، لِمَنْ كَانَ هَكَذَا (3).

= وسيتكرر (6113).

(1)

كذا في (ظ 14) وهامش (س) و (ص)، وهو الموافق لما في "أطراف المسند" 3/ 455، ووقع في بقية النسخ: محمد بن عبد الله. وانظر "التاريخ الكبير" 6/ 167.

(2)

في (ظ 14): فكُلُّ.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر بن عبد الله -وهو عمر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب- فقد روى عنه اثنان، وذكره البخاري في "تاريخه" 6/ 167 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، وقال ابن سعد في "الطبقات" ص 220 (القسم المتمم): وكان قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "ثقاته" 2/ 146 وهو متابع.

فقد أخرجه البخاري (7178)، والبيهقي في "السنن" 8/ 164 من طريق عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه: قال أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعدها نفاقاً. =

ص: 273

5374 -

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَارِيَةً مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ، فَوَهَبَهَا لِي، فَبَعَثْتُ بِهَا إِلَى

= وأخرجه الطيالسي في "مسنده"(1955) عن عبد الله بن عمر العمري، عن عاصم بن محمد بن زيد: به، وزاد: قال العمري: فحدثني أخي أن ابن عمر قال: كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه مطولًا الطبراني في "الكبير"(13264) من طريق الزهري، عن عروة، عن ابن عمر.

وأخرجه الطبراني (13265)، والبيهقي في "السنن" 8/ 165، وفي "الشعب"(9395) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عبد الله بن خارجة بن زيد، عن عروة (وهو الصواب فيما قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 71)، قال: قلت لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن إنا ندخل على الأمراء، فيقضي أحدهم بالقضاء جوراً، فنقول: وفقك، وينظر إلى الرجل منا فيثني عليه، فقال: أما نحن معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نعده نفاقاً، فما أدري ما تعدونه أنتم.

وأخرجه الطبراني (13548) مختصراً من طريق شريك، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر. وشريك وليث -وهو ابن أبي سليم- كلاهما ضعيف.

وأخرجه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(300) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: قلت لابن عمر: إنا ندخل على أمرائنا

فذكر نحوه.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الصمت"(280) من طريق سلام بن سليم، عن أبي إسحاق، عن عَريب الهمداني، قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إنا إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم، فإذا خرجنا دعونا عليهم، قال: كنا نعد ذلك النفاق.

وسيأتي برقم (5829).

ص: 274

أَخْوَالِي مِنْ بَنِي جُمَحٍ، لِيُصْلِحُوا لِي مِنْهَا، حَتَّى أَطُوفَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ آتِيَهُمْ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُصِيبَهَا إِذَا رَجَعْتُ إِلَيْهَا، قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ حِينَ فَرَغْتُ، فَإِذَا النَّاسُ يَشْتَدُّونَ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: رَدَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، قَالَ: قُلْتُ: تِلْكَ صَاحِبَتُكُمْ فِي بَنِي جُمَحٍ، فَاذْهَبُوا، فَخُذُوهَا. فَذَهَبُوا فَأَخَذُوهَا (1).

5375 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: جَلَسْتُ أَنَا وَمُحَمَّدٌ الْكِنْدِيُّ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ثُمَّ قُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَجَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فَجَاءَ صَاحِبِي وَقَدِ اصْفَرَّ وَجْهُهُ، وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، فَقَالَ: قُمْ إِلَيَّ. قُلْتُ: أَلَمْ أَكُنْ جَالِسًا مَعَكَ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: قُمْ إِلَى صَاحِبِكَ. قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ؟ قُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَعَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَحْلِفَ بِالْكَعْبَةِ؟ قَالَ: وَلِمَ تَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ؟ إِذَا حَلَفْتَ بِالْكَعْبَةِ فَاحْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَلَفَ قَالَ: كَلَّا وَأَبِي، فَحَلَفَ بِهَا يَوْمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَحْلِفْ بِأَبِيكَ وَلَا بِغَيْرِ اللهِ،

(1) إسناده حسن، ابن إسحاق: وهو محمد، صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري.

وسلف بنحوه برقم (4922).

ص: 275

فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ " (1).

5376 -

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَتَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ - أَوْ مِنْ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ - قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تَحْشُرُ النَّاسَ "، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَاذَا (2) تَأْمُرُنَا؟ قَالَ:" عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ "(3).

5377 -

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ -

(1) إسناده ضعيف لجهالة محمد الكندي كما سلف بيانه عند الحديث رقم (4904).

وسيأتي تخريجه من طريق منصور برقم (5593).

(2)

في (ظ 14): فما.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسن بن موسى: هو الأشيب، وحسين بن محمد: هو ابن بهرام المرُّوذي نزيل بغداد، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.

وأخرجه الترمذي (2217) عن أحمد بن منيع، عن حسين بن محمد وحده، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح غريب.

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 57 من طريق سعد بن حفص، عن شيبان النحوي، به.

وقد سلف برقم (4536).

ص: 276

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ "(1).

5378 -

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ يَقُولُ: " يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ إِمَامِ عَامَّةٍ "(2).

5379 -

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُدَّعِيَ الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ، فَحَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَنْتَ (3) قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ (4) بِإِخْلَاصِكَ قَوْلَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "(5).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4489).

(2)

صحيح، وهذا سند حسن في الشواهد، بشر بن حرب على ضعفه يكتب حديثه للمتابعات والشواهد. وانظر (4648).

(3)

في هامش (س) و (ظ 1): إنك.

(4)

في (ق): ولكن قد غفر الله لك.

(5)

إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث (2613) من مسند ابن عباس. وانظر =

ص: 277

5380 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:" أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم أَنَّكَ قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنَّ اللهَ غَفَرَ لَكَ "(1).

5381 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيثًا، أَوْ حَدِيثًا حَسَنًا، فَبَدَرَنَا رَجُلٌ مِنَّا، يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا تَقُولُ فِي الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟! إِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، فَكَانَ الدُّخُولُ فِيهِمْ أَوْ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ!! (2).

= (2280).

(1)

إسناده ضعيف لانقطاعه بين ثابت البناني وبين ابن عمر.

وقد سلف برقم (5361).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وزهير: هو ابن معاوية، وبيان: هو ابن بشر الأحمسي، ووبرة: هو ابن عبد الرحمن المسلي.

وأخرجه البخاري (4651)، والبيهقي 8/ 192 من طريق أحمد بن يونس، والنسائي في "الكبرى"(11207) من طريق سويد بن عمرو، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4513) و (4514) و (4650)، والبيهقي 8/ 192 من طريق نافع، عن ابن عمر مطولاً بنحوه.

وسيأتي الحديث برقم (5690).

ص: 278

5382 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِعَائِشَةَ:" نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ "، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَحْدَثْتُ. فَقَالَ: " أَوَحَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ!؟ "(1).

(1) الحديث متنه صحيح، وفي إسناده اضطراب، فقد اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فرواه زهير بن معاوية، عنه، عن البهي -وهو عبد الله البهي مولى مصعب بن الزبير-، عن ابن عمر، كما هو عند المصنف، وتابعه على ذلك شريك النخعي، عن أبي إسحاق عند ابن عدي في "الكامل" 4/ 1333، وشريك سيئ الحفظ، لكنه قديم السماع من أبي إسحاق، أما زهير بن معاوية، فروايته عنه بعدما تغير.

ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق، عن البهي، عن ابن عمر، عن عائشة، سيأتي في مسندها 6/ 111 و 245.

ورواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الله البهي، عن عائشة، أخرجه ابن ماجه (632)، وتابع أبا إسحاق على هذا الإسناد السُّدي كما يأتي في مسند عائشة 6/ 106 و 179، والعباس بن ذريح يأتي أيضاً 6/ 110 و 214.

وعبد الله البهي هذا قال ابن سعد في "الطبقات" 6/ 299: كان ثقة معروفاً قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 47، روى له البخاري في "الأدب"، واحتج به مسلم وأصحاب السنن، وأما أبو حاتم، فقال كما في "العلل" لابنه 1/ 77: لا يُحتج بحديثه، وهو مضطرب الحديث! ولذلك قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ.

وسيأتي الحديث برقم (5589) من طريق ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، وابن أبي ليلى -واسمه محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ.

وفي الباب عن عائشة، سيرد 6/ 45 من طريق ثابت بن عبيد، عن القاسم بن =

ص: 279

5383 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: مَرَّتَيْنِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدِ اعْتَمَرَ ثَلَاثَةً سِوَى الْعُمْرَةِ الَّتِي قَرَنَهَا بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ (1).

= محمد عنها، وخرجه بهذا الإسناد أيضاً مسلم في "صحيحه"(298)، وغيره.

وعن أبي هريرة، سيرد 2/ 428، وخرجه مسلم أيضاً (299).

وعن أنس عند البزار (323)، قال الهيثمي في "المجمع" 1/ 283: رجاله موثقون.

وعن أم أيمن عند الدولابي في "الكنى" 1/ 130، والطبراني في "الكبير" 25/ (224) و (225)، وإسناده حسن، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"ناوليني الخمرة" لأم أيمن، فلعلها قصة أخرى.

وعن ميمونة قالت لابن عباس:

ثم تقوم إحدانا بخُمرته صلى الله عليه وسلم فتضعها في المسجد وهي حائض، أي: بُني، وأين الحيضة من اليد. وسيأتي 6/ 331.

قوله: "ناوليني الخمرة"، قال السندي: بضم خاء معجمة: سجادة من حصير.

"من المسجد": ظاهره أنه متعلق بناوليني، ولازمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد، وأمرها أن تخرجها له من المسجد، بأن كانت الخمرة قريبة إلى باب عائشة تصل إليها اليد من الحجرة. وقال القاضي عياض: إنه قال ذلك لها من المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم معتكفاً، وكانت عائشة في حجرتها. قلت -أي السندي-: فكلمة "من" متعلقة بقال.

"حيضتك"، قيل: بكسر الحاء، والمعنى: ليس نجاسة المحيض في يدك، وهو بكسر الحاء اسم للحالة، كالجلسة، والمراد الحالة التي يلزمها الحائض من التجنب ونحوه. والفتح لا يصح لأنه اسم للمرة، أي: الدورة الواحدة منه، وردّ أن المراد الدم وهو بالفتح بلا شك.

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن زهيراً -وهو ابن معاوية- سماعه من أبي =

ص: 280

5384 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى

= إسحاق السبيعي بأخرة. ومع ذلك فقد روى له البخاري ومسلم من روايته عن أبي إسحاق، وحديثه هذا تابعه عليه شريك فيما يأتي برقم (6242)، وشريك سيئ الحفظ، وقد خالف أبا إسحاق في متن الحديث منصور بن المعتمر فيما يأتي برقم (6126) و (6430)، ففي حديثه عن مجاهد أن ابن عمر كان يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمرٍ إحداهن في رجب، فاستدركت عليه السيدة عائشة بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر شيئاً في رجب.

وأخرجه عبد بن حميد (809)، وأبو داود (1992)، والنسائي في " الكبرى"(4218)، والطحاوي 2/ 150، والبيهقي 5/ 10 من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وسيأتي مطولًا ومختصراً بالأرقام (6126) و (6242) و (6295) و (6430) من طريق مجاهد، عن ابن عمر. وسيأتي من طريق عروة، عن ابن عمر برقم (5416).

وله شاهد من حديث ابن عباس، وقد سلف برقم (2211).

وآخر من حديث أنس عند البخاري (1778)، ومسلم (1253)، وسيأتي في "المسند" 3/ 134.

وثالث من حديث عائشة، يأتي في مسند البراء عند أحمد 4/ 297.

ورابع من حديث عبد الله بن عمرو، سيأتي برقم (6685) و (6686).

وخامس من حديث جابر عند البزار (1149).

قوله: "قال: مرتين"، قال السندي: يحتمل إنه قال ذلك لحمله كلام السائل على أنه كم خرج من المدينة للاعتمار، ولا يخفى أن خروجه كان مرتين، مرة لعمرة الحديبية، ومرة لعمرة القضاء، أو قاله بناءً على زعمه إن عمرة القضاء كانت قضاءً عن عمرة الحديبية، فهما واحدة، ولم يعد عمرة الحج لكونها كانت تابعة له، والله تعالى أعلم.

ص: 281

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، وَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ، فَقُلْنَا: كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ؟! ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَبِتْنَا، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ تَوْبَةٌ، وَإِلَّا ذَهَبْنَا، فَأَتَيْنَاهُ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَخَرَجَ فَقَالَ:" مَنِ الْقَوْمُ؟ " قَالَ: فَقُلْنَا: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ! قَالَ: " لَا، بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ، أَنَا فِئَتُكُمْ، وَأَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ "، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ حَتَّى قَبَّلْنَا يَدَهُ (1).

(1) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد -وهو مولى الهاشميين-. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وزهير: هو ابن معاوية الجعفي.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 145 عن الفضل بن دكين، والبخاري في "الأدب المفرد"(972)، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 185 من طريق أبي عوانة، وأبو داود (2647) و (5223) عن أحمدبن يونس، ثلاثتهم عن زهير بن معاوية، بهذا الإِسناد. ولم يذكر فيه النحاس تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد سلف مختصراً برقم (4750) و (5220)، ويأتي مختصراً برقم (5591) و (5744)، ومطولاً برقم (5752) و (5895).

قوله: "فحاص الناس حيصةً"، قال السندي: بحاء وصاد مهملتين، أي: جالوا جولة يطلبون الفرار. ويروى بجيم وضاد معجمة، من جاض في القتال: إذا فرَّ، وأصل الجيض: الميل عن الشيء.

"وبُؤنا" بضم الباء كقلنا، من باء بالغضب: رجع به، قال تعالى:{ومن يولِّهم يومئذٍ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله} .

"أنتم العكارون": العائدون إلى القتال والعاطفون عليه. =

ص: 282

5385 -

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، عَشَرَةً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، حَتَّى أَتَيْنَا مَكَّةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا، يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عز وجل، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ أَمْرَهُ (1)، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَيْسَ بِالدِّينَارِ وَلَا بِالدِّرْهَمِ، وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ (2)، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ، أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ (3) الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ "(4).

= "فئتكم": أي ملجؤكم وناصركم، والفئة: الجماعة التي تكون وراء الجيش، يلتجئ إليها الجيش إن وقع فيهم هزيمة. قال الخطابي: مهَّد لهم بذلك عذرهم، وهو تأويل قوله تعالى:{أو متحيزاً إلى فئة} ، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س): في أمره.

(2)

في (ق) و (ظ 1): يعلم.

(3)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س): في ردغة.

(4)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يحيى بن راشد، فقد روى له أبو داود، ووثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في "الثقات". زهير: هو ابن معاوية.

وأخرجه بتمامه الحاكم 2/ 27، والبيهقي في "السنن" 6/ 82 من طريق أحمد بن يونس، وفي 8/ 332، وفي "الشعب"(7673) من طريق يحيى بن أبي بكير، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإِسناد. وقال الحاكم: صحيح الإِسناد، ووافقه الذهبي. =

ص: 283

5386 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ -، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ نَزَعَ يَدًا (1) مِنْ طَاعَةٍ، فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ، فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً "(2).

= وأخرجه أبو داود (3597) دون قوله: "ومن مات وعليه دين

" عن أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، به. وجوّد إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب".

وأخرج القسم الأول منه -وهو قوله: "من حالتْ شفاعته دون حدٍّ

" الحاكم 4/ 383، والطبراني في "الكبير" (13084) من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن ابن عمر، به.

وله طريق آخر فيه ضعف سيأتي برقم (5544).

قوله: "أسكنه الله في ردغة الخبال"، قال السندي: بسكون دالٍ وفتحها، وإعجام غينٍ: الطين. والخبال، بفتح خاءٍ معجمة: الفساد. وقد جاء تفسير ردغة الخبال بعصارة أهل النار، وهذا يقتضي أن هذا عقابه في الآخرة.

وقوله: "حتى يخرج مما قال" معناه يتطهر باستيفاء موجب إثمه في النار، وقيل: أي يتوب منه، ولا يخفى ما فيه.

(1)

في (ق) وهامش (س) و (ظ 1): يده.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار -وإن خرّج له البخاري- حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، وسيأتي الحديث مروياً مع قصة برقم (5551) و (6423)، وهو هناك من رواية زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، فالظاهر -كما قال الشيخ أحمد شاكر- أن زيد بن أسلم لم يشهد القصة التي شهدها أبوه، فرواها عنه والحديث في ضمنها، وسمع الحديث وحده عن ابن عمر، فرواه عنه دون واسطة. حسنٌ شيخ =

ص: 284

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المصنِّف: هو ابن موسى الأشيب.

وأخرجه الطيالسي (1913)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 3/ 224 عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.

وأخرج الشطر الثاني منه الطبراني في "الكبير"(13278) من طريق عبد الله بن مسلم بن جندب، عن أبيه، عن ابن عمر. وهذا إسناد جيد.

وأخرجه بنحوه ابن سعد 5/ 144، والطبراني في "الأوسط"(227) من طريق العطَّاف بن خالد المخزومي، عن أمية بن محمد بن عبد الله بن مطيع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ:"من مات ولا بيعة عليه، مات ميتة جاهلية". وهذا إسناد منقطع بين أمية بن محمد بن عبد الله وبين ابن عمر، وأمية لم يرو عنه غير العطاف بن خالد، ولم يوثقه غير ابن حبان 6/ 69 - 70.

وأخرجه بأطول مما هنا الطبراني في "الكبير"(13604) من طريق سليمان التيمي، عن حنش -وهو حسين بن قيس الرحبي-، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر. وحسين بن قيس متروك.

وسيأتي بالأرقام (5551) و (5676) و (5718) و (5897) و (6048) و (6166) و (6423).

وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2487).

وعن أبي هريرة، سيرد 2/ 296.

وعن عامر بن ربيعة، سيرد 3/ 445.

وعن معاوية بن أبي سفيان، سيرد 4/ 96.

وعن حذيفة بن اليمان، سيرد 5/ 387.

قوله: "مفارق للجماعة": المسلمين. قال القاضي عياض: ظاهره سواد الناس، وما اجتمعوا عليه في الإِمارة، وقيل: هم أهل العلم. انتهى. بمعنى أن كل جماعة عقدت عقداً يوافق الكتاب والسنة لا يجوز لأحد مفارقتهم فيه، فإن فارقهم وخالفهم يموت على ما مات عليه أهل الجاهلية من الضلال. =

ص: 285

5387 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِئَةٍ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً "(1).

5388 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ:{يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6]، قَالَ:" يَقُومُونَ حَتَّى يَبْلُغَ الرَّشْحُ آذَانَهُمْ "(2).

= "ميتة جاهلية"، قال عياض: بكسر الميم، أي: على حالة وهيئة الموت الجاهلي من كون أمرهم بلا إمام ولا خليفة يدبر أمرهم، وفرقة آرائهم. والميتة: الموت. -قاله السندي-.

(1)

حديث صحيح. عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار -وإن كان في حديثه ضعف-، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابن موسى الأشيب.

وأخرجه ابنُ ماجه (3990)، والقضاعي في "مسنده"(197)، وأبو الشيخ في "الأمثال"(134) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، والدولابي في "الكنى" 2/ 46 من طريق أبي عمرو المديني، وأبو الشيخ في "الأمثال"(133) من طريق حفص بن ميسرة، ثلاثتهم عن زيد بن أسلم، به.

وقد سلف برقم (4516).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. حسن: هو ابن موسى الأشيب. أيوب: هو السختياني. =

ص: 286

5389 -

حَدَّثَنَا سَكَنُ بْنُ نَافِعٍ الْبَاهِلِيُّ أَبُو الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ أَعْزَبَ شَابًّا أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (1).

= وأخرجه مسلم (2862)(60) من طريق أبي نصر التمار، والطبري في "تفسيره" 30/ 92 من طريق آدم بن أبي إياس، كلاهما عن حماد بن سلمة، به.

وقد سلف برقم (4613).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف صالح بن أبي صالح الأخضر، وهو اليمامي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سكن بن نافع، وهو ثقة، له ترجمة في "تعجيل المنفعة".

وأخرجه بتمامه أبو داود (382) من طريق عبد الله بن وهب، وابن خزيمة (300) من طريق أيوب بن سويد، كلاهما عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر. وطريق أبي داود إسناده صحيح.

وقوله: كنت أعزب شاباً أبيت في المسجد. أخرجه بنحوه مطولاً البخاري (1121) و (3738) و (7030)، ومسلم (2479)(140) من طريق معمر، والطبراني في "الأوسط"(1719) من طريق سعيد بن عبد العزيز، كلاهما عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه.

وقوله: وكانت الكلاب تُقبل وتدبر

علقه البخاري بصيغة الجزم برقم (174) عن أحمد بن شبيب، عن أبيه، عن يونس، عن ابن شهاب، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه. بزيادة: تبول.

وقد سلف شطره الأول برقم (4607). =

ص: 287

5390 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو طُعْمَةَ، قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: لَا أَعْرِفُ إِيشٍ اسْمُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمِرْبَدِ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَتَأَخَّرْتُ لَهُ، فَكَانَ عَنْ يَمِينِهِ، وَكُنْتُ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَتَنَحَّيْتُ لَهُ، فَكَانَ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمِرْبَدَ، فَإِذَا بِأَزْقَاقٍ عَلَى الْمِرْبَدِ فِيهَا خَمْرٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُدْيَةِ، قَالَ: وَمَا عَرَفْتُ الْمُدْيَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِالزِّقَاقِ (1) فَشُقَّتْ، ثُمَّ قَالَ:" لُعِنَتِ الْخَمْرُ، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَآكِلُ ثَمَنِهَا "(2).

= وفي إِقبال الكلاب وإدبارها في المسجد، قال الحافظ في "الفتح" 1/ 279: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر، قال: كان عمر يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد. قال ابن عمر: وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الكلاب

الخ. فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام.

قوله: "وكانت الكلاب تقبل وتدبر"، قال السندي: أي: وتبول -كما في رواية- فلذلك قال: فلم يكونوا يرشون، أي: فجاف الأرض طهوره -كما قال علماؤنا الحنفية رحمهم الله تعالى- والله تعالى أعلم.

(1)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): بالأزقاق.

(2)

حديث حسن، عبد الله بن لهيعة -وإن كان ضعيفاً- قد رواه عنه أيضاً =

ص: 288

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عبدُ الله بن وهب، وسماعه منه قبل احتراق كتبه، وبقية رجاله ثقات. والمرفوع منه صحيح بطرقه وشواهده. وأبو طعمة سلف الكلام عليه في الرواية رقم (4787).

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3343)، والبيهقي في "السنن" 8/ 287 من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، به.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 53 - 54، وقال: رواه أحمد بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط [قلنا: سيأتي برقم (6165)] وفي الآخر أبو طعمة، وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وضعفه مكحول، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3342)، والحاكم 4/ 144، والبيهقي في "السنن" 8/ 287، وفي "الشعب"(5584) من طريق عبد الله بن وهب، عن عبد الرحمن بن شُريح وابنِ لَهِيعة والليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن ثابت بن يزيد الخولاني، عن ابن عمر، نحوه. وثمة سقط في الِإسناد في مطبوع الحاكم.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

قلنا: ثابت بن يزيد الخولاني روى عنه عمرو بن الحارث وخالد بن يزيد، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، ولم يؤثَر توثيقه عن أحد غيره.

ثم إن في الإسناد انقطاعاً، فقد قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 459 في ترجمة ثابت بن يزيد الخولاني: روى عن ابن عمر، وقال بعضهم: عن ابن عمه، عن ابن عمر، وهو الصحيح.

وأخرجه بنحوه الطيالسي (1957) عن محمد بن أبي حميد، عن أبي توبة المصري، عن ابن عمر. وفيه زيادة: لعن غارسها ومديرها.

قلنا: محمد بن أبي حميد ضعيف، وأبو توبة المصري لم نقع على ترجمته.

قوله: إلى المربد، قال السندي: بكسر ميم وفتح باء، موضع يجعل فيه التمر =

ص: 289

5391 -

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ -، عَنْ أَبِي طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْغَافِقِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لُعِنَتِ الْخَمْرُ (1) عَلَى عَشَرَةِ وُجُوهٍ "، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (2).

5392 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو طُعْمَةَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللهِ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ "(3).

= لينشف، ومربد الغنم: موضع على ميلين من المدينة.

بأزقاق: جمع زِقٍّ بكسر فتشديد: السقاء.

المدية: بالضم والكسر، وقيل: بتثليث الميم، هي السكين.

(1)

في (ص): الخمرة.

(2)

هو مكرر (4787) سنداً ومتناً.

(3)

إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وذكر الذهبي في "الميزان" 2/ 483 أن البخاري قال عنه في "الضعفاء": هذا منكر، أبو طعمة: هو هلال مولى عمر بن عبد العزيز، سلف الكلام عليه في الرواية (4787).

وأخرجه عبد بن حميد (841) عن الحسن بن موسى، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 265 عن النضر بن عبد الجبار وعبد الملك بن مسلمة، كلاهما عن ابن لهيعة، به.

وسيأتي دون القصة في مسند عقبة بن عامر 4/ 158 عن يحيى بن إسحاق =

ص: 290

5393 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ إِمْسَاكِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ أَمْسَكَهُ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "(1).

5394 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي الْمُصَلَّى فِي الْفِطْرِ، وَإِلَى جَنْبِهِ ابْنٌ لَهُ، فَقَالَ لِابْنِهِ: هَلْ تَدْرِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي

= السيلحيني وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن ابن لهيعة، عن رزيق الثقفي، عن ابن شماسة، عن عقبة بن عامر الجهني.

قوله: "إني أقوى

الخ"، قال السندي: أي: أفأصوم أم لا؟ أو أفيتناولني الرخصة أم لا؟ وظاهر كلام ابن عمر يدل على أنه كان يرى الإِفطار في السفر، ويرى أن من صام فما قبل الرخصة فهو عاص، ولعل معنى عدم قبول الرخصة عند من يرى جواز الصوم أن من يردها يراها في غير محلها، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وهو عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وحسن: هو ابن موسى الأشيب، وجابر: هو الصحابي ابن عبد الله. وهذا من رواية صحابي عن صحابي.

وقد سلف بإسناد صحيح برقم (4479) بلفظ: "من اقتنى كلباً ليس بضارٍ ولا كلب ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان". وذكرنا هناك شواهده ومكرراته.

ص: 291

قَبْلَ الْخُطْبَةِ (1).

5395 -

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ، وَلَا بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ "(2).

(1) حديث صحيح، عبد الرحمن بن رافع الحضرمي، قال الحافظ في "تعجيل المنفعة": هو قاضي إفريقية المترجم في "التهذيب" يعني عبد الرحمن بن رافع التنوخي، وأما الحسيني فقد فرق بينهما، ولا يترتب على هذا الخلاف كبير فائدة، فكلاهما ضعيف. وأما قول الحافظ في "التعجيل": وروايته في "المسند" وغيره عن ابن عمرو بن العاص لا عن ابن عمر بن الخطاب، فهو سهو منه، فقد أثبت هو روايته عن ابن عمر في "أطراف المسند" 3/ 440. وابن لهيعة -وهو عبد الله- ضعيف أيضاً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. جعفر بن ربيعة: هو ابن شرحبيل بن حسنة الكندي.

وقد سلف نحوه برقم (4602).

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن بعضهم أعله بالانقطاع بين يونس بن عبيد ويين نافع، فقد نص غير واحد أنه لم يسمع من نافع شيئاً، وروى الطحاوي في "مشكل الآثار" 7/ 179 عن إبراهيم بن أبي داود البُرُلُّسي أنه قال: قال لي يحيى بن معين في حديث يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمررضي الله عنهما:"مطل الغني ظلم": قد سمعته عن هشيم، ولم يسمعه يونس من نافع، قلت ليحيى: لم يسمع يونس من نافع شيئاً؟ قال: بلى ولكن هذا الحديث خاصة لم يسمعه يونس من نافع.

قلنا: يونس بن عبيد قد عاصر نافعاً، بل قاربه في الطبقة، ولا يعرف بتدليس.

وأخرجه بتمامه ابن الجارود في "المنتقى"(599)، والخطيب في "تاريخ بغداد" =

ص: 292

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 12/ 48، من. طريق الحسن بن عرفة، والبيهقي 6/ 70 من طريق سعيد بن منصور، كلاهما عن هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه إلى قوله: "فاتبعه" ابن ماجه (2404)، والبزار (1299)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2754) من طرق، عن هشيم، به.

وأخرجه كذلك ابن عدي 6/ 2157 من طريق محمد بن الحجاج المصفر، عن جرير بن حازم، عن نافع، به. ومحمد بن الحجاج المصفر متروك.

وأخرج منه قوله: "مطل الغني ظلم" الطحاوي (954) من طريق معلى بن منصور الرازي، عن هشيم، به.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 1/ 309 من طريق أبي أمية إسماعيل بن يعلى، عن نافع، به. وإسماعيل بن يعلى متروك.

وأخرج قوله: "إذا أُحلت على مليء فاتبعه" الطحاوي في "مشكل الآثار"(2755) من طريق معلى بن منصور الرازي، عن هشيم، به. وفي روايته تصريح يونس بسماعه للحديث من نافع.

وفي الباب ما يشهد له إلى قوله: "فاتبعه" عن أبي هريرة، عند أحمد 2/ 245، والبخاري (2287)، ومسلم (1564).

وعن جابر بن عبد الله عند البزار (1298).

وفي باب قوله: "ولا بيعتين في واحدة" حديث ابن مسعود السالف برقم (3725) وذكرنا عنده أحاديث الباب الأخرى.

قوله: "مطل الغني"، قال السندي: أراد بالغني القادر على الأداء، ولو كان فقيراً، ومطله: منعه أداءَ ما عليه من الدين، وتأخيره، والإضافة إلى الفاعل، وجُوِّز كونها إلى المفعول، على معنى: أن يمنع الغني عن إيصال الحق إليه ظلم، فكيف منع الفقير عن إيصال الحق إليه؟ والمراد أنه يجب أداء الدين وإن كان صاحبه غنياً، فالفقير بالأولى.

وقوله: "أُحلت" على بناء المفعول من الإِحالة. =

ص: 293

5396 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَبِيتَنَّ (1) النَّارُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّهَا عَدُوٌّ "(2).

= "على مليء" بالهمزة ككريم، أو هو كغني لفظاً ومعنىً، والأول هو الأصل، لكن قد اشتهر الثاني على الألسنة.

"فاتبعه": بإسكان الفوقية على المشهور، من: تَبِع، أي: فاقبل الحوالة، وقيل: بتشديدها. والجمهور على أن الأمر للندب، وحمله بعضهم على الوجوب.

"ولا بيعتين في واحدة"، أي: في بيعة واحدة، وذلك أن يتفرقا على أنه إن كان الثمن نقداً فكذا، وإن كان مؤجلاً فكذا.

قلنا: والأصح في تفسيره أن يبيعه السلعة بثمن مؤجل، على أن يشتريها منه بثمن معجل. وانظر ما علقناه عند حديث ابن مسعود السالف برقم (3725).

تنبيه: حديث أحمد هذا جاء عند الترمذي طبعة فؤاد عبد الباقي برقم (1309)، وينبغي أن يحذف منه، فإن الترمذي لم يخرجه، ولم ينسبه إليه المزي في "تحفة الأشراف" 6/ 253، واقتصر على نسبته لابن ماجه، ولا وجود له في الأصول الخطية التي عندنا من "سنن الترمذي".

(1)

ضبطت في (س): لا تُبَيِّتُنَّ. وكذلك ضبطها السندي، فقال: بضم مثناة فوقية، وفتح موحدة، وتشديد مثناة تحتية، وضم مثناة فوقية، وتشديد نون، صيغة نهي من "بَيَّت" بالتشديد بنون ثقيلة.

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف ابن لهيعة -وهو عبد الله-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقد سلف بنحوه بإسناد صحيح برقم (4515).

وسيأتي نحوه بإسناد صحيح برقم (5641). =

ص: 294

5397 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ الْمَغَانِمَ تُجَزَّأُ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُسْهَمُ عَلَيْهَا، فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ لَهُ يَتَخَيَّرُ (1).

5398 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ:

= وقوله: فإنها عدو: له شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (6294)، ومسلم (2016)(101)، وسيرد 4/ 399، ولفظه:"إنما هذه النار عدوٌّ لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم".

(1)

إسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة -وهو عبد الله -، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابن موسى الأشيب.

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"(36)، ومن طريقه ابن زنجويه في "الأموال"(81) و (1224) عن سعيد بن عفير المصري، عن عبد الله بن لهيعة، بهذا الإِسناد.

ولفظه عندهما: لا يختار، بدل قوله: يتخير.

وأخرج أبو داود (2993)، ومن طريقه البيهقي 4/ 306 من طريق عمر بن عبد الواحد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يختر.

وأخرج أبو داود أيضاً (2992) من طريق ابن عون، قال: سألت محمداً -يعني ابن سيرين- عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء.

قوله: "تجزأ"، قال السندي: من التجزئة، بهمزة في آخره.

وقوله: "يتخير"، قال: أي: له أن يختار ما شاء، والله تعالى أعلم.

ص: 295

سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ (1) عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ (2).

(1) في (ظ 14) وهامش كل من (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): يسأل.

(2)

إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبيد الله بن أبي جعفر: هو المصري، وزيد بن أسلم: هو القرشي العدوي.

وأخرجه البيهقي 5/ 344 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن عمر (وقد تحرف في المطبوع إلى عمرو بالواو) بن مالك -وهو الشَّرْعبي-، عن عبيد الله بن أبي جعفر، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد حسن، عمر بن مالك، روى له مسلم متابعة، وقال أبو زرعة: صالح الحديث، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات لكن قال البيهقي: ورواه يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، وقال في الحديث وهو يسأل عبد الله بن عبد الله بن عمر، فأرسله.

ورويناه عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: أدركتُ الناس لا يرون بأساً ببيع المغانم فيمن يزيد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 84، وقال: هو في الصحيح خلا قوله: إلا الغنائم والمواريث، رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"، وفيه ابنُ لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قوله: "عن بيع المزايدة"، قال السندي: هو أن يقول: من يزيد على ما قال فلان مثلاً، وهذا البيِع جائز بما جاء فيه من صريح الحديث، وظاهر كلام ابن عمر أنه ما كان يراه جائزاً للنهي عن البيع على بيع الآخر، لكن محمل النهي عن غالب أهل العلم على ما إذا حصل بينهما الموافقة ومال أحدهما إلى قول صاحبه. والله تعالى أعلم.

ص: 296

5399 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَأَنَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ:" صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَبَادِرِ الصُّبْحَ بِرَكْعَةٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ "(1).

5400 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ، وَكَانَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا (2).

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سُلَيم-، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، أبو سعيد مولى بني هاشم: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وعبد الله بن شقيق: هو العقيلي.

وسلف بإسناد صحيح برقم (4492) دون قوله: وركعتين قبل الغداة، وسيأتي برقم (5470).

وقوله: وركعتين قبل صلاة الغداة، سيأتي بإسناد صحيح برقم (5503) و (5609) و (5978).

قوله: "فبادر الصبح بركعة"، قال السندي: أي: صلها قبل الصبح، وهي الوتر.

و"ركعتين" عطف على ركعة، أي: وبادر بركعتين قبل صلاة الغداة، يريد ركعتي الفجر، أي: سنّته.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سلمة الخزاعي: هو منصور بن =

ص: 297

5401 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ (1).

5402 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَنْدَرَاوَرْدِيِّ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمُحَارِبِيِّ (2)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَيْفَ كَانَتْ؟ قَالَ: فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ كُلَّمَا وَضَعَ رَأْسَهُ وَكُلَّمَا رَفَعَهُ، وَذَكَرَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، عَنْ يَمِينِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، عَنْ يَسَارِهِ (3).

= سلمة. ومالك: هو ابن أنس، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف من طريق مالك برقم (4527).

(1)

حديث صحيح، عبد الله بن عمر -وهو العمري، وإن كان ضعيفاً- متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقد سلف مطولاً برقم (4618).

(2)

في (ظ 14): الحارثي. ومن ترجم له نسبوه: المازني. انظر "توضيح المشتبه" 8/ 12.

(3)

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن محمد الأندراوردي -وهو الدراوردي-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 63، وفي "الكبرى"(1244) عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي مختصراً 1/ 99، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "المعرفة" =

ص: 298

5403 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِلَالٍ - يَعْنِي سُلَيْمَانَ -، عَنْ (1) عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا (2).

5404 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ (3) بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ "(4).

= (3846)، عن الدراوردي، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن عمه واسع بن حبان، قال مرة: عن ابن عمر، ومرة عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه، وعن يساره.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13313) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن عمرو بن يحيى، به. وزاد في الثانية: ورحمة الله. وسيأتي الحديث برقم (6397) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن يحيى، بمثل رواية خالد الواسطي.

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3660).

وعن أبي موسى الأشعري، عند الطحاوي 1/ 267، وسيرد عند أحمد مختصراً 4/ 392.

(1)

لفظ: "عن" سقط من (م).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4485).

(3)

لفظ: "ابن" سقط من (م).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن بلال: هو سليمان القرشي التيمي =

ص: 299

5405 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ:" مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ "، فَكَانَ يَقُولُ إِذَا بَايَعَ: لَا خِلَابَةَ، وَكَانَ فِي لِسَانِهِ رُتَّةٌ (1).

5406 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ (2).

5407 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَبَذَهُ، وَقَالَ " لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا "، قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (3).

= مولاهم.

وقد سلف برقم (4561).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (5036).

قوله: رُتَّة: بالضم، عجلة في الكلام وقلة أناة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو ابن بلال التيمي.

وقد سلف برقم (5062).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "موطأ" مالك 2/ 936. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (5867)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" =

ص: 300

5408 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ (1) مِنَ الصَّلَاةِ:" إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ اللهَ عز وجل قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ "(2).

5409 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ (3).

= 4/ 262، وفي "مشكل الآثار"(1411).

وانظر (5249).

(1)

في (ظ 1) و (ق): انصرافه.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ليث: هو ابن سعد.

وأخرجه البخاري (753)، ومسلم (547)(51) عن قتيبة بن سعيد، ومسلم أيضاً، وابن ماجه (763) عن محمد بن رمح، كلامما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في الصلاة كما في "التحفة" 6/ 196 عن قتيبة، عن الليث، به. ولم نجده في موضعه من "المجتبى" أو "الكبرى".

وانظر (4509).

(3)

إسناده ضعيف لضعف فرقد السبخي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وقد سلف برقم (4783).

ص: 301

5410 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَاسْتَقْبَلَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، فَقَالَ " أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ "(1).

5411 -

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: لَمْ يَصُمْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، وَلَا عُثْمَانُ (2).

(1) صحيح، وهذا إسناد جيد، عقبة بن أبي الصهباء روى عنه جمع، ووثقه ابن معين وابن حبان 7/ 246، وقال الإمام أحمد: شيخ صالح، وقال أبو حاتم الرازي كما في "الجرح والتعديل" 6/ 312: محله الصدق. وباقي رجال الإِسناد ثقات، أبو سعيد مولى بني هاشم: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر، من رجال الشيخين.

وأخرجه أبو يعلى (5449) عن أبي عامر حوثرة بن أشرس، عن عقبة بن أبي الصهباء، بهذا الإِسناد. وانظر (4751).

(2)

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف، مؤمل -وهو ابن إسماعيل- سيئ الحفظ، ومن فوقهم ثقات من رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2825) من طريق المؤمَّل بن إسماعيل، والطحاوي في "شرح معاني الاثار" 2/ 72 من طريق أبي حذيفة، كلاهما عن سفيان، بهذا الإِسناد. =

ص: 302

5411 م - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (1)، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمْ يَصُمْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، وَلَا عُثْمَانُ؛ يَعْنِي يَوْمَ عَرَفَةَ (2).

5412 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا (3).

5413 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ، أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ

= وقد سلف برقم (5080).

ومعنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يصومون يوم عرفة وهم حجاج، أما غير الحجاج، فمندوب لهم صيامه.

(1)

هذا الحديث لم يرد في (م).

(2)

حديث صحيح كسابقه، وهذا إسناد ضعيف لإِبهام الراوي عن ابن عمر. وانظر ما قبله.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سُلَيْم بن أخضر فمن رجال مسلم. عَفَّان: هو ابن مسلم الصفار، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وانظر (4448).

ص: 303

بِهِ (1)، قَالَ: وَذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ (2).

5414 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ: {وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الزمر: 67]، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَكَذَا بِيَدِهِ، وَيُحَرِّكُهَا، يُقْبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ (3) " يُمَجِّدُ الرَّبُّ نَفْسَهُ: أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْكَرِيمُ (4) " فَرَجَفَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرُ، حَتَّى قُلْنَا: لَيَخِرَّنَّ بِهِ (5).

(1) لفظ: "به" لم يرد في (ظ 14) ولا (س)، وورد في هامش (س).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (1096) عن موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن مسلم، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5062). وانظر (4470).

(3)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س): ويدبر بها.

(4)

جملة: "أنا الكريم" لم ترد في (ق) و (ظ 1).

(5)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم الباهلي. =

ص: 304

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(7696)، وابن خزيمة في "التوحيد"(95)، وابن حبان (7327) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(546)، والنسائي في "الكبرى"(7695)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 34 من طرق، عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه أبو الشيخ في "العظمة"(137) و (141) من طريق سويد الكلبي، عن إسحاق بن عبد الله، به.

وأخرجه مسلم (2788)(25) و (26)، وابن ماجه (198) و (4275)، والنسائي في "الكبرى"(7689)، والطبري في "تفسيره" 24/ 26 - 27، وابن خزيمة في "التوحيد"(96)، وابن حبان (7324)، والطبراني في "الكبير"(13327)، وأبو الشيخ في "العظمة"(131)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 339 من طريق أبي حازم سلمة بن دينار عن عبيد الله بن مِقْسَم، به.

وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد"(97) من طريق هشام بن سعد، عن عبيد الله بن مقسم، به.

وعلقه البخاري في "صحيحه"(7413)، ووصله عبد بن حميد (742)، ومسلم (2788)(24)، وأبو داود (4732)، وابن أبي عاصم (547)، وأبو يعلى (5558)، والطبري 24/ 28، والبيهقي ص 323 و 323 - 324، وأبو الشيخ (139)، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/ 87 من طريق عمر بن حمزة، عن سالم، عن ابن عمر. ووقع في رواية مسلم وأبي يعلى والبغوي ورواية للبيهقي:"ثم يطوي الأرضين بشماله"، وفي رواية عند أبي داود والبيهقي:"بيده الأخرى". قال البيهقي: ذكر الشمال فيه تفرد فيه عمر بن حمزة، عن سالم، وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم، عن ابن عمر، لم يذكرا فيه الشمال، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر فيه أحد منهم الشمال، وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة، إلا أنه ضعيف بمرة، تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير، وبالآخر يزيد الرقاشي، وهما متروكان، وكيف يصح ذلك، وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم =

ص: 305

5415 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تِلْكَ الْأَوْعِيَةِ (1).

= أنه سمى كلتا يديه يميناً؟ وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له، أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين.

قلنا: عمر بن حمزة ضعيف، وقد ثبت وصف كلتا اليدين باليمين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي برقم (6492)، وفيه:"وكلتا يديه يمين".

وأخرجه البخاري (7412)، والطبري 24/ 27، واللالكائي (702) و (703)، وأبو الشيخ (132) و (140)، والعقيلي في "الضعفاء" 3/ 348 من طريق نافع، عن ابن عمر. وفي رواية اللالكائي (702) لفظ:"بشماله"، لكن في إسنادها عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف.

وأخرجه الطبراني (13321)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1647، وأبو الشيخ (130) من طريق عباد بن ميسرة، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن عمر، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ لهذه الآية وهو على المنبر: {وما قدروا الله حق قدره

} إلى آخر الآية، فقال المنبر هكذا وهكذا، يعني ارتج المنبر.

وسيأتي الحديث برقم (5608).

وفي الباب عن ابن عباس سلف بنحوه برقم (2267).

وعن ابن مسعود سلف (3590).

وعن أبي هريرة سيأتي 2/ 374.

قوله: "يمجد الرب نفسه"، قال السندي: برفع "الرب" ونصب "نفسه"، أي: يقول، وبيّن بالإشارة أن الرب تعالى يمجد بهذه الآية نفسه، كأنه يقول: أنا الجبار

الخ، وأنه تعالى يمجد يوم القيامة نفسه حين يقبض الأرض ويقول: أنا الجبار

الخ.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد =

ص: 306

5416 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ - يَعْنِي الْمُعَلِّمَ -، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَمِرُ فِي رَجَبٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عَائِشَةَ؛ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ، وَمَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَجَبٍ قَطُّ (1).

5417 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ

= وهو ابن سلمة فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وثابت: هو ابن أسلم البناني. وانظر (4914) و (5191).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. حماد بن سلمة روى له مسلم، وحبيب المعلم روى له البخاري ثلاثة أحاديث متابعة، واحتج به مسلم. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه مسلم (1255)(219)، والنسائي في "الكبرى"(4222)، والبيهقي 5/ 11 من طريق ابن جريج، سمعت عطاء بن أبي رباح، بهذا الإسناد. زاد مسلم والنسائي: فما قال: لا ولا نعم. سكت -يعني ابن عمر-.

وأخرجه البخاري (1777) من طريق ابن جريج أيضاً عن عطاء، به، مقتصراً على نفي عائشة لعمرة رجب.

وأخرجه ابن ماجه (2998)، والترمذي (936) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. سمعت محمدا يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير.

وقد سلف برقم (5383).

وسيأتي في مسند عائشة 6/ 55 و 157.

ص: 307

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ (1).

5418 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (2)، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ "(3).

5419 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ لَا تَدْعُو لِي؟ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ عز وجل لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ "،

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبان العطّار: وهو ابن زيد، فمن رجال مسلم، عفان: هو ابن مسلم الصفّار.

وقد سلف برقم (4506).

(2)

في هامش (س): يفترقا.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أيوب: هو السختياني.

وأخرجه أبو داود (3455) من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، به.

وقد سلف برقم (4484).

ص: 308

وَقَدْ كُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ - يَعْنِي عَامِلًا - (1)(2).

5420 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنْبَأَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ، وَلَا آمُرُكَ، وَلَا أَنْهَاكَ، إِنْ شِئْتَ فَصُمْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَصُمْهُ (3).

5421 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ

(1) لفظ: "يعني عاملاً" مستدرك في هامش (س) و (ص).

(2)

إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وأبو عوانة: هو وضاح اليشكري، ومصعب بن سعد: هو ابن أبي وقاص.

وأخرجه مسلم (224)، والترمذي (1)، وأبو يعلى (5750)، وابن حبان (3366)، وأبو عوانة 1/ 234، والبيهقي في "السنن"1/ 194 من طرق، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4700).

(3)

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الراوي عن ابن عمر، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. ابن أبي نجيح: هو عبد الله، واسم أبيه: يسار المكي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2827)، والطحاوي 2/ 72 من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5080).

ص: 309

عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ: أَنَّ رَجُلًا صَلَّى إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِالْحَصَى، فَقَالَ: لَا تَعْبَثْ بِالْحَصَى، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ، قَالَ: هَكَذَا؛ وَأَرَانَا وُهَيْبٌ، وَصَفَهُ عَفَّانُ (1): وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى، وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَكَأَنَّهُ عَقَدَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ (2).

5422 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ "، قَالَ ابْنُ بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عَطَاءٌ: وَالرُّقْبَى هِيَ لِلْآخِرِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: مِنِّي وَمِنْكَ (3).

(1) في هامش (س) و (ظ 1): وأرانا عفان، وصفه وهيب.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن عبد الرحمن المعاوي، فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم الصفار، ووُهَيب: هو ابن خالد الباهلي مولاهم.

وأخرجه أبو عوانة 2/ 223 من طريق سعيد بن سليمان عن وهيب، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5331).

(3)

صحيح لغيره. حبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعن، وقد صرح عند عبد الرزاق (16920) أنه لم يسمع من ابن عمر إلا الحديث في العمرى، ولم يخبر =

ص: 310

5423 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ -، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ (1).

5424 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ - أَوِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِي بِلَيْلٍ - (2)، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى

= عطاءً في العمرى شيئاً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن بكر: هو البرساني.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 273 من طريق محمد بن بكر البرساني، به. وفيه التصريح بعدم سماع حبيب من ابن عمر.

وقد سلف برقم (4906)، ومختصراً برقم (4801)، وذكرنا هناك شواهده.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن المغيرة وهو القيسي، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وثابت: هو ابن أسلم البُناني.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 225 من طريق خالد، عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1997)(50)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 224 من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، به.

وقد سلف برقم (4837)، وانظر (4465) و (4914).

(2)

جاء في هامش (س) و (ص) ما نصه: قوله: "أو ابن أم مكتوم ينادي بليل" =

ص: 311

يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ " (1).

= ليس في نسخة. وقد وضع فوق هذه العبارة في (ظ 1) خط، وكتب في هامشها: سقط من نسخة أخرى.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، شعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 138 من طريق روح بن عبادة، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 138 من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، به، لكن من غير شك، يعني على الجادة.

قال الحافظ في "الفتح" 2/ 102 - 103: قال ابن منده: حديث عبد الله بن دينار مُجمعٌ على صحته، رواه جماعة من أصحابه عنه (قلنا: سلف برقم (5285)).

ورواه عنه شعبة فاختلف عليه فيه، رواه يزيد بن هارون عنه على الشك أن بلالاً

كما هو المشهور، أو "أن ابن أم مكتوم ينادي بليل

"، قال: ولشعبة فيه إسنادٌ آخر، فإنه رواه أيضاً عن حبيب بن عبد الرحمن، عن عمّته أُنيسة، فذكره على الشك أيضاً.

أخرجه أحمد [6/ 433] عن غندر، عنه، ورواه أبو داود الطيالسي عنه جازماً بالأول، ورواه أبو الوليد عنه جازماً بالثاني.

وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرقٍ عن شعبة، وكذلك أخرجه الطحاوي والطبراني من طريق منصور بن زاذان، عن خبيب بن عبد الرحمن، وادَّعى ابنُ عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب، وأن الصواب حديث الباب، وقد كنت أميلُ إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في "صحيح ابن خزيمة" من طريقين آخرين عن عائشة، وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه، وهو قوله:"إذا أذن عمرو، فإنه ضرير البصر، فلا يغرنكم، وإذا أذن بلال، فلا يطعمن أحد". وأخرجه أحمد، وجاء عن عائشة أيضاً أنها كانت تنكر حديث ابن عمر وتقول: إنه غلط، أخرج ذلك البيهقي من طريق الدراوردي عن هشام، عن أبيه، عنها، فذكر =

ص: 312

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الحديث وزاد: "قالت عائشة: وكان بلال يبصر الفجر"، قال: وكانت عائشة تقول: غلط ابن عمر. انتهى.

وقد جمع ابن خزيمة والصبغي بين الحديثين بما حاصله: أنه يحتمل أن يكون الأذان كان نوباً بين بلال وابن أم مكتوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أن أذانَ الأول منهما لا يُحرم على الصائم شيئاً، ولا يدل على دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني، وجزم ابن حبان بذلك، ولم يُبده احتمالًا، وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره، وقيل: لم يكن نوباً، وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان: فإن بلالًا كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده، ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر، وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار، قالت:"كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في المدينة، فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن"، أخرجه أبو داود، وإسناده حسن، ورواية حميد عن أنس:"أن سائلًا سأل عن وقت الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا فأذن حين طلع الفجر" الحديث. أخرجه النسائي، وإسناده صحيح، ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل، واستمر بلال على حالته الأولى، وعلى ذلك تنزل رواية أُنيسة وغيرها، ثم في آخر الأمر أُخّر ابن أم مكتوم لضعفه، ووكل به من يراعي له الفجر، واستقر أذان بلال بليل، وكان سبب ذلك ما روي أنه ربما كان أخطأ الفجر فأذن قبل طلوعه، وأنه أخطأ مرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول:"ألا إن العبد نام"، يعني أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبين الفجر، وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موصولاً مرفوعاً، ورجاله ثقات حفَّاظ، لكن اتفق أئمةُ الحديث: علي ابن المديني وأحمد ابن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حماداً أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حماداً انفرد برفعه، ومع ذلك فقد وجد له متابع أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن زَرْبي -وهو بفتح الزاي وسكون الراء بعدها موحدة ثم ياء كياء النسب- فرواه عن أيوب موصولاً، لكن سعيد ضعيف، ورواه عبد الرزاق، عن معمر، =

ص: 313

5425 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ "(1).

5426 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ (2) حَتَّى يَقْبِضَهُ "(3).

5427 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (4) بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ

= عن أيوب أيضاً، لكنه أعضله فلم يذكر نافعاً ولا ابن عمر، وله طريقٌ أخرى عن نافع، عند الدارقطني وغيره، اختلف في رفعها ووقفها أيضاً، وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد وغيره عن حميد بن هلال، وأخرى من طريق سعيد، عن قتادة مرسلة، ووصلها يونس عن سعيد بذكر أنس، وهذه طرق يُقوي بعضها بعضاً قوة ظاهرة، فلهذا والله أعلم استقر أن بلالًا يؤذن الأذان الأول أ. هـ.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وعبد العزيز: هو ابن مسلم القَسْملي.

وقد سلف برقم (4450).

(2)

في (ظ 14) وهامش (س) و (ص): يبيعه.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (5064). وانظر (4517).

(4)

في هامش (س): حدثنا عبد الله.

ص: 314

ثَوْبًا صُبِغَ بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ (1) مِنَ الْكَعْبَيْنِ "(2).

5428 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ: " هَا، إِنَّ الْفِتَنَ هَاهُنَا، إِنَّ الْفِتَنَ هَاهُنَا، حَيْثُ (3) يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ "(4).

5429 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ (5).

5430 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ

(1) في (ظ 14) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): حتى يكونا أسفل.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز بن مسلم: هو القسملي.

وقد سلف برقم (4482).

(3)

في (ظ 14): من حيث. وفي (ظ 1): حتى.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (4754).

(5)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن حُريث وهو التغلبي، فمن رجال مسلم، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وشعبة: هو ابن الحجاج.

وقد سلف برقم (5030)، وانظر (4465) و (4914).

ص: 315

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قَالَ:" تَحَرَّوْهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ "(1).

5431 -

حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ أَبُو الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا مِنْ عِنْدِ الْكَعْبَيْنِ "(2).

5432 -

حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلْمَانَ (3) يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَشْرُ رَكَعَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُدَاوِمُ عَلَيْهِنَّ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ (4)، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ (5).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (5283)، وانظر ما سلف برقم (4499).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4454)، ومطولاً برقم (4482).

(3)

وقع في النسخ: سليمان، وهو خطأ، وصححت في هامش (ظ 14)، وانظر "أطراف المسند" 3/ 480.

(4)

في (ق): وركعتين بعدها.

(5)

إسناده حسن، المغيرة بن سَلْمان -وهو الخزاعي- روى عنه جمع، وذكره ابنُ حبّان في "الثقات" 5/ 409، وقال الإمام أحمد: معروف. وبقية رجاله ثقات =

ص: 316

5433 -

حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ "(1).

5434 -

حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي إِنْ شَاءَ اللهُ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا "(2)، قَالَ: قُلْتُ: احْتُسِبَ (3) بِهَا؟ قَالَ: فَمَهْ؟! (4).

5435 -

حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْثِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَجَعَلَ

= رجال الشيخين. بهز: هو ابن أسد العمّي، وشعبة: هو ابن الحجّاج، وقتادة: هو دعامة السدوسي.

وقد سلف برقم (4506)، وانظر (5127).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس بن جبير: هو الباهلي.

وقد سلف برقم (5025)، وسيأتي برقم (5504).

وانظر (4500).

(2)

في (ظ 14): ثم ليطلقها إن شاء.

(3)

في (ظ 14): احتسبت.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (5268)، وانظر (4500).

ص: 317

عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقِرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْمِرَ (1) الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ (2).

5436 -

حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ عَفَّانُ (3): عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ، إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: فِي النَّجْوَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ عز وجل يُدْنِي الْمُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَيَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، وَيَقُولُ لَهُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، ثُمَّ (4) يُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، فَـ {يَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18] (5).

(1) في (ق): يستأذن.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العمي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وجبلة: هو ابن سحيم.

وقد سلف برقم (5037)، وانظر (4513).

(3)

قوله: "قال عفان"، ليس في (ظ 14).

(4)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): قال: ثم.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

ص: 318

5437 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ

= وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 389 (232) من طريق عفان وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 189، وعبد بن حميد (846)، والبخاري (2441)، وفي "خلق أفعال العباد"(344)، وابن أبي عاصم في "السنة"(604)، واين خزيمة في "التوحيد" 1/ 387، وأبو عوانة في التوبة كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة (180)، وابن حبان (7356)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 56 من طرق، عن همام بن يحيى، به.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد"(166)، والبخاري (6070) و (7514)، وفي "خلق أفعال العباد"(329) و (330) و (331) و (333)، ومسلم (2768)، وابن أبي عاصم في "السنة"(605)، وعبد الله بن أحمد في "السنة"(437)، وأبو يعلى (5751)، والطبري في "تفسيره"(6496) و (6497) و (18090)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 386 و 389، وأبو عوانة في التوبة كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة (180)، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 105، وابن حبان (7355)، والآجري في "الشريعة" ص 268، وابن منده في "الإِيمان"(790) و (1077) و (1078) و (1079)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 219 - 220 من طرق، عن قتادة، به.

وسيأتي برقم (5825).

قوله: "يقول في النجوى يوم القيامة،، قال السندي: أي: بين الله وبين العبد.

وقوله: "يدني"، قال: من الإِدناء بمعنى التقريب، أي: يقربه منه.

وقوله: "كنفه"، قال: بفتحتين، في "القاموس": كنف الله محركة: حرزه وستره، وهو الجانب والظل والناحية.

وقوله: "ويقرره"، قال: أي: يحمله على الإِقرار بذنوبه.

ص: 319

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا "(1).

5438 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدٍ، سَمِعْتُ نَافِعًا:

(1) إسناده صحيح على شرط البخاري. علي بن عبد الله: هو ابن المديني، روى له البخاري، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. هشام: هو الدستوائي، وأيوب: هو السختياني.

وأخرجه ابن ماجه (3112)، والترمذي (3917)، وابن حبان (3741)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(4185)، والبغوي (2020) من طرق، عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(4186) من طريق سفيان بن موسى، عن أيوب السختياني، به.

وسيأتي الحديث برقم (5818).

وفي الباب عن الصُّميتة عند النسائي في "الكبرى"(4285)، وابن حبان (3742)، والطبراني في "الكبير" 24/ (824).

وعن سلمان عند الطبراني في "الكبير"(6104)، والبيهقي في "الشعب"(4180)، وفيه عبد الغفور بن سعيد الأنصاري، وهو ضعيف.

وعن سبيعة الأسلمية عند الطبراني 24/ (747)، وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/ 306، وقال: رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن عكرمة، وقد ذكره ابن أبي حاتم، وروى عنه جماعة، ولم يذكره أحد بسوء.

قوله: "من استطاع أن يموت بالمدينة"، قال السندي: أي: بالاستقرار فيها، وعدم الانتقال منها.

وقوله: "فإني أشفع"، قال: أي شفاعة مخصوصة غير التي هي لعموم المؤمنين، قضاءً لحق الجوار، فلذلك قالوا: الأفضل الموت بالمدينة، والله تعالى أعلم.

ص: 320

أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ، فَجَعَلَ يُلْقِي إِلَيْهِ الطَّعَامَ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا، فَقَالَ لِنَافِعٍ: لَا تُدْخِلَنَّ (1) هَذَا عَلَيَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ "(2).

5439 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(3).

5440 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ:" لَسْتُ آكِلَهُ وَلَا مُحَرِّمَهُ "(4).

(1) في هامش (س) و (ص): لا تدخل.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، وواقد: هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 426، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2001)، والطبراني في "الأوسط"(1828) من طريق عفان، بهذا الإسناد. ورواية الطبراني مختصرة.

وقد سلف برقم (5020).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز بن مسلم: هو القَسْمَلي.

وقد سلف برقم (4489).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/ 323 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5536) عن موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن مسلم، به. =

ص: 321

5441 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْحِجْرِ: " لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ "(1).

5442 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْجَنَابَةَ تُصِيبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَنَامَ (2).

5443 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا (3) فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَإِنْ عَجَزَ أَوْ ضَعُفَ،

= وقد سلف برقم (4562). وانظر (4497).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4561).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (5056).

(3)

في (ظ 14): ملتمساً.

ص: 322

فَلَا يُغْلَبْ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي " (1).

5444 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ حَوْلَ الْبَيْتِ (2).

5445 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (3).

5446 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ (4) الْعَمَلِ فِيهِنَّ، مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ،

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، عقبة بن حريث من رجاله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقد سلف برقم (5031)، وانظرما سلف برقم (4499).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار. وهيب: هو ابن خالد الباهلي.

وقد سلف برقم (4618).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز بن مسلم هو: القسملي.

وقد سلف برقم (4493).

(4)

لفظ: "من" ليس في (ظ 14).

ص: 323

فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ " (1).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي مولاهم الكوفي، وباقي رجال إسناده ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(3750) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (807) عن عمرو بن عون، عن أبي عوانة، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2971)، والبيهقي في "الشعب"(3751) من طريق مسعود بن سعد، وأخرجه ابن أبي شيبة (ص 257 الجزء الذي نشره العمروي) عن محمد بن فضيل، كلاهما (مسعود ومحمد) عن يزيد بن أبي زياد به.

وأخرجه أبو عوانة في الصيام كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 203 عن أبي يحيى بن أبي مسرة، عن عبد الحميد بن غزوان، عن أبي عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن مجاهد، به. وهذا سند حسن. أبو يحيى بن أبي مسرة: هو عبد الله بن أحمد، قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه، ومحله الصدق، وذكره ابن حبان في "الثقات". وعبد الحميد بن غزوان، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ومن فوقهما من رجال الشيخين.

وأخرج أبو نعيم في "الحلية" 3/ 26 من طريق محمد بن هارون بن مجمع، عن عمر بن يزيد، عن عبد الوهاب، عن يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام العشر، قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء"، وقال عقبه: غريب من حديث يونس، عن نافع، تفرد به عمر بن يزيد، عن عبد الوهاب: وما كتبناه إلا من حديث محمد بن هارون بن مجمع.

وأخرجه الطبراني (11116) من طريق خالد الواسطي، عن يزيد بن أبي زياد، =

ص: 324

5447 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ (1).

= عن مجاهد، عن ابن عباس. فجعله من مسند ابن عباس.

وأخرجه أبو عوانة في الصيام كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 240 عن موسى بن إسحاق القاضي، عن أبي كريب، عن بكر بن مصعب، عن عمر بن ذر، عن مجاهد، عن أبي هريرة مرفوعاً. وانظر "الفتح" 2/ 458.

وسيتكرر الحديث برقم (6154).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1968).

وعن عبد الله بن عمرو، سيرد (6559).

وعن أبي هريرة عند الترمذي (758)، وابن ماجه (1728)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(3757)، والبغوي في "شرح السنة"(1426).

وعن جابر بن عبد الله عند البزار (1128)، وأبي يعلى (2090)، وابن حبان (2853)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2973).

وعن ابن مسعود عند الطبراني (10455).

والمراد بالعشر: عشر ذي الحجة.

وقوله: "أعظم عند الله ولا أحب إليه"، قال السندي: الظاهر أنهما بالنصب على أنهما خبر ما المشبهة بليس.

وقوله: "من العمل"، قال: الظاهر أن "من" زائدة، و"العمل" هو فاعل "أعظم" و"أحب" على التنازع، والله تعالى أعلم.

وأما "من" التفضيلية فهي "من" في قوله: "من هذه الأيام العشر".

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز بن مسلم: هو القسملي.

وُهَيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري.

وقد سلف برقم (4470). =

ص: 325

5448 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ (1).

5449 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَدَخَلَ الْكَعْبَةَ، فَبَعَثَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: صَلَّى (2) بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ بِحِيَالِ الْبَابِ، فَجَاءَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَرَجَّ الْبَابَ رَجًّا شَدِيدًا، فَفُتِحَ لَهُ، فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: أَمَا إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنِّي كُنْتُ أَعْلَمُ مِثْلَ الَّذِي يَعْلَمُ، وَلَكِنَّكَ حَسَدْتَنِي!! (3).

5450 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ

= وسيأتي الحديث برقم (5822) عن عفان، عن وهيب، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر. وفيه قول موسى بن عقبة: وأخبرني نافع، عن ابن عمر أنه كان يَأْثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 336 من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع، بهذا الإِسناد.

وقد سلف مطولاً برقم (4506).

(2)

لفظ: "صلى" ليس في (ظ 14).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد -وهو ابن سلمة- فمن رجال مسلم. عبد الله بن أبي مليكة: هو ابن عُبيد الله.

وانظر (4464) و (4891).

ص: 326

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا جِئْتُمُ الْجُمُعَةَ فَاغْتَسِلُوا "(1).

5451 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ أَوْ حِمَارَةٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ (2).

5452 -

حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ قُرَادٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ أَوْ يَدْخُلُ (3) نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، أَتُرَوْنَهَا لِلْمُنَقَّيْنَ؟! لَا، وَلَكِنَّهَا لِلْمُتَلَوِّثِينَ، الْخَطَّاؤُونَ (4) ". قَالَ زِيَادٌ: أَمَا إِنَّهَا لَحْنٌ، وَلَكِنْ هَكَذَا حَدَّثَنَا الَّذِي حَدَّثَنَا (5).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف بنحوه برقم (4466).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.

وقد سلف برقم (4520).

(3)

كلمة: "يدخل" ليست في (ظ 14).

(4)

في (ظ 14): الخطائين، وجاء في هامشها: في الأصل: الخطاؤون.

(5)

إسناده ضعيف لإبهام راويه عن ابن عمر، ولجهالة علي بن النعمان بن قراد =

ص: 327

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= -ويقال له: النعمان بن قراد- فلم يرو عنه غير زياد بن خيثمة، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ولاضطرابه كما سيرد في التخريج.

وقد اختلف فيه على زياد بن خيثمة:

فأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(791) من طريق معمر بن سليمان الرقي شيخ أحمد، بهذا الإسناد. ولفظه: أترون ذلك للمتقين المنتقين

وأخرجه البيهقي في "الاعتقاد" ص 133 - 134 من طريق عبد السلام بن حرب، عن زياد بن خيثمة، عن نعمان بن قراد، [عن نافع]، عن عبد الله بن عمر.

وأخرجه ابن ماجه (4311) من طريق إسماعيل بن أبي الحارث، عن أبي بدر شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي بن حراش، عن أبي موسى الأشعري.

قال الدارقطني في "العلل" 4/ الورقة 54 بعد إيراد الحديث: يرويه زياد بن خيثمة، واختلف عنه، فرواه عبد السلام بن حرب، عن زياد بن خيثمة، عن نعمان بن قراد، عن نافع، عن ابن عمر، ولا يصح فيه نافع، ورواه معمر بن سليمان الرقي، عن زياد بن خيثمة، عن علي بن النعمان بن قراد، عن رجل، عن ابن عمر.

ورواه أبو بدر شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، واختلف عنه، فرواه إسماعيل بن أبي الحارث، عن أبي بدر، عن زياد بن خيثمة، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي، عن أبي موسى الأشعري، وخالفه غير واحد عن أبي بدر، عن زياد بن خيثمة، فقالوا: عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل، والحديث مضطرب جداً.

وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2/ 920، ونقل قول الدارقطني: ليس في الأحاديث شيء صحيح.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 378، وقال: رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: أما إنها ليست للمؤمنين المتقين، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. ورجال الطبراني رجال الصحيح غير النعمان بن قراد، وهو ثقة!

وقال البوصيري في تعليقه على حديث ابن ماجه السالف: إسناده صحيح، ولم =

ص: 328

5453 -

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "(1).

= يفطن إلى اضطرابه.

والقسم الأول من الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:"خُيِّرت بين الشفاعة أو يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة": يشهد له حديث عوف بن مالك عند الترمذي (2441)، وصححه ابن حبان (211)، وسيرد 6/ 28.

وحديث أبي موسى، سيرد 4/ 404 و 415.

وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى، سيرد 5/ 232.

فهو بهذه الشواهد صحيح.

والقسم الثاني يشهد له حديث أنس بن مالك: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" صححه الترمذي (2435)، وابن حبان (6468)، والحاكم 1/ 69، ووافقه الذهبي، وسيرد 3/ 213.

وقوله:"للمنقين"، قال: المضبوط في نسخ "المسند" بالنون والقاف المشددة المفتوحة اسم مفعول من التنقية، أي: للمطهرين من الذنوب، قيل: وهو الأنسب في مقابلة قوله: للمتلوثين، فإن التلوث: التلطخ بالأقذار، تشبيهاً للذنوب بها، وقد روى هذا المتن ابن ماجه من حديث أبي موسى بإسناد صحيح، والمشهور فيه للمتقين اسم فاعل من التقوى، والمعنى: أترون تلك الشفاعة التي خيرت بينها وبين دخول نصف الأمة الجنة للمتقين؟ ليست هي للمتقين، وإنما هي للمذنبين، ولا يلزم منه أن المتقين ليس لهم حظ من الشفاعة أصلاً، فله صلى الله عليه وسلم شفاعات كثيرة، لهم حظ من بعضها. ويمكن أن يكون المعنى: أترون الشفاعة مخصوصة للمتقين؟ وليس كذلك، وإنما هي شاملة للمذنبين، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسن بن موسى: هو الأشيب، =

ص: 329

5454 -

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" صَلَاةُ اللَّيْلِ رَكْعَتَانِ، فَإِذَا خِفْتُمُ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرُوا بِوَاحِدَةٍ "(1).

5455 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَفُوتَهُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ".

وقَالَ شَيْبَانُ: يَعْنِي غُلِبَ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ (2).

= وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحْوي، ويحيى: هو ابن أبي كثير الطائي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه مسلم (1080)(11) من طريق حسن بن موسى، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4981)، وانظر (4488).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 233 - 234، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 278 من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة ونافع عن ابن عمر، به. ولفظه عند النسائي:"صلاة الليل ركعتين ركعتين، فإذا خفتم الصبح فأوتروا بواحدة".

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 278 من طريق الأوزاعي، عن يحيى، عن نافع، به.

وقوله: "صلاة الليل ركعتان" يعني مثنى مثنى، لا أنها ركعتان فقط.

وقد سلف برقم (4492).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

ص: 330

5456 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ (1)، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "(2).

5457 -

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ "(3).

5458 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (4).

= وانظر ما سلف برقم (4621).

(1)

هذا الحديث ليس في (ق) و (ظ 1).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. ويحيى -وهو ابن أبي كثير- قد توبع.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1676) من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4466).

(3)

صحيح، وهذا سند ضعيف لإبهام الرجل الذي رواه عن ابن عمر، لكن سلف بأسانيد أخرى عن ابن عمر. انظر (4648) و (5192) و (5378).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن سليمان: هو الرازي.

وقد سلف برقم (4746) من طريق مالك.

ص: 331

5459 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً (1).

5460 -

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ (2)، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ، وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا: مَا (3) سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ (4) جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " لَا يَنْظُرُ اللهُ عز وجل إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(5).

5461 -

حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ - يَعْنِي السُّكَّرِيَّ -، عَنْ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف مطولاً برقم (4498)، ومختصراً برقم (4529).

(2)

قوله: "بن عبادة" ليس في (س) و (ظ 14). وكتب في هامش (س).

(3)

لفظ: "ما" ليس في (س) و (ظ 14).

(4)

في (س): في الذي.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جُريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه مسلم (2085)(46) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 480 من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جُريج، به.

وقد سلف برقم (4489).

قوله: "ما سمعت

"، قال السندي: بتقدير: أما سمعت

، ولا يمكن حمل "ما" على الاستفهام، لأن ذكرَ المفعول -وهو "شيئاً"- يأباه.

ص: 332

إِبْرَاهِيمَ - يَعْنِي الصَّائِغَ -، عَنِ نَافِعٍ، (1)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ الْوَتْرِ وَالشَّفْعِ بِتَسْلِيمَةٍ، وَيُسْمِعُنَاهَا (2).

(1)"عن نافع": سقط من النسخ عدا (ظ 14).

(2)

إسناده قوي. عتاب بن زياد روى له ابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير إبراهيم بن ميمون الصائغ، فقد علق له البخاري وروى له أبو داود والنسائي. أبو حمزة السكري: هو محمد بن ميمون.

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 314 من طريق الإمام أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (2435)، والطبراني في "الأوسط"(757)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 314 من طريق عتاب، به.

وأخرجه ابن حبان (2433) من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن أبي حمزة، به.

وأخرجه ابن حبان (2434)، والطحاوي 1/ 278 - 279 من طريق سالم، عن ابن عمر، به.

وأخرجه مالك 1/ 125، ومن طريقه الشافعي في "المسند" 1/ 196، والبخاري (991)، والطحاوي 1/ 279، والبيهقي في "السنن" 1/ 25 - 26، وفي "المعرفة"(5452) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته. فذكروه موقوفاً.

وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة 2/ 292، والطحاوي 1/ 279 من طريق بكر بن عبد الله المزني، قال: صلى ابن عمر رضي الله عنهما ركعتين، ثم قال: يا غلام أرحل لنا، ثم قام فأوتر بركعة.

وأخرجه كذلك عبد الرزاق (4670) عن معمر، عن قتادة أن ابن عمر كان يأمر بحاجته في ركعتين قبل الوتر.

ص: 333

5462 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ -، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ عز وجل "، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ:" لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ "(1).

5463 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ -، عَنْ نَافِعٍ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى عَلَى آلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْمَوْتَ، فَذَبَحَتْهَا (2) بِحَجَرٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا (3).

= وأخرج عبد الرزاق (4672) عن عبد الله بن محرز، عن قتادة أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة وابن عمر كانوا يسلمون فيها بين الركعتين والوتر.

وفي الباب عن عائشة، سيأتي 6/ 840.

(1)

إسناده قوي. عُبيد بن أبي قرة: هو البغدادي، قال ابن معين: ما به بأس، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو مترجم في "تعجيل المنفعة" ص 276 - 277، و"تاريخ بغداد" 11/ 95 - 97، و"لسان الميزان" 4/ 122 - 123، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سليمان بن بلال هو القرشي التيمي، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف برقم (4703). وانظر (4523).

(2)

في هامش (س) و (ق) و (ظ 1): فَذَكَّتْها.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن قال الدارقطني عن =

ص: 334

5464 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ، فَعَرَضَ لِشَاةٍ مِنْهَا، فَخَافَتْ عَلَيْهَا، فَأَخَذَتْ لِخَافَةً مِنْ حَجَرٍ، فَذَبَحَتْهَا بِهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا (1).

5465 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (2)، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ (3).

= طريق نافع، عن ابن عمر هذا: لا يصح، وسلف الكلام على الحديث برقم (4597). يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري.

وأخرجه الدارمي 2/ 82، وابن الجارود (897) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (5892) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، به.

(1)

حديث صحيح كسابقه، ومحمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً وقد عنعن- قد تابعه أيوب بن موسى، عن نافع فيما سلف برقم (4597).

قوله: "فعرض لشاة منها"، قال السندي: يحتمل أنه على بناء الفاعل، والضمير للعارض، أي: عرض لها عارض، أو على بناء المفعول.

قوله: "فأخذت لخافة": ضبط بكسر لام وخاء معجمة، وفي "القاموس": لخاف ككتاب: حجارة بيض رقاق.

(2)

قوله: "بن هارون" ليس في (س) و (ظ 14)، وكتب في هامش (س).

(3)

حديث صحيح، محمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً وقد عنعن- قد =

ص: 335

5466 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَذَاكَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَبِيعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ (1).

5467 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ مُتَعَمِّدًا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَكَأَنَّمَا (2) وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "(3).

= توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" ص 180 من طريق عبدة، عن محمد بن إسحاق، به.

وقال البخاري في كتاب الجهاد، باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو: وتابعه ابن إسحاق عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. "الفتح" 6/ 133.

وقد سلف برقم (4507).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد -وهو ابن إسحاق، وإن عنعن هنا- قد صرح بالتحديث في الرواية الآتية برقم (6307)، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون.

وقد سلف برقم (4491) و (6440).

(2)

في (ظ 14): كأنما.

(3)

حديث صحيح، وهذا سند ضعيف، حجاج -وهو ابن أرطاة-: مدلس، وقد عنعن.

وانظر ما سلف برقم (4621).

ص: 336

5468 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ "، قَالَ: فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بَلَى، وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ! فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَسْمَعُنِي أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُولُ: مَا تَقُولُ؟! (1).

(1) حديث صحيح، وهذا سند ضعيف، حبيب بن أبي ثابت: مدلس، وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. العوام: هو ابن حوشب.

وأخرجه أبو داود (567)، وابنُ خزيمة (1684)، والبيهقي في "السنن" 3/ 131، والبغوي (864) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وقد سلف بإسناد صحيح عدا قوله: "وبيوتهن خير لهن" برقم (4522)، وذكرنا هناك مكرراته.

وهذه الزيادة لها شاهدٌ من حديث ابن مسعود أخرجه أبو داود (570)، ومن طريقه البغوي (865) عن محمد بن المثنى، عن عمرو بن عاصم، عن همام بن يحيى العوذي، عن قتادة، عن مُوَرِّق العجلي، عن أبي الأحوص، عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها"، وإسناده جيد، عمرو بن عاصم -وهو ابن عبيد الله أبو عثمان البصري-، قال ابن معين: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، ووثقه ابن سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو داود: لا أنشط لحديثه، وقال بندار: لولا فرقي من آل عمرو بن عاصم لتركت حديثه. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك الجشمي- فمن رجال مسلم. وقد صححه الحاكم 1/ 209، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن خزيمة (1685) عن محمد بن المثنى، بإسناد أبي داود، لكن لفظه: "إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه =

ص: 337

5469 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا (1) بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَالَ:" رَأَيْتُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ كَأَنِّي أُعْطِيتُ الْمَقَالِيدَ وَالْمَوَازِينَ، فَأَمَّا الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ، وَأَمَّا الْمَوَازِينُ، فَهَذِهِ (2) الَّتِي تَزِنُونَ بِهَا، فَوُضِعْتُ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ، فَوُزِنْتُ بِهِمْ، فَرَجَحْتُ، ثُمَّ جِيءَ بِأَبِي بَكْرٍ، فَوُزِنَ بِهِمْ، فَوَزَنَ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمَرَ، فَوُزِنَ، فَوَزَنَ، ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ، فَوَزَنَ (3) بِهِمْ، ثُمَّ رُفِعَتْ (4) "(5).

= ربها وهي في قعر بيتها".

وآخر من حديث أم سلمة عند ابن خزيمة (1683) أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج أبي السمح، عن السائب مولى أم سلمة، عنها. وهذا إسناد حسن في الشواهد.

وثالث من حديث امرأة أبي حميد الساعدي عند ابن خزيمة (1689).

(1)

من هنا إلى بداية الحديث (5556) سقط من (ظ 14).

(2)

في (م): فهي.

(3)

كلمة: "فوزن" سقطت من (ظ 1).

(4)

في (ق) و (ظ 1): فوُزِنَ فَوَزَنَ، وكتب في هامش (س): كلمة فوُزِنَ. نسخة.

(5)

إسناده ضعيف، عبيد الله بن مروان لم يرو عنه غير بدر بن عثمان، ولم يوثقه غير ابن حبان. وأبو عائشة -وقد تحرف في "تعجيل المنفعة" إلى:"عائشة رضي الله عنها"-، ترجمه البخاري في "الكنى" فقال: وكان رجلَ صدقٍ. =

ص: 338

5470 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَدَوِيِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ صَلَاةُ

= وأخرجه عبد بن حميد (850)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "فضائل الصحابة"(228) من طريق أبي داود عمر بن سعد الحفري، بهذا الإسناد.

قوله: "فهذه المفاتيح"، قال السندي: لعل إعطاءها للتنبيه على أن هذه الأمة يفتحون بها خزائن الأرض، والله تعالى أعلم.

وقوله: "فهذه التي تزنون بها"، قال: لعله أُعطي ليأمر أُمته بالعدل فيها، ويحتمل أن يكون للتنبيه على أن هذه الأمة يبحثون عن الأسرار، ويرجحون بها البعض على البعض، كما وقع لهم في مواضع، كمسألة تفضيل الآنبياء عليهم الصلاة والسلام على الملائكة، وتفضيل الصحابة وغير ذلك، وهذا هو المناسب بقوله:"فوضعت"على بناء المفعول، ويحتمل أنه جيء بها لمجرد أن يوزن هؤلاء الأجلاء تنبيهاً على فضلهم، وهو المناسب بقوله:"ثم رفعت"، لكن لا يناسبه قوله:"أعطيت الموازين"، والله تعالى أعلم.

وقوله: "فوزنت بهم"، قال: على بناء المفعول.

"فرجحتُ"، أي: زدت عليهم في الفضل.

وقوله: "فوزن بهم"، قال: على بناء المفعول.

وقوله:"فوزن"، قال: على بناء الفاعل، أي: ساواهم في الوزن، أو ترجح عليهم.

وقوله: "ثم جيء بعمر فوزن"، قال: أي: بمن عدا أبي بكر، وبالجملة، فإن كان معنى قوله:"فوزن" أنه ساواهم في الوزن، فالحديث يفيد أن فضل أبي بكر على ضعف فضل عمر، وكذا عمر فضله على ضعف عثمان.

وقوله: "ثم رفعت"، قال: أي: الموازين، والله تعالى أعلم.

ص: 339

اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: " مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ "(1).

5471 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ "(2).

5472 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ -، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً: أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: " لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ، وَيَجْعَلَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ "(3).

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم وهو الواسطي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. خالد الحذاء: هو ابن مهران.

وقد سلف برقم (5399). وانظر (4492).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، حبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات. محمد بن يزيد: هو الواسطي الكلاعي.

وقد سلف برقم (5468)، وذكرنا هناك شواهده، وانظر (4522).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. =

ص: 340

5473 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ "(1).

5474 -

وَأَخْبَرَنَا - يَعْنِي يَزِيدَ - قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي إِنْسَانٍ أَوْ مَمْلُوكٍ، كُلِّفَ عِتْقَ بَقِيَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُعْتِقُهُ بِهِ، فَقَدْ جَازَ مَا عَتَقَ "(2).

5475 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي بِهِ، يَقُولُ:" لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ". وَذَكَرَ نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3655)، والدارمي 2/ 31 - 32، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 134 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4482).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.

وقد سلف برقم (5184)، وانظر (4493).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (3944)، والنسائي في "الكبرى"(4958)، والبيهقي في "السنن" 10/ 277 من طريق يزيد بن هارون، به.

وقد سلف برقم (4451).

ص: 341

عُمَرَ كَانَ يَزِيدُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ عِنْدِهِ: لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ (1).

5476 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قَتَلَ مِنْهُنَّ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ "(2).

5477 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ حَوْلَهُ، فَأَسْرَعْتُ لِأَسْمَعَ كَلَامَهُ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَ - وَقَالَ مَرَّةً: قَبْلَ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَيْهِمْ -، فَسَأَلْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ: مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: إِنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ (3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدارمي 2/ 34 عن يزيد، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4457).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدارمي 2/ 36، ومسلم (1199)(77) من طريق يزيد بن هارون، الإِسناد.

وقد سلف برقم (4461).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة 5/ 303 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. =

ص: 342

5478 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ، وَنَحْنُ نَسِيرُ مَعَهُ، وَمَعَهُ حَفْصُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، وَمُسَاحِقُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خِدَاشٍ، فَغَابَتْ لَنَا الشَّمْسُ، فَقَالَ (1) أَحَدُهُمَا: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ الْآخَرُ: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ، فَقَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ، فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَسِرْنَا أَمْيَالًا، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، قَالَ يَحْيَى: فَحَدَّثَنِي نَافِعٌ هَذَا الْحَدِيثَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: سِرْنَا إِلَى قَرِيبٍ مِنْ رُبُعِ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى (2).

5479 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ الْكَلْبِيِّ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ} [الأحزاب: 5](3).

= وقد سلف برقم (4574)، وانظر (4465) و (4914).

(1)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): فقال له.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (5120). وانظر (4472).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم بن عبد الله =

ص: 343

5480 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ (1).

5481 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ (2)، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ، أَمْرٌ مُبْتَدَعٌ أَوْ مُبْتَدَأٌ، أَوْ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ قَالَ: " أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، فَاعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَمَنْ (3) كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ، فَإِنَّهُ

= الباهلي، ووهيب: هو ابن خالد العجلاني.

وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" 3/ 43، وابن أبي شيبة 12/ 140، وابن حبان (7042) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2425) من طريق حَبَّان بن هلال، عن وهيب، به.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/ 43، والبخاري (4782)، ومسلم (2425)، والترمذي (3209) و (3814)، والنسائي في "الكبرى"(11396) و (11397)، والطبراني في "الكبير"(13170)، والبيهقي في "السنن" 7/ 161، والبغوي في "تفسيره" 3/ 506 من طرق، عن موسى بن عقبة، به.

وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 562، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (5448) سنداً ومتناً.

(2)

في (م): عاصم بن عبد الله. وهو خطأ.

(3)

في (ظ 1) وهامش (س) و (ص): وأما من.

ص: 344

يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ " (1).

5482 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ -، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ "(2).

5483 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ (3) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ ".

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله.

وقد سلف برقم (5140).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، والحكم: هو ابن عتيبة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(1677)، وفي "المجتبى" 3/ 105 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطيالسي (1850)، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 115 عن شعبة، به.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(108) من طريق عبد الملك بن إبراهيم الحربي، عن اليسع بن قيس، عن الحكم، به.

وقال: لم يرو هذا الحديث عن اليسع إلا عبد الملك.

وقد سلف برقم (4466).

(3)

في هامش (س) و (ص): أن. نسخة.

ص: 345

قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (1).

5484 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "، وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَكَسَرَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ. قَالَ عُقْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: " وَالشَّهْرُ ثَلَاثُونَ "، وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (2).

5485 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ - يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ -، فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ، فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي "(3).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن حريث، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (749)(159)، والبيهقي في "السنن" 3/ 23 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5032)، وانظر (4492).

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه مسلم (1080)(14)، والنسائي 4/ 140 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4488) و (5017).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. =

ص: 346

5486 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذ الْجَرِّ، أَهَلْ نَهَى (1) عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: زَعَمُوا ذَلِكَ. فَقُلْتُ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَهَى؟ فَقَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ. فَقُلْتُ: أَنْتَ (2) سَمِعْتَهُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ، فَصَرَفَهُ اللهُ عَنِّي، وَكَانَ إِذَا قِيلَ لِأَحَدِهِمْ (3): أَنْتَ سَمِعْتَهُ؟ غَضِبَ، وَهَمَّ يُخَاصِمُهُ (4).

5487 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ - يَعْنِي السَّخْتِيَانِيَّ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا

= وأخرجه مسلم (1165)(209)، وابن خزيمة (2183)، وابن حبان (3676) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5031)، وانظر (4499).

(1)

في هامش (س) و (ص): أنهى. نسخة.

(2)

في (س) و (ظ 1): آنت.

(3)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: لأحد.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ثابت: هو ابن أسلم البُناني.

وقد سلف برقم (4915)، وانظر (4465) و (4914).

قال السندي: قوله: أهل نهى عنه: هكذا في بعض النسخ، وعلى هذا لفظة هل، بمعنى قد، والهمزة للاستفهام، أي: أقد نهى. وفي بعض النسخ: أنهى، بهمزة بدون هل.

ص: 347

قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (1).

5488 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ "(2).

5489 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ:" مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا "، قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَحُسِبَ (3) تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ؟ قَالَ: فَمَهْ؟! (4).

5490 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ:

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4502) و (5162) و (5306).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4466).

(3)

شكلت في (س): أحَسَب، وفي هامشها: أيحسب. خ.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1471)(12) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5268)، وانظر (4500).

ص: 348

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مَا أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. قَالَ أَنَسٌ: قُلْتُ: فَإِنَّمَا أَسْأَلُكَ مَا أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ؟! فَقَالَ: بَهْ، بَهْ، إِنَّكَ لَضَخْمٌ! إِنَّمَا أُحَدِّثُ - أَوْ قَالَ: إِنَّمَا أَقْتَصُّ لَكَ الْحَدِيثَ - كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّ الْأَذَانَ أَوِ الْإِقَامَةَ (1) فِي أُذُنَيْهِ (2).

5491 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ

(1) في (ق) و (ظ 1): والإقامة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مطول (5049).

وأخرجه مسلم (749)(158) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (749)(157) من طريق حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين، به.

وقوله: بَهْ بَهْ، قال ابنُ الأثير في "النهاية": في "صحيح مسلم": "به به إنك لضخم"، قيل: هي بمعنى بخ بخ، يُقال بَخْبَخَ به وبهبه، غير أن الموضع لا يحتمله إلا على بعد، لأنه قال: إنك لضخم، كالمنكر عليه، وبخ بخ لا يقال في الإنكار. أ. هـ. وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" 6/ 34: قيل معناه: مه مه، زجر وكف، قال ابن السكيت: هي لتفخيم الأمر، بمعنى بخ بخ.

قوله: إنك لضخم، قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 6/ 33: إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب، قالوا: لأن لهذا الوصف يكون للضخم غالباً، وإنما قال ذلك، لأنه قطع عليه الكلام، وعاجله قبل تمام حديثه.

وقد سلف مختصراً برقم (4860) ومضى شرحه هناك، وانظر (4492).

ص: 349

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ".

قَالَ شُعْبَةُ: فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ حَدَّثَ بِالنَّخْلِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالْمَمْلُوكِ عَنْ عُمَرَ، قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ: لَا أَعْلَمُهُمَا جَمِيعًا إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى: فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَشُكَّ (1).

(1) حديث صحيح، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، إلا أنه وهِم عبدُ ربه بن سعيد -وهو ابن قيس الأنصاري- في رفع القصتين عن نافع: قصة النخل وقصة العبد

والمحفوظ أن نافعاً رفع قصة النخل ووقف قصة العبد، كما سلف مُفَصَّلاً في تخريج الرواية رقم (4552).

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4982)، وابن ماجه (2212) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 325 من طريق عثمان بن جبلة بن أبي رواد، عن شعبة، به.

وقد تابع عبد ربه بن سعيد في رفع قصة العبد جماعة:

فقد أخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 325 من طريق أبي شهاب، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، به. وأبو شهاب: هو الحناط الأصغر عبد ربه بن نافع، وثَّقه ابنُ مَعِين والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم، وضعَّفه النسائي، وقال ابن خراش: صدوق. وقال الذهبي في "المغني": صدوق وليس بذاك الحافظ.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4983)، والبيهقي في "السنن" 5/ 325 من =

ص: 350

5492 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ صَدَقَةَ بْنَ يَسَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ (1).

= طريق سليمان بن موسى -وهو الأشدق- عن نافع، به. والأشدق ثقة ثبت عند غير واحد من الأئمة، لكنه يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، فمثله يصح حديثه إلا ما خالف فيه.

وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 325 من طريق الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله، عن نافع، به، مرفوعاً بقصة العبد.

قال البيهقي: وهذا بخلاف رواية الجماعة عن نافع، فقد رواه الحفاظ عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، كما سلف.

ونقل البيهقي عن النسائي قوله في حديث سالم ونافع عن ابن عمر في قصة العبد والنخل: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه. وانظر ما سلف مفصلاً في الرواية (4552)، وذكرنا هناك شواهده.

(1)

حديث صحيح، دون ذكر ميقات أهل العراق فشاذ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير صدقة بن يسار -وهو الجزري المكي-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده"(1921) عن شعبة، بهذا الإِسناد. دون ذكر ميقات أهل العراق.

ولم يقع ذكر ميقات أهل العراق من حديث ابن عمر إلا من هذا الطريق، ولم يرد ذكره عند أحد من أصحاب ابن عمر المختصين به مثل سالم ونافع وعبد الله بن دينار في جميع روايات "المسند"، بل جاء من طريق صدقة نفسه فيما رواه عنه سفيان بن عيينة برقم (4584)، وجرير بن عبد الحميد برقم (6257) أنَّ ابن عمر =

ص: 351

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= سُئل عن ميقات أهل العراق، فقال: لا عراق يومئذ، ثم إن أبا داود الطيالسي قد روى هذا الحديث عن شعبة، بهذا الإسناد، فلم يذكر فيه ميقات أهل العراق، مما يرجح أن ذكره هنا من تفرد محمد بن جعفر، ولعله وهم منه، فقد يَهِمُ الثقة، وقال الحافظ في "الفتح" 3/ 389: ووقع في "غرائب مالك" للدارقطني من طريق عبد الرزاق، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وقَّت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق (وقع فيه "قرناً" وهو تحريف)، قال عبد الرزاق: قال لي بعضهم: إن مالكاً محاه من كتابه، قال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق. قلنا: قد أورده ابن عدي في "الكامل" 5/ 1950، ثم قال: سمعتُ ابن صاعد يقول: قرأ علينا ابن عسكر كتاب "المناسك" عن عبد الرزاق، فليس فيه هذا الحديث. فذكره ابن صاعد مرسلاً عن إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق، وهذا الحديث يُعرف بابن راهويه عن عبد الرزاق. وقال الحافظ: أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عنه، وهو غريب جداً، وحديث الباب يَرُدُّهُ.

قلنا: يعني الحافظ بحديث الباب ما أخرجه البخاري (1531) من حديث ابن عمر أيضاً أن الذي حدَّ ذات عِرْق إنما هو أميرُ المؤمنين عمر.

لكن يشهد لهذه الرواية (في أن الذي حدَّ ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر عند مسلم (1183)(18) إلا أنه مشكوك في رفعه، أخرجه من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً يُسْأل عن المُهَلّ، فقال: سمعتُ -أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وأخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" -فيما ذكر الحافظ في "الفتح"-، فقال: سمعت -أحسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في "الأم" 2/ 117: لم يسم جابرٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وقد يجوزُ أن يكون سمع عمر بن الخطاب. وقال النووي في "المجموع" 7/ 191: وأما حديث جابر في ذات عرق فضعيف، رواه مسلم في "صحيحه"، لكنه قال في روايته: عن أبي الزبير، أنه سمع جابراً يُسْأَل عن المُهَلّ، فقال: سمعتُ -أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومُهَلُّ أهل العراق ذاتُ عِرْق. فهذا إسناد صحيح، لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يثبتُ رفعه =

ص: 352

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بمجرد هذا.

قلنا: قد أخرجه دون شك في رفعه أحمد 3/ 336، وابن ماجه (2915)، لكنه عند أحمد من طريق ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ، وعند ابن ماجه من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر.

ويشهد لهذه الرواية أيضاً حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6697)، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.

وحديث عائشة عند أبي داود (1739)، والنسائي 5/ 123 أخرجاه من طريق معافى بن عمران، عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عنها. قال ابنُ عدي في "الكامل" 1/ 408: قال لنا ابن صاعد: كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديثَ مع غيره على أفلح بن حميد، فقيل له: يروي عنه غير المعافى؟ فقال: المعافى بن عمران ثقة. ثم قال ابن عدي: وأنكر أحمد على أفلح في هذا الحديث قوله: "ولأهل العراق ذات عرق"، ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئاً.

وحديثُ الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود (1742)، قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 7/ 96: وفي إسناده من هو غير معروف.

وحديث أنس عند ابن عدي في "الكامل" 7/ 2577، وفي إسناده هلال بن زيد بن يسار بن بولاء أبو عقال، وهو متروك.

ومرسل عطاء عند الشافعي في "الأم" 2/ 117 - 118، و"المسند" 1/ 290 (بترتيب السندي)، قال البيهقي في "السنن" 5/ 28: وقد رواه الحجاجُ بن أرطاة -وضعفهُ ظاهر- عن عطاء وغيره، فوصله.

ولهذه العلل في هذه الشواهد قال ابن خزيمة في "صحيحه" 4/ 160 عقب حديث جابر: قد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير ابن جريج، لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها، قد خرجتها كلها في كتاب الكبير.

وقال ابن المنذر -فيما نقله الحافظ في "الفتح" 3/ 390 - : لم نجد في ذات عرق حديثاً ثابتاً. =

ص: 353

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرج الشافعي في "الأم" 2/ 118، و"المسند" 1/ 292 (بترتيب السندي) عن طاووس، قال: لم يوقت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق، ولم يكن حينئذ أهل مشرق، فوقَّت الناسُ ذات عرق، ثم قال الشافعي: ولا أحسبه إلا كما قال طاووس. والله أعلم.

لكن الحافظ ابن حجر بعد أن أورد بعض هذه الشواهد بإيجاز في "الفتح" 3/ 390 دون ذكر عللها، قال: وهذا يدل على أن للحديث أصلًا، فلعل من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه، أو رأى ضعف الحديثِ باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال

لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا. وذكر أنه صحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في "الشرح الصغير"، والنووي في "شرح المهذب" أنه منصوص.

ثم قال الحافظ: وأما إعلال من أعلَّه بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ، فقال ابن عبد البر: هي غفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، لكنه علم أنها ستفتح، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق. انتهى. وبهذا أجاب الماوردي وآخرون.

قلنا: جواب ابن عبد البر فيه نظر، لأن الذي قال: لم تكن يومئذ عراق، هو ابن عمر نفسه، وقد كان في جهة الشام من أسلم، ولذا حدَّ النبي صلى الله عليه وسلم لهم ميقاتاً، وقد قال الحافظ: يظهر لي أن مراد من قال: لم يكن العراق يومئذ، أي: لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون

وكل جهة عيَّنها في حديث ابن عمر، كان من قِبَلها ناسٌ مسلمون بخلاف المشرق، والله أعلم.

وأما ما أخرجه أبو داود [174]، والترمذي [832] من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المشرق العقيق، فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وإن كان حفظه، فقد جُمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة:

منها: أن ذات عِرْق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات الاستحباب، لأنه أبعد من ذات عرق. =

ص: 354

5493 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ "(1).

5494 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ (2)، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ،

= ومنها: أن العقيق ميقاتٌ لبعض العراقيين، وهم أهل المدائن، والآخر ميقاتُ أهل البصرة، وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبراني، وإسناده ضعيف.

ومنها: أن ذات عرق كانت أولاً في موضع العقيق الآن، ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد، ويتعين الإِحرام من العقيق، ولم يقل به أحد، وإنما قالوا: يستحب احتياطاً.

قال السندي تعليقاً على حديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت ذات عرق: المشهور أن عمر هو الذي عيَّن ذات عرق من غير أن يبلغه الحديث، فإن صحَّ هذا الخبر، فهذا من موافقة عمر الصواب في الاجتهاد. والله تعالى أعلم.

وقد سلف برقم (4455)، وذكرنا هناك مكرراته.

(1)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق.

وقد سلف برقم (4810)، وهو مكرر (2120).

(2)

في هامش (س): حدثنا عبد الخالق.

ص: 355

وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، قَالَ سَعِيدٌ: وَقَدْ ذُكِرَ الْمُزَفَّتُ عَنْ غَيْرِ ابْنِ عُمَرَ (1).

5495 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَالِكٍ الْهَمْدَانِيَّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِجَمْعٍ، فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ: فَسَأَلَهُ خَالِدُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ (2) مِثْلَ هَذَا، فِي هَذَا الْمَكَانِ (3).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الخالق -وهو ابن سلِمة الشيباني-، فمن رجال مسلم.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 306، وفي "الكبرى"(5142) و (6832) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4629)، وانظر (4465) و (4914).

(2)

في هامش (س) و (ص): صنع. نسخة.

(3)

حديث صحيح. عبد الله بن مالك: سلف الكلام عليه في الرواية (4676)، وسلف هناك أن السائل هو عبد الله بن مالك، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وسماع شعبة منه قديم.

وأخرجه الطيالسي (1897)، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 212 من طريق وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4452)، وانظر (4893).

ص: 356

5496 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (1).

5497 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَمَا أَصْنَعُ؟ قَالَ:" اغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ، ثُمَّ ارْقُدْ "(2).

5498 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، شعبة: هو ابن الحجاج، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مسلم (1506)(16) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1885)، والبخاري (2535)، وأبو داود (2919)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 306، وفي "الكبرى"(6414)، وابن ماجه (2747)، وابن حبان (4948)، وفي "الثقات" 8/ 4، والطبراني في "الكبير"(13626)، وفي "الأوسط"(1542)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 89، والبيهقي في "السنن" 10/ 292، من طرقٍ عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (4560).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن خزيمة (214) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5056)، وهو مكرر (359).

ص: 357

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ بِلَالٌ، أَوِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ "(1).

5499 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ أَوِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ (2).

5500 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ (3) حَتَّى يَقْبِضَهُ "(4).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف من طريق شعبة برقم (5424)، وسلف برقم (4551).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1534)(52)، والبيهقي 5/ 300 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (1486)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 23 من طريقين، عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (4493).

(3)

في (ق) و (ظ 1): يبعه.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (4517) و (5064).

ص: 358

5501 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اسْتَأْخِرَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا كَانُوا (1) ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ "(2).

5502 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا (3) عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، قَالَ:" اللهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي، وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ "، فَقَالَ رَجُلٌ: سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ؟ فَقَالَ: مِمَّنْ خَيْرٍ (4) مِنْ عُمَرَ، مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (5).

(1) في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): كنتم. نسخة.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن حبان (581) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4450).

(3)

في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): سمعت. نسخة.

(4)

في هامش (س) وفي (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: من خير.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. خالد: هو ابن مهران البصري الحذاء، وعبد الله بن الحارث: هو الأنصاري البصري.

وأخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 75 من طريق أحمد ابن حنبل، =

ص: 359

5503 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً (1)، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ (2) "(3).

= بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2712)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(796)، وأبو عوانة في الدعوات كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 180، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(721) من طريق غندر، به.

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(797) من طريق بشر بن المفضل، وابن حبان (5541) من طريق إسماعيل ابن عُلية، كلاهما عن خالد الحذاء، به. وفي رواية ابن حبان جاء قول ابن عمر في آخره: بل خير من عمر كان يقوله، فظننا أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصرح ابن عمر برفعه.

وفي الباب عن أبي هريرة بنحوه عند البخاري (7393)، وسيأتي 2/ 422.

(1)

في (ص): سجدتين.

(2)

من هنا يبدأ سقط في نسخة (ص) ينتهي عند منتصف الحديث (5514).

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق -وهو العُقيلي- فمن رجال مسلم.

وقد سلف تخريجه برقم (4987).

وقوله: وركعتين قبل الصبح. سيأتي أيضاً برقم (5609)، وانظر (4492).

قال السندي: قوله: "وركعتين قبل الصبح" أي: قبل فرض الصبح، وهما سنة الفجر.

ص: 360

5504 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى (1) عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:" لِيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا "، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَفَتَحْتَسِبُ بِهَا؟ قَالَ: مَا يَمْنَعُهُ؟ نَعَمْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ (2).

5505 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ صَيْدٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ "(3).

(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قال: فأتى.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس بن جبير: هو الباهلي.

وأخرجه مسلم (1471)(10) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5025)، وانظر (4500).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر، وأبو الحكم: هو عبد الرحمن بن أبي نُعْم.

وأخرجه مسلم (1574)(56)، والبيهقي في "السنن" 6/ 9 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4813) من طريق قتادة، به.

وسلف برقم (4479) بلفظ: "نقص من أجره كل يوم قيراطان"، وذكرنا هناك شواهده وشرحه. =

ص: 361

5506 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: شَهِدْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَسَلَّمَ، وَصَلَّى الْعَتَمَةَ رَكْعَتَيْنِ، وَحَدَّثَ سَعِيدٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ صَلَّاهَا فِي هَذَا الْمَكَانِ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَا، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ (1).

5507 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" اللهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ "، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " اللهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ "،

= قال السندي: قوله: إلا كلب زرع: هكذا في هذه الرواية وفي بعض الروايات أيضاً كما سبقت، والمشهور في رواية ابن عمر ذكرُ كلب الغنم والصيد دون الزرع، بل إذا قيل له: إن أبا هريرة يزيد: "أو كلب زرع" يقول: إن أبا هريرة صاحب زرع، فيحتمل أن هذه الزيادة في رواية ابن عمر إنما وقعت من بعض الرواة باشتباه حديث ابن عمر وأبي هريرة، ويحتمل أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، ثم لما بلغه حديث أبي هريرة أو غيره حتى تحقق عنده أن هذه الزيادة أيضاً من كلامه صلى الله عليه وسلم زادها، والله تعالى أعلم، نعم عادته أنه كان يفصل بين ما سمعه وبين غيره، فيقول: زعموا، أو قالوا، أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4028) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطيالسي (1870)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 239 من طريق خالد بن الحارث، و 1/ 240 من طريق بهز بن أسد، ثلاثتهم عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (4452) و (5241)، وانظر (5538).

ص: 362

قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " اللهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: " وَالْمُقَصِّرِينَ "(1).

5508 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ تَلْبِيَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، ومالك: هو ابن أنس الإمام.

وهو في "موطأ" مالك 1/ 394، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1727)، ومسلم (1301)(317)، وأبو داود (1979)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1362)، وابن حبان (3880)، والبيهقي 5/ 102 - 103، والبغوي (1961). ووقع عندهم جميعاً الدعاء للمقصرين في المرة الثالثة، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 562: كذا في معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء للمحلقين مرتين، وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة، وانفرد يحيى بن بكير دون رواة "الموطأ" بإعادة ذلك ثلاث مرات، نبه عليه ابن عبد البر في "التقصي" ص 177 - 178، وأغفله في "التمهيد"(15/ 233)، بل قال فيه: إنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك، وقد راجعت أصل سماعي من موطأ يحيى بن بكير، فوجدته كما قال في "التقصي".

وقد سلف الحديث برقم (4657).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وبكر: هو ابن عبد الله المزني.

وقد سلف برقم (4457).

ص: 363

5509 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ (1) لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَبَّى بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَرْحَمُ اللهُ أَنَسًا، وَهَِلَ أَنَسٌ، وَهَلْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا حُجَّاجًا؟! فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ أَنَسًا بِذَلِكَ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: مَا (2) تَعُدُّونَا إِلَّا صِبْيَانًا!! (3).

5510 -

حَدَّثَنَا (4) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ (5).

5511 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ

(1) في هامش (س) و (ق) و (ظ 1): ذكر.

(2)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: لا.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4996)، وانظر (4822).

قال السندي: قوله: وَهِلَ أنس: أي: غلظ.

وهل خرجنا: لفظة "هل" استفهامية بمعنى النفي، أي: ما خرجنا؟ كما في قوله تعالى: {هل جزاء الإحسان إلا الإِحسان} .

(4)

سقط هذا الحديث من (ق) و (ظ 1).

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف برقم (4491).

ص: 364

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ "(1).

5512 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ -، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ تَرْعَى لِآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ غَنَمًا لَهُمْ، وَأَنَّهَا خَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنَ الْغَنَمِ أَنْ تَمُوتَ، فَأَخَذَتْ حَجَرًا، فَذَبَحَتْهَا بِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا (2).

5513 -

حَدَّثَنَا (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ "(4).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد الأموي: هو ابن أبان بن سعيد، أبو أيوب الكوفي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف برقم (5197)، وانظر (4469).

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وسلف الكلام على رواية يحيى بن سعيد -وهو ابن قيس الأنصاري- شيخ يحيى بن سعيد الأموي برقم (5463).

(3)

سقط هذا الحديث من (ق) و (ظ 1).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي.

وأخرجه الدارمي 2/ 402، وابنُ الجارود في "المنتقى"(946) من طريق =

ص: 365

5514 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ (1)، وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ "(2).

5515 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّهُ مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ "(3).

5516 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ

= محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5197)، وانظر (4469).

(1)

إلى هنا ينتهي الخرم في (ص).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد فيه وهم، ذكره الدارقطني في "العلل" 4/ الورقة 56، وذكر أن المحفوظ عن عبيد الله بن عمر: عن الزهري، عن أبي بكر بن عبيد الله، عن ابن عمر (كما سيرد برقم (6334) وذكر أن محمد بن عبيد رواه كذلك على الصواب.

وقد سلف برقم (4537).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(15337).

وقد سلف برقم (5036).

ص: 366

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَكَانَ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِمَا: إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ، أَخَّرَهُمَا جَمِيعًا (1).

5517 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (2).

5518 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني. ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري.

وأخرجه الدارقطني 1/ 391 - 392 من طريق يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه عبد الرزاق (4402)، ومن طريقه النسائي 1/ 289 عن معمر، عن موسى بن عقبة، عن نافع، به.

وأخرجه الطرسوسي (60) من طريق يحيى، عن نافع، به.

وقد سلف برقم (4472).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(18969)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1686)(6)، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (1686)(6)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 77، والدارمي =

ص: 367

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ (1) سَهْمًا (2).

5519 -

قَالَ: وَبَعَثَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ نَحْوَ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا غَنِيمَةً، فَبَلَغَ سُهْمَانُنَا (3) اثْنَيْ عَشَرَ (4) بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بَعِيرًا (5).

5520 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ

= 2/ 173، وابن حبان (4461)، والبيهقي 8/ 256 من طريق أبي نعيم، عن سفيان، به.

وسلف من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، برقم (5157)، وانظر (4503).

(1)

في (ظ 1): وجعل للرجل.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدارمي 2/ 226، وابن حبان (4811)، والدارقطني 4/ 102 (ووقع فيه عبد الله بن عمر بدل: عبيد الله بن عمر)، والبيهقي في "السنن" 6/ 325 من طرق، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

ورواية عبد الرزاق هذه لم نجدها في "المصنف"، ووجدنا فيه برقم (9320) رواية عن عبد الله بن عمر، عن نافع، به بلفظ: أن رسول الله جعل للفارس سهمين وللراجل سهماً.

وذكرنا في الرواية (4448) أنَّ هذا وهمٌ من عبد الله بن عمر العمري.

(3)

في هامش (س): سهامنا. نسخة.

(4)

في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): اثنا عشر. وفي (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: اثني عشر كما هو مثبت.

(5)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

ص: 368

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ (1).

5521 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا "، قَالَ: وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا؟ قَالَ: " تَذْهَبُ عَاهَتُهَا، وَيَخْلُصُ طَيِّبُهَا "(2).

5522 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ

= وأخرجه أبو عوانة 4/ 105 و 106 من طرق، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4579).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4532).

(2)

حديث صحيح دون قوله: ما بدوُّ صلاحها

، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابنِ أبي ليلى -وهو محمدُ بن عبد الرحمن-، والعَوْفيِّ، وهو عَطِية بن سعد الكوفي.

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(14322).

وقد سلف بإسناد صحيح برقم (4525).

وقوله: ما بُدوُّ صلاحها؟ قال: "تذهب عاهتها، ويخلص طيبها": الصحيح أنه من قول ابن عمر كما سلف بالرواية رقم (5499).

وقد سلف الحديث بتمامه برقم (4998).

ص: 369

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا (1).

5523 -

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، سَمِعْتُ طَاوُوسًا، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا "(2).

5524 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" لِيُرَاجِعْهَا " عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: فَرَدَّهَا، " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ يُمْسِكْ "، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ (3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (4485).

(2)

هو مكرر (5273) سنداً ومتناً.

(3)

صحيح دون قوله: "ولم يرها شيئاً"، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم احتجاجاً، وقد صرح بالتحديث هو وابن جريج، فانتفت شبهة تدليسهما. روح: هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 33 و 34، وأبو داود (2185)، والبيهقي 7/ 327 =

ص: 370

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من طرق، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1471)(14)، والنسائي 6/ 139، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 53، وابن الجارود في "المنتقى"(733)، والبغوي (2352) من طريق ابن جريج، به.

وليست عندهم زيادة: ولم يرها شيئاً.

قال السندي: قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها علي ولم يرها شيئا"، وقال: فردّها إذا طهرت فليطلق: هكذا في نسخ المسند، والظاهر أنه تصحيف، والصواب: فردَّها عليَّ، ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت فليطلق. هذا الذي ظهر لي، ثم راجعت "سنن أبي داود" فإذا فيه كذلك، فلله الحمد على الموافقة.

ثم قوله: ولم يرها شيئاً بظاهره يدل على عدم وقوع الطلاق أصلاً، وهو مخالف لسائر الروايات، فإنها تدل على الوقوع، ويمكن تأويله على وجه يوافق بقية الروايات بأن ضمير "ردها" للطلقة، أي: أنكر الطلقة شرعاً، ولم يرها شيئاً مشروعاً، وهذا لا يخالف لزوم الطلاق، أو بأن ضمير "ردها" للزوجة، وضمير "لم يرها" للطلقة، أي: لم يرها شيئاً مانعاً عن الرجعة

ويحمل أن يكون معناه: لم يره شيئاً جائزاً في السنن وإن كان لازماً.

وقال الحافظ في "الفتح" 9/ 354: قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة، وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.

وقال ابن عبد البر: قوله: "ولم يرها شيئاً" منكر لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه، ولو صح فمعناه عندي والله أعلم: ولم يرها شيئاً مستقيماً لكونها لم تقع على السنة.

وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يروِ أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة، أولم يرها شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في الاختيار، وإن كان لازماً له مع الكراهة.

ونقل البيهقي في "المعرفة" عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير، فقال: نافعٌ أثبت من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يُؤخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعاً غيرُه من أهلِ التثبت، قال: وبسط الشافعي القول في ذلك، وحمل قوله:"لم يرها شيئاً" على أنه لم يعدها شيئاً صواباً غير خطأ، بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه، لأنه أمره بالمراجعة، =

ص: 371

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولو كان طلقها طاهراً لم يؤمر بذلك، فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه لم يصنع شيئاً، أي: لم يصنع شيئاً صواباً.

قلنا: قد أخرج البخاري في "صحيحه"(5253) عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: حُسِبت علي بتطليقة.

قال الحافظ في "الفتح" 9/ 354: وأما قول ابن عمر: "إنها حسبت علي بتطليقة" فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه تسليمَ أن ابن عمر قال: إنها حسبت عليه، فكيف يجتمع مع هذا قوله: إنه لم يعتد بها أولم يرها شيئاً على المعنى الذي ذهب إليه المخالف؟ لأنه إن جعل الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بخصوصها، لأنه قال: إنها حسبت عليه بتطليقة، فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئاً، وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ وإن جعل الضمير في لم يعتد بها، أولم يرها لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة، فيفتقر إلى الترجيح، ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور، والله أعلم.

وقوله: "في قبل عدتهن"، سلف الكلام عليها في الرواية رقم (5269).

تنبيه: ردَّ صاحب "الإرواء" 7/ 129 قول أبي داود: إن أحاديث الجماعة كلها على خلاف ما قال أبو الزبير بما أخرجه الطيالسي (1871)، وسعيد بن منصور (1546)، والطحاوي 3/ 52، والنسائي 6/ 141، وأبو يعلى من طرق عن هشيم، أخبر أبو بشر عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فردها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقتها وهي طاهر. قال صاحب "الإرواء": فإنه موافق لرواية أبي الزبير هذه، فإنه قال:"فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر"، وعده شاهداً قوياً لحديث أبي الزبير. وغير خاف على طلبة العلم أن رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر هذه لا تشهد لرواية أبي الزبير، ولا يُفهم منها ذلك، فإن احتساب الطلقة في الحيض أو عدم احتسابها مسكوت عنه فيها، وقد جاء في رواية البخاري السالفة من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:"حُسِبَتْ علي بتطليقة"، فهو =

ص: 372

5525 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عز وجل، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا "(1).

5526 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ "، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ (2).

= نص صريح قاطع للنزاع من راوي الحادثة وصاحبها أنها حُسِبَتْ عليه تطليقة، ومع هذا الوضوح ذهب الشيخ إلى أن رواية سعيد بن جبير عنه:"فرد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلقتها وهي طاهر"، ترد قول أبي داود المتقدم ومن نحا نحوه مثل ابن عبد البر والخطابي وغيرهم، ثم قال: ومن العجيب أن هذا الشاهد لم يتعرض لذكره أحد من الفريقين مع أهميته فاحفظه

هكذا توهم أنه هو وحده المصيب، وأن من تقدمه من أهل العلم ولو كانوا أعلى منه كعباً في هذا الفن، قد فاتهم الصواب الذي انتهى إليه!

(1)

هو مكرر (5270) سنداً ومتناً.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن جريج -وهو عبد الملك بن =

ص: 373

5527 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ذَلِكَ، عَنْ سَالِمٍ، فِي الْهَدْيِ وَالضَّحَايَا (1).

5528 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ فِي الْمُحْرِمِ:" إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، يَقْطَعُهُمَا (2) أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "(3).

5529 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ (4).

= عبد العزيز- صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وحجاج بن محمد: هو المصيصي الأعور.

وهو مكرر (4643).

والنهي عن الأكل من لحم الأضحية بعد ثلاث منسوخ، وقد ذكرنا أحاديث النسخ عقب الرواية (4558).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو مكرر سابقه، وانظر (4558).

(2)

في هامش (س): يشقهما.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (4454)، ومطولاً برقم (4482).

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (5062).

ص: 374

5530 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا تَرَى فِي هَذَا الضَّبِّ؟ فَقَالَ: " لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ "(1).

5531 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يُلَقِّنُنَا هُوَ: " فِيمَا اسْتَطَعْتَ "(2).

5532 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ الشَّامِ، الْجُحْفَةَ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (3): " وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ "(4).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (5058)، وانظر (4497).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف من طريق شعبة برقم (5282)، وانظر (4565).

قوله: "يلقننا هو"، قال السندي: من التلقين، وضمير "هو" للنبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله: "فيما استطعت" مفعول التلقين، أي: يعلمنا هذه اللفظة، ويقول لأحدنا:"قل: فيما استطعت".

(3)

فى هامش (س) و (ق) و (ظ 1): وَقَّتَ. خ.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ص: 375

5533 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ (1) جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ فَكُنَّا نَأْكُلُ، فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا (2)، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. قَالَ شُعْبَةُ: لَا أَرَى فِي الِاسْتِئْذَانِ إِلَّا أَنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ (3).

5534 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ كَانَ مُلْتَمِسًا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ "(4).

5535 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ:

= وقد سلف برقم (4455)، وانظر (5323).

(1)

في هامش (س): حدثنا. خ.

(2)

في (ق): تقرنوا.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (5037) سنداً ومتناً.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، محمد: هو ابن جعفر الهذلي المعروف بغندر.

وأخرجه مسلم (1165)(210) عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 511، ومسلم (1165)(211) من طريق الشيباني، عن جبلة ومحارب، به. وانظر (4499) و (4547).

ص: 376

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ جَرَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ مَخِيلَةً، فَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(1).

5536 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الشَّهْرُ هَكَذَا "، وَطَبَّقَ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ، وَكَسَرَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ، يَعْنِي قَوْلَهُ: تِسْعٌ وَعِشْرُونَ (2)(3).

5537 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَقِيقٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوَتْرِ؟ قَالَ: فَمَشَيْتُ أَنَا وَذَاكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ "، قَالَ شُعْبَةُ:" لَمْ يَقُلْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ "(4).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (5038)، وانظر (4489).

(2)

في هامش (س) و (ص) و (ظ 1): تسع وعشرين. خ.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. جبلة: مو ابن سحيم الكوفي.

وقد سلف برقم (5039).

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق -وهو العقيلي- فمن رجال مسلم. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 292 عن هشيم، عن أبي بشر، بهذا الإسناد.

وانظر (4492) و (5016).

ص: 377

5538 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّهُ شَهِدَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَقَامَ بِجَمْعٍ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ: وَأَذَّنَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ سَلَّمَ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: صَنَعَ بِنَا ابْنُ عُمَرَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا (1).

5539 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ قَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ (2).

5540 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ،

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر غندر، والحكم: هو ابن عتيبة الكندي.

وأخرجه الطيالسي (1869)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 212 من طرق، عن شعبة، بهذا الإِسناد.

وهو مكرر (5506).

وقد سلف برقم (4452).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (1656)(27)، والنسائي في "الكبرى"(3351)، وفي "المجتبى" 7/ 22، من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4705).

ص: 378

فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (1).

5541 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ خَمْسًا: الْحُدَيَّا، وَالْغُرَابَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ "(2).

5542 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ "، فَقَالَ النَّاسُ: مُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ (3).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وقد سلف برقم (4552).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن: محمد بن عبد الرحمن الطفاوي أبو المنذر البصري، وثَّقه ابن المديني والذهبي، وقال أبو حاتم: صدوق، إلا أنه يَهِمُ أحياناً، وقال ابن معين وابن عدي: لا بأس به. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وله في البخاري ثلاثة أحاديث، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أيوب: هو السختياني.

وقد سلف برقم (5091).

قوله: "يقتل المحرم خمساً: "الحُدَيَّا"، قال السندي: بضم حاء مهملة وفتح دال وتشديد ياء: تصغير الحِدَأة. وانظر التعليق رقم (1) في الصفحة 109.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. =

ص: 379

5543 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ (1) ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (2).

5544 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَتَشٍ، أَخْبَرَنِي النُّعْمَانُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سَلْمَانَ، رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ، قَالَ: كُنَّا بِمَكَّةَ، فَجَلَسْنَا إِلَى عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، إِلَى جَنْبِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَلَمْ نَسْأَلْهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْنَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ مَجْلِسِكُمْ هَذَا، فَلَمْ نَسْأَلْهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْنَا، قَالَ فَقَالَ: مَا لَكُمْ (3) لَا تَتَكَلَّمُونَ وَلَا تَذْكُرُونَ اللهَ؟! قُولُوا: اللهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، بِوَاحِدَةٍ عَشْرًا، وَبِعَشْرٍ مِئَةً، مَنْ زَادَ زَادَهُ اللهُ، وَمَنْ سَكَتَ غَفَرَ لَهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَمْسٍ سَمِعْتُهُنَّ (4) مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: " مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، فَهُوَ مُضَادُّ اللهِ فِي أَمْرِهِ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَهُوَ مُسْتَظِلٌّ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَتْرُكَ، وَمَنْ قَفَا مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً، حَبَسَهُ اللهُ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ، عُصَارَةِ أَهْلِ

= وقد سلف برقم (4455).

(1)

في هامش (س) و (ق) و (ظ 1): قيمة. خ.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كإسناد سابقه.

وقد سلف برقم (4503).

(3)

في طبعة الشيخ أحمد شاكر: ما بالكم.

(4)

في هامش (ص) و (ق) و (ظ 1): سمعتها.

ص: 380

النَّارِ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، أُخِذَ لِصَاحِبِهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَا دِينَار ثَمَّ وَلَا دِرْهَمَ، وَرَكْعَتَا (1) الْفَجْرِ حَافِظُوا عَلَيْهِمَا، فَإِنَّهُمَا مِنَ الْفَضَائِلِ " (2).

5545 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَتَشٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُرِيدُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى عَلَى عُطَارِدٍ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَهُوَ يُقِيمُ حُلَّةً مِنْ حَرِيرٍ يَبِيعُهَا، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ عُطَارِدًا

(1) في هامش (س) و (ص) و (ظ 1): وركعتي. خ.

(2)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أيوب بن سلمان الصنعاني كما قال الحافظ في "تعجيل المنفعة".

وأخرجه مختصراً أبو داود 35981)، وابن ماجه (2320)، والبيهقي 6/ 82 من طريق المثنى بن يزيد -وهو مجهول-، عن مطر الوراق -وهو ضعيف-، عن نافع، به.

وأخرجه الحاكم 4/ 99 من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء بن أبي مسلم، عن نافع، عن ابن عمر.

وقد سلف نحوه مختصراً برقم (5385) بإسناد صحيح.

قوله: "ومن قفا مؤمناً" ضبط قفا بتشديد الفاء، والذي في "الصحاح" وغيره يقتضي تخفيف الفاء، ففي "الصحاح" قفوت الرجل إذا قذفته بفجور صريحاً، وقفوته: إذا رميته بأمر قبيح، وقد سبق الحديث بلفظ: "من قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنه الله

الخ".

ص: 381

يَبِيعُ حُلَّتَهُ (1)، فَاشْتَرِيهَا تَلْبَسْهَا إِذَا أَتَاكَ وُفُودُ النَّاسِ. فَقَالَ:" إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ "(2).

5546 -

حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، أَوْ شَهِدَ مَعَهُ مَشْهَدًا، لَمْ يُقَصِّرْ دُونَهُ أَوْ يَعْدُوهُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، إِذْ قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، إِنْ أَقْبَلَتْ إِلَى هَذِهِ الْغَنَمِ نَطَحَتْهَا، وَإِنْ أَقْبَلَتْ إِلَى هَذِهِ نَطَحَتْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ هَكَذَا، فَغَضِبَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ (3)، وَفِي الْمَجْلِسِ (4) عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ قَالَ رَحِمَكَ اللهُ؟ فَقَالَ: قَالَ: " مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ (5) الشَّاةِ بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ، إِنْ أَقْبَلَتْ إِلَى ذَا

(1) في (ق) و (ظ 1): يبيع حلة من حرير. وكتب في هامش (ق) ما هو موافق لما أثبت.

(2)

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن الحسن بن أَتش، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وسيأتي نحو هذا الحديث برقم (6339).

وقد سلف برقم (4713).

(3)

في (م): عمير بن عبيد، وهو خطأ.

(4)

في هامش (س): وفي الجلوس.

(5)

في هامش (س): كمثل. خ.

ص: 382

الرَّبِيضِ نَطَحَتْهَا (1)، وَإِنْ أَقْبَلَتْ إِلَى ذَا الرَّبِيضِ نَطَحَتْهَا "، فَقَالَ لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ، هُمَا وَاحِدٌ (2)، قَالَ: كَذَا سَمِعْتُ (3)، كَذَا سَمِعْتُ (4).

(1) في (م): إن أقبلت إلى ذي الربيضين نطحتها"، فقط دون تكرار الجملة بعدها، وهذا خطأ مع سقط.

(2)

في (ق) و (ظ 1): واحدة.

(3)

قوله: "كذا سمعت" غير مكررة في (م) ولا في طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(4)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير مصعب بن سلام، وهو التميمي الكوفي، ففيه ضعف، وقد توبع. أبو جعفر: هو الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

وأخرجه ابن حبان (264) من طريق عتبة بن عبد الله اليحمدي، عن ابن المبارك، عن محمد بن سوقة، به، بنحوه. وعتبة بن عبد الله اليحمدي صدوق.

وأخرجه مختصراً الحميدي (688) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن سوقة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الدارمي 1/ 93 عن محمد بن أحمد بن أبي خلف البغدادي، عن سفيان بن عيينة أيضاً، عن محمد بن سوقة، به. لكن بلفظ: حدث عبيدُ بنُ عمير عبدَ الله بنَ عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثلُ المنافق مثل الشاة بين الربضين، أو بين الغنمين"، فقال ابن عمر: لا، إنما قال كذا وكذا، وكان ابن عمر إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه ولم ينقص.

وأخرجه مختصراً البيهقي في "الشعب"(8437) عن أبي طاهر، وهو محمد بن محمد بن محمش الفقيه، عن أبي حامد بن بلال، وهو أحمد بن محمد بن يحيى الخشاب، عن محمد بن إسماعيل الأحمسي، عن أبي معاوية، عن محمد بن سوقة، به، بذكر حديث ابن عمر، دون حديث عبيد بن عمير.

قلنا: وفي هذه الرواية قلب، فقد نُسب فيها لفظُ ابنِ عمر إلى عبيد بن عمير، =

ص: 383

5547 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْبَيْتِ، وَسَيَأْتِي (1) مَنْ يَنْهَاكُمْ عَنْهُ، فَتَسْمَعُونَ مِنْهُ!! قَالَ: يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَالِسًا قَرِيبًا مِنْهُ (2).

= وبالعكس، فابن عمر هو القائل:"بين الغنمين" كما جاء في الرواية الصحيحة عنه برقم (5079)، وكما سيأتي برقم (5790) و (6298).

قال السندي: إذ قال عبيد بن عمير: مثل المنافق كمثل الشاة بين الغنمين، الخ: قد سبق عكس هذا، وهو أنه قال عبيد بن عمير: بين الربيضين، فرد عليه عبد الله بقوله: بين الغنمين. والظاهر أن أحدهما سهو من الرواة، والله تعالى أعلم.

وأخرجه بلفظ آخر أبو الشيخ في "الأمثال"(321) من طريق أحمد بن بديل، عن أبي معاوية، عن محمد بن سوقة، به. ولفظه:"مثل المنافق مثل الشاة بين الرعيتين" دون ذكر حديث عبيد بن عمير. وأحمد بن بديل فيه ضعف.

والقصة سلفت بإسنادين ضعيفين (4872) و (5359). وستأتي بإسناد ضعيف أيضاً برقم (5610)، فهي بمجموع هذه الطرق حسنة لغيرها.

قوله: لم يقصر، قال السندي: من التقصير، أو من القصر.

دونه: أي قدامه، وقبل الوصول إليه، أي: يبالغ ويجتهد في الوصول إليه حتى يصل، ولا يترك الاجتهاد قبل ذلك.

أو يعدوه: الظاهر حذف الواو لكونه معطوفاً على المجزوم، أي: ولم يجاوزه بالزيادة عليه، بل يقتصر على ذلك المقدار، والله تعالى أعلم.

(1)

في هامش (س) و (ص): وستأتون. خ.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك -وهو ابن الوليد الحنفي- فمن رجال مسلم.

وقد سلف برقم (5053)، وانظر (4464).

ص: 384

5548 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَزَعِ.

قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: وَهُوَ الرُّقْعَةُ (1) فِي الرَّأْسِ (2).

5549 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (3) الْأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَصَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ "(4).

(1) في (ص) وهامش (س) و (ق) و (ظ 1): القزعة. خ.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الله بن المثنى، وهو ابن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، فمن رجال البخاري، وأبو سعيد: وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري مولى بني هاشم، روى له البخاري متابعة، وهو ثقة، وقد توبع.

وأخرجه البخاري (5921)، والبيهقي في "الشعب"(6479)، والبغوي في "شرح السنة"(3185) من طريقين، عن عبد الله بن المثنى، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5356)، وانظر (4473)، وسيكرر برقم (6420).

(3)

"بن إبراهيم" ليس في (م) ولا في طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(4)

صحيح دون قوله: "صلاة المغرب وتر صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل"، فقد سلف الحديث عنه في الرواية (4847) بأنه رواه عدة موقوفاً، وهذا الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن إبراهيم الأهوازي، فمن رجال النسائي، وهو ثقة. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري. =

ص: 385

5550 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقَزَعِ فِي الرَّأْسِ (1).

5551 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ -، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ضَعُوا لَهُ وِسَادَةً. فَقَالَ (2): إِنَّمَا جِئْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" مَنْ نَزَعَ يَدًا مَنْ طَاعَةِ اللهِ (3)، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مَفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً "(4).

= وقوله: "صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل":

أخرجه الطبراني في "الصغير"(1081) من طريق عباد بن صهيب، عن هارون بن إبراهيم الأهوازي، به.

وقد سلف برقم (4847).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى": سلف برقم (4492).

وقوله: "والوتر ركعة من آخر الليل": سلف برقم (5016).

وسيكرر (6421).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (5356) سنداً ومتناً.

(2)

في (س): فقال ابن عمر.

(3)

لفظ الجلالة لم يرد في طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، هشام بن سعد روى له مسلم، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الملك: هو ابن عمرو أبو =

ص: 386

5552 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ (1)، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ شَرَاحِيلَ، قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْنَا مَا (2) صَلَاةُ الْمُسَافِرِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِي

= عامر العقدي.

وأخرجه مسلم (1851)، وأبو عوانة 4/ 470 من طرق، عن هشام بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه دون القصة أبو عوانة 4/ 470 - 471 من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن زيد بن أسلم، به.

وسيأتي برقم (6423)، وانظر (5386).

وعبد الله بن مطيع: هو عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة العدوي القرشي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء به أبوه إليه، فحنكه بتمرة وسماه عبد الله، ودعا له بالبركة، وكان من رجال قريش شجاعة ونجدةً وجلداً، وكان يوم الحرة سنة 63 هـ قائد قريش، كما كان عبد الله بن حنظلة قائد الأنصار، إذ خرج أهل المدينة لقتال مسلم بن عقبة المري الذي بعثه يزيد لقتال أهل المدينة، وأخذهم بالبيعة له، فلما ظفر أهل الشام بأهل المدينة انهزم ابن مطيع، ولحق بابن الزبير بمكة، وشهد معه الحصر الأول، وبقي معه إلى أن حصر الحجاجُ ابنَ الزبير سنة 73 هـ، فقاتل ابن مطيع يومئذ وهو يقول:

أنا الذي فَرَرْتُ يومَ الحرَّهْ .... والحرُّ لا يفرُّ إلا مرّهْ.

يا حبَّذا الكَرَّةُ بعد الفرَّهْ .... لأَجزين فرةً بكرَّهْ

وقتل في تلك الأيام.

(1)

في النسخ الخطية و (م): المازني، وهو تصحيف. انظر "توضيح المشتبه" 8/ 9.

(2)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (س): أما.

ص: 387

الْمَجَازِ. قَالَ: وَمَا ذُو الْمَجَازِ؟ قُلْتُ: مَكَانًا نَجْتَمِعُ فِيهِ، وَنَبِيعُ فِيهِ، وَنَمْكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، قَالَ: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ، كُنْتُ بِأَذْرَبِيجَانَ؛ لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، فَرَأَيْتُهُمْ يُصَلُّونَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم نُصْبَ عَيْنِي (1) يُصَلِّيهِمَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَزَعَ (2) هَذِهِ الْآيَةَ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ (3).

(1) في هامش (س) و (ق) و (ظ 1): بَصُرَ عيني. خ.

(2)

في هامش (س): قرأ.

(3)

إسناده حسن، ثمامة بن شراحيل روى عنه ثلاثة، وخرَّج له أبو داود والترمذي والنسائي، قال الدارقطني: لا بأس به، شيخٌ مُقِلٌّ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين 4/ 98، ثم ذكره في ثقات تبع أتباع التابعين 8/ 157 لروايته عن سمي بن قيس -وهو في طبقة أتباع التابعين-! ومحمد بن بكر -وهو البرساني- ثقة من رجال الشيخين، ويحيى بن قيس المأربي -وهو السبئي اليمني-، ثقة روى له أبو داود والترمذي والنسائي. وسيأتي مكرراً برقم (6424)، وانظر ما سلف برقم (4704).

وأخرج عبد الرزاق (4339) عن عبد الله بن عمر، عن نافع: أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، قال: وكان يقول: إذا أزمعتَ إقامة فأتم. وعبد الله بن عمر العمري شيخ عبد الرزاق ضعيف.

وأخرج البيهقي 3/ 152 من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: أَرتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاةٍ، قال ابن عمر: وكنا نصلي ركعتين. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في "الدراية" 1/ 212.

ص: 388

5553 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، سَمِعْتُ سالِمًا يَقُولُ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ مِمَّا يَلِي الْمَقَامَ، رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الرَّأْسِ، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ، يَسْكُبُ رَأْسُهُ - أَوْ يَقْطُرُ -، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، أَوِ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَ -، ثُمَّ رَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا أَحْمَرَ، جَعْدَ الرَّأْسِ، أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى، أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ مِنْهُ ابْنُ قَطَنٍ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ "(1).

5554 -

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أُتِيتُ وَأَنَا نَائِمٌ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى جَعَلَ اللَّبَنُ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِي، ثُمَّ نَاوَلْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا أَوَّلْتَهُ؟ قَالَ:" الْعِلْمُ "(2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4743).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن حازم، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وهو في "فضائل الصحابة"(320) للمصنف.

وأخرجه ابن سعد 2/ 335، والدارمي 2/ 128، والبخاري (3681) =

ص: 389

5555 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ حُجْرَتَهُ، فَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ:" إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ، فَلَا يُفَارِقَنَّكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ "(1).

5556 -

حَدَّثَنَا (2) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ

= و (7006)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1255) من طريق ابن المبارك، ومسلم (2391)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 456، وابن حبان (6878)، والبيهقي 7/ 49 من طريق ابن وهب، وعبد الله بن أحمد في زوائد "الفضائل"(365) من طريق أبي ضمرة، ثلاثتهم عن يونس بن يزيد، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم (1256)، والنسائي في "الكبرى"(8123) من طريق بقية بن الوليد، عن الزبيدي، عن الزهري، به.

وأخرجه بنحوه الخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 231 من طريق الحسن بن عرفة، عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر.

وسيأتي برقم (5868) و (6142) و (6344) و (6426) من طريق حمزة بن عبد الله، عن ابن عمر، وبرقم (6143) و (6343) من طريق سالم، عن ابن عمر.

(1)

إسناده ضعيف، لتفرد سماك -وهو ابن حرب- برفعه، كما سلف بسطه في الرواية (4883)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وقد سلف مختصراً برفم (4883)، وسيكرر برفم (6427).

(2)

عند هذا الحديث ينتهي السقط في (ظ 14).

ص: 390

الظُّهْرِ، فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَدْ قَرَأَ:" تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ ". قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي مِجْلَزٍ (1).

5557 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ،

(1) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن سليمان بن طرخان التيمي قد صرح في آخر الحديث بأنه لم يسمعه من أبي مجلز: لاحق بن حميد، فهو منقطع.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 22، وأبو داود (807)، والطحاوي 1/ 207 - 208، والبيهقي 2/ 322 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، ولم يذكر عند أبي داود التصريح بأن سليمان لم يسمعه من أبي مجلز.

وأخرجه الحاكم 1/ 221 من طريق يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي، به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهو سنة صحيحة غريبة، أن الإمام يسجد فيما يسر بالقراءة مثل سجوده فيما يعلن، ووافقه الذهبي على تصحيحه، ولم يذكر في روايته تصريح سليمان التيمي بأنه لم يسمعه من أبي مجلز.

وأخرجه أبو داود (807) عن محمد بن عيسى، حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم، عن سليمان التيمي، عن أمية، عن أبي مجلز، عن ابن عمر. وقال بإثره: قال ابن عيسى: لم يذكر أميةَ أحد إلا معتمر. قال الحافظ في ترجمة أمية هذا من "تهذيب التهذيب": قال أبو داود: أمية هذا لا يعرف، ولم يذكره إلا المعتمر. وقال في "التلخيص" 2/ 10 بعد أن نسب الحديث إلا أبي داود والحاكم: وفيه أمية شيخ لسليمان التيمي، رواه له عن أبي مجلز، وهو لا يعرف، قاله أبو داود في رواية الرملي عنه. وقال الذهبي في "الميزان": أمية عن أبي مجلز لاحق لا يدرى من ذا، وعنه سليمان التيمي، والصواب إسقاطه من بينهما. =

ص: 391

وَوَجْهُهُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، تَطَوُّعًا (1).

5558 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ

= وأخرجه البيهقي 2/ 322 من طريق معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن مية، عن أبي مجلز، به. وقال عقبه: كذا قال: مية، وقال غيره: أمية.

وأخرجه عبد الرزاق (2678) عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي مجلز أن النبي صلى الله عليه وسلم

فذكره مرسلاً.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 22 عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: بلغني عن أبي مجلز أن النبي صلى الله عليه وسلم

فذكره مرسلًا أيضاً.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 22 - 23 من طريق أبي حكيمة، عن ابن عمر موقوفًا.

وللحديث شاهد لا يفرح به من حديث البراء بن عازب عند أبي يعلى (1671)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 116، وقال: وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، وهو منكر الحديث.

وشاهد ثان مرسل من حديث أبي العالية عند عبد الرزاق (2677)، وابن أبي شيبة 1/ 356. ولفظه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رمقوه في الظهر، فحزروا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بتنزيل السجدة. وهو على إرساله ضعيف الإسناد، ففي إسناده زيد العمي، وهو ضعيف.

قال ابن قدامة المقدسي في "المغني" 2/ 371: قال بعض أصحابنا: يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيها، وإن قرأ لم يسجد، وهو قول أبي حنيفة، لأن فيها إيهاماً على المأموم، ولم يكرهه الشافعي، لأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في الظهر، ثم قام فركع، فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة، رواه أبو داود. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وإذا سجد الإمام سجد المأموم معه.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4520).

ص: 392

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشَرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (1).

5559 -

حَدَّثَنَا (2) يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ، وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:" لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ "(3).

(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن معمراً أخطأ فيه كما سلف بيانه بالرواية رقم (4609). ويزيد بن هارون سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.

وأخرجه الطحاوي 3/ 254، والحاكم 2/ 192 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1128)، والدارقطني 3/ 270، والحاكم 2/ 192، والبيهقي 7/ 149 و 182 من طرق، عن سعيد بن أبي عروبة، به.

وقد سلف برقم (4609).

(2)

سقط هذا الحديث من (ظ 1).

(3)

إسناده ضعيف، لتفرد سماك برفعه، كما سلف بسطه في الرواية (4883)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه الترمذي (1242) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. =

ص: 393

5560 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَا أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ:" لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَلَيُكْتَبُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ "(1).

= وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، موقوفاً.

وقد سلف نحوه برقم (4883). وانظر (5555).

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد سلف برقم (2132) بإسناده ومتنه، فانظر تمام تخريجه والكلام عليه هناك.

ونزيد على تخريجه عند الحديث رقم (2132): أن أبا يعلى أخرجه في "مسنده"(5742) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1952) عن هشام الدستوائي، به.

ونزيد على تخريجه عند الحديث رقم (2290): أن الطحاوي أخرجه في "شرح مشكل الآثار"(3186) و (3186 م)، والبيهقي في "السنن" 3/ 171 - 172 من طريق أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن الحضرمي بن لاحق، عن الحكم بن ميناء، به. لكن لم يذكر فيه البيهقي أبا سلام!

وأخرجه أبو يعلى (5766) من طريق أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد، [عن] أبي سلام، عن الحكم بن ميناء، به. وإسناده فيه خطأ يصحح من غيره من المصادر التي خرجت الحديث.

وأخرجه الدارمي 1/ 369، والطحاوي (3187)، والطبراني في "الأوسط"(408)، والبيهقي 3/ 171 من طريق معاوية بن سلام، عن أخيه زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عمر وأبي هريرة.

وأخرجه أبو يعلى (5765) من طريق ابن علية، عن أيوب السختياني، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد، عن ابن عمر وابن عباس.

ص: 394

5561 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، قَالَ:" قُلْ: لَا خِلَابَةَ "(1).

5562 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَنَابٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا صَاحِبُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ بِأَحَقَّ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنَا بِأَخَرَةٍ الْآنَ وَلَلدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ (2).

5562 م 1 - وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَئِنْ أَنْتُمُ اتَّبَعْتُمْ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (1881)، وأخرجه البيهقي 5/ 273 من طريق أبي عامر العقدي، كلاهما (الطيالسي والعقدي) عن شعبة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5036).

(2)

إسناده ضعيف لضعف أبي جناب. يحيى بن أبي حية -وهو الكلبي-، وشهر بن حوشب -وهو الأشعري الشامي-، كثير الأوهام.

وهذا الرقم يضم أربعة أحاديث، تابعنا في ترقيمها الشيخ أحمد شاكر.

وهذا الأثر لم نجده في مكانٍ آخر.

قوله: لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق، قال السندي: أي: بالمحبة والكرامة.

من أخيه المسلم: الذي لم يكن صاحب دينار ودرهم.

بأخرة: بفتحتين، بلا مد، أي: بآخر أمرنا.

الآن: بدل من الجار والمجرور، أي: في هذا الحال. =

ص: 395

أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، لَيُلْزِمَنَّكُمُ اللهُ مَذَلَّةً فِي أَعْنَاقِكُمْ، ثُمَّ لَا تُنْزَعُ مِنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُونَ (1) إِلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ، وَتَتُوبُونَ إِلَى اللهِ " (2).

5562 م 2 - وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَتَكُونَنَّ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ، إِلَى مُهَاجَرِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الْأَرَضِينَ إِلَّا شِرَارُ أَهْلِهَا، وَتَلْفِظُهُمْ أَرَضُوهُمْ، وَتَقْذَرُهُمْ رُوحُ الرَّحْمَنِ عز وجل، وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، تَقِيلُ حَيْثُ يَقِيلُونَ، وَتَبِيتُ حَيْثُ يَبِيتُونَ، وَمَا سَقَطَ مِنْهُمْ فَلَهَا "(3).

5562 م 3 - وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " يَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي

= وللدينار: بفتح اللام، والواو للحال.

أحب: أي فضلاً من صاحبهما، بيان لانقلاب الأحوال بمضي الأوقات.

(1)

في (ظ 14): ترجعوا.

(2)

إسناده ضعيف لضعف أبي جناب وشهر بن حوشب.

وقد سلف برقم (5007). وانظر (4825).

(3)

إسناده ضعيف لضعف أبىِ جناب يحيى بن أبي حية الكلبي، وشهر بن حوشب ليس بذاك، وقد اضطرب فيه، فرواه مرة أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كما سيأتي برقم (6871).

ولقصة شرار أهل الأرض شاهد من حديث ابن مسعود سلف في مسنده برقم (3735)، وذُكِرت بقية شواهده هناك، ولفظه:"لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس".

ولقصة حشر النار شاهد من حديث أبي هريرة رفعه، قال: "

ويحشر بقيتَهم (أي: الناس) النارُ، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم =

ص: 396

قَوْمٌ يُسِيئُونَ الْأَعْمَالَ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ "، قَالَ يَزِيدُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: " يَحْقِرُ أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ مِنْ عَمَلِهِمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، فَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ، وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ، كُلَّمَا

= حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا". أخرجه البخاري (6522)، ومسلم (2861).

وآخر من حديث أبي سريحة حذيفة بن أَسيد، سيرد في مسنده 4/ 7.

قوله: "ليكونن هجرة بعد هجرة"، قال السندي: أي: ستكون هجرة إلى الشام بعد هجرة كانت إلى المدينة.

"مهاجر أبيكم" بضم الميم وفتح الجيم، أي: موضع هاجر إليه وهو الشام.

"في الأرضين"، أي: ما عدا الشام.

"تلفظهم" بكسر الفاء، أي: ترميهم.

"أرضوهم" بفتح الراء: جمع أرض بالواو والنون، كأنها تستنكف عنهم.

"وتقذرهم" بفتح الذال المعجمة: من قذرت الشيء بكسر الذال إذا كرهته.

"روح الرحمن" بضم الراء، أي: ذاته تعالى. وفي رواية أبي داود: وتقذرهم نفس الله، قال الخطابي: أي إن الله تعالى يكره خروجهم إلى الشام ومقَامهم بها، فلا يوفقهم لذلك، فصاروا بالرد وترك القبول في معنى الشيء الذي تقذره نفس الإنسان، فلا يقبله، فهو في معنى:{ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين} [التوبة: 46].

"وتحشرهم النار"، أي: تحشرهم النار التي تحشر الناس، والمعنى: أن تلك النار تحشر هؤلاء مع من يناسبهم ويماثلهم في الأخلاق، وقيل: المراد نار الفتنة التي هي نتيجة أعمالهم القبيحة، وقيل: المراد نار جهنم، أي: تحشرهم مع من مسخهم الله من الأقوام، فجعلهم قردة وخنازير، أي إنهم في جهنم في طبقة هؤلاء الممسوخين، ولا يخفى أن هذه الرواية لا توافق هذا الاحتمال، والله تعالى أعلم.

ص: 397

طَلَعَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قَطَعَهُ اللهُ عز وجل "، فَرَدَّدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ، وَأَنَا أَسْمَعُ (1).

5563 -

حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ، سَمِعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ:" لَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ " فَبَلَغَ ذَلِكَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ، فَجِئْنَ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ، قَالَ: فَانْتَبَهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ، فَسَمِعَهُنَّ وَهُنَّ يَبْكِينَ، فَقَالَ:" وَيْحَهُنَّ! لَمْ يَزَلْنَ يَبْكِينَ بَعْدُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ؟! مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ، وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ "(2).

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. أبو جناب يحيى بن أبي حية: ضعيف، ومدلس، وشهر بن حوشب: ضعيف.

وأخرجه ابن ماجه (174) عن هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"ينشأ نشءٌ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قُطِعَ"، قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كلما خرج قرن قطع" أكثر من عشرين مرة حتى يخرج في عِراضهم الدَّجَّالُ". وهذا إسناد حسن.

وأخرج البخاري (6932)، والطبراني في "الكبير"(13349) من طريق محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، وقد ذكر الحرورية، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميَّة".

وسيأتي نحوه من حديث أبي سعيد الخدري 3/ 4، فانظره مع مكرراته.

قوله: "لا يجاوز حناجرهم"، قال السندي: بالصعود إلى محل القبول، أو بالنزول إلى القلب حتى ينتفعوا به.

(2)

إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد -وهو الليثي-، فهو حسن الحديث، =

ص: 398

5564 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ أَوِ ابْنُ الْفَضْلِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ " حَتَّى عَدَّ الْعَادُّ بِيَدِهِ (1) مِئَةَ مَرَّةٍ (2).

5565 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ:

= وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن سعد 3/ 17، وابن أبي شيبة 3/ 394 و 14/ 392 - 393، وابن ماجه (1591)، وأبو يعلى (3576) و (3610)، والطحاوي 4/ 293، والطبراني (2944)، والحاكم 3/ 194 - 195 و 197، والبيهقي 4/ 70 من طرق، عن أسامة بن زيد الليثي، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4984)، وسيأتي برقم (5666).

ويشهد له حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى (3576) و (3610)، والحاكم 1/ 381، وإسناده حسن، فهو من رواية أسامة بن زيد الليثي أيضاً.

وحديث ابن عباس عند الطبراني (12096)، وفيه يحيى بن مطيع الشيباني، قال الهيثمي في "المجمع" 6/ 120 - 121: لم أعرفه.

(1)

في (ظ 14): في يده. وفي هامش (س): بيديه.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، يونس بن خباب ضُعِّف، وأبو الفضل أو ابن الفضل مجهول. لكن سلف هذا الحديث برقم (4726) و (5354) من غير هذا الطريق، فهو صحيح.

وأخرجه الطيالسي (1938)، ومن طريقه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(460) عن شعبة، بهذا الإسناد.

ص: 399

قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ وَقَدْ قَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ، أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هَذَا! (1).

قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ سَعْدٌ، فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" كُلُوا - أَوِ اطْعَمُوا -، فَإِنَّهُ حَلَالٌ - وَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، تَوْبَةُ الَّذِي شَكَّ (2) فِيهِ -، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي "(3).

(1) في (ق) و (ظ 1) وهامش (س): غير هذا الحديث.

(2)

في (ظ 14): يشك.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. وقول أبي حاتم في "المراسيل" ص 132: لم يسمع الشعبي من ابن عمر، مدفوع بتصريحه بسماعه منه هذا الحديث. انظر (6213)، وبروايته عنه عند البخاري (4619) في ذكر أصناف الخمر.

وأخرجه البخاري (7267)، ومسلم (1944)(42) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/ 272، ومسلم (1944)(42)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"4/ 200، وابن حبان (5264)، والبيهقي في "السنن" 9/ 323 من طرق، عن شعبة، به.

وقد سلف بنحوه مختصراً برقم (4497).

قال الحافظ في "الفتح" 13/ 243: قوله: أرأيت حديثَ الحسن، أي: البصري، والرؤيا هنا بصرية، والاستفهام للإنكار، كان الشعبي ينكر على من يرسل =

ص: 400

5566 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، سَمِعْتُ حَكِيمًا الْحَذَّاءَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).

5567 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ، سَمِعْتُ أَبَا الْخَصِيبِ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِ، وَقَعَدَ فِي مَكَانٍ آخَرَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ

= الأحاديث عن رسول الله، وإشارة إلى أن الحامل لفاعل ذلك طلب الإكثار من التحديث عنه، وإلا لكان يكتفي بما سمعه موصولاً، وقال الكرماني: مراد الشعبي أن الحسن مع كونه تابعياً كان يُكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر مع كونه صحابياً يحتاط ويقل من ذلك مهما أمكن. قلت: وكأن ابن عمر اتبع رأيَ أبيه في ذلك، فانه كان يحضُّ على قلة التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجهين: أحدهما: خشية الاشتغال عن تعلم القرآن وتفهُّم معانيه، والثاني: خشيةَ أن يُحدث عنه بما لم يقله، لأنهم لم يكونوا يكتبون، فاذا طال العهدُ لم يؤمن النسيان.

قوله: فنادتهم امرأةٌ من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: هي ميمونة. [وانظر "الفتح" 9/ 535].

قوله: ليس من طعامي، أي: ليس مِن المألوف له، فلذلك ترك أكله، لا لكونه حراماً.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين من أجل حكيم الحذاء، وقد سلف الكلام عليه برقم (4704)، وكني هناك بأبي حنظلة، وباقي رجاله ثقات رجال =

ص: 401

قَعَدْتَ؟ فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ أَقْعُدُ (1) فِي مَقْعَدِكَ، وَلَا مَقْعَدِ غَيْرِكَ، بَعْدَ شَيْءٍ شَهِدْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ (2) مَجْلِسِهِ، فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3).

5568 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعْمٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ - قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الذُّبَابَ؟! -، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الذُّبَابِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ بِنْتِ

= الشيخين. إسماعيل: هو ابن أبي خالد.

(1)

في (ظ 14): لأقعد.

(2)

في (ظ 14) وهامش (ص) و (ق) و (ظ 1): عن.

(3)

إسناده ضعيف لجهالة حال أبي الخَصِيب وهو زياد بن عبد الرحمن، فلم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان، وقال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف، ولم يرو عنه سوى عقيل بن طلحة، وبقيةُ رجاله ثقات رجالُ الشيخين غير عقيل بن طلحة وهو السلمي فمن رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة.

وأخرجه أبو داود (4828) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (1950)، والبيهقي في "السنن" 3/ 233، من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

والصحيح في الباب ما ورد برقم (4659)، ولفظه:"لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا". وذكرنا هناك أحاديث الباب.

ص: 402

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم!! وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هُمَا رَيْحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا "(1).

5569 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ - يَعْنِي

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن أبي يعقوب: هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقَوب التميمي البصري، نسب إلى جده هنا، وابن أبي نُعْم -وقد تحرف في الأصول إلى نعيم- اسمه عبد الرحمن البجلي الكوفي، يكنى أبا الحكم.

وأخرجه البخاري (3753)، وابن حبان (6969)، والبغوي (3935) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (377)، والنسائي في "الخصائص"(145) من طريق جرير بن حازم، عن محمد بن أبي يعقوب، به.

وسيأتي برقم (5675) و (5940) و (6406).

وفي الباب عن أنس عند النسائي في "الكبرى"(8167).

وعن أبي أيوب الأنصاري عند الطبراني في "الكبير"(3990).

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 7/ 99: أورد ابن عمر هذا متعجباً من حرص أهل العراق على السؤال عن الشيء اليسير، وتفريطهم في الشيء الجليل.

والمراد بالريحان هنا الرزق، قاله ابن التين، وقال الزمخشري في "الفائق": أي هما من رزق الله الذي رزقنيه، يقال: سبحان الله وريحانه، أي: أسبح الله وأسترزقه، ويجوز أن يريد بالريحان المشموم، يقال: حباني بطاقة ريحان، والمعنى: أنهما مما أكرمني الله وحباني به، لأن الأولاد يشمون ويقبلون، فكأنهم من جملة الرياحين.

قوله: قال شعبة: أحسبه سأله عن المحرم يقتل الذباب، قال السندي: وفي "جامع" الترمذي: أن رجلًا من أهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب، فقال ابن عمر: انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض، وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هذا حديث صحيح.

ص: 403

الْمُؤَذِّنَ -، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ - وَقَالَ حَجَّاجٌ: يَعْنِي مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ -، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ شُعْبَةُ: لَا أَحْفَظُ غَيْرَ هَذَا (1).

(1) حديث صحيح وهذا إسناد قوي. أبو جعفر -ويقال: أبو إبراهيم-: هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى القرشي الكوفي، قال ابن معين والدارقطني: ليس به بأس، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم أبي المثنى -وهو مسلم بن المثنى- فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة.

وأخرجه الحاكم 1/ 197 من طريق أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (510)، والدولابي في "الكنى" 2/ 106، وابن خزيمة (374)، وابن حبان (1674)، والبغوي (406) من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الطيالسي (1923)، والدارمي 1/ 270، وأبو داود (511)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 3، وفي "الكبرى"(1593)، وابن الجارود (164)، والطحاوي 1/ 133، وابن حبان (1677)، والحاكم 1/ 197، والبيهقي 1/ 413 من طرق، عن شعبة، به. ووهم الحاكم في تعيين أبي جعفر المدائني، فجزم أنه عمير بن يزيد الخطمي، وتابعه في ذلك الذهبي في "التلخيص"، ورد ذلك الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 208، والشيخ أحمد شكر في تعليقه على هذا الحديث من "المسند".

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 24 من طريق سلم بن قتيبة، قال: حدثنا محمد بن المثنى -وهو أبو جعفر المدائني-، قال: حدثنا جدي، عن ابن عمر يفرد الإقامة. =

ص: 404

5570 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُؤَذِّنَ الْعُرْبَانِ فِي مَسْجِدِ بَنِي هِلَالٍ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى، مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ (1).

= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 205 من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي المثنى، عن ابن عمر، قال: كان بلال يشفع الأَذان ويوتر الإِقامة.

وأخرجه أبو عوانة 1/ 329، والدارقطني 1/ 239 من طريق نافع، عن ابن عمر.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 205 من طريق رجل في مسجد الكوفة عن ابن عمر، قال: الأذان مثنى، والإقامة واحدة، قال: كذلك كان أذان بلال.

وأخرج ابن أبي شيبة 1/ 205 من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي المثنى أن ابن عمر كان يأمر المؤذن أن يشفع الأذان ويوتر بالإقامة ليعلم المار الأذان من الإقامة.

وسيأتي الحديث برقم (5570) و (5602).

وفي الباب عن أنس سيأتي في "المسند" 3/ 103، وهو متفق عليه.

وعن أبي محذورة سيأتي مطولاً 3/ 408.

وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه (732)، والدارقطني 1/ 241.

وعن سلمة بن الأكوع وعلي بن أبي طالب عند الدارقطني 1/ 241.

قوله: وكنا إذا سمعنا

الخ، قال السندي: لعله أراد أن بعضهم كانوا يفعلون ذلك أحياناً لمانع اعتماداً على إدراك الركعة الأولى لتطويل القراءة، لأن عادتهم ذلك، ولا أن كلهم كانوا كذلك، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده قوي، وهو مكرر ما قبله.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 20 - 21، وفي "الكبرى"(1632)، والدولابي في "الكنى" 2/ 106 من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.

ص: 405

5571 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ يُحَدِّثُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ -، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ "(1).

(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سالم بن رزين، وذكرنا برقم (4776) قول البخاري: ولا تقومُ الحجة بسالم بن رزين، ولا برزين، لأنه لا يُدرى سماعه من سالم، ولا من ابن عمر. قلنا: وقد ذكرنا هناك الاختلاف في اسمه، ثم إن في الإسناد زيادةً غير محفوظة كما سيرد في التخريج.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 9/ 189 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائى في "المجتبى" 6/ 148 - 149، وفي "الكبرى"(5607)، وابن ماجه (1933)، والطبري في "التفسير"(4902)، والبيهقي في "السنن" 7/ 375 من طريق محمد بن جعفر، به. وقد تحرف سالم بن رزين في مطبوع النسائي وابن ماجه إلى: سالم بن زرير.

قال ابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 507: سمعت أبي يقول: هذه الزيادة التي زاد غندر عن شعبة في الإسناد ليس بمحفوظ. (قلنا: يعني زيادة سعيد بن المسيب)، ثم قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: الثوري أحفظ، وأما الثوري فيروي عن علقمة بن مرثد، وروى وكيع عنه مرة عن رزين بن سليمان، ومرة عن سليمان بن رزين، عن ابن عمر، ورواه أبو أحمد الزبيري، وحسين بن حفص، والفريابي ومحمد بن كثير، عن الثوري، عن علقمة، عن سليمان بن رزين، عن ابن عمر، روى عنه علقمة بن مرثد، سمعت أبي يقول ذلك. =

ص: 406

5572 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَقَالَ:" انْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ "(1).

= قلنا: وذكر النسائي والبيهقي أن رواية سفيان أولى بالصواب.

وقد سلفت روايته برقم (4776).

قال الحافظ في "الفتح" 9/ 467: إنما قال ذلك (يعني النسائي) لأن الثوري أتقن وأحفظ من شعبة، وروايته أولى بالصواب من وجهين: أحدهما: أن شيخ علقمة شيخِهما هو رزين بن سليمان كما قال الثوري، لا سالم بن رزين كما قال شعبة، فقد رواه جماعة عن علقمة كذلك، منهم غيلان بن جامع أحد الثقات. ثانيهما: أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب، عن ابن عمر مرفوعاً ما نسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم.

قلنا: ذكر الحافظ من قبل عن ابن المنذر أن العلماء أجمعوا على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب، ثم ساق بسنده الصحيح عنه، قال: يقول الناس: لا تحل للأول حتى يجامعها الثانى، وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد بذلك إحلالها للأول، فلا بأس أن يتزوجها الأول

ثم قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن.

قال الحافظ: سياقُ كلامه يشعر بذلك، وفيه دلالةٌ على ضعف الخبر الوارد في ذلك.

قلنا: يعني هذه الرواية.

وقد ذكرنا أحاديث الباب عند الرواية (4776).

(1)

هو مكرر (5030) سنداً ومتناً.

ص: 407

5573 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، طَافَ (1) بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ إِلَيْهِ، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ سُنَّةٌ (2).

5574 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَكَادُ أَنْ يَلْعَنُ الْبَيْدَاءَ، وَيَقُولُ: أَحْرَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَسْجِدِ (3).

(1) في (ظ 14) و (س): فطاف، وجاء في هامش (س): طاف، وجاء في (ص) و (ق) و (ظ 1): طاف فطاف.

(2)

إسناده صحيح على شرظ الشيخين.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 237، وفي "الكبرى"(3958)، وابن حبان (3809)، و الطبراني (13634) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 2/ 71، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1255) و (1666) من طريق أبي النضر، والبخاري (1627)، والطبراني (13634)، والبيهقي 5/ 71 من طريق آدم بن أبي إياس، كلاهما عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (4641).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وسالم: هو =

ص: 408

5575 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" إِنْ يَكُ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ، فَفِي الْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالدَّارِ "(1).

5576 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ، أَوْ بَرِّدُوهَا بِالْمَاءِ "(2).

= ابن عبد الله بن عمر.

وسلف برقم (4570).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (2225)(117) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2225)(117) من طريق روح بن عبادة، عن شعبة، به.

وأخرجه البخاري (5094) من طريق يزيد بن زريع، عن عمر بن محمد، به.

وقد سلف برقم (4544).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13342) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2209)(80) عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد بن جعفر، به.

وأخرجه مسلم (2209)(80)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1680، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 161 من طريق روح بن عبادة، عن شعبة، به. =

ص: 409

5577 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنْهُ سَمِعَ أَبَاهُ مُحَمَّدًا يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَا زَالَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ "، أَوْ قَالَ:" خَشِيتُ (1) أَنْ يُوَرِّثَهُ "(2).

= وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1858) من طريق ابن وهب، عن عمر بن محمد بن زيد العمري، به.

وسيأتي برقم (6183)، وانظر ما سلف برقم (7419).

(1)

في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): حسبت. خ.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة (206)، والطبراني في "الكبير"(13343) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الصحيح"(6015)، وفي "الأدب"(104)، ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة"(3487)، وفي "التفسير" 1/ 425، وأخرجه مسلم (2625)، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة (206)، والطبراني في "الكبير"(13340)، والبيهقي 7/ 27 - 28 من طريق يزيد بن زريع عن عمر بن محمد بن زيد، به.

وأخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 37 من طريق واقد بن محمد بن زيد، عن أبيه محمد بن زيد، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13531) من طريق مجاهد عن ابن عمر، به.

وفي الباب عن ابن عمرو، سيأتي برقم (6496).

وعن أبي هريرة، سيأتي 2/ 259.

وعن رجل من الأنصار، سيأتي 5/ 32. =

ص: 410

5578 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " وَيْحَكُمْ "، أَوْ قَالَ: وَ" يْلَكُمْ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ "(1).

= وعن أبي أُمامة، سيأتي 5/ 267.

وعن عائشة، سيأتي 6/ 52.

وعن أنس عند البزار (1899)(زوائد)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1420 و 6/ 2148.

وعن جابر بن عبد الله عند البزار (1897).

وعن زيد بن ثابت عند الخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 37، والطبراني في "الكبير"(4914).

قوله: "يوصيني بالجار"، قال السندي: أي: بمراعاته والإحسان إليه.

وقوله: "أنه سيورثه"، قال: أي: سيقول: إن الجار يرث جاره. ولم يرد أنه سيورثه مني حتى يرد أنه خلاف ما يفيده حديث: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث

" الحديث.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 30، ومسلم (66)(120)، والنسائي 7/ 126، وابن منده (658) من طريق غندر محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (6166) و (6868) و (7077)، ومسلم (66)(119)، وأبو داود (4686)، وأبو عوانة 1/ 25، وابن حبان (187)، وابن منده (658)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 360 من طرق، عن شعبة، به.

وأخرجه مطولاً البخاري (6785)، والبيهقي في "السنن" 6/ 92، وفي =

ص: 411

5579 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ مُحَمَّدًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْخَمْسَ: {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [لقمان: 34](1).

= "الشعب"(5320) من طريق عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد، به.

وأخرجه البخاري (4403)، ومسلم (66)، وابن ماجه (3943)، وأبو عوانة 1/ 25 - 26، وابن منده (659)، والطبراني في "الكبير"(13336) و (13348) من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه محمد بن زيد، به. وروايات البخاري والطبراني مطولة.

وأخرجه النسائي 6/ 126 - 127 و 127 من طريق الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن عمر. وزاد في آخره:"لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه، ولا جناية أخيه". لكن اختلف فيه على الأعمش، وذكرنا الاختلاف فيه عند حديث ابن مسعود السالف برقم (3815).

وأخرجه الطبراني (13121) من طريق سالم بن عبد الله، و (13534) من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر.

وسيأتي برقم (5604).

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3518)، وذكرنا عنده أحاديث أخرى في الباب، ونزيد عليها هنا حديث أبي الغادية الجهني، وسيأتي 4/ 76.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13344) من طريق المصنف، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4778)، والطبري في "التفسير" 21/ 88 من طريق ابن =

ص: 412

5580 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ بِرَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ مَطِيَّتَهُ (1)، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَهَا، فَقَالَ: قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2).

5581 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَرَى (3) رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ "(4).

5582 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ أَبُو قُرَّةَ الزَّبِيدِيُّ، مِنْ أَهْلِ زَبِيدٍ، مِنْ

= وهب، عن عمر بن محمد، به.

وقد سلف برقم (4766).

(1)

في (ظ 14) وهامش كل من (س) و (ق) و (ظ 1): بدنته.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، ويونس بن عبيد: هو ابن دينار العبدي، وزياد بن جبير: هو ابن حية الثقفي.

وأخرجه الطيالسي (1920) عن شعبة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4459).

(3)

في (ظ 14) و (ظ 1) و (ق): سار.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عاصم: هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر.

وأخرجه الحميدي (661)، والترمذي (1673)، والنسائي في "الكبرى"(8851)، والبغوي في "شرح السنة"(2674) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4748).

ص: 413

أَهْلِ الْحُصَيْبِ (1) بِالْيَمَنِ -[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: وَكَانَ قَاضِيًا (2) لَهُمْ -، عَنْ مُوسَى - يَعْنِي ابْنَ عُقْبَةَ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَّعَ (3).

5583 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ (4).

(1) تصحف في (م) والنسخ الخطية إلى الخصيب، بخاء معجمة، وهو بحاء مهملة مصغراً، قيده كذلك ياقوت في "معجم البلدان".

(2)

في (س) و (ص): قاصاً، وهو تحريف، وقد ذكر أنه كان قاضياً بزبيد المزي في "تهذيب الكمال"، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" 9/ 346.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن طارق، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.

وقد سلف برقم (4532).

(4)

إسناده صحيح، محمد بن يزيد الواسطي الكلاعي: ثقة، روى له أصحاب السنن غير ابن ماجه، وعبد الحميد بن جعفر الأنصاري استشهد به البخاري في "الصحيح"، وروى له في كتاب "رفع اليدين" وغيره، وروى له مسلم وأصحابُ السنن الأربعة، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان، ويحيى القطان في رواية، وابن حبان، وابن سعد، والذهبي، وقال النسائي وابن عدي: لا بأس به، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وذكر يحيى بن سعيد القطان أن سفيان الثوري كان يُضعفه من أجل القدر، وأيضاً كان يتكلم فيه من أجل أنه خرج مع محمد بن =

ص: 414

5584 -

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ (1)، ومَجُوسُ أُمَّتِي الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا قَدَرَ، إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ "(2).

= عبد الله بن حسن العلوي على المنصور، قلنا: وليس ذا بعلة قادحة بقول صاحب "التقريب": صدوق رمي بالقدر، ربما وهم! فيه ما فيه.

وقد سلف برقم (4907) و (4677).

(1)

في هامش (س) و (ص): إن لكل أمة مجوساً. خ.

(2)

إسناده ضعيف. عمر بن عبد الله مولى غفرة ضعفه ابن معين، وقال: لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد: أكثر أحاديثه مراسيل، وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار، ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يحتج به.

وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(227) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(339) من طريق أنس بن عياض، به.

وأخرجه أبو داود (4691)، والحاكم 1/ 85، والبيهقي 10/ 203، من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه أبي حازم سلمة بن دينار، عن ابن عمر. قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 7/ 58: هذا منقطع، أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر، وقد روي هذا الحديث من طرق، عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت.

قلنا: وقد رواه زكريا بن منظور، عن أبي حازم، عن نافع، عن ابن عمر، فأدخل نافعاً بين أبي حازم وابن عمر: أخرجه الآجري في "الشريعة" ص 190، واللالكائي (1150)، وابن الجوزي (225)، لكن زكريا بن منظور ضعيف، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً، يروي عن أبي حازم ما لا أصل له =

ص: 415

5585 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (1) إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ "(2).

= من حديثه.

قال الدارقطني في "العلل" 4/ 98: ورواه الثوري وابن وهب، عن عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً، ثم قال: والصحيح الموقوف عن ابن عمر.

وأخرجه أحمد في "المسند" 5/ 406 - 407، وابن أبي عاصم (329) من طريق عمر مولى غفرة، عن رجل من الأنصار، عن حذيفة. قلنا: الرجل من الأنصار مجهول، وعمر مولى غفرة ضعيف، وقد اضطرب في إسناده، فرواه كذلك، وجعله من مسند حذيفة، ورواه عن ابن عمر كما في حديثنا، ورواه عن نافع عن ابن عمر كما سيأتي (6077).

وفي الباب عن أنس عند العقيلي في "الضعفاء" 3/ 98، وفي سنده عبد الوارث بن غالب العنبري، قال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، وخبره منكر.

وعن جابر بن عبد الله عند ابن ماجه (92)، وابن أبي عاصم (328)، والآجري في "الشريعة" ص 190 - 191، وإسناده ضعيف، فيه محمد بن المصفى الحمصي، وبقية بن الوليد، وهما يدلسان تدليس التسوية، وفيه كذلك عنعنة ابن جريج وأبي الزبير.

(1)

قوله: "محمد بن": سقط من (ق) و (م).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله رجال الصحيح، وفي الضحاك كلام ينزله عن رتبة الصحة، ولذا قال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13573) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (506)، وابن ماجه (955)، وأبو عوانة 2/ 43، والطحاوي 1/ 461، وابن حبان (2370) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، به. =

ص: 416

5586 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَاتَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ اللَّيْلِ لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَخَّرْتُمُوهُ إِلَى أَنْ تُصْبِحُوا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بِقَرْنِ شَيْطَانٍ "(1).

= وجاء في رواية عند ابن ماجه: "فإن معه العزى".

وأخرجه مسلم (506)، وابن خزيمة (800) و (820)، وابن حبان (2362) و (2369)، والحاكم 1/ 251، والبيهقي 2/ 268 من طريق أبي بكر الحنفي، عن الضحاك بن عثمان، به. وزادوا جميعاً إلا مسلماً:"لا تصلوا إلا إلى سترة"، وفي رواية ابن حبان (2369):"فإنما هو شيطان"، بدل قوله:"فإن معه القرين".

واستدركه الحاكم فوهم، وقال: هذا حديث على شرط مسلم، ولم يخرجاه !! ووافقه الذهبي!

وفي الباب عن أبي سعيد، سيرد 3/ 43 - 44، وهو صحيح.

قوله: "فليقاتله"، قال السندي: أي: فليدفعه أشد الدفع، وأما القتال حقيقة فلم يجوره الجمهور.

وقوله: "فإن معه القرين"، قال: أي: الشيطان الحامل له على هذا الفعل، أي: فينبغي أن لا يمكنه منه.

(1)

حديث صحيح، حفص بن عبيد الله وهو ابن أنس بن مالك، روى له الشيخان. وذكره ابن حبان في "الثقات"، لكن أبا حاتم لا يثبت له السماع إلا من جده أنس بن مالك، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هُشيم: هو ابن بشير. وسيار: هو أبو الحكم العنزي.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط" المطبوع خطأً باسم "التاريخ الصغير" مختصراً 1/ 190 من طريق هشيم بن بشير، به. =

ص: 417

5587 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَنْزِلهِ، فَمَرَرْنَا بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ، نَصَبُوا (1) طَيْرًا يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ

= وقد ثبت عن ابن عمر كراهية الصلاة على الجنازة قبل ارتفاع الشمس.

أخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 229 عن محمد بن أبي حرملة: سمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها (أي للجنازة) إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس.

وروى ابن أبي شيبة 3/ 287 من طريق ميمون بن مهران، قال: كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس، وحين تغرب.

وعلق البخاري في باب سنة الصلاة على الجنائز، قال: وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها.

قال الحافظ في "الفتح" 3/ 190: وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر: إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، يقول: ما صلينا لوقتهما.

قال الحافظ: ومقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يصلي عليها حينئذ.

قلنا: وقد سلف برقم (4612): "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان".

قوله: "فأرادوا أن يخرجوه من الليل"، قال السندي: لعل المراد بالليل بقية آثاره التي تكون قبل طلوع الشمس، فخاف ابن عمر أن تكون الصلاة عند طلوعها، فأراد منهم التأخير خوفاً من ذلك.

"إن أخرتموه إلى أن تصبحوا"، أي: لكان أولى وأحسن.

(1)

في (ظ 14): قد نصبوا.

ص: 418

نَبْلِهِمْ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (1).

5588 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُضَمِّرُ الْخَيْلَ (2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بشر: هو جعفر بن إياس.

وأخرجه الطيالسي (1872)، ومسلم (1958)، والنسائي 7/ 238، وأبو يعلى (5652)، وأبو عوانة 5/ 196، والبيهقي 9/ 334، والبغوي (2786)، من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1872)، والبخاري (5515)، ومسلم (1958)، وأبو عوانة 5/ 195، من طريق أبي عانة، عن أبي بشر، به.

وانظر ما سلف برقم (4622).

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف ابن أبي ليلى، واسمه محمد بن عبد الرحمن، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هشيم: هو ابن بشير بن القاسم السلمي.

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 144 من طريق عنبسة بن أبي حفص الأصبهاني، عن ابن أبي ليلى، به. وفيه زيادة: إن العبد لينال بحسن الخلق منزلة الصائم نهاره، القائم ليله.

وأخرجه بنحوه أبو داود (2576) عن مُسَدَّد بن مُسَرْهَدٍ، والدارقطني 4/ 299 من طريق أحمد بن عببد العنبري، كلاهما عن المعتمر بن سليمان التيمي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. ولفظه عند أبي داود: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يُضمر الخيل يُسابق بها.

وأخرجه بنحوه الدارقطني 4/ 299 من طريق سليمان بن أخضر، عن عبيد الله بن =

ص: 419

5589 -

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ:" نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ "، قَالَتْ: إِنَّهَا (1) حَائِضٌ، قَالَ:" إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي كَفِّكِ (2) "(3).

5590 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ (4).

= عمر، عن نافع، به.

وانظر (4487).

(1)

في هامش (س) و (ق) و (ظ 1): إني. خ.

(2)

في هامش (س) و (ص): يدك. خ.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، فيه ابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 360 عن ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً: أنه كان يقول لجاريته

فذكره.

وأخرج أيضاً 2/ 360 عن أبي أسامة، عن هشام، عن الحسن، قال: سثل ابن عمر عن الحائض تناول الطهور أو الشيء من المسجد، فقال: إن حيضتها ليست في يدها.

وانظر ما سلف برقم (5382).

(4)

من قوله: قال: وكان ابن عمر لا يصلي في السفر

إلى هنا سقط من =

ص: 420

قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: كَانَا يُوتِرَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ (1).

5591 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ، فَفَرَرْنَا، فَأَرَدْنَا أَنْ نَرْكَبَ الْبَحْرَ، ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَحْنُ الْفَرَّارُونَ. فَقَالَ:" لَا، بَلْ أَنْتُمْ، أَوْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ "(2).

5592 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: " إِنَّهُ

= (م) و (ص) و (ظ 1) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر -وهو ابن يزيد الجعفي-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه عبد بن حميد (736)، وابن ماجه (1193) من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه موقوفاً على ابن عمر مالك في "الموطأ"1/ 150، والشافعي في "المسند" 1/ 189 (ترتيب السندي)، وعبد الرزاق (4445) و (4447)، وابن أبي شيبة 1/ 380، والبيهقي في "السنن" 3/ 158 من طريق نافع، عنه.

وأخرجه كذلك عبد الرزاق (4446) من طريق عبد الله بن دينار وابن أبي شيبة 1/ 380 من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر. وانظر ما سلف برقم (4675).

(2)

إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد -وهو مولى الهاشميين-. ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. =

ص: 421

لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ " (1).

5593 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ رَجُلًا عِنْدَهُ مِنْ كِنْدَةَ، فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فَجَاءَ الْكِنْدِيُّ فَزِعًا، فَقَالَ: جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ، فَقَالَ: آحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنِ احْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

= وقد سلف برقم (5384).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه ابن أبي شيبة (الجزء الذي نشره العمروي) ص 24، ومسلم (1639)(4) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4743)، وفي "المجتبى" 7/ 15 - 16 من طريق خالد بن الحارث، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(842) عن علي بن الجعد، كلاهما عن شعبة، به.

وقد سلف برقم (5275).

قوله: "عن النذر"، قال السندي: أي. يظن أنه يفيد في حصول المطلوب والخلاص من المكروه.

"بخير": يعلق النذر عليه.

"من البخيل": الذي لا يأتي بهذه الطاعة إلا في مقابلة شفاء مريض ونحوه، مما علق النذر عليه، وقال الخطابي: نهى عن النذر تأكيداً لأمره وتحذيراً للتهاون به بعد إيجابه، وليس النهي لإفادة أنه معصية، وإلا لما وجب الوفاء به بعد كونه معصية، والله تعالى أعلم.

ص: 422

" لَا تَحْلِفْ بِأَبِيكَ، فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ "(1).

5594 -

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قُرَّةَ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ (2) أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ، الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَرِّسُ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ (3).

(1) إسناده ضعيف لجهالة الرجل الكندي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد سلف الكلام على الحديث برقم (4904).

وأخرجه البيهقي 10/ 29 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1896)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(830) من طريق شعبة، به.

وأخرجه الطحاوي (831) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، به.

وسيتكرر برقم (6073).

(2)

في (ظ 14): والعمرة.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن طارق فمن رجال النسائي، وهو ثقة، ثم هو متابع.

قال حمزة السهمي في "سؤالاته للدارقطني" ص 275: أبو قُرَّة لا يقول: أخبرنا أبداً، يقول: ذكر فلان، أيشٍ العلةُ فيه؟ فقال: هو سماعٌ له كله، وقد كان أصابَ كُتبَه آفة، فتورَّع فيه، فكان يقول: ذكر فلان.

وأخرجه بنحوه البخاري (484) و (1767)، ومسلم (1257)(432) =

ص: 423

5595 -

قَالَ مُوسَى: وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى فِي مُعَرَّسِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ فِي بَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ (1).

5596 -

قَالَ: وَقَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدِ الصَّغِيرِ الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي يُشْرِفُ عَلَى الرَّوْحَاءِ (2).

= [ج 2/ 981] من طريق أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، به.

وأخرجه بنحوه البخاري (1533) و (1799) من طريق عبيد الله، عن نافع، به.

وقد سلف برقم (4819).

قوله: كان يعرس، قال السندي: من التعريس، وهو نزول المسافر آخر الليل.

(1)

إسناده صحيح، وهو متصل بإسناد الذي قبله.

وأخرجه البخاري (1535) و (2336) و (7345)، ومسلم (1346)(433) و (434)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 126 - 127، من طرق، عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد.

وسيرد بالأرقام (5632) و (5815).

وقوله: أتي: أي: في المنام، وفي رواية البخاري: أُرِي.

والمُعَرَّس: موضع التعريس، وهو نزول آخر الليل للراحة.

وسيرد برقم (5632) أن معرسه كان في ذي الحليفة، وجاء ذلك في رواية البخاري ومسلم.

(2)

إسناده صحيح، وهو إسناد الحديث (5594).

وأخرجه البخاري (485) من طريق أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، به.

قوله: حيث المسجدُ الصغير، قال السندي: برفع "المسجد" على أنه مبتدأ =

ص: 424

5597 -

قَالَ: وَقَالَ نَافِعٌ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ الرُّوَيْثَةِ، عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ، فِي مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ، حِينَ (1) يُفْضِي مِنَ الْأَكَمَةِ، دُونَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِيلَيْنِ، وَقَدِ انْكَسَرَ أَعْلَاهَا، وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ (2).

5598 -

وَقَالَ نَافِعٌ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْعَرْجِ، فِي مَسْجِدٍ

= حذف خبره، و"الصغير" صفة له، وذلك لأن "حيث" تضاف إلى الجملة، والتقدير: حيث المسجد موجود، وقيل: خبر محذوف، أي: حيث هو المسجد، ولا يظهر له معنى.

يشرف على الروحاء: من "أشرف"، والروحاء كانت قرية جامعة على ليلتين من المدينة.

(1)

في (ظ 14): حتى. وكتب فوقها: حين.

(2)

إسناده صحيح، وهو إسناد الحديث المذكور برقم (5594).

وأخرجه البخاري (487) من طريق أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، به.

قال الحافظ: سرحة: أي: شجرة عظيمة.

والرويثة: بالراء والمثلثة مصغراً: قرية جامعة بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخاً.

قوله: دون بريد الرويثة بميلين، أي: بينه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثة ميلان. وقيل: المراد بالبريد سكة الطريق.

ص: 425

إِلَى هَضْبَةٍ، عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ، عَلَى يَمِينِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ سَِلَامَاتِ الطَّرِيقِ، بَيْنَ أُولَئِكَ السَِّلَامَاتِ " " كَانَ عَبْدُ اللهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ " (1).

5599 -

وَقَالَ نَافِعٌ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ تَحْتَ سَرْحَةٍ، وَقَالَ غَيْرُ أَبِي قُرَّةَ " سَرَحَاتٍ " عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ، فِي مَسِيلٍ

(1) إسناده صحيح، وهو إسناد الحديث المذكور برقم (5594).

وأخرجه البخاري (488) من طريق أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، به.

قال الحافظ: العَرْج: قرية جامعة بينها وبين الرويثة ثلاثة عشر أو أربعة عشر ميلاً.

والهضبة: بسكون الضاد المعجمة: فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل.

والرضم: الحجارة الكبار، واحدها رضمة بسكون الضاد المعجمة في الواحد والجمع، ووقع عند الأصيلي بالتحريك.

وسلامات الطريق -ووقع عند البخاري: سلمات بدون ألف- قال الحافظ: بفتح المهملة وكسر اللام في رواية أبي ذر والأصيلي، وفي رواية الباقين بفتح اللام.

وقيل: هي بالكسر الصخرات، وبالفتح الشجرات. وقال السندي: السلامات جمع سلام، بفتح سين وتكسر، وتخفيف لام، اسم شجر. في "القاموس": قيل لأعرابي: السلام عليك، قال: الجثجاث عليك، قيل: ما هذا جواب، قال: هما شجران مُرّان، وأنت جعلتَ عليَّ واحداً، فجعلتُ عليك الآخر.

بالهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر.

ص: 426

دُونَ هَرْشَا (1)، ذَلِكَ (2) الْمَسِيلُ لَاصِقٌ عَلَى هَرْشَا (1)، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَاصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَا (1)، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةِ سَهْمٍ (3).

5600 -

وَقَالَ نَافِعٌ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى، يَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، حِينَ قَدِمَ إِلَى مَكَّةَ، وَمُصَلَّى (4) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ (5) عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ، لَيْسَ فِي (6) الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ (7) ثَمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، عَلَى أَكَمَةٍ خَشِنَةٍ غَلِيظَةٍ (8).

(1) في (ص) و (ق) و (ظ 1): هوشا، بالواو في المواضع الثلاثة. وهو خطأ.

(2)

في (ظ 14): ذاك.

(3)

إسناده صحيح، وهو إسناد الحديث المذكور برقم (5594).

وأخرجه البخاري (489) من طريق أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، به.

قال السندي: تحت سرحة، أي: شجرة، سرحات، أي: شجرات.

في مسيل، بفتح فكسر: مكان منحدر يسيل فيه الماء.

هرشا: بفتح فسكون مقصور: جبل قريب من الجحفة.

بكراع: بضم الكاف، أي: بطرف هرشا.

من غلوة سهم: بفتح الغين المعجمة: غاية بلوغ السهم.

(4)

في (ق) و (ظ 1): ويصلي.

(5)

لفظ: "ذلك" ليس في (ظ 14).

(6)

في (ق): فيها.

(7)

في (ظ 14): يلي. وجاء في هامشها: في النسخ: بني.

(8)

إسناده صحيح. وهو المذكور عند (5594). =

ص: 427

5601 -

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيِ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِي قِبَلَ الْكَعْبَةِ، فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ (1) يَمِينًا، وَالْمَسْجِدُ بِطَرَفِ الْأَكَمَةِ، وَمُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْفَلُ مِنْهُ، عَلَى الْأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ، يَدَعُ مِنَ الْأَكَمَةِ عَشْرَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا (2)، ثُمَّ يُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ (3).

= وأخرجه البخاري (491) و (1767)، ومسلم (1259)(228) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، والنسائي 5/ 199 من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد، وقد سلف ضمن الحديث (4628).

قوله: "بذي طوى" قال السندي: بضم طاء موضع بقرب مكة، وحكي فتح الطاء، وروي كسرها وهو مقصور.

"أكمة" بفتحات: موضع مرتفع على ما حوله، أو تل من حجر واحد.

(1)

في (ظ 14): بلي. وفي هامشها: في النسخ، بني.

(2)

في (ظ 14): ونحوها.

(3)

إسناده صحيح، وهو إسناد الحديث المذكور برقم (5594).

وأخرجه البخاري (492)، ومسلم (1260) من طريق أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد.

قال الحافظ في "الفتح" 1/ 570: قوله: استقبل فرضتي الجبل، الفُرْضَة: بضم الفاء، وسكون الراء، بعدها ضاد معجمة: مدخلُ الطريق إلى الجبل.

ثم قال: هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجدي ذي الحليفة، والمساجد التي بالروحاء، يعرفها أهل تلك الناحية. وقد وقع في رواية الزبير بن بكار في "أخبار =

ص: 428

5602 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةً، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ:" قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ "، قَالَ:" قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ " مَرَّتَيْنِ (1).

5603 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ (2).

= المدينة" له من طريق أخرى عن نافع، عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة تلك المساجد.

وقال القسطلاني في "إرشاد الساري" 1/ 464: إنما كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي في هذه المواضع للتبرك، وهذا لا ينافي ما روي من كراهية أبيه عمر لذلك، لأنه محمول على اعتقاد من لا يعرف وجوب ذلك، وابنه عبد الله مأمون من ذلك، بل قال البغوي من الشافعية: إن المساجد التي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة.

(1)

إسناده قوي، أبو جعفر -وهو محمد بن إبراهيم بن مسلم القرشي الكوفي- قال ابن معين والدارقطني: ليس به بأمن، وأبو المثنى -وهو مسلم بن المثنى المؤذن جد أبي جعفر الراوي عنه- ثقة من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه الدارقطني 1/ 239، والبيهقي في "السنن" 1/ 413، وفي "المعرفة"(2065) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (5569).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: =

ص: 429

5604 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ "(1).

5605 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ نَهْشَلِ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عز وجل إِذَا اسْتُوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ ".

وقَالَ مَرَّةً: نَهْشَلٌ، عَنْ قَزَعَةَ أَوْ عَنْ أَبِي غَالِبٍ (2).

= هو ابن أنس، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وقد سلف مطولاً من هذه الطريق برقم (5296).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (5578).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نهشل بن مُجَمِّع الضبي الكوفي، فقد روى له النسائي، ووثقه أبو داود، وذكره ابن حبان في "الثقات" وارتضاه سفيان الثوري، وقال أبو حاتم: لا بأس به، يكتب حديثه، وقول سفيان هنا: نهشل عن قزعة، أو عن أبي غالب، لا تعني الشك، وإنما تعني أن نهشلاً رواه مرة عن قزعة، ومرة عن أبي غالب، كما سيرد. وأبو غالب -وإن كان مجهول الحال- متابع بقزعة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10531) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(517) - من طريق عَبْدَة بن سليمان، عن سفيان الثوري، عن نهشل، عن قَزَعة، عن ابن عمر، مرفوعاً. =

ص: 430

5606 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي نَهْشَلُ بْنُ مُجَمِّعٍ الضَّبِّيُّ، قَالَ: وَكَانَ مَرْضِيًّا، عَنْ قَزَعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ عليه السلام كَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عز وجل إِذَا اسْتُوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ (1).

5607 -

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَصَمٍ (2)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ فِي

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10350) -وهو في "عمل اليوم الليلة"(516) - عن واصل بن عبد الأعلى، عن ممد بن فضيل، عن نهشل، عن قزعة، عن ابن عمر مرفوعاً.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10353) -وهو في "عمل اليوم الليلة"(519) - من طريق إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن نهشل، عن أبي غالب قال: شيعت أنا وقزعة ابن عمر، فقال

ثم ذكر الحديث مرفوعاً.

وسيأتي بعده (5606) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن نهشل، عن قزعة، دون شك. وانظر (4524).

ووهم الشيخ أحمد شاكر في جزمه أن هذا الحديث من الزوائد، وعذره أنه لم تقع له رواية النسائي في "السنن الكبرى".

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير نهشل، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. قَزَعة: هو ابن يحيى البصري.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(10352) -وهو في "عمل اليوم والليلة"(518) - من طريق سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، به.

وقد سلف برقم (5605)، وانظر (4524).

(2)

في (م): بن عاصم. وهو خطأ.

ص: 431

ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا " (1).

5608 -

حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَمَّادٍ: قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (2)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الْآيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: {وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الزمر: 67]، قَالَ: يَقُولُ اللهُ عز وجل: " أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ (3)، أَنَا الْمَلِكُ (4)، أَنَا الْمُتَعَالِ، يُمَجِّدُ نَفْسَهُ "، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرَدِّدُهَا، حَتَّى رَجَفَ بِهِ الْمِنْبَرُ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَخِرُّ بِهِ (5).

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النخعي. أبو كامل: هو المظفر بن مدرك الخراساني.

وقد سلف برقم (4790).

(2)

في (ظ 14): إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.

(3)

في (ص): أنا الجبار المتكبر.

(4)

جملة: "أنا الملك" ليست في (ظ 14) ولا (ص)، وكتبت في هامش (س).

(5)

إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سلمة من رجاله، وباقي رجاله رجال الشيخين.

ولخرجه ابن خزيمة في "التوحيد"(95) من طريق بهز بن أسد وحده، بهذا الإسناد. =

ص: 432

5609 -

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ كَأَنَّ الْأَذَانَ فِي أُذُنَيْهِ " (1).

5610 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزْدَوَيْهِ (2)، عَنْ يَعْفَُرَ بْنِ رُوذِيٍّ، قَالَ (3): سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ وَهُوَ يَقُصُّ يَقُولُ: يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الرَّابِضَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ "، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:

= وقد سلف برقم (5414).

قوله: "قال: يقول الله تعالى: أنا الجبار

الخ"، قال السندي: الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أراد بهذا بيان أن الآية تمثيل لعظمته تعالى وكبريائه، فلا يلزم أن يكون ثَم طي أو يمين، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل -وهو مُظَفَّر بن مدرك الخراساني- فمن رجال النسائي، وأخرج له أبو داود في كتاب "التفرد"، وهو ثقة. حماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه مطولًا الطيالسي (1918) عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً الطيالسي (1918) أيضاً، والبخاري (995)، ومسلم (749)(157)، والترمذي (461)، والنسائي في "الكبرى"(437)، والبغوي في "شرح السنة"(958) من طريق حماد بن زيد، عن أنس، به.

وسلف بنحوه برقم (5503)، ومضى شرحه برقم (4860).

(2)

في (ظ 14) و (س) و (ص): بوذويه، وصحح في هامش (ظ 14) إلى: يزدويه، ووقع في (ق) و (ظ 1) و (م): بودويه.

(3)

"قال": من (ظ 14).

ص: 433

وَيْلَكُمْ، لَا تَكْذِبُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1):" مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ "(2).

5611 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً، فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3)،

(1) عبارة: "إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" سقطت من (م).

(2)

إسناده ضعيف. يَعْفُر بن رُوذي -وقد تصحف اسم أبيه في مظان ترجمته، والصواب ما هو مثبت-، ترجم له الحافظ في "التعجيل" ص 456، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 427، ولم يذكرا في الرواة عنه إلا عثمان بن يزدويه، وذكره ابنُ حبّان في "الثقات" 5/ 559، ولم يُؤثر توثيقه عن أحد غيره، فهو في عداد المجهولين، وبقية رجاله ثقات. عثمان بن يزدويه ترجمه الحافظ في " التعجيل" ص 282، وتصحف اسم أبيه في مظان ترجمته، وضبطه ابنُ حجر في "تبصير المنتبه" 1/ 77 بفتح الياء التحتانية، وسكون الزاي، وضم الدال، وسكون الواو، ثم ياء تحتانية أيضاً، ثم هاء. وقد ترجم له البخاري في "تاريخه الكبير" 6/ 256 ترجمتين، وشك فيه، وجزم أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 173 بأنه واحد، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"5/ 156.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (20934).

وقد سلف المرفوع منه من حديث ابن عمر بإسناد صحيح، برقم (5079).

وانظر (4872) و (5546).

(3)

لفظ: "رسول الله صلى الله عليه وسلم" ليس في (ظ 14).

ص: 434

ثُمَّ (1) قَالَ: " لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ "(2).

5612 -

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ "(3).

(1) لفظ: "ثم" ليس في (م).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (199) عن أحمد، بهذا الإسناد.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (2115)، ومن طريقه أخرجه البخاري (570)، ومسلم (639)(221)، وابن خزيمة (347)، وابن حبان (1099)، والبيهقي 1/ 450.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/ 331، ومسلم (639)(220)، وأبو داود (420)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 267، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 156 - 157، وابن حبان (1536)، والبيهقي 1/ 450 من طريق الحكم بن عتيبة، وابن خزيمة (347) من طريق محمد بن بكر البُرساني، كلاهما عن ابن جريج، به.

ومن طريق الحكم زيادة لفظها عند مسلم: "ولولا أن يثقل على أمتي لصليتُ بهم هذه الساعة". وقد سلف نحوها برقم (4826).

وأخرجه عبد الرزاق (2116)، والبزار (376)(زوائد)، وابن خزيمة (343) من طريق سالم، عن ابن عمر، به.

وقد سلف من حديث ابن مسعود برقم (3760). وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قوله: شغل عنها، أي: عن صلاة العشاء.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. الليث: هو ابن سعد. =

ص: 435

5613 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ (1).

= وأخرجه أبو داود (5143)، وابنُ حبان (431) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2552)(12) من طريق حيوة بن شريح المصري، عن يزيد، به.

وسيأتي برقم (5653) و (5721) و (5896).

قوله: "إن أبر البر"، قال السندي: الأبر: اسم تفضيل من البر بالكسر، وهو الإحسان، والمراد أن أفضل البر وأكمله في حق الأب هو بر أهل وده بعده، وإضافة الأبر إلى البر باعتبار البر باراً، كما في مثل "جَدَّ جَدُّه"، اعتبر الجد جاداً، وأحال الاقتصار على الأب ليكون دليلًا على الأم بالأولى، لكون برها آكد، أو لأنها قد يكون ودها في غير محله لنقصان عقل النساء، فلا يكون وصل ذاك مؤكداً بخلاف الأب عادة.

"بعد أن يولي" على بناء الفاعل من التولية، يقال: ولى إذا أدبر كتولى، أي: بعد أن ذهب أبوه من عنده بسفر أو موت، ويحتمل بناء المفعول من التولية، أي: بعد أن يولى الابن أمور أبيه بسفره أو موته، والمحققون على الأول. والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن بكر: هو البُرْساني.

وأحرجه البخاري (1744)، ومسلم (1315)، وابن خزيمة (2957) من طريق محمد بن بكر، بهذا الإسناد. =

ص: 436

5614 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (1).

5615 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ، وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ:" احْلِقُوا كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ "(2).

= وقد سلف برقم (4691).

قوله: "استأذن" قال السندي: جملة وقعت جواباً لسؤال مقدر، أي: كيف أذن له؟ وفي أي شيء أذن له؟ ولذلك ترك العاطف. ويمكن جعله حالاً بتقدير (قد)، أي: أذن له وقد استأذن، لكن على هذا قوله:"فأذن له" يكون تكراراً، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (4411)، وابن خزيمة (2930)، والبغوي (1960) من طريق محمد بن بكر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (3024)، والحاكم 1/ 480 من طريق عيسى بن يونس، عن ابن جريج، به.

وأخرجه عبد بن حميد (772)، والبخاري (4410)، ومسلم (1304)(322)، وأبو داود (1980) من طرق، عن موسى بن عقبة، به.

وقد سلف برقم (4889).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، =

ص: 437

5616 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ "(1).

5617 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ، قَالَ: " أَرَأَيْتُمْ (2) لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ (3) عَلَى رَأْسِ مِئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى

= ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(19564)، ومن طريقه أخرجه مسلم (2120)، وأبو داود (4195)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 130، وفي "الكبرى"(9296)، وابن حبان (5508)، والبيهقي في "الشعب"(6480)، وفي "الآداب"(704)، والبغوي في "شرح السنة"(3186).

وانظر (4473).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله أخو الزهري من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(20012)، وأخرجه من طريقه عبد بن حميد (828)، وأبو يعلى (5581)، وانظر (4638).

(2)

في (ق) وهامش (س) و (ظ 1) و (ص): أرأيتكم. خ.

(3)

لفظ: "فإن" ليس في (ظ 14).

ص: 438

ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ "، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَهَِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ، فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِئَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَبْقَى الْيَوْمَ مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ " يُرِيدُ أَنْ يَنْخَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ (1).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو داود (4348) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم (20534)، ومن طريقه أخرجه مسلم (2537)(217)، والترمذي (2251)، والنسائي في "الكبرى"(5871)، وأبو عوانة في المناقب كما في "إتحاف المهرة" 3/ 276، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(373)، والبغوي (352).

وأخرجه البخاري (116) و (564)، ومسلم (2537)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(374)، وابن حبان (2989)، والطبراني في "الكبير"(13110) من طرق، عن ابن شهاب، به.

وسيأتي برقم (6028) و (6148).

وفي الباب عن عليّ، سلف برقم (714).

وعن جابر بن عبد الله سيأتي في "المسند" 3/ 305.

وعن أبي سعيد الخدري، عند مسلم (2539)، وابن حبان (2986).

وعن بريدة عند البزار (228) و (229).

وعن أبي ذر الغفاري عند البزار (227).

وعن سفيان بن وهب الخولاني عند الحاكم 4/ 499، والطبراني في "الكبير"(6405) و (6406).

وعن أنس نحوه عند الطحاوي في "مشكل الآثار"(377)، وابن حبان (2988) و (2991). =

ص: 439

5618 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى (1) اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ "(2).

5619 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِئَةٍ، لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً "(3).

5620 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ

= قوله: "أرأيتم ليلتكم"، قال السندي: أي: احفظوها لما يتعلق بها من المعجزة الظاهرة.

وقوله: "على رأس مئة سنة"، قال: أي: تمام مئة سنة.

وقوله: "ممن هو على ظهر الأرض"، قال: أي: الآن.

وقوله: "فوهل الناس"، قال: أي غلطوا حنث ظنوا الفناء بالكلية.

وقوله: "أن ينخرم"، قال: أي: ينقطع وينقضي.

(1)

في (ظ 14): في.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (4924) سنداً ومتناً.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

في "مصنف" عبد الرزاق (20447)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (724)، ومسلم (2547)، والترمذي (2872)، وابن حبان (6172)، والقضاعي (198)، والبيهقي 10/ 135، والبغوي (4195).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد سلف برقم (4516).

ص: 440

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا أَبْيَضَ، فَقَالَ:" أَجَدِيدٌ ثَوْبُكَ أَمْ غَسِيلٌ؟ " فَقَالَ (1): فَلَا أَدْرِي مَا رَدَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا " أَظُنُّهُ قَالَ: " وَيَرْزُقُكَ اللهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ "(2).

(1) لفظ: "فقال" ليس في (ظ 14).

(2)

رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن أعلَّه الأئمة الحفاظ، فقال يحيى بن معين -فيما نقله عنه ابنُ عدي في "الكامل" 5/ 1948 - : هو حديث منكر، ليس يرويه أحد غير عبد الرزاق.

وقال النسائي في "عمل اليوم والليلة" بعد إيراده الحديث: هذا حديث منكر، أنكره يحيى بن سعيد القطان على عبد الرزاق، لم يروه عن معمر غيرُ عبد الرزاق، وقد رُوي هذا الحديث عن معقل بن عبد الله، واختلف عليه فيه، فرُوي عن معقل، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، مرسلًا، وهذا الحديث ليس من حديث الزهري، والله أعلم.

وقال أبو حاتم -فيما نقله عنه ابنُه في "العلل"1/ 490 - : هو حديث باطل.

قلنا: ومع ذلك فقد صححه ابن حبان (6897)، والبوصيري في زوائد ابن ماجه، جرياً منهما على ظاهر الإسناد، وحَسَّنَه الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 136 - 138 لأنَّ له شاهداً رواه ابنُ أبي شيبة في "المصنف" 8/ 453 و 10/ 402، وابن سعد 3/ 329، والدولابي 1/ 109 عن عبد الله بن إدريس، عن أبي الأشهب -وهو جعفر بن حيان العطاردي-، عن رجل من مزينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو شاهد ضعيف لإرساله.

وأخرجه عبد الرزاق (20382)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (723)، وابن ماجه (3558)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(311)، والبزار (2504)"زوائد"، وأبو يعلى (5545)، وابن حبان (6897)، والطبراني في "الكبير"(13127)، وفي "الدعاء"(399)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(269)، =

ص: 441

5621 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا "(1).

= وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 139، والبغوي (3112).

قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا عبد الرزاق، ولم يتابع عليه.

قلنا: وقوله: فلا أدري ما ردَّ عليه، وقع في بقية المصادر: بل غسيل، إلا عند ابن حبان فوقع فيه: بل جديد، وتناقضت روايتا الطبراني، فجاء في "المعجم": بل غسيل، وجاء في "الدعاء": بل جديد، مع أنهما من طريق واحد، وجاء عند أبي يعلى: قال: حسبت أنه قال: غسيل.

وقوله: أظنه قال: ويرزقك الله

لم يرد فعل "أظنه" في بقية المصادر، وجاء فيها هذا القول دون شك.

وجاء عند عبد الرزاق والطبراني في كتابيه زيادة: قال عمر: وإيّاك يا رسول الله.

وله طريق أخرى عند الطبراني في "الدعاء"(400) عن حفص بن عمر المهرقاني، وأبي مسعود الرازي، وزهير بن محمد المروزي، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن ابن عمر.

قال الطبراني: وهم فيه عبد الرزاق، وحدث به بعد أن عمي، والصحيح عن معمر، عن الزهري، ولم يحدث به عن عبد الرزاق هكذا إلا هؤلاء الثلاثة. وجاء في هامش "نتائج الأفكار" ما نصه: قال كاتبه: لا مانع من أن يكون عبد الرزاق روى الطريقين جميعاً، ولا ملجئ إلى توهيمه لا سيما مع كون الراوي عنه ثلاثة، والله أعلم.

قلنا: لكن طريق معمر، عن الزهري .. باطل كما نقلنا آنفاً، عن الأئمة الحفاظ، والطريق الثاني وهم، فلا تقوم بالطريقين حجة.

وفي الباب عن جابر عند البزار (2503)، وفي سنده جابر الجعفي، وهو ضعيف.

(1)

إسناده حسن. سفيان الثوري سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، =

ص: 442

5622 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ (1)، وَلَا يَسْتَلِمُ الْآخَرَيْنِ (2).

5623 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ (3).

5624 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ

= وأثبت البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 143 سماع عبد الله بن عبيد بن عمير من أبيه.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(8877)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(831)، والطبراني في "الكبير"(13438)، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابنُ حبان (3698) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن عطاء، به.

وقد سلف مطولاً برقم (4462).

(1)

كلمة: "اليماني" ليست في (ق) و (ظ 1).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم (8937).

وقد سقط من مطبوع "المصنف" اسم سالم من هذا الإِسناد.

وسلف مطولاً برقم (4672).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو مكرر (4889).

ص: 443

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَنْزِلُونَ بِالْأَبْطَحِ (1).

5625 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَيَجْلِسَ فِي مَجْلِسِهِ "، قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ لِابْنِ عُمَرَ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَمَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ (2).

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الترمذي (921)، وابن ماجه (3069) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1310)(337) من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن نافع، به، ليس فيه ذكر عثمان.

وأخرجه البخاري (1768) من طريق عبيد الله، عن نافع، قال: نزل بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. قال الحافظ: هو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وعن عمر منقطع، وعن ابن عمر موصول. ويحتمل أن يكون نافعٌ سمع ذلك من ابن عمر، فيكون الجميع موصولاً، ويدل عليه رواية عبد الرزاق التي قدمتها في الباب قبله. قلنا: يعني: رواية مسلم المذكورة آنفاً.

والأبطح: قال الحافظ في "الفتح" 3/ 590: أي: البطحاء التي بين مكة ومنى، وهي ما أنبطح من الوادي واتسع، وهي التي يُقال لها المُحَصَّب والمُعَرَّس، وحدّها ما بين الجبلين إلى المقبرة.

وقد سلف برقم (4828).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(5593) و (19793)، ومن طريقه أخرجه مسلم =

ص: 444

5626 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ (1)، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (2)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، آمَنَهُ اللهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَايَا (3)، مِنَ الْجُنُونِ، وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ، وَإِذَا (4) بَلَغَ الْخَمْسِينَ، لَيَّنَ اللهُ عز وجل عَلَيْهِ (5) حِسَابَهُ، وَإِذَا بَلَغَ السِّتِّينَ رَزَقَهُ اللهُ إِنَابَةً يُحِبُّهُ عَلَيْهَا، وَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحَبَّهُ اللهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَإِذَا (6) بَلَغَ الثَّمَانِينَ، تَقَبَّلَ اللهُ مِنْهُ (7) حَسَنَاتِهِ، وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، وَإِذَا (8) بَلَغَ التِّسْعِينَ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا

= (2177)(29)، والترمذي (2750). قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 8/ 584، ومن طريقه مسلم (2177)(29)، والبيهقي 3/ 233 عن عبد الأعلى، عن معمر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4659).

(1)

جاء في هامش (ظ 1) عند هذا الحديث ما نصه: هذا أحد الأحاديث التي تكلم فيها بالوضع في هذا المسند للإمام أحمد رحمه الله.

(2)

في (س) و (ص) و (ظ 1) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: عبيد الله، وفي هامش (س): عبد الله. خ. وفي هامش (ظ 1): عبد، وفي (ق): محمد بن عبيد دون لفظ الجلالة. وانظر التخريج.

(3)

في (ظ 14): من البلايا.

(4)

في (ظ 14): فإذا.

(5)

كلمة: "عليه" ليست في (ق) ولا (ظ 1).

(6)

في (ظ 14): فإذا.

(17 لفظ: "منه" ليس في (ظ 14).

(8)

في (ظ 14): فإذا.

ص: 445

تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَسُمِّيَ أَسِيرَ اللهِ فِي الْأَرْضِ، وَشُفِّعَ فِي أَهْلِهِ (1)(2).

(1) في (ظ 14) وهامش (س) و (ص) و (ظ 1): أهل بيته.

(2)

إسناده ضعيف جداً لضعف فرج -وهو ابن فضالة-، ومحمد بن عامر لم نعرف من هو، واستظهر ابن الجوزي في "الموضوعات" أنه الرملي، لأنه ذكر قول ابن حبان فيه في "المجروحين" 2/ 304: يقلب الأخبار، ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، وقول ابن حبان هذا إنما هو في آخر من طبقة الإِمام أحمد لأنه يروي عن سفيان بن عيينة فيما ذكر ابن حبان، وقد سمّاه فرجٌ في الإِسناد التالي محمد بن عبد الله العامري، ولم نعرفه كذلك. ومحمد بن عبد الله: هو ابن عمرو بن عثمان الملقب بالديباج وهو ضعيف ذكره الِإمام البخاري في "الضعفاء" ص 102، وفي "التاريخ الكبير" 1/ 139، وقال: عنده عجائب، وقال في "التاريخ الأوسط" المطبوع خطأ باسم"التاريخ الصغير": لا يكاد يتابع في حديثه، وكذا قال ابن الجارود، وقال مسلم في "الكنى" (1884): منكر الحديث، واضطرب فيه قول النسائي، فقال مرة: ثقة، وقال في أخرى: ليس بالقوي. وظنّه ابنُ الجوزي محمد بن عبيد الله العرزمي، ووافقه عليه الحافظ العراقي. وعمرو بن جعفر: قلب فرجٌ اسمَه، وإنما هو جعفر بن عمرو بن أمية الضمري.

وأخرجه مرفوعا ًالبزار (3587)، وأبو يعلى (4246) و (4247)، والبيهقي في "الزهد"(642) من طريق يوسف بن أبي ذرة، عن جعفر بن عمرو بن أمية، به. وهذا إسناد ضعيف. يوسف بن أبي ذرة: قال ابن معين: لا شيء، وقال ابن حبان في "المجروحين" 3/ 131 - 132: منكر الحديث جداً، ممّن يروي المناكير التي لا أصل لها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به بحال.

قلنا: وقد تحرّف اسم يوسف في مطبوع "زوائد البزار" إلى يونس، وسيرد من هذا الطريق في مسند أنس 3/ 217 - 218.

وأخرجه مرفوعاً البزار (3587) عن محمد بن معمر القيسي، وأبو يعلى (4248) =

ص: 446

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن أبي عبيدة بن فضيل بن عياض، كلاهما عن عبد الملك بن إبراهيم الجُدِّي، عن عبد الرحمن بن أبي المَوَال، عن محمد بن موسى -وهو الفِطْرِي-، عن محمد بن عبد الله بن عمرو الديباج، به، وهذا إسناد لا يصح، لضعف محمد بن عبد الله بن عمرو الديباج.

وأخرجه مرفوعاً البزار (3588) من طريق أبي قتادة العذري، عن ابن أخي الزهري، عن عمه، عن أنس بن مالك بنحوه، وأبو قتادة العذري لم نعرفه.

وأخرجه أبو يعلى (4249) من طريق يحيى بن سليم، عن رجلين من أهل حرّان، عن زفر بن محمد، عن الديباج، عن أنس بن مالك، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحرّانيين، ولانقطاعه والديباج على ضعفه: لم يدرك أنس بن مالك.

وأخرجه مرفوعاً أيضا أبو يعلى (3678) من طريق أبي خلف ياسين الزيات، عن داود بن سليمان، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري، عن أنس بنحوه، وهذا إسناد ضعيف. ياسين الزيات: قال ابنُ معين: ليس حديثه بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي وابن الجنيد: متروك. وقد تحرّف اسم ياسين الزيات في مطبوع أبي يعلى إلى خالد. وداود بن سليمان لم نعرفه.

وأورده الهيثمي برواياته كلها في "مجمع الزوائد"، 10/ 204 - 205، وقال: رواها كلها أبو يعلى بأسانيد، ورواه أحمد موقوفاً باختصار -قلنا: يعني هذه الرواية-، وفي أحد أسانيد أبي يعلى ياسين الزيات، وفي الآخر يوسف بن أبي ذرة، وهما ضعيفان جداً، وفي الآخر أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض، وهو ليِّن، وبقية رجال هذه الطريق ثقات، وفي إسناد أنس الموقوف من لم أعرفه.

ثم أورد الهيثمي رواية البزار، وقال: رواه البزار بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات.

وله شواهد لا يفرح بها ذكرها الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 205 - 206. =

ص: 447

5627 -

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ (1).

= قوله: "لين"، قال السندي: أي قدر له أن يلين حسابه، أي أن يجعل حسابه حساباً يسيراً.

"تقبل الله": لعل هذا هو نتيجة المحبة، فيظهر إذا كملت المحبة.

"غفر الله ما تقدم

الخ": قد يقال: هذا ينافي ما جاء من التهديد بحق الشيخ الزاني، فليتأمل.

"وشفع": هو بالتشديد على بناء المفعول، أو بالتخفيف على بناء الفاعل، والأول أقرب.

(1)

إسناده ضعيف جدّاً، لضعف فَرَج -وهو ابن فَضَالة-، ولانقطاعه، فإن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان -وهو الديباج-، لم يدرك ابن عمر، ثم إننا لم نعرف محمد بن عبد الله العامري من هو؟

قال العراقي فيما نقله الحافظ في "القول المسدد" ص 8 - 9: ولم يذكر ابن الجوزي حديث ابن عمر هذا، وكان ينبغي أن يذكره، فإنّ هذا موضوع قطعاً، ومما يستدلّ به على وضع الحديث مخالفةُ الواقع، وقد أخبرني من أثق به أنه رأى رجلاً حصل له جُذامٌ بعد الستين فضلاً عن الأربعين.

وقد ردّ عليه الحافظ في "القول المسدد" ص 23 - 24، فقال: قوله: "إنه موضوعٌ قطعاً"، ثم استدل على ذلك بأمرٍ ظني عجيب! وكيف يتأتى القطعُ بالحكم على أمرٍ مستنده ظني، وهو إخبار رجلٍ يوثق به أنه رأى من حصل له ذلك بعد الستين؟ أفلا يجوز أن يكون ذلك حصل له قبل الأربعين وهو لا يشعر، ثم دبّ فيه قليلاً إلى أن ظهر فيه بعد الستين؟ ومع هذا الاحتمال كيف يتأتّى القطع بالوضع؟! على أن للحديث عندي مخرجاً لا يرد عليه شيءٌ من هذا، على تقدير الصحة، وذلك أنه وإن كان لفظه عامّاً فهو مخصوصٌ ببعض الناس دون بعض، لأن عمومه يتناول =

ص: 448

5628 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: آشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، أَوِ الْفِضَّةَ (1) بِالذَّهَبِ؟ قَالَ:" إِذَا اشْتَرَيْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ "(2).

5629 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، قَالَ: " رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْخَطَّابِ،

= الناس كلهم، وهو مخصوص قطعاً بالمسلمين، لأن الكفار لا يحميهم الله، ولا يتجاوز عن سيئاتهم، ولا يغفر ذنوبهم، ولا يشفع لهم، وإذا تعيَّن أن لفظه العام محمولٌ على أمرٍ خاص، فيجوز أن يكون ذلك خاصّاً أيضاً ببعض المسلمين دون بعض، فيخص مثلاً بغير الفاسق، ويحمل على أهل الخير والصلاح، فلا مانع لمن كان بهذه الصفة أن يمن الله تعالى عليه بما ذكر في الخبر، ومن ادّعى خلافَ ذلك فعليه البيان -والله المستعان-، ثم وجدتُ في تفسير ابن مردويه بإسنادٍ صحيح إلى ابن عباس ما يدل على التأويل الذي ذكرتُه، وقد ذكرتُه في أواخر الجزء الذي جمعته في "الخصال المكفرة".

(1)

في (ق): والفضة.

(2)

إسناده ضعيف، لتفرد سماك -وهو ابن حرب- برفعه، كما سلف بسطه برقم (4883)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

ص: 449

فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَمَا رَأَيْتُ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ " (1).

5630 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَمَّرَ أُسَامَةَ (2) بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ أُسَامَةَ، وَيَطْعَنُونَ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَامَ، كَمَا حَدَّثَنِي سَالِمٌ، فَقَالَ:" إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةَ وَتَطْعَنُونَ فِي إِمَارَتِهِ، وَقَدْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فِي أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا (3) لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَأَحَبَّ النَّاسِ كُلِّهِمْ إِلَيَّ، وَإِنَّ ابْنَهُ هَذَا بَعْدَهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا، فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِكُمْ "(4).

= وقد سلف نحوه بهذا الِإسناد برقم (5555)، ومختصراً برقم (4883).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن ادم: هو أبو زكريا الكوفي، وزهير: هو ابن معاوية الجعفي.

وأخرجه البخاري (7020)، ومسلم (2393)(19)، والبيهقي 8/ 154 من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير، به.

وقد سلف برقم (4814).

(2)

في (ظ 14): أسامة بن زيد.

(3)

في هامش (س) و (ظ 1): وإنه لخليق. خ.

(4)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. زهير: هو ابن معاوية الجعفي.

وأخرجه مسلم (2426)(64) من طريق عمر بن حمزة، عن سالم، بهذا الإِسناد. وقال فيه:"فإنه من صالحيكم".

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8185) من طريق محمد بن فليح، عن =

ص: 450

5631 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحٍَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْوَحْيُ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَقَالَ: إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلَا آكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (1).

5632 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ أُتِيَ وَهُوَ فِي الْمُعَرَّسِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ (2).

5633 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ

= موسى بن عقبة، عن الزهري، عن سالم، به. فزاد فيه الزهري، ومحمد بن فليح بن سليمان ليس بذاك القوي. وقد سلف برقم (4701).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن سعد 3/ 380، والطبراني في "الكبير"(13169) من طريق مالك بن إسماعيل، عن زهير بن معاوية، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (5369).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. زهير: هو ابن معاوية.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/ 126 - 127 من طريق زهير بن معاوية، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (5595).

ص: 451

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ شَعَرَةً (1).

5634 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ -، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعًا، وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ أَرْبَعًا، وَصَلَّى فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النخعي، فإنه سيئ الحفظ.

وأخرجه البغوي (3656) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (3630)، والترمذي في "الشمائل"(39)، وفي "العلل الكبير" 2/ 929، وابن حبان (6294) و (6295)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 285، والبيهقي في "الدلائل" 1/ 239 من طريق يحيى بن آدم، به.

وقال الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 929: سألت محمداً -يعني ابن إسماعيل البخاري- عن هذا الحديث، فقال: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر غير شريك.

وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند أحمد 3/ 108، والبخاري (3548)، ومسلم (2341) في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: توفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء.

ص: 452

ثَلَاثًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ (1)، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ (2).

5635 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ -، حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ، عَنْ عَبَّاسٍ الْحَجْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي خَادِمًا يُسِيءُ وَيَظْلِمُ، أَفَأَضْرِبُهُ؟ قَالَ:" تَعْفُو عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً "(3).

(1) لفظ: "ركعتين" سقط من (ق).

(2)

إسناده ضعيف لضعف عطية بن سعد العوفي.

وأخرجه الترمذي (551) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عطية العوفي، بهذا الإسناد، مختصراً بقصة التطوع بعد الظهر، وقال: حديث حسن!

وأخرجه بتمامه الترمذي (552)، والطرسوسي (3)، والبغوي (1035)، من طريق ابن أبي ليلى، عن عطية ونافع، عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف، ومتابعة نافع لعطية فيه لا تشدّه، فإن ابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى-: ضعيف لسوء حفظه، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي!

وأخرجه الطرسوسي (1) من طريق محمد بن عطية بن سعد العوفي، عن أبيه، به. وإسناده ضعيف جداً، فيه غير عطية ابنه محمد، ضعفه ابن عدي، وقال البخاري: عنده عجائب.

وقوله: "وصلى في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين"، قال السندي: هذا خلاف ما صحَّ عن ابن عمر أنه ما كان يُصلي الرواتب في السفر، وفي إسناده عطية العوفي، وهو صدوق يخطئ كثيراً، وكان شيعياً مدلساً، فالظاهر أن هذه الزيادة في هذه الرواية مما أخطأ فيه، والله تعالى أعلم.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عباس الحجري وهو =

ص: 453

5636 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ (1) - يَعْنِي عَبْدَ الْجَبَّارِ الْأَيْلِيَّ -، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُمَيَّةَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَأَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ - وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَى الْمَرْأَةُ فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ وَأَنْزَلَتْ، فَلْتَغْتَسِلْ " (2).

= عباس بن جليد الحجري، فقد روى له أبو داود والترمذي، وهو ثقة، لكن بعضهم قال: لم يسمع من ابن عمر مع أنه قد عاصر ابن عمر، وصرح بسماعه منه في رواية أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن أبي هانئ، عند أبي داود والبيهقي من طريقه، وقد وقع في رواية أصبغ عن ابن وهب: سمع عبد الله بن عمرو بن العاص، قال البيهقي: وابن عمر أصح. أبو هانئ: هو حميد بن هانئ الخولاني.

وأخرجه عبد بن حميد (821)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 4، وأبو يعلى (5760)، والبيهقي 8/ 10، والمزي في "تهذيب الكمال" 14/ 206 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو داود (5164)، والترمذي بإثر (1949)، والبيهقي 8/ 10 - 11 من طريق ابن وهب، والترمذي (1949) من طريق رِشْدين بن سعد، كلاهما عن أبي هانئ الخولاني، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وسيأتي برقم (5899).

(1)

فىِ هامش (س) و (ص) و (ظ 1): أبو عمر. وضرب على لفظ: "بن" في (ق)، وكتب فوقه: أبو.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الجبار بن عمر الأيلي، وباقي رجاله ثقات، وقول الحافظ في "التقريب" في حق يزيد بن أبي سمية: =

ص: 454

5637 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَأَلْنَهُ عَنِ الذَّيْلِ، فَقَالَ:" اجْعَلْنَهُ شِبْرًا "، فَقُلْنَ: إِنَّ شِبْرًا لَا يَسْتُرُ مِنْ عَوْرَةٍ، فَقَالَ:" اجْعَلْنَهُ ذِرَاعًا "، فَكَانَتْ إِحْدَاهُنَّ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَّخِذَ دِرْعًا أَرْخَتْ ذِرَاعًا، فَجَعَلَتْهُ ذَيْلًا (1).

• 5638 - [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ (2)، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ شَاعِرًا قَالَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ:

= مقبولٌ، غير مقبول، فقد روى عنه جمع، ووثقه يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي وابن حبان، وقال ابن سعد: كان صالح الحديث.

وله شواهد من أحاديث أنس، وعائشة، وأم سلمة، وأم سليم، وخولة بنت حكيم، وستأتي على التوالي: 3/ 121 و 6/ 92 و 292 و 376 و 409.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النخعي-، وزيد بن الحواري العمي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، ومطرِّف: هو ابن طريف، وأبو الصديق الناجي: هو بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس. وانظر (4683).

(2)

هذا الحديث من زوائد عبد الله كما ورد في النسخ الخطية، وفي "أطراف المسند" 3/ 365، وجاء في (م) من حديث الإِمام أحمد، وكذا في طبعة الشيخ أحمد شاكر، وهو خطأ.

ص: 455

وَبِلَالُ عَبْدُ اللهِ خَيْرُ بِلَالِ

فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: كَذَبْتَ ذَاكَ بِلَالُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).

5639 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ -، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ لِابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ يُكَاتِبُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَرَّةً عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ "(2).

(1) إسناده ضعيف لضعف عمر بن حمزة -وهو ابن عبد الله بن عمر العمري-، وباقي رجال إسناده ثقات رجال مسلم. إبراهيم بن سعيد: هو الجوهري، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه ابن ماجه (152) عن علي بن محمد، عن أبي أسامة، بهذا الإسناد.

ولفظه أن شاعراً مدح بلال بن عبد الله، فقال:

بلال بنُ عبدِ الله خيرُ بلالِ

فقال ابن عمر: كذبتَ، لا، بل: بلالُ رسولِ الله خيرُ بلالِ.

قوله: "وبلال"، قال السندي: ابن عبد الله بن عمر الذي غضب عليه أبوه حين ذكر حديث: "لا تمنعوا إماء الله

" الحديث، فقال: نحن نمنعهن.

وقوله: "ذاك بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم"، أي: ذاك الذي هو خير بلال، بلال المؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمع وجوده لا يمكن أن يكون غيره خيرَ بلال.

(2)

إسناده حسن، أبو صخر -وهو حميد بن زياد-، مختلف فيه، قال أحمد: ليس به بأس، وضعفه النسائي ويحيى بن معين في رواية، وقال في أخرى: ليس =

ص: 456

5640 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ -، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ "، فَقَالَ بِلَالٌ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُ: لَنَمْنَعُهُنَّ؟! (1).

= به بأس، واحتج به مسلم، فهو حسن الحديث إلا عند المخالفة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو داود (4613)، والحاكم 1/ 84 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 1/ 84، والبيهقي في "السنن" 10/ 205، وفي "الدلائل" 6/ 548 من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

وسيأتي برقم (5867) و (6208)، وانظر (5584).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير كعب بن علقمة -وهو المصري-، وبلال بن عبد الله، فمن رجال مسلم. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد، المقرئ، المكي.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 107، ومسلم (442)(140)، وأبو عوانة 2/ 57، والطبراني في "الكبير"(13251) من طريق عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13251) من طريق عبد الله بن هبيرة، عن بلال، به.

وأخرجه ابنُ حبان (2213) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن =

ص: 457

5641 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " النَّارُ عَدُوٌّ، فَاحْذَرُوهَا "، قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَتَتَبَّعُ نِيرَانَ أَهْلِهِ، فَيُطْفِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَبِيتَ (1).

5642 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا ويَمَنِنَا " مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَفِي مَشْرِقِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ

= عبد الله بن عمر، به.

وسلف برقم (4522)، وسلف شرحه برقم (5021)، وانظر (4933).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرئ، وسعيد: هو ابن أبي أيوب، ويزيد بن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1225)، وأبو عوانة 5/ 335 من طريق عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1226)، وأبو عوانة 5/ 335 - 336، والحاكم 4/ 284 من طريق نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، به.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وقد سلف برقم (5396).

ص: 458

اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مِنْ هُنَالِكَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، وبهَا (1) تِسْعَةُ أَعْشَارِ الشَّرِّ "(2).

(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: ولها.

(2)

إسناده حسن، عبد الرحمن بن عطاء: هو عبد الرحمن بن عطاء بن كعب العامري المدني، روى عن عبد الكريم أبي أمية البصري، ونافع مولى ابن عمر، وروى عنه سعيد بن أبي أيوب وعمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب، أورده البخاري في "التاريخ الكبير"5/ 324 فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 268 - 269: سألت أبي عنه، فقال: شيخ مديني، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 71، وقال: مصري أصله من المدينة، يعتبر حديثه إذا روى عن غير عبد الكريم أبي أمية. قلنا: وقد فات الحسيني وابن حجر أن يترجما له مع أنه من شرطهما، وأما ابن حجر فقد توهم في "تهذيب التهذيب" 6/ 231 بأنه هو نفسه عبد الرحمن بن عطاء القرشي مولاهم ابن بنت أبي لبيبة الذارع المدني، الذي خرج له أبو داود والترمذي، وزعم أنه لم يفرق بينهما أحد غير ابن أبي حاتم، وأما البخاري والنسائي وابن حبان وابن سعد، فلم يذكروا إلا واحداً، وهذا تعجُّلٌ منه رحمه الله، فإن البخاري وابن حبان قد ذكرا لهما ترجمتين منفصلتين، وتابعه على وهمه هذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث. وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرئ، وسعيد: هو ابن أبي أيوب.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1910) من طريق عبد الله بن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، بهذا الإسناد. وعنده:"تسعة أعشار الكفر"، بدل:"الشر"، وزاد:"وبه الداء العضال"، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عطاء إلا سعيد بن أبي أيوب، تفرد به ابن وهب.

قلنا: وقوله: "وبها تسعة أعشار الشر"، تفرد به عبد الرحمن بن عطاء، لم يتابعه عليه أحد، وهو منكر. =

ص: 459

5643 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ (1)، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، الْخَمِيسَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَالِاثْنَيْنِ الَّذِي يَلِيهِ، وَالِاثْنَيْنِ الَّذِي يَلِيهِ (2).

= وأخرجه يعقوب بن سفيان في "تاريخه" 2/ 746 و 747، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 133 من طريق ضمرة بن ربيعة، عن عبد الله بن شوذب، عن توبة العنبري، عن سالم، عن ابن عمر.

وأخرجه يعقوب بن سفيان 2/ 747 - 748، والطبراني في "مسند الشاميين"(1276)، وأبو نعيم 6/ 133 من طريق الوليد بن مزيد، عن عبد الله بن شوذب، حدثني عبد الله بن القاسم ومطر الوراق وكثير أبو سهل، عن توبة العنبري، عن سالم، عن ابن عمر. وفيه عندهم:"وعراقنا"، بدل:"ومشرقنا"، وهذا اللفظ فيه نكارة لمخالفته لرواية الصحيح التي ستأتي برقم (5987) و (6064) و (6091).

قوله: "اللهم بارك لنا في شامنا"، قال السندي: كأنه أراد به الناحية الشامية من المدينة، أو أراد بالبركة: البركة بإسلام أهله، أو أراد البركة بعد إسلام أهله، وإلا فأهل الشام أسلموا بعده صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): الصباح، بموحدة، وهو تصحيف.

(2)

إسناده ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي-، سيئ الحفظ، وقد اختلف عليه في لفظ الحديث.

فأخرجه النسائي 4/ 219 من طريق حجاج بن محمد، عن شريك، بهذا الإسناد بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر.

وأخرجه النسائي أيضاً 4/ 220 من طريق سعيد بن سليمان، عن شريك، به، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يوم الاثنين من أول الشهر، والخميس الذي يليه، ثم الخميس الذي يليه. =

ص: 460

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه البيهقي في "الشعب"(3851) من طريق أحمد بن يوسف، عن شريك، به، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر الخميس، ثم الاثنين الذي يليه، ثم الخميس أو الاثنين الذي يليه، ثم الاثنين، يصوم ثلاثة أيام.

ويشهد لحديث حجاج عن شريك حديث حفصة عند أحمد 6/ 287، وإسناده ليس بذاك.

وسيأتي في "المسند" 6/ 288 و 423 من طريق هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر وخميسين.

و 6/ 289 و 310 من طريق هنيدة، عن أمه، قالت: دخلت على أم سلمة، فسألتها عن الصيام، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الاثنين والجمعة والخميس.

وروي في "سنن النسائي" 4/ 220 من طريق هنيدة الخزاعي، قال: دخلت على أم المؤمنين

فذكره ولم يعين أم المؤمنين. وقد ضعف الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 157 حديث هنيدة هذا للاضطراب الذي وقع في إسناده.

قلنا: قد صح الترغيب بصيام ثلاثة أيام من كل شهر دون تقييد عن غير واحد من الصحابة مرفوعاً:

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص، سيرد 2/ 195.

وعن أبي هريرة، سيرد، 2/ 459.

وعن قرة بن إياس، سيرد 3/ 435.

وعن عثمان بن أبي العاص، سيرد 4/ 22.

وعن أبي ذر، سيرد 5/ 173.

وعن أبي قتادة، سيرد 5/ 296 - 297.

وعن عائشة، سيرد 6/ 145 - 146.

وعن أبي الدرداء، سيرد 6/ 451. =

ص: 461

5644 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَا (1): حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُصْمٍ أَبِي عَلْوَانَ الْحَنَفِيِّ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا "(2).

5645 -

حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَدْخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ "(3).

= وبعض هذه الأحاديث رواها صاحبا "الصحيحين"، ومنها ما رواها أحدهما.

وروي أيضاً عن أبي ذر تعيين الأيام الثلاثة بأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سيرد 5/ 152، وصححه ابن حبان (3655).

وعن جرير بن عبد الله البجلي عند النسائي 4/ 221.

(1)

قوله: "وأسود بن عامر قالا" لم يرد في (ص).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النخعي. حجّاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وأسود بن عامر: هو الملقب بشاذان.

وقد سلف برقم (4790).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن إسحاق -وهو ابن عبد الله بن الحارث المدني- حسنُ الحديث، روى له أصحابُ السنن ومسلم متابعةً، وبقيةُ رجاله ثقات، ربعيُّ بن إبراهيم: هو أخو إسماعيل ابن علية، ثقةٌ من رجال الترمذي، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر. =

ص: 462

5646 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ عز وجل فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عز وجل عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(1).

= وقد سلف برقم (4561).

والمراد بالقوم المعذبين أصحاب الحجر ديار ثمود.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين -حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وليث: هو ابن سعد، وعُقيل: هو ابن خالد بن عقيل الأيلي.

وأخرجه البخاري (2442) و (6951)، ومسلم (2580)، وأبو داود (4893)، والترمذي (1426)، والنسائي في "الكبرى"(7291)، وابن حبان (533)، والطبراني في "الكبير"(13137)، والقضاعي في "مسنده"(168) و (169) و (477)، والبيهقي في "السنن" 6/ 94 و 201 و 8/ 330، وفي "الشعب"(7614)، وفي "الآداب"(104)، والبغوي (3518) من طرق، عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد.

وانظر ما سلف برقم (4749) و (5357).

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (2699)، وسيأتي 2/ 252.

قوله: "ولا يسلمه"، قال السندي: من أسلم فلانٌ فلاناً إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه.

"ومن فرج" بالتشديد، أي: أزال.

"ومن ستر مسلماً"، أي: ستر نفسه (أي: جسد المسلم) بالثوب أو عيبَه بترك =

ص: 463

5647 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ:{كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} [إبراهيم: 24]، قَالَ:" هِيَ الَّتِي لَا تَنْفُضُ وَرَقَهَا " وَظَنَنْتُ (1) أَنَّهَا النَّخْلَةُ (2).

5648 -

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (3)، مَا

= التعرض لإِظهاره.

(1)

في هامش (ص): وظننتها.

(2)

إسناده ضعيف لضعف شريك، وهو: ابن عبد الله النخعي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، ومجاهد: هو ابن جبر.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 44، وقال: لابن عمر حديث في "الصحيح" غير هذا، رواه أحمد، ورجاله ثقات.

قلنا: سلف الحديث برقم (4599) وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين أتي بجماره.

وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 146 ويجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أُتي بالجمار، فشرع في أكله تالياً للآية قائلًا: "إن من الشجر شجرة

".

ونقل الحافظ في "الفتح" 1/ 147 عن القرطبي: فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت، وأن ما يصدر عنه من العلم والخير قوتٌ للأرواح مستطاب، وأنه لا يزال مستوراً بدينه، وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حيا وميتاً.

(3)

في (ظ 14): كل مسكر خمر.

ص: 464

أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " (1).

(1) حديث قوي، وهذا إسناد ضعيف، أبو معشر -واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي- ضعفه غير واحد من الأئمة، وقال البخاري: منكر الحديث.

وهو في "الأشربة"(74) للمصنف.

وأخرجه أبو يعلى (5466) عن محمد بن بكار، والبيهقي 8/ 296 من طريق ابن وهب، كلاهما عن أبي معشر، بهذا الإسناد. واقتصر محمد بن بكار في حديثه على الشطر الأول.

وأخرجه البزار (2917)(زوائد) عن علي بن الحسين الدرهمي، عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، به. وهذا إسناد قوي.

وأخرجه البزار (2916)، وأبو يعلى (5467) من طريق عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن بلال بن أبي بكر، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر. وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء، عبد الله بن نافع وعاصم ضعيفان، وبلال بن أبي بكر مجهول.

وأخرج الشطر الأول دون الثاني النسائي في "الكبرى"(5209)، وفي "المجتبى" 4/ 328، وابن ماجه (3387)، وأبو يعلى (5466)، والطحاوي 4/ 213، والطبراني في "الكبير"(13157) و (13212) و (13225) من طرق، عن سالم، به.

وأخرج الشطر الثاني المصنف في "الأشربة"(75)، والبزار (2915) و (2918)، والبيهقي 8/ 296 من طرق، عن نافع، عن ابن عمر. ولا يخلو طريق من غمزٍ.

وأخرج الشطرين جميعاً ابن ماجه (3392) من طريق زكريا بن منظور، عن أبي حازم، عن ابن عمر. وإسناده ضعيف لضعف زكريا بن منظور.

وأخرج عبد الرزاق (17003)، والمصنف في "الأشربة"(228)، والنسائي في "الكبرى"(5207)، وفي "المجتبى" 8/ 324 من طريق محمد بن سيرين، عن ابن عمر، قال: المسكر قليله وكثيره حرام. =

ص: 465

5649 -

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا ثُوَيْرٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ (1).

5650 -

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ: أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ

وقد سلف قوله: "كل مسكر حرام"، برقم (4644).

ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو، سيرد برقم (6558) و (6674).

وحديث جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 3430

وحديث عائشة، سيرد 6/ 71.

وأسانيد الأحاديث الثلاثة حسنة.

وحديث سعد بن أبي وقاص، أخرجه النسائي 8/ 301 وغيره، وصححه ابن حبان (5370)، وهو حسن.

وحديث خوات بن جبير عند الطبراني (4149)، والدارقطني 4/ 254، والحاكم 3/ 413، وفي إسناده ضعف.

وحديث زيد بن ثابت عند الطبراني (4880)، وإسناده ضعيف.

وحديث علي بن أبي طالب عند الدارقطني 4/ 250، وإسناده ضعيف.

قوله: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، قال السندي: هذا هو المذهب المختار عند الجمهور، وما جاء من بعضٍ خلاف هذا، فلا عبرة به، والله تعالى أعلم.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جداً لضعف ثوير -وهو ابن أبي فاختة-.

وقد سلف برقم (5328)، وانظر شواهده هناك.

ص: 466

وَحْدَهُ أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ (1).

5651 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُلْتَمِسًا، فَلْيَلْتَمِسْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ غُلِبَ، فَلَا يُغْلَبْ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي "(2).

5652 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ (3).

(1) صحيح دون النهي عن أن يبيت الرجل وحده، وهي زيادة شاذة، فقد تفرد بها أبو عبيدة الحداد -وهو عبد الواحد بن واصل، ثقة من رجال البخاري-، عن عاصم بن محمد دون أصحابه، فقد رواه تسعة من ثقات أصحاب عاصم بن محمد العمري، ولم يذكروا في حديثه هذه الزيادة، انظر هذه الطرق عند الأرقام (4748) و (4770) و (5581) و (6014).

وأما حديث جابر في الباب الذي أخرجه الطبراني في "الأوسط"(2079) من طريق محمد بن القاسم الأسدي، عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً. ففيه محمد بن القاسم الأسدي، وهو متهم بالكذب، فلا يفرح به.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن حريث، فمن رجال مسلم.

وقد سلف برقم (5031)، وانظر ما سلف برقم (4499).

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نوح قُراد، وهو =

ص: 467

5653 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا مَرَّ عَلَيْهِ وَهُمْ (1) فِي طَرِيقِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَلَسْتَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى حِمَارٍ كَانَ يَسْتَرِيحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رَاحِلَتَهُ، وَعِمَامَةٍ (2) كَانَ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَدَفَعَهَا (3) إِلَى الْأَعْرَابِيِّ، فَلَمَّا انْطَلَقَ قَالَ لَهُ بَعْضُنَا: انْطَلَقْتَ إِلَى حِمَارِكَ الَّذِي كُنْتَ تَسْتَرِيحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَتِكَ الَّتِي كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ، فَأَعْطَيْتَهُمَا هَذَا الْأَعْرَابِيَّ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا يَرْضَى بِدِرْهَمٍ! قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ، صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ "(4).

= عبد الرحمن بن غزوان الضبي، فقد روى له البخاري متابعة، وهو ثقة.

وقد سلف برقم (4531).

(1)

في (ظ 14) و (ق): وهو.

(2)

في (س): وعمامته.

(3)

في (ظ 14): فدفعهما.

(4)

إسناده صحيح، أبو نوح -ولقبه قُراد: هو عبد الرحمن بن غزوان-، روى له البخاري متابعة، وهو ثقة له أفراد، وقد تُوبع، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين.

ليث: هو ابن سعد.

وأخرجه مسلم (2552)(13)، والبغوي في "شرح السنة"(3445) من طريق يعقوب بن إبراهيم، والبيهقي في "الشعب"(7897) من طريق عاصم بن علي، كلاهما عن الليث، به. =

ص: 468

5654 -

حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ (1) بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ "(2).

= وأخرجه مسلم (2552)(13)، والبغوي في "شرح السنة"(3445) من طريق إِبراهيم بن سعد، عن يزيد، به.

وأخرجه بنحوه البيهقي في "الشعب"(7898) من طريق خالد بن يزيد، عن عبد الله بن دينار، به.

وقد سلف مختصراً برقم (5612).

(1)

في هامش (س) و (ق) و (ظ 1) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: عبيد الله، وهو خطأ.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري.

وأخرجه عبد الرزاق (10433) عن عبد الله بن عمر العمري، بهذا الإسناد دون قوله:"لا جلب ولا جنب"، وسلف كذلك برقم (4526) من طريق مالك، عن نافع.

وأما الشطر الأول منه، فله شواهد تصححه، انظر ما سيأتي في مسند عبد الله بن عمرو برقم (6692).

وقوله: "لا جَلَبَ"، قال السندي: بفتحتين، يكون في الزكاة، وهو أن ينزل موضعاً، ثم يرسل من يجلب إِليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها. ويكون في مسابقة الفرسان، وهو أن يتبع رجلًا فرسه، فيزجره، ويجلب عليه، ويصيح حثاً له على الجري. وكذا الجَنَب بفتحتين يكون في الزكاة، وهو أن ينزل العامل موضعاً بعيداً، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي: تحضر، وقيل: أن يجنب رب المال بماله، أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إِلى التعب في طلبه. ويكون في السباق، وهو أن يجنب فرساً إِلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب يتحول إِلى المجنوب. وكل ذلك منهي عنه.

ص: 469

5655 -

حَدَّثَنَا قُرَادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِهِ (1).

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر -وهو العمري-، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. قراد: هو أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان.

وأخرجه أبو عبيد (740)، وعنه حميد بن زنجويه (1105) كلاهما في "الأموال" عن سعيد بن أبي مريم، والبيهقي 6/ 146 من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن عبد الله بن عمر العمري، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن حبان (4683) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن عاصم بن عمر العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وعاصم بن عمر ضعيف.

وسيأتي برقم (6438) و (6464).

وله شاهد من حديث الصعب بن جثامة، سيرد 4/ 71.

" النقيع " بفتح النون وبالقاف، قال الحافظ:"وحكى الخطابي أن بعضهم صحفه، فقال بالموحدة، [أي: البقيع]، وهو على عشرين فرسخاً بالمدينة، وقدره ميل في ثمانية أميال، ذكر ذلك ابن وهب في "موطئه". ولفظ الحديث هنا: "لخيله"، والمراد بها خيل المسلمين، وهي من أموال الأمة، لم تكن ملكاً خاصاً له صلى الله عليه وسلم، يوضحه رواية البيهقي: "لخيل المسلمين ترعى فيه"، ورواية حماد بن خالد الآتية (6464): "للخيل. فقلت له -القائل حماد بن خالد-: يا أبا عبد الرحمن، يعني العمري، خيله؟ قال: خيل المسلمين".

ولا يعارض هذا الحديث حديث الصعب بن جثامة عند البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"لا حمى إلا لله ورسوله"، فهذا نهي عن الحمى الخاص لمال مملوك لشخص معين، أيَّاً كان ذلك الشخص. قال الحافظ في "الفتح" 5/ 44: قال الشافعي: يحتمل معنى الحديث شيئين، أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى =

ص: 470

5656 -

حَدَّثَنَا قُرَادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَبَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْخَيْلِ، وَأَعْطَى السَّابِقَ " (1).

5657 -

حَدَّثَنَا قُرَادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ (2).

= الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول اللُه صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة خاصة. وأخذ أصحابُ الشافعي من هذا أن في المسألة قولين. والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. لكن رجحوا الثاني بما سيأتي أن عمر حمى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالحمى: منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلاً.

قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا القول الثاني، الذي رجحه أصحاب الشافعي، ليس الراجح فقط، بل هو عندي المتعين، مع شيء من التصحيح: أن يكون الحمى خاصاً بولي الأمر أو نائبه، على أن يحميه للأموال العامة، أموال الأمة، لا لماله الخاص.

(1)

إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر، وهو العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. قراد: هو لقب عبد الرحمن بن غزوان أبي نوح، وهو مع كونه ثقة له أفراد.

وقد سلف بنحوه برقم (5348) بإسناد صحيح. وانظر (4487).

(2)

حديث صحيح، عبد الله بن عمر العمري -وإن كان ضعيفاً-، قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الطيالسي (1858)، وابن أبي شيبة 2/ 114، وأبو داود (1092)، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 166 من طرق، عن عبد الله بن عمر العمري، بهذا =

ص: 471

5658 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي (1) نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (2).

5659 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ، يَقُولُ:" أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ "(3).

= الإسناد.

وقد سلف برقم (4919) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، به.

(1)

في (ظ 14): حدثنا.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي، مولاهم، وليث: هو ابن سعد.

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"(98)، وأبو عوانة 4/ 94 من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو عبيد (98)، والبخاري (3014)، ومسلم (1744)(24)، وأبو داود (2668)، والترمذي (1569)، والنسائي في "الكبرى"(8618)، وابن الجارود (1043)، وأبو عوانة 4/ 94، والبيهقي 9/ 77 من طرق، عن الليث بن سعد، به. قال الترمذي: حسن صحيح.

وقد سلف برقم (4739).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (7093)، ومسلم (2905)(45) عن قتيبة بن سعيد، ومسلم =

ص: 472

5660 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ (1).

5661 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ

= (2905)(45) عن محمد بن رمح، كلاهما عن الليث، بهذا الإسناد.

وانظر (4679).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، فيه شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي، والبهيّ: اسمه عبد الله، سلف الكلام عليه عند الحديث رقم (5382).

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/ 1333 من طريق داود بن عمرو، عن شريك، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطيالسي (1510) عن أبي الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه البزار (608)، وابن خزيمة (1013)، والطبراني في "الكبير"(13415)، وفي "الأوسط"(1683) من طريق نافع، عن ابن عمر. وإسناده عند البزار وابن خزيمة صحيح.

وأخرجه موقوفاً على ابن عمر عبد الرزاق (1537) و (1547) و (1548)، وابن أبي شيبة 1/ 399.

وسيأتي برقم (5733).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2426).

وله شواهد ذكرت عند حديث ابن عباس، ونزيد هنا حديث عائشة، سيرد في مسندها 6/ 179.

ص: 473

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أُرَاهُ (1) ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ، مَثَّلَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(2).

5662 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّهَا النَّاسُ (3)، اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّهُ (4) ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(5).

(1) في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1) و (م): أن ابن عمر.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لضعف شريك، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو صالح الحنفي: اسمه عبد الرحمن بن قيس الكوفي.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 249، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"، عن ابن عمر من غير شك. ورجال أحمد ثقات.

وسيأتي برقم (5956). وانظر ما سلف برقم (4622).

قوله: "من مثل"، قال السندي: من المثلة، أي: من غيَّر صورة حيوان بقَطع أنف أو أذن.

"مثل الله"، أي: يجزيه بمثل ما فعل، والله تعالى أعلم.

(3)

في (ق) و (ظ 1): يا أيها الناس.

(4)

في (ص): إنها.

(5)

حديث صحيح، وهذا سند حسن، رجله ثقات رجال الشيخين غير عطاء بن السائب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق إلا أنه اختلط بأخرة، لكن رواية زائدة -وهو ابن قدامة- عنه قبل الاختلاط، وقد أعله أبو حاتم 1/ 315 بالإِرسال، فقال بعد أن سأله ابنه عنه: رواه جرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن =

ص: 474

5663 -

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ، الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ (1).

= محارب بن دثار، عن أبي الصديق الناجي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً. قال أبو حاتم: هذا بين عوار حديث عطاء، وهذا أشبه، لو كان عن ابن عمر، لكان أسهل عليه من أبي الصديق، وكان عطاء بن السائب ساء حفظه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 512، وعبد بن حميد (814) عن حسين بن علي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(7459) من طريق عمرو بن مرزوق، عن زائدة، به.

وسيأتي برقم (5832) و (6206) و (6210) و (6446).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو سيأتي في "المسند" 2/ 159، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (5176).

وعن جابر بن عبد الله سيأتي 3/ 323، وهو في "صحيح مسلم"(2578)، وعند البخاري في "الأدب المفرد"(483).

وعن أبي هريرة سيأتي 2/ 431، وصححه ابن حبان (5177) و (6248).

وعن الهرماس بن زياد عند الطبراني في "الكبير" 20/ (538)، وفي "الأوسط"(633)، وفي سنده ضعف.

وعن المسور بن مخرمة عند الطبراني في "الكبير"20/ (29)، وفي سنده ضعف.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن خزيمة (1443)، وابن حبان (2826) من طريق حماد بن مسعدة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (957) من طريق أنس بن عياض، عن عبيد الله، به. =

ص: 475

5664 -

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، وَهُوَ الْأَعْشَى -، عَنْ مُهَاجِرٍ الشَّامِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(1).

= وأخرجه ابن خزيمة (1443) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن عُبيد الله، به، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بعد الصلاة.

وقد سلف برقم (4602).

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النخعي-، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات، مهاجر الشامي: هو ابن عمرو النبال، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، هاشم: هو ابن القاسم.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9560) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داو (4029) من طريق محمد بن عيسى، وابنُ ماجه (3606) من طريق يزيد بن هارون، وأبو يعلى (5698) من طريق بشر بن الوليد، ثلاثتهم عن شريك، به.

وأخرجه أبو داود (4029) و (4030)، وابن ماجه (3607) من طريق أبي عوانة الوضّاح بن عبد الله اليشكري، عن عثمان بن المغيرة، به. وعند أبي داود زيادة: ثم ألهب فيه ناراً.

وأخرجه عبد الرزاق (19979) عن معمر، عن ليث، عن رجل، عن ابن عمر موقوفاً، وإسناده ضعيف لإِبهام الرجل الذي بين الليث وابن عمر.

وسيأتي برقم (6245).

وفي الباب عن أبي ذر عند ابن ماجه (3608)، ولفظه:"من لبس ثوب شهرةٍ أعرض اللهُ عنه حتى يضعه متى وضعه". قال البوصيري في "الزوائد": إسناده حسن. =

ص: 476

5665 -

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَصَمٍ (1)، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا "(2).

5666 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَمِعَ نِسَاءً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ، فَقَالَ:" لَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ "، فَجِئْنَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ (3) عَلَى حَمْزَةَ عِنْدَهُ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ يَبْكِينَ، فَقَالَ:" يَا وَيْحَهُنَّ! أَنْتُنَّ هَاهُنَا تَبْكِينَ حَتَّى الْآنَ؟! مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ "(4).

= قوله: "ثوب مذلة"، قال السندي: بفتحتين، قيل: من إضافة السبب إلى المسبب، أو بيانية تشبيهاً للمذلة بالثوب في الاشتمال.

(1)

في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: عاصم، وهو خطأ.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النخعي. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر، وعبدُ الله بن عصم: هو أبو علوان الحنفي.

وقد سلف برقم (4790).

(3)

في (ظ 14): فبكين.

(4)

إسناده حسن من أجل أسامة -وهو ابن زيد الليثي- فهو حسن الحديث، وروى له البخاري ومسلم استشهاداً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

ص: 477

5667 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ، حَتَّى يُعْبَدَ (1) اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ (2) رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي (3)، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "(4).

= وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/ 17 عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5563).

(1)

في (ص): يعبدوا.

(2)

لفظ: "ظل" ليس في (ظ 14).

(3)

لفظ: "أمري" ليس في (ظ 1).

(4)

إسناده ضعيف. عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قد سلف الكلام عليه برقم (5114). والحديث مكرر رقم (5115).

قوله: "حتى يعبد الله"، قال السندي: ينبغي جعله تعليلاً للبعث لا غاية له.

وقد سبق تحقيق الحديث: "ومن تشبه بقوم" قد سبق توجيهه اللائق بالمقام، وكان الحسن يقول: إذا لم تكن حليماً فتحلَّمْ، وإذا لم تكن عالماً فتعلَّمْ، فقلما تشبه رجلٌ بقوم إلا كان منهم. والحديث قد أورده أبو داود وغيره في كتاب اللباس، وقال بعض شراح "المشكاة": المتعارف في التشبه هو التلبس بلباس قوم، وبهذا الاعتبار أورده في كتاب اللباس، وهو بإطلاق يشمل الأعمال والأخلاق واللباس سواء كان بالأخيار أو الأشرار، فإنه في الأخلاق والأعمال يجري حكمه في الظاهر والباطن، وفي اللباس يختص بالظاهر. وبالجملة حكم المشابه للشيء حكمه ظاهراً كان أو باطناً، والمعتبر في باب التصوف هو التشبه بالأعمال والأخلاق. قال الشيخ =

ص: 478

5668 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - يَعْنِي شَيْبَانَ -، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَّتْ بِنَا جِنَازَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ قُمْتَ بِنَا مَعَهَا. قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي، فَقَبَضَ عَلَيْهَا قَبْضًا شَدِيدًا، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَقَابِرِ سَمِعَ رَنَّةً مِنْ خَلْفِهِ، وَهُوَ قَابِضٌ عَلَى يَدِي، فَاسْتَدَارَ (1) بِيِ فَاسْتَقْبَلَهَا، فَقَالَ لَهَا شَرًّا، وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُتْبَعَ جِنَازَةٌ مَعَهَا رَنَّةٌ (2)(3).

= في "العوارف": التشبه: هو الترسم في أعمالهم وآدابهم طمعاً في الاتصاف بصفاتهم وأخلاقهم. انتهى. قال السندي: والأظهر أن من قصد التشبه بالصالحين ولو باللباس فيرجى له اللحوق بهم، لأن منشأ ذلك هو محبته إياهم، والمرء مع من أحب، ومن قصد بذلك الاشتهار، فحكمه قد علم من الحديث السابق، والله تعالى أعلم.

(1)

في (س) و (ق) و (ظ 1) و (م) فاستدارني.

(2)

في (س) و (ظ 1) و (ظ 14): رانة.

(3)

حسن بمجموع طرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سليم-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وشيبان أبو معاوية: هو ابن عبد الرحمن النحوي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13498) من طريق موسى بن أعين، عن ليث بن أبي سليم، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن ماجه (1583)، والطحاوي 1/ 484، والطبراني (13484)، والبيهقي 4/ 64 من طريق إسرائيل، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، به. ورواية ابن ماجه والطبراني والبيهقي مختصرة بالمرفوع فقط. وهذا إسناد ضعيف، أبو يحيى القتات، قال الإِمام أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديثَ كثيرةً مناكيرَ جداً، وقال الحافظ في "التقريب": لين الحديث. =

ص: 479

5669 -

حَدَّثَنَا (1) أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - يَعْنِي شَيْبَانَ -، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الصَّفَا

= وأخرج المرفوع منه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 66 من طريق زيد بن الحريش، عن عبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف جداً.

وأخرج نحوه ابن حبان في "المجروحين" 1/ 254 من طريق حماد بن قيراط، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة فيها صارخة. وقال: لا أصل له من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعله بحماد بن قيراط، وضعفه جداً، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" 3/ 225، عن ابن حبان، ونقل كلامه.

ويشهد له حديث أبي هريرة، سيرد 2/ 427، بلفظ:"لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت". وفيه رجل مجهول.

وحديث جابر بن عبد الله عند أبي يعلى (2627): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع الميت صوتٌ أو نارٌ. وإسناده ضعيف.

وعن عمرو بن العاص موقوفاً عليه أنه قال عند موته: لا تصحبني نائحة ولا نار.

أخرجه مسلم (121)، وسيرد نحوه في "المسند" 4/ 199.

قوله: "كلما دنونا من المقابر سمع رنة"، قال السندي: بفتح راء وتشديد نون: صوت مع بكاء فيه ترجيع كالقلقلة واللقلقة.

(1)

لم يرد في كل من (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1) عبارة: حدثني أبي، ووردت العبارة في (ظ 14) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر، وهو الصواب كما جاء في "أطراف المسند" 3/ 469، لأن الحديث ليس من الزوائد.

ص: 480

وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ عُمَرُ يَأْمُرُنَا بِالْمُقَامِ عَلَيْهِمَا (1) مِنْ حَيْثُ يَرَاهَا (2)(3).

5670 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - يَعْنِي شَيْبَانَ -، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ

(1) في (ظ 1) و (ظ 14): عليها.

(2)

في طبعة الشيخ أحمد شاكر: يراهما، وهو خطأ.

(3)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سُليم- وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين.

ولم نجد الحديث في "مجمع الزوائد"، وهو على شرطه.

ويشهد له حديثُ جابر بن عبد الله عند مالك في "الموطأ" 1/ 372، وسيرد 3/ 388، بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا كبَّر ثلاثاً

وإسناده صحيح.

وحديث ابنِ مسعود عند الطبراني في "الكبير"(10036)، والبيهقي 5/ 95، ولفظه عند الطبراني: قام عبد الله على الصفا عند صدع فيه، فقال: هاهنا والذي لا إله إلا هو قام الذي انزلت عليه سورة البقرة، وإسناده ضعيف.

وحديث عمر من فِعلِهِ عند ابن أبي شيبة ص 202 (الجزء الذي نشره العمروي)، وإسناده ضعيف.

وحديث ابن مسعود من فعله عند البيهقي 5/ 95، وقال: هذا أصحُّ الرواياتِ في ذلك عن ابن مسعود.

وحديث عطاء عند ابن أبي شيبة ص 202 (جزء العمروي)، مرسلًا.

قوله: "بالمقام عليهما"، قال السندي: بفتح الميم، مصدر ميمي، أي: بالقيام عليهما. =

ص: 481

خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَا خَمْسِ أَوَاقٍ (1)، وَلَا خَمْسَةِ (2) أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ " (3).

5671 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ - يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَقِيلٍ -،

= "من حيث يراها"، أي: من حيث يرى القائم عليهما الكعبة.

(1)

في (ص): أواقي.

(2)

في (ظ 14): خمس.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سليم-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البزار (888) من طريق عبيد الله بن موسى، والطحاوي 2/ 35 من طريق الحسن بن موسى، كلاهما عن شيبان النحوي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطحاوي 2/ 35، والطبراني في "الأوسط"(697) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن ليث بن أبي سليم، به.

وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"(444)، ومن طريقه البيهقي 4/ 121 عن عبد السلام بن حرب، عن ليث بن أبي سليم، به. ولم يذكر فيه الإبل ولا الأواقي.

وأخرجه البزار (887)(زوائد) من طريق المحاربي عبد الرحمن بن محمد، عن نافع، به. لم يذكر فيه الإبل، والمحاربي حسن الحديث.

وأخرجه موقوفاً الطحاوي 2/ 35 من طريق محمد بن كثير -وهو الصنعاني نزيل المصيصة-، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر. ولم يسق لفظه، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن كثير الصنعاني.

وأنظر ما سلف برقم (4632).

وله شاهد عن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 6، وهو متفق عليه.

وعن أبي هريرة، سيرد 2/ 402.

وعن جابر، سيرد 3/ 296.

ص: 482

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَزِيدَ الثُّمَالِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو الْعَجْلَانِ الْمُحَارِبِيُّ (1): سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ الْكَافِرَ لَيَجُرُّ لِسَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَاءَهُ قَدْرَ فَرْسَخَيْنِ، يَتَوَطَّؤُهُ النَّاسُ "(2).

(1) كلمة: "المحاربي" سقطت من طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(2)

إسناده ضعيف. أبو العجلان المحاربي، ترجم له البخاري في "الكنى"(560)، وابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل"9/ 420، والمِزّي في "تهذيب الكمال" 34/ 81 - 82، ولم يذكروا في الرواة عنه غير حميد بن أبي غنية، والفضلِ بنِ يزيد الثمالي، وذكر ابنُ حجر في "التهذيب" 12/ 166 قول العجلي فيه: شامي، تابعي ثقة، ولم نجده في مطبوع "ثقات" العجلي، وقال الذهبي في "الميزان" و"المغني": مجهول، وبقية رجاله ثقات. وأبو عقيل عبد الله بن عقيل: هو الثقفي.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(860)، والخطيب في "تاريخه" 2/ 363 من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(394)، وفي "البعث والنشور"(622)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 129 من طريقين عن الفضل بن يزيد الثمالي، به.

وأخرجه هنّاد في "الزهد"(301)، وعنه الترمذي (2580) عن علي بن مسهر، عن الفضل بن يزيد، عن أبي المخارق، عن ابن عمر، به، مرفوعاً.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب، إنما نعرف من لهذا الوجه، والفضل بن يزيد هو كوفي قد روى عنه غير واحد من الأئمة، وأبو المخارق ليس بمعروف.

قال المزّي في "تهذيب الكمال" 34/ 82: هكذا قال، وهو خطأ، رواه منجاب بن الحارث، عن علي بن مسهر، عن الفضل بن يزيد، عن أبي العجلان المحاربي، عن ابن عمر. وكذلك رواه أبو عقيل الثقفي ومروان بن معاوية الفزاري، =

ص: 483

5672 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ بَرَكَةَ بْنِ يَعْلَى التَّيْمِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سُوَيْدٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ، فَجَلَسْنَا بِبَابِهِ لِيُؤْذَنَ لَنَا، قَالَ (1): فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا الْإِذْنُ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى جُحْرٍ فِي الْبَابِ، فَجَعَلْتُ أَطَّلِعُ فِيهِ، فَفَطِنَ بِي، فَلَمَّا أَذِنَ لَنَا جَلَسْنَا، فَقَالَ: أَيُّكُمُ اطَّلَعَ آنِفًا فِي دَارِي؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا. قَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ اسْتَحْلَلْتَ أَنْ تَطَّلِعَ فِي دَارِي؟! قَالَ: قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيْنَا الْإِذْنُ، فَنَظَرْتُ، فَلَمْ أَتَعَمَّدْ ذَلِكَ (2). قَالَ: ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ "، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا تَقُولُ فِي الْجِهَادِ؟ قَالَ:" مَنْ جَاهَدَ، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ "(3).

= عن الفضل بن يزيد، وهو الصواب، والخطأ في ذلك إما من الترمذي، وإما من شيخه، والله أعلم.

(1)

كلمة: "قال" لم ترد في طبعة الشيخ أحمد شاكر.

(2)

في (ظ 14): لذلك.

(3)

إسناده ضعيف لجهالة حال بركة بن يعلى التيمي، وشيخه أبي سويد العبدي، وهما من رجال التعجيل، وبقية رجاله ثقات.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 44، وقال: رواه أحمد، وأبو سويد وبركةُ بنُ يعلى التيمي لم أعرفهما. =

ص: 484

5673 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ - وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَقِيلٍ -، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَسْتَسْقِي (1)، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ، وَأَذْكُرُ قَوْلَ الشَّاعِرِ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ

ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ (2).

= قلنا: تحرّف في مطبوع "المجمع" أبو سويد، إلى: أبي الأسود، والتيمي إلى: التميمي.

وأصلُ الحديث: "بني الإسلام على خمس" ثابت صحيح، وسيأتي برقم (6015) و (6031).

وقد سلف نحوه برقم (4798).

قوله: فأبطأ علينا الإذن، قال السندي: هو بالرفع فاعل "أبطأ"، أي: تأخر الإِذن.

إلى جُحْر: بضم جيم وسكون حاء مهملة: الثقبة.

(1)

في (ص): يستسقي الغمام.

(2)

إسناده ضعيف، لضعف عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عقيل -وهو الثقفي-، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة.

وأخرجه ابن ماجه (1272) من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد.

وعلقه البخاري (1009) بصيغة الجزم عن عمر بن حمزة، به.

وتَمَثُّلُ ابنِ عمر بشعر أبي طالب:

وأبيض يستسقى الغمامُ بوجهه

ثمال اليتامى عِصْمة للأراملِ =

ص: 485

5674 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ -[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَقِيلٍ، صَالِحُ الْحَدِيثِ، ثِقَةٌ -، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " اللهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا، اللهُمَّ الْعَنِ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، اللهُمَّ الْعَنْ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو، اللهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ "، قَالَ (1): فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128] قَالَ: فَتِيبَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ (2).

= أخرجه البخاري (1008) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وهذا البيت هو من أبياتٍ في قصيدة لأبي طالب -هي أكثر من ثمانين بيتاً- قالها لما تمالأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، ونفَّروا عنه من يريد الِإسلام، وقد ذكرها ابن هشام في "السيرة" 1/ 272 - 280، وشرح طائفةً منها البغدادي في "خزانة الأدب" 2/ 55 - 76.

وقوله: حتى يجيش، يقال: جاش الوادي: إذا زخر بالماء، وجاشت القدر: إذا غَلَتْ، وجاش الشيء: إذا تحرك، وهو كنايةٌ عن كثرة المطر.

الميزاب: هو ما يسيل منه الماءُ من موضعٍ عالٍ. قاله الحافظ في "الفتح" 2/ 497.

الثمال: الملجأ والغياث، وقيل: هو المطعم في الشِّدَة.

عِصْمةٌ للأرامل، أي: يمنعهم من الضياع والحاجة.

والأرامل: المساكين من رجالٍ ونساء، ويقال لكل واحد من الفريقين على انفراده أرامل، وهو بالنساء أخص وأكثر استعمالًا، والواحد أرمل وأرملة، قاله ابنُ الأثير في "النهاية".

(1)

كلمة: "قال" ليست في (ظ 14).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن حمزة، وبقية رجاله =

ص: 486

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثقات. عبد الله بن عقيل: هو الثقفي، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه الترمذي (3004)، والطبري في "التفسير"(7819) من طريق أحمد بن بشير، عن عمر بن حمزة، بهذا الإسناد. وعندهما: أبو سفيان بدل: سهيل بن عمرو.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، يُستغرب من حديث عمر بن حمزة، عن سالم، عن أبيه، وقد رواه الزهري عن سالم، عن أبيه، لم يعرفه محمد بن إسماعيل من حديث عمر بن حمزة، وعرفة من حديث الزهري.

قلنا: طريق الزهري سيرد برقم (6349)(وسنده صحيح على شرط الشيخين)، وفيه أنه دعا على ناسٍ من المنافقين، وبرقم (6350)، وسنده صحيح.

وأخرجه البخاري (4070) من طريق عبد الله بن المبارك، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم، مرسلاً.

قال الحافظ في "الفتح" 7/ 366: وهم من زعم أنه معلق.

وستأتي برقم (5812) و (5813) و (5997) و (6349).

وفي الباب عن أنس عند مسلم (1791)(104)، وسيرد 3/ 99، وفيه: شُجّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال:"كيف يُفلح قوم شجُّوا نبيهم"، فنزلت:{ليس لك من الأمر شيء} .

قال الحافظ في "الفتح" 8/ 227: وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته، فنزلت الآية في الأمرين معاً، فيما وقع له من الأمر المذكور، وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم، وذلك كله في أحد.

وعن أبي هريرة عند البخاري (4560)، ومسلم (675)(294)، أخرجاه من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عنه، ولفظه عند مسلم:"اللهم العن لحيان ورِعْلًا وذكوان، وعُصَيَّة عصت الله ورسوله"، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أُنزل:{ليس لك من الأمر شيءٌ أو يَتُوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون} . =

ص: 487

5675 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَا جَالِسٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، فَقَالَ لَهُ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. قَالَ: هَا، انْظُرُوا إِلَى هَذَا! يَسْأَلُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" هُمَا رَيْحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا "!! (1).

= قال الحافظ في "الفتح" 8/ 227: قصة رِعْل وذكوان كانت بعد أحد

فكيف يتأخر السبب عن النزول؟ ثم ظهر لي علةُ الخبر أنَّ فيه إدراجاً، وأن قوله:"حتى أنزل الله"، منقطع من رواية الزهري عمن بلغه

وهذا البلاغ لا يصح.

ثم قال: ويحتمل إن يقال: إن قصتهم كانت عقب ذلك، وتأخر نزولُ الآية عن سببها قليلاً، ثم نزلت في جميع ذلك، والله أعلم.

وقال السندي: قوله: فنزلت هذه الآية: {ليس لك

}، تنبيهاً على أن اللائق بحاله ترك اللعن، فإن الأمر إلى الله تعالى، فيحتمل أن يتوب على بعض هؤلاء، فلا يناسب لعنه. والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. مهدي: هو ابن ميمون.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 100، والبخاري في "صحيحه"(5994)، وفي "الأدب المفرد"(85)، وأبو يعلى (5739)، والطبراني في "الكبير"(2884)، والقطيعي في زياداته على"فضائل الصحابة "(1390)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 70 - 71 من طرق، عن مهدي، بهذا الإِسناد.

وسلف برقم (5568).

قال الحافظ: والذي يظهر أن ابن عمر لم يقصد ذلك الرجل بعينه، بل أراد =

ص: 488

5676 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنَ الطَّاعَةِ، فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً "(1).

5677 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ "(2).

5678 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَادَى فِي النَّاسِ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَهْلِهِ جَوَادًا، فَأَلْقَى

= التنبيه على جفاء أهل العراق، وغلبة الجهل عليهم بالنسبة إلى أهل الحجاز.

(1)

إسناده قوي، محمد بن عجلان روى له مسلم في الشواهد، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه مختصراً بلفظ: "من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية"، ابن أبي عاصم في "السنة "(91) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، عن ابن عجلان، بهذا الإِسناد.

وسيأتي بأطول مما هنا برقم (5718)، وانظر (5386).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (4832).

ص: 489

ثِيَابًا كَانَتْ عَلَيْهِ، وَلَبِسَ ثِيَابًا كَانَ يَأْتِي فِيهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمُصَلَّى، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدِ انْحَدَرَ مِنْ مِنْبَرِهِ، وَقَامَ النَّاسُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: مَا أَحْدَثَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْيَوْمَ (1)؟ قَالُوا: نَهَى عَنِ النَّبِيذِ، قَالَ: أَيُّ النَّبِيذِ؟ قَالَ: نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ، قَالَ (2): فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: فَالْجَرَّةُ؟ قَالَ: وَمَا الْجَرَّةُ؟ قَالَ: قُلْتُ الْحَنْتَمَةُ، قَالَ: وَمَا الْحَنْتَمَةُ؟ قُلْتُ: الْقُلَّةُ. قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالْمُزَفَّتُ؟ قَالَ: وَمَا الْمُزَفَّتُ؟ قُلْتُ: الزِّقُّ يُزَفَّتُ، وَالرَّاقُودُ (3) يُزَفَّتُ، قَالَ: لَا، لَمْ يَنْهَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ (4).

5679 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي الصَّهْبَاءِ -، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ

(1) لفظ: "اليوم" ليس في (س) ولا (ظ 14). وكتب في هامش الأخيرة.

(2)

لفظ: "قال" ليس في (ظ 14)، وجاء فيها: فقلت أنا. وفي هامش (س): فقلنا.

(3)

في (ق): والرقود. وفي (ظ 1): والواقود.

(4)

إسناده صحيح، عقبة بن أبي الصهباء من رجال التعجيل، وثقه ابنُ معين وغيره، وقال أبو حاتم: محلُّه الصدق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين، نافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه أبو يعلى (5820) من طريق أبي عامر العدوي عن عقبة، بهذا الإِسناد.

وقد سلف مختصراً برقم (4574)، وانظر (4465) و (4914).

ص: 490

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" يَا هَؤُلَاءِ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ؟ " قَالُوا: بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: " أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ؟ " قَالُوا: بَلَى، نَشْهَدُ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَأَنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتَكَ. قَالَ:" فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ أَنْ تُطِيعُونِي، وَإِنَّ مِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ، أَطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ، فَإِنْ صَلَّوْا قُعُودًا فَصَلُّوا قُعُودًا "(1).

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن أبي الصهباء، فمن رجال التعجيل، وثَّقه ابنُ معين وغيره، وقال أبو حاتم: محلّه الصدق، وذكره ابنُ حبان في "الثقات".

وأخرجه أبو يعلى (5450)، وابنُ حبان (2109)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 404، والطبراني في " الكبير"(13238)، والخطيب في "تاريخه" 12/ 264 - 265 من طرق عن عُقبة بن أبي الصهباء، بهذا الإسناد. وعند أبي يعلى وابن حبان:"أمراءكم" بدل "أئمتكم".

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 67، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (7137)، ومسلم (1835)، وسيرد 2/ 244.

وعن أنس بن مالك عند البخاري (378)، ومسلم (411)، وسيرد 3/ 200.

وعن جابر بن عبد الله عند أبي داود (602)، وابن حبان (2112).

وعن معاوية بن أبي سفيان عند الطبراني في "الكبير" 19/ (764)، أورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 67، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال =

ص: 491

5680 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الْمَسْأَلَةُ كُدُوحٌ فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَسْتَبْقِ عَلَى وَجْهِهِ، وَأَهْوَنُ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةُ ذِي الرَّحِمِ، تَسْأَلُهُ فِي حَاجَةٍ، وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ "(1).

= الصحيح.

قوله: "أن تطيعوا أئمتكم"، قال السندي: المراد بالأئمة الحكام والأمراء.

وقوله: "فإن صلوا قعوداً

" مبني على أنهم الذين كانوا يصلون بالناس، ثم هذا الحكم مما اختلف فيه أهل العلم، فكثير منهم قالوا بأنه منسوخ، ومنهم من قال بخصوصه، ومنهم من قال ببقائه، وهو الأقرب إلى الدليل، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن سعيد: هو ابن عمرو.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(3510) من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (4638).

قوله: "كُدُوح"، قال السندي: بضمتين، أي: آثار قشر الجلد بنحو عود.

"ومن شاء" توبيخ، مثل:{ومن شاء فليكفر} لا إباحة له وإذن فيه.

"فليَسْتَبْقِ"، أي: بالإِدامة على المسألة.

"وخير المسألة المسألة عن ظهر غِنىً" هكذا في "المسند"، وكذا في "المجمع" بلفظ: خير المسألة المسألة عن ظهر غنى، والظاهر أنه سهو من بعض الرواة، والصواب: وخير الصدقة الصدقة عن ظهر غنى -كما هو المشهور في الأحاديث-، وعلى تقدير ثبوته يحمل على أن المراد: أن من احتاج إلى السؤال فاللائق به أن يسأل الغني، ومعنى عن ظهر غنى: أي: ما يبقى بعدها غنى لصاحبها قلبي -كما كان للصديق رضي الله عنه، أو قالبي، فيصير ذلك الغنى للصدقة كالظهر =

ص: 492

5681 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا "(1).

= للإنسان، وراء الإنسان، فإضافة الظهر إلى الغنى بيانية، لبيان أن الصدقة إذا كانت بحيث يبقى لصاحبها الغنى بعدها، إما لقوة قلبه، أو لوجود شيء بعدها يستغني به عما تصدق، فهو أحسن، وإن كانت بحيث يحتاج صاحبها بعدها إلى ما أعطى ويضطر إليه، فلا ينبغي لصاحبها التصدق به، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.

وأخرجه الحاكم 4/ 351 من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"(856)، والبخاري (6862)، والبيهقي في "السنن" 8/ 21، وفي "الشعب"(5338)، والبغوي في "شرح السنة"(2519) من طريقين، عن إسحاق، به.

وأخرجه الحاكم 4/ 350، والبيهقي 8/ 21 من طريق نافع، عن ابن عمر، به، مرفوعاً. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

قلنا: قد أخرجه البخاري كما تقدم.

وأخرجه موقوفاً البخاري (6863) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 8/ 21 - عن أحمد بن يعقوب، عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: إنَّ من ورطات الأمور التي لا مَخْرَجَ لمن أوقع نفسَه فيها سفكَ الدمِ الحرامِ بغير حلِّه.

وفي الباب عن أبي الدرداء عند أبي داود (4270)، وابن حبان (5980).

وعن معاوية بن أبي سفيان، سيرد 4/ 99.

وعن عقبة بن عامر، سيرد 4/ 148.

وقوله: في فسحةٍ من دينه، قال ابنُ العربي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" =

ص: 493

5682 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَغُلَامٌ مِنْ بَنِيهِ رَابِطٌ (1) دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَى الدَّجَاجَةِ فَحَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ، وَقَالَ لِيَحْيَى: ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ هَذَا عَنْ (2) أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ عَلَى الْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِقَتْلٍ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ ذَبْحَهَا فَاذْبَحُوهَا (3).

= 12/ 188: الفسحةُ في الدين: سعةُ الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتلُ ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحةُ في الذنب قبولُ الغفران بالتوبة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول.

قال الحافظ: وحاصله أنَّه فسّره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة القاتل.

وانظر (3621) و (3674).

(1)

في (س) و (ص) و (ظ 14) وهامش (ظ 1): وغلاماً من بنيه رابطاً. وكتبت في هامش (س) و (ص) بالرفع.

(2)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: من.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد الذي دخل عليه ابن عمر: هو يحيى بن سعيد بن العاص بن أمية، عم سعيد بن عمرو التابعي الذي روى هذا عن ابن عمرو، ورواه عنه -أي: عن سعيد- ابنُه إسحاقُ بنُ سعيد بن عمرو شيخ أبي النضر هنا، ويحيى هذا تابعي ثقة، روى له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم في "صحيحه".

وأخرجه البيهقي 9/ 334، من طريق أبي النضر، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (5514) عن أحمد بن يعقوب، وأبو عوانة 5/ 196 - 197 من طريق أبي الوليد، كلاهما عن إسحاق بن سعيد، به. =

ص: 494

5683 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي لَيْثٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ (1) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ! فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: ابْنَ أَخِي، إِنَّ اللهَ عز وجل بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا يَفْعَلُ (2).

= وانظر ما سلف برقم (4622).

(1)

تحرف لفظ: "بن" في (م) إلى: عن.

(2)

إسناده قوي، عبد الله بن أبي بكر روى عنه جمع، ووثقه ابن عبد الرحيم البرقي، وصحح له هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وباقي رجاله ثقات. إسحاق بن عيسى: هو ابن الطباع، والليث: هو ابن سعد.

وأخرجه ابن ماجه (1066)، والنسائي 3/ 117، وابن خزيمة (946)، وابن حبان (1451) و (2735)، والحاكم 1/ 258، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 163، والمزي في "تهذيب الكمال" 3/ 337 من طرق، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 372، والبيهقي 3/ 136 من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أمية بن عبد الله بن خالد، به- فجعل موضع عبدِ الله بن أبي بكر عبدَ الملك بنَ أبي بكر، فغلط ووهم، كما قال ابن عبد البر.

وأخرجه بنحوه النسائي 1/ 226 من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي، عن عبد الله بن أبي بكر، به. =

ص: 495

5684 -

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَمْدَحُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ هَكَذَا، يَحْثُو فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (1): " إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ "(2).

= وانظر ما سلف (5333).

قوله: "بعث إلينا محمداً صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئاً"، قال السندي: أي: ليعلمنا ديننا، فصار كل ما علَّمنا بقول أو فعل دِيناً، سواء كان في القرآن أم لا.

(1)

لفظ: "يقول" ليس في (ص)(س) و (ق) و (ظ 1).

(2)

صحيح لغيره. عطاء بن أبي رباح مختلفٌ في سماعه من ابن عمر، فقال ابن معين وأحمد -فيما ذكر ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 128 - 129: لم يسمع منه، وإنما رآه رؤية، وقال الفضلُ بنُ دكين- فيما ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 464 - : سمع منه، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الصحيح، عفان: هو ابن مسلم الصفّار، وعلي بن الحكم: هو البناني.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 9/ 7 - 8، وعبد بن حميد في "المنتخب"(812)، والبخاري في "الأدب المفرد"(340)، وابن حبان (5770)، والطبراني في "الكبير"(13589)، وفي "الأوسط"(2514)، والبيهقي في "الشعب"(4867)، والخطيب في "تاريخه" 11/ 107 من طرق، عن حماد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ حبان (5769)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 127، والخطيب في "تاريخه" 7/ 338 من طريق زيد بن أسلم، والعقيلي في "الضعفاء" 3/ 451، وابنُ عدي في "الكامل" 7/ 2545 من طريق السائب والد عطاء، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 99 من طريق عبد الرحمن بن جبير، ثلاثتهم عن ابن عمر، به، مرفوعاً.

ولفظه عند ابن حبان: "احثوا في أفواه المداحين التراب". =

ص: 496

5685 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ فِي خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ " (1).

5686 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ (2).

= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 117، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح.

وله شاهد من حديث المقداد بن الأسود عند مسلم (3002)، وسيرد 6/ 5.

وآخر من حديث أبي هريرة عند الترمذي (2394).

وثالث من حديث عبد الرحمن بن أزهر عند البزار (2023).

ورابع من حديث أنس عند البزار (2024).

وقوله: "فاحثوا في وجوههم التراب" أي: ارموا

يريد به الخيبة، وألّا يُعْطَوا عليه شيئاً، ومنهم من يجريه على ظاهره فيرمي فيها التراب، قاله ابنُ الأثير في "النهاية".

وقال السندي: وهكذا جاء عن المقداد أنه استعمل الحديث على ظاهره.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن بشر: هو العبدي.

وأخرجه النسائي 8/ 192، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 132، والخطيب في "تاريخ بغداد" 4/ 377 من طرق، عن محمد بن بشر، بهذا الإسناد.

وانظر (4734).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 1/ 222 عن محمد بن بشر، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 222 عن عبد الله بن نمير، وابن راهويه في "مسند عائشة"(934) عن عبدة بن سليمان، كلاهما عن عبيد الله، به. وعندهما زيادة: بلال =

ص: 497

5687 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (1)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ خَطِيبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَا فَتَكَلَّمَا، ثُمَّ قَعَدَا، وَقَامَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ خَطِيبُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَكَلَّمَ، ثُمَّ قَعَدَ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِهِمْ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، فَإِنَّمَا تَشْقِيقُ الْكَلَامِ مِنَ الشَّيْطَانِ "، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا "(2).

= وابن أم مكتوم.

وانظر (4551).

(1)

في (ق) و (ظ 1) زيادة: بن محمد. وذكرت في هامش (س).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عامر عبد الملك بن عمرو: هو العقدي، وزهير: هو ابن محمد التميمي العنبري.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(875)، وابن حبان (5718) من طريق أبي عامر، بهذا الإِسناد.

قال الإِمام الخطابي في "أعلام الحديث" 3/ 1976: البيان بيانان: بيان يقع به الإِبانة عن المراد بأي لغة كان، وبأي لسان أبان، ولم يرد بالسحر هذا النوع منه.

والضرب الآخر منه: بيان بلاغة وحذق، وهو ما دخلته الصنعة بالتحبير له والتحسين لألفاظه حتى يروق السامعين ويستميل به قلوبهم، فهو الذي يشبه بالسحر إذا خلب القلوب، وغلب على النفوس، حتى ربما حول الشيء عن ظاهر صورته، وصرفه عن قصد جهته، فيبرزه للناظرين في مَعْرِضِ غيره، وهذا قد يُمدح مرة، ويُذم أخرى، فأما المدح، فهو إذا صرف إلى الصدق، ونصر به الحق، وقد روي عن =

ص: 498

5688 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ -، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ -، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْجُمُعَةِ، انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (1).

= عمر بن عبد العزيز: أن رجلًا سأله حاجة، فاعتاص عليه قضاؤها، فَرَقَّقَ الرجلُ له القول في ذلك، فقال: إن هذا هو السحرُ الحلالُ، وأنجزها له.

وأما الضربُ المذموم منه، فهو أن يُقْصَدَ به الباطلُ، وأن يَلْحَدَ به إلى اللَّبْسِ والتورية حتى يوهمك القبيح حسناً، والمنكر معروفاً، وهذا هو المذموم المشبه بالأمر المذموم وهو السحر.

قلنا: وأخرج البخاري في "الأدب المفرد"(876) من طريق حُميد أنه سمع أنساً يقول: خطب رجل عند عمر، فأكثر الكلام، فقال عمر: إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان.

والشقاشق: جمع شِقشقة: وهي الجلدة الحمراء التي يخرجها الجمل من جوفه يَنْفُخُ فيها فتظهر من شدقه.

قال أبو عُبيد في "غريب الحديث": شبه عمر إكثار الخاطب من الخطبة بهدر البعير في شقشقته، ثم نسبها إلى الشيطان، وذلك لما يدخل فيها من الكذب، وتزوير الخاطبِ الباطلَ عند الإكثارِ من الخطب، وإن كان الشيطان لا شِقشقة له، إنما هذا مثل.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وعبد العزيز بن مسلم: هو القَسْمَلي.

وقد سلف مطولاً برقم (4506).

ص: 499

5689 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ جُنَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ: بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ سَيْفَهُ عَلَى أُمَّتِي "، أَوْ قَالَ:" أُمَّةِ مُحَمَّدٍ "(1).

5690 -

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي الطَّحَّانَ -، حَدَّثَنَا بَيَانٌ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ - يَعْنِي سَعِيدًا - (2)، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يُحَدِّثَنَا بِحَدِيثٍ يُعْجِبُنَا، فَبَدَرَنَا إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا تَقُولُ فِي الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ، فَإِنَّ اللهَ عز وجل قَالَ:{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [البقرة: 193]، قَالَ: وَيْحَكَ! أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟! إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ

(1) إسناده ضعيف، جنيد، غير منسوب، لم يذكروا في الرواة عنه غير مالك بن مغول وأبي معاوية الضرير، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولم يؤثر توثيقه عن أحدٍ غيره، وذكر أبو حاتم أن روايته عن ابن عمر مرسلة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي.

وأخرجه البخاري مختصراً في "التاريخ الكبير" 2/ 235، والترمذي (2123) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإِسناد.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مِغْوَل.

وتصحف جنيد في مطبوع الترمذي إلى: حميد.

(2)

في طبعة الشيخ أحمد شاكر بعد كلمة "سعيداً" زيادة "عن ابن عمر" وهي مقحمة في النص.

ص: 500

اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ بِقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ!! (1).

5691 -

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ:{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} (2).

(1) إسناده صحيح. رجال إسناده ثقات رجال الشيخين غنر هشام بن سعيد -وهو الطالقاني- فقد روى له أبو داود والنسائي، ووثقه أحمد وابن سعد، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات". بيان: هو ابن بشر الأحمسي، وبرة: هو ابن عبد الرحمن المُسلي.

وأخرجه البخاري (7095) من طريق إسحاق بن شاهين، والنسائي في "الكبرى"(11026) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما (إسحاق وعبد الرحمن)، عن خالد بن عبد الله الطحان، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (5381).

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.

وأخرجه الترمذي (417)، وابنُ ماجه (1149)، وابنُ حبان (2459) من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن، ولا نعرفه من حديث الثوري، عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل، =

ص: 501

5692 -

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ فُضَيلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ حَتَّى نَامَ النَّاسُ، وَتَهَجَّدَ الْمُتَهَجِّدُونَ، وَاسْتَيْقَظَ الْمُسْتَيْقِظُ، فَخَرَجَ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَقَالَ (1):" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَخَّرْتُهَا إِلَى هَذَا الْوَقْتِ "(2).

5693 -

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ (3)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ -، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَسَاهُ حُلَّةً سِيَرَاءَ، وَكَسَا أُسَامَةَ

= عن أبي إسحاق، وقد رُوي عن أبي أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضاً.

قلنا: كان الترمذي يُعِلُّ هذه الرواية بانفراد أبي أحمد بها، وهو يُخطئ في حديث سفيان كما ذكر الإمام أحمد، ولكن أبا أحمد الزبيري لم ينفرد برواية الحديث عن الثوري، عن أبي إسحاق، بل رواه عن الثوري أيضاً عبد الرزاق، كما سلف في الرواية (4909)، ورواية إسرائيل ستأتي برقم (5742)، فأبو أحمد سمع الحديث من الثوري وإسرائيل معاً، فمرة كان يحدث به عن هذا، ومرةً عن ذاك، والحديث صحيح من الطريقين.

وقد سلف مطولاً برقم (4763).

(1)

في (ظ 14): فقال.

(2)

إسناده ضعيف لضعف أبي إسرائيل، وهو إسماعيل بن خليفة الملائي، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الصحيح. فضيل: هو ابن عمرو الفقيمي.

وقد سلف برقم (4826).

(3)

لفظ: "الزبيري" ليس في (س) و (ظ 14)، وكتب في هامش (س).

ص: 502

قُبْطِيَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:" مَا مَسَّ الْأَرْضَ، فَهُوَ فِي النَّارِ "(1).

5694 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، حَدَّثَنَا إِيَادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعْمٍ أَوْ نُعَيْمٍ (2) الْأَعْرَجِيِّ - شَكَّ أَبُو الْوَلِيدِ -، قَالَ:

(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. ابن عقيل: هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 2/ 108: هو سيئ الحفظ، يصلح حديثه للمتابعات، فأما إذا انفرد فيحسن، وأما إذا خالف فلا يقبل، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه ابنُ سعد في "الطبقات" 4/ 145 - 146 عن أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (5713) و (5714) و (5727) و (6263) و (6419).

وانظر (4489).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (5787)، وسيرد في "المسند" 2/ 255.

وآخر من حديث أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 5.

وثالث من حديث سمرة بن جندب، سيرد 5/ 9 و 15.

ورابع من حديث عائشة، سيرد 6/ 59.

وخامس من حديث جابر بن عبد الله عند البزار (2957).

وسادس من حديث أبن عباس عند الطبراني في "الكبير"(11878) و (12064) قال السندي: قوله: كساه، أي: كسا ابن عمر كما هو الظاهر، وسيجيء صريحاً.

سيراء، بكسر السين والمد: نوع من حلل الحرير.

فهو في النار: أي: فمحله في النار، والله تعالى أعلم.

(2)

قوله: أو نعيم، ليس في (ص).

ص: 503

سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ - وَأَنَا عِنْدَهُ - مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَانِينَ (1) وَلَا مُسَافِحِينَ!! ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَيَكُونَنَّ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ، وَكَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ أَوْ أَكْثَرُ "(2).

(1) في (ظ 14): زنائين.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. عبد الرحمن بن نُعيم الأعرجي ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 356، وابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 293، والحسيني في "الإكمال" ص 269، وقال: فيه جهالة، وأقرّه الحافظ في "التعجيل" ص 258، ولم يذكروا في الرواة عنه غير محمد بن طلحة بن مصرف وإياد بن لقيط، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" 5/ 111 ولم يُؤثر توثيقه عن أحد غيره، وقال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في حديث ابن عمر (يعني هذا الحديث) وشَكَّ أبو الوليد في اسم أبيه نُعْمَ أو نعيم، ولم يذكر جعفر بن حميد في الرواية الآتية برقم (5695) أباه، وجزم عفان بن مسلم في الرواية الآتية برقم (5808) أنه نعيم، وهو ما أثبته البخاري وابنُ أبي حاتم وابنُ حبان، وبقية رجال الإِسناد ثقات رجال الصحيح. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وعبيد الله بن إياد بن لقيط: هو السدوسي الكوفي.

وأخرجه بتمامه سعيدُ بنُ منصور في "سننه"(851)، وأبو يعلى (5706) من طريق جُبَارة بن مُغَلِّس، كلاهما عن عبيد الله بن إياد، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/ 332 - 333، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بقصة المتعة وما بعدها، والطبراني إلا أنه قال: بين يدي الساعة الدجال، وبين يدي الدجال كذابون ثلاثون أو أكثر، قلنا: ما آيتهم؟ قال: أن يأتوكم بسنة لم تكونوا عليها، يُغَيِّرونَ بها سنتكم ودينَكم، فإذا رأيتموهم، فاجتنبوهم وعادُوهم. قلنا: ولم يعلّه. =

ص: 504

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقوله: ما كنّا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين:

أخرجه أبو يعلى (5707) من طريق صدقة بن أبي عمران، عن إياد بن لقيط، به.

وأخرجه بنحوه البيهقي في "السنن" 7/ 202 من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله أنّ رجلًا سأل ابنَ عمر رضي الله عنهما عن المتعة، فقال: حرام، قال: فإنَّ فلاناً يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حَرَّمها يومَ خيبر وما كُنَّا مسافحين.

وأورده بنحوه الهيثمي في "المجمع" 4/ 265، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان، وهو ثقة.

قلنا: وقد ذكرنا شواهد النهي عن المتعة بعد الإِذن فيها في حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (3986)، فانظره لزاماً.

وقوله: "ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال، وكذابون ثلاثون أو أكثر": له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (3609)، ومسلم 4/ 2240 (84)، سيرد 2/ 236 - 237.

وآخر من حديث جابر بن سمرة عند مسلم (2923)، سيرد 5/ 88.

وثالث من حديث أبي بكرة، سيرد 5/ 46.

ورابع من حديث ثوبان، سيرد 5/ 278.

وسيأتي برقم (5695) و (5808) و (5985).

قال الحافظ في "الفتح" 6/ 617: وليس المراد بالحديث من ادّعى النبوة مطلقاً، فإنهم لا يُحصون كثرةً، لِكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء، وإنما المرادُ من قامت له شوكةٌ وبدت له شبهة

وقد أهلك اللهُ تعالى من وقع له ذلك منهم، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجّال الأكبر.

وقال السندي: قوله: زانين

الخ: يريد أنه نوع من الزنى، إذ ليس هو من النكاح ولا من ملك اليمين، والحِلُّ منحصرٌ فيهما لقوله تعالى: {إلا على أزواجهم =

ص: 505

• 5695 - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ (1)، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، أَخْبَرَنَا إِيَادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ (2).

5696 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" اللهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (3).

= أو ما ملكت أيمانهم} فما بقي إلا أن يكون نوعاً من الزنى، فلا يمكن أن يوجد مثله في وقته بعد تقرر الحلال والحرام.

وقوله: ليكونن

يريد أن من روى بقاءه فهو كذاب، فلا عبرة بقوله، ولا يخفى أن هذا فيمن بلغه النسخ وقال بعده، وأما من اشتبه عليه الأمر، فقال به من هذا القبيل. والله تعالى أعلم.

(1)

هذا الحديث من زوائد عبد الله بن أحمد، وجاء في (ق) و (ظ 1) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر من رواية الإِمام أحمد، وأشير إليها في هامش (س)، وهو خطأ، فجعفر بن حميد -وهو العبسي- لم يرو عنه الإِمام أحمد، وهو من أقرانه، ونصَّ على أنه من الزوائد الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 3/ 439.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. جعفر بن حميد: هو أبو محمد الكوفي.

(3)

خارجة بن عبد الله الأنصاري، ضعفه أحمد والدارقطني والذهبي، وقال ابنُ مَعِين وابنُ عدي: لا بأس به، وقال أبو داود وأبو حاتم: شيخ، زاد أبو حاتم: حديثه صالح، وقال أبو الفتح الأزدي: اختلفوا فيه، ولا بأس به، وحديثه مقبول، كثير =

ص: 506

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المنكر، وهو إلى الصدق أقرب، وقال الحافظ في "التقريب": صدوقٌ له أوهام، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/ 267، وعبد بن حميد في "المنتخب"(759)، والترمذي (3681)، والبيهقي في "الدلائل"2/ 215 - 216 من طريق أبي عامر، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.

وأخرجه ابن حبان (6881) من طريق زيد بن الحباب، عن خارجة بن عبد الله، به.

وأخرجه الحاكم 3/ 83 من طريق شبابة بن سوار، عن المبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً بلفظ:"اللهم أيّد الدين بعمر بن الخطاب".

ثم رواه من طريق سعيد بن سليمان، عن المبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن ابن عباس، بلفظ:"اللهم أعِزَّ الإِسلام بعمر"، وقال: هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

قلنا: المبارك بن فضالة البصري يدلّس ويسوي، وقد عنعن.

وفي الباب عن عمر من حديث مطول عند البزار (2493)، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 216، وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم الحنيني، وهو ضعيف.

وعن أنس من حديث مطول عند ابن سعد في "الطبقات" 3/ 267، والبيهقي في "الدلائل" 2/ 219، وفي إسناده القاسم بن عثمان البصري. قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها، وقال الذهبي في "الميزان" 3/ 375: حدث عنه إسحاق الأزرق بمتنٍ محفوظ، وبقصة إسلام عمر، وهي منكرة جدّاً.

وعن عبد الله بن مسعود عند الطبراني في "الكبير"(10314)، والحاكم 3/ 83، وفي إسناده مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. =

ص: 507

5697 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ اللهَ عز وجل جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى قَلْبِ عُمَرَ وَلِسَانِهِ ".

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ فَقَالُوا فِيهِ، وَقَالَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَوْ قَالَ عُمَرُ، إِلَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا قَالَ عُمَرُ (1).

= وعن ابن عباس عند الترمذي (3683) وفيه النضر بن عبد الرحمن أبو عمر، وهو متروك.

وعن عثمان بن الأرقم عند الحاكم 3/ 502، وفي إسناده الواقدي، وهو متروك.

وعن سعيد بن المسيب مرسلاً عند ابن سعد 3/ 267، وعن الزهري عند ابن سعد 3/ 269.

وقد ورد بذكر عمر خاصة: من حديث عائشة عند الحاكم 3/ 83، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 6/ 370 بلفظ:"اللهم أعِزَّ الإِسلام بعمر بن الخطاب خاصةٍ" وإسناده صحيح. وهو عند ابن ماجه (105)، وابن حبان (6882) بإسناد ضعيف.

ومن حديث عبد الله بن مسعود، وسلف برقم (4362)، ولفظه:"اللهم أيد الإسلام بعمر".

وعن الحسن مرسلاً عند ابن سعد 3/ 267، ولفظه:"اللهم أعِزَّ الإسلام بعمر بن الخطاب".

قال السندي: "بأحبِّ هذين" أي: بتوفيقه للإسلام.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قابل للتحسين، خارجة بن عبد الله الأنصاري اختلف فيه، فقد ضعفه أحمد والدارقطني والذهبي، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو داود وأبو حاتم: شيخ، زاد أبو حاتم: حديثه صالح، وقال أبو الفتح الأزدي: =

ص: 508

5698 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مَطَرٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ عُمَرَ، فَكَانَا لَا يَزِيدَانِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَكُنَّا ضُلَّالًا فَهَدَانَا اللهُ بِهِ، فَبِهِ نَقْتَدِي (1).

5699 -

حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَمَقْتُ (2) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً،

= اختلفوا فيه، ولا بأس به، وحديثه مقبول، كثير المنكر، وهو إلى الصدق أقرب، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام، روى له الترمذي والنسائي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي.

وأخرجه أحمد في "الفضائل"(313) و (314)، والترمذي (3682)، وابن حبان (6895) من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 467 من طريق معن بن عيسى، عن خارجة بن عبد الله، به.

وقد سلف برقم (5145).

(1)

إسناده حسن، مطر -وهو ابن طهمان الوراق-، روى له مسلم متابعة وأصحاب السنن، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

عبد الصمد: هو عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وسيأتي برقم (5757) عن عفان، عن همام. وانظر ما سلف برقم (4533) و (4704).

(2)

في هامش (س) و (ظ 1): رقبت. (خ).

ص: 509

أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ:{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} (1).

5700 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُفْتِي بِالَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عز وجل مِنْ الرُّخْصَةِ بِالتَّمَتُّعِ، وَسَنَّ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ، فَيَقُولُ نَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ: كَيْفَ تُخَالِفُ أَبَاكَ وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ؟! فَيَقُولُ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ: وَيْلَكُمْ! أَلَا تَتَّقُونَ اللهَ؟! إِنْ كَانَ عُمَرُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَيَبْتَغِي (3) فِيهِ الْخَيْرَ يَلْتَمِسُ بِهِ تَمَامَ الْعُمْرَةِ، فَلِمَ تُحَرِّمُونَ ذَلِكَ وَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ، وَعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟! أَفَرَسُولُ (4) اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ أَمْ سُنَّةَ (5) عُمَرَ؟! إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَقُلْ لَكُ: مْ إِنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وسماعه من جدِّه أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- في غاية الإِتقان للزومه إياه. مجاهد: هو ابن جبر المكي.

وقد سلف برقم (4763).

(2)

في هامش كل من (س) و (ق) و (ظ 1): "سَنَّهُ" و"ما سَنَّ". إشارة إلى أنهما نسختان.

(3)

في (ظ 14): يبتغي.

(4)

في (ظ 14): فرسول.

(5)

لفظ: "سنة" ليس في (ظ 14).

ص: 510

حَرَامٌ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ (1).

(1) إسناده ضعيف بهذه السياقة لضعف صالح بن أبي الأخضر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وابن شهاب: هو الزهري.

وأخرجه الترمذي (824) بسياقة أخرى عن عبد بن حميد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسألُ عبدَ الله بنَ عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبدُ الله بن عمر: هي حلال، فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها، فقال عبدُ الله بنُ عمر: أرأيتَ إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمرُ أبي يُتَّبَعُ أم أمرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجلُ: بل أمرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد صنعها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. وإسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد بن حميد، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً. يعقوب بن إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرج مالك في "الموطأ" 1/ 344 عن صدقة بن يسار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأُهدي، أحبُّ إليَّ من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة.

وأخرج مالك في "الموطأ" 1/ 347 عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتمُّ لحج أحدكم، وأتمُّ لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. وأخرجه مسلم (1217) من طريق قتادة عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، عن عمر، قال: فافصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم.

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند الترمذي (823)، والنسائي 5/ 152، أخرجاه عن قتيبة، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران =

ص: 511

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي! فقال الضحاكُ بن قيس: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وصنعناها معه. وإسناده ضعيف، محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، روى عنه اثنان، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ونقل الحافظ ابن حجر في "التهذيب" عن ابن عبد البر ان الزهري تفرد بالرواية عنه، قال: ولا يعرف إلا برواية الزهري عنه. قلنا: ومع ذلك فقد صحح الترمذي حديثه.

وعن أبي موسى الأشعري عند مسلم (1222)، والنسائي 5/ 153، وفيه أن أبا موسى كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أميرُ المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمتُ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلُّوا مُعْرِسين بهن في الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم.

وعن أبي موسى مطولاً عند النسائي 5/ 154 أخرجه عن محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم الجدلي، عن طارق بن شهاب، عنه. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وعن عمران بن حصين عند مسلم (1226)(165) و (166)، وأخرجه مسلم أيضاً (1226)(171) عن حجاج بن الشاعر، عن عبيد الله بن عبد المجيد، وأخرجه النسائي 5/ 155 عن إبراهيم بن يعقوب، عن عثمان بن عمر، كلاهما عن إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن واسع، عن مُطَرِّف، قال: قال لي عمرانُ بنُ حصين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمتع وتمتعنا معه، قال فيها قائلٌ برأيه. وهذا لفظ النسائي. قلنا: يعني عمر. وإسناد النسائي صحيح أيضاً، رجاله ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن يعقوب وهو ابن إسحاق الجوزجاني فمن رجال أصحاب السنن عدا ابن ماجه، وهو ثقة. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وإسماعيل بن مسلم: هو العبدي، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير. =

ص: 512

5701 -

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَرَاكَ تُزَاحِمُ عَلَى هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنْ

= وعن عمر عند النسائي 5/ 153 أخرجه عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، عن أبيه، عن أبي حمزة وهو السكري، عن مطرف، وهو ابن طريف، عن سلمة بن كهيل، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، فمن رجال الترمذي والنسائي، وهو ثقة.

وعن علي عند مسلم (1223).

وعن سعد بن أبي وقاص عند مسلم (1220).

وعن ابن عباس عند الترمذي (822) أخرجه عن محمد بن المثنى، عن عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية. وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سُلَيم، ومع ذلك حسنه الترمذي.

وعن ابن عمر عند البخاري (1774)، وأبي داود (1986)، وفيه أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس. لفظ البخاري.

قوله: إن كان عمر

الخ، قال السندي: أي إن عمر ما أراد بالنهي التحريم، وإنما أراد إتمام العمرة، وهو أن تكون العمرة بسفر مبتدأ كالحج.

فلم تحرِّمون؟ بكسر اللام، أي: فلأي وجه أنتم تقولون بأنه حرام، أي: لا وجه لقولكم هذا.

فرسول الله صلى الله عليه وسلم

إلخ: يريد أنه لو فرض أن عمر قد منعه، فليس لكم اتباعه فيما خالف السنة.

ص: 513

أَفْعَلْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطَايَا ".

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا يُحْصِيهِ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ، وَكُفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَةٌ، وَرُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ، وَكَانَ عَدْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ "(1).

5702 -

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ -، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قُعَيْسٍ (2)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لَا يَفْعَلُونَ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ "(3).

(1) حديث حسن، همّام: وهو ابن يحيى العَوْذِي البصري -وإن سمع من عطاء بعد الاختلاط- متابع، كما في تخريج الرواية (4462)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبيد بن عمير وهو الليثي، فمن رجال مسلم، وأثبت البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 143 سماعه من أبيه، روح: هو ابن عبادة.

وأخرجه الطيالسي (1899) و (1900)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 5/ 110، والطبراني في "الكبير"(13439) من طريق حفص بن عمر الحوضي، كلاهما عن همام، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4462).

(2)

لفظ: "قعيس" من هامشي (س) و (ظ 14)، ولم يرد في (ص).

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. إبراهيم قُعيس: هو إبراهيم بن إسماعيل بن قُعيس مولى بني هاشم، ضعفه أبو حاتم، وذكره البخاري في "التاريخ =

ص: 514

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الكبير" 1/ 313 - 315، فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 21 - 22، وقال: كنيته أبو إسماعيل، يروي عن نافع وأبي وائل، روى عنه العلاء بن المسيّب وسليمان التيمي، ولم يترجم له الخسيني في "الإِكمال" ولا الحافظ في "التعجيل" وهو على شرطهما، وبقية رجال الإِسناد ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه بنحوه البزار (1608)(زوائد)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1346) من طريقين عن العلاء بن المسيب، بهذا الإِسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 247، وقال: رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد تسعة نفر، أربعةٌ من الموالي، وخمسةٌ من العرب، فقال:"إنها ستكون عليكم أمراء، فمن أعانهم على ظلمهم، وصدَّقهم بكذبهم، وغشي أبوابهم، فليس منِّي ولستُ منه، ولن يرد عليَّ الحوض، ومن لم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم، فهو مني وأنا منه، وسيرد عليَّ الحوض"، وفيه إبراهيم بن قُعيس: ضعَّفه أبو حاتم، ووثقه ابنُ حبان، وبقيةُ رجاله رجال الصحيح.

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله بإسناد صحيح، سيرد 3/ 321.

وآخر من حديث كعب بن عجرة بإسناد صحيح، سيرد 4/ 243.

وثالث من حديث النعمان بن بشير، سيرد 4/ 267 - 268.

ورابع من حديث حذيفة بن اليمان، سيرد 5/ 384.

وخامس من حديث خباب بن الأرت، سيرد 5/ 111.

وسادس من حديث أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 24.

وانظر حديث عبد الله بن مسعود الذي سلف برقم (4363).

قال السندي: قوله: يأمرونكم: رياءً وسمعة.

بما لا يفعلون: أي الأمراء من طاعة الله، أي: ويظهرون بذلك الأمر أنهم يفعلون، وهم إنما يفعلون خلافه من الظلم، فلذلك قال:"فمن صدقهم" من التصديق، ويحتمل أن ضمير "يفعلون" للمؤمنين في وقته صلى الله عليه وسلم، أي: يأمرون الناس =

ص: 515

5703 -

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ شَاذَانُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ أَهْدَى لَكُمْ (1) فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، فَادْعُوا لَهُ "(2).

5704 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَأَنْ يَكُونَ جَوْفُ الْمَرْءِ مَمْلُوءًا قَيْحًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوءًا شِعْرًا "(3).

= بغير أعمال المؤمنين كذباً وظلماً.

عليَّ: بتشديد الياء. والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 14): إليكم.

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث، وهو ابن أبي سُليم. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. مجاهد: هو ابن جبر المكي.

وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة 3/ 228 و 6/ 556 من طريق علي بن مسهر، عن ليث، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (5365).

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي المكي، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر بن الخطاب.

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 88 من طريق روح بن عبادة، عن =

ص: 516

5705 -

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ "(1).

5706 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، كَانَ (2) يُدْخِلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَطَرَحَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَطَرَحَ أَصْحَابُهُ خَوَاتِيمَهُمْ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ (3).

= حنظلة بن أبي سفيان، بهذا الإِسناد.

وقد سلف برقم (4975).

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، جرير والد وهب: هو ابن حازم الأزدي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه البخاري (3381)، وأبو يعلى (5575)، من طريق وهب بن جرير، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (2980)(39)، والطبري في "تفسيره" 14/ 49، وابن حبان (6199) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، به.

وسلف برقم (4561).

(2)

في (ظ 14): فكان.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله =

ص: 517

5707 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" أُسَامَةُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ " مَا حَاشَا فَاطِمَةَ وَلَا غَيْرَهَا (1).

= اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.

وقد سلف برقم (5366).

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد -وهو ابن سلمة- فمن رجال مسلم. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد.

وأخرجه الطيالسي (1812)، وأخرجه الطبراني في "الكبير"(372) من طريق هدبة بن خالد، والحاكم 3/ 596 من طريق عفان وحجاج، أربعتهم (الطيالسي وهدبة وعفان وحجاج) عن حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وثم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وفي رواية الطيالسي: ولم يستثن فاطمة ولا غيرها، وأما الطبراني والحاكم فليس عندهما هذا الحرف أصلاً.

وأخرجه البخاري (4468) من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، به. وليس فيه: ما حاشا فاطمة ولا غيرها.

وانظر ما سلف برقم (4701).

وقوله في آخر الحديث: "ما حاشا فاطمة ولا غيرها" من كلام ابن عمر، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه وهيب بن خالد عن موسى بن عقبة فيما يأتي برقم (5848) فبيَّنه، فقال: قال سالم: ما سمعت عبد الله يحدث هذا الحديث قط إلا قال: ما حاشا فاطمةَ. ووهيب أوثق وأثبت من حماد بن سلمة.

قوله: ما حاشا فاطمةَ، قال السندي: كلمة ما: نافية، وحاشا: فعل بمعنى: استثنى، وفاطمة بالنصب: أي: ما استثنى من هذا العموم فاطمة ولا غيرها، بل أطلقَ الكلام كما سمعت فهذا من كلام ابن عمر، ويحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي: ما تعدى قولي فاطمة ولا غيرها، والأول أظهر، والله تعالى أعلم.

ص: 518

5708 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَإِذَا نَحْنُ بِرَأْسٍ مَنْصُوبٍ عَلَى خَشَبَةٍ، قَالَ: فَقَالَ: شَقِيَ قَاتِلُ هَذَا، قَالَ: قُلْتُ: آنْتَ تَقُولُ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِّ! قَالَ: فَنَبَذَ (1) يَدَهُ مِنْ يَدِي، وَقَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا مَشَى الرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِي إِلَى الرَّجُلِ لِيَقْتُلَهُ، فَلْيَقُلْ هَكَذَا، فَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْقَاتِلُ فِي النَّارِ "(2).

(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: فشد، وهي نسخة كتبت في هامش كل من (ص) و (ق) و (ظ 1).

(2)

إسناده ضعيف. عبد الرحمن بن سميرة، ويقال: ابن أبي سمير، ويقال: ابن سمير، ويقال: ابن سمرة، وابن سبرة، وابن سمية. قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 241: ابن أبي سميرة أصح، لم يرو عنه غيرُ عونِ بنِ أبي جحيفة، وهو السُّوائي، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" 5/ 88، ولم يؤثر توثيقه عن أحدٍ غيره، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن حماد: هو ابن أبي زياد

الشيباني ختن أبي عوانة، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ورَقَبَة: هو ابن مَصْقَلَةَ العبدي.

وأخرجه أبو داود (4260) عن أبي الوليد الطيالسي، والطبراني في "الأوسط"(2015) من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

قال أبو داود: رواه الثوري، عن عون، عن عبد الرحمن بن سمير أو سميرة، ورواه ليث بن أبي سليم، عن عون، عن عبد الرحمن بن سميرة.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 297، وقال: رواه الطبراني في =

ص: 519

5709 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا صَخْرٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَمَعَ بَنِيهِ حِينَ انْتَزَى (1) أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَخَلَعُوا يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ

= "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح!

قلنا: قد أورده وليس على شرطه، فقد أخرجه أبو داود كما سلف.

وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص السالف برقم (1609) بإسناد صحيح، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي"، قال: أفرأيتَ إن دخل عليَّ بيتي، فبسط يده إليَّ ليقتلني؟ فقال:"كن كابن آدم".

وآخر من حديث أبي موسى الأشعري عند أبي داود (4259)، والترمذي (2204) بنحو لفظ حديث سعد، وقال الترمذي: حديث حسن غريبٌ.

وثالث من حديث أبي ذر عند أبي داود (4261)، وابن ماجه (3958)، وفيه: فما تأمرني؟ قال: "تلزم بيتك" قلت: فإن دخل عليَّ بيتي؟ قال: "فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف، فألق ثوبك على وجهك يبوءُ بإثمك وإثمه"، وفي إسناده مشعث بن طريف، لا يعرف.

قال السندي: قوله: وقال: أبو عبد الرحمن! يحتمل أنه إنكار، أي: أتقول: أبو عبد الرحمن يقول هذا؟! أو هو بتقدير: يقول أبو عبد الرحمن! سمعتُ

قوله: فليقل هكذا: أي: فليفعل هكذا، أي: كما فعل ابن آدم الذي هو أول مقتول، أو فليقل كما قاله. والله تعالى أعلم، ويحتمل أن يكون هكذا إشارة إلى فعل ذلك المقتول، ويكون لفظ:"هكذا" من كلام ابن عمر، ذكر به قول النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإِجمال، وبالجملة فالظاهر أن المراد فليستسلم له ولا يقاتله بشهادة الأحاديث، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ظ 14): اتفق (خ).

ص: 520

بِبَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" الْغَادِرُ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ، وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَدْرِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ تَعَالَى، أَنْ يُبَايِعَ الرَّجُلُ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يَنْكُثَ بَيْعَتَهُ " فَلَا يَخْلَعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ، وَلَا يُسْرِفَنَّ (1) أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَيَكُونَ صَيْلَمٌ (2) فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (3).

5710 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ قَالَ لِأَبِي قِلَابَةَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُوكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَحَدَّثَنَا أَنَّهُ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَلْقَى لَهُ وَسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَلَمْ أَقْعُدْ عَلَيْهَا، بَقِيَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ (4).

(1) في (ظ 14): يشرفن. يعني بالشين المعجمة.

(2)

في (ق) و (ظ 1) وهامش (ص) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: صيلماً.

(3)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد سلف برقم (5088).

(4)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد -وهو ابن سلمة- فمن رجال مسلم. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وخالد الحذاء: هو ابن مهران البصري، وأبو المليح: هو ابن أسامة الهذلي، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجَرْمي، وليس من رجال الإِسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 174، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

ص: 521

5711 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَى (1) "(2).

(1) كذا في النسخ الخطية، وجاء فوقها في (س) علامة الصحة، وهو وجه في العربية، فإنهم يجرون المعتل مجرى الصحيح. انظر "شواهد التوضيح والتصحيح" لابن مالك النحوي، ص 21، وقد جاءت في (م) بلفظ:"تريا".

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين. غير عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فمن رجال البخاري، عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري.

وأخرجه البخاري (7043) من طريق عبد الصمد، بهذا الإِسناد.

وسيأتي مطولاً برقم (5998).

وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (568).

وعن ابن عباس عند البخاري (7042)، وسلف برقم (1866).

وعن أبي هريرة، سيرد 2/ 504.

وعن أبي شريح الخزاعي، سيرد 4/ 32.

وعن واثلة بن الأسقع عند البخاري (3509)، وسيرد 4/ 106.

وقوله: "إن من أفرى الفِرى"، قال الحافظ في "الفتح" 12/ 430: أفرى أفعل تفضيل، أي: أعظم الكذبات، والفِرى -بكسر الفاء والقصر- جمع فِرْية. قال ابنُ بطَّال: الفِرْية: الكذبة العظيمة التي يتعجب منها، وقال الطيبي: فأرى الرجل عينيه وصفهما بما ليس فيهما، قال: ونسبة الكذبات إلى الكذب للمبالغة، نحو قولهم: ليل أليل.

وقال الطبري فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 12/ 428: إنما اشتد فيه الوعيدُ =

ص: 522

5712 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ (1): يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، صَلَّى الله عَلَيْهِمْ (2) "(3).

5713 -

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ

= مع أن الكذبَ في اليقظة قد يكون أشدّ مفسدةً منه، إذ قد تكون شهادة في قتلٍ أو حدٍّ أو أخذ مالٍ، لأنَّ الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين، لقوله تعالى:{ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم} الآية، وإنما كان الكذب في المنام كذباً على الله لحديث:"الرؤيا جزءٌ من النبوة"، وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى.

(1)

في (ظ 14): الكريم ابن الكريم ابن أم الكريم.

(2)

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: صلى الله عليهم وسلم.

(3)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن -وهو ابن عبد الله بن دينار-، فمن رجال البخاري. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري.

وأخرجه البخاري (3390) و (4688)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1607، والخطيب في "تاريخه" 3/ 426، والبغوي في "شرح السنة"(3547) من طريق عبد الصمد، بهذا الإِسناد.

وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد 2/ 332، وهو بنحوه عند البخاري (3353)، ومسلم (2378).

قوله: "ابن إبراهيم" قال السندي: يجوز فتحه لكونه غير منصرف، وكسره للتناسب، والله تعالى أعلم.

ص: 523

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةً مِنْ حُلَلِ السِّيَرَاءِ، أَهْدَاهَا لَهُ فَيْرُوزُ، فَلَبِسْتُ الْإِزَارَ، فَأَغْرَقَنِي طُولًا وَعَرْضًا (1)، فَسَحَبْتُهُ، وَلَبِسْتُ الرِّدَاءَ، فَتَقَنَّعْتُ بِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَاتِقِي، فَقَالَ:" يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، ارْفَعِ الْإِزَارَ، فَإِنَّ مَا مَسَّتِ الْأَرْضُ مِنَ الْإِزَارِ إِلَى مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ "، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: فَلَمْ أَرَ إِنْسَانًا قَطُّ أَشَدَّ تَشْمِيرًا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (2).

(1) في (ظ 14): أو عرضاً.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد سلف الكلام فيه في الرواية رقم (5693)، وبقية رجال الإسناد رجال الصحيح.

زكريا بن عدي: هو أبو يحيى الكوفي، وعبيد الله بن عمرو: هو الرّقي.

وأخرجه أبو يعلى (5714) عن هاشم بن الحارث، عن عبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 123، قال: رواه أحمد وأبو يعلى ببعضه

وفي إسناد أحمد عبد الله بن محمد بن عقيل، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.

قلنا: وابن عقيل في إسناد أبي يعلى أيضاً.

وقال الهيثمي أيضاً: له أحاديث في الصحيح بغير هذا السياق.

قلنا: انظر (4489)، وقد سلف برقم (5693).

قال السندي: قوله: فأغرقني، أي: أحاطني وزاد عليَّ في الطول والعرض.

فسحبته: أي: جررته على الأرض.

ارفع الإِزار: فيه تقرير له على لبس تلك الحلة مع أنها سيراء، وقد جاء النهي عنها، فيمكن أن يكون هذا قبل النهي عن لبس الحرير أو بعده ويكون للسيراء =

ص: 524

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أنواع، منها ما يكون الحرير فيها قليلًا فيجوز، ويكون لهذا من هذا القسم. والله تعالى أعلم.

أشد تشميراً، أي: رفعاً للإِزار.

ص: 525