الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.
ورد حديث وائل بن حجر وفيه وضع اليمين على الشمال من طرق
عن (بعض أهل بيت عبد الجبار، وأم عبد الجبار، وعلقمة بن وائل (1) ، وعبد الجبار بن وائل (2) ، وكليب بن شهاب) خمستهم رووه عن وائل بن حُجر (3) . زاد
مؤمل (4)
(1) هُوَ علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي: صدوق إلا أنَّهُ لَمْ يسمع من أبيه.
تهذيب الكمال 5/221 (4609) ، والكاشف 2/34 (3876) ، والتقريب (4684) .
(2)
هُوَ عَبْد الجبار بن وائل بن حجر: ثقة لكنه أرسل عن أبيه، توفي سنة (112 هـ) .
تهذيب الكمال 4/343 (3685) ، والكاشف 1/612 (3088) ، والتقريب (3744) .
(3)
هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي، كَانَ من ملوك اليمن، توفي في ولاية معاوية.
أسد الغابة 5/81، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/126 (1442) ، والتقريب (7393) .
(4)
مؤمل بن إسماعيل، أبو عبد الرحمان البصري، مولى آل عمر بن الخطاب، حافظ عالم يخطئ، قال أبو حاتم: صدوق، شديد في السنة، كثير الخطأ، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير، وقال أبو عبيد الآجُري: سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل، فعظمه ورفع من شأنه ثم قال: إلا أنه يهم في الشيء. وقال غيره: دفن كتبه فكان يحدث من حفظه، فكثر خطؤه. مات بمكة في رمضان سنة خمس أو ست ومئتين.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري 8/49 والتاريخ الصغير، له 2/306-307، وتهذيب الكمال 7/284 (6914) ، والكاشف للذهبي 2/309 (5747) ، وميزان الاعتدال، له 4/228-229، وسير أعلام النبلاء، له 10/110-111، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال:393.
في روايته عن سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب (1)، عن أبيه كليب بن شهاب (2) جملة:((على صدره)) .
إلا أن مؤملاً اضطرب في روايته عن سفيان فرواه مرة ((على صدره)) (3) ، ومرة
((عند صدره)) (4) ، ومرة بدون ذكر الزيادة (5) .
(1) عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي، كان فاضلاً عابداً، قال أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: لا بأس بحديثه، وقال أحمد بن سعد، عن يحيى بن معين: ثقة، وكذلك قال النسائي، وقال أبو حاتم: صالح، وقال أبو داود: كان أفضل أهل زمانه كان من العباد، قال شريك: مرجئ، وقال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به، وقال ابن سعد: كان ثقة يحتج به وليس بكثير الحديث. توفي سنة سبع وثلاثين ومئة.
انظر: تهذيب الكمال 4/19 (3011) ، والكاشف 1/521 (2516) ، وميزان الاعتدال 2/356، وتاريخ الإسلام وفيات (137هـ) : 457، وتهذيب التهذيب 5/55-56.
(2)
كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي، صدوق، من الثانية، ووهم من ذكره في الصحابة، قال أبو زرعة: ثقة، وقال النسائي: كليب هذا لا نعلم أن أحداً روى عنه غير ابنه عاصم وغير إبراهيم بن مهاجر، وقال محمد بن سعد: كان ثقة من قضاعة، ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به.
انظر: تهذيب الكمال 6/174 (5580) ، والتقريب (5660) .
(3)
أخرج الرواية ابن خزيمة (479) .
(4)
أخرج الرواية أبو الشيخ في طبقات المحدثين 2/268.
(5)
أخرج الرواية الطحاوي في شرح المعاني 1/196 بلفظ: ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يكبر للصلاة، يرفع يديه حيال أذنيه)) . وفي1/223 بلفظ: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكبر للصلاة، وحين يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه)) . وفي 1/257 بلفظ: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد كانت يداه حيال أذنيه)) .
وتابع مؤملاً في روايته على صدره متابعة نازلة، إبراهيم بن سعيد الجوهري (1) ، عن محمد بن حجر، عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن أمه، عن
وائل.
إلا أنها متابعة ضعيفة، فمحمد بن حجر قال عنه البخاري: كوفي، فيه بعض النظر (2)، وسعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر قال عنه البخاري: فيه نظر، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث، وقال ابن حجر: ضعيف (3) .
ورواية مؤمل مع شدة فرديتها، واضطرابه فيها لا تصح لشدة مخالفته بها الرواة
عن سفيان الثوري، والرواة عن عاصم بن كليب، والرواة عن وائل بن حجر.
فقد رواه عن سفيان، عبد الله (4) بن الوليد (5) ، ومحمد بن يوسف الفريابي (6) ، كلاهما عن سفيان دون ذكر الزيادة.
(1) الإمام الحافظ المجود،، أبو إسحاق، إبراهيم بن سعيد، البغدادي الجوهري، وقال أبو بكر الخطيب: وكان مكثراً ثبتاً، صنف المسند، واختلف في موته، فقيل سنة أربع، وقيل سنة سبع، وقيل سنة تسع وأربعين، وقيل سنة ثلاث وخمسين.
انظر: تاريخ بغداد 6/93-95، وتهذيب الكمال 1/112 (172) ، وسير أعلام النبلاء 12/149-151. والحديث أخرجه البزار كَمَا في كشف الأستار (268) ، وابن عدي في الكامل 7/344، والبيهقي 2/30.
(2)
انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي 4/59، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 7/343.
(3)
انظر: التاريخ الكبير 3/495، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 4/438، وتهذيب الكمال 3/178 (2289) ، وتهذيب التهذيب 4/53-54، والتقريب (2344) .
(4)
هُوَ عَبْد الله بن الوليد بن ميمون، أبو مُحَمَّد المكي، المعروف بالعدني: صدوق رُبَّمَا أخطأ.
تهذيب الكمال 4/316 (3631) ، والكاشف 1/606 (3046) ، والتقريب (3692) .
(5)
أخرجه أحمد 4/318.
(6)
أخرجه الطبراني في الكبير 22/ (78) .
ورواه عن عاصم بن كليب (عبد الله بن إدريس (1) ، وشعبة بن الحجاج (2) ، وزائدة (3) بن قدامة (4) ، ومحمد (5) بن فضيل (6) ، وزهير (7) بن معاوية (8) ، وأبو
عوانة (9) ، وقيس بن الربيع (10)
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3935) ، وابن ماجه (810) ، وابن خزيمة (477) ، وابن حبان 5/271.
(2)
أخرجه أحمد 4/319.
(3)
هُوَ زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي: ثقة ثبت صاحب سنة، توفي سنة (161 هـ)، وَقِيْلَ:(160 هـ) .
تهذيب الكمال 3/7 (1935) ، والكاشف 1/400 (1608) ، والتقريب (1982) .
(4)
أخرجه أحمد 4/318، والدارمي (1364) ، وأبو داود (727) ، والنسائي 2/126، وابن الجارود (208) ، وابن خزيمة (480) ، وابن حبان 5/170، والطبراني في الكبير 22/ (82) ، والبيهقي 2/28.
(5)
هُوَ مُحَمَّد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم، أبو عَبْد الرَّحْمَان الكوفي: صدوق عارف رمي بالتشيع، توفي سنة (195 هـ)، وَقِيْلَ:(194 هـ) .
تهذيب الكمال 6/478 (6139) ، والكاشف 2/211 (5115) ، والتقريب (6227) .
(6)
أخرجه ابن خزيمة (478) .
(7)
هُوَ زهير بن معاوية بن حديج، أبو خيثمة الجعفي الكوفي: ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة، توفي سنة (173 هـ) .
تهذيب الكمال 3/38 (2004) ، والكاشف 1/408 (1668) ، والتقريب (2051) .
(8)
أخرجه أحمد 4/318، والطبراني في الكبير 22/ (84) .
(9)
أخرجه الطبراني في الكبير 22/ (90) .
(10)
قيس بن الربيع الأسدي، أبو مُحَمَّد الكوفي: صدوق، تغير لَمّا كبر وأدخل عَلَيْهِ ابنه ما لَيْسَ من حديثه فحدّث بِهِ، توفي سنة بضع وستين ومئة.
تهذيب الكمال 6/133 (5492) ، والكاشف 2/139 (4600) ، والتقريب (5573) .
وحديثه أخرجه الطبراني في الكبير 22/ (79) .
، وأبو الأحوص (1) ، وعبد الواحد بن زياد (2) ،
وبشر بن المفضل (3) ، وأبو إسحاق (4)) جميعهم رووه عن عاصم بن كليب، عن كليب دون ذكر الزيادة.
ورواه عن وائل (بعض أهل بيته (5) ، وعلقمة بن وائل منفرداً (6) ، وعبد الجبار بن وائل (7) ، وعلقمة بن وائل، ومولى لهم مقرونين (8)) جميعهم رووه عن وائل بن حجر دون ذكر الزيادة.
فزيادة في هذا المنتهى من المخالفة لا يمكن قبولها، لاسيما وأن مدار زيادة مؤمل على سفيان الثوري، ومذهب سفيان في هذه المسألة وضع اليدين تحت السرة (9) ، فلو كانت هذه الزيادة ثابتة من طريقه لما خالفها. ويضاف إلى هذا أنني لم أجد نقلاً قوياً
عن أحد من السلف يقول بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر؛ فهي زيادة أيضاً مخالفة بعدم عمل أهل العِلْم بِهَا، والله أعلم.
أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلَاة)
اختلف الفقهاء في ذَلِكَ عَلَى مذاهب:
المذهب الأول: توضع اليدان تحت السرة.
(1) أخرجه الطيالسي (1020) ، والطبراني في الكبير 22/ (80) .
(2)
هُوَ عَبْد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري: ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، توفي سنة (176 هـ) .
تهذيب الكمال 5/7 (4173) ، والكاشف 1/672 (3501) ، والتقريب (4240) .
وحديثه أخرجه أحمد 4/316، والبيهقي 2/72.
(3)
أخرجه أبو داود (726) و (957) ، وابن ماجه (810) ، والنسائي 3/35، والطبراني في الكبير 22/ (86) .
(4)
أخرجه الطبراني في الكبير 22/ (91) .
(5)
أخرجه أحمد 4/316، والطبراني في الكبير 22/ (76) .
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة (3938) ، وأبو داود (723) ، وابن خزيمة (905) ، والطبراني في الكبير 22/ (61) .
(7)
أخرجه الطبراني في الكبير22/ (51) و (53) .
(8)
أخرجه أحمد 4/317-318.
(9)
انظر: المغني 1/515، والمجموع 3/259.
ذهب إلى ذلك أبو هريرة (1) ، وأنس بن مالك (2) ، والإمام علي بن أبي طالب (3) - في رواية عنه – رضي الله عنهم جميعاً.
وهو مذهب الإمام أبي حنيفة (4) ، وأحمد (5) -في رواية عنه-، وسفيان الثوري (6) ، وإسحاق بن راهويه (7) ، وأبي إسحاق (8) من أصحاب الشافعي، وأبي مجلز (9) ، والنخعي (10) .
المذهب الثاني: توضعان فوق السرة وتحت الصدر.
وهو مذهب الجمهور، قاله النووي (11) رحمه الله. وبه قال سعيد بن جبير (12) ،
(1) انظر المغني: 1/515، والمحلى: 4/113، والشرح الكبير 1/514.
(2)
المحلى: 4/113.
(3)
شرح مسلم: 2/39، والمغني: 1/515، والشرح الكبير 1/514، ونيل الأوطار: 2/188.
(4)
الهداية 1/47، والاختيار لتعليل المختار 1/49، وبدائع الصنائع: 1/201، وشرح فتح
القدير: 1/201، والمحلى لابن حزم 4/114، ونيل الأوطار: 2/188، وتبيين الحقائق:
1/111.
(5)
المغني: 1/515، وشرح الزركشي: 1/298، ونيل الأوطار: 2/189، والمحرر 1/53. وفي رواية عن أحمد أنه يكره وضعها على الصدر كما نقل عنه. انظر: المبدع 1/432، والفروع 1/361.
(6)
المغني: 1/515، والشرح الكبير: 1/514، وشرح مسلم: 2/39، ونيل الأوطار: 2/188.
(7)
المغني: 1/515، والشرح الكبير 1/514، وشرح مسلم: 2/39، ونيل الأوطار: 2/188.
(8)
البحر الزخار: 2/242، وشرح مسلم: 2/39، ونيل الأوطار: 2/188.
(9)
ابن عبد البر في التمهيد 20/75، والمغني: 1/515.
(10)
المغني: 1/515.
(11)
شرح مسلم: 2/39.
(12)
ابن عبد البر في التمهيد 20/75، والمغني: 1/515، والشرح الكبير 1/514.
والشافعي (1) ، وهو رواية عن مالك (2) ، ورواية عن أحمد (3) .
بل هو رواية أخرى عن علي بن أبي طالب، كما قال النووي (4) .
المذهب الثالث: التخيير: (تحت السرة أو فوقها)
وهو قول ثالث للإمام أحمد (5) ، وهو مذهب الأوزاعي (6) ، وعطاء (7) ، وابن المنذر (8) .
وقال ابن حبيب (9) : ليس لذلك موضع معروف.
المذهب الرابع: الإرسال.
(1) مختصر المزني: 14، والحاوي: 2/128، والمهذب: 1/78، وشرح مسلم: 2/39،، وقال القفال:((هذا هو الصحيح المنصوص)) المجموع 3/310، وانظر: حلية العلماء 2/96، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 2/89-90.
(2)
قال القاضي أبو محمد: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. المنتقى 1/281. وانظر: شرح مسلم 2/39، ونيل الأوطار: 2/189، وعن مالك رواية أخرى أنه يستحب في النفل وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه. نقله النووي في شرح مسلم 2/39، ونقل ابن القاسم عن مالك أنه كره في الفريضة وأنه لا بأس به في النفل كما في شرح منح الجليل 1/158، وروى أشهب عنه قوله: لا بأس بذاك في النفل والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون أنه استحسنه، وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين أحدهما: الاستحسان، والأخرى: المنع. انظر: المنتقى للباجي 1/281، والمدونة 1/74، والبيان والتحصيل 1/395.
(3)
المغني: 1/515، والمحرر 1/53، والشرح الكبير 1/514، وشرح مسلم: 2/39، وشرح الزركشي 1/298، ونيل الأوطار: 2/189.
(4)
شرح مسلم: 2/39، والتمهيد: 20/75.
(5)
المغني: 1/515، والمحرر 1/53، وشرح الزركشي 1/298، والشرح الكبير 1/514، ونيل الأوطار 2/189، وشرح مسلم: 2/39.
(6)
شرح مسلم: 2/39، ونيل الأوطار 2/189، والتمهيد 20/75، وفقه الإمام الأوزاعي
1/168.
(7)
التمهيد: 20/75.
(8)
شرح مسلم: 2/39.
(9)
المنتقى: 1/281.
وهو مذهب ابن الزبير (1) ، والحسن البصري (2) ، والنخعي (3) ، فيما رواه عنهم ابن المنذر (4) ، وهو المروي أيضاً عن ابن سيرين (5) .
وهو مذهب مالك (6) في رواية عنه في المشهور من مذهبه (7) ، وإلا فقد اضطرب النقل عنه في هذا.
وهو مذهب الليث بن سعد (8) ، وابن جريج (9) ، وعطاء (10) ، والقاسمية (11) ، والناصرية (12) ، والباقر (13) .
بقي أن نقول إن المؤيد بالله (14) ، والإمام يحيى (15) ، ذهبا إلى القول بالإرسال مع قولهما أنه يكره وضع اليمين على اليسار ولا تفسد الصلاة إذا ما وضعها هكذا.
أما الهادوية (16) فقد ذهبوا إِلَى القول بالإرسال وأنه تبطل الصلاة إذا وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة.
المذهب الخامس: توضعان على الصدر.
(1) ابن أبي شيبة (3950) ، وابن عبد البر في التمهيد 20/74.
(2)
ابن أبي شيبة (3949) .
(3)
التمهيد: 20/76.
(4)
نيل الأوطار: 2/186.
(5)
ابن أبي شيبة (3951) .
(6)
ابن عبد البر في التمهيد 20/74، والمنتقى: 1/281، وبداية المجتهد: 1/99، ونيل الأوطار:2/189.
(7)
قال النووي: ((وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم)) كما في شرح مسلم 2/39.
(8)
شرح مسلم: 2/39، والتمهيد 20/74، وفقه الإمام سعيد: 1/218.
(9)
مصنف عبد الرزاق (3346) ، والتمهيد 20/75.
(10)
عبد الرزاق (3345) .
(11)
البحر الزخار: 2/241، ونيل الأوطار 2/186.
(12)
البحر الزخار: 2/241، ونيل الأوطار 2/186.
(13)
البحر الزخار: 2/241، ونيل الأوطار 2/186.
(14)
البحر الزخار: 2/242.
(15)
البحر الزخار: 2/241.
(16)
البحر الزخار: 2/241.
نسبه القرطبي للإمام علي (1) ، ولا يصح عنه (2) ، ونسبه المرغيناني للشافعي (3) ، ولا يصح عنه (4) ، ونسبه العلامة الألباني لإسحاق بن راهويه (5) ، ولا يصح عنه (6) .
وهذا المذهب اختاره الصنعاني (7) ، والمباركفوري (8) ، وصاحب "عون المعبود"(9) ، والشوكاني (10) .
واحتجوا بزيادة مؤمل.
الدكتور ماهر ياسين الفحل
(1) تفسير القرطبي 8/7311.
(2)
التعليق المغني 1/285.
(3)
الهداية 1/47.
(4)
إذ لم يوجد في كتبه وفي كتب مذهبه. والمشهور من مذهبه خلاف هذا.
(5)
الإرواء 2/71، وصفة الصلاة:69.
(6)
فقد نقل عنه النووي في شرحه لمسلم 2/39، والشوكاني في النيل 2/189 خلاف ذلك.
(7)
في سبل السلام 1/168.
(8)
تحفة الأحوذي 2/84.
(9)
عون المعبود 1/325.
(10)
نيل الأوطار 1/189.