المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل - منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض

* للمحقق العلامة * المدقق الفهامة *

السيد محمد عابدين الحسيني

رحمه الله تعالى ونفعنا

به آمين

ص: 67

الرسالة الرابعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى عمنا بالانعام * وعلمنا علم الأحكام * وأمرنا بالطهارة من الاحداث والانجاس والآثام * لنتأهل للمثول بين يديه والقيام * والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام * المميز بين الحلال والحرام * وعلى آله وأصحابه بدور التمام* ومصابيح الظلام (اما بعد) فيقول العبد المفتقر إلى رب العالمين * محمد امين الشهير بابن عابدين * غفر الله تعالى ذنوبه * وملأ من زلال العفو ذنوبه * اني طالعت بعض الاخوان الرسالة المؤلفة في مسائل الحيض المسماة بذخر المتأهلين. المنسوبة لأفضل المتأخرين * الإمام العالم العامل * المحقق المدقق الكامل * الشيخ محمد بن بير على البركوى صاحب الطريقة المحمدية * وغيرها من المؤلفات السنية * فوجدتها مع صغر حجمها * ولطافة نظمها * جامعة لغرر فروع هذا الباب * عارية عن التطويل والاسهاب * لم تنسج قريحة على منوالها * ولم تظفر عين بالنظر إلى مثالها * فأردت أن اشرحها بشرح يسهل عويصها* ويستخرج غويصها * ويكشف نقابها * ويذلل صعابها وسميته منهل الواردين من بحار الفيض * على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض * فأقول مستعينا بالله تعالى في حسن النية * وبلوغ الأمنية * قال المصنف رحمه الله تعالى (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الرجال على النساء قوامين) أي يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية ولهذا كان الرجل امير امرأته (وامرهم بوعظهن) أي تذكيرهن بما يلين قلبهن من الثواب والعقاب (والتأديب) أي التعليم وفي المغرب عن أبي زيد الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل (وتعليم الدين) عطف خاص على عام أي تعليم اصوله من العقائد وفروعه المحتاج إليها في الحال وفي هاتين الفقرتين تلميح إلى قوله تعالى الرجال قوامون على النساء الآية وقوله تعالى واللائى تخافون نشوزهن فعظوهن الآية (والصلاة) اسم من التصلية ومعناها الثناء الكامل إلا أن ذلك ليس في وسعنا فامرنا أن نكل ذلك إليه تعالى كما في شرح التأويلات وافضل العبارات على ما قال المرزوقي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقيل التعظيم فالمعنى اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره * وانفاذ شريعته * وفي الآخرة بتضعيف أجره * وتشفيعه في امته * كما قال ابن الأثير كذا في شرح النقاية للقهستاني (والسلام) اسم من التسليم أي جعل الله إياه سالما من كل مكروه

ص: 68

(على حبيب رب العالمين) أي محبوبه (وعلى آله) اسم جمع لذوى القربى الفه مبدلة عن الهمزة المبدلة عن الهاء عند البصريين والواو عند الكوفيين والاول هو الحق كما في المفتاح قهستاني (وأصحابه) قال القهستانى أي الذين آمنوا مع الصحبة ولو لحظة كما قال عامة المحدثين وإنما اوثر على ما ذهب إليه الاصوليون من اشتراط ملازمة ستة اشهر فصاعدا ليشمل كل صاحب (هداة) جمع هاد من الهداية وهى الدلالة على ما يوصل إلى البغية (الحق) ضد الباطل (وحماة) جمع حام من الحماية بالكسر أي المنع (الشرع) اسم لما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام (المتين) القوى يقال متن ككرم صلب (وبعد) قال القهستاني أي واحضر بعد الخطبة ما سيأتى فالواو للاستئناف أو لعطف الانشاء على مثله أو على الخبر على نحو قوله تعالى وبشر الذين آمنوا الآية لأن ما في المشهور من الضعف ما لا يخفى فإن تقدير اما مشروط بان يكون ما بعد الفاء امرا أو نهيا ناصبا لما قبلها أو مفسرا له كما في الرضى واما توهم اما فلم يعتبره أحد من النحويين والظرف متعلق بالأمر المستفاد من المقام المعلل بالفاء في قوله (فقد) كما في قولهم اعبد ربك فإن العبادة حق انتهى (واتفق الفقهاء) أي المجتهدون (على فرضية علم الحال) أي العلم بحكم ما يحتاج إليه في وقت احتياجه إليه قال في التتارخانية اختلف الناس في أي علم طلبه فرض فحكى اقوالا ثم قال والذى ينبغى أن يقطع بأنه المراد هو العلم بما كلف الله تعالى به عباده فإذا بلغ الإنسان ضحوة النهار مثلا يجب عليه معرفة الله تعالى بصفاته بالنظر والاستدلال وتعلم كلمتى الشهادة مع فهم معناهما ثم أن عاش إلى الظهر يجب تعلم الطهارة ثم تعلم علم الصلاة وهلم جرا فإن عاش إلى رمضان يجب تعلم علم الصوم فإن استفاد ما لا تعلم علم الزكاة والحج أن استطاعه وعاش إلى اشهره وهكذا التدريج في علم سائر الأفعال المفروضة عينا انتهى (على كل من آمن بالله) أي بوحدانيته سبحانه ذاتا وصفات وافعالا (واليوم الآخر) هو يوم القيمة فإنه آخر الاوقات المحدودة وخصه بالذكر لانه يوم الجزاء فالايمان به يحمل على العمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا (من نسوة) بالكسر والضم جمع المرأة من غير لفظها قاموس (ورجال) جمع رجل وهو الذكر من بنى آدم إذا بلغ أو مطلقا والمراد هنا البالغ إذا علمت ذلك الاتفاق (فمعرفة) احكام (الدماء المختصة بالنساء واجبة عليهن وعلى الازواج والأولياء) جمع ولى وهو العصبة فيجب على المرأة تعلم الأحكام

ص: 69

وعلى زوجها أن يعلمها ما تحتاج إليه منها أن علم والا اذن لها بالخروج والا تخرج بلا اذنه وعلى من يلى امرها كالاب أن يعلمها كذلك (ولكن هذا) أي علم الدماء المختصة بالنساء مصـ (كان) أي صار مثل فكانت هباء منبثا (وفى زماننا) أي زمان المصنف وقد توفى سنة 981 (مهجورا) أي متروكا (بل صار كأن لم يكن شيئا مذكورا) اضراب انتقالى إلى ما هو ابلغ لأن ما هجر قد يكون معلوما ويترك العمل به بخلاف ما صار كانه لم يوجد أصلا (ولا يفرقون) أي أهل الزمان (وبين الحيض والنفاس والاستحاضة) في كثير من المسائل (ولا يميزون بين الصحيحة من الدماء والاظهار) عطف على الدماء (و) بين (الفاسدة) منهما (تري) أي تبصر أو تعليم (امثلهم) أي افضلهم أو اعلمهم عند نفسه (يكتفى) حال أو مفعول ثان (بالمتون المشهورة) كالقدورى والكنز والوقاية والمختار المبنية على الاختصار (وأكثر مسائل) هى المطالب التي يبرهن عليها في العلم ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها كذا في تعريفات السيد الشريف قدس سره (الدماء) الثلاثة السابقة (فيها مفقودة والكتب المبسوطة) التي فيها هذه المسائل (لا يملكها إلا قليل) لقلة وجودها وغلاء أثمانها (والمالكون) لها (اكثرهم عن مطالعتها) في القاموس طالعه طلاعا ومطالعة اطلع عليه أي علمه (عاجز وعليل) بداء الجهل (وأكثر نسخها) جمع نسخة بالضم ما ينسخ أي يكتب فيه (في باب حيضها تحريف) أي تغيير (وتبديل) عطف تفسير أو الأول تغيير بعض حروف الكلمة والثانى ابدالها بغيرها (لعدم الاشتغال به) أي بأكثر نسخها (ومذ) أي من (دهر طويل) فكلما نسخت نسخة على أخرى زاد التحريف (وفي مسائله) أي باب الحيض (كثرة وصعوبة) قال في البحر واعلم أن باب الحيض من غوامض الابواب خصوصا المتحيرة وتفاريعها ولهذا اعتنى به المحققون وافرده محمد رحمه الله تعالى في كتاب مستقل ومعرفة مسائله من أعظم المهمات لما يترتب عليها مما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة وقرائة القرآن والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطى والطلاق والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام وكان من أعظم الواجبات لأن عظم منزلة العلم بالشئ بحسب منزلة ضرر الجهل به وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها فيجب الاعتناء بمعرفتها وإن كان الكلام فيها طويلا فإن المحصل يتشوف إلى ذلك ولا التفات إلى كراهة أهل البطالة انتهى

ص: 70

(واختلافات وفى اختيار المشايخ) بالياء وهم المتأخرون عن الإمام وأصحابه من أهل المذهب على اختلاف طبقاتهم (وتصحيحهم أيضًا مخالفات) فبعضهم يختار قولا وبعضهم يختار قولا آخر ثم بعضهم يصحح هذا وبعضهم يصحح هذا وقد قالوا إذا كان في المسئلة تصحيحان فالمفتى بالخيار لكن قد يكون أحد القولين الصحيحين اقوى لكونه ظاهر الرواية أو مشى عليه أصحاب المتون والشروح أو ارفق بالناس أو غير ذلك مما بينته في رد المحتار على الدر المختار فيحصل لمن لا اهلية له اضطراب ولاسيما عند كثرة الأقوال وعدم اطلاعه على الاصح منها فلذا قال المصنف رحمه الله تعالى (فأردت أن اصنف رسالة) قال السيد قدس سره الرسالة هى المجلة المشتملة على قليل من المسائل التى تكون من نوع واحد والمجلة هي الصحيفة يكون فيها الحكم (حاوية) أي جامعة (لمسائله) أي باب الحيض (اللازمة خاوية) بالعجمة أي خالية (عن ذكر خلاف ومباحث) جمع مبحث محل البحث قال السيد قدس سره البحث هو التفحص والتفتيش واصطلاحا هو إثبات النسبة الايجابية أو السلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال (غير مهمة مقتصرة) صفة ثالثة لرسالة (على الاقوى والاصح والمختار للفتوى) أي لجواب الحادثة (مسهلة) بالبناء للفاعل أو المفعول صفة رابعة لرسالة (الضبط) لما تفرق في غيرها من المسائل (والفهم رجاء) علة لقوله فأردت (أن تكون) أي الرسالة (ولى ذخرا) بضم الذال وسكون الخاء المعجمتين أي ذخيرة ادخرها واختارها (وفي العقبى) أي الآخرة (فيا ايها الناظر إليها بالله العظيم لا تعجل في التخطئة) مصدر فعل بالتشديد للنسبة مثل فسقته إذا نسبته إلى الفسق (بمجرد رؤيتك) أي برؤيتك المجردة (فيها) أي في الرسالة (المخالفة) مفعول ثان لرؤية (لظاهر بعض الكتب المشهورة) فكم في بعضها ما هو خلاف الصحيح. بل ما هو خطأ صريح * أو ما هو مصروف عن الظاهر * مما لا يعرفه إلا الفقيه الماهر * (فعسى) أي اشفق واخاف عليك أن يكون المخطئ انت لعدم اطلاعك وكنى عن خطأ المخاطب بقوله (أن تخطئ ابن اخت خالتك) لأن المراد باخت خالته امه والمراد بابنها نفسه قال المصنف إذا كان تخطئ بالتاء المخاطب بها يكون متعديا ويكون ابن مفعوله وإذا كان بالياء يكون الفعل لازما والابن فاعله (فتكون من الذين هلكوا في المهالك) لأن الخطأ في المسائل الدينية كالهلاك ولذا شاع إطلاق الميت على الجاهل والحى على العالم أو من كان ميتا فاحييناه (فانى) علة عدم الخطأ في هذه الرسالة

ص: 71

بقدر الامكان مصـ (قد صرفت شطرا من عمرى) أي حصة وافرة منه وفى المغرب شطر كل شيء نصفه وقوله في الحائض تقعد شطر عمرها على تسمية البعض شطرا توسعا في الكلام واستكثارا للقليل (في ضبط هذا الباب حتى ميزت بفضل الله بين القشر) بالكسر غث الشيء خلقة أو عرضا قاموس (واللباب) بالضم خالص كل شيء كما في الصحاح (والسمين والمهزول) ضده (والصحيح والمعلول) في القاموس العلة بالكسر المرض على يعل واعتل واعله الله فهو معل وعليل ولا تقل معلول والمتكلمون يستعملونها (والجيد) بالفتح والتشديد (والردي) ضده (والضعيف والقوى ورحجت) عطف على ميزت (باسباب الترجيح) أي التقوية (المعتبرة) عند أهل هذا الشأن (ما هو الراجح) أي في نفس الامر (من الأقوال والاختيارات) الصادرة (من الأئمة) المجتهدين في المذهب أو أهل الاستنباط من القواعد لما لا نص فيه عن المجتهدين أو أهل الاختيار والترجيح لما فيه روايتان عن المجتهد أو قولان لاهل الاستنباط (فارجع البصر) مرتبط بما مر من النهي عن العجلة وتعليله باتقان المصنف لما كتبه أي إذا علمت ذلك فأعد بصرك إذا اشكل عليك شيء (كرتين) أي مرة بعد مرة كما في الآية والمراد بالتقنية التكرير والتكثير كما في قولهم لبيك وسعديك (وتأمل) بعين بصيرتك (ماكتبنا مرتين) المراد به التكرار أيضًا (واعرضه) أي ما كتبناه (على الفروع) أي ما يناسبه من مسائل علم الفقه (و) على (الاصول) أي الادلة الكلية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس (و) على (قواعد المنقول) الذي هو الادلة المذكورة (والمعقول) أي الاستدلال بدليل معقول مستنبط من أحد الادلة السمعية (لعلك تطلع على حقيته) أي على كون ما كتبناه حقا ثابتا (وتظهر لك وجوه صحتهم) وأشار بالترجى إلى صعوبة هذا المسلك فإن المتأهل للعرض والاطلاع المذكورين نادر (وترجع) عند الاطلاع المذكور إلى التصويب من تخطئته أي ترجع مبتدئا من نسبة الخطأ إلى نسبة التصويب لما كتبناه أو من للبدلية (وتقول) عند ذلك (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) فيه اقتباس لطيف (فنقول) اتى بنون المعظم نفسه تحدثا بنعمة الله تعالى عليه (وبالله) أي باستعانته تعالى وحده (التوفيق) هو جعل الله فعل عبده موافقا لما يحبه ويرضاه (ومنه) تعالى يطلب (كل تحقيق) هو إثبات المسئلة بدليلها (وتدقيق) هو اثباتها بدليل دق طريقه لناظريه من تعريفات السيد (هذه الرسالة مرتبة

ص: 72

على مقدمة) بكسر الدال من قدم اللازم أو المتعدى وعلى الثاني يجوز الفتح أيضًا وهى في العرف نوعان مقدمة الكتاب ما يذكر قبل الشروع في المقاصد لارتباطها به ونفعه فيها ومقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في مسائله كحده وغايته وموضوعه والمراد هنا الأولى (وفصول) ستة جمع فصل وهو قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها تعريفات (اما المقدمة ففيها نوعان النوع الأول في تفسير الالفاظ المستعملة) في هذا الباب بلسان الفقهاء (واعلم أن الدماء المختصة بالنساء) احتراز عن الحيض الرعاف (ثلاثة حيض ونفاس واستحاضة فالحيض) لغة مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض وحائضة سال دمها والحيضة المرة وبالكسر الاسم والخرقة

(3)

تستشفز بها المرأة قاموس وفي البحر قال أهل اللغة أصله السيلان يقال حاض الوادي أي سال فسمى حيضا لسيلانه في اوقاته انتهى وشرعا بناء على أنه حدث كاسم الجنابة هو مانعية شرعية بسبب الدم المذكور عما تشترط له الطهارة كالصلاة والتلاوة وعن الصوم ودخول المسجد والقربان وعلى أنه خبث هو (دم صادر من رحم) أي بيت منبت الولد ووعائه قاموس * احترز به عن الاستحاضة لانها دم عرق انفجر لا دم رحم وعن دم الرعاف والجرح * وعما يخرج من الدبر فليس بحيض لكن يستحب أن لا يأتيها زوجها وإن تغتسل عند انقطاعه كما في الخلاصة وغيرها وسيأتى * وعما تراه الصغير * وهى من لم يتم لها تسع سنين على المعتمد * وما تراه النفساء قبل الولادة فليسا من الرحم بل هما استحاضة لكن في البحر قال بعضهم ما تراه الصغيرة دم فساد لأن الاستحاضة لا تكون إلا على صفة لا تكون حيضا انتهى يعنى انها دم يتصف بصفة فيه لولاها كان حيضا كزيادة أو نقص مثلا تأمل لكن المشهور أنه استحاضة والمراد رحم امرأة بقرينة المقام احترازا عما تراه الأرنب والضبع والخفاش قالوا ولا يحيض غيرها من الحيوانات * وعما يراه الخنثى المشكل ففي الظهيرية إذا خرج منه المني والدم فالعبرة للمنى دون الدم انتهى وكأنه لأن المني لا يشتبه بغيره بخلاف الدم فإنه يشتبه بالاستحاضة فيلغى ويعتبر المتيقن من أول الأمر (خارج من فرج داخل) احتراز عما لو احست بنزوله إلى الفرج الداخل ولم يخرج منه فليس بحيض في ظاهر الرواية وبه يفتى قهستانى وعن محمد يكفى الاحساس به فلو احست به في رمضان قبيل الغروب ثم خرج بعده تقضى صوم اليوم عنده لا عندهما (ولو حكما) ليدخل الطهر المتخلل ولالوان سوى البياض الخالص انتهى مص فهذا تعميم لقوله دم

(3)

قوله تستشفر بها أي تضعها عند شفر فرجها أي حرفه منه.

ص: 73

فكان الأولى ذكره بحذائه (بدون ولادة) ليحترز عن النفاس مصاى ما تراه بعد الولادة ولم يقل واياس لأن المختار أن الآيسة إذا رأت الدم نصابا يكون حيضا إذا رأته خالصًا كالاسود والاحمر القاني كما سيأتى فهو داخل في التعريف وغير الخالص يكون استحاضة فهو خارج بقيد الرحم (والنفاس) بالكسر لغة مصدر نفست المرأة يضم النون وفتحها إذا ولدت فهى نفساء * وهن نفاس مغرب واصطلاحا دم تسمية للعين بالمصدر كالحيض سواء كما في المغرب (كذلك) الإشارة إلى وصف الدم السابق فكأنه قال دم صادر من رحم خارج من فرج داخل ولو حكما فاحترز عما لو ولدت من جرح ببطنها فهي ذات جرح وإن ثبت له احكام الولد من انقضاء عدة ونحوه إلا إذا سال الدم من الرحم وخرج من الفرج الداخل فنفساء كما في البحر والنمر وسيأتي ودخل بقوله ولو حكما الطهر المتخلل وما سوى البياض الخالص ومالو ولدته ولم ترد ما فالمعتمد انها تصير نفساء كما في الدر والبحر وسيأتي (عقيب خروج أكثر ولد) ولو متقطعا عضوا عضوا لا اقله فتتوضأ أن قدرت أو تتيم وتوميء بصلاة در ووصف الولد بقوله (لم يسبقه ولد مذ) أي من (اقل من ستة اشهر) احترازا عن ثانى التوأمين فإنه لا يكون نفاسا في الاصح مص بل هو من الأول فقط وإذا كان بينهما ستة اشهر فأكثر فالنفاس من كل واحد منهما (والاستحاضة) لغة مصدر استحيضت المرأة فهي مستحاضة قال في القاموس والمستحاضة من يسيل دمها لا من المحيض بل من عرق العازل (و) الحال أنه (يسمى دما فاسدا) وهو سبعة كما سيأتى في آخر الفصل الرابع إن شاء الله تعالى وشرعا (ودم ولو حكما) ليدخل الالوان مصـ (خارج من فرج داخل لا عن رحم) وعلامته أن لا رائحة له ودم الحيض منتن الرائحة بحر (والدم الصحيح مالا ينقص عن ثلثة) أي عن أدنى مدة الحيض (ولا يزيد على العشرة) أي أكثر المدة (في الحيض) اما حقيقة أو حكما بان يزيد على عادتها مص أي فإنه إذا زاد على العادة حتى جاوز العشرة فإنها ترد على عادتها ويكون ما رأته في ايام عادتها دما صحيحا كأنه لم يزد على العشرة ويكون الزائد على العادة استحاضة وهو دم فاسد والحاصل أن الدم إذا انقطع قبل مجاوزة العشرة فهو دم صحيح لانه لم يزد عليها حقيقة وإذا جاوزها فما تراه في ايام العادة حيض ويجعل كأن الدم انقطع على العادة ولم يجاوز العشرة حكما فليتأمل (ولا) على الاربعين في النفاس) اما حقيقة أو حكما كما سبق مص وقوله (ولا يكون في أحد طرفيه دم ولو حكما) أي نحو الصفرة والكدرة لم يظهر لي مراده به وهو زائد على ما في المحيط وغيره في تعريف الدم الصحيح ولعله احترز به عما لو كان

ص: 74

طهرا في أحد طرفيه دم كما لو رأت المبتدأة يوما دما واربعة عشر طهرا ويوما دما كانت العشرة الأولى حيضا وهى دم غير صحيح لوقوع الدم في طرفه الأول وكذا لو وقع في طرفيه كما لو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما ثم عشرة ظهرا ويوما دما فإن العشرة الطهر حيض أن كانت كلها عادتها والا ردت إلى العادة هذا ما ظهر لي هنا لكن لا يخفى أن ذلك خارج بقوله ولا يزيد على العشرة لأن الزيادة هنا موجودة فإن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان اقل من خمسة عشر يوما يجعل كالدم المتوالى كما سيأتى وايضا فإن اقتصاره على تعريف الدم الصحيح بعد قوله والاستحاضة ويسمى دما فاسدا الخ يقتضى أن الدم الفاسد المقابل للصحيح هو دم الاستحاضة اكتفى بتعريف الاستحاضة عن تعريفه فيفيد أن الحيض لا يكون دما فاسدا فتكون العشرة في المثالين المذكورين دما صحيحا فلم يصح الاحتراز عنهما لكن شاع في كلامهم إطلاق الدم الفاسد على ما جاوز العشرة مع أن العشرة حيض فليتأمل (والطهر المطلق) الشامل للاقسام الأربعة الآتية (ما لا يكون حيضا ولا نفاسا) وفيه أن بعض اقسامه قد يكون حيضا أو نفاسا كالطهر المتخلل بين الدمين إلا أن يراد بالمطلق ما ينصرف إليه اسم الظهر عند الإطلاق (والطهر الصحيح) في الظاهر والمعنى (ما) أي نقاء (لا يكون اقل من خمسة عشر يوما) بان يكون خمسة عشر فأكثر لأن ما دون ذلك طهر فاسد يجعل كالدم المتوالى كما ذكرنا وسيأتي تفصيله (ولا يشوبه) أي يخالطه (دم) أصلا لا في أوله ولا في وسطه ولا في آخره مص فلو كان خمسة عشر لكن خالطه دم صار طهرا فاسدا كما لو رأت المبتدأة أحد عشر يوما دما وخمسة عشر طهرا ثم استمر بها الدم فالدم منا فاسد لزيادته على العشرة والطهر صحيح ظاهرا لانه استكمل خمسة عشر لكنه فاسد معنى لأن اليوم الحادى عشر تصلى فيه فهو من جملة الطهر فقد خالط هذا الظهر دم في أوله ففد فلا تثبت به العادة كما يأتى في النوع الثاني وح فهي كمن بلغت مستحاضة فحيضها عشرة وظهرها عشرون وسيأتي تمام ذلك في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى (ويكون بين الدمين الصحيحين) احتراز عما يكون بين الاستحاضتين أو بين حيض واستحاضة أو بين نفاس واستحاضة أو بين طرفي نفاس واحد مص وذلك كما لو رأت الآيسة طهرا تاما بين استحاضتين وكما لو حاضت أو ولدت ثم دخلت في سن اليأس ثم رأت دم استحاضة والاخير ظاهر ففي الكل الظهر فاسد لانه لم يقع بين دمين صحيحين وإن لم ينقص عن خمسة عشر يوما ولم يخالطه دم فتأمل

ص: 75

(والطهر الفاسد ما خالفه) أي خالف الصحيح (في واحد منه) أي مما ذكر في تعريفه بان كان اقل من خمسة عشر أو خالطه دم أو لم يقع بين دمين صحيحين (والطهر) عطف على ما خالفه (المتخلل مطلقا بين الاربعين في النفاس) أي فهو من الطهر الفاسد لكونه لم يقع بين دمين صحيحين بل وقع بين طرفى دم واحد وقوله مطلقا أي قليلا كان أو كثيرا وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفى الخلاصة وعليه الفتوى وقالا إذا كان الطهر المتخلل خمسة عشر فصاعدا يفصل بين الدمين ويجعل الأول نفاسا والثاني حيضا أن امكن كذا في المحيط انتهى أي أن امكن جعل الثانى حيضا بان استكمل مدته (والطهر التام) صحيحا أو فاسدا كما قدمناه (طهر خمسة عشر يوما فصاعدا والطهر الناقص) وهو قسم من الطهر الفاسد كما علمته (ما نقص منه) أي من التام (والمعتادة من سبق منها) من حين بلوغها (دم وطهر صحيحان) كما لو بلغت فرأت ثلاثة دما وخمسة عشر طهرا فإذا استمر بها الدم فلها في زمن الاستمرار عادتها (أو أحدهما) بان رأت دما صحيحا وطهرا فاسدا كما لو رأت خمسة دما واربعة عشر طهرا ثم استمر الدم فحيضها من أول الاستمرار خمسة لانها دم صحيح وطهرها بقية الشهر لأن ما رأته طهر فاسد لا تصير به معتادة فلم يصلح لنصب العادة ايام الاستمرار أو بالعكس كما لو رأت أحد عشر دما وخمسة عشر طهرا ثم استمر الدم لكن الظهر هنا صحيح ظاهرا فقط لفساده بفساد الدم فلا تثبت به العادة كما قدمناه فحكمها حكم من بلغت مستحاضة فحيضها عشرة من أول الاستمرار وطهرها عشرون هو الصحيح كما في المحيط وقيل طهرها ستة عشر (والمبتدأة من كانت في أول حيض أو نفاس) فإذا بلغت برؤية الدم أو الولادة واستمر بها الدم فحيضها عشرة ونفاسها اربعون وطهرها عشرون وسيأتي تمام ذلك في الفصل الرابع (والمضلة وتسمى الضالة والمتحيرة) والمحيرة أيضًا بالكسر لانها حيرت الفقيه (من نسيت عادتها) عددا أو مكانا في حيض أو نفاس (النوع الثانى) من المقدمة (في الاصول والقواعد الكلية أقل الحيض ثلاثة ايام) بالنصب على الظرفية أو بالرفع على الخبرية أن كان التقدير اقل مدة الحيض (ولياليها) الإضافة إلى ضمير الايام لافادة مجرد العدد أي كون الليالي ثلاثا لا لكونها ليالى تلك الايام فلذا عبر ابن الكمال بقوله وثلاث ليال واحترز عن رواية الحسن عن الإمام أنه ثلاثة ايام وليلتان وروى عن أبي يوسف يومان وأكثر الثالث ولذا قال المص (أعني اثنين وسبعين ساعة) بالساعات الفلكية كل ساعة منها خمس عشرة

ص: 76

درجة وتسمى عندهم المعتدلة والساعات اللغوية والشرعية وهى الزمان وإن قل (حتى لو رأت) الدم (مثلا عند طلوع شمس يوم الاحد ساعة) أي حصة من الزمان (ثم انقطع إلى فجر يوم الاربعاء) بادخال العايه (ثم رأت) الدم (قبيل) تصغير قبل وهو اسم لوقت يتصل به ما بعده (طلوعها) أي طلوع شمس الاربعاء (ثم انقطاع عند الطلوع أو استمر من الطلوع الأول) بلا انقطاع أصلا (إلى) الطلوع (الثاني يكون حيضا) لبلوغه نصابه وافاد أن الشرط وجود الدم في طرفي النصاب سواء وجد فيما بين ذلك اولا (ولو انقطع قبل الطلوع الثاني بزمان يسير ولم يتصل به) أي بالطلوع الثاني (والدم) حتى نقص عن اثنين وسبعين ساعة بلحظة (ثم) دام الانقطاع (ولم تر دما إلى تمام خمسة عشر يوما لم يكن حيضا) اما لو عاد قبل تمام خمسة عشر من حين الانقطاع بان عاد في اليوم العاشر أو قبله كان كله حيضا وإن بعده كانت العشرة فقط حيضا أو ايام العادة فقط لو معتادة لأن الطهر الناقص كالدم المتوالي كما مر ويأتي (واكثره) أي الحيض (عشرة كذلك) أي مقدرة مع لياليها بالساعات أعني مائتين واربعين ساعة نعم ذكر في التتارخانية انها لو اخبرت المفتى بأنها طهرت في الحادي عشر اخذلها بعشرة أو في العاشر اخذ بتسعة ولا يستقصى في الساعات لئلا يعمر عليها الامر وهكذا يفعل في جميع الصور إلا في أقل الحيض واقل الطهر مخافة النقص عن الاقل زاد القهستاني عن حاشية الهداية أن عليه الفتوى ومثله في معراج الدراية (واقل النفاس لا حد له) بل هو ما يوجد ولو ساعة (حتى إذا ولدت فانقطع الدم) عقب ذلك (تغتسل وتصلى) فليس له نصاب إلا إذا احتيج إليه لعدة كقوله إذا ولدت فانت طالق فقالت مضت عدتى فقدره الإمام بخمسة وعشرين يوما وبعدها خمسة عشر طهر ثم ثلاث حيض كل حيضة خمسة ايام ثم طهران بين الحيضتين ثلاثون يوما فأقل مدة تصدق فيها عنده خمسة وثمانون يوما وروى عنه مائة يوم باعتبار أكثر الحيض وقدره الثانى باحد عشر فتصدق بخمسة وستين يوما أحد عشر نفاس وخمسة عشر طهر وثلاث حيض بتسعة ايام بينها طهران بثلاثين وقدره الثالث بساعة فتصدق بعدها بأربعة وخمسين وتمام ذلك في السراج وحو شينا على الدر المختار (واكثره) أي النفاس (واربعون يوما) وقد علم اجمالا مما مر من بيان أكثر الحيض والنفاس وإن الزائد عليه لا يكون حيضا ولا نفاسا أن الدم الصحيح لا يعقبه دم صحيح وحينئذ (فالحيضان لا يتواليان) بل الثانى منهما استحاضة وكذا في الاخيرين مص في قوله (وكذا النفاسان والنفاس والحيض بل لابد من طهر) تام فاصل (بينهما) أي بين كل اثنين من الحيضين والنفاسين

ص: 77

والحيض والنفاس (واقل الطهر) المذكور مختلف فهو (في حق النفاسين ستة اشهر) لانه أدنى مدة الحمل فلو فصل اقل من ذلك كانا توأمين والنفاس من الأول فقط كما مر ويأتى (وفى) حق (غيرهما) من حيضين أو حيض ونفاس (خمسة عشر يوما) وإن كان اقل من ذلك فالثاني استحاضة مص فإذا وقع ذلك الطهر التام بين دمين (فالدمان المحيطان به حيضان) وكذا الحكم في الأكثر بطريق أولى مص أي الأكثر من طهر خمسة عشر (ان بلغ كل نصابا) ثلاثة أو أكثر (ولم يمنع مانع والا) أي وإن لم يبلغ نصابا أو منع مانع من الحيض مثل كونها حاملا أو كونه زائدا على عادتها مجاوزا للعشرة (فاستحاضة أو نفاس) صورته امرأة رأت دما حال جلها خمسة ايام ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم ولدت ورأت دما فالدم الثاني نفاس والدم الأول استحاضة مع انهما مكتنفان بالطهر (تنبيه) اطلق الطهر فشمل الصحيح والفاسد بعد كونه تاما فالطهر التام الفاسد وهو الذى خالطه دم كما مر يفصل بين الدمين وإنما يفسد من حيث أنه لا يصلح لنصب العادة في المبتدأة لا من حيث الفصل وعدمه كما يظهر في الفصل الرابع و ح فلو رأت ثلاثة دما كعادتها ثم خمسة عشر طهرا ثم يوما دما ثم يوما طهرا ثم ثلاثة دما فالثلاثة الأولى والاخيرة حيضان لوجود طهر تام بينهما وإن كان فاسدا لانها صلت فيه يوما بدم (والطهر الناقص) عن اقله (كالدم المتوالى) لانه طهر فاسد كما في الهداية (لا يفصل بين الدمين) بل يجعل الكل حيضا ان لم يزد على العشرة والا فالزائد عليها أو على العادة استحاضة (مطلقا) أي سواء كان اقل من ثلاثة ايام وهو بالاتفاق أو ازيد وسواء كان ذلك الأزيد مثل الدمين المحيطين به أو اقل أو أكثر وسواء كان في مدة الحيض اولا عند أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة آخر وعليه فيجوز بداية الحيض بالطهر وحتمه به أيضا إذا احاط الدم بطرفيه فلو رأت مبتدأة يوما دما واربعة عشر طهرا ويوما دما فالعشرة الأولى حيض ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما دما فالعشرة الطهر حيض ان كانت عادتها والا ردت إلى عادتها وعند محمد الطهر الناقص لا يفصل لو مثل الدمين أو اقل في مدة الحيض ولو أكثر فصل أن بلغ ثلاثا فأكثر ثم ان كان في كل من الجانبين نصاب فالسابق حيض ولو في أحدهما فهو الحيض والا فالكل استحاضة ولا يجوز عنده بدأ الحيض ولا ختمه بالطهر فلو رأت مبتدأة يوما دما ويومين طهرا ويوما دما فالاربعة حيض اتفاقا لأن الطهر دون ثلاث ولو رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما فالستة حيض للاستواء ولو رأت ثلاثة دما وخمسة

ص: 78

طهرا ويوما دما فالثلاثة حيض لغلبة الطهر فصار فاصلا هذا خلاصة ما في شروح الهداية وغيرها وفى المسئلة ست روايات وهاتان اشهرها وقد صحح رواية محمد في المبسوط والمحيط وعليها الفتوى وفى السراج وكثير من المتأخرين افتوا بقول أبي يوسف لانه اسهل على المفتى والمستفتى وفى الهداية والاخذ به ايسر وفى الفتح وهو الأولى (وسيجيء إن شاء الله تعالى) في الفصل الثانى بعض ذلك (وكذا الطهر الفاسد) المتخلل بين الدمين (في النفاس) لا يفصل بينهما ويجعل كالدم المتوالى حتى لو ولدت فانقطع دمها ثم رأت آخر الاربعين دما فكله نفاس كما مر وسيأتي في الفصل الثاني * ثم اعلم أن عدم فصله خاص بما إذا كان الدم الثاني في مدة الاربعين لا بعدها ولذا قال في السراج ثم الطهر المتخلل بين دمى النفاس لا يفصل وإن كثر الخ فقوله بين دمى النفاس صريح في أن الدم الثاني في مدة الاربعين والا فلو كان لا يفصل مطلقا لزم أن من ولدت ورأت عشرين دما ثم طهرت سنة أو سنتين ثم رأت الدم أن يكون ذلك الطهر كالدم المتوالي ولا قائل به لكن إذا وقع الدم الثاني خارج الاربعين فإن كان الطهر المتحلل تاما فصل بينهما ولم يجعل كالدم المتوالى وإن كان ناقصا لم يفصل لانه لا يفصل في الحيض ففي النفاس أولى لأن الطهر الناقص فاسد في نفسه بخلاف التام يوضح ما قلنا ما في المحيط لو رأت خمسة دما وخمسة عشر طهرا وخمسة دما وخمسة عشر طهرا ثم استمر الدم فعنده نفاسها خمسة وعشرون لانه لا عبرة بالطهر الأول لاحاطة الدم بطرفيه والثاني معتبر لأن به تم الأربعون ولو رأت ثلاثين دما وعشرة طهرا ويوما دما فعند أبي يوسف الأربعون نفاس لانه يختم النفاس بالطهر ويقلب الطهر نفاسا بإحاطة الدمين به كما سيأتي وعند محمد الثلاثون نفاس انتهى فقوله لأن به ثم الأربعون أي فكان الدم الثاني واقعا بعدها فيكون حيضا لوجود الطهر الفاصل فهذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم (وأكثر الطهر لا حد له) بل قد يستغرق العمر (إلا عند) الحاجة إلى (نصب العادة) عند استمر والدم (وسيجئ إن شاء الله تعالى) تفصيل ذلك في الفصل الرابع (والعادة تثبت بمرة واحدة في الحيض والنفاس) هذا قول أبي يوسف وأبي حنيفة آخرا قال في المحيط وبه يفتى وفى موضع آخر وعليه الفتوى هذا في الحيض اما في النفاس فمتفق عليه مص قلت وكذا المبتدأة بالحيض تثبت العادة لها بمرة واحدة اتفاقا كما في السراج وإنما الخلاف في المعتادة إذا رأت ما يخالف عادتها مرة واحدة هل يصير ذلك المخالف عادة لها أم لابد فيه من تكراره مرتين بيان ذلك لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت سنة فهي حيض اتفاقا لكن عندهما يصير ذلك عادة فإذا

ص: 79

استمر بها الدم في الشهر الثانى ترد إلى آخر ما رأت وعند محمد إلى العادة القديمة ولو رأت الستة مرتين ترد إليها عند الاستمرار اتفاقا وتمامه في السراج وقوله (دما أو طهرا) منصوبان على التمييز (وإن كانا صحيحين) بخلاف الفاسدين كما اوضحناه في آخر النوع الأول (وتنتقل كذلك) أي بمرة واحدة في الحيض والنفاس دما أو طهرا وفيه الخلاف المار لكن هذا في العادة الاصلية وهى أن ترى دمين متفقين وطهرين متفقين على الولاء أو أكثر لا الجعلية بان ترى اطهارا مختلفة ودماء مختلفة فإنها تنتقض برؤية المخالف اتفاقا نهر وتمام ذلك في الفتح وغيره (زمانا) تمييز محول عن الفاعل (ثوبان لم تر فيه) أي في زمان عادتها كما لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فمضت ولم تر فيها ولا في بقية الشهر أو رأت بعدها خمسة (أو رأت) الخمسة (قبله) أي قبل زمان عادتها ولم تر فيه وإنما نص على القبلية مع انها داخلة في قوله بان لم تر فيه لأن الانتقال فيها حصل قبل عدم الرؤية فيه فتأمل (و) تنتقل (عددا ان رأت ما يخالفه) أي العدد (صحيحا) حال من مفعول رأت وقوله (طهرا أو دما) بدل من صحيحا أو عطف بيان كما لو كانت عادتها خمسة حيضا وخمسة وعشرين طهرا فرأت في أيامها ثلاثة وخمسة وعشرين طهرا أو خمسة دما وثلاثة وعشرين طهرا (أو) رأت في ما يخالفه حاله كون المرئي (دما فاسدا جاوز العشرة ووقع) من آخره (نصاب) ثلاثة ايام فأكثر (في بعض) أيام (العادة وبعضها) أي ووقع بعض العادة (من الطهر الصحيح) مثاله عادتها خمسة من أول الشهر فرات الدم سبعة قبله واربعة في أوله وانقطع فهذا دم فاسد لانه جاوز العشرة ووقع منه نصاب الحيض في بعض أيام العادة وبعضها الباقي وهو الخامس وقع من الطهر الصحيح فترد إلى عادتها من حيث المكان دون العدد لأن الخامس لم يقع بعده دم حتى يجعل حيضا لأن أبا يوسف وإن كان يجيز ختم الحيض بالطهر لكن شرطه عنده احاطة الدم بطرفى الطهر كما قدمناه وقد تنتقل عددا وزمانا وهو ظاهر وسيأتي تفصيل هذا المحل في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى (واما الفصول) عطف على قوله اما المقدمة (فستة الفصل الأول في) بيان (ابتداء ثبوت الدماء الثلاثة) الحيض والنفاس والاستحاضة (و) بيان (انتهائه) أي انتهاء ثبوتها الذي يزول به احكامها (و) في بيان (الكريف) بوزن فلفل (ما الأول فعند ظهور الدم بان خرج من الفرج الداخل) إلى الفرج الخارج والاول وهو المدور بمنزلة الدبر أو الاحليل والثانى وهو الطويل بمنزلة الاليتين أو القلفة (أو) لم ينفصل عن الفرج الداخل بل (حاذى) أي ساوى (حرفه) والدم في هذا

ص: 80

الحكم (كالبول والغائط فكل ما ظهر من الاحليل) بالكسر مخرج البول من ذكر الإنسان واللبن من الثدى قاموس والمراد هنا الأول (والدبر) بضم وبضمتين (والفرج بان ساوى الحرف) من احد هذه المخارج (ينتقض به الوضوء) سواء كان دما أو بولا أو غائطا (مطلقا) أي قليلا كان أو كثيرا (ويثبت به) أي بما ظهر (النفاس والحيض ان كان دما صحيحا) يعنى بان كان بعد خروج الولد أو اكثره في النفاس ولم ينقص عن ثلاثة في الحيض (من بنت تسع سنين أو أكثر) ويثبت به بلوغها قال في المحيط البرهاني وأكثر مشايخ زماننا على هذا انتهى وعليه الفتوى سراج وهو المختار وقيل ست وقيل سبع وقيل اثنتا عشر فتح (فإن احس) بصيغة المجهول ولم يقل احست ليدخل فيه حدث الرجال والنساء (ابتداء بنزوله) أي الدم ونحوه كالبول (ولم يظهر) إلى حرف المخرج (أو منع) بصيغة المجهول أيضًا معطوف على لم يظهر (منه) أي من ظهوره (بالشد) على ظاهر المخرج بنحو خرقة (أو الاحتشاء) في باطنه بنحو قطنة (فليس له حكم) أي لا ينتقض به الوضوء ولا يثبت به الحيض وقيل يثبت بمجرد الاحساس كما قدمناه (وإن منع بعد الظهور اولا فالحيض والنفاس باقيان) أي لا يزول بهذا المنع حكمهما الثابت بالظهور او لا كما لو خرج بعض المنى ومنع باقيه عن الخروج فإنه لا تزول الجنابة (دون الاستحاضة) فإنه إذا امكن منع دمها زال حكمها (واما) الكلام (في) حكم الخارج من (غير السبيلين) القبل والدبر (فلا حكم للظهور والمحاذاة) بمجردهما (بل لا بد من الخروج) ولو بالاخراج كعصره في الاصح خلافا لما في العناية والبحر من أن الاخراج غير معتبر كما اوضحناه في رد المحتار (و) لابد ايضا من (السيلان) واختلف في تفسيره ففى المحيط عن أبي يوسف أن يعلو وينحدر وعن محمد إذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكثر من رأسه نقض والصحيح لا ينقض انتهى وصحح في الدراية الثاني لكن صحح في الخانية وغيرها الأول وفى الفتح أنه مختار السرخسي وهو الأولى والمراد السيلان ولو بالقوة حتى لو مسحه كلما خرج أو وضع عليه قطنة أو القى عليه رمادا أو ترابا ثم ظهر ثانيا فتربه ثم وثم فانه يجمع فإن كان بحيث لو تركه سال بغلبة الظن نقض قالوا وإنما يجمع إذا كان في مجلس واحد مرة بعد أخرى فلو في مجالس فلا كما في التتارخانية والبحر (إلى ما) أي موضع من البدن (ويجب تطهيره في الغسل) من الجنابة وعم التطهير المسح كما لو لم يمكنه غسل رأسه لعذر وامكنه مسحه فخرج منه دم وسال إليه والمراد سيلانه إليه ولو حكما فيشمل ما لو اقتصد ولم يتلطخ رأس الجرح فإنه ناقض مع أنه سال إلى الأرض دون البدن وكذا لو مص العلق أو القراد الكبير الدم وخرج ما لو سال

ص: 81

في داخل العين أو باطن الجرح فإنه موضع لا يجب تطهيره لانه مضر وزاد في الفتح بعد قوله يجب أو يندب وايده في البحر بقولهم إذا نزل الدم إلى قصبة الانف نقض أي لأن المبالغة في الاستنشاق إلى ما اشتد من الانف مسنونة وتمام تحقيق ذلك في حواشينا رد المحتار (في نقض الوضوء) متعلق بمعنى النفي في قوله فلا حكم وقوله بل لابد أو بالظهور والخروج لكن يحتاج إلى تكلف تأمل (فلو منع الجرح السائل من السيلان انتفى العذر) بلا خلاف وذلك واجب بالقدر الممكن ولو بصلاته موميا قائما او قاعدا كما سيأتي تفصيله آخر الرسالة إن شاء الله تعالى (كالاستحاضة) في أصح القولين وقيل انها كالحيض (وفى النفاس لابد) في ثبوت حكمه (ومع ذلك) أي مع خروج الدم من الفرج الداخل (من خروج أكثر الولد) هذا أصح الاقاويل وفي الخلاصة ان خرج الاقل لا تكون نفساء فإن لم تصل تكون عاصية فيؤتى بقدر أو بحفرة صغيرة وتجلس هناك كيلا تؤذى الولد وعند محمد لابد من خروج كله (فإن ولدت ولم ترد ما فعليها الغسل) هذا قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف او لا ثم رجع أبو يوسف وقال هي طاهرة لا غسل عليها وأكثر المشايخ اخذوا بقول أبي حنيفة وبه يفتى الصدر الشهيد كذا في المحيط وصححه في الظهيرية والسراج فكان هو المذهب بحر (ولان الولد لا ينفك عن بلة) بالكسر والتشديد أي رطوبة (دم) كذا علل في الفتح وعلل الزيلعي بان نفس خروج الولد نفاس أي ولو لم يوجد معه بلة أصلا وهو صريح في انها تصير نفساء وبه صرح في النهاية أيضًا وبه اندفع ما في النهر من ان وجوب الغسل عليها للاحتياط كما صرحوا به فلا يلزم منه كونها نفساء وتمامه فيما علقته على البحر (ولو خرج الولد من غير الفرج) كجرح ببطنها (ان خرج الدم من الفرج فنفاس والا فلا) لكن تنقضى به العدة وتصير الأمة أم ولد ولو علق طلاقها بولادتها وقع لوجود الشرط بحر (والسقط) بالحركات الثلاث الولد يسقط من بطن امه ميتا وهو مستبين الخلق والا فليس بسقط كذا في المغرب فقوله (أن استبان بعض خلقه) لبيان أنه لا يشترط استبانة الكل بل يكفى البعض (كالشعر والظفر) واليد والرجل والاصبع (فولد) أي فهو ولد تصير به نفساء وتثبت لها بقية الأحكام من انقضاء العدة ونحوها مما علمته آنفا وزاد في البحر عن النهاية ولا يكون ما رأته قبل اسقاطه حيضا أي لانها حينئذ حامل والحامل لا تحيض كما مر (والا) يستبن شيء من خلقه (فلا) يكون ولدا ولا تثبت به هذه الأحكام (ولكن ما رأته من الدم) بعد اسقاطه (حيض ان بلغ نصابا) ثلاثة ايام فأكثر (وتقدمه طهر تام) ليكون فاصلا بين هذا الحيض وحيض قبله (والا) كم يوجد واحد من هذين

ص: 82

الشرطين أو فقد أحدهما فقط (فاستحاضة) ولو لم تعلم أنه مستبين أم لا بان اسقطته في المخرج مثلا واستمر بها الدم فسيأتى حكمه إن شاء الله تعالى في آخر الفصل الخامس (وإن ولدت ولدين أو أكثر في بطن واحد بان كان بين كل ولدين اقل من ستة اشهر) ولو بين الأول والثالث أكثر منها في الاصح بحر (فالنفاس من الأول فقط) هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وهو الصحيح وعند محمد من الثاني كذا في التتارخانية والظاهر أن المراد بالثانى الأخير ليشمل الثلاثة ثم لا خلاف أن انقضاء العدة من الأخير كما في التنوير لتعلقه بفراغ الرحم ولا يكون الا بخروج كل ما فيه ولم يبين حكم ما تراه بعد الأول وكتب في الهامش قالوا والباقي استحاضة وهذا على الإطلاق في المتوسط لأن الحامل لا تحيض واما في الأخير فيتعين أن يقيد بما اذا لم يمكن جعله حيضا بان لم يمض بعد انقطاع النفاس خمسة عشر يوما او لم تمض عادته الأولى أو عشرون في المبتدأة أو كان اقل من ثلاثة ايام والا فينبغى أن يكون حيضا انتهى. قلت والمتوسط أيضًا ليس على إطلاقه بل هو مقيد ما إذا كان بعد تمام الاربعين من الأول لما في البحر عن النهاية أن ما تراه عقب الثاني أن كان قبل الاربعين فهو نفاس الأول لتمامها واستحاضة بعد تمامها عندهما انتهى وينبغى في المعتادة إذا جاوز الاربعين ان ترد إلى عادتها فيكون ما زاد عليها استحاضة لا ما بعد تمام الاربعين فقط (واما انتهاء الحيض) معطوف على قوله اما الأول (فببلوغها سن الإياس) أي انتهاء مدته التي يوجد فيها ولا يتعداها غالبا وليس المراد انتهاء نفس الحيض لانه يكون بانقطاعه حقيقة فيما بين الثلاث والعشرة أو حكما إذا جاوز العشرة وكان مقتضى المقابلة حيث فسر الابتداء بظهور الدم ان يفسر الانتهاء بالانقطاع المذكور اما تفسيره بما ذكره فإنما يناسب تفسير الابتداء ببلوغها تسع سنين فأكثر وقد يقال أنه مراده من تفسير الابتداء ويحتاج إلى تكلف فتأمل ثم اليأس انقطاع الرجاء والإياس أصله ايأ آس حذفت منه الهمزة التى هى عين الكلمة تخفيفا مغرب (وهو) أي سن الإياس (في الحيض) احتراز عن الاستحاضة فإنه لا تقدير له (خمس وخمسون سنة) قال في المحيط البرهانى وكثير من المشايخ افتوا به وهو اعدل الأقوال وذكر في الفيض وغيره أنه المختار وفى الدر عن الضياء وعليه الاعتماد فإذا بلغته وانقطع دمها حكم باياسها والا فلا وعليه فالمرضع التي لا ترى الدم في مدة ارضاعها لا تنقضى عدتها إلا بالحيض كما في الدر من باب العدة وفى السراج سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم ترحيضا فعالجته حتى رأت صفرة في ايام الحيض قال هو حيض تنقضى به العدة (فإن رأت بعده) أي بعد هذا السن (دما خالصا)

ص: 83

كالاسود والاجر القاني (نصابا فحيض) قال صدر الشريعة هو المختار وفي المحيط قال بعضهم لا يكون حيضا وجعله صدر الشريعة ظاهر الرواية وقال بعضهم أن حكم بالاياس فليس بحيض والا فحيض وفى الحجة وهو الصحيح (والا) يكن كذلك بان رأت صفرة أو كدرة أو تربية صدر الشريعة والكدرة ما هو كالماء الكدر والتربية نوع منها كلون التراب بتشديد الياء وتخفيفها بغير همز نسبة إلى الترب بمعنى التراب والصفرة كصفرة القز والتبن أو السن على الاختلاف (فاستحاضة) وفى البحر عن الفتح ثم إنما ينتقض الحكم بالاياس بالدم الخالص فيما يستقبل لا فيما مضى حتى لا تفسد إلا نكحة المباشرة قبل المعاودة انتهى فلو اعتدت بالاشهر فرأته قبل تمام الاشهر استأنفت لا بعدها كما اختاره الشهيد وصدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة وغيرها وفى الجوهرة والمجتبى انها الصحيح المختار وعليه الفتوى وفى تصحيح القدورى أن هذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية فساد النكاح وبطلان العدة وفى النهر أنه اعدل الروايات كذا في باب العدة من الدر ملخصا ولما قيد المص هنا الدم بكونه خالصا وهو الأسود والاجر القاني كما ذكرنا صار مظنة أن يتوهم ان دم الحيض يشترط فيه ذلك في الآيسة وغيرها دفع ذلك بقوله (وفي غير الآيسة ما عدا البياض الخالص) قيل هو شيء يشبه الخيط الأبيض در (من الالوان) كالخضرة وغيرها من الخمسة السابقة (في حكم الدم) في مدة الحيض والنفاس وانكر أبو يوسف الكدرة في أول الحيض دون آخره ومنهم من انكر الخضرة والصحيح أنها حيض من غير الآيسة وفى المعراج عن فخر الأئمة لو افتى بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا بحر (والمعتبر في اللون) من جرة أو غيرها (حين يرتفع الحشو) إلى الكرسف (وهو طرى ولا يعتبر التغير) إلى لون آخر (بعد ذلك) كما لو رأت بياضا فاصفر بعد اليبس أو بالعكس اعتبر ما كان قبل الغير (واما الكرسف) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة القطن وفي اصطلاح الفقهاء ما يوضع على فم الفرج (فسنة) أي استحب وضعه كما في الفتح وشرح الوقاية (للبكر) أي من لم تزل عذرتها (عند الحيض فقط) أي دون حالة الطهر (والثيب) من زالت بكارتها (مطلقا) لانها لا تأمن عن خروج شيء منها فتحتاط في ذلك خصوصا في حالة الصلاة بخلاف البكر كما في المحيط ونقل في البحر ما ذكره المص عن شرح الوقاية ثم قال وفي غيره أنه سنة للثيب حالة الحيض مستحب حالة الطهر ولو صلتا بغير كرسف جاز انتهى (وسن تطيبه بمسك ونحوه) لقطع رائحة الدم (ويكره موضعه) أي وضع جميعه (في الفرج الداخل) لانه يشبه

ص: 84

النكاح بيدها محيط (ولو وضعت الكرسف في الليل وهي حائضة أو نفساء فنظرت في الصباح فرأت عليه البياض) الخالص (حكم بطهارتها من حين وضعت) للتيقن بطهارتها وقته محيط (فعليها قضاء العشاء) به الخروج وقته وهي طاهرة (ولو) وضعته ليلا وكانت (طاهرة فرأت عليه الدم) في الصباح (فحيض من حين رأت) على القياس في إسناد الحوادث إلى أقرب الاوقات وفى الفتح فتقضى العشاء أيضًا ان لم تكن صلتها قبل الوضع انزالا لها طاهرة في الصورة الأولى من حين وضعته وحائضا في الثانية حين رفعته اخذا بالاحتياط فيهما انتهى فتأمل (ثم ان الكرسف اما ان يوضع في الفرج الخارج أو الداخل) وقدمنا أول الفصل بيانهما (وفى الأول أن ابتل شيء منه) أي الكرسف ولو الجانب الداخل منه في الفرج الخارج (وثبت الحيض) في الحائض (ونقض الوضوء) في المستحاضة لأن الشرط فيهما خروج الدم إلى الفرج الخارج أو إلى ما يحاذي حرف الداخل كما مر وقد وجد بذلك (وفى الثاني) أي وضعه في الفرج الداخل (ان ابتل الجانب الداخل) من الكرسف (ولم تنفذ البلة) أي لم تخرج (إلى ما يحاذى حرف الفرج الداخل لا يثبت شيء) من الحيض ونقض الوضوء (إلا أن يخرج الكرسف) فحينئذ يثبت الحيض ونقض الوضوء لا من زمان الابتلال لما مر أن الشرط الخروج دون الاحساس فلو احست بنزول الدم إلى الفرج الداخل وعلمت بابتلال الكرسف به من الجانب الداخل فقط فلم تخرجه إلى اليوم الثاني لم يثبت له حكم إلا وقت الاخراج أو نفوذ البلة فلذا قال (وإن نفذ) أي البلة وذكر ضميرها لانها بمعنى الدم أي وان خرجت إلى ما يحاذى حرف الفرج الداخل (فيثبت) حكمه من الحيض أو نقض الوضوء ثم هذا ان بقي بعض الكرسف في الفرج الخارج (وإن كان الكرسف كله في الداخل فابتل كله) أي الكرسف (فإن كان مبتلا) كذا في أكثر النسخ ولعله بضم أوله وتقديم الباء الموحدة المفتوحة على التاء المثناة المفتوحة المشددة من التبتيل والبتل القطع ويقال أيضًا بتل الشيء أي ميزه كما في القاموس وفى نسخة متسفلا بالسين والفاء وهى احسن لانها المستعملة في عباراتهم هنا أي فإن كان مميزا (عن حرف) الفرج (الداخل) ومتفلا عنه بان لم يحاذه (فلا حكم له) لعدم تحقق الشرط وهو الخروج كما مر (والا) بان كان طرفه محاذيا لحرف الداخل أو اعلا منه متجاوزا عنه (فخروج) أي فذلك خروج الدم فيثبت به حكمه (وكذا احكم في الذكر) إذا حشى احليله فابتل الجانب الداخل دون الخارج لا ينتقض الوضوء بخلاف ما لو ابتل الخارج وكذلك إذا كانت القطنة متسفلة عن رأس الاحليل

ص: 85

(وكل هذا) أي قوله ثم أن الكرسف الخ (ومفهوم مما سبق) أول الفصل (وتفصيل له) للتوضيح (الفصل الثانى في) بيان احكام (المبتدأة والمعتادة) المتقدم تعريفهما في النوع الأول من المقدمة (اما الأولى فكل ما رأت) أي كل دم رأته (حيض) ان لم يكن اقل من نصاب (ونفاس) الواو بمعنى أو (الا ما جاوز أكثرهما) أي العشرة والاربعين (ولا تنس) ما مر في آخر المقدمة أعني (كون الطهر الناقص) عن خمسة عشر يوما (كالمتوالى) أي كالدم المتصل بما قبله وبما بعده فلا يفصل بين الدمين مطلقا ويجعل كله أو بعضه حيضا وإن لزم منه بدؤ الحيض أو ختمه بالطهر وهذا قول أبي يوسف كما اوضحناه في المقدمة (فإن رأت المبتدأة ساعة) أي حصة من الزمان (دما ثم أربعة عشر يوما طهرا ثم ساعة دما) فهذا طهر ناقص وقد وقع بين دمين فلا يفصل بينهما بل يكون كالدم المتوالى وحينئذ (فالعشرة من أوله) أي ما رأت (حيض) يحكم ببلوغها به فتح (فتغتسل) عند تمام العشرة وإن كان على طهر (وتقضى صومها) ان كانت في رمضان (فيجوز ختم حيضها) أي المبتدأة (بالطهر) كما في هذا المثال (لا بدؤها) لأن الطهر الذى يجعل كالدم المتوالى لابد أن يقع بين دمين فيلزم في المبتدأة جعل الأول منهما حيضا بالضرورة بخلاف المعتادة فإن الدم الأول قد يكون قبل ايام عادتها فيجعل الطهر الواقع في ايام عادتها هو الحيض وحده ولذا جاز بدؤ حيضها وختمه بالطهر كما سيصرح به المصـ (ولو ولدته) أي المبتدأة (فانقطع دمها) بعد ساعة مثلا (ثم رأت آخر الاربعين) أي في آخر يوم منها (دما فكله نفاس) لما مر في المقدمة ان الطهر المتخلل في الاربعين قليلا كان أو كثيرا كله نفاس لأن الاربعين في النفاس كالعشرة في الحيض وجميع ما تخلل في العشرة حيض فكذا في الاربعين (وإن انقطع في آخر ثلاثين ثم عاد قبل تمام خمس واربعين) من حين الولادة (فالاربعون نفاس) لجواز ختمه بالطهر كالحيض ويكون الدم الثانى استحاضة لما مر أنه لا يتوالى حيض ونفاس بل لا بد من طهر تام بينهما ولم يوجد (وإن عاد بعد تمام خمس واربعين فالنفاس ثلاثون فقط) لأن الطهر هنا تام بلغ خمسة عشر يوما فيفصل بين الدمين فلا يمكن جعله كالمتوالى بخلاف المسئلة التي قبله وحينئذ فإن بلغ الدم الثاني نصابا فهو حيض والا فاستحاضة ولا ينافي ذلك ما مر من أن الطهر لا يفصل بين الدمين في النفاس وإن كان خمسة عشر فأكثر لأن ذاك فيما إذا كان كل من الدمين في مدة النفاس وهنا الدم الثاني وقع بعد الاربعين وحينئذ فإن كان الطهر تاما فصل والا فلا كما اوضحناه آخر المقدمة (واما) الثانية وهي (المعتادة فإن رأت ما يوافقها) أي يوافق عادتها

ص: 86

زمانا وعددا (فظاهر) أي كله حيض ونفاس (وإن رأت ما يخالفها) في الزمان أو العدد او فيهما فحينئذ قد تنتقل العادة وقد لا تنتقل ويختلف حكم ما رأت (فتتوقف معرفته) أي معرفة حال ما رأت من الحيض والنفاس والاستحاضة (على انتقال العادة فإن لم تنتقل) كما إذا زاد على العشرة أو الاربعين (ردت إلى عادتها) فيجعل المرئى فيها حيضا أو نفاسا (والباقي) أي ما جاوز العادة (استحاضة)(والا) أي وإن انتقلت العادة (فالكل حيض أو نفاس وقد عرفت) قبيل الفصل الأول (قاعدة الانتقال اجمالا) بدون تفصيل ولا امثلة توضيحها (ولكن نفصل) تلك القاعدة الاجمالية ونمثل لها (تسهيلا للمبتدئين) قال المص هذا البحث اهم مباحث الحيض لكثرة وقوعه وصعوبة فهمه وتعسر اجرائه وغفلة أكثر النساء عنه فعليك بالجد والتشمير في ضبطه فلعل الله تعالى بلطفه يسهله وييسره لك أنه ميسر كل عسير آمين يا كريم انتهى (فنقول وبالله التوفيق المخالفة) أي للعادة (ان كانت في النفاس) فإن جاوز الدم الاربعين فالعادة باقية ردت إليها والباقي) أي مازاد على العادة (استحاضة) فتقضى ما تركته فيه من الصلاة (وإن لم يجاوز) أي الدم الاربعين (وانتقلت) إلى العادة (إلى ما رأته) وحينئذ (فالكل نفاس وإن كانت) إلى المخالفة (في الحيض) فلا يخلوا ما أن يجاوز الدم العشرة او لا فإن جاوز فاما أن يقع منه في زمان العادة نصاب أو لا فإن وقع فأما أن يساويها عددا او لا وإن لم يجاوز العشرة فاما ان يساويها عددا او لا (فإن جاوز الدم العشرة فإن لم يقع في زمانها) أي العادة (نصاب) ثلاثة ايام فاكثر بان لم تر شيئا او رأت اقل من ثلاثة (انتقلت) إلى العادة (زمانا والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت) كما إذا كانت عادتها خمسة في أول الشهر فطهرت خمستها او ثلاثة من أولها ثم رأت أحد عشر دما ففى الأول لم يقع في زمان العادة شيء وفى الثاني وقع يومان فحيضها خمسة من أول ما رأت لمجاوزة الدم العشرة فترد إلى عادتها من حيث العدد وتنتقل من حيث الزمان لانه طهر لم يقع قبله دم فلا يمكن جعله حيضا (وإن وقع) نصاب الدم في زمان العادة (فالواقع في زمانها فقط حيض والباقي استحاضة فإن كان الواقع) في زمان العادة (مساويا لعادتها عددا فالعادة باقية) في حق العدد والزمان معا كما لو طهرت خمستها ورأت قبلها خمسة دما وبعدها يوما دما فخمستها حيض لوقوعها بين دمين ولا انتقال أصلا (والا) أي ان لم يكن الواقع في زمان العادة مساويا لها (وانتقلت) أي العادة (عددا إلى ما رأته) حال كون ما رأته (ناقصا) قيد به لانه لا احتمال

ص: 87

لكون الواقع في العادة زائدا عليها وذلك كما لو طهرت يومين من أول خمستها ثم رأت أحد عشر دما فالثلاثة الباقية من خمستها حيض لانها نصاب في زمان العادة لكنه اقل عددا منها فقد انتقلت عددا لا زمانا (وإن لم يجاوز) الدم العشرة (فالكل حيض) ان طهرت بعده طهرا صحيحا خمسة عشر يوما والا ردت إلى عادتها لانه صار كالدم المتوالى كما في التتارخانية ومثاله ما في البحر عن السراج لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت ستة فالسادس حيض أيضًا فلو طهرت بعده أربعة عشر ثم رأت الدم ردت إلى عادتها والسادس استحاضة (فإن لم يتساويا) أي العادة والمخالفة (عددا) كما مثلنا آخرا (صار الثاني عادة والا) أي وإن تساويا (فالعدد بحاله) سواء رأت نصابا في ايام عادتها او قبلها أو بعدها أو بعضه في ايامها وبعضه قبلها أو بعدها لكن ان وافق زمانا وعددا فلا انتقال أصلا والا فالانتقال ثابت على حسب المخالف ولو جاوز الدم العشرة ردت إلى عادتها في جميع هذه الصور كما علم من إطلاقه المار وقد مثل المص فيما يأتي لبعض ما قلناه وتفصيل ذلك يعلم من المحيط والسراج وغيرها (ولنمثل) لما مر من تفصيل قاعدة الانتقال في النفاس والحيض (بامثلة توضيحا للطالبين) لما ذكره من صعوبة هذا البحث (امثلة النفاس امرأة عادتها في النفاس عشرون ولدت) بعد ذلك (فرأت عشرة دما وعشرين طهرا واحد عشر دما) تمثيل لقوله فإن جاوز الاربعين لأن الطهر فيها كالدم المتوالى لوقوعه بين دمين كما مر فعشرون من أول ما رأت نفاس وان ختم بالطهر ردا إلى عادتها والباقى وهو أحد وعشرون استحاضة (او رأت يوما دما وثلاثين ظهرا ويوما دما واربعة عشر طهر او يوما دما) فنفاسها عشرون أيضًا ردا إلى عادتها للمجاوزة فإن الطهر الثاني ناقص لا يفصل بين الدمين فهو كالدم المتوالى كالطهر الأول (أو رأت خمسة دما واربعة وثلاثين طهر او يوما دما) تمثيل لقوله وإن لم يجاوز انتقلت إلى ما رأته فالكل نفاس (أو رأت ثمانية عشر دما واثنين وعشرين طهرا ويوما دما) ظاهر كلامه أنه تمثيل أيضًا لقوله وإن لم يجاوز وعليه فالدم الأول نفاسها والاخير استحاضة ولو بلغ نصابا كان حيضا فقد انتقلت عادتها بنقصان يومين لعدم المجاوزة لأن الطهر معتبر هنا لكونه تاما صحيحا لم يقع بين دمى نفاس لأن الدم الثاني وقع بعد الاربعين وإذا وقع بعدها لا يفسد الطهر التام بجعله كالدم المتوالى بخلاف الطهر الناقص لانه فاسد في نفسه وبخلاف ما إذا وقع الدم الثاني في الاربعين فإنه يفسد الطهر مطلقا كما لو ولدت فرأت ساعة دما ثم رأت في آخر الاربعين ساعة دما كما اوضحناه في النوع الأول من المقدمة هذا ما ظهر لي (او رأت يوما دما واربعة وثلاثين طهرا ويوما دما

ص: 88

وخمسة عشر طهرا ويوما دما) فنفاسها ستة وثلاثون آخر هادم بخلاف المثال الذي قبله فقد انتقلت عادتها بزيادة ستة عشر لعدم المجاوزة لأن الطهر الأخير معتبر كما علمته آنفا (وامثلة الحيض) على ترتيب الامثلة التي ذكرناها تعجيلا للفائدة وتوضيحا للقاعدة (امرأة عادتها في الحيض خمسة وطهرها خمسة وخمسون رأت على عادتها في الحيض خمسة دما وخمسة عشر طهرا واحد عشر دما) هذا تمثيل لقوله ان لم يقع في زمان العادة نصاب الخ فان الدم الأخير خمسة منه حيض ثان لوقوعه بعد طهر تام وقد جاوز العشرة ولم يقع منه نصاب في زمان العادة فإن زمنه بعد خمسة وخمسين فانتقلت العادة زمانا والعدد وهو خمسة بحاله يعتبر من أول ما رأت ومثله قوله (أو رأت خمسة دما وستة واربعين طهرا واحد عشر دما) لكن هناك لم يقع في زمان العادة شيء أصلا وهنا وقع دون نصاب فإن يومين من آخر الاحد عشر وقعا في زمان العادة ولا يمكن جعلهما حيضا فانتقلت العادة زمانا وبقي العدد بحاله أيضًا (أو رأت خمسة دما وثمانية واربعين طهرا واثنى عشر دما) هذا تمثيل لما إذا وقع في زمان العادة نصاب مساو لها فإن الدم الأخير جاوز العشرة وقد وقع سبعة منه في زمان الطهر هو خمسة منه في زمان عادتها في الحيض فترد إليها ولا انتقال أصلا ومثله قوله (أو رأت خمسة دما واربعة وخمسين طهرا ويوما دما واربعة عشر طهرا ويوما دما) لكن هنا بدئ الحيض وختم بالطهر فإن اليوم الدم المتوسط تمام مدة الطهر والاربعة عشر بعده في حكم الدم المتوالي لانها طهر ناقص وقع بين دمين فخمسة من اولها حيض والباقي استحاضة والعادة باقية عددا وزمانا كالمثال قبله (أو رأت خمسة دما وسبعة وخمسين طهرا وثلاثة دما واربعة عشر طهرا ويوما دما) تمثيل لما إذا وقع في زمان العادة نصاب غير مساو لعادتها عددا فإن الثلاثة الدم وقعت في زمان عادتها والأربعة عشر بعدها كالدم المتوالى فقد جاوز الدم العشرة فترد إلى العادة زمانا وتنتقل عددا إلى الثلاثة الواقعة فيها (أو رأت خمسة دما وخمسة وخمسين طهرا وتسعة دما) شروع في التمثيل لقوله وإن لم يجاوز الخ فالتسعة هنا حيض ان طهرت بعدها طهرا صحيحا كما قدمناه فقد انتقلت العادة هنا عددا فقط وقد رأت هنا نصابا في ايامها ونصابا بعدها فقط (أو رات خمسة دما وخمسين طهرا وعشرة دما) فالعشرة حيض لعدم المجاوزة لكن هنا انتقلت العادة أيضًا في الطهر عددا إلى الخمسين ورأت نصاب الحيض في ايامها موافقا لعادتها ونصابا قبلها كذلك عكس ما قبله (أو رأت خمسة دما واربعة وخمسين طهرا وثمانية دما) فالثمانية حيض لعدم المجاوزة أيضًا لكن وقع نصاب منها في ايامها ولم يقع

ص: 89

قبلها ولا بعدها نصاب بل وقع يوم ويومان لو جمعا بلغا نصابا فقد انتقلت العادة في الحيض والطهر عددا فقط (أو رأت خمسة دما وخمسين طهرا وسبعة دما) فالسبعة حيض وقع منها نصاب قبل العادة ووقع دونه فيها ولم يقع بعدها شيء وقد انتقلت في الحيض عددا وزمانا وفي الطهر عددا فقط (أو رأت خمسة دما وثمانية وخمسين طهرا وثلاثة دما) فالثلاثة حيض أيضًا وقع منها يومان في ايام العادة وواحد بعدها ولم يقع قبلها شيء فقد انتقلت في الحيض عدد أو زمانا وفي الطهر عددا فقط (أو رأت خمسة دما واربعة وستين طهرا وسبعة اواحد عشر دما) تمييز للسبعة والاحد عشر فهما مثالان في كل منهما رأت نصابا بعد العادة مخالفالها ولم ترفيها ولا قبلها شيئا ففى الأول السبعة كلها حيض لعدم المجاوزة وقد انتقل عددا وزمانا وفي الثاني خمسة فقط من أول الاحد عشر حيض والباقى استحاضة فقد انتقلت العادة زمانا فقط وردت إليها عددا للمجاوزة على العشرة واما العادة في الطهر فقد انتقلت عددا فقط ولم يظهر لي وجه ذكره المثال الأخير لانه من امثلة المجاوزة وحاصل هذه المسائل انها اما أن ترى دما قبل العادة أو بعدها وفي كل خمس صور الأولى قبلها أو بعدها نصاب وفيها نصاب الثانية والثالثة قبلها أو بعدها نصاب وفيها دونه او لا شيء والرابعة قبلها أو بعدها دون نصاب وفيها نصاب الخامسة قبلها أو بعدها دونه وفيها دونه لكن لو جمعا بلغا نصابا وقد ترى فيها وقبلها وبعدها والكل حيض على قول أبي يوسف المفتى به من انتقال العادة بمرة وفي بعض هذه المسائل خلاف وبسطها يعلم من المطولات وبما قررناه ظهر ان المص لم يستوف التمثيل لجميع الصور فتدبر (فيجوز بدؤ المعتادة وختمها بالطهر) تفريع على ما علم من القاعدة والتمثيل كالمثال الرابع من امثلة الحيض وقيد بالمعتادة لأن المبتدأة لا يجوز بدؤها بالطهر كما قدمناه أول الفصل وهذا كله على قول أبي يوسف أيضًا كما بيناه في النوع الثاني والله تعالى أعلم (الفصل الثالث في الانقطاع) لا يخلو اما أن يكون لتمام العشرة أو دونها لتمام العادة او دونها (ان انقطع الدم) ولو حكما بان زاد (على أكثر المدة) إلى العشرة (في الحيض) الاربعين (في النفاس يحكم بطهارتها) أي مجرد مضى أكثر المدة ولو بدون انقطاع أو اغتسال وإنما عبر بالانقطاع ليلايم بقية الأنواع (حتى يجوز) لمن تحل له (وطؤها بدون الغسل) لانه لا يزيد على هذه المدة (لكن لا يستحب) بل يستحب تأخيره لما بعد الغسل (و) حتى (لو بقي من وقت) صلاة (فرض مقدار) كما يمكن فيه الشروع بالصلاة وهو (أن تقول الله) هذا عند أبي حنيفة قال في التتارخانية والفتوى عليه وقال

ص: 90

أبو يوسف التحريمة الله أكبر (يجب قضاؤه) ولو بقى منه ما يمكنها الاغتسال فيه أيضًا يجب اداؤه (والا) أي وإن لم يبق منه هذا المقدار فلا قضاء ولا اداء وحتى يجب عليها الصوم (فإن انقطع) أي مضت مدة الأكثر (قبل الفجر) بساعة ولو قلت سراج (في رمضان يجزيها صومه ويجب) عليها (قضاء العشاء والا) بان انقطع مع الفجر أو بعده (فلا) وكذا لو كانت مطلقة حلت الازواج ولو رجعية انقطعت رجعتها سراج (فالمعتبر الجزء الأخير من الوقت) بقدر التحريمة فلو كانت فيه طاهرة وجبت الصلاة والا فلا (كما في البلوغ والإسلام) فإن الصبي لو بلغ والكافر لو اسلم في آخر الوقت وبقي منه قدر التحريمة وجب الفرض عند المحققين من أصحابنا وقيل قدر ما يمكن فيه الاداء وعلى هذا المجنون او افاق والمسافر لو أقام والمقيم لو سافر ولو حاضت او جن في آخر الوقت سقط الفرض وتمامه في التتارخانية في الفصل التاسع عشر من كتاب الصلاة (وإن انقطع) حقيقة (قبل أكثر المدة) ولم ينقص عن العادة في المعتادة كما يأتي (فهي) أي المرأة (ان كانت كتابية تطهر بمجرد انقطاع الدم) فللمزوج المسلم وطؤها في الحال لعدم خطابها بالاغتسال (وإن كانت مسلمة فحكمها في حق الصلاة انها يلزمها القضاء ان بقى من الوقت قدر التحريمة وقدر الغسل أو التيمم عند العجز عن الماء بخلاف ما لو انقطع لاكثر المدة فإنه يكفى قدر التحريمة كما مر لان زمان الغسل أو التيمم من الطهر لئلا يزيد الحيض على العشرة والنفاس على الاربعين فبمجرد الانقطاع تخرج من الحيض والنفاس فإذا ادركت بعده قدر التحريمة تحقق طهرها فيه وإن لم تغتسل فيلزمها القضاء اما هنا (فزمان الغسل أو التيمم حيض ونفاس) فلا يحكم بطهارتها قبل الغسل أو التيمم فلابد أن يبقى من الوقت زمن يسعه ويسع التحريمة (حتى إذا لم يبق بعده) أي بعد زمان الغسل أو التيمم (من الوقت مقدار التحريمة لا يجب القضاء و) حتى (لا يجزيها الصوم ان لم يسعهما) أي الغسل والتحريمة (الباقي من الليل قبل الفجر) وصحح في المجتبى الاكتفاء للصوم ببقاء قدر الغسل فقط ومشى عليه في الدر لكن نقل بعده في البحر عن التوشيح والسراج ما ذكره المص من لزوم قدر التحريمة أيضًا ونحوه في الزيلعي قال في البحر وهذا هو الحق فيما يظهر انتهى وبينا وجهه في رد المحتار

(1)

(1)

هو انه لو اجزأها الصوم بمجرد ادراك قدر الغسل لزم أن يحكم بطهارتها من الحيض لأن الصوم لا يجزئ من الحائض ولزم أن يحل وطؤها مع أنه خلاف ما اطبقوا عليه من أنه لا يحل ما لم تصر الصلاة دينا في ذمتها ولا تجب عليها الا بادراك الغسل والتحريمة انتهى منه.

ص: 91

(تنبيه) المراد بالغسل ما يشمل مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب والتستر عن الاعين وفى شرح البزدوى ولم يذكروا أن المراد به الغسل المسنون أو الفرض والظاهر الفرض لأنَّه يثبت به رجحان جانب الطهارة كذا في شرح التحرير الاصولى لابن امير حاج (ولا يجوز وطؤها) أي وطئ من انقطع دمها قبل أكثر المدة وكذا لا تنقطع الرجعة ولا تحل للازواج (إلا أن تغتسل) وإن لم تصل به (أو تتيمم) عند العجز عن الماء (فتصلى) بالتيمم وهو الصحيح من المذهب كما في البحر لانها بالصلاة تحقق الحكم عليها بالطهارة فلم يعتبر احتمال عود الدم بخلاف ما لو لم تصل لأن التيمم بعرضة البطلان عند رؤية الماء وقيل لا تشترط الصلاة بالتيمم ونقل في السراج أنه الاصح (أو) أن (تصير صلاة دينا في ذمتها) وذلك بان يبقى من الوقت بعد الانقطاع مقدار الغسل والتحريمة فإنه يحكم بطهارتها بعضى ذلك الوقت ويجب عليها القضاء وإن لم تغتسل ولزوجها وطؤها بعده ولو قبل الغسل خلافا لزفر سراج (حتى لو انقطع قبيل طلوع الشمس) بزمان يسير لا يسع الغسل ومقدماته والتحريمة (لا يجوز وطئها حتى يدخل وقت العصر) لانه لما بقى من وقت الظهر ذلك الزمان اليسير ثم خرج وجب القضاء وما قبل الزوال ليس وقت صلاة فلا يعتبر خروجه (وكذا لو انقطع قبيل العشاء) بزمان يسير لا يجوز وطؤها (حتى يطلع الفجر ان لم تغتسل أو تيمم فتصلى) الشرطية قيد للصورتين (إلا أن يتم أكثر المدة) أي مدة الحيض أو النفاس (قبلهما) أي قبل الغسل والتيمم فإنه بعد تمام أكثر المدة يحل الوطئ بلا شرط كما مر (هذا) المذكور من الأحكام (في المبتدأة و) كذا في (المعتادة إذا انقطع) دمها (في) ايام (عادتها أو بعدها) قبل تمام أكثر المدة (واما إذا انقطع قبلها) أي قبل العادة وفوق الثلاث (فهى في حق الصلاة والصوم كذلك) حتى لو انقطع وقد بقي من وقت الصلاة أو ليلة الصوم قدر ما يسع الغسل والتحريمة وجبا والا فلا (واما الوطئ فلا يجوز حتى تمضى عادتها) وإن اغتسلت لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب هداية (حتى لو كان حيضها) المعتاد لها (عشرة فحاضت ثلاثة وطهرت ستة لا يحل وطؤها) ما لم تمض العادة نعم لو كانت هذه الحيضة هي الثالثة من العدة انقطعت الرجعة

(2)

ولا تتزوج بآخر احتياطا وتمامه في البحر (وكذا النفاس) حتى لو كانت عادتها فيه اربعين فرأت عشرين

(2)

قوله ولا تتزوج بآخر أي لا يدخل بها والا فالعقد صحيح أن لم تر بعده الدم منه.

ص: 92

وطهرت تسعة عشر لا يحل وطؤها قبل تمام العادة (ثم ان المرأة) كلما رأت الدم تتراء الصلاة مبتدأة كانت أو معتادة كما سيأتى في الفصل السادس و (كلما انقطع دمها في الحيض قبل ثلاثة ايام) تصلى لكن (تنتظر إلى آخر الوقت) أي المستحب كما في بعض النسخ (وجوبا) في الفتاوى الحائض إذا انقطع دمها لاقل من عشرة تنتظر إلى آخر الوقت المستحب دون المكروه نص عليه محمد في الأصل قال إذا انقطع في وقت العشاء تؤخر إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلى قبل انتصاف الليل وما بعد نصف الليل مكروه انتهى سراج (فإن لم يعد) في الوقت (توضأ) مضارع محذوف إحدى التائين (فتصلى) إذا خافت فوت الوقت (وتصوم) ان انقطع ليلا (أو تشبه) بالصائم أي تمسك عن المفطرات بقية اليوم أن انقطع نهارا لحرمة الشهر (وإن عاد) في الوقت أو بعده في العشرة كما يأتي (بطل الحكم بطهارتها فتقعد) عن الصلاة والصوم (وبعد الثلاثة) معطوف على قوله قبل ثلاثة ايام (ان انقطع قبل العادة فكذلك) الحكم (لكن) هنا (تصلى بالغسل كلما انقطع) لا بالوضوء لانه تحقق كونها حائضا برؤية الدم ثلاثة فأكثر (أو بعد العادة) أي وإن انقطع بعد تمام العادة فالحكم أيضًا (كذلك لكن) هنا (التأخير) إلى تأخير الغسل كما في التتارخانية أي تأخيره لأجل الصلاة (مستحب لا واجب) لأن عود الدم بعد العادة لا يغلب بخلاف ما قبلها فلذا وجب التأخير وشمل قوله كذلك في الموضعين أنه لو عاد الدم بطل الحكم بطهارتها فكأنها لم تطهر قال في التتارخانية وهذا إذا عاد في العشرة ولم يتجاوزها وظهرت بعد ذلك خمسة عشر يوما فلو تجاوزها أو نقص الطهر عن ذلك فالعشرة حيض لو مبتدأة والا فايام عادتها ولو اعتادت في الحيض يوما دما ويوما طهرا هكذا إلى العشرة فإذا رأت الدم في اليوم الأول تترك الصلاة والصوم وإذا طهرت في الثاني توضأت وصلت وفى الثالث تترك الصلاة والصوم وفي الرابع تغتسل وتصلى هكذا إلى العشرة انتهى ونحوه في صدر الشريعة (والنفاس كالحيض) في الأحكام المذكورة (وغير أنه يجب الغسل فيه كلما انقطع على كل حال) سواء كان قبل ثلاثة أو بعدها لانه لا اقل له ففى كل انقطاع يحتمل خروجها من النفاس فيجب الغسل بخلاف ما قبل الثلاث في الحيض (الفصل الرابع) في احكام (الاستمرار) أي استمرار الدم وزيادته على أكثر المدة (هو ان وقع في المعتادة فظهرها وحيضها ما اعتادت) فترد إليها فيهما (في جميع الأحكام ان كان طهرها) المعتاد (اقل من ستة اشهر والا) بان كان ستة اشهر فأكثر لا يقدر بذلك

ص: 93

لأن الطهر بين الدمين اقل من أدنى مدة الحبل عادة (فيرد إلى ستة اشهر الا ساعة تحقيقا للتفاوت بين طهر الحيض وطهر الحبل (وحيضها بحاله) وهذا قول محمد ابن إبراهيم الميدانى قال في العناية وغيرها وعليه الأكثر وفي التتارخانية وعليه الاعتماد وعند أبي عصمة بن معاذ المروزي ترد على عادتها وإن طالت مثلا ان كانت عادتها في الطهر سنة وفى الحيض عشرة بأمرها بالصلاة والصوم سنة وبتركهما عشرة وتنقضى عدتها بثلاث سنين وشهر وعشرة ايام ان كان الطلاق في أول حيضها في حسابها وقال في الكافي وعند عامة العلماء ترد إلى عشرين كما لو بلغت مستحاضة وفى الخلاصة شهر كامل وفى المحيط السرخسي وعن محمد أنه مقدر بشهرين واختاره الحاكم وهو الاصح قال في الغاية قبل والفتوى على قول الحاكم واخترنا قول الميداني لقوة قوله رواية ودراية اهـ قلت لكن في البحر عن النهاية والعناية والفتح أن ما اختاره الحاكم الشهيد عليه الفتوى لانه ايسر على المفتى والنساء انتهى ومشى عليه في الدر لأن لفظ الفتوى آكد الفاظ التصحيح (وإن وقع) أي الاستمرار (في المبتدأة) فلا يخلو اما ان تبلغ بالحيض أو بالحبل اما الثانية فسيأتي حكمها واما الأولى فعلى أربعة وجوه اما أن يستمر بها الدم من أول ما بلغت أو بعد ما رأت دما وطهرا صحيحين أو فاسدين أو دما صحيحا وطهرا فاسدا ولا يتصور عكسه في المبتدأة اما الوجه الأول (فحيضها من أول الاستمرار عشرة وطهرها عشرون) كما في المتون وغيرها خلافا لما في امداد الفتاح من أن طهرها خمسة عشر فإنه مخالف لما في عامة الكتب فتنبه (ثم ذلك دأبها ونفاسها اربعون ثم عشرون طهرها اذ لا يتوالى نفاس وحيض) بل لابد من طهر تام بينهما كما مر بيانه في المقدمة (ثم عشرة حيضها ثم ذلك دأبها) والوجه الثاني قوله (وإن رأت مبتدأة دما وطهرا صحيحين ثم استمر الدم تكون معتادة وقد سبق حكمها) قريبا (مثاله مراهقة رأت خمسة دما واربعين طهرا ثم استمر الدم) فقد صارت معتادة فترد في زمن الاستمرار إلى عادتها وحينئذ (فخمسة من أول الاستمرار حيض لا تصلى) فيها (ولا تصوم ولا توطأ وكذا سائر احكام الحيض) الآتية في الفصل السادس (ثم اربعون طهرها تفعل) فيها (هذه الثلاثة وغيرها من احكام الطهارات) وهكذا دأبها إلى أن ينقطع وترى بعده خلاف عادتها والوجه الثالث قوله (وإن رأت دما وطهرا فاسدين فلا اعتبار بهما) في نصب العادة للمبتدأة وهذا الوجه على قسمين لأن الطهر قديكون فساده بنقصانه عن خمسة عشر يوما وقد يكون بمخالطته الدم (فإن كان الطهر) قد فسد بكونه (ناقصا تكون كالمستمر دمها ابتداء)

ص: 94

أي كمن استمر دمها من ابتداء بلوغها وقد عرفت حكمها في الوجه الأول وصرح به بقوله (عشرة من ابتداء الاستمرار ولو حكما) كالطهر الذي في حكم الدم (حيضها) خبر المبتدأ وهو قوله عشرة (وعشرون طهرها ثم ذلك دأبها) ما دام الاستمرار (مثاله مراهقة رأت أحد عشر دما واربعة عشر طهرا ثم استمر الدم) فالدم الأول فاسد لزيادته على العشرة وكذا الطهر لنقصانه عن خمسة عشر فلا يصلح واحد منهما لنصب العادة ويحكم على هذا الطهر بأنه دم (فالاستمرار حكما من أول ما رأت) أي من أول الاحد عشر (لما عرفت) قبيل الفصل الأول (ان الطهر الناقص كالدم المتوالى) لا يفصل بين الدمين وإذا كان كذلك صار الاستمرار الحكمي من أول الدم الأول وهو الاحد عشر فعشرة من اولها حيض وعشرون بعدها طهر فيكون خمسة من أول الاستمرار الحقيقى من طهرها فتصلى فيها أيضًا ثم تقعد عشرة ثم تصلى عشرين وذلك دأبها كما في التتارخانية وغيرها ثم بين القسم الثاني من قسمى الوجه الثالث بقوله (وإن كان الطهر تاما) وقد فسد بمخالطته الدم كما ستعرفه ويسمى صحيحا في الظاهر فاسدا في المعنى فلا يخلو اما أن يزيد مجموع ذلك الطهر والدم الفاسد الذي قبله على ثلاثين اولا (فإن لم يزد على ثلاثين فكالسابق) أي فحكمه حكم القسم الأول وتصوير ذلك (بان رأت أحد عشر دما وخمسة عشر طهرا ثم استمر الدم) فالدم الأول فاسد لزيادته والطهر صحيح ظاهرا لانه تام فاسد معنى لما يأتى وحينئذ فلا اعتبار بهما في نصب العادة بل (عشرة من أول ما رأت حيض وعشرون طهر) فيكون أربعة ايام من أول الاستمرار بقية طهرها فتصلى فيها ثم تقعد عشرة ثم تصلى عشرين (ثم ذلك دأبها) وهذا قول محمد بن إبراهيم الميداني قال في المحيط السرخسي هو الصحيح وقال الدقاق حيضها عشرة وطهرها ستة عشر أقول وكأن الدقاق نظر إلى ظاهر الظهر لكونه تاما فجعله فاصلا بين الدمين ولم ينظر إلى فساده في المعنى وجعلها معتادة (وإن زاده) أي الدم والطهر على ثلاثين (بان رأت مثلا أحد عشر دما وعشرين طهرا ثم استمر فعشرة من أول ما رأت حيض ثم) الباقي (طهر) وهو الحادي عشر وما بعده (إلى أول الاستمرار ثم تستأنف من أول الاستمرار عشرة حيض وعشرون طهر ثم ذلك دأبها) ما دام الاستمرار وإنما لم يجعل الطهر في هاتين الصورتين عادة لها ترجع إليها في زمن الاستمرار (لأن الظهر) المذكور (وإن كان) من صحيحا ظاهرا لكونه (تاما) لكن (واوله دم) وهو اليوم الزائد على العشرة فإنها (تصلى به) فيكون

ص: 95

من جملة الطهر المتخلل بين الدمين (فيفسد) به لما مر في المقدمة أن الطهر الصحيح ما لا يكون اقل من خمسة عشر ولا يشوبه دم ويكون بين الدمين الصحيحين والطهر الفاسد ما خالفه وهذا طهر خالطه دم في أوله (فلا يصلح لنصب العادة) والحاصل ان فساد الدم يفسد الطهر المتخلل فيجعله كالدم المتوالى فتصير المرأة كأنها ابتدئت بالاستمرار ويكون حيضها عشرة وطهرها عشرين لكن ان لم يزد الدم والطهر على ثلاثين يعتبر ذلك من أول ما رأت وإن زادا يعتبر من أول الاستمرار الحقيقى ويكون جميع ما بين دم الحيض الأول ودم الاستمرار طهرا. ولعل وجه ذلك أن العادة الغالبة في النساء أن لا يزيد الحيض والطهر على شهر ولا ينقص ولذا جعل الحيض في الاستمرار عشرة والطهر عشرين بقية الشهر سواء رأت قبل الاستمرار دما وطهرا فاسدين أو لم تر شيئا لكن إذا كان فساد الطهر من حيث المعنى فقط وزاد مع الدم على ثلاثين يجعل ما زاد على العشرة من الدم مع جميع الطهر الذى بعده طهرا لها لا عشرون فقط ثم يبتدأ اعتبار العشرة والعشرين من أول الاستمرار ولا يجعل شيء من الطهر المذكور حيضا لأن الأصل في الطهر أن لا يجعل حيضا الا لضرورة ولا ضرورة هنا فيعتبر كله طهرا لترجحه بكونه طهرا صحيحا ظاهرا كما اعتبر كله طهرا فيما إذا نقصا عن ثلاثين والوجه الرابع قوله (وإن كان الدم صحيحا والطهر فاسدا يعتبر الدم) في نصب العادة فترد إليه في زمن الاستمرار (لا الطهر) بل يكون طهرها في زمن الاستمرار ما يتم به الشهر سواء كان فساد الطهر ظاهرا ومعنى بان رأت خمسة دما واربعة عشر طهرا ثم استمر الدم فحيضها خمسة وطهرها بقية الشهر خمسة وعشرون فتصلى من أول الاستمرار أحد عشر تكملة الطهر ثم تقعد خمسة وتصلى خمسة وعشرين وذلك دأبها كما في التاترخانية أو كان فساده معنى فقط (بان رأت مثلا ثلاثة دما وخمسة عشر طهرا ويوما دما وخمسة عشر طهرا ثم استمر الدم) فهنا الثلاثة الأول دم صحيح وما بعدها إلى الاستمرار طهر فاسد معنى لأن اليوم الدم المتوسط لا يمكن جمله بانفراده حيضا ولا يمكن أن يؤخذ له يومان من الطهر الذى بعده لتكون الثلاثة حيضا لأن الحيض وإن جاز ختمه بالطهر لكن لابد أن يكون بعد ذلك الظهر دم ولو حكما ولم يوجد لأن الطهر الثاني لا يمكن جعله كالدم المتوالى لكونه طهرا تاما فصار فاصلا بين الدم المتوسط ودم الاستمرار فيكون ذلك اليوم المتوسط من الطهر فيفسد به كل من الطهر الذي قبله والذي بعده وإن كان كل منهما تاما فيكون اليوم مع الطهرين طهرا صحيحا ظاهرا فاسدا معنى لأن وسطه دم تصلى فيه ولهذا اشترط في الطهر الصحيح ان لا يشوبه دم في أوله ولا في وسطه ولا في آخره كما تقدم في المقدمة وإذا فسد لم يصلح لنصب

ص: 96

العادة فحينئذ (الثلاثة الأولى حيض والباقى طهر إلى الاستمرار ثم تستأنف فثلاثة من الاستمرار حيض) على عادتها فيه (وسبعة وعشرون) بقية الشهر (وطهر) وهذا دأبها (ولو كان الطهر الثانى) في الصورة المذكورة (أربعة عشر فطهرها خمسة عشر) وهى بعد الثلاثة الحيض (وحيضها الثاني يبتدأ من الدم المتوسط) بين الطهرين وهو اليوم الدم (إلى ثلاثة) بان يضم إلى ذلك اليوم يومان من الطهر الذى بعده لأن ذلك الطهر لما كان ناقصا عن خمسة عشر لم يصلح فاصلا بين الدم المتوسط ودم الاستمرار فكان كالدم المتوالى فامكن اخذ يومين منه لتكملة عادتها في الحيض بخلاف ما مر كما افاده في التتارخانية (ثم طهرها خمسة عشر) اثنا عشر منها بقية الطهر الثاني وثلاثة منها من أول الاستمرار فتصلى من أوله ثلاثة ثم تقعد ثلاثة أيضًا ثم تصلى خمسة عشر (وذلك دأبها) ما دام الاستمرار ردا إلى عادتها في حيض ثلاثة وطهر خمسة عشر (اذ حينئذ) أي حين فرضنا الطهر الثانى أربعة عشر (يكون الدم والطهر الأول) الذي بعده (صحيحين فيصلحان لنصب العادة) اما الدم وهو لثلاثة الأولى فظاهر واما الطهر وهو الخمسة عشر فلكونه طهرا تاما لم يخالطه دم فاسد ووقع بين دمين صحيحين ثم شرع في المبتدأة بالحبل فقال (وإن رأت طهرا صحيحا ثم استمر الدم ولم تر قبل الطهر حيضا أصلا كمراهقة بلغت بالحبل فولدت ورأت اربعين دما ثم خمسة عشر طهرا ثم استمر الدم فحيضها عشرة من أول الاستمرار وطهرها خمسة عشر) ردا إلى عادتها فيه (وذلك دأبها) ما دام الاستمرار (وكذا الحكم) وهو جعل ما رأت من الطهر عادة لها (إذا زاد الطهر) على خمسة عشر (لأنَّه صحيح يصلح لنصب العادة) هذا الإطلاق على قول أبي عثمان قال الصدر الشهيد هذا القول اليق بمذهب أبي يوسف ظاهرا وبه يفتى وعند الميداني كذلك إلى أحد وعشرين ففيه يكون حيضها تسعة وطهرها احدا وعشرين ثم كلما زاد الطهر نقص من الحيض مثله إلى سبعة وعشرين ففيه حيضها ثلاثة وطهرها سبعة وعشرون فإن زاد على هذا فيوافق الميداني أبا عثمان فحيضها عشرة من أول الاستمرار وطهرها مثل ما رأت قبله أي عدد كان (بخلاف ما إذا) نقص طهرها عن خمسة عشر فانه يكون بعد الاربعين طهرها عشرين وحيضها عشرة وذلك دأبها بمنزلة ما إذا ولدت واستمر بها الدم ابتداء وبخلاف ما إذا (زاد دمها على اربعين في النفاس) بيوم مثلا (ثم رأت طهرا خمسة عشر

ص: 97

أو أكثر ثم استمر الدم حيث يفسد الطهر) لانه خالطه دم يوم تؤمر بالصلاة فيه (فلا يصلح) ذلك الطهر (لنصب العادة (وحينئذ (فإن كان بين النفاس والاستمرار عشرون أو أكثر) كأن زاد دمها على الاربعين بخمسة او ستة مثلا (فعشرة من أول الاستمرار حيض وعشرون طهر وذلك دأبها والا) بان كان بينهما اقل من عشرين كأن زاد على الاربعين بأربعة أو ثلاثة مثلا (أتم عشرون من أول الاستمرار للطهر ثم يستأنف عشرة حيض وعشرون طهر وذلك بأبها) وقد ذكر في التاترخانية والمحيط هذه المسئلة بدون هذا التفصيل حيث قالا ولو ولدت فرأت احدا واربعين دما ثم خمسة عشر طهرا ثم استمر الدم فعلى قول محمد بن إبراهيم نفاسها اربعون وطهرها عشرون كما لو ولدت واستمر بها الدم فتصلى من أول الاستمرار أربعة تمام طهرها ثم تقعد عشرة ثم تصلى عشرين وذلك دأبها وعلى قول أبي على الدقاق طهرها ستة عشر وحيضها عشرة فتقعد من أول الاستمرار عشرة وتصلى ستة عشر وذلك دأبها انتهى ملخصا فتأمل (تنبيه) هو عنوان بحث لاحق يعلم من الكلام السابق اجمالا (الدماء الفاسدة المسماة بالاستحاضة سبعة الأول ما تراه الصغيرة أعني من لم يتم له) ذكر الضمير مراعاة للفظ من (تسع سنين والثاني ما تراه الآيسة غير الأسود والاجر والثالث ما تراه الحامل بغير ولادة والرابع ما جاوز أكثر الحيض والنفاس إلى الحيض الثانى) في المبتدأة فكل ما زاد على الأكثر واقعا بين حيضين أو نفاس وحيض فهو استحاضة فقوله إلى الحيض الثانى بيان لغاية المجاوزة لا لاشتراط الاستمرار (والخامس ما نقص من الثلاثة في مدة الحيض والسادس ماعدا) أي جاوز (العادة إلى حيض غيرها) يعنى ما تراه بين الحيضين مجاوزا ايام العادة في الحيض الأول يكون استحاضة (بشرط مجاوزة) الدم (العشرة) وبشرط (وقوع النصاب) ثلاثة ايام فأكثر (فيها) أي في ايام العادة وذلك كما لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت خمستها أو ثلاثة منها دما واستمر إلى الحيضة الثانية في الشهر الثانى فما بعد العادة إلى الحيض الثاني استحاضة. وقيد بمجاوزة العشرة لانه لو زاد على العادة ولم يجاوز العشرة تنتقل العادة في العدد ويكون كله حيضا ان طهرت بعده طهرا صحيحا والا ردت إلى عادتها كما اوضحناه في الفصل الثاني. وقيد بوقوع النصاب فيها لانه لو لم يقع فهو قسم آخر ذكره بقوله (والسابع ما بعد مقدار عدد العادة كذلك) أي

ص: 98

إلى حيض غيرها (بشرط مجاوزة العشرة وعدم وقوع النصاب فيها) كما لو رأت قبل خمستها يوما دما وطهرت خمستها أو ثلاثة منها ثم رأت) كل الدم سبعة أو أكثر فهنا جاوز الدم العشرة ولم تر في ايامها نصابا فترد إلى عادتها في العدد والزمان كما علمته في الفصل الثاني فيكون مقدار عادتها وهو الخمسة حيضا وما سواه من اليوم السابق والايام الأخر إلى الحيض الثاني استحاضة وقيد بالمجاوزة لانه لو لم يجاوز تنتقل العادة ويكون اليوم السابق وما بعده حيضا بالشرط الذي ذكرناه وبعدم وقوع النصاب احترازا عن القسم السادس وبقي قسم آخر وهو ما زاد على العادة في النفاس وجاوز الاربعين والله تعالى أعلم (الفصل الخامس في المضلة) اعلم أنه يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عددا ومكانا) ككونه خمسة مثلا من أول الشهر أو آخره مثلا واطلق المكان على الزمان تجوزا (فان جنت او اغمى عليها أو) تساهلت في حفظ ذلك و (لم تهتم لدينها فسقا فنسيت عادتها فاستمر الدم فعليها) بعد ما افاقت أو ندمت (ان تتحرى) بغلبة الظن كما في اشتباه القبلة واعداد الركعات (فإن استقر ظنها على موضع حيضها وعدده عملت به والا فعليها الاخذ بالاحوط في الأحكام) فما غلب على ظنها أنه حيضها أو طهرها عملت به وإن ترددت تصلى وتصوم احتياطا على ما يأتي تفصيله (ولا يقدر طهرها وحيضها إلا في حق العدة في الطلاق يقدر حيضها بعشرة وطهرها بستة اشهر الا ساعة) هذا قول الميدانى وعليه الأكثر وفيه أقوال أخر ذكرنا بعضها سابقا وعليه (فتنقضى عدتها بتسعة عشر شهرا وعشرة ايام غير أربع ساعات) لاحتمال أن الطلاق كان بعد ساعة من حيضها فلا تحسب هذه الحيضة وذلك عشرة ايام الا ساعة ثم يحتاج إلى ثلاثة اطهار وثلاثة حيض واما الرجعة فستأتى (ولا تدخل المسجد ولا تطوف إلا للزيارة) لانه ركن الحج فلا يترك لاحتمال الحيض بخلاف القدوم لانه سنة (ثم تعيد) طواف الزيارة (بعد عشرة ايام) ليقع أحدهما في طهر بيقين (و) إلا (للصدر) بالتحريك فلا تتركه لوجوبه على غير المكي (ولا تعيد) لانها لو كانت طاهرة فقد خرجت عن العدة والا فلا يجب عليها بحر (ولا تمس المصحف ولا يجوز وطئها ابدا) لأن التحرى في الفروج لا يجوز نص عليه محمد محيط (ولا تصلى ولا تصوم تطوعا) قيد لهما (ولا تقرأ القرآن في غير الصلاة وتصلى الفرض والواجب والسنن المشهورة) أي المؤكدة كما عبر به في البحر لكونها تبعا للفرائض (وتقرأ في كل ركعة) المفروض والواجب أعني (الفاتحة وسورة قصيرة) على الصحيح وقيل تقتصر

ص: 99

على المفروض بحر (سوى) استثناء بالنسبة إلى السورة لا الفاتحة (ماعدا الاوليين من الفرض) ولو عملا كالوتر وماعدا الاوليين هو الاخيرة من الفرض الثلاثي والاخيرتان من الرباعى وحاصله انها تقرأ الفاتحة والسورة في كل ركعة من الفرائض والسنن إلا الاخيرة أو الاخيرتين من الفرض فلا تقرأ في شيء من ذلك السورة بل نقرأ الفاتحة فقط لوجوبها في رواية عن أبي حنيفة محيط وقيل لا تقرأ أصلا والصحيح الأول كما في التتارخانية (وتقرأ القنوت) على ما ذكره الصدر الشهيد وقال بعض المشايخ لا لانه سورتان عند عمر وأبى فتدعو بغيره احتياطا كما في التتارخانية والاول ظاهر المذهب وعليه الفتوى للاجماع القطعي على أنه ليس بقرآن بحر (وسائر الدعوات) والاذكار (وكلما ترددت بين الطهر ودخول الحيض صلت بالوضوء لوقت كل صلاة) مثاله امرأة تذكر أن حيضها في كل شهر مرة وانقطاعه في النصف الأخير ولا تذكر غير هذين فإنها في النصف الأول تتردد بين الدخول والطهر وفى النصف الأخير بين الطهر والخروج واما إذا لم تذكر شيئا أصلا فهي مترددة في كل زمان بين الطهر والدخول فحكمه حكم التردد بين الطهر والخروج بلا فرق (وإن) ترددت (بين الطهر والخروج) من الحيض كما مثلنا (فبالغسل) أي فتصلي بالغسل (كذلك) أي لكل وقت صلاة أقول وهذا استحسان والقياس أن تغتسل في كل ساعة لانه ما من ساعة إلا ويتوهم أنها وقت خروجها من الحيض وقال السرخسي في المحيط والنسفي والصحيح انها تغتسل لكل صلاة وفيما قالا حرج بين مع ان الاحتمال لا ينقطع بما قالا لجواز الانقطاع في اثناء الصلاة أو بعد الغسل قبل الشروع في الصلاة فاخترنا الاستحسان وقد قال به البعض وقدمه برهان الدين في المحيط وقد تداركنا ذلك الاحتمال باختيار قول أبي سهل انها تصلى (ثم تعيد في وقت الثانية بعد الغسل قبل الوقتية وهكذا تصنع في) وقت (كل صلاة) انتهى أي احتياطا لاحتمال انها كانت حائضا في وقت الأولى وتكون طاهرة في وقت الثانية فتتيقن بأداء إحداهما بالطهارة كما في التاترخانية قلت وفيه نظر لانها إذا كانت حائضا في وقت الأولى لا يلزمها القضاء فالظاهر أن المراد لاحتمال حيضها في وقت اداء الصلاة الأولى وطهرها قبل خروج وقتها لأن العبرة لآخر الوقت كما مر فإذا طهرت في الوقت بعد ما صلت يلزمها القضاء في وقت الثانية (وإن سمعت سجدة) أي آيتها (فسجدت للحال سقطت عنها) لانها ان كانت طاهرة صح اداؤها والا لم تلزمها بحر (والا) بان سجدت بعد ذلك (اعادتها بعد عشرة ايام) لاحتمال أن السماع

ص: 100

كان في الطهر والاداء فى الحيض فإذا اعادت بعد العشرة تيقنت بالاداء فى الطهر فى أحد المرتين تاترخانية (وإن كانت عليها) صلاة (فائتة فقضتها فعليها اعادتها بعد عشرة أيام) من يوم القضاء وقيده أبو على الدقاق بما (قبل أن تزيد) المدة (على خمسة عشر) وهو الصحيح لاحتمال أن يعود حيضها بعد خمسة عشر بحر (و) أما حكم الصوم فإنها (لا تفطر في رمضان أصلًا) لاحتمال طهارتها كل يوم (ثم) لها حالات لانها أما أن تعلم أن حيضها في كل شهر مرة أو لا وعلى كل أما أن تعلم أن ابتداء حيضها بالليل أو بالنهار أو لا تعلم وعلى كل أما أن يكون الشهر كاملًا أو ناقصًا و على كل أما أن تقضى موصولًا أو مفصولًا فهى أربعة وعشرون (إن لم تعلم أن دورها في كل شهر مرة وإن ابتداء حيضها بالليل أو النهار أو علمت أنه بالنهار وكان شهر رمضان ثلاثين يجب عليها قضاء اثنين وثلاثين) لانها إذا علمت أن ابتدائه بالنهار يكون تمامه في الحادى عشر وإذا لم تعلم أنه بالليل أو النهار يحمل على أنه بالنهار أيضًا لانه احوط الوجوه وهو اختيار الفقيه أبى جعفر وهو الأصح وحينئذ فأكثر ما فسد من صومها فى الشهر ستة عشر أما أحد عشر من أوله وخمسة من آخره أو بالعكس فعليها قضاء ضعفها كما في المحيط قلت وذلك لانها على احتمال أن تحيض في رمضان مرتين كما ذكر لا يقع لها فيه الأطهر واحد صح صومها منه في أربعة عشر ويكون الفاسد باقى الشهر وذلك ستة عشر وأما على احتمال أن تحيض مرة واحدة فإنه يقع لها فيه طهر كامل وبعض طهر وذلك بان تحيض في اثناء الشهر وحينئذ فيصح لها صوم أكثر من أربعة عشر فتعامل بالاضر احتياطًا فتقضى ستة عشر لكن لا تتيقن بصحتها كأنها الا بقضاء اثنين وثلاثين وهذا (ان قضت موصولًا برمضان) والمراد بالموصول أن تبتدى من ثانى شوال لأن صوم يوم العيد لا يجوز وبيان ذلك أنه إذا كان أول رمضان ابتداء حيضها فيوم الفطر هو السادس من حيضها الثاني فلا تصومه ثم لا يجزيها صوم خمسة بقية حيضها ثم يجزيها فى أربعة عشر ثم لا يجزيها في أحد عشر ثم يجزيها في يومين وجملة ذلك اثنان وثلاثون محيط (وإن مفصولًا ثمانية وثلاثين لاحتمال أن ابتداء القضاء وافق أول يوم من حيضها فلا يجزيها الصوم في أحد عشر ثم يجزى فى أربعة عشر ثم لا يجزى فى أحد عشر ثم يجزى فى يومين فالجملة ثمانية وثلاثون يجب عليها صومها لتتيقن بجواز ستة عشر منها تاترخانية ومحيط * اقول لكن فى هذا الاطلاق نظر لان وجوب الثمانية والثلاثين إنما يظهر إذا كان الفصل بمقدار مدة طهرها أي أربعة عشر أو أكثر ليمكن هذا الاحتمال المذكور لأنك علمت أنه لا يلزم فساد ستة عشر من صومها إلا على احتمال أن يقع في رمضان

ص: 101

حيضان وطهر واحد أما لو وقع فيه حيض واحد وطهران فالفاسد أقل من ستة عشر لأنه صح لها صوم طهر كامل وبعض الطهر الآخر وإذا كان الفصل بأقل من أربعة عشر يلزم أن يقع بعض الطهر فى آخر رمضان فيصح صومها فيه و في طهر كامل قبله بيانه لو فصلت مثلًا بثلاثة عشر وصامت يوم الرابع عشر من شوال وقد فرضنا احتمال ابتداء حيضها لاول يوم من أيام القضاء يلزم أن يكون آخر يوم من رمضان ابتداء طهرها الذى يصح صومها فيه وقبله أحد عشر حيض لا تصح وقبلها أربعة عشر طهر تصح وقبلها أربعة لا تصح فيكون الفاسد خمسة عشر لاستة عشر وهكذا كلما نقص لفصل بيوم ينقص المفاسد بقدره * والحاصل أنه لا يلزم قضاء ثمانية وثلاثين إلا إذا فرضنا فساد ستة عشر من رمضان كما ذكرنا مع فرض مصادفة أول القضاء لأول الحيض حتى لو لم يمكن اجتماع الفرضين لا يلزم قضاء ثمانية وثلاثين بل أقل ثم بعد كتابة هذا البحث رأيت في هامش بعض النسخ منقولا عن المص ما نصه هكذا اطلقوا وفى الحقيقة لا يلزم هذا المقدار إلا في بعض صور الفصل كما إذا ابتدأت القضاء بعد مضى عشرين من شوال مثلًا وإما إذا ابتدأت من ثلثه أو رابعه ونحوهما فيكفى أقل من هذا المقدار فكأنهم أرادوا طرد بعض الفصل بالتسوية تيسيرا على المفتى والمستفتى باسقاط مؤنة الحساب فمتى تعانت وقاست مؤنته فلها العمل بالحقيقة انتهى (وإن كان شهر رمضان تسعة وعشرين) والمسئلة بحالها (تقضى في الوصل اثنين وثلاثين) لانا تيقنا بجواز الصوم فى أربعة عشر وبفساده فى خمسة عشر فيلزمها قضاء خمسة عشر ثم لا يجزيها الصوم في سبعة من أول شوال لانها بقية حيضها على تقدير حيضها باحد عشر ثم يجزيها في أربعة عشر ولا يجزيها في أحد عشر ثم يجزيها في يوم كما في بعض الهوامش عن المحيط قلت مقتضى هذا التقرير انها تقضى ثلاثة وثلاثين وهكذا رأيته مصر حابه في المحيط للسرخسى لكن لا يخفى أن السبعة التي هي بقية حيضها تصوم منها ستة وتفطر اليوم الأول لأنه يوم الفطر كما مر فلذا اقتصر في المتن على اثنين وثلاثين وهو الذي رأيته بخط بعض العلماء عن مقصد الطالب معزيا إلى الصدر الشهيد (وفى الفصل سبعة وثلاثين) الجواز أن يوافق صومها ابتداء حيضها فلا يجزيها فى أحد عشر ثم يجزيها في أربعة عشر ثم لا يجزيها فى أحد عشر ثم يجزيها في يوم محيط سرخسى ويجرى هنا ما قدمناه في الفصل الأول من البحث الذى ذكرنا، آنفا في الفصل مع كون الشهر ثلاثين (وإن علمت أن ابتداء حيضها بالليل وشهر رمضان ثلاثون فتقضى في الوصل والفصل

ص: 102

خمسة وعشرين) لاحتمال أن يكون يوم العيد أوله طهرها وإما في الفصل فلاحتمال أن يوافق ابتداء القضاء بيان ذلك أما فى الوصل فلاحتمال أن حيضها خمسة من أول رمضان بقية الحيض ثم طهرها خمسة عشر ثم حيضها عشرة فالفاسد خمسة عشر فإذا قضتها موصولة فيوم العيد أول طهرها ولا تصومه ثم يجزيها الصوم فى أربعة عشر ثم لا يجزى في عشرة ثم يجزى في يوم والجملة خمسة وعشرون وإن فرض أن حيضها عشرة من أول رمضان وخمسة من آخره تصوم أربعة من أول شوال بعد يوم الفطر لا تجزيها لأنها بقية حيضها ثم خمسة عشر تجزيها والجملة تسعة عشر والاحتمال الأول احوط فيلزمها خمسة وعشرون وإما في الفصل فلاحتمال أن ابتداء القضاء وافق أول يوم من حيضها فلا يجزيها الصوم في عشرة ثم يجزى فى خمسة عشر محيط ملخصا (وإن كان تسعة وعشرين تقضى فى الوصل عشرين) لاحتمال أن يكون أول القضاء أول الحيض مع كون الفوائت عشرا قلت وتوضيحه إنها يحتمل أن تحيض خمسة من أول رمضان وتسعة من آخره أو عشرة من أوله وأربعة من آخره فالفاسد فيهما أربعة عشر ويحتمل أن تحيض في أثنائه كان حاضت ليلة السادس وطهرت ليلة السادس عشر والفاسد فيه عشرة فعلى الأول يكون أول القضاء وهو ثانى شوال أول طهرها فتصوم أربعة عشر وتجزيها وعلى الثاني يكون ثانى شوال سادس يوم من حيضها فتصوم خمسة لا تجزيها ثم أربعة عشر تجزيها والجملة تسعة عشر وعلى الثالث يكون أول القضاء أول الحيض فتصوم عشرة لا تجزى ثم عشرة من الطهر تجزيها عن العشرة التي عليها والجملة عشرون فعلى الأول يجزيها قضاء أربعة عشر وعلى الثاني تسعة عشر وعلى الثالث عشرين فالزمها احتياطًا (وفي الفصل أربعة وعشرين) لاحتمال أن الفاسد أربعة عشر على أحد الوجهين الاولين وإن القضاء وافق أول يوم من حيضها فتصوم عشرة لا تجزى ثم أربعة عشر تجزى والجملة أربعة وعشرون قال المص ويجرى ههنا القضاء على ماذكرنا في الفصلين الاولين انتهى أي من البحث الذي قدمناه (وأن علمت أن حيضها في كل شهر مرة) معطوف على قوله أن لم تعلم أن دورها الخ (وعلمت أن ابتدائه بالنهار أو لم تعلم أنه بالنهار) لحمله على أنه ابتدأ بالنهار احتياطًا كما مر (تقضى اثنين وعشرين مطلقًا) أي وصلت أو فصلت مص لانه إذا كان بالنهار يفسد من صومها أحد عشر كما مر فإذا قضت مطلقًا احتمل أن يوافق أول القضاء أول الحيض فتصوم أحد عشر لا تجزى ثم أحد عشر تجزى والجملة اثنان وعشرون تخرج بها عن العهدة

ص: 103

بيقين (وإن علمت أن ابتدائه بالليل تقضى عشرين مطلقًا) لأن الفاسد من صومها عشرة فتقضى ضعفها لاحتمال موافقة القضاء أول الحيض وصلت أو فصلت كما ذكرنا هذا كله أن لم تعلم عدد أيامها فى الحيض أو الطهر (و) أما (أن علمت أن حيضها في كل شهر تسعة) أي وطهرها بقية الشهر كما فى التاترخانية (وعلمت أن ابتدائه بالليل) فإنها (تقضى ثمانية عشر مطلقًا) وصلت أو فصلت (وإن لم تعلم ابتدائه أو علمت أنه بالنهار تقضى عشرين مطلقًا) لأن أكثر مافسد من صومها في الوجه الأول تسعة وفى الثانى عشرة فتقضى ضعف ذلك لاحتمال اعتراض الحيض فى أول يوم من القضاء تاترخانية (وإن علمت أن حيضها ثلاثة ونسيت طهرها يحمل) طهرها (على الأقل خمسة عشر ثم إن كان رمضان تامًا وعلمت أن ابتداء حيضها بالليل تقضى تسعة مطلقًا) وصلت أو فصلت لأنه يحتمل إنها حاضت في أول رمضان ثلاثة ثم طهرت خمسة عشر ثم حاضت ثلاثة ثم طهرت خمسة عشر فقد فسد من صومها ستة فإذا وصلت القضاء جاز لها بعد الفطر خمسة ثم تحيض ثلاثة فتفسد ثم تصوم يومًا فتصير تسعة وإذا فصلت احتمل اعتراض الحيض فى أول يوم القضاء فيفسد صومها في ثلاثة ثم يجوز فى ستة فتصير تسعة تاترخانية وإما إذا كان رمضان ناقصًا فإذا وصلت جاز لها بعد الفطر (ممم كلمات ممسوحة) وإما إذا فصلت فتقضى تسعة كما فى التمام (وإن لم تعلم ابتدائه) أنه بالليل أو النهار (أو علمت أنه بالنهار تقضى اثنى عشر مطلقًا) لأنه يحتمل إنها حاضت فى أول رمضان فيفسد صومها في أربعة ثم يجوز في أربعة عشر ثم يفسد فى أربعة فقد فسد ثمانية فإذا قضت موصولًا جاز بعد يوم الفطر خمسة تكملة طهرها الثاني ثم يفسد أربعة ثم يجوز ثلاثة تمام الاثنى عشر وإذا فصلت احتمل عروض الحيض فى أول القضاء فيفسد في أربعة ثم يجوز في ثمانية والجملة اثنا عشر كما في التاترخانية وإما إذا كان رمضان ناقصًا فإذا وصلت جاز بعد يوم الفطر ستة ثم يفسد أربعة ثم يجوز يومان وباقى الكلام بحاله وهذا ما اشار إليه بقوله (وخرج) أنت الاحكام بعد التأمل (على) مقياس (ما ذكرنا أن كان) رمضان (ناقصًا) كما ذكرناه لك (وإن وجب عليها صوم شهرين) متتابعين (في كفارة القتل أو الافطار) إذا كانت افطرت عمدًا في رمضان (قبل الابتلاء) بالاستمرار ونسيان العادة (إذ الافطار في هذا الابتلاء لا يوجب كفارة لتمكن الشبهة) في كل يوم لتردده بين الحيض والطهر تاترخانية (فإن علمت أن ابتداء حيضها بالليل و) ان (دورها) أي عادتها (في كل شهر) مرة (وتصوم تسعين يومًا) لأنه إذا كان دورها

ص: 104

في كل شهر يجوز صومها فى عشرين من كل ثلاثين فإذا صامت تسعين تيقنت بجواز ستين (وإن لم تعلم الأول) أي أن ابتداء حيضها بالليل بان علمت أنه بالنهار أو لم تعلم شيئا (تصوم مائة وأربعة) لجواز أن يوافق ابتداء صومها ابتداء حيضها فلا يجوز في أحد عشر ثم يجوز في تسعة عشر ثم لا يجوز في أحد عشر ثم يجوز فى تسعة عشر ثم لا يجوز فى أحد عشر ثم يجوز في تسعة عشر فهذه تسعون جاز منها سبعة وخمسون ثم لا يجوز فى أحد عشر ثم يجوز في ثلاثة فبلغ العدد مائة وأربعة جاز منها ستون بيقين تاترخانية (وإن لم تعلم الثانى) أي أن دورها في كل شهر لكن تعلم أن ابتدائه بالليل (تصوم مائة) لانا نجعل حينئذ حيضها عشرة وطهرها خمسة عشر وكلما صامت خمسة وعشرين جاز منها خمسة عشر فإذا صامت مائة جاز منها ستون بيقين تاترخانية (وإن لم تعلمهما) أي لم تعلم أن ابتدائه بالليل ولا أن دورها في كل شهر (وتصوم مائة وخمسة عشر) لجواز أن يوافق ابتداء الصوم ابتداء الحيض فلا يجزيها في أحد عشر ثم يجزيها فى أربعة عشر وهكذا أربع مرات ثم لا يجزيها في أحد عشر ثم يجزيها في أربعة فبلغ العدد مائة وخمسة عشر جاز منها ستون كما فى التاترخانية (وإن وجب عليها صوم ثلاثة أيام) متابعة (في كفارة يمين وعلمت أن ابتداء حيضها بالليل تصوم خمسة عشر) لاحتمال أن يوافق ابتداء صومها لاربع عشر من طهرها فلا يجز بها صوم يومين لعدم التتابع ثم لا تجزيها عشرة ثم تجزيها ثلاثة أي لأن هذه الثلاثة طهر يقينا وقد صامتها متتابعة فصحت عن كفارة اليمين وإنما لم يؤخذ لها يوم مما بعد العشرة مع اليومين قبلها لأن الحيض هنا يقطع التابع لأنها يمكنها صوم ثلاثة خالية عن الحيض بخلاف الشهرين في كفارة القتل (أو تصوم ثلاثة أيام ثم تفطر عشرة ثم تصوم ثلاثة) لتيقها بإن احدى الثلاثتين وافقت زمان طهرها فجازت عن الكفارة محيط (وإن لم تعلم) أن ابتداء حيضها بالليل (وتصوم ستة عشر) لجواز أن الباقى من طهرها حين شرعت في الصوم يومان فلا يجزيان لانقطاع التتابع ثم لا يجزيها في أحد عشر ثم يجزى في ثلاثة والجملة ستة عشر تاترخانية (أو تصوم ثلاثة وتفطر تسعة وتصوم أربعة) لاحتمال أن اليوم الثالث من الثلاثة الأولى وافق ابتداء حيضها فيفسد اليوم الحادى عشر وهو أول الاربعة الاخيرة فإذا صامت بعده ثلاثة وقعت متتابعة في طهر يقينا (أو على قلبه) بان تقدم الاربعة وتؤخر الثلاثة (وإن وجب عليها قضاء عشرة من رمضان تصوم ضعفها) إذا علمت أن ابتداء حيضها

ص: 105

بالليل والا فاحدا وعشرين أي لاحتمال أن يوافق أول القضاء أول الحيض فيفسد صوم أحد عشر ثم يحزيها صوم عشرة ثم (أما) أن تصوم (متتابعا) كما ذكرنا عشرة بعد عشرة (أو تصوم عشرة في عشرة من شهر مثلًا) كالعشر الأول من رجب (ثم تصوم مثله فى عشر آخر من شهر آخر) كالعشر الثانى من شعبان للتيقن بأن احدى العشرتين طهر لكن هذا إذا كان دورها في كل شهر كما في التاترخانية والا فيجزبها أن تصوم عشرة ثم تفطر خمسة عشر ثم تصوم عشرة تأمل (وهذا الاخير) أى صوم الضعف في عشر آخر من شهر آخر (يجرى فيما دون العشرة أيضًا) أي إذا كان عليها قضاء تسعة من رمضان مثلًا تصومها في عشر من شهر ثم تصومها في عشر آخر من شهر آخر وكذا الثمانية والاقل وإنما خص ذلك بالاخير لأن قضاء الضعف متتابعا لا يكفى فإنها لو صامت ثمانية عشر ضعف التسعة احتمال أن يوافق أول الحيض أول القضاء فتصوم عشرة لا تجزيها ثم ثمانية تجزيها ويبقى عليها يوم آخر وكذا لو كان عليها ثلاثة مثلًا فصامت ضعفها ستة لا يجزيها شئ منها لاحتمال وقوعها كلها فى الحيض وكذا الاربعة والخمسة نعم لو علمت أن حيضها ثلاثة أو أربعة مثلًا من كل شهر وباقيه طهر ولا تعلم محلها فقضتها موصولة تصوم ضعف أيامها وتجزيها أو تصومها فى عشر من شهر ثم تصوم مثلها في عشر آخر من شهر آخر (وإن طلقت رجعيا) ولا تعرف مقدار حيضها في كل شهر (يحكم بانقطاع الرجعة بمضى تسعة وثلاثين) لاحتمال أن حيضها ثلاثة وطهرها خمسة عشر ووقوع الطلاق فى آخر اجزاء الطهر فتقضى العدة بثلاث حيض بينها طهران كما فى التاترخانية (وهذا) المذكور من أول الفصل إلى هنا (حكم الاضلال العام) أي اضلال العدد والمكان بحيث تكون في كل يوم مترددة بين الحيض والطهر (وما يقربه) أي ما يقرب من العام كأن علمت عدد أيامها لكن ضلت مكانها في جميع الشهر كما مر تمثيله وحكمه (وأما الخاص) وهو الاضلال في المكان فقط كأن علمت عدد أيامها واضلت مكانها في بعض الشهر كالعشر الأول منه مثلًا والاضلال في العدد فقط مع العلم بالمكان (فموقوف على مقدمة وهى أن اضلت امرأة أيامها فى ضعفها أو أكثر فلا تيقن) هي (في يوم منها بحيض) كما إذا كانت أيامها ثلاثة فأضلتها في ستة أو أكثر (وبخلاف ما إذا اضلت فى أقل من الضعف مثلًا إذا اضلت ثلاثة فى خمسة فإنها تيقن بالحيض في اليوم الثالث) من الخمسة فإنه أول الحيض أو آخره أو وسطه بيقين فتترك الصلاة فيه (فنقول) فى التفريع على ذلك وهو أيضًا من اضلال المكان مع العلم بالعدد

ص: 106

(أن علمت أن أيامها ثلاثة فأضلتها فالعشرة الاخيرة من الشهر) بأن لم يغلب على ظنها موضعها من العشرة (تصلى من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة) أو لكل صلاة على الاختلاف بين المشايخ تاترخانية (ثلاثة أيام) للتردد فيها بين الحيض والطهر محيط (ثم تصلى بعدها إلى آخر الشهر بالاغتسال لوقت كل صلاة) للتردد فيه بين الحيض والطهر والخروج من الحيض محيط (إلا إذا تذكرت وقت خروجها من الحيض) بأن تذكرت إنها كانت تظهر في وقت العصر مثلًا ولا تدرى من أي يوم (فتغتسل في كل يوم فى ذلك الوقت مرة) فتصلى الصبح والظهر بالوضوء للتردد بين الحيض والطهر ثم تصلى العصر بالغسل للتردد بين الحيض والخروج منه ثم تصلى المغرب والعشاء والوتر بالوضوء للتردد بين الحيض والطهر ثم تفعل هكذا في كل يوم مما بعد الثلاثة (وإن) اضلت (أربعة في عشرة تصلى أربعة من أول العشرة بالوضوء ثم بالاغتسال إلى آخر العشرة) لما ذكرنا (وقس عليه الخمسة) إذا اضلتها في ضعفها فتصلى خمسة من أول العشرة بالوضوء والباقى بالغسل (وإن) اضلت عددًا في أقل من ضعفه كما لو اضلت (ستة في عشرة تتيقن بالحيض في الخامس والسادس) فتدع الصلاة فيهما لانهما آخر الحيض أو أوله أو وسطه (وتفعل فى الباقى مثل ما سبق) فتصلى أربعة من أول العشرة بالوضوء ثم أربعة من آخرها بالغسل لتوهم خروجها من الحيض في كل ساعة منها محيط (وإن) اضلت (سبعة فيها) أي فى العشرة (تتيقن في أربعة بعد الثلاثة الأول بالحيض) فتصلى ثلاثة من أول العشرة بالوضوء ثم تترك أربعة ثم تصلى ثلاثة بالغسل (وفى) اضلال (الثمانية) فى العشرة (تتيقن بالحيض في ستة بعد) اليومين (الاولين) فتدع الصلاة فيها وتصلى يومين قبلها بالوضوء ويومين بعدها بالغسل (وفى) اضلال (التسعة) في عشرة تتيقن (ثمانية بعد الأول) إنها حيض فتصلى أول العشرة بالوضوء وتترك ثمانية وتصلى آخر العشرة بالغسل * ولم يذكر اضلال العشرة فى مثلها لأنه لا يتصور ثم أشار إلى الاضلال بالعدد مع العلم بالمكان بقوله (وإن علمت إنها تطهر في آخر الشهر) بأن كانت لا تدرى عدد أيامها لكن علمت أنها تطهر من الحيض عند انسلاخ آخر الشهر (فاتت) في بعض النسخ فالى أو فتصلى إلى (عشرين في طهر بيقين) ويأتيها زوجها لأن الحيض لا يزيد على عشرة (ثم فى سبعة بعد العشرين تصلي بالوضوء أيضًا لوقت كل صلاة (للشك فى الدخول) فى الحيض لأنها في كل يوم من هذه السبعة مترددة بين الطهر والدخول فى الحيض لاحتمال أن حيضها الثلاثة الباقية

ص: 107

فقط أو مع شيء مما قبلها أو جميع العشرة (وتترك الصلاة في الثلاثة الاخيرة للتيقن بالحيض ثم تغتسل في آخر الشهر) غسلًا واحدًا لان وقت الخروج من الحيض معلوم لها وهو عند انسلاخ الشهر تاترخانية (وإن علمت إنها ترى الدم إذا جاوز العشرين) أي علمت أن أول حيضها اليوم الحادى والعشرون (ولا تدرى كم كانت) عدة أيامها (وتدع الصلاة ثلاثة بعد العشرين) لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة (ثم تصلى بالغسل إلى آخر الشهر) لتوهم الخروج من الحيض وتعيد صوم هذه العشرة في عشرة اخرى من شهر آخر محيط (وعلى هذا يخرج سائر المسائل) ومن رام الزيادة على ذلك فليرجع إلى المحيط والتاترخانية (وإن اضلت عادتها في النفاس فإن لم يجاوز الدم اربعين فظاهر) أي كله نفاس كيف كانت عادته وتترك الصلاة والصوم لما عرفت فى الفصل الثانى فلا تقضى شيئا من الصلاة بعد الاربعين (فإن جاوز) الاربعين (تحرى) بفتح أوله اصله تتحرى (فإن لم يغلب ظنها على شيء) من الاربعين أنه كان عادة لها (قضت صلاة الاربعين) لجواز أن نفاسها كان ساعة تاترخانية ولأنها لم تعلم كم عادتها حتى ترد إليها عند المجاوزة على الاكثر (فإن قضتها في حال استمرار الدم تعيد بعد عشرة أيام) لاحتمال حصول القضاء أول مرة فى حالة الحيض والاحتياط فى العبادات واجب تاترخانية * تنبيه* لم ار من ذكر حكم صومها إذا اضلت عادتها فى النفاس والحيض معا وتخريجه على ما مر إنها إذا ولدت أول ليلة من رمضان وكان كاملًا وعلمت أن حيضها يكون بالليل أيضًا تصوم رمضان لاحتمال أن نفاسها ساعة ثم إذا قضت موصولًا تقضى تسعة واربعين لأنها تفطر يوم العيد ثم تصوم تسعة يحتمل إنها تمام نفاسها فلا تجزيها ثم خمسة عشر هي طهر فتجزى ثم عشرة تحتمل الحيض فلا تجزى ثم خمسة عشر هى طهر فتجزى والجملة تسعة وأربعون صح منها ثلاثون ولو ولدت نهارًا وعلمت أن حيضها بالنهار أو لم تعلم تقضى اثنين وستين لأنها تفطر يوم العيد ثم تصوم عشرة لا تجزى لاحتمال إنها آخر نفاسها ثم تصوم خمسة وعشرين يجزيها منها أربعة عشر ولا تجزى أحد عشر ثم تصوم خمسة وعشرين كذلك فقد صح لها فى الطهرين ثمانية وعشرون ثم تصوم يومين تمام الثلاثين والجملة اثنان وستون وعلى هذا يستخرج حكم ما إذا قضته مفصولًا وما إذا كان الشهر ناقصًا وما إذا علمت عدد أيام حيضها فقط وغير ذلك عند التأمل وضبط ما مر من القواعد والفروع والله تعالى الموفق وإن اسقطت سقطا ولم تدرانه مستبين الخلق أو لا بأن اسقطت في المخرج مثلًا وكان حيضها

ص: 108

عشرة وطهرها عشرين ونفاسها اربعين وقد اسقطت) فى أول يوم (من أول أيام حيضها تترك الصلاة عشرة) لأنها فيها أما حائض أو نفساء لأن السقط أن كان مستبين الخلق فهى نفساء وإلا فهى حائض فلم تكن الصلاة واجبة عليها بكل حال محيط (ثم تغتسل) لاحتمال الخروج من الحيض (وتصلى) بالوضوء لكل وقت (عشرين) يومًا (بالشك) لتردد حالها فيها بين الطهر والنفاس (ثم تترك الصلاة عشرة) بيقين لأنها فيها أما حائض أو نفساء (ثم تغتسل) لتمام مدة الحيض والنفاس (وتصلى عشرين بيقين ثم بعد ذلك دأبها حيضها عشرة وطهرها عشرون أن استمر الدم ولو اسقطت بعد ما رأت الدم في موضع حيضها عشرة) يعنى رأت الدم عشرة على عادتها ثم اسقطت (ولم تدران السقط مستبين الخلق أو لا تصلى من أول ما رأت) قبل الاسقاط (عشرة بالوضوء بالشك) لأن تلك العشرة أما حيض أن كان السقط غير مستبين وإما استحاضة أن كان مسبينا فلا تترك الصلاة فيها قلت وهذا أن علمت بعلوقها ظاهر والا تترك الصلاة لرؤيتها الدم فى ايامها ثم إذا اسقطت ولم يتبين حاله يلزمها القضاء للشك المذكور (ثم تغتسل) لاحتمال الخروج من حيض (ثم تصلى بعد السقط عشرين يومًا بالوضوء بالشك) لتردد حالها بين النفاس والطهر تاترخانية (ثم تترك الصلاة عشرة بيقين) لأنها أما نفساء أو حائض تاترخانية (ثم تغتسل) لاحتمال الخروج من حيض (وتصلى عشرة بالوضوء بالشك) لترددها بين الطهر والنفاس تاترخانية (ثم تغتسل) لاحتمال خروجها من نفاس بتمام الاربعين (ثم تصلى عشرة بالوضوء بيقين) لتيقن الطهر تاترخانية (ثم تصلى عشرة بالشك) لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر ثم تغتسل وهكذا دأبها أن تغتسل في كل وقت تتوهم أنه وقت خروجها من الحيض أو النفاس تاترخانية ثم اعلم أنه نقل بعضهم عن الخلاصة في تقرير هذه الصورة أن عليها الصلاة من أول مارأت عشرة أيام بالوضوء بالشك ثم تغتسل ثم تصلى بعد السقط عشرين يومًا بالوضوء بالشك ثم تترك الصلاة عشرة بيقين ثم تغتسل وتصلى عشرة بالوضوء باليقين انتهى وأنت ترى أن في آخر العبارة مخالفة لما في المتن ونقصانا وعن هذا والله اعلم قال فى الفتح وفي كثير من نسخ الخلاصة غلط فى التصوير هنا من النساخ فاحترز منه انتهى لكن الذي رأيته فى نسخة الخلاصة التى عندى موافق لما ذكره المص في متنه بلا حذف شيء سوى قول المص آخرا ثم تصلى عشرة بالشك والله تعالى اعلم

ص: 109

(*الفصل السادس فى احكام الدماء*) الثلاثة (المذكورة أما احكام الحيض فاثنا عشر) على ما في النهاية وغيرها واوصلها في البحر إلى اثنين وعشرين (ثمانية يشترك فيها النفاس) وأربعة مختصة بالحيض وجعلها في البحر خمسة (الأول) من المشتركة (حرمة الصلاة) فرضا أو واجبًا أو سنة أو نفلًا (والسجدة) واجبة كانت كسجدة التلاوة أو لا كسجدة لشكر وهذا معنى قوله (مطلقًا وعدم وجوب الواجب) يعم المكتوبات والوتر (منها أداء وقضاء) أي من الصلاة وكذا سجدة التلاوة فلا تجب على الحائض والنفساء بالتلاوة أو السماع (ولكن يستحب لها إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتجلس عند مسجد بيتها) هو محل عينته للصلاة فيه وفيه إشارة إلى أنه لا يعطى له حكم المسجد وإن صح اعتكاف المرأة فيه (مقدار ما يمكن أداء الصلاة فيه تسبيح وتحمد) لئلا تزول عنها عادة العبادة وفي رواية يكتب لها احسن صلاة تصلى (والمعتبر) فى حرمة الصلاة وعدم وجوبها (في كل وقت آخره مقدار التحريمة اعنى قولنا الله) بدون أكبر عند الامام (فان حاضت فيه سقط عنها الصلاة) أداء وقضاء (وكذا إذا انقطع فيه يجب قضاؤها) هذا إذا انقطع لاكثر مدة الحيض وإلا فلا يجب القضاء مالم تدرك زمنا يسع الغسل أيضًا (وقد سبق) بيان ذلك (في) الفصل الثالث (فصل الانقطاع وكما) الكاف للمفاجأة أى أول ما (رأت الدم تترك الصلاة مبتدأة كانت أو معتادة) هذا ظاهر الرواية وعليه أكثر المشايخ وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في غير رواية الأصول لا تترك المبتدأة ما لم يستمر الدم ثلاثة أيام قال في البحر والصحيح الأول كالمعتادة (وكذا) تترك الصلاة (إذا جاوز عادتها في عشرة) قال في المحيط وهو الأصح وهو قول الميداني وقال مشايخ بلخ تؤمر بالاغتسال والصلاة إذا حاوز عادتها وإما إذا زاد على العشرة فلا تترك بل تقضى مازاد على العادة كما يأتي (أو ابتدأ) الدم (قبلها) أي قبل العادة فإنها تترك الصلاة كما رأته لاحتمال انتقال العادة (إلا إذا كان الباقى من أيام طهرها ما لو صم إلى حيضها جاوز العشرة مثلًا امرأة عادتها فى الحيض سبعة وفى الطهر عشرون رأت بعد خمسة عشر من طهرها دما تؤمر بالصلاة إلى عشرين) لأن الظاهر انها ترى أيضًا فى السبعة أيام عادتها فإذا رأت قبل عادتها خمسة يزيد الدم على العشرة وإذا زاد عليها ترد إلى عادتها فلا يجوز لها ترك الصلاة قبل أيام عادتها هذا ما ظهر لى وقال المص هكذا اطلقوا لكن ينبغي أن يقيد بما إذا لم يسع الباقي من الطهر أقل الحيض والطهر وإلا فلا شك فى أن من عادتها ثلاثة في الحيض واربعون في الطهر إذا رأت بعد العشرين تؤمر بترك الصلاة انتهى أي لأن ما تراه

ص: 110

بعد العشرين لو استمر حتى بلغ ثلاثا يكون حيضا قطعا لأنه تقدمه طهر صحيح وما بعد هذه الثلاث إلى أيام العادة طهر صحيح أيضًا فيكون فاصلًا بين الدمين ولا يضم إلى الدم الثانى وحينئذ فلا يكون الثانى مجاوزا للعشرة حتى ترد لعادتها (ولو رأت بعد سبعة عشر تؤمر بتركها) من حين رأت لأن عادتها سبعة وقد رأت قبلها ثلاثة فلم يزد على العشرة فيحكم بانتقال العادة ولا ينظر إلى احتمال أن ترى أيضًا بعد أيام عادتها فترد إلى عادتها وتكون الثلاثة استحاضة لأنه احتمال بعيد فلذا تترك الصلاة فيها تأمل (ثم) عطف على قوله وكما رأت الدم تترك الصلاة (وإذا انقطع قبل الثلاثة) أي لم يبلغ أقل مدة الحيض (أو جاوز بعد العشرة في المعتادة تؤمر بالقضاء) أما المبتدأة فلا تقضى شيئا من العشرة وإن جاوزها لأن جمع العشرة يكون حيضًا لعدم عادة ترد إليها (وإن سمعت السجدة) أو تلتها (لا سجدة عليها) لعدم الاهلية (الثانى) من الاحكام (وحرمة الصوم مطلقًا) فرضًا أو نفلًا (لكن يجب قضاء الواجب منه فإن رأت ساعة من نهار ولو قبيل الغروب فسد صومها مطلقًا) فرضًا أو نفلًا (ويجب قضاؤه) لأن النقل يلزم بالشروع (وكذا لو شرعت في صلاة التطوع أو السنة تقضى) لما قلنا فلا فرق بين الشروع في الصوم أو الصلاة اقول وهذا هو المذكور فى المحيط وغير مو فرق بينهما صدر الشريعة فلم يوجب في الصوم وصرح فى البحر بأن ما قاله غير صحيح لما في الفتح والنهاية والاسبيجابي من عدم الفرق بينهما ومثله في الدر (و) لو شرعت (في صلاة الفرض) فحاضت (لا) تقضى لأن صلاة الفرض لا يجب بالشروع وقد اسقط الشارع عنها ادائها وكذا قصائها للحرج بخلاف صوم الفرض فإنه واجب القضاء (وكذا إذا اوجبت) بالنذر (على نفسها صلاة أو صومًا في يوم فحاضت فيها) الأولى فيه أي في اليوم (ويجب القضاء) لصحة النذر (ولو أو جبتها في أيام الحيض) بان قالت لله على صوم أو صلاة كذا فى يوم حيضى (لا يلزمها شيء) لعدم صحة النذر (والثالث حرمة قرائة القرآن ولو دون آية) كما صححه صاحب الهداية وقاضى خان وهو قول الكرخي وقال الطحاوى يباح ما دونها وصححه في الخلاصة ورجح فى البحر الأول لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيأ من القرآن (إذا قصدت القرائة فإن لم تقصد) بل قصدت الثناء أو الذكر (ففى الآية الطويلة كذلك) أي تحرم وهذا هو المفهوم من أكثر الكتب كالمحيط والخلاصة فاختاره المص (و) أما عدم قصد القرائة (في القصيرة) قال في الخلاصة كما يجرى على اللسان عند الكلام (كقوله تعالى ثم نظر) أو لم يولد (أو ما دون الآية كبسم الله للتيمن) عند ابتداء أمر مشروع (والحمد لله للشكر فيجوز) كذا في الخلاصة

ص: 111

ومقتضاه أن قصد التيمن أو الشكر في بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين لا يجوز لأن كلا آية تامة غير قصيرة إلا التى فى سورة النمل فإنها بعض آية لكن صرح الزيلعي بأنه لا بأس بذلك بالاتفاق ونقل في الفتح كلام الخلاصة ثم قال وغيره أي غير صاحب الخلاصة لم يقيد عند قصد الثناء والدعاء بما دون الآية فصرح بجواز قرائة الفاتحة على وجه الثناء والدعاء انتهى وفى العيون لأبي الليث ولو قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد به القرائة فلا بأس به انتهى واختاره الحلوانى وفى غاية البيان أنه المختار لكن قال الهندواني لا افتى بهذا وإن روى عن أبى حنيفة انتهى ومفهوم ما فى العيون أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة أبي لهب لا تؤثر فيه نية الدعاء وهو ظاهر ومفهوم الرواية معتبر ورجح في البحر ما قاله الهندواني وهو ما مشى عليه المص هنا لكن حيث علمت أن الجواز مروى عن صاحب المذهب ورجحه الإمام الحلواني وغيره فينبغى اعتماده وهو المتبادر من كلام الفتح السابق (والمعلمة) إذا حاضت ومثلها الجنب كما في البحر عن الخلاصة (تقطع بين كل كلمتين) هذا قول الكرخي وفي الخلاصة والنصاب وهو الصحيح وقال الطحاوى تعلم نصف آية وتقطع ثم تعلم نصف آية لأن عنده الحرمة مقيدة بآية تامة كما فى النهاية لكن اعترضه في البحر بأن الكرخي يمنع مما دون نصف آية وهو صادق على الكلمة وأجاب فى النهر بأنه وإن منع دون نصف آية لكنه مقيد بما به يسمى قارئا وبالكلمة لا يعد قارئا انتهى ولذا قال يعقوب باشا أن مراد الكرخي ما دون الآية من المركبات لا المفردات لأنه جوز للمعلمة تعليمه كلمة كلمة انتهى وتمامه فيما علقناه على البحر (وتكره قرائة التوراة والانجيل والزبور) لأن الكل كلام الله تعالى إلا ما بدل منها زيلعي وهو الصحيح خلافًا لما فى الخلاصة من عدم الكراهة كما فى شرح المنية وتمامه فيما علقناه على البحر ويظهر منه أن ما نسخ حكمه وتلاوته من القرآن كذلك بالاولى إذ لا تبديل فيه خلافًا لما بحثا الخير الرملي (وغسل الفم لا يفيد) حل القرائة وكذا غسل اليد لا يفيد حل المس هذا هو الصحيح كما في البحر عن غاية البيان (ولا يكره التهجي) بالقرآن حرفًا حرفًا أو كلمة كلمة مع القطع كما مر (و) لا (قرائة القنوت) في ظاهر المذهب كما قدمناه (و) لا (سائر الاذكار والدعوات) لكن في الهداية وغيرها في باب الأذان استحباب الوضوء لذكر الله تعالى وترك المستحب لا يوجب الكراهة بحر (و) لا (النظر إلى المصحف) لأن الجنابة لا تحل العين فتح (والرابع حرمة مس ماكتب فيه آية تامة) فلا يكره ما دونها كما في الفهستاني قلت وينبغى أن يجرى فيه الخلاف المار في القرائة بالاولى لأن المس يحرم بالحدث الاصغر

ص: 112

بخلاف القرائة فكانت دونه تأمل وفى الدر واختلفوا في مسه بغير اعضاء الطهارة والمنع* اصح (ولو درهما أو لوحا و) مس (كتب الشريعة كالتفسير والحديث والفقه) لأنها لا تخلوا من آيات القرآن وهذا التعليل يمنع مس شروح النحو أيضًا فتح لكن في الخلاصة يكره مس كتب الاحاديث والفقه للمحدث عندهما وعند أبي حنيفة الأصح أنه لا يكره وفى الدرر والغرر خص المس باليد فى الكتب الشرعية إلا التفسير وفى السراج والمستحب أن لا يأخذها بالكم أيضًا بل يتوضأ كلما أحدث وهذا أقرب إلى التعظيم انتهى بحر (وبياضه وجلده المتصل) هذا خاص بالمصحف ففى السراج لايجوز مس آية في لوح أو درهم أو حائط ويجوز مس غير موضع الكتابة بخلاف المصحف فإن الكل فيه تبع للقرآن وكذا كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها وله أن يمس غيره كذا في الايضاح انتهى واقره في البحر (ولومسه) أي ما ذكر (بحائل منفصل) كجلد غير محيط به وهو الصحيح وعليه الفتوى وقيل بجوز بالمتصل به كما في السراج (ولوكه حاز) وماذكره في الكم هوما في المحيط لكن فى الهداية الصحيح الكراهة وفي الخلاصة وكرهه عامة المشايخ قال فى البحر فهو معارض لما في المحيط فكان هو اولى وفى الفتح المراد بالكراهة التحريمية (ويجوز مس ما فيه ذكر ودعاء) قال ابن الهمام وأما مس ما فيه ذكر فاطلقه عامة المشايخ وكرهه بعضهم قال في الهداية ويكره المس بالكم وهو الصحيح وقال في الكافي والمحيط وعامتهم أنه لا يكره ثم ذكر دليله فاخترناه (ولكن لا يستحب ولا تكتب) الحائض (القرآن ولا الكتاب الذي في بعض سطوره آية من القرآن وإن لم تقرأ) شمل ما إذا كان الصحيفة على الأرض فقال أبو الليث لا يجوز وقال القدورى يجوز قال في الفتح وهو اقيس لأنه ماس بالقلم وهو واسطة منفصلة فكان كثوب منفصل الاان يمسه بيده (وغسل اليد لا ينفع) فى حل المس هو الصحيح كما مر (والخامس حرمة الدخول في المسجد) ولو للعبور بلا مكث (إلا فى الضرورة كالخوف من السبع واللص والبرد والعطش والاولى) عند الضرورة (أن تتيم ثم تدخل ويجوز أن تدخل مصلى العيد) والجنازة لما فى الخلاصة من أن الأصح أنه ليس لهما حكم المسجد انتهى الا فى صحة الاقتداء وإن لم تكن الصفوف متصلة كما فى الخانية (وزيارة القبور) عطف على أن تدخل (والسادس حرمة الطواف ولو فعلت صح واثمت وعليها بدنة (والسابع حرمة الجماع واستمتاع ما تحت الازار) يعنى ما بين سرة وركبة ولو بلا شهوة وحل ماعداه مطلقًا

ص: 113

وهل يحل النظر ومباشرتها له فيه تردد كذا فى الدر ورفعنا التردد في حواشينا عليه بحل الثاني دون الأول (وتثبت الحرمة باخبارها) وحرر في البحر أن هذا إذا كانت عفيفة أو غلب على ظنه صدقها أما لو فاسقة ولم يغلب صدقها بإن كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قولها اتفاقا (وإن جامعها طائعين اثما وعليهما التوبة والاستغفار) ولو احدهما طائعا والآخر مكرها اثم الطائع وحده سراج (ويستحب أن يتصدق بدينار ان كان) الجماع (في أول الحيض وبنصفه أن كان في آخره) أو وسطه كذا قال بعضهم وقيل أن كان الدم اجر فدينار أو أصفر فينصفه سراج قال فى البحر ويدل له ما رواه أبو داود والحاكم وصححه إذا واقع الرجل أهله وهي حائض أن كان دمًا أجر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار انتهى قال في السراج وهل ذلك عليه وحده أو عليهما الظاهر الأول ومصرفه مصرف الزكاة (ويكفر مستحله) وكذا مستحل وطئ الدبر عند الجمهور مجتبى وقيل لا في المسئلتين وهو الصحيح خلاصة وعليه المعول لأنه حرام لغيره وتمامه فى الدر والبحر (والثامن وجوب الغسل أو التيمم) بشرطه عند الانقطاع وإما الاربعة) المختصة بالحيض و (فاولها تعلق انقضاء العدة به) أما الحامل فبوضع الحمل وإن لم تر دم النفاس وصوره في السراج بما إذا قال إذا ولدت فأنت طالق فولدت لابد من ثلاث حيض بعد النفاس تأمل (وثانيها الاستبراء) صورته لواشترى جارية حاملًا فقبضها ووضعت عنده ولدا وبقى ولد آخر فى بطنها فالدم الذى بين الولدين نفاس ولا يحصل الاستبراء إلا بوضع الثاني سراج وكذا لو شرى حاملًا فولدت قبل أن يقبضها لابد بعد القبض من حيضة بعد النفاس (وثالثها الحكم ببلوغها) ولا يتصور ذلك في النفاس لأنه يحصل قبله بالحبل سراج (ورابعها الفصل بين طلاقي السنة والبدعة) لأن السنة فيمن اراد أن يطلقها أكثر من طلقة أن يفصل بين كل طلقتين بحيضة أما الفصل بالنفاس فلا يتصور لانقضاء العدة بالوضع قبله وإما الطلاق في النفاس فإنه بدعى كالطلاق فى الحيض كما فى طلاق البحر وزاد في البحر هنا خامسًا مما اختص به الحيض وهو عدم قطع التتابع في صوم الكفارة وزاد غيره سادسًا وسابعًا وهما أن اقله ثلاثة وأكثره عشرة (واما) القسم الثالث وهو (الاستحاضة فحدث أصغر كالرعاف) وله احكام تأتى (تذنيب) سماه به لأنه تابع لهذا الفصل وتكميل له فهو كالذنب (وفي حكم الجنابة والحدث) الأصغر (أما الأول) أي حكم الجنابة (فكالنفاس إلا أنه لا يسقط الصلاة ولا يحرم

ص: 114

الصوم و) لا (والجماع ولو قبل الوضوء) نعم يستحب كونه بعد غسل أو وضوء قال في المبتغى بالغين المعجمة إلا إذا احتلم لم يأت أهله لكن قال المحقق ابن امير حاج فى شرح المنية هذا غريب أن لم يحمل على الندب إذ لا دليل يدل على الحرمة (وإذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه وفمه) ندبًا لأن يده لا تخلو عن النجاسة ولأنه يصير شار بالماء المستعمل بدائع وفى الخانية ولا بأس بتركه واختلف في الحائض قيل كالجنب وقيل لا يستحب لها لأن الغسل لا يزيل نجاسة الحيض عن فمها ويدها انتهى (ويجوز خروجه لحوائجه) قبل أن يغتسل أو يتوضأ تاترخانية (وإما حكم الحدث فثلاثة الأول حرمة الصلاة والسجدة مطلقًا) واجبتين أو لا (والثاني حرمة مس ما فيه آية تامة) ولو بغير اعضاء الوضوء كما قدمناه (وكتب التفسير ولو بعد غسل اليد ولكن يجوز) للمكلف المتطهر (دفع المصحف إلى الصبيان) وإن كانوا محدثين لأن في المنع تضييع حفظ القرآن وفي الأمر بالتطهير حرجا بهم فلا يأثم الدافع كما يأثم بألباس الصغير الحرير وسقيه الخمر وتوجيهه إلى القبلة في قضاء حاجته فتح (ولا بأس بمس كتب الاحاديث والفقه والاذكار والمستحب أن لا يفعل قال الإمام الحلواني إنما نلت هذا العلم بالتعظيم فاني ما اخذت الكاغد الا بطهارة والإمام الحلوانى كان مبطونًا في ليلة وكان يكرر كتابه فتوضأ في تلك الليلة سبع عشرة مرة بحر (والثالث كراهة الطواف) لوجوب الطهارة فيه (ويجوز له قراءة القرآن ودخول المسجد) هكذا ذكر في البدائع وقال في المحيط يكره دخول المسجد ولعل وجهه أنه يلزم منه ترك تحية المسجد تأمل (وثم أن الحدث أن استوعب) ولو حكمًا (وقت صلاة) مفروضة (بان لم يوجد فيه زمان خال عنه يسع الوضوء والصلاة يسمى عذرا وصاحبه) يسمى (معذورا و) يسمى أيضًا (صاحب العذر) هكذا ذكر فى الكافى ونقل الزيلعى عن عدة كتب شرط استيعاب الوقت كله ثم قال هو اظهر قال مولانا خسرو أراد به الرد على الكافى بأن كلامه مخالف لتلك الكتب اقول لا مخالفة بينهما ثم ذكر وجهه والحق ما قاله في الكافي إذ العلم بحقيقة الاستيعاب متعسر بل متعذر خصوصًا للمستحاضة فإنها تتخذ الكرسف فكيف يتيسر معرفة استيعاب خروج الدم مصـ قلت جعل في الفتح كلام الكافي تفسيرًا لما قاله فى عامة الكتب وهو مآل كلام منلا خسرو فتدبر (وحكمه أن لا ينتقض وضوؤه) الناشئ (من ذلك الحدث بتجدده) متعلق بينتقض وسيأتي في كلامه محترز القيدين (إلا عند خروج وقت مكتوبة) فلو توضأ لصلاة العيد يجوز له أن يؤدى به الظهر فى الصحيح كذا فى الزيلعي وهذا عند أبي حنيفة ومحمد

ص: 115

وعند أبي يوسف بدخول الوقت وخروجه مصـ قلت وأفاد بقوله عند خروج الخ أن الناقض ليس نفس الخروج بل الحدث السابق المتجدد بعد الوضوء أو معه وإنما خروج الوقت شرط (فيصلى به فى الوقت) بشروط تعلم مما سيأتى وهى أن يكون وضوؤه من حدثه الذي صار به معذورًا ولم يعرض عليه حدث آخر وكان وضوؤه فى الوقت لا قبله وكان لحاجة فحينئذ يبقى وضوؤه في الوقت وإن قارن الوضوء السيلان أو سال بعده فيصلى به فى الوقت (ما شاء من الفرائض) الوقتية والفائتة (والنوافل) والواجبات بالاولى (ولا يجوز له أن يمسح خفه إلا فى الوقت هذا إذا كان الدم سائلًا عند اللبس أو الطهارة وإما إذا كان منقطعا عندهما معا يمسح تمام المدة كالصحيح (ولا تجوز امامته لغير المعذور) بعذره فلو أم معذورًا صح أن اتحد عذرهما كما فى السراج والفتح وغيرهما ومقتضاه أن مجرد الاختلاف مانع وإن كان عذر الإمام اخف كما لو أم من به انفلات ريح ذا سلس بول فإن الثاني حدث ونجاسة فلا يصح كما فى أمامة النهرو تمامه في رد المحتار (ثم في البقاء) أي بعد ما ثبت كونه معذورًا باستيعاب عذره الوقت (لا يشترط الاستيعاب) ثانيا (بل يكفى وجوده) أي ذلك الحدث (في كل وقت مرة ولو لم يوجد في وقت تام) بأن استوعبه الانقطاع حقيقة (سقط العذر من أول الانقطاع) والحاصل أن شرط ثبوت العذر استيعابه للوقت ولو حكمًا وشرط بقائه وجوده في كل وقت ولو مرة وشرط زواله تحقق الانقطاع التام في جميع الوقت (حتى لو انقطع) بعد الوقت (فى اثناء الوضوء أو الصلاة ودام الانقطاع إلى آخر الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة لوجود الانقطاع التام (وإن عاد قبل خروج الوقت الثاني لا يعيد) لعدم الانقطاع التام لأن الانقطاع لم يستوعب الوقت الأول ولا الثانى وقيد بكونه في أثناء الوضوء أو الصلاة لأنه لو انقطع بعد الفراغ من الصلاة أو بعد القعود قدر التشهد لا يعيد لزوال العذر بعد الفراغ كالمتيم إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة بحر عن السراج لكن قوله أو بعد القعود من المسائل الاثنى عشرية وفيها الخلاف المشهور (ولو عرض) الحدث ابتداء (بعد دخول وقت فرض انتظر إلى آخره) رجاء الانقطاع وعبارة التاترخانية ينبغي له أن ينتظر الخ (فإن لم ينقطع يتوضأ ويصلى ثم أن انقطع في اثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة) لأنه لم يوجد استيعاب وقت تام فلم يكن معذورًا وقد صلى بالحدث فلا يجوز (وإن استوعب) الحدث (الوقت الثاني لا يعيد لثبوت العذر حينئذ من ابتداء العروض) والحاصل أن الثبوت والسقوط كلاهما يعتبران من أول الاستمرار

ص: 116

إذا وجد الاستيعاب (وإنما قلنا من ذلك الحدث إذ لو توضأ من آخر) كبول وعذره منقطع (فسال من عذره نقض وضوء وإن لم يخرج الوقت) لأن الوضوء لم يقع لذلك العذر حتى لا ينتقض به بل وقع لغيره وإنما لا ينتقض به ما وقع له كذا في شرح منية المصلى ونحوه فى التاترخانية وغيرها وبه علم أن قولهم أن السيلان لا ينقض وضوء المعذور بل لابد معه من خروج الوقت مختص بما إذا كان وضوؤه من عذره لا من حدث آخر (وإن لم يسل) عذره بعد وضوئه من غيره (ولا ينقض) وضوءه (وإن خرج الوقت) لأنه طهارة كاملة لم يعرض ماينا فيها (وإنما قلنا بتجدده إذ لو توضأ من عذره فعرض حدث آخر ينتقض وضوؤه في الحال) لأن هذا حدث جديد لم يكن موجودًا وقت الطهارة فكان هو والبول والغائط سواء بدائع (وإن) توضأ من عذره و (لم يعرض) حدث آخر (ولم يسل من عذره) عند الوضوء ولا بعده (ولا ينقض بخروج الوقت) لأنه طهارة كاملة قال فى البحر ثم إنما يبطل بخروجه إذا توضأ على السيلان أو وجد السيلان بعد الوضوء أما إذا كان أما إذا كان على الانقطاع ودام إلى خروج الوقت فلا يبطل بالخروج ما لم يحدث حدثًا آخر أو يسل انتهى (وإن سال الدم من أحد منخريه فقط فتوضأ ثم سال من آخر انتقض وضوؤه) فى الحال لعروض حدث آخر غير عذره (وإن سال منهما فتوضأ فانقطع من احدهما لا ينتقض) مادام الوقت لأن طهارته حصلت لهما جميعًا و الطهارة متى وقعت لعذر لا يضرها السيلان ما بقى الوقت فبقى هو صاحب عذر بالمنخر الآخر بدائع (والجدري) بضم الجيم وفتحها قروح في البدن تنفط و تقيح قاموس (والدماميل) جمع دمل بضم الدال وفتح الميم مشددة ومخففة وهو الخراج قاموس (قروح) متعددة (ولا واحدة حتى لو توضأ وبعضها) سايل وبعضها الآخر (غير سايل ثم سال اننقض) وضوؤه قبل خروج الوقت كما مر فى المنخر (ولو توضأ وكلها سايل لاننتقض) ما لم يخرج الوقت (ولو) توضأ المعذور ثم (خرج الوقت وهو في الصلاة يستأنف) الصلاة بعد الوضوء (ولا يبنى) على ماصلى منها كما يفعله من سبقه الحدث (لان الانتقاض) ليس مخروج الوقت بل (بالحدث السابق حقيقة) أي الحدث الموجود حالة الوضوء أو بعده فى الوقت بشرط الخروج فالحدث محكوم بارتفاعه إلى غاية معلومة فيظهر عندها مقتصرًا لا مستندًا كما حققه في الفتح (إلا أن ينقطع قبل الوضوء ودام) الانقطاع (حتى خرج الوقت وهو في الصلاة فلا ينتقض وضوؤه ولا تفسد صلاته) كما قدمناه آنفا عن البحر (ولو توضأ المعذور بغير

ص: 117

حاجة ثم سال عذره انتقض وضوؤه) صورته كما في الزيلعي لو توضأ والعذر منقطع ثم خرج الوقت وهو على وضوئه ثم جدد الوضوء ثم سال الدم انتقض لأن تجديد الوضوء وقع من غير حاجة فلا يعتد به انتهى لأن الوضوء الأول لم ينتقض بخروج الوقت لما علمته آنفا وإنما انتقض بالسيلان بعد الوقت (وكذا لو توضأ لصلاة قبل وقتها) قال بعضهم لا ينتقض والأصح أنه ينتقض كذا ذكره الزيلعي اقول عبارة الزيلعي هكذا ولو توضؤوا أي أصحاب الاعذار في وقت الظهر للعصر يصلون به العصر في رواية لأن طهارتهم للعصر في وقت الظهر كطهارتهم للظهر قبل الزوال والأصح أنه لا يجوز لهم ذلك لأن هذه طهارة وقعت للظهر فلا تبقى بعد خروجه انتهى وفى التاترخانية لا يجوز بالاجماع هو الصحيح وقد ذكر فيها وفي الزيلعي وعامة الكتب لو توضأ بعد طلوع الشمس له أن يصلى به الظهر عندهما لا عند أبي يوسف أي لأنه ينتقض عنده بدخول الوقت أما عندهما فلا ينتقض إلا بالخروج ولم يوجد و به علم أن ما ذكره المص مفروض فيها إذا توضأ في وقت صلاة مكتوبة لصلاة بعدها ينتقض تتحقق خروج الوقت وكذا لدخول الوقت فلذا قال في التاترخانية لا يجوز بالاجماع إما لو توضأ قبل الوقت في وقت مهمل كما لو توضأ قبل الزوال فإنه يصلى به الظهر عندهما لأنه لا ينتقض بالدخول كما ذكرنا وقد صرح بحكم المسئلتين كذلك فى الهداية فتنبه (وإن قدر المعذور على منع السيلان بالربط ونحوه يلزمه ويخرج من العذر بخلاف الحائض كما سبق) في الفصل الأول وإن سال عند السجود ولم يسل بدونه) كجرح بحلقه (يومي قائمًا أو قاعدًا) لأن ترك السجود اهون من الصلاة مع الحدث فإن الصلاة بإيماء لها وجود حالة الاختيار في الجملة وهو فى التنقل على الدابة ولا تجوز مع الحدث بحال حالة الاختيار فتح (وكذا لوسال عند القيام) دون القعود (يصلى قاعدًا كما أن من عجز عن القرائة لوقام) لا لو قعد (يصلى قاعدًا) ويقرأ لأن القعود في معنى القيام (بخلاف من) كان بحيث (لو استلقى) وصلى (لم يسل) ولو صلى قائمًا أو قاعدًا سال (فإنه لا يصلى مستلقيا) لأن الصلاة كما لاتجوز مع الحدث إلا لضرورة لاتجوز مستلقيا الالها فاستويا وترجح الاداء مع الحدث لما فيه من احراز الاركان فتح (وما اصاب ثوب المعذور أكثر من قدر الدرهم فعليه غسله أن كان مفيدًا) بأن لا يصيبه مرة اخرى قال فى الخلاصة وعليه الفتوى (وإن كان بحال لو غسله تنجس ثانيًا قبل الفراغ من الصلاة جاز ان لا يغسله) وهو المختار وقبل لا يجب غسله كالقليل للضرورة وقيل أن اصابه خارج الصلاة يغسله وفيها لا

ص: 118

لعدم امكان التحرز عنه وفى المجتبى قال القاضى لو كان بحال يبقى طاهرا إلى أن يفرغ لا إلى أن يخرج الوقت فعندنا يصلى بدون غسل وعند الشافعي لا لأن الطهارة مقدرة عندنا بخروج الوقت وعنده بالفراغ فتح ملخصًا وقيل أن كان مفيدًا بأن لا يصيبه مرة اخرى يجب وإن كان يصيبه المرة بعد الاخرى فلا واختاره السرخسي بحر قلت بل في البدائع أنه اختيار مشايخنا وهو الصحيح انتهى فإن لم يحمل على ما في المتن فهو ايسر على المعذورين والله الميسر لكل عسير والحمد لله أولًا و آخرًا وظاهرًا وباطنًا و صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين والحمد لله رب العالمين.

قال الشارح رحمه الله تعالى وكان الفراغ من هذا الشرح المبارك أن شآء الله تعالى نهار الاثنين لثلاث بقين من ذى القعدة الحرام سنة احدى واربعين ومائتين والف على يد مؤلفه الفقير محمد امين بن عمر عابدين عفى عنهما آمين والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده آمين

ص: 119