الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر
تأليف
الإمام الحافظ علي بن أحمد بن حجر العسقلاني (773 هـ - 850 هـ)
حققه وعلق عليه
حمدي عبد المجيد السلفي
صبحي السيد جاسم السامرائي
[الجزء الثاني]
مكتبة الرشد
حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الثانية
1414 هـ - 1993 م
الناشر
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الحجاز
ص. ب: 17522 الرياض: 11494 هاتف: 4583712
تلكس: 405798 فاكس ملي: 4573381
[المجلس الثلاثون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه: (قوله: قالوا: نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك، كحكمهم بحكم ماعز في الزنا وغيره).
أما قصة ماعز فجاءت من طرق كثيرة:
منها: ما أخبرني الشيخ أبو الفرج بن حماد رحمه الله، أنا أبو الحسن بن قريش، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، عن مسعود بن أبي منصور، أنا الحسن بن أحمد، أنا أبو نعيم الأصبهاني في المستخرج، ثنا الحسن بن محمد بن كيسان، وعبد اللَّه بن جعفر، قال الأول: أنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، وقال الثاني: ثنا يونس بن حبيب، ثنا سليمان بن داود، قالا: ثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك: "أَحَقّ مَا بَلَغَني عَنْكَ؟ " قال: وما بلغك عني؟ قال: "بَلَغَني أَنَّكَ وَقَعتَ عَلَى جَارِيَة بَنِي فُلَان" قال: نعم، قال: فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به فرجم.
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن أبي كامل الحجدري (1).
وأبو داود عن مسدد، كلاهما عن أبي عوانة (2).
فوقع لنا بدلا عاليا. وأخرجه البخاري من وجه آخر عن ابن عباس (3).
(1) رواه مسلم (1693) وعنده عن قتيبة بن سعيد وأبي كامل، كلاهما عن أبي عوانة.
(2)
رواه أبو داود (4425).
(3)
لعلة الحديث الذي رواه البخارى (6824).
وبالسند الماضى إلى أبي محمد السرخسي أنا إبراهيم بن خزيم، ثنا عبد بن حميد، ثنا يزيد بن هارون، أنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك لما أتاه، فأقر عنده بالزنا:"لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أوْ لَمَسْتَ" قال: لا، قال:"أَفَنِكْتَهَا؟ " قال: نعم، فأمر به فرجم (4).
أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون (5).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه البخاري عن عبد اللَّه بن محمد (6).
وأبو داود عن عقبة بن مكرم وأبي خيثمة (7).
والنسائي عن عبد اللَّه بن الهيثم، وعمرو بن علي (8).
والدارقطني من طريق زيد بن أخزم، وأحمد بن سنان، وأبي السائب (9).
والحاكم في المستدرك من طريق إبراهيم بن عبد اللَّه السعدي، تسعتهم عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه (10).
فوقع لنا عاليا. ووهم الحاكم في استدراكه.
وأخرجه أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير، ومن طريق الحكم بن
(4) رواه عبد بن حميد في المنتخب من المسند (571).
(5)
رواه أحمد (1/ 238 رقم 2129).
(6)
رواه البخاري (6824).
(7)
رواه أبو داود (4427) ورواه أيضا عن موسى بن إسماعيل عن جرير عن يعلى به.
(8)
رواه النسائي في الرجم من الكبرى.
(9)
رواه الدارقطني (3/ 121).
(10)
رواه الحاكم (4/ 361).
أبان (11). وأخرجه الطحاوي من طريق سماك بن حرب، ثلاثتهم عن عكرمة، يزيد بعضهم على بعض (12).
ومنها: حديث بريدة:
وبه إلى أبي نعيم، ثنا إبراهيم بن عبد اللَّه بن أبي العزائم، ثنا أحمد بن موسى، ثنا أبو نعيم (ح).
وبالسند الماضى قبله إلى الدارمي، ثنا أبو نعيم، ثنا بشير بن المهاجر، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه ماعز بن مالك، فاعترف عنده بالزنا، فرده ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة، فاعترف، فأمر به فحفرت له حفيرة، فجعل فيها إلى صدره، وأمر الناس أن يرجموه، ففعلوا (13). هذا حديث صحيح. أخرجه
أحمد عن أبي نعيم (14). فوقع لنا موافقة عالية. وأخرجه النسائي عن أحمد بن يحيى (15). والطحاوي عن فهد بن سليمان، كلاهما عن أبي نعيم (16). فوقع لنا بدلا عاليا. وأخرجه مسلم من طريق عبد اللَّه بن نمير، عن بشير بن المهاجر (17). فوقع لنا عاليا بدرجتين. وأخرجه الحاكم من طريق خلاد بن يحيى، عن بشير بن المهاجر (18)، ووهم في استدراكه أيضًا. ورواه سليمان بن بريدة عن أبيه مطولًا.
وبه إلى أبي نعيم في المستخرج، ثنا محمد بن جعفر بن محمد بن شاكر (ح).
(11) رواه الحاكم (4/ 361 - 362) من طريق الحكم بن أبان، ولم أر عنده رواية يحيي بن أبي كثير، وهو عند الدارقطني (3/ 122).
(12)
رواه الطحاوي (3/ 142).
(13)
رواه الدارمي (2325) وعنده فقتلوه.
(14)
رواه أحمد (5/ 347).
(15)
رواه النسائي في الرجم من الكبرى.
(16)
رواه الطحاوي (3/ 143).
(17)
رواه مسلم (1695).
(18)
رواه الحاكم (4/ 362).
وأخبرني أبو اليسر أحمد بن عبد اللَّه الأنصاري، أنا أحمد بن علي الجزري، أنا المبارك بن محمد في كتابه، أنا عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن نجا، أنا الحسن بن علي بن البسري، أنا عبد اللَّه بن يحيى بن عبد الجبار، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا العباس بن عبد اللَّه الترفقي، قالا: ثنا يحيى بن يعلي بن الحارث، ثنا أبي، ثنا غيلان -هو ابن جرير-. ثنا علقمة مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه طهرني، قال:"وَيْحكَ ارجِعْ فَاسْتَغْفِر اللَّه وَتُبْ إِليْهِ" قال: فرجع غير بعيد، فقال: يا رسول اللَّه طهرني. قال: "وَيْحكَ ارْجعْ فَاسْتَغْفر اللَّه وَتُبْ إِليْهِ" حتى فعل ذلك أربع مرات، فقال:"مِمَّ أُطَهرُكَ؟ " قَالَ: من الزنا، فقال:"أبهِ جُنونٌ؟ " قالوا: ما به من جنون، قال:"أَشرَبَ خَمْرًا؟ " قال: فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريح الخمر، قال:"أثَيبٌ أَنْتَ؟ " قال: نعم، فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين، فقائل يقول: لقد هلك ماعز على أسوأ عمله، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز، أن جاء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: اقتلني بالحجارة، قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"اسْتَغْفِروُا لمَاعِزْ بِن مَالِكٍ" فقالوا: غفر اللَّه لماعز بن مالك، فقال:"لَقَدْ تَابَ تَوْبةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى أُمَّةٍ لَوَسِعَتْها"
أخرجه مسلم عن أبي كريب (19). والنسائي عن إبراهيم بن يعقوب، كلاهما عن يحيى بن يعلي (20).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأما حكم الصحابة ففيه حديث عمر: قد رجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورجمنا
(19) رواه مسلم (1695).
(20)
رواه النسائي في الرجم من الكبرى.
بعده. أخرجه مسلم في حديث طويل (21).
وفيه حديث علي في قصة شُراحة.
قرأت على خديجة بنت سلطان، عن القاسم بن عساكر إجازة إن لم يكن سماعا. وعن أبي نصر بن العماد كتابة، قالا: أنا محمود بن إبراهيم في كتابه، أنا أبو الخير الأصبهاني، أنا أبو بكر السمسار، أنا أبو إسحاق بن خرشيد قوله، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمود بن خداش، ثنا هشيم، ثنا حصين، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي قال: أتي علي رضي الله عنه بزان محصن، فأمر به فجلد مئة، ثم أمر به فرجم، فقيل له: قد جمعت عليه حدين، فقال: جلدته بكتاب اللَّه، ورجمته بسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
لفظ إسماعيل، وفي رواية حصين: أتي بمولاة سعيد بن قيس قد فجرت.
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن هشيم (22).
والدارقطني عن الحسين بن إسماعيل (23).
فوافقناهما بعلو.
وأخرجه البخاري من رواية سلمة بن كهيل، عن الشعبي، وسماها شُرَاحَةَ (24). وهي بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء، وبعد الألف حاء مهملة. واللَّه أعلم.
(21) رواه مسلم (1691).
(22)
رواه أحمد (1/ 116 رقم 941).
(23)
رواه الدارقطني (3/ 122).
(24)
رواه البخاري (6812) ولكن ليس عنده أنها شراحة، بل عند النسائي في الرجم من الكبرى وغيره.
[المجلس الحادي والثلاثون بعد المئة]
ثم حدثنا سيدنا ومولانا شيخ الإسلام ابن حجر المذكور نفع اللَّه المسلمين بعلومه.
قال: وأما (قوله وغيره) فيحتمل أن يكون الضمير للحكم، ويحتمل أن يكون للزنا، وقد جاء في بعض طرق حديث علي رضي الله عنه أنه رد المرأة أربع مرات.
وذكر المصنف في المختصر الكبير مثالا آخر، وهو أن الصحابة أخذوا الجزية من المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
فأما قصة المرأة:
فقرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن عبد الرحيم بن عبد المحسن، أنا عبد الغني بن بنين، أنا عشير بن علي، أنا أبو عبد اللَّه الرازي، وأبو صادق المديني، قالا: أنا محمد بن إسحاق بن أبي عصمة، أنا علي بن حسان، أنا أبو جعفر محمد بن عبد اللَّه المعروف بمطين في مسند علي له، ثنا منجاب بن الحارث، ثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، قال: جاءت امرأة من همدان يقال لها: شراحة إلى علي رضي الله عنه، فقالت: إني قد زينت فطهرني، قال: فردها حتى شهدت علي نفسها أربع شهادات، فأمر بها فجلدت، ثم أمر بها فرجمت.
قال عبد الرحمن: فقلت: لقد هلكت هذه على سيء أحيانها، فقال علي، لا تفعل، إنه ليس عليها عقوبة في دينها غير الذي أصابته في الدنيا.
قال أبو جعفر: فجئت إلى عبد اللَّه بن أحمد، فحدثني عن أبيه، قال: ليس عبد الرحمن هذا ابن أبي ليلى الأنصاري، يعني التابعي المشهور، هذا رجل آخر قرشي.
قال أبو جعفر: ويؤيده أن الحارث بن منصور روى هذا الحديث عن إسرائيل فقال: عبد الرحمن بن أبي ليلي رجل من قريش.
قلت: وهذا مما فات الخطيب ذكره في كتاب المتفق والمفترق.
وأما قصة المجوس: فأخبرنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي بالسند الماضى إلى الدارمي. أنا محمد بن يوسف، ثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن بَجَالَة أنه سمعه يقول: لم يأخذ عمر رضي الله عنه الجزية من المجوس، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر (25).
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري عن علي بن المديني (26).
وأبو داود عن مسدد (27).
والترمذي عن ابن أبي عمر (28).
والنسائي عن إسحاق بن راهويه، أربعتهم عن سفيان بن عيينة (29).
فوقع لنا موافقة في شيخ شيوخهم.
وبَجَالة بفتح الموحدة وتخفيف الجيم هو ابن عَبَدَة بفتح المهملة والموحدة، بصري ثقة، تابعي كبير، لكنه لم يسمع هذا الحديث من عمر، ولا من عبد الرحمن، ففي بعض طرقه كالبخاري أن عمر كتب إليهم [بذلك، وفي رواية أخرى للترمذي أن عمر كتب إليهم قال]: أخبرني عبد الرحمن بن عوف.
(25) رواه الدارمي (2504).
(26)
رواه البخاري (3156).
(27)
رواه أبو داود (3043).
(28)
رواه الترمذي (1587).
(29)
رواه النسائي في السير من الكبرى.
وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن بجالة، عن عبد اللَّه بن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم (30).
(قوله قالوا: لو كان خاصا لكان "تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك" وتخصيصه خزيمة بقبول شهاته وحده زيادة). أما المخاطب بقوله: "تجزئك" فهو أبو بردة بن نيار.
أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الجوزي، عن أحمد بن محمد بن أبي القاسم، أبنا يوسف بن خليل الحافظ، أنا أحمد بن محمد القاضى، أنا الحسن بن أحمد المقرئ، أنا أحمد بن عبد اللَّه، أنا عبد اللَّه بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا سليمان بن داود، ثنا شعبة، عن زبيد، قال: سمعت الشعبي يحدث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوِم النحر فقال: "إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ نَفْعَلُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأ فَنُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجعَ فَننْحرَ، فَمَنْ فَعَل ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ" فقام خالي أبو بردة بن نيار، وكان قد ذبح قبل الصلاة، فقال: يا رسول اللَّه عندي جذعة خير من مسنة، قال:"ضَحِّ بِهَا وَلَنْ تُجْزِئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ"(31).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أبو عوانة، عن يونس بن حبيب (32).
فوقع لنا موافقة عالية.
واتفق الشيخان عليه من طرق عن شعبة، وأخرجاه من طرق أخرى متعددة عن الشعبي (33).
(30) رواه أبو داود (3044).
(31)
رواه أبو داود الطيالسي (1112).
(32)
رواه أبو عوانة (5/ 215 - 216).
(33)
رواه البخاري (951 و 955 و 968 و 983 و 5455 و 5553 و 5556 و 5560 و 6673) ومسلم (1961).
ورواه عفان، عن شعبة، عن زبيد، فضم معه جماعة.
أخبرني أبو العباس أحمد بن عبد القادر بن الفخر، أبنا أبو العباس أحمد بن علي الهكاري، عن أبي الحسن الخواص، أنا أبو الفتح بن نجا، أنا أبو بكر بن المظفر، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو العباس بن نجيح، ثنا موسى بن الحسن (ح).
وقرأت على أم الحسن التنوخية، عن عيسى بن عبد الرحمن، قال: قرئ على كريمة وأنا أسمع، عن أبي الخير الباغبان [أنا أبو عمرو بن أبي عبد اللَّه بن منده، أنا أبي] أنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن موسى بن الحسن، والحسن بن مكرم، قالا: ثنا عفان، ثنا شعبة، أخبرني زبيد، ومنصور، وداود -يعني ابن أبي هند-، وابن عون، ومجالد، كلهم عن الشعبي، ثنا البراء بن عازب في مسجد الكوفة عند اسطوانة لو كنت ثم لأريتكم مكانها، قال: خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث كما تقدم.
أخرجه النسائي، وأبو عوانة جميعا عن عثمان بن خرزاد (34).
وأخرجه أبو عوانة أيضًا، والطحاوي جميعا عن محمد بن علي بن داود، كلاهما عن عفان (35).
فوقع لنا بدلا عاليا.
[المجلس الثاني والثلاثون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
وقد وقع لنا حديث البراء بسند آخر لشعبة.
وبالسند الماضى إلى يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل عن أبي جحيفة، عن البراء، قال: ذبح خالي
(34) رواه النسائي في الصلاة من الكبرى وأبو عوانة (5/ 216).
(35)
رواه أبو عوانة (5/ 216) والطحاوي (4/ 172).
أبو بردة قبل الصلاة، فاتال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أَعِدْ" فقال: لا أجد إلا جذعة، وهي خير من مسنة، قال:"اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، ولَا تُجْزِىُء جَذعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".
أخرجه أحمد، عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة (36).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه البخاري، ومسلم، جميعا، عن بندار، عن غندر (37).
وأخرجه أبو عوانة، عن يونس بن حبيب (38).
فوافقناه بعلو [بدرجة].
[تنبيه]
ذكر بعض من تكلم على أحاديث المختصر أن هذا ليس خاصا بأبي بردة بن نيار، بل الذين ورد أنهم اكتفوا بالعناق في الأضحية أربعة، وهم: أبو بردة، وعقبة بن عامر، وزيد بن خالد وعويمر بن عامر الأشقر (39).
قلت: لم يثبت في قصة واحد منهم نفي الرخصة لمن بعده إلا في قصة أبي بردة فيحتمل أن تكون الخصوصية له، فإنه آخر من رخص له في ذلك، وهو الذي يقتضيه ظاهر السياق.
ثم في كلامه مناقشة، فإن قصة عويمر ليس فيها للعناق ذكر أصلا، وإنما شارك أبا بردة في التضحية قبل الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإِعادة، هكذا أخرجه أحمد وابن ماجة من رواية عباد بن تميم عن عويمر بن أشقر، ورجاله رجال الصحيح، لكنه في الموطأ مرسل (40).
(36) رواه أحمد (4/ 302 - 303).
(37)
رواه البخاري (5557) ومسلم (1961).
(38)
رواه أبو عوانة (5/ 226).
(39)
قاله الزركشي في المعتبر (ص 158).
(40)
رواه أحمد (4/ 341) وابن ماجه (3153) ومالك (1/ 320).
وفي قوله عويمر بن عامر الأشقر نظر، فان أشقر علم على والد عويمر، ليس لقبا له ولا لأبيه، وهو عويمر بن أشقر بن عدي بن خنساء ين مبذول، نسبه ابن البرقي، والذي قيل في اسم أبيه عامر هو عويمر أبو الدرداء، اختلف في اسم أبيه فقيل: قيس، وقيل: زيد، وقيل: مالك، وقيل: عامر، وقيل: غير ذلك، فلعله التبس عليه، وقد فاته ممن رخص له في العناق اثنان أحدهما سعد بن أبي وقاص، والآخر لم يسم.
فأما حديث زيد بن خالد.
فقرأت علي فاطمة بنت المنجى، عن سليمان بن حمزة، أنا الضياء المقدسي، أنا أبو جعفر الصيدلاني، قال: قرئ علي فاطمة الجوزذانية ونحن نسمع، عن أبي بكر بن ريذة سماعا، أبنا الطبراني، ثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن إسحاق، عن عمارة بن عبد اللَّه بن طعمة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين أصحابه غنما فأعطاني عتودا جذعا فقال: "ضَحِّ بِه" فقلت: إنه جذع أفأضحي به؟ قال: نعَمْ ضَحِّ بِه" فضحيت به (41).
هذا حديث حسن أخرجه أحمد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه (42).
وأخرجه أبو داود، عن محمد بن صدران، عن عبد الأعلي بن عبد الأعلى، كلاهما عن محمد بن إسحاق (43).
فوقع لنا عاليا
وأما حديث سعد.
فقرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن أبي نصر بن
(41) رواه الطبراني في الكبير (5217).
(42)
رواه أحمد (5/ 194).
(43)
رواه أبو داود (2798).
الشيرازي، أنا عبد الحميد بن عبد الرشيد في كتابه، أنا الحافظ أبو العلاء الهمداني، أنا أبو علي الأصبهاني، أنا أحمد بن عبد اللَّه، أنا سليمان بن أحمد، ثنا المقدام بن داود، ثنا أبو الأسود، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جذعا من المعز فأمره أن يضحي به (44).
قال سليمان بن أحمد: لم يروه عن أبي الأسود إلا ابن لهيعة.
قلت: أبو الأسود شيخ ابن لهيعة هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني المعروف بيتيم عروة. وأبو الأسود الراوي عنه اسمه النضر بن عبد الجبار المرادي المصري، وهو ثقة، وكذا من فوقه، لكن في ابن لهيعة مقال. وقد وجدنا لحديثه هذا شاهدا عن عائشة أخرجه الحاكم في المستدرك، وفي سنده أيضا ضعف.
وأما الصحابي الذي لم يسم فأخرج حديثه أيضا الحاكم (45)، وهو عند أبي يعلى في مسنده الكبير (46) كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول اللَّه هذا جذع من الضأن مهزول، وهذا جذع من المعز سمين فبأيهما أضحي؟ قال:"ضَحِّ بِالسَّمين، فَإِنَّ لِلَّهِ الخَيْرَ".
وأما عقبة بن عامر.
فقرأت على أم الحسن التنوخية، عن إسماعيل بن يوسف القيسي، أنا ابن اللتي، أنا أبو المعالي محمد بن محمد، أنا علي بن أحمد البندار في كتابه، أنا محمد بن عبد الرحمن بن العباسي في كتابه، ثنا أبو القاسم بن بنت منيع،
(44) رواه الطبراني في الكبير (11504).
(45)
رواه الحاكم (4/ 227).
(46)
رواه الحاكم (4/ 272) وأبو يعلى كما في المطالب العالية (2/ 286).
ثنا ابن زنجويه، ثنا محمد بن المبارك الصوري، ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة بن عبد اللَّه، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه فصار لعقبة بن عامر منها جذعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"ضَحِّ بِهَا".
هذا حديث صحيح.
أخرجه أبو عوانة عن يوسف بن سعيد، ومحمد بن عوف، كلاهما عن محمد بن المبارك (47).
فوقع لنا بدلا عاليا (بدرجتين).
وأخرجه مسلم عن الدارمي عن يحيى بن حسان عن معاوية بن سلام. فوقع لنا عاليا (48).
واتفق الشيخان على إخراجه من رواية هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير (49).
وأخرجاه أيضًا من وجه آخر عن عقبة (50).
وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، ثنا محمد بن معمر، ومحمد بن إبراهيم، قال الأول: ثنا موسى بن هارون، ثنا قتيبة، والثاني: ثنا محمد بن زبان، ثنا محمد بن رمح. قالا: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها بين أصحابه ضحايا، فبقي منها عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ضَحِّ بِهِ أَنْتَ".
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة (51).
(47) رواه أبو عوانة (5/ 212).
(48)
رواه مسلم (1965).
(49)
رواه البخاري (5547) ومسلم (1965).
(50)
رواه البخاري (2300 و 5555) ومسلم (1965).
(51)
رواه البخاري (2500) ومسلم (1965) والترمذي (1505) والنسائي (7/ 218).
وأخرجه مسلم أيضا، وابن ماجه عن محمد بن رمح (52).
فوافقنا الجميع بعلو.
وأخرجه البيهقي من رواية يحيى بن بكير عن الليث فزاد في آخره: "ولَا رُخْصَةَ فيها لأَحدٍ بَعْدَكَ". قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون رخص له كما رخص لأبي بردة (53).
قلت: وتتمته أن يقال أن قضيتهما: إن [قصتهما] والقول لهما وقع في وقت واحد واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثاني والثمانين بعد المئتين من الأمالي وهو الثاني والثلاثون بعد المئة من تخريج أحاديث أصول ابن الحاجب غفر اللَّه لنا وله وللمسلمين.
(52) رواه مسلم (1965) وابن ماجه (3138).
(53)
رواه البيهقي (9/ 270) ولفظه "ولا أرخصه لأحد فيها بعد".
[المجلس الثالث والثلاثون بعد المئة]
ثم حدثنا سيدنا ومولانا شيخ الإسلام ابن حجر المذكور نفع اللَّه المسلمين بعلومه.
قال: (قوله: وتخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده) قلت: لم أر التخصيص صريحا، وإن كان في بعض طرق قصته ما يشعر بذلك.
وقد ترجم أبو داود للحديث المذكور بأن لا تخصيص.
أخبرني العماد أبو بكر بن إبراهيم بن العز الفرضى رحمه الله، أنا عبد اللَّه بن الحسين الأنصاري، وأبو بكر بن محمد، وزينب بنت يحيى السلميان، قال الأول: أنا عثمان بن علي، وقال الآخر: أن كتب إلينا عبد الرحمن بن مكي. قالا: أنا السلفي، قال الأول: إجازة، والثاني سماعا، أنا أبو الحسن مكي بن منصور، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن، أنا أبو علي محمد بن أحمد الميداني، ثنا محمد بن يحيى الذهاب، ثنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري، حدثني عمارة بن خزيمة بن ثابت، أن عمه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقبضه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعترضون الأعرابي، ويساومونه الفرس، حتى زاد بعضهم في السوم على الثمن الذي ابتاع به النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت مبتاعا [هذا] الفرس فابتعتَهُ وإلا بعته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الأعرابي فقال:"أوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُة مِنْكَ؟ " فقال الأعرابي: لا واللَّه ما بعتكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ" فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي، وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا
يشهد أني قد بايعتك، فمن جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا، حتى جاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي، فقال: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال:"بمَ تَشْهَدُ؟ " فقال: بتصديقك يا رسول اللَّه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين.
هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهلي (54).
فوافقناهما فيه بعلو.
وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن أبي اليمان.
ومن طريق ابن أبي عتيق (55).
وأخرجه النسائي من طريق الزبيدي (56).
والبيهقي من طريق عبيد اللَّه بن زياد الرصافي ثلاثتهم عن الزهري (57).
وعمارة بن خزيمة وثقه النسائي وابن سعد وابن حبان، ولم أر لأحد فيه طعنا. وقد روى عنه أيضا بعض هذا الحديث ابن ابن أخيه، لكن خالف الزهري في صحابيه.
قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي رحمها اللَّه بالصالحية، عن محمد بن عبد الحميد، أنا إسماعيل بن عبد القوي، عن فاطمة بنت سعد الخير سماعا. عن فاطمة الجوزذانية سماعا، قالت: أنا محمد بن عبد اللَّه، أنا
(54) رواه أبو داود (3607).
(55)
رواه الحاكم (2/ 17 - 18) ولم أره عنده من طريق ابن أبي عتيق، ولكن البيهقي رواه (10/ 145 - 146) عن الحاكم من طريقه.
(56)
رواه النسائي (7/ 301 - 352).
(57)
لم أره عند البيهقي من طريق عبيد اللَّه بن زياد الرصافي.
الطبراني، ثنا عبيد بن غنام، والحسين بن إسحاق، ومحمد بن عبد اللَّه، قال الأول، ثنا أبو بكر بن شيبة، والثاني: ثنا عثمان بن أبي شيبة، والثالث: ثنا ليث بن هارون، قالوا: ثنا زيد بن الحباب، حدثني محمد بن زرارة بن عبد اللَّه بن خزيمة بن ثابت [ثنا عمارة بن خزيمة بن ثابت]، عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من سواء بن الحارث المحاربي فجحده، فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له:"مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا وَلَمْ تَكُنْ حَاضِرًا مَعَنَا؟ " قال: صدقتك بما جئت به، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيَمةُ أوْ شَهِدَ عَليْهِ فَحسْبُهُ"(58).
هذا حديث حسن أخرجه ابن خزيمة عن عبدة بن عبد اللَّه عن زيد بن الحباب. ومحمد بن زرارة قال الذهبي في مختصر السنن: لم أر له ذكرًا في الضعفاء ولا أعرفه.
قلت: قد ذكره البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا وأشار إلى حديثه هذا. فذكر منه طرفا عن علي بن المديني عن زيد به، ولم يذكر له علة (59).
وذكره ابن حبان في الثقات (60).
وليس في حديثه هذا إلا مخالفته للزهري وهو أحفظ منه، لكن كونه من آل بيت خزيمة يقوي أمره، ويؤيده أن في سياق كل منهما ما ليس في الآخر، وقد أفادت روايته تسمية الأعرابي، وأما عم عمارة بن خزيمة فلم يسم في معظم الروايات. وقد ذكره المزي في الأطراف في فصل من ابهم وأغفله في التهذيب أصلا، وقد سماه ابن مندة في معرفة الصحابة عمارة بن ثابت، وساق سندًا لحديث غير هذا سمي فيه.
(58) رواه الطبراني في الكبير (3730) والحاكم (2/ 18) والبيهقي (10/ 146).
(59)
التاريخ الكبير (1/ 1/ 86 - 87) وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 2/ 26).
(60)
الثقات (7/ 414).
وثبتت تسمية خزيمة ذو الشهادتين عند أحمد في حديث آخر (61).
ووقع في البخاري في تفسير سورة الأحزاب من طريق الزهري أيضا عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه في حديث فيه: وجدتها مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين (62).
وروى الحارث بن أبي أسامة بسند واه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعى على الفرس فأصبحت شائلة برجليها يعني ماتت.
وهذا لا يثبت، بل عارضه قول أصحاب المغازي أن هذا الفرس هو الذي كان يقال له المرتجز، وعدوه في خيل النبي صلى الله عليه وسلم.
قرأت علي خديجة بنت إبراهيم، عن أبي نصر بن العماد، أنا محمود ابن إبراهم في كتابه، أنا الباغبان، أنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق أنا أبي محمود أنا سهل بن السري، ثنا عمر بن محمد، ثنا عبيدة بن عبد اللَّه، ثنا زيد بن الحباب، حدثني محمد بن زرارة بن عبد اللَّه بن خزيمة، ثنا المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب قال: قلت لبني سواء بن الحارث أبوكم الذي جحد بيعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا تقل إلا خيرا، لقد أعطاه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بكرة، وقال له:"إِنَّ اللَّه سَيُبَارِكُ لَكَ فِيهَا" فَأَصْبَحنَا لا نسوق سارحا ولا نازحا من النعم إلا من نسل تلك البكرة.
هذا موقوف حسن، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم زاده. البكرة تطييبا لخاطره واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثالث والثمانين بعد المئتين من الأمالي وهو الثالث والثلاثون بعد المئة من تخريج أحاديث أصول ابن الحاجب غفر اللَّه لنا وله وللمسلمين.
(61) رواه احمد (5/ 188).
(62)
رواه البخاري (4049).
[المجلس الرابع والثلاثون بعد المئة]
ثم حدثنا سيدنا ومولانا قاضى القضاة شيخ الإِسلام ابن حجر المذكور.
قال: قوله (مسألة جمع المذكور) إلى أن قال (قالت أم سلمة: يا رسول اللَّه ما نرى اللَّه ذكر إلا الرجال، فأنزل اللَّه {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} .
قلت: جاء من طرق عن أم سلمة لم أر [في شيء منها أن] أوله هكذا.
أخبرني عبد اللَّه بن عمر بن علي رحمه الله، أنا أحمد بن محمد بن عمر، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، أنا عبد اللَّه بن أحمد بن أبي المجد، أنا هبة اللَّه بن محمد، أنا الحسن بن علي، أنا أحمد بن جعفر، أنا عبد اللَّه بن أحمد، حدثني أبي، ثنا عفان (ح).
وأخبرنا عاليا أبو العباس بن أبي بكر الحنباب في كتابه إلينا من الشام، أنا محمد بن علي بن ساعد الحلبي في كتابه إلينا من مصر، أنا يوسف بن خليل الحافظ، أنا محمد بن أبي يزيد، أنا محمود بن إسماعيل، أنا أحمد بن محمد، أنا سليمان بن أحمد، ثنا علي بن عبد العزيز، واللفظ له، ثنا عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا عثمان بن حكيم، ثنا عبد الرحمن بن شيبة، قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قلت: يا رسول اللَّه ما بالنا لا نذكر كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني إلا نداؤه على المنبر وأنا أسرح رأسي، قالت: فلففت شعري وخرجت إلى حجرتي -وفي رواية أحمد إلى باب حجرتي- فجعلت سمعي عند الجريد، فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: "يَا أَيُّها الَّذينَ آمنَوُا إِنَّ اللَّه تبارك وتعالى يَقُولُ: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} إلى قوله تعالى: {أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (63).
(63) رواه أحمد (6/ 305) والطبراني في الكبير (ج 23 رقم 650) ولفظ المسند "إلى حجرة من حجر بيتي" ورواه الطبري في تفسيره (22/ 10).
هذا حديث حسن.
أخرجه النسائي عن محمد بن معمر عن المغيرة بن سلمة عن [عبد] الواحد بن زياد (64).
فوقع لنا عاليا بدرجة من الطريق الأولى. وبدرجتين من الطريق الثانية.
ورواه أحمد أيضا عن يونس بن محمد عن عبد الواحد بن زياد، لكن قال: عن عبد اللَّه بن رافع، بدل عن عبد الرحمن بن شيبة (65).
ورواية عفان أرجح لموافقة المغيرة بن سلمة.
وأخرجه ابن المنذر في تفسيره عن محمد بن إسماعيل الصائغ عن عفان.
فوقع لنا بدلا عاليا.
وله طريق أخرى عن أم سلمة أخرجها النسائي أيضا من رواية شريك، عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة، عن أم سلمة بنحوه (66).
وأخرجه الطبري من رواية أبي معاوية، عن محمد بن عمرو فقال: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، بدل أبي سلمة (67).
وله طريق ثالثة:
أخبرني أبو محمد بن عبيد اللَّه المقدسي رحمه الله بالصالحية، أنا أبو عبد اللَّه بن الزراد إجازة إن لم يكن سماعا، أنا محمد بن إسماعيل بن أبي
(64) رواه النسائي في التفسير من الكبرى.
(65)
رواه أحمد (6/ 305) وعنده (6/ 301) عن يونس وعفان كلاهما عن عبد الواحد عن عثمان عن عبد اللَّه بن رافع ورواه الطبراني في الكبير (ج 23 رقم 665).
(66)
رواه النسائي في التفسير من الكبرى.
(67)
رواه الطبري في تفسيره (22/ 10).
الفتح، قال: قرئ على فاطمة بنت أبي الحسن ونحن نسمع، أن زاهر بن طاهر أخبرهم، أنا أبو سعد الأديب، أنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا أبو يعلى، ثنا داود بن عمرو، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول اللَّه يغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل اللَّه تعالى {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} ونزلت فينا {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} إلى آخر الآية (68).
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد عن سفيان وهو ابن عيينة، ورجاله رجال الصحيح، لكن اختلف في وصله وارساله، وسياق أحمد له بصورة الإرسال (69).
وأخرجه الترمذي عن ابن أبي عمر، عن سفيان كرواية داود بن عمرو، وأشار إلى الإختلاف فيه على سفيان (70).
وأخرجه الحاكم من طريق الثوري، عن ابن أبي نجيح كما ساقناه، وقال: صحيح على شرط الشيخين إن كان مجاهد سمعه من أم سلمة (71).
قلت: وقد اختلف فيه على الثوري كما اختلف فيه على ابن عيينة، ومجاهد قد ثبت سماعه من علي رضي الله عنه، وهو أقدم موتا من أم سلمة بعشرين سنة.
وللحديث شاهدان عن أم عمارة وابن عباس.
وبالسند الماضى إلى عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق، أنا أبي أبو عبد اللَّه بن مندة، أنا عبد الرحمن بن يحيى، ومحمد بن محمد بن يونس، قالا: ثنا إبراهيم بن فهد، ثنا محمد بن كثير، ثنا سليمان بن كثير، ثنا
(68) رواه أبو يعلى (323/ 1).
(69)
رواه أحمد (6/ 322) وليس عنده "ونزلت فينا الخ".
(70)
رواه الترمذي (3025).
(71)
رواه الحاكم (2/ 416).
حصين بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال ولم يذكر النساء بشيء فنزلت {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} الآية.
هذا حديث حسن.
أخرجه الترمذي عن عبد بن حميد عن محمد بن كثير (72).
فوقع لنا بدلا عاليا.
ورجاله رجال الصحيح، لكن اختلف في وصله وإرساله، رواه شعبة عن حصين مرسلا، وهو أحفظ من سليمان بن كثير.
أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن روح بن عبادة عن شعبة.
وقرأت على أم الحسن التنوخية، عن أبي الفضل بن أبي طاهر، أنا أبو عبد اللَّه الحافظ.
أنا أبو جعفر الصيدلاني، عن فاطمة الجوزذانية سماعا، قالت: أنا أبو بكر بن ريذة، أنا الطبراني، ثنا حفص بن عمر، ثنا محمد بن الصلت، ثنا أبو كُدَيْنَة، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أَبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النساء: يا رسول اللَّه ما لنا لا نذكر كما يذكر الرجال، فأنزل اللَّه تعالى:{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} (73).
هذا حديث حسن. أخرجه الطبري من وجه آخر عن أبي كُدَيْتَهُ. وهو بداك مهملة ونون مصغر، وقابوس بقاف وموحدة، وأبوه بفتح المعجمة وسكون الموحدة اسمه معين بن جندب، واسم أبي كدينة يحيى بن المهلب.
وقد أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن محمد بن الصلت بهذا الإسناد حديثًا غير هذا.
(72) رواه الترمذي (3209).
(73)
رواه الطبراني في المعجم الكبير (12614/ 2).
وله شاهد آخر مرسل، أخرجه الطبري بسند صحيح إلى قتادة قال: لما ذكر اللَّه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن، قال النساء: فما لنا؟ فنزلت {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} (74).
وهذا يشبه أن يكون سببًا آخر.
وذكر مقاتل بن حيان في تفسيره أن أسماء بنت عميس سألت أَيضًا عن ذلك نحو سؤال أم عمارة واللَّه أعلم.
آخر المجلس الرابع والثمانين بعد المئتين من الأمالي وهو الرابع والثلاثون بعد المئة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
(74) رواه الطبري في تفسيره (22/ 10).
[المجلس الخامس والثلاثون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (قالوا: لو لم يدخلن لما شاركن المذكورين في الأحكام، قلنا: بدليل خارج).
قلت: لعله يشير إلى حديث: "إِنَّ النَّساءَ شَقائقُ الرِّجالِ" وهو حديث جاء من طريقين من رواية عائشة وأنس.
أما حديث عائشة: فأخبرني أبو المعالي الأزهري، أنا أبو العباس الحلبي، أنا أبو الفرج بن الصيقل، أنا أبو محمد الحربي، أنا أبو القاسم الحلبي، أنا أبو علي بن المذهب، أنا أبو بكر القطيقي، ثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا حماد بن خالد، عن عبد اللَّه، هو ابن عمر العمري عن أخيه عبيد اللَّه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاما قال: "يَغْتَسِلُ" وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا قال: "غُسْلٌ عَلَيْهِ" فقالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك من شيء؟ قال: "نَعَمْ إنَّما النِّساءُ شقَائِقُ الرِّجالَ"(75).
هذا حديث حسن من هذا الوجه، غريب بهذا اللفظ.
أخرجه أبو داود عن قتيبة (76).
والترمذي عن أحمد بن منيع (77).
(75) رواه أحمد (6/ 256).
(76)
رواه أبو داود (236).
(77)
رواه الترمذي (113).
وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة (78).
وابن الجارود عن الزعفراني كلهم عن حماد بن خالد (79).
فوافقناهم في شيخ شيوخهم.
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن عمر، وقد ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه.
قلت: قد وجدت له متابعا، ولكنها متابعة قاصرة. أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية ابن لهيعة، عن أبي الأسود المدني عن القاسم ابن محمد، وعروة بن الزبير، كلاهما عن عائشة.
قال الطبراني: لم يروه عن القاسم إلا عبيد اللَّه بن عمرو أبو الأسود تفرد به عن عبيد اللَّه أخوه عبد اللَّه، وتفرد به عن أبي الأسود عبد اللَّه بن لهيعة.
قلت: وإحدى هاتين الطريقين تشد الأخرى.
وأما حديث أنس فإنه شاهد لهما أيضا.
أخبرني أبو العباس أحمد بن علي بن يحيى بن تميم، أنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب، أنا أبو المنجا بن اللتي إجازة إن لم يكن سماعا، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن داود، أنا أبو محمد بن حمويه، أنا أبو العباس السمرقندي، أنا أبو محمد الدارمي، أنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت أم سليم رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه المرأة ترى في منامها ما يرى الرجال، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: تربت يداك يا أم سليم فضحت النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منتصرًا لأم سليم: "بَلْ
(78) رواه ابن ماجه (612).
(79)
رواه ابن الجارود (89).
أَنْت تَربَتْ يداكِ، إِنَّ خَيْركُنَّ لَمَنْ تَسأَلُ عَمَّا يَعْنِيها، إِذَا رَأَت المَاءَ فَلَتَغْتَسِلْ" فقالَتَ أم سلمة: وهل للنساء ماء؟ قال: "نَعَمْ. فَمِنْ أَيْنَ يُشبهُهُنَّ الوَلَدُ؟ إِنَّما هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجالِ"(80).
هذا حديث حسن غريب.
أخرجه البزار عن عمر بن الخطاب السجستاني عن محمد بن كثير (81).
فوقع لنا بدلا عاليا، وقال: لا نعرفه عن إسحاق إلا من رواية الأوزاعي، ولا عنه إلا من رواية محمد بن كثير.
قلت: وهو الثقفي، أصله من صنعاء، ونزله المصيصة، وكان رجا، صالحا لكنه غير ضابط، وقد وصفوه بالصدق وضعف الحديث، وظن ابن القطان أنه محمد بن كثير العبدي شيخ البخاري فصحح الحديث فوهم، والعبدي، ليست له رواية عن الأوزاعي. فالحديث حسن في الجملة، وأصله في الصحيح بغير سياقه وبغير الجملة الأخيرة.
قوله (فلذلك لم يدخلن في الجهاد والجمعة).
قلت: أما الجهاد فاستدل له الشيخ أبو حامد الأسفرائيني بقوله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} مع سؤال عائشة: هل عام النساء جهاد؟.
أخبرني عمر بن محمد بن أحمد بن سلمان الصالحي بها، أنا أبو بكر ابن أحمد الدقاق، أنا علي بن أحمد الفقيه، أنا أبو سعد الصفار في كتابه، أنا الفضل بن محمد الأبيوردي، أنا أبو منصور النوقاني، أنا أبو الحسن الدارقطني، ثنا أبو صالح الأصبهاني، ثنا محمد بن الحجاج، ثنا محمد بن فضيل، ثنا حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم
(80) رواه الدارمي (770).
(81)
رواه البزار (2/ 53/ 1).
المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول اللَّه هل على النساء جهاد؟ قال: "نَعَمْ جِهَادٌ لا قِتالَ فيه، الحَجُّ والعُمْرَةُ"(82).
هذا حديث حسن من هذا الوجه بهذا اللفظ.
أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل، تفرد به ابن فضيل هكذا (83).
وقد أخرجه النسائي من طريق جرير بن عبد الحميد عن حبيب بن أبي عمرة بلفظ: هار نجاهد معك؟ قال: "لَكِنَ أَحْسَنَ الجِهَادِ الحَجُّ"(84).
وأخرجه البخاري من رواية خالد بن عبد اللَّه وعبد الواحد بن زياد وسفيان الثوري كلهم عن حبيب بن أبي عمرة بغير هذا اللفظ.
وأخبرني عمر بن محمد المؤدب، عن زينب بنت يحيى بن الشيخ عبد العزيز بن الشيخ عبد السلام إجازة إن لم يكن سماعا، قالت: أنا إبراهيم أنا يحيى بن محمود. أنا محمد بن أحمد بن أبي عدنان، أنا محمد بن عبد اللَّه التاجر، أنا الطبراني، حدثتنا عبدة بنت عبد الرحمن بن مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن أبي قتادة، قال: حدثني أبي عبد الرحمن، عن أَبيه مصعب، عن أَبيه ثابت، عن أَبيه عبد اللَّه بن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ على النِّساءِ غزْوٌ وَلَا جُمُعَةٌ وَلَا تشييعُ جَنَازَةٍ"(85).
قال الطبراني: لا يروي عن أبي قتادة إلا بهذا الإِسناد ولا سمعناه إلا من عبدة، وكانت عاقلة فصيحة متدينة.
قلت: لم أقف على ذكر أحد من آبائها ممن دون عبد اللَّه بن أبي قتادة.
(82) رواه الدراقطني (2/ 284) وفي السنن "عليهن" بدل "نعم".
(83)
رواه ابن ماجه (2901).
(84)
رواه النسائي (5/ 114 - 115).
(85)
رواه الطبراني في الصغير (1196).
وقد أخرج النسائي من حديث أبي هريرة مرفوعًا بسند صحيح "جِهَادُ الكبير والصَّغيرِ وَالضَّعِيفِ وَالمرأَةِ الحجُّ وَالعُمْرةُ"(86).
ولبعضه شاهد من حديث أم سلمة.
قرأت على خديجة بنت إبراهيم، عن أبي محمد بن أبي غالب إجازة إن لم يكن سماعا، عن أبي بكر بن الزاغوني، أنا أبو القاسم بن البسري، أنا أبو طاهر المخلص، أنا أبو القاسم البغوي، ثنا علي بن الجعد، ثنا القاسم بن الفضل، عن محمد بن علي، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعيفٍ"(87).
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد، عن وكيع، وأبي عبيدة الحداد، ويزيد بن هارون، ثلاثتهم عن القاسم بن الفضل (88).
فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين.
وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به (89).
ومحمد بن علي المذكور في سنده هو أبو جعفر الباقر، وفي إدراكه لأم سلمة نظر، ولولا ذلك لكان عام شرط الصحيح واللَّه أعلم.
آخر المجلس الخامس والثمانين بعد المئتين من الأمالي وهو الخامس والثلاثون بعد المئة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
(86) رواه النسائي (5/ 113 - 114).
(87)
رواه البغوي في مسند علي بن الجعد (3505).
(88)
رواه أحمد (4/ 296 و 303 و 314) والطبراني في الكبير (ج 23 رقم 647) والقضاعي في مسند الشهاب (79).
(89)
رواه ابن ماجه (2902).
[المجلس السادس والثلاثون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قرأت على خديجة بنت إبراهيم بن إسحاق، عن القاسم بن المظفر إجازة إن لم يكن سماعا، أنا محمود بن إبراهيم العبدي، أنا أبو الخير الباغبان، أنا أبو عمرو بن بن أبي عبد اللَّه بن منده، أنا أبي أنا محمد بن محمد بن يعقوب، ثنا عبد اللَّه بن زيدان، ثنا محمد بن طريف، ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن بن صالح، عن الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو القرشي، عن أم كبشة امرأة من بني عذرة أنها قالت: يا رسول اللَّه ائذن لي أن أخرج في جيش كذ، قال:"لَا" قالت: إني لا أريد القتال، إني أريد أن أداوي الجرحى وأقوم على المرضى، قال:"لَوْلَا أَنْ تَكُونَ سُنَّةً، يُقَالُ خَرَجَتْ فُلَانَةُ لأَذِنْتُ لَكِ، وَلَكِنْ اجْلِسي فِي بَيْتكِ".
هذا حديث حسن غريب.
أخرجه الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة، عمت حميد بن عبد الرحمن، لكن صورة سياقه مرسل (90).
وله شاهد من حديث أم ورقة أنهما قالت: لما خرت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى بدر قلت: يا رسول اللَّه ائذن لي أن أغزو معك، قال:"قِريِّ في بَيْتِكِ" الحديث.
أخرجه أبو داود (91).
(90) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (12/ 526 - 527) وعنه ابن سعد في الطبقات (8/ 308) ورواه الطبراني في الكبير (ج 25 رقم 431) والأوسط (ص 228 مجمع البحرين).
(91)
رواه أبو داود (591).
وبه إلى ابن منده أنا أحمد بن محمد بن إبراهيم، ثنا أبو حاتم هو الرازي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا رافع الأشجعي، عن حشرج بن زياد الأشجعي، عن جدته أم أَبيه قالت: خرجت في غزوة مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سادسة ست نسوة، فقالوا: يا رسول اللَّه إن معك نساء فأرسل إلينا فدعانا، فقال:"مَعَ مَنْ خرجَتُنَّ؟ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ " فقلنا: خرجنا معك يا رسول اللَّه نداوي الجرحى ونسقي القوم ونعين في سبيل اللَّه قال: "فَقُمْنَ وانْصَرِفْنَ".
هذا حديث حسن غريب.
أخرجه أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن رافع بن سلمة الأشجعي (92).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه أبو داود عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن زيد بن الحباب (93).
والنسائي عن أبي علي المروزي عن علي بن الحكم كلاهما عن رافع بن سلمة (94).
وحشرج بحاء مهملة وستين معجمة بعدها راء ثم جيم بوزن جعفر.
ولا تعارض بن هذه الأحاديث وما ثبت في صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بأم سليم ونسوة معها يداوين الجرحى، الحديث (95).
وفي البخاري نحوه من حديث الربيع بنت معوذ (96).
(92) رواه أحمد (5/ 271) ورواه (6/ 371) أيضا عن حسن بن موسى عن رافع به.
(93)
رواه أبو داود (2729) عن إبراهيم بن سعيد وغيره عن زيد بن الحباب.
(94)
راه النسائي في السير من الكبرى والطبراني في الكبير (ج 25 رقم 332) وحشرج قال المصنف في التقريب: مقبول.
(95)
رواه مسلم (1810) وأبو داود (2531) والترمذي (1575).
(96)
رواه البخاري (2882 و 2883 و 5679).
وعندهما تحوه من رواية امرأة غير مسماة، وسماها مسلم في رواية أم عطية (97).
لأن الجمع بينهما أن المنع حيث لا إذن أو لمن لم تكن مع زوجها. والعلم عند اللَّه تعالى.
وأما قوله (والجمعة).
فأخبرني الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المؤذن فيما قرأت عليه في المسجد الحرام، أنا أبو العباس بن أبي طالب، أنا أبو المنجا البغدادي إجازة إن لم يكن سماعا، أنا أبو علي بن المتوكل، أنا أبو غالب الباقلاني، أنا أبو القاسم بن بشران، ثنا أبو علي بن خزيمة، ثنا أبو الأحوص القاضي، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا ابن لهيعة، حدثني معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَاليَوْمِ الآخر فَعَليْهِ الجُمُعَةُ إِلَّا مَريضٌ أَوْ مُسافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ مَملوُكٌ، فمَنَ اسْتَغنَى عَنْهَا بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، واللَّهُ غَنيٌّ حَمِيدٌ".
هذا حديث غريب.
أخرجه الدارقطني عن عبيد اللَّه بن عبد الصمد بن المهتدي عن يحيى بن نافع بن خالد عن سعيد بن أبي مريم (98).
فوقع لنا عاليا.
وله شاهد عن تميم الداري، أخرجه الطبراني في الكبير (99).
(98) رواه الدارقطني (2/ 3) والبيهقي (3/ 184) معاذ قال الذهبي لا يعرف وابن لهيعة ضعيف، وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه.
(99)
رواه الطبراني في الكبير (1257) والعقيلي في الضعفاء (2/ 222) والبيهقي (3/ 183 - 184) وهو مسلسل بالضعفاء.
وآخر عن أبي هريرة، أخرجه الطبراني في الأوسط (100).
وبالسند المذكور أولًا إلى أبي عبد اللَّه بن منده، أنا خيثمة بن سليمان، ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين، ثنا إسحاق بن منمور، ثنا هريم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الجُمُعَةُ وَاجِبَة إِلَّا عَلَى عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ امْرَأةٍ أَوْ مَريضٍ"(101).
قال ابن منده: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
قلت: أخرجه أبو داود عن عباس بن عبد العظيم العنبري عن إسحاق بن منصور (102).
فوقع لنا بدلًا عاليا.
قال أبو داود: طارق بن شهاب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئًا (103).
قلت: ولولا ذلك لكان الحديث على شرط الصحيح.
وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي بكر بن إسحاق عن عبيد بن محمد عن عباس بن عبد العظيم بهذا الإِسناد الذي ساقه أبو داود، لكن زاد فيه أَبا موسى الأشعري بعد طارق وقال: صحيح الإسناد (104).
(100) رواه الطبراني في الأوسط (204) وفي إسناده من هو ضعيف ومن هواتهم بالكذب. وسيأتي في التعليق (124).
(101)
وبهذا اللفظ رواه الطبراني في الكبير (8206).
(102)
رواه أبو داود (1067) ولفظه "الجمعة حق واجب عام كل مسلم في جماعة إلا أربعة. . . " الحديث.
(103)
فهو من مرسل الصحابي ورواه أيضا الدارقطني (2/ 3) والبيهقي (3/ 172، 183) بزيادة في جماعة.
(104)
رواه الحاكم (1/ 288).
قلت: وفي هذه الزيادة نقر، والظاهر أنه وهم، فقد أخرج الشيخان من رواية سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري حدثنا في الحج (105).
وأخرجا من رواية أبي العميس عن قيس بن مسلم، عن طارق، عن أبي موسى حديثًا آخر في الصوم (106).
فلعل بعض رواته ممن دون عباس دخل عليه حديث في حديث.
وأما قول المصنف (وغيرهما) فتقدم منه تشييع الجنازة. ومن ذلك الوطء بملك اليمين من عموم قوله تعالى {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} فإنه مخصوص بالرجال إجماعًا واللَّه أعلم.
آخر المجلس السادس والثمانين بعد المئتين من الأمالي وهو السادس والثلاثون بعد المئة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
(105) رواه البخاري (1559 و 1565 و 1724 و 1795 و 4346 و 4397) ومسلم (1221).
(106)
رواه البخارى (2005 و 3942) ومسلم (1131).
[المجلس السابع والثلاثون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (مسألة الخطاب بالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبيد) إلى أن قال (قالوا: ثبت خروجه من خطاب الجهاد والحج والجمعة وغيرها، قلنا: بدليل كخروج المريض والمسافر).
أما خروج العبد من خطاب الجهاد فاستدل له الرافعي في شرح الوجيز بما روي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يبايع الأعراب على الإِسلام والجهاد، وكان يبايع العبيد على الإِسلام دون الجهاد.
وهذا لم أره في شيء من كتب الحديث هكذا بعد التتبع. وقريب منه ما:
أخبرني أبو الفرج بن الغزي رحمه الله أنا أبو الحسن بن قريش أنا أبو الفرج الحراني عن أبي الحسن الجمال أنا أبو علي الحداد أنا أبو نعيم ثنا أبو بكر بن خلاد ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا يونس بن محمد (ح).
وبه إلى أبي نعيم ثنا محمد بن إبراهيم ثنا علي بن أحمد بن سليمان ثنا محمد بن رمح قالا ثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عبد فبايع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده بريدة فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا حتى يسأله أحر هو؟.
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن الليث (107).
فوقع لنا بدلا عاليا.
(107) رواه أحمد (3/ 372) ورواه (3/ 349 - 350) أيضا عن حجين عن الليث به.
وأخرجه مسلم عن محمد بن رمح (108).
فوافقناه بعلو:
وأنبأنا عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك شفاها. أنا علي بن الحسن الأرموي، أنا علي بن أحمد السعدي، عن منصور بن عبد المنعم، أنا محمد بن إسماعيل الفارسي، أنا أحمد بن الحسين، أنا أبو عبد اللَّه الحافظ أنا أحمد بن محمد العنزي، ثنا عثمان الدارمي. ثنا محبوب بن موسى، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن ابن جريج، أخبرني عبد اللَّه بن أبي أمية، عن الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فمر بناس من مزينة، فتبعه عبد امرأة منهم، فلما كان في بعض الطريق لقيه فسلم عليه، قال:"فُلانٌ؟ " قال: نعم، قال:"ما شَأَنُكَ؟ " قال: جئت أجاهد معك، قال:"أَذِنَتْ لَكَ سَيِّدتُكَ؟ " قال: لا، قال:"ارْجِعْ".
هذا مرسل حسن الإِسناد، وقد ذهل الحاكم فأخرجه في المستدرك (109)، كأنه ظن أن الحارث بن عبد اللَّه صحابي، وليس كذلك، وإنما هو تابعي كبير، ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر أو عثمان، وله رواية عند مسلم عن عائشة، وكان أبوه من أجلاء الصحابة، واسم أبي ربيعة عمرو بن عبد اللَّه المخزومي، وقد ولي الحارث إمرة البصرة لابن الزبير.
ويقرب من هذا ما قرأت على علي ابن محمد الخطيب، عن إسحاق بن يحيى الآمدي، أنا يوسف بن خليل الحافظ، أنا أبو المكارم التيمي، أنا
(108) رواه مسلم (1602) والنسائي (7/ 150 و 292 - 293) والترمذي (1239) وزاد المصنف في آخر هذا الحديث في تلخيص الحبير (4/ 91) من رواية النسائي: فإن قال: حر بايعه على الإِسلام والجهاد، وإن قال: مملوك بايعه على الإِسلام دون الجهاد، وليست هذه الزيادة عد النسائي ولا غيره ممن ذكرنا.
(109)
رواه الحاكم (2/ 118).
الحسن بن أحمد، أنا أحمد بن عبد اللَّه، ثنا عبد اللَّه بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا ابن المبارك، أخبرني عبد اللَّه بن عقبة الحضرمي، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنهما قال: شهدت مع سيدي خيبر، فلما فتحت سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يقسم في فأبى، وأعطاني من خُرثيِّ المتاع (110).
وقرأت على عبد اللَّه بن عمر بن علي أن محمد بن أحمد أخبرهم أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، أنا عبد اللَّه بن أحمد الحربي، أنا أبو القاسم الشيباني، أنا أبو علي الواعظ، أنا أبو بكر القطيعي، ثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا بشر بن الفضل، ثنا محمد بن زيد بن المهاجر بنحوه (111).
ومحمد بن زيد هذا هو ابن المهاجر بن قنفد، نسب أبوه في الرواية الماضية لجده.
وقرأت عاليا على خديجة بنت إبراهيم بالسند الماضي إلى أبي عبد اللَّه بن منده، ثنا أحمد بن محمد بن زياد، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا حفص بن غياث، ثنا محمد بن زيد به.
هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل (112).
وأخرجه أبو عوانة عن أبي داود (113).
وأخرجه الحاكم عن القطيعي (114).
(110) رواه أبو داود الطيالسي (1167).
(111)
رواه أحمد (5/ 223).
(112)
رواه أبو داود (2730).
(113)
رواه أبو عوانة (5/ 331 - 332). ورواه أيضا (5/ 332) عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن حفص بن غياث عن محمد بن زيد به.
(114)
رواه الحاكم (2/ 131).
فوقع لنا موافقة وعاليا من الطريق الأخيرة بدرجتين.
وعبد اللَّه بن عقبة المذكور في الرواية الأولى هو ابن لهيعة نسب لجده.
وبالسند الماضي آنفًا إلى الحارث بن أبي أسامة ثنا عفان بن مسلم، وعبد الوهاب بن عطاء، قالا: ثنا جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نجدة كتب إليه يسأله، فكتب إليه: وأما المرأة والعبد يحضران القتال فإنه لا يسهم لهما، ولكن يُحْذَيَانِ.
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه، عن وهب بن جرير بن حازم، عن أَبيه (115).
فوقع لنا عاليا بدرجتين.
وأخرجه أبو عوانة عن الحارث بن أبي أسامة (116).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأما خروج العبد عن خطاب الحج فأخبرني أبو المعالي الأزهري، أنا البدر محمد بن أحمد الفارقي، أنا عبد الرحيم بن يحيى، أنا عمر بن محمد، أنا أحمد بن الحسين بن البناء، أنا الحسن بن علي الجوهري، أنا أحمد بن جعفر بن حمدان، أنا أحمد بن علي الأبار، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن أبي ظبيان -واسمه حصين بن جندب- عن ابن عباس رضي اللَّه عهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "أيُّما صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ أَدْرَكَ فَعَلْيهِ أَنْ يُحجَّ حَجَّةَ أُخْرَى".
هذا حديث حسن.
(115) رواه مسلم (1812).
(116)
رواه أبو عوانة (323 - 324).
أخرجه ابن خزيمة في كتاب الحج من صحيحه عن بندار عن محمد بن المنهال (117).
فوقع لنا بدلا عاليا.
ثم أخرجه من طريق ابن أبي عدي عن شعبة موقوفًا، وقال: هذا هو الصحيح (118).
وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي بكر بن إسحاق عن أبي المثنى عن محمد بن المنهال به. وأخرجه أيضا من طريق محمد بن كثير وعفان وأبي الوليد كلهم عن شعبة (119).
وتعقبه البيهقي فقال: كأن شيخنا ظن أن رواية هؤلاء مرفوعة فحمل روايتهم على رواية محمد بن المنهال، والمعروف أن يزيد بن زريع تفرد برفعه انتهى (120).
وأخرجه الإسماعيلي في مسند الأَعمش عن طريق محمد بن المنهال به ومن طريق الحارث بن سريج النقال عن يزيد بن زريع متابعا لمحمد بن منهال. وأخرجه من طرق أخرى عن الأَعمش ثم عن شعبة كلها موقوفة.
قلت: وقد رأيت في بعض طرقه الموقوفة ما يشعر برفعه. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي معاوية عن الأَعمش وقال في روايته قال ابن عباس: اسمعوا مني ولا تقولوا قال ابن عباس (121).
(117) رواه ابن خزيمة (3050).
(118)
قال الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (4/ 349) إسناده صحيح، وإعلال المؤلف إياه بالوقف لا وجه لي عندي؛ لأن ابن المهنال ثقة حافظ، وقد زاد الرفع، وزيادة الثقة مقبولة، ولعله لذلك أخرجه المقدسي في "الأحاديث المختارة".
(119)
رواه الحاكم (1/ 481).
(120)
رواه البيهقي (4/ 325) ولكن ليس فيه التعقيب الذي ذكره الحافظ المصنف، فلعله في مكان آخر أو في كتاب آخر.
(121)
رواه ابن أبي شيبة (4/ 1/ 428).
وله شاهد أخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وفيه مع إرساله راو لم يسم (122).
وله شاهد آخر أخرجه ابن عدي من حديث جابر بمعناه، وسنده ضعيف (123).
آخر المجلس السابع والثمانين بعد المئتين من الأمالي وهو السابع والثلاثون بعد المئة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
(122) المراسيل (ص 121).
(123)
رواه ابن عدي (2/ 851 - 852) وانظر إرواء الغليل (4/ 155 - 159).
[المجلس الثامن والثلاثون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
وأما قوله (والجمعة) فتقدم في الكلام على سقوطها عن المرأة.
وأخبرني عبد اللَّه بن عمر بن علي رحمه الله، عن زينب بنت أحمد المقدسية، أن يوسف بن خليل الحافظ أخبرهم في كتابه، أنا محمد بن إسماعيل الطرسوسي، أنا أبو علي القرئى، أنا أبو نعيم، أنا الطبراني، أنا محمد بن أحمد بن رشدين، ثنا إبراهيم بن حماد بن أبي حازم المديني، ثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خَمْسة لَا جُمْعَةَ عَلَيهمْ الْمَرأَةُ وَالمُسَافِرُ وَالعَبْدُ والصّبِيُّ وَأَهْلُ البَادِيةِ"(124).
هذا حديث غريب قال الطبراني، لم يروه عن مالك إلا إبراهيم بن حماد. وقال الدارقطني في غرائب مالك: تفرد به إبراهيم وكان ضعيفًا. وقال ابن يونس في تاريخ الغرب: قدم مصر وحدث بها عن مالك وغيره، وذكر جماعة رووا عنه ولم يذكر فيه جرحا، لكن تفرده بهذا عن مالك مما يدخل في قبيل المنكر، لكون الرواة عن مالك كثيرين جدا، ولم يوجد هذا عند أحد منهما.
وأما قوله (وغيرها) فذكر في المختصر الكبير أنه لا يصح تبرعه، وهو كذلك في غير المأذون بالإتفاق.
قوله (كخروج المريض والمسافر) زاد في المختصر الكبير عن العمومات في الصوم والصلاة، وهو في الصوم من قوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .
(124) رواه الطبراني في الأوسط (204).
وأما في الصلاة فأخبرني عبد اللَّه بن عمر بالسند الماضي قبل إلى القطيعي ثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثني شيبان هو ابن فروخ (ح).
وقرأت على فاطمة بنت المنجا، عن أبي الأفضل بن طاهر، أنا أبو عبد اللَّه المقدسي، أنا أبو جعفر الصيدلاني، عن فاطمة الجوزذانية، فيما قرئ عليها، قالت: أنا أبو بكر بن ريذة، أنا سليمان بن أحمد، ثنا فضيل بن محمد، ومحمد بن عبد اللَّه الحضرمي، وأحمد بن داود المكي، قال الأول: ثنا أبو نعيم، والثاني: ثنا هدبة بن خالد، وكامل بن طلحة، والثالث: ثنا شيبان (ح).
وقرأت على الشيخ أبي إسحاق التنوخي، عن عيسى بن عبد الرحمن بن معالي، أنا ابن اللتي، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن الفاقيه، أنا أبو محمد بن حمويه، أنا أبو إسحاق بن قمر، ثنا عبد بن حميد، ثنا سليمان بن حرب، قالوا، وهم خمسة: ثنا أبو هلال، ثنا عبد اللَّه بن سوادة، عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: أغارت خيل النبي صلى الله عليه وسلم على إبل جار لنا فذهبت بها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته وهو يأكل فقال:"هَلُمَّ فَكُلْ" فقلت: إنِّي صائم، فقال:"هَلُمَّ أُحدثك إِنَّ اللَّه عز وجل وَضَعَ عَنِ المُسافِر الصيامَ أَوْ الصَّوْمَ وشَطْرَ الصَّلاةِ، وَعَن الحُبلى وَالمُرضِع" وكان يقول: يالهف نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (125).
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد عن وكيع عن أبي هلال (126).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه أبو داود عن شيبان بن فروخ (127).
(125) رواه عبد بن حميد (431) والطبراني في الكبير (765).
(126)
رواه أحمد (4/ 347) ورواه أيضا (4/ 347 و 5/ 29) من غير طريق وكيع.
(127)
رواه أبو داود (2408).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة من طرق عن وكيع (128).
وأبو هلال اسمه محمد بن سليم بصري صدوق في حفظه شيء، وشيخه عبد اللَّه بن سوادة بفتح المهملة وتخفيف الواو من رجال مسلم. وقد خالف أَبا هلال في روايته وهيب بن خالد وهو أوثق منه، فزاد في الإِسناد رجلا.
وبالسند الماضي إلى أبي عبد اللَّه بن منده، أنا محمد بن أيوب بن حبيب، ثنا هلال بن العلاء، ثنا معلى بن أسد، ثنا وهيب بن خالد، عن عبد اللَّه بن سوادة، عن أَبيه، عن أنس بن مالك الكعبي، فذكر نحوه.
وسوادة والد عبد اللَّه هو ابن حنظلة من رجال مسلم أيضا، فهذا أظهر في الاتصال.
وقد أخرجه النسائي من رواية مسلم بن إبراهيم عن وهيب بن خالد (129).
فوقع لنا عاليا.
ووقع لنا من طريق أخرى.
قرأت على خديجة بنت أبي إسحاق عن القاسم بن عساكر إجازة إن لم يكن سماعا أنا أبو الحسن بن منصور أنا أبو بكر بن نصر في كتابه أنا أبو القاسم البندار أنا أبو طاهر المخلص ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا محمد بن سليمان بن حبيب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رجل من بني عامر فذكر نحوه.
(128) رواه الترمذي (715) وابن ماجه (1667 و 3299) وابن خزيمة (2042 و 2044).
(129)
رواه النسائي (4/ 190).
أخرجه النسائي عن عمر بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سفيان الثوري عن أيوب (130).
فوقع لنا عاليا.
ولولا اختلاف فيه على أبي قلابة لكان على شرط الصحيحين. فقد رواه النسائي أيضا من طريق إسماعيل ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر، قال قال لي أبو قلابة: هو حي فالقه، قال: فلقيته فحدثني عن أنس (131).
فهذا يدل على أن بين أبي قلابة وأنس رجلا.
وكذا أخرجه النسائي أيضا من رواية ابن عيينة عن أيوب (132).
وأنس بن مالك هذا اتفق مع أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم في اسمه واسم أَبيه وفي الصحبة، وافترقا في النسبة والكنية والملازمة وكثرة الحديث، فان هذا الكعبي يكنى أبا أمية وربما خففت بحذف الألف، وقيل أبو أميمة، وليس له إلا هذا الحديث الواحد.
وبالسند الماضي إلى عبد اللَّه بن أحمد حدثني أبي ثنا وكيع ثنا إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد اللَّه بن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كان في الناسور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: "صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَستْطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ"(133).
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري عن عبدان عن عبد اللَّه بن المبارك عن إبراهيم بن طهمان.
(130) رواه النسائي (4/ 180).
(131)
رواه النسائي (4/ 180 - 181).
(132)
رواه النسائي (4/ 180).
(133)
رواه أحمد (4/ 426).
وأخرجه أبو داود عن محمد بن سليمان. والترمذي عن هناد بن السري. وابن ماجه عن علي بن محمد كلهم عن وكيع (134).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وقرأت على أم يوسف الصالحية بها عن أبي نصر بن العماد أنا أبو محمد بن بُنَيْمَان في كتابه أنا الحسن بن أحمد المقري أنا الحسن بن أحمد الأصبهاني أنا أحمد بن عبد اللَّه ثنا سليمان بن أحمد ثنا محمد بن أبي غسان ثنا عبد اللَّه بن محمد بن معبد المرادي ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خَيْر أُمَّتي الَّذينَ إِذَا ساؤُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَروُا، وِإِذَا سَافَروُا قَصروُا وَأَفْطَروُا"(135).
قال سليمان: لم يروه عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة، تفرد به عبد اللَّه بن محمد المرادي.
قلت: وهو ثقة، وفي شيخه مقال مع عنعنة أبي الزبير. لكن وجدت لأصله شاهدا من مراسيل سعيد بن المسيب، أخرجه الشافعي في الأم، وإسماعيل القاضى في أحكام القرآن واللَّه أعلم (136).
آخر المجلس الثامن والثمانين بعد المئتين من الأمالي وهو الثامن والثلاثون بعد المئة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
(134) رواه البخاري (1117) وأبو داود (952) والترمذي (372) وابن ماجه (1223) ورواه أيضا ابن الجارود (120) والدارقطني (1/ 380) والبيهقي (2/ 304).
(135)
رواه الطبراني في الأوسط (ص 79 مجمع البحرين).
(136)
رواه الشافعي في الأم (1/ 159).
[المجلس التاسع والثلاثون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (مسألة يا أيها الناس ويا عبادي يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن قال (كان إذا لم يفعل سألوه فيذكر موجب التخصيص).
قلت: تقدم من أمثلته في مباحت السنة مسألة الوصال وفسخ الحج إلى العمرة.
قوله (قالوا: خص بأحكام كوجوب ركعتي الفجر والضحى والأضحى).
قلت: تقدم في المجلس الثاني عشر من هذا التخريج ما يتعلق بالضحى والأضحى.
وأما ركعتا الفجر فأخبرني أبو محمد بن سلمان الصالحين بها رحمه الله، أنا أبو بكر المغاري، أنا أبو الحسن السعدي، أنا أبو سعد الصفار في كتابه، أنا أبو القاسم الفضل الأبيوردي، أنا أبو منصور المنصوري، أنا أبو الحسن الدارقطني، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن خلف، ثنا أبو بدر، ثنا أبو جناب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوعٌ الوِتُر والنَّحْرُ وركعَتا الفجرِ"(137).
هذا حديث غريب ليس بثابت.
أخرجه أحمد بن حنبل وأحمد بن منيع في مسنديهما عن أبي بدر على الموافقة (138).
(137) رواه الدارقطني (2/ 21).
(138)
رواه أحمد (2050) وابن عدي (7/ 2670) من طريق أحمد بن منيع به.
وأبو جناب بفتح الجيم وتخفيف النون وآخره موحدة تقدم شرح حالة وتسميته في المجلس المذكور، وأنه لا يحتج به لضعفه لتدليسه، والراوي عنه أبو بدر اسمه شجاع بن مخلد، وهو ثقة، لكن اختلف عليه في لفظ المتن. فعند أحمد بن منيع الضحى بدل النحر، وكذا عند الحاكم من طريق أحمد بن يونس الضبي عن أبي بدر، وأحمد بن حنبل النحر بدل ركعتي الفجر (139).
وكذا أخرجه البيهقي من طريق سعدان بن نصر عن أبي بدر (140).
ورغم بعض من تكلم على أحاديث المختصر أن ابن عدي أخرجه عن ابن عباس وفي سنده مندل بن علي أحد الضعفاء (141).
ولم أره عند ابن عدي من طريق مندل، وإنما أخرجه في ترجمة أبي جناب من طريق أحمد بن منيع التي أشرت إليها.
والذي أخرجه من طريق مندل هو ابن حبان، رواه في ترجمة وضاح بن يحيى من كتاب الضعفاء من مندل عن يحيى بن سعيد عن عكرمة به، ووضاح أشد ضعفا من مندل (142).
قوله (وتحريم الزكاة).
قلت: التخصيص بالزكاة لم أره في الأخبار، والذي في أكثرها يدل على تحريم مطلق الصدقة، زكاة وغيرها.
أخبرني أبو الفرج بن الغزي، أنا أبو الحسن بن قريش، أنا أبو
(139) رواه الحاكم (1/ 300).
(140)
رواه البيهقي (2/ 268).
(141)
قال ذلك الزركشي في المعتبر (ص 160).
(142)
لم نره عند ابن حبان في كتاب المجروحين، وإنما رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 453) من طريق ابن شاهين عن أحمد بن محمد بن سعيد عن محمد بن أحمد بن زياد عن وضاح به.
الفرج بن نصر، عن أبي الحسن الجمال، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا عبد اللَّه بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي (ح).
وأخبرني أبو العباس بن تميم، أنا أبو العباس بن نعمة، عن أبي المنجا البغدادي، أنا أبو الوقت، ثنا أبو الحسن الداودي، أنا أبو محمد السرخسي، أنا عيسى بن عمر، أنا الدرامي، ثنا أبو النضر (ح).
وأخبرنا أبو الحسن بن الجوزي، وأبو علي الحربي سماعا عليهما مفترقين، كلاهما عن ست الوزراء التنوخية سماعا قالت: أنا الحسين بن أبي بكر، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا عبد الرحمن بن محمد، أنا عبد اللَّه بن أحمد، أنا محمد بن يوسف، أنا محمد بن إسماعيل، ثنا آدم، قال الثلاثة: ثنا شعبة، أخبرني محمد بن زياد، سمعت أَبا هريرة رضي الله عنه يقول: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فألقاها في فيه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"كخ كخ أَلْقِها أَمَا عَلِمتَ أنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدقَةَ"(143).
هذا حديث صحيح متفق عليه.
أخرجه أبو عوانة عن يونس بن حبيب وعن يزيد بن عبد الصمد عن آدم بن أبي إياس وعن الصغاني عن أبي نصر.
فوقع لنا موافقة عالية في شيخه يونس وفي شيخ شيخيه الآخرين.
وأخرجه مسلم من طريق معاذ بن معاذ وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر ووكيع كلهم عن شعبة، وفي رواية وكيع "أمَا عَلِمتَ أَنَّا لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ".
وبه إلى أبي نعيم ثنا محمد بن إبراهيم ثنا محمد بن الحسن، ثنا عمرو بن سواد، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، أخبرني
(143) رواه البخاري (1491) ومسلم (1069) وأبو داود الطيالسي (840) والدارمي (1649).
عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل، ان عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أخبره، أن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وعباس بن عبد المطلب، قالا لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس: ائتيا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه فقال صلى الله عليه وسلم:"إنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّما هِي أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّها لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍ وَلَا لآلِ مُحمَّدٍ".
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن هارون بن معروف عن ابن وهب (144).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخبرني عمر بن محمد البالسي رحمه الله، قرئ على زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم وأنا أسمع، عن عبد الرحمن بن مكي (ح).
وأنا أبو هريرة بن أبي عبد اللَّه الحافظ إجازة غير مرة، أنا أبو الفتوح بن البسر، أنا يوسف بن محمود، قالا: أنا السلفي، أنا نصر بن أحمد، أنا أبو محمد بن البيع، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن الوليد، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع -هو عبيد اللَّه- عن أبي رافع رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة قال: اصحبني كيما تصيب شيئًا فقال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال:"إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا أَهْلَ البَيْتِ، وإِنَّ مَوْلَى القَوْم مِنْ أَنْفُسهمْ".
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر (145).
فوقع لنا موافقة عالية.
(144) رواه مسلم (1072).
(145)
رواه أحمد (6/ 10).
وأخرجه الترمذي عن أبي موسى محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر (146).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وصححه وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (147).
وأخرجه النسائي من طريق شعبة أيضا ومن طريق حمزة الزيات عن الحكم لكنه أبهم شيخ الحكم وأرسل الحديث (148).
ورواه ابن أبي ليلى عن الحكم فقال عن مقسم عن ابن عباس.
أخرجه الطبراني (149).
وقد أخرجه أحمد من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم كما قال شعبة، وهو المحفوظ واللَّه أعلم (150).
آخر المجلس التاسع والثمانين بعد المئتين من الأمالي وهو التاسع والثلاثون بعد المئة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
(146) رواه الترمذي (657) وأبو داود (1650).
(147)
رواه ابن خزيمة (2344) والحاكم (1/ 404).
(148)
رواه النسائي (5/ 107) وفي الكبرى (97/ 2) رواية ابن حيويه.
(149)
رواه الطبراني في الكبير (12059) وأبو يعلى (2728.).
(150)
رواه أحمد (6/ 8 - 9).
[المجلس الأربعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
أخبرني أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحافظ الوراق بصالحية دمشق، أنا عبد اللَّه بن الحسن بن الحافظ حضورا وإجازة، أنا محمد بن سعيد، أنا يحيى بن محمود، أنا الحسن بن أحمد، أنا أحمد بن عبد اللَّه، أنا الطبراني (ح).
وبالسند الماضي إلى أبي نعيم، ثنا سليمان بن أحمد هو الطبراني، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، أنه مع أَبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِنَّي لأَدْخُلُ إِلَى بَيتي فَأجدُ التَّمرةَ مُلْقَاةً عَلَى فراشِي، فَلَولَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكونَ مِن الصَّدَقَةِ لقَدْ أَكلَتُهَا".
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق (151).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه البخاري من طريق عبد اللَّه بن المبارك عن معمر (152).
واتفاقا عليه من حديث أنس بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في الطريق بتمرة فقال: "لَوْلَا أنِّي أخَافُ أَنْ تَكوُنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلُتها"(153).
وأخبرني المسند أبو الحسن علي بن أحمد المرداوي، أنا جدي لأمي أبو
(151) رواه مسلم (1070).
(152)
رواه البخاري (2432).
(153)
رواه البخاري (2431) ومسلم (1071) وهذا اللفظ للبخاري وليس عند مسلم "أني أخاف".
العباس بن المحب حضورا وإجازة، أنا الحافظ أبو علي البكري، أنا أبو روح الهروي، وزينب بنت عبد الرحمن، قالا: ثنا أبو القاسم الشحامي، أنا أبو يعلى الصابوني، أنا أبو سعيد الرازي، ثنا محمد بن أيوب، ثنا مسلم بن إبراهيم، عن الربيع بن مسلم (ح).
وبالسند الماضي إلى أبي نعيم، ثنا إبراهيم بن محمد بن حمزة إملاء، ثنا أبو يعلى الموصلي، ثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، ثنا الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد (ح).
وبه إلى أبي نعيم سمعت إسحاق بن حمزة، يقول: سمعت أبا خليفة، يقول: سمعت عبد الرحمن بن بكر، يقول: سمعت جدي الربيع بن مسلم، يقول: سمعت محمد بن زياد، يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالطعام سأل عنه، فإن قيل: هدية أكل، وإن قيل صدقة لم يأكل.
هذا لفظ عبد الرحمن بن سلام، ولفظ عبد الرحمن بن بكر نحوه، ورواية مسلم بن إبراهيم مختصره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة.
هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن سلام (154).
وأخرجه أبو عوانة وابن حبان كلا عن أبي خليفة.
فوقع لنا موافقة عن الشيخين عالية.
وأخرجه البخاري ومسلم أيضا من طريق شعبة عن محمد بن زياد بمعناه (155).
قوله (وإباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ولا مهر).
(154) رواه مسلم (1077).
(155)
انظر التعليق (143).
قلت: وقع ذلك كله في قصة زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنهما.
أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صديق، أنا أحمد بن أبي طالب، أنا أبو المنج ابن اللتي سماعا، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن المظفر، أنا أبو محمد بن حمويه، أنا إبراهيم بن خزيم، أنا عبد بن حميد، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب بنت جحش قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ" قال فانطلق إليها، فوجدها تُخَمِّر عجينتها، قال: فلم أستطع أن أنظر إليها، وعظمت في نفسي لما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ يخطبها، فنكصت على عقبي ووليتها ظهري، ثم قلت: ابشري يا زينب فقد ذكرك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي عز وجل، وقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها بغير إذن، قال أنس: فلقد رأيتنا أطعمنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها الخبز واللحم حتى امتد النهار، فذكر الحديث في قصة نزول الحجاب (156).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن هشام بن القاسم أبي النضر (157).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن أبي النضر (158).
فوقع لنا بدلا عاليا.
(156) رواه عبد بن حميد (1206).
(157)
رواه أحمد (3/ 195).
(158)
رواه مسلم (1428) والنسائي (6/ 79).
وأخرجه البخاري مختصرًا من وجه آخر عن ثابت ومفرقا من طرق عن أنس (159).
وهذا الحديث ذكره أصحاب الأطراف في مسند أنس، لكن معظم القصة في شأن سليمان بن المغيرة ينبغي أن يكون من مسند زيد بن حارثة من رواية أنس عنه، وفيه شيء من رواية أنس عن زيد عن زينب رضي الله عنها. قوله (وغيرها).
ذكر في المختصر الكبير الصفي من المغنم.
قرأت على خديجة بنت إبراهيم بن إسحاق، عن القاسم بن عساكر إجازة إن لم يكن سماعا، وعن أبي نصر بن الشيرازي كتابة، كلاهما عن أبي الوفاء العبدي، أنا أبو الخير الوقت، أنا أبو عمرو بن أبي عبد اللَّه بن منده، أنا أبي في كتاب المعرفة، أنا أحمد بن محمد بن زياد، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن قرة بن خالد، عن يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير، بينما نحن جلوس بهذا المريد، إذ أتى علينا أعرابي شعث الرأس، ومعه قطعة أدم، أو قطعة جراب، فقال القوم: كأن هذا ليس من أهل البلد، فقال: أَجل هذا كتاب كتبه لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذته فقرأته فإِذا فيه "بسِم اللَّه الرَّحْمَن الرَّحيم، مِنْ مُحَّمدٍ النَّبيِّ إِلَى بَنِي زُهَيْر بْن أُقَيْس -قال: وهم حي في عكل- إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُم أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه وَأَقَمتُمُ الصَّلَاةَ وَآتيْتُمُ الزَّكاةَ وَأَعْطيْتُمُ الخُمُسَ مِنَ المَغَانِمِ وَسَهْمَ النبيِّ وسَهْمَ الصَّفِيِّ -وربما قال: وَصَفُّيهُ- فَأَنْتُمْ آمِنْونَ بِأَمَانِ اللَّه وَرَسُولهِ" قال: فقال له القوم: هات الآن فحدثنا ما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "صُومُوا شَهْرَ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَة أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَحرَ الصَّدْرِ" قال: فقالوا: أنت سمعت هذا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ألا أراكم تتهموني فأخذ صحيفته وولى.
(159) رواه البخاري (4791 و 4792 و 4793 و 4794 و 5154 و 5163 و 5166 و 5168 و 5170 و 5171 و 5466 و 6238 و 6239 و 6271 و 7421).
هذا حديث حسن.
أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن قرة بن مالك ولم يسقه بتمامه (160).
وأخرجه النسائي من طريق سعيد الجريري عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد اللَّه المذكور بمعناه (161).
قال ابن عبد البر: سهم الصفي وردت به صحاح الآثار، ولم يختلف أهل السنن في أن صفية كانت من الصفي.
قلت: قد أخرج أبو داود من رواية هشام بن عروة عن أَبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية كانت من الصفي وصححه ابن حبان والحاكم من هذا الوجه (162).
وأخرج أبو داود والنسائي من طريق الشعبي: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي (يأخذه من رأس الغنيمة قبل الخمس) إن شاء فرسا. وإن شاء أمة، وإن شاء عبدًا واللَّه أعلم (163).
آخر المجلس المكمل للتسعين بعد المئتين من الأمالي وهو الأربعون بعد المئة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
(160) رواه أبو داود (2999).
(161)
رواه النسائي (7/ 134).
(162)
رواه أبو داود (2994) وابن حبان (2247 موارد) والحاكم (3/ 39).
(163)
رواه أبو داود (2991) والنسائي (7/ 133 - 134) وليس عند أبي داود ما بين المعكوفين بل في آخره "يختاره قبل الخمس" وكذلك عنده العبد ثم الأمة ثم الفرس، ولفظ النسائي مغاير لهذا.
[المجلس الحادي والأربعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله في مباحث التخصص (مسألة الأكثر أنه لا بد من بقاء جمع) إلى أن قال (قالوا: قال [اللَّه تعالى] {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} وأريد نعيم بن مسعود).
قلت: ذكر ابن عبد البر في ترجمته من الإستيعاب عن طائفة من المفسرين ذلك (164). وبه حزم السهيلي في المبهمات، ولم أر لذلك إسنادًا في كتب الأئمة الذين يخرجون التفاسير بأسانيدهم، كعبد الرزاق وعبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر، لكن نقل الثعلبي ذلك عن مجاهد وعكرمة ومقاتل. ونقله الماوردي عن الواقدي (165) ولم أره في مغازي الواقدي، وإنما عنده كما عند ابن إسحاق أن الذين قال ذلك ناس من عبد القيس. أخرجه ابن إسحاق بإسنادين في أحدهما انقطاع وفي الآخر إبهام (166)، والذي أخرجه الطبري وعبد بن حميد من طريق عكرمة قال في روايته ناس من الأعراب (167). والذي في رواية مجاهد مبهم أيضا بلفظ قيل (168). ووقع في مغازي أبي معشر أنهم ناس من هذيل. وفي مغازي ابن عابد من طريق عروة ابن الزبير فجعل أبو سفيان لناس من الأعراب جعلا.
(164) الإستيعاب (4/ 1508).
(165)
قاله الماوردي في تفسيره النكت والعيون (1/ 353).
(166)
سيرة ابن هشام (3/ 108 - 110 و 128).
(167)
تفسير ابن جرير (8250) وعنده ناس من المشركين.
(168)
تفسير ابن جرير (8248 و 8249) ولكن ليس عنده ما قال المصنف، ولعله في رواية عبد بن حميد.
وعند الطبري لناس من المشركين. وعنده من طريق السدي فجعل لأعرابي بالإفراد (169). فانحصرت تسمية نعيم بن مسعود في رواية مقاتل، وهو متروك، ونعيم أشجعي ليس عبقسيا ولا هذليا، ولولا ذلك لأمكن الجمع بين الروايات بأن يكونوا جماعة والمخاطب منهم واحدًا.
لكنه يعكر على استدلال المصنف ولا يضره لأنه استدلال للمرجوح.
وقد وقع لي أصل القصة بسند موصول قوي، والمبلغ فيه أيضا مبهم.
أخبرني أبو بكر بن أبي عبد اللَّه الحاكم المدني بها رحمه الله، أنا أبو العباس الصيرفي، أنا أبو الفرج الحراني، أنا أبو محمد بن الأخضر الحافظ (ح).
قال شيخنا: وأخبرنا عاليا أبو العباس الصالحين إجازة، عن عبد اللَّه بن عمر، قالا: ثنا سعيد بن أحمد، قال الأول: سماعا، والثاني: إجازة إن لم يكن سماعا، أنا أبو نصر الزينبي، أنا أبو طاهر المخلض، ثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا محمد بن منصور الجواز المكي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما انصرف المشركون من أحد فبلغوا الروحاء قالوا: لا محمدًا قتلتم ولا الكواعب أردفتم فبئس ما صنعتم، فهموا بالرجوع، فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فندب الناس، فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد، وكان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال: موعدكم موسم بدر، فخرجوا إليه، فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال وأهبة التجارة، فلم يجدوا أحدًا -يعني من المقاتلة- فربحوا ورجعوا، فأنزل اللَّه تعالى {الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ} إلى قوله {فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ} الآية.
وبه إلى ابن صاعد قال: لم يقل أحد عن سفيان في هذا الحديث قال
(169) تفسير ابن جرير (8245).
ابن عباس إلا ابن منصور، وهكذا أخرجه الدارقطني في الأفراد عن ابن صاعد، وحكى كلامه وأقره.
وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن منصور.
فوافقناهما بعلو.
ومحمد بن منصور وثقه النسائي وجماعة، ولم أر لأحد فيه كلامًا، وقد خالفه في وصله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان، كذا هو في تفسيره.
وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة، ومن طريقه الطبري (170).
قوله (مسألة شرط الاستثناء) إلى أن قال (وعن ابن عباس يصح وإن طال شهرًا).
قال السبكي: جاء هذا عنه في رواية، وفي رواية أبدا، وفي رواية بعد سنة، وهي أشهر.
قلت: لم أجد رواية الشهر، وإنما وجدت رواية فيها أربعين يومًا، فلعل من قال: شهرًا ألقى الكسر.
أخبرنا أحمد بن أبي بكر بن عبد الحميد القدسي في كتابه، أنا أبو الفضل بن أبي طاهر، عن أبي عبد اللَّه الحافظ، أنا محمد بن محمد بن أبي القاسم، أنا محمد بن رجاء، أنا أحمد بن عبد الرحمن، ثنا أحمد بن موسى الحافظ، ثنا عبد اللَّه بن محمد، ثنا عبد اللَّه بن محمد بن الحسن، ثنا إبراهيم بن فهد، ثنا عون بن الحكم، ثنا يحيى بن سعيد -قرشي كان بفارس- عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على شيء، فمضى أربعون ليلة، فأنزل اللَّه تعالى {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أربعين ليلة.
(170) رواه الطبري (8250) وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (1/ 428).
هذا حديث غريب أخرجه أبو الشيخ في تفسيره هكذا، وأخرجه ابن مردويه في تفسيره أيضا عن أبي الشيخ بهذا الإِسناد. ويحيى بن سعيد كان قاضي شيراز، وأصله من البصرة، وهو ضعيف.
وأخرج إسحاق بن إبراهيم في تفسيره عن سعيد بن جبير قال: يستثنى ولو بعد شهر.
وأما رواية السنة فأخبرني عبد اللَّه بن عمر بن علي، عن زينب بنت أحمد المقدسية، عن يوسف بن خليل الحافظ، أنا محمد بن إسماعيل، أنا الحسن بن أحمد، أنا أحمد بن عبد اللَّه، أنا الطبراني في الأوسط، ثنا أحمد بن يحيى الرقي، ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه كان يرى الإستثناء ولو بعد سنة ثم يقرأ {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} يقول: إذا ذكرت فاستثن، قيل للأعمش سمعته من مجاهد؟. قال، لا، حدثني به ليث عن مجاهد (171).
وبه قال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا أبو معاوية ولا عنه إلا يحيى بن سليمان.
قلت: ليس كما قال فقد رواه عن الأعمش علي بن مسهر وهشيم ويعلى بن عبيد ووكيع وعيسى بن يونس.
أما رواية علي بن مسهر فأخرجها ابن مردويه في تفسيره، والحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرطهما (172).
واغتر بظاهر الإِسناد، فإنه لم يقع عنده كلام الأعمش الأخير، فإن به تبين أن الإِسناد معلول، وأن بين الأعمش ومجاهد واسطة، وهو ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، ولم يحتج به أحد من الشيخين.
(171) رواه الطبراني في الأوسط (119).
(172)
رواه الحاكم (4/ 303).
وأما رواية هشيم فأخرجها الطبري في تفسيره، وفيها الزيادة (173).
وأما رواية يعلي بن عبيد فأخرجها عبد بن حميد في تفسيره عنه وليس فيها الزيادة.
وأما رواية وكيع فأخرجها ابن أبي حاتم، وليس فيها الزيادة أيضا.
وأما رواية عيسى بن يونس فأخرجها أبو موسى المديني في جزء له، وفيها الزيادة مختصرة، وفي رواية الجميع ولو بعد سنة إلا يعلى بن عبيد فقال في روايته ولو بعد حين.
ولم ينفرد به يحيى بن سليمان أيضا، بل تابعه سعيد بن منصور، فأخرجه في كتاب السنن له عن أبي معاوية، ومن طريقه أخرجه البيهقي واللَّه أعلم (174).
آخر المجلس الحادي والتسعين بعد المئتين من الأمالي وهو الحادي والأربعين بعد المئة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
(173) رواه ابن جرير (15/ 229).
(174)
رواه البيهقي (10/ 48).
[المجلس الثاني والأربعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (وقيل: يجوز بالنية كغيره، وحمل بعضهم عليه مذهب ابن عباس).
قلت: نقله المازري في شرح البرهان عن بعض المالكية.
قوله (وقيل: يصح في القرآن خاصة).
قلت: لم أر لذلك عن ابن عباس سندا، وإنما جاء عنه أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قرئ على أم يوسف الصالحية بها وأنا أسمع، عن محمد بن محمد بن أبي نصر، أنا أبو محمد بن بُنَيْمَان في كتابه، أنا الحسن بن أحمد الحافظ، أنا الحسن بن أحمد المقرئ، أنا أحمد بن عبد اللَّه، أنا الطبراني في الأوسط، ثنا محمد بن الحارث، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، عن عبد العزيز بن الحصين، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} قال: إذا نسيت الاستثناء، فاستثن إذا ذكرت، قال: هي خاصة برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وليس لأحدنا الإِستثناء إلا في صلة من يمينه (175).
وبه قال الطبراني: لم يروه عن عبد العزيز بن الحصين إلا الوليد.
هذا حديث غريب، أخرجه ابن مردويه في التفسير عن الطبراني على الموافقة.
(175) مجمع البحرين (ص 184) وتفسير ابن كثير (3/ 79).
وعبد العزيز ضعيف عند الجمهور، وشذ الحاكم فوثقه، والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن.
قوله (لو صح لما قال صلى الله عليه وسلم "فَلْيَكَفِّرْ عَنْ يَمِينه").
قلت: هذا طرف من حديث صحيح.
أخبرني الشيخ أبو إسحاق التنوخي رحمه الله، أنا أحمد بن نعمة، وعيسى بن معالي سماعا على الأول، وإجازة من الثاني، قالا: أنا عبد اللَّه بن عمر بن علي، قال عيسى: سماعا، وقال أحمد: إجازة، إن لم يكن سماعا، أنا أبو الوقت، قرئ على أم الفضل الهرثمية، ونحن نسمع، عن عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري سماعا، ثنا عبد اللَّه بن محمد البغوي، ثنا مصعب بن عبد اللَّه، حدثني مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أَبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَن حَلَفَ عَلى يَمِينٍ فَرأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْها فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمينه وَلْيَفْعَلِ الذي هُوَ خَيْرٌ"(176).
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن أبي الطاهر بن أبي السرح عن عبد اللَّه بن وهب عن مالك (177).
فوقع لنا عاليا بثلاث درجات.
وأخرجه مسلم أيضا من رواية عبد العزيز بن المطلب وسليمان بن بلال كلاهما عن سهيل.
وأخرجه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن مالك (178).
فوقع لنا بدلا عاليا.
قال الترمذي: حسن صحيح.
(176) رواه البغوي في شرح السنة (2438) من طريق مالك (1/ 317).
(177)
رواه مسلم (1650).
(178)
رواه الترمذي (1530) والنسائي في الإيمان والنذور من الكبرى.
وبالسند الماضي إلى الدارمي، أنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت رجلا يقال له عبد اللَّه بن عمرو، يحدث أن رجلا سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه، فحلف أن لا يعطيه شيئًا، ثم قال: لولا أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ فَرأَى غَيرهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيأْتِ الذي هُوَ خَيْرٌ وَلْيكَفِّر عَن يَمِينه"(179).
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة (180).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه النسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة (181).
ولشعبة فيه إسناد آخر ساق فيه القصة أتم من هذا.
قرأت على فاطمة بنت المنجا، عن سليمان بن حمزة، أنا محمود، وأسماء، وحميراء أولاد إبراهيم بن سفيان، قالوا: أنا محمد بن أحمد بن عمر، أنا محمد بن أحمد بن علي، أنا إبراهيم بن عبد اللَّه، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا علي بن مسلم، ثنا محمد بن فضيل، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، قال: جاء رجل إلى عدي بن حاتم فقال: إني تزوجت امرأة فأعني بشيء، فقال: لي درع ومغفر فأكتب لك بهما فتعطاهما، فتسخط الرجل، فقال: كنت أريد أن تعينني فذكر كلمة، فقال عدي: واللَّه لهما أحب إِلَيَّ من وصيفين، فقال: اكتب لي بهما، فقال: لولا أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إِذَا حَلَفَ أَحُدكُم عَلَى يَمينٍ فَرأَى غَيرهَا خَيْرًا مِنْها" فذكر مثله.
هذا حديث صحيح.
(179) رواه الدارمي (2350).
(180)
رواه أحمد (4/ 377).
(181)
رواه النسائي (7/ 10 - 11) ورواه أحمد (4/ 256) عن ابن مهدي به.
أخرجه مسلم عن محمد بن طريف عن محمد بن فضيل (182).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وفي هذا السند ثلاثة من التابعين في نسق أولهم الشيباني.
وقد وقع لنا من وجه آخر عن عبد العزيز بن رفيع أعلى من هذا.
أخبرني أبو محمد عبد القادر بن محمد بن علي الدمشقي بها رحمه الله، قرئ على زينب القدسية ونحن نسمع، عن أبي جعفر محمد بن عبد الكريم، قرئى على تجني الوهبانية ونحن نسمع، أن الحسين بن أحمد أخبرهم، أنا أبو عمر بن مهدي، ثنا المحاملي، ثنا إبراهيم بن مجشر، ثنا عبيدة بن حميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، قال: أتى رجل عدي بن حاتم فسأله فقال: ما عندي ههنا شيء وهو بالبدو، ولكن أكتب لك إلى الكوفة بدرعي ومغفري، فقال: كنت أحب أن تعينني بخادم، فقال: إنهما خير من عبد وعبد وعبد، فلما سمع الرجل ذلك طمع فقال: اكتب لي بهما، فقال: لولا أني سمعت، فذكر الحديث مثله.
أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة. ومسلم عن قتيبة عن جرير. والنسائي عن هناد. وابن ماجه عن علي بن محمد كلاهما عن أبي بكر بن عياش ثلاثتهم عن عبد العزيز بن رفيع (183).
فوقع لنا عاليا بدرجتين.
وأخرجه مسلم أيضا عن عبيد اللَّه بن معاذ عن أَبيه.
والنسائي عن عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد كلاهما عن شعبة (184).
فوقع لنا عاليا بثلاث درجات.
(182) رواه مسلم (1651).
(183)
رواه أحمد (4/ 259) ومسلم (1651) والنسائي (7/ 11) وابن ماجه (2108).
(184)
رواه مسلم (1651) والنسائي (7/ 11).
وفي الباب عن أبي سعيد عند أحمد (185).
وعن عبد اللَّه بن عمرو عند النسائي وابن حبان (186).
وعن ابن عباس عند ابن عدي (187).
وعن معاوية بن الحكم (عند الطبراني) في الأوسط (188).
وعن أم سلمة وأذينة والد عبد الرحمن عند الطبراني (189).
فأصل الحديث في المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري بإسناد الفعل إلى المتكلم (190).
وفي المتفق أيضا عن عبد الرحمن بن سمرة بلفظ خطاب الواحد (191).
ولحديث أبي موسى شواهد، منها عن أبي الدرداء عند الحاكم (192).
وعن أنس عند أحمد والبزار (193).
وعن عمران بن حصين عند الطبراني (194).
وحديث عبد الرحمن شواهد منها عن عائشة عند ابن حبان (195).
(185) رواه أحمد (3/ 76).
(186)
رواه النسائي (7/ 10) وابن حبان (1180 موارد).
(187)
رواه ابن عدي (7/ 2662).
(188)
مجمع البحرين (ص 185).
(189)
رواه الطبراني في الكبير (873) في حديث أذينة و (ج 23 رقم 694) من حديث أم سلمة.
(190)
رواه البخاري (6680) ومسلم (1649).
(191)
رواه البخاري (6622 و 67022 و 7146 و 7147) ومسلم (1652).
(192)
رواه الحاكم (4/ 301) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(193)
رواه أحمد (3/ 108 و 179 و 235 و 250) والبزار (1344 كشف الأستار).
(194)
رواه الطبراني في الكبير (ج 18 رقم 346) وابن حبان (1181 موارد).
(195)
رواه ابن حيان (1179).
وعن أبي الأحوص الجشمي عن أَبيه عند ابن ماجه. وأصله عند النسائي واللَّه أعلم (196).
آخر المجلس الثاني والتسعين بعد المئتين من الأمالي وهو الثاني والأربعون بعد المئة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
(196) رواه ابن ماجه (2109) والنسائي (7/ 11).
[المجلس الثالث والأربعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (قالوا: قال صلى الله عليه وسلم: "واللَّه لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا" ثم سكت وقال بعده "إِنْ شَاءَ اللَّه").
أخبرني المسند أبو محمد عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن عبيد اللَّه المقدسي ثم الصالحي بها، أنا أبو عبد اللَّه بن أبي الهيجاء إجازة إن لم يكن سماعا، أنا محمد بن إسماعيل، قرئ على فاطمة بنت أبي الحسن وأنا أسمع، أن زاهر بن طاهر أخبرهم، أنا محمد بن عبد الرحمن، أنا محمد بن أحمد بن حمدان، ثنا أبو يعلى، ثنا عبد الغفار بن عبد اللَّه الزبيري، ثنا علي بن مسهر، ثنا مسعر بن كدام، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "وَاللَّه لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، واللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، واللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا" ثم سكت ثم قال: "إِنْ شَاءَ اللَّه"(197).
هذا حديث غريب، اختلف في وصله وإرساله.
أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن محمد بن بشر عن مسعر (198).
لكن لم يذكر في سنده ابن عباس، وكذا قال أبو نعم عن مسعر.
وقد وقع لنا من وجه آخر عن مسعر موصولا.
قرأته عاليا على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن الحسن بن عمر بن خليل، أنا أبو المنجا بن اللتي حضورا وإجازة، أنا أبو المعالي بن
(197) رواه أبو يعلى (2675) وعنه ابن حبان (4339).
(198)
رواه أبو داود (3286).
اللحاس، أنا الحسين بن محمد السراج، أنا الحسن بن أحمد البزاز، أنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا الحسن بن قتيبة، ثنا مسعر، فذكر نحوه موصولا.
وقد رواه شريك فاختلف عليه أيضا في وصله وإرساله.
وبهذا السند الماضى إلى أبي يعلى، ثنا الحسن بن شبيب (ح).
وقرأت على أم الحسن التنوخية، عن أبي الأفضل بن قدامة، أنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا أبو جعفر الصيدلاني، قرئ على فاطمة الجوزذانية وأنا أسمع، أن محمد بن عبد اللَّه التاجر أخبرهم، أنا الطبراني، أنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون، قالا: ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكر الحديث (199).
أخرجه أبو داود أيضا عن قتيبة عن شريك فذكر ابن عباس فيه. ووقع في رواية أبي الحسن بن العبدي عن أبي داود من الزيادة في آخره: قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم عن شريك فقال في آخره: ثم لم يغزهم (200).
قلت: وبهذه الزيادة يتم الإستدلال، لكن الحديث لم يثبت؛ لأن سماكا كان يقبل التلقين، وعابوا عليه أحاديث كان يصلها وهي مرسلة، وصوب جماعة من الحفاظ منهم أبو حاتم الرازي رواية الإرسال.
قوله (قالوا: سأله اليهود عن لبث أهل الكهف، فقال: "غَدًا أُجيبُكُمْ" فتأخر الوحي بضعة عشر يومًا، ثم نزل (وَلَا تَقولَنَّ لِشيَء) فقال: "إِنْ شَاءَ اللَّهُ".
قلت: هذا طرف من قصة وقعت موصولة في المغازي الكبرى لابن إسحاق، وفي سياقها مغايرة لما هنا في مواضع.
قرأت على الإمام أبي محمد بن أبي الفتح، عن يوسف بن عبد الرحمن
(199) رواه أبو يعلى (2674) والطبراني في الكبير (11742).
(200)
رواه أبو داود (3285).
القضاعي، أنا محمد بن أبي بكر العامري، أنا عبد الصمد بن محمد القاضي، أنا محمد بن الفضل الصاعدي في كتابه، أنا أحمد بن الحسين الحافظ، أنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، ثنا محمد بن إسحاق، حدثني رجل عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مشركي قريش بعثوا النضر بن الحارث، وعاتبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة فقالوا لهم: سلوهم عن أمره وأخبروهم خبره وصفوا لهم مقالته، فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء، فقدما المدينة فسألا أحبار اليهود عنه، وأخبروهم بما يقول، فقالوا لهم: سلوه عن ثلاث فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فهو رجل متقول، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإنهم كان لهم حديث عجيب، وسلوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فانطلقا فقدما مكة فقالا: يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، أمرنا أحبار اليهود أن نسأله عن ثلاث، فذكر القصة، فجاؤوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال:"غَدًا أُجِيبُكمْ" ولم يستثن، فمكث خمس عشرة ليلة لا يحدث اللَّه إليه في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبريل صلى الله عليه وسلم، حتى أحزن ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأرجف به أهل مكة، فقالوا: وعدنا أن يجيبنا غدًا وقد مضت خمس عشرة ليلة، أصبحنا منها اليوم لا يخبرنا عما سألناه عنه، فنزل عليه جبريل بسورة الكهف، فعاتبه في أولهما على حزنه عليهم ثم أخبره بخبر أهل الكهف، وأخبره عن الرجل الطواف، ونزل قوله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ} الآية (201).
هذا حديث غريب، لولا هذا المبهم لكان سنده حسنًا، لكن فيه ما
(201) سيرة ابن إسحاق (ص 182 - 183) وسيرة ابن هشام (1/ 265 - 271) ودلائل النبوة (2/ 46 - 47).
ينكر وهو السؤال عن الروح ونزول الآية فيها، وأن ذلك وقع بمكة. والثابت في الصحيحين أن ذلك كان بالمدينة وقع مصرحًا به في رواية ابن مسعود (202).
وقول المصنف في آخره (فقال: إنْ شَاءَ الَّلهَ) لم أره منقولا في هذا السياق ولا في غيره واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثالث والتسعين بعد المئتين من الأمالي وهو الثالث والأربعون بعد المئة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
(202) رواه البخاري (4721). ومسلم (2794).
[المجلس الرابع والأربعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (مسألة الإستثناء المستغرق) إلى أن قال (وأيضًا كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ).
قلت: قال التفتازاني في الحاشية: لم يتنبه الشارح ولا أكثر الشارحين عام أن هذا حديث وهو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى انتهى (203).
وكلام العضد يشعر بأنه مثال فإنه قال: لو قال: كلكم جائع إلا من أطعمته فأطعم الأكثر صح قطعًا.
وقد نبه من الشارحين على أشبه حديث السبكي والمسيلي وغيرهما، وهو طرف من حديث طويل.
أخبرني العماد أبو بكر بن إبراهيم بن العز الفرضي رحمه الله فيما قرأت عليه بصالحية دمشق، أنا عبد اللَّه بن الحسين بن أبي العيش، وأسماء بنت محمد بن صصري، قالا: أنا مكي بن المسلم بن علان، أنا أبو المجد الفضل بن الحسين، أنا علي بن الحسين بن الحسن الموازيني وأخوه محمد، قالا: أنا محمد بن علي بن يحيى بن سلوان، أنا أبو القاسم الأفضل بن جعفر التميمي، أنا عبد الرحمن بن الفرج الهاشمي، ثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم "عَنْ جِبْريلَ عليه السلام عَن اللَّه تبارك وتعالى أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلمَ عَلَى نَفْسي
(203) حاشية التفتازاني عام شرح مختصر المنتهى (2/ 139).
وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالوُا، يَا عِبَادي إِنَّكُمُ الذينَ تُخْطئُونَ باللَّيْلِ والنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَلَا أُبَالِي فَاسْتَغْفِروُني أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَاديَ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادي كُلُّكُم عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوني أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادي لَوْ أَنَّ أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلى أَفْجر قَلْبِ رَجُلٍ مِنْكُم لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكي شَيْئًا، يَا عِبادَي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكم وآخركُمْ وَإِنْسَكم وجِنَكُمْ قامُوا فِي صَعيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوني فَأَعْطَيتُ كُلًّا مِنْكُمْ مَا سَأَلَ لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكي شَيئًا إِلَّا كَمَا يَنْقصُ البحْرُ إِنْ يُغْمَسْ فيه المخَيطُ غَمْسَةَ وَاحِدةً، يَا عِبَادي إِنَّما هِيَ أَعْمالُكمْ أَحْفظُهَا عَلَيْكُمْ، ثُمَّ أُوَفُيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّه، وَمَنْ وَجَد غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلومَنَّ إِلَّا نَفسَهُ".
قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه.
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن أبي بكر الصغاني عن أبي مسهر (204).
فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين.
ووقع عنده من الزيادة حيث أخرجه عن الدارمي عن مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز به: "يَا عِبَادي كُلُّكُم ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ اسْتَهِدُوني أَهْدِكُمْ" وفيه من الزيادة أيضا "يَا عِبَادي إِنَّكُمْ لَنْ تَبلغُوا نَفعي فَتَنْفعوني وَإِنَّكُمْ لَنْ تَبْلغُوُا ضَريِّ فَتَضُرُّوني" وقد وقعت لنا هذه الزيادة الأولى من وجه آخر.
أخبرني أبو الفرج بن حماد، أنا الحسن بن قريش، أنا أبو الفرج بن نصر، أنا أبو الحسن الجمال في كتابه، أنا أبو علي الحداد أنا أبو نعيم في
(204) رواه مسلم (2577) ورواه أحمد (5/ 154 و 160) والبخاري في الأدب المفرد (490).
المستخرج، ثنا إبراهيم بن عبد اللَّه، وأبو أحمد بن الغطريف، قالا: ثنا عبد اللَّه بن شيرويه، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث (ح).
قال أبو نعيم: وحدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا حاجب بن أحمد (ح).
قال أبو نعيم: وحدثنا به عاليا خيثمة بن سليمان في كتابه، قالا: ثنا إسحاق بن سيار، ثنا عمرو بن عاصم (ح).
وبه قال أبو نعيم: وحدثنا عاليا عبد اللَّه بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي (ح).
وقرأت عاليا أيضًا على علي بن محمد، عن أبي الفتح بن النشو، أنا عبد الوهاب بن ظافر، أنا السلفي، أنا مكي بن منصور، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل الصفار، ثنا عباس بن محمد، ثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال الأربعة: ثنا قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي ذر، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه "قَالَ: يَا عِبَادي" فذكر الحديث نحوه. وفيه "كُلَّ بَنَي آدمَ يُخُطئ باللَّيل وَالنَّهارِ" وفيه "كُلُّكُم كَانَ جَائِعًا إِلَّا مَنْ اطعَمتْهُ، وَكُلُّكُمْ كَانَ ضَالًّا إِلَّا مَنْ هَدَيُتهُ، وَكُلُّكُمْ كَانَ عَاريًا إِلَّا مَنْ كَسَوُتُهُ، فَاسْتَطعمونِي أُطْعِمْكُمْ، واسْتَهْدُوني أَهْدِكُمْ، واسْتَكسُوني أَكْسُكُمْ" (205).
أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم.
فوافقناه بعلو درجة.
وأخرجه أبو عوانة عن يونس بن حبيب وعن إسحاق بن سيار، فوافقناه فيهما بعلو.
ووقعت لنا الزيادة الثانية من وجه آخر عن أبي مسهر.
(205) رواه أبو داود الطيالسي (9).
وبه إلى أبي نعيم، ثنا سليمان بن أحمد، ثنا أبو زرعة الدمشقي، وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، قالا ثنا أبو مسهر، فذكر الحديث بطوله وفيه "يَا عِبادَي إِنَّكُمْ لَمْ يَبْلغْ نَفْعُكُمْ أَنْ تَنْفَعُونِي، وَلَمْ يَبْلغُ ضَرُّكُمْ أَنْ تَضُروني"(206).
وأخرجه أبو عوانة بطوله عن يزيد بن عبد الصمد، والبزار عن إبراهيم بن هانئ كلاهما عن أبي مسهر.
فوقع لنا بدلا عاليا أيضًا.
وأخرجه ابن حبان عن محمد بن محمود عن حميد بن زنجويه عن أبي مسهر (207).
فوقع لنا عاليا بدرجتين.
وأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن عبد الصمد (208). وقال: صحيح ولم يخرجاه، وغفل عن تخريج مسلم له.
ورجال إسناده كلهم دمشقيون من شيخنا إلى أبي ذر. وقد دخلها أبو ذر وسكنها مدة، وكذا وقع لي، فكمل تسلسله. وقد أخرجه الشيخ محي الدين في آخر كتاب الأذكار، فساقه بإسناد له، في بينه وبين أبي سلوان أربعة أنفس، وكأنني قرأته عليه، وقال: هذا حديث كثير الفوائد لصحته وتسلسله بالدمشقيين ولاشتماله على فوائد كثيرة من أصول الدين وفروعه، وكان أحمد يقول: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث انتهى ملخصا (209).
ولم أره في مسند أحمد من طريق أبي إدريس المبدأ بها وهي المسلسلة بالدمشقيين، وإنما أخرجه من طريق أبي أسماء المثنى بها، ورجالها بصريون.
(206) رواه الطبراني في مسند الشاميين (338) وعنه أبو نعيم (5/ 125 - 126).
(207)
رواه ابن حبان (619).
(208)
رواه الحاكم (4/ 241).
(209)
الأذكار للإمام النووي (ص 355 - 357).
وأخرجه من طريق ثالثة واللَّه أعلم (210).
آخر المجلس الرابع والتسعين بعد المئتين من الأمالي وهو الرابع والأربعون بعد المئة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
(210) رواه أحمد (5/ 160) ورواه عبد الرزاق (20272.
[المجلس الخامس والأربعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
ذكر طريق أخرى لحديث أبي ذر:
أخبرني عبد اللَّه بن عمر الأزهري رحمه الله، أنا أحمد بن محمد بن عمر، أنا أبو الفرج الحراني، أنا أبو محمد الحربي، أنا هبة اللَّه بن محمد، أنا الحسن بن علي، أنا أبو بكر القطيعي، ثنا عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عمار بن محمد، عن ليث، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ربه تبارك وتعالى قال:"يَا عِبَادي كُلُّكُمْ مُذْنبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَاسْتَغْفِروُني أَغْفِرْ لَكُمْ، وَمنْ عَلِمَ أَنِّي ذُو قُدْرةٍ عَلَى المَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفِرنِي بقُدْرتي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِي، وَكُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَاسْتَهدُونِي أَهْدِكمْ، وَكُلُّكُمْ فْقَير إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلوني أُغْنِكُمْ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمِ كَانوُا عَلَى أَشْقَى قَلْبٍ مِنْ قُلُوب عِبَادي ما نَقَصَ ذَلِكَ مْن مُلكي جَنَاح بَعُوضَةٍ، وَلَو كَانُوا عَلَى أَتْقَي قَلْب مِنْ قُلُوب عِبَادي مَا زَادَ ذَلكِ فِي مُلْكي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابَسَكُمْ اجْتَمعُوا فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا بَلَغَتْ إِمْنَيَّتُهُ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنهُمْ مَا سَأَلَ مَا نَقَصَ ذَلِكَ إِلَّا كَما لَوْ مَرَّ أَحَدُكُمْ بشَفِة البَحْرِ فَغَمَسَ فِيهَا إِبْرةً ثُمَّ انْتَزَعَها كَذَلِكَ لَمْ ينْقُصْني ذَلِكَ بِأَنِّي جَوَاد مَاجدٌ صَمَدُ، عَطَائِي كَلَامٌ وَعَذَابي كَلَامٌ، إِنَّما أَمْري لِشَيءٍ إِذَا أَرَدْتُهُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكَونُ"(211).
(211) روا أحمد (5/ 154).
وبه إلى أحمد ثنا ابن نمير هو عبد اللَّه ثنا موسى هو ابن المسيب عن شهر فذكره بطوله، لكن قال في روايته "حَيِّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ" بدل "جِنَّكُمْ وَإِنْسَكُمْ" وقال "ذَلِكَ لأَنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ وَاحِدٌ أَفعَل مَا أَشَاءُ" والباقي بنحوه (212).
هذا حديث حسن من هذا الوجه، أخرجه الترمذي عن هناد بن السري عن أبي الأحوص عن ليث. وأخرجه ابن ماجه عن عبد اللَّه بن سعيد عن عبدة بن سليمان عن موسى بن المسيب (213).
وليث هو ابن أبي سليم وفيه ضعف، لكنه توبع فاعتضد، وشهر فيه مقال، لكن حديثه في درجة الحسن، وقد أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات من طريق الأعمش عن موسى بن المسيب (214). والأعمش أكبر من موسى. ووقع فيه بين البيهقي وبين الأعمش ستة أنفسٍ فكأني سمعته من صاحب صاحبه، وله منذ مات أكثر من مئتي سنة بنحو العشرين.
قوله (مسألة الاستثناء من الإثبات نفي) إلى أن قال (قالوا: لو كان للزم من لا علم إلا بحياة ولا صلاة إلا بطهور ثبوت العلم والصلاة لمجردهما).
قلت: أما الأول وهو لا علم إلا بحياة فلم أره في الأحاديث لا مرفوعًا ولا موقوفا.
وأما الثاني فورد فيما قرأت على أم القاسم البعلية بدمشق، عن أبي نصر بن العماد، أنا محمود بن إبراهيم في كتابه، أنا محمد بن أحمد بن عمر، أنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق، أنا أبي، أنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق، ثنا الحسن بن محمد، ثنا عبد اللَّه بن محمد النفيلي، ثنا عيسى بن
(212) رواه أحمد (5/ 177).
(213)
رواه الترمذي (2495) وابن ماجه (4257).
(214)
رواه البيهقي في الأسماء والصفات (ص 213 - 214).
سبرة، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه يأتي: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه وقال: "أَلَا لَا صَلَاةَ إِلَّا بِوُضُوء وَلَا وُضُوءَ لمَنْ لَمْ يَذكُر اسْمَ اللَّه عَلَيْهِ"(215).
هذا حديث غريب.
أخرجه أبو علي بن السكن في كتاب الصحابة عن محمد بن أبي معشر عن سليمان بن سيف عن عبد اللَّه بن محمد بن علي وهو النفيلي كما أخرجته.
فوقع لنا عاليا بدرجتين.
ويحيى بن عبد اللَّه هو ابن يزيد بن عبد اللَّه بن أنيس الجهني لا بأس به، وعيسى بن سبرة وأبوه وهو بفتح المهملة وسكون الموحدة لم أر فيهما تجريحا ولا تعديلا.
لكن للحديث شاهد عن أبي هريرة عند أبي داود، وفي سنده مقال (216).
وجد عيسى سماه ابن السكن فقال حيان مولى قريش، وساق هذا الحديث.
وأما ابن منده فذكره في الكنى فقال أبو سبرة وساق الحديث، وكذا صنع أبو نعيم.
وأخرجه الطبراني أيضًا من رواية النفيلي. ولم أره إلا من رواية النفيلي وهو ثقة.
وقد أخرجه سمويه في فوائده أيضًا عن النفيلي.
(215) رواه الطبراني في الكبير (22/ 269) وفي الدعاء (381) والدولابي في الكنى (1/ 36).
(216)
رواه أبو داود (101) وكذا أحمد (2/ 418) وابن ماجه (399) والحاكم (1/ 146) والطبراني في الدعاء (379) وانظر نتائج الأفكار (1/ 235 - 236).
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعًا "لَا يَقْبَلُ اللَّه صَلَاة إِلَّا بِطهُورٍ"(217). وأصله في مسلم (218)، لكنه لا يوافق المثال. وقد قال ابن كثير في تخريجه: لو مثل المصنف بما صح من الأحاديث مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل لكان أولى (219).
قلت: قد خرجت الأول في المجلس الثاني بعد المئة من الكلام على الكتاب. وقد مثل المصنف بالثاني في المختصر الكبير.
أخبرني أبو العباس أحمد بن علي الهاشمي، ثنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب، أنا عبد اللَّه بن عمر، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا عبد الرحمن بن محمد، أنا عبد اللَّه بن أحمد، أنا عيسى بن عمر، أنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن، ثنا سعيد بن شرحبيل، ثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن أيوب، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه عبد اللَّه بن عمر، عن أخته حفصة رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ".
هذا حديث حسن.
أخرجه النسائي عن القاسم بن زكريا عن سعيد بن شرحبيل (220).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه أيضًا عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده، لكن أدخل بين عبد اللَّه وسالم الزهري (221).
(217) رواه ابن ماجه (272) وابن أبي شيبة (1/ 4 و 5) وأحمد (2/ 20 و 39، 51 و 57 و 73) والترمذي (1) وأبو عوانة (1/ 234) والبيهقي (1/ 42).
(218)
رواه مسلم (224).
(219)
تحفة الطالب (ص 309 - 311).
(220)
رواه النسائي (4/ 196).
(221)
رواه النسائي (4/ 196).
وكذلك أخرجه أبو داود من رواية ابن وهب عن يحيى بن أيوب وابن لهيعة كلاهما عن عبد اللَّه بن أبي بكر (222). واختلف في رفع هذا الحديث ووقفه، وقد رجح الجمهور منهم الترمذي والنسائي الموقوف واللَّه أعلم.
آخر المجلس الخامس والتسعين بعد المئتين من الأمالي وهو الخامس والأربعون بعد المئة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
(222) رواه أبو داود (2454) والترمذي (730).
[المجلس السادس والأربعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (مسألة يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب) إلى أن قال (قالوا: قال ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث).
قلت: هو طرف من حديث، لكن ما رأيته بلفظ كنا نأخذ، بل بلفظ: كانوا يأخذون، وهو مدرج من قول الزهري في حديث ابن عباس كما بينه الخطيب وجزم به من قبله البخاري.
أخبرنا الشيخ أبو عبد اللَّه بن قوام رحمه الله بالصالحية، أنا أبو الحسن بن هلال، أنا أبو إسحاق بن البرهان، أنا أبو الحسن الطوسي، أنا أبو محمد السندي، أنا أبو عثمان البحيري، أنا أبو عام السرخسي، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب الزهري، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان إلى مكة فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر وأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (223).
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري عن عبد اللَّه بن يوسف عن مالك (224).
واتفق الشيخان عليه من طرق أخرى عن ابن شهاب الزهري (225).
(223) رواه مالك (1/ 215 - 216).
(224)
رواه البخاري (1944).
(225)
رواه البخاري (1948 و 2953 و 4275 و 4276 و 4277 و 4278 و 4279) ومسلم (1113).
أخبرني أبو الفرج بن حماد، أنا أبو الحسن المخزومي، أنا أبو الفرج بن الصيقل، عن أبي الحسن الأصبهاني، أنا أبو علي المقرئ، أنا أبو نعيم، ثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا قتيبة، ومحمد بن رمح؛ قالا: ثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب فذكر مثله، لكن قال في آخره: وكان صحابة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتتبعون الأحدث فالأحدث من أمره.
وهكذا أخرجه مسلم عن محمد بن رمح.
فوقع لنا موافقة عالية.
وذكر أبو نعيم في المستخرج وأبو مسعود في الأطراف وتبعه المزي أن مسلما أخرجه عن قتيبة ومحمد بن رمح زاد أبو نعيم ويحيى بن يحيى، لكن لم أر قتيبة في الأصل الذي عندنا من مسلم، وإنما فيه عن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح (226).
وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري فاختلف عليه في إدراجه وفصله.
قرأت على الشيخ أبي إسحاق التنوخي، عن عيسى بن عبد الرحمن، وإسماعيل بن يوسف، وزينب بنت شكر، قالوا: أنا عبد اللَّه بن عمر بن علي بن زيد، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا أبو الحسن بن داود، أنا أبو محمد بن أعين، أنا أبو إسحاق الشاشي، ثنا عبد بن حميد (ح)(227).
وقرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن الحسن بن عمر الكردي، أنا أبو المنجا بن اللتي حضورا وإجازة، قال: أنا أبو المعالي الجبان، أنا الحسين بن محمد السراج، أنا الحسن بن أبي بكر، أنا أبو عمرو بن السماك، قال: ثنا الحسن بن مكرم، قالا: ثنا عثمان بن عمر، ثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس
(226) بل فيه (1113) معهما.
(227)
رواه عبد بن حميد (648).
قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان فصام فلما كان بالكديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
لفظهما واحد، وزاد عبد بن حميد في روايته والآخر ينسخ الأول.
أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن عبد اللَّه بن وهب عن يونس بن يزيد.
فوقع لنا عاليا بدرجتين.
وبين في روايته أن الكلام الأخير من قول الزهري ولفظه: وكانوا يرون الأحدث فالأحدث من أمره هو الناسخ.
أخبرني أبو العباس أحمد بن عبد القادر، أنا أحمد بن علي ابن الحبسن، أنا المبارك بن محمد في كتابه، أنا الفتح بن نجا، أنا أحمد بن المظفر، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو العباس محمد بن العباس بن نجيح، ثنا يحيى بن جعفر، ثنا يزيد بن هارون، ثنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان حتى إذا كان بالكديد أفطر، وكانوا يرون الآخر من أمره هو الناسخ.
أخرجه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق (228). وساقه أتم.
فوقع لنا عاليا بدرجتين.
وأخرجه الخطيب في كتاب المدرج عن أبي العباس بن نجيح.
فوقع لنا موافقة عالية.
وقد رواه معمر عن الزهري ففصله أيضًا وساقه أتم مما ساقوه.
وبهذا الإِسناد قبل إلى عبد بن حميد، أنا عبد الرزاق، أنا معمر عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج في
(228) رواه أحمد (1/ 266).
رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف من المسلمين فلم يزل يصوم حتى بلغ الكديد وهو ما بين قديد وعسفان فافطر وأفطروا معه، ثم لم يصوموا من بقية رمضان شيئًا، قال الزهري: وكان ذلك آخر الأمرين، قال الزهري: وكانوا يأخذون من أمره صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر (229).
أخرجه البخاري عن محمود بن غيلان (230).
وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق.
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجاه أيضًا من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري غير مفصول، لكن قال سفيان في آخرى: لا أدري قوله وإنما كانوا يأخذون من قول الزهري أو غيره (231).
ووقع في مسند الحميدي عن سفيان في هذا الحديث قيل لسفيان الكلام الأخير عمن هو؟ فقال: لا أدري. وعند أحمد مثله، لكن قال: فقال سفيان: كذا في الحديث (232).
قلت: وجزمُ معمر ويونس وابن إسحاق بفصل المرفوع من الموقوف، مقدمٌ على تردد سفيان وعلى إدراج من أدرجه واللَّه أعلم.
آخر المجلس السادس والتسعين بعد المئتين من الأمالي وهو السادس والأربعون بعد المئة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
(229) رواه عبد بن حميد (645).
(230)
رواه البخاري (4276).
(231)
رواه البخاري (2953) ومسلم (1113).
(232)
رواه الحميدي (514) وابن خزيمة (2035 و 2036).
[المجلس السابع والأربعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (مسألة يجوز تخصيص السنة بالسنة، لنا "فِيما دُونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ صَدَقَهٌ" مخصص لقوله "فيما سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ").
أما الحديث الأول فأخبرني أبو الحسن علي بن محمد الخطيب، أنا أبو الفضل بن أبي طاهر في كتابه، عن محمد بن عماد، أنا محمد بن غدير، أنا أبو الحسن الخلعي، أنا عبد الرحمن بن عمر، أنا أحمد بن محمد بن زياد، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة (ح).
وقرأت على فاطمة بنت المنجا، عن إسماعيل بن يوسف القيسي، أنا عبد اللَّه بن عمر بن علي، أنا محمد بن محمد الجبان، أنا علي ابن أحمد البندار إجازة، أنا أبو طاهر المخلص، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يعقوب الزهري، ثنا محمد بن فليح، كلاهما عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقِ صَدَقَةٌ، وَليْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ".
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن عمرو بن محمد الناقد وأبي خيثمة وغيرهما (233).
وأخرجه النسائي عن أبي قدامة عبيد اللَّه بن سعيد كلهم عن سفيان بن عيينة (234).
فوقع لنا بدلا عاليا.
(233) رواه مسلم (979).
(234)
رواه النسائي (5/ 17).
وأخرجه البخاري من طريق مالك عن عمرو بن يحيى (235).
وأخرجه الشيخان من طرق أخرى، منها للبخاري عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي، ومنها لمسلم عن محمد بن رمح عن الليث كلاهما عن يحيى بن سعيد، ومنها لمسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج كلاهما عن عمرو بن يحيى (236).
فوقع لنا عاليا جدًا.
وقرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن أحمد بن أبي طالب سماعا، أنا أبو المنجا بن اللتي إجازة إن لم يكن سماعا، أنا أبو المعالي بن اللحاس، أنا أبو القاسم بن البسري، أنا أبو الحسن بن الصلت، أنا أبو إسحاق الهاشمي، نا أبو سعيد الأشج، نا وكيع، نا سفيان -هو الثوري- عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حيان، عن يحيى بن عمارة المازني، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِة أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ".
أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، والنسائي عن محمد بن عبد اللَّه بن المبارك كلاهما عن وكيع (237).
فوقع لنا بدلا عاليا.
قال النسائي بعد تخريجه: لا نعلم أحدا تابع إسماعيل بن أمية على قوله "من حب" وهو ثقة.
(235) رواه البخاري (1447).
(236)
رواه البخاري (1448) ومسلم (979) والحديث رواه أبو داو (1558 و 1559) والترمذي (626 و 627) وابن ماجه (1793) وأحمد (3/ 6 و 30 و 45 و 59 و 60 و 74 و 79 و 86 و 97) والدارمي (1640 و 1641) وابن خزيمة (2293 و 2294 و 2295 و 2298).
(237)
رواه مسلم (979) والنسائي (5/ 39) وليس بعد الحديث ما نقله المصنف عن النسائي.
وقال حمزة بن محمد صاحب النسائي: هذه سنة تفرد بها أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وتعقب بما أخبرنا أبو هريرة بن الذهبي، إجازة، وقرأت على أم يوسف الصالحية، كلاهما عن يحيى بن محمد بن سعد، قال أبو هريرة: سماعا، وقالت فاطمة: كتابة، أنا الحسن بن يحيى بن الصباح إجازة، أنا عبد اللَّه بن رفاعة، أنا علي ابن يزيد، ثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ وَلَا زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ".
هذا حديث حسن.
أخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع عن محمد بن مسلم (238).
فوقع لنا عاليا.
وأما الحديث الثاني: فأخبرنا أبو علي محمد بن محمد بن علي، عن ست الوزراء التنوخية سماعا، قالت: أنا الحسين بن أبي بكر، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا عبد الرحمن بن محمد، أنا عبد اللَّه بن أحمد، أنا محمد بن يوسف، أنا محمد بن إسماعيل، نا سعيد بن أبي مريم، نا عبد اللَّه بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فِيَما سَقَتِ السَّمَاء أَوْ كَانَ عَثَريًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ"(239).
هذا حديث صحيح.
(238) رواه ابن ماجه (1794) وابن خزيمة (2304 و 2306).
(239)
رواه البخاري (1483).
أخرجه البخاري هكذا.
وأخرجه الترمذي عن أحمد بن الحسن (240).
وابن خزيمة عن محمد بن يحيى كلاهما عن سعيد بن أبي مريم (241).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية ابن وهب أيضًا (242).
(والعثري) بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء ما شرب بنفسه من غير معالجة.
وأخبرني أبو الحسن بن أبي المجد، عن عيسى بن عبد الرحمن (ح).
وكتب إلينا أبو العباس بن أبي بكر، أن يحيى بن محمد أخبرهم سماعا، قالا: أنا جعفر بن علي، أنا أبو طاهر السلفي، أنا أبو عبد اللَّه الثقفي، ثنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي، نا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، قرئ على عبد اللَّه بن وهب وأنا أسمع، قيل له: أخبرك عمرو بن الحارث، أن أبا الزبير الملكي، حدثهم: قال: سمعت جابرا، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالغَيْمُ العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِي بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ".
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم والنسائي جميعا عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن سواد، وأخرجه مسلم أيضًا عن هارون بن سعيد، وأبو داود عن أحمد بن صالح كلاهما عن عبد اللَّه بن وهب (243).
(240) رواه الترمذي (640).
(241)
رواه ابن خزيمة (3258).
(242)
رواه أبو داود (1596) والنسائي (5/ 41).
(243)
رواه مسلم (981) والنسائي (5/ 41 - 42) وأبو داود (1597) وليس بعد الحديث كلام النسائي الذي نقله الحافظ المصنف.
فوقع لنا بدلا عاليا.
ورجح النسائي وقفه على جابر، وكذا رجح رواية من رواه عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر عن عمر موقوفًا.
قال النسائي: سالم أجل من نافع، ورواية نافع هذه أولى بالصواب.
كذا قال. وقد رجح عند الشيخين رفعه، فانفرد البخاري برواية ابن عمر ومسلم برواية جابر واللَّه أعلم.
آخر المجلس السابع والتسعين بعد المئتين من الأمالي وهو السابع والأربعون بعد المئة من التخريج.
[المجلس الثامن والأربعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
ذكر بقية الكلام على حديث أبي سعيد.
أخبرني أبو محمد عمر بن محمد البالسي، أنا أبو بكر بن أحمد الدقاق، أنا علي بن أحمد بن عبد الواحد، أنا محمد بن معمر بن الفاخر في كتابه، أنا إسماعيل بن الفضل، أنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، أنا علي بن عمر الحافظ، أنا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه، أن داود بن عمرو المسيبي حدثهم، نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللَّه، وأبي سعيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ وَلَا فِي النَّخْلِ وَلَا فِي الكَرْمِ إِلَّا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ"(244).
هكذا رواه داود بن عمرو جامعا بين جابر وأبي سعيد، وخالفه غيره من الحفاظ فاقتصروا على جابر. وهكذا أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن أبي مريم عن محمد بن مسلم مقتصرًا على جابر (245).
وقد يرد حديث جابر من هذا الوجه على دعوى حمزة أن هذه السنة تفرد بها أبو سعيد لاحتمال أن يكون قصد سياق أبي سعيد بتمامه، فإنه أشمل علي ما يتعلق بالزرع والإبل والورق، وقد وقع لي من وجه آخر عن جابر تامًا.
وبهذا الإِسناد إلى الحافظ أبي الحسن علي بن عمر، أنا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى (ح).
وقرأت على أبي الفرج الغزي، عن أبي الحسن بن قريش سماعا، أنا
(244) رواه الدارقطني (2/ 94) وابن خزيمة (2305).
(245)
رواه الحاكم (1/ 400) وعبد الرزاق وعنه ابن خزيمة (2306).
أبو الفرج بن الصيقل، عن أبي الحسن الجمال كتابة، أنا أبو علي الحداد، نا أبو نعيم، نا محمد بن إبراهيم، نا محمد بن الحسن بن قتيبة، نا حرملة بن يحيى، قالا: نا عبد اللَّه بن وهب، أخبرني عياض بن عبد اللَّه، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيما دُونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ"(246).
أخرجه مسلم عن هارون بن معروف، وهارون بن سعيد، وأخرجه ابن خزيمة عن عيسى بن إبراهيم، وأخرجه هو وأبو عوانة عن يونس بن عبد الأعلى كلهم عن عبد اللَّه بن وهب (247).
وأخرجه الدارقطني من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير (248).
وله طريق أخرى عن جابر، وأخرجها البيهقي من رواية يحيى بن أبي كثير وغيره عن ابني جابر عن أبيهما (249)
وقد خفيت طريق أبي الزبير عام ابن عبد البر فقال بعد أن حكى كلام حمزة، لكن لم يسمه: هذا الذي قال هو الأشهر المعروف، لكني وجدته من طريق محمد بن مسلم عن عمرو عن جابر، ومن رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
قلت: رواية سهل أخرجها ابن أبي شيبة وأبو عبيد في كتاب الأموال وأبو عوانة في صحيحه كلهم من رواية معمر عن سهيل به نحو حديث أبي سعيد (250).
(246) رواه الدارقطني (2/ 93).
(247)
رواه مسلم (980) وابن خزيمة (2309).
(248)
رواه الدارقطني (2/ 98).
(249)
رواه البيهقي (4/ 120 - 112).
(250)
رواه ابن أبي شيبة (3/ 124) وأبو عبيد في كتاب الأموال (1424).
وقال الترمذي بعد تخريج حديث أبي سعيد: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن عمرو عبد اللَّه بن عمرو.
وقد ذكرت حديثي جابر وأبي هريرة.
وأما حديث عبد اللَّه بن عمر فأخرجه أبو عبيد وأبو عوانة أيضًا مرفوعًا وموِقوفا، فالمرفوع من رواية ليث بن أبي سليم عن نافع عنه بلفظ "لَيْس فيمَا دُون خمسْةِ أَوْ سَاقٍ صَدَقَةٌ"(251)، وليث فيه ضعف، والموقوف من رواية أيوب بن موسى أحد الثقات عن نافع عن ابن عمر.
وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص فأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مطولًا (252).
وفيه ما في حديث أبي سعيد وزيادة، وفي محمد وعبد الكريم مقال.
وفي الباب مما لم يذكروه عن علي بن أبي طالب وعمرو بن حزم وأبي رافع ومحمد بن عبد اللَّه بن جحش وعائشة وأبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهم.
فأما حديث علي فأخرجه الدارقطني من رواية أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس عنه بلفظ "لَيْسَ في الخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي العَرايَا صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدَقَةٌ"(253).
وأما حديث عمرو بن حزم فأخرجه ابن حبان وغيره في الحديث الطويل وسيأتي القول فيه قريبًا إن شاء اللَّه تعالى.
وأما حديث أبي رافع فأخرجه الطبراني من رواية الحكم، عن ابن أبي
(251) رواه أبو عبيد (1423) وابن أبي شيبة (3/ 124).
(252)
رواه ابن أبي شيبة (3/ 117 و 124) ومن طريقه الدارقطني (2/ 93).
(253)
رواه الدراقطني (2/ 94 - 95) وفي إسناده ضعيفان.
رافع، عن أبيه قال: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا من بني مخزوم على الصدقة فقال: "لَيْسَ فِيما دوُنَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةُ" الحديث (254).
نحو حديث أبي سعيد، ورجاله ثقات، لكنه معلول، دخل لراويه حديث في حديث.
وأما حديث محمد بن عبد اللَّه بن جحش فأخرجه الدارقطني من رواية محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أبي كثير عنه بلفظ: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا، ومن كل مئتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة الحديث (255).
وفي إسناده ضعف.
وأما حديث عائشة فأخرجه أبو عوانة من رواية إبراهيم عن الأسود عنها بلفظ "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" الحديث. وعند الدارقطني بعضه، وفي سنده راو مختلف فيه، ووقع في سياق أبي عوانة في اسمه تغيير (256).
وأما حديث أبي أمامة بن سهل وقد اختلف في صحبته، والصحيح أن له رؤية فأخرجه البيهقي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يحدث في مجلس سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا يؤخذ من نخل صدقة حتى يبلغ خرصها خمسة أَوْسُقٍ (257).
ورجاله رجال الصحيح واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثامن والتسعين بعد المئتين من الأمالي وهو الثامن والأربعون بعد المئة من التخريج.
(254) رواه الطبراني في الكبير (933).
(255)
رواه الدارقطني (2/ 95 - 96) وضعفه بسبب عبد اللَّه بن شبيب.
(256)
رواه الدارقطني (2/ 95).
(257)
رواه البيهقي (4/ 121 و 122).
[المجلس التاسع والأربعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
ذكر بقية الكلام على الحديث الثاني.
أخبرنا الشيخ أبو عبد اللَّه بن قوام بالسند الماضي إلى أبي مصعب، أنا مالك عن الثقة، عن سليمان بن يسار، وعن بسر بن سعيد أن رسوِل اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"فَيما سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْل الْعُشْرُ، وَفِيما يُسْقَى بالنَّضح نِضْف العُشْرِ".
وكذا أورده مالك في الموطأ مرسلًا ومبهما (258).
وقال ابن عبد البر: هذا الحديث يتصل من وجوه ثابتة عن جابر وابن عمر ومعاذ وأنس.
قلت: قد أخرجه الترمذي من الوجه الذي أخرجه مالك موصولا بذكر أبي هريرة. أخرجه من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد كلاهما عن أبي هريرة (259).
يحتمل أن يكون الحارث هو الذي أبهمه مالك، ويحتمل أن يكون غيره، فقد ذكر الترمذي أن بكير بن الأشج رواه مرسلًا، وذكر في العلل المفرد أنه سأل البخاري عنه فرجح إرساله. وبكير من شيوخ مالك بخلاف الحارث، فإنه لم يأت عنه لمالك رواية صريحة.
قال الترمذي: وفي الباب عن جابر وابن عمر وأنس، فأغفل ذكر معاذ، كما أغفل ابن عبد البر ذكر أبي هريرة، وفاتهما معا عمرو بن حزم،
(258) رواه مالك (1/ 202).
(259)
رواه الترمذي (639) والبيهقي (4/ 130) وابن ماجه (1816).
وروي أيضًا عن عمرو عن علي لكن موقوفًا، وقد قدمت ذكر حديث جابر وكذا حديث ابن عمر، وقد جاء عنه مرفوعًا وموقوفًا.
قرئ على خديجة بنت إبراهيم بن إسحاق ونحن نسمع بدمشق، عن أبي نصر بن الشيرازي، أنا غياث بن أفضل في كتابه، أنا يحيى بن يوسف، أنا الحسين بن علي، أنا عبد اللَّه بن يحيى، أنا إسماعيل بن محمد، نا الحسن بن علي بن عفان، نا يحيى بن آدم، نا زهير بن معاوية، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في صدقة الزروع والثمار: فيما سقي بالسماء والسيل العشر من كل عشرة واحد، وفيما سقي بالناضح نصف العشر من كل عشرين واحد (260).
وقرأت على عمر بن محمد البالسي، عن زينب بنت أحمد القدسية سماعا، عن إبراهيم بن محمود قرئ على تجني الوهبانية ونحن نسمع، عن طراد بن محمد سماعا، أنا هلال بن محمد، أنا الحسن بن يحيى، نا أبو الأشعث، نا محمد بن بكر، نا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، فذكر نحوه. وزاد في آخره: وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: "إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمَدَانَ عَلَى المُؤْمِنيبَن صَدَقَةٌ، فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ صَدَقَة العشر، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعَشِر".
أخرجه البيهقي عن هلال بن محمد بطوله، فوافقناه بعلو، وقال: هكذا وجدته يعني المرفوع متصلًا بالحديث (261).
قلت: وقد أخرجه الدارقطني من رواية علي بن مسلم عن محمد بن بكر بهذا الإِسناد مقتصرًا على المرفوع من قوله كتب إلى آخره (262).
(260) رواه يحيى بن آدم في الخراج (383).
(261)
رواه البيهقي (4/ 130).
(262)
رواه الدارقطني (2/ 130).
وأخرجه أيضًا مرفوعا من رواية عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر (263).
وأما حديث معاذ فقرئ على خديجة بهذا الإِسناد إلى الحسن بن علي بن عفان، نا يحيى بن آدم: نا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء [وما سقي بعلا] العشر، وما سقي بالدلو نصف العشر (264).
وأخبرنا أبو العباس بن تميم بالسند الماضي إلى الدارمي نا عاصم بن يوسف نا أبو بكر بن عياش به (265).
هذا حديث حسن.
أخرجه ابن ماجه عن الحسن بن علي بن عفان (266).
فوافقناه بعلو.
وأخرجه النسائي من وجه آخر ليس فيه مسروق (267). وقال: ليس بالقوي.
وأخرجه البيهقي من طريق موسى بن طلحة عن معاذ (268).
وأما حديث أنس فأخرجه البزار (269)، والترمذي في العلل المفرد كلاهما من رواية سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنه مرفوعًا، قال
(263) رواه الدارقطني (2/ 128).
(264)
رواه يحيى بن آدم في الخراج (364) ومن طريقه البيهقي (4/ 131) ورواه ابن حبان (794 موارد).
(265)
رواه الدارمي (1674).
(266)
رواه ابن ماجه (1818).
(267)
رواه النسائي (5/ 42) وليس بعد الحديث ما نقله المصنف الحافظ عن النسائي.
(268)
رواه البيهقي (4/ 128 - 129).
(269)
رواه البزار (891 كشف الأستار).
الترمذي: سألت محمدا عنه، فقال: الصواب عن قتادة مرسلًا. وقال البزار: تفرد به سعيد بن عامر موصولا، ورواه همام عن قتادة عن أبي الخليل مرسلًا وهو الصواب. وكذا حكى ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أن الصواب قتادة عن أبي الخليل (270).
وأما حديث عمرو بن حزم فأخرجه أبو داود مرسلًا والنسائي في الكبرى والطبراني في الكبير وصححه ابن حبان كلهم من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده في الحديث الطويل في الديات ونصب الزكوات وغير ذلك، وفيه:"وَفِيما سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ".
قرأت عام فاطمة بنت المنجا، عن سليمان بن حمزة، أنا محمد بن عبد الواحد الأصبهاني في كتابه، أنا إسماعيل بن علي، أنا أبو مسلم النحوي، أنا أبو بكر بن المقرئ، نا أبو يعلى، وحامد بن شعيب، وابن منيع، قالوا: نا الحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، نا سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده قال: فذكر الحديث بطوله -كذا في الأصل-.
أخرجه أبو داود عن الحكم بن موسى وابن حبان عن أبي يعلى وحامد بن شعيب.
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحكم بن موسى.
فوقع لنا بدلا عاليا جدًا.
وأعله أبو داود والنسائي أن الحكم أخطأ في قوله سليمان بن داود،
(270) العلل (1/ 215) لابن أبي حاتم.
وإنما هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف، وابن داود صدوق.
وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية محمد بن بكار عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم (271).
وأما ابن حبان فمشى على ظاهر الإِسناد، وكذلك الحاكم صححه من رواية الحكم بن موسى (272).
وحديث عمرو بن حزم في هذا الباب نص في تخصيص العموم، فهو أولى بالذكر من غيره.
وأما حديث عمر الموقوف فأخرجه الدارقطني، وسنده صحيح (273).
وأما حديث علي الموقوف فأخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج، وسنده صحيح أيضًا، وأخرجه البيهقي من طريقه واللَّه أعلم (274).
آخر المجلس التاسع والتسعين بعد المئتين من الأمالي وهو التاسع والأربعون بعد المئة من التخريج.
(271) انظر المراسيل (ص 105 و 157 - 158) وسنن النسائي الصغرى (8/ 56 و 57 - 58 و 58 - 59 و 59 و 59 - 60 و 60) وليس عندهما محل الإستشهاد، ولم ينسبه الحافظ المزي في تحفة الأشراف إلى النسائي في الكبرى.
(272)
رواه ابن حبان (793 موارد) والطبراني في الأحاديث الطوال (56) والحاكم (1/ 395 - 396). والطحاوي (2/ 34 و 35) والبيهقي (4/ 89 - 90).
(273)
رواه الدراقطني (2/ 130).
(274)
رواه يحيى بن آدم في الخراج (370) ومن طريقه البيهقي (4/ 130).
[المجلس الخمسون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (مسألة يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد -إلى أن قال- خصوا (وَأَحِلَّ لَكُمْ) بقوله "لَا تُنكَحُ عَلَى عَمَّتِها وَلَا عَلَى خَالَتِهَا").
أخبرني الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد البزاز فيما قرأت عليه، عن علي بن إسماعيل سماعا، أنا أبو الفرج بن عبد المنعم، عن مسعود بن محمد، أنا الحسن بن أحمد، أنا أبو نعيم، نا أبو عمرو بن حمدان، نا الحسن بن سفيان، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو أسامة، نا هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا تُنْكَحُ المْرأَةُ عَلَى عَمَّتِها وَلَا عَلَى خَالتِها".
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة (275).
فوقع لنا موافقة عالية بدرجة.
وقرأت على أبي المعالي عبد اللَّه بن عمر بن علي أن أحمد بن أبي محمد الصيرفي أخبرهم سماعا عليه أنا أبو الفرج الحراني، أنا أبو أحمد بن سكينة، أنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو طالب بن غيلان، أنا أبو بكر الشافعي، نا إسحاق بن الحسن، نا مسلم بن إبراهيم، نا هشام -هو الدستوائي-، نا يحيى -هو ابن أبي كثير-، عن أبي سلمة -هو ابن عبد الرحمن-، عن أبي هريرة مثله سواء.
أخرجه أحمد عن أبي عامر، عن هشام.
فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين.
(275) رواه مسلم (1408).
وأخبرنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي فيما قرئ عليه ونحن نسمع، عن أحمد بن أبي طالب سماعا، أنا عبد اللَّه بن عمر بن اللتي، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن داود، أنا أبو الحسن السرخسي، أنا عيسى بن عمر، أنا أبو محمد الدارمي، نا يزيد بن هارون، أنا داود بن أبي هند نا عامر هو الشعبي نا أبو هريرة قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لَا تُنْكَحُ المَرأَةُ عَلَى عَمَّتها وَالعَمَّةُ عَلَى بنْت أَخيهَا أَو المَرأَةُ عَلَى خَالَتِها وَالخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِها، لَا تُنكْحُ الصُّغْرى عَلَى الْكُبْرى وَلَا الكُبْرى عَلَى الصُّغْرى".
أخرجه أحمد عن إسماعيل بن عليه عن داود (276).
فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين.
وعلقه البخاري فقال بعد أن أخرج الحديث مختصرا من طريق عاصم بن سليمان عن الشعبي عن جابر: وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة انتهى (277).
ورواية داود وصلها أيضًا أبو داود والنسائي أيضًا (278).
ولداود فيه شيخ آخر.
وبهذا السند إلى أبي نعيم، نا محمد بن إبراهيم، نا أبو يعلى، نا محرز بن عون، نا علي بن مسهر، نا داود بن أبي هند، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
أخرجه مسلم عن محرز بن عون (279).
فوافقناه بعلو درجة.
(276) رواه أحمد (2/ 426) ورواه ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن داود به (4/ 246).
(277)
انظر الحديث (5158) من صحيح البخاري.
(278)
رواه أبو داود (2065) والنسائي (6/ 98).
(279)
رواه مسلم (1408).
واتفق الشيخان عليه بلفظ آخر من وجه آخر (280).
وبهذا السند إلى الدارمي نا عبيد اللَّه بن عبد المجيد (ح).
وبالسند الماضي إلى أبي نعيم نا أبو بكر بن خلاد نا محمد بن غالب نا القعنبي كلاهما عن مالك (ح).
وبالسند الماضى إلى أبي مصعب أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا يُجْمعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمتِهَا وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالتِها"(281).
أخرجه مسلم عن القعبني (282).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه البخاري عن عبد اللَّه بن يوسف عن مالك (283).
ورواه عمرو بن دينار عن أبي سلمة بهذا اللفظ.
أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن عبد الحميد المقدسي في كتابه، وقرأت على أبي محمد البالسي بالصالحية، قال الأول: أنا أبو بكر بن أحمد النابلسي، أنا محمد بن إبراهيم الإِربلي، قرئ على شهدة ونحن نسمع (ح).
وقال الثاني: قرئ على زينب بنت أحمد القدسية ونحن نسمع، عن إبراهيم بن محمود، قرئ على تجني الوهبانية ونحن نسمع، قالتا: أنا طراد بن محمد، نا هلال بن محمد، نا الحسين بن يحيى بن عياش، نا الحسن بن محمد بن الصباح، نا شبابة، نا ورقاء، نا عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
(280) رواه البخاري (5109 و 5110) ومسلم (1408).
(281)
رواه مالك (2/ 7) الدارمي (2185).
(282)
رواه مسلم (1408).
(283)
رواه البخاري (5109).
أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن شبابة (284).
فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين.
وأخرجه البيهقي عن هلال بن محمد (285).
فوافقناه بعلو.
قال البيهقي: قال الشافعي رحمه الله: لا يثبت هذا الحديث عند أهل الحديث إلا عن أبي هريرة، وقد جاء عن غيره من طريق لا يثبتها أهار الحديث عن علي، وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وأنس، وجابر، وجاء أيضًا عن جابر، ولكنهم يرون أن عاصما أخطأ فيه علي الشعبي، والمحفوظ إنما هو عن الشعبي عن أبي هريرة. كذا قال (286).
وطريق عاصم قد صححها البخاري، وجزم ابن عبد البر ومن قبله ابن حبان بأن الطريقين صحيحان، ويؤيده اختلاف لفظهما، وقد رواه حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن جابر أو أبي هريرة. ولما أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس ثم من حديث أبي هريرة قال: وفي الباب فذكر الذين ذكرهم البيهقي إلا ابن مسعود وأنسا، وزاد: وعن أبي أمامة وأبي [موسى و] سمرة وعائشة وأبي سعيد.
قلت: وفيه أيضًا عن أبي الدرداء وعتاب بن أسيد وسعد بن أبي وقاص وزينب امرأة ابن مسعود، وفي كل منها مقال، وأقر بها إلى الحسن حديث ابن عباس واللَّه أعلم.
آخر المجلس المكمل للثلاث مئة من الأمالي وهو الخمسون بعد المئة من التخريج.
(284) رواه مسلم (1408).
(285)
رواه البيهقي (7/ 165).
(286)
انظر سنن البيهقي الكبرى (7/ 166).
[المجلس الحادي والخمسون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (وَيُوصيكُمُ اللَّهُ) يقول: "لَا يَرثُ القَاتِلُ، وَلَا الكَافِرُ مِنَ المُسلِمِ وَلَا المُسْلِمُ مِنَ الكَافِرِ، وَنَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورثُ").
قلت: هي ثلاثة أحاديث مختلفة في المخارج.
الحديث الأول: أخبرني أبو محمد عمر بن محمد بن أحمد بن سلمان، أنا أبو بكر بن أحمد الدقاق، أنا علي بن أحمد بن عبد الواحد، أنا عبد اللَّه بن عمر الصفار في كتابه، أنا الفضل بن محمد، أنا أبو منصور المنصوري، أنا أبو الحسن الدارقطني، نا محمد بن عبد اللَّه بن زكريا، نا أبو عبد الرحمن النسائي، أنا قتيبة، نا الليث بن سعد، عن إسحاق بن أبي فروة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "القَاتِلُ لَا يَرثُ"(287).
وبه إلى ابن زكريا قال: قال أبو عبد الرحمن: إسحاق بن أبي فروة متروك الحديث، وإنما أخرجته لئلا يسقط من الوسط.
هذا حديث غريب.
أخرجه النسائي في غير رواية ابن السني عنه هكذا، وتكلم على علته، ومراده أن الليث معروف بالرواية عن الزهري، فإذا أسقط الواسطة لم يتفطن له، وظن أن الحديث صحيح.
وأخرجه الترمذي أيضًا عن قتيبة (288) وقال: لا يصح وإسحاق تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل.
(287) رواه الدارقطني (4/ 96) والنسائي في الفرائض من الكبرى.
(288)
رواه الترمذي (2110).
وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمح عن الليث (289).
وبه إلى الدارقطني، نا يعقوب بن إبراهيم البزاز، نا الحسن بن عرفة، نا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الميرَاثِ شَيْء"(290).
هذا حديث معلول، أخرجه النسائي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن عياش، ثم أخرجه من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال: هذا هو الصواب، وحديث إسماعيل بن عياش خطأ (291).
قلت: كأنه سلك العبادة، ورواية عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب منقطعة أو معضلة، وقد أخرجه الدارقطني من وجه آخر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب فقال عن أبيه عن جده كما قال إسماعيل بن عياش، لكن في سنده أحمد بن محمد بن الأزهر، وهو ضعيف (292).
أخبرني أبو محمد الرقام أنا أبو العباس الصالحين أنا أبو المنجا أنا أبو الوقت أنا أبو الحسن بن داود أنا أبو محمد بن أعين أنا عيسى بن عمر أنا أبو محمد الدارمي ثنا محمد بن يوسف هو القريابي نا سفيان هو الثوري عن ليث هو ابن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يرث القاتل.
هذا موقوف حسن الإِسناد، أخرجه الدارقطني من وجه آخر عن سفيان بهذا الإِسناد مرفوعًا، لكن في سنده ابن الأزهر المتقدم (293).
(289) رواه ابن ماجه (2645 و 2735).
(290)
رواه الدراقطني (4/ 96).
(291)
رواه النسائي في الفرائض من الكبرى.
(292)
رواه الدارقطني (4/ 97).
(293)
رواه الدارقطني (4/ 96).
وبه إلى الدارمي نا محمد بن عيينة نا علي بن مسهر نا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة؛ عن خلاس هو ابن عمرو أن رجلًا رمى أمه بحجر فقتلها وطلب من إخوته الميراث، فقالوا: لا ميراث لك، فارتفعوا إلى علي، فجعل عليه الدية وأخرجه من الميراث (294).
هذا موقوف حسن.
الحديث الثاني: أخبرني الشيخ أبو إسحاق التنوخي، أنا أحمد بن أبي طالب، أنا عبد اللَّه بن عمر، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا محمد بن عبد العزيز، أنا عبد الرحمن بن أحمد بن أبي شريح، نا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز، نا العلاء بن موسى، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا يَرِثُ الكَافِر المْسُلِمَ وَلَا المُسْلِمُ الكَافِرَ".
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن سفيان بن عيينة (295).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، وأبو داود عن مسدد، والترمذي عن سعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، والنسائي عن قتيبة والحارث بن مسكين وابن ماجه عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح عشرتهم عن سفيان بن عيينة (296).
فوقع لنا بدلا عاليا.
(294) رواه الدارمي (3082).
(295)
رواه أحمد (5/ 200).
(296)
رواه مسلم (1614) وأبو داود (2909) والترمذي (2108) والنسائي في الفرائض من الكبرى وابن ماجه (2729).
وأخرجه البخاري ومسلم أيضًا من طرق أخرى عن الزهري (297).
وأخبرني أبو محمد عبد القادر بن محمد بن علي بن القمر الدمشقي بها، عن زينب بنت الكمال سماعا، عن محمد بن عبد الكريم إجازة مكاتبة، وقرئ على تجني الوهبانية ونحن نسمع، أن الحسين بن أحمد بن طلحة أخبرهم، أنا أبو عمر بن مهدي، نا الحسين بن إسماعيل المحاملي، نا أحمد بن إسماعيل المدني، نا مالك، عن الزهري فذكر نحوه.
أخرجه النسائي عن إبراهيم بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن المبارك عن مالك.
فوقع لنا عاليا بدرجتين أو ثلاثة.
ثم أخرجه من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن مالك فقال في السند عن عمرو بن عثمان، وقال: هذا هو المحفوظ عن مالك، ولم يتابعه أحد على قوله عمر بن عثمان، وإنما هو عمرو بن عثمان (298).
قلت: وكذا أخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك (299).
فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين واللَّه أعلم.
آخر المجلس الأول بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الحادي والخمسون بعد المئة من التخريج.
(297) رواه البخاري (1588 و 3058 و 4282 و 6764) ومسلم (1351) وأحمد (5/ 201 و 202 - 203 و 208 و 209) والطبراني في الكبير (391 و 412).
(298)
رواه النسائي في الفرائض من الكبرى.
(299)
رواه أحمد (5/ 208).
[المجلس الثاني والخمسون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قال الترمذي بعد تخريج حديث أسامة: وفي الباب عن جابر وعبد اللَّه بن عمرو.
قلت: وفيه عن أبي هريرة وابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم.
فحديث جابر أخرجه الترمذي، وهو عند الطبراني في الأوسط من وجه آخر بلفظ آخر (300).
وحديث عبد اللَّه بن عمرو أخرجه أبو داود (301).
وحديث أبي هريرة أخرجه البزار. وكذا حديث ابن عباس (302).
وحديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط (303).
وحديث عائشة أخرجه أبو يعلي (304).
ولم أره في شيء من طرق حديث أسامة ولا غيره باللفظ الذي ذكره المصنف، وهو زيادة "من" في قوله "من المسلم" وفي قوله "من الكافر" ووجدتها في أثر موقوف.
وبالسند المذكور قبل إلى الدارمي نا سليمان بن حرب نا حماد بن
(300) رواه الترمذي (2109) والطبراني في الأوسط (ص 181 مجمع البحرين).
(301)
رواه أبو داود (2911) وابن ماجه (2731).
(302)
روى البزار (1384) حديث أبي هريرة و (1385 كشف الأستار) حديث ابن عباس.
(303)
رواه الطبراني في الأوسط (ص 181 مجمع البحرين).
(304)
المطالب العالية (1/ 444) رقم (1486).
سلمة عن دود يعني ابن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال: كان معاوية رضي الله عنه يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم (305).
هذا موقوف صحيح. وجاء مثله عن معاذ بن جبل، أخرجه أبو داود (306).
وأما الحديث الثالث فسبق تخريجه في المجلس السادس عشر بعد المئة من تخريج أحاديث المختصر.
قوله (قالوا: رد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة).
قلت: تقدم تخريجه في المجلس السادس والسبعين من التخريج المذكور في مباحث الخبر.
قلت: وكذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت؟
قلت: استنكر جماعة ممن تكلم عليه ورود هذا اللفظ عن عمر، وقالوا: المحفوظ عنه في هذا: لا ندري حفظت أم نسيت؟
وبالسند الماضي قبل إلى الدارقطني، نا أحمد بن محمد بن مسعدة، نا أحمد بن عصام واللفظ له، نا محمد بن عبد اللَّه بن الزبير -هو أبو أحمد الزبيري-، نا عمار بن زريق (ح).
وأخبرني عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك رحمه الله، أنا محمد بن إسماعيل، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، أنا مسعود الجمال في كتابه، أنا أبو علي الحداد، نا أبو نعيم، نا أبو محمد بن حيان، أنا محمد بن يحيى -يعني ابن منده-، نا نصر بن علي هو الجهضمي، نا أبو أحمد الزبيري، عن عمار بن زريق، عن أبي إسحاق -هو السبيعي- قال: كنت جالسا مع
(305) رواه الدارمي (2999).
(306)
رواه أبو داود (2913).
الأسود بن يزيد بالمسجد الأعظم يعني بالكوفة ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت.
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة عن أبي أحمد الزبيري (307).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وقد توقف أحمد في صحته عن عمر، لتفرد عمار بن رزيق به عن أبي إسحاق.
لكن وجدنا له متابعًا من رواية الشعبي ومن رواية الأسود.
أخبرني أبو المعالي الأزهري، أنا أبو العباس الحلبي، أنا أبو الفرج الحراني، أنا أبو محمد الحربي، أنا أبو القاسم الشيباني، أنا أبو علي التميمي، أنا أبو بكر الحمداني، أنا أبو عبد الرحمن الشيباني، حدثني أبي، حدثني علي بن عاصم، ثنا حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فقال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت.
وهكذا أخرجه الدارقطني من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عمر (308).
فهذا هو المحفوظ عن عمر.
وأصل اللفظ الذي ذكره المصنف فعزاه التاج السبكي في شرحه لتخريج أبي محمد الحارثي له في مسند أبي حنيفة.
(307) رواه مسلم (1480).
(308)
رواه الدارقطني (4/ 23).
أخبرني أبو الطاهر بن أبي اليمن التكريتي رحمه الله، أنا الحافظ أبو الحجاج المزي في كتابه، أنا أحمد بن سنان، أنا المؤيد بن عبد الرحيم في كتابه، أنا سعيد بن أبي رجاء، أنا أبو بكر أحمد بن الفضل، أنا أبو عبد اللَّه بن منده، أنا أبو محمد الحارثي عبد اللَّه بن محمد بن يعقوب، نا أحمد بن محمد بن سعيد، نا الحسن بن حماد بن حكيم، أنا أبي، ثنا خلف بن ياسين، ثنا أبو حنيفة عن حماد -هو ابن أبي سليمان-، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت.
قال ابن عبد الهادي في التنقيح، وتبعه السبكي؛ هذا إسناد مظلم، وأحمد بن محمد بن سعيد هو أبو العباس بن عقدة، وكان مجمع الغرائب والمناكير.
قلت: ليس في الإِسناد من ينظر في حاله إلا خلف بن ياسين، فقد ذكره ابن عدي في "الضعفاء" واستنكر له حديثا.
وأما أبو العباس بن عقدة فكان من كبار الحفاظ، حتى قال الدارقطني: أجمع أهل الكوفة أنه لم يكن بها من زمن ابن مسعود أحفظ منه، ولم يتهم بالكذب، وإنما كان يعاب بالتشيع، وكثرة رواية المناكير، لكن الذنب فيها لغيره.
ويمكن أن يكون أحد رواته رواه بالمعنى؛ لأن الحجازيين وطائفة يطلقون الكذب على الخطأ، ولا يكون بين الخبرين تناف ولا في الرواية إنكار، واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثاني بعد الثلاث مئة من الأمالي، وهو الثاني والخمسون من التخريج بعد المئة.
[المجلس الثالث والخمسون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
(قوله: مسألة العام يخص بالمفهوم إن قيل به، ولمثل في الأنعام الزكاة، في سائمة الغنم زكاة).
ذكر السبكي في شرحه أن المصنف ضبطه مُثِّلَ بضم الميم والتشديد، قال: وإنما لم يقله بالكسر والتخفيف كالعادة في التمثيل؛ لأن هذا اللفظ لم يرد في الحديث.
وقال الزركشي: توهم الشراح أنهما حديثان، وليس كذلك.
لأن الأول لم يرد، والثاني ورد معناه في الصحيح.
قلت: وورد معنى الأول أيضًا، فكلام السبكي في نفي ورود اللفظ فيهما أولى، فإن كلًا منهما ورد بالمعنى، ولم يظهر لي في الفرق بين التشديد والتخفيف ما أشار إليه السبكي، بل مفادتهما واحدة، وغايته أن التشديد يعطي أن غيره مثل به، ولا يشعر بأنه من تصرفه، أما الدلالة على كونه حديثا أو لا فلا.
فأما الحديث الأول: فأخبرني أبو المعالي الأزهري بالسند الماضي قبل إلى أبي بكر المالكي، نا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، نا محمد بن بكر، نا ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس، عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "فِي الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَفِي الغَنَمِ صَدَقَةٌ، وفِي البَقَرِ صَدَقَةٌ".
هذا حديث غريب.
أخرجه الترمذي في العلل المفرد عن يحيى بن موسى، عن محمد بن بكر.
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه الدارقطني من طريق عبد اللَّه بن معاوية (309).
والحاكم من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، كلاهما عن محمد بن بكر (310).
قال الدارقطني: كلهم ثقات.
قلت: لكنه معلول.
قال الترمذي: سألت محمدا -يعني البخاري- عنه، فقال: لم يسمع ابن جريج من عمران بن أبي أنس انتهى.
وقد أخرجه الدارقطني من وجهين عن موسى بن عبيدة، عن عمران (311).
وموسى ضعيف.
وكأنه شيخ ابن جريج فيه.
وأما الثاني: فوقع في الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري من رواية عبد اللَّه بن المثنى بن عبد اللَّه بن أنس، عن عمه ثمامة، عن أنس رضي الله عنه قال: كتب لي أبو بكر رضي الله عنه هذا الكتاب، فذكره بطوله.
وفيه "في صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِها إِذَا كَانَتْ أَرْبعينَ إِلَى عِشْرينَ وَمِئَةٍ فَفِيها شَاةٌ"(312).
(309) رواه الدارقطني (2/ 102).
(310)
رواه الحاكم (1/ 388).
(311)
رواه الدارقطني (2/ 100 - 101 و 101).
(312)
رواه البخاري (1448 و 1450 و 1451 و 1453 و 1454 و 4487 و 3106 و 5787 و 6955).
وأخرجه أبو داود من رواية حماد بن سلمة، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة، فذكر أن أبا بكر كتبه لأنس، فذكره بطوله (313).
وفيه "وَفِي سَائِمةِ الغَنَم إِذَا كَانَتْ أَرْبَعينَ شَاةٌ".
أخبرني إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد، أنا أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم في كتابه، أنا سالم بن الحسن، أنا نصر اللَّه بن عبد الرحمن، أنا محمد بن سعيد أنا الحسن بن أبي بكر، أنا عثمان بن أحمد، نا الحسن بن سلام، نا عفان، نا حماد بن سلمة، عن ثمامة، عن أنس، قال: كتب لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الكتاب في الصدقات: هذه فرائض الصدقات التي فرض اللَّه وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سألها على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فلا يعطها، فذكر الحديث بطوله.
أخرجه النسائي عن محمد بن عبد اللَّه بن المبارك، عن أبي كامل مظفر بن مدرك، وعن عبيد اللَّه بن فضالة، عن سريج بن النعمان، كلاهما عن حماد بن سلمة (314).
فوقع لنا عاليا.
قوله (مسألة فعله صلى الله عليه وسلم يخصص العموم كما لو قال الوصال أو الاستقبال للحاجة أو كشف الفخد حرام ثم فعل).
قلت: ورد كل من الثلاثة بالمعنى، ولم أر في شيء منها التصريح بالتحريم، وإنما وردت بلفظ النهي أو بصيغته.
أما الوصال فتقدم في أوائل هذا التخريج في مباحث السنة حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وفيه سؤالهم إياه عن كونه يواصل، وهو في المجلس السادس عشر.
(313) رواه أبو داود (1567).
(314)
رواه النسائي (5/ 18 - 23 و 27 - 29) ورواه ابن ماجه (1800).
وأما الاستقبال فمثله بعضهم بحديث أبي أيوب "لَا تَستْقَبِلُوا القِبْلَةِ وَلَا تَسْتَدْبروُهَا"(315)، وبحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة (316)، وهما في الصحيحين.
وفي التمثيل به نظر؛ لأنه في استدبار لا في الإستقبال، وبأنه ليس فيه تصريح بتراخيه عن حديث أبي أيوب، والوافي بالمقصود هنا حديث جابر.
قرأت على العماد أبي بكر بن العز الفرضي بصالحية دمشق، عن أبي عبد اللَّه بن أبي الهيجاء إجازة إن لم يكن سماعا، أنا الحافظ أبو علي البكري، أنا أبو روح بن البزاز، أنا أبو القاسم المستملي، أنا أبو سعيد الكنجرودي، أنا أبو طاهر محمد بن الفضل، نا جدي أبو بكر بن خزيمة، بنا بندار، نا وهب بن جرير بن حازم، نا أبي، نا محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها (317).
هذا حديث حسن.
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه الثلاثة عن بندار (318).
فوقع لنا موافقة عالية، ورواته ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (319). وحكى الترمذي عن البخاري أنه صححه، ومع ذلك فقال الترمذي: حسن غريب، وذلك لمكان ابن إسحاق، فإنه إمام في المغازي، وأما في غيرها فمختلف فيه، وحديثه مع ذلك لا ينزل عن درجة
(315) رواه البخاري (144 و 394) ومسلم (264) وغيرهما.
(316)
رواه البخاري (145 و 148 و 149 و 3102) ومسلم (266) وغيرهما.
(317)
رواه ابن خزيمة (58).
(318)
رواه أبو داود (13) والترمذي (9) وابن ماجه (325).
(319)
رواه ابن حبان (420) والحاكم (1/ 154) وأحمد (3/ 360) وابن الجارود (31) والدراقطني (1/ 58 - 59) والطحاوي (4/ 234) والبيهقي (1/ 92).
الحسن بشرط السلامة من التدليس، وهذا مما لم يدلس فيه، فإنه وإن جاء عنه بالعنعنة في هذه الرواية، فقد صرح إبراهيم بن سعد عنه بالتحديث في هذا الحديث، أخرجه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه. وأخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم من طرق عن يعقوب. وأما شيخه أبان بن صالح فوثقه يحيى بن معين وجماعة، ولا نعرف لأحد من الأئمة فيه كلاما بالطعن، والذي وقع من ابن عبد البر من تضعيفه فكأنه التبس عليه بأبان بن أبي عياش، فإنه كان في عصره ووافق اسمه، وهو ضعيف باتفاق، وقول ابن حزم أبان بن صالح مجهول مردود بمعرفة من وثقه له من الأئمة واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثالث بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثالث والخمسون بعد المئة من التخريج.
[المجلس الرابع والخمسون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
وأما كشف الفخد فأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز بن علي بن سهل هو الرملي، نا حجاج -هو ابن محمد المصيصي- قال: قال ابن جريج: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا تبْرزْ فَخْذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلى فَخْذِ حَيِّ وَلَا مَيِّتٍ" وأعاده أبو داود في كتاب الحمام بهذا الإِسناد وقال: فيه نكارة. وقال أولا: كان سفيان ينكر أن يكون حبيب روى عن عاصم يعني سماعا (320).
وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبي عن هذا الحديث، فقال: لم يسمعه ابن جريج من حبيب ولا سمع حبيب من عاصم بن ضمرة شيئًا (321).
قلت: وكل من ابن جريج وحبيب ثقة، لكن موصوف بالتدليس.
وقد وقعت لنا رواية فيها تصريح ابن جريج بالإخبار، وأخرى فيها تصريحه بالتحديث.
وبالسند الماضي إلى عبد اللَّه بن أحمد، نا عبيد اللَّه بن أحمد القواريري، نا يزيد أبو خالد القرشي، أنا ابن جريج، أخبرني حبيب بن أبي ثابت، فذكره (322) وهذا لولا أنه معلول لأفاد، لكن يزيد أبو خالد مجهول. وقد أخرجه أبو يعلى عن عبيد اللَّه القواريري فقال في روايته قال
(320) رواه أبو داود (1340 و 4015) وليس بعد الحديث في المكان الأول ما نقله المصنف الحافظ عن أبي داود في نسختنا، المطبوعة والبيهقي (3/ 388).
(321)
العلل (2/ 270 - 271).
(322)
رواه عبد اللَّه بن أحمد (1/ 146).
حبيب، وكذا أخرجه الطحاوي عن ابن أبي حمران عن القواريري فقال في روايته عن حبيب (323).
وقرأت على أم الحسن التنوخية بدمشق، عن سليمان بن حمزة، أنا محمد بن عبد الواحد الحافظ، أنا عبد الباقي بن عبد الجبار، أنا أبو شجاع عمر بن محمد، أنا أبو القاسم الخليل، أنا علي بن أحمد الخزاعي، نا الهيثم بن كليب، ثنا محمد بن سعد العوفي (ح).
وأخبرنيه عاليا الشيخ أبو إسحاق التنوخي، عن عبد اللَّه بن أحمد بن تمام، أنا يحيى بن أبي السعود، قرئ على شهدة، وأنا أسمع، عن الحسن بن أحمد بن طلحة سماعا، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا محمد بن سعد، نا روح بن عبادة، نا ابن جريج، حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، بن علي رضي الله عنه قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفخذي مكشوفة فقال: "غَطِّ فَخْذَكَ فَإِنَّ الفَخْذَ عَوْرَةٌ".
قال الصفار: هكذا قال: حدثني حبيب. يشير إلى أن المعروف عن ابن جريج عدم التصريح.
وهكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن روح بن عبادة بالعنعنة.
وكذا أخرجه ابن ماجه عن بشر بن آدم عن روح (324).
وخالف روح في متنه أصحاب ابن جريج، فالمحفوظ عنهم ما تقدم،
(323) رواه أبو يعلى (331) والطحاوي (1/ 474) وفي مسند أبي يعلى المطبوع قال: حدثنا حبيب.
(324)
رواه ابن ماجه (1460) وكذا رواه الحاكم (4/ 180 - 181) ورواه الدارقطني (1/ 225). من طريق روح ثنا ابن جريرج أخبرني حبيب به، وانظر إرواء الغليل (295 - 302) لشيخنا.
ولعل ذلك من ابن جريج، فإنه حدث بالبصرة بأشياء وهم فيها لكونها من حافظه، وسماع روح منه كان بالبصرة، وقد حدث عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج معنعنا، أخرجه الدارقطني (325).
وحجاج بن محمد وعبد المجيد من أعرف الناس بحديث ابن جريج.
وقال البخاري في صحيحه: باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجَرْهَدٍ ومحمد بن جَحش عن النبي صلى الله عليه وسلم:"الفَخِذُ عَوْرَةٌ" وقال أنس: حَسَرَ النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند، يعني أصح إسنادًا، وحديث جرهد أحوط انتهى (326).
وحديث ابن عباس المذكور وصله أحمد والترمذي من رواية أبي يحيى القتات عن مجاهد عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه مكشوفة فقال: "غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الفَخِذَ عَوْرةٌ" والقتات ضعيف (327).
وحديث جرهد أخرجه مالك في بعض روايات الموطأ كالقعنبي.
وأخرجه عنه أبو داود (328).
وأخرجه الترمذي من وجه آخر (329).
ولفظ حديث مالك عن جرهد وكان من أصحاب الصفة قال: كنت جالسا وفخذي مكشوفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما عَلِمتَ أَنَّ الفَخِذَ عَوْرَةٌ" ورجاله ثقات، لكن اختلف عليهم في سياقه اختلافا كثيرا حتى وصف
(325) رواه الدراقطني (1/ 225 و 2/ 86).
(326)
فتح الباري (1/ 478).
(327)
رواه أحمد (1/ 275) والترمذي (2796) وعبد بن حميد (640) ومن طريقه المصنف الحافظ في تغليق التعليق (2/ 207).
(328)
رواه أبو داود (4014) والطبراني في الكبير (2143) ومن طريقه الحافظ المصنف في تغليق التعليق (2/ 209).
(329)
رواه الترمذي (2795).
بالاضطراب، وجرى بعضهم على الظاهر فصححه كابن حبان (330).
وحديث محمد بن جحش أخبرني به أبو عبد اللَّه بن البزاعي بصالحية دمشق، عن زينب بنت إسماعيل بن الخباز سماعا، قالت: أنا أحمد بن عبد الدائم، أنا يحيى بن محمود، أنا عبد الواحد بن محمد، أنا عبيد اللَّه بن المعتز، أنا محمد بن الفضل، نا محمد بن إسحاق بن خزيمة، نا علي بن حجر، نا إسماعيل بن جعفر، نا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي كثير، عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مشكوفتان فقال: "غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ"(331).
أخرجه البخاري في تاريخه وأحمد من رواية إسماعيل بن جعفر (332).
فوقع لنا بدلا عاليا مع اتصال السماع.
ومحمد بن جحش هو محمد بن عبد اللَّه بن جحش بن أخي زينب أم المؤمنين، نسب إلى جده، وأبوه من كبار الصحابة، وكان هو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، وأبو كثير مولاه لا يعرف اسمه، والمشهور فيه بالثاء المثلثة، وقيل أبو كبيرة بموحدة وزيادة هاء.
وأما حديث أنس فوصله البخاري من رواية عبد العزيز بن صهيب عنه قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم (333). وقد اختلف في ضبط الإزار هل هو بالرفع أو بالنصب؟ والمشهور الثاني، ورجح الإسماعيلي الأول.
(330) رواه ابن حبان (1710) وتغليق التعليق (7/ 209 - 212).
(331)
وبهذا الإسناد رواه المصنف في تغليق التعليق (2/ 212).
(332)
رواه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 1/ 13) وأحمد (5/ 290) وعبد بن حميد (367).
(333)
رواه البخاري (371).
وقد جاء في حديث آخر كشف الفخذ.
وبه إلى ابن خزيمة، نا علي بن حجر، نا إسماعيل بن جعفر، نا محمد بن أبي حرملة، عن سليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا في بيته كاشافا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له فدخل فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له فدخل وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى عليه ثيابه الحديث.
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن علي بن حجر (334).
فوقع لنا موافقة عالية.
وفي الاستدلال به نظر من أجل الشك الواقع فيه واللَّه أعلم.
آخر المجلس الرابع بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الرابع والخمسون بعد المئة من التخريج.
(334) رواه مسلم (2401).
[المجلس الخامس والخمسون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
وقد أخرج أحمد حديث عائشة من وجه آخر، وفيه كشف الفخذ بلا تردد، لكن في إسناده راوٍ مجهول (335).
وله شاهد من حديث حفصة أم المؤمنين.
قرأت على أم عيسى الأسدية، عن علي بن عمر الواني سماعا، أنا أبو القاسم سبط السلفي، أنا جدي، أنا أبو القاسم الربعي، أنا أبو الحسن بن مخلد، أنا إسماعيل بن محمد، أنا الحسن بن عرفة، نا روح بن عبادة، نا ابن جريج (ح).
وأخبرني إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد، عن عيسى بن عبد الرحمن، أنا جعفر بن علي، أنا أبو طاهر السلفي، أنا أبو طالب البصري، نا أبو القاسم بن بشران إملاء، نا محمد بن عبد اللَّه الشافعي، نا محمد بن الفرج، نا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: حدثني أبو خالد، عن عبد اللَّه بن أبي سعيد المدني، حدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالسا في بيته فوضع ثوبه بين فخذيه، فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له وهو على هيأته، فتحدث ثم خرج، ثم جاء علي رضي الله عنه بمثل هذه القصة، ثم عمر رضي الله عنه، ثم ناس من أصحابه كذلك، ثم جاء عثمان رضي الله عنه يستأذن، فتجلل له النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه، فأذن له فدخل فتحدثوا ثم خرجوا، فقلت: يا رسول اللَّه استأذن أبو بكر وعمرو علي وناس من أصحابك وأنت على هيأتك، ثم جاء عثمان
(335) رواه أحمد (6/ 62).
فأخذت ثوبك فتجللت له، فقال:"أَلَا أَسْتَحْيي مِمَّنْ تَسْتَحيي مِنْهُ الملَائِكَةُ؟ ".
وبه إلى حجاج قال: قال ابن جريج: وسمعت أبي وغيره يتحدثون بنحو هذا الحديث.
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد عن روح بن عبادة (336).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأبو خالد شيخ ابن جريج لا يعرف اسمه ولا نسبه ولا حاله، لكن لم ينفرد به، فقد أخرجه أحمد أيضًا من طريق أبي يعفور أحد الثقات عن شيخ أبي خالد، وشيخهما عبد اللَّه بن أبي سعيد لا يعرف حاله (337).
وللحديث شاهد أصرح منه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من رواية النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بيت ليس عليه إلا إزار وقد طرحه بين رجليه وفخذاه خارجتان، فجاء أبو بكر يستأذن، فذكر الحديث بنحوه (338).
والنضر أبو عمر ضعيف.
وجاء في كشف الفخذ حديث آخر.
قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن أبي نصر بن الشيرازي أن أبو محمد بن بُنَيْمَان في كتابه، أنا الحسن بن أحمد بن الحسن الحافظ، أنا الحسن بن أحمد بن الحسن المقرئ، أنا أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد، أنا الطبراني في الأوسط، نا علي بن سعيد الرازي، نا أبو مصعب، نا
(336) رواه أحمد (6/ 288).
(337)
رواه أحمد (6/ 288).
(338)
رواه الطبراني في الكبير (11656).
عبد العزيز بن محمد -هو الدراوردي-، نا شريك بن عبد اللَّه بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالأسواف -ومعه بلال، فدلى رجليه في البئر وكشف عن فخذيه، فجاء أبو بكر فاستأذن فقال:"يَا بِلَالُ ائذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بالجَنَّةِ" فدخل فجلس عن يمين رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ودلى رجليه وكشف عن فخذيه، ثم جاء عمر فاستأذن فقال:"يَا بلَالُ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرهُ بالجَنَّةِ" فدخل فجلس عن يسار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ودلَى رجليه في البئر وكشف عن فخذيه، ثم جاء عثمان فاستأذن فقال:"يَا بلَالُ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بالجَنَّةِ على بَلْوًى تُصيبُهُ" فدخل فجلس قبالتهم ودلى رجليه وكشف عن فخذيه (339).
وبه قال الطبراني: لم يروه عن شريك بن عبد اللَّه بهذا الإسناد إلا الدراوردي، تفرد به أبو مصعب.
قلت: المحفوظ بهذا الإسناد ما أخرجه الشيخان من طريق سليمان بن بلال ومحمد بن جعفر بن أبي كثير كلاهما عن شريك بن عبد اللَّه بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري (340).
وسليمان ومحمد بن جعفر كل منهما أحفظ من الدراوردي، فكيف إذا اتفقا، لكن اختلاف السياق يشير بأنهما واقعتان، فيقوى أن لشريك فيه إسنادين، وذلك أن في حديث أبي موسى أن القصة كانت في بئر أريس وأنه هو كان المستأذن وفيه كشف الساقين، وفي هذا أن القصة كانت بالأسواف، وأن المستأذن كان بلالا، وفيها كشف الفخذين.
والأسواف بفتح الهمزة وسكون المهملة وآخره فاء مكان بالبقيع به بئر
(339) مجمع البحرين (ص 334).
(340)
رواه البخاري (3674 و 7097) ومسلم (2403).
معروفة (341). وقد صارت بعد ذلك في صدقة زيد بن ثابت قاله ابن عبد البر.
وقد روى البخاري ومسلم حديث أبي موسى من وجه آخر من رواية أيوب وغيره عن أبي عثمان النهدي عنه ليس فيه تعرض لكشف شيء، غير أن في البخاري زيادة عن عاصم وهو ابن سليمان عن أبي عثمان عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ركبته فلما دخل عثمان غطاها، وهي زيادة مستغربة في حديث أبي موسى (342).
وأخرج أبو يعلى من حديث ابن عمر نحوا من حديث حفصة لكن فيه كشف الرقبة ولم يذكر الفخذ واللَّه أعلم.
حديث "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُموني أُصَلِّي" تقدم تخريجه في المجلس التاسع عشر من الكلام على أحاديث المختصر.
وحديث "حكُمْي عَلَى الوَاحِدِ" تقدم ذكره في المجلس التاسع والعشرين بعد المئة منها.
وحديث "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ" تقدم تخريجه في المجلس التاسع عشر بعد المئة واللَّه أعلم.
آخر المجلس الخامس بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الخامس والخمسون بعد المئة من التخريج.
(341) بهامش الأصل: (فائدة) أنشدني بعض الأصحاب لبعضهم في الآبار التي تفل فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فعذبت بعد أن كانت ملحا، والآبار التي شرب منها وهي سبعة، وقد عدها الناظم في البيت.
إذا رمت آبار النبي بطيبة
…
فعدتها سبع مقالا بلا وهن
أريس وغُرس رومة وبضاعة
…
كذا بصة قل بئر جامع العرس
(342)
رواه البخاري (3693 و 3695 و 6216 و 7262) ومسلم (2403).
[المجلس السادس والخمسون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
(تنبيه) أعاد المصنف ذكر "حُكْمي عَلَى الوَاحِدِ" قد مناه في مباحث التخصيص وقد أشرتِ إليه قبل.
وأما حديث "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمونُي أُصَلِّي" فذكره مثالا لقوله، فإن ثبت بدليل خاص لكن لم يفصح به في هذا المختصر، فنبهت عليه للفائدة.
وأما قوله (وقوله في شاة ميمونة "دَبَاغُهَا طُهُورُهَا" فقد تقدم الكلام على حديث شاة ميمونة مع حديث "أَيِّما إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ" وهو من حديث ابن عباس. وأما هذا اللفظ فجاء عن ابن عباس من وجه آخر أخرجه البزار والطحاوي والبيهقي من طريق شعبة، عن ابن عطاء بن أبي رباح، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت شاة لميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإهَابَها فَإِنَّ دَبَاغَ الأَديمِ طهُورُهَا" ومنهم من سمى ابن عطاء يعقوب (343).
وقد وقع لي عاليا من حديثه.
قرأت على أم الحسين التنوخية، عن عيسى بن عبد الرحمن، قرئ على كريمة، وأنا أسمع، عن أبي الخير الباغبان، أنا أبو عمرو بن أبي عبد اللَّه بن منده، أنا أبي، أنا محمد بن يعقوب، نا عباس بن محمد، نا سورة بن الحكم، نا شعبة، فذكره باختصار.
قال البزار: ما رواه عن يعقوب بن عطاء إلا شعبة.
قلت: ولا رواه عن شعبة إلا عدد يسير، منهم بقية، وروح بن عبادة، ويعقوب فيه مقال، ولكن رواية شعبة عنه مما يقوي أمره.
(343) رواه الطحاوى (1/ 469).
وقال الترمذي بعد تخريج حديث ابن عباس الماضى: جاء عن ابن عباس من غير وجه، وفي الباب عن سلمة بن المحبق وعائشة وميمونة.
وذكر شيخنا في شرحه أنه جاء من رواية ابن عمر، وزيد بن ثابت، والمغيرة بن شعبة، وأبي أمامة، وأنس، وأم سلمة، وزينب بنت جحش رضي الله عنهم.
قلت: وليس في شيء منها التقييد بشاة ميمونة، ولا في بعضها ذكر الدباغ ولا في بعضها لفظ الطهور.
وبه إلى أبي عبد اللَّه بن منده، أنا خيثمة بن سليمان، نا عبد الملك بن محمد، نا بكر بن بكار، نا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتا فيه قربة معلقة فأخذها فشرب منها وقال:"دَبَاغُهَا طَهوُرُهَا".
قال ابن منده: تابعة المنذر بن الوليد الجارود [ي] عن أبيه عن شعبة. قال شبابة بن سوار عن شعبة مثله، لكن لم يسم جون بن قتادة قال: عن رجل. ورواه جماعة عن شعبة فلم يذكروا جونا.
قلت: وكذا قال حماد بن سلمة عن قتادة.
وأخرجه أحمد عن أسود بن عامر عن شعبة مثل رواية شبابة (344).
وأخرجه أحمد أيضا وأبو داود والنسائي من طرق عن هشام الدستوائي وهمام كلاهما عن قتادة موصولا بذكر جون (345).
وقرأت على أم الحسن التنوخية، عن أبي الفضل بن أبي طاهر، أنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا أبو جعفر الصيدلاني، عن فاطمة الجوزذانية سماعا،
(344) رواه أحمد (5/ 6).
(345)
رواه أحمد (3/ 476 و 5/ 6 و 7) وأبو داود (4125) والنسائي (7/ 173 - 174).
قالت: أنا أبو بكر بن عبد اللَّه، أنا الطبراني، نا أبو خليفة، نا أبو الوليد، نا همام، فذكر نحوه (346).
أخرجه أبو داود عن حفص بن عمر عن همام (347).
وأخبرني أبو المعالي الأزهري بالسند الماضى قريبا إلى عبد اللَّه بن أحمد، حدثني [أبي، ثنا] حجاج -هو ابن محمد- أنا شريك.
قال أحمد: وحدثنا حسين بن محمد، نا شريك، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الميتة فقال:"دَبَاغُهَا طَهُورُهَا"(348).
هكذا أخرجه أحمد عن حجاج بن محمد وأخرجه في موضع آخر عنه عن شريك فقال عن إبراهيم بدل عمارة.
وأخرجه النسائي أيضا عن حسين بن منصور والطحاوي عن محمد بن علي بن داود كلاهما عن حسين بن محمد كذلك، ورواه إسرائيل عن الأعمش فلم يختلف عليه فيه (349).
قرأت على إبراهيم بن محمد الرسام بالمسجد الحرام، عن أحمد بن أبي طالب سماعا، أنا أنجب بن أبي السعادات في كتابه، أنا أبو الفتح بن البطي، أنا أبو الفضل بن خيرون، أنا أبو علي بن شاذان، نا عبد اللَّه بن إسحاق الخراساني، نا القاسم -هو ابن المغيرة-، الجوهري، نا أبو غسان -هو مالك بن إسماعيل النهدي-، نا إسرائيل -هو ابن يونس بن أبي إسحاق- نا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي اللَّه
(346) رواه الطبراني في الكبير (6345) ورواه أيضًا (6341 و 6342) والطحاوي (1/ 471).
(347)
رواه أبو داود (4125).
(348)
رواه أحمد (6/ 154 - 155).
(349)
رواه النسائي (7/ 174) والطحاوي (1/ 470).
عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "دَبَاغُ المَيِّتِ ذَكَاتُهُ".
هذا حديث حسن.
أخرجه النسائي عن إبراهيم بن يعقوب عن أبي غسان (350).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه الدارقطني من وجه آخر إلى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة بلفظ "دَبَاغُ كُلِّ أَديم طَهوُرُهُ"(351).
وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطني بسند ضعيف، ولفظه نحو رواية يعقوب بن عطاء لكن لم يسم فيه ميمونة (352).
وأخرجه الطبراني من حديث المغيرة بن شعبة ومن حديث أبي أمامة (353).
كلاهما نحو سياق سلمة بن المحبق.
وأخرجه الدارقطني من حديث زيد بن ثابت بلفظ "دَبَاغُ جُلُودِ المَيْتَةِ طَهُورُهَا"(354).
وأخرجه أيضًا من طريق هذيل بن شرحبيل عن أم سلمة أو زينب يعني بنت حجش أو غيرهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "طَهُورُ الأَدِيمِ دَبَاغُهُ"(355).
(350) رواه النسائي (7/ 174)،
(351)
رواه الدارقطني (1/ 49).
(352)
رواه الدارقطني (1/ 48).
(353)
رواه الطبراني في الكبير (20/ 859) من حديث المغيرة و (7711) من حديث أبي أمامة.
(354)
رواه الدارقطني (1/ 48).
(355)
رواه الدارقطني (1/ 48).
وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس واللَّه أعلم (356).
آخر المجلس السادس بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو السادس والخمسون بعد المئة من التخريج.
(356) رواه أبو يعلى (2599).
[المجلس السابع والخمسون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله في مباحث المجمل: (لا إجمالي في نحو "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ والنِّسيْانُ".
قلت: تقدم الكلام عليه في المجلس الخامس والعشرين بعد المئة من التخريج.
قوله قبل ذلك: (واستدل بتأخيره في حديث معاذ) يريد القياس وقد تقدم الكلام على حديث معاذ في أوائل هذا الكتاب.
حديث "لَا صَلَاةَ إِلَّا بطهُورٍ" تقدم الكلام عليه في المجلس الخامس والأربعين بعد المئة.
قوله (مسألة ماله محمل لغوي ومحمل شرعي مثل "الطَّوافُ بالْبَيْتِ صَلَاةٌ".
أخبرني أبو العباس بن تميم، أنا أبو العباس بن الشحنة أنا عبد اللَّه بن عمر، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا أبو الحسن الداودي، أنا أبو محمد السرخسي، أنا عيسى بن عمر، أنا عبد اللَّه بن عمر، أنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن، ثنا الحميدي (ح).
وقرأت على فاطمة بنت المنجا، عن سليمان بن حمزة، أنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا أبو جعفر الصيدلاني، نا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، نا عبد اللَّه بن جعفر، نا إسماعيل بن عبد اللَّه الحافظ، نا عبد اللَّه بن الزبير -هو الحميدي-، نا فضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس رضىٍ اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الطَّوِافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّه أَحَلَّ فيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فِيه فَلَا يَنْطقْ إِلَّا بَخيْرٍ".
وبه إلى عبد اللَّه بن عبد الرحمن نا على بن معبد نا موسى بن أعين عن عطاء بن السائب بنحوه.
هذا حديث غريب.
أخرجه البزار وقال: لا نعلمه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس ولا أسنده إلا عطاء عن طاووس، ورواه عن عطاء بن السائب فضيل بن عياض وجرير، ورواه غيرهما موقوفا.
قلت: رجاله رجال الصحيح، لكن عطاء بن السائب، ما أخرج له البخاري إلا حديثا واحدا مقرونا بغيره، ولا أخرج له مسلم إلا في المتابعات، وهو صدوق لكنه اختلط فاتفقوا على أن سماع شعبة والثوري منه قبل الاختلاط، وكذا ألحق الأكثر بهما حماد بن زيد، ومنهم من الحق بهم حماد بن سلمة، وألحق بهم بعضهم سفيان بن عيينة، وأورد ابن عدي هذا الحديث في ترجمة عطاء بن السائب وقال: ما رفعه عنه إلا فضيل وجرير وموسى بن أعين انتهى.
ورواية فضيل قد أخرجها أيضا ابن الجارود والطحاوي وابن حبان (357).
ورواية جرير أخرجها الترمذي عن قتيبة، وابن خزيمة عن يوسف بن موسى، وأبو يعلى عن أبي خيثمة ثلاثتهم عنه (358).
ورواية موسى بن أعين أخرجها أيضا ابن الجارود والبيهقي من رواية النفيلي عنه (359).
(357) رواه ابن الجارود (461) والطحاوي (2/ 178 - 179) وابن حبان (3841) والحاكم (1/ 459 و 2/ 267).
(358)
رواه الترمذي (960) وابن حزيمة (2739) وأبو يعلى (2599).
(359)
رواه ابن الجارود (461) والبيهقي (5/ 85).
واختلف فيه على موسى، فقيل عنه هكذا، وقيل عنه عن ليث بن أبي سليم بدل عطاء بن السائب.
أخرجه الطبراني والبيهقي من رواية ابراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى عن موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم (360) وهي متابعة جيدة إن كانت محفوظة.
وقد أخرجه الحاكم من رواية عبد الصمد بن حسان عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب به مرفوعا (361).
وعبد الصمد ثقة شذ عن الثوري برفعه، فإن المحفوظ عن الثوري موقوف.
وله عنه إسناد آخر وتردد في رفعه.
وبهذا الإسناد إلى إسماعيل الحافظ، نا أبو حذيفة، نا سفيان الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس لا أعلمه إلا رفعه قال:"الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ فَأَقِلُّوا فيهِ مِنَ الكَلَامِ".
وهكذا أخرجه أبو علي بن السكن من طريق أبي حذيفة واسمه موسى بن مسعود، ورواه أحمد بن ثابت عن أبي حذيفة فخالفه في موضعين:
أحدهما أنه جعله عن ابن عمر بدل ابن عباس.
والآخر أنه صرح برفعه. أخرجه الطبراني في الأوسط. وقد أخرجه النسائي من رواية أبي عوانة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس موقوفًا.
وأخرجه الطبراني في الكبير من رواية محمد بن عبد اللَّه بن عبيد بن
(360) رواه الطبراني في الكبير (10955).
(361)
رواه الحاكم (1/ 459).
عمير عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا (362) ومحمد ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد اللَّه بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس موقوفًا.
وفيه اختلاف آخر على طاووس.
أخبرني أبو المعالي الأزهري بالسند الماضى إلى عبد اللَّه بن أحمد، حدثني أبي، نا روح -هو ابن عبادة- وعبد الرزاق، قالا: نا ابن جريج، حدثني الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إِنَّما الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ فَأَقِلوُّا فيهِ الكَلَامَ"(363).
وبه قال أحمد: لم يرفعه محمد بن بكر يعني عن ابن جريج.
قلت: وكذلك عبد اللَّه بن وهب، وحجاج بن محمد، كلاهما، عن ابن جريج، أخرجه النسائي من طريقها (364).
وفيه اختلاف آخر على طاووس.
أخبرنا أبو الحسن بن الصائغ، عن ست الوزراء بنت عمر بن أسعد إجازة إن لم يكن سماعا، عن أبي عبد اللَّه الزبيدي سماعا، أنا أبو زرعة بن أبي الفضل، أنا أبو الحسن بن علان، أنا أبو بكر الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاووس، عن ابن عمر قال: الطواف بالبيت صلاة فقللوا فيه من الكلام (365).
وهكذا أخرجه النسائي من وجه آخر عن حنظلة (366).
(362) رواه الطبراني في الكبير (10976).
(363)
رواه أحمد (3/ 414 و 4/ 64 و 5/ 377).
(364)
رواه النسائي (5/ 222).
(365)
رواه الشافعي (1040).
(366)
رواه النسائي (5/ 222).
وقد وجدت للحديث طريقا مرفوعا لم يختلف على راويه فيه. أخرجه الحاكم من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال اللَّه تعالى لنبيه {طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} فالطواف قبل الصلاة، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"الطَّوَافُ مِثْل الصَّلَاةِ فَلَا تَتَكَلَّموا فيهِ إِلَّا بِخَيْرٍ". قال الحاكم: هذا صحيح الاسناد ولم يخرجاه (367).
قلت: وهو كما قال إن كان شطره الثاني من قول ابن عباس، وقد رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مقتصرًا على شطره الأول، فاحتمل أن يكون الشطر الثاني من قول من دون ابن عباس، فيكون مرسلا أو معضلا واللَّه أعلم.
آخر المجلس السابع بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو السابع والخمسون بعد المئة من التخريج.
(367) رواه الحاكم (2/ 266 - 267) وتمام كلام الحاكم على شرط مسلم، وإنما يعرف هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير.
[المجلس الثامن والخمسون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (مسألة لا إجمال فيما له مسمى لغوي -إلى أن قال- "إِنِّي إِذًا لصَائِمٌ").
أخبرني المسند أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد البزاز، أنا علي بن اسماعيل، أنا أبو الفرج بن عبد المنعم، أنا أبو الحسن الجمال في كتابه، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، نا أبو بكر الطلحي، نا عبيد بن غنام، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا وكيع. واللفظ له (ح).
وبالسند الماضى إلى عبد اللَّه بن أحمد، حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد -هو القطان- قالا: ثنا طلحة بن يحيى، حدثتني عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " فقلت: لا، فقال:"فَإنِّي إِذًا صَائِمٌ" قالت: ثم أتانا يوما آخر فقلت: يا رسول اللَّه قد أهدي لنا حيس، فقال:"ادْنِيه فَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا" فأكل (368).
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة (369).
فوقع لنا موافقة عالية، لكن ساقه بلفظ غيره.
وأخرجه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة، والترمذي عن هناد بن السري، والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم، وابن خزيمة عن يحيى بن
(368) رواه أحمد (6/ 49 و 207).
(369)
رواه مسلم (1154).
حكيم أربعتهم عن وكيع، وأخرجه أيضا النسائي وابن خزيمة من رواية يحيى بن سعيد (370).
وأخرجوه من طرق مدارها على طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد اللَّه عن عمته عائشة بنت طلحة عن خالتها أم المؤمنين. وطلحة بن يحيى مختلف فيه، واختلف أيضا في إسناده هذا، فرواه عنه الأكثر كما تقدم، وقال أبو الأحوص وشريك عنه عن مجاهد بدل عائشة بنت طلحة، وليس ذلك بعلة قادحة، فقد رواه القاسم بن معن عن طلحة فجمعهما، واختلف فيه على الثوري، وقد استوعب النسائي طرقه.
قوله (وإلا لزم في "دَعي الصَّلَاةَ") يعني، حيث قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة:"دَعي الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرائِكِ" وقد تقدم في المجلس الخامس عشر بعد المئة من هذا التخريج.
قوله في مباحث المبين (وقوله "خذُوا عَنِّي" و"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُموُني").
قلت: هما حديثان تقدم الكلام عليهما في المجلس السادس والعشرين من هذا التخريج.
قوله (وليس الخبر كالمعانية).
قال الزركشي: ظن أكثر الشراح أنه ليس بحديث (371).
قلت: وأغفله ابن كثير في تخريجه، وتنبه له السبكي.
أخبرني أبو المعالي عبد اللَّه بن عمر فيما قرأت عليه من مسند الشهاب، عن عائشة بنت علي بن عمر سماعا، قالت: أنا إسماعيل بن عبد القوي بن أبي العز، والمعين أحمد بن علي بن يوسف، قالا: أنا أبو
(370) رواه أبو داود (2455) والترمذي (734) والنسائي (4/ 194 - 196) وابن خزيمة (2141 و 2142) وابن ماجه (1701).
(371)
المعتبر (ص 182).
القاسم البوصيري، أنبأنا أبو عبد اللَّه بن بركات، أنا أبو عبد اللَّه القضاعي، نا أبو مسلم الكاتب، نا عبد اللَّه بن أبي داود (ح).
وقرأت على أم الحسن التنوخية، عن أبي الفضل بن قدامة، أنا الضياء محمد بن عبد الواحد، أنا إسماعيل بن علي القطان، أنا أحمد بن الحسن البناء، أنا ابن المهتدي، أنا عمر بن أحمد الكناني، نا أبو عبد اللَّه بن أبي العلاء، قالا: نا زياد بن أيوب (ح).
وبالسند الماضى إلى الإِمام أحمد، قالا: نا هشيم، عن أبي بشر -هو جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، غن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ الخَبَرُ كَالمُعَايَنَةِ"(372).
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم من طرق عن هشيم، فجرى في صحيحه على ظاهر الإسناد، فإن رجاله رجال الصحيح (373).
لكن ذكره ابن عدي في ترجمة هشيم وقال: إنه دلسه، ثم ساق من طريق يحيى بن حسان قال: لم يسمع هشيم هذا الحديث من أبي بشر انتهى.
وكأن ابن حبان تنبه لهذا، فإنه قال بعد أن أخرجه من طريق هشيم: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هشيما تفرد به، ثم ساقه من مسند أحمد بن سنان عن أبي داود عن أبي عوانة عن أبي بشر (374).
قلت: وقد أخرجه ابن عدي من طريق أحمد بن سنان (375).
(372) رواه أحمد (1/ 215) والقضاعي في مسند الشهاب (1182).
(373)
رواه ابن حبان (2087 موارد) والحاكم (2/ 321) وأبو الشيخ في الأمثال (5) وابن عدي (7/ 2596) والقضاعي (1183).
(374)
رواه ابن حبان (2088 موارد) والبزار (200 كشف الأستار) والطبراني في الكبير (12451).
(375)
رواه ابن عدي (7/ 2596).
لكن قال: عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة، فما أدري أحد القولين خطأ أو لا أحمد بن سنان فيه شيخان.
وقد أخرجه ابن عدي أيضا من طريق محمد بن أبي نعيم والحاكم من طريق عفان كلاهما عن أبي عوانة (376).
وقد وقع لنا من وجه آخر بزيادة فيه.
قرأت على عبد اللَّه بن عمر الأزهري، عن زينب بنت الكمال، عن يوسف بن خليل الحافظ، أنا خليل بن أبي الرجاء، أنا الحسن بن أحمد، أنا أحمد بن عبد اللَّه، أنا سليمان بن أحمد، نا أحمد بن عبد الوهاب، نا محمد بن عيسى، نا هشيم، فذكر مثله. وزاد "فَإِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ مُوسَى بنَ عِمْرانَ عليه السلام بِما صَنَعَ قَوْمُهُ فَلَمْ يُلْقِ الأَلْواحَ، فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوا أَلْقَى الأَلْوَاحَ"(377).
وهكذا أخرجه أحمد نازلا عن سريج بن النعمان عن هشيم (378).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير من طريق عفان عن أبي عوانة بالزيادة أيضا (379).
وله شاهد من حديث أنس.
وبه إلى الضياء، أنا معاوية بن علي في كتابه، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، أنا الطبراني، نا محمد بن علي المروزي، نا محمد بن مرزوق، نا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، نا أبي، نا ثمامة، عن أنس رضي الله عنه،
(376) رواه ابن عدي (7/ 2596) ولم أره عند الحاكم.
(377)
رواه الطبراني في الأوسط (25).
(378)
رواه أحمد (1/ 271).
(379)
انظر تفسير ابن كثير (2/ 248).
قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ الْخَبَرُ كَالمُعَايَنَةِ"(380).
وبه إلى الطبراني قال: لا يروى إلا بهذا الاسناد، تفرد به محمد بن مرزوق. كذا وقع عند الطبراني في روايته وكلامه، فنسب محمد بن مرزوق إلى جده، وإنما هو محمد بن محمد بن مرزوق، وهو من رجال مسلم، ذكره ابن عدي وأخرج له هذا الحديث وحديثا آخر وقال: لم أر له أنكر منهما وهو لين وأبوه ثقة.
وبه إلى الضياء أنا أبو روح أنا تميم بن أبي سعيد أنا محمد بن عبد الرحمن أنا أبو عمرو بن حمدان نا محمد بن إسحاق بن خزيمة نا محمد بن محمد بن مرزوق فذكره. لكن قال: "لَيْسَ المُعَاينُ كَالمُخْبِرِ".
وفي حصر الطبراني نظر، فان ابن عدي أخرج له في ترجمة عبد اللَّه بن يحيى السرخسي من طريق قتادة عن أنس، لكن أشار إلى أن السرخسي وهم فيه، واللَّه أعلم (381).
آخر المجلس الثامن بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثامن والخمسون بعد المئة من التخريج.
(380) رواه الطبراني في الأوسط (ص 28 مجمع البحرين) والخطيب في التاريخ (3/ 200 و 359 - 360).
(381)
رواه ابن عدي (4/ 1580).
[المجلس التاسع والخمسون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (مسألة إذا ورد بعد المجمل قول أو فعل -إلى أن قال- كما لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف واحد).
قلت: ورد كل من الأمرين:
أما الأول فمن طرق ضعيفة. وأما الثاني فمن طرق صحيحة لكن بما يقتضي الأمر لا بصيغته.
أخبرني أبو محمد عمر بن محمد بن سلمان، أنا أبو بكر بن أحمد بن الدقاق، أنا أبو الحسن بن النجاري، أنا محمد بن معمر في كتابه، أنا إسماعيل بن الفضل، أنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، أنا أبو الحسن الدارقطني، نا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز إملاء، أنا أبو الربيع الزهراني، نا حفص بن أبي داود، نا ابن [أبي] ليلى هو محمد بن عبد الرحمن، عن الحكم -هو ابن عتيبة-، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب أنه جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فعل.
وبه إلى الدارقطني: حفص بن أبي داود ضعيف وابن أبي ليلى رديء الحفظ كثير الوهم (382).
وفي الباب عن ابن مسعود وعمران بن حصين وابن عمر.
وبه إلى الدارقطني نا عبد الصمد بن علي نا الفضل بن العباس الصواف نا يحيى بن غيلان نا عبد اللَّه بن بزيغ نا الحسن بن عمارة عن الحكم
(382) رواه الدارقطني (2/ 263).
عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين حج وعمرة، وقال: سبيلهما واحد، فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال: هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما صنعت.
وبه قال الدارقطني: تفرد به الحسن بن عمارة، وهو متروك الحديث (383).
قلت: وقد خولف في إسناده عن الحكم كما مضى في الذي قبله، والذي خالفه أحسن حالا منه، والمحفوظ عن ابن عمر أنه طاف لحجة وعمرته طواف واحدا.
وبالسند الماضى قريبا إلى الدارمي، نا سعيد بن منصور، نا الدراوردي، نا عبيد اللَّه بني عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ والعُمْرِةَ كَفَاهُ لَهُما طَوَافٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهَما جَميعًا"(384).
هذا حديث حسن، أخرجه الترمذي عن خلاد بن أسلم وابن ماجه عن محرز بن سلمة وابن خزيمة عن هشام بن يونس ثلاثتهم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي (385).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه الدارقطني عن ابن صاعد عن خلاد بن أسلم وعن محمد بن القاسم عن هشام بن يونس (386).
ورجاله رجال الصحيح، لكن رواه أبو مروان العثماني عن الدراوردي
(383) رواه الدارقطني (2/ 258).
(384)
رواه الدارمي (1851) وليس من نسختنا من سنن الدارمي المطبوعة كلمة "جميعا".
(385)
رواه الترمذي (948) وابن ماجه (2975) وابن خزيمة (2745).
(386)
رواه الدارقطني (2/ 257).
فقال عن موسى بن عقبة بدل عبيد اللَّه بن عمر (387).
وهذه ليست بعلة قادحة، فقد يكون للدراوردي فيه شيخان، وإلا فرواية الواحد لا تقدح في رواية الجماعة إذا كانوا في الحفظ سواء، وهو هنا كذلك.
أخبرني محمد بن محمد بن محمد الشبلي بالصالحية، أنا عبد اللَّه بن الحسن، أنا محمد بن أبي بكر، عن السلفي، أنا أبو ياسر الخياط، أنا أبو القاسم بن بشران، أنا أبو محمد الفاكهي، نا أبو يحيى بن أبي ميسرة، نا خلاد بن يحيى، نا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف وطهرت بعرفة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"يُجزئُكِ طَوَافٌ وَاحِدٌ لِحجِّكِ وَعُمْرَتِكِ".
هذا حديث صحيح.
أخرجه البيهقي عن الحاكم عن الفاكهي (388).
فوقع لنا موافقة عالية في شيخ شيخه، وهو عند مسلم من وجه آخر عن إبراهيم بن نافع (389).
وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الجوزي، عن ست الوزراء بنت عمر، عن الحسين بن أبي بكر سماعا، أنا أبو زرعة بن أبي الفضل بن طاهر، أنا أبو الحسن الكرجي أنا أبو بكر الحيوي، ثنا محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة:"طَوَافُكِ بالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوةِ يَكْفِيكِ لحِجِّكِ وَعُمْرتِكِ"(390).
(387) رواه الدارقطني (2/ 257).
(388)
رواه البيهقي (5/ 106).
(389)
رواه مسلم (1211) في (2/ 880).
(390)
رواه الشافعي (1056) والدارقطني (2/ 262).
وبه إلى الشافعي، أنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة مثله.
قال: وربما قال: عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة.
هذا حديث حسن صحيح، أخرجه أبو داود عن الربيع بن سليمان مقتصرا على الإسناد الثاني الموصول (391).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه الطحاوي عن الربيع أيضًا، لكن قال عن أسد بن موسى بدل الشافعي (392).
وبالسند المذكور آنفا إلى الدارقطني نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا قبيصة (ح)(393).
وأنا به عاليا أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن عبد الحميد في كتابه أنا سليمان بن أبي طاهر قراءة عليه وأنا أسمع -وهو آخر من حدث عنه بالسماع- أنا محمد بن عبد الواحد الحافظ أنا محمد بن أحمد بن نصر أنا الحسن بن أحمد أنا أحمد بن عبد اللَّه نا سليمان بن أحمد نا حفص بن عمر نا قبيصة نا سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "يَكْفِيكِ طَوَافٌ وَاحِدٌ بَعْدَ المْغَرْب لَحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ".
وإذا اختلف مسلم بن خالد، والثوري، قدم الثوري، ولا سيما ومعه الوصل، فالحديث صحيح.
وقد جاء في الصحيحين في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا لحجهم وعمرتهم إلا طوافا واحدا. فما خرجت ذلك لأن المقصود هنا
(391) رواه أبو داود (1897).
(392)
رواه الطحاوي (2/ 200).
(393)
رواه الدارقطني (2/ 262).
نقل قوله صلى الله عليه وسلم. وقد أغفل الذين خرجوا أحاديث المختصر هذا الموضع، لكونه لم يجزم بكونهما حديثين فنبهت عليه للفائدة. واللَّه الموفق.
آخر المجلس التاسع بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو التاسع والخمسون بعد المئة من التخريج.
[المجلس الستون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة -إلى أن قال- لنا (فَإِنَّ للَّهِ خُمُسَهُ -إلى- القُرْبَى) وبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ).
أخبرني الشيخ أبو عبد اللَّه بن قوام، أنا أبو الحسن بن هلال، نا أبو إسحاق بن البرهان، أنا أبو الحسن الطوسي، أنا أبو محمد السيدي، أنا أبو عثمان البحيري، أنا أبو علي السرخسي، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب الزهري (ح).
وبالسند الماضى قريبا إلى الشافعي قالا: واللفظ لأبي مصعب: أنا مالك (ح).
وأخبرني أبو الفرج بن حماد، أنا أبو الحسن بن قريش، أنا أبو الفرج بن نصر، عن أبي الحسن بن أبي منصور، أنا أبو علي المقرئ، أنا أبو نعيم في المستخرج، نا أبو بكر بن خلاد، نا محمد بن غالب، نا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة الأنصاري، ثم السلمي رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه ضربة، فقطعت منه الدرع، قال: فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، قال: فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر اللَّه، قال: ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قَتَلَ قَتيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُةُ" قال أبو قتادة: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم
جلست، فذكر أنه فعل ذلك ثلاثا، فقال رجل: يا رسول اللَّه صدق، وسلب ذلك القتيل عندي، فارضه منه، فقال أبو بكر: كلا لا يَعمد إلى أسد من أسد اللَّه ورسوله يقاتل عن اللَّه ورسوله، فيعطيك سلبه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"قُمْ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ" قال أبو قتادة: فقام فأعطانيه، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه، لأول مال تأثلته في الإِسلام.
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من طرق عن مالك، وسياق الترمذي مختصر اقتصر على قوله "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ"(394).
وأخرجه الشيخان من رواية الليث عن يحيى بن سعيد مطولا (395).
وبالسند الماضى إلى الامام أحمد نا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد جليس لأبي قتادة أنا أبو قتادة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَقَامَ البَيِّنَةَ عَلَى قَتيلٍ فَلَهُ سَلَبُهُ"(396).
أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم (397).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأبو محمد جليس أبي قتادة هو مولى أبي قتادة واسمه نافع واسم أبي قتادة الحارث وقيل النعمان، ورجال هذا الإِسناد من أبي مصعب إلى منتهاه مدنيون، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق يحيى بن سعيد وهو الأنصاري وشيخه وشيخ شيخه.
(394) رواه مالك (2/ 254) والبخاري (2100 و 3142 و 4321) ومسلم (1571) وأبو داود (2717) والترمذي (562).
(395)
رواه البخاري (4322 و 7170) ومسلم (1571).
(396)
رواه أحمد (5/ 295).
(397)
رواه مسلم (1571).
قال الترمذي بعد تخريجه: وفي الباب عن أنس وسمرة وعوف بن مالك وخالد بن الوليد. زاد شيخنا في شرحه: وابن عباس وسلمة بن الأكوع وجابر وحبيب بن مسلمة.
قلت: وفيه أيضًا عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر وحاطب بن أبي بلتعة.
فأما حديث أنس فقرأت على فاطمة بنت محمد الدمشقية، عن أبي الفضل بن قدامة، أنا محمد بن عبد الواحد المقدسي، أنا محمد بن أحمد بن نصر، أنا الحسن بن أحمد، أنا أحمد بن عبد اللَّه، نا عبد اللَّه بن جعفر، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود الطيالسي واللفظ له (ح).
أخبرني الشيخ أبو إسحاق التنوخي، أنا أبو العباس الصالحي، أنا أبو المنجا البغدادي، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن البوشنجي، أنا أبو محمد السرخسي، أنا أبو العباس السمرقندي، أنا أبو محمد الدارمي، نا الحجاج بن منهال، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: جاءت هوازن يوم حنين تكر على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالنساء والصبيان والإبل والغنم، قال: ثم انهزم المسلمون يومئذ، وجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينادي:"يَا عِبَادَ اللَّه أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ" قال: ثم تراجع الناس، وجلس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال يومئذ:"مَنْ قَتَلَ مُشْرِكًا فَلَهُ سَلَبُهُ" فقال أبو قتادة: يا رسول اللَّه إني حملت على رجل من المشركين، فضربته على حبل العاتق فذكر نحوا مما تقدم، لكن فيه أن الذي رد على الرجل عمر رضي الله عنه. وفي آخر هذا الحديث أن أبا طلحة جاء يومئذ بسلب عشرين رجلا قال: ورأى أبو طلحة أم سليم وفي يدها خنجر، فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: أريد إن دنا مني أحد من المشركين أن أبعج بطنه (398).
(398) رواه أبو داود الطيالسي (2374) والدارمي (2487).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد مطولا عن بهز بن أسد عن حماد بن سلمة (399).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرج مسلم منه قصة أم سليم عن محمد بن حاتم عن بهز (400).
وعجبت له كيف فاته وهو على شرطه؟ وقد استخرجه أبو عوانة فأخرجه عن يونس بن حبيب بهذا السند (401).
فوافقناه بعلو.
وأخرجه أيضا عن محمد بن إسحاق الصغاني عن حجاج بن منهال مختصرا (402).
وهو في روايتنا كذلك.
ووقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه أبو داود مقتصرًا على قصة السلب عن موسى بن إسماعيل عن حماد (403).
ولم ينفرد به حماد بل تابعه أبو أيوب الأفريقي عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة.
(399) رواه أحمد (3/ 190).
(400)
رواه مسلم (1809).
(401)
رواه أبو عوانة (4/ 318 - 319).
(402)
رواه أبو عوانة (4/ 318 - 319).
(403)
رواه أبو داود (2718).
وقد استدركه الحاكم من روايتهما، وكذا صححه ابن حبان من الطريقين واللَّه أعلم (404).
آخر المجلس العاشر بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو المجلس الستون بعد المئة من التخريج.
(404) رواه الحاكم (2/ 130) من طريق حماد وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، ورواه (3/ 353) مختصرًا وكذلك أو كذلك صححه ووافقه الذهبي. ولم أر رواية أبي أيوب الأفريقي في المستدرك. ورواه ابن حبان (1671 موارد) من طريق حماد به ولم أر الطريق الأخرى في موارد الظمآن.
[المجلس الحادي والستون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الفارقي إذ نا، وقرأت على خديجة بنت أبي إسحاق، كلاهما عن القاسم بن أبي غالب، قال الأول: سماعا، والأخرى: إجازة إن لم يكن سماعا، أنا أبو الحسن بن المقير، وأنا في الرابعة وإجازة منه، عن أبي بكر بن الزاغوني، أنا أبو القاسم بن البندار، أنا أبو طاهر المخلص، نا يحيى -هو ابن نجيد بن صاعد- نا أحمد بن منيع، نا يحيى بن أبي زائدة، نا أبو أيوب الأفريقي، عن اسحاق بن عبد اللَّه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم حنين:"مَنْ تَفَرَّدَ بدَمِ رَجُلٍ فَلَهُ سَلبُهُ" فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلا.
أخرجه أحمد عن يحيى بن زكريا إبن أبي زائدة. كما أخرجناه (405).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأبو أيوب اسمه عبد اللَّه بن علي كوفي أصله من إفريقية.
وأما حديث سمرة فأخرجه أحمد من رواية نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة عن أبيه بلفظ "مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ"(406) ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه (407).
وأخرجه البيهقي بطرق مختلفة عن نعيم، منها هكذا، ومنها عن نعيم حدثني سمرة، ومنها عن نعيم عن أبي هريرة (408).
(405) رواه أحمد (3/ 198).
(406)
رواه أحمد (5/ 12).
(407)
رواه ابن ماجه (2838).
(408)
رواه البيهقي (6/ 309).
وله طريق أخرى أخرجها الطبراني من رواية سليمان بن سمرة عنه (409).
وأما حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد فأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: فقلت لخالد بن الوليد: أما تعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جعل للقاتل السلب؟ قال: بلى، ذكره في قصة طويلة. وأخرجه أبو داود أيضا، وفي سياقه زيادة (410).
وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة إبراهيم بن أدهم من رواية عكرمة عنه بلفظ "مَنْ قَتَلَ قَتَيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ"(411).
ولابن عباس حديث آخر أخرجه أحمد من رواية مقسم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي قتادة وهو عند قتيل له فقال: "دَعوُهُ وَسَلَبَهُ"(412).
وأما حديث سلمة بن الأكوع فأخبرني أبو الفرج بن حماد بالسند الماضى قريبا إلى أبي نعيم في المستخرج، نا عبد اللَّه بن محمد، نا علي، نا زهير بن حرب، نا عمر بن يونس، نا عكرمة بن عمار (ح).
وبه إلى أبي نعيم، قال: وحدثنا أبو محمد بن حيان، نا أبو خليفة، ومحمد بن يحيى المروزي، قاله الأول: نا أبو الوليد، والثاني: نا عاصم بن عاب، قالا: نا عكرمة بن عمار، نا إياس بن سلمة؛ حدثني أبي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى هوازن فبينما نحن
(409) رواه الطبراني في الكبير (6995 - 6998 و 7000).
(410)
رواه مسلم (1753) وأبو داود (2719).
(411)
الذي في ترجمة إبراهيم بن أدهم من الحلية (8/ 45) أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير بن العوام سلب رجل من المشركين شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بهذا اللفظ، ورواه (7/ 102) من طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بلفظ "من قتل قتيلا فله كذا وكذا. . . " الحديث.
(412)
رواه أحمد (1/ 289).
نتضحى مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل على جمل فأناخه ثم انتزع طَلَقًا من حَقَبهِ فقيد به جمله ثم قعد يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة من الظهَر وفينا مشاة، ثم خرج يشتد إلى جمله فأطلق قيده، ثم أناخه فقعد عليه فأثاره، فخرج الجمل يشتد به، وتبعه رجل على ناقة، وخرجت أشتد، فأخذت عند ورك الناقة، ثم تقدمت فكنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت فأخذت بخطام الجمل، فلما وقع بركبتيه على الأرض اخترطت سيفي فضربت به رأس الرجل فندر، ثم جئت برحله وسلاحه أقود الجمل، فاستقبلني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والناس فقال:"مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ " قالوا: سلمة بن الأكوع، فقال:"لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ".
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن أبي خيثمة زهير بن حرب، وأخرجه ابن حبان عن أبي خليفة
فوافاقناهما بعلو. ووقع لنا عاليا على طريق مسلم من الروايتين الأخيرتين (413).
وأخرجه أبو داود عن هارون بن عبد اللَّه.
وأخرجه أبو عوانة عن أبي داود الحراني كلاهما عن أبي الوليد وهو الطيالسي (414).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه البخاري مختصرا من وجه آخر عن إياس بن سلمة (415).
وقوله طَلَقًا من حَاقَبه، الطَلَقُ بفتحتين الحبل الشديد الفتل، وقيل قيد من أدم أحمر، والحَقَبُ بفتحتين أيضًا الحبل الذي يشد به القتب المؤخر،
(413) رواه مسلم (1754) والطبراني (6241).
(414)
رواه أبو داود (2697) وأبو عوانة (4/ 121).
(415)
رواه البخاري (3051) ورواه أحمد (4/ 49 و 49 - 50 و 50 - 51 و 51).
وروي بسكون القاف، وهو بمعني الحقيبة، وهي الوعاء التي يوضع فيها الزاد لأنه. . ويعلق بمؤخرة الرحل.
وقوله نتضحى أي نتغدى ضحى.
وأما حديث جابر فقرأت على أبي المعالي الأزهري، عن يوسف بن خليل الحافظ، أنا خليل بن بدر، أنا الحسن بن أحمد، نا أحمد بن عبد اللَّه، نا سليمان بن أحمد، نا أحمد بن خليد، نا إسماعيل بن عبد اللَّه بن زرارة، نا شريك، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: بارز عقيل بن أبي طالب يوم مؤتة رجلًا فقتله، فنفله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سلبه وخاتمه (416).
هذا حديث حسن.
أخرجه البيهقي من رواية أبي الوليد الطيالسي، والوليد بن صالح فرقهما، كلاهما عن شريك، وأخرجه أيضا من رواية الواقدي عن سليمان بن بلال عن ابن عقيل (417).
وفيه تعقب على الطبراني في دعواه تفرد شريك ثم تفرد إسماعيل عن شريك.
وأما حديث حبيب بن مسلمة فأخرجه الطبراني من رواية جنادة بن أبي أمية عنه في قصة له مع أبي عبيدة فيها قال حبيب فإنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جعل السلب للقاتل (418).
وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فأخرجه الشيخان في قصة قتل أبي جهل، وقد أمليته في الأربعين المتباينة (419).
(416) رواه الطبراني في الأوسط (422).
(417)
رواه البيهقي (6/ 308 - 309 و 309).
(418)
رواه الطبراني في الكبير (3533).
(419)
رواه البخاري (3141) ومسلم (1752) وهو الحديث العاشر في الأربعين المتباينة للمصنف الحافظ. وأحمد (1/ 192 - 193) والبيهقي (6/ 305 - 306).
وأما حديث سعد، فأنبأنا عبد الرحمن بن أحمد البزار، أنا علي بن الحسن الأرموي، أنا علي بن أحمد السعدي، عن منصور بن عبد المنعم، أنا محمد بن إسماعيل الفارسي، أنا أحمد بن الحسين الحافظ أنا أبو عبد اللَّه الحافظ، نا أبو العباس المعقلي، نا محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، حدثني أبو صخر، عن يزيد بن قسيط، عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص، حدثني أبي رضي الله عنه أن عبد اللَّه بن جحش رضي الله عنه قال له يوم أحد: ألا تخلو ناحية تدعو؟ فقال سعد: اللهم ارزقني رجلا شديدًا بأسه شديدًا حربه يقاتلني فأقتله ويرزقني عليه الظفر فآخذ سلبه، فقال عبد اللَّه بن جحش، فذكر القصة.
وإسنادها حسن.
وقد أخرجها أبو نعيم في ترجمة عبد اللَّه بن جحش من الحلية من وجه آخر عن ابن وهب (420).
قال البيهقي: فيها دلالة على أن أخذ القاتل السلب كان أمرًا مقررًا عندهم.
وأما حديث أبي هريرة، فتقدم في حديث سمرة.
وأما حديث ابن عمر فأخرجه البيهقي في السنن الكبير وفي الخلافيات، وكذا حديث حاطب بن أبي بلتعة (421).
وأخرج فيها في هذا المعنى عدة أحاديث غير هذا، لكنها إما مرسلة وإما موقوفة فلم أطل بتخريجها واللَّه المستعان.
آخر المجلس الحادي عشر بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الحادي والستون بعد المئة من التخريج.
(420) رواه البيهقي (6/ 307 - 308) وأبو نعيم (1/ 108 - 109).
(421)
رواه البيهقي (6/ 307).
[المجلس الثاني والستون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (وإن ذوي القربى بنو هاشم دون بني أمية وبني نوفل).
كذا فيه وكذا قرأته بخطه في المختصر الكبير، وقد سقط منه بنو المطلب.
أخبرني أبو عبد اللَّه محمد بن محمد بن السلعوس الدمشقي بها رحمه الله، أنا عبد اللَّه بن الحسن الأنصاري، أنا إسماعيل بن أحمد العراقي، عن شهدة، أن الحسين بن أحمد أخبرهم، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو جعفر الرزاز، نا يحيى بن جعفر، نا وهب بن جرير بن حازم، نا أبي، سمعت النعمان بن راشد، يحدث عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين أعطى بني المطلب من خمس خيبر، أن يعطي بني عبد شمس وبني نوفل، فقال:"لَا، إِنَّما بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطَّلِب شَيءٌ وَاحِدٌ".
أخبرني الشيخ أبو إسحاق التنوخي رحمه الله، قرئ على أسماء بنت صصري وأنا أسمع، أن مكي بن علان أخبرهم، أنا أبو المعالي بن القاسم القاضى، أنا محمد بن شادل، نا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، أنا يزيد بن هارون (ح).
وبالسند الماضى إلى الإِمام أحمد قريبا، نا يزيد، نا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد، عن جبير (ح).
وبه إلى الإِمام أحمد، نا عبد الرحمن بن مهدي، نا عبد اللَّه بن المبارك، حدثني يونس بن يزيد -واللفظ له-، عن الزهري، حدثني سعيد بن المسيب، حدثني جبير بن مطعم أنه جاء وعثمان بن عفان رضي اللَّه عنهما
يكلمان النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعطى بني هاشم وبني المطلب من خمس خيبر فقالا: يا رسول اللَّه أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما قرابتنا مثل قرابتهم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إِنَّما أَرَى بَنِي هَاشِمِ وَبَنِي المْطُلَّبِ شَيَئًا وَاحدًا" قال جبير: ولم يقسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك شيئا.
وبه إلى الإمام أحمد ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس بهذا السند فذكر القصة الأخيرة. وزاد ابن إسحاق في آخر روايته: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ"(422).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أبو داود عن عبيد اللَّه بن عمر القواريري عن عبد الرحمن بن مهدي وعثمان بن عمر فرقهما (423).
وأخرجه النسائي عن محمد بن المثنى عن يزيد بن هارون (424).
وأخرجه أبو داود أيضا من رواية هشيم عن محمد بن إسحاق (425).
وأخرجه البخاري من وجه آخر عن يونس.
وأخرجه أيضا من رواية عقيل عن الزهري (426).
وعلق لمحمد بن إسحاق منه شيئا، ولم يقع في شيء من طرق الحديث ذكر بني أمية، لكنه صحيح لأنهم بنو أمية بن عبد شمس، والتعبير بعبد شمس أولى، لأنه يشمل بني أمية وغيرهم من بنيه.
ووجه القرابة التي ذكرها جبير وعثمان أن عبد مناف بن قصي كان له
(422) رواه أحمد (4/ 81 و 83 و 85).
(423)
رواه أبو داود (2978 و 2979).
(424)
رواه النسائي (7/ 130 - 131) ورواه أبو يعلى (2/ 348) والطبراني (1540 و 1594 - 1592).
(425)
رواه أبو داود (2980) ورواه أحمد (4/ 81 و 85) وابن ماجه (2881).
(426)
رواه البخاري (3140 و 3502 و 4229).
من الذكور أربعة أعاقبوا وهم هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، ثم كان بين هاشم والمطلب مع الأخوة مصادقة، وأوصى هاشم إلى المطلب فمات في سفرة له، وترك ابنا له بالمدينة من امرأة من أهلها كان سماه شيبة، فخرج المطلب إلى المدينة فأخذ الولد ورجع به إلى مكة، فرآه ناس مردفه فظنوه عبدا له فقالوا: هذا عبد المطلب فغلبت عليه ورباه المطلب واستمرت المودة بين الحيين حتى جاء الإِسلام، فلما عاندت قريش النبي صلى الله عليه وسلم قام في نصرته بنو هاشم وبنو المطلب مسلمهم وكافرهم إلا من شذ، ولما تعاقدوا على أن لا يبايعوا بني هاشم ولا يناكحوهم وحصروهم في الشعب حتى يسلموا إليهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دخل بنو المطلب مع بني هاشم في تلك دون سائر قريش، فإلى ذلك الإِشارة بما وقع في الحديث، والقصة مبسوطة في السيرة النبوية.
قوله (وأيضا (أَقيموُا الصَّلَاةَ) ثم بين جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم). يحتمل أن يريد ما بينه جبريل عليه السلام من المواقيت، وقد أمليت حديثه في ذلك في المجلس السادس والعشرين بعد المئة من هذا التخريج، أوردته من حديث ابن عباس.
وفي الباب عن جابر أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم، ونقل الترمذي عن البخاري: أنه أصح شيء في الباب (427).
وفيه أيضًا عن أبي هريرة عند النسائي والحاكم (428).
وعن أبي مسعود البدري وعمرو بن حزم كلاهما عند إسحاق بن راهويه (429).
(427) رواه أحمد (3/ 330 - 331 و 351 - 352) والترمذي (150) والنسائي (1/ 252 - 251 و 255 - 256) وابن حيان (1463) والدارقطني (1/ 256 - 257) والحاكم (1/ 195 - 196) وعنه البيهقي (1/ 368).
(428)
رواه النسائي (1/ 249 - 250) والحاكم (1/ 194) وانظر إرواء الغليل (1/ 268 - 269).
(429)
انظر المطالب العالية (252 و 253).
وعن أنس وابن عمر كلاهما عند الداراقطني (430).
وعن أبي سعيد.
أخبرني أبو الحسن بن الصائغ، عن سليمان بن أبي طاهر، أنا محمد بن عباد في كتابه وهو آخر من حدث عنه، أنا أبو محمد بن رفاعة، أنا أبو الحسن الخلعي، أنا شعيب بن عبد اللَّه بن المنهال، نا أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازي، نا روح بن الفرج، نا عمرو بن خالد، نا ابن لهيعة، نا بكير هو ابن عبد اللَّه بن الأشج، عن عبد الملك بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري أنه سمعه يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَمَّني جبْريلُ فَصِلَّى الظُّهرُ حينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى العَصْر حَينَ صَارَ الظِّلُّ قَامَةِّ، وَصَلَّى المَغْرِبِ حين غَابَتِ الشْمسُ وَصَلَّى العِشَّاءَ حينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الصُّبْح حين طَلَعَ الفْجرُ، ثُمَّ صلى الظُّهْرَ حينَ صَارَ ظلُّ الشيء قَامَةً، ثُمَّ صلى العَصْر حين صَار ظَلُّ الشيء قَامَتَين، وَصَلَّى المَغْرِبَ حين غَابَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى العَشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَيْل، وَصَلَّى الصُّبْحَ حين كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعْ، ثُمَّ قَالَ: الوَقْتُ فِيَما بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ".
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد عن إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة (431).
فوقع لنا بدلا عاليا.
ويحتمل أن يريد ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم من مواقيت الصلاة أيضا، أو ما بينه من صفة الصلاة.
أما الأول فتقدم أيضا في المجلس المذكور.
وأما الثاني فتقدم كثير منه في المجلس الأول بعد المئة وخمسة تليه.
(430) رواه الدارقطني (1/ 259 و 260).
(431)
رواه أحمد (3/ 30).
وأشمل ما ورد في ذلك حديث المسيء، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي السنن من حديث رفاعة بن رافع واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثاني عشر بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثاني والستون بعد المئة من التخريج.
[المجلس الثالث والستون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
أخبرني أبو العباس الهاشمي الدمشقي بها رحمه الله، أنا أبو العباس الصالحي، أنا عبد اللَّه بن علي بن عمر إجازة إن لم يكن سماعا، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا أبو الحسن الداودي، أنا أبو محمد السرخسي، أنا عيسى بن عمر، أنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن (ح).
وقرأت على أم الحسن التنوخية رحمها اللَّه بدمشق، عن أبي الربيع بن قدامة، أنا محمد بن عبد الواحد الحافظ، أنا أبو جعفر الصيدلاني، قرئ على فاطمة الجوزذانية وأنا أسمع، عن أبي بكر بن ريذة سماعا، أنا الطبراني، نا محمد بن حيان، قالا: أنا أبو الوليد الطيالسي (ح).
وبه إلى الطبراني، نا علي بن عبد العزيز نا حجاج بن منهال -واللفظ له- قالا: نا همام، إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، أنا على بن يحيى بن خلاد الزرقي، عن أبيه، عن عمه رفاعة -وكان رفاعة ومالك ابنا رافع بدريين- قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" قال: فرجع الرجل فصلى ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يرمقه لا يدري ما يعيب من صلاته، ثم جاء الرجل فسلم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا تتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبغَ الْوضُوُءَ كَمَا أَمَرهَ اللَّه، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمرفَقَينْ وَيَمْسَحَ بَرأَسِهِ وَرجْلَيْه إِلَى الكَعْبَيْن، ثُمَّ يُكَبِّر فَيَحْمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ يَقْرأَ مَا أَذَنَ اللَّهُ لَهُ فيهِ وَتَيَسر، ثُمَّ يُكَبِّر وَيَرْكَعَ فَيَضَع كَفَّيْهِ عَلَى رُكَبَتَيْهِ حَتَّى تَطْمِئِنَّ مَفَاصِلهُ وَتَسْتَرْخِيَ، ثُمَّ يَرْفعَ فَيَقُولَ: سَمِعَ اللَّهُ
لْمِنْ حَمِدَهُ، وَيَسْتَويَ قَائِمًا وِيُقيمَ صُلْبَهُ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ يُكَبِّر فَيَسْجُد حَتَّى تَطْمَئنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ، وَيُمكنَ جَبْهَتَهُ -أو قال- وَجْهَهُ، ثُمَّ يُكَبِّر فَيَسْتَويَ قَاعِدًا وَيُقيمَ صُلْبَهُ، ثُمَّ بَقِيَّةُ الصَّلَاةِ هَكَذا" ثم قال:"لا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعلَ ذَلِكَ"(432).
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري في التاريخ عن حجاج بن المنهال (433).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه أبو داود عن الحسن بن علي الحلواني، وابن ماجه و [ابن] الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي، والطحاوي عن محمد بن خزيمة ثلاثتهم عن حجاج.
وأخرجه الحاكم عن علي بن حمشاذ عن علي بن عبد العزيز (434).
فوقع لنا بدلا عاليا للجميع.
وطريق أبي الوليد المبدأ بها أخرجها أبو داود عن الحسن بن علي عن هشام بن عبد الملك وهو أبو الوليد المذكور.
فوقع لنا بدلا عاليا.
وعلي بن يحيى المذكور في السند قد أخرج له البخاري في الصحيح بهذه الترجمة حديثا غير هذا ورواية إسحاق بن أبي طلحة عنه لهذا الحديث من رواية الأقران، لأنهما تابعيان بل إسحاق أسن من علي، وقد رواه عن علي
(432) رواه الدارمي (1335) والطبراني في الكبير (4525).
(433)
رواه البخاري (2/ 1/ 319 - 320).
(434)
رواه أبو داود (858) وابن ماجه (460) وابن الجارود (194) والطحاوي (1/ 35) والحاكم (1/ 241 - 242).
أيضا من أقرانه محمد بن عجلان، ورواه عنه أيضا داود بن قيس وإسماعيل بن جعفر وحماد بن سلمة، لكن لم يقم حماد إسناده، أرسله مرة لم يذكر رفاعة وقال مرة: عن علي عن رفاعة لم يذكر عن أبيه.
ولهذا الحديث عند أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم طرق متعددة، مدارها على علي بن يحيى، وفي ألفاظهم اختلاف كثير بالزيادة والنقص قد تتبعتها واستوفيتها في فتح الباري في الكلام على حديث أبي هريرة في هذه القصة (435).
منها ما وقع عند أبي داود في إحدى رواياته من تعيين القراءة بأم القرآن.
وقد قيل في اسم الرجل المذكور في المتن خلاد بن رافع جد علي بن يحيى المذكور في الإسناد.
وبه إلى الطبراني نا إسحاق بن إبراهيم الدبري أنا عبد الرزاق أنا داود بن قيس حدثني علي بن يحيى بن خلاد فذكر نحوه، لكن قال فيه: فتوضأ كما أمره اللَّه ولم يذكر الكيفية، وقال فيه: فما أدري قال له في الثالثة أو الرابعة وقال في آخره: "فَمَا انَتقَصْتَ مِنْ هَذِهِ انتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ" والباقي بمعناه (436).
أخرجه النسائي عن سويد بن نصر عن عبد اللَّه بن المبارك عن داود بن قيس (437).
ذكر طريق أخرى لحديث جبير بن مطعم الذي مضي قبل هذا.
أخبرني أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد البزاز فيما قرأت عليه في منزله
(435) انظر الفتح (1/ 277 - 281).
(436)
رواه عبد الرزاق (3739) ومن طريقه الطبراني في الكبير (4520).
(437)
رواه النسائي (3/ 65).
ظاهر القاهرة، أنا أبو الحسن علي بن إسماعيل بن قريش، أنا إسماعيل بن عبد القوي، قرئ على فاطمة بنت أبي الحسن وأنا أسمع، عن فاطمة بنت أبي عقيل فيما قرئ عليها ونحن فسح، عن محمد بن عبد اللَّه التاجر سماعا، أنا سليمان، نا إدريس بن جعفر، أنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: لما قسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول اللَّه هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي جعلك اللَّه منهم، أرأيت أعطيت إخواننا بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" وشبك بين أصابعه (438).
أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون.
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه النسائي عن أبي موسى عن يزيد (439).
فوقع لنا بدلا عاليا واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثالث عشر بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثالث والستون بعد المئة من التخريج.
(438) رواه الطبراني في الكبير (1591).
(439)
رواه النسائي (7/ 130 - 131) وأحمد (4/ 81).
[المجلس الرابع والستون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (وأيضا فإن جبريل قال: اقرأ، قال: وما أقرأ؟ فكرر ثلاثا، ثم قال:{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} .
قلت: هكذا وقع في المختصر وكذا في الكبير، وقد أنكره بعضهم.
وقال السبكي في شرحه: لفظ الحديث في الصحيح "فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئ" انتهى.
وقد وقع لي اللفظ المذكور بسند صحيح خارج الصحيحين.
أخبرنا الإِمام المسند أبو العباس أحمد بن أبي بكر الحنبلي في كتابه إلينا من الصالحية غير مرة، وقرأت على عمر بن محمد البالسي، قال الأول: أنا الشيخان أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم، وعيسى بن عبد الرحمن بن معالي، قالا أنا محمد بن إبراهيم الأربلي، قرئ على شهدة الكاتبة وأنا أسمع (ح).
وقال الثاني: قرئ على زينب بنت أحمد بن عبد الرحمن وأنا أسمع، عن إبراهيم بن محمود، ومحمد بن عبد الكريم، قالا: قرئ على تجني الوهبانية ونحن نسمع، قالتا: أنا أبو الفوارس الزينبي، أنا أبو الفتح الحفار، نا الحسن بن يحيى، نا وهب بن جرير بن حازم، نا أبي، سمعت النعمان بن راشد، يحدث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدئ به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة يراها، وكانت تجيئه مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يجاور الأيام ذوات العدد بغار حراء، ثم يرجع إلى أهله، فيتزود لمثل ذلك، ففجأه الحق، وهو على غار حراء، فأتاه جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد أنت رسول اللَّه وأنا جبريل اقرأ، فقلت: وما أقرأ؟ قال: فأخذني فغشني حتى بلغ مني الجهد، ففعل ذلك
ثلاث مرات ثم قال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} فذكر الحديث.
وأما سياق الصحيحين، فأخبرني أبو الفرج بن حماد، أنا أبو الحسن بن قريش إجازة إن لم يكن سماعا، عن النجيب كذلك، أنا مسعود بن محمد في كتابه، أنا الحسن بن أحمد، أنا أحمد بن عبد اللَّه، نا سليمان بن أحمد إملاء، نا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدئ به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وحبب إليه الخلاء، وكان يأتي حراء فيتحنث فيه -وهو التعبد- الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة، فيتزود لمثلها حتى فاجأه الحق، وهو بغار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: يا محمد اقرأ، قال: فقلت: ما أنا بقارئ قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال:{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} حتى بلغ {مَا لَمْ يَعْلَمْ} فرجع بها إلى خديجة ترجف بوادره، فتال:"زَمِّلُوني زَمِّلُوني" فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال: "يَا خَدِيجَةُ وذكر لها هذا الحديث -لَقَدْ خَشيتُ عَلَى نَفْسي" فقالت: كلا أبشر فواللَّه لا يخزيك اللَّه أبدا، إنك لتصل الرحم، وتقري الضيف، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتعين على نوائب الحق، ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عمها، وكان امرءً تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء اللَّه، وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك، فأخبره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ياليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أَوَ مُخْرجِيَّ هُمْ؟ " قال: نعم لم يأت أحد بمثل ما أتيت به
إلا عودي وأوذي ولئن أَدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرًا (440).
هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري عن عبد اللَّه بن محمد، ومسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق بهذا الإِسناد (441).
وأخرجاه أيضا من رواية الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري، ومن رواية يونس بن يزيد وصالح بن كيسان وغيرهما عن الزهري، يزيد بعضهم على بعض، ولا نعرفه إلا من رواية الزهري عن عروة (442).
وقد عدوه مثالا لمرسل الصحابي، لأن عائشة لم تدرك القصة، بل لم تكن ولدت حينئذ، فيحتمل أن تكون تلقتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكون حدثها بذلك فيما بعد، وأن تكون تلقتها عمن تلقاها عنه.
وفي سياق الحديث موضع مدرج وهو قوله -وهو التعبد- بعد قوله يتحنث، وهي بالحاء المهملة والنون الثقيلة ثم الثاء المثلثة، وقد بينت ذلك بدليله وشرحه في فتح الباري واللَّه الموفق.
آخر المجلس الرابع عشر بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الرابع والستون بعد المئة من التخريج.
(440) رواه عبد الرزاق (9719).
(441)
رواه البخاري (4956) ومسلم (160).
(442)
رواه البخاري (3392 و 4953 و 4954 و 4955 و 4956 و 698) ومسلم (160).
[المجلس الخامس والستون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (وبدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما: لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم).
أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن عبد العزيز مشافهة، عن يونس بن أبي إسحاق، أنا أبو الحسن بن سلامة في كتابه، عن السلفي، أنبأنا أبو عبد اللَّه الرازي، عن أبي الفضل السعدي، أنا الخصيب بن عبد اللَّه بن الخصيب، أنا أبو محمد الفرغاني، أنا أبو جعفر الطبري، نا أبو كريب، نا عثام بن علي، نا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد اللَّه عليهم (443).
هذا موقوف صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة عن عفان بن مسلم عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش. ورجاله كوفيون من رجال الصحيح.
وعثام بعين مهملة وثاء مثلثة ثقيلة فرد في الأسماء، وأبو كريب اسمه محمد بن العلاء.
والخصيب بفتح المعجمة وكسر الصاد المهملة وآخره موحدة، وقد قصر السبكي في شرحه فعزى هذا الأثر لابن أبي حاتم من طريق السدي قال: قال ابن عباس، وهذا منقطع بين السدي وابن عباس، وقد أخرجه الطبري من طريق السدي عن أبي صالح عن ابن عباس، وأبو صالح ضعيف (444).
(443) رواه الطبري في تفسيره (1235).
(444)
رواه الطبري (1245) وقال ابن كثير في تفسير (1/ 110) إسناد صحيح.
ونقل الزركشي عن جماعة منهم ابن عبد الهادي أنهم قالوا: إن هذا الأثر لا يعرف (445). وما عرفت من هم الجماعة، ولا رأيت ذلك في كلام ابن عبد الهادي، وإني لأستبعد وقوعه منه مع وجود الأثر في التفاسير المسندة الشهيرة كابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر وغيرهم، وقد أطنب رفيقه ابن كثير في تخريج طرقه في تفسيره، وأورده مطولا ومختصرا، لكنه في تخريج المختصر قال: لم أظفر فيه بنقل، فلعله أحد من عناهم الزركشي (446).
وأخرجه الطبري من طرق عن مجاهد وعكرمة وعطاء موقوفا عليهم، وهؤلاء من أصحاب ابن عباس، وكأنهم أخذوه عنه. وأخرجه أيضا من طريق قتادة مرفوعا مرسلا، ومن طريق ابن جريج مرفوعا معضلا (447).
أنبأنا أبو الحسن على بن محمد الخطيب مشافهة، عن أبي الربيع بن قدامة، أنا عيسى بن عبد العزيز اللخمي في كتابه وهو آخر من حدث عنه، أنا الحافظ أبو سعد بن السمعاني إذ نا مكاتبة وهو آخر من حدث عنه، أنا أبو الفتح بن حفصويه إجازة، أنا أبو البركات محمد بن محمد بن عبد الصمد، أنا عبد اللَّه بن أحمد بن أعين، أنا أبو إسحاق الشاشي، نا عبد بن حميد، نا يزيد بن هارون، نا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين عن عَبيدة بن عمرو قال: كان في بني إسرائيل رجل عقيم لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله حتى أتى به حيا آخر
(445) المعتبر (ص 183).
(446)
انظر تفسير ابن كثير (1/ 110) وتحفة الطالب (ص 334 - 335) وما نقله الحافظ عن ابن كثير هو في نسخة مخطوطة فقط من النسختين اللتين اعتمد عليهما محقق الكتاب، ثم فيه ذكر لرواية ابن أبي حاتم في تفسيره، فلعل ذلك لم يكن في النسخة التي رأها الحافظ المصنف، ولم يكن في نسخته إلا ذلك القول فقط.
(447)
رواه الطبري (1239) عن عكرمة و (1240 و 1242 و 1243) عن مجاهد ورواه (1236 و 1237 و 1238) عن عبيدة. ورواه (1244) عن قتادة مرفوعا مرسلا. ورواه (1247) عن ابن زيد موقوفا. ورواية عطاء وابن جريج عنده (1242).
فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا، وركب بعضهم إلى بعض، فقال أولوا الرأي منهم والنهى: علاما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول اللَّه فيكم؟ فأتوا موسى صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له، فقال:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا} الآية. قال: فلو لم يعترضوا الباقر لأجزأ عنهم أدنى بقرة، لكنهم شددوا فشدد اللَّه عليهم، قال: فانتهوا إلى البقرة التي أمروا بها، فلم يجدوها إلا عند رجل ليس له بقرة غيرها فساموه، فقال: لا أنقصها عن ملء جلدها ذهبا، قال: فأخذوها بملء جلدها ذهبا، فذبحوها وضربوا القتيل ببعضها، فقام فقال: من قتلك؟ قال: فلان لابن أخيه، فلم يعط من ميراثه شيئا، ولم يورث قاتل بعد.
هذا إسناد صحيح إلى عَبيدة، وهو بفتح أوله ابن عمرو السلماني بفتح المهملة وسكون اللام كوفي من كبار التابعين من أصحاب علي وابن مسعود، وقد ذكروا رواية محمد بن سيرين عن عبيدة هذا عن علي في أصح الأسانيد.
وهكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن يزيد بن هارون.
وأخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن هشام بن حسان ومن طريق أيوب. عن ابن سيرين ورواه عمرو بن الأزهر عن هشام بن حسان فقال عن محمد بن سيرين عن عبيدة. وأبي هريرة، ذكره الدارقطني في العلل وقال: وهم عمرو في ذكر أبي هريرة.
قلت: وهو ضعيف جدا. لكن له طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعة متصلة مختصرة، أوردها الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا أَنَّ بَني إِسْرائيلَ اسْتَثْنَوْا فَقَالَوَا: إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّه لَمْهتَدوُنَ لَمَا أُعْطُوا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَخَذوا بَقَرةً مِنَ البَقَر فَذَبَحوُهَا لأجَزَأَتْ عَنْهم، لَكِنَّهُمْ شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيهمْ".
وقرأت على حافظ الحين، أبي الفضل بن الحسين رحمه الله، أنه قرأ على أبي الحسن البزاز، عن أبي الحسن الخشوعي، وأبي القاسم بن الحرستاني
إجازة من الأول وسماعا على الثاني، قالا: أنا عبد الكريم بن حمزة، قال الأول: سماعا، والثاني: إجازة، أنا عبد العزيز الكتاني، أنا تمام بن محمد، أنا خيثمة بن سليمان، أنا أبو إسماعيل الترمذي، نا أحمد بن داود بن سعيد، نا سرور بن المغيرة، بن أخي منصور بن زادان، نا عباد بن منصور، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث مختصرا (448).
وهكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن داود، وأخرجه البزار عن بشر بن آدم عن أحمد بن داود بهذا الإِسناد مقتصرا على القصة الأخيرة وقال: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإِسناد واللَّه أعلم (449).
آخر المجلس الخامس عشر بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الخامس والستون بعد المئة من التخريج.
(448) رواه تمام (85) قال ابن كثير في تفسيره (1/ 111) بعد أن أورده من طريق ابن أبي حاتم وابن مردويه: وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة.
(449)
رواه البزار (2188 كشف الأستار).
[المجلس السادس والستون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (واستدل بقوله {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ} فقال ابن الزِّبَعْرى: فقد عبدت الملائكة والمسيح فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ} .
قلت: الزِّبَعْرى بكسر الزاي وفتح الموحدة وسكون العين المهملة معناه السيء الخلق أو الكثير شعر الوجه، والقائل المذكور هو عبد اللَّه بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن سُعيد بالتصغير بن سهم القرشي السهمي، كان من أعيان قريش في الجاهلية ومن فحول الشعراء، وكان يهاجي المسلمين ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وله أشعار يعتذر فيها مما سبق منه، وهي مذكورة في السيرة لابن إسحاق، وكذا ذكر قصته المشار إليها مطولا ..
وقرأت على فاطمة بنت المنجا بدمشق، عن سليمان بن حمزة، أنا الضياء محمد بن عبد الواحد الحافظ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي القاسم، أنا أبو الخير محمد بن رجاء، أنا أحمد بن عبد الرحمن الذكواني، أنا أبو بكر بن مردويه، نا محمد بن علي بن سهل، نا محمد بن الحسين الأنماطي، نا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، نا يزيد بن أبي حكيم، نا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عبد اللَّه بن الزبعرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد تزعم أن اللَّه أنزل عليك {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} ؟ قال: "نَعَمْ" قال: فقد عبدت الشمسِ والقمر والملائكة وعيسى وعزير، فكل هؤلاء في النار مع آلهتنا؟ فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ} ونزلت {وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا} إلى قوله {خَصِمُونَ} .
هذا حديث حسن.
أخرجه الحاكم من وجه آخر عن عكرمة بمعناه، لكن قال فيه: قال المشركون، ولم يعين ابن الزبعرى (450).
وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه أيضًا من رواية الأعمش عن بعض أصحابه عن سعيد بن جبير صلى الله عليه وسلم ابن عباس مختصرًا، ورجاله رجال الصحيح إلا المبهم، سمي هذا المبهم في رواية لابن مردويه قال فيها: عن مسلم البطين، وسندها ضعيف.
وأخرجه من وجه آخر عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير، وقد وقع لنا من طريق ثالثة عن ابن عباس.
أنبأنا أبو الحسن علي بن أبي الخير عن محمد بن حبيب قراءة عليه، أنا بيبرس العقيلي، أنا أبو عبد اللَّه بن أبى سهل، أنا أبو الخير القزويني، أنا عمرو بن عبد اللَّه، أنا أبو الحسن الواحدي، أنا عمر بن أحمد بن عمر، أنا عبد اللَّه بن محمد بن نصر، نا محمد بن أيوب، نا علي بن المديني (ح).
وأخبرنا به عاليًا بدرجتين الإمام أبو العباس بن أبي بكر الصالحي في كتابه، عن محمد بن علي بن ساعد، أنا يوسف بن خليل الحافظ، أنا محمد بن أبي زيد، أنا محمد بن إسماعيل، أنا أبو الحسين بن فاذشاه، أنا الطبراني، نا معاذ بن المثني، نا علي بن المديني، نا يحيى بن آدم، نا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن بهدله، عن أبي رزين، عن أبي يحيى، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} شق ذلك على قريش وقالوا: شتم آلهتنا، فجاء ابن الزبعرى فقال: يا محمد أهذا لآلهتنا أو لكل من عبد من دون اللَّه؟ فقال: بَلْ لِكُلِّ مَنْ عبد من دون اللَّه فقال: ألست تزعم أن الملائكة عباد صالحون، وأن عيسى عبد صالح، وأن عزيرًا عبد صالح؟ قال:"نعَمْ"
(450) رواه الحاكم (2/ 384 - 385).
قال: فهذه النصارى تعبد عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيرًا، وقد عبدت الملائكة (451).
هذه رواية محمد بن أيوب ورواية معاذ بن المثني أخصر منها، وزاد فقال:"نَعَمْ" قال: فهؤلاءِ في النار؟ زاد محمد بن أيوب: فَفَبَّح أهل مكة، وقالا جميعا: فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ} .
هذا حديث حسن.
وأبو يحيى هو الأعرج اسمه مصدع، وأبو رزين اسمه مسعود بن مالك وهما ثقتان تابعيان من طبقة واحدة أخرج لهما مسلم. وعاصم هو القارئ المشهور صدوق في حفظه شيء، وكذا الراوي عنه أبو بكر بن عياش.
وقد رواه سفيان الثوري وشيبان بن عبد الرحمن جميعا عن عاصم بهذا الإسناد بلفظ آخر.
وبالسند الماضى إلى الضياء أنا أبو جعفر الصيدلاني عن فاطمة الجوزذانية سماعا قالت: أنا أبو بكر بن ريذة أنا الطبراني، نا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان، نا هشام بن عمار، نا الوليد بن مسلم، نا سفيان الثوري، وشيبان بن عبد الرحمن، كلاهما عن عاصم، عن أبي رزين، عن أبي يحيى، عن ابن عباسِ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّهُ لَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أحَدٌ فيهِ خيْرٌ" قالوا: فقد عبدت النصارى المسيح، فذكر الحديث، وقال فيه: فنزلت {وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا} الآية ولم يذكر الآية الأخرى (452).
أخرجه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن الحسن بن خليل عن هشام بن عمار (453).
(451) رواه الطبراني في الكبير (12739) ولكن من طريق أبي رزين عن ابن عباس ليس بينهما أبو يحيى.
(452)
رواه الطبراني (12740).
(453)
رواه ابن حبان (1758 موارد).
فوقع لنا بدلًا عاليًا.
ووقع لنا من طريق أخرى أعلى من هذا عن شيبان.
وبه إلى الصيدلاني، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، نا عبد اللَّه بن جعفر، نا إسماعيل بن عبد اللَّه، نا آدم بن أبي إياس (ح).
وأنا عبد اللَّه بن عمر بن علي، نا أحمد بن أبي أحمد الصيرفي، أنا النجيب الحراني، أنا خليل بن بدر، أنا الحسن بن أحمد، أنا أحمد بن عبد اللَّه، نا أحمد بن يوسف، نا الحارث بن أبي أسامة، نا أبو النضر -هو هاشم بن القاسم- (ح).
وقرأت على أبي الحسن بن أبي المجبر، عن أبي الفضل بن قدامة، أنا جعفر بن علي، أنا السلفي، أنا أبو القاسم بن بيان، أنا أبو القاسم بن الصقر، أنا أحمد بن عثمان -هو الأدمي-، نا عباس بن محمد -هو الدوري-، نا الحسن بن موسى، قال: ونا آدم، نا شيبان بن عبد الرحمن، وقال أبو النضر: نا أبو معاوية، وهو شيبان المذكور عن عاصم بن أبي النجود فذكره بنحوه.
أخرجه أحمد عن هاشم بن القاسم.
فوقع لنا موافقة عالية في أبي النضر، وبدلًا عاليًا في الآخرين (454).
(تنبيه) وقع في كلام كثير من فضلاء العجم كالشارح العضد ما نصه: نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن الزبعري: "ما أجهلك بلغة قومك، إن ما لما لا يعقل" انتهى.
وهذا لا أصار له من طريق ثابتة ولا واهية، وكأن الموقع في ذلك قول ابن الحاجب: وأجيب بأن ما لما لا يعقل، فظنوا أنه من جواب النبي صلى الله عليه وسلم،
(454) رواه أحمد (1/ 317 - 318).
وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم فهم العموم كما تقدم، لكن أريد به الخصوص بمن يستحق العتاب ممن يعاقل كالشياطين، وما لا يعقل كالأصنام واللَّه أعلم.
آخر المجلس السادس عشر بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو السادس والستون بعد المئة من التخريج.
[المجلس السابع والستون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (مسألة المختار على المنعِ جواز تأخر سماع المخصص -إلى أن قال- فإن فاطمة سمعت (يُوصيكُمُ اللَّه) ولم تسمع "نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ).
قلت: أما حديث معاشر الأنبياء فتقدم الكلام عليه في أوائل مباحث العام.
وأما قصة فاطمة رضي الله عنها فتؤخذ من الحديث الذي قرأت على أبي المعالي الأزهري رحمه الله، عن أبي نعيم أحمد بن عبيد سماعا، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، أنا [عبد اللَّه بن أحمد بن صاعد الحربي، أنا أبو القاسم هبة اللَّه بن محمد بن عبد الواحد الكاتب، أنا أبو علي الحسن بن علي الواعظ، أنا أبو بكر أحمد بن حمدان بن مالك، ثنا عبد اللَّه] بن أحمد، حدثني أبي، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن محمد بن عكبر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا: إنا سمعنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[يقول]: "إِنِّي لَا أُورَثُ"(455).
هذا حديث حسن.
أخرجه الترمذي عن علي بن عيسى عن عبد الوهاب بن عطاء (456).
فوقع لنا بدلًا عاليًا لاتصال السماع.
وأخرجه أيضًا عن محمد بن المثني عن أبي الوليد الطيالسي عن حماد بن
(455) رواه أحمد (2/ 353).
(456)
رواه الترمذي (1609).
سلمة عن محمد بن عمرو بهذا السند وسياقه أتم، ولفقه: أن فاطمة قالت لأبي بكر: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي، قالت: فمالنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنِّي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّ النَبِى لَا يُوَرثُ"(457).
قال الترمذي: سمعت محمدًا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال: لا نعلم رواه موصولًا إلا حماد بن سلمة. قال الترمذي: وقد رواه عبد الوهاب فذكره وساق سنده ولم يسق لفظه، وقد ظهر ما بينهما من التفاوت، لكنهم يكتفون في مثل هذا بأصل الحديث، وقد جاء عن حماد مرسلًا أيضًا، أخرجه أحمد عن عفان عنه مثل سياق أبي الوليد، لكن لم يذكر أبا هريرة في السند.
وأخرج الشيخان في الصحيحين أصل الحديث أيضًا عن رواية عائشة عن أبي بكر رضي الله عنهما.
قرأت على أحمد بن عبد القادر بن الفخر بدمشق، عن أحمد بن علي العابد سماعا، أنا أبو الحسن الخواص في كتابه، أنا أبو الفتح بن شاتيل، أنا أبو بكر بن سوسن، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو العباس بن نجيح، نا العباس بن الفضل، نا عمرو بن عثمان، نا موسى بن أعين، نا إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ".
أخرجه البخاري ومسلم من طريق صالح بن كيسان وغيره عن الزهري أتم من هذا، وفي أوله جاءت فاطمة عليها السلام تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم (458).
وأخرجه أبو عوانة في صحيحه عن محمد بن يحيى بن كثير الحراني عن محمد بن موسى بن أعين عن أبيه كما أخرجناه.
(457) رواه الترمذي (1608).
(458)
رواه البخاري (3092 و 3711 و 4035 و 4240 و 6725) ومسلم (1758).
فوقع لنا بدلًا لشيخه.
وأما ما أخرجه أحمد وأبو يعلى من رواية أبي الطفيل رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه: أنت ورثت النبي صلى الله عليه وسلم أم أهله؟ فقال: لا، بل أهله، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيَّهُ طُعْمَةَ ثُمَّ قَبَضَهُ جَعَلَهَا لِلَّذي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ"(459).
فرجاله ثقات أخرج لهم مسلم، لكنه شاذ المتن، لأن ظاهره إثبات كون النبي صلى الله عليه وسلم يورث وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتواترة.
قوله (وسمعوا (اقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ) ولم يسمع الأكثر "سنُّوا بهِمْ سُنَّة أَهْلِ الْكِتَابِ" إلا بعد حين).
قرئ على الشيخ أبي عبد اللَّه بن قوام ونحن نسمع، عن أبي الحسن بن هلال الأزدي سماعا، أنا أبو إسحاق بن مضر، أنا أبو الحسن الطوسي، أنا أبو محمد السيدي، أنا أبو عثمان البحيري، أنا أبو علي السرخسي، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب الزهري، أنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه -هو ابن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب- أن عمر رضي الله عنه قال: كيف أصنع بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أشهد لسمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "سنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أهْلِ الكِتَابِ"(460).
هذا حديث غريب وسنده منقطع أو معضل، أخرجه مالك في الموطأ هكذا وتابعه أبو عاصم عند أبي يعلى وحاتم بن إسماعيل عند ابن أبي شيبة وابن جريج عند عبد الرزاق وعبد اللَّه بن إدريس عند إسحاق كلهم عن
(459) رواه أحمد (1/ 4) وأبو يعلى (37) والبزار (49) وأبو بكر المروزي (78) وعبد اللَّه بن الإمام أحمد (1/ 4) وأبو داود (2973) وانظر الإرواء (1241).
(460)
رواه مالك (1/ 207) قال ابن عبد البر: هذا حديث منقطع، لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف، وانظر التمهيد (2/ 114 - 116).
جعفر، ورواه أبو علي الحنفي عن مالك فزاد فيه رجلا قال: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. أخرجه البزار والدارقطني في الغرائب من روايته وقالا: تفرد أبو علي بقوله فيه عن جده، وهو مع ذلك منقطع، فإن علي بن الحسين لم يدرك عمر ولا عبد الرحمن بن عوف.
قلت: يحتمل أن يعود الضمير في قوله عن جده على محمد، فيراد به الحسين بن علي فيكون متصلًا. وله شاهد آخر موصول.
وبالسند الماضى قريبًا إلى ابن فاذ شاه أنا الطبراني أنا أحمد بن الحسن بن ما بهرام نا محمد بن محمد بن مرزوق نا عمر بن إبراهيم نا زكريا بن أبي طلحة بن مسلم بن العلاء الحضرمي عن أبيه عن جده مسلم قال: شهدت العلاء بن الحضرمي حين وجهه إلى البحرين قال: وكتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للعلاء: "أَنْ سنُّوا بِهِمْ سُنَّةً أَهْلِ الكِتَابِ"(461).
هذا حديث غريب، وعمر بن إبراهيم ضعيف جدًا ومن فوقه لا يعرفون إلا بهذا الإسناد، وقد ذكر ابن منده من رواية عمر هذا بهذا السند أن مسلم بن العلاء كان اسمه القاصي، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مسلمًا واللَّه أعلم.
آخر المجلس السابع عشر بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو السابع والستون بعد المئة من التخريج.
(461) رواه الطبراني في الكبير (19/ 1059).
[المجلس الثامن والستون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
ذكر طريق لحديث عبد الرحمن بن عوف:
أنبأنا أبو العباس أحمد بن علي بن يحيى بن تميم الدمشقي رحمه الله بها مشافهة، أنا الامام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم التيمي إجازة إن لم يكن سماعا، قرأت على إبراهيم بن إسماعيل الدرجي، عن أبي جعفر الصيدلاني، أنا محمود بن إسماعيل، أنا أبو بكر بن شاذان، أنا أبو بكر القباب، أنا أبو بكر بن أبي عاصم، نا إبراهيم بن الحجاج السامي، نا أبو رجاء -وكان جارًا لحماد بن سلمة-. نا الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من عنده علم من المجوس؟ فوثب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: أشهد باللَّه على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول: "هُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَاب فَاحْمِلُوهُمْ عَلَى مَا تَحْمِلُونَ عَلَيْهِ أَهْلَ الكِتَابِ".
هذا حديث غريب ورجاله محتج بهم في الصحيح إلا أبا رجاء الذي تفرد به، واسمه روح بن المسيب الكلبي ويقال التميمي، وهو بصري معروف بالرواية عن ثابت البناني ويزيد الرقاشي وغيرهما من البصريين، وروى عنه البصريون مسلم بن إبراهيم وغيره، ولم أر عنه رواية عن كوفي سوى هذه، وهو لين الحديث، قال ابن معين: صويلح. وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي، وأورد له ابن عدي شيئا يسيرا، وقال: له أحاديث غير محفوظة، وأما ابن حبان فأفحش فيه القول، ثم لم يورد له إلا ما يحتمل، وقال البزار في مسنده ثنا حميد بن مسعدة نا روح بن المسيب وكان ثقة.
قوله (مسألة المختار على التجويز جواز بعض دون بعض، لنا المشركين بين فيه الذمي ثم العبد ثم المرأة بتدريج).
قلت: النهي عن قتل الذمي ورد ما يدل عليه، والنهي عن قتل المرأة ورد صريحا، وأما العبد فلم أره.
أما الذمي فوردت فيه أحاديث:
منها ما أخبرني الامام شيخ الحفاظ أبو الفضل بن الحسين، أخبرني عبد اللَّه بن محمد العطار، أنا علي بن أحمد السعدي، عن محمد بن معمر، أنا سعيد بن أبي الرجاء، أنا أحمد بن محمد بن النعمان، أنا أبو بكر بن المقرئ، أنا إسحاق بن أحمد الخزاعي، نا محمد بن أبي عمر، نا مروان هو ابن معاوية الفزاري، نا الحسن بن عمرو الفقيمي، عن مجاهد، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرُحْ رَائِحةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَد مِنْ مَسِيرَةِ أَربَعينَ عَامًا".
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري كما بينا ذكره.
وأخرجه النسائي عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن مروان بن معاوية. والإسماعيلي عن أبي أحمد بن زياد عن ابن عمر (462).
فوقع لنا بدلا عاليًا.
وتفرد مروان بزيادة جنادة في هذا السند.
وقد أخرجه البخاري من رواية عبد الواحد بن زياد، وابن ماجه من رواية أبي معاوية، والإسماعيلي من رواية عمرو بن عبد الغفار ثلاثتهم عن الحسن بن عمرو، ليس فيه جنادة، ورجح الدارقطني رواية مروان من أجل الزيادة (463).
(462) رواه النسائي (8/ 25) وابن أبي عاصم في الديات (ص 157 الومضات).
(463)
رواه البخاري (3166 و 6914) وابن ماجه (2686).
وقد أجبت عن ذلك في كتاب الجزية من فتح الباري (464).
وأخبرنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي رحمه الله، أنا أحمد بن أبي طالب، أنا عبد اللَّه بن عمر، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن المظفر، أنا أبو محمد بن أعين، أنا عيسى بن عمر، أنا أبو محمد الدارمي، نا عبد اللَّه بن يزيد -هو المقرئ- عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني، عن أبيه، عن أبي بكرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ"(465).
هذا حديث حسن صحيح.
أخرجه أحمد عن المقرئ (466).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه أيضًا عن وكيع، وأخرجه أبو داود والحاكم من رواية وكيع، والنسائي من رواية خالد بن الحارث كلاهما عن عيينة (467).
وهو بتحتانية ونون مصغرة.
وأخرجه النسائي أيضًا وصححه ابن حبان والحاكم من وجه آخر عن أبي بكرة (468).
أنبأنا المسند أبو الفرج بن الغزي رحمه الله مشافهة، قرئ على أبي الحسن الأرموي ونحن نسمع، عن أبي الحسن بن البخاري سماعا، أنا أبو سعد الصفار في كتابه، أنا أبو محمد الخواري، أنا أحمد بن الحسين الحافظ،
(464) انظر الفتح (6/ 270).
(465)
رواه الدارمي (2507).
(466)
رواه أحمد (5/ 36).
(467)
رواه أحمد (5/ 50 و 51) وأبو داود (2761) والنسائي (8/ 24 - 25) والحاكم (2/ 142).
(468)
رواه النسائي (8/ 25) والحاكم (1/ 44).
أنا أحمد بن الحسن، نا محمد بن يعقوب، نا محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني أبو صخر المدني -هو حميد بن زياد- عن صفوان بن سليم، عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في آبائهم دنية عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوْ انْتَقصَهُ حَقَّهُ أوْ كَلَّفَهُ فَوقَ طَاقِتِه أَوْ أَخَذَ لَهُ شَيئًا بِغَير حَقِّهِ فأَنَا حَجيجُهُ يَوْم القيَامَةِ" وأشار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيده إلا صدره "ألَا وَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّه وَرَسُولهِ حَرَّم اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرةِ سَبْعَينَ خَريفًا"(469).
هذا حديث حسن.
أخرجه أبو داود عن سليمان بن داود المهري عن ابن وهب ولم يذكر من قوله إلا ومن قتل إلى آخره، وهو المقصود هنا (470).
وقد تعقب شيخنا كلام من قال: إن حديث من ظلم ذميا كنت خصمه لا أصل له بهذا الحديث، وهو تعقب واضح، فإن رجاله ثقات، ولا يضر الجهل بحال الأنباء المذكورين فإن كثرتهم تجبر ذلك واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثامن عشر بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثامن والستون بعد المئة من التخريج.
(469) رواه البيهقي (9/ 205).
(470)
رواه أبو داود (3052).
[المجلس التاسع والستون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
ومن شواهد الحديث ما أخرجه الترمذي من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهدَةً لَهُ ذِمَّةُ اللَّه وَذِمَّةُ رَسُولِهِ" الحديث نحو حديث أبي بكرة (471).
قال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (472).
فأما الترمذي فلعله قواه بشواهده، وأما الحاكم فلا عذر له، فمحمد بن عجلان وإن كان مسلم يخرج له في الشواهد، لكن الراوي عنه معدي بن سليمان ليس من رجاله، بل هو ضعيف عند الأكثر.
وأما العبد فيمكن التمسك فيه من طريق العموم بالنهي عن إضاعة المال أو من طريق القياس بالنهي عن قتل الأجير.
أخبرني الشيخ الثقة أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك، أنا أبو الحسن علي بن إسماعيل المخزومي بقراءة الحافظ أبي الفتح اليعمري عليه ونحن نسمع، أنا إسماعيل بن عبد القوي، قرئ على فاطمة بنت سعد الخير ونحن نسمع، عن فاطمة الجوزذانية سماعا، قالت: أنا أبو بكر بن ريذة، أنا الطبراني في الكبير، أنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، أنا عبد الرزاق، أنا سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن المرقع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرأى امرأة مقتولة لها خلق وقد
(471) رواه الترمذي (1401).
(472)
رواه ابن ماجه (2687) ولم أره عند الحاكم في المستدرك.
اجتمع عليها الناس، ففرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتلَ" ثم قال: "اذْهَبْ فَالحَقْ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ: لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا"(473).
هذا حديث حسن.
والعسيف بمهملة وفاء هو الأجير وزنا ومعنى.
أخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن مهديَ ووكيع كلاهما عن الثوري (474).
فوقع لنا بدلا عاليًا.
وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان من رواية عبد الرحمن بن مهدي (475).
وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع، وقال قال أبو بكر: يقال أخطأ الثوري فيه (476).
يشير إلى أن الثوري تفرد بقوله فيه عن حنظلة، وخالفه ابن أبي الزناد والمغيرة بن عبد الرحمن وغيرهما فقالوا: عن أبي الزناد عن المرقع عن جده.
أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. أخرجوه كلهم من رواية المغيرة (477).
وأخرجه الحاكم من رواية ابن أبي الزناد، وقال: تابعه المغيرة بن عبد الرحمن وابن جريج، كذا قال (478).
(473) رواه عبد الرزاق (9382) والطبراني في الكبير (3489).
(474)
رواه أحمد (4/ 178) ولم أره عنده من طريق المقرئ.
(475)
رواه النسائي في السير من الكبرى وابن حبان (1655) موارد.
(476)
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (12/ 382) وعنه ابن ماجه (2842).
(477)
رواه أحمد (3/ 488) والنسائي في السير من الكبرى وابن ماجه (2842) وابن حبان (1656 موارد) وأبو يعلى (1546) ولم أره عند الحاكم بهذا الإسناد، اللهم إلا أن يقصد كلام الحاكم الآتي:(وتابعه أبو المغيرة).
(478)
رواه الحاكم (2/ 122) ورواه أبو داود (2669) والطبراني في الكبير (4617 - 4622).
وقد أخرجه أحمد من رواية ابن جريج قال أُخبرت عن أبي الزناد (479).
وكأن سبب الوهم فيه ما وقع في نفس السند عن المرقع عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب، هكذا في سياق أحمد، وأما ابن حبان فقال: الطريقان معًا محفوظان.
وقد اختلف في ضبط رباح هل هو بفتح الراء والموحدة أو بكسرها والياء آخر الحروف؟ فالأكثر على الأول، واللَّه أعلم.
وأما المرأة فأخبرني أبو الفرج بن حماد، أنا أبو الحسن بن قريش، أنا أبو الفرج بن الصيقل، عن أبي الحسن الجمال، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم في المستخرج، نا أبو بكر الطلحي، نا عبيد بن غنام، أنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا محمد بن بشر، وأبو أسامة، قالا: نا عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة في بعض تلك المغازي مقتولة فنهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان (480).
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة (481).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه البخاري من رواية أبي أسامة وحده (482).
ووقع لنا عن وجه آخر أعلى من هذا بدرجتين إلى نافع.
قرأت على الشيخ أبي إسحاق بن كامل، أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم، أنا عبد اللَّه بن عمر، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا محمد بن
(479) رواه أحمد (3/ 488).
(480)
رواه ابن أبي شيبة (12/ 381) لكن عنده عن عبد اللَّه بن نمير وأبي أسامة.
(481)
رواه مسلم (1744).
(482)
رواه البخاري (3015).
عبد العزيز، أنا عبد الرحمن بن أحمد، نا عبد اللَّه بن محمد، نا العلاء بن موسى، أنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان (483).
أخرجه البخاري عن أحمد بن يونس، ومسلم عن قتيبة، ومحمد بن رمح، وأبو داود عن قتيبة ويزيد بن خالد، والترمذي والنسائي عن قتيبة، أربعتهم عن ليث (484).
فوقع لنا بدلًا عاليا.
وقرئ على فاطمة بنت محمد بالصالحية ونحن نسمع، عن أبي نصر بن العماد، أنا عبد الحميد بن عبد الرشيد في كتابه، أنا الحسن بن أحمد الهمذاني، أنا الحسن بن أحمد الأصبهاني، أنا أحمد بن عبد اللَّه، أنا سليمان بن أحمد، أنا محمد بن نصر الهمذاني، نا عبد اللَّه بن ذكوان، نا سلم الخواص، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان (485).
هذا حديث غريب.
قال الطبراني في الأوسط: تفرد به سلم الخواص.
قلت: وهو ضعيف، واسم أبيه ميمون.
قال ابن حبان: غلب عليه الزهد، حتى شغل عن حفظ الحديث (486).
(483) ورواه المصنف الحافظ في الرحمة الغيثية (2/ 250 - 251 الرسائل المنيرية).
(484)
رواه البخاري (3014) ومسلم (1744) وأبو داود (2668) والترمذي (1569) والنسائي في السير من الكبرى.
(485)
رواه الطبراني في الأوسط (ص 232 مجمع البحرين).
(486)
كتاب المجروحين (1/ 345) لابن حبان.
وقال ابن عدي والعقيلي: لا يتابع على حديثه، واللَّه أعلم (487).
آخر المجلس التاسع عشر بعد الثلاث مئة من الأمالي، وهو التاسع والستون بعد المئة من التخريج.
(487) الكامل (3/ 1174) لابن عدي والضعفاء للعقيلي (2/ 165).
[المجلس السبعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قلت: والمحفوظ في هذا عن أبي إدريس رواية مكحول، عنه، عن عوف بن مالك، أخرجه البزار (488).
والمحفوظ في هذا عن سفيان بن عيينة، على الزهري ما أخرجه الشافعي وأحمد [و] ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، كلهم عن سفيان، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن عمه (489).
واختلف فيه على الزهري في تسمية ابن كعب، وفي شيخه وفي وصله وأرساله، فقال معمر وشعيب: عن الزهري كما قال سفيان.
أخرجه أحمد من طريق معمر، والذهلي في الزهريات من طريق شعيب (490).
ورواه الزبيدي فسماه.
قرأت على أم الحسن التنوخية بدمشق، عن أبي الفضل بن أبي طاهر، نا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا أبو جعفر الصيدلاني، عن فاطمة الجوزذانية سماعًا عليها، قالت: أنا أبو بكر بن ريذة، أنا الطبراني، نا عبدان بن أحمد، نا
(488) رواه البزار (1678 كشف الأستار) وسنده ضعيف من أجل محمد بن عبد اللَّه بن نمران.
(489)
رواه الشافعي (1144) وابن أبي شيبة (12/ 381 - 382) وسعيد بن منصور (2627) ولم أره عند أحمد. ولعل كلمة أحمد مفحمة في المخطوطة وإنما هو الشافعي وابن أبي شيبة. ورواه أيضا الحميدي (874) عن سفيان به وكذلك الطحاوي (3/ 221).
(490)
لم أره عند أحمد، ورواه الطبراني في الكبير (19/ 150) من طريق عبد الرزاق عن معمر به، وهو في التمهيد (11/ 69).
محمد بن مصفى، نا محمد بن حرب، نا الزبيدي، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك، عن عبد اللَّه بن عتيك الأنصاري، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان (491).
ورواه مالك عن الزهري كما أخبرنا الشيخ أبو عبد اللَّه بن قوام بالسند الماضى إلى أبي مصعب، أنا مالك، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق ليقتلوه عن قتل النساء والولدان، فقال رجل منهم بَرَّحت بنا امرأة أبي الحقيق بالصياح فأوقع عليها السيف لأقتلها، ثم أذكر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان فأكف عنها، ولولا ذلك لاسترحت منها (492).
هكذا رواه جميع رواة الموطأ مرسلًا، وقال أكثرهم حسبت أنه قال: عبد الرحمن، زاد القعنبي أو عبد اللَّه، وكذا أرسله كل من رواه عن مالك خارج الموطأ إلا الوليد بن مسلم، فوصله عن مالك قال فيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه (493).
أخرجه أبو عوانة في صحيحه والطحاوي كلاهما عن محمد بن عبد اللَّه بن ميمون عن الوليد (494).
ورواه ابن إسحاق في المغازي عن الزهري عن عبد اللَّه بن كعب عن أبيه، هكذا وصله زياد البكائي عنه وتابعه جماعة، وأرسله ابن إدريس عن ابن إسحاق لم يقل عن أبيه.
وكذا رواه الليث عن عقيل عن الزهري. أخرجه الذهلي، وأخرجه
(491) ورواه الطبراني في مسند الشاميين (1760) عن أنس بن سلم الخولاني عن محمد بن مصفي به.
(492)
رواه مالك (1/ 297).
(493)
انظر التمهيد (1/ 66 - 70).
(494)
رواه أبو عوانة (4/ 94) والطحاوي (3/ 221).
أيضا من رواية الليث عن يونس عن الزهري، لكن قال عن عبد الرحمن.
وكذا أخرجه الطبراني من طريق أخرى عن يونس، لكن وصله قال عن أبيه.
وكذا أخرجه من طريق ابن جريج عن الزهري موصولا.
ورواه إبراهيم بن سعد وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع كلاهما عن الزهري كذلك، لكن قالا عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب (495).
قرأت على فاطمة بنت المنجا، عن سليمان بن حمزة، وعيسى بن عبد الرحمن، قالا: أنا جعفر بن علي، أنا السلفي، أنا عبد الرحمن بن عمر، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو بكر بن كامل، نا محمد بن إسماعيل بن السلمي، نا أيوب بن سليمان، نا أبو بكر بن إدريس، نا سليمان بن بلال، نا إبراهيم بن إسماعيل مجمع، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب بن مالك، عن أبيه، فذكره بتمامه كرواية مالك. وأخرج أيضا طريق إبراهيم بن سعد، وأخرجه من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري كما قال عقيل.
وأخرجه الطبراني من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري موصولًا كرواية ابن إسحاق (496).
وجاء هذا الحديث عن أبي سعيد بزيادة لطيفة.
أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الخطيب، أنا أبو الفضل بن قدامة في كتابه، عن محمد بن عماد وهو آخر من حدث عنه، أنا أبو محمد بن رفاعة، أنا أبو الحسن الخلعي، أنا أبو العباس بن الحاج، أنا أبو الفضل محمد بن عبد الرحمن، أنا العباس بن الفضل الأسفاطي، نا أبو الوليد
(495) انظر التمهيد (11/ 66 - 70) والمعجم الكبير للطبراني (19/ 145 - 150).
(496)
رواه الطبراني في الكبير (19/ 147).
الطيالسي، نا قيس بن الربيع، عن عمير بن عبد اللَّه، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وقال:"هُمَا لِمَنْ غَلَبَ".
أخرجه الطبراني في الأوسط عن العباس بن الفضل وقال: تفرد به قيس بين الربيع (497).
قلت: وهو صدوق، لكنه اختلط ولم يتميز ما حدث به، وشيخه ثقة، وعطية مختلف فيه، فالحديث حسن لشواهده.
ذكر طريق لحديث رباح بن الربيع الذي تقدمت الإشارة إليه:
قرأت على أم يوسف الصالحية بها، عن أبي عبد اللَّه بن الزراد إجازة إن لم يكن سماعا، أنا محمد بن إسماعيل الخطيب، قرئ على فاطمة بنت سعد الخير ونحن نسمع، عن زاهر بن طاهر سماعا، أنا أبو سعد الكنجروذي، أنا أبو عمرو بن حمدان، نا أبو يعلى، نا سعيد بن عبد الجبار، نا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبو الزناد، عن مرقع بن صيفي، عن جده رباح بن الربيع قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة وعلى مقدمتنا خالد بن الوليد، فمر الناس على امرأة مقتولة فوقفوا يتعجبون في خلقها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"مَا كَانَتْ هَذِه لَتُقَاتِلُ" ثم قال لرجل معه: "أَدْرِكْ خَالِدَ بْنَ الَولِيد فَقُلْ لَهُ لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسيفًا"(498).
أخرجه أحمد عن أبي عامر العقدي والنسائي في الكبرى عن قتيبة كلاهما عن المغيرة بن عبد الرحمن.
فوقع لنا بدلًا عاليًا.
(497) رواه الطبراني في الأوسط (ص 232 مجمع البحرين) وفيه تفرد به أبو الوليد.
(498)
تقدم الكلام عليه في التعليق (477) فراجعه.
(*) رواه الشافعي (1604).
وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن قتيبة.
وأخرجه سعيد بن منصور عن المغيرة فقال في روايته عن مرقع حدثني جدي رباح بن الربيع آخر حنظلة الكاتب واللَّه أعلم.
آخر المجلس المكمل للعشرين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو المجلس السبعون بعد المئة من التخريج.
[المجلس الحادي والسبعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (وآية الواريث بيز خروجه والقاتل والكافر بتدريج).
قلت: يشير بالأول إلى حديث "نَحْنُ مَعاشِرَ الأَنْبيَاءِ لَا نُورَثُ" وقد تقدم الكلام عليه قريبًا.
وبالثاني إلى حديث "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ" وبالثالث إلى حديث "لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ" وقد تقدم تخريجهما في المجلس الحادي والخمسين بعد المئة من هذا التخريج.
قوله في مباحث الظاهر والمؤول: (تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لابن غيلان وقد أسلم على عشر: "أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارقْ سَائِرَهُنَّ".
قلت: كذا وقع في النسخ المعتمدة من المختصر وعليها شرح العضد، وكذا قرأته بخط المصنف في المختصر الكبير، وقد وقع مثل ذلك للغزالي في المستصفى وغيره، وتبع في ذلك الإمام في النهاية، والصواب غيلان، وقد أصلح في بعض نسخ المختصر.
قرئ على أبي علي الجيزي بمصر، وعلي أبي الحسن الجوزي بالقاهرة ونحن نسمع، كلاهما عن ست الوزراء التنوخية إجازة إن لم يكن سماعا، قالت: أنا أبو عبد اللَّه الزبيدي، أنا أبو زرعة المقدسي، أنا أبو الحسن الكرجي، أنا أبو بكر الحرشي، نا أبو العباس المَعْقِلي، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا الثقة -قال الربيع أحسبه إسماعيل بن علية- أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أَمْسِكْ أَربَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ".
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد عن إسماعيل بن عليه ومحمد بن جعفر كلاهما عن معمر، ولفظه: فأمره أن يختار منهن أربعًا. وذكر فيه قصة موقوفة لغيلان مع عمر (499).
وأخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق محمد بن جعفر. قال الترمذي: سألت محمدًا يعني البخاري فاتال: هذا غير محفوظ، والصحيح ما رواه شعيب عن الزهري، قال: حدثت عن ابن أبي سويد أن غيلان فذكره. قال: وإنما روى الزهري عن سالم عن أبيه قصة غيلان مع عمر (500).
وقال مسلم في التمييز: حدث به معمر بالبصرة فوصله، وأرسله عبد الرزاق عن معمر، وأهل اليمن أحفظ لحديث معمر، فإن وجد ثقة من غير أهل البصرة يحدث عن معمر صار الحديث حديثًا، وإلا فالإرسال أولى.
وأخذ البيهقي بظاهر هذا الكلام فأخرجه من طرق أربعة من البصريين، منهم سعيد بن أبي عروسة، ثم ساقه من طرق ثلاثة من الكوفيين، وهم الثوري وعيسى بن يونس والمحاربي، وساقهُ أيضًا من طريق الفضل بن موسى كلهم عن معمر (501).
والفضل خراساني.
وقال ابن حبان في صحيحه بعد أن أخرجه من طريق إسماعيل بن عليه: ذكر الخبر المدحض قول من رغم أن هذا الحديث تفرد به أهل البصرة عن معمر، ثم ساقه من طريق الفضل بن موسى (502).
(499) رواه أحمد (2/ 13 و 14 و 44).
(500)
رواه الترمذي (1953).
(501)
رواه البيهقي (7/ 181 و 182).
(502)
رواه ابن حبان (1377 و 1378 و 1379 موارد).
وساقه الحاكم من طريق هؤلاء ومن طريق يحيى بن أبي كثير وهو يماني عن معمر (503).
قلت: وكل هؤلاء إنما سمعوا من معمر بالبصرة، والإعتبار بحديثه بالبلدين لا بأهلهما كما صرح به أبو حاتم وغيره، وعلى ذلك يتنزل كلام مسلم. ورواية يحيى بن [أبي] كثير عن معمر يدخل في باب رواية الأكابر عن الأصاغر، لأنه شيخه، ورواية سعيد بن أبي عروبة عن معمر من الأقران، وقد سبقا في أوائل الكلام على أحاديث المختصر عند قوله في الخصائص النبوية والزيادة على أربع.
وقرأت على فاطمة بنت المنجا، عن سليمان بن حمزة، أنا الضياء المقدسي، أنا أبو جعفر الصيدلاني، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، نا أبو بكر محمد بن حميد بن سهل، نا هارون المزوق هو ابن علي بن الحكم المقرئ، نا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس، عن يحيى بن عبد العزيز، عن يحيى بن أبي كثير، نا معمر، فذكره موصولًا.
وقرأت على خديجة بنت إبراهيم بن سلطان بدمشق، عن القاسم بن عساكر إجازة إن لم يكن سماعا، وعن أبي نصر بن الشيرازي كتابة، كلاهما عن أبي الوفاء بن منده، أنا أبو الخير الموقت، أنا أبو عمرو بن أبي عبيد اللَّه بن منده، أنا أبي، أنا محمد بن الحسين القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، أن غيلان بن سلمة فذكر الحديث. وهكذا أخرجه مالك عن الزهري. وأخرجه البيهقي من رواية عقيل ومن رواية يونس بنحو ما ذكره البخاري عن شعيب.
قال البزار: تفرد معمر بوصله بالبصرة وأفسده باليمن فأرسله.
قلت: وقد جاء من غير رواية الزهري عن سالم موصولًا.
قرأت على عمر بن محمد بن أحمد بن سلمان، عن أبي بكر بن أحمد
(503) رواه الحاكم (2/ 192 و 193).
الدقاق سماعا، أنا علي بن أحمد المقدسي، عن عبد اللَّه بن عمر النيسابوري، أنا الفضل بن محمد الأبيوردي، أنا أبو منصور النوقاني، أنا أبو الحسن الدارقطني، نا محمد بن نوح، ومحمد بن مخلد، قال الأول: نا عبد القدوس بن محمد، والثاني: حفص بن عمر بن يزيد، قالا: نا سيف بن عبيد اللَّه الجرمي، نا سَرَّار بن مُجَشّر، عن أيوب، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعًا (504).
أخرجه الحاكم عن أبي علي النيسابوري عن النسائي عن عمرو بن يزيد عن سيف به. وأخرجه البيهقي من طريق أبي محمد بن ناجيه عن عمرو بن يزيد كذلك (505).
وسَرَّار بفتح المهملة وتشديد الراء وآخره راء، وأبوه بضم أوله وفتح الجيم وتشديد المعجمة المكسورة وآخره راء وثقه عمرو بن علي الفلاس، والراوي عنه وثقه البزار وابن السكن، وقالا: إنه تفرد بهذا الحديث عن سرار، وتفرد به سرار عن أبيه. ولم أر هذا الحديث في السنن للنسائي ولا ذكره أصحاب الأطراف.
وقد تمسك به أبو الحسن القطان في تقوية الرواية الموصولة عن معمر.
وللحديث شاهد عن ابن عباس، أخرجه البيهقي، لكن في السند الواقدي وحاله معروف (506).
وذكر محمد بن حبيب في المحبر أن جماعة من ثقيف لما أسلموا كان تحت كل رجل منهم عشر نسوة، وعدهم عمرة واللَّه أعلم.
آخر المجلس الحادي والعشرين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الحادي والسبعون بعد المئة من التخريج.
(504) رواه الدارقطني (3/ 271 - 272).
(505)
رواه البيهقي (7/ 183).
(506)
رواه البيهقي (7/ 183).
[المجلس الثاني والسبعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
ولم أقف في شيء من الأحاديث على قصة أحد من العشرة الذين ذكرهم من ثقيف إلا على غيلان بن سلمة، وعروة بن مسعود، ووقع نحو ذلك لقيس بن الحارث، وقيل الحارث بن قيس وهو أسدي، ونوفل بن معاوية وهو دياب، وصفوان بن أمية وهو قرشي من بني جمح، فأما غيلان فقد ذكرت حديثه.
وأما عروة فأخرج حديثه البيهقي من رواية أبي عون محمد بن عبيد اللَّه الثقفي، عن عروة بن مسعود رضي الله عنه قال: أسلمت وتحتي عشرة نسوة أربع منهن من قريش إحداهن بنت أبي سفيان فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكْ أَرْبعًا وَفَارِقْ سَائِرهُنَّ" فأمسكت الأربع من قريش إحداهن بنت أبي سفيان (507).
ورجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعًا، فإن أبا عون لم يدرك عروة، وفيه تعقب على حبيب في قوله إن عروة مات قبل أن يتخير، وكان عروة من رؤساء ثقيف، فأسلما فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوه.
وأما قيس بن الحارث: فأخبرني التقي أبو محمد عبد اللَّه بن محمد بن عبد اللَّه المقدسي ثم الصالحي فيما قرأت عليه رحمه الله بها، عن أبي عبد اللَّه بن أبي الهيجاء إجازة إن لم يكن سماعا، نا محمد بن إسماعيل بن أبي الفتح، عن فاطمة بنت أبي الحسن سماعا، قالت: أنا أبو القاسم المستملي، أنا أبو سعد الأديب، نا أبو عمرو الحيري، نا أبو يعلى، نا أحمد بن إبراهيم الدورقي، نا هشيم، عن ابن أبي ليلى -هو محمد بن عبد الرحمن، عن
(507) رواه البيهقي (7/ 184).
حميضة بنت بن الشمردل، عن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال في: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبعًا".
هذا حديث حسن.
أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أحمد بن إبراهيم الدورقي (508).
فوقع لنا موافقة عالية.
وبه إلى الدورقي حدثت عن سفيان الثوري عن الكلبي عن حميضة بنحوه. قال: وحدثنا عبد اللَّه بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، قال: قدم وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم قيس بن الحارث.
قلت: يريد بذلك توهين من قال فيه الحارث بن قيس، وهي رواية مسدد ووهب بن بقية عن هشيم، وقيل بن الحارث التميمي غير صاحب القصة، فإنه أسدي، فلم يترجح بذكر التميمي شيء.
وبالسند الماضى إلى أبي عبد اللَّه بن منده، أنا محمد بن الحسن، نا علي بن الحسين، نا عبد اللَّه بن الوليد، نا سفيان الثوري، نا محمد بن السائب هو الكلبي، فذكره.
ووقع لنا من رواية الكلبي أعلى من هذا.
وبه إلى ابن منده، أنا أحمد بن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن يعقوب، قالا: نا يحيى بن أبي طالب، نا عبد الوهاب بن عطاء، عن الكلبي به.
وأما نوفل بن معاوية فأخرج حديثه الشافعي قال: أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ وَاحِدَةً"(509).
وأما قصة صفوان بن أمية فأخرجها البيهقي في حديث ابن عباس في قصة غيلان الذي أشرت إليه قبل بنحو قصة غيلان (510).
(508) رواه أبو داود (2242) وابن ماجه (1952).
(509)
رواه الشافعي (1606).
(510)
رواه البيهقي (7/ 183).
قوله (وأما تأويلهم يعني الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لفيروز الديلمي وقد أسلم عن أختين: "أَمْسِكْ أَيَّهُا شِئْتَ".
أخبرني أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن موسى الحاكم، أنا أبو الحسن علي بن محمد الهمذاني من لفظه، أنا أحمد بن إسحاق بن المؤيد، أنا أبو الفرج بن عبد السلام، أنا أبو الفضل الأرموي، نا أبو الحسن البزاز، نا أبو الحسن الحربي، نا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، نا يحيى بن معين، نا وهب بن جرير، نا أبي هو ابن حازم، سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي أختان فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "طَلِّق أَيَّتَهُمَا شِئْتَ".
هذا حديث حسن، أخرجه أبو داود عن يحيى بن معين (511).
فوقع لنا بدلًا عاليًا.
وأخرجه الترمذي عن بندار عن وهب بن جرير عنه بهذا الإسناد.
ووقع في روايته "اخْتَرْ أَيَّتهما شِئْتَ" وهي أقرب للفظ المصنف (512).
قال الترمذي: حديث حسن، وأبو وهب اسمه ديلم بن الهوشع، وقيل فيه بالعكس، ورجح ابن يونس أن اسمه عبيد بن شرحبيل، وقد روى عنه جماعة، ولم أر فيه للمتقدمين تجريحًا ولا تصريحًا بتوثيق، وقد ذكره ابن حبان في الثقات كعادته، وخرج حديثه في صحيحه كما تقدم واللَّه أعلم (513).
آخر المجلس الثاني والعشرين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثاني والسبعون بعد المئة من التخريج.
(511) رواه أبو داود (2243).
(512)
رواه الترمذي (1129) وابن ماجه (1951).
(513)
رواه ابن حبان (1276 موارد).
[المجلس الثالث والسبعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (ومنها قولهم "في أربعين شاة شاة" أي قيمة شاة).
قلت: هو حديث ورد من رواية أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما في كتاب الصدقات الطويل، أخرجه البخاري، وفيه معنى ما ذكر، وقد تقدمت الإِشارة إليه قريبًا في المجلس الثاني والخمسين بعد المئة من هذا التخريج.
وجاء بلفظه في حديث عمرو بن حزم وفي حديث ابن عمر.
أخبرنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي، أنا أبو العباس الصالحي، أنا أبو المنجا بن اللتي، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن داود، أنا عبد اللَّه بن أحمد، أنا عيسى بن عمر، أنا الدارمي، نا الحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، نا سليمان بن داود الخولاني، عن الزهري، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه "وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغ عِشْرِينَ وَمِئةً" الحديث (514).
هذا حديث حسن.
أخرجه أبو داود في المراسيل عن الحكم بن موسى (515)
فوقع لنا بدلًا عاليًا.
ووقع لنا من وجه آخر أعلى بدرجة أخرى.
(514) رواه الدارمي (1628).
(515)
قاله المصنف تبعًا للحافظ المزي في تحفة الأشراف (13/ 147) ولم أره في المراسيل.
قرأت على فاطمة بنت المنجا وأجاز لنا أبو هريرة بن الذهبي، كلاهما عن أبي نصر بن الشيرازي، قال أبو هريرة: سماعا، أنا محمد بن عبد الواحد المديني في كتابه، أنا إسماعيل بن علي، أنا أبو مسلم النحوي، أنا أبو بكر بن المقرئ، نا أبو يعلى، وحامد بن محمد بن شعيب، وأبو القاسم البغوي، قالوا: أنا الحكم بن موسى، فذكره بسنده ولم يسق لفظه.
أخرجه ابن حبان في صحيحه عن حامد المذكور وساقه بطوله، فوافقناه بعلو (516).
وبه إلى الدارمي: نا الحكم بن المبارك نا عباد بن العوام وإبراهيم بن صدقة (ح).
وقرأت على فاطمة، وعائشة ابنتي محمد بن عبد الهادي بصالحية دمشق، قالتا: قرئ على أبي العباس بن نعمة ونحن نسمع، عن عبد اللَّه بن عمر بن علي سماعا، أنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي، أنا الحافظ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، أنا أبو القاسم بن بشران، أنا أبو بكر محمد بن الحسين، أنا أبو بكر [بن] أبي داود، نا زياد بن أيوب، نا عباد بن العوام، قالا: ثنا سفيان بن الحسين، عن الزهري، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه رضي الله عنه قال: كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات، فذكر الحديث، وفيه:"وَفِي الغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعينَ شَاةً شاةٌ إِلى عِشْرينَ وَمِئةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيها شَاتَانِ إِلَى مِئَتَينْ، فَإِذَا زَادَتْ فَفيها ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلى ثلاث مِئةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ" الحديث، لفظ زياد بن أيوب.
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد عن عباد بن العوام مختصرًا (517).
(516) راجع التعليقات (271 - 273).
(517)
رواه أحمد (2/ 14) والدارمي (1627).
وأخرجه الترمذي بطوله عن زياد بن أيوب (518).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه الترمذي أيضًا عن عبد اللَّه بن أبي الحكم. وأبو داود عن أبي جعفر النفيلي كلاهما عن عباد بن العوام (519).
وأخرجه ابن خزيمة عن الفضل بن يعقوب عن إبراهيم بن صدقة (520).
فوقع لنا بدلًا عاليًا.
قال الترمذي: حديث حسن. وقد رواه يونس وغير واحد عن الزهري فلم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين.
قلت: مراده بالرفع الوصل، لأن سفيان بن حسين رواه موصولًا، وأرسله يونس وغيره، وسفيان بن حسين متفق على توثيقه في غير الزهري.
وقد أخرجه ابن ماجه من رواية سليمان بن كثير عن الزهري موصولًا، وهي متابعة جيدة (521).
أنبأنا محمد بن عبد الرحيم الجزري رحمه الله مشافهة بالإسكندرية، أنا العلامة أبو العباس بن قيس، أنا أبو الفضل بن الخطيب، أنا عمر بن محمد، أنا أبو بكر الأنصاري، أنا الحسن بن علي، أنا علي بن محمد، أنا حمزة بن محمد الكاتب، نا نعيم بن حماد، نا عبد اللَّه بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم قال: عند آل عمر كتاب الصدقات، فذكر الحديث.
وهكذا أخرجه أبو داود عن أبي كريب عن ابن المبارك وقال في روايته:
(518) رواه الترمذي (613).
(519)
رواه أبو داود (1568) ولم أره عند الترمذي ولا نسبه إليه الحافظ المزي بهذا الإسناد.
(520)
رواه ابن خزيمة (2267).
(521)
رواه ابن ماجه (1798).
وقال الزهري: أقرأنيها سالم، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد اللَّه ابني عبد اللَّه بن عمر فذكره (522).
قوله (ومنها حمل "أَيُّمَا امْرأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بغَيْرِ إِذْنِ وَليِّها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ").
أخبرني العماد أبو بكر بن العز الفرضى الصالحي بها، أنا الزاهد أبو عبد اللَّه بن تمام، أنا أبو طالب بن السروري، أنا يحيى بن محمود، أنا الحسن بن أحمد، أنا أحمد بن عبد اللَّه، أنا عبد اللَّه بن جعفر، أنا أحمد بن الفرات، أنا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، عن سليمان بن موسى (ح).
وبه إلى الدارمي، نا أبو عاصم إملاء على ابن جريج سنة ست وأربعين ومئة، سمعت سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَيُّما امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَيْر إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُها بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا المَهْرُ بمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجرَوُا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" لفظ أبي عاصم. وفي رواية عبد الرزاق "فَلَهَا المَهر بِمَا أَصَابَهَا". والباقي سواء (523).
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد عن عبد الرزاق (524).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه أبو داود من رواية سفيان الثوري. والترمذي من رواية سفيان بن عيينة. وابن ماجه من رواية معاذ بن معاذ. وابن حبان من رواية
(522) رواه أبو داود (1570).
(523)
رواه عبد الرزاق (10472) والدارمي (2190) والبيهقي (7/ 105).
(524)
رواه أحمد (6/ 165 - 166).
حفص بن غياث. والحاكم من رواية حجاج بن محمد كلهم عن ابن جريج (525).
قال الترمذي: حديث حسن. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري وسفيان الثوري ويحيى بن أيوب وغير واحد عن ابن جريج نحو هذا. ورواه حجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري، وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وذكر عن إسماعيل بن علية عن ابن جريج قال: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. وذكر عن يحيى بن معين إنكار حكاية إسماعيل هذه.
قلت: رواية يحيى بن سعيد وصلها النسائي والطحاوي والحاكم (526). ورواية الثوري وصلها أبو داود كما تقدم، ورواية يحيى بن أيوب وصلها الحاكم (527)، ورواية حجاج بن أرطاة وصفها ابن ماجه (528)، ورواية جعفر بن ربيعة وصلها أبو داود (529)، ووقعت لنا بعلو في الخلعيات. ورواية هشام بن عروة وصلها الدارقطني (530)، ورواية إسماعيل بن علية أخرجها أحمد عنه بالحديث والقصة (531)، وحكاية يحيى بن معين وصلها
(525) رواه أبو داود (2083) والترمذي (1102) وابن ماجه (1879) وابن حبان (1247 موارد) والحاكم (2/ 168).
(526)
رواه النسائي في النكاح من الكبرى والطحاوي (3/ 7) ولم أره عند الحاكم في المستدرك بهذا الإسناد.
(527)
رواه الحاكم (2/ 168).
(528)
رواه ابن ماجه (1879) من رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن معاذ عن ابن جريج ورواه (1880) من رواية حجاج كما قال الحافظ المصنف.
(529)
رواه أبو داود (2084) وأحمد (6/ 66).
(530)
رواه الدارقطني (3/ 227).
(531)
رواه أحمد (6/ 47).
الحاكم (532)، وذكر ابن عدي أن هذا الحديث روي عن الزهري من طرق أخرى وكلها غرائب، واللَّه أعلم (533).
آخر المجلس الثالث والعشرين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثالث والسبعون بعد المئة من التخريج.
(532) المستدرك (2/ 169).
(533)
الكامل (3/ 1116) لابن عدي.
[المجلس الرابع والسبعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (ومنها حملهم "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ" على القضاء والنذر لما ثبت عندهم من صحة الصيام بنية من النهار).
قلت: أما الحديث الأول فأخبرني به أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك رحمه الله، أنا يونس بن أبي إسحاق العسقلاتي، أنا أبو الحسين بن المقير إجازة إن لم يكن سماعا، عن أبي الفضل أحمد بن طاهر المهني، أنا أبو بكر بن خلف، أنا أبو عبد اللَّه الحاكم، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه، نا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، قرئ على عبد اللَّه بن وهب وأنا أسمع، قيل له: حدثك يحيى بن أيوب، وغيره، عن عبد اللَّه بن أبي بكر -يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم-، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه رضي الله عنه، عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ لَمْ يُجمع الصِّيَامَ قَبْل الفَجِرْ فَلَا صِيَامَ لَهُ" قال ابن وهب: فقال الليث مثل ذلك (534).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح، وقد احتج البخاري بيحيى بن أيوب فهو على شرطه.
وقول ابن وهب فقال الليث مثل ذلك إشارة إلى أن الليث رواه عن عبد اللَّه بن أبي بكر كذلك، فيصح أيضًا على شرط مسلم. وقد احتج به أبو بكر بن إسحاق في الصحيح.
قلت: لم يحتج البخاري بيحيى بن أيوب وهو الغافقي المصري وثقه
(534) لم أره في المستدرك.
جماعة، وقال النسائي: ليس بالقوي، وإنما يخرج له البخاري في المتابعات، ولم ينفرد به كما يوهمه كلام الحاكم، بل أخرج له مسلم أيضًا. والغير المبهم هو ابن لهيعة، ورواية الليث المشار إليها اختلف عليه فيها عن عبد اللَّه بن أبي بكر في إثبات ابن شهاب وحذفه، وقد أخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح، وابن خزيمة وهو أبو بكر بن إسحاق المشار إليه قبل عن يونس بن عبد الأعلى كلاهما عن عبد اللَّه بن وهب عن يحيى بن أيوب وابن لهيعة (535).
فوقع لنا بدلًا عاليًا.
قال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم عن عبد اللَّه بن أبي بكر مثله، ورواه معمر والزبيدي ويونس وابن عيينة كلهم عن الزهري موقوفًا.
قلت: وكذا وقفه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر حفصة (536).
وأخرجه الترمذي من رواية سعيد بن أبي مريم، والنسائي من رواية أشهب كلاهما عن يحيى بن أيوب كالأول وقالا جميعا: لا يصح رفعه (537).
وذكر الترمذي في العلل المفرد عن البخاري: رفعه خطأ، وقال أبو حاتم: الموقوف أشبه (538).
وأما رواية الليث على الإختلاف فأخرجها النسائي عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عبد اللَّه بن أبي بكر باثبات ابن شهاب فيه (539).
ووقعت لنا عالية من وجه آخر.
(535) رواه أبو داود (2454) وابن خزيمة (1933).
(536)
رواه مالك (1/ 212).
(537)
رواه الترمذي (730) والنسائي (4/ 196 - 197).
(538)
العلل (1/ 225) لابن أبي حاتم.
(539)
رواه النسائي (4/ 196).
وبالسند الماضى إلى أبي عبد اللَّه بن منده أنا الحسين بن جعفر الزيات بمصر نا يوسف بن يزيد نا عبد اللَّه بن عبد الحكم نا الليث بن سعد عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن ابن شهاب، فذكر مثل رواية ابن وهب سندًا ومتنًا.
ورواه سعيد بن شرحبيل نا الليث عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ لم يُبَيِّتِ الصَيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ".
أخرجه النسائي عن القاسم بن زكريا عن سعيد بن شرحبيل (540).
فوقع لنا بدلًا عاليًا.
وأما رواية إسحاق بن حازم التي أشار إليها أبو داود فأخرجها ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بكر بلفظ "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ". ولم يذكر في سنده ابن شهاب (541).
وأما رواية يونس ومن ذكرهم معه أبو داود فأخرجها النسائي من رواياتهم سوى الزبيدي، وأخرج أيضًا من رواية عبيد اللَّه بن العمري عن الزهري نحو ذلك (542)، وبينهم عن الزهري اختلاف في شيخه هل هو سالم بن عبد اللَّه بن عمر أو أخوه حمزة؟ ومنهم من لم يذكر حفصة.
ورواه مالك عن الزهري عن حفصة بغير واسطة، واتفق الجميع على وقفه، ومن ثم قال البخاري فيما حكاه عنه الترمذي: إن حديث الزهري في هذا مضطرب. وقد جرى جماعة من الأئمة على ظاهر الإسناد فصححوه، وهو الذي يترجح، فإن علته ليست قادمة.
(540) رواه النسائي (4/ 196).
(541)
رواه ابن أبي شيبة (3/ 32 - 33) وعنه ابن ماجه (1700).
(542)
رواه النسائي (4/ 197).
وقد أخرجه النسائي من رواية ابن جريج عن ابن شهاب مرفوعًا (543) لكن قال: إنه غيره محفوظ، وأخرج له الدارقطني شاهدًا من حديث عائشة لكنه معلول، انقلب الإسناد على راويه، فإنه أخرجه من رواية المفضل بن فضالة عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد، عن عمرة عن عائشة وساقه بلفظ "مَنْ لم يُبَيِّتِ الصِّيَامَ منَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَام لَهُ" وهذا أقرب إلى لفظ المصنف، قال الدارقطني: كلهم ثقات (544).
قلت: لكن الراوي عن المفضل عبد اللَّه بن عباد ضعفه ابن حبان جدًا. وأخرج الدارقطني أيضًا من حديث ميمونة بنت سعد نحو ذلك وفيه الواقدي (545).
وأما الحديث الثاني وهو نية الصوم بالنهار فتقدم الكلام عليه في مباحث المجمل في المجلس الثاني والخمسين بعد المئة من هذا التخريج، وفي سياقه ما يقتضي أنه من صوم التطوع واللَّه تعالى أعلم.
آخر المجلس الرابع والعشرين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الرابع والسبعون بعد المئة من التخريج.
(543) رواه النسائي (4/ 197).
(544)
رواه الدارقطني (2/ 171 - 172).
(545)
رواه الدارقطني (2/ 173).
[المجلس الخامس والسبعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله في مباحث المفهوم (مثل رُفِعَ عَنْ أُمَّتي) تقدم الكلام عليه في المجلس الخامس والعشرين بعد المئة من هذا التخريج.
قوله (مثل "النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ ودَينٍ" قيل وبها نقصان دينهن؟ قال: "تَمْكُثُ إِحْدَاهُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي".
قلت: لم أره بهذا السياق، وقد تقدمت الإشارة إلى أصل الحديث في المجلس الخامس عشر بعد المئة من هذا التخريج.
وأخبرني أبو الفرج بن حماد، أنا أبو الحسين بن قريش، أنا أبو الفرج الحراني، عن أبي الحسن الجمال، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم في المستخرج، نا أبو بكر بن خلاد، أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، نا يحيى بن بكير، حدثني الليث (ح).
وبه إلى أبي نعيم، نا محمد بن إبراهيم، نا محمد بن زبان، نا محمد بن رمح، نا الليث، عن ابن الهاد هو يزيد بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يَا مَعَشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الإِسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي أُريتُكُنَّ أَكْثَر أَهْلِ النَّارِ" فقامت إليه امرأة جزلة فقالت: ما لنا يا رسول اللَّه؟ قال: "تُكثْرنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ العَشِير، مَا رأيتُ مِنْ نَاقِصات عَقْل أَغْلَبَ لِذِي اللُّبِّ مْنِكُنَّ" قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال: "أمَّا نُقْصَانُ العَقْل فَشَهَادَةُ امْرأَتَيْنِ بشَهادَةِ رَجُلٍ، فَهَذَا نُقْصَانُ العَقْلِ، وَأَمَّا نُقصَانُ الدِّينِ فَإِنَّهَا تَمكُثُ اللَّيَالي لَا تُصَلِّي وَتُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ".
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم وابن ماجه جميعا عن محمد بن رمح (546).
فوقع لنا موافقة وبدلًا بعلو.
وأخرجه مسلم أيضًا وأبو داود جميعا عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد (547).
وأخرجه البخاري ومسلمِ من حديث أبي سعيد بمعناه. وسياق البخاري أتم، وفيه "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ"(548).
وأخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود بنحو حديث ابن عمر وقال فيه: "وَتَمْكُثُ مَا شَاءَ اللَّه مِنْ يَوْمٍ لَا تُصَلِّي للَّهِ صَلَاةً"(549).
واللفظ الذي ذكره المصنف ذكره قبله جماعة من الفقهاء والأصوليين، وذكر المجد ابن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب عن القاضى أبي يعلى بن الفراء أنه عزى هذا الحديث لعبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب السنن، وقد أنكر وروده جماعة من المحدثين والفقهاء، منهم أبو عبد اللَّه بن منده في كتاب الطهارة، والبيهقي في المعرفة وفي الخلافيات، وقال: إنه فتش عنه فلم يجد له أصلًا، ونقله ابن دقيق العيد عنهما وأقره.
وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجد له ذكرا في كتب الحديث. وقال مُجَليِّ في الذخائر: إنه فتش عنه وأكثر السؤال عنه فلم يجده. وقال النووي: لا أصل له. وكذا قال ابن الجوزي. وقال النووي أيضًا: باطل والعلم عند اللَّه (550).
(546) رواه مسلم (79) وابن ماجه (4006).
(547)
رواه مسلم (79) وأبو داود (4679) وأحمد (2/ 66 - 67).
(548)
رواه البخاري (304 و 1462 و 1951 و 2658) ومسلم (80).
(549)
رواه الحاكم (2/ 190) ولفظه "فإن إحداهن تقعد ما شاء اللَّه من يوم وليلة لا تسجد للَّه سجدة" وهذا ما ذكره المصنف الحافظ في التلخيص الحبير (1/ 163).
(550)
انظر المجموع شرح المهذب (2/ 387 و 389) وانظر البدر المنير (2/ 226/ 2) والتلخيص الحبير (1/ 162) وتحفة الطالب (ص 361).
قوله (وكذلك (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) مع (وَفِصَالُهُ في عَامَيْنِ).
أخبرنا الشيخ أبو عبد اللَّه بن قوام بالسند الماضى إلى أبي مصعب، أنا مالك أنه بلغه أن عثمان أتي بامرأة ولدت لستة أشهر (ح).
وأنبأنا أبو محمد عبد اللَّه بن محمد النيسابوري شفاها، عن أبي الفضل بن قدامة كتابة، عن أبي الحسن بن المقير إجازة إن لم يكن سماعا، عن أبي الفضل بن ناصر، نا أبو القاسم العبدي في كتابه، أنا أبي محمد بن إسحاق، عن أبي محمد بن أبي حاتم، نا أبو سعيد الأشج، نا عبد الرحمن المحاربي، نا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط، عن بعجة بن عبد اللَّه الجهني، قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة، فولدت لتمام ستة أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه، فذكر له ذلك، فبعث إليها، فأتي بها، فرأتها أختها وهي تلبس ثيابها فبكت، فقالت: ما يبكيك؟ فواللَّه ما التبس بي أحد من الخلق غيره، فيفعل اللَّه في ما شاء أن يفعل، فأمر بها عثمان أن ترجم، فأتاه علي رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فقال: إنها ولدت لستة أشهر تمامًا، وهل يكون ذلك؟ فقال: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى، قال: أما سمعت اللَّه يقول: (وَحَمْلُهُ وَفصالَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) وقال: (وَفِصَالُهُ في عَامَيْنِ) وقال (وَالوَالِدَاتُ يُرْضْعِنْ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَين) فلم نجد إلا بقي ستة أشهر، فقال عثمان: واللَّه ما فطنت لهذا، فَأمر بردها، فوجدوها قد فرغ منها. قال: فنظر الرجل إلى الولد فإذا هو أشبه به من الغراب بالغراب ومن البيضة بالبيضة، فقال: ابني واللَّه، قال: فابتلاه اللَّه بالقرحة قرحة الأكلة فأكلته حتى مات (551).
لفظ محمد بن إسحاق، لكن لم يقع في روايته ذكر الآية الوسطى وهي (وَفِصَالُهُ في عَامَيْنِ) وهي في رواية مالك، وسياقه مختصر.
(551) انظر تفسير ابن كثير (4/ 136 و 157) والمعتبر (ص 194) ورواه الطبري (25/ 102).
هذا موقوف صحيح، أخرجه الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط فذكره، دون ما في آخره. وأظن مالكًا سمعه من ابن قسيط، فإنه من شيوخه. وشيخه بَعْجة بموحدة ثم عين مهملة ساكنة ثم جيم من رجال الصحيح.
وقد أخرج إسماعيل القاضي في كتاب أحكام القرآن بسند له فيه رجل مبهم عن ابن عباس أنه جرى له مع عثمان في نحو هذه القصة كالذي جرى لعلي، فاحتمل إنه كان محفوظًا أن يكون توافق معه، وأما احتمال التعدد فبعيد جدًا واللَّه أعلم.
آخر المجلس الخامس والعشرون بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الخامس والسبعون بعد المئة من التخريج.
[المجلس السادس والسبعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله في مفهوم المخالفة (وأن لا يخرج مخرج الأغلب -إلى أن قال- "أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها").
قلت: تقدم تخريجه قريبًا في مباحث الظاهر والمؤول.
قوله في مفهوم الصفة (قال أبو عبيد يعني القاسم بن سلام في "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ" يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه. وقال في "مطل الغني ظلم" مثله)(552).
قلت: ترجم البخاري بالحديث الأول في كتاب الاستقراض فقال: باب لصاحب الحق مقال، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَيُّ الْوَاجِدِ يُحلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ" قال سفيان: عرضه يقول مطلني، وعقوبته الحبس، ثم ساق حديث "إِنَّ لِصَاحِبِ الحَقَّ مَقَالًا" من رواية أبي هريرة (553).
وقد وقع لنا حديث لي الواجد وكلام سفيان موصولًا.
أخبرني أبو محمد عبد اللَّه وأبو الفرج عبد الرحمن، أبناء محمد بن إبراهيم بن لاجين رحمهما اللَّه، قالا: أنا محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز الأيوبي، أنا عبد العزيز بن عبد المنعم، عن عفيفة بنت أحمد (ح).
وقرأت على فاطمة بنت محمد بدمشق، عن سليمان بن حمزة، أنا محمد بن عبد الواحد الحافظ، أنا أبو جعفر الصيدلاني، قالا: أنا فاطمة الجوزذانية، قالت: أنا أبو بكر التاجر، أنا الطبراني (ح).
(552) غريب الحديث (2/ 173 - 175).
(553)
فتح الباري (5/ 62).
وأخبرني عمر بن محمد البالسي بالصالحية، وكتب إلينا أبو العباس بن أبي بكر الصالحي، قال الأول: قرئ على زينب بنت أحمد المقدسية ونحن نسمع، عن أحمد بن المفرج بن مسلمة، وقال الثاني: أنا يحيى بن محمد بن سعد، عن زهرة بنت محمد بن حاضر، قالا: أنا أحمد بن المبارك المرقعاني، ويحيى بن ثابت بن بندار إجازة عنهما، قالت زهرة: قرئ على كل منهما وأنا حاضرة، قالا: أنا ثابت بن بندار، أنا الحسن بن علي بن قنان وأبو منصور السواق قالا: أنا أبو بكر بن مالك، قالا: ثنا أبو مسلم الكجي، نا عاصم، نا وبر بن أبي دليلة، نا محمد بن عبد اللَّه بن ميمون، عن عمرو بن الشريد أي ابن أوس [الشريد] الثقفي، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ"(554).
وبالسند الأول إلى الطبراني نا عبد اللَّه بن محمد بن سعيد بن أبي مريم نا محمد بن يوسف الفريابي نا سفيان الثوري عن وبر بن أبي دليلة فذكر مثله. وزاد: قال سفيان: عرضه أن يشكوه، وعقوبته أن يحبس (555).
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد وإسحاق في مسنديهما جميعا عن وكيع عن وبر، زاد إسحاق: قال سفيان: ورواه عن وبر عرضه إذاه بلسانه، وعقوبته أن يسجن له.
وأخرجه النسائي وابن ماجه من رواية وكيع عن وبر (556).
(554) رواه الطبراني في الكبير (7249) والمصنف الحافظ في تغليق التعليف (3/ 319).
(555)
رواه الطبراني في الكبير (7250) والبيهقي (6/ 51).
(556)
رواه أحمد (4/ 388) ورواه أحمد (4/ 489) عن الضحاك بن مخلد عن وبر. ورواه النسائي (7/ 316 - 317) وابن ماجه (2427).
وأخرجه البخاري في التاريخ وأبو داود والنسائي أيضًا من رواية ابن المبارك عن وبر (557).
فوقع لنا عاليًا.
ووبر بفتح الواو وسكون الموحدة بعدها راء ودليلة بمهملة مصغر.
وذكره الطبراني أن النعمان بن عبد السلام فتح الدال، ثم أخرجه من طريقه عن سفيان الثوري كذلك، وقال: الصواب بفتح الدال انتهى.
واسم أبي دليلة مسلم وثقه يحيى بن معين، وهو ومن فوقه من رجال الإسناد طائفيون، وشيخه محمد يقال له ابن ميمون، وينسب لجده، ويقال له ابن مسيكة، بالمهملة مصغر، قال ابن المديني: مجهول لم يرو عنه غير وبر.
قلت: لكن في بعض طرقه أن وبرًا أثنى عليه خيرًا، وذكره ابن حبان في الثقات (558).
وأما حديث "مَطْلُ الْغَنيِّ" فأخبرني الشيخ أبو عبد اللَّه بن قوام بالسند الماضى إلى أبي مصعب، أنا مالك (ح).
وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا أبو بكر بن خلاد، نا محمد بن غالب، نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءٍ فَلْيَتَّبِعْ"(559).
هذا حديث صحيح.
(557) رواه البخاري في التاريخ الكبير (2/ 2/ 259) وأبو داود (3628) والنسائي (7/ 316).
(558)
الثقات (7/ 370) لابن حبان.
(559)
رواه مالك (2/ 81).
أخرجه البخاري عن عبد اللَّه بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى، وأبو داود عن القعبني، والنسائي من طريق ابن القاسم أربعتهم عن مالك (560).
فوقع لنا موافقة عالية لأبي داود في القعنبي، وبدلا للباقين.
وأخرجه الترمذي من رواية سفيان الثوري. وابن ماجه من رواية سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد (561).
قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر والشريد. فأشار إلى الحديث الأول لكونه بمعناه.
وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه وابن الجارود من رواية يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر مثل حديث أبي هريرة (562). ورجاله ثقات.
وفي الباب أيضًا عن جابر أخرجه البزار بلفظ حديث أبي هريرة (563).
وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف واللَّه أعلم.
آخر المجلس السادس والعشرين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو السادس والسبعون بعد المئة من التخريج.
(560) رواه البخاري (2287) ومسلم (1564) وأبو داود (3345) والنسائي (7/ 317).
(561)
رواه الترمذي (1308) وابن ماجه (2403) وابن الجارود (560) ورواه أيضًا البخاري (2288).
(562)
رواه ابن ماجه (3404) ولم أره عند ابن الجارود، ورواه البيهقي (6/ 70) وأعلى بالإنقطاع.
(563)
رواه البزار (1298 كشف الأستار).
[المجلس السابع والسبعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
وبه إلى أبي نعيم، نا أبو أحمد هو ابن الغطريف نا عبد اللَّه بن محمد هو ابن شيرويه، نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه، أنا عيسى بن يونس، عن معمر (ح).
وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الحافظ الوراق رحمه الله، أنا عبد اللَّه بن الحسن بن الحافظ، أنا محمد بن سعد، أنا يحيى بن محمود، أنا الحسن بن أحمد، أنا أحمد بن عبد اللَّه، نا أحمد بن جعفر، نا عبد اللَّه بن أحمد، حدثني أبي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، نا أبو هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطَلُ الغَنّي، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مِليءٍ فَلْيَتْبَعْ"(564).
أخرجه مسلم عن إسحاق وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق.
فوقع لنا موافقة وبدلًا بعلو.
قوله (وقيل له -يعني لأبي عبيد- في قوله "خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمتَلئ شِعْرًا" المراد الهجاء [أ] وهجاء الرسول، فقال: لو كان كذلك يكن لذكر الامتلاء معنى، لأن قليله كذلك.
قلت: هذا طرف من حديث أوله: "لأنْ يَمْتَلئ جَوْفُ أَحَدِكُمْ" وقد أخرجه أبو عبيد من حديث سعد بن أبي وقاص ومن مرسل الحسن. وأخرج التأويل المذكور من رواية مجالد عن الشعبي، فذكر الحديث مرسلًا؛ وقال في آخره: يجني من الشعر الذي هجي النبي صلى الله عليه وسلم به. ثم تعقبه بنحو ما ذكره
(564) رواه عبد الرزاق (15355).
المصنف (565)، وقد وقع لنا التأويل المذكور مرفوعًا من وجهين.
أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن أبي المجد رحمه الله، عن أبي بكر الدشتي، أنا يوسف بن خليل الحافظ، أنا محمد بن أبي زيد، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، نا عبد اللَّه بن جعفر، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود الطيالسي (ح).
وبه إلى أبي نعيم في المستخرج، نا حبيب بن الحسن، وفاروق بن عبد الكريم، قالا: ثنا أبو مسلم، قال أبو نعيم: وثنا الحسن بن محمد بن كيسان، نا إسماعيل بن إسحاق، قالا: ثنا مسلم بن إبراهيم، قالا: نا شعبة، نا قتادة، عن يونس بن جبير، عن محمد بن سعد، عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يَمْتَلئ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَمْتَلئ شِعْرًا".
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن محمد بن المثني وبندار كلاهما عن غندر.
وأخرجه الترمذي عن بندار عن يحيى القطان كلاهما عن شعبة (566).
فوقع لنا عاليًا بدرجتين.
وبه إلى أبي نعيم، نا حبيب، وفاروق، قالا: نا إبراهيم بن عبد اللَّه، نا مسدد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يَمْتَلئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَريَهُ خَيْرٌ لَه مِنْ يَمْتَلئ شِعْرًا".
(565) غريب الحديث (1/ 36).
(566)
رواه مسلم (2258) والترمذي (2856) وأحمد (1/ 175 و 177 و 181) وابن ماجه (3805) وابن أبي شيبة في المصنف (8/ 722) وأبو يعلى (797 و 816 و 817) وأبو عبد اللَّه أحمد الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (81) وغيرهم.
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان من طرق متعددة إلى الأعمش (567).
منها لمسلم عن أبي كريب وأبي بكر بن أبي شيبة.
ومنها لابن ماجه عن أبي بكر.
ومنها لأبي عوانة عن علي بن حرب، ثلاثتهم عن أبي معاوية.
ومنها لابن حبان عن أبي خليفة عن مسدد.
فوقع لنا بدلًا عاليًا للجميع.
وقد وقع لنا من وجه آخر عن الأعمش أعلى من هذا بدرجة أخرى.
أنبأنا أبو هريرة عبد الرحمن بن محمد الدمشقي إجازة منه غير مرة أنا محمد بن عبد الرحيم المخزومي أنا أبو محمد بن طاهر أنا السلفي أنا أبو الفضل بن عبد السلام أنا أبو علي بن شاذان أنا علي بن عبد الرحمن الكاتب نا إبراهيم بن عبد اللَّه القصار نا وكيع نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لأَنْ يَمْتَلئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلئَ شِعْرًا".
أخرجه مسلم عن أبي سعيد الأشج.
وأخرجه هو وابن ماجه جميعا عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن وكيع.
فوقع لنا بدلًا عاليًا.
(567) رواه البخاري (6155) وفي الأدب المفرد (860) ومسلم (2257) وأبو داود (5009) والترمذي (2855) وابن ماجه (2859) وأحمد (2/ 288 و 331 و 335 و 391 و 478 و 480) والطحاوي (4/ 295) والبيهقي (10/ 244) وأبو نعيم (5/ 60).
وأخرجه أبو عوانة عن إبراهيم القصار.
فوافقناه بعلو.
ولحديث أبي هريرة طريق أخرى يأتي الكلام عليها. قال الترمذي بعد أن أخرجه من حديث أبي هريرة ومن حديث سعد: وفي الباب عن ابن عمرو أبي الدرداء.
قلت: وفيه عن أبي سعيد وعمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وعتبة بن عبد وعبد اللَّه بن مسعود وعوف بن مالك ومالك بن عمير وجابر وعائشة ومن مرسل الشعبي والحسن.
فأما حديث ابن عمر: فأخبرنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي رحمه الله سماعا عليه في مجلسين مختلفين، أنا أحمد بن أبي طالب، أنا أبو عبد اللَّه بن المبارك، وعبد اللَّه بن عمر سماعا عليهما مفترقين، قالا: أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن المظفر، أنا أبو محمد بن أعين، قال في رواية ابن المبارك: أنا أبو عبد اللَّه الفربري، أنا أبو عبد اللَّه البخاري، وقال في رواية ابن عمر: أخبرنا أبو محمد السمرقندي، أنا أبو محمد الدارمي، قالا: ثنا عبد اللَّه بن موسى عن حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي، نا سالم هو ابن عبد اللَّه بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل رواية وكيع المذكورة قبل.
هكذا أخرجه البخاري.
وأخرجه الطحاوي من طريق عبد اللَّه بن وهب، وأبو نعيم في الحلية من طريق روح بن عبادة كلاهما عن حنظلة بن أبي سفيان (568).
فوقع لنا عاليا.
(568) رواه البخاري (6154) والطحاوي (4/ 295) وأبو نعيم (2/ 195 - 196).
وله طريق أخرى عن ابن عمر عند الطبراني في الكبير واللَّه أعلم (569).
آخر المجلس السابع والعشرين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو السابع والسبعون بعد المئة من التخريج.
(569) رواه الطبراني في الكبير (13229) وفي إسناده مجهول.
[المجلس الثامن والسبعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
أخبرني أبو العباس أحمد بن الحسن بن محمد القدسي رحمه الله، أنا محمد بن عالي، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، عن أبي المكارم القاضى، أنا أبو علي المقرئ، أنا أبو نعيم في الحلية، نا أحمد بن جعفر بن معبد، نا أحمد بن عصام، نا روح بن عبادة، نا حنظلة بن [أبي] سفيان، سمعت سالم بن عبد اللَّه، يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لأَنْ يَكُوَنَ جَوْفُ المُؤْمِنِ مَمْلُوءًا قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ يَكُونَ مَمْلُوءًا شِعْرًا".
وبه قال أبو نعيم: متفق على صحته من حديث حنظلة، حدث به الكبار عنه مثل [منهم] الوليد بن مسلم وإسحاق بن سليمان [وعبيد اللَّه بن موسى](570).
قلت: شققه لغرابة لفظه، وليس قول أبي نعيم متفق جاريا على الإصلاح، فإنه من أفراد البخاري عن مسلم.
وأما حديث أبي الدرداء فأخرجه أبو أحمد بن عدي في ترجمة الأحوص بن حكيم من رواية عيسى بن يونس عنه، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء كاللفظ الأول، وزاد بعد قوله قيحا: ودما (571).
والأحوص مختلف فيه، وباقي رجاله رجال الصحيح، لكن خالدًا لم يسمع من أبي الدرداء، فهو منقطع أيضا.
(570) الحلية (2/ 195 - 196).
(571)
رواه ابن عدي في الكامل (1/ 406).
وأخرجه الطبراني في الكبير من رواية بشر بن عمارة عن الأحوص به، وزاد مع أبي الدرداء عتبة بن عبد السلمي، ولم يقل في المتن ودما، وبشر بن عمارة ضعيف.
وأما حديث أبي سعيد فأخبرني أبو الفرج بن حماده وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا إبراهيم بن عبد اللَّه، نا محمد بن إسحاق هو السراج، نا قتيبة، نا الليث، عن ابن الهاد هو يزيد بن عبد اللَّه، عن يحنس مولى مصعب بن الزبير، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن نسير مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالعَرْج إذ عرض لنا شاعر ينشد فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ -أو قَال- خُذُوا الشَّيْطانَ، لأَنْ يَمتَلئ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلئَ شِعْرًا".
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأحمد كلاهما عن قتيبة (572).
فوقع لنا موافقة عالية.
ويحنس بضم الياء آخر الحروف ثم حاء مهملة ثم نون ثقيلة ثم سين مهملة مدني تابعي ثقة من أفراد مسلم. والعَرْج بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم قرية جامعة بين مكة والمدينة، وهي إلى المدينة أقرب.
وأما حديث عمر فقرأت على المحب محمد بن محمد بن منيع، عن أبي محمد بن أبي التائب سماعا، أنا محمد بن أبي بكر البلخي، عن السلفي، أنا أبو القاسم بن بيان، أنا أبو القاسم بن بشران، نا أبو محمد الفاكهي، نا أبو يحيى بن أبي ميسرة، نا خلاد بن يحيى، نا سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عمرو بن حريث، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خُيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَليء شِعْرًا"(573).
(572) رواه مسلم (2259) وأحمد (3/ 8 و 41).
(573)
ورواه البزار (2090 كشف الأستار) والمقدسي في أحاديث الشعر (35) والطحاوي (4/ 295) وتمام في الفوائد (420 و 421).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أبو عوانة في مستخرجه على مسلم وهو من زوائده عن أبي يحيى بن أبي ميسرة.
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه أبو عوانة أيضا عن عبيد بن رباح الأيلي ومحمد بن عقيل وعلان بن المغيرة.
وأخرجه البزار عن زهير بن محمد وأحمد بن إسحاق.
وأخرجه الطحاوي عن علي بن عبد الرحمن بن المغيرة وهو علان المذكور قبل، ومحمد بن سليمان الباغندي الكبير ستتهم عن خلاد بن يحيى.
وأخرجه تمام الرازي في فوائده عن خيثمة بن سليمان عن ابن أبي ميسرة، فوقع لنا بدلا عاليا للجميع.
قال البزار: لا نعلم أحدا أسنده إلا خلاد بن يحيى عن الثوري. ورواه جماعة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن حريث عن عمر من قوله.
وأما حديث سلمان فأخرجه الطبراني من رواية يزيد بن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان مثل حديث عمر (574).
ويزيد بن سفيان ذكره ابن حبان في الضعفاء، وذكر الدارقطني في الأفراد: أنه تفرد بهذا الحديث عن التيمي.
وأما حديث عتبة فتقدم مقرونا مع أبي الدرداء.
وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الطبراني من رواية أبي الزعراء عنه (575).
(574) رواه الطبراني في الكبير (6132) وابن حبان في كتاب المجروحين (3/ 101).
(575)
رواه الطبراني في المعجم الكبير (9752).
ورجاله رجال الصحيح سوى أبي الزعراء، وهو ثقة، واسمه عبد اللَّه بن هانيء. وهو بفتح الزاي وسكون العين المهمله وبالراء والمد.
وأما حديث عوف بن مالك فكتب إلينا أبو العباس بن أبي بكر الفقيه عن محمد بن علي بن ساعد وهو آخر من حدث عنه أنا يوسف بن خليل الحافظ أنا محمد بن أبي زيد الكَرَّاني أنا محمود بن إسماعيل أنا أبو الحسين بن فاذشاه أنا الطبراني أنا يحيى بن عثمان بن صالح نا عبد اللَّه بن صالح حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شُمَاسة عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يَمْتَلئ جَوْفُ أَحَدِكُمْ مِنْ عَانَتِهِ إِلَى لَهَاتِهِ قَيْحًا يتخَضْخَضُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلئَ شِعْرًا"(576).
هذا حديث حسن.
أخرجه الطحاوي عن إبراهيم بن داود البرلسي عن عبد اللَّه بن صالح (577).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وشُماسة والد عبد الرحمن بضم المعجمة وتخفيف الميم وبعد الألف مهملة. واللهاة بفتح اللام وتخفيف الهاء اللحمة التي في أقصى الحلق واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثامن والعشرين بعد الثلاث مئة من الإمالي وهو الثامن والسبعون بعد المئة من التخريج.
(576) رواه الطبراني (18/ 144.
(577)
رواه الطحاوي (4/ 295).
[المجلس التاسع والسبعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
وأما حديث مالك بن عمير: فقرأت على فاطمة بنت عبد الهادي، عن أبي نصر بن العماد، أنا أبو محمد بن بنيمان في كتابه، أنا الحافظ أبو العلاء العطار، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، أنا الطبراني في الأوسط، نا محمد بن شعيب، نا سعيد بن عنبسة القطان، نا أبو عبيدة الحداد، نا واصل بن يزيد بن واصل، حدثني أبي وعمومتي، عن جدي مالك بن عمير رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول اللَّه إني رجل شاعر فما ترى في الشعر؟ قال: "لأَنْ يَمْتَلئ مَا بَيْنَ عَانَتِكَ إِلَى لُبَّتِكَ قَيْحًا وَدَمًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلئَ شِعْرًا"(578)
وبه قال الطبراني: لا يروى عن مالك بن عمير إِلا بهذا الإسناد، تفرد به سعيد.
قلت: وهو ضعيف جدا، ولكن ظاهر كلام الطبراني متعقب، فإن سعيدا لم ينفرد به مطلقًا بل عن أبي عبيدة، وأبو عبيدة لم ينفرد به عن واصل، بل رواه عنه يعقوب بن محمد الزهري.
وبالسند الماضى إلى الطبراني من رواية ابن فاذشاه عنه، نا علي بن إسحاق الأصبهاني، نا محمد بن منصور الجواز، نا يعقوب بن محمد الزهري (ح).
وقرأته عاليا على أم الفضل بنت أبي إسحاق البعلية، عن القاسم بن أبي غالب إجازة إن لم يكن سماعا، عن محمود بن إبراهيم، أنا محمد بن أحمد بن عمر، أنا عبد الواحد بن محمد بن اسحاق، أنا أبي، أنا الحسين بن
(578) رواه الطبراني في الأوسط (ص 279 مجمع البحرين) وعنده قيحا وصديدا.
الحسن الفارسي، نا محمد بن أبي ميسرة، نا يعقوب بن محمد، حدثني أبو صخر واصل بن يزيد بن واصل السلمي ثم الناصري، حدثني أبي وعمومتي، عن جدي مالك بن عمير السلمي أنه شهد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الفتح وحنينا والطائف، وكان رجلا شاعرا فقال: يا رسول اللَّه أفتني في الشعر، فذكر مثله، وزاد: فقلت: يا رسول اللَّه امسح على رأسي، قال: فوضع يده على رأسي فما قلت بيت شعر بعد، فلقد عمر مالك بن عمير حتى شاب رأسه ولحيته وما شاب موضع يد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. لفظ محمد بن منصور واختصره الآخر فلم يذكر الزيادة.
هذا حديث غريب.
أخرجه البغوي في معجم الصحابة عن محمد بن أبي ميسرة.
فوقع لنا موافقة عالية.
وزاد في رواية بعد قوله شعرا: "فَإِنْ رَابكَ مِنْهُ شَيءٌ فَاشْببْ بِامْرَأَتِكَ وَامْدَحْ رَاحِلَتَكَ".
وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده.
وأبو نعيم في المعرفة من طريقه عن بشر بن آدم عن يعقوب بن محمد.
فوقع لنا بدلا عاليا، وزاد بعد قوله يده على رأسي: ثم أمرها على كبدي وبطني حتى إني لأستحيي من مبلغ يد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (579).
وأما حديث جابر فقرأت على أبي بكر بن محمد بن أبي عمر، عن أبي بكر بن محمد بن عبد الجبار، وأحمد بن محمد بن معالي سماعا عليهما، قالا: أنا محمد بن إسماعيل الخطيب، قرئ على فاطمة بنت سعد الخير ونحن نسمع، أن زاهر بن طاهر أخبرهم، أنا محمد بن عبد الرحمن الأديب، أنا محمد بن أحمد بن النيسابوري، نا أبو يعلى، نا الجراح هو ابن مخلد، نا
(579) رواه الطبراني في الكبير (19/ 655).
أحمد بن سليمان الخراساني، نا أحمد بن محرز الأزدي، عن محمد بني المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يَمْتَلئ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا أَوْ دَمًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلئ شِعْرا هُجيتُ بِهِ"(580).
هذا حديث غريب.
أخرجه أبو يعلى في مسنده هكذا، ورواته موثقون إلا أحمد بن محرز فما عرفت حاله.
وقد أخرجه أبو أحمد بن عدي في الكامل من رواية النضر بن محرز عن محمد بن المنكدر وقال: أحاديث النضر غير محفوظة (581).
وذكره ابن حبان في الضعفاء وقال: إنه منكر الحديث انتهى.
ولست أدري هل أحمد أخوه أو هو هو تحرف اسمه على بعض الرواة.
وأما حديث عائشة ومعه حديث ابن عباس فأنبأنا أبو محمد بن ذي النون الصردي مشافهة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي الحسن بن المقير، أنا أبو الكرم الشهرزوري في كتابه، أنا إسماعيل بن مسعدة، أنا حمزة بن يوسف، ثنا أبو أحمد بن عدي، ثنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مُسَّرح الحراني، ثنا عمي الوليد بن عبدالملك، ثنا أبو يوسف -هو يعقوب بن إبراهيم القاضى- ثنا ابن الكلبي -هو محمد بن السائب- عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يَمْتَلئ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَمْتَلئ شِعْرًا".
فقالت عائشة: لم تحفظ [الحديث]، إنما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يمْتَلئَ شِعْرًا هُجيتُ به"(582).
(580) رواه أبو يعلى (2056).
(581)
رواه ابن عدي في الكامل (7/ 2494).
(582)
رواه ابن عدي في الكامل (6/ 2132).
هذا حديث غريب.
أخرجه أبو منصور البغدادي في كتاب استدراك عائشة على الصحابة من تأليفه من وجه آخر عن أبي يوسف.
وأخرجه الطحاوي من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن الكلبي.
وابن الكلبي واهي الحديث، وشيخه أبو صالح فيه مقال، وهو غير أبي صالح الذي قدمنا روايته لهذا الحديث عن أبي هريرة في أوائل الكلام عليه من رواية الأعمش عنه، ذاك اسمه ذكوان، وهو ثقة بالإتفاق، ويعرف بالسمان. وهذا اسمه باذان، ويعرف بمولى أم هانئ.
وقد أخرج ابن عدي هذا الحديث أيضًا في ترجمة ابن الكلبي من طريق حبان -بكسر المهملة وتشديد الموحدة- بن علي العنزي -بفتح المهملة والنون بعدها زاي- عن ابن الكلبي، فقال: عن أبي صالح، عن ابن عباس (583).
واتفاق أبي يوسف وإسماعيل بن عياش أولى من انفراده، وقد ضعفوه أيضا، وإن كان في رواية إسماعيل عن غير الشاميين ضعف، لكنها قويت بموافقة أبي يوسف، واللَّه أعلم.
آخر المجلس التاسع والعشرين بعد الثلاث مئة من الأمالي، وهو التاسع والسبعون بعد المئة من التخريج.
(583) رواه ابن عدي (6/ 2131).
[المجلس الثمانون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (واستدل بقوله {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} فقال: "لأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعينَ" فهم أن ما زاد بخلافه.
والحديث صحيح.
قلت: يشير إلى قصة عبد اللَّه بن أبي بن سلول لما مات، وهي مخرجة في الصحيحين من حديث ابن عمر.
وفي البخاري من حديث ابن عباس عن عمر.
أخبرني الشيخ أبو إسحاق التنوخي، أنا أبو العباس الصالحي، أنا أبو المنجا بن اللتي، أنا أبو العباس بن بنيمان، وأبو الفتح بن البطي، قال الأول: أنا أبو غالب الباقلاني، والثاني: أنا أبو الحسن بن أيوب سماعا والحافظ أبو الفضل بن خيرون إجازة، قالا: أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو بكر بن النجاد، ثنا محمد بن عبد اللَّه -هو الحضرمي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحسين بن عبد الأول، قالا: ثنا أبو أسامة، ثنا عبيد اللَّه -هو ابن عمر العمري-، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد اللَّه بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يعطيه قميصه، حتى يكفنه فيه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوبه، فقال: أتصلي عليه وقد نهاك اللَّه عنه؟ فقال: "إِنَّما أَنَا بَيْنَ خيرتَيْنِ {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} وَأَنَّا أَزِيدُ عَلَى السَّبْعَينَ" فنزلت {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} الآية.
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة (584).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه البخاري عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة بلفظ "وَسَأزِيدُ عَلَى السَّبْعينَ"(585).
وأما اللفظ الذي ذكره المصنف بصيغة التأكيد، فأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد في تفسيره عن معمر، عن قتادة مرسلا بالقصة، وفيه "لأَزِيدنَّ عَلَى السَّبْعينَ"(586).
وأخرجه الطبري من رواية هشام بن عروة، عن أبيه كذلك (587).
ومن طريق مجاهد كذلك (588).
وهذه مراسيل يعضد بعضها بعضا، ويشهد لها سياق أبي أسامة الموصول.
وقد أنكر أبو بكر الرازي الحنفي ورود هذا اللفظ فقال: ما رواه أبو عبيد بلفظ "لأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعينَ" باطل، وأطنب في ذلك في كتاب أحكام القرآن له، وزعم أن الصواب رواية من رواه بلفظ "لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعينَ".
قلت: وهذا اللفظ الأخير هو في رواية ابن عباس، عن عمر.
وقد أنكر صحة الحديث من أصله أبو بكر الباقلاني في التقريب، وتبعه إمام الحرمين في مختصره، ثم الغزالي في المستصفي (589).
(584) رواه مسلم (2400 و 2774).
(585)
رواه البخاري (4670) ورواه أيضا (1269 و 4672 و 5796).
(586)
ورواه الطبري (17031 و 17032).
(587)
رواه الطبري (17023).
(588)
رواه الطبري (17026 و 17027 و 17028).
(589)
انظر المعتبر (ص 198).
وقد غلطهم الأئمة في ذلك، وإليه أشار المصنف بقوله: والحديث صحيح.
وقد أشبعت القول فيه إيرادا وجوابا في فتح الباري في تفسير سورة براءة منه (590).
قوله (واستدل بقول يعلى بن أمية لعمر رضي الله عنهما: ما بالنا نقصر وقد أمنا، وقد قال تعالى {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}؟ فقال عمير: تعجبت مما تعجبت منه، فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"إِنَّما هِيَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بهَا عَلَيُكُمْ، فَاقْبَلوُا صَدَقَتَهُ".
أخبرني أبو العباس أحمد بن علي بن يحيى بدمشق، أنا أحمد بن أبي طالب، أنا عبد اللَّه بن عمر بن علي، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا عبد الرحمن بن محمد، أنا عبد اللَّه بن أحمد، أنا عيسى بن عمر، أنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن، أنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج، عن ابن أبي عمار عن عبد اللَّه بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر رضي الله عنه: ما لنا نقتصر الصلاة وقد قال اللَّه تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فقال: عجبت مما عجبت منه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"صَدَقةٌ تَصَدَّقَ اللَّه بِهَا عَلَيكُمْ فَاقْبَلوُا صَدَقَتَهُ"(591).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن عبد اللَّه بن ادريس ويحيى القطان كلاهما عن ابن جريج (592).
وذكره أبو داود عن أبي عاصم تعليقًا (593).
(590) انظر الفتح (8/ 334 - 337).
(591)
رواه الدارمي (1513).
(592)
رواه أحمد (1/ 25 و 36) وأبو يعلى (181).
(593)
ذكره بعد الحديث (1200).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية القطان (594).
ومسلم أيضًا وأبو داود من رواية ابن إدريس (595).
قوله (واستدل لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع في قوله صلى الله عليه وسلم "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعًا" مطهرة).
أخبرني عبد الرحمن بن عمر الوراق، أنا عبد اللَّه بن الحسن، أنا محمد بن سعد، أنا يحيى بن محمود، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم في صحيفة همام من تخريجه (ح).
وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا سليمان بن أحمد، نا إسحالق الدبري، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فيهِ الْكَلْبُ أَنْ يغْسلَهُ سَبْعَ مَراتٍ" (596).
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق (597).
فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين.
وبه إلى أبي نعيم في المستخرج، نا إبراهيم بن عبد اللَّه نا محمد بن إسحاق بن خزيمة، نا يعقوب الدورقي، نا إسماعيل بن علية، نا هشام هو
(594) رواه مسلم (686) والنسائي (3/ 116) وابن ماجه (1065) وأبو داود (199). ورواه الترمذي (3037) وأبو داود (1199) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج به.
(595)
رواه مسلم (686) ولم يروه أبو داود من هذه الطريق، ولم ينسبه إليه الحافظ المزي في تحفة الأشراف.
(596)
رواه همام في صحيفته (35) ومن طريقه عبد الرزاق (329).
(597)
رواه مسلم (279).
ابن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، فذكر مثله سواء، وزاد في آخره "أُولَاهُنَّ بِالتُّرابِ"(598).
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن إِسماعيل بن علية (599).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه ابن حبان عن أبي يعلى عن أبي خيثمة (600).
وأخرجه أبو داود من رواية زائدة بن قدامة عن هشام بن حسان واللَّه أعلم (601).
آخر المجلس الثلاثين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثمانون بعد المئة من التخريج.
(598) رواه ابن خزيمة (95).
(599)
رواه مسلم (279).
(600)
رواه ابن حبان (1297).
(601)
رواه أبو داود (71).
[المجلس الحادي والثمانون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
أخبرنا أبو الخير بن الحافظ أبي سعيد في كتابه، أنا أحمد بن أبي طالب، عن أبي الحسن القطيعي (ح).
وقرأت على أبي الفرج بن حماد، أن يونس بن أبي إسحاق أخبرهم، أنا أبو الحسن بن المقير إجازة إن لم يكن سماعا، قالا: أنا أبو القاسم نصر بن نصر، قال الأول: سماعا، والثاني: إجازة، أنا أبو القاسم البندار، أنا أبو طاهر المخلص، نا أبو محمد بن صاعد، نا عباد بن الوليد، نا حفص بن واقد، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيه الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ".
هذا حديث غريب من هذا الوجه، أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة حفص بن واقد، أورد عن حاجب بن أركين عن عباد بن الوليد (602).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وقال: لم يروه عن ابن عون غير حفص، وقال ابن صاعد ما سمعناه إلا من عباد عن حفص، وأورده له ابن عدي حديثين آخرين، وقال: لم أر له أنكر من هذه الأحاديث الثلاثة.
قلت: وإنما استنكره من رواية ابن عون وإلا فهو في الأصل صحيح عن ابن سيرين كما تقدم. وله طريق ثالثة.
أخبرنا أبو العباس بن أبي بكر الصالحي في كتابه، وقرأت على فاطمة
(602) رواه ابن عدي (2/ 799).
بنت المنجا، عن سليمان بن حمزة، قال الأول: سماعا، والأخرى: إجازة، أنا عمر بن كرم في كتابه، أنا أبو الوقت، أنا محمد بن عبد العزيز، أنا أبو محمد بن أبي شريح، أنا أبو محمد بن صاعد، نا بحر بن نصر، نا بشر بن بكر، نا الأوزاعي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة فذكر مثله، وزاد "أُولَاهُنَّ بالتُّراب" رجاله ثقات أكثرهم رجال الصحيح من بشر فصاعدا. لكن يقال: إن الأوزاعي لم يسمع من محمد بن سيرين، وذكر ابن حبان في الثقات من طريق الوليد بن مسلم نا الأوزاعي قال: قدمت البصرة بعد موت الحسن بأربعين يومًا فدخلنا على محمد بن سيرين وهو عليل فاشترط علينا أن نسلم ونحن على أقدامنا (603).
قلت: عاش ابن سيرين بعد ذلك ستين يوما، وليس هذا القدر كافيا في كونه لم يسمع منه واللَّه أعلم.
قوله (وكذلك خمس رضعات يحرمن).
أخبرنا الشيخ أبو عبد اللَّه بن قوام البالسي ثم الصالحي بها، أنا أبو الحسن بن هلال، أنا أبو إسحاق بن البرهان، أنا أبو الحسن الطوسي، أنا أبو محمد السيدي، نا أبو عثمان البحيري، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب الزهري، أنا مالك (ح).
وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا أبو بكر بن خلاد، نا محمد بن غالب، نا القعنبي، عن مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وهن فيما يقرأ من القرآن (604).
(603) الثقات لابن حبان (7/ 63).
(604)
رواه مالك (2/ 45).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أبو داود عن القعنبي (605).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك (606).
وابن حبان عن عمر بن سعيد عن أحمد بن أبي بكر، وهو أبو مصعب.
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه الترمذي والنسائي من رواية معن بن عيسى والنسائي أيضا من رواية عبد الرحمن بن القاسم كلاهما عن مالك (607).
وأخرجه ابن ماجه من رواية محمد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بكر (608).
ورواه يحيى بن سعيد عن عمرة.
أخبرني علي بن محمد الصائغ، أنا أبو الفضل بن قدامة في كتابه، أنا أبو الحسن بن سلامة، قرئ على شهدة الكاتبة ونحن نسمع، قالت: أنا الحسين بن أحمد بن طلحة، أنا أبو عمر بن مهدي، أنا الحسين بن إسماعيل (ح).
وأخبرني أبو عبد اللَّه بن منيع، عن زينب بنت الكمال سماعا، عن محمد بن عبد الكريم، أنا وفاء بن أسعد، أنا علي بن أحمد، أنا عبد الملك بن محمد، أنا عبد اللَّه بن محمد بن إسحاق، قالا: أنا عبد اللَّه بن أحمد بن زكريا، نا عبد اللَّه بن يزيد المقرئ، نا الليث، حدثني يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة فذكر نحوه.
(605) رواه أبو داود (2062).
(606)
رواه مسلم (1452).
(607)
رواه الترمذي (1150) والنسائي (6/ 100).
(608)
رواه ابن ماجه (1942).
أخرجه مسلم من رواية سليمان بن بلال وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن يحيى بن سعيد (609).
قوله (في الشام الغنم السائمة).
قلت: لم يورده على أنه حديث، بل مثال، وإنما نبهت عليه، لأنه قد يورد مثل ذلك، ويوجد حديثا.
قوله (لو صح لما صح أد زكاة السائمة والمعلوفة).
قلت: تقدم التنبيه عليه في المجلس الثالث والخمسين بعد المئة من هذا التخريج، لكن بغير هذا اللفظ، ولم يقع لي بهذا اللفظ.
قوله في مفهوم الغاية (معنى صوموا إلى أن تغيب الشمس).
قلت: أخرج الشيخان في الصحيحين من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمر، عن أبيه مرفوعًا:"إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمَ"(610).
ولم أره باللفظ الذي ذكره المصنف والعلم عند اللَّه.
آخر المجلس الحادي والعشرين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الحادي والثمانون بعد المئة من التخريج.
(609) رواه مسلم (1452).
(610)
رواه البخاري (1954) واللفظ له ومسلم (1100).
[المجلس الثاني والثمانون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (وأما مثل إنما الأعمال وإنما الولاء).
يريد بالأول حديث "إِنَّما الأَعْمَالُ [بِالنِّيَّاتِ" وحديث "وإِنَّمَا الأَعْمَالُ] بِالْخَوَاتِيم".
وحديث "إِنَّما الأَعْمَالُ كَالِوعَاءِ إِذَا طَابَ أَسْفَلُهُ طَابَ أَعْلَاهُ" وهو في ابن ماجه (611). لكن دل صنعه في المختصر الكبير على إرادة الأول، وهو حديث مشهور لا على الشهرة الإصطلاحية، بل لكثرة طرقه عمن تفرد به. وهو في التحقيق فرد من غرائب الصحيح، وقد أمليته في أوائل الأربعين المتباينة (612). ووقع لي من طريق أخرى عالية.
قرأت على أم الحسن بنت المنجا، عن أبي الفضل بن أبي طاهر، أنا محمد بن العماد إجازة، أنا أبو القاسم بن أبي شريك في كتابه، أنا أبو الحسين بن النقور، أنا أبو القاسم عيسى بن علي بن الجراح إملاء، أنا أبو القاسم البغوي، أنا أبو الربيع هو الزهراني، وعبيد اللَّه بن عمر القواريري، قالا: نا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّما الأَعْمَالُ باِلنِّياتِ" كذا في الأصل مختصر، وعلى هذا القدر اقتصر المصنف في المختصر الكبير.
وأخبرني أبو محمد إبراهيم بن محمد الدمشقي بمكة رحمه الله، أنا
(611) رواه ابن ماجه (4199).
(612)
وهو الحديث الثالث من الأربعين المتباينة.
أحمد بن أبي طالب، أنا إبراهيم بن عثمان الكاشغري في كتابه، أنا أبو الفتح بن البطي، وأبو الحسن بن تاج القراء، قالا: أنا مالك بن أحمد بن علي، أنا أبو الحسن بن الصلت، أنا أبو إسحاق الهاشمي، نا أبو سعيد الأشج، نا المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد (ح).
وبالسند الماضى إلى أبي القاسم البغوي، نا يحيى بن عبد الحميد، نا عبد اللَّه بن المبارك، وأبو خالد الأحمر (ح).
وقرأت على أبي إسحاق التنوخي، عن أبي العباس الصالحي سماعا، قرئ على أبي المنجا البغدادي ونحن نسمع، أن مسعود بن محمد بن شنيف أخبرهم، أنا أبو غالب العطار، وأبو عبد اللَّه السراج، قالا: أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو الحسن علي بن الزبير، نا الحسن بن علي بن عفان، نا جعفر بن عون (ح).
وأخبرني أبو علي محمد بن أحمد الفاضل، أنا أبو الحسن الواني، أنا الحافظ أبو محمد هو عبد العظيم المنذري، أنا عمر بن محمد، أنا هبة اللَّه بن محمد، أنا أبو طالب محمد بن محمد، أنا محمد بن عبد اللَّه البزاز، نا محمد بن رمح، وعبد اللَّه بن روح، قالا: ثنا يزيد بن هارون (ح).
وأخبرني أبو الحسن بن أبي المجد، عن سليمان بن حمزة، أنا علي بن هبة اللَّه بن سلامة، أنا السلفي، أنا أبو عبد اللَّه الثقفي، أنا يحيى بن إبراهيم النيسابوري، نا أبو عبد اللَّه محمد بن يعقوب الشيباني الحافظ هو ابن الأحزم، نا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الغراء، وإبراهيم بن عبد اللَّه السعدي، قال الأول: نا جعفر بن عون، والثاني: نا يزيد بن هارون، كلهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة عن عمر (ح).
وبالسند الماضى إلى أبي القاسم بن الجراح، قرأت على أبي الحسن علي بن عيسى الوزير، أن عمر بن شبة حدثهم، نا عبد الوهاب هو ابن
عبد المجيد الثقفي، نا يحيى بن سعيد الأنصاري، أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، سمعت علقمة بن وقاص، يقول: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول:"إِنَّما الأَعْمَالُ بِالنِّيَّة، وَإِنَّما لإمْرئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّه وَرَسُولهِ فَهِجْرتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجرْتُهُ إِلَي دُنْيا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ" وفي رواية المحاربي "فهِجْرَتُهُ لِمَا هَاجَرَ لَهُ" وبقية ألفاظ الجميع متفقه في السياق.
هذا حديث صحيح متفق على صحته.
أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون (613).
وأخرجه مسلم عن أبي الربيع الزهراني (614).
وأخرجه أبو عوانة عن عمر بن شبة (615).
فوقع لنا موافقة عالية من الطرق الثلاثة.
وأخرجه البخاري عن أبي النعمان محمد بن الفضل وابن خزيمة عن يحيى بن حبيب وأحمد بن عبدة ثلاثتهم عن حماد بن زيد (616).
وأخرجه البخاري أيضًا عن قتيبة ومسلم والترمذي عن محمد بن المثنى وابن خزيمة عن محمد بن الوليد ثلاثتهم عن عبد الوهاب الثقفي (617).
وأخرجه مسلم أيضا عن أبي كريب والنسائي عن سليمان بن منصور وسويد بن نصر ثلاثتهم عن ابن المبارك (618).
(613) رواه أحمد (1/ 43).
(614)
رواه مسلم (1907).
(615)
رواه أبو عوانة (5/ 78).
(616)
رواه البخاري (6953) وابن خزيمة (142).
(617)
رواه البخاري (6689) ومسلم (1907) والترمذي (1647) وابن خزيمة (143).
(618)
رواه مسلم (19507) والنسائي (1/ 58 - 59) وفي الرقاق من الكبرى.
وأخرجه مسلم أيضا عن محمد بن عبد اللَّه بن نمير وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن يزيد بن هارون (619).
وأخرجه مسلم أيضا عن إِسحاق بن إبراهيم عن أبي خالد الأحمر (620).
فوقع لنا بدلا للجميع عاليا من جميع الطرق.
وله عند أحمد والشيخين وأبي داود والنسائي طرق أخرى مدارها على يحيى بن سعيد (621).
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد، وكأنه أراد من وجه يثبت.
وقد قال البزار: لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح إلا عمر، ولا عن عمر إلا علقمة، ولا عن علقمة إِلا محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم، إِلا يحيى بن سعيد، وبذلك جزم الخطابي. وذكر أبو القاسم بن منده في كتاب التذكرة أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر، علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد اللَّه بن مسعود، وأبو ذر وعبادة بن الصامت، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عباس، ومعاوية، وعقبة بن عامر، وعتبة بن عبد، وجابر بن عبد اللَّه، وأنس بن مالك، وعتبة بن الندر، وعتبة بن مسلم، وهلال بن سويد.
وقرأت بخط الحافظ عماد الدين بن كثير أنه سأل الحافظ المزي عن كلام الحافظ أبي القاسم بن منده هذا، فاستبعده. ووجهه شيخنا الحافظ أبو الفضل في كلامه على ابن الصلاح بأن مراده أن هؤلاء رووا أحاديث في
(619) رواه مسلم (1907) وابن ماجه (4227).
(620)
رواه مسلم (1907).
(621)
رواه أحمد (1/ 25) والبخاري (1 و 54 و 2529 و 3898) ومسلم (1907) وأبو داود (2186) والنسائي (1/ 58 - 59 - و 6/ 158 - 150 و 7/ 13) وغيرهم.
مطلق اعتبار النية لا خصوص هذا اللفظ، ونبه على أن الأخيرين ليسا صحابيين، وأنه ورد بلفظه من حديث أربعة من المذكورين، وهو أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأبو هريرة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم (622).
فحديث علي أخرجه أبو علي بن الأشعث [وهو] واه جدا (623).
وحديث أنس أخرجه ابن عساكر في أماليه وفي سنده ضعف (624).
وحديث أبي هريرة أخرجه الرشيد العطار في فوائده بسند ضعيف. واللَّه أعلم (625).
آخر المجلس الثاني والثلاثين بعد الثلاث مئة من الأمالى وهو الثاني والثمانون بعد المئة من التخريج.
(622) التقييد والإيضاح (ص 267) والإبتهاج بتخريج أحاديث المنهاج (ص 27 - 41).
(623)
قال العراقي في طرح التثريب (2/ 4) رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل البيت إسنادها ضعيف.
(624)
قال الحافظ العراقي في طرح التثريب (2/ 4) رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أنس بن مالك وقال: هذا حديث غريب جدا، والمحفوظ حديث عمر انتهى.
(625)
قال الحافظ العراقي في طرح التثريب (2/ 4) رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه وهو وهم أيضا.
[المجلس الثالث والثمانون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
وأخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور في ترجمة أبي بكر محمد بن داود الرازي من طريق ليث بن أبي سليم عن طاووس عن أبي هريرة، وليث فيه مقال.
وحديث أبي سعيد أخرجه الخليلي في الإرشاد (626).
وقد وقع لنا عاليا.
قرأت على فاطمة بنت محمد التنوخية بدمشق عن سليمان بن حمزة أنا جعفر بن علي أنا السلفي أنا محمد بن عبد العزيز العسال أنا أبو نصر بن شنبويه أنا أبو سعيد الحسين الزعفراني نا يحيى بن محمد بن صاعد نا إبراهيم بن محمد المعروف بالعتيق نا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد نا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "إِنَّما الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوىَ" الحديث (627).
هذا حديث غريب من هذا الوجه. أخرجه الدارقطني في غرائب مالك عن محمد بن مخلد عن إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام.
فوقع لنا بدلا عاليا.
(626) رواه الخليلي في الإرشاد (1/ 233).
(627)
ورواه أبو نعيم في الحلية (6/ 342) والخطابي في معالم السنن والدارقطني في غرائب مالك وابن عساكر وأبو عمران موسى بن سعيد البزاز في أحاديثه عن شيوخه (56/ 1) وابن أبي حاتم في العلل (1/ 131) والقضاعي في مسند الشهاب (1173).
وقال: تفرد به عبد المجيد عن مالك، ولم يروه عن عبد المجيد إلا إبراهيم بن محمد العتيق ونوح بن حبيب وساقه من رواية نوح أيضا.
وقد وقع لي من وجه ثالث أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور من رواية علي بن الحسن الذهلي عن عبد المجيد، وعبد المجيد وثقه أحمد وابن معين والنسائي، وتكلم فيه أبو حاتم والدارقطني. وقيل إن هذا مما أخطأ فيه على مالك، والمحفوظ عن مالك عن يحيى ين سعيد بالسند المعروف المتقدم.
وقد وقع لي بلفظه من حديث صحابي خامس لم يذكره أبو القاسم بن منده ولا شيخنا، أخرجه الحاكم في تاريخه أيضا في ترجمة أبي بكر محمد بن أحمد بن بالويه من روايته عن محمد بن يونس عن روح بن عبادة عن شعبة عن يحيى بن سعيد بالسند المعروف.
وبه إلى شعبة عن محمد بن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر مثله.
قال الحاكم: ذكرته لأبي علي الحافظ فأنكره جدا وقال لي: قل لأبي بكر لا يحدث به بعد هذا.
قلت: محمد بن يونس شيخه هو الكديمي، وهو معروف بالضعف، والمحفوظ بالسند المذكور قصة ماعز، فلعله دخل عليه حديث في حديث. وهزال هو ابن يزيد الأسلمي وهو صحابي معروف، واسم ابنه نعيم، وهو مختلف في صحبته.
وذكر أبو القاسم بن منده أيضا أنه رواه عن عمر غير علقمة جماعة، منهم عبد اللَّه بن عمر وجابر بن عبد اللَّه وأبو جحيفة وعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة وناشرة بن سمي وواصل بن عمر. وأنه رواه عن علقمة غير محمد سعيدُ بن المسيب ونافع مولى ابن عمر. وأنه رواه عن محمد بن إبراهيم غير يحيى بن سعيد أخوه عبد ربه بن سعيد وحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق وداود بن أبي الفرات ومحمد بن عمرو بن علقمة. ورواه عن يحيى بن سعيد
فيما ذكر الحافظ أبو عبد اللَّه محمد بن علي الخشاب مئتان وخمسون نفسا. وذكر أبو القاسم بن منده أسماءهم مرتبا على حروف المعجم، فبلغت ثلاث مئة وأربعين.
وقد وقع لي من رواية ثلاثة غير من سمى، وهم عبد اللَّه بن صهيب وأبو ضمرة أنس بن عياض والمبارك بن فضالة.
فأما رواية عبد اللَّه بن صهيب فهي في تاريخ نيسابور.
وأما رواية أبي ضمرة فذكرها الدارقطني في العلل، ورويناها في مسلسلات أبي سعيد السمان (628).
وأما رواية المبارك فأخرجها النجاد في أماليه.
وذكر الحافظ أبو موسى المديني أن الحافظ أبا إسماعيل الهروي المعروف بشيخ الإسلام ذكر أنه كتبه من سبع مئة طريق عن يحيى بن سعيد.
وهذا يمكن تأويله بأن يكون له عن كل نفس من أصحاب يحيى بن سعيد أكثر من طريق، فلا يزيد العدد على من سمى ابن منده، فإن الرواة عن يحيى بن سعيد لا يبلغون هذه العدة فيما نعلم، والكثير ممن سمى ابن منده ما وقفنا على رواياتهم بعد.
أخبرني العماد أبو بكر بن أبي عمر الصالحي بها، عن عائشة بنت محمد الحرانية سماعا، قالت: أنا محمد بن أبي بكر البلخي، عن السلفي، أنا أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين من أصل كتابه، أنا أبو الحسن محمد بن محمد بن مخلد، نا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد إملاء، أنا إسماعيل بن إسحاق، نا عارم بن الفضل، نا المبارك هو ابن فضالة، عن يحيى بن سعيد (ح).
وبه إلى النجاد قال: ونا عاليا الحسن بن مكرم، والحارث بن محمد،
(628) انظر العلل (2/ 191 - 195) للدارقطني.
قالا: نا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، أنا محمد بن إِبراهيم، سمعت علقمة، يقول: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّمَا الأَعَمْالُ بالنِّيَّةِ" الحديث.
وأما حديث "إِنَّما الأَعْمَالُ بِالُخَوَاتِيم" فأخرجه البخاري من كتاب الرقاق من صحيحه في آخر حديث سهل بن سعد في قصة الرجل الذي قتل نفسه (629).
وأما حديث "إِنَّمَا الأَعَمْالُ كَالْوِعَاءِ" فأخرجه ابن ماجه وعبد بن حميد وصححه ابن حبان من حديث معاوية واللَّه أعلم (630).
آخر المجلس الثالث والثلاثين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثالث والثمانون بعد المئة من التخريج.
(629) رواه البخاري (6607).
(630)
رواه ابن ماجه (4199) وعبد بن حميد (414) وابن حبان (339).
[المجلس الرابع والثمانون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
وأما حديث "إِنَّما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" فأخبرني به الشيخ أبو الفرج بن حماد رحمه الله، أنا أبو الحسن المخزومي، أنا أبو الفرج الجزري، عن أبي الحسن الجمال، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، أنا أبو العباس الصرصري، نا موسى بن هارون، نا مصعب بن عبد اللَّه الزبيري (ح).
وأخبرني به عاليا الشيخ أبو إسحاق التنوخي، عن عيسى بن عبد الرحمن، وأبي العباس بن نعمة إجازة مكاتبة من الأول وسماعا على الثاني، قالا: أنا أبو المنجا بن اللتي، قال الأول: سماعا، والثاني: إجازة إن لم يكن سماعا، أنا أبو الوقت، قرئ على بيبي ونحن نسمع، أن أبا محمد بن أبي شريح أخبرهم، أنا أبو القاسم البغوي، نا مصعب، نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها: نبيعكها وولاؤها لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"(631).
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك (632).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه الدارقطني في الموطآت عن البغوي. فوافقناه بعلو. قال:
(631) روتها بيبي الهرثيمة في جزئها (92) ومن طريقها رواه الذهبي في معجم الشيوخ (2/ 373 - 374) ورواه مالك (2/ 143).
(632)
رواه مسلم (1504).
وهكذا رواه الشافعي وعبد اللَّه بن نافع وأبو عاصم ويحيى بن يحيى وداود بن مهران وعيسى بن ميمون ستتهم عن مالك. ورواه سائر أصحاب مالك عنه في الموطأ وغيره فقالوا: عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أرادت، جعلوه من مسند ابن عمر، والأولون جعلوه من مسند عائشة.
قلت: وهكذا أخرجه البخاري عن عبد اللَّه بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس، وأخرجه أيضا هو وأبو داود والترمذي والنسائي عن قتيبة ثلاثتهم عن مالك كما قال الأكثر (633).
ولمالك فيه سند آخر.
وبه إلى أبي القاسم البغوي نا مصعب بن عبد اللَّه الزبيري نا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَاب اللَّه، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَاب اللَّه فَهُوَ بَاطِلٌ، كِتَابُ اللَّه أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّه أَوْثَقُ، وَإِنَّما الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ"(634).
هكذا وقع في روايتنا مختصرا، وأخرجه البخاري عن إسماعيل بن أبى أويس وعبد اللَّه بن يوسف كلاهما عن مالك أتم منه (635)
فوقع لنا بدلا عاليا.
وبالسند المذكور آنفا إلى أبي نعيم نا أبو أحمد هو ابن الغطريف، نا عبد اللَّه بن شيرويه نا إسحاق بن إبراهيم (ح).
وبه إلى أبي نعيم، نا عبد اللَّه بن محمد، ومحمد بن إبراهيم، قالا: نا أبو يعلى، نا أبو خيثمة، قالا: نا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن
(633) رواه البخاري (2562 و 6169 و 6752 و 6757) وأبو داود (2915) والنسائي (7/ 300) ولم أره عند الترمذي ولا نسبه إليه الحافظ المزي.
(634)
رواه مالك (2/ 142) وبيبي الهرثمية في جزئها (90).
(635)
رواه البخاري (2168 و 2729).
عائشة [أن بريرة] كاتبت أهلها بتسع أواق في كل سنة أوقية، فأتت عائشة تستعينها في كتابتها فقالت: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطوله.
أخرجه مسلم عن أبي خيثمة واسحاق فوافقناهما بعلو (636).
قوله في مباحث النسخ: (لأنه قد يكون يفعله) يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: له عدة أمثلة:
منها نسخ المنع من استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفعله داخل البيت، فالنهي في الصحيحين عن أبي أيوب، وهو مشهور (637).
والفعل من حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت يقضي حاجته مستدبر الكعبة، وهو في الصحيحين أيضا (638).
وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط، أو بول، قال: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.
أخرجه أحمد وبعض أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره (639).
ومن طريف الأمثلة في ذلك الاستدلال على النسخ بالترك، كترك قتل شارب الخمر في الرابعة.
(636) رواه مسلم (1504).
(637)
رواه البخاري (144 و 594) ومسلم (264).
(638)
رواه البخاري (145 و 148 و 149 و 3102) ومسلم (266).
(639)
رواه أحمد (3/ 360) وأبو داود (13) والترمذي (9) وابن ماجه (325) وابن خزيمة (58) وابن حبان (1420) والدارقطني (1/ 58 - 59) وابن الجارود (31) والحاكم (1/ 154).
أخبرني أبو عبد اللَّه محمد بن محمد بن محمد بن السلعوس الدمشقي بها، أنا عبد اللَّه بن الحسين الأنصاري، أنا إسماعيل بن أحمد العراقي، عن شهدة الكاتبة، أن حسين بن أحمد أخبرهم، أنا أبو الحسين بن بشران، نا أبو جعفر الرزاز، نا أحمد بن عبد الجبار، نا أبو بكر بن عياش، نا عاصم هو ابن بهدله، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإنْ عَادَ ثَلاثَةً فاقْتُلوُهْ".
هذا حديث حسن، لكن في إسناده شذوذ.
أخرجه الترمذي عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي بكر بن عياش (640).
فوقع لنا بدلا عاليا.
لكن قال في سنده: عن معاوية بدل أبي هريرة.
قال الدارقطني: أخطأ فيه أحمد بن عبد الجبار، والمحفوظ ما قال أبو كريب.
قلت: قد ضعف أحمد جماعة، وهو في الأصل صدوق، لكن له أوهام، وهذا منها، وكأنه سلك الجادة، لأن أبا صالح مشهور بالرواية عن أبي هريرة، وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة، لكن المحفوظ في هذا عن عاصم عن معاوية، كذلك أخرجه أبو داود من رواية أبان بن يزيد العطار عنه ووافقه الثوري وابن جريج وسعيد بن أبي عروبة عن عاصم. وقد أخرجه أحمد والنسائي وعلقه الترمذي من رواية معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وصححه الحاكم من هذا الوجه، وعندهم فيه قال معمر: فذكرته لمحمد بن المنكدر، فقال: قد ترك هذا قد جيء بابن النعيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب فجلده ثلاثًا، ثم جيء به في الرابعة فجلده ولم يزد (641).
(640) رواه الترمذي (1445).
(641)
انظر كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر (ص 19 - 27).
هذا مرسل، وقد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر موصولا واللَّه أعلم (642).
آخر المجلس الرابع والثلاثون بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الرابع والثمانون بعد المئة من التخريج.
(642) رواه النسائي في الحدود من الكبرى ومن طريقه ابن حزم في المحلى (11/ 368) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 161).
[المجلس الخامس والثمانون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
واختلف فيه على أبي بكر في الصحابي أيضا، فأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية عثمان بن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن [أبي سعيد كذا قال، وكأن الخطأ فيه من أبي بكر والمحفوظ عن أبي صالح] عن معاوية كما تقدم (643).
وأخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن يحيى، أنا أبو العباس بن أبي طالب، أنا عبد اللَّه بن عمر، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا أبو الحسن بن المظفر، أنا أبو محمد بن حمويه، أنا عيسى بن عمر، أنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن الدارمي، نا عاصم بن علي، نا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَكَر فَاجْلِدوُهُ، ثُمَّ إِذَا سَكَرَ فَاجْلِدوُهُ، ثُمَّ إِذَا سَكَرَ فَاجْلِدوُهُ، ثُمَّ إِذَا سَكَرَ فَاقْتُلوُهُ"(644).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب.
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه أبو داود من رواية يزيد، والنسائي وابن حبان من رواية شبابة، والطحاوي من رواية بشر بن عمر كلهم عن ابن أبي ذئب (645)،
(643) رواه ابن حيان (1518 و 1519 موارد).
(644)
رواه الدارمي (2111).
(645)
رواه احمد (2/ 291 و 504) وأبو داود (4484) والنسائي (8/ 313 - 314) وابن حبان (1517 موارد) والطحاوي (3/ 159).
فوقع لنا عاليا على الطرق كلها.
وقال الترمذي بعد أن أخرجه من حديث معاوية: وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وأبي الرمداء وجرير وعبد اللَّه بن عمرو.
قلت: وفيه أيضا عن أبي سعيد وابن عمر ونفر من الصحابة وغطيف بن الحارث وجابر وصحابي لم يسم وعن قبيصة بن ذؤيب مرسل، وقد تقدم الكلام على حديث معاوية وأبي هريرة وأبي سعيد.
وأما حديث الشريد وهو ابن أوس الثقفي، فأخبرني به أبو الحسن علي بن محمد الخطيب، عن أبي الفضل بن قدامة، أنا أبو عبد اللَّه الحافظ، [أنا أبو جعفر الصيدلاني، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا عبد اللَّه بن جعفر، ثنا اسماعيل بن عبد اللَّه الحافظ](ح).
وقرأت على أم الحسن التنوخية، عن سليمان بن حمزة، أنا الضياء المقدسي، نا أسعد بن سعيد، عن فاطمة الجوزذانية سماعا، قالت: أنا أبو بكر بن ريذة، أنا الطبراني، نا علي بن عبد العزيز (ح).
وبالسند المذكور آنفا إلى عيسى بن عمر، أنا الدارمي، قالوا: أنا محمد بن عبد اللَّه الرقاشي، أنا يزيد بن زريع، نا محمد بن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه رضي الله عنه، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقوله:"إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَربَ فَاضْربُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ"(646).
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق (647).
(646) رواه الدارمي (2318) والطبراني في الكبير (7244).
(647)
رواه أحمد (4/ 388 - 389).
فوقع لنا عاليا.
وذكره أبو داود تعليقا (648).
وأخرجه الحاكم من رواية يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق، لكن خالف في شيخ محمد بن إسحاق فقال: عن الزهري عن عمرو بن الشريد (649).
وهو خطأ من الراوي عن يزيد بن هارون، وهو محمد بن مسلمة الواسطي، وهو ضعيف جدًا، وقد رويناه في أمالي المحاملي من روايته عن عبيد اللَّه بن سعد بن إبراهيم بن سعد عن عمه، وهو يعقوب كما أخرجه أحمد، وهو المحفوظ.
ولمحمد بن إسحاق فيه شيخ آخر بإسناد آخر كما سيأتي.
وأما حديث شرحبيل بن أوس وهو الكندي، فقرأته على خديجة بنت إبراهيم البعلبكية بدمشق، عن القاسم بن المظفر إجازة إن لم يكن سماعا، أنا أبو الوفاء بن منده، أنا أبي، أنا أحمد بن سليمان بن أيوب بن حذلم، نا أبو زرعة الدمشقي، نا أبو اليمان (ح).
وقرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن أبي نصر بن الشيرازي، أنا محمود بن إبراهيم العبدي في كتابه، أنا مسعود بن الحسن الثقفي، أنا أبو بكر السمسار، أنا إبراهيم بن عبد اللَّه الأصبهاني، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سليم، نا الزبير بن بكار، نا يزيد بن هارون (ح).
وبالسند المذكور آنفا إلى الضياء أنا أبو جعفر الصيدلاني، عن فاطمة الجوزذانية سماعا، قالت: أنا ابن ريذة، أنا الطبراني نا أحمد بن عبد الوهاب الحوطي، نا أبو المغيرة، وعلي بن عياش، قال الأربعة: نا حريز بن عثمان،
(648) ذكره بعد الحديث (4484).
(649)
رواه الحاكم (4/ 372).
أنا عمران أبو الحسن، عن شرحبيل بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه (650).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن علي بن عياش (651).
فوقع لنا موافقة وبدلا بعلو من الثلاثة.
وأخرجه الحاكم من طريق شعبة عن أبي بشر قال سمعت يزيد بن أبي كبشة وهو يخطب قال سمعت رجلا من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحوه (652).
ثم قال الحاكم: قال لنا الحافظ أبو علي النيسابوري: هذا الرجل هو شرحبيل بن أوس، كذا قال ولم يذكر لذلك مستندا، والذي يظهر أنه غيره، والعلم عند اللَّه.
وأما حديث أبي الرَمْداء، وهو بفتح الراء وسكون الميم بعدها دال مهملة ممدود، وقيل فيه بالموحدة بدل الميم وبذال معجمة، واسمه ياسر بياء تحتانية وسين مهملة البلوي نزيل مصر، فأخرجه الطبراني (653)، وابن منده في المعرفة، وفي سند حديثه ابن لهيعة، وحاله معروف، ولكنه من رواية ابن وهب، وهو ممن سمع منه في حال استقامته، وفي سياق حديثه زيادة مستغربة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذي شرب الخمر في الرابعة أن تضرب
(650) رواه الطبراني في الكبير (7212) وفي مسند الشاميين (1082).
(651)
رواه أحمد (4/ 234) والحاكم (4/ 373).
(652)
رواه الحاكم (4/ 373 - 374) وأحمد (5/ 369).
(653)
رواه الطبراني في المعجم الكبير (22/ 893) وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 302) والدولابي في الكنى (1/ 30) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 159) وتابع عبد اللَّه بن يزيد المقرئ ابن وهب، فالعلة من أبي سليمان قال ابن القطان: لا يعرف حاله. وتحرف أبي الرمداء إلى أبي رمثة عند الطحاوي.
عنقه، فضربت. فإن كان محفوظا أفاد وقوع الفعل قبل النسخ، ولم أر ذلك في غير هذه الرواية واللَّه أعلم.
آخر المجلس الخامس والثلاثين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الخامس والثمانون بعد المئة من التخريج.
[المجلس السادس والثمانون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
وأما حديث جرير فقرأت على أم يوسف الصالحية بها، عن محمد بن عبد الحميد، أنا اسماعيل بن عبد القوي، عن فاطمة بنت أبي الحسن سماعا، عن فاطمة الجوزذانية سماعا، قالت: أنا محمد بن عبد اللَّه، أنا الطبراني، نا محمد بن شعيب الأصبهاني، نا عبد السلام بن عاصم، نا الصباح بن محارب (ح).
وبه إِلى الطبراني، نا محمد بن صالح النرسي، نا محمد بن المثنى، نا مكي بن إبراهيم، قالا: نا داود بن يزيد الأودي، عن سماك بن حرب، عن خالد بن جرير، عن أبيه جرير بن عبد اللَّه رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوُه فَإنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإنْ عَادَ في الرَّابِعةِ فَاقْتُلُوهُ"(654).
وقرأت على أم الحسن بنت المنجا، عن سليمان بن أبي طاهر، أنا محمد بن عبد الواحد الحافظ، أنا أبو المعمر بقاء بن عمر، وعبد الرزاق بن عبد القادر، قال الأول: أنا أبو غالب بن البناء، أنا أبو الحسن بن حسنون، أنا موسى بن عيسى السراج، نا عبد اللَّه بن أبي داود، وقال الثاني: أنا أبو بكر بن الزاغوني (ح).
قال سليمان: وأنا عاليا، أبو الحسن بن المقير إذنا، عن ابن الزاغوني، أنا يحيى بن أحمد، أنا عبد اللَّه بن حامد، نا مكي بن عبدان، قال: نا أحمد بن حفص بن عبد اللَّه النيسابوري، نا أبي، نا إبراهيم بن طهمان، نا
(654) رواه الطبراني (2397 و 2398).
سماك بن حرب، عن أخيه محمد بن حرب، عن ابن جرير، عن أبيه، فذكره.
هذا حديث حسن.
أخرجه الحاكم من رواية مكي بن إبراهيم (655).
وفي سنده ضعف وانقطاع، أما الضعف فمن جهة داود، وأما الإنقطاع فلأن سماكا لم يسمعه من ابن جرير، وقد سلمت الرواية الثانية من الأمرين.
وأخرجه الدارقطني في الأفراد عن عبد اللَّه بن أبي داود على الموافقة، وقال: تفرد به إبراهيم بن طهمان عن سماك كأنه يعني بوصله، واسم ابن جرير خالد.
وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو فأخرجه أحمد من رواية شهر بن حوشب عنه (656).
وأخرجه أيضا من رواية الحسن البصري عن عبد اللَّه بن عمرو، وزاد في آخره قال عبد اللَّه بن عمرو: ائتوني به شرب الرابعة فلكم علي أن أقتله (657).
وهذا منقطع، لأن الحسن لم يسمع من عبد اللَّه بن عمرو.
وأما حديث عبد اللَّه بن عمر والنفر فقرأت على أبي الحسن علي بن محمد الخطيب، عن سليمان بن حمزة، أنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا زاهر بن أحمد، أنا سعيد بن أبي الرجاء، أنا أحمد بن محمود، أنا أبو بكر بن المقرئ،
(655) رواه الحاكم (4/ 371) وتحرف اسم جرير إلى حزم في المستدرك. ورواه البخاري في التاريخ الكبير (2/ 1/ 131) والطحاوي (3/ 159) وليس عند واحد منهم "عن أخيه محمد بن حرب".
(656)
رواه أحمد (2/ 66 و 214) والحاكم (4/ 372).
(657)
رواه أحمد (2/ 191 و 211) والطحاوي (3/ 159).
أنا عبد الصمد بن سعيد، نا أحمد بن محمد بن يزيد، نا مؤمل هو ابن إسماعيل، نا حماد بن سلمة، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ" الحديث وفيه "فَإنْ عَادَ الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ".
هذا حديث حسن.
أخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة (658)، ورجاله رجال الصحيح إلا حميد بن يزيد فلم يذكروه بجرح ولا بعدالة، ولا روى عنه إلا حماد بن سلمة، ولكنه توبع عن ابن عمر.
أخرجه النسائي من رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر ونفر من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ورجاله رجال الصحيح، وقد صححه الحاكم من هذا الوجه (659).
وأما حديث غطيف بن الحارث: فقرئ على أم الفضل بنت أبي إسحاق بن سلطان ونحن نسمع، عن أبي محمد بن أبي غالب، وأبي نصر بن العماد، قالا: أنا محمود بن إبراهيم في كتابه، أنا أبو الخير الأصبهاني، أنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق، أنا أبي، أنا سعيد بن محمد، نا محمد بن عوف، نا أبو اليمان، نا إسماعيل بن عياش، نا سعيد بن يزيد، عن معاوية بن عياض بن غطيف، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إِذا شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدوُهُ" الحديث.
هذا حديث حسن.
أخرجه ابن شاهين في معجم الصحابة عن أبي محمد بن صاعد عن محمد بن عوف.
(658) رواه أبو داود (4483).
(659)
رواه النسائي في الأشربة من الكبرى والحاكم (4/ 371).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه الطبراني عن أبي زيد الحوطي عن أبي اليمان (660).
وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر عن إسماعيل بن عياش، ورواية إسماعيل من الشاميين لا بأس بها، وهذا منها. وذكره أبو داود عقب حديث أبي هريرة تعليقا، لكن وقع عنده أبو غطيف.
وأما حديث جابر فقرأت على أحمد بن بلغاق الكندي بالصالحية رحمه الله، عن إسحاق بن يحيى الأمدي سماعا، أنا يوسف بن خليل الحافظ، أنا يحيى بن أسعد، أنا أبو طالب، عن يوسف، أنا أبو محمد الجوهري، أنا عبد العزيز بن جعفر، نا قاسم بن زكريا، نا محمد بن موسى الحرشي، نا زياد بن عبد اللَّه البكائي، نا محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدوُهُ" الحديث. وفيه فأتي بالنعيمان وقد شرب الرابعة فجلده، فكان ذلك ناسخًا للقتل.
هذا حديث حسن.
أخرجه البزار في مسنده عن محمد بن موسى (661).
فوقع لنا موافقة عالية.
وذكره الترمذي تعليقا فقال: روى محمد بن إسحاق فذكره (662).
وأخرجه الحاكم عن أبي أحمد التميمي عن أبي بكر بن خزيمة عن محمد بن موسى (663).
(660) رواه الطبراني في الكبير (18/ 662).
(661)
رواه البزار (1562 كشف الأستار).
(662)
قاله بعد حديث معاوية (4/ 723 تحفة الأحوذي).
(663)
رواه الحاكم (4/ 373) وسقط من إسناده من ذكرهم المصنف الحافظ.
وأخرجه البيهقي عن أبي الطيب الصعلوكي عن أبيه أبي سهل عن ابن خزيمة (664).
وأخرجه البيهقي أيضا من رواية الحسن بن صالح عن محمد بن إسحاق، وفي آخره: فرأى المسلمون بذلك فرحا عظيما وأن القتل قد رفع (665).
قال البزار: لا نعلم رواه عن ابن المنكدر عن جابر إلا محمد بن إسحاق، كأنه احترز عن رواية معمر فإنه رواه عن ابن المنكدر مرسلا كما تقدم.
وأما الصحابي الذي لم يسم فتقدم مع شرحبيل بن أوس.
آخر المجلس السادس والثلاثين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو السادس والثمانون بعد المئة من التخريج.
(664) رواه البيهقي (8/ 314).
(665)
لم أره في سنن البيهقي الكبرى.
[المجلس السابع والثمانون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
وقد روى النسائي حديث جابر في السنن الكبرى عن محمد بن موسى كما أخرجناه (666).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه أيضا من طريق يعقوب بن إبراهيم عن شريك بن عبد اللَّه القاضى عن محمد بن إسحاق. وزعم أبو محمد بن حزم أن شريكا وزيادا انفردا به عن محمد بن إسحاق وأنهما ضعيفان (667).
وكلامه متعقب:
أما أولا: فإطلاقه الضعف عليهما ليس بجيد، لأنهما صدوقان تكلم فيهما من قبل حفظهما، فحديثهما حسن لو انفردا ولم يخالفا، فكيف إذا اتفقا، وقد أخرج البخاري لزياد ومسلم لشريك.
وأما ثانيا: فقد تابعهما جماعة منهم الحسن بن صالح، وقد أشرت إليه قبل، ومنهم عبد الرحمن بن مغراء ومحمد بن المعلى.
وبالسند الماضى إلى القاسم بن زكريا، نا محمد بن حميد، نا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء، ومحمد بن المعلى، قالا: نا محمد بن إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر فذكره.
وقد أخرجه الطحاوي من طريق عمرو بن الحارث عن محمد بن المنكدر أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث نحوه ولم يسم جابرا، وهي
(666) تقدم في التعليق (542).
(667)
المحلي (11/ 369).
متابعة جيدة لمحمد بن إسحاق (668).
وأما حديث قبيصة بن ذؤيب: فأخبرنا أبو هريرة بن الذهبي، وفاطمة بنت محمد بن قدامة إجازة من الأول وقراءة على الأخرى، كلاهما عن يحيى بن محمد بن سعد، قال الأول: سماعا، والأخرى: إجازة مكاتبة، عن أبي محمد بن الصباح، أنا أبو محمد بن رفاعة، أنا أبو الحسن الخلعي، أنا أبو محمد بن النحاس، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد، نا سعدان بن نصر البزار، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدوُهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدوُهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ في الرَّابعَةِ فاقْتُلُوهُ". قال: فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به الرابعة قد شرب فجلده، فرفع القتل عن الناس، وكانت رخصة فثبتت.
هذا حديث مرسل، رجاله رجال الصحيح.
وقبيصة لأبيه ذؤيب بن طلحة صحبة وحديثه في مسلم. وأما هو فله رؤية، جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد فدعا له، وكان ذلك عام الفتح، فأدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وأشهرا، فلهذا كان حديثه عنه مرسلا. وعده الجمهور في كبار التابعين، وذكره بعضهم في الصحابة لأجل الرؤية، وحديثه عن الصحابة في الصحيحين.
وأما حديثه هذا فأخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينة (669).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود من السنن عن أحمد بن عبدة الضبي عن سفيان بن عيينة (670).
(668) رواه الطحاوي (3/ 161).
(669)
رواه الشافعي (1523).
(670)
رواه أبو داود (4485).
فوقع لنا بدلا عاليا، وزاد في روايتهما: قال سفيان: قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول بن راشد وهما عنده لما حدث بهذا الحديث: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. وذكره الترمذي تعليقا فقال: روى الزهري عن قبيصة فذكره (671).
وقد وقع لنا من وجه آخر عن سفيان بن عيينة موصولا.
أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد الغزي، وإبراهيم بن داود الآمدي إجازة مشافهة بينهما مفترقين رحمهما اللَّه، قال الأول: أخبرنا موسى، والثاني: أنا إبراهيم ابنا علي القطبي، قالا: أنا أبو الفرج بن الصيقل، عن أبي المكارم اللبان، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، نا جعفر بن أحمد، نا موسى بن إسحاق، نا كثير بن الوليد الحنفي، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث قبيصة.
وهذا حديث غريب منكر بهذا الإسناد، تفرد به كثير، ولم أقف له على ترجمة، ولعله دخل له حديث في حديث، فإن سائر رجاله ثقات، والمعروف عن ابن عيينة في سنده ما تقدم.
وكذا أخرجه البيهقي من رواية محمد بن إسحاق عن الزهري (672).
وقال الشافعي بعد أن أخرجه: هذا مالا اختلاف فيه بين أهل العلم، فقوى المرسل بالإتفاق، فإذا انضم إليه حديث جابر الموصول ازداد قوة.
وقال الترمذي: لا نعلم بين أهل الحديث في هذا اختلافا في القديم والحديث.
وقال في العلل التي في آخر الكتاب: جميع ما في هذا الكتاب من
(671) قاله بعد الحديث (1445).
(672)
رواه البيهقي (8/ 314).
الحديث قد عمل به أهل العلم أو بعضهم إلا حديثين، حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر، وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، وتعقبه النووي في شرح مسلم فقال: أما حديث قتل شارب الخمر فهو كما قال، وأما حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر فقد قال به جماعة. انتهى (673).
والمراد الجمع بغير عذر من مطر أو مرض، ونقل عن جماعة من الشافعية وغيرهم الترخيص فيه للحاجة، وهو على وفق ظاهر الخبر، وشرط هؤلاء أن لا يجعل عادة.
وقد طعن ابن حزم في دعوى الإجماع على ترك قتل شارب الخمر في الرابعة بما جاء عن عبد اللَّه بن عمرو، وقد أشرت إليه قبل عن عبد اللَّه بن عمرو، وأجيب بأن ذلك لم يثبت لأنه من رواية الحسن البصري عنه ولم يسمع منه كما جزم به الحفاظ، وعلى تقدير ثبوته فهو من ندرة المخالف فلا يقدح في الإجماع، وعلى تقدير التسليم فقد وقع الإتفاق بعده فيحمل نقل الإجماع على ذلك واللَّه أعلم (674).
آخر المجلس السابع والثلاثين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو السابع والثمانون بعد المئة من التخريج.
(673) شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 298).
(674)
انظر كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر حيث فند ادعاء النسخ.
[المجلس الثامن والثمانون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
ومن الأحكام التي استدل على نسخها بعد العمل بها تركه صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار.
أخبرني الشيخ أبو إسحاق بن كامل، أنا إسماعيل بن يوسف في كتابه، أنا عبد اللَّه بن عمر بن علي، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن أعين، أنا عيسى بن عمر، أنا الدارمي، نا عبد اللَّه بن صالح، نا الليث (ح).
وأخبرني عبد الرحمن بن أحمد، أنا علي بن إسماعيل، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، عن مسعود بن محمد، أنا الحسن بن أحمد، نا أحمد بن عبد اللَّه نا أحمد بن يوسف، نا أحمد بن إبراهيم، نا يحيى بن بكير، نا الليث، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره، أن أباه. أخبره رضي الله عنه، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ"(675).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن حجاج بن محمد عن الليث (676).
وأخرجه الطحاوي عن فهد بن سليمان عن عبد اللَّه بن صالح (677).
فوقع بدلا لهما عاليا.
(675) رواه الدارمي (732).
(676)
رواه أحمد (5/ 188).
(677)
رواه الطحاوي (1/ 62) ورواه الطبراني في الكبير (4835 و 4836/ 2) من طريق عبد اللَّه بن صالح.
وأخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده (678).
فوقع لنا عاليا بدرجتين.
وبه إلى يحيى بن بكير، حدثنا الليث، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عمر بن عبد العزيز، أن عبد اللَّه بن إبراهيم بن قارظ أخبره، أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على طهر المسجد فقال: إنما أتوضا من أثوار أقط أكلتها، لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"الوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ".
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب بإسناد الذي قبله (679).
فوقع لنا عاليا بدرجتين أيضا.
وفي كل من السندين ثلاثة من التابعين في نسق، أما الأول فمدنيون، وعبد الملك وخارجه قرينان، وأما الثاني فمدنيون أيضا لكن نزل ابن شهاب وعمر الشام، ومَاتَا بِهَا، وهما قرينان.
وقد أخرجه مسلم من وجه ثالث عن ابن شهاب بالسند المذكور إليه أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها فقالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ"(680).
وفي هذا الإسناد أيضا ثلاثة من التابعين في نسق، وابن شهاب وسعيد قرينان.
وأخبرني أبو المعالي الأزهري، أنا أحمد بن أبي أحمد المعزي، أنا أبو
(678) رواه مسلم (351).
(679)
رواه مسلم (352).
(680)
رواه مسلم (353).
الفرج بن الصيقل، عن خليل بن بدر، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، نا أبو بكر بن خلاد، نا الحارث بن أبي أسامة، نا كثير بن هشام، نا جعفر بن برقان، عن الزهري، يعني عن أبي سلمة قال: دخل أبو سفيان الثقفي على أم حبيبة رضي الله عنها وهي خالته، فدعت له بسويق فأكل ثم قام ليصلي، فقالت له: لا تصل حتى تتوضأ، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"تَوَضَّأُوا مِمَّا غَيَّرتِ النَّارُ".
هذا حديث حسن.
أخرجه الطحاوي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سفيان بن المغيرة بن الأخنس بنحوه (681).
وأخبرني الشيخ أبو الفرج بن الغزي، أنا يوسف بن عمر الختني وهو آخر من حدث عنه بالسماع، أنا عبد الوهاب بن رواج حضورا وإجازة وهو آخر من بقي ممن حضر عنده، أنا السلفي، أنا أبو الخطاب القارئ، أنا أبو محمد بن البيع، نا الحسين بن محمد المحاملي، نا محمد بن عمرو الباهلي، نا محمد بن أبي عدي، نا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مست النار.
هذا حديث حسن.
أخرجه النسائي عن عمرو بن علي ومحمد بن بشار كلاهما عن ابن أبي عدي (682).
(681) رواه الطحاوي (1/ 62 - 63 و 63) ورواه أيضا عبد الرزاق (665 و 666) وابن أبي شيبة (1/ 51) وأحمد (6/ 326) و 327 و 327 - 328 و 328 و 426 و 427) وأبو داود (195) والنسائي (1/ 107) وأبو يعلى (321/ 2) والطبراني في الكبير (23/ 462 - 465)
(682)
رواه النسائي (1/ 106).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخبرني عبد اللَّه بن عمر بن علي، أنا أحمد بن علي بن أيوب، أنا أبو الفرج الجزري، أنا أبو أحمد بن سكينة، أنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو طالب بن غيلان، أنا أبو بكر الشافعي، نا إبراهيم بن الهيثم، نا علي بن عياش، أنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار.
هذا حديث حسن.
أخرجه أبو داود وابن خزيمة جميعا عن موسى بن سهل الرملي. والنسائي عن عمرو بن منصور. والطحاوي عن أبي زرعة الدمشقي وأبي أمية الطرسوسي. وابن الجارود عن محمد بن عوف وغيره كلهم عن علي بن عياش (683).
فوقع بدلا للجميع عاليا.
وسنده على شرط البخاري، فإنه أخرج عن علي بن عياش بهذا الإسناد حديثا غير هذا. وقد صححه ابن خزيمة، لكن توقف أبو حاتم وأبو داود وغيرهما في تصحيحه، لأن ابن جريج ومعمرًا وغيرهما رووا عن ابن المنكدر عن جابر قصته فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم توضأ وصلى، ثم أكل منه وصلى ولم يتوضأ، قال أبو حاتم: كأن شعيبا حدث به من حفظه، وقال أبو داود: هو مختصر من القصة المذكورة (684).
قلت: وقد أخرج الطبراني وسمويه في فوائده من حديث محمد بن مسلمة قال: أكل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ، وكان ذلك آخر أمريه (685).
(683) رواه أبو داود (192) وابن خزيمة (43) والنسائي (1/ 108) وابن الجارود (24).
(684)
العلل (1/ 64) لابن أبي حاتم، وسنن أبي داود (1/ 133).
(685)
رواه الطبري في الكبير (19/ 520).
وهو شاهد جيد لحديث جابر من رواية شعيب واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثامن والثلاثين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثامن والثمانون بعد المئة من التخريج.
[المجلس التاسع والثمانون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله في مباحث النسخ: (وفي التوراة أنه أمر آدم عليه السلام بتزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك باتفاق).
أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد الفاضلي مشافهة، عن يونس بن إبراهيم بن عبد القوي، قال: نا أبو الحسن بن الصابوني في كتابه، عن السلفي، أنا أبو عبد اللَّه الرازي إجازة، أنا أبو الفضل السعدي إجازة إن لم يكن سماعا، أنا الخصيب بن عبد اللَّه بن الخصيب، أنا أبو محمد الفرغاني، أنا أبو جعفر الطبري، نا محمد بن حميد، نا مسلمة بن الفضل، نا محمد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول أن آدم عليه السلام أمر ولده الأكبر أن يزوج توأمته من أخيه هابيل، وأمر هابيل أن يزوج توأمته من أخيه قابيل، فسلم هابيل ورضي وأبى الآخر، رغبة بأخيه من أخته، ورغبة عن أخت أخيه، وقال: نحن من أولاد الجنة، وهما من أولاد الأرض.
قال ابن إسحاق ويقول بعض أهل العلم: كانت أخت الأكبر أحسن الناس، فأراده لنفسه وصرفها عن أخيه، فقال له آدم: إنها لا تحل لك فأبى، فقال: قرب قربانا ويقرب أخوك قربانا فأيكما قبل قربانه فهو أحق بها، وكان هابيل على الماشية والآخر على البذر فقرب قمحا، وقرب هابيل رأسا من غنمه، قال: وبعضهم يقول: قرب بقرة، فنزلت نار من السماء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان الآخر، فذكر بقية الخبر في قصته قتله لأخيه (686).
وبه إلى الطبري نا موسى بن هارون نا عمرو بن حماد نا أسباط أنا
(686) رواه الطبري في تفسيره (11714) وفي التاريخ (1/ 70).
السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: كأن لا يولد لآدم غلام إلا ولدت معه جارية، وكان يزوج توأمة هذا للآخر وتوأمة الآخر لهذا، فولدت له غلام وتوأمته وضيئة فسماه قابيل، ثم ولد له آخر وتوأمته كانت دميمة فسماه هابيل، وكان قابيل صاحب زرع، وكان هابيل صاحب ضرع فذكر القصة بطولها (687).
وقد وقعت لنا من وجه آخر موصولا إلى ابن عباس.
أنا أبو العباس بن أبي بكر الصالحي في كتابه، عن القاسم بن أبي غالب، أنبأنا أبو الحسن بن المقير مشافهة، عن كتاب أبي الفضل بن ناصر، أنا عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق العبدي في كتابه، أنا أبي، عن عبد الرحمن بن محمد بن أدريس، نا الحسن بن محمد بن الصباح، نا حجاج بن محمد، أنا ابن جريج، عن عبد اللَّه بن عثمان، قال: أقبلت مع سعيد بن جبير، فحدثني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كأن آدم عليه السلام نهي أن ينكح ابنته توأمها وأن يزوج توأمة هذا بولد آخر وأن يزوجه توأمة الآخر فذكر الآخر باختصار (688).
وهذا أقوى ما وقفت عليه من أسانيد هذه القصة، ورجاله رجال الصحيح إلا عبد اللَّه بن عثمان وهو ابن خثيم بمعجمة ثم مثلثة مصغر، فإن مسلما أخرج له في المتابعات، وعلق له البخاري شيئًا، ووثقه الجمهور، ولينه بعضهم قليلا.
وفي هذه الأخبار رد لما ذكره الثعلبي من رواية معاوية بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد: هل كان آدم عليه الصلاة والسلام يزوج بناته من بنيه، ثم ذكر أن زوجة قابيل كانت جنية، وأن زوجة هابيل كانت حورية،
(687) رواه الطبري في تفسيره (11715) وفي التاريخ (1/ 68 - 69).
(688)
ذكره ابن كثير عن ابن أبي حاتم في تفسيره (2/ 42).
وأن قابيل عتب على أبيه بسبب ذلك. وهذا مع إعضاله مشكل، لأنه لو سلم لزوجتي قابيل وهابيل لم تسلم في زوجة شيث الذي ينتهى نسب البشر اليه من الإِنس، فلو كانت زوجته جنية لكان الإِنس من نسل الجن، وليس كذلك جزما، ولو كانت حورية لكان آدم أحق بذلك، ولما احتاج أن يخلق حواء من ضلع من أضلاعه، فالراجح ما تقدم، واللَّه أعلم.
قوله (ونسخ التوجه والوصية للوالدين بالمواريث ومثل ذلك كثير).
وبالسند الماضى آنفا إلى أبي نعيم، نا أبو بكر الطلحي، نا عبيد بن غنام، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عفان (ح).
قال أبو نعيم: وثنا عاليا محمد بن علي بن حبيش، نا أبو شعيب الحراني، نا عبد العزيز بن داود، قالا: نا حماد بن سلمة (ح).
وأخبرنا به عاليا أيضا عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك، وأبو الخير بن أبي سعيد المقدسي، قراءة على الأول وإجازة من الثاني، قالا: أنا أحمد بن أبي طالب، قال الأول: إجازة، والثاني: سماعا، أنا أبو الحسن القطيعي في كتابه، قال الأول: وأنا يونس بن أبي إسحاق سماعا عليه، عن أبي الحسن المقير، قالا: أنا أبو القاسم نصر بن نصر، أنا أبو القاسم علي بن أحمد، أنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن، نا عبد اللَّه بن محمد، نا أحمد بن منصور، نا أبو أسامة، نا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: كأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس حتى نزلت {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الآية، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الكعبة، فمر رجل من بني سلمة فرآهم رجوعا في صلاة الفجر فقال: ألا إن القبلة: قد حولت، فداروا كما هم إلى القبلة.
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن عفان (689).
(689) رواه أحمد (3/ 284).
فوافقناه بعلوه.
وأخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد (690).
فوقع لنا بدلا عاليا من الطريقين الأخيرين.
وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة (691).
فوقع لنا موافقة عالية بدرجة وعاليا بدرجتين من الطريقين الأخيرين واللَّه أعلم.
آخر المجلس التاسع والثلاثين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو التاسع والثمانون بعد المئة من التخريج.
(690) رواه أبو داود (1045).
(691)
رواه مسلم (527) ورواه أيضا النسائي في التفسير من الكبري وأبو عوانة (2/ 82) وابن خزيمة (430 و 431) وأبو يعلى (1071).
[المجلس التسعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
وقرأت على أم الحسن فاطمة بنت محمد بن المنجا بدمشق، عن أبي الفضل بن قدامة، أنا الحفاظ أبو عبد اللَّه المقدسي، أنا المؤيد بن عبد الرحيم، أنا زاهر بن طاهر، أنا أبو نصر بن أبي الحسن، أنا أبو الحسن الخفاف، نا محمد بن إسحاق السراج، نا إسحاق بن إبراهيم، نا يحيى بن حماد، نا أبو عوانة، نا الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم-وهو بمكة يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرًا، ثم توجه إلى الكعبة.
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن يحيى بن حماد على الموافقة، وأخرجه أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ من هذا الوجه ورجاله رجال الصحيح (692).
وأخبرنا الشيخ أبو عبد اللَّه بن قوام فيما قرئ عليه ونحن نسمع، أن علي بن محمد بن هلال أخبرهم، أنا أبو إسحاق بن البرهان، أنا الحسن الطوسي، أنا أبو محمد السيدي، أنا أبو عثمان البحيري، أنا أبو علي السرخسي، أنا مصعب الزبيري، أنا مالك (ح).
وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا محمد بن بدر، نا بكر بن سهل، نا عبد اللَّه بن يوسف، نا مالك، عن عبد اللَّه بن دينار (ح).
وبه إلى أبي نعيم، نا أبو محمد بن حسين، نا عبدان، نا شيبان بن فروخ، نا عبد العزيز بن مسلم، نا عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر -رضي
(692) رواه أحمد (1/ 325) والبزار (418 كشف الأستار) والطبراني في الكبير (11066).
اللَّه عنهما-، قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. لفظ مالك والآخر بنحوه، وقال في روايته: ألا فاستقبلوها، وهو يؤيد الرواية في فاستقبلوها بكسر الباء، وقد جاء في رواية مالك على الوجهين الكسر والفتح (693).
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري عن عبد اللَّه بن يوسف، وأخرجه مسلم عن شيبان (694).
فوقع لنا موافقة لهما وعالية على طريق مسلم.
وأخرجه البخاري ومسلم أيضا والنسائي عن قتيبة عن مالك (695).
وبه إلى أبي نعيم نا أبو علي بن الصواف، حدثنا بشر بن موسى، نا سعيد بن منصور، قال: وثنا عبد اللَّه بن محمد، نا عبدان، نا أبو بكر بن أبي شيبة، قالا: نا أبو الأحوص هو سلام بن سليم، نا أبو إسحاق هو السبيعي (ح).
وأخبرنيه عاليا الشيخ أبو إسحاق بن كامل، عن محمد بن أبي بكر الصفار، قرئ على صفية بنت عبد الوهاب ونحن نسمع، عن الحسن بن العباس الفقيه، أنا المطهر بن عبد الواحد، أنا أحمد بن محمد بن المرزبان، أنا محمد بن إبراهيم الحَزَوَّري، نا محمد بن سليمان بن حبيب، نا
(693) رواه مالك (1/ 155).
(694)
رواه البخاري (403) ومسلم (526) ورواه الجاري (7251) عن إسماعيل عن مالك به و (4491) عن يحيى بن قزعة عن مالك به.
(695)
رواه البخاري (4194) ومسلم (526) والنسائي (1/ 244 - 245 و 745) ورواه البخاري (4488 و 4490 و 4493) من طرق أخرى.
حُدَيْجُ بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا حتى نزلت {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} فصلى إلى الكعبة، فانطلق رجل ممن صلى معه إلى بني سلمة، فولوا وجوههم نحو الكعبة. لفظ سعيد عن أبي الأحوص، وفي رواية حديج، فخرج رجل ممن صلى وفيها فرآهم ركوعا، فقال: أشهد أني رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى قبل الكعبة، فولوا كما هم قبل الكعبة.
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة (696).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه البخاري من رواية إسرائيل بن يونس والبخاري أيضا ومسلم من رواية الثوري كلاهما عن أبي إسحاق (697).
وأخرجه النسائي عن محمد بن حاتم عن حبان بن موسى عن عبد اللَّه بن المبارك عن شريك بن عبد اللَّه القاضى عن أبي إسحاق (698).
فوقع لنا عاليا على طريقه بثلاث درجات.
وأخبرني أبو الحسن بن أبي المجد الدمشقي فيما قرأت عليه بالقاهرة، عن أبي بكر الدشتي، أنا يوسف بن خليل الحافظ، أنا محمد بن أبي زيد، أنا الحسن بن أحمد، أنا أحمد بن عبد اللَّه، نا عبد اللَّه بن جعفر، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود الطيالسي، نا المسعودي، نا عمرو بن مرة، عن
(696) رواه مسلم (525).
(697)
رواه البخاري (399 و 7252) من رواية إسرائيل و (4492) ومسلم (525) والنسائي (1/ 242 - 243) من رواية سفيان، ورواه البخاري (40 و 4486) من طريق زهير عن أبي إسحاق به، ورواه النسائي (1/ 243 و 2/ 60) من طريق أخرى.
(698)
رواه النسائي في التفسير من الكبرى.
عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وصلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهرا ثم نزلت {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (699).
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن المسعودي (700).
واسمه عبد الرحمن بن عبد اللَّه.
وأخرجه أبو داود عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي (701).
فوقع لنا بدلا عاليا على الطريقين.
وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن أبي النضر.
وفيه علتان أحدهما أن المسعودي اختلط والأخرى أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل، وإنما حسنته لشواهده.
وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من وجه آخر عن المسعودي، لكن اعترف بعلته فقال: عبد الرحمن لم يسمع من معاذ (702).
وابن خزيمة ممن يجعل الحسن مندرجا في أقسام الصحيح لا أنه قسيم له.
والأحاديث في تحويل القبلة كثيرة، وهذه عيونها.
وحُدَيْج الماضى في الرواية أوله حاء مهملة وآخره جيم مصغر، وهو أخو أبي خيثمة زهير بن معاوية، ولهما أخ يقال له رحيل بمهملتين مصغر، وزهير أشهرهم، وقد اتفقوا على الاحتجاج به بخلاف أخويه. والحزوَّري بفتح المهملة والزاي وتشديد الواو بعدها راء. والمرزبان بفتح الميم وسكون
(699) رواه أبو داود الطيالسي (1925).
(700)
رواه أحمد (5/ 246 - 247).
(701)
رواه أبو داود (507).
(702)
رواه ابن خزيمة (383 و 384).
الراء وضم الزاي بعدها موحدة خفيفة. وفروخ والد شيبان بفتح الفاء وضم الراء الثقيلة وسكون الواو وبعدها خاء معجمة واللَّه أعلم.
آخر المجلس المكمل للأربعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو التسعون بعد المئة من التخريج.
[المجلس الحادي والتسعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
وأما نسخ الوصية للوالدين: فأخبرنا المسند أبو علي محمد بن محمد بن علي الحيري رحمه الله، أنا أحمد بن أبي طالب، وست الوزراء التنوخية، قالا: أنا أبو عبد اللَّه الزبيدي، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا عبد الرحمن بن محمد، أنا عبد اللَّه بن أحمد، أنا محمد بن يوسف، أنا محمد بن إِسماعيل، نا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ اللَّه من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للوالد لكل واحد منهما السدس، وجعل للزوج الشطر أو الربع، وجعل للزوجة الربع أو الثمن (703).
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري هكذا عن محمد بن يوسف الفريابي وهو كذلك في تفسيره.
وأخرجه الإسماعيلي من رواية شبابة عن ورقاء.
وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عطاء، ثم قال: وروي عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب وعدد ستة عشر تابعيا قالوا كلهم نحوه.
وأما قول المصنف (ومثل ذلك كثير) فذكر منه في المختصر الكبير نسخ فرار الواحد من العشرة بفرار الواحد من الإثنين.
(703) رواه البخاري (2747 و 4578 و 6739) ببعض اختلاف في الألفاظ.
أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد المهدوي إجازة مشافهة، عن أبي نصر الفارسي، أنا أبو الوفاء بن منده في كتابه،. أنا أبو الخير الباغبان، أنا أبو الحسين الذكواني، نا أبو بكر بن مردويه، نا أبو عمرو بن حكيم، نا أبو حاتم الرازي، نا موسى بن إسماعيل، نا جرير بن حازم، حدثني الزبير بن الحرث، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} شق ذلك على المسلمين إِذ فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة، ثم جاء التخفيف فقال:{الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} الآية.
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري عن يحيى بن عبد اللَّه السلمي عن عبد اللَّه بن المبارك عن جرير بن حازم.
وأخرجه أيضا من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس (704).
وأخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه من طريقه عن سفيان.
وأخرجه من طريق آخر عن عمرو بن دينار ومن أوجه أخرى عن ابن عباس وعن ابن عمر.
وأخبرنا عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك مشافهة، أنا علي بن الحسن الأرموي، أنا علي بن أحمد السعدي، أنا منصور بن عبد المنعم في كتابه، أنا محمد بن إسماعيل الفارسي أنا أحمد بن الحسين الحافظ أنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا أحمد بن شيبان، نا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: من فر من اثنين
(704) رواه البخاري (4652 و 4653) ورواه ابن جرير في تفسيره (16270 و 16277 و 16480).
فقد فر ومن فر من ثلاثة فلم يفر (705).
هذا موقوف صحيح.
أخرجه البيهقي هكذا، وأخرجه ابن مردويه من رواية محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي نجيح فذكره مطولا في تفسير الآية المذكورة.
قوله (مسألة المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل -إلى أن قال- أو ذبح وكان يلتحم عقيبه أو جعل صفحة من نحاس أو حديد فلا يسمع).
وعبارته في المختصر الكبير عن الأول ينافي أصلهم، فانه من تكليف ما لا يطاق، وعن الثاني أنه لم ينقل.
قلت: أما الأول فلم أره منقولا بإسناد، وأما الثاني فورد بإسناد جيد.
وبه إلى أبي الوفاء، عن مسعود بن الحسن، أنا أبو القاسم بن أبي عبد اللَّه بن مندة إجازة، أنا أبي، عن أبي محمد بن أبي حاتم، نا أبو زرعة هو الرازي، نا عمرو بن حماد، نا أسباط، عن السدي: لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه قال الغلام: يا أبه اشدد علي رباطي لئلا اضطرب، واكفف عني ثيابك لئلا ينتضح عليك من دمي، واسرع السكين على حلقي ليكون أهون علي، قال: فأمر السكين على حلقه وهو يبكي فضرب اللَّه على حلقه صفيحة من نحاس، قال: فقلبه على وجهه وجز القفا، فذلك قوله تعالى {وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا} فالتفت فإذا الكبش فأخذه فذبحه، وأقبل على ابنه يقبله ويقول: يا بني اليوم وهبت لي.
هكذا أخرجه ابن أبي حاتم، ورجاله موثقون. والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وهو تابعي صغير من رجال مسلم وله تفسير ذكر في أوله أسانيد إلى ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، ثم ذكر التفاسير بغير تمييز لأسانيدها، وبعض تلك الأسانيد غير ثابت.
(705) رواه البيهقي (9/ 76).
وقد أخرج عبد بن حميد من وجه آخر عن مجاهد في هذه القصة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر السكين فانثنت مرة بعد أخرى، فقال له الغلام: اطعن بها طعنا، فطعن بها فانقلبت، فنودي حينئذ.
وهذه صفة أخرى، ويمكن ردها إلى التي قبلها واللَّه أعلم.
آخر المجلس الحادي والأربعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الحادي والتسعون بعد المئة من التخريج.
[المجلس الثاني والتسعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
وأما نسخ ادخار لحوم الأضاحي.
فأخبرني الشيخ أبو الفرج بن حماد، أنا يوسف بن عمر، عن عبد الوهاب بن ظافر، أنا السلفي، أنا نصر بن أحمد، أنا أبو محمد بن البيع، نا الحسين بن إسماعيل المحاملي، نا سلم بن جنادة، نا محمد بن فضيل، نا ضرار بن مرة الشيباني، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نَهْيتُكُمْ عَنْ زَيارَةِ القُبورِ فَزُورُهَا، وَنَهَيْتِكُمْ عَنْ لحُوُم الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَابَدا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إلا في سقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَوُعَيةِ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا".
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى ومحمد بن عبد اللَّه بن نمير وأبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي عن محمد بن آدم وأبو عوانة عن علي بن حرب خمستهم عن محمد بن فضيل (706).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وبالسند الماضى إلى البخاري، نا أبو عاصم، نا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتهِ منْه شَيءٌ" فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول اللَّه نفعل كما فعلنا في العام الماضى؟ قال: "كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّهُ كَانَ بِالنَّاسِ جُهْدٌ ذَلِكَ العَام فَأَرَدْتُ أَنْ تُعينوُا فِيها".
(706) رواه مسلم (977) والنسائي (4/ 89) وأبو عوانة (5/ 242).
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري هكذا، وهو من ثلاثياته.
وأخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور وأبو عوانة عن عباس الدوري وأبي أمية في آخرين كلهم عن أبي عاصم (707).
فوقع لنا بدلا عاليا، وهو من الأحاديث التي تنزل البخاري فيها منزلة شيخ مسلم حقيقة، وهي في صحيح البخاري كثيرة.
ووقع في صحيح مسلم عكس ذلك في أربعة أحاديث فقط.
وقد تعقب ذكرها هذا مثالا للنسخ، لأن الحكم فيه باق، فلو وقعت مجاعة امتنع الإِدخار فيه، نص على ذلك الشافعي.
قوله (مسألة الجمهور جواز النسخ بأثقل -إلى أن قال- التخيير في الصوم بالفدية وصوم عاشوراء برمضان، والحبس في البيوت بالحد).
أما الفدية في رمضان فعبارته في المختصر الكبير ووجوب صوم رمضان على التخيير بينه وبين الفدية ثم نسخ بحتمه.
أخبرني الشيخ أبو الحسن علي بن أبي بكر الحافظ رحمه الله، أنا محمد بن إسماعيل الفارسي، أبا أبو بكر بن الحسين الحافظ، أنا أبو عبد اللَّه الحافظ، نا أبو أحمد النيسابوري، نا أبو عبد اللَّه محمد بن عقبة، نا علي بن الربيع، نا عبد اللَّه بن نمير (ح).
وقرأته عاليا على أبي محمد بن عبيد اللَّه، عن عبد اللَّه بن الحسين الشروطي، أنا إسماعيل بن أحمد العراقي إجازة إن لم يكن سماعا، أنا محمد بن عبد الخالق القومساني في كتابه، أنا الحسن بن أحمد المقرئ، أنا أحمد بن عبد اللَّه الحافظ، نا أبو إسحاق بن حمزة، نا ابن زيدان هو عبد اللَّه، نا أبو كريب، وابن عفان هو الحسن بن علي، قالا: نا ابن نمير، نا
(707) رواه البخاري (5569) ومسلم (1974) وأبو عوانة (5/ 240).
الأعمش، نا عمرو بن مرة، نا عبد الرحمن بن أبي ليلى، نا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: أحيل الصيام على ثلاثة أحوال، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولا عهد لهم بالصيام، فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل رمضان، فاستكثروا ذلك، وشق عليهم، فكان من أطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه، فنسخه (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) فأمروا بالصيام (708).
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري تعليقا فقال: وقال ابن نمير (709).
وأخرجه أبو داود من رواية شعبة والمسعودي عن عمرو بن مرة وساقه مطولا ذكر فيه الإِستقبال والأذان وقال في كل منهما: أحيل ثلاثة أحوال (710).
وأخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث سلمة بن الأكوع في هذه الآية {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} نسختها الآية الأخرى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (711).
وأخرج البخاري والطبري نحو من حديث ابن عمر، اختصره البخاري (712).
وأخرج من حديث ابن عباس أن الآية محكمة وأنها في حق الشيخ الكبير ونحوه (713).
(708) رواه البيهقي (4/ 200) والمصنف الحافظ في تغليق التعليق (3/ 185).
(709)
فتح الباري (4/ 187).
(710)
رواه أبو داود (506) والطبري (2731 و 2734).
(711)
رواه البخاري (4507) ومسلم (1145) وأبو داود (2315) والترمذي (798) والنسائي (4/ 190).
(712)
رواه البخاري (4506) والطبري (2740).
(713)
رواه الطبري (2752).
والأولى الجمع، وأنها كانت في حق الجميع ثم خصت بالعاجز واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثاني والأربعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثاني والتسعون بعد المئة من التخريج.
[المجلس الثالث والتسعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
وأما صوم عاشوراء برمضان: فأخبرني الشيخ المسند العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد رحمه الله، أنا أحمد بن أبي طالب، أنا عبد اللَّه بن عمر، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا محمد بن عبد العزيز الفارسي، أنا عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري، نا عبد اللَّه بن محمد البغوي، نا العلاء بن موسى، نا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ذكر عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال: "كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ".
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة ومسلم أيضا وابن ماجة عن محمد بن رمح كلاهما عن الليث بن سعد (714).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخبرني الشيخ المسند أبو الفرج بن حماد رحمه الله، أنا علي بن إسماعيل، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، أنا مسعود بن محمد في كتابه، أنا الحسن بن أحمد المقرئ، أنا أبو نعيم في المستخرج، نا أحمد بن يوسف، نا الحارث بن محمد، نا روح بن عبادة، نا عبيد اللَّه بن الأخنس، أنا أبو مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر نحوه.
أخرجه أحمد عن روح بن عبادة، وأبو عوانة عن الحارث بن محمد (715).
(714) رواه مسلم (1126) والنسائي في الصيام من الكبرى وابن ماجه (1737).
(715)
رواه أحمد (2/ 57).
فوافقناهما بعلو.
وأخرجه مسلم عن محمد بن أحمد بن أبي خلف عن روح بن عبادة (716).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وهذا الحديث مختصر من الحديث الذي أخبرني أبو الفرج بن حماد بهذا السند إلى أبي نعيم، نا أبو بكر بن خلاد، نا الحارث بن أبي أسامة وأحمد بن إبراهيم بن ملحان، قال الأول: نا قتيبة، والثاني: نا يحيى بن بكير، قالا: نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، أن عراك بن مالك أخبره، أن عروة بن الزبير أخبره، أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن قريشا في الجاهلية كانت تصوم عاشوراء، ثم أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان فقال:"مَنْ شَاءَ فَلْيُصمْه وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ".
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن قتيبة على الموافقة (717).
وأخبرني أبو العباس بن تميم رحمه الله، أنا أبو العباس الصالحي، أنا أبو المنجا البغدادي، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن الداودي، أنا أبو محمد السرخسي، أنا أبو عمران السمرقندي، أنا أبو محمد الدارمي، أنا عبيد اللَّه بن عبد المجيد، نا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن (ح).
وبالسند المذكور آنفا إلى أبي نعيم، نا محمد بن إبراهيم، نا محمد بن الحسن، نا حرملة بن يحيى، نا عبد اللَّه بن وهب، عن يونس بن يزيد -ولفظ الحديث له-، كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه قبل أن يفرض
(716) رواه مسلم (1126).
(717)
رواه البخاري (1893) ومسلم (1125) والنسائي في الصيام والتفسير من الكبرى.
رمضان، فلما فرض رمضان قال:"مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ"(718).
أخرجه البخاري ومسلم من طرق عن الزهري، منها لمسلم عن حرملة (719).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخبرني أبو الحسن علي بن محمد الخطيب رحمه الله، أنا سليمان بن حمزة في كتابه، أنا جعفر بن علي، أنا السلفي، أنا أبو القاسم بن بيان، أنا طلحة بن علي، نا أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم الشافعي إملاء، أنا محمد بن الفرج الأزرق، نا الحسن بن موسى الأشيب (ح).
وبالسند المذكور آنفا إلى أبي نعيم، نا عبد اللَّه بن جعفر، وعبد الرحمن بن العباس، قال الأول: نا يونس بن حبيب، والثاني: نا محمد بن يونس، قالا: نا أبو داود الطيالسي، قالا: نا شيبان بن عبد الرحمن، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا به ولم يحثنا عليه ولم يتعاهدنا عنده. زاد الحسن بن موسى في روايته: ونحن نفعله (720).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن هاشم بن القاسم عن شيبان (721).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه أبو عوانة عن يونس بن حبيب.
فوافقناه بعلو.
(718) رواه الدارمي (1767).
(719)
رواه البخاري (2001 و 4502) ومسلم (1125).
(720)
رواه أبو داود الطيالسي (925).
(721)
رواه أحمد (5/ 56 و 105) وابن خزيمة (2083) والطبراني في الكبير (1869).
وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد اللَّه بن موسى عن شيبان (722).
فوقع لنا عاليا بدرجتين.
وقرأت على فاطمة بنت محمد الدمشقية بها رحمها اللَّه، عن أبي الفضل بن أبي طاهر، أنا أبو الفضل المقرئ، أنا أبو طاهر الحافظ، أنا أبو غالب الباقلاني، أنا أبو علي بن شاذان، أنا عبد الخالق بن الحسن، نا محمد بن سليمان الباغندي، ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، ثنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار، عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان لم نؤمر به ولم ننه عنه ونحن نفعله.
هذا حديث صحيح، أخرجه أحمد عن وكيع وعن يزيد بن هارون كلاهما عن سفيان الثوري (723).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع (724).
ورجاله رجال الصحيح إلا أبا عمار واسمه عريب بعين مهملة أوله وموحدة آخره بوزن عظيم واسم أبيه حميد بالتصغير، وهو ثقة عندهم.
وقد أخرجه النسائي أيضا من رواية شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد (725).
(722) رواه مسلم (1128).
(723)
رواه أحمد (6/ 6) ولكن ليس في رواية وكيع قصة صوم عاشوراء.
(724)
رواه النسائي في الصوم من الكبرى ورواه (5/ 49) عن محمد بن عبد اللَّه بن المبارك عن وكيع به ورواه ابن ماجه (1828) عن علي بن محمد عن وكيع به.
(725)
رواه النسائي (5/ 49).
وليس هذا الإِختلاف قادحا في الصحة، لأنه دائر بين ثقتين فإن كان عنهما معا أو عن أحدهما فالحجة قائمة.
وبه إلى الباغندي، نا خلاد بن يحيى، ثنا دلهم بن صالح، قال: سألت عكرمة عن صوم عاشوراء فقال: محا رمضان كل صوم كان قبله.
آخر المجلس الثالث والأربعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثالث والتسعون بعد المئة من التخريج.
[المجلس الرابع والتسعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
وأما نسخ الحبس في البيوت بالحد: فأخبرني عبد اللَّه بن عمر بن علي، أنا أحمد بن محمد بن عمر، أنا النجيب، أنا أبو محمد الحربي، أنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو علي التميمي، نا أبو بكر القطيعي، نا عبد اللَّه بن أحمد، حدثني أبي، نا وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة ببن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّه لَهُنَّ سَبيلًا، البِكْرُ بِالبِكْرِ جلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ سَنةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ"(726).
هذا حديث غريب.
أخرجه أبو داود في الناسخ والمنسوخ من هذا الوجه، وقال: الفضل ليس بالحافظ.
وقال أحمد في رواية الأثرم: الفضل لا بأس به إلا أن له أحاديث خطأ، وحديثه هذا منكر، والصحيح ما رواه قتادة وغيره عن الحسن عن حطان بن عبد اللَّه عن عبادة بن الصامت.
قلت: وقد أخرجه مسلم من حديث عبادة، وأمليته في المجلس التاسع والستين بعد المئة من الأمالي، وهو في أوائل الكلام على أحاديث المختصر في المجلس التاسع عشر.
وأخرج الطبري وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ}
(726) رواه أحمد (3/ 476).
إلى قوله {سَبِيلًا} . قال: كانت المرأة إذا زنَت جلست في البيت حتى تموت إلى أن نزلت {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} قال: فإن كانا محصنين رجما بالسنة فهو سبيلهن الذي جعل اللَّه (727).
وأخرجه الطبري أيضا وابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس بمعناه (728).
قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير وعكرمة وزيد بن أسلم وآخرين نحوه.
قوله (أو تسمية الشيء بعاقبته مثل لدوا للموت وابنوا للخراب).
قلت: ورد هذا المثال مرفوعا وموقوفا ولم ينبه أحد من الشراح ولا الذين اعتنوا بتخريج أحاديثه على ذلك، حتى إن القاضى تاج الدين السبكي، اقتصر في شرحه على قوله مثل قول الشاعر:
لَهُ مَلكُ يُنَادي كُلَّ يَوْمٍ
…
لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلخَرَابِ
قلت: وقد وقع لي على لسان ملك وعلى لسان نبي وعلى لسان صحابي وعلى لسان طير.
وبالسند المذكور آنفا إلى الإِمام أحمد، نا بهز، وعفان، قالا: نا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِنَّ مَلَكًا ببَابٍ مِنْ أَبْوابِ السَّمَاءِ يُنَادي: مَنْ يَقْرضُ اليَوْمَ يُجْزَى غَدًا، وَإِنَّ مَلَكًا بَبَابٍ آخر، يقُولُ: الَّلهُمَّ اعْطِ مُنْفِقا خَلَفًا وَعَجِّلْ لمُمْسِكٍ تَلَفًا"(729).
هذا حديث صحيح.
(727) رواه الطبري (8797).
(728)
رواه الطبري (8798).
(729)
رواه أحمد (2/ 305 - 306).
أخرجه النسائي في الكبرى من رواية حجاج بن محمد (730).
وأخرجه ابن حبان من رواية عبد الصمد بن عبد الوارث (731).
وأخرجه البيهقي في الشعب من رواية مؤمل بن إسماعيل ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، وزاد مؤمل في روايته "وَإِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ آخَرَ يُنَادي: يَا بَنِي آدَمَ لِدوُا لِلْمَوتِ وَابْنُوا لْلخَرابِ".
وأخرج أحمد في كتاب الزهد الكبير من طريق عبد الواحد بن زياد قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: يا بني آدم لدوا للموت وابنوا للخراب، تغني نفوسكم وتبلى دياركم.
وأخبرني أبو العباس أحمد بن الحسن بن محمد المقدسي، أنا محمد بن عالي، أنا أبو الفرج الحراني، عن أبي المكارم اللبان، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم في الحلية، نا أبي وأبو محمد بن حيان، قالا: ثنا إبراهيم بن متويه، نا أحمد بن سعيد، نا عبد اللَّه بن وهب، سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن عبيد اللَّه بن زحر، أن أبا ذر رضي الله عنه قال: تلدون للموت وتبنون للخراب وتؤثرون ما يغني وتتركون ما يبقى (732).
هذا موقوف منقطع، وعبيد اللَّه بن زحر مختلف فيه، وهو بالتصعير وأبوه بفتح الزاي وسكون المهملة، وقد أخرجه أحمد في كتاب الزهد من رواية عبد اللَّه بن المبارك عن يحيى بن أيوب فأدخل بين عبيد اللَّه وأبي ذر رجلا. وأخرج الثعلبي في التفسير وفي القصص بإسناد واه جدا عن كعب الأحبار قال: صاح ورشان عند سليمان بن داود عليهما السلام فقال: أتدرون ما يقول هذا؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم قال: يقول: لدوا للموت وابنوا للخراب. وذكر قصة طويلة.
(730) رواه النسائي في الملائكة من الكبرى.
(731)
رواه ابن حبان (815 موارد).
(732)
رواه أبو نعيم في الحلية (1/ 163 و 217) وابن المبارك في الزهور (262).
وأخرج البيهقي في الشعب من رواية موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي حكيم مولى الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبحُ عَلَى العِبَادِ إِلَّا وَصَارِخٌ يَصْرَخُ: لِدُوا لِلْمَوْتِ وَاجْمعُوا لِلفَنَادِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ".
هذا حديث غريب، وموسى وشيخه ضعيفان وأبو حكيم مجهول، وقد أخرج الترمذي من طريق موسى هذا بهذا الإِسناد حديثا غير هذا واستغربه.
وأنشد البيهقي بسنده إلى سائق البربري من أبياته له:
وَلِلْمَوْتِ تَغْدوُ الْوَالِدَاتُ سِحَالَهَا
…
كَمَا لِخَرابِ الدُّوِر تُبْنَى المَساكِنُ
وأنشدكم لنفسي في المعنى:
بَنِي الدُّنْيَا أَقِلوَّا الْهَمَّ فِيهَا
…
فَمَا فِيهَا يَؤوُلُ إِلَى الفَواتِ
بِنَاءٌ لِلْخَرَابِ وَجَمْعُ مَالٍ
…
لِيَغْنَى وَالتَّوالُدُ لِلْمَمَاتِ
آخر المجلس الرابع والأربعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الرابع والتسعون بعد المئة من التخريج.
[المجلس الخامس والتسعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (مسألة الجمهور جواز النسخ من غير بدل -إلى أن قال- كنسخ وجوب الإِمساك بعد الفطر وتحريم إدخار لحوم الأضاحي).
قلت: وقعت هذه المسألة قبل مسألة النسخ بأثقل، وإنما أخرتها سهوا، وتقدم الكلام على الإِدخار.
وأما الإِمساك، فأشار به إلى ما أخبرني أبو العباس بن تميم بالسند الماضى إلى الدارمي، نا عبيد اللَّه بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما، فحضر الإِفطار، فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فأتى امرأته، فقال: هل عندك من طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه فنام، فجاءت امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلت هذه الآية:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ [الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ]} ففرحوا بها فرحا شديدًا وأنزلت {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} (733).
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري عن عبيد اللَّه بن موسى على الموافقة (734).
(733) رواه الدارمي (1700).
(734)
رواه البخاري (1915 و 4508).
وأخرجه أحمد عن الأسود بن عامر وأبي أحمد الزبيري كلاهما عن إسرائيل (735).
وأخرجه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد اللَّه بن موسى (736).
فوقع لنا بدلا عاليا.
واختلف النقلة في تسمية الصحابي المذكور، والأكثر على أنه صرمة بن قيس، ووقع لأحمد من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق أبو عمرو بن قيس، وهذا يوافق قول الأكثر، لكن المحفوظ في حديث البراء قيس بن صرمة، وهو أصح من حيث الإِسناد وإن كان عند الأكثر مقلوبا.
قوله (مسألة الجمهور جواز نسخ التلاوة دون الحكم -إلى أن قال- عن عمر: كان فيما أنزلت: "الشَّيْخُ والشَّيْخةُ إِذَا زَنَيا فَارْجُمُوهُمَا البَتَّة نَكَالَا مِنَ اللَّه".
أخبرني الشيخ أبو إسحاق التنوخي، عن إسماعيل بن يوسف بن مكتوم، أنا مكرم بن أبي الصقر، أنا أبو يعلى بن كروس، أنا الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، أنا أبو بكر بن جعفر، أنا أبو بكر بن وصيف أنا أبو علي بن الفرج، نا يحيى بن بكير (ح).
وأخبرني الشيخ أبو عبد اللَّه بن قوام، أنا أبو الحسن بن هلال، أنا أبو إسحاق بن نصر، أنا أبو الحسن الطوسي، أنا أبو محمد السيدي، أنا أبو عثمان البحيري، أنا أبو علي السرخسي، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب الزهري (ح).
وأنا أبو الحسن بن أبي المجد، عن ست الوزراء التنوخية، أنا عبد اللَّه الزبيدي، أنا أبو زرعة بن أبي الفضل، أنا مكي بن منصور، أنا أبو بكر بن
(735) رواه أحمد (4/ 295).
(736)
رواه الترمذي (2986) ورواه أيضا النسائي (4/ 147) وفي التفسير من الكبرى وابن خزيمة (1904).
الحسن، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، ثلاثتهم عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن عمر رضي الله عنه قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب اللَّه، فقد رجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، والذي نفسي بيده لولا أن يقول قائل: زاد عمر في كتاب اللَّه لكتبتها "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيا فَارْجُمُوهُمَا البَتَة" فإنا قد قرأناها (737).
هذا حديث حسن صحيح.
أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري مختصرا (738).
وأخرجه الترمذي من رواية داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب بمعناه (739).
وأخرجه البخاري ومسلم من رواية عبد اللَّه بن عباس عن عمر بنحوه في حديث طويل (740).
وقد جاء عن أبي بن كعب مبينا.
أخبرني أبو العباس أحمد بن عبد القادر البعلي بدمشق، نا أحمد بن علي بن الحسن، عن أبي محمد الخواص، أنا أبو الفتح بن شاتيل، أنا أبو بكر بن سوسن، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو العباس بن نجيح، أنا أبو محمد القزويني، نا القاسم بن الحكم، نا مسعر، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كم تعدون سورة الأحزاب؟ قال: قلت: ثنتين أو ثلاثا وسبعين آية، قال: كانت توازي سورة البقرة أو
(737) رواه مالك (2/ 168) والشافعي (1487).
(738)
رواه أحمد (1/ 36).
(739)
رواه الترمذي (1431).
(740)
رواه البخاري (6830) ومسلم (1691).
أكثر، وكنا نقرأ فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من اللَّه.
هذا حديث حسن.
أخرجه النسائي وعبد اللَّه بن أحمد في زيادات المسند من طرق عن عاصم، وصححه ابن حبان والحاكم (741).
وعاصم هو ابن بهدلة القارئ وهو إمام في القراءة صدوق في الحديث تكلم بعضهم في حافظه.
وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم أيضا من حديث زيد بن ثابت. فذكر مثل حديث أبي بن كعب دون القصة، وقال في آخره: نكالا من اللَّه ورسوله (742).
وأخرجه الطبراني وابن منده في المعرفة من رواية أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن خالته العجماء قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُما البَتَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ" وسنده جسن (743).
وفي الباب عن أبي ذر أخرجه الحاكم وغيره أيضا واللَّه أعلم (744).
آخر المجلس الخامس والأربعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الخامس والتسعون بعد المئة من التخريج.
(741) رواه عبد اللَّه بن أحمد في زيادات المسند (5/ 132) والنسائي في الرجم من الكبرى وابن حبان (1756 موارد) والحاكم (4/ 359) والبيهقي (8/ 211).
(742)
رواه أحمد (5/ 183) والنسائي في التفسير من الكبرى والحاكم (4/ 360) ولم أره في موارد الظمآن.
(743)
رواه الطبراني في الكبير (24/ 867) والحاكم (4/ 359) وصححه ووافقه الذهبي.
(744)
لم أره من حديث أبي ذر عند أحد، وانظر تعليقنا على المعتبر (ص 206) فلعل المصنف الحافظ قلد الزركشي في ذلك.
[المجلس السادس والتسعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (نسخ الاعتداد بالحول).
هذا ذكره مثالا لما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وأشار إلى قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} وناسخها الآية الأخرى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} والآية الناسخة متقدمة في ترتيب الآي على المنسوخة، وهو من النوادر.
أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن محمد الخطيب، قرئ على ست الوزراء بنت عمر بن أسعد سنة ثلاث عشرة ونحن نسمع، أن الحسين بن أبي بكر أخيرهم، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا أبو الحسن بن المظفر، أنا عبد اللَّه بن أحمد السرخسي، أنا أبو عبد اللَّه الفربري، أنا أبو عبد اللَّه البخاري، نا أمية بن بسطام، نا يزيد بن زريع، عن حبيب هو ابن الشهيد، عن ابن أبي مليكة، قال: قال ابن الزبير رضي الله عنهما قلت لعثمان رضي الله عنه {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه (745).
هكدا أخرجه البخاري، وفيه إشارة إِلى أن ترتب الآي توقيفي وتسليم من عثمان، لأن الأولى نسخت الثانية.
(745) رواه البخاري (4530) ورواه (4536) عن عبد اللَّه بن أبي الأسود عن حميد بن الأسود ويزيد بن زريع به.
وقد أخرج البخاري أيضا عن ابن عباس ما يدفع هذا الاشكال (746).
وحاصله أن أربعة أشهر وعشرا هي أحب العدة، والزائد على ذلك إلى تمام الحول كان وصية للمرأة بالسكنى وهي مخيرة في ذلك، ثم نسخت هذه الوصية بالميراث.
قوله (وعن عائشة قالت: كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات).
قلت: سبق تخريجه في المجلس الحادي والثمانين بعد المئة من الكلام على المختصر، ولم يقع في شيء من طرقه بلفظ محرمات، وإنما هو في جميعها بلفظ معلومات.
قوله (مسألة يجوز نسخ القرآن بالقرآن -إلى أن قال- كان أهل قباء لما سمعوا مناديه ألا إن القبلة قد تحولت فاستداروا ولم ينكر عليهم).
قلت: تقدم تخريجه قريبا، ومراده بقوله: ولم ينكر عليهم عدم ورود الإِنكار ولا ورود العدم صريحا.
قوله (كان يرسل الآحاد لتبليغ الأحكام).
قلت: تقدم التنبيه عليه في المجلس التاسع والتسعين من الكلام على المختصر.
قوله (نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع).
أخبرني الشيخ أبو الفرج بن حماد بالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا سليمان بن أحمد، نا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق، أنا معمر (ح).
وبه إلى أبي نعيم، نا أبو محمد بن حيان، نا إبراهيم بن محمد، نا أحمد بن سعيد، نا ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، ويونس يعني ابن يزيد، وعمرو يعني ابن الحارث، ومالك، خمستهم عن الزهري، عن أبي إدريس
(746) رواه البخاري (4531).
الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع (747).
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن مشائخه الأربعة كما أخرجنا (748).
فوقع لنا بدلا عاليا بدرجة.
وأخرجه مسلم أيضا عن عبد بن حميد ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق (749).
فوقع لنا بدلا عاليا أيضا لكن بدرجتين.
وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من رواية مالك (750).
وقد وقع لنا من طرق أخرى عن مالك أعلى من الماضية بدرجة أخرى. وبالأسانيد الثلاثة الماضية إلى الشافعي ويحيى بن بكير وأبي مصعب قالوا: أنا مالك. فذكر مثله (751).
وبالسند الماضى إلى الدارمي، نا خالد بن مخلد، نا مالك فذكره (752).
وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري (753).
(747) رواه عبد الرزاق (8704) والطبراني في الكبير (22/ 548) وأحمد (4/ 94).
(748)
رواه مسلم (1932).
(749)
رواه مسلم (1932).
(750)
رواه مالك (1/ 326) والبخاري (5530) ومسلم (1932) وأبو داود (3802) والترمذي (1796).
(751)
رواه الشافعي (1743).
(752)
رواه الدارمي (1986).
(753)
رواه البخاري (5780) ومسلم (1932) والنسائي (7/ 201) وابن ماجه (3232).
وله في الصحيحين من طرق أخرى عن الزهري موصولة ومعلقة (754).
وبالأسانيد الثلاثة إلى مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ"(755).
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن زهير بن حرب. والنسائي وابن ماجه عن إسحاق بن منصور زاد ابن ماجه وأحمد بن سنان ثلاتتهم عن عبد الرحمن بن مهدي (756).
وأخرجه ابن ماجه أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام كلاهما عن مالك (757).
فوقع لنا عاليا.
وأخرجه أبو عوانة عن الربيع بن سليمان (758).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه ابن حبان عن عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر وهو أبو مصعب الزهري.
فوقع لنا بدلا عاليا.
آخر المجلس السادس والأربعين بعد الثلاث مئة من الأمالى وهو السادس والتسعون بعد المئة من التخريج.
(754) رواه البخاري (5527) ومسلم (1932).
(755)
رواه مالك (1/ 326).
(756)
رواه مسلم (1933) والنسائي (7/ 200) وابن ماجه (3233).
(757)
رواه ابن ماجه (3233).
(758)
رواه أبو عوانة (5/ 140).
[المجلس السابع والتسعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
أخبرني أبو محمد إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الدمشقي فيما قرأت عليه بالمسجد الحرام، وقرئ على الشيخ أبي إسحاق بن كامل ونحن نسمع، كلاهما عن أحمد بن أبي طالب سماعا، أنا عبد اللَّه بن عمر، أنا أبو الوقت، أنا عبد الرحمن بن محمد، أنا عبد اللَّه بن أحمد، أنا أبو عمران السمرقندي، أنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن، نا يحيى بن حماد (ح).
وأخبرني أبو الفرج بن حماد، أنا علي بن إسماعيل، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، أنا أبو الحسن بن أبي منصور في كتابه، أنا الحسن بن أحمد، أنا أحمد بن عبد اللَّه، نا عبد اللَّه بن جعفر، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود الطيالسي، قالا: نا أبو عوانة، عن الحكم، وأبي بشر، كلاهما عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (759).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن أبي داود الطيالسي وأبو عوانة في مستخرجه عن يونس بن حبيب (760).
فوقع لنا موافقة عالية لهما في نسختهما.
وأخرجه مسلم عن أحمد بن حنبل عن أبي داود (761).
(759) رواه الدارمي (1988) وأبو داود الطيالسي (1650).
(760)
رواه أحمد (1/ 302) وأبو عوانة (5/ 142 - 143).
(761)
رواه مسلم (1934).
فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين.
وأخرجه مسلم أيضا وأبو داود وغيرهما من جهة أخرى عن أبي بشر (762)، واسمه جعفر بن أبي وحشية، واسم أبي وحشية إياس، والحكم المذكور في الإِسناد هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر أحد الفقهاء بالكوفة.
وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن ميمون، فأدخل بينه وبين ابن إياس سعيد بن جبير (763).
وجزم الخطيب بأنه من المزيد في متصل الأسانيد، لثبوت سماع ميمون له من ابن عباس.
قوله (مثل كنت نهيتكم) تقدم التنبيه عليه قريبا في الكلام على إدخار لحوم الأضاحي.
قوله (مسألة الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن -إلى أن قال- التوجه إلى بيت المقدس بالسنة ونسخ بالقرآن، والمباشرة بالليل كذلك وصوم عاشوراء).
قلت: أما التوجه وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ففيه ثلاثة أقوال: بالقرآن، بالسنة، بالاجتهاد، ولم أقف على ما ورد في الأول صريحا.
وقد أخبرنا أبو العباس بن أبي بكر الفقيه في كتابه، أنا أبو محمد بن أبي غالب إذنا مشافهة، عن علي بن الحسين البغدادي، أنا الحافظ أبو الفضل بن ناصر في كتابه، عن أبي القاسم بن أبي عبد اللَّه بن منده، أنا أبي، عن أبي محمد بن أبي حاتم، نا أبي، نا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما
(762) رواه أبو داود (3803).
(763)
رواه النسائي (7/ 206) وأبو داود (3804).
هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمر أن يستقبل بيت المقدس، فكان يستقبله وهو يحب أن يصلي إلى قبلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فنزلت {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} فارتاب اليهود وقالوا: ما ولّاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فنزلت {قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ} (764).
وبه إلى ابن أبي حاتم، نا الحسن بن محمد بن الصباح، نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، وعثمان بن عطاء، عن عطاء، عن ابن عباس.
فذكر معناه، وليس فيه التصريح بالأمر.
ورجال الإسنادين موثقون، لكن في كل منهما انقطاع.
ولأصل الحديث شاهد صحيح من حديث البراء، وقد تقدم قريبا عنه وعن غيره، وليس في شيء منها التصريح بالأمر، وهو مع ذلك محتمل للأمر القرآني وغيره.
وأما المباشرة بالليل: فقرأت على فاطمة بنت المنجا، عن سليمان بن حمزة، أنا محمد بن عبد الواحد الحافظ، أنا أبو بكر بن أبي القاسم، أنا محمد بن محمد بن رجاء، أنا أحمد بن عبد الرحمن الذكواني، نا أحمد بن موسى الحافظ، نا محمد بن أحمد بن إبراهيم، نا محمد بن أيوب، نا محمد بن أبي عبد اللَّه بن أبي جعفر الرازي، حدثني أبي، عن أبيه، عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصيام ما نزل يأكلون ويشربون ويحل لهم شأن النساء، فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولم يأت أهله حتى يفطر من القابلة، وأن عمر رضي الله عنه بعدما نام ووجب عليه الصيام وقع على أهله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشكو إلى اللَّه واليك الذي أصبت قال: "وَمَا الَّذي صَنعْتَ؟ " قال: إني سولت لي نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأردت الصيام فنزلت {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إلى قوله
(764) رواه ابن جرير (2940).
{فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} .
هذا حديث حسن.
أخرجه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره هكذا، ورجاله موثقون، وأخرج له شاهدا من رواية قيس بن سعد عن عطاء عن أبي هريرة.
وله شاهد ثالث عند أحمد وأبي داود من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل وهو منقطع (765).
وله شاهد آخر أخرجه الطبري من حديث كعب بن مالك، وفي سنده ابن لهيعة (766).
وفي بعض هذه الروايات أن امرأة عمر هي التي نامت فظن أنها تقبل إليه فوقع عليها، ثم تبين له أنها كانت نامت، فيحتمل أن تكون نسبة النوم إلى عمر بطريق المجاز.
وأما صوم عاشوراء فتقدم قريبا.
آخر المجلس السابع والأربعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو السابع والتسعون بعد المئة من التخريج.
(765) تقدم وهو عند ابن جرير (2937).
(766)
رواه ابن جرير (2941).
[المجلس الثامن والتسعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (مسألة الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر -إلى أن قال- واستدل بأن "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ" نسخ الوصية للوالدين والأقربين والرجم للمحصن نسخ الجلد).
أما حديث "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" فأخبرنا به أبو الحسن بن أبي المجد الدمشقي قدم علينا، فيما قرئ عليه ونحن نسمع، عن ست الوزراء ابنة عمر بن أسعد إجازة إن لم يكن سماعا، قالت: أنا أبو عبد اللَّه الزبيدي، أنا أبو زرعة بن أبي الفضل، أنا أبو الحسن الكرجي، أنا أبو بكر الحرشي، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا سفيان بن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا وَصَّيَة لِوَارِثٍ"(767).
هذا حديث مرسل صحيح الإِسناد.
أخرجه البيهقي من رواية الأصم (768).
فوقع لنا عاليا.
وقال الشافعي بعد تخريجه: قد روى الشاميون في هذا حديثا لا يثبته أهل العلم بالحديث، لأن بعض رواته مجهول، فأوردناه منقطعا، واعتمدنا على قول أهل المغازي عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به. وهو قول أهل العلم.
وكأنه يشير بما رواه الشاميون إلى الحديث الذي أخبرني به عمر بن
(767) رواه الشافعي (1382).
(768)
رواه البيهقي (6/ 264).
محمد بن أحمد البالسي، أنا أبو بكر بن أحمد الدقاق، أنا أبو الحسن السعدي، عن أبي سعيد الصفار، أنا الفضل الأبيوردي، أنا أبو منصور محمد بن أحمد، أنا أبو الحسن الدارقطني، نا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز، نا داود بن رشيد، نا عمر بن عبد الواحد (ح).
وقرأت على فاطمة بنت المنجا، عن سليمان بن حمزة، أنا محمد بن عبد الواحد الحافظ، أنا أبو جعفر الصيدلاني، أنا محمود بن إسماعيل، أنا أبو بكر بن شاذان، أنا أبو بكر القباب، نا أبو بكر بن أبي عاصم، نا هشام بن عمار، نا محمد بن شعيب، قالا: نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إني أنخت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول: "إِنَّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقُّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ".
هذا حديث حسن.
أخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار على الموافقة (769).
ورجاله رجال الصحيح إلا سعيد بن أبي سعيد، فاختلف فيه فقيل هو المقبري، فلو ثبت هذا لكان الحديث على شرط الصحيح، لكن الأكثر على أنه شيخ مجهول من أهل بيروت. وقد وقع في بعض طرقه عن ابن جابر حدثني شيخ بالساحل يقال له سعيد بن أبي سعيد، والمقبري لا يقال فيه مثل هذا لشهرته.
وقد رويناه في الجزء الأول من فوائد تمام من وجه آخر عن أنس، أخرجه من رواية سليمان بن سالم الحراني عن الزهري عن أنس، وسليمان ضعيف جدا، وهو سليمان بن أبي داود الملقب بومة بضم الموحدة. وللحديث طريق أخرى من رواية الشاميين:
(769) رواه ابن ماجه (2714) والطبراني في مسند الشاميين (621) والدارقطني (4/ 70) والبيهقي (6/ 264 - 265).
قرأت على عبد اللَّه وعبد الرحمن ابني محمد بن إبراهيم بن لاجين رحمهما اللَّه، كلاهما عن محمد بن إسماعيل الأيوبي سماعا، أنا عبد العزيز بن عبد المنعم، عن عفيفة بنت أحمد الأصبهانية كتابة، عن فاطمة بنت عبد اللَّه بن أحمد سماعا، قالت: أنا محمد بن عبد اللَّه التاجر، أنا الطبراني في المعجم الكبير، نا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن إسماعيل بن عياش (ح).
وبه إلى الطبراني، نا أبو يزيد القراطيسي، نا عبد اللَّه بن عبد الحكم، قال: ونا محمد بن الربيع بن شاهين، وأبو شعيب الحراني، وعبيد بن غنام، قال الأول: نا أبو الوليد الطيالسي، والثاني: نا عبد اللَّه بن جعفر الرقي، والثالث: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال الأربعة: نا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: "ألَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وِصَّيَة لِوَارِثٍ، وَالوَلَدُ لِلْفراش وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَحَسَابُهْمْ عَلَى اللَّهِ عز وجل، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْر أَبيه أَوْ تَوَلى غَيْرَ مَوَاليهِ فَعَلَيْهِ لَعْنةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَلَا تُنْفِقَنَّ امُرَأَةٌ مِنْ بَيْتَها إِلَّا بإِذْنِ زَوْجِهِا" قيل: يا رسول اللَّه فالطعام قال: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوالِنَا -ثم قال- العَارَّيةُ مُؤداةٌ وَالمَنَيحَةُ مَرْدوُدَةٌ وَالدَّيْنُ يُقْضَى وَالزَّعِيُم غَرِمٌ"(770).
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد عن أبي المغيرة واسمه عبد القدوس بن الحجاج عن إسماعيل بن عياش.
فوقع لنا بدلا عاليا.
وساقه بطول، لكن فصل الحديث الآخر بقول: ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ" اقتصر على هذا القدر، وكذلك اقتصر عليه عبد اللَّه بن
(770) رواه عبد الرزاق (16308) والطبراني (7615).
أحمد في زوائد المسند فأخرجه عاليا عن يحيى بن معين عن إسماعيل بن عياش (771).
وأخرجه الترمذي عن هناد بن السري وعلي بن حجر كلاهما عن إسماعيل بن عياش وساقه بتمامه في الوصايا واقتصر في الزكاة منه على حديث "لَا تُنْفِقُ" وفي البيوع على حديث "العَارِيَةُ مُؤَدَّاة"(772).
وأخرجه أبو داود عن عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل فساقه في البيوع مقتصرا على الحديثين الأولين والخامس وذكر في الوصايا الحديث الأول فقط (773).
وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن إسماعيل ففرقه في أربعة مواضع في الوصايا والأحكام والنكاح (774).
وأخرجه أبو داود الطيالسي عن إسماعيل بن عياش (775)، فصرح بالتحديث في جميع السند بوضع العنعنة ورفع التصريح في بعضه عند بعض من ذكرت، وإسماعيل بن عياش حمصي كثير الحديث مختلف فيه، وذهب أحمد والبخاري إلى أن روايته عن الشاميين قوية وعن غيرهم ضعيفة، وهذا
(771) رواه أحمد وابنه عبد اللَّه (5/ 267) وفصلا من قوله "العارية مؤداة" إلى آخر الحديث.
(772)
رواه الترمذي (670) عن هناد وحده الحديث "لا تنفق. . . " الحديث. و (1265) عن هناد وعلي العارية. . . " الحديث (2121) عنهما الحديث كاملا كما قال الحافظ المصنف. ورواه سعيد بن منصور (427) عن إسماعيل بن عياش كاملا. ورواه ابن أبي شيبة (11/ 149) مختصرا.
(773)
رواه أبو داود (2870) مقتصرا على "إن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" ورواه (3565) ماعدا "الولد للفراش. . . يوم القيامة".
(774)
رواه ابن ماجه (2007)"الولد للفراش وللعاهر الحجر" و (2295)"لا تنفق. . . ذلك من أفضل أموالنا" و (2399)"العارية مؤداة والمنحة مردودة" و (2713)"إن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".
(775)
رواه أبو داود الطيالسي (2147) مختصرا ورواه (2/ 117) كاملا.
من روايته عن شامي ثقة، ومنهم من ضعف إسماعيل مطلقا واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثامن والأربعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثامن والتسعون بعد المئة من التخريج.
[المجلس التاسع والتسعون بعد المئة]
قال المملي رضي الله عنه:
قال الترمذي بعد تخريج حديث أبي أمامة: وفي الباب عن أنس وعمرو بن خارجة.
قلت: وفيه عن علي وابن عباس وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص ومعقل بن يسار وخارجة بن عمرو ومن مرسل مجاهد وعمرو بن دينار وأبي جعفر الباقر، وقد قدمت حديثي أنس ومجاهد.
وأما حديث عمرو بن خارجة. فأخبرني أبو الحسن بن أبي المجد، عن أبي بكر الدشتي، وإسحاق بن يحيى الآمدي، قالا: أنا يوسف بن خليل الحافظ، أنا خليل بن أبي الرجاء، أنا الحسن بن أحمد، أنا أحمد بن عبد اللَّه الحافظ، نا عبد اللَّه بن جعفر، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود الطيالسي (ح).
وبالسند الماضى إلى أبي عمران، أنا أبو محمد الدارمي، نا مسلم بن إبراهيم، قالا: نا هشام هو الدستوائي، نا قتادة (ح).
وقرأت على فاطمة بنت محمد بدمشق، عن أبي بكر بن أحمد بن أبي الدائم، وعيسى بن عبد الرحمن بن معالي، قالا: أنا محمد بن عبد الرحمن الإِربلي، أنا يحيى بن ثابت، أنا طراد بن محمد، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو جعفر الرزاز، نا أحمد هو ابن الوليد الفحام، نا شاذان هو الأسود بن عامر، نا حماد بن سلمة (ح).
وقرأت على فاطمة عن أبي الفتح بن النشو، أنا أبو محمد بن رواج، أنا السلفي، عن أسماء بنت أحمد المهرانية سماعا، قالت: أنا أبو بكر بن أحمد بن عبد الرحمن، أنا أبو محمد بن فارس، نا هارون بن سليمان، نا
عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولعابها يسيل على كتفي فقال: "أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، وَالوَلَدُ لِلْفِراش وَللْعَاهِر الحَجَرُ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْر أَبيه أَو انْتَمَى إِلَى غَيْر مَوَاليهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْملائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعين، لَا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا"(776).
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة (777).
فوقع لنا بدلا عاليا من الطريق الثالثة.
وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق أبي عوانة، وابن ماجه والدارقطني من طريق سعيد بن أبي عروبة (778). ولمسلم بن إبراهيم الذي أوردته فيه شيخ آخر حدثه به أعلى بدرجة.
أخبرنا الشيخ أبو عبد اللَّه بن قوام، أنا محمد بن إبراهيم بن غنام، نا أحمد بن شيبان، أنا عمر بن محمد، أنا محمد بن عبد الباقي، أنا الحسن بن علي، أنا أحمد بن جعفر، نا إبراهيم بن عبد اللَّه بن مسلم، نا مسلم بن إبراهيم، نا أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، فذكر الحديث بنحوه.
وأما حديث علي فأخرجه أبو أحمد بن عدي في الكامل مرفوعا وابن
(776) رواه الدارمي (3263).
(777)
رواه أحمد (4/ 187 و 238).
(778)
رواه الترمذي (2122) والنسائي (6/ 247) وأحمد (4/ 186 - 187) وأبو يعلى (1508) من طريق أبي عوانة. وابن ماجه (2712) وأحمد (4/ 186 و 187 و 238 و 239) والنسائي (6/ 247) وابن أبي شيبة (11/ 149) من طريق سعيد بن أبي عروبة وشعبة كلاهما عن قتادة به.
أبي شيبة في المصنف موقوفا، وسنده ضعيف في الوجهين، لكن الوقوف أقوى (779).
وأما حديث ابن عباس فسأذكره بعد.
وأما حديث ابن عمرو فأخرجه الدارقطني وابن عدي من رواية حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسنده حسن (780).
وأما حديث معقل بن يسار فأخرجه ابن عدي أيضا بسند واه (781).
وأما حديث خارجة بن عمرو: فقرأت على أم يوسف الصالحية بها، عن محمد بن عبد الحميد، أنا إسماعيل بن عبد القوي، عن فاطمة بنت سعد الخير سماعا، قالت: قرئ على فاطمة الجوزذانية ونحن نسمع، أنا محمد بن عبد اللَّه، أنا الطبراني، نا أحمد بن الجارود، أنا عبد اللَّه بن حمزة، نا عبد اللَّه بن نافع، نا عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي، عن أبيه، عن خارجة بن عمرو الجمحي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ"(782).
هذا حديث غريب من هذا الوجه، ورواته من عبد اللَّه بن حمزة فصاعدا مدنيون، وجوز أبو موسى في الذيل أن يكون هذا هو عمرو بن خارجة الذي سبق، لكون الحديث معروفا من طريقه.
وأما مرسل عمرو بن دينار وأبي جعفر فسأذكرهما بعد.
(779) رواه ابن عدي في الكامل (7/ 2511) وابن أبي شيبة (11/ 149).
(780)
رواه ابن عدي (2/ 817).
(781)
رواه ابن عدي (5/ 1853).
(782)
رواه الطبراني في الكبير (4140).
(تنبيهان)
الأول: نوزع المصنف في كون هذا الحديث متواترًا، وفي كونه نسخ آية الوصية للوالدين، لأنه ثبت في البخاري عن ابن عباس أن الذي نسخها آية المواريث. وكذا أخرجه أبو داود في الناسخ والمنسوخ بسند صحيح آخر عن ابن عباس.
والجواب عن الأول: لعله استند إلى ما قدمت ذكره عن الإِمام الشافعي من إطباق أهل المغازي.
وعن الثاني: أن آية المواريث ليست صرِيحة في النسخ، وإنما بينه الحديث المذكور حيث قال:"إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" وقد أخذ بمفهومه طاووس فقال: لو أوصى لغير أقربيه لم يجز، أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عنه. وأخرج عن الحسن بسند صحيح قال: إذا أوصى لغير أقربيه صرف إلى أقربيه ثلثا ثلثه ولغير أقربيه ثلث الثلث (783).
التنبيه الثاني: اشتهر بين الفقهاء في المتن المذكور زيادة لم ترد في أكثر طرقه.
وبالسند الماضى إلى الدارقطني، نا أبو بكر النيسابوري، نا يوسف بن سعيد، نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ تُجِيزَ الوَرَثَةُ"(784).
هذا إسناد ظاهره الصحة، إذ المتبادر أن عطاء هو ابن أبي رباح، فلو
(783) رواهما سعيد بن منصور (355 و 358).
(784)
رواه الدارقطني (4/ 97 و 152) وابن عدي (1/ 370).
كان كذلك لكان على شرط الصحيح، لكن عطاء المذكور هو الخراساني، وفيه ضعف، ولم يسمع من ابن عباس، قاله أبو داود والدارقطني وغيرهما، وقد أخرجه الدارقطني والبيهقي من وجه آخر عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس (785).
وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن ابن عباس فيه مقال (786).
وأخرجه الدارقطني من طريق أبي جعفر الباقر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وسنده ضعيف (787).
وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن عمرو بن خارجة الذي تقدم ذكره. وأخرجه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ"(788).
وهذا مرسل، ورجاله رجال الصحيح، وإذا انضم بعضها إلى بعض قوي الخبر واللَّه أعلم.
آخر المجلس التاسع والأربعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو التاسع والتسعون بعد المئة من التخريج.
(785) رواه الدارقطني (4/ 98) والبيهقي (6/ 263).
(786)
رواه ابن عدي (4/ 1570). ورواه الدارقطنى (4/ 98).
(787)
رواه الدارقطني (4/ 152).
(788)
رواه الدارقطني (4/ 252) وسعيد بن منصور (426).
[المجلس المئتان]
قال المملي رضي الله عنه:
وأما رفع الجلد بالرجم فاستدل له بقصة ماعز والغامدية، وقد تقدم في المجلس الثلاثين بعد المئة من هذا التخريج من حديث ابن عباس ومن حديث بريدة.
وفي الإِستدلال بذلك نظر، إذ لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع، وعلى تقدير التسليم فما نسخ الاقتصار على الجلد بالسنة فقط، فلعله نسخ بالقرآن الذي نسخت تلاوته كما تقدم قريبا في حديث "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ" وعلى تقدير التسليم فهو تخصيص لبعض أحكام الزاني لأن الجلد مستمر في من لم يحصن.
قوله (فالسنة بالوحي).
قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم، عن أبي المنجا بن اللتي، أنا أبو الوقت، أنا أبو إسماعيل الهروي، أنا محمد بن موسى، نا أبو العباس الأصم، نا محمد بن إسحاق الصغاني، نا روح بن عبادة (ح).
وأنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي بالسند الماضى إلى الدارمي، نا محمد بن كثير كلاهما، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن (789).
هذا أثر صحيح موقوف على حسان بن عطية، وهو شامي ثقة من صغار التابعين، ولما قاله أصل في المرفوع.
(789) رواه الدارمي (594).
وبه إلى الدارمي، أنا أسد بن موسى، نا معاوية بن صالح، نا الحسن بن جابر، عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خيبر ثم قال:"يُوشَكُ الرَّجُلُ مُتَّكئًا عَلَى أَريكتِه يُحَدِّثُ بِحديثي فَيَقَوُلُ بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، مَا كَان فِيه مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا كَان فيهِ مِنْ حَرامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ"(790).
هذا حديث حسن صحيح.
أخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح (791).
وأخرجه الطحاوي عن محمد بن حجاج عن أسد بن موسى (792).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه الترمذي عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه ابن ماجه من طريق زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح (793)، ورجاله رجال الصحيح إلا الحسن بن جابر فهو حمصي قليل الحديث، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وتوبع في حديثه هذا عن المقدام.
أخبرني أبو اليسر أحمد بن عبد اللَّه الأنصاري بدمشق أنا أحمد بن علي الجوزي قراءة عليه وأنا حاضر في الرابعة وإجازة، أنا المبارك بن أبي بكر الخواص في كتابه، أنا أبو الفتح بن نجا، أنا الحسين بن علي البسري، أنا عبد اللَّه بن يحيى السكري، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا عباس بن عبد اللَّه، نا محمد بن المبارك هو الصوري، نا يحيى بن حمزة، حدثني
(790) رواه الدارمي (592).
(791)
رواه أحمد (4/ 132) عن زيد بن الحباب وعبد الرحمن بن مهدي.
(792)
رواه الطحاوي (4/ 209).
(793)
رواه الترمذي (2666) وابن ماجه (12) والطبراني في الكبير (20/ 649 و 650) والحاكم (1/ 109) والبيهقي (7/ 76 و 9/ 331).
محمد بن الوليد، عن مروان بن رؤبة، عن عبد الرحمن بن [أبي] عوف، عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَلَا إِنِّي أُوِتيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِ لُهُ، فَرُبَّ شَّبْعانَ عَلَى أَرِيكَتِهِ" الحديث.
أخرجه أبو داود عن محمد بن المصفى وابن حبان في صحيحه من رواية كثير بن عبيد كلاهما عن محمد بن حرب عن الزبيدي.
وأخرجه الطحاوي من رواية أبي مسهر عن يحيى بن حمزة (794).
فوقع لنا عاليا.
وللحديث شواهد:
منها حديث أبي رافع بمعناه، أخرجه أحمد وأصحاب السنن، ورجاله ثقات، وقد صححه الحاكم (795).
ومنها حديث العرباض بن سارية، أخرجه أبو داود بنحوه، وفيه "أَلَا إِنِّي أَمَرْتُ وَوَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ، إِنَّها لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أوْ أَكْثَرُ"(796).
وأصرح من ذلك في المطلوب ما أخبرني أبو المعالي الأزهري، أنا أبو العباس الحلبي، أنا أبو الفرج الحراني، أنا أبو محمد الحربي، نا أبو القاسم الشيباني، أنا أبو علي التميمي، أنا أبو بكر المالكي، نا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، نا يزيد بن هارون، نا حريز بن عثمان (ح).
وقرأته عاليا على أم الحسن التنوخية، عن أبي الفضل بن قدامة، أنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا أبو جعفر الصيدلاني، عن فاطمة الجوزذانية سماعا، قالت: أنا أبو بكر بن ريذة، أنا الطبراني، نا أبو زرعة الدمشقي، وأحمد بن
(794) رواه أبو داود (4604) وابن حبان (12) والطبراني في الكبير (669 و 670) والبيهقي في دلائل النبوة (6/ 549) والطحاوي (4/ 209).
(795)
رواه أحمد (6/ 8) وأبو داود (4605) والترمذي (2663) وابن ماجه (13) والحاكم (1/ 108) ورواه أيضا الحميدي (551) وابن حبان (13) وغيرهما.
(796)
رواه أبو داود (3050).
عبد الوهاب بن نجدة، وأحمد بن زيد الحوطي، قال الأول: نا علي بن عياش، والآخران: نا أبو المغيرة، قالا: نا حريز عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بشَفَاعَةِ رَجُلٍ لَيْسَ بِنِبَيٍّ مِثْل الحَيَّيْن رَبيعَةَ وَمُضَرَ" فقال رجل: يا رسولَ اللَّه وما ربيعة من مضر؟ قال: "إِنَّما أَقُول مَا أَقوُلُ" (797).
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد أيضا عن أبي النضر وأبي المغيرة وعصام بن خالد كلهم عن حريز بن عثمان (798).
فوقع لنا موافقة بعلو في أبي المغيرة، وبدلا عاليا في الباقيين.
قوله (مسألة الجمهور على أن الإِجماع لا ينسخ -إلى أن قال- قال ابن عباس لعثمان: كيف حجبت الأم إلى آخره).
تقدم تخريج ذلك في المجلس الثاني عشر بعد المئة من هذا التخريج.
قوله (مسألة المختار أن الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم لا يثبت حكمه).
يشير بذلك إلى قصة الخمسين صلاة وتخفيفها إلى خمس، وهو ثابت في حديث الإسراء في الصحيحين عن أنس من طرق مختلفة واللَّه أعلم (799).
آخر المجلس الخمسين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو المئتان من التخريج.
(797) رواه أحمد (5/ 257) والطبراني في الكبير (7638).
(798)
رواه أحمد (5/ 261 و 267).
(799)
رواه البخاري (3207 و 7517) ومسلم (164) وغيرهما.
[المجلس الأول بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (مسألة العبادات المستقلة -إلى أن قال- فالتغريب على الجلدة).
يشير إلى حديث عبادة وقد تقدم قريبا، وفيه "الْبِكْرُ بالْبِكْر جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ".
قوله (ثبت الحكم بالنص بشاهد ويمين).
قلت: تقدم تخريجه في المجلس السابع والسبعين من هذا التخريج.
مباحث القياس
قوله (ومنها أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس كشهادة خزيمة).
قلت: تقدم تخريج قصة هذه الشهادة في المجلس الثالث والثلاثين بعد المئة.
قوله (كترخص المسافر) يعني بقصر الصلاة والفطر، وقد تقدم في ذلك حديث أنس بن مالك الكعبي في المجلس الثامن والثلاثين بعد المئة، وفيه "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ".
قوله (وغير ظاهر كالقسامة).
قلت: فيها حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة في قصة حويصة ومحيصة، وفيه "تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقَّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ" وهو في الصحيحين (800).
وأخبرني أبو محمد عمر بن محمد البالسي، أنا أبو بكر بن أحمد الدقاق، أنا علي بن أحمد المقدسي، عن عبد اللَّه بن عمر الصفار، أنا أبو محمد الأبيوردي، أنا أبو منصور النوقاني، أنا أبو الحسن الدارقطني، أنا محمد بن مخلد، نا إبراهيم بن محمد، نا مطرف بن عبد اللَّه، نا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا في الْقَسَامَةِ"(801).
هذا حديث غريب.
(800) رواه البخاري (6142 و 6143) ومسلم (1669).
(801)
رواه الدارقطني (3/ 111).
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، لكن أعضله، لم يقل فيه عن أبيه عن جده، وهكذا قال حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج، ذكره الدارقطني وعبد الرزاق أثبت من مسلم بن خالد. وذكر البخاري أن ابن جريج لم يسمع من عمرو شعيب، فهذه علة أخرى. قوله (ومنها أن لا يرجع إلى الأصل بالإبطال -إلى أن قال- "لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ").
قلت: الذي وقفت عليه بلفظ نهى عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير، وقد تقدم في حديث عبادة في المجلس السابع والتسعين من هذا التخريج.
ووردت تسمية الشعير بالطعام في الحديث الذي أخبرني أبو الفرج بن حماد، أنا أبو الحسن بن قريش، أنا أبو الفرج بن الصيقل، أنا أبو الحسن الجمال في كتابه، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، نا محمد بن معمر، نا يوسف بن يعقوب، نا أحمد بن عيسى، نا عبد اللَّه بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا النضر حدثه، أن بسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد اللَّه رضي الله عنه أنه أرسل غلاما له بصاع من قمح فقال: بعه واشتر بثمنه شعيرًا، فذهب ثم جاء بصاع من شعير وزيادة، فقال معمر: كنت أسمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الطَّعَامُ بالطَّعَام مِثْلًا بمثْلٍ" وكان طعامنا يومئذ الشعير.
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد ومسلم جميعا عن هارون بن معروف عن ابن وهب (802).
فوقع لنا بدلا عاليا.
قوله (أو من قاء أو من رعف).
(802) رواه أحمد (6/ 401) ومسلم (1592).
أخبرني أبو المعالي عبد اللَّه بن عمر بن علي، أنا أحمد بن علي بن أيوب، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، أنا ضياء بن أحمد، أنا محمد بن عبد الباقي القاضي، أنا أبو الغنائم الدقاق، أنا علي بن عمر، نا أحمد بن الحسن بن عبد الجسار، نا الهيثم بن خارجة، نا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عبد اللَّه بن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَاءَ أَوْ رَعِفَ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا يَتَكَلَّمْ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضى مِنْ صَلَاتِهِ".
هذا حديث غريب.
أخرجه ابن ماجه عن محمد بن يحيى عن الهيثم بن خارجة (803).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وقد أمليته من وجه آخر عن إسماعيل بن عياش في المجلس الثامن بعد المئة، وَبَيَّنْتُ هناك علته، وتقدم هناك في القيء وحده حديث لأبي الدرداء وثوبان، وفي الرعاف وحده حديث لسلمان واللَّه أعلم.
آخر المجلس الحادي والخمسين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الأول بعد المئتين من التخريج.
(803) رواه ابن ماجه (1221).
[المجلس الثاني بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (شروط الفرع -إلى أن قال- قاسوا أنت حرام على الطلاق واليمين والظهار).
وقع في تخريج الزركشي: قاس الصحابة، والذي في المختصر الكبير: قاس الأئمة.
وقد وصل ابن حزم الخلاف في هذا إلى اثني عشر قولا، وفصلها في المحلى، لكن فيها تداخل، ولعلها تخلص ستة أو سبعة، والمشهور الثلاثة التي ذكرها المصنف.
فأما من قال: الحرام طلاق: فأنبأنا أبو محمد عمر بن محمد بن أحمد بن سلمان شفاها رحمه الله، عن محمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة، عن جده، عن مسعود بن عبد اللَّه الصفار، أنا أبو محمد الأنماطي، أنا أبو الفضل بن خيرون، أنا أبو علي بن شاذان، أنا دعلج بن أحمد، أنا محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، عن منصور، عن الحكم، عن إبراهيم، أن عليا رضي الله عنه كان يقول في الحرام والخلية والبرية والبتة: هن ثلاث ثلاث (804).
هذا موقوف رجاله ثقات، لكنه منقطع بين إبراهيم وعلي، ورواه غيره عن علي.
وبه إلى سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًّا رضي الله عنه قال في الذي يحرم أهله: هي طالق ثلاثًا (805).
(804) رواه سعيد بن منصور (1678).
(805)
رواه سعيد بن منصور (1694).
وهذا أيضا موقوف رجاله ثقات، وهو منقطع بين محمد بن علي بن الحسين بن علي وبين جد أبيه، وقد أنكر الشعبي هذه الرواية عن علي.
وبه إلى سعيد بن منصور نا هشيم أنا إسماعيل بن أبي خالد ومطرف عن الشعبي أنه كان يقول: يقولون إن عليا كان يقول في الحرام: هي ثلاث، وليس كذلك، ولأنا أعلم بما قال ممن روى عنه ذلك، وإنما قال: لا أحلها ولا أحرمها، فان شئت فتقدم وإن شئت فتأخر (806).
وهذا موقوف صحيح، وقد ثبت سماع الشعبي من على، لكن يمكن الجمع بين ما نقله وبين ما نقله غيره، بأن يكون توقف ثم جزم.
وصح عن ابن عمر كالأول، أخرجه سعيد بن منصور أيضا (807).
وبه قال زيد بن ثابت على اختلاف عنه.
وأما من قال هي يمين: فأخبرنا الشيخ أبو عبد اللَّه بن قوام رحمه الله، أنا أبو عبد اللَّه بن غنيم، أنا أحمد بن شيبان، أنا عمر بن محمد الدارقزي، أنا أحمد بن الحسن بن البناء، أنا الحسن بن علي الجوهري، أنا أحمد بن جعفر القطيعي (ح).
وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا أبو بكر بن مالك هو القطيعي، نا موسى بن إسحاق، نا يحيى بن بشر الحريري، نا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم أخبره، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
هذا حديث صحيح متفق عليه.
أخرجه مسلم عن يحيى بن بشر (808).
(806) رواه سعيد بن منصور (1682).
(807)
رواه سعيد بن منصور (1679).
(808)
رواه مسلم (1473) ورواه أيضا عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن هشام عن يحيى به.
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه البخاري عن الحسن بن الصباح، عن الربيع بن نافع، عن معاوية بن سلام (809).
فوقع لنا عاليا بدرجة.
وبقول ابن عباس هذا قال جماعة من الصحابة وأكثر التابعين.
وأما من قال هي ظهار: فجاء عن أبي قلابة أحد التابعين، ونسبه ابن حزم إلى ابن عباس، وساق بسنده إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب أحكام القرآن له بسند صحيح إلى ابن عباس قال: إذا قال الرجل هذا الطعام حرام علي ثم أكله فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (810).
قلت: وفي تسمية هذا ظهارًا نظر، فان كفارة الظهار مرتبة، وهذا ظاهره التخيير، سلمنا لكن يحتمل أن يكون ابن عباس فرق بين تحريم المرأة وتحريم الطعام، وهو أولى من جعل كلامه مختلفا، والعلم عند اللَّه تعالى.
قوله (مسالك العلة -إلى أن قال- فإنهم يحشرون).
قال السبكي في شرحه: هذا بعض حديث يذكره الأصوليون، وبقيته "تَشْخُبُ أو دَاجُهُمْ دَما" قال: ولم أقف عليه.
قلت: قد ورد بعض هذا اللفظ.
أخبرنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي رحمه الله، أنا إسماعيل بن يوسف القيسي في كتابه وهو آخر من حدث عنه بالقاهرة، أنا عبد اللَّه بن عمر بن علي، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا عبد الرحمن بن محمد، أنا عبد اللَّه بن
(809) رواه البخاري (5266) ورواه (4911) عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى به.
(810)
المحلى (10/ 125).
أحمد، أنا إبراهيم بن خزيم، أنا عبد بن حميد، نا عبيد اللَّه بن موسى، أنا إسرائيل بن يونس، عن يحيى الجابر، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عمن قتل مؤمنا متعمدا، فقال:{جَزَاؤُةُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ} قال: أرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأَنَّي له الهدى وقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: "ثَكُلَتْهُ أُمُّهُ قَاتِلُ مُؤْمِنٍ مُتَعَمِّدًا، يَجِيءُ المَقْتُولُ يَوَمَ القِيَامَةِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْجُبُ دَمًا آخِذًا رَأْسَهُ بيَدِهِ وَصَاحِبَهُ بِالْيَدِ الْأُخْرَىَ يَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ عَبْدَكَ هَذَا فِيَم قَتَلَني؟ "(811).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن يحيى الجابر (812).
وأخرجه هو والترمذي من وجه آخر عن يحيى (813).
وقرأت على أبي الحسن علي بن أحمد المرداوي بصالحية دمشق، عن زينب بنت الكمال حضورا وإجازة، عن إبراهيم بن محمود، أنا أبو الحسن بن يوسف، أنا أبو غالب الباقلاني، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو عبد اللَّه بن علم، نا أبو بكر بن أبي خيثمة، نا موسى بن إسماعيل، نا محمد بن ثابت العبدي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس فذكر نحوه.
أخرجه الترمذي عن الحسن بن محمد الزعفراني والنسائي عن محمد بن رافع كلاهما عن شبابة بن سوار عن ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار (814).
(811) رواه عبد بن حميد (680).
(812)
رواه أحمد (1/ 240) ورواه أيضا (1/ 222 و 294 و 364) من غير هذه الطريق.
(813)
رواه أيضا النسائي (8/ 63) وابن ماجه. (2621) أما الترمذي فلم يروه من طريق يحيى، ولا نسبه إليه الحافظ المزي في تحفة الاشراف.
(814)
رواه الترمذي (3032) والنسائي (7/ 85).
فوقع لنا عاليا بدرجة أو درجتين واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثاني والخمسين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثاني بعد المئتين من التخريج.
[المجلس الثالث بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
(تنبيه) الحديث المذكور آنفا لا يعطي المقصود، وإنما ذكرته من أجل قول ابن السبكي إنه لا يعرف بهذا اللفظ.
قال السبكي: ويغني عنه حديث جابر يعني الذي قرأته على أم الحسن التنوخية، عن أبي الفضل بن قدامة، أنا محمود، وأسماء، وحميراء بنو إبراهيم بن سفيان إجازة مكاتبة، قالوا: أنا أبو الخير الموقت، أنا أبو عمرو العبدي، وأبو إسحاق القفال، قالا: أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اللَّه الأصبهاني، نا الحسين بن إسماعيل المحاملي، نا محمد بن الوليد، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن الزهري، عن ابن جابر، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد: "لَا تَغْسِلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ كَلْمٍ أَوْ جَرْحٍ دَمٌ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر (815).
فوقع لنا موافقة عالية.
ووقع في روايته عبد رب بغير إضافة ولا تسمية أب، فلم يعرفه السبكي، فجزم بأنه مجهول، فأخطأ، فإنه معروف وهو الأنصاري الذي [هو] أخو يحيى بن سعيد راوي حديث الأعمال، وكل منهما من رجال الصحيح، لكن ابن جابر لم يسم، ولجابر ثلاثة أولاد ممن روى الحديث عبد الرحمن وعَقِيل بفتح أوله ومحمد، وأشهرهم عبد الرحمن، وحديثه في
(815) رواه أحمد (3/ 299).
الصحيحين، لكن من روايته عن غير أبيه، وحديث عقيل عن أبيه عند أبي داود.
قوله قبل ذلك: (مثل لعلة كذا أو لسبب كذا أو لأجل أو من أجل أو كي أو إذًا).
أما الأولان فلم أقف عليهما صريحا في الأخبار، لكن ورد في الأول شيء سأنبه عليه.
وأما لأجل فمثل له السبكي بالحديث الوارد في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث قال: وفيه "لأَجْلِ الدَّافَةِ الَّتي دَافَّتْ"(816).
قلت: ولم أقف عليه بهذا اللفظ.
وقد قرأت على الشيخ أبي إسحاق التنوخي، عن عيسى بن عبد الرحمن، وإسماعيل بن يوسف، قالا: أنا عبد اللَّه بن عمر بن علي، أنا أبو الوقت، أنا الفضيل بن يحيى، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا الحسن بن أحمد النيسابوري، نا يحيى بن منصور الفقيه، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنهما يقول: إن رجلا اطلع في جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدري يحك بها رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِل الإِسْتِئْذَانُ لأَجْلِ الْبَصَرُ"(817).
هكذا وقع في هذه الرواية بلفظ لأجل والمحفوظ من أجل.
وأما من أجلى: فأخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن أبي المجد، عن
(816) رواه أحمد (6/ 51) من حديث عائشة بلفظ "للدافة التي دافت" وهو كذلك عند النسائي (7/ 235) وعند مالك (1/ 321) ومسلم (1971) والبيهقي بلفظ "من أجل الدافة".
(817)
ورواه الطبراني في الكبير (5663) من طريق الحميدي وابن شيبة وعنده بلفظ "من أجل البصر" وهو لفظ الحميدي.
سليمان بن حمزة، أنا محمد بن عماد الحراني في كتابه وهو آخر من حدث عنه، أنا عبد اللَّه بن رفاعة، أنا أبو الحسن الخلعي، أنا عبد الرحمن، أنا أبو الطاهر المديني، وأبو سعيد بن الأعرابي، قال الأول: نا يونس بن عبد الأعلى، والثاني: نا سعدان بن نصر، قالا: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سهل بن سعد، قال: اطلع رجل في جحر من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. لكن قال به في الموضعين وقال: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَظَرِ".
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن سفيان بن عيينة (818).
وأخرجه أبو عوانة عن يونس بن عبد الأعلى.
فوقع لنا موافقة لهما عالية.
وأخرجه البخاري عن علي بن المديني، ومسلم والترمذي عن محمد بن أبي يحيى بن أبي عمر. ومسلم أيضا عن أبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلهم عن سفيان (819).
فوقع لنا بدلا عاليا.
ووقع في رواية الجميع من أجل.
وأماكي فقرأت على أبي الحسن علي بن محمد الخطيب، عن أبي بكر الدشتي، أنا يوسف بن خليل الحافظ، أنا أبو المكارم اللبان، أنا الحسن بن أحمد، أنا أحمد بن عبد اللَّه، نا عبد اللَّه بن جعفر، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود الطيالسي، نا شعبة، عن سيار أبي الحكم، عن الشعبي، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا تَدْخُلُوا عَلَى أَهْلِكُمْ طروُقا كَيْ تَمْشُطَ الشَعِثَةُ وَتَسْتَحِدّ الْمَغَيَبةُ"(820).
(818) رواه أحمد (5/ 330).
(819)
رواه البخاري (6241) ومسلم (2156) والترمذي (2710).
(820)
رواه أبو داود الطيالسي (580).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن شعبة (821).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه البخاوي ومسلم والنسائي وابن خزيمة كلهم من طريق محمد بن جعفر بن غندر عن شعبة (822).
وأخرجه أبو عوانة عن يونس بن حبيب.
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه البخاري من رواية هشيم عن سيار أتم من هذا السياق بلفظ كي أيضا (823).
وأخرجاه أيضا بلفظ حتى (824).
آخر المجلس الثالث والخمسين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثالث بعد المئتين من التخريج.
(821) رواه أحمد (3/ 355).
(822)
رواه البخاري (5246) ومسلم (715) في الرضاع والنسائي في عشرة النساء من الكبرى.
(823)
رواه البخاري (5079 و 5247).
(824)
رواه البخاري (5246) وذلك في رواية محمد بن جعفر عن شعبة ومسلم (715) في الإمارة.
[المجلس الرابع بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
وأما إذًا فقرأت على فاطمة بنت محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقية بها رحمها اللَّه، عن سليمان بن حمزة، أنا الحافظ أبو عبد اللَّه المقدسي، أنا أبو زرعة اللفتواني، أنا الحسن بن عبد الملك الخلال، أنا عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي، أنا جعفر بن عبد اللَّه، نا أبو بكر محمد بن هارون، نا محمد بن معمر، نا قبيصة بن عقبة (ح).
وأخبرني به عاليا المسندان أبو إسحاق بن أحمد بن عبد الواحد، وابن محمد بن أبي بكر الدمشقيان رحمهما اللَّه، قالا: أنا أحمد بن أبي طالب، أنا أبو المنجا بن اللتي، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن داود، أنا أبو محمد بن أعين، أنا إبراهيم بن خزيم، أنا عبد بن حميد، نا قبيصة، نا سفيان هو الثوري، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا جاء ربع الليل قام فقال: "أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُروُا اللَّهَ، أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُروُا اللَّهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَة تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوتُ بِمَا فِيهِ" فقال أبي بن كعب: فقلت يا رسول اللَّه إني أكثر الصلاة عليك فما أجعل لك من صلاتي؟ قلت: "مَا شِئْتَ" قلت: الربع؟ قال: "مَا شِئْتَ وَإِنْ زِدْت فَهُوَ خيَرٌ" قلت: النصف؟ قال: "مَا شِئْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيرٌ لَكَ" قلت: الثلثين؟ قال: "مَا شِئْتَ وَإِنْ زِدْت فَهُوَ خَيْرٌ" قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: "إِذًا يُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ"(825).
هذا حديث حسن.
(825) رواه عبد بن حميد (170).
أخرجه أحمد مفرقا عن وكيع عن سفيان (826).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده مفرقا أيضا عن قبيصة.
فوقع لنا موافقة عالية.
أخرج الترمذي الحديث الأول منه عن هناد بن السري عن قبيصة (827).
فوقع لنا بدلا عاليا.
والطفيل معدود في كبار التابعين، وذكر الواقدي أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووثقه ابن سعد والعجلي وغيرهما، والراوي عنه تابعي صغير وهو صدوق عندهم، وضعفه بعضهم من قبل حفظه.
وبالسند الماضي إلى أبي الخير الموقت، أنا أبو بكر السمسار، وأبو إسحاق الطيان، قالا: نا أبو إسحاق بن خرشيد قوله، نا أبو عبد اللَّه المحاملي، نا يوسف بن موسى، نا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، قال: قال عبد اللَّه يعني ابن مسعود: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان، وأنزل اللَّه {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} ثم إن الأشعث بن قيس قال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال، قال: في أنزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"شَاهِدَاكَ أوْ يَمينُهُ" قلت: إِذًا يَحْلفُ وَلَا يُبَالي، فقال:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينِ يَسْتَحِق بَها مَالًا هُوِ فِيهَا فَاجِرٌ لَقَي اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ" فأنزل اللَّه عز وجل تصديق ذلك {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيَمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية.
هذا حديث صحيح.
(826) رواه أحمد (5/ 136).
(827)
رواه الترمذي (2457).
أخرجه البخاري عن قتيبة ومسلم عن إسحاق بن إبراهيم والنسائي عن محمد بن قدامة ثلاثتهم عن جرير (828).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجوه أيضا من طريق الأعمش عن أبي وائل، ورفع حديث ابن مسعود أيضا (829).
قوله (ومثل لكذا أو أن كان كذا أو بكذا).
أما اللام فكما أخبرنا أبو علي محمد بن محمد بن علي، أنا أبو العباس الصالحي، وست الوزراء التنوخية، قالا: أنا أبو عبد اللَّه الزبيدي، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن الداودي، أنا أبو محمد السرخسي، أنا أبو عبد اللَّه الفربري، أنا أبو عبد اللَّه البخاري (ح).
وأخبرني الشيخ أبو الفرج بن حماد، أنا أبو الحسن بن قريش، نا أبو الفرج بن نصر، عن أبي الحسن بن أبي منصور، أنا أبو علي الحداد، نا أبو نعيم في المستخرج، نا سليمان بن أحمد إملاء، نا علي بن عبد العزيز، والسياق له، قالا: نا أبو نعيم هو الفضل بن دكين، نا زكريا بن أبي زائدة، سمعت عامرا يعني الشعبي، يقول: حدثني جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: كنت أسير على جمل لي قد أعيى فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال:"بِعْنيهِ بِوَقيَّةٍ" فقلت: لا، قال:"بعْنيهِ" فبعته منه واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا المدينة أتيته بالجمل، فَأَنْقدني ثمنه، فلما أنصرفت دعاني فقال:"أَتَرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ، خُذْ جَمَلكَ وَدَرَاهِمَكَ فَإِنَّهُمَا لَكَ".
(828) رواه البخاري (2515 و 2516) ومسلم (138) والنسائي في التفسير من الكبرى. ورواه البخاري (2669 و 2670) عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير به.
(829)
رواه البخاري (2356 و 2357 و 2416 و 2417 و 2666 و 2667 و 2676 و 2677 و 4549 و 4550 و 6659 و 6665 و 6676 و 6677 و 7183 و 7184) ومسلم (138 و 139).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن أبي نعيم (830).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه أيضا عن يحيى القطان عن زكريا (831).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه مسلم من رواية عبد اللَّه بن نمير وعيسى بن يونس (832)، وأبو داود من رواية يحيى القطان، والترمذي من رواية وكيع، والنسائي من رواية يزيد بن هارون وسعدان بن يحيى ستتهم عن زكريا (833).
فوقع لنا عاليا. وله عندهم طرق أخرى بألفاظ مختلفة ليس هذا موضع بسطها.
آخر المجلس الرابع والخمسين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الرابع بعد المئتين من التخريج.
(830) رواه أحمد (3/ 299).
(831)
رواه أحمد (3/ 299).
(832)
رواه مسلم (715) في كتاب المساقاة.
(833)
رواه أبو داود (3505) والترمذي (1253) والنسائي (7/ 297).
[المجلس الخامس بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
وأما أن كان، وهو بفتح الهمزة فقرأت على المسند أبي محمد عبد اللَّه بن محمد بن أحمد بن عبد اللَّه المقدسي ثم الصالحي بها، عن أبي عبد اللَّه بن الزراد إجازة إن لم يكن سماعا، أنا محمد بن إسماعيل بن أبي الفتح، عن فاطمة بنت الخير سماعا، قالت: أنا زاهر بن طاهر، أنا محمد بن عبد الرحمن، أنا أبو عمرو بن حمدان، نا أحمد بن علي بن المثنى، نا زهير بن حرب، نا هشام بن القاسم (ح).
وأخبرني به عاليا الشيخ أبو إسحاق التنوخي رحمه الله، عن إسماعيل بن يوسف بن مكتوم، أنا أبو المنجا بن اللتي بالسند الماضى قريبا إلى عبد بن حميد، حدثني أبو الوليد الطيالسي (ح).
وبالسند الماضي آنفا إلى أبي نعيم في المستخرج، نا عبد اللَّه بن محمد بن جعفر، نا أبو خليفة، نا أبو الوليد (ح).
وبه إلى أبي نعيم، نا أبو أحمد محمد بن أحمد، نا الحسن بن سفيان، قال: وحدثنا إبراهيم بن عبد اللَّه، نا محمد بن إسحاق، قالا: نا قتيبة (ح).
وبه إلى أبي نعيم، قال: وحدثنا محمد بن المظفر، ومحمد بن إبراهيم، قالا: نا محمد بن زبان، نا محمد بن رمح (ح).
وبالسند المتقدم قبل إلى البخاري، نا عبد اللَّه بن يوسف، قال الستة: نا الليث بن سعد، عن الزهري، أن عروة بن الزبير حدثه، أن عبد اللَّه بن الزبير حدثه، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري للزبير: سرح الماء فأبى عليه الزبير، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ
أَرْسِل الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ" فغضب الأنصاري، وقال: أن كان ابن عمتك يا رسول اللَّه، فتلون، وجه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم قال: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِس الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ الجُدُرَ" قال الزبير: فواللَّه لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} (834).
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري عن عبد اللَّه بن يوسف.
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة.
وأخرجه مسلم أيضا وابن ماجه عن محمد بن رمح.
وأخرجه أبو داود عن أبي الوليد.
وأخرجه ابن حبان عن أبي خليفة.
فوقع لنا موافقة عالية للمذكورين وبدلا عاليا في غير الطريق الأولى.
قال الترمذي بعد تخريجه: سمعت محمدا يقول يعني البخاري: قد روى ابن وهب عن يونس والليث عن الزهري نحو هذا، ورواه شعيب عن الزهري فلم يذكر عبد اللَّه بن الزبير.
قلت: اختلف فيه على الزهري فمنهم من جوده، جعله من رواية عروة، عن أخيه، عن أبيهما الزبير، وهذه أحدى الروايتين عن ابن وهب (835).
ومنهم من لم يقل فيه عن الزبير، جعله من مسند عبد اللَّه بن الزبير، وهذه رواية الليث التي بدأت بها، ووافقه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند أبي جعفر الطبري (836).
(834) رواه البخاري (2359 و 2360) وعبد بن حميد (519) ومسلم (2357) وأبو داود (3637) والترمذي (3027) والنسائي (8/ 245) وابن ماجه (2480).
(835)
رواه النسائي (8/ 238) وابن الجارود (1021) والحاكم (3/ 364) والطبري في التفسير (12 - 99).
(836)
رواه الطبري (9913) لكنه مرسل، ليس فيه عن عبد اللَّه بن الزبير.
ومنهم من جعله عن عروة، عن الزبير بغير واسطة عبد اللَّه، وهذه رواية شعيب، وهن عند أحمد والبخاري أخرجاها جميعا عن أبي اليمان عنه. (837)
ووافقه ابن أبي عتيق وعمر بن سعد فيما ذكره الدارقطني في العلل. وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية ابن جريج عن الزهري. ومنهم من قصر به وقال عن عروة أن رجلا خاصم الزبير فذكره مرسلا، وهذه رواية معمر عند البخاري أيضا. وكذا أخرجه من رواية ابن جريج (838).
وجاء عن ابن وهب كالرواية الأولى.
قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن أبي نصر الشيرازي، أنا أبو الوفاء بن منده في كتابه، أنا الحسن بن العباس، أنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق، أنا أبي، أنا محمد بن يعقوب، نا محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، أنا ابن وهب أخبرني يونس، والليث، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير حدثه، أن عبد اللَّه بن الزبير حدثه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، أن رجلا من الأنصار ممن شهد بدرا خاصمه في شراج من الحرة كانا يسقيان جميعا بها النخل، فقال الأنصاري للزبير: أرسل الماء يسير، فذكر الحديث مثله، وزاد: واستوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان قبل ذلك أشار برأي فيه لهما سعة، فلما أحفظه الأنصاري استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. وهذه الزيادة بين البخاري أنها مدرجة من كلام الزهري.
وأخرج طريق ابن وهب هذه أبو محمد بن الجارود عن ابن عبد الحكم.
فوقع لنا موافقة عالية.
(837) رواه أحمد (1/ 165 - 166) والبخاري (2708).
(838)
رواه البخاري (2361 و 4585) من رواية معمر و (2362) من رواية ابن جريج.
وأخرجه النسائي وأبو عوانة جميعا عن يونس بن عبد الأعلى زاد النسائي وأبو عوانة جميعا عن يونس بن عبد الأعلى زاد النسائي والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن وهب.
وأخرجه الحاكم في المستدرك من رواية ابن أخي الزهري عن عمه كرواية ابن عبد الحكم (839) وقال: لا أعلم أحدا جوده عن الزهري إلا ابن أخيه. ووهم في ذلك في موضعين.
أحدهما: الحصر لرواية ابن عبد الحكم ومن تابعه.
والثاني: لاستدراكه على البخاري، وهو في البخاري مع أن في السند الذي ساقه من ليس من شرط الصحيح.
واختلف في اسم الرجل، فوقع في معجم ابن المقرئ من طريق يزيد بن خالد عن الليث بالسند الماضى إلى [أن] اسمه حميد. ووقع في تفسير ابن أبي حاتم من رواية سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا أنه حاطب بن أبي بلتعة، يعكر عليه أن حاطبا مهاجري، لكن يحتمل أنه وصف أنصاريا بالمعنى الأعم وهو بدري بخلاف حميد، وقد جاء في رواية ضعيفة تسميته بغير ذلك، وبسطت ذلك في فتح الباري واللَّه أعلم (840).
آخر المجلس الخامس والخمسين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الخامس بعد المئتين من التخريج.
(839) انظر التعليق (734).
(840)
انظر الفتح (5/ 35).
[المجلس السادس بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
وأما الباء: فأخبرني أبو محمد إبراهيم بن محمد المؤذن، فيما قرأت عليه بالمسجد الحرام، عن أحمد بن أبي طالب سماعا، أنا عبد اللَّه بن عمر، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا عبد الرحمن بن محمد، أنا عبد اللَّه بن أحمد، أنا عيسى بن عمر، أنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن الدارمي، نا أبو نعيم واللفظ له (ح).
وأخبرني الشيخ أبو إسحاق التنوخي، أنا محمد، وأحمد ابنا أبي بكر بن طرخان، قالا: أنا أبو العباس النابلسي، أنا يحيى بن محمود، أنا الحسن بن أحمد، أنا أحمد بن عبد اللَّه، نا أحمد بن يوسف، نا إسماعيل بن إسحاق، نا سليمان بن حرب، قالا: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل فأسِرَ وأخذت العضباء، فمر عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق فقال: يا محمد علام أخذت؟ وفيم أخذت سابقة الحج العضباء. وقد أسلمت؟ فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتَ قُلُتْهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ" وقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نَأَخُذُكَ بِجَريرَةِ حُلَفَائِكَ" يعني من ثقيف، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: ثم إن الرجل فدى بالرجلين فذكر بقية الحديث (841).
أخرجه مسلم عن أبي الربيع الزهراني، وأبو داود عن محمد بن عيسى بن الطباع كلاهما عن حماد بن زيد. وأخرجه أبو داود أيضًا عن سليمان بن حرب. وأخرجه أبو عوانة عن سليمان بن سيف عن سليمان بن
(841) رواه الدارمي (2508).
حرب. وأخرجه الطحاوي عن محمد بن خزيمة عن أبي نعيم (842).
فوقع لنا موافقة وبدلا مع العلو فيهما.
قوله (ومثل قول الراوي سهى فسجد، وزنا ماعز فرجم).
أما الأول فهو طرف من حديث لعمران بن حصين تقدم تخريجه في المجلس السادس والعشرين بعد المئة من الكلام على المختصر.
وأما قصة ذي اليدين فليس فيه هذا اللفظ.
وأما الثاني فقال القاضي تاج الدين السبكي في شرحه: إنه متفق على صحته لكن بغير هذا اللفظ.
قلت: قد تقدم في المجلس الثلاثين بعد المئة من الكلام على المختصر أن مسلما أخرج قصة ماعز من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: "أَحَقُّ مَا بَلَغَني عَنْكَ؟ " قال: نعم، فأمر به فرجم. وأخرج البخاري من رواية عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لما أتاه فأقر عنده بالزنا:"لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ" فقال: لا، فأمر به فرجم، وأخرج أبو داود من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه زنى، فذكر الحديث، وفي آخره فأمر به أن يرجم، فانطلق به فرجم.
وهذا أقرب إلى لفظ المصنف.
قوله (مثل واقعت أهلي في نهار رمضان قال: "أَعْتِقْ رَقَبَةً").
قال السبكي: رواه الجماعة بلفظ "أَتَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً" وهو بلفظ "أَعْتِقُ رَقَبَةً" في ابن ماجه. وسبقه إلى ذلك ابنَ كثير (843).
ومقتضاه أنه لم يرد بصيغة الأمر في الكتب الخمسة، وليس كذلك، بل هو في بعض روايات البخاري، ومدار الحديث عندهم على الزهري عن
(842) رواه مسلم (1641) وأبو داود (3316) والطحاوي (3/ 262) لكن في نسختي فهد بدل محمد بن خزيمة.
(843)
انظر تحفة الطالب (ص 417 و 418) والمعتبر (ص 214).
حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. وابن ماجه أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عنه. وقد أخرجه مسلم عن جماعة منهم أبو بكر بن أبي شيبة لكن لم يسق لفظه، فتجوز نسبته إلى مسلم في الجملة، واقتضى كلامهما أنه عند الجماعة باللفظ المصدر به، وإنما هو عندهم بالمعنى، وليس عند أحد منهم التقييد بالنهار.
وبالسند الماضي إلى البخاري نا موسى هو ابن إسماعيل نا إبراهيم هو ابن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وقعت على أهلي في رمضان قال: "أَعْتِقْ رَقَبَةً" الحديث.
هكذا أخرجه البخاري في كتاب الأدب (844).
وأخرجه في النفقات عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد بلفظ آخر (845).
وله عنده طرق أخرى، وأقربها رواية يونس المذكورة للفظ المصنف (846).
وأما التقييد بالنهار صريحا فوقع في حديث آخر.
أخبرني الشيخ أبو إسحاق بن كامل، أنا أيوب بن نعمة، أنا عثمان بن علي، عن السلفي، أنا أبو محمد بن حميد، أنا أحمد بن الحسين، أنا أحمد بن محمد بن إسحاق، نا أبو عبد الرحمن النسائي، أنا عيسى بن حماد، أنا الليث (ح).
وأخبرنا به عاليا الشيخ أبو إسحاق التنوخي، أنا أحمد بن أبي طالب
(844) رواه البخاري (6087).
(845)
رواه البخاري (5368).
(846)
رواه البخاري (1936 و 2600 و 6164 و 6709 و 6715 و 6711 و 6821).
بالسند المذكور آنفا إلى الدارمي، أنا يزيد بن هارون، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: احترفقت، قال:"مَالكَ؟ " قال: وطأت امرأتي في رمضان نهارا، فذكر الحديث واللَّه أعلم (847).
آخر المجلس السادس والخمسين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو السادس بعد المئتين من التخريج.
(847) رواه الدارمي (1725).
[المجلس السابع بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
أخبرني الشيخ أبو الفرج بن حماد رضي الله عنه بالسند الماضي إلى أبي نعيم في المستخرج، نا محمد بن إبراهيم، نا محمد بن زبان، نا محمد بن رمح، نا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن محمد بن جعفر، عن عباد بن عبد اللَّه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: احترقت قال: "مَالَكَ؟ " قال: وطأت امرأتي في رمضان نهارا، فذكر الحديث.
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون. وأخرجه مسلم عن محمد بن رمح (848).
فوقع لنا موافقة عالية من الطريقين.
وأخرجه البخاري عن عبد اللَّه بن منير، وأبو عوانة عن محمد بن عبد الملك كلاهما عن يزيد بن هارون (849).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وفي السند لطيفة، وهي رواية أربعة من التابعين في نسق أولهم يحيى بن سعيد والأربعة وهم أقران إلا عبادا فإنه أكبرهم.
قوله (مثل "أيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبسَ؟ " قالوا: نعم، قال: "فَلَا إِذًا").
(848) رواه أحمد (6/ 140) ومسلم (112).
(849)
رواه البخاري (1935).
أخبرني الحافظ أبو الحسين بن أبي بكر رحمه الله، أنا أحمد بن محمد بن يوسف، أنا عبد المؤمن بن خلف الحافظ، أنا يوسف بن خليل الحافظ، أنا ناضر بن أحمد، أنا إسماعيل بن الفضل (ح).
وأخبرني به عاليا عمر بن محمد الصالحي، أنا أبو بكر بن أحمد الدقاق، أنا أبو الحسين المقدسي، عن محمد بن معمر، عن إسماعيل بن الفضل، أنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، أنا أبو الحسن الدارقطني، نا عثمان بن أحمد، نا حنبل بن إسحاق، نا الحميدي، نا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن أبي عياش قال: تبايع رجلان بسلت وشعير فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: تبايع رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أَينْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم، قال:"فَلَا إذًا"(850).
وأخبرني به أعلى من هذا بدرجة أخرى أبو المعالي الأزهري، أنا أبو نعيم بن عبيد، أنا أبو الفرج الحراني، أنا أبو محمد بن أبي المجد، أنا هبة اللَّه بن محمد، أنا الحسن بن علي، أنا أحمد بن جعفر، أنا عبد اللَّه بن أحمد، حدثني أبي، نا سفيان، فذكره، وفيه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه "أَتَنْقُصُ الرُّطْبَةُ إِذَا يَبَسَتْ؟ " والباقي سواء (851).
وبه إلى أحمد نا عبد الرحمن بن مهدي أنا مالك عن عبد اللَّه بن يزيد عن أبي عياش قال: سئل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فكرهه وقال سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرطب بالتمر فقال مثل الأول (852).
وأخبرنا به عاليا من رواية ابن البرهان، أنا أبو الحسن الطوسي، أنا أبو محمد السيدي، أنا أبو عثمان البحيري، أنا أبو علي السرخسي، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، أنا مالك، فذكر الحديث، لكن قال في
(850) رواه الدارقطني (3/ 50) والحميدي (75).
(851)
رواه أحمد (1/ 179).
(852)
رواه أحمد (1/ 179) ومالك (2/ 53 - 54) وأبو داود (3359).
آخره بدل قوله "فَلَا إذًا" فنهى عنه.
وذكر الدارقطني في الموطآت أن رواة الموطأ كلهم رووه بلفظ فنهى عنه، ورواه بعضهم بلفظ فكره. قال: ورواه جماعة من الرواة عن مالك خارج الموطأ بلفظ "فَلَا إِذًا" انتهى.
وأخرجه ابن حبان عن الحسين بن إدريس عن أبي مصعب.
فوقع لنا بدلًا عاليا.
وأخرجه النسائي أيضا من رواية سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية (853).
وأخرجه الحاكم من رواية الحميدي كما أخرجناه، ومن رواية مالك وحكم بصحته، وكذا صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان (854) وتوقف غيرهم لحال أبي عياش، وهو بالتحتانية والمعجمة آخره مختلف في اسمه ونسبه، وأطلق بعضهم أنه مجهول، واعتمد الآخرون على تخريج مالك له واللَّه أعلم.
آخر المجلس السابع والخمسين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو السابع بعد المئتين من التخريج.
(853) رواه النسائي (7/ 268 - 269).
(854)
رواه الترمذي (1225) والحاكم (2/ 38) وابن ماجه (2264).
[المجلس الثامن بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (ومثال النظير لما سألته الخثعمية قالت: إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج أينفعه إن حججت عنه؟ قال: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِه أَكَانَ يَنْفَعُهُ؟ " قالت: نعم).
قال ابن كثير: حديث الخثعمية في الكتب الستة بغير هذا السياق عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول اللَّه إن فريضة اللَّه على عباده في الحجِ أدركت أبي شيخا كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعَمْ"(855).
فهذا مع كونه مخالفا في أنه وقع السؤال عن المعصوب، وذلك في السؤال عن الميت ليس فيه المطلوب من التنظير بقوله أرأيت إلى آخره.
وقال ابن كثير أيضا: لو كان المصنف مثل بالحديث الآخر (856) يعني الَّذي: أخبرني به أبو المعالي الأزهري، أنا أحمد بن محمد بن عمر، أنا أبو الفرج الحراني بالسند الماضى إلى الإمام أحمد، نا أبو معاوية (ح).
وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا أبو أحمد هو الغطريفي، نا عبد اللَّه بن محمد، نا إسحاق بن إبراهيم، نا عيسى بن يونس، قالا: ثنا الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى
(855) تحفة الطالب (ص 420 - 421).
(856)
تحفة الطالب (ص 423).
أَبِيكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضينَهُ؟ " قالت: نعم، قال: "فَديْنُ اللَّهُ أَحَقُّ" (857).
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم (858).
فوقع لنا موافقة عالية.
وعلقه البخاري لأبي معاوية (859).
وجاء من وجه آخر عن سعيد بن جبير على وفق المعنى الذي ذكره المصنف.
أخبرني الشيخ أبو إسحاق التنوخي قراءة عليه ونحن نسمع في مجلسين مختلفين، أنا أحمد بن أبي طالب.
كذلك أنا أبو عبد اللَّه بن الزبيدي، وأبو المنجا بن اللتي، مفترقين، قالا: أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن المظفر، أنا أبو محمد بن أعين، وقال في رواية ابن الزبيدي: أنا محمد بن يوسف، أنا محمد بن إسماعيل، نا آدم. وقال في رواية ابن اللتي: أخبرنا عيسى بن عمر، أنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن، نا سهل بن حماد، قالا: واللفظ لآدم، نا شعبة لأبي بشر هو جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة من جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: "نَعَمْ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ قالت: نعم، قال: "فَاقْضوا اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ" (860).
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري هكذا.
وأخرجه أيضا من رواية أبي عوانة عن أبي بشر.
(857) رواه أحمد (1/ 224).
(858)
رواه مسلم (1148).
(859)
علقه البخاري بعد الحديث (1953).
(860)
رواه البخاري (6699).
وأخرجه أحمد عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة، وأخرجه النسائي من رواية بندار عن غندر (861).
ولم يقع في رواية غندر ولا سهل بن حماد وصف المرأة بأنها من جهنية.
وقد أخرج أحمد والنسائي من رواية موسى بن سلمة عن ابن عباس أن امرأة سنان الجهني أمرته أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو هذا الحديث. فلعل من نسبها جهنية تجوز بنسبها إلى نسبة زوجها، وهي في الأصل خثعمية (862).
وقد أخرج البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس في قصة السائلة عن الصوم أنها امرأة من خثعم (863).
وأخرج أحمد عن هشيم عن أبي بشر مثل حديث شعبة، لكن لم ينسب المرأة، والسؤال فيه عن الصوم عن الميت (864).
وليس هذا اختلافا عن أبي بشر، وإنما وقع السؤال عن الصوم وعن الحج جميعا، فذكر كل راو ما لم يذكره الآخر.
هكذا ذكر بعضهم هذا احتمالا، ووجدت ما يؤيده.
وبالسند الماضى إلى أبي نعيم، نا سليمان بن أحمد، نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق، عن سفيان الثوري (ح).
قال: ونا أبو عمرو بن حمدان، نا الحسن بن سفيان، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عبد اللَّه بن نمير (ح).
قال: ونا عبد اللَّه بن محمد، نا أحمد بن علي، نا زهير بن حرب، نا
(861) رواه البخاري (1852 و 7315) وأحمد (1/ 239 - 240) والنسائي (5/ 116).
(862)
رواه أحمد (1/ 244) والنسائي (5/ 116) وفي المخطوطات سنان بن سلمة وهو خطأ، وإنما هو موسى بن سلمة، وكان معه أخوه سنان كما هو عند أحمد.
(863)
رواه البيهقي (4/ 256).
(864)
رواه أحمد (1/ 216).
محمد بن خازم، ثلاثتهم عن عبد اللَّه بن عطاء، عن ابن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت، قال:"ثَبَتَ أجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ المِيراثُ" قالت: فإنها لم تحج أفيجزئها أن أحج عنها؟ قال: "حجِيِّ عَنْ أُمِّكِ" قالت: فإنها ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: "صُومِي عَنْ أُمِّكِ".
هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة (865).
فوقع لنا موافقة عالية بدرجة.
وأخرجه أيضا عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق (866)
فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين.
وأخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية عبد الرزاق (867).
وأخرجه أبو عوانة من رواية إسحاق بن إبراهيم وهو الدبري عن عبد الرزاق (868).
فوافقناه فيه بعلو.
وأخرجه النسائي من وجه آخر عن عبد اللَّه بن عطاء (869).
منهم من طوله ومنهم من اختصره واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثامن والخمسين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثامن بعد المئتين من التخريج.
(865) رواه مسلم (1149).
(866)
رواه مسلم (1149).
(867)
رواه الترمذي (1930).
(868)
رواه ابن ماجه (1759).
(869)
رواه النسائي في الفرائض من الكبرى.
[المجلس التاسع بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (إِن قوله لما سأله عن قبلة الصائم: "أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ أَكَانَ ذَلِكَ مُفْسدًا؟ " فقال: لا).
قلت: ورد من حديث عمر بتغيير بعض اللفظ.
قرأت على أم الحسن فاطمة بنت العز بدمشق، عن أبي الفضل بن قدامة، أنا الضياء أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا أبو الفضل بن أبي نصر، أنا جدي غنام بن خالد، أنا عبد الرزاق ابن عمر، أنا محمد بن إبراهيم بن علي، نا محمد بن الحسن بن قتيبة، نا عيسى بن حماد (ح).
وبالسند الماضى إلى عيسى بن عمر، أنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن الدارمي، نا أبو الوليد الطيالسي، قالا: نا الليث بن سعد (ح).
وأخبرني إبراهيم بن محمد الدمشقي، أنا أحمد بن نعمة، أنا عبد اللَّه بن عمر، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا عبد الرحمن بن محمد، أنا عبد اللَّه بن أحمد، أنا إبراهيم بن خزيم، نا عبد بن حميد، حدثني أبو الوليد، ثنا ليث بن سعد، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري، عن جابر بن عبد اللَّه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: هششت فقبلت وأنا صائم، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: لقد صنعت اليومِ أمرا عظيما، قال:"وَمَا هُوَ؟ " قلت: قبلت وأنا صائم، قال:"أَرَأَيْتَ لَوْ تمَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ؟ " قلت: إِذًا لَا يَضُرُّ؟ قال: "فَفيمَ؟ "(870).
هذا حديث حسن.
(870) رواه عبد بن حميد (21).
أخرجه أبو داود عن عيسى بن حماد (871).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه أحمد عن حجاج بن محمد، وأبو داود أيضا عن أحمد بن يونس، والنسائي عن قتيبة ثلاثتهم عن الليث (872).
وأخرجه ابن حبان عن أبي خليفة عن أبي الوليد (873).
فوقع لنا بدلا عاليا، ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الملك بن سعيد، وقد وثقه بعضهم، وتوقف فيه بعضهم، وأشار البزار إلى أنه تفرد به، واستنكره أحمد والنسائي، وأعله ابن الجوزي بليث ظنا منه أنه ابن أبي سليم، وليس كذلك، بل هو الليث بن سعد الإمام المشهور، وقد وقع في رواية أحمد تصريح الليث بتحديث بكير له.
قوله (مثل للرجل سهم وللفارس سهمان).
قال القاضي تاج الدين في شرحه: لا أعرف هذا اللفظ. وقال ابن كثير: أقرب ما رأيت فيه حديث مجمع (874). يعني الذي قرأت على إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بالمسجد الحرام، عن أحمد بن أبي طالب سماعا، أنا أبو المنجا بن اللتي إجازة إن لم يكن سماعا، أنا الحسن بن جعفر، أنا أبو غالب الباقلاني، أنا أبو القاسم بن بشران، أنا أبو علي بن خزيمة، نا محمد بن إسماعيل الترمذي، نا محمد بن عيسى الطباع، حدثني مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية، سمعت أبي، يحدث عن عمه عبد الرحمن بن يزيد، عن عمه مجمع بن جارية رضي الله عنه قال: شهدت الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت الناس يهزون الأباعر، فقال بعض الناس
(871) رواه أبو داود (2385).
(872)
رواه أحمد (1/ 21 و 52) والنسائي في الصيام من الكبرى وأبو داود (2385).
(873)
رواه ابن حبان (905 موارد) والحاكم (1/ 431).
(874)
تحفة الطالب (ص 428).
لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فخرجنا نوجف مع الناس فإذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته عند كراع الغميم فقرأ {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} فقال رجل: يا رسول اللَّه أو فتح هو؟ قال: "وَالَّذي نَفْسي بَيدِهِ إِنَّهُ لَفَتْحٌ" قال: فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم غيرهم، وكان الجيش ألفا وخمس مئة، فيهم ثلاث مئة فارس، فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهما.
هذا حديث غريب.
أخرجه أبو داود عن محمد بن عيسى بن الطباع (875).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه الحاكم من رواية محمد بن يوسف بن عيسى بن الطباع عن عمه ومن رواية إسماعيل بن أويس والدارقطني من رواية يونس بن محمد كلاهما عن مجمع بن يعقوب (876).
قال أبو داود: وحديث ابن عمر أصح.
يعني الذي قر أت على الشيخ أبي إسحاق التنوخي، عن أحمد بن أبي طالب سماعا، قال: قرئ على أبي المنجا بن اللتي وأنا أسمع، أنا أبو الفتح بن البطي، أنا علي بن الحسين بن أيوب سماعا، وأبو الفضل بن خيرون الحافظ إجازة، قالا: أنا أبو علي بن شاذان، نا أبو بكر بن سلمان النجاد، نا محمد بن عبد اللَّه الحضرمي (ح).
وبالسند الماضي إلى أبي نعيم في المستخرج، نا عبد اللَّه بن محمد، نا إبراهيم بن محمد بن الحسن، وعبدان، قال الثلاثة: حدثنا حميد بن مسعدة، نا سليم بن أخضر، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن
(875) رواه أبو داود (2736).
(876)
رواه الحاكم (2/ 459) والدارقطني (4/ 106).
عمر رضي الله عنهما، قال: قسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين ولصاحبها سهما.
هذا حديث صحيح.
أخرجه الترمذي عن حميد بن مسعدة (877).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه مسلم عن أبي كامل ويحيى بن يحيى كلاهما عن سليم بن أخضر (878).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وبه إلى النجاد، نا الحضرمي، نا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، نا أبي، عن عبيد اللَّه بن عمر بذلك.
وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد اللَّه بن نمير (879).
فوقع لنا موافقة عالية، واللَّه أعلم.
آخر المجلس التاسع والخمسين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو التاسع بعد المئتين من التخريج
(877) رواه الترمذي (1554).
(878)
رواه مسلم (1762).
(879)
رواه مسلم (1762).
[المجلس العاشر بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه.
أخبرني أبو محمد عمر بن محمد البالسي رحمه الله أنا أبو بكر المغاري أنا أبو الحسن المقدسي عن أبي سعد الصفار أنا الفضل بن محمد أنا محمد بن محمد المنصوري أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور الرمادي نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد اللَّه بن نمير، فذكر الحديث، لكن بلفظ جعل للفارس سهمين وللراجل سهما (880).
قال الدارقطني: قال لنا أبو بكر النيسابوري: وهم فيه شيخنا أو شيخه، فقد رواه أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر كلاهما عن عبد اللَّه بن نمير على الصواب بلفظ للفرس سهمين وللراجل سهما (881).
قلت: وكذا رواه غيرهما عن ابن نمير كما تقدم.
ولعل بعض رواته أراد بقوله للفارس أي بسبب فرسه، فتجتمع الروايتان. وقد روى الحديث أبو معاوية عن عبيد اللَّه بن عمر مفسرًا.
وبالسند المذكور قبله إلى الحضرمي، نا هناد بن السري من أصل كتابه، نا أبو معاوية (ح).
وأخبرني به عاليا أبو الحسن علي بن محمد الجوزي، عن سليمان بن حمزة، أنا جعفر بن علي، أنا أبو طاهر السلفي، أنا أبو عبد اللَّه الثقفي، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد، نا سعدان بن نصر، نا أبو معاوية، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما
(880) رواه الدارقطني (4/ 106).
(881)
رواه الدارقطني (4/ 102).
قال: أسهم رسول صلى الله عليه وسلم للفرس ولصاحبه ثلاثة أسهم، للفرس سهمين ولصاحبه سهما.
وأخرجه أبو داود عن أحمد، وابن ماجه عن علي بن محمد، والدارمي عن إسحاق بن عيسى، وابن الحارود عن الحسن بن محمد الزعفراني أربعتهم عن معاوية (882).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه أبو عوانة في صحيحه عن أبي داود به (883).
وأخرجه البخاري من رواية أبي أسامة عن عبيد اللَّه بلفظ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما.
ذكر بقية الكلام على الحديث الماضى قبله في قبلة الصائم.
تقدم أنه وقع لابن الجوزي فيه وهم، فإنه أخرجه في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف من طريق مسند أحمد، نا حجاج، نا ليث، حدثني بكير، فذكر الحديث، وقال بعده: ليث ضعيف.
قال ابن عبد الهادي في تنقيحه: غلط فيه، كأنه ظنه ليث بن أبي سليم، فضعفه لذلك، وليس كذلك.
قلت: وقد وقع التصريح بأنه الليث بن سعد في رواية أبي داود، وكذا في الروايتين المتقدمتين عن الدارمي وعبد بن حميد، وكذا صرح به الهيثم بن كليب في مسنده عن أبي جعفر بن المنادي عن شبابة بن سوار عن الليث بن سعد، ووقع في روايته في آخره فقلت: لا بأس بذلك؟ قال: "فَفيمَ؟ ". وكذا وقع بهذا اللفظ في رواية حجاج، وفي روايتنا المتقدمة عن عيسى بن حماد، ونبه على ذلك أبو داود، وصححه ابن خزيمة أيضا فأخرجه عن
(882) رواه أحمد (2/ 41) وعنه أبو داود (2733) والدارمي (2475) وابن الجارود (1084) والبيهقي (9/ 51).
(883)
رواه أبو عوانة (4/ 151 - 152).
محمد بن يحيى عن أبي الوليد الطيالسي قال: جاءني هلال الرازي فسألني عن هذا الحديث فقلت ثنا الليث بن سعد فذكره (884).
وأخرجه أيضا عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه.
وأخرجه الحاكم من وجهين عن أبي الوليد، وقال: صحيح على شرط الشيخين (885).
وتعقب بأن عبد الملك من أفراد مسلم.
قلت: وإنما أخرج له من روايته عن أبي أسيد الساعدي في الشواهد.
قال ابن عبد الهادي: وقد سئل أحمد عنه فقال: ريح ليس من هذا شيء، وتقدم قول النسائي: إنه منكر.
قال: والسبب في ذلك أن الثابت عن عمر خلافه.
قال عبد الرزاق: أنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر رضي الله عنه ينهى عن القبلة للصائم، فقيل له: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فقال: ومن ذاله من العصمة والحفظ ما لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ (886).
وأخبرني الحافظ أبو الحسن بن أبي بكر رحمه الله، أنا محمد بن إسماعيل الحموي، أنا أبو الحسن بن البخاري، عن منصور بن عبد المنعم القراوي، أنا محمد بن إسماعيل الفارسي، أنا أحمد بن الحسين الحافظ، أنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الحميد، نا أبو أسامة، عن عمر بن حمزة، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو لا ينظر إِلَيَّ فقلت: ما شأني يا رسول اللَّه؟ قال: "أَلَسْتَ الَّذي تُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ " قال: فوالذي نفسي بيده لا أقبل
(884) رواه ابن خزيمة (1999) وعند أبي داود (2385)"فمه" بدل "ففيم".
(885)
رواه الحاكم (1/ 431).
(886)
رواه عبد الرزاق (8406).
امرأة وأنا صائم ما بقيت (887).
قال البيهقي بعد أن أخرجه: تفرد به عمر بن حمزة.
قلت: وهو من أفراد مسلم، وقد اختلف فيه، ويمكن الجمع بين ما نقل عن عمر من روايته ورأيه بالتفصيل الذي ذكره الجمهور، وهو كراهة ذلك إن تحرك القبلة شهوته دون غيره.
قال البيهقي: كان عمر قويا في باب الجماع فلذلك جاء عنه ذلك.
آخر المجلس المكمل للستين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو العاشر بعد المئتين من التخريج.
(887) رواه البيهقي (4/ 232).
[المجلس الحادي عشر بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
(تنبيه) زعم بعضهم أن حديث السهام لم يرد من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم (888).
وغفار عن هذا الحديث الذي أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن عبد الحميد فيما كتب إلينا رحمه الله، عن محمد بن علي بن ساعد وهو آخر من حدث عنه، أنا يوسف بن علي الحافظ، أنا محمد بن أبي زيد، أنا محمود بن إسماعيل، أنا أبو الحسن بن فاذشاه، أنا الطبراني، نا محمد بن كيسان المصيصي، نا معلى بن أسد، نا محمد بن حمران، حدثني أبو سعيد عبد اللَّه بن بسر، عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: لما فتح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مكة كان على مجنبته اليمنى المقداد بن الأسود، وعلى مجنبته اليسرى الزبير بن العوام، فلما دخل مكة وهدأ الناس جاءا بفرسيهما، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عن وجوههما، وقال:"أَلَا إِنِّي جَعَلْتُ لِلْفَرَس سَهْمَيْنِ وِللرَّاجِلِ سَهْمًا، فَمَنْ نقَصَ ذَلِكَ نَقَصَهُ اللَّهُ"(889).
هذا حديث غريب.
أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن الحسين الحنيني، والبيهقي من رواية أبي الأزهر النيسابوري كلاهما عن معلى بن أسد (890).
فوقع لنا عاليا.
ورجاله ثقات إلا عبد اللَّه بن بسر وهو الحُبْراني بضم المهملة وسكون الموحدة، وأبوه بضم الموحدة وسكون المهملة حمصي تابعي صغير فيه مقال.
(888) المعتبر (ص 216) بتحقيقنا.
(889)
رواه الطبراني في الكبير (22/ 856).
(890)
رواه الدارقطني (4/ 101) والبيهقي (6/ 327).
قوله "مثل الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ".
تقدم تخريجه في المجلس الحادي والخمسين بعد المئة من التخريج.
قوله (مثل "لَا يَقْضي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَان").
قرأت على فاطمة بنت محمد الدمشقية رحمها اللَّه، عن أبي بكر أحمد بن عبد الدائم، وأبي الربيع بن قدامة، قالا: أنا جعفر بن علي، أنا السلفي، أنا أحمد بن عبد الغفار، أنا أبو سعيد محمد بن علي النقاش، نا عبد اللَّه بن يحيى، نا عبيد بن غنام، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا وكيع، نا سفيان هو الثوري (ح).
وأخبرنا به عاليا المحب محمد بن محمد بن محمد الوراق، أنا عبد اللَّه بن الحسين الأنصاري، أنا محمد بن أبي بكر البلخي، عن السلفي، أنا محمد بن عبد العزيز، أنا عبد الملك بن محمد، أنا عبد اللَّه بن محمد، أنا أبو يحيى بن أبي ميسرة، نا خلاد بن يحيى (ح).
وبالسند المذكور إلى النقاش، نا سليمان بن أحمد، نا حفص بن عمر، نا قبيصة بن عقبة (ح).
وبه إلى النقاش، نا حبيب بن الحسن، وفاروق بن عبد الكبير، وعمر بن أحمد النهاوندي، وسليمان بن أحمد (ح).
وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا حبيب، وفاروق، قال الأربعة: نا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اللَّه، نا أبو عاصم، قال الثلاثة: نا سفيان الثوري (ح).
وبه إلى النقاش، نا أبو بحر البربهاري، نا معاذ بن المثنى، نا عبيد بن عبيدة، نا سفيان بن عيينة (ح).
وقرأت على أبي المعالي الأزهري، عن أحمد بن محمد بن عمر سماعا، أنا أبو الفرج بن الصيقل، أنا عبد اللَّه بن أحمد بن أبي المجد، أنا أبو
القاسم بن الحصين، أنا الحسن بن علي الواعظ، أنا أبو بكر القطيعي، نا عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن حنبل، حدثني أبي، نا هشيم، ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا يْقَضِي القَاضِي بَيْنَ اثْنَينْ وَهُوَ غَضْبَانُ" ألفاظهم متفقة إلا الثوري فقال: الحاكم بدل القاضي.
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن وكيع. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة (891).
فوقع لنا موافقة عالية لمسلم بدرجة، وعاليا بدرجتين من الطريق الأخرى إلى الثوري.
وأخرجه أبو داود عن محمد بن كثير عن الثوري. ومسلم عن يحيى بن يحيى. والنسائي عن علي بن حجر كلاهما عن هشيم (892).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه ابن ماجه من رواية ابن عيينة (893).
وبه التي النقاش أنا أحمد بن محمد بن إسحاق، نا أحمد بن شعيب، أنا قتيبة بن سعيد، نا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كتب أبي وكتبت له إلى أخي عبيد اللَّه وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا يَحْكْمُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ"(894).
أخرجه مسلم والترمذي عن قتيبة (895).
(891) رواه أحمد (5/ 36 و 38) ومسلم (1717).
(892)
رواه أبو داود (3589) ومسلم (1717).
(893)
رواه ابن ماجه (2316).
(894)
رواه النسائي (8/ 237 - 238).
(895)
رواه مسلم (717) والترمذي (1334).
فوقع لنا موافقة عالية.
واتفق البخاري ومسلم على تخريجه من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير بنحو رواية أبي عوانة، وهو مشهور عن عبد الملك (896).
وقد توبع عليه.
وبه إلى النقاش، نا أحمد بن عمران، نا أحمد بن هارون، نا أحمد بن عبد الرحمن الحراني، نا عمر بن حبيب، نا خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، فذكره بمثل لفظ هشيم سواء. وأخرجه النقاش أيضا في كتاب القضاة من رواية عبد الرحمن بن جوشن عن أبي بكرة.
وهذا النقاش كان من كبار الحفاظ الثقات، وهو غير النقاش المفسر المشهور المتكلم فيه، وهو أبو بكر محمد بن الحسن، وافاته في اسمه ونسبته، وفارقه في كنيته واسم أبيه، والمفسر أكبر سنا من المحدث وأقدم واللَّه أعلم.
آخر المجلس الحادي والستين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الحادي عشر بعد المئتين من التخريج.
(896) رواه البخاري (7158) ومسلم (1717).
[المجلس الثاني عشر بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (وطرق الحذف -إلى أن قال- كالذكورة في أحكام العتق).
يشير إلى مثل "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا" و"مَنْ أَعْتَقَ شِركًا لهُ فِي عَبْدٍ" وسيأتي في مسألة القياس خفي وجلي.
قوله في مسألة المناسب (مؤثر وملائم -إلى أن قال- كالتعليل بالصغير في حمل النكاح على المال في الولاية).
يشير إلى حديث "لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوليٍّ" وقد تقدم في المجلس السابع والخمسين بعد المئة من هذا التخريج حديث عائشة "أَيَّمَا امْرَأةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بِاطِلٌ".
وأما حديث "لَا نِكَاحَ إلا بِوَليٍّ" فله طرق كثيرة.
منها ما أخبرني عبد اللَّه بن عمر بن علي رحمه الله، أنا محمد بن أحمد بن خالد، أنا عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العلي، عن عفيفة بنت أحمد، قالت: أنا عبد الوحد بن محمد، أنا عبد اللَّه بن أحمد، أنا أبو علي بن الصواف، نا محمود بن محمد المروزي (ح).
وقرأت على فاطمة بنت محمد الدمشقية بها، عن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم، أنا محمد بن إبراهيم الإِربلي، أنا يحيى بن ثابت، أخبرنا طراد بن محمد، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، نا يوسف بن موسى المروزي، قالا: نا علي بن حجر (ح).
وبالسند الماضى إلى الدارمي، أنا علي بن حجر، نا شريك هو النخعي، عن أبي إسحاق هو السبيعي، عن أبي بردة هو ابن أبي موسى
الأشعري، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوِليٍّ"(897).
هذا حديث حسن صحيح.
أخرجه الترمذي عن علي بن حجر بهذا الإِسناد (898).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه ابن حبان عن الحسن بن سفيان وابن خزيمة كلاهما عن علي بن حجر (899).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وقد قوى أحمد بن حنبل هذا الإِسناد.
قرأت على علي بن محمد الخطيب، عن سليمان بن حمزة، أنا عمر بن كرم في كتابه وهو آخر من حدث عنه، أنا أبو الوقت، أنا عبد الوهاب بن أحمد، أنا أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه، أنا أحمد بن عبد الواحد الحساني، أنا عبد اللَّه بن القاسم الفسوي، أنا محمد بن علي بن حسين، سمعت الطيب بن محمد بن إبراهيم، يقول: سمعت علي بن حجر، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى لو رحل رجل من أقصى الصين إلى أقصى خراسان في هذا الحديث ما ضاعت راحلته.
قلت: وشريك أخرج له مسلم في المتابعات، وبقية رجاله من رجال الصحيحين، وقد توبع شريك فيه.
وبه إلى الدارمي نا مالك بن إسماعيل نا إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه فذكر مثله (900).
(897) رواه الدارمي (1289).
(898)
رواه الترمذي (1101).
(899)
رواه ابن حبان (1243 موارد).
(900)
رواه الدارمي (2188).
أخرجه أحمد عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن إسرائيل (901).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه أبو داود والترمذي من رواية إسرائيل أيضًا (902).
ورواه أيضًا عن أبي إسحاق من رجال الصحيح جماعة منهم زهير بن معاوية، وزكريا بن أبي زائدة، ومطرف بن طريف، ورقبة بن مصقلة، وأبو عوانة، ومن غيرهم قيس بن الربيع ترك تخريجها تخفيفا.
وقد وقعت لنا رواية أبي عوانة أعلى مما تقدم.
قرأت على عمر بن محمد البالسي، عن زينب بنت الكمال فيما سمع عليها، أن عبد الخالق بن أنجب كتب إليهم، عن نجيب بن طاهر، أنا أبو حامد الأزهري، أنا أبو محمد المخلدي، نا أبو العباس السراج، نا قتيبة بن سعيد، نا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، فذكر مثله.
أخرجه الترمذي عن قتيبة (903).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه ابن ماجه من رواية أبي عوانة أيضًا (904).
قال الترمذي: رواه شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا. قال: ورواية من رواه عن أبي إسحاق موصولا أصح، لأنهم سمعوه من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وشعبة وسفيان إنما سمعاه من أبي إسحاق في مجلس واحد. ثم خرج ما يدل على ذلك.
(901) رواه أحمد (4/ 394).
(902)
رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101).
(903)
رواه الترمذي (1101).
(904)
رواه ابن ماجه (1881).
وذكر في العلل المفرد أنه سأل البخاري عنه فصححه موصولا.
قال الترمذي: وقد رواه بعضهم عن سفيان الثوري موصولا، ورواية من أرسله عنه أصح.
قلت: أخرجه الحاكم من طريق النعمان بن عبد السلام عن شعبة والثوري جميعا عن أبي إسحاق موصولا (905).
لكن في إسناده راو ضعيف.
وقد وقع لي من وجه آخر لا بأس به عن الثوري موصولا.
قرأت على أم الحسن بنت المنجا بدمشق، عن سليمان بن حمزة، أنا محمد بن عماد الحراني في كتابه وهو آخر من حدث عنه، عن أبي القاسم بن أبي شريك، أنا أبو الحسين بن النقور، نا أبو القاسم عيسى بن علي بن الجراح إملاء، قرئ على أبي القاسم بدر بن الهيثم القاضي ونحن نسمع، قيل له: حدثكم موسى بن عبد الرحمن المسروقي، نا جعفر بن عون، نا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى فذكر مثله.
وجعفر بن عون من رجال الصحيحين. والمسروقي أخرج له الترمذي والنسائي ووثقه.
قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وعمران بن حصين وأنس، وكذا قال الحاكم وزاد: عن علي ومعاذ وابن مسعود وأبي ذر والمقداد والمسور وجابر وابن عمر وابن عمرو وأم سلمة وزينب بنت جحش. وأطنب الحاكم في تخريج طرقه. وأخرج عن ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهلي أنه صحح رواية إسرائيل الموصولة، قال: فقلت: له إن شعبة وسفيان أرسلاه، قال: إنهم كانوا يرسلون، فإذا سئلوا عنه ذكروا الوصل. وأخرج أيضًا من طريق محمد بن سهل بن عسكر، عن قبيصة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى موصولا، قال
(905) رواه الحاكم (2/ 169).
محمد بن سهل: فحدثت به علي بن المديني فقال: استرحت من الخلاف على أبي إسحاق، واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثاني والستين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثاني عشر بعد المئتين من التخريج.
[المجلس الثالث عشر بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
قلت: وقد اختلف على يونس بن أبي إسحاق أيضًا، فرواه أبو داود من رواية أبي عبيدة الحداد عنه كما قال قبيصة، ورواه جماعة عن يونس فأدخلوا بينه وبين أبي بردة أباه أبا إسحاق، منهم عيسى بن يونس، وقد بين ذلك الدارقطني في العلل، وأسلم الروايات من الإختلاف رواية إسرائيل. وقد أخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الفاتحة.
وأما رواية زهير عن أبي إسحاق الموصولة فأخرجها ابن الجارود في المنتقى وابن حبان والحاكم، ووافق من ذكرنا على وصله أبو حنيفة وعبد الحميد بن الحسن، وأخرجه ابن الجارود أيضا من رواية بشر بن منصور عن سفيان الثوري موصولا، والدارقطني من رواية يزيد بن زريع عن شعبة موصولًا أيضًا (906).
وحديث عائشة تقدمت الإشارة إليه في أول الكلام.
وحديث ابن عباس عند ابن ماجه (907).
وحديث أبي هريرة عند ابن حبان (908).
وحديث ابن عمر عند الدارقطني (909).
(906) رواه ابن الجارود (703) والحاكم (2/ 171) والدارقطني (3/ 220) وابن حبان (1244 موارد).
(907)
رواه ابن ماجه (1880).
(908)
رواه ابن حبان (1246 موارد).
(909)
رواه الدارقطني (3/ 225).
وحديث ابن عمرو عند الطبراني (910).
وحديث جابر عند أبي يعلي (911).
وحديث علي وابن مسعود عند ابن عدي (912).
وحديث المسور عند ابن ماجه (913).
وفي الباب مما لم يذكراه عن أبي أمامة وسمرة بن جندب والبراء بن عازب أخرجها ابن عدي (914).
ولم أقف على بقية من ذكرهم الحاكم الآن.
قوله (كالتعليل بعذر الحرج في حمل الحضر بالمطر على السفر).
قلت: يشير إلى ما أخبرنا أبو علي محمد بن محمد بن علي رحمه الله، عن ست الوزراء التنوخية إجازة إن لم يكن سماعا، قالت: أنا أبو عبد اللَّه الزبيدي، أنا أبو زرعة، أنا أبو الحسن الكرجي، أنا أبو بكر الحرشي، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، عن مالك (ح).
وبالسند الماضى إلى أبي مصعب، أنا مالك، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر.
قال مالك: أرى ذلك كان في مطر (915).
(910) قال في مجمع الزوائد (4/ 285) وفيه حمزة بن أبى حمزة وهو متروك.
(911)
رواه أبو يعلى (2094).
(912)
رواه ابن عدي في الكامل (1/ 197 و 1532) من حديث علي و (1453) من حديث ابن مسعود.
(913)
لم أره عند ابن ماجه.
(914)
رواه ابن عدي (6/ 2298) من حديث أبي أمامة و (6/ 2044) من حديث سمرة بن جندب و (4/ 1569) من حديث البراء.
(915)
الموطأ (1/ 123).
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، وأبو داود عن القعنبي، والنسائي عن قتيبة ثلاثتهم عن مالك. وأخرجه ابن حبان عن عمر بن سعيد بن سنان عن أبي مصعب (916).
فوقع لنا بدلا عاليا للجميع.
وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا أبو بكر الطلحي، نا محمد بن عبد اللَّه المسروقي، نا عون بن سلام، نا زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، فذكره، بلفظ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ولم يذكر قول مالك.
وأخرجه مسلم عن عون بن سلام على الموافقة، وهكذا رواه سفيان بن عيينة عند ابن خزيمة (917). وحماد بن سلمة وهشام بن سعد عند البيهقي (918)، وحميد بن قيس في جزء ابن مخلد وداود بن أبي هند في الجزء الثامن من الخلعيات وأشعث وسفيان الثوري في حديث أبي الزبير عن غير جابر لأبي الشيخ كلهم عن أبي الزبير مثل قول مالك من غير خوف ولا سفر، وخالف الجميع قرة بن خالد، فرواه عن أبي الزبير فقال: في سفرة سافرها، وإنما رواه أبو الزبير بهذا اللفظ عن أبي الطفيل عن معاذ.
وأما في حديث ابن عباس فالمحفوظ رواية الجماعة، وكأن قرة حمل أحد الحديثين على الآخر، وقد رواه غير أبي الزبير عن سعيد بن جبير، فخالف تأويل مالك.
قرأت على أبي الحسن علي بن محمد الخطيب، عن أبي الفضل بن أبي طاهر، نا أبو الحسين بن الجميزي، عن شهدة الكاتبة سماعا قالت أنا الحسين بن أحمد بن طلحة أنا أبو عمر بن مهدي نا أبو عبد اللَّه الحسين بن
(916) رواه مسلم (705) وأبو داود (1210) والنسائي (1/ 290) وابن حبان (1596).
(917)
رواه مسلم (705) وابن خزيمة (971) من طريق سفيان.
(918)
رواه البيهقي (3/ 166).
إسماعيل المحاملي أملا، نا يعقوب الدورقي، نا وكيع، نا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يُحرج أمته (919).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد عن وكيع (920).
فوقع لنا موافقة عالية.
ووقع في روايته أن السائل عن ذلك هو سعيد بن جبير، فعنده قلت لابن عباس.
وأخرجه مسلم عن أبي كريب وأبي سعيد الأشج كلاهما عن وكيع (921).
فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين.
وأخرجه مسلم أيضًا وأبو داود والترمذي من رواية أبي معاوية، والنسائي من رواية الفضل بن موسى كلاهما عن الأعمش (922).
وقد جاء عن [أبي] الزبير بمثل هذا اللفظ.
أنبأنا أبو هريرة بن أبي عبد اللَّه الحافظ إجازة، أنا أبو بكر بن مشرق، أنا أحمد بن محمد بن الحافظ، قرئ على عين الشمس الثقفية ونحن نسمع، عن محمد بن علي بن أبي ذر سماعا، أنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، نا أبو محمد بن حيان، ثا محمود بن أحمد بن الفرج، نا إسماعيل بن عمرو،
(919) انظر ما بعده.
(920)
رواه أحمد (1/ 354).
(921)
رواه مسلم (705).
(922)
رواه مسلم (705) وأبو داود (1211) والترمذي (187) والنسائي (1/ 290).
نا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، فذكر الحديث، وفيه من غير خوف ولا مطر.
أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري.
فوقع لنا بدلا عاليا، وقال في روايته أراد أن لا يحرج أحد أمته (923).
آخر المجلس الثالث والستين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثالث عشر بعد المئتين من التخريج.
(923) رواه أحمد (1/ 283).
[المجلس الرابع عشر بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
أخبرني الشيخ أبو إسحاق التنوخي، أنا أحمد بن أبي طالب، عن محمد بن مسعود، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن داود، أنا أبو محمد السرخسي، أنا أبو إسحاق الشاسي، أنا أبو محمد الكشي، نا أبو نعيم، نا داود بن قيس، عن صالح مولى التوأمة، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: جمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير سفر ولا مطر، قالوا: يا أبا عباس لم صنع ذلك أو ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد التوسعة على أمته.
هذا حديث حسن من هذا الوجه.
أخرجه أحمد عن يحيى القطان عن داود بن قيس (924).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه الطحاوي من طريق القعنبي عن داود (925).
وصالح المذكور في السند هو ابن أبي صالح واسمه نبهان، وكان صدوقا، لكنه اختلط، ولم أر من صرح بسماع داود بن قيس منه هل كان قبل الإختلاط أو بعده؟ لكنه توبع فاعتضد، وقد حمله بعضهم على عذر المرض.
ويرده ما أخرجه الطبراني من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: جمع
(924) رواه أحمد (1/ 346).
(925)
رواه الطحاوي (1/ 160).
النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير مرض ولا علة (926).
ومحمد بن مسلم صدوق أخرجا له في المتابعات، واحتجا بسائر رواته.
لكن أخرج البخاري الحديث المذكور من رواية سفيان بن عيينة، ومسلم من رواية حماد بن زيد كلاهما عن عمرو بن دينار بدون الزيادة المذكورة، وزاد فيه ابن عيينة عن عمرو: قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال: وأنا أظن ذلك (927).
وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا حبيب بن الحسن، نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع الزهراني نا حماد بن زيد (ح).
وقرأته عاليا على علي بن محمد الدمشقي بالقاهرة، وعلى خديجة بنت إبارهيم البعلية بدمشق، كلاهما عن القاسم بن أبي غالب بن عساكر إجازة إن لم يكن سماعا، أنا أبو الحسن علي بن الحسين بن المقير قراءة عليه، وأنا حاضر في الرابعة وإجازة منه، أنا أبو بكر الزاغوني في كتابه، أنا أبو القاسم بن البسري، أنا أبو طاهر المخلص، نا يحيى بن صاعد، نا محمد بن سليمان لوين، نا حماد بن زيد، نا الزبير بن الحزيت، نا عبد اللَّه بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، وجاء رجل من بني تميم يقول: الصلاة الصلاة لا يفتر، فقال ابن عباس: أتعلمنا السنة لا أم لك؟ جمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال ابن شقيق: فسألت أبا هريرة فصدق مقالته.
هذا حديث صحيح.
(926) رواه الطبراني في الكبير (12807).
(927)
رواه البخاري (1174) ومسلم (705).
أخرجه مسلم عن أبي الربيع الزهراني (928).
فوافقناه في شيخه بعلو درجة في الطريق الأولى، وفي شيخ شيخه بعلو درجتين في الطريق الثانية.
وأخرجه أحمد عن يونس بن محمد المؤدب عن حماد بن زيد (929).
فوقع لنا بدلا عاليا.
قال البيهقي: ليس في جميع طرق الحديث ما يرد التأويل الذي ظنه أبو الشعثاء (930).
وتعقب بأنه لا يناسب التوسعة التي أطلقها ابن عباس وكذا رفع الحرج لما في مراعاة آخر الوقت وأوله، والعلم عند اللَّه تعالى.
قوله (حتى صار توريث المتبوتة كحرمان القاتل).
أما توريث المتبوتة فسيأتي الكلام عليه في (مسألة القائلون بالجواز) وأما حرمان القاتل فسبق في المجلس الحادي والخمسين بعد المئة من هذا التخريج.
قوله (كالتعليل بالإسكار في حمل النبيذ على الخمر على تقدير عدم النص).
سيأتي الكلام عليه في (مسألة يجوز التعبد بالقياس).
ذكر ضبط الأسماء الماضية في حديث ابن عباس.
الكَرَجي بفتح الكاف والراء بعدها جيم. والحَرَشي بوزنه بحاء مهملة وراء وشين معجمة. والجُمَّيْزي نسبة إلى الجميز المأكول المعروف. والتَّوْأَمَة بفتح المثناة من فوق وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة. والخِرِّيت بكسر
(928) رواه مسلم (705).
(929)
رواه أحمد (1/ 251) والبيهقي (3/ 168).
(930)
السنن الكبرى (3/ 168).
المعجمة والراء الثقيلة بعدها ياء ساكنة آخر الحروف ثم مثناة من فوق. والشَّعْثاء بفتح المعجمة وسكون المهملة بعدها مثلثة ممدود. ولُوَيْن بلام ونون مصغر. والمؤدب بالمهملة والموحدة.
آخر المجلس الرابع والستين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الرابع عشر بعد المئتين من التخريج.
[المجلس الخامس عشر بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (ويتميز عن الطردي -إلى أن قال- واعتبارها في مس المصحف).
قلت: وردت فيه عدة أحاديث.
منها حديث حكيم بن حزام أورده الشيخ أبو إسحاق في المهذب، عن حكيم بن حزام، وتعقبه النووي في شرحه، فقال: لا يعرف عن حكيم بن حزام، وإنما هو عن عمرو بن حزم (931). وذكره في الخلاصة عن حكيم بن حزام وعمرو بن حزم في فصل الضعيف، فما أدري وقف عليه من حديث حكيم فأثبته بعد أن نفاه أولا.
فأما حديث حكيم: فقرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي بصالحية دمشق، عن محمد بن عبد الحميد، أنا إسماعيل بن عزون، عن فاطمة بنت سعد الخير سماعا، قالت: قرئ على فاطمة الجوزذانية ونحن نسمع، عن عبد اللَّه بن محمد التاجر سماعا، أنا أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير، نا بكر بن مقبل، نا إسماعيل بن إبراهيم صاحب القوهي، نا أبي، نا سويد أبو حاتم، حدثنا مطر الوراق، عن حسان بن بلال، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما بعثني إلى اليمن: "لَا تَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ"(932).
هذا حديث غريب.
(931) المجموع (2/ 72).
(932)
رواه الطبراني في الكبير (3135).
أخرجه الدارقطني عن محمد بن مخلد عن جعفر بن أبي عثمان عن إسماعيل بن إبراهيم بهذا الإسناد (933).
فوقع لنا عاليا، وليس في رواته من ينظر في حاله إلا سويدا أبا حاتم فإنه ضعيف، وقد ذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرد به.
وأما حديث عمرو بن حزم: فأخبرني الحافظان شيخ الإِسلام أبو الفضل بن الحسين، وأبو الحسن بن أبي بكر، كلاهما عن عبد اللَّه بن محمد الصالحي سماعا عليه بقراءة الأول، أنا محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد المعروف بابن الكمال، أنا عمي الحافظ أبو عبد اللَّه بن عبد الواحد، أنا أبو روح عبد المعز بن محمد (ح).
قال ابن الكمال: وأخبرناه عاليا أبو روح المذكور إجازة (ح).
وأنبأنا به عاليا أيضًا أبو هريرة بن الذهبي إجازة، أنا أبو عبد اللَّه بن الزراد، أنا الحافظ أبو علي البكري، أنا أبو روح، أنا تميم بن أبي سعيد، أنا أبو سعد الأديب، أنا أبو عمرو بن حمدان، أنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، وحامد بن محمد بن شعيب، وأبو القاسم البغوي، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قالوا: أنا الحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، نا سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتاب الفرائض والديات والسنن وبعث به إلى اليمن مع عمرو بن حزم، فقرئ على أهل اليمن، وهذه نسختها، فذكر الحديث بطول. وفيه وكان في الكتاب "وَإِنَّ أَكْبَرَ الكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّه وَقَتْلُ النَّفْس المُؤْمِنةِ بغَيْر حَقٍّ وَتَعْليمُ السِّحْر وَالفِرارُ في سَبيلَ اللَّهِ يَوْمَ الزَّحْفِ وَرَمْي المُحْصَنَةِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيم وَأَنَّ الْعُمْرَةَ الحَجُّ الأَصْغَر، وَلَا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ".
هذا حديث حسن.
(933) رواه الدارقطني (1/ 122 - 123) والحاكم (3/ 485).
أخرجه بطوله ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان وأبي يعلى وحامد بن شعيب (934).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه الطبراني عن محمد بن عبد اللَّه الحضرمي عن الحكم بن موسى.
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرج أبو داود في المراسيل بعض الحديث المذكور عن الحكم بن موسى.
وكذا أخرج الدارمي ما فيه من فرائض الصدقات والديات مقطعا عن الحكم بن موسى.
وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحكم.
فوقع لنا بدلا عاليا، وليس عند أحد من هؤلاء الثلاثة القدر المحتاج إليه هنا، ولذلك أخرتهم في الذكر، ورجاله رجال الصحيح إلا سليمان بن داود فمختلف فيه، ويقال له الخولاني، وكان صاحب عمر بن عبد العزيز، ويقال: إن الحكم بن موسى وهم فيه، وإنما هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف. وممن جزم بذلك أبو داود والنسائي وأبو زرعة الدمشقي وصالح بن محمد البغدادي المعروف بجزرة.
وأخرج أبو داود والنسائي أيضًا من رواية يونس بن يزيد عن الزهري قال: قرأت في كتاب عمرو بن حزم فذكره.
وأخرج النسائي من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، أقرأني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كتاب عمرو بن حزم، وهذا أقوى من رواية سليمان، واقتضى أن الحديث غير موصول.
(934) رواه ابن حبان (793 موارد) وانظر التعليقين (271 و 272) الماضيين.
لكن أخرجه مالك في الموطأ عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره مرسلا.
وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد اللَّه بن أبي بكر واللَّه أعلم.
آخر المجلس الخامس والستين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الخامس عشر بعد المئتين.
[المجلس السادس عشر بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
وهكذا رواه يونس بن بكير في المغازي عن محمد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن أبيه مرسلا.
ورواه أبو أويس عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن أبيه عن جده زاد فيه عن جده.
أخرجه البيهقي وهو مع ذلك مرسل إلا إن عاد الضمير في قوله عن جده إلى أبي بكر فإن محمد بن عمرو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد رواه بعض أصحاب مالك عنه خارج الموطأ كرواية أبي أويس.
أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من وجهين عنه.
وله شاهد عن ابن عمر.
أخبرني عمر بن محمد بن أحمد بن سلمان رحمه الله عن عبد اللَّه بن الحسين الأنصاري، أنا إبراهيم بن خليل، أنا يحيى بن محمود، أنا أبو عدنان بن أبي نزار، وفاطمة الجوزذانية قالا: أنا أبو بكر بن ريذة، أنا الطبراني في الصغير، نا يحيى بن عبد اللَّه الدينوري، نا سعيد بن محمد بن ثواب، نا أبو عاصم، نا ابن جريج، حدثني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ"(935).
وبه قال الطبراني: لم يروه عن سليمان إلا ابن جريج، ولا عن ابن جريج إلا أبو عاصم، تفرد به سعيد بن محمد.
(935) رواه الطبراني في الصغير (1162) وفي الكبير (13217).
قلت: وهو صدوق ومن فوقه من رجال الصحيح، لكن المحفوظ عن الزهري ما تقدم من روايته عن أبي بكر بن محمد، فلو كان هذا محفوظا لكان على شرط الصحيح.
وقد أخرجه الدارقطني عن محمد بن مخلد عن جعفر بن أبي عثمان عن سعيد بن محمد.
وأخرجه الدارقطني أيضًا والبيهقي من غير وجه عن سعيد (936).
قوله (القياس جلي وخفي فالجلي ما قطع بنفي الفارق فيه كالأمة والعبد في العتق).
يشير إلى مثل حديث: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا" أو "مَنْ أعْتَقَ عَبْدًا" أو غيرهما فإن حكم الأمة في ذلك حكم العبد بالإِتفاق.
أخبرني عبد اللَّه بن عمر بن علي رحمه الله، أنا أحمد بن أبي بكر بن طي، أنا عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى، أنا أبو عبد اللَّه المكبر، أنا أبو القاسم الكاتب، أنا أبو علي الواعظ، أنا أحمد بن جعفر بن حمدان، أنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي (ح).
وأخبرني عبد الرحمن بن أحمد البزاز، أنا علي بن إسماعيل، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، أنا أبو الحسن الجمال في كتابه، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم في المستخرج، نا أبو علي بن الصواف، وأبو بكر الطلحي، وفاروق الخطابي، وعبد اللَّه بن محمد، ومحمد بن إبراهيم، قال الأول: نا بشر بن موسى، نا الحميدي، وقال الثاني: نا عبيد بن غنام، نا أبو بكر بن أبي شيبة، وقال الثالث: حدثنا أبو مسلم، نا القعنبي، وقال الأخيران: حدثنا أبو يعلى، نا أبو خيثمة، قال الخمسة، واللفظ للحميدي -حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني الزهري وحدي ليس معي ومعه أحد، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه
(936) رواه الدارقطني (1/ 121) والبيهقي (1/ 88).
-صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَا لُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ"(937).
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن أبي بكر وأبي خيثمة. وأخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل (938).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه مسلم أيضًا عن يحيى بن يحيى، والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم، وابن ماجه عن هشام بن عمار كلهم عن سفيان بن عيينة (939).
واتفق الشيخان على تخريجه من رواية الليث بن سعد (940).
وأخرجه مسلم أيضًا من رواية يونس بن يزيد، والنسائي من رواية معمر كلهم عن الزهري (941).
وأخرجه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا.
ورجح النسائي رواية نافع هذه على رواية سالم، ولذا نقل البيهقي وغيره عن مسلم (942) ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه صحح الروايتين. وهذا هو المعتمد فقد روى بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا. أخرجه البيهقي بسند صحيح (943). وجاء عن ابن عمر من وجه آخر.
(937) رواه أحمد (2/ 9).
(938)
رواه مسلم (1543) وأبو داود (3433).
(939)
رواه مسلم (1543) والنسائي (7/ 297) وابن ماجه (2210) ولكن ليس عند مسلم محل الإستشهاد.
(940)
رواه البخاري (2379) ومسلم (1543).
(941)
رواه مسلم (1543) والنسائي في الشروط والعتق من الكبرى.
(942)
السنن الكبرى (5/ 324).
(943)
رواه البيهقي (5/ 325).
أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن الفخر رحمه الله، أنا أحمد بن علي الهكاري، عن أبي الحسن الخواص، أنا عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن نجا، أنا أحمد بن المظفر التمار، أنا الحسن بن أحمد بن شاذان، نا محمد بن العباس بن نجيح، نا أحمد بن سعيد بن زياد الجمال من أصل كتابه، نا قبيصة بن عقبة، نا سفيان الثوري، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ" والباقي مثله سواء واللَّه أعلم.
آخر المجلس السادس والستين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو السادس عشر بعد المئتين من التخريج.
[المجلس السابع عشر بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
وقد ورد هذا الحديث بلفظ العتق بدل البيع.
أنبأنا أبو الفرج بن حماد شفاها رحمه الله، أنا علي بن الحسن الأرموي، أنا علي بن أحمد السعدي، أنا أبو الفتح الفراوي في كتابه، أنا محمد بن إسماعيل الفارسي، أنا الحافظ أبو بكر البيهقي، أنا أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو عبد اللَّه الصفار، نا أحمد بن مهدي، نا سعيد بن أبي مريم، نا الليث بن سعد، حدثني عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكون لَهُ") (944).
هذا حديث صحيح الإِسناد.
أخرجه البيهقي هكذا، ورجاله رجال الصحيح، لكن أشار البيهقي إلى أن المتن شاذ لمخالفة ابن أبي جعفر غيره عن نافع، فإنهم رووه بلفظ البيع لا العتق.
وتعقب باحتمال أن يكونا حديثين والعلم عند اللَّه تعالى.
أخبرني الشيخ أبو عبد اللَّه محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن قوام البالسي ثم الصالحي بها، أنا أبو عبد اللَّه بن غنام، أنا أحمد بن شيبان، أنا عمر بن محمد، أنا أحمد بن الحسن، أنا الحسن بن علي، أنا أحمد بن جعفر، نا بشر بن موسى، وإسحاق بن الحسن، قالا: نا هوذة، نا داود بن
(944) رواه البيهقي (5/ 325) وعنده زيادة "عن بكير بن عبد اللَّه" بين عبيد اللَّه بن أبي جعفر ونافع.
عبد الرحمن، نا عمرو بن دينار، سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ في عَبْدٍ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ قِيَمتُهُ لِشَرِيكهِ".
هذا حديث حسن.
أخرجه النسائي عن قتيبة عن داود. وأخرجه أيضًا من رواية عبد العزيز بن رفيع عن عمرو (945).
وخالفهما سفيان بن عيينة، فرواه عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه، زاد فيه سالما، ومن طريقه أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي (946)، وسفيان أعرف بحديث عمرو من غيره، وقد أخرجه الشيخان أيضًا من رواية الزهري عن سالم ومن رواية نافع عن ابن عمر، وسياقه أتم (947).
وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا عبد اللَّه بن محمد، ومحمد بن إبراهيم، قالا: ثنا أحمد بن علي، نا شيبان بن فروخ، نا جرير بن حازم، عن نافع (ح).
وأخبرني به عاليا الشيخ أبو إسحاق بن كامل، أنا أحمد بن أبي طالب سماعا، وعيسى بن عبد الرحمن إجازة، قالا: أنا أبو المنجا بن عمر، قال الثاني: سماعا، وقال الأول: إن لم يكن فإجازة، أنا أبو الوقت، قرئ على بيبي الهرثمية ونحن نسمع، قالت أنا عبد الرحمن بن أحمد الشريحي، أنا عبد اللَّه بن محمد، نا مصعب بن عبد اللَّه الزبيري، عن مالك واللفظ له،
(945) رواه النسائي في العتق من الكبرى.
(946)
رواه البخاري (2521) ومسلم (1051) وأبو داود (3947) والنسائى في العتق من الكبرى.
(947)
رواه مسلم (1051) وأبو داود (3946) والترمذي (1347) والنسائى (7/ 319) ولم أره عند البخاري من رواية الزهري عن سالم ورواه البخاري (2491 و 2503 و 2522 و 2523 و 2524 و 2525) من رواية نافع.
عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالُ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعُتقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عُتقَ مِنْهُ مَا عُتِقَ"(948).
وأخبرني الشيخ أبو إسحاق أيضًا، أنا أحمد بن أبي طالب، أنا أبو المنجا سماعا، أنا أبو الوقت، أنا محمد بن عبد العزيز، أنا أبو محمد بن أبي شريح، أنا أبو القاسم المنيعي، نا العلاء بن موسى، نا الليث بن سعد، عن نافع فذكر نحوه.
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري عن عبد اللَّه بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى، وأبو داود عن القعنبي ثلاثتهم عن مالك (949).
وأخرجه مسلم أيضًا عن شيبان بن فروخ (950).
وأخرجه مسلم أيضًا والترمذي عن قتيبة. ومسلم أيضًا وابن ماجه عن محمد بن رمح كلاهما عن الليث (951).
فوقع لنا موافقة لمسلم بعلو درجة في شيبان وبدلا عاليا بدرجتين في مالك والليث.
وأخرجه النسائي من رواية عبد الرحمن بن القاسم واللَّه أعلم (952).
آخر المجلس السابع والستين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو السابع عشر بعد المئتين من التخريج.
(948) رواه مالك (2/ 139 - 145) وبيبي الهرثمية في جزئها (89).
(949)
رواه البخاري (2522) ومسلم (1051) وأبو داود (3940).
(950)
رواه مسلم (1051).
(951)
رواه مسلم (1051) والنسائى في العتق من الكبرى ولم أره عند الترمذي فلعل كلمة "النسائي" حرفت إلى "الترمذي".
(952)
رواه النسائي في العتق من الكبرى.
[المجلس الثامن عشر بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (كقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلها بالواحد).
قلت: يأتي قريبا في (مسألة القائلون بالجواز).
قوله (مسألة يجوز التعبد بالقياس -إلى أن قال- كايجاب الغسل وغيره بالمني).
يعني بإنزال المني، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل هذا التخريج.
قوله (وغسل بول الصبية ونضح بول الصبي).
أخبرني الشيخ أبو المعالي بن عمر الهندي، عن زينب المقدسية، عن يوسف بن خليل الحافظ، أنا خليل بن بدر، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، أنا الطبراني في الأوسط، نا أحمد بن يحيى الحلواني، نا إبراهيم بن المنذر، نا عبد اللَّه بن موسى التيمي، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال عليه فنضحه، وأتي بجارية فبالت عليه فغسله (953).
وبه قال الطبراني: لم يروه عن عمرو بن شعيب إلا أسامة بن زيد، تفرد به عبد اللَّه بن موسى.
قلت: إنما انفرد بقوله عن أبيه عن جده فسلك الجادة، والمحفوظ ما رواه أبو بكر الحنفي عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز الخزاعية.
(953) رواه الطبراني في الأوسط (828).
هكذا أخرجه أحمد، عن أبي بكر الحنفي. وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي بكر الحنفي أيضًا (954). وهو ثقة متفق عليه، وعبد اللَّه بن موسى صدوق لكنه كثير الخطأ، وعمرو بن شعيب لم يسمع من أم كرز، فهو منقطع، لكن للحديث شواهد بعضها قوي.
أخبرني العماد أبو بكر بن العز الصالحي بها رحمه الله، عن أبي عبد اللَّه بن الزراد إجازة إن لم يكن سماعا، أنا الحافظ أبو علي الحسن بن محمد، أنا أبو روح عبد المعز بن محمد، أنا أبو القاسم المستملي، أنا أبو سعيد الكنجروذي، أنا أبو طاهر بن الفضل بن أبي بكر بن خزيمة، نا جدي، نا بندار محمد بن بشار (ح).
وأخبرني عبد اللَّه بن عمر بن علي، أنا أبو نعيم أحمد بن عبيد أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، أنا أبو محمد بن أبي المجد، أنا أبو القاسم الكاتب، أنا أبو علي الواعظ، أنا أحمد بن جعفر، نا عبد اللَّه بن أحمد، حدثني أبي، وعبيد اللَّه بن عمر القواريري، ومحمد بن أبي بكر المقدمي، وبندار، قالوا: نا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"بَوْلُ الغُلَامِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الجَارِيةِ يُغْسَلُ"(955).
هذا حديث حسن.
أخرجه الترمذي عن بندار وأبو يعلى عن القواريري على الموافقة (956).
وأخرجه أبو داود والبزار عن محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام (957).
(954) رواه أحمد (6/ 422) وابن ماجه (527) والطبراني في الكبير (25/ 408).
(955)
رواه أحمد وابنه عبد اللَّه (1/ 137) وابن خزيمة (284).
(956)
رواه الترمذي (610) وأبو يعلى (307).
(957)
رواه أبو داود (378).
وأخرجه ابن حبان عن ابن خزيمة (958).
فوافقناه فيه بعلو.
وأخرجه ابن ماجه والبزار أيضًا والطحاوي والدارقطني والحاكم من طرق عن معاذ (959).
قال البزار: تفرد به معاذ بن هشام.
وقال الترمذي: رفعه هشام ووقفه سعيد بن أبي عروبة.
وقال الدارقطني في العلل: رواه هشام مرفوعا من رواية ابنه معاذ ومن رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عنه، ووقفه غيرهما عن هشام، وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وهمام عن قتادة (960).
قلت: ورواية سعيد الموقوفة أخرجها أبو داود (961).
ورواية عبد الصمد المرفوعة أخرجها أحمد عنه وأخرجها الدارقطني من وجه آخر عنه (962).
وقد رواه مسلم بن إبراهيم عن هشام مرفوعا، لكن أرسله لم يذكر فيه عليا. أخرجه البيهقي (963)، وفيه وفي رواية عبد الصمد تعقب على البزار. وقال الحاكم بعد تخريجه الإسناد: ولم يخرجاه، وإنما أخرجاه من حديث عائشة وأم قيس بنت محصن قصة الغلام دون الجارية.
حدثنا شيخنا الإِمام الحافظ أبو الفضل بن الحسين إملاء من حفظه
(958) رواه ابن حبان (1365).
(959)
رواه ابن ماجه (525) والطحاوي (1/ 92) والدارقطني (1/ 129) والحاكم (1/ 165 - 166).
(960)
العلل (4/ 185).
(961)
رواه أبو داود (377).
(962)
رواه أحمد (1/ 76) والدارقطني (1/ 129).
(963)
رواه البيهقي (2/ 415).
رحمه اللَّه، أنا عبد اللَّه بن علي بن خطاب سماعا، أنا محمد بن علي بن ساعد (ح).
وأنا عاليا أحمد بن أبي بكر المقدمي إجازة مكاتبة، عن ابن ساعد، أنا يوسف بن خليل الحافظ، أنا محمد بن إسماعيل، أنا أبو نهشل العنبري (ح).
قال شيخنا: وأنبأنا عاليا أبو الفتح الميدومي، عن إسماعيل بن عبد القوي، أخبرتنا فاطمة بنت سعد الخير، أخبرتنا فاطمة بنت أحمد، قالت هي وأبو نهشل: أنا أبو بكر بن ريذة، [أنا] الطبراني في الكبير، ثنا عبيد بن غنام، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن أبي المخارق، عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اعطني ثوبك أغسله والبس ثوبا غيره، قال:"إِنَّما يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ"(964).
هذا حديث حسن، أخرجه أبو داود وابن خزيمة والطحاوي والحاكم من طرق عن أبي الأحوص. وأخرجه الطحاوي أيضًا من رواية شريك القاضى عن سماك كرواية أبي الأحوص واللَّه أعلم (965).
آخر المجلس الثامن والستين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثامن عشر بعد المئتين من التخريج.
(964) رواه أبو بكر بن أبي شيبة (1/ 120) وأحمد (6/ 339) ورواه البخاري (222 و 5468 و 6002 و 6355) ومسلم (286) من حديث عائشة والبخاري (223 و 5693) ومسلم (287) من حديث أم قيس بنت محصن.
(965)
رواه أبو داود (375) وابن خزيمة (282) والطحاوي (1/ 92) والحاكم (1/ 166). ولم أره عند الطحاوي من طريق شريك القاضى.
[المجلس التاسع عشر بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
قال شيخنا رحمه الله في حديث أم الفضل: رواته موثقون إلا أن فيه أمرين:
أحدهما أنه اختلف على سماك بن حرب فيه، فقال أبو الأحوص وشريك ما تقدم، وقال علي بن صالح عن سماك عن قابوس عن أبيه قال: جاءت أم الفضل، وقال أبو بكر النهشلي عن سماك عن قابوس عن أبيه عن أم الفضل، وقال داود بن أبي هند عن سماك عن أم الفضل لم يذكر بينهما أحدا.
وفيه اختلاف آخر استوفاه الدارقطني في العلل، ورجح رواية أبي الأحوص، ويجوز أن يكون الحديث عند قابوس عن أبيه وعن أم الفضل وعن أبيه جميعا، فإن أباه صحابي واسمه مخارق بن سليم الشيباني، ووقع في بعض الروايات قابوس بن أبي المخارق، والصواب الأول، أو لعل الراوي نسبه إلى جده.
وقد أخرج الطبراني الحديث المذكور من طريق أخرى عن ابن عباس عن أمه أم الفضل فساقه مطولا، وسنده ضعيف (966).
ووهم الحاكم فاستدركه، وهو في كتاب المناقب بخلاف الطريق الآخر المختصر فساقه في الطهارة.
الأمر الثاني: أن أم الفضل لم تكن في المدينة لما كان الحسن يرضع، وإنما كانت بمكة انتهى ملخصا بزيادات.
(966) رواه الطبراني في الكبير (25/ 16) والحاكم (3/ 180).
ويمكن الجواب عن الثاني بجواز أن تكون أم الفضل قدمت المدينة إذ ذاك لحاجة زيارة أو غيرها.
وفي الباب عن علي وزينب وعائشة ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن العباس بن عبد المطلب وأبي السمح وأبي ليلى وعبد اللَّه بن عمرو وعبد اللَّه بن عباس.
قلت: وفيه أيضًا عن أنس ومخارق وأم سلمة وامرأة من أهل البيت، وقد مضى ذكر أحاديث علي وعبد اللَّه بن عمرو وأم الفضل وأم كرز ومخارق وعائشة وأم قيس.
وأما حديث زينب وهي بنت جحش أم المؤمنين فأخرجه أبو يعلى والطبراني نحو حديث أم الفضل، لكن فيه الحسين بن علي، وليس تصحيفا، فإن في رواية أبي يعلى ذكر قبل الحسين، فيجوز تعدد القصة، فقد وقع في بعض طرق عائشة أتي بعبد اللَّه بن الزبير (967).
وأما حديث أبي السمح فقرأت على خديجة بنت أبي إسحاق بن سلطان، عن أبي نصر بن الشيرازي، أنا محمود بن إبراهيم في كتابه، أنا محمد بن أحمد بن عمر، أنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده، أنا أبي، أخبرني أبي، أنا أبي، نا عمرو بن علي (ح).
وبالسند الماضى قريبا إلى ابن خزيمة، نا العباس بن عبد العظيم (ح).
وبالسندين السابقين إلى الطبراني، نا الحسن بن هارون بن سليمان، نا مجاهد بن موسى، قالوا: نا عبد الرحمن بن مهدي، نا يحيى نا الوليد، نا مُحِلّ بن خليفة، حدثني أبو السمح رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يغتسل قال: "وَلِّني قَفَاكَ" فأوليه قفاي، قال: فأتي بحسن
(967) رواه الطبراني في الكبير (24/ 141 و 147).
أو بحسين فبال على صدره، فجئت لأغسله فقال:"دَعْهُ، يُغْسَل مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُنْضحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ"(968).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه جميعا عن مجاهد بن موسى. وأخرجه أبو داود أيضًا عن العباس بن عبد العظيم، وأخرجه البزار وابن ماجه أيضًا عن عمرو بن علي (969).
فوقع لنا موافقة للجميع وعاليا على بعضهم.
وأبو السمح بفتح المهملة وسكون الميم بعدها حاء مهملة صحابي طائي لا يعرف اسمه، ولا يعرف له إلا هذا الحديث، قاله أبو زرعة والبزار، وقد قطع النسائي حديثه هذا في موضعين، فظنه بعض المتأخرين حديثين، فتعقب كلام أبي زرعة فوهل، وظن ابن عبد البر أن اسمه أياد ولم يتابع على ذلك. والراوي عنه بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام تابعي طائي أيضًا، وهو من رجال البخاري، ويحيى بن الوليد طائي أيضًا وثقه النسائي وغيره.
وأما حديث أبي ليلى فأخرجه الطبراني بسند حسن، وليس فيه ذكر الجارية (970).
وأبو ليلى المذكور وهو والد عبد الرحمن التابعي المشهور.
ووقع في روايته تسمية الصبي الحسن بن علي.
وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني وفي سنده ضعف (971).
(968) رواه ابن خزيمة (283) والطبراني في الكبير (22/ 958).
(969)
رواه أبو داود (376) والنسائي (1/ 158) وابن ماجه (526).
(970)
رواه أحمد (4/ 347 - 348 و 348).
(971)
رواه أحمد (1/ 302).
وأما حديث أنس فأخرجه ابن عدي بسند واه (972).
وأما حديث أم سلمة فأخرجه أبو داود بسند صحيح، لكنه موقوف عليها. وأخرجه البيهقي مرفوعا لكن سنده ضعيف (973).
وأما حديث المرأة من أهل البيت فأخرجه أحمد بن منيع في مسنده، ورجاله ثقات (974).
وأخرج ابن أبي شيبة بسند قوي عن ابن شهاب الزهري قال: مضت السنة أن ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية واللَّه أعلم (975).
آخر المجلس التاسع والستين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو التاسع عشر بعد المئتين من التخريج.
(972) رواه الطبراني في الكبير (2627) وفي إسناده نافع أبو هرمز.
(973)
رواه أبو داود (379) موقوفا والبيهقي (2/ 415).
(974)
المطالب العالية (16).
(975)
رواه ابن أبي شيبة (1/ 121).
[المجلس العشرون بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله في آخر المسألة (مثل كل مسكر حرام).
أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الخطيب الدمشقي فيما قرأت عليه بالقاهرة رحمه الله، عن أبي بكر الدشتي، أنا يوسف بن خليل الحافظ، أنا محمد بن أبي بكر، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، نا عبد اللَّه بن جعفر، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود الطيالسي، نا حريش، نا طلحة اليامي، عن أبي برده، عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"(976).
هذا حديث حسن من هذا الوجه صحيح.
أخرجه أحمد في كتاب الأشربة عن أبي داود عن حريش بن سليم (977).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه النسائي عن عمرو بن علي ويحيى بن موسى (978).
وأبو عوانة عن مبشر بن الحسن ثلاثتهم عن أبي داود.
فوقع لنا بدلا عاليا.
وحريش بفتح المهملة وكسر الراء وسكون الياء الأخيرة وآخره شين معجمة وأتوه بصيغة التصغير. وطلحة هو ابن مصرف. ورجاله رجال
(976) رواه أبو داود الطيالسي (1728).
(977)
رواه أحمد في الأشربة (11).
(978)
رواه النسائي (8/ 298 - 299 و 299).
الصحيح سوى حريش وهو صدوق فيه لين وقد توبع.
وبالسند الماضى إلى الدارمي، نا محمد بن يوسف، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال: "اشْرَبُوا وَلَا تَشْرَبوُا مُسْكِرًا، فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"(979).
أخرجه النسائي من طريق إسرائيل (980).
فوقع لنا عاليا.
وأصله في الصحيحين من طريق شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أتم من هذا السياق، ولفظه في آخره:"كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَر فَهُو حَرَامٌ" وفي بعض طرقه عن شعبة في الصحيح أيضًا كاللفظ الأول "كُلُّ مْسِكرٍ حَرَامٌ"(981).
وأخبرني أبو الحسن بن أبي المجد، عن سليمان بن حمزة، أنا محمد بن عبد الواحد الحافظ الضياء، أنا أبو زرعة اللفتواني، أنا الحسين بن عبد الملك، أنا عبد الرحمن بن أحمد الرازي، أنا جعفر بن فناكي، نا محمد بن هارون الروياني، نا محمد بن بشار، نا أبو عاصم، نا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
هكذا رواه مختصرا، ورواه غيره مطولا.
وبالسند السابق إلى أبي نعيم في المستخرج، نا أبو عمرو بن حمدان، نا الحسن بن سفيان، نا محمد بن بشار فذكره. وفيه ذكر الظروف.
(979) رواه الدارمي (2104).
(980)
رواه النسائي (8/ 298).
(981)
راه البخاري (4344 و 4345) ومسلم (1733) في الأشربة.
وهكذا أخرجه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن أبي عاصم (982).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وبه إلى الضياء، أنا أبو المجد بن أبي طاهر، أنا سعيد بن أبي الرجاء، أنا أحمد بن محمود الثقفي، أنا أبو بكر بن المقرئ، نا محمد بن الحسن بن قتيبة، نا حرملة بن يحيى، نا ابن وهب، أخبرني عمرو يعني بن الحارث، أن حبان بن واسع بن حبان، أخبره، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
هكذا أخرجه الضياء المقدسي في كتاب ذم المسكر من نسخة حرملة وقال: هذا عندي على شرط الصحيح.
قلت: وقد أخرجه أحمد من رواية محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان بلفظ غير هذا وساقه أتم (983).
وبه إلى محمد بن عبد الواحد، أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر، أنا محمود بن إسماعيل، أنا أبو بكر بن عبد اللَّه بن شاذان، أنا أبو بكر بن محمد القباب، نا أبو بكر بن أبي عاصم، نا علي بن ميمون العطار (ح).
وقرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، وأجازني عبد الرحمن بن محمد الدشتي، كلاهما عن يحيى بن محمد بن سعد، قال عبد الرحمن: سماعا، عن الحسن بن يحيى بن الصباح، أنا أبو محمد بن رفاعة، أنا أبو الحسن الخلعي، نا أبو العباس بن الحاج، أنا الحسن بن مروان، نا إبراهيم بن أبي سفيان، نا علي بن معبد، قالا: نا خالد بن حَيَّان، عن سليمان بن عبد اللَّه بن الزبرقان، عن يعلى بن شداد بن أوس، قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: "كُلُّ مُسْكِرٍ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ حَرَامٌ".
هذا حديث حسن.
(982) رواه مسلم (977) في الأشربة.
(983)
رواه أحمد (3/ 38) وفي الأشربة (231).
أخرجه التي ماجه عن علي بن ميمون على الموافقة (984).
وأخرجه ابن حبان عن الحسين بن محمد بن أبي معشر عن علي بن ميمون (985).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان عن علي بن معبد، فوقع لنا عاليا.
ورجاله موثقون، لكن لم أر في سليمان تعديلا ولا تجريحا. نعم تخريج ابن حبان له في صحيحه يقتضى توثيقه عنده، ومع ذلك لم أره في كتاب الثقات له (986).
وخالد بن حيان صدوق توقف فيه بعضهم، وأبوه بفتح الحاء المهملة بعدها ياء أخيرة. وأما حبان بن واسع المذكور قبل وكذا جده فهما بالموحدة مع فتح أوله أيضًا واللَّه أعلم.
آخر المجلس السبعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو العشرون بعد المئتين من التخريج.
(984) رواه ابن ماجه (3389).
(985)
رواه ابن حبان (1387 موارد).
(986)
بل أورده في الثقات (6/ 382).
[المجلس الحادي والعشرون بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
أخبرني أبو محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن سلمان البالسي ثم الصالحي بها رحمه الله، عن زينب بنت الكمال سماعا، قالت: أنا ابراهيم بن محمود بن الخير في كتابه، قال: قرئ على أم عبد اللَّه الوهبانية ونحن نسمع (ح).
وكتب إلينا أحمد بن أبي بكر المقدسي، أنا أبو بكر بن أحمد النابلسي، أنا أحمد بن إبراهيم، قرئ على شهدة الكاتبة ونحن نسمع، قالت: أنا طراد بن محمد الزينبي، أنا هلال بن محمد، نا الحسين بن يحيى بن عياش، أنا إبراهيم بن مُجَشِّرٍ، نا عبد اللَّه بن المبارك، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ".
هذا حديث صحيح.
أخرجه الدارقطني عن الحسين بن يحيى (987).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه النسائي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك (988).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه ابن حبان من رواية سعيد بن يعقوب الطالقان عن ابن المبارك.
(987) رواه الدارقطني (4/ 249).
(988)
رواه النسائي (8/ 297).
فوقع لنا عاليا بدرجتين.
ومجشر المذكور في روايتنا بضم الميم وفتح الجيم وكسر المعجمة الثقيلة بعدها راء.
وبالسند الماضى آنفا إلى أبي بكر بن أبي عاصم، نا أبو الربيع الزهراني (ح).
وبالسند الآخر إلى أبي نعيم في المستخرج، نا أبو محمد بن حيان، نا جعفر بن محمد الفريابي، نا أبو كامل، قالا: نا حماد بن زيد، في أيوب، عن نافع، عن ابن عمر فذكر مثله سواء، لكن قدم وأخر قال:"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
وأخبرني أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك رحمه الله، نا أبو الفتح اليعمري الحافظ من لفظه، أنا عبد الرحيم بن يوسف، أنا عمر بن محمد، أنا هبة اللَّه بن محمد، أنا أبو القاسم التنوخي، أنا أبو بكر بن شاذان، نا أبو القاسم البغوي، نا أحمد بن حنبل (ح).
وقرأت على شيخنا شيخ الإسلام أبي الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله، عن عبد اللَّه بن محمد البروري قراءة عليه، أنا محمد بن عبد الرحيم المقدسي، أنا القاسم بن عبد اللَّه بن عمر النيسابوري في كتابه، أنا أبو الأسعد القشيري، أنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن، أنا عبد الملك بن الحسن، نا يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني، نا محمد بن إسحاق الصغاني، قالا نا روح بن عبادة، أنا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، فذكره مثله (989).
أخرجه مسلم عن أبي الربيع الزهراني، وأبي كامل الجحدري، ومحمد بن إسحاق الصغاني (990).
(989) رواه أحمد (2/ 29) وفي الأشربة (189) وأبو عوانة (5/ 270).
(990)
رواه مسلم (2003) ولكن ليس عنده عن أبي كامل الحجدري، ولا نسبه إليه الحافظ المزي في تحفة الأشراف.
فوافقناه فيهم بعلو.
وأخرجه أحمد عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد وأخرجه أبو عوانة عن محمد بن إسحاق، والطحاوي عن ابراهيم بن أبي داود كلاهما عن أبي الربيع الزهراني (991).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وبه إلى جعفر الفريابي، نا أبو قدامة السرخسي، وأبو موسى بن المثنى، وعمرو بن علي (ح).
وبالسند الآخر إلى البغوي نا أحمد بن حنبل قالوا: نا يحيى بن سعيد هو القطان، عن عبيد اللَّه بن عمر، في نافع، عن ابن عمر لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ"(992).
لفظ أحمد، ولفظ الباقين مثله، لكنهم لم يقولوا في روايتهم لا أعلمه اقالا، بل جزموا به. وأخرجه مسلم وأبو عوانة من رواية يحيى القطان كما قال أحمد.
قوله (مسألة القائلون بالجواز -إلى أن قال- فمن ذلك رجوعهم -يعني الصحابة- إلى أبي بكر في قتال بني حنيفة على الزكاة).
كأنه يشير إلى الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر رضي الله عنهم: كيف تقاتل الناس؟ الحديث. وفيه: واللَّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وفيه قول عمر: فواللَّه ما هو إلا أن رأيت اللَّه قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، وقد أمليته بتمامه في المجلس السادس عشر بعد المئة من هذا التخريج.
وعلى المصنف مناقشة في تعيين بني حنيفة، فإن الذين قوتلوا في الردة
(991) رواه أحمد (2/ 98) وفي الأشربة (102) وأبو عوانة (5/ 271) والطحاوي (4/ 216).
(992)
رواه أحمد (2/ 16).
قوتل بعضهم على منع الزكاة، وهم كثير من قبائل العرب، وقوتل بعضهم على الإيمان، بمسيلمة، وهم بنو حنيفة رهط مسيلمة، ومن تبعهم كبني تميم، حيث آمنوا أولا بسجاح، ثم تزوجت بمسيلمة، وتبعته هي ومن معها، وقوتل بعضهم على الإيمان بطليحة كبني أسد رهط طليحة، ومن تبعهم، لكن يصح إطلاق كون الكل قوتلوا على منع الزكاة. ولو قال المصنف على قتال العرب المرتدة كما ورد في لفظ الخبر لكان أولى من تخصيصه بني حنيفة بالذكر واللَّه أعلم.
آخر المجلس الحادي والسبعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الحادي والعشرون بعد المئتين من التخريج.
[المجلس الثاني والعشرون بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (ومن ذلك قول بعض الأنصار في أم الأب: تركت التي لو كانت هي الميتة ورثت الجميع فشرك بينهما).
عبارته في المختصر الكبير قول بعض الأنصار له -يعني لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما ورث أم الأم دون أم الأب.
قرأت على الشيخ أبي إسحاق التنوخي رحمه الله، عن إسماعيل بن يوسف القيسي، أنا مكرم بن أبي الصقر، أنا حمزة بن محمد، أنا الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، أنا محمد بن جعفر الميماسي، أنا محمد بن العباس بن وصيف، نا الحسن بن الفرج الغزي، نا يحيى بن بكير المصري، أنا مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد يعني ابن أبي بكر الصديق، قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي لكان إياها يرث، قال: فجعل السدس بينهما (993).
هذا موقوف رجاله رجال الصحيح، لكنه منقطع، لأن القاسم لم يدرك جده. أخرجه البيهقي من رواية أبي عبد اللَّه البوشخي عن يحيى بن بكير (994).
فوقع لنا عاليا.
وقد رواه سفيان بن عيينة فسمى الأنصاري.
(993) رواه مالك (1/ 335) والبيهقي (6/ 234).
(994)
رواه البيهقي (6/ 235).
قرأت على عمر بن محمد البالسي الصالحي بها، عن أبي بكر بن أحمد الدقاق سماعا، أنا علي بن أحمد المقدسي، أنا عبد اللَّه بن محمد الصفار في كتابه، أنا أبو محمد الأبيوردي، أنا أبو منصور النوقاني، نا أبو الحسن الدارقطني، قرئ على أبي محمد بن صاعد، وأنا أسمع، قيل له: حدثكم عبد الجبار بن العلاء، نا سفيان بن عيينة (ح).
قال الدارقطني: وقرئ على أبي محمد بن صاعد، حدثكم سعيد بن عبد الرحمن، أن سفيان، حدثهم عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أن جدتين أتتا أبا بكر الصديق رضي الله عنه أم الأب وأم الأم، فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة: يا خليفة رسول اللَّه قد أعطيت التي لو ماتت لم يرثها، قال: فجعل السدس بينهما (995).
أخرجه سعيد بن منصور على الموافقة (996).
وأخرجه البيهقي عن أبي بكر بن الحارث عن الدارقطني (997).
فوقع لنا بدلا عاليا.
قال البيهقي: وقد روي مرفوعا.
يعني الذي قرأت على أبي المعالي الأزهري، أن أحمد بن محمد الحلبي، أخبرهم، أنا أبو الفرج الجزري، أنا أبو محمد الحربي، أنا أبو القاسم الشيباني، أنا أبو علي التميمي، أنا أبو بكر بن مالك، أنا أبو عبد الرحمن النسائي، حدثني أبو كامل الحجدري، نا الفضيل بن سليمان، نا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إن من قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن
(995) رواه الدارقطني (4/ 90 - 91 و 91).
(996)
رواه سعيد بن منصور (81).
(997)
رواه البيهقي (6/ 235).
العجماء جبار وأن المعدن جبار وأن البئر جبار الحديث بطوله. وهو مشتمل على نحو العشرين قضية، منها وقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للجدتين من الميراث بالسدس بينهما على السواء.
هذا حديث غريب.
أخرجه البيهقي من طريق فضيل بن سليمان مختصرا، وأخرج ابن ماجه منه ست قضايا مفرقة غير هذه من هذا الوجه. وأخرجه الطبراني بطوله. وأخرجه الحاكم مختصرا أيضًا (998). ووهم في تصحيحه، فإنه وإن كان رجاله رجال الصحيح فقد فات منه شرط من شروط الصحيح، وهو الإتصال، فإن إسحاق لم يدرك جد أبيه عبادة، وإسحاق أيضًا ليس من رجال الصحيح وإن كان ممن يجوز تصحيح حديثه.
وقد عزا الحافظ عماد الدين ابن كثير في تخريج أحاديث المختصر هذا الأثر لتخريج أبي محمد بن حزم من رواية يحيى بن سعيد (999). واختصره السبكي في شرحه، فقال: جاء من رواية يحيى بن سعيد. وفي هذا قصور لوجوده في الموطأ، وقد أورده ابن كثير في مسند أبي بكر الذي رتبه على الأبواب من الموطأ، فكأنه تنبه لذلك واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثاني والسبعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثاني والعشرون بعد المئتين من التخريج.
(998) رواه البيهقي (6/ 235) وابن ماجه (2213 و 2340 و 2483 و 2643 و 2675) والحاكم (4/ 340).
(999)
تحفة الطالب (ص 433).
[المجلس الثالث والعشرون بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
وقد ورد في الجدة عن أبي بكر رضي الله عنه حديث آخر.
أخبرنا به أبو الحسن علي بن محمد الخطيب، عن ست الوزاء بنت عمر إجازة إن لم يكن سماعا، قالت: أنا الحسن بن أبي بكر، أنا أبو زرعة، عن أبي الفضل، أنا أبو الحسين بن السلار، أنا أبو بكر الحرشي، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خَرَشَةَ، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها، فقال: مالك في كتاب اللَّه شيء، وما علمت لك في سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئا. فارجعي حتى أسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه فسأله ميراثها فقال: مالك في كتاب اللَّه شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
هذا حديث صحيح.
أخرجه أبو داود عن القعنبي، وابن ماجه عن سويد بن سعيد كلاهما عن مالك. وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسى، والنسائي عن هارون بن عبد اللَّه كلاهما عن معن بن عيسى عن مالك.
فوقع لنا عاليا.
وأخرجه ابن حبان من طريق أبي مصعب عن مالك (1000). وإنما لم أخرجه من طريق أبي مصعب لكونه في الفوت القديم. ورجاله رجال الصحيح إلا عثمان بن إسحاق وهو ثقة قليل الحديث وجده خرشة بمعجمتين بينهما راء مفتوحات. وقد أخرجه النسائي وابن ماجه من رواية يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن قبيصة لم يذكر عثمان. وأخرجه النسائي أيضًا من طرق أخرى، عن ابن شهاب كذلك. وأخرجه أيضًا من رواية صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، أخبرني قبيصة، ثم قال: رواية صالح خطأ، فإن ابن شهاب لم يسمعه من قبيصة، ثم أخرجه من رواية سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن رجل، عن قبيصة. وكذا أخرجه الترمذي من رواية سفيان، وهو مما يقوي رواية مالك.
قوله (وتوريث عمر المبتوتة).
قال ابن كثير في تخريجه: لا أعرفه عن عمر، بل هو عن عثمان، ثم قال: لعله أراد قصة غيلان بن سلمة حين طلق نساءه، فقال له عمر: لعل الشيطان ألقى في نفسك أنك تموت، فأمره بالمراجعة وأكد عليه (1001).
قلت: قصة غيلان لا تشعر بتوريث المبتوتة، بل بخلاف ذلك، وإلا فلا فائدة للمراجعة.
وقال ابن السبكي في شرحه: كذا بخط المصنف عمر وإنما هو عثمان كما رواه مالك والشافعي.
قلت: هو مشهور عن عثمان، ولكن قد جاء عن عمر أيضا.
أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد مشافهة، أنا علي بن الحسن، أنا أبو الحسن
(1000) رواه ابن حبان (1224 موارد) وتقدم الكلام على الحديث في الجزء الأول مفصلا.
(1001)
انظر تحفة الطلب (ص 434 - 435) وليس فيه ما نقله المصنف الحافظ عنه، بل فيه في النسختين اللتين اعتمد عليهما المحقق، فالمشهور، ثم نقل أثر عثمان، ثم قال: ولعل المصنف أشار إلى ما رواه أحمد بن حنبل، ثم ذكر قصة غيلان.
السعدي، أنا منصور بن عبد المنعم في كتابه، أنا محمد بن إسماعيل، أنا أحمد بن الحسن، أنا أبو بكر الأردستاني، أنا أبو نصر العراقي، نا علي بن الحسن، نا عبد اللَّه بن الوليد، نا سفيان هو الثوري، عن مغيرة هو ابن مقسم، عن إبراهيم هو النخعي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الذي يطلق امرأته وهو مريض: إنها ترثه في العدة ولا يرثها (1002).
هذا موقوف منقطع الإسناد والمتن جميعا.
أخرجه البيهقي، وقال في الخلافيات، لم يسمعه مغيرة [من] إبراهيم، ثم ساق بسنده إلى علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد القطان، قال: كان شعبة يروي عن مغيرة عن عبيدة عن إبراهيم في الذي يطلق امرأته فيبتها، قال يحيى: فلقيت عبيدة فحدثني عن الشعبي، وإبراهيم بن هبيرة كتب إلى شريح في ذلك. قال البيهقي: فرجع الحديث إلى عبيدة وهو ضعيف (1003).
قلت: ابن هبيرة اسمه عمر، فلعل الراوي ظنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه توهما، وعبيدة بالتصغير هو ابن مُعَتّب بضم الميم وفتح المهملة وكسر التاء المثناة الثقيلة بعدها موحدة ضبي كوفي ضعيف كما قال البيهقي واللَّه أعلم.
آخر المجلس الثالث والسبعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الثالث والعشرون بعد المئتين من التخريج.
(1002) رواه البيهقي (7/ 363).
(1003)
قاله في السنن الكبرى (7/ 263) أيضًا باختصار.
[المجلس الرابع والعشرون بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
وقد وقعت لي قصة غيلان مع عمر.
أخبرني عبد اللَّه بن عمر بن علي رحمه الله، أنا إبراهيم بن محمد بن عبد الصمد، أنا غازي بن أبي الفضل، أنا أبو عبد اللَّه الرصافي، أنا أبو القاسم الكاتب، أنا أبو علي الواعظ، أنا أحمد بن جعفر بن حمدان، أنا عبد اللَّه بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، نا معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، أن غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه أسلم وتحته عشر نسوة، الحديث. قال: فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر، فقال: إني أظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلك لا تلبث إلا قليلا، وأيم اللَّه لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأقررنهن منك، وآمر بقبرك فترجم كما يرجم في أبي رغال (1004).
هذا موقوف صحيح.
وقد أخرج الترمذي الحديث المرفوع من طريق سعيد بن أبي عروبة عن معمر، ونقل عن البخاري أن الموقوف بهذا السند محفوظ، وأن المرفوع به معلول (1005).
وأما توريث عثمان المبتوتة فأخبرني أبو محمد البالسي بالسند الماضى قريبا إلى الدارقطني، نا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز، نا سعيد بن
(1004) رواه أحمد (2/ 14).
(1005)
رواه الترمذي (1129).
يحيى بن سعيد الأموي، نا أبي، نا ابن جريج (ح).
وبالسند الماضى إلى الشافعي، أنا ابن أبي رواد هو عبد المجيد بن عبد العزيز، ومسلم بن خالد، قالا: أنا ابن جريج، أخبرني عبد اللَّه بن أبي مليكة سألت ابن الزبير رضي الله عنهما عن الرجل يطلق امرأته فيبتها فيموت وهي في عدتها، فقال: طلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تُماضِر بنت الأصبغ الكلبية فبت، فورثها عثمان رضي الله عنه وهي في عدتها (1006).
هذا موقوف صحيح.
أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح له عن يحيى بن سعيد.
وجاء عن عثمان أيضًا أنه ورثها بعد انقضاء عدتها.
وبالسند الماضى إلى مالك، أنا ابن شهاب، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته، وهو مريض البتة، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها (1007).
هذا موقوف منقطع السند والذي قبله موصول وهو يشده.
قوله (وقول علي لعمر رضي الله عنهما لما شك في قتل الجماعة بالواحد: أرأيت لو اشترك نفر في سرقة).
زاد في المختصر الكبير: أكنت تقطعهم؟ قال: نعم، قال: فكذا هذا.
قال ابن كثير في تخريجه: هذا غريب، وكيف يشك عمر في ذلك، وقد روى البخاري عن ابن عمر أن غلاما قتل، وفي رواية أن أربعة اشتركوا في قتل رجل فقال عمر: لو اشترك أهل صنعاء فيه لقتلتهم (1008).
(1006) رواه الشافعي (1393) والدارقطني (4/ 64 - 65) والبيهقي (7/ 362).
(1007)
رواه مالك (2/ 26).
(1008)
تحفة الطالب (ص 435) وانظر الفتح (12/ 227 - 229).
وقال السبكي في شرحه: هذا أثر يذكره الأصوليون ولا يعرف، وإنما المعروف عن عمر أنه قال في رجل قتله جماعة: لو تَمَالأَ أهل صنعاء فيه لقتلتهم. .
ونقل الزركشي أن الذهبي قال: لم أظفر له بسند، وتعقبه بأن الخطابي أورده في غريب الحديث (1009).
قلت: وهو في مصنف عبد الرزاق:
أنبأنا به المسند الأصيل أبو حيان بن حيان بن العلامة أبي حيان شفاها، عن جده، عن أبي سهل بن خلف، أنا أبو محمد بن حوط اللَّه، أنا أبو محمد بن عبد اللَّه، أنا أحمد بن عبد الرحمن، نا محمد بن فرج، نا محمد بن عبد اللَّه بن عابد نا محمد بن يحيى بن مفرج نا أبو سعيد بن الأعرابي نا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم هو ابن أبي المخارق أن عمر رضي الله عنه أتي بنفر قتلوا رجلا، فتوقف في القود، فقال له علي رضي الله عنهما: أرأيت لو أن نفرا سرقوا جزورا فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم، قال: فذاك حين استهرج الرأي يعني وضح (1010).
هذا موقوف ضعيف لضعف عبد الكريم وانقطاع السند بينه وبين عمر وعلي، فان كان محفوظا، فلا تنافي بينه وبين الأثر الذي ذكره البخاري، فلعله. قال ذلك بعد هذه القصة، فجزم بعد أن توقف واللَّه أعلم.
آخر المجلس الرابع والسبعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الرابع والعشرون بعد المئتين من التخريج.
(1009) المعتبر (ص 218 - 219) للزركشي، ورواه الخطابي في غريب الحديث (2/ 83 - 84).
(1010)
رواه عبد الرزاق (18077) ورواه أيضًا (18075) ومالك (2/ 192) والشافعي (1434) والبيهقي (8/ 40 - 41).
[المجلس الخامس والعشرون بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
أخبرني الشيخ أبو إسحاق التنوخي رحمه الله، عن عيسى بن عبد الرحمن بن معالي، أنا جعفر بن علي، أنا السلفي، أنا أبو الخطاب نصر بن أحمد، أنا أبو الحسن بن رزق، نا عثمان بن أحمد، نا جعفر بن محمد بن شاكر، نا سعيد بن سليمان، نا يزيد هو ابن هارون، نا سماك هو ابن حرب، عن أبي المهاجر عبد اللَّه بن عميرة، حدثني قيس بن ثعلبة، قال: كان رجل من أهل صنعاء سابق الناس بأيام فقدم فوجد مع وليدته سبعة رجال يشربون الخمر، فأخذوه فقتلوه، وألقوه في بئر، فجاء من بعده يسأل عنه، فأخبروه أنه مضى بين يديه، فدخل الرجل الخلاء فرأى ذبابا يلج في الرحا فعرف أن ثم لحما، فرفع الرحا فأبصر الرجل، فذهب إلى الأمير فأخبره، فكتب إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه أن اضرب أعناقهم واقتلها معهم، فلو اشترك أهل صنعاء في دمه لقتلتهم (1011).
هذا موقوف صحيح الإِسناد، ورجاله رجال الصحيح إلا عبد اللَّه بن عَميرة وقد ذكره ابن منده في الصحابة ولم يخرج في ترجمته إلا أنه كان قائد الأعشى في الجاهلية وهذا لا يدل على صحبته، وإنما يدل على أنه له إدراكا. وأبوه بفتح أوله لا بالتصغير.
قوله (ومن ذلك إلحاق بعضهم الجد بالأب وبعضهم بالأخ).
تقدم الكلام على ذلك في المجلس الثامن والثلاثين من هذا التخريج.
(1011) ورواه المصنف بنفس هذا الإسناد واللفظ في تغليق التعليق (5/ 252).
قوله (متواثرة في المعنى كشجاعة علي).
تقدم أيضًا في المجلس الثامن والأربعين منه.
قوله ("أرأيت لو كان على أبيك دين" و"أينقص الرطب؟ ").
هما حديثان تقدم تخريجهما قريبا.
("حكمي على الواحد").
تقدم تخريجه في مباحث العام.
قوله (واستدل بحديث معاذ).
تقدم تخريجه في مباحث الإِجماع في أوائل الكتاب.
قوله (مسألة القياس يجري في الحدود والكفارات -إلى أن قال- وقد حد في الخمر بالقياس).
قلت: هذا لم يذكره ابن كثير ولا من تبعه من المخرجين، وقد تعرض له الشراح وقالوا: أراد حديث علي.
أي الذي أخبرنا الشيخ أبو عبد اللَّه بن قوام رحمه الله، أنا أبو الحسن بن هلال، وأبو عبد اللَّه العسقلاني، قالا: أنا أبو إسحاق بن مضر، أنا أبو الحسن الطوسي، أنا هبة اللَّه بن سهل، أنا أبو عثمان البحيري، أنا أبو علي السرخسي، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب الزهري، أنا مالك، عن ثور بن زيد الديلي، أن عمر رضي الله عنه استشارهم في الرجل يشرب الخمر، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون، قال: فجلد عمر في الخمر ثمانين (1012).
هكذا أورده مالك في الموطأ معضل الإسناد مختصر المتن، وقد وقع لي موصولا مطولا من وجه آخر عن شيخه.
(1012) رواه مالك (2/ 178).
قرأت على أم الحسن بنت المنجا، عن سليمان بن حمزة، أنا أبو عبد اللَّه محمد بن عبد الواحد، أنا أبو جعفر الصيدلاني، قرئ على فاطمة الجوزذانية ونحن نسمع، أن محمد بن عبد اللَّه التاجر أخبرهم، أنا الطبراني، أنا أحمد بن حماد، نا سعيد بن عفير (ح).
وأنا أحمد بن علي بن محمد بن أيوب بن رافع الدمشقي مكاتبة منها، أنا أحمد بن علي بن الحسن الهكاري، عن فضل اللَّه بن عبد الرزاق الجيلي، أنا أبو الفتح بن شاتيل، أنا أبو غالب الباقلاني، أنا أحمد بن عبد اللَّه المحاملي، نا أبو بكر محمد بن محمد بن مالك، نا أبو الأحوص محمد بن الهيثم -وسياق الحديث له-، نا سعيد بن عفير، نا يحيى بن فليح بن سليمان المدني، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي، فكان الأمر على ذلك حتى توفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أكثر منهم في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدا، فتوخى نحوا مما كان في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجلدهم أربعين، حتى توفي أبو بكر، ثم كان عمر فجلدهم أربعين كذلك، ثم شرب رجل من المهاجرين الأولين، فأراد عمر أن يجلده، فقال: لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب اللَّه، قال: وفي أي كتاب اللَّه تجد أن لا أجلدك؟ قال: فإن اللَّه عز وجل يقول في كتابه {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية فأنا من الذين آمنوا وعَملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا واحسنوا، شهدت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد، فقال عمر: ألا تردون عليه؟ فقال ابن عباس: إن هذه الآيات أنزلت عذرًا للماضين وحجة على الباقين، فعذر للماضين أنهم لقوا اللَّه قبل أن تحرم الخمر، وحجة على الباقين، إن اللَّه تعالى قال {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} الآيات. فإن كان من الذين آمنوا واتقوا فليجتنب الخمر، فإن اللَّه تعالى نهى
أن يشرب الخمر، فقال عمر: صدق فماذا ترون؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون، فقام عمر فجلده ثمانين (1013).
هذا حديث حسن.
أخرجه النسائي في الكبرى عن محمد بن عبد الرحيم بن البرقي عن سعيد بن عفير (1014).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه ابن مردويه في التفسير عن محمد بن محمد بن مالك.
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه الدارقطني من طريق يحيى بن أيوب العلاف، والحاكم في المستدرك من طريق يحيى بن عثمان بن صالح، والبيهقي من طريق يعقوب بن سفيان ثلاثتهم عن سعيد بن عفير (1015).
ورجاله رجال الصحيح إلا يحيى بن فليح، فلم أقف له على ترجمة، وهو ممن أغفله المزي في التهذيب.
وقد جاء عنه من وجه آخر باختصار وسمي الرجل المذكور قدامة بن مظعون. أخرجه النسائي أيضا.
آخر المجلس الخامس والسبعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الخامس والعشرون بعد المئتين من التخريج.
(1013) رواه الطبراني في الكبير (11550) مختصرا جدا.
(1014)
رواه النسائي في الحدود من الكبرى.
(1015)
رواه الدارقطني (3/ 166) والحاكم (4/ 375 - 376) والبيهقي (8/ 320 - 321).
[المجلس السادس والعشرون بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
أخبرني عبد اللَّه بن عمر بن علي، أنا أحمد بن محمد بن عمر، أنا أبو الفرج بن الصيقل، أنا أبو محمد بن أبي المجد، أنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو علي بن المذهب، أنا أبو بكر بن القطيعي، نا عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن حنبل، حدثني أبي (ح).
وبالسند الماضى إلى الدارقطني، نا القاضي الحسين بن إسماعيل، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي واللفظ له، قالا: نا صفوان بن عيسى، نا أسامة بن زيد هو الليثي، عن الزهري، حدثني عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين يتخلل الناس يسأل الناس عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بسكران، فأمر القوم فضربوه بما في أيديهم وحثى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليه التراب، ثم أتي أبو بكر رضي الله عنه بسكران، فتوخى فيه ما كان يومئذ فجلده أربعين.
زاد الدورقي في روايته: قال الزهري: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد رضي الله عنه إِلى عمر رضي الله عنه، فوجدته وعنده عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فقلت: أرسلني إليك خالد يقول: إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة، فقال: هم أولاء عندك فسلهم، فقال علي رضي الله عنه إنه إِذا سكر هذي وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون، وكان عمر رضي الله عنه إذا أتي بالرجل الضعيف يكون منه الزلة جلده أربعين، قال: وجلده عثمان ثمانين وأربعين (1016).
(1016) رواه أحمد (4/ 88 و 350) عن زيد بن الحباب وعثمان بن عمر، كلاهما عن =
هذا حديث حسن.
أخرجه النسائي في الكبرى من رواية صفوان بن عيسى (1017).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه أبو داود والنسائي أيضا من رواية عبد اللَّه بن وهب عن أسامة بن زيد (1017).
وله في السنن أيضا وعند أحمد طرق أخرى عن أسامة، ولم يذكر أحد منهم طريق حميد بن عبد الرحمن.
وقد وقع لي من وجه آخر أعلى مما تقدم.
أخبرني الشيخ أبو الفرج بن حماد، أنا يونس بن أبي إسحاق أنا أبو الحسين بن المقير مشافهة، عن أبي القاسم العكبري، أنا أبو القاسم بن البسري، أنا أبو طاهر المخلص، نا أبو محمد بن صاعد، نا محمد بن منصور الجواز، نا زيد بن الحباب، نا أسامة بن زيد، فذكره، واقتصر على المرفوع وأدخل بين الزهري وعبد الرحمن بن أزهر طلحة بن عبد اللَّه بن عوف.
قال ابن صاعد: لم يقله غيره.
قلت: وفي الرواية التي قدمتها شاهد قوي للحديث المتقدم عن ابن عباس.
ويشهد له أيضا: ما أخبرنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي، أنا أبو
= أسامة، ولم أره في المسند من رواية صفوان بن عيسى، ورواه الدارقطني (3/ 157) من طريق صفوان بن عيسى وعثمان بن عمر وروح، وأبو داود (4489) من طريق عثمان بن عمر.
(1017)
رواه أبو داود (4487) ولم يروه النسائي من هذه الطريق ولا ذكره الحافظ المزي في تحفة الأشراف ولا المصنف الحافظ في النكت الظراف.
العباس الصالحي، أنا أبو المنجا البغدادي، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن داود، أنا عبد اللَّه بن أحمد، أنا عيسى بن عمر، أنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن، أنا هشام بن القاسم، نا شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: أتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بسكران، فأمر به فضرب بجريدتين، ثم فعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر.
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري ومسلم من طرق عن شعبة (1018).
وأخرج البخاري حديث السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فنقوم إليه فنضر به بأيدينا ونعالنا وأردتينا، وفي خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر حتى كان في آخر امرة عمر فعتوا وفسقوا، فجلد عمر ثمانين واللَّه أعلم (1019).
آخر المجلس السادس والسبعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو السادس والعشرون بعد المئتين من التخريج.
(1018) رواه البخاري (6773 و 6776) ومسلم (1706) وأبو داود (4479).
(1019)
رواه البخاري (6779).
[المجلس السابع والعشرون بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (قالوا: "ادْرَوُّوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ").
قلت: تقدم تخريجه في المجلس التاسع بعد المئة من هذا التخريج.
قوله (ذِكْرُ اللَّهِ عَلَى قَلْب المُؤْمِنِ سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ).
قلت: ورد معناه في الحديث الذي أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد، أنا علي بن الحسن، أنا علي بن أحمد، أنا منصور بن عبد المنعم في كتابه، أنا محمد بن إسماعيل، أنا أحمد بن الحسين، أنا أبو بكر محمد بن محمد، نا أبو الحسن الفسوي، نا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود في كتاب المراسيل، نا مسدد، نا عبد اللَّه بن داود، عن ثور بن يزيد، عن الصلت، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ذَبِيحَةُ المُسْلِم حَلَالٌ ذَكَر اللَّهَ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ، إِنَّه إِنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا اسْمَ اللَّهِ"(1020).
رجاله ثقات، والصلت تابعي صغير يقال له السدوسي.
ولحديثه هذا شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن عدي في ترجمة مروان بن سالم، ومن طريقه البيهقي، ولفظه "اسْمُ اللَّهِ عَلَى فَمِ كُلِّ مُسْلِم" قاله لما سئل عن الرجل يذبح وينسى أن يسمي. ومروان متروك (1021).
وأخرج سعيد بن منصور والدارقطني من حديث ابن عباس قال:
(1020) المراسيل (ص 197) لأبي داود والبيهقي (9/ 240).
(1021)
رواه ابن عدي (6/ 2381) والبيهقي (9/ 240).
المسلم فيه اسم اللَّه وإن لم يذكر التسمية. وهو موقوف صحيح الإسناد (1022).
قوله (المعارضة -إلى أن قال- مباحث الصحابة كان جمعا وفرقا).
قلت: تقدم في هذا التخريج أمثلة لذلك.
قوله (مثل لَا تَبيعوُا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ).
قلت: تقدم الكلام عليه قريبا في أوائل مباحث القياس.
قوله (ومثل "مَنْ بَدَّلَ دِيَنَهُ فَاقْتُلوُهُ").
أخبرني عبد اللَّه بن عمر بن علي بالسند الماضى آنفا إلى الإمام أحمد، نا إسماعيل هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية، نا أيوب، عن عكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بقوم ارتدوا عن الإِسلام، فحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لم أكن لأحرقهم إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تُعَذبُوا بعَذَابِ اللَّهِ" وكنت قتلتهم، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلوُهُ" فبلغ ذلك عليا فقال: ويح ابن عباس (1023).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أبو داود عن أحمد (1024).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه أحمد أيضا والبخاري من رواية حماد بن زيد (1025).
وأخرجه الترمذي والنسائي من طرق أخرى كلهم عن أيوب (1026).
(1022) رواه الدارقطني (4/ 295 - 296).
(1023)
رواه أحمد (1/ 217).
(1024)
رواه أبو داود (4351).
(1025)
رواه أحمد (1/ 282 و 282 - 283) والبخاري (3017 و 6922).
(1026)
رواه الترمذي (1402) والنسائي (7/ 104).
قوله (شرع من قبلنا -إلى أن قال- فالأحاديث متظافرة، كان يتعبد، كان يتحنث، كان يصلي، كان يطوف).
قال ابن السبكي: لا أحفظ من هذه الأربعة إلا كان يتحنث.
وقال ابن كثير في تخريجه: معنى يتحنث يتعبد، وهي تشمل الكل (1027).
قلت: مسلم، لكن لا يكتفي في التخريج، لأنه عبر بالأحاديث فيحتاج إلى التعديد بحسب هذه الألفاظ.
وحديث كان يتحنث بغار حراء وهو التعبد تقدم تخريجه في المجلس الرابع عشر بعد المئة من هذا التخريج.
وأشار ابن كثير إلى أن حديث كان يطوف يؤخذ من الحديث الذي فيه أنه كان يقف بعرفه مع الناس ولا يقف بمزدلفة مع قريش، قال: ومن عادة العرب أنهم كانوا يطوفون في الحج والعمرة (1028).
قلت: الحديث في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رواية سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن جبير بن مطعم (1029).
وقد أخرجه أحمد من طريق ابن جريج عن عمرو، فزاد فيه: وذلك بعد أن أنزل عليه (1030).
وهو على شرط الصحيحين.
فلم يتم المراد.
وكأنه اغتر بما أخرجه ابن خزيمة والحاكم من وجه آخر عن جبير بن
(1027) تحفة الطالب (ص 448).
(1028)
رواه الطالب (ص 448 - 449) فإن لفظه قريب منه.
(1029)
رواه البخاري (1664) ومسلم (1220) وأحمد (4/ 80).
(1030)
رواه أحمد (4/ 84).
مطعم فذكر الحديث فقال فيه: وذلك في الجاهلية (1031).
ولا منافاة بينه وبين رواية ابن جريج، لاحتمال أن يريد بالجاهلية ما قبل الفتح بالنسبة إلى جبير ونحوه من قريش، ورواية ابن جريج صريحة والصريح أولى من المحتمل.
قوله (مسألة المختار أنه بعد البعثة متعبد بما لم ينسخ -إلى أن قال- "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا" وتلا {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} وهي لموسى.
أخبرني الشيخ أبو إسحاق التنوخي، أنا أبو العباس الصالحي، وإسماعيل بن يوسف القيسي سماعا على الأول وإجازة من الثاني، قالا: أخبرنا عبد اللَّه بن عمر بن علي بن زيد، قال الثاني، سماعا، والأول: إن لم يكن سماعا فإجازة، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا عبد الرحمن بن محمد، أنا أبو محمد السرخسي، أنا أبو العباس السمرقندي، أنا أبو محمد الدارمي (ح).
وبالسند الماضي غير مرة إلى أبي نعيم في المستخرج، نا أبو بكر بن خلاد، نا الحارث بن أبي أسامة، قالا: نا سعيد بن عامر، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا إنَّ اللَّهَ تَعَالى يَقُولُ {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} "(1032).
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم وابن خزيمة عن أبي موسى محمد بن المثنى عن عبد الأعلي بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة (1033).
(1031) رواه ابن خزيمة (2823) والحاكم (1/ 482) وليس عند الحاكم "وذلك في الجاهلية".
(1032)
رواه الدارمي (1232).
(1033)
رواه مسلم (684) وابن خزيمة (992).
فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين.
وأخرجه البخاري ومسلم من طرق أخرى عن قتادة بزيادة ونقصان (1034).
والذي ذكرته أقر بها إلى لفظ المصنف رحمه الله.
آخر المجلس السابع والسبعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو السابع والعشرون بعد المئتين من التخريج.
(1034) رواه البخاري (597) ومسلم (684).
[المجلس الثامن والعشرون بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (لم يذكر في حديث معاذ).
قلت: تقدم حديث معاذ في المجلس التاسع والعشرين من هذا التخريج.
قوله (مسألة مذهب الصحابي -إلى أن قال- "أصْحَابِي كَالنُّجوِمُ" "اقْتَدوُا بِاللَّذَينْ مِنْ بَعْدي").
قلت: هما حديثان تقدما في المجلس الخامس والثلاثين والذي يليه من هذا التخريج الثاني منهما قبل الأول.
قوله (قالوا: بايع عبد الرحمن بن عوف عليا رضي الله عنهما بشرط الإقتداء بالشيخين رضي الله عنهما فلم يقبل، وولي عثمان بن عفان رضي الله عنه فقبل).
أخبرني أبو المعالي الأزهري، أنا إبراهيم بن عبد الصمد، أنا عبد الرحيم بن يوسف، نا حنبل بن عبد اللَّه، أنا أبو القاسم الكاتب، أنا الحسن بن علي، أنا أحمد بن جعفر، نا عبد اللَّه بن أحمد، نا سفيان بن وكيع، نا قبيصة، نا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا؟ فقال: ما ذنبي، بدأت بعلي فقلت له: أبايعك على كتاب اللَّه وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر فقال: فيما استطعت، ثم عرضتها على عثمان فقبل (1035).
(1035) رواه عبد اللَّه بن أحمد (1/ 75).
هكذا أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زيادات المسند في مسند عثمان عقب حديثه عن أبيه، عن معاوية بن عمرو، عن زائدة عن عاصم، عن أبي وائل، قال: قال الوليد بن عقبة لعبد الرحمن بن عوف: مالك جفوت أمير المؤمنين الحديث (1036).
وسند أحمد هذا حسن.
وسند ولده كذلك، غير أن في شيخه سفيان بن وكيع ضعفا.
لكن له شاهد أخرجه الذهلي في الزهريات وابن عساكر من طريقه في ترجمة عثمان من طريق عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، عن أبيه، فذكر قصة أهل الشورى وتفويضهم الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف، وفيه أنه قال لعلي: هل أنت متابعي إن وليتك على سنة اللَّه وسنة رسوله وسنة الماضيين قبل؟ قال: لا، ولكن على طاقتي، قال: فقال عثمان: أنا أبايعك على ما شرطت الحديث.
وهو من رواية عمران بن عبد العزيز المدني وفيه لين، لكنه اعتضد برواية أبي وائل.
وأخرج البخاري قصة البيعة في المناقب في ترجمة عثمان من طريق عمرو بن ميمون الأودي، وفيه أن عبد الرحمن قال لكل منهما: عليك إن أمرتك لتعدلن ولم يذكر الشرط المذكور (1037).
وأخرجها في كتاب الأحكام من طريق حميد بن عبد الرحمن عن المسور أن عبد الرحمن قال لعثمان: أبايعك على سنة اللَّه وسنة رسوله والخليفتين من بعده (1038).
وهذا يقوي الزيادة المذكورة، فإنه طرف منها.
(1036) رواه أحمد (1/ 75).
(1037)
رواه البخاري (3700).
(1038)
رواه البخاري (7207).
قوله (الإستحسان -إلى أن قال- ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللَّه حسن).
قلت: لم أره مرفوعا (1039).
بل ورد موقوفًا بسند حسن.
أخبرني أبو الحسن بن أبي المجد، عن أبي بكر الدشتي، أنا يوسف بن خليل الحافظ، أنا محمد بن أبي زيد، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، أنا أبو محمد بن فارس، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود الطيالسي، نا المسعودي، نا عاصم، عن أبي وائل، قال: قال عبد اللَّه -يعني ابن مسعود- رضي الله عنه: إن اللَّه عز وجل نظر في قلوب العباد، فاختار محمدًا صلى الله عليه وسلم، فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد، فاختار له أصحابا، فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا، فهو عند اللَّه حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند اللَّه قبيح (1040).
هذا موقوف حسن.
أخرجه أحمد في كتاب السنة، ووهم من عزاه للمسند (1041).
وأخرجه البزار من رواية أبي بكر بن عياش عن عاصم، لكن قال:"عن زر" بدل "أبي وائل"، وأشار إلى أن أبا بكر تفرد به.
(1039) قلت: لكن رواه الخطيب (4/ 165) من حديث أنس مرفوعا، وفي إسناده سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب، ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 280).
(1040)
رواه أبو داود الطيالسي (69) والطبراني في الكبير (8583) وأبو نعيم (1/ 377 - 378) والبيهقي في المدخل (49) والاعتقاد و (ص 162) والبغوي في شرح السنة من هذه الطريق.
(1041)
بل رواه أحمد (1/ 379) ولم أره في كتاب السنة، ورواه البزار (130 كشف الأستار) وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة (541) ومن طريقه الحاكم (3/ 78) والطبراني في الكبير (8582) كلهم من طريق ذربه.
وذكر الدارقطني في العلل أن حمزة الزيات وافق المسعود في "أبي وائل".
والمسعودي اسمه عبد الرحمن بن عبد اللَّه، وهو صدوق، لكنه اختلط.
وقد اعتضد بمتابعة حمزة.
وقد أمليت طريق أبي بكر بن عياش في المجلس الستين من أصل الأمالي.
قوله (مسألة المختار أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بالإجتهاد -إلى أن قال: "لَو اسْتَقْبَلِتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الهَدي").
[قرأت على فاطمة بنت محمد بن المنجا عن أبي الفضل بن أبي طاهر، أنا محمود وأسماء وحميراء أولاد إبراهيم بن سفيان إجازة مكاتبة من أصبهان، قالوا: أنا أبو الخير الباغبان، أنا أبو إسحاق الطيان، وأبو بكر أي السمسار، قالا: أنا إبراهيم بن عبد اللَّه، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا روح بن عبادة، ثنا ابن جريج -واللفظ له- (ح)].
وبالسند الماضي إلى يوسف بن خليل، أنا خليل بن بدر، أنا الحداد بالسند المذكور إلى الطيالسي، نا الربيع بن صبيح، كلاهما عن عطاء، سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: فذكر حديثا طويلا، وفيه فخطب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"إنِّي لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْري مَا استَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْي، وَلَوْ لَمْ أَسُقِ الهَدْي لأَحْلَلْتُ"(1042).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد والبخاري ومسلم من طرق أخرى عن ابن جريج (1043).
(1042) رواه أبو داود الطيالسي (1048).
(1043)
رواه أحمد (3/ 317) والبخاري (2505 و 7369) ومسلم (1216).
وهو عند مسلم من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر في الحديث الطويل في صفة الحج (1044).
وغفل من جعله من أفراد مسلم.
وقد تقدم في المجلس الحادي والسبعين منه من حديث أنس: "وَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ".
قوله (لو كان مجتهدا في الأحكام لما تأخر في جواب).
قلت: تقدم مثاله في أول هذا التخريج.
قوله (مسألة المختار وقوع الإجتهاد ممن عاصره -إلى أن قال- لنا قول أبي بكر رضي الله عنه: لا ها اللَّه إذًا لا يعمد إلى أَسد من أُسد اللَّه عز وجل، يقاتل عن اللَّه ورسوله، فيعطيك سلبه، فقال صلى الله عليه وسلم:"صَدَقَ".
وبالسند الماضي إلى أبي نعيم في المستخرج، ثنا أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أحمد بن سعيد الهمداني، نا ابن وهب، سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى حنين، فذكر الحديث بطوله، واللَّه أعلم (1045).
آخر المجلس الثامن والسبعين بعد الثلاث مئة من الأمالي، وهو الثامن والعشرون بعد المئتين من التخريج.
(1044) رواه مسلم (1218).
(1045)
تقدم في مسألة السلب للقاتل.
[المجلس التاسع والعشرون بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب.
فوقع لنا بدلا عاليا.
وقد تقدم بطوله في المجلس الستين بعد المئة من هذا التخريج من طريق أبي مصعب عن مالك، وفيه بعض مغايرة في السياق لما ذكره المصنف هنا، وسياق ابن وهب مطابق.
قوله (وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم، فقال: "حَكَمْتَ فِيهْمِ بِحكُمْ اللَّهِ فَوْقَ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ").
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم، أنا أبو بكر بن محمد الفارقي، أنا أحمد بن إسحاق الشيرازي، أنا عبد القوي بن عبد اللَّه، أنا عبد اللَّه بن رفاعة، أنا أبو الحسن الخلعي (ح).
وأخبرنا عاليا عبد الرحمن بن أحمد إجازة مشافهة، أنا يونس بن إبراهيم العسقلاني سماعا، أنا أبو الحسن بن المقير إجازة إن لم يكن سماعا، عن أبي الفضل بن ناصر، أنا الخلعي، والحافظ أبو إسحاق الحبال في كتابيهما، قالا: أنا عبد الرحمن بن عمر، زاد الحبال: وأحمد بن مرزوق، قالا: أنا عبد اللَّه بن جعفر، أنا محمد بن عبد الرحيم، أنا عبد الملك بن هشام، نا زياد بن عبد اللَّه، نا محمد بن إسحاق، فذكر قصة بني قريظة وحصارهم إلى أن قال: ونزلوا علي حكم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فتواثبت الأوس فقالوا: موالينا فقال: "أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَحْكُمَ فِيهمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ؟ " قالوا: بلى، فقال:"فَذَاكَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ" قال: فلما حكمه قال: إني أحكم بقتل
الرجال وبقسم الأموال وبسبي الذراري والنساء، قال: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن عمرو بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: "لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سبْعَةِ أَرْقَعِةٍ"(1046).
هذا حديث مرسل، رجاله ثقات.
والأرقعة جمع رقيع بالقاف والعين المهملة وهو من أسماء السماء. وقد وقع لنا الحديث مرفوعا بمعناه.
أخبرني إبراهيم بن محمد الرسام، أنا أحمد بن نعمة، أنا ابن اللتي، أنا أبو الوقت، أنا ابن المظفر، أنا عبد اللَّه بن أحمد، أنا إبراهيم بن خزيم، أنا عبد بن حميد، نا خالد بن مخلد، حدثني محمد بن صالح التمار، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن يقتل من جرت عليه الموسى وأن تقسم أموالهم وذراريهم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهم اليَوْمَ بِحكُمْ اللَّهِ الَّذِي حَكَم بِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ"(1047).
هذا حديث حسن.
أخرجه ابن سعد في الطبقات عن خالد بن مخلد (1048).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه النسائي والطحاوي والحاكم من عدة طرق عن محمد بن صالح التمار (1049).
(1046) سيرة ابن هشام (3/ 257 - 259).
(1047)
رواه عبد بن حميد (149).
(1048)
رواه ابن سعد في الطبقات (3/ 426).
(1049)
رواه النسائي في فضائل الصحابة (119) والطحاوي (3/ 216) والحاكم (2/ 123 - 124) والبيهقي (9/ 63) وأحمد بن كثير الدورقي في مسند سعد (20) =
وهو مدني صدوق.
وقد خالفه عياض بن عبد الرحمن فقال: عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده، وخالفهما شعبة وهو أحفظ منهما فقال عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري.
ومن طريق شعبة خرج في الصحيحين، ولفظه في آخره "لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بُحكْمِ الْمَلِكِ" ولم يذكر ما بعده (1050).
وقد اختلف في ضبط اللام، وقد دلت رواية سعد ومرسل علقمة على ترجيح كسرها.
قوله (مسألة التي لا قاطع فيها -إلى أن قال- أطلق الصحابة الخطأ في الإجتهاد كثيرا).
قلت: تقدمت له عدة أمثلة، حديث إنكار ابن عباس العول تقدم في المجلس الثلاثين من هذا التخريج، ولم أقف على إنكار علي وزيد صريحا.
وحديث "أَيَّهُمُ اقَتَديْتُمْ" تقدم التنبيه عليه قريبا، وأعاد ذكر أوله بعد قليل.
قوله (ويجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت -إلى أن قال- قالوا: قال: "لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا" فقال العباس إلا الإِذخر.
وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا أبو أحمد، نا عبد اللَّه بن أحمد، نا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن
= والحارث بن أبي أسامة كما في اتحاف المهرة (3 ورقة 111) والمطالب العالية (4/ 230) والضياء المقدسي في المستخرج من المختارة (2/ 328) من طريق عبد بن حمد.
(1050)
رواه البخاري (3043 و 3804 و 4121 و 6262) ومسلم (1768).
طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فذكر الحديث. وفيه: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا الْبَلَدَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ" فقال العباس: يا رسول اللَّه إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إِلَّا الإِذْخِرَ"
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم (1051).
فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه البخاري من وجه آخر عن جرير (1052).
وأخرجه أيضا من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ "إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ" وقال فيه: "لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، ولا يعضد شجرها" الحديث (1053).
قوله (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتي).
تقدم تخريجه في المجلس السابع من هذا التخريج والذي يليه.
قوله (أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: "بَلْ لِلأَبَدِ، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ").
قلت: هذا ملفق من حديثين.
وبالسند الماضى إلى الطيالسي، نا وهيب بن خالد، نا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، قال: أقام رسول
اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج، فذكر الحديث، وفيه فقال:"اجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرة" وفيه فقال سراقة بن مالك بن جعشم:
(1051) رواه مسلم (1353).
(1052)
رواه البخاري (1834).
(1053)
رواه البخاري (1833).
ألعامنا هذا يا رسول اللَّه أو للأبد؟ فقال: "بَلْ لِلأَبَدِ"(1054).
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث جعفر بن محمد مطولا (1055).
وأخرج البخاري ومسلم المقصود منه هنا من طريق عطاء عن جابر، وغفل من خصه بتخريج مسلم (1056).
وأما الحديث الثاني فبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا عبد اللَّه بن محمد، نا أحمد بن علي بن المثنى، نا زهير بن حرب، نا يزيد بن هارون، نا الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "يَا أَيُّها النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجِّ فَحِجوُّا" فقال رجل: يا رسول اللَّه أفي كل عام؟ فسكت، ثم أعاد فسكت، ثم أعاد فقال:"لَوْ قُلْتُ نعَمْ لَوَجَبتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ".
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي خيثمة (1057).
فوقع لنا موافقة عالية.
قوله (ولما قتل النضر بن الحارث ثم أنشدته ابنته:
مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا
…
مَنَّ الفَتَى وَهُوَ المَغِيظَ المَحنقُ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَوْ سَمِعْتُهُ لَمَا قَتَلْتُهُ".
وبالسند الماضى إلى ابن إسحاق قال في ذكر من قتل يوم بدر وما قيل
(1054) رواه أبو داود الطيالسي (991).
(1055)
رواه مسلم (1218) وأبو داود (1905) والنسائي (1/ 290 و 2/ 15 و 16 و 5/ 267 و 274) وابن ماجه (2966 و 3074) وغيرهم.
(1056)
انظر تحفة الطالب (ص 464 - 465) والمعتبر (ص 243).
(1057)
رواه مسلم (1218).
فيه من الشعر: وقالت قتيلة بنت الحارث فذكر أبياتا منها:
أَمُحَمَّدُ يَا نَجْلَ كُلِّ كَرِيمَةٍ
…
في قَوْمِهَا وَالفْحلُ فَحْلٌ مُعْرِقُ
مَا كَانَ ضَرَّكَ البيت.
قال: فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَوْ بَلَغَني هَذَا الشِّعْرُ قَبْلَ قَتْلِهِ لَمَنَنْتُ عَلَيْهِ"(1058).
وذكر الزبير بن بكار في كتاب النسب نحوه، وقال فيه: فرق لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى دمعت عيناه، وقال لأبي بكر:"لَوْ سَمِعْتُ شِعْرَهَا مَا قَتَلْتُ أَبَاهَا"، وهذا يوافق ما قاله المصنف، وكذا رجح السهيلي أنها بنته واللَّه أعلم.
آخر المجلس التاسع والسبعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو التاسع والعشرون بعد المئتين من التخريج.
(1058) سيرة محمد بن إسحاق (ص 175 - 184) وسيرة ابن هشام (2/ 428) وفي سيرة ابن هشام "يا خير ضنن كريمة".
[المجلس الثلاثون بعد المئتين]
قال المملي رضي الله عنه:
قوله (مسألة المختار أنه لا يقر في إجتهاده علي خطأ -إلى أن قال- (مَا كَانَ لِنَبيٍّ) حتى قال: "لَوْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ عَذَابٌ مَا نَجى مِنْهُ غَيْرُ عُمَرَ" لأنه أشار بقتلهم).
أخبرني أبو المعالي الأزهري، أنا أبو نعيم بن عبد، أنا أبو الفرج بن نصر، أنا أبو محمد بن صاعد، أنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو علي التميمي، أنا أبو بكر بن حمدان، نا عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن حنبل، حدثني أبي (ح).
وأخبرني أبو الفرج بن حماد، أنا أبو الحسن بن قريش، أنا أبو الفرج بن الصيقل، أنا أبو الحسن الجمال في كتابه، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم في المستخرج، نا محمد بن إبراهيم، وعبد اللَّه بن محمد، قالا: نا أحمد بن علي، نا أبو خيثمة، قالا: نا عمر بن يونس، نا عكرمة بن عمار، نا سماك أبو زميل، حدثني ابن عباس، حدثني عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر، فذكر الحديث بطوله. وفيه: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَا تَقُولُونَ في هؤُلاء الأَسْرى؟ " فقال أبو بكر رضي الله عنه: هم بنو العم والعشيرة أرى أن نأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار، فعسى اللَّه أن يهديهم إلى الإسلام، فقلت: لا واللَّه ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، قال: فهوى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت، فإذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، فقلت: يا رسول اللَّه ما الذي يبكيك؟ قال: "أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلِيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخذهِمْ الفِدْيَةَ، لَقَدْ عُرضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ
الشَّجَرَةِ" قال: فأنزل اللَّه عز وجل {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} إلى قوله {حَلَالًا طَيِّبًا} (1059).
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن أبي خيثمة بهذا الإسناد مطولا (1060).
فوقع لنا موافقة وبدلا بعلو درجة.
بل ذكرها ابن هشام في تهذيب السيرة منقطعة، وأوردها ابن مردويه موصولة بالمعنى من حديث ابن عمر بنحو حديث ابن عباس عن عمر، وفي آخره:"لَوْ نَزَلَ العَذَابُ مَا أَفْلَتَ مِنْهُ إِلَّا ابْنُ الخَطَّابِ".
وفي إسناده عبد اللَّه بن عمر العمري وفيه ضعف وابنه عبد الرحمن وهو أضعف من أبيه.
قوله (وأيضا "إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليَّ").
قلت: تقدم في المجلس الخامس والأربعين من هذا التخريج من حديث أم سلمة.
وتقدم أيضا الكلام على "إنَّما أَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ" هناك.
قوله (مسألة يجوز خلو الزمان عن مجتهد -إلى أن قال- "إنَّ اللَّهَ لَا يَقْبضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا" الحديث.
أخبرني أبو العباس بن تميم بدمشق، والشيخ أبو إسحاق التنوخي سماعا عليه بالقاهرة، قالا: أنا أبو العباس بن الشحنة، أنا أبو المنجا، أنا أبو الوقت، أنا عبد الرحمن بن محمد، أنا عبد اللَّه بن أحمد، أنا عيسى بن عمر، أنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن الدارمي، نا جعفر بن عون، أنا هشام بن عروة (ح).
(1059) رواه أحمد (1/ 30 - 31 و 32 - 33) عن أبي نوح قراد عن عكرمة به.
(1060)
رواه مسلم (1763) وعبد بن حميد (31) والطبري في تفسيره (16294) والبيهقي في الدلائل (3/ 137 - 138).
وأخبرني المحب محمد بن محمد بن محمد بن متبع، أنا عبد اللَّه بن الحسين، أنا إسماعيل بن أحمد، عن السلفي، أنا أبو مسلم عبد الرحمن بن عمر، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو بكر أحمد بن سليمان، نا علي بن حرب، نا سفيان، ووكيع فرقهما، قالا: نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ اللَّهَ لَا يَقْبضُ الْعِلْمَ انْتزَاعًا ينْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكَنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بقَبضْ العُلَمَاءِ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَاِلمٌ -وفي رواية جعفر بن عون- فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا، فَسُئِلوُا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا"(1061).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن من طرق تزيد على العشرين عن هشام بن عروة (1062).
منها لأحمد عن وكيع (1063). ولابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة.
فوقع لنا بدلا عاليا من الوجهين بدرجتين.
وأخرجه أبو عوانة عن عمار بن رجاء عن جعفر بن عون.
فوقع لنا بدلا عاليا.
قوله (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتي ظَاهِرينَ عَلَى الحَقِّ حَتَّى يَأْتيَ أَمْرُ اللَّهِ وَحَتَّى يَأْتيَ الدَّجَّالُ).
أما اللفظ الأول فتقدم في المجلس الرابع والأربعين من هذا التخريج.
(1061) رواه الدارمي (245) وأبو داود الطيالسي (102).
(1062)
رواه أحمد (2/ 162 و 190 و 203) والبخاري (100 و 7307) ومسلم (2673) والترمذي (2652) والنسائي في العلم من الكبرى وابن ماجه (52).
(1063)
رواه أحمد (2/ 190).
وأما اللفظ الثاني فقال ابن السبكي في شرحه: ليس في لفظ الصححين حتى يظهر الدجال.
وأغرب الزركشي فقال في تخريجه: أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين (1064).
قلت: ولم أجده فيه، ولا ذكره الحميدي في مسند عمران من جمعه أصلا.
وروينا معناه من حديث قرة بن إياس المزني بلفظ: "حَتَّى يُقَاتِلوُا الدَّجَّالَ" أخرجه الحافظ أبو إسماعيل في كتاب ذم الكلام من رواية عمران بن إسحاق عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه، وهي لفظة شاذة، فقد رواها الحفاظ من أصحاب شعبة عنه بلفظ "حَتَّى تَقُوَم السَّاعَةُ" وأخرجه الترمذي من طريق الطيالسي عن شعبة كذلك (1065).
قوله في الترجيح (وبأن يكون المباشر كرواية أبي رافع: نكح ميمونة وهو حلال، وكان السفير بينهما على رواية ابن عباس: نكح ميمونة وهي حرام).
أما حديث أبي رافع فأخبرنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي بالسند الماضى آنفا إلى الدارمي، نا أبو نعيم، نا حماد بن زيد، عن مطر الوراق [عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن] عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع رضي الله عنه، قال: تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان، وكنت الرسول بينهما (1066).
هذا حديث صحيح.
(1064) المعتبر (ص 245) بل رواه أبو داود (2484) وأحمد (4/ 429 و 434 و 437) والحاكم (4/ 450) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(1065)
رواه أبو داود الطيالسي (2689) وأحمد (3/ 436 و 5/ 34) والترمذي (2193) وابن ماجه (6) والطبراني في الكبير (19/ 55).
(1066)
رواه الدارمي (1832).
أخرجه الترمذي عن قتيبة عن حماد بن زيد (1067).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأما حديث ابن عباس فبهذا السند إلى الدارمي، نا هاشم بن القاسم، نا شعبة، نا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم (1068).
وأخبرني الشيخ أبو عبد اللَّه بن قوام رحمه الله، أنا المحدث أبو عبد اللَّه بن المهندس، أنا أحمد بن شيبان، أنا عمر بن محمد، أنا أحمد بن الحسن، أنا الحسن بن علي، أنا أحمد بن جعفر، نا بشر بن موسى، نا هوذة بن خليفة، نا داود بن عبد الرحمن، نا عمرو بن دينار به.
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، والترمذي عن قتيبة كلاهما عن داود بن عبد الرحمن. وأخرجه أبو عوانة عن محمد بن إسحاق الصغاني عن أبي النضر هاشم بن القاسم (1069).
فوقع لنا بدلا عاليا من الطريقين.
قوله (وبأن يكون صاحب القصة كرواية ميمونة: تزوجني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان.
وبه إلى الدارمي نا عمرو بن عاصم نا حماد بن سلمة عن حبيب بن
(1067) رواه الترمذي (841) وأحمد (6/ 392 و 393) والطبراني في الكبير (915) وابن حبان (1272 و 1273).
(1068)
رواه الدارمي (1829).
(1069)
رواه البخاري (1837 و 4258 و 4259 و 5114) ومسلم (1410) وأبو داود (1844) والترمذي (248) والنسائي (5/ 191 - 192) وابن ماجه (1965).
الشهيد عن ميمون بن مهران أن ميمونة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بعد ما رجع من مكة بسرف (1070).
هذا حديث صحيح.
أخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ميمونة (1071).
قوله (وبأن يكون مشافها كرواية القاسم عن عائشة أن بريرة عتقت وكان زوجاها عبدا على من روى أنه كان حرا لأنها عمة القاسم).
وبه إلى الدارمي نا إسماعيل بن خليل نا علي بن مسهر نا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة حين عتقت كان زوجها عبدا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحضها عليه فجعلت تقول: أليس لي أن أفارقه؟ قال: "بَلَى" قالت: فقد فارقته (1072).
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم من هذا الوجه. وأخرجه البخاري ومسلم من وجه آخر عن عبد الرحمن بن القاسم (1074).
(1070) رواه الدارمي (1831).
(1071)
رواه أبو داود (1843) ومسلم (1411) والترمذي (845) وأحمد (6/ 333 و 335).
(1072)
رواه الدارمي (2296) هكذا: أخبرنا عبد الرحمن بن الضحاك عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن هشام به، والإسناد الذي ذكره المصنف الحافظ للحديث قبل هذا.
فإما أن النساخ سهوا في الإسنادين فوضعوا هذا الإسناد على هذا الحديث والأسناد الذي ذكره المصنف الحافظ على الحديث قبله، أو السهو من المصنف الحافظ.
(1074)
رواه البخاري (2578) ومسلم (1504) من طريق شعبة عن عبد الرحمن به وفي هذه الرواية يقول عبد الرحمن: لا أدري هل زوجها حر أو عبد.
وأخبرني أبو الحسن بن أبي المجد، عن أبي بكر الدشتي، أنا يوسف بن خليل الحافظ، أنا خليل بن بدر، أنا الحسن بن أحمد، نا أحمد بن عبد اللَّه، نا عبد اللَّه بن جعفر، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود الطيالسي، نا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق الحديث (1075).
وفيه: وخيرها من زوجها. وكان زوجها حرا.
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري ومسلم من طرق عن شعبة (1076).
وأخرجه البخاري أيضا من حديث ابن عباس في قصة بريرة قال: وكان زوجها عبدا يقال له مغيث (1077) وقوي بذلك رواية القاسم.
قوله (وبأن يكون أقرب عند سماعه كرواية ابن عمر أفرد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان تحت ناقته حين لَبَّى).
أخبرني أبو الحسن علي بن أبي بكر الحافظ رحمه الله، أنا محمد بن إسماعيل الفارسي، أنا أحمد بن الحسين الحافظ، أنا أبو عبد اللَّه الحافظ، وأبو بكر الحيري، قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا العباس بن الوليد بن مزيد، نا أبي، نا سعيد بن عبد العزيز، عن زيد بن اسلم، وغيره، أن رجلا أتى ابن عمر فقال: بم أهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أهل بالحج، فانصرف ثم أتاه العام القابل فقال: بم أهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ألم تأتني عام أول؟ قال: بلى، ولكن أنس يزعم أنه قرن، فقال ابن عمر: إن أنسا كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس، وإني كنت عند ناقة
(1075) رواه أبو داود الطيالسي (1580).
(1076)
رواه البخاري (2578) ومسلم (1504).
(1077)
رواه البخاري (5281 و 5282 و 5283).
النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها اسمعه يلبى بالحج (1078).
هذا حديث حسن.
أخرجه أبو عوانة عن العباس بن الوليد.
فوقع لنا موافقة.
وأصله في الصحيحين من رواية بكر بن عبد اللَّه المزني عن ابن عمر وأنس، ولم يذكر كلام ابن عمر في أنس (1079).
قوله (والمثبت على النافي كخبر بلال دخل البيت وصلى، وأسامة دخل ولم يصل).
أما حديث بلال فتقدم في المجلس الخامس والعشرين بعد المئة من هذا التخريج.
وأما حديث أسامة فبالسند المذكور آنفا إلى أبي نعيم في المستخرج، نا أبو أحمد هو ابن الغطريف، نا عبد اللَّه بن محمد بن شيرويه، نا إسحاق بن إبراهيم، أنا محمد بن بكر (ح).
وأخبرني به عاليا عبد اللَّه بن عمر بن علي رحمه الله، عن زينب بنت أحمد المقدسية، عن إبراهيم بن محمود، عن خديجة النهروانية سماعا عليها، قالت: أنا الحسن بن أحمد بن طلحة، أنا الحسين بن بشران، أنا إسماعيل الصفار، نا أحمد بن منصور الرمادي، نا عبد الرزاق -واللفظ له- قالا: أنا ابن جريج قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف بالبيت ولم تؤمروا بدخوله؟ فقال: لم أسمعه نهى عن دخوله، ولكن سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت
(1078) رواه البيهقي (5/ 9).
(1079)
رواه البخاري (4353 و 4354) ومسلم (1232).
دعا. في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج فصلى عند الباب وقال: "هَذِهِ الْقِبْلَةُ"(1080).
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم (1081).
فوقع لنا موافقة عالية في الطريق الأولى بدرجة.
وأخرجه النسائي عن أبي عاصم خشيش بن أصرم عن عبد الرزاق (1082).
فوقع لنا بدلا عاليا، وعلى رواية مسلم بدرجتين.
ولله الحمد والمنة.
(تكملة): أنشدنا سيدنا ومولانا شيخ الإسلام المملي لنفسه:
تكمل تخريج الأحاديث كلها
…
لمختصر ابن الحاجب الأوحد الأصلي
فيارب غفرانا لممل وسامع
…
وكاتبه الواعي وداع ومستمل
ولله كل الحمد ثم صلاته
…
وتسليمه الوافي على خاتم الرسل
آخر الكتاب، وهو آخر المجلس المكمل للثمانين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو المكمل للثلاثين بعد المئتين من تخريج أحاديث مختصرا بن الحاجب، وكان ذلك في يوم الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر رجب سنة ست وثلاثين وثمان مئة في مجلس الإملاء بالخانقا البيبرسية. ووقع الفراغ من تعليقه داعيا لمصنفه ومترحما عليه وعلى كاتب النسخة التي نقلت منها العلامة برهان الدين بن خضر العثماني تغمده اللَّه برحمته في الثامن من شعبان سنة تسع وخمس مئة.
(1080) رواه عبد الرزاق (6056).
(1081)
رواه مسلم (1330).
(1082)
رواه النسائي (5/ 220 - 221).
كاتبها علي بن سودون الإبراهيمي الحنفي عامله اللَّه بلطفه الحفي الخفي.
قلت: ورأيت بخط الحافظ المخرج تغمده اللَّه برحمته ما نصه في آخر نسخة الشيخ شمس الدين السخاوي: ثم رحلت إلى حلب في يوم الجمعة العشرين من الشهر المذكور أعلاه واستهل شعبان بغرة يوم الاثنين ورجعنا إلى القاهرة في العشرين من المحرم سنة سبع وثلاثين فانقطع الإملاء بالقاهرة نصف سنة، وشرعت بعد الإستقرار في تخريج آثار الاذكار للنووي نفع اللَّه ببركته آمين.
وذكر الشيخ شمس الدين السخاوي حفظه اللَّه أنه كتب نسخته من خط الحافظ بن حجر، وعرض عليه غالبها.
ورأيت بخط الحافظ بن حجر على هذه النسخة: بلغ سماعا وعرضا على طالب النسخة.
والتي نقل العبد منها فهي بخط العلامة برهان الدين إبراهيم بن خضر العثماني، فكان من أجملاء أصحابه وأكابر تلامذته، وكان قارئه للبخاري وغيره في كل سنة، وسمع العبد كاتب هذه النسخة بقراءته شيئا كثيرا، تغمدهما اللَّه برحمته وأسكنهما فسيح جنته بمحمد وآله أجمعين (1).
قلت: لم استفد تسمية هذا التخريج بأن المخرج سماه موافقة الخبر الخَبَر في تخريج آثار المختصر إلا من نسخة الشيخ شمس الدين السخاوي أيده اللَّه تعالى، فإن النسخة التي نقلت منها التي بخط العلامة ابن خضر لم يسم التخريج بل عرفها بأمالي فلان.
(1) هذا التوسل مخالف لسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.