الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني:
في تعذر استعمال الماء
المبحث الأول:
في تيمم المريض
اختلف أهل العلم في تيمم المريض:
فقيل: المريض لا يتيمم أصلاً مع وجود الماء، حتى ولو خشي التلف، وهذا القول منسوب إلى الحسن وعطاء
(1)
.
واستدلا بأن الله أباح التيمم للمريض والمسافر بشرط عدم الماء، فقال تعالى:{وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا}
(2)
.
قال ابن عبد البر: " ولولا قول الجمهور، وما روي من الأثر
(3)
، كان قول عطاء صحيحاً، والله أعلم "
(4)
.
(1)
الأوسط لابن المنذر (2/ 20 - 21)، التمهيد لابن عبد البر (19/ 294)، شرح البخاري لابن رجب (2/ 204)، المحلى لابن حزم (1/ 346) مسألة: 224، المجموع (2/ 321)، المغني (1/ 161).
(2)
المائدة: 6.
(3)
يقصد ابن عبد البر رحمه الله ما جاء في تيمم عمرو بن العاص عن الجنابة حين خشي التلف.
(4)
التمهيد (19/ 294).