الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كتاب الميتة]
بسم الله الرحمن الرحيم
1/ 1 - أخبرنا
(1)
محمد
(2)
انا
(3)
ابن وهب
(4)
، قال: أخبرني يحيى
(5)
بن
(1)
القائل [أخبرنا] هو أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأموي مولاهم المعقلي النيسابوري الأصم، ثقة، محدث عصره بلا مدافعة (247 - 346) هـ، انظر تذكرة الحفاظ للذهبي 3/ 860 - 864، وسير أعلام النبلاء 15/ 452 - .46 والنجوم الزاهرة 3/ 317 وطبقات الحفاظ 354 للسيوطي
(2)
[س] محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، من أعين المصري الفقيه، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة 268 وله ست وثمانون سنة، تقريب التهذيب 305 وتهذيب التهذيب 9/ 260.
(3)
والاشارة هكذا [ا] يقصد بها أخبرنا، انظر فتح المغيب 2/ 213
(4)
[ع] عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ، عابد، من التاسعة، مات سنة 197 وله اثنتان وسبعون سنة، تقريب التهذيب 193 وتهذيب التهذيب 6/ 70
(5)
[عخ م د عس] يحيي بن أيوب المقابري بفتح الميم والقاف ثم موحدة مكسورة، البغدادي العابد، ثقة، من العاشرة، مات سنة 234، وله سبع وستون سنة، تقريب التهذيب 373 وتهذيب التهذيب 11/ 188.
أيوب، عن أبي صخر
(1)
المدني، عن أبي
(2)
معاوية البجلي، عن أبي الصهباء
(3)
البكري، قال: قام ابن الكواء
(4)
الى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو على المنبر فقال: إني وطئت على دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة آكلها؟ قال علي: لا، قال: فإني استحضنتها تحت دجاجة فخرج منها فرخ آكله؟ قال: نعم، قال: كيف؟ قال: لأنه حي خرج من ميت.
(5)
.
(1)
[بخ م د ت عس ق] حميد بن زياد أبو صخر بن أبي المخارق الخراط، صاحب العباء، مدني، سكن مصر، ويقال هو حميد بن صخر، أبو مردود الخراط، وقيل: إنهما اثنان، صدوق يهم، من السادسة، مات سنة 189، تقريب التهذيب 84، وتهذيب التهذيب 3/ 41
(2)
[م عه] أبو معاوية عمار بن معاوية الدّهني بضم أوله وسكون الهاء بعدها نون، أبو معاوية البجلي الكوفي، صدوق يتشيع من الخامسة، تقريب التهذيب 250، وتهذيب التهذيب 12/ 240
(3)
[م دس] صهيب أبو الصهباء البكري البصري أو المدني، مقبول من الرابعة، تقريب التهذيب 154، وتهذيب التهذيب 4/ 439.
(4)
ابن الكواء، واسمه عبد الله بن عمرو بن النعمان بن ظالم بن مالك بن أبي بن عصم بن سعد بن عمرو بن جشم بن كنانة بن حرب بن يشكر، انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي ص 308 وفي ميزان الاعتدال لابن حجر:
أنه من رءوس الخو ارج 3/ 188 والأغاني 13/ 52
(5)
لم أقف على هذا الأثر في هذا السند ابن الكواء، وهو من رءوس الخوارج
2 -
- أخبرنا محمد
(1)
انا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة
(2)
بن زيد، عن عمرو
(3)
بن شعيب عن أبيه
(4)
عن جده
(5)
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة،
(6)
والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن به السفن والجلود، ويستصبح
(7)
به الناس؟ قال: لا، هي حرام، ثم قال عند ذلك: قاتل الله يهودا، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه
(1)
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، تقدم في الحديث السابق رقم (1).
(2)
[خت م عه] أسامة بن زيد الليثي مولاهم، أبو زيد المدني، صدوق يهم، من السابعة، مات سنة 153، تقريب التهذيب 26، وتهذيب التهذيب 1/ 208
(3)
[ز عه] عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق من الخامسة، مات سنة 118، تقريب التهذيب 260، وتهذيب التهذيب 8/ 48.
(4)
[عه] شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، ثبت سماعه من جده، من الثامنة، تقريب التهذيب 146، وتهذيب التهذيب 4/ 356
(5)
عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي، ت 65 هـ الاصابة 2/ 351.
(6)
الميتة بفتح الميم، ما زالت عنه الحياة بدون ذكاة شرعية، المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 477.
(7)
[يستصبح بها الناس] أي يشعلون بها سرجهم، والمصباح: السراج، النهاية 3/ 7، وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها الى التوصل للمحرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئتهه وتبديل اسمه
(1)
ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
(2)
.
(1)
[أجملوها] جملت الشحم وأجملته اذا أذبته واستخرجت دهنه، النهاية لابن الأثير 1/ 298
(2)
هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده 2/ 213 من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة .. الخ، سندا ومتنا، له شاهد أخرجه [البخاري مع الفتح 4/ 424) كتاب البيع، باب: بيع الميتة والأصنام، من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وساق هذا الحديث. ومسلم في صحيحه 3/ 1207 كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من حديث جابر، وساقه، وعمر بن الخطاب، وأبي هريرة رضي الله عنهم.
وأحمد في مسنده 3/ 324، 326. وأبو داود 3/ 756، كتاب البيوع، باب ثمن الخمر والميتة، من حديث جابر وأبي هريرة. والترمذي 3/ 591 كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. والنسائي 7/ 309 كتاب البيوع، باب بيع الخنزير.
وابن ماجة 2/ 732 كتاب التجارات، باب ما لا يحل بيعه. ومسند أبي يعلى 3/ 396 كلهم عن طريق جابر رضي الله عنه
3/ 3 - أخبرنا محمد
(1)
انا ابن وهب، قال: أخبرني يزيد
(2)
بن عياض عن عطاء
(3)
بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتاه أصحاب الصليب
(4)
الذين يجمعون الودك
(5)
بمنى، فقالوا: انا نجمع هذه الأوداك من الميتة وغيرها، فانما هي للسفن والأديم
(6)
قال: قاتل الله يهودا حرم عليهم شحومها، ثم باعوها فأكلوا أثمانها، فنهاهم عن ذلك.
(7)
.
(1)
محمد بن عبد الحكم، تقدم في الحديث رقم (2).
(2)
[ت ق] يزيد بن عياض بن جعدبة بضم الجيم والمهملة، بينهما مهملة ساكنة، الليثي أبو الحكم المدني، نزيل البصرة، وقد ينسب لجده، كذبه مالك وغيره، من السادسة، تقريب التهذيب 384 وتهذيب التهذيب 11/ 352
(3)
[ع] عطاء بن أبي رباح بفتح الراء وبموحدة، واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الارسال، من الثالثة، مات سنة 114 على المشهور، وقيل: انه تغير بآخره، تقريب التهذيب 239 وتهذيب التهذيب
(4)
[أصحاب الصليب] هم الذين يجمعون العظام اذا أخذت عنها لحومها، والصلب جمع الصليب، والصليب الودك، النهاية 3/ 45.
(5)
[الودك] دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه، النهاية 5/ 169،
(6)
[الأديم] الجلد المدبوغ، والأدمة محركة، باطن الجلدة التي تلي اللحم أو ظاهرها الذي عليه الشعر، القاموس المحيط 4/ 73.
(7)
هذا السند واه لوجود يزيد بن عياض فيه، كذبه مالك وغيره الا أن الحديث صحيح بطرق أخرى، فقد أخرجه أصحاب الستة كما بينت في الحديث السابق رقم (2) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، بدون ذكر يزيد بن عياض، وأخرجه أبو يعلى في مسنده 4/ 146، قال حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن اسحاق عن عطاء عن جابر، قال: لما قدم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك من الميتة من المدي وغيرها، وانماهي للأدم والسفن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» فنهاهم عن ذلك. وأخرجه البخاري مع الفتح 4/ 424) كتاب البيع، باب بيع الميتة والأصنام من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر رضي الله عنه، وساقه وأيضا 8/ 295 كتاب التفسير، باب [وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر] الآية، ومسلم 3/ 1207 كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من حديث جابر وساقه، وحديث عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وأبو داود 3/ 756 كتاب البيوع، باب ثمن الخمر والميتة، والترمذي 3/ 591 كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، وقال: حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. والنسائي 7/ 309 كتاب البيوع، باب بيع الخنزير، وابن ماجة 2/ 732 كتاب التجارات، باب مالا يحل بيعه، وأحمد في المسند 3/ 324، 326، وأبو يعلى 3/ 396 كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
4/ 4 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني زمعة
(1)
بن صالح المكي عن أبي الزبير
(2)
المكي عن جابر بن عبد الله قال: بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه ناس فقالوا يا رسول الله: ان سفينة لنا انكسرت، وانا وجدنا ناقة سمينة ميتة فأردنا أن ندهن بها سفينتنا، وإنما هي عود على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا تنتفعوا بشيء من الميتة، ولا تنتفعوا بالميتة).
(3)
(1)
[م مد ت س ق] زمعة بسكون الميم بن صالح الجندي بفتح الجيم والنون اليماني نزيل مكة، أبو وهب، ضعيف، حديثه عند مسلم مقرون، من السادسة، تقريب التهذيب 108 وتهذيب التهذيب 3/ 338
(2)
[ع] أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة، وسكون الدال المهملة وضم الراء، الأسدي، مولاهم، صدوق، الا أنه يدلس، (ط 3) من الرابعة، تقريب التهذيب 318، وتهذيب التهذيب 9/ 440.
(3)
هذا الحديث ضعيف لوجود راو فيه ضعيف، وهو زمعة بن صالح المكي، قال ابن حبان في كتابه الضعفاء والمجروحين، روى عنه ابن وهب ووكيع، وكان رجلا صالحا، يهم ولا يعلم، ويخطيء ولا يفهم حتى غلب في حديثه المناكير التي يرويها عن المشاهير، كان عبد الرحمن يحدث عنه ثم تركه 1/ 312. وفيه أيضا محمد بن مسلم أبو الزبير وهو مدلس من ط 3، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 468 عن شيخه يونس ثنا ابن وهب وذكر الحديث سندا ومتنا. وذكره الزيلعي في نصب الراية 1/ 122، وعزاه الى مسند ابن وهب، ثم قال: وزمعة فيه مقال،، وخرجه ابن عدي في الكامل 3/ 1087 في ترجمة زمعة، وأشار له الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 1/ 150 سلسلة الأحاديث الضعيفة، وذكر كلام الزيلعي في نصب الراية المشار اليه آنفا، وقال: انه ضعيف.
[كتاب الحجامة]
5/ 1 - أخبرنا محمد أنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله
(1)
بن عمر، ومالك
(2)
بن أنس، وسفيان
(3)
بن سعيد الثوري، أن حميد
(4)
الطويل حدثهم عن أنس بن مالك قال: حجم أبو طيبة
(5)
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه صاعين أو صاعا من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه
(6)
.
(1)
[عه] عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العمري المدني، ضعيف، عابد، من السابعة، مات سنة 171 وقيل: بعدها، تقريب التهذيب 182 وتهذيب التهذيب 5/ 326
(2)
[ع] مالك بن أنس أشهر من أن يعرف، امام دار الهجرة، مات سنة 179 تقريب التهذيب 326، وتهذيب التهذيب 10/ 5.
(3)
[ع] سفيان بن سعيد الثوري، إمام الحفاظ، وسيد العلماء العاملين في زمانه، امام عصره، وفريد نوعه، أشهر من أن يعرف، مات سنة 159 وقيل:
غير ذلك، تقريب التهذيب 128، وتهذيب التهذيب 4/ 111.
(4)
[ع] حميد الطويل بن أبي حميد، ويقال: حميد بن عبد الرحمن، ويقال: حميد بن داود، وقيل غير ذلك، مات وهو قائم يصلي، أبو عبيده البصري ثقة مدلس، من ط 3 وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء، من الخامسة، مات سنة 142، تقريب التهذيب 84، وتهذيب التهذيب 3/ 38.
(5)
أبو طيبة الحجام، مولى الأنصار من بني حارثة، وقيل: من بني بياضة، انظر الاصابة 2/ 14.
(6)
هذا السند صحيح ولا تأثير لعبد الله بن عمر لأنه مقرون بالثقات كمالك وسفيان، والحديث متفق عليه، وقد أخرجه البخاري [انظر الفتح 4/ 324] كتاب البيوع، باب ذكر الحجام، 4/ 405، والاجارة 4/ 458، 495، وكتاب الطب، باب الحجامة من الداء، 15/ 150، ومسلم 3/ 12004، كتاب المساقاة، باب حلّ أجرة الحجام، ومالك في الموطأ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=2/ 974، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام، وأبو داود 3/ 708 كتاب البيوع والاجارات، باب كسب الحجام، والترمذي 3/ 776 كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام، قال أبو عيسى:
حديث أنس حديث حسن صحيح، وأحمد في مسنده 3/ 100، 182، والبيهقي 9/ 337، كتاب الضحايا باب الرخصة في كسب الحجام، والطحاوي 4/ 131 باب الجعل على الحجامة هل يطيب للحجام أم لا؟، والدارمي 2/ 272 كتاب البيوع، باب في الرخصة في كسب الحجام، كلهم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك، وانظر الحديث الآتي رقم 6 و 7.
6/ 2 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن
(1)
بن أبي الزناد عن أبيه
(2)
أن عمرو
(3)
بن عامر الأنصاري أخبره أنه مشى مع جار له حجام الى أنس يسألانه عن كسب الحجام، فقال لهما أنس بن مالك: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم، فلم يكن يظلم الحجام أجره».
وقال أبو الزناد: أخبرني الثقة أن قريشا كانت تتكرم
(4)
في الجاهلية عن كسب الحجام ولو كان حراما، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اجعله في علف ناضح
(5)
اليتيم
(6)
.
(1)
[خت م عه]. عبد الرحمن بن أبي الزناد بن عبد الله بن ذكوان المدني، مولى قريش، صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيها من السابعة، تقريب التهذيب 201 وتهذيب التهذيب 6/ 170
(2)
[ع] أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، ثقة، فقيه من الخامسة، مات سنة 130 وقيل: بعدها. تقريب التهذيب 172 وتهذيب التهذيب 5/ 203
(3)
[ع] عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي، ثقة من الخامسة، تقريب التهذيب 260، وتهذيب التهذيب 8/ 60.
(4)
[تتكرم] تتنزه القاموس 4/ 170 مادة الكرم.
(5)
[ناضح اليتيم] النواضح: الابل التي يسقى عليها واحدها ناضح، وتقال للثور أو الحمار الذي يسقى عليه الماء، النهاية 5/ 69
(6)
هذا الحديث أخرجه البيهقي 9/ 338، كتاب الضحايا، باب الرخصة في كسب الحجام بدون ذكر قصة الجار، ذكره سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
والبخاري [انظر الفتح 4/ 458] كتاب الاجارة، باب خراج الحجام، من حديث مسعر عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنسا يقوّل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، ولم يكن يظلم أحدا أجره. وأبو نعيم في الحلية 7/ 247 من حديث
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=مسعر عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنسا يقول: وساقه، ومسند أبي يعلى 6/ 374 من طريق سفيان عن عمرو بن عامر، 375، وله شاهد أخرجه البخاري، [انظر الفتح 4/ 324] كتاب البيوع، باب ذكر الحجام من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه، وفي رواية عنه، «ولو علم كراهية لم يعطه» 4/ 458، وله شاهد آخر من حديث مسلم 3/ 1205 كتاب المساقاة، باب حلّ أجرة الحجام من حديث عاصم عن الشعبي عن ابن عباس، قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الحديث السابق رقم (5) فقد استوفيت تخريجه وله شاهد آخرفي شرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 130 من حديث علي بن أبي طالب من طريق عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه، قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. وأبو داود 3/ 708 كتاب البيوع، باب في كسب الحجام من طريق عكرمة عن ابن عباس.
7/ 3 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى
(1)
بن أيوب، عن * المثنى
(2)
بن الصباح، عن عمرو بن شعيب
(3)
عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره.
(4)
(1)
[ع] يحيى بن أيوب الغافقي بمعجمة ثم فاء بعد الألف، ثم قاف، أبو العباس المصري، صديق ربما أخطا، من السابعة، مات سنة 168 تقريب التهذيب 373 وتهذيب التهذيب 11/ 186
(2)
[ت ق] المثنى بن الصباح بالمهملة والموحدة الثقيلة اليماني الأبناوي بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون، أبو عبد الله، أو أبو يحيى نزيل مكة، ضعيف، اختلط بآخره، وكان عابدا، من كبار السابعة، مات سنة 149 تقريب التهذيب 328، وتهذيب التهذيب 10/ 35.
(3)
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تقدموا في الحديث رقم (2).
(4)
في هذا السند المثنى بن الصباح وهو ضعيف. ولم أقف عليه بهذا السند، وله شاهد أخرجها مسلم 3/ 1204 كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة من حديث يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد، قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، فقال:
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الخ. وله شواهد خرجتها في الحديث رقم (6).
[النهي عن كسب الأمة]
8/ 1 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مسلم
(1)
بن خالد، عن العلاء
(2)
بن عبد الرحمن عن أبيه
(3)
عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب
(4)
الأمة الا أن يكون لها عمل واصب
(5)
، أو كسب يعرف وجه
(6)
(1)
[د ق] مسلم بن خالد الزنجي المكي، مولى بني مخزوم، عالم الحرم أبو خالد فقيه صدوق، كثير الأوهام، من الثامنة، مات سنة 179 أو بعدها، تقريب التهذيب 335، وتهذيب التهذيب 10/ 128.
(2)
[زم] العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، بضم الحاء، وفتح الراء، بعدها قاف، أبو شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة، المدني، صدوق، ربما وهم، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين ومائة، تقريب التهذيب 268 وتهذيب التهذيب 8/ 186.
(3)
[زم عه] عبدالرحمن بن يعقوب الجهني المدني، مولى الحرقة، بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف، ثقة من الثالثة، تقريب التهذيب 212 وتهذيب التهذيب 301/ 6.
(4)
[كسب الأمة] المراد بالكسب الطلب والسعي في طلب الرزق، نهى عنه خوفا من التكسب بغير وجه شرعي، النهاية 4/ 171.
(5)
[عمل واصب] أي دائم، اللسان 2/ 296 مادة وصب.
(6)
هذا الحديث أخرجه البيهقي 8/ 8 كتاب النفقات، باب ما جاء في النهي عن كسب الأمة سندا ومتنا. وله متابعة أخرجها البخاري مع الفتح 4/ 460 كتاب الاجارة، باب كسب البغي والاماء .. الخ من حديث شعبة بن محمد بن حجادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، وفي كتاب الطلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد 9/ 494 [انظر فتح الباري). وأخرجه أبو داود 3/ 709 كتاب البيوع والاجارات، باب في كسب الإماء، وشاهد آخر أخرجه أبو داود 3/ 710 من حديث رافع بن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو؟ ومن حديث طارق بن عبد الرحمن القرشي، قال: جاء رافع بن رفاعة الى مجلس الأنصار، فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة الا ما عملت بيدها، وقال: هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش (يعني نتف الصوف أو ندفه). والدارمي 2/ 272 كتاب البيوع، باب في النهي عن كسب الأمة من حديث محمد بن جحادة عن أبي حزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الإماء، والحاكم في المستدرك 42/ 2 كتاب البيوع، باب النهي عن كسب الأمة، وقال الذهبي: طارق فيه لين، ولم يذكر أنه سمعه من رفاعة، وفي هذا القول نظر، لأن طارق القرشي وثقه ابن حجر، وقال: حجازي ثقة، وكذلك سياق أبي داود والحاكم يوحي بسماعه من رفاعة، التقريب ص 281. وفيه أيضا من حديث أبي فديك عن عبيد الله بن هرير عن أبيه عن جده رافع، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو، وأحمد في مسنده 287/ 2، 382، 454، 341/ 4، وله شاهد آخر في الطبراني الكبير 129/ 12، من طريق عطية العوفي، عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله. صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، قلت لابن عباس: ولم نهى عنه؟ قال: مخافة أن يعجزن فتفجرن.
[ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن]
9/ 1 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب قال: حدثني عمر بن قيس
(1)
، عن عطاء
(2)
(1)
[ق] عمر بن قيس المكي المعروف بسندل، بفتح المهملة وسكون النون وآخره لام، متروك، من السابعة، تقريب التهذيب 256 وتهذيب التهذيب 7/ 490
(2)
عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (3).
هذا السند واه،، لأن فيه عمر بن قيس وهو متروك، وسيأتي قريبا الكلام عن ثمن الكلب مطلقا صائدا أو غير صائد. وهذا الأثر الذي روي هنا عن أبي هريرة له طريق أخرى أخرجهاالدارقطني وساق السند الى الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام ومهر البغي، وثمن الكلب، الا الكلب الضاري. قال الدارقطني والوليد بن عبيد الله ضعيف. ومثله في الدارقطني أيضا، وساق سنده عن المثنى عن عطاء عن أبي هريرة، قال:
والمثنى ضعيف، وله طريق من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، والهر، الا الكلب المعلم، وفيه الحسن بن أبي جعفر، ضعيف، وفي رواية إلا كلب صيد الدارقطني في السنن 3/ 72 73 - والأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وانما الاستثناء في الأحاديث الصحاح، في النهي عن الاقتناء كما في الحديث المتفق عليه عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من اقتنيكلبا الا كلب ماشية أو ضارنا نقص من عمله كل يوم قيراطان.
أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنيكلبا ليس بكلب صيد أو ماشية (فتح الباري) 9/ 608. ومسلم 3/ 1201 كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه .. الخ ويشهد لهذا السند المنسوب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فى مسنده عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال:
بن أبي رباح، عن أبي هريرة، أنه قال: ثمن الكب غير الصاف سحت
(1)
.
=أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد، ورواه ابن عدي في الكامل الا أنه أعله بأبي علي الكندي وهو المعروف باللجلاج، قال: وله أشياء ننفرد بها من طريق أبي حنيفة، وقال ابن القطان: اللجلاج لم تثبت عدالته، قد حدث بأحاديث كثيرة لأبي حنيفة كلها مناكير لا تعرف ولم يحدث بها أبو حنيفة، ابن عدي 1/ 197، والزيلعي 4/ 54
(1)
والسحت: كل خبيث من مال حرام، اللسان، مادة سحت، لأنه يسحت البركة،، أي يزيلها، النهاية 2/ 345.
10/ 2 - أخبرناه محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، ويونس
(2)
بن يزيد، والليث
(3)
بن سعد، أن ابن شهاب
(4)
حدثهم، عن أبي بكر
(5)
بن عبد الرحمن، أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ثمن الكلب ومهر البغي
(6)
وحلوان الكاهن
(7)
الا أن يونس قال في الحديث:
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5)
(2)
[ع] يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد، مولى معاوية بن سفيان، ثقة، الا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، تقريب التهذيب 391، وتهذيب التهذيب 11/ 450.
(3)
[ع] الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة، ثبت، امام مشهور، من السابعة، مات سنة 175، تقريب التهذيب 287، وتهذيب التهذيب 8/ 459.
(4)
[ع] أبو بكر بن محمد الزهري، امام الحفاظ، المدني، القرشي، مات سنة 124، تقريب التهذيب 318، وتهذيب التهذيب 9/ 445.
(5)
[ع] أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، المدني، أحد الفقهاء السبعة، اسمه محمد، وقيل: اسمه وكنيته واحده، مات سنة 93، تقريب التهذيب 396، وتهذيب التهذيب 12/ 30
(6)
[مهر البغي] هو ما تأخذه الزانية على الزنى، وسمي مهرا لكونه على صورته، وهو حرام بالاجماع، يقال: بغت المرأة تبغي بغاء بالكسر اذا زنت، النهاية 1/ 144.
(7)
[حلوان الكاهن] هو ما يعطاه عليكهانته، يقال: حلوته حلوانا اذا أعطيته، أصله من الحلاوة، شبّه بالشيء الحلو، من حيث يأخذه سهلا بلا كلفة، ولا مقابلة مشقة، النهاية 1/ 435.
هذا الحديث أخرجه البخاري (انظر فتح الباري 4/ 426) كتاب البيوع، باب
ثلاثة هن سحت.
=ثمن الكلب، وفي كتاب الاجارة 4/ 460.
ومسلم 3/ 1198 كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلو ان الكاهن.
وأبو داود 3/ 706 كتاب البيوع والإجارات، باب في حلو ان الكاهن.
والترمذي 3/ 574 575 - كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب، وقال: حديث حسن صحيح.
والنسائي 7/ 309 كتاب البيوع، باب بيع الكلب، 189 كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن ثمن الكلب، وابن ماجة 2/ 730 كتاب التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب.
وأحمد في مسنده 4/ 118.
والبيهقي 8/ 9 كتاب النفقات، باب النهي عن كسب البغي سندا ومتنا، من طريق ابن وهب.
ومالك في الموطأ 2/ 656 كتاب البيوع، باب ماجاء في ثمن الكلب.
والشافعي في السنن كتاب البيوع 1/ 347.
وشرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 51، كتاب البيوع، باب ثمن الكب.
وابن الجارود ص 150 581 - كلهم من طريق الزهري به.
11/ 3 - اخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن
(1)
بن سلمان، عن عقيل
(2)
بن خالد عن ابن شهاب
(3)
عن أبي بكر بن عبدالرحمن
(4)
، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (ثلاث هن سحت
(5)
حلوان الكاهن، ومهر البغي، وثمن الكلب العقور).
(6)
(1)
[م س د] عبدالرحمن بن سلمان الحجري بفتح المهملة، وسكون الجيم الرعيني المصري، لا بأس به، من السابعة، تقريب التهذيب 202 وتهذيب التهذيب 6/ 187.
(2)
[ع] عقيل بالضم، ابن خالد بن عقيل بالفتح الأيلي بفتح الهمزة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم لام، أبو خالد الأموي، مولاهم، ثقة، ثبت، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، من السادسة، مات سنة 144 على الصحيح، تقريب التهذيب 242 وتهذيب التهذيب 7/ 255.
(3)
ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (10).
(4)
تقدم في الحديث رقم 10
(5)
[السحت] المال الحرام الذي لا يحل كسبه، لأنه يسحت البركة أي يذهبها، النهاية 2/ 345.
(6)
[الكلب. العقور] هو الذي يجرح، ويقتل، ويفترس كالأسد، النهاية 3/ 275.
هذا الحديث مرسل وتقدم موصولا وهو سابق للحديث السابق رقم 10 - - وقد أخرجه الطحاوي في شكل الآثار 4/ 52، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، ووصله من حديث ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هن سحت: أي حرام، ثم ذكر مثله.
، أخبرني مالك، ويونس بن يزيد، والليث بن سعد، أن ابن شهاب حدثهم عن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=أبي بكر بن عبدالرحمن أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ثمن الكلب وساقه الى آخره، ثم قال: الا أن يونس قال: في الحديث ثلاثة هن سحت، وقد استوفيت تخريجه في الحديث رقم (10) فليرجع اليه
12/ 4 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، ثنا شمر بن نمير
(1)
، عن ابن ضميرة
(2)
وهو حسين بن عبد الله، عن أبيه
(3)
عن جده
(4)
عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الكلب العقور» .
(1)
شمر بن نمير الأندلسي، مولى بني أمية، منكر الحديث، ليس بشيء، كان من علماء العربية واللغة، رحل بعد التدريب من الأندلس الى المشرق فلقى حسين بن ضمرة، الحميري، مولى آل ذي يزن، انظر شيوخ ابن وهب لوحة رقم 65.
(2)
حسين بن عبد الله بن ضمرة بن أبي ضميرة الحميري، مدني، كان ينزل البقيع، وقد ينشب الى جده، روى عن أبيه عن جده، وعن عمرو بن يحيى المازني، وعنه ابن وهب وغيره، كذبه مالك، وقال أحمد: لا يساوي شيئا، متروك الحديث كذاب، تعجيل المنفعة 96 والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 2/ 766 ولسان الميزان 2/ 289.
(3)
أبوه: هو عبد الله بن ضمرة السلولى، وثقة العجلي من الثالثة، تقريب التهذيب 177،، وتهذيب التهذيب 5/ 266.
(4)
جده: هو ضميرة بن أبي ضميرة، له ولأبيه صحبة، الاستيعاب مع الإصابة 2/ 214 والحديث ضعيف بهذا السند، وقد أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء
13/ 5 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: اخبرني معروف
(1)
بن سويد الجذامي أن علي
(2)
بن رباح اللخمي، حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي» .
(1)
[دس] معروف بن سويد الجذامي أبو سلمة المصري، مقبول من السابعة، مات سنة 150 تقريبا، تقريب التهذيب 343 وتهذيب التهذيب 10/ 231.
(2)
[بخ م عه] علي بن رباح بن قصير، ضد الطويل، اللخمي، أبو عبد الله البصري، ثقة، والمشهور فيه علي بالتصغير، وكان يغضب منها، من صغار الثالثة، مات سنة بضع عشرة ومائة، تقريب التهذيب 245، وتهذيب التهذيب أخرجه أبو داود 3/ 755، كتاب البيوع والاجارات، باب في أثمان الكلاب، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
والنسائى 7/ 189 كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن ثمن الكلب.
والبيهقي 6/ 6 كتاب البيوع، باب النهي عن ثمن الكلب.
ومعاني الآثار للطحاوي 4/ 24 كتاب البيوع، باب ثمن الكلب.
والتمهيد لابن عبدالبر 8/ 402.
وتلخيص الحبير 3/ 3 كتاب البيوع، باب ما يصح به البيع.
وانظر الحديث رقم (10) فقد استوفيت تخريجه.
[من كتاب الأشربة]
14/ 1 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الجبار
(1)
بن عمر أن محمدا
(2)
بن المنكدر حدثه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين أن يشربا، فقلنا وما الخليطان يا رسول الله؟ فقال: التمر والزبيب، وكل مسكر حرام).
(1)
[ت ق] عبد الجبار بن عمر الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتانية، الأموي، مولاهم، ضعيف، من السابعة، مات بعد 160، تقريب التهذيب 115، وتهذيب التهذيب 6/ 103.
(2)
[ع] محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهذير بالتصغير، التيمي، المديني، ثقة، فاضل، من الثانية،، مات سنة 130، تقريب التهذيب 320، وتهذيب التهذيب 9/ 473.
هذا الحديث بهذا السند ضعيف لضعف عبد الجبار بن عمر، وسيأتي ان شاء الله في الحديث رقم 16، 17، 18، 19، ما يشهد لصحة النهي عن الخليطين، لأن في هذا الباب أحاديث صحاحا غير هذا الحديث الضعيف.
15/ 2 - حدثنا محمد، انا ابن وهب، قال عبد الجبار
(1)
، وحدثني اسحاق
(2)
بن عبدالله، أن محمد
(3)
بن يوسف، حدثه أن أم مغيث
(4)
حدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
(1)
عبد الجبار بن عمر الأيلي، وهو ضعيف، تقدم في الحديث رقم (14).
(2)
[دت ق] إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي، مولى آل عثمان المدني، متروك، من الرابعة، مات سنة 144، التقريب 29، تهذيب التهذيب 1/ 240.
(3)
[س ق] محمد بن يوسف القرشي مولى عثمان، مدني، مقبول، وثقه الدارقطني وأبو حاتم ولم يجرحه أحد، فالظاهر أنه صدوق، والله أعلم، التقريب 325، وتهذيب التهذيب 9/ 537.
(4)
أم مغيث: ذكرها ابن حجر في الإصابة فقال: قال ابن منده: لها صحبة، ثم ساق هذا السند عنها، من طريق سعيد بن أبي مريم عن عبد الجبار بن عمر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن محمد بن يوسف عن أبيه عن أم مغيث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخليطين، وقال: هما التمر والزبيب، وقد صلت القبلتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن الفرضي أن ابن وهب روى الحديث المذكور، الخ، انظر الإصابة 4/ 499.
وهذا الحديث بهذا السند متروك لوجود عبد الجبار بن عمر فيه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو ضعيف جدا كما قال ابن حجر في الاصابة، والله أعلم.
وذكره ابن عبد البر في التمهيد بهذا اللفظ والسند، ثم قال: والأحاديث في هذا الباب صحاح متواترة تلقاها العلماء بالقبول، انظره 5/ 163، ومراده بصحة الأحاديث في الباب غير هذين الحديثين اللذين فيهما عبدالله، والذي فيه إسحاق بن عبدالجبار، وستأتي قريبا إن شاء الله الأحاديث الصحيحة في الخليطين.
16/ 3 - حدثنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو
(1)
بن الحارث، أن بكير
(2)
بن عبد الله، حدثه أن عبد الرحمن
(3)
بن الحارث السلمي، حدثه عن أبي قتادة الأنصاري، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ
(4)
(1)
[ع] عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، مولاهم المصري، أبو أيوب، ثقة، فقيه، حافظ، من السابعة، مات سنة 150، وقيل قبل ذلك، تقريب التهذيب 258، وتهذيب التهذيب 8/ 14.
(2)
[ع] بكير بن عبدالله بن الأشج، مولي بني مخزوم أبو عبدالله، أو أبو يوسف المدني، نزيل مصر، ثقة، من الخامسة، مات سنة 120 وقيل: بعدها، تقريب التهذيب 47، وتهذيب التهذيب 1/ 491.
(3)
[س] عبد الرحمن بن الحارث السلمي، قال ابن حجر في تقريب التهذيب، صوابه عبد الرحمن بن الحباب ثقه / 200 وتهذيب التهذيب 6/ 159، روى عن ابي قتادة في النهي عن شرب نبيذ التمر والزبيب جميعا، وعن بكير الأشج.
(4)
[النبذ] مشتق من الطرح والترك، يقال: نبذت التمر والعنب اذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا. النهاية 5/ 7.
هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ 2/ 844، كتاب الأشربة، باب ما يكره أن ينبذ 1 جميعا، ولفظه: وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبدالرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا، والزهو والرطب جميعا، والمراد بالثقة اما مخرمة بن بكير أو ابن لهيعة كذا قال الزرقاني على الموطأ 5/ 126، وقال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.
وانظر التمهيد لابن عبد البر 5/ 154. وله متابعات منها: ما أخرجه البخاري
التمر والزبيب جميعا».
= (فتح الباري 67/ 10) كتاب الأشربة، باب من رأى ألا يخلط البر والتمر اذا كان مسكرا.
ومسلم 3/ 1572، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، وبيان أنها من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرهما مما يسكر.
وأبو داود 4/ 100 كتاب الأشربة، باب في الخليطين.
والترمذي 4/ 298 كتاب الأشربة، باب ما جاء في خليط اليسر والتمر، وعن خليط البسر والتمر.
والنسائي 8/ 291 كتاب الأشربة، باب خلط الرطب والزبيب.
وابن ماجة 2/ 1125 كتاب الأشربة، باب النهي عن الخليطين، كلهم من طريق أبي قتادة، أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال: انبذوا كل واحد على حدته.
مع اختلاف في بعض الألفاظ، من تقديم وتأخير.
وانظر الحديث الآتي رقم 17، 18، 19، 20، 21.
17/ 4 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث
(1)
:، والليث بن سعد
(2)
، عن أبي الزبير
(3)
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ التمر والرطب جميعا» .
(1)
عمرو بن الحارث تقدم في الحديث رقم (16).
(2)
[ع] الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث، تقدم في الحديث رقم (10)
(3)
أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس، تقدم في الحديث رقم (4).
أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1574 كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ (البسر) بدل (التمر).
والنسائي 8/ 291 كتاب الأشربة، باب خليط الرطب والزبيب، من طريق قتيبة، قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والبسر جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا.
وأحمد في مسنده 3/ 389، عن الثوري عن أبي الزبير به.
وابن ماجة 2/ 1125 كتاب الأشربة، باب النهي عن الخليطين، من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير به.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 5/ 157.
وعبد الرزاق في مصنفه 9/ 211 كتاب الأشربة، باب الجمع بين النبيذ، من طريق ابن جريج عن أبي الزبير، والثوري عن أبي الزبير عن جابر، به.
وانظر الحديث رقم 16، 18، 19، 20، 21.
18/ 5 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: وحدثني الليث
(1)
بن سعد، وجرير
(2)
بن حازم، أن عطاء
(3)
بن أبي رباح، حدثهما عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
(1)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
[ع] جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي، أبو النصر البصري، والد وهب، ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام، اذا حدث من حفظه، وهو من السادسة، مات سنة 170، بعدما اختلط، لكن لم يحدث حال اختلاطه، تقريب التهذيب 54، وتهذيب التهذيب 2/ 69.
(3)
عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (3).
أخرجه البخارى، انظر الفتح (10/ 67) كتاب الأشرية، باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر اذا كان مسكرا.
ومسلم 3/ 1574، 1986، كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من حديث الليث، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا.
ومن حديث جرير بن حازم، سمعت عطاء بن أبي رباح، حدثنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر، والبسر والتمر.
وأبو داود 4/ 990 كتاب الأشربة، باب في الخليطين، من طريق الليث عن عطاء عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والترمذي 4/ 298 كتاب الأشربة، باب ما جاء في خليط البسر والتمر، من طريق الليث عن عطاء .. الخ.
والنسائي 8/ 290، كتاب الأشربة، باب خليط البسر والتمر.
وابن ماجة 2/ 1125 كتاب الأشربة، باب النهي عن الخليطين.
والبيهقي 8/ 306، كتاب الأشربة، باب الخليطين من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا. وأحمد في مسنده 3/ 300، 317، 294، 369.
ومسند أبي يعلى 3/ 302 كلهم من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه. والتمهيد لابن عبد البر 5/ 157، مثل ذلك.
وانظر الحديث رقم 16، 17، 19، 20، 21.
19/ 6 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب. قال: وحدثني مالك
(1)
بن أنس، عن زيد
(2)
بن أسلم، عن عطاء
(3)
بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
زيد بن أسلم العدوي، مولى عمر بن الخطاب، أبو عبد الله، أو أبو أسامة المدني، ثقة، عالم، وكان يرسل، من الثانية، مات سنة 136، تقريب التهذيب 111 112 - وتهذيب التهذيب 3/ 395.
(3)
عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (3).
هذا الحديث أخرجه مالك بن أنس في موطئه 2/ 844، كتاب الأشربة، باب ما يكره أن ينبذ جميعا، أخرجه سندا ومتنا.
وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل بلا خلاف أعلمه عن مالك، التمهيد لابن عبد البر 5/ 154، بلفظه، أنه صلى الله عليه وسلم نص أن ينبذ البسر والرطب جميعا، والتمر والزبيب جميعا.
وقد أخرجه ابن عدي في الكامل فى ضعفاء الرجال سندا ومتنا 4/ 1362 وأخرج عبد الرزاق 9/ 215، كتاب الأشربة، باب الجمع بين النبيذ من حديث ابن جريج، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، والزهو والرطب جميعا، وبهذا السند يكون الحديث موصولا.
وانظر التمهيد لابن عبد البر 5/ 154، فذكر شواهد لهذا الحديث متصلة، ومنها الأحاديث المخرجة السابقة رقم 16، 17، 18، 20، 21.
20/ 7 - أخبرناه محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرنى عبد الرحمن
(1)
بن سلمان عن عقيل
(2)
، بن خالد، عن معبد
(3)
بن كعب بن مالك، عن أخيه عبد الله
(4)
بن كعب بن مالك، عن امرأة
(5)
أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تنبذوا التمر والزبيب جميعا، انبذوا كل واحد منهما وحده» .
(1)
[م س مد] عبد الرحمن بن سلمان الحجري، تقدم في الحديث رقم (11).
(2)
[ع] عقيل بن خالد، تقدم في الحديث رقم (11).
(3)
[خ م خد س ق] معبد بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي، بفتحتين، المدني، مقبول، من الثالثة، فمعبد أخرج له الشيخان ووثقه ابن حبان ولم يجرحه أحد فمن كانت هذه حاله فمن حقه أن يحكم بكونه ثقة أو صدوق، والله أعلم، تقريب التهذيب 342، وتهذيب التهذيب 10/ 224.
(4)
[خ م دس ق] عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري، السلمي بفتحتين، المدنى، ثقة، يقال: له رؤية، مات سنة 97، وقيل: 98، تقريب التهذيب 186، وتهذيب التهذيب 5/ 369.
(5)
المرأة هي أم معبد، كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب، زوج كعب بن مالك الأنصاري، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخليطين، روى عنها معبد ابن كعب، 4/ 499، مع الاصابة، وقيل: هي. أم مغيث، وقد تقدمت في الحديث رقم (15).
هذا الحديث أخرجه البيهقي 8/ 207، كتاب الأشربة، باب الخليطين سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
وله شاهد أخرجه مسلم 3/ 1574، كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من حديث أبي الزبير، عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبذ البسري والرطب جميعا، ومن حديث أبي كثير، عن عبد الله بن أبى قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعا، وانبذوا كل واحد منهما على حدته.
وانظر الحديث رقم 16، 17، 18، 19، 21.
21/ 8 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو
(1)
بن الحارث، أن قتادة
(2)
بن دعامة، حدثه أنه سمع أنس بن مالك بقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو
(3)
، ثم يشرب وأنّ ذلككان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر»
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16).
(2)
[ع] قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب، ثقة، ثبت، يقال: ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة، تقريب التهذيب 281، وتهذيب التهذيب 8/ 351.
(3)
[الزهو] يقال: زها النخل يزهو اذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهي: اذا اصفر وأجمر، وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار، النهاية 2/ 323.
أخرجه مسلم 3/ 1572 كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب، ومن التمر، والبسر، والزبيب، وغيرهما مما يسكر.
والبيهقي 8/ 308، كتاب الأشربة، باب الخليطين، سندا ومتنا.
والبخاري (في الفتح 10/ 67) كتاب الأشربة، باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر اذا كان مسكرا، من حديث عمرو بن الحارث، حدثنا قتادة، سمع أنسا.
وأحمد في مسنده 3/ 156، 257، من طريق خلف بن الوليد، حدثنا أبو جعفر عن الربيع، كلاهما عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، والتمر والبسر جميعا.
وله شواهد منها ما أخرجه البخاري بشرح الفتح 10/ 67 كتاب الأشربة باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر .. الخ. من حديث عطاء، عن جابر، وحديث عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حده.
ومثله مسلم 3/ 1574، 1577، كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من حديث جابر، وأبي سعيد، وعبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، ويحيى بن أبي كثير، وأبي كثير الحنفي عن أبي هريرة، ومن حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، ومن حديث نافع عن ابن عمر، كلهم بألفاظ متقاربة مثل هذا المتن. وانظر الحديث رقم 16، 17، 18، 19، 20.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)
جرير بن حازم، تقدم في الحديث رقم (18).
(2)
أبان بن أبي عياش، فيروز البصري، أبو إسماعيل العبدي، متروك، من الخامسة، مات في حدود الأربعين، تقريب التهذيب، 18، وتهذيب التهذيب فى / هذا السند أبان بن أبي عياش، وهو متروك، فالحديث متروك بهذا السند، ولم أقف عليه بهذا السند.
وتقدم من الشواهد في الحديث رقم 17، 18، 19، 20، 21 ما يشهد لصحته.
وفي النسائي من طريق المختار بن فلفل عن أنس.
ومن طريق عبد الله بن هشام بن هشام عن أبي ادريس، قال: شهدت أنس بن مالك أتي ببسر مذنب فجعل يقطعه منه.
ومن طريق قتادة، قال: كان أنس يأمر بالتذنوب فيقرض.
ومن طريق سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله عن حميد، عن أنس، أنه كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله عن فضيخه 8/ 291، كتاب. الأشربة، باب ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)
[ت] الخليل بن مرة الضبعي، بضم المعجمة، وفتح الموحدة، البصري، نزل الرقة، ضعيف، من السابعة، مات سنة 160، التقريب 94، وتهذيب التهذيب
(2)
أبان بن أبي عياش، تقدم في الحديث رقم (22).
(3)
[المكاتل] جمع مكتل، وهو الزنبيل الكبير، كأن فيه كتلا من التمر، النهاية
(4)
[القمع] هو الذي يكون على رأس الثمرة، النهاية 4/ 109
(5)
[الفضيخ] شراب يتخذ من البسر المفتوخ، أي المشروخ، يقال: فضخه، إذا كسّره، النهاية 3/ 453.
هذا السند متروك، لوجود راويين فيه أحدهما متروك وهو أبان بن أبي عياش، والثاني: الخليل بن مرة، وهو ضعيف.
وقد تقدم في الحديث السابق رقم (21) عن أنس النهي عن خليط التمر والزهو ثم يشرب، وأن ذلك عامة خمورهم يوم حرم الخمر.
وانظر سنن النسائي 8/ 288، قال: قال أنس: لقد حرمت الخمر، وإن عامة خمورهم يومئذ الفضيخ.
وفي النسائى 8/ 259 من طريق المختار بن فلفل عن أنس، قال: وسألته عن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=الفضيخ فنهاني عنه، قال: كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين، فكنا تقطعه، أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله عن هشام بن هشام، عن أبي إدريس، قال: شهدت أنس بن مالك أتى ببسر مذنب، فجعل يقطعه منه.
أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة، قال قتادة: كان أنس. يأمر بالتذنوب فيقرض.
أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن حميد، عن أنس، انه كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله عن فضيخه.
وهكذا كان مذهب أنس رضي الله عنه.
24/ 11 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني عبد الجبار
(1)
بن عمر، أن محمد
(2)
بن المنكدر، حدثه عن جابر بن عبد الله، أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تشربوا في المزفت
(3)
والنقير
(4)
والحنتم
(5)
والدباء
(6)
واشربوا
(7)
وكل مسكر حرام.
(1)
عبد الجبار بن عمر الأيلي، تقدم في الحديث رقم (14) وهو ضعيف.
(2)
محمد بن المنكدر بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (14).
(3)
[المزفت] هو الإناء الذي يطلى بالزفت، وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه، النهاية 2/ 304.
(4)
[النقير] أصل النخلة وجذعها، ينقر وسطه، ثم ينبذ فيه التمر، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا، والنهي واقع على ما يعمل فيه من النبيذ، النهاية 5/ 104.
(5)
[الحنتم] جرار مدهونة خضر، كانت تحمل الخمر فيها الى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدها حنتمة، النهاية 1/ 448.
(6)
[الدباء] القرع، واحدها دباءة، كانوا ينتبذون فيها، فتسرع الشدة في الشراب، ووزنها فعّال، النهاية 2/ 96
(7)
قوله: [واشربوا] في هذا الحديث، لعل أن يكون بعدها [في الأسقية]، انظر مسلم وأبو داودكما سيأتي.
هذا السند ضعيف، لوجود عبد الحبار بن عمر الأيلي فيه، وهو ضعيف.
، الا أن له. طرقا صحيحة، منها:
ما أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1578 كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال مالم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=يصر مسكرا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمقير، والحنتم المزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك، وأوكه.
ومن طريق الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه مختصرا.
وقوله: (واشربوا) في هذا الحديث لعل أن يكون بعدها (في السقاء).
ومثله عن عائشة رضي الله عنها، وابن عباس رضي الله عنهما، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
ومن طريق ابن وهب، عن أسامة، عن نافع، عن ابن عمر مثل ذلك.
وكذا من طريق زاذان عن ابن عمر، ومن طريق أبي الزبير عن جابر وابن عمر، المرجع السابق.
وأبو داود 4/ 92 - 98، كتاب الأشربة، باب الأوعية، من حديث ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، من حديث وفد عبد القيس: يا رسول الله فيم نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية، قالوا يا رسول الله: فان اشتد في الأسقية؟ قال: فاضربوا عليه الماء، قالوا يا رسول الله: فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهرقوه، ثم قال: ان الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة، قال: وكل مسكر حرام.
والترمذي 4/ 294 كتاب الأشربة، باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير، من طريق زاذان، يقول: سألت ابن عمر عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة، وهي الجرة، ونهى عن الدباء، وهي القرعة، ونهى عن النقير، وهو أصل النخل ينقر نقرا، أو ينسح نسجا، ونهى عن المزفت، وهي المقير، وأمر أن ينبذ في الأسقية، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=والنسائى 8/ 306 كتاب الأشربة باب النهي عن نبيذ الدباء، والحنتم، والمزفت، من حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة، وجابر رضي الله عنهم أجمعين.
وابن ماجة 2/ 1127 كتاب الأشربة، باب النهي عن نبيذ الأوعية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقير والمزفت والدباء والحنتمة، وقال: كل مسكر حرام.
والبخاري (فتح الباري 1/ 129) كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الايمان من حديث ابن عباس، في قصة وفد عبد القيس.
وأحمد في مسنده 1/ 228، من حديث وفد عبد القيس وشرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 224 - 225، كتاب الأشربة، باب الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت، من حديث ابن عمر، وجابر، وأنس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عما يصنع من الظروف المزفتة، وفي الدباء، وقال: كل مسكر حرام.
وانظر الحديث رقم (25).
25/ 12 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج
(1)
، عن أيوب
(2)
بن هانيء، عن مسروق
(3)
الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله
(1)
[ع] ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، مولاهم، المكي، ثقة، فقيه، فاضل، وكان يدلس، (ط 3) ويرسل، من السادسة، مات سنة 150، أو بعدها، تقريب التهذيب 219، وتهذيب التهذيب 6/ 402
(2)
[ق] أيوب بن هانيء الكوفي، صدوق، فيه لين من السادسة، تقريب التهذيب 42، وتهذيب التهذيب 1/ 414.
(3)
[ع] مسروق الأجدع بن مالك الهمداني الوداعي، أبو عائشة، الكوفي، فقيه، عابد، مخضرم، من الثانية، مات سنة 62، وقيل: 63، تقريب التهذيب 334، وتهذيب التهذيب 10/ 109.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجة 2/ 1128، كتاب الأشربة باب ما رخص فيه، مصباح الزجاجة للبوصيري 3/ 107، كتاب الأشربة، باب ما رخص فيه من ذلك، وذكره سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا، وقال: هذا إسناد حسن وله شاهد في صحيح مسلم.
والسنن الكبرى للبيهقي 8/ 311 كتاب الأشربة، باب الرخصة في الأوعية بعد النهي، كلهم من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا، وله شاهد أخرجه مسلم 3/ 1584 - 1585، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، مالم يصر مسكرا، من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا، وفي روايته الأخرى: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام.
والترمذي 4/ 295 كتاب الأشربة، باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف
صلّى الله عليه وسلم قال: «إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية. ألا إن وعاء لا يحرم شيئا، وكل مسكر حرام» .
=من حديث بريده عن أبيه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي 8/ 311، كتاب الأشربة، باب الجر خاصة، والاذن في شيء منها، من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيما بدا لكم، واياكم وكل مسكر.
ومالك في موطئه 2/ 485، كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الأضاحي من حديث ربيعة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري، ومحل الشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام.
والحاكم في المستدرك 1/ 374، من حديث ابن وهب، كتاب الجنائز، باب الرخصة في زيارة القبور، وقال الذهبي: فيه ايوب بن هانيء، ضعفه ابن معين.
وانظر الحديث السابق 24، والحديث رقم 26، 27، 28.
وشرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 228 واحمد في مسنده 6/ 154 ذكره من وجه آخر ضعيف.
26/ 13 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة
(1)
أن عبد الرحمن
(2)
بن ميمون حدثه أنه سمع الحكم
(3)
بن عتيبة يحدثه بمكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في حجة الوداع فقال: «ألا إني كنت نهيتكم أن تنبذوا في الحنتم، والدباء، والنقير، فانتبذوا، وكل مسكر حرام» .
قال عبد الرحمن بن ميمون، فاستحييت أن أسأله عمن يحدثه، فسألت بعض جلسائه، فأخبرني أنه يحدث عن عبد الرحمن
(4)
بن أبي ليلى عن معاذ.
(1)
[م د ت ق]، عبدالله بن لهيعة، بفتح اللام، وكسر الهاء، ابن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي، صدوق، من السابعة، اختلط بعد احتراق كتبه، ورواية عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون، مات سنة 174، تقريب التهذيب 186، وتهذيب التهذيب 5/ 373.
(2)
[دق] عبد الرحمن بن ميمون البصري، مولى عبد الرحمن بن سمرة، مقبول، من السابعة، تقريب التهذيب 210، وتهذيب التهذيب 6/ 284.
(3)
[ع] الحكم بن عتيبة بالمثناة، ثم الموحدة، مصغر، أبو محمد الكندي، الكوفي، ثقة، ثبت، فقيه، إلا أنه ربما دلس ط 3، من الخامسة، مات سنة 113 أو بعدها، تقريب التهذيب 80، وتهذيب التهذيب 2/ 432.
(4)
[ع] عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، المدني، ثم الكوفي، ثقة، من الثانية، اختلف في سماعه من عمر، مات سنة 83 بوقعة الجماجم، تقريب التهذيب 209، وتهذيب التهذيب 6/ 260.
لم أقف عليه بهذا السند، وقد تقدام في الحديث رقم (25)، طرقا له، والحديث مرسل لأن رواية ابن أبي ليلى عن معاذ مرسلة، جامع التحصيل 276، وكشف الأستار حديث 454.
27/ 14 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الحارث
(1)
بن نبهان، عن حنظلة
(2)
عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، ثم قال:
(1)
[ق ت] الحارث بن نبهان، الجرمي، بفتح الجيم، أبو محمد البصري، متروك، من الثامنة، مات بعد 160، تقريب التهذيب 61، وتهذيب التهذيب 2/ 158.
(2)
[ع] حنظلة بن سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي، المكي، ثقة، حجة، من السادسة، مات سنة 151، تهذيب التهذيب 3/ 60، وتقريب التهذيب 86.
في هذا السند الحارث بن نبهان، وهو متروك، وفيه انقطاع لأن حنظلة لم يلق أنس بن مالك لأنه من السادسه، فالسند ضعيف جدا وورد من طرق أخرى، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1585، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا، من حديث علقمة بن مرثد، عن أبي بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. وانظر الأحاديث رقم 24، 25، 26، 28.
28/ 15 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: وحدثني أسامة
(1)
بن زيد الليثي، أن محمد
(2)
بن يحيى بن حبان، أخبره أن واسع
(3)
بن حبان، حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«نهيتكم عن النبيذ، ألا فانتبذوا ولا أحل مسكرا» .
(1)
[خت م عه] أسامة بن زيد الليثي، مولاهم، أبو زيد، تقدم في الحديث رقم (2).
(2)
[ع] محمد بن يحيى بن حبان، بفتح المهملة، وتشديد الموحدة، بن منقذ الأنصاري، المدني، ثقة، فقيه، من الرابعة، مات سنة 121، تقريب التهذيب 323، وتهذيب التهذيب 9/ 507.
(3)
[ع] واسع بن حبان، بفتح المهملة، ثم موحدة ثقيلة، ابن منقذ بن عمرو الأنصاري، المازني، المدني، صحابي ابن صحابي، وقيل: بل ثقة، من الثانية، تقريب التهذيب 368، وتهذيب التهذيب 11/ 202.
أخرجه البيهقي 8/ 311، كتاب الأشربة، باب الرخصة في الأوعية بعد النهي، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 228، كتاب الأشربة، باب الانتباذ في الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت.
والحاكم في المستدرك 1/ 374 - 375، كتاب الجنائز، باب الرخصة في زيارة القبور، وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم، كلهم من حديث ابن وهب هذا وله متابعة من حديث مالك في الموطأ 2/ 485، كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الأضاحي مطولا، من حديث ربيعة بن عبدالرحمن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه: وهو محل الشاهد: ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام .. الخ وكذلك عند أحمد 3/ 63.
وانظر الحديث رقم 24، 25، 26، 27.
29/ 16 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الحارث
(1)
بن نبهان، عن العلاء
(2)
بن المسيب، عن ابراهيم
(3)
، عن الأسود
(4)
بن يزيد، قال: كانت عائشة تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جر
(5)
أخضر، وأن عائشة كانت تشرب النبيذ في جر أخضر، قال: وأخبرني أن عبد الله بن مسعود كان يشرب في جر أخضر.
(1)
الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (27) وهو متروك
(2)
[خ دس ق] العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي، ويقال: الثعلبي، الكوفي، ثقة، ربما وهم، من السادسة، تقريب التهذيب 269، وتهذيب التهذيب 8/ 192.
(3)
[ع] إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي أبو عمران الكوفي، الفقيه، ثقة، الا أنه يرسل كثير، من الخامسة، مات سنة 166، تقريب التهذيب 24، وتهذيب التهذيب 1/ 177.
(4)
[ع] الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن، مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه، من الثانية، مات سنة 74، أو 75، تقريب التهذيب 36، وتهذيب التهذيب 1/ 343.
(5)
[والجر الأخضر] هو الإناء المعروف من الفخار، النهاية 1/ 260.
هذا السند فيه الحارث بن نبهان، وهو متروك، الا أنه ورد بطرق أخرى ليس فيها الحارث منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 156، كتاب الأشربة، باب من رخص في نبيذ الجر الأخضر، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن العلاء بن المسيب، عن حكيم بن جبير، عن ابراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى جدّ أخضر.
وما ورد عن ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 156 عن أبي الأحوص عن أبي اسحاق، عن الأسود، قال: كان عبد الله ينبذ له في الجر الأخضر.
ومن طريق الأعمش عن ابراهيم بن همام، قال: كان ينبذ لعبد الله النبيذ في جر أخضر فيشربه، وكان ينبذ لأسامة بن زيد في جر أخضر فيشربه. ومسند اسحاق بن راهويه، مسند عائشة رضي الله عنها 3/ 875، أخرجه من طريق حكيم بن جبير، عن ابراهيم بن يزيد، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كنا ننبذ، وكان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جر أخضر فيشربه. وكذا يروى عن ابن أبي أوفى، وأنس بن مالك، وغيرهم، كما في المصنف المذكور.
30/ 17 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، انا، ابن جريج
(1)
، عن أبي الزبير
(2)
، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يجد شيئا ينبذ له فيه، نبذ له في تور
(3)
من حجارة.
(1)
ابن جريج، هو عبد الملك، تقدم في الحديث رقم (24).
(2)
أبو الزبير، هو محمد بن مسلم بن تدرس، تقدم في الحديث رقم (4).
(3)
[التور من الحجارة] هو قدح كبير كالقدر، يتخذ تارة من الحجارة، وفارة من النحاس، وغيره .. النهاية 1/ 199.
أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1584 كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، مالم يصر مسكرا.
وأبو داود 4/ 99، كتاب الأشربة، باب الأوعية.
والنسائى 8/ 310، كتاب الأشربة، باب الإذن فيما كان في الأسقية منها.
وابن ماجة 2/ 1126، كتاب الأشربة، باب صفة النبيذ وشربه.
وأحمد في مسنده 3/ 304، 307، 326، 379، 384.
والدارمي 2/ 116، كتاب الأشربة، باب فيما ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم.
ومسند الشافعي 2/ 95، رقم 315، كتاب الأشربة.
كلهم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم.
وصحيح ابن حبان 7/ 388، كتاب الأشربة، باب ذكر الإباحة للمرء أن ينبذ له في أواني الحجارة، سندا ومتنا.
31/ 18 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة
(1)
، عن سعيد
(2)
بن محمد، عن أبي النضر
(3)
، عن سالم
(4)
بن عبد الله بن عمر، عن أبيه،
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
سعيد بن محمد، لم أقف به على ترجمة، وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده والطحاوي في شرح معاني الأثار ولم يذكرا سعيد بن محمد هذا، كما ذكرنا في التخريج
(3)
أبو النضر سالم ابن أبي أمية مولى عمر بن عبد الله التيمي المدني ثقة كان يرسل منالخامسة، مات سنة تسع وعشرين، التقريب 114. وتهذيب التهذيب 3/ 431
(4)
[ع] سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي، العدوي، أبو عمر، أو أبو عبد الله، المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتا، عابدا، فاضلا، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار الثالثة، مات في آخر سنة 106، على الصحيح، تقريب التهذيب 115، وتهذيب التهذيب 3/ 436.
هذا الحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده، انظر (الفتح الرباني 17/ 129)، كتاب الأشربة، باب الانتباذ في الأوعية سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
وشرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 213، كتاب الأشربة، باب الخمر المحرمة من حديث ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من العنب خمرا، وأنهاكم عن كل مسكر.
وله شواهد منها ما أخرجه أبو داود 1/ 84، كتاب الأشربة، باب الخمر مما هي؟ من حديث مالك بن عبد الو احد، حدثنا معتمر، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز، أن عامرا حدثه، أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الخمر من العصير، والزبيب والتمر والحنطة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من العنب خمرا، ومن العسل خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الحنطة خمرا، وأنا أنهى عن كل مسكر» .
=والشعير والذرة، واني أنهاكم عن كل مسكر.
وفي الترمذي 4/ 297 كتاب الأشربة، باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، من حديث عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن العسل خمرا، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
وابن ماجة 2/ 1121، كتاب الأشربة، باب ما يكون منه الخمر.
والبيهقي 8/ 289، كتاب الأشربة، باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمها.
والحاكم في المستدرك 4/ 148، كتاب الأشربة، باب كل مسكر حرام.
والدارقطني 4/ 253 كتاب الأشربة وغيرها، كلهم من حديث النعمان بن بشير.
وفي البخاري بشرح فتح الباري 10/ 35، كتاب الأشربة، باب الخمر من العنب وغيره، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما، قال: قام عمر على المنبر، فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل.
32/ 19 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
، ويونس
(2)
بن يزيد، عن ابن شهاب
(3)
، عن أبي سلمة
(4)
بن عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع
(5)
فقال: «كل شراب أسكر، فهو حرام» .
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (10).
(4)
[ع] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، الزهري، المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: اسمه اسماعيل، ثقة، مكثر، من الثالثة، مات سنة 194، تقريب التهذيب 409، وتهذيب التهذيب 12/ 115.
(5)
[البتع] بسكون التاء، وقد تحرك، نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن، النهاية 1/ 94.
أخرج هذا الحديث البخاري بشرح (فتح الباري 10/ 41)، كتاب الأشربة، باب الخمر من العسل.
ومسلم 3/ 1585، 1586، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر.
وأبو داود 4/ 88 كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر.
والترمذي 4/ 291، كتاب الأشربة، باب ما جاء كل مسكر حرام.
والنسائي 8/ 298، كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر.
وابن ماجة 2/ 1123، كتاب الأشربة، باب كل مسكر حرام.
ومالك في الموطأ 2/ 845، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر.
وأحمد في مسنده 6/ 190.
كلهم من طريق مالك، ومسلم من طريق مالك، ويونس بن. يزيد، من حديث ابن وهب.
33/ 20 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو
(1)
بن الحارث، أن دراج
(2)
أبا السمح، حدثه أن عمر
(3)
بن الحكم حدثه، عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أهل اليمن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، ثم قالوا: يا رسول الله: ان لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير، فقال: «الغبيرا
(4)
، قالوا: نعم، فقال: لا تطعموه، ثم لما كان بعد
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (15).
(2)
[بخ عه] دراج، بتثقيل الراء، وآخره جيم، ابن سمعان، أبو السمح، بمهملتين، الأولى مفتوحة، والميم ساكنة، قيل: اسمه عبد الرحمن، دراج لقب، السهمى، مولاهم، المصري، القاضي، صدوق، في حديثه، عن أبي الهيثم. ضعيف، من الرابعة، مات سنة 126، تقريب التهذيب 97، وتهذيب التهذيب 3/ 208.
(3)
[خت م س دق] عمر بن الحكم بن رافع بن سنان، المدني، الأنصاري، حليف الأوس، ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب 253، وتهذيب التهذيب 7/ 436.
(4)
[الغبيراء] نبيذ الذرة، وقيل: نبيذ الأرز، وتسمى السكركه، النهاية 3/ 338.
هذا الحديث في سنده دراج بن سمعان أبو السمح، ضعفه بعضهم، قال أحمد: حديثه منكر، بحر الدم 143، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: في حديثه ضعف، وقال الدارقطني: ضعيف، ووثقه ابن معين، وابن حبان، وخرج له الأربعة، والبخاري في الأرب المفرد، تهذيب التهذيب 3/ 208، والميزان 2/ 24، والضعفاء للعقيلي 2/ 43.
والحديث أخرجه أحمد في مسنده 6/ 427، من طريق ابن لهيعة عن دراج وساقه سندا ومتنا والاسناد يحتمل الانقطاع، فإن عمر بن الحكم أرسل عن سعد كما في جامع التحصيل 296، وأم حبيبة متقدمة وفاة عن سعد بخمس سنوات، فإرسال عن أم حبيبة أولى.
وله شواهد تقويه منها ما أخرجه أحمد في مسنده 2/ 158، من طريق ابن لهيعة
يومين ذكروه له أيضا، فقال: الغبيرا قالوا: نعم، قال: لا تطعموه ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه، فقال: الغبيرا. قالوا: نعم، فقال: لا تطعموه»
=عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عمرو، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال علي مالم أكل فليتبوأ مقعده من النار، ونهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، قال: وكل مسكر حرام.
وفي المسند أيضا: 3/ 422، من طريق قيس بن سعد بن عبادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والعنين وإياكم والغبيراء، فانها ثلث خمر العالم.
وله شاهد آخر في الموطأ 2/ 845، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال: لا خير فيها، ونهى عنها.
وأبو داود 4/ 89، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن الوليدي بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: كل مسكر حرام.
وانظر الحديث رقم 24، 35:::]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
[ع] يزيد بن أبي حبيب، المصري، أبو وجاء، واسم أبيه سويد، ثقة، فقيه، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة 128، تقريب التهذيب 381، وتهذيب التهذيب 11/ 318.
(3)
[زم عه] عياش بن عباس، بموحدة ومهملة، القتباني، وسكون المثناة،، المصري، ثقة، من السادسة، قال ابن يونس: يقال: مات سنة 133، تقريب التهذيب، وتهذيب التهذيب 8/ 197.
(4)
[ع] أبو الخير، هو مرتد بن عبد الله اليزني، بفتح التحتانية والزاي بعدها نون، أبو الخير المصري، ثقة، فقيه، من الثالثة، مات سنة 190، تقريب التهذيب 331، وتهذيب التهذيب 8/ 197.
(5)
ديلم الحميري الجيشاني، بفتح الجيم بعدها تحتانية، ثم معجمة، كان أول وافد على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، صحابي جليل، تقريب التهذيب 98، وتهذيب التهذيب 3/ 215.
أخرجه أحمد في مسنده، انظر (الفتح الرباني 17/ 133) كتاب الأشربة، باب تحريم كل مسكر، من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن مرتد بن عبد الله، عن ديلم.
وأبو داود 4/ 89، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، من طريق عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد، عن ديلم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، انا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وانا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به علي أعمالنا، وعلى برد بلادنا، قال: هل يسكر؟ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه، قال: قلت: فان الناس
، أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: «يا رسول الله: إنا بأرض باردة، شديدة البرد، نصنع بها شرابا من القمح، أفيحل يا نبي الله؟ قال: أليس بمسكر؟ قالوا: بلى، قال: فإنه حرام» .
=غير تاركيه، قال: فان لم يتركوه فقالتهم ..
ويشهد له حديث أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه يصنع بأيديهم من الذرة يقال له: المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام .. الخ. (الفتح الرباني)، على مسند أحمد 17/ 133.
وانظر الحديث الآتى رقم 35.
35/ 22 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الليث
(1)
بن سعد أن أبا وهب الجيشاني
(2)
حدثه، عن وفد جيشان
(3)
الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرابا يصطنعوه من الذرة والحنطة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أيسكر؟ قالوا: نعم، فنهاهم عنه» .
(1)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
[دت ق] أبو وهب الجيشاني بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة، المصري، قيل: اسمه ديلم بن هوشع، وقال ابن يونس: هو عبيد بن شرحبيل، مقبول، من الرابعة، تقريب التهذيب 432، وتهذيب التهذيب 3/ 215، وفيه قال ابن حجر: له صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأشربة ..
(3)
جيشان، قبيلة من اليمن، انظر الأنساب للسمعاني 3/ 46، وقال: هذه النسبة الى جيشان ينسب لها أبو وهب ديلم بن الهوشع الجيشاني، انظر الحديث السابق رقم 34، فانه متابع له.
36/ 23 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله
(1)
بن عمر، ومالك
(2)
بن أنس، عن نافع
(3)
أن عبد الله بن عمر، كان يقول: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام».
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، تقدم في الحديث رقم 5
(2)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
[ع] نافع أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة، ثبت، فقيه، مشهور، من الثالثة، مات سنة 117 أو بعد ذلك، تقريب التهذيب 355، وتهذيب التهذيب هذا السند صحيح ولا يضره عبد الله لأنه مقرون بمالك. والحديث ورد بطرق أخرى، ليس فيها عبد الله المذكور.
منها ما أخرجه أبو داود 4/ 85، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر بهذا اللفظ وزيادة، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة.
ومسلم 3/ 1587، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، بلفظ: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام
…
الخ.
والدارقطني 4/ 248 كتاب الأشربة وغيرها.
والطحاوي في مشكل الآثار 4/ 216 كتاب الأشربة باب ما يحرم من النبيذ.
وابن الجارود في المنتقى رقم 218.
والبيهقي 8/ 293، كتاب الأشربة، باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم، اذا كانت مسكرة.
وأحمد في مسنده 2/ 29، 134، 137، كل هؤلاء يرفعونه الى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق حماد بن زيد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام.
ومن طريق مالك أخرجه الترمذي 4/ 290، كتاب الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر، من طريق مالك موقوف، على ابن عمر رضي الله عنهما.
وكذا الشافعي في مسنده 2/ 92.
وقال البيهقي في السنن الكبرى 8/ 294، كذا رواه سائر أصحاب مالك عن مالك موقوفا، غير روح، فانه رفعه في رواية الدولابي عنه.
وانظر الحديث رقم 37، 38، 41.
37/ 24 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: وأخبرني أبو معشر
(1)
، عن موسى
(2)
بن عقبة، عن سالم
(3)
بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر خمر، وما أسكر قليله فكثيره حرام
(4)
..
(1)
ابو معشر نجيح بن عبدالرحمن السندي المدني وهو مولى بني هاشم مشهور ضعيف، من السادسة، أسن واختلط، مات سنة سبعين ومائة، التقريب 356.
وتهذيب التهذيب 11/
(2)
[ع] موسى بن عقبة، أبو عياش، بتحتانية ومعجمة، الأسدي، مولى آل الزبير، ثقة، فقيه، امام في المغازي، من الخامسة، لم يصح أن ابن معين لينه، مات سنة 141، وقيل: بعد ذلك، تقريب التهذيب 352، وتهذيب التهذيب 10/ 360.
(3)
سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (31).
(4)
هكذا في المخطوطة، ولعل الصواب: وما أسكر كثيره، فقليله حرام، بدليل ما يأتي في التخريج.
أخرجه البيهقي 8/ 216، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب موصولة، وليست مرسلة.
وأحمد في مسنده 2/ 91، من طريق أبي معشر موصولة أيضا، أما رواية ابن وهب هذه في المخطوطة، فهي موقوفة على سالم بن عبدالله، أما ما في البيهقي ومسند أحمد، فهي موصولة عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وله متابعة في ابن ماجة 2/ 1124، كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، من طريق زكريا بن منصور عن ابى حازم، عن عبد الله بن عمر، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره -، فقليله حرام.
ألا أن فيها زكريا بن منظور وهو ضعيف. وفي ابن ماجة أيضا متابعة أخرى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه، من طريق محمد بن المنكدر، بلفظ: ما أسكر كثيره، فقليله حرام، المصدر السابق.
وأخرجه أبو داود 4/ 87، كتاب الأشربة، باب: النهي عن المسكر.
والترمذي 4/ 292، كتاب الأشربة، باب: ما جاء: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وابن الجارود 218، رقم 860، كتاب الأشربة.
وأحمد في مسنده 3/ 343، كلهم من حديث جابر رضي الله عنه.
وانظر الحديث رقم 38، 36، 41.
38/ 25 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله
(1)
بن عمر، عن عمرو
(2)
بن شعيب، عن أبيه
(3)
، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ما أسكر كثيره، فقليله حرام» .
(1)
عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (5) وهو ضعيف
(2)
عمرو بن شعيب، تقدم في الحديث رقم (2).
(3)
شب والد عمرو، تقدم في الحديث رقم (2).
في هذا السند عبد الله بن عمر، وهو ضعيف، الا أن الحديث ثابت بطرق أخرى ليس فيها عبد الله بن عمر، سنبينها ان شاء الله.
وهذا الحديث أخرجه بسنده ومتنه البيهقي 8/ 296، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وأحمد في مسنده 2/ 167، 179.
أما الروايات الأخرى الصحيحة الخالية من عبد الله بن عمر منها ما أخرجه النسائي 8/ 300، كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره.
وابن ماجة 2/ 1125، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام.
والدارقطني 4/ 254، كتاب الأشربة وغيرها، بلفظ: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وانظر الحديث رقم 36، 37، 41.
39/ 26 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني شمر
(1)
بن نمير، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
(1)
شمر بن نمير، تقدم في الحديث رقم (12)، وكذلك أبوه وجده وشمر منكر الحديث حسين بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم 12 وهو متروك والحديث أخرجه البيهقي 8/ 296، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وابن غدى في الكامل في ضعفاء الرجل 2/ 766، من طريق حميد بن عبد الله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: كل مسكر خمر وما أسكر كثيره فقليله حرام.
40/ 27 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الحارث بن نبهان
(1)
، عن ليث
(2)
بن أبي سليم، عن القاسم
(3)
بن محمد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال: «فالحسوة
(4)
منه حرام».
(1)
الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (27) وهو متروك
(2)
[خت م عه] الليث بن أبي سليم بن زنيم، بالزاي والنون، مصغرا، واسم أبيه أيمن، وقيل: أنس، وقيل غير ذلك، صدوق، اختلط أخيرا، ولم يتميز حديثه فترك، من السادسة، مات سنة 148، تقريب التهذيب 287، وتهذيب التهذيب 6/ 465.
(3)
[ع] القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، التيمي، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة، مات سنة 106 على الصحيح، تقريب التهذيب 279، وتهذيب التهذيب 8/ 333.
(4)
[الحسوة] بالضم، الجرعة من الشراب، بقدر ما يحسى مرة واحدة، والحسوة بالفتح، المرة. النهاية 1/ 387.
. هذا الحديث في سنده الحارث بن نبهان، وهو متروك، والليث بن أبي سليم، وقد اختلط فترك حديثه.
وأول الحديث: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام.
وأخرجه البيهقي في سننه 8/ 266، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره، فقليله حرام، من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، واسماعيل بن ابراهيم، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي عثمان عمر بن سالم الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه الحارث بن نبهان، الا أن فيه الليث بن أبي سليم، وأخرجه أبو داود
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=4/ 91، كتاب الأشربة، باب النهي عن الدسر، من طريق مسدد، وموسى بن اسماعيل، قالا: ثنا مهدي بن ميمون، وساقه بلفظ: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
وأشار الترمذي لرواية ليث بن أبي سليم هذه، وليس فيها انقطاع، الا أن له متابعة أخرجها الترمذي 4/ 293، كتاب الأشربة، باب ما جاء: ما أسكر كثيره فقليله حرام، من رواية مهدي بن ميمون، عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وساقه. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وأحمد في مسنده 6/ 71، 72، 131.
وابن الجارود 219، رقم 861.
وشرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 216، كتاب الأشربة، باب ما يحرم من النبيذ.
وصححه ابن حبان 7/ 379، كتاب الأشربة، باب ذكر الخبر المدحض، قول من زعم أن المسكر هو الشربة الأخيرة التي تسكر، دون ما يقدمها منه.
كلهم من رواية مهدي بن ميمون، عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وساقوه.
41/ 28 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابراهيم
(1)
بن نشيط الوعلاني، عن عمار
(2)
بن سعد، أنه سمع عبد الرحمن
(3)
بن حجيرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره، فقليله حرام» ، قال ابراهيم
(4)
فسألت ابن عبد الرحمن بن حجيرة عن ذلك، فقال: صدوق، قال ذلك أبي لعبد العزيز
(5)
بن مروان.
(1)
[بخ د س ق] ابراهيم بن نشيط، بفتح النون، وكسر المعجمة، الوعلاني بالمهملة، البصري، يكنى أبا بكر، ثقة، من الخامسة، مات سنة 161، تقريب التهذيب 84، وتهذيب التهذيب 1/ 177.
(2)
[ق] عمار بن سعد القرظ، بفتح القاف والراء بعدها ظاء معجمة، المؤذن، مقبول، من الثالثة، ووهم من زعم أن له صحبة، تقريب التهذيب 250، وتهذيب التهذيب 7/ 401.
(3)
[م عه] عبد الرحمن بن حجيرة، بمهملة، وجيم مصغرة، البصري، القاضي، وهو ابن حجيرة الأكبر، من الثالثة، مات سنة 183، وقيل بعدها ثقة تقريب التهذيب 200، وتهذيب التهذيب 6/ 160
(4)
[س] ابن عبد الرحمن، هو عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة، بمهملة، وجيم مصغرة، القاضي، ابو عبد الرحمن المصري، وهو ابن حجيرة الأصغر، ثقة، من السادسة، مات بعد المائة، تقريب التهذيب 79، وتهذيب التهذيب 5/ 292.
(5)
عبد العزيز بن مروان بن الحكم، أبو الأصبغ، بمهملة ساكنة ثم موحدة مفتوحة ثم معجمة، أخو الخليفة عبد الملك، وهو والد عمر، أمره أبوه على مصر، فأقام بها أكثر من عشرين سنة، وكان صدوقا، من الرابعة، تقريب التهذيب 216، وتهذيب التهذيب 6/ 356.
هذا الحديث، لم أقف عليه بهذا السند، وفيه انقطاع، وإرسال، ولكن له شواهد تقدم تخريجها في الأحاديث السابقة رقم 36، 37، 38. وهو مرسل لأن عبد الرحمن يروي عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص
42/ 29 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب. قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، عن إسحاق
(2)
بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ
(3)
وتمر، فأتاه آت، فقال: ان الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم الى هذه الجرار
(4)
فاكسرها، فقمت الى مهراس
(5)
لنا فضربتها بأسفله، حتى تكسرت.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
[ع] إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، الأنصاري، المدني، أبو يحيى، ثقة، حجة، من. الرابعة، مات سنة 132، وقيل: بعدها، تقريب التهذيب 29، وتهذيب التهذيب 1/ 239.
(3)
[الفضيخ] شراب يتخذ من البسر المفضوخ، أي المشروخ، النهاية 3/ 453.
(4)
[الجرار] آنية تعمل من الطين والخوص، ينتبذ فيها، اللسان 5/ 201، مادة جرر، وفي النهاية: آنية تصنع من الفخار 1/ 260.
(5)
[المهراس] الآلة التي يدق بها ويهرس، النهاية 5/ 259.
أخرجه مسلم 3/ 572، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، وبيان أنها من عصير العنب .. الخ.
والبخاري بشرح (الفتح 10/ 36)، كتاب الأشربة، باب نزول تحريم الخمر، وهي من البسر والتمر، و 13/ 232، كتاب أخبار الآحاد.
والبيهقي 8/ 286، كتاب الأشربة، باب ما جاء في تحريم الخمر.
ومسند الشافعي 2/ 94، كتاب الأشربة.
ومالك في الموطأ كتاب الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، كلهم من طريق مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=عنه، من حديث ابن وهب هذا.
وله متابعات، منها ما أخرجه أبو داود 4/ 81، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر من طريق حماد بن زيد عن أنس مختصرا.
والطحاوي 4/ 213، كتاب الأشربة، باب الخمر المحرمة ماهي؟ من طريق حماد بن سلمة عن أنس.
وأحمد في مسنده 3/ 183، 189، من طريق سليمان التيمي، عن أنس.
وانظر الحديث رقم 71.
43/ 30 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو
(1)
بن الحارث، أن حبان
(2)
بن واسع حدثه، عن أبيه
(3)
،، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«كل مسكر حرام» .
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16).
(2)
[م د ت ق] حبان بن واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري، ثم المازني، المدني، صدوق، من الخامسة، تقريب التهذيب 62، وتهذيب التهذيب 2/ 170.
(3)
واسع بن حبان، والدحبان، تقدم في الحديث رقم (28).
هذا الحديث أشار له ابن عبدالبر في التمهيد 3/ 223، من حديث مالك بن انس، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام
…
الخ.
قال ابن عبد البر في التمهيد: فروى واسع بن حبان، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ولم أقف على من خرجه.
وله شواهد تقدمت في الحديث رقم 24، 25، 26، 28.
44/ 31 - أخبرنا محمد أنا ابن وهب قال: أخبرني سعيد
(1)
بن أبي أيوب، عن ابراهيم
(2)
بن أبي عبلة، عن أم الدرداء
(3)
، عن أبي الدرداء، وسعيد بن أبى أيوب، عن شرحبيل
(4)
بن شريك المعافري، عن أبي عبد الرحمن
(5)
الحبلي، عن رويفع
(6)
بن ثابت الأنصاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأخبرني
=سقط ابن وهب من الاسناد وهذا خطأ لأن شيخ محمد بن الحكم هو ابن وهب
(1)
[ع] سعيد بن أبي أيوب الخزاعي، مولاهم، المصري، ابو يحيى ابن مقلاص، ثقة، ثبت، من السابعة، مات سنة 161، وقيل غير ذلك، ولد سنة 100، تقريب التهذيب 120، وتهذيب التهذيب 4/ 7.
(2)
[خ م د س ق] ابراهيم بن أبي عبلة، بسكون الموحدة، واسمه شمر بكسر المعجمة ابن يقظان الشامي، يكنى أبا اسماعيل، ثقة، من الخامسة، مات سنة 152، تقريب التهذيب 21، وتهذيب التهذيب 1/ 142.
(3)
[ع] زوج أبي الدرداء، اسمها هجمية، وقيل: جهمية، الأوصابية، الدمشقية، وهي الصغرى، أما الكبرى فاسمها خيرة، ولا رواية لها في هذه الكتب، والصغرى ثقة، فقيهة، من الثالثة، ماتت سنة 181، تقريب التهذيب 475، وتهذيب التهذيب 12/ 466.
(4)
[بخ م د ت س] شرحبيل بن شريك المعافري، أبو محمد المصري، ويقال:
شرحبيل بن عمرو بن شريك، صدوق، من السادسة، تقريب التهذيب 144، وتهذيب التهذيب 4/ 323.
(5)
[بخ م عه] أبو عبد الرحمن الحبلي، هو عبد الله بن يزيد المعافري، أبو عبدالرحمن الحبلي، بضم المهملة والموحدة، ثقة، من الثالثة، مات سنة 100 بافريقية، تقريب التهذيب 194، وتهذيب التهذيب 6/ 80.
(6)
رويفع بن ثابت الأنصاري، صحابي جليل، تقريب التهذيب 105.
معاوية
(1)
بن صالح، عن ابنة
(2)
أبي أمامة الباهلي. عن أبيها، فال:
(1)
[م عه] معاوية بن صالح بن حدير، بالمهملة مصغر، الحضرمي، أبو عمرو، أو عبد الرحمن الحمصي، قاضي الأندلس، صدوق، له أوهام، من السابعة، مات سنة 158، تقريب التهذيب 341، وتهذيب التهذيب 10/ 209.
(2)
بنت أبي أمامة، هي أمامة بنت صدى، بالتصغير، ابن عجلان، أبو أمامة الباهلي، الصحابي المشهور، تقريب التهذيب 152.
(3)
[ع] سليمان بن بلال التيمي، مولاهم، أبو محمد، وأبو أيوب، المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة 177، تقريب التهذيب 132 وتهذيب التهذيب 4/ 175.
(4)
[ع] يحيي بن سعيد بن قيس، الأنصاري، المدني، أبو سعيد، القاضي، ثقة، ثبت، من الخامسة، مات سنة 144، أو بعدها، تقريب التهذيب 376، وتهذيب التهذيب 11/ 221.
(5)
[ع] سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد، القرشي، المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء، الكبار، من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 190 تقريب التهذيب 126، وتهذيب التهذيب 4/ 84.
، قال: وإسحاق
(1)
بن طلحة التيمي، أن عيسى
(2)
بن طلحة، وعروة
(3)
بن الزبير، وسالم
(4)
بن عبد الله، كانوا يشربون الطلاء
(5)
، وأن سالم بن عبد الله شربه بالشام، فقال له عمر بن عبد العزيز: أتشرب الطلاء؟ قال له سالم:
نعم، قد كان أبي يشربه.
(1)
[ق] إسحاق بن طلحة بن عبيد الله، التيمي، مقبول، من الثالثة، مات سنة 156، تقريب التهذيب 29، وتهذيب التهذيب 1/ 238.
(2)
[ع] عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي، أبو محمد المدني، ثقة، فاضل، من كبار الثالثة، مات سنة 100، تقريب التهذيب 271، وتهذيب التهذيب 8/ 215.
(3)
[ع] عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد الله، المدني، ثقة، فقيه، مشهور، من الثانية، مات سنة 94 على الصحيح، تقريب التهذيب 238، وتهذيب التهذيب 7/ 180.
(4)
سالم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (31).
(5)
[الطلاء] ممدود، بكسر أوله، هو ما طبخ من العصير حتييغلظ، وشبه بطلاء الإبل، وهو القطران، الذي يطلى به الجرب، النهاية 3/ 137.
أخرج النسائي 8/ 330، كتاب الأشربة، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء ومالا يجوز، رواية معاوية بن صالح، ويحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: اذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به.
وراويه أبي الدرداء، ففي النسائي المرجع السابق، قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن سعيد بن المسيب، أن أبا الدرداء كان يشرب ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه.
وانظر الحديث الآتي رقم 45.
45/ 32 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني ابراهيم
(1)
بن نشيط الوعلاني، وعمرو
(2)
بن الحارث، عن سعيد
(3)
بن أبي هلال، عن محمد
(4)
بن عبد الله، أن أبا مسلم
(5)
الخولاني حج فدخل على عائشة رضي الله عنها، زوج
(1)
ابراهيم بن نشيط، تقدم في الحديث رقم (41).
(2)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16).
(3)
[ع] سعيد بن أبي هلال الليثي، مولاهم، أبو العلاء المصري، قيل: مدني الأصل، وقال ابن يونس: بل نشأ بها، صدوق، لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفا، الا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط، من السادسة، مات بعد 130، تقريب التهذيب 126، وتهذيب التهذيب 4/ 91.
(4)
[م خ] محمد بن عبد الله بن قيس بن حرملة بن المطلب بن عبدمناف، مقبول، من السادسة، تقريب التهذيب 306، وتهذيب التهذيب 9/ 272.
(5)
[عه] أبو مسلم الخولاني، الزاهد، الشامي، اسمه عبد الله بن ثوب، بضم المثلثة، وفتح الواو بعدها موحدة، وقيل: بإشباع الواو، وقيل: ابن أثوب، وقيل اسمه يعقوب بن عوف، ثقة، عابد، من الثالثة، رحل الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدركه، وعاش الى زمن يزيد بن معاوية، تقريب التهذيب 326، وتهذيب التهذيب 12/ 235.
هذا الحديث أخرجه البيهقي 8/ 294، كتاب الأشربة، باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم اذا كانت مسكرة والحاكم في المستدرك 4/ 147، كتاب الأشربة، باب ان أعظم الكبائر شرب الخمر. كلاهما من طريق ابن وهب هذه سندا ومتنا. وقال الحاكم: صحيح
النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها، فجعل يخبرها، فقالت: فكيف تصبرون على بردها؟ فقال: يا أم المؤمنين انهم يشربون شرابا لهم، يقال له:
الطلاء، فقالت: صدق الله وبلغ حبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: «إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها» .
=على شرطهما، ولم يخرجاه.
وقال الذهبي: قلت كذا، قال محمد، فمحمد مجهول، وان كان ابن أخي الزهري، فالسند منقطع.
وانظر الحديث الآتي رقم (46) والحديث السابق رقم 45.
46/ 33 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني معاوية
(1)
بن صالح، عن حاتم
(2)
بن كريب، عن مالك
(3)
بن أبي مريم، عن عبد الرحمن
(4)
بن غنم الأشعري، عن أبي مالك الأشعري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، ويضرب على رءوسهم المعازف
(5)
يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم قردة وخنازير».
(1)
معاوية بن صالح، تقدم في الحديث رقم (44).
(2)
[دس ق] حاتم بن كريب، والصواب، حاتم بن حريث، الطائي، المحري، بفتح الميم وسكون المهملة، حمصي، مقبول، من الرابعة، تقريب التهذيب 58، وتهذيب التهذيب 2/ 129.
(3)
[ق] مالك بن أبي مريم الحكمي، بفتحتين، الشامي، مقبول، من الخامسة، تقريب التهذيب 327، وتهذيب التهذيب 10/ 21.
(4)
[خت عه] عبدالرحمن بن غنم، بفتح المعجمة، وسكون النون، الأشعري، مختلف في صحبته، مات سنة 78، تقريب التهذيب 208، وتهذيب التهذيب
(5)
[المعازف] هي الدفوف، وغيرها من آلة الله و. النهاية 3/ 230.
أخرجه البيهقي 8/ 295، كتاب الأشربة، باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة .. الخ، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
وابن ماجة 2/ 1333، كتاب الفتن، باب العقوبات، من طريق معن بن عيسى، عن معاوية بن صالح، عن حاتم بن حريث، وساقه بسنده ومتنه.
والبخاري مع الفتح 10/ 51) كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه من طريق عطية بن قيس الكلابي، عن عبد الرحمن بن غنم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=الأشعري، قال: حدثني أبو عامر، وأبو مالك الأشعري، وذكره مطولا، فهو متابعة.
وله شاهد أخرجه ابن ماجة 2/ 1123، كتاب الأشربة، باب الخمر يسمونها بغير اسمها، من طريق ثابت بن السمط، عن عبادة بن الصامت، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب ناس من أمتي الخمر باسم يسمونها اياه.
وفيه أيضا عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأنام حتى تشرب فيها طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها.
وله متابعة في أبي داود 4/ 91، كتاب الأشربة، باب في الداذي، وهو حب يطرح في النبيذ فيشتد، من حديث أبي صالح، عن حاتم بن حريث، وساقه، وفيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليشربن ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها.
وفيه أيضا من حديث سفيان الثوري، وسئل عن الداذي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربنناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها.
وانظر الحديث السابق رقم 45.
47/ 34 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني يونس
(1)
بن يزيد، عن ابن شهاب
(2)
، عن عروة
(3)
بن الزبير، عن عائشة، أنها كانت تنهى النساء أن يمتشطن بالخمر.
(1)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
ابن شهاب، محمد بن مسلم الزهري، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
أخرج عبدالرزاق في مصنفه 9/ 249، كتاب الأشربة، باب امتشاط المرأة بالخمر، من حديث معمر عن الزهري، قال: كانت عائشة تنهى أن تمشط المرأة بالمسكرة.
وله شواهد من الآثار، منها ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أتمتشط المرأة بالمسكر؟ قال: لا، وقال: عبد الكريم: لا، وقال عمرو بن دينار: لا تمتشط المرأة بالخمر.
وفيه أيضا عن معمر، قال: سئل عكرمة أتمتشط المرأة بالمسكر؟ قال: لا تمتشط بمعصية الله.
وقال عبد الرزاق أيضا عن عبد الله بن عمر المديني، عن نافع، قال: قيل لابن عمر: ان النساء يمتشطن بالخمر؟ فقال ابن عمر: ألقى الله في رءوسهن الحاصة، (والحاصة: هي العلة التي تحص الشعر وتذهبه) كما في النهاية 1/ 396.
واخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 8/ 195، كتاب الأشربة، باب في المري يجعل فيه الخمر، من حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه بلغه أن نساء يمتشطن بالخمر؟ فقال: ألقى الله في رءوسهن الحاصة.
وقال أيضا: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي السفر عن امرأته أن عائشة سئلت عن المرأة تمتشط بالعسلة فيها الخمر، فنهت عن ذلك أشد النهي.
48/ 35 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، وغيره، عن زيد
(2)
بن أسلم، عن عبد الرحمن
(3)
بن وعلة السبأي من أهل مصر، أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: ان رجلا أهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية
(4)
خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل علمت أن الله عز وجل قد حرمها؟ قال: لا، فسار
(5)
انسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بم ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها، فقال: ان الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: ففتح المزادتين
(6)
حتى ذهب ما فيها».
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
زيد بن أسلم، تقدم في الحديث رقم (19).
(3)
[عه] عبد الرحمن بن وعلة بفتح الواو، وسكون المهملة، السبأي، البصري، صدوق، من الرابعة، تقريب التهذيب 211، وتهذيب التهذيب 6/ 293.
(4)
[راوية خمر] هي الوعاء الذي يوضع فيه الخمر، النهاية 2/ 279.
(5)
[فسار انسانا] كلمه بصوت منخفض، النهاية 2/ 360.
(6)
[المزادة] وعاء الخمر، مثل الراوية، النهاية 2/ 279.
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 846، كتاب الأشربة، باب جامع تحريم الخمر.
ومن طريق ابن وهب أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1206، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.
والبيهقي في السنن الكبيرى 6/ 11، كتاب البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر.
وأحمد في مسنده 1/ 358، كلهم من طريق مالك به.
والدارمي 2/ 114، كتاب الأشربة، باب النهي عن الخمر وشرائها.
49/ 36 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان
(1)
بن بلال، عن يحيى
(2)
بن سعيد، عن عبد الرحمن
(3)
بن وعلة، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
(1)
سليمان بن بلال التيمي، تقدم في الحديث رقم (44).
(2)
يحيي ين سعيد، تقدم في الحديث رقم (31).
(3)
عبد الرحمن بن وعلة، تقدم في الحديث رقم (48).
أخرجه مسلم 3/ 1206، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، وساقه سندا ومتنا، من حديث ابن وهب هذا.
وانظر تخريج الحديث السابق رقم (48)، فقد والحديث رقم 50.
50/ 37 - اخبرنا محمد أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة
(1)
، عن سليمان
(2)
بن عبد الرحمن، أن نافع
(3)
بن كيسان، أخبرني أن أباه كيسان أخبره، أنه كان يتجر بالخمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل من الشام ومعه خمر في زقاق
(4)
يريد به التجارة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله: اني قد جئت بشراب جيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«يا كيسان: انها قد حرمت بعدك، فقال كيسان: أفأذهب، فأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انها قد حرمت، وحرم ثمنها» فانطلق كيسان الى الزقاق، فأخذ بأرجلها، ثم أهراقها
(5)
جميعا.
(1)
عبد الله بن لهيعة، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
[ع] سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى البصري، أصله من خراسان، ثقة، من السادسة، تقريب التهذيب 135، وتهذيب التهذيب 4/ 209.
(3)
نافع بن كيسان، الثقفي، قال ابن سعد: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وسكن دمشق، الاصابة 4/ 546، والاستيعاب مع الاصابة 4/ 540.
(4)
[زقاق] جمع زق، وعاء تنقل فيه الخمر، وتجمع على أزقاق، وأزق، وزقان أيضا، يتخذ من الأهب، للشرب ونحوه، وتسلخ شانه من قبل الرأس، اللسان، مادة (الزق).
(5)
[أهراقها] أسالها، يقال: أراق الماء يريقه، وهراقه يهريقه، بفتح الهاء، هراقة، ويقال: أهرقت الماء أهرقه اهراقا، النهاية 26./2.
أخرجه أحمد في مسنده 4/ 335.
والطبراني في الكبير 19/ 195، من حديث ابن لهيعة، سندا ومتنا، بدون ذكر ابنوهب. والأوسط 168.
ومجمع البحرين 4/ 88، قال: وفيه نافع بن كيسان، وهو مستور وذكره الزيلعي في نصب الراية، 4/ 55 وفي هذا نظر لأنه معدود من الصحابة وهم وابن كثير في تفسيره 3/ 172.
وله شاهد سيأتي في الحديث رقم (56). وانظر الحديث رقم 48، 49.
51/ 38 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، أن عمرو
(1)
بن الحارث، أن عامر
(2)
بن يحيى المعافري، حدثه أن رجلين من أهل مكة أقبلا يريدان الاسلام، فلما قدما المدينة. أتيا كيسان، بايع الخمر، فقالا: بعنا خمرا، فانا نريد أن نشرب منها قبل أن نسلم، فقال: قد حرمت الخمر، وليس عندي الآن الازقان، ولا أدري هل يحل بيعها؟، انظر حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انطلق ولا تسمنا له، فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره فقال: «من هما؟ فلم يستطع الا أن يسميهما له، فقال: اذهب فقل لهما: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنّا أَعْتَدْنا لِلظّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتَفَقاً}
(3)
اذهب اليهما، فقل لهما: ان الذي حرم شربها حرم ثمنها».
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16)،
(2)
[م ت ق] عامر بن يحيى، المعافري، أبو خنيس، بمعجمة ونون، مصغرا، ثقة، من السادسة، مات قبل سنة 120، تقريب التهذيب 162، وتهذيب التهذيب
(3)
سورة الكهف الآية 29.
لم أقف عليه بهذا السند، والقصة.
ويشهد له الحديث السابق، رقم 50، من حديث كيسان، والحديث رقم - 48، 49، وله شاهد أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1205، كتاب المساقاة، باب تحريم الخمر، من حديث أبى نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة، قال: ايها الناس، ان الله تعالى يعرض بالخمر
…
الى أن قال: ان الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=منها شيء، فلا يشرب ولا يبيع
…
الخ.
وفي ابن ماجه 2/ 255، كتاب الأشربة، باب التجارة في الخمر، من حديث مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما نزلت الآنات من آخر سورة البقرة فى الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر.
ومسلم 3/ 1206، كتاب المساقاة، باب تحريم الخمر، من حديث عائشة هذا.
52/ 36 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن الخير الزيادي، أن مالك
(2)
ابن سعد التجيبي، حدثه أنه سمع عبد الله بن عباس يقول:
(1)
مالك بن الخير، بفتح المعجمة، وسكون التحتانية، الزيادي، المنقوطة، والموحدة، بصري، روى عن مالك بن سعد التجيبي، وعنه ابن وهب، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته، مات سنة 153، انظر الجرح والتعديل للرازي 8/ 208، وتعجيل المنفعة 385.
(2)
مالك بن سعد التجيبي، مصري، لا بأس به، روى عن ابن عباس في لعن الخمر، وروى عنه مالك بن خير الزيادي، قال عنه أبو زرعة: لا بأس به، الجرح والتعديل 8/ 209، وتعجيل المنفعة 385.
أخرجه ابن حبان في صحيحه 7/ 370، كتاب الأشربة، باب ذكر استحقاق لعن الله جل وعلا من أعان في الخمر لتشرب، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
والحاكم في المستدرك 4/ 145، كتاب الأشربة، باب: ان الله لعن الخمر، وشاربها، وساقه أيضا، وقال الحاكم: صحيح الاسناد، ووافقه الذهبي.
وله شاهد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 8/ 287، كتاب الأشربة، باب ما جاء في تحريم الخمر، من حديث ابن عمر عن طريق يزيد بن هارون، أنبأ شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن أبي طلحة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة اليه، ومبتاعها، وآكل ثمنها.
وله شاهد آخر أخرجه الطيالسي 264، الحديث رقم 1957، من حديث ابن عمر قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن أبي حميد، عن أبي توبة المصري، قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات
…
الى أن قال: ان الله لعن الخمر، ولعن غارسها، ولعن شاربها، ولعن عاصرها، ولعن موكلها، ولعن مديرها، ولعن ساقيها، ولعن حاملها، ولعن آكل ثمنها، ولعن بائعها، ومحمد بن أبي حميد ضعيف كما في تقريب التهذيب 295.
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر أخرجه أحمد في مسنده 2/ 97، من طريق يونس بن محمد، حدثنا فليح، عن سعيد بن عبدالرحمن الأنصاري، عن عبد الله
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال «يا محمد، ان الله تعالى لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة اليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها، ومسقيها» .
=بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر، ولعن شاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة اليه، وبائعها، ومبتاعها، وآكل ثمنها.
وكذا أبو يعلى الموصلي 9/ 431، 441.
وأحمد في مسنده أيضا 2/ 25.
وأبو داود 4/ 81، كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر، من حديث ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، عن عبد العزيز بن عمر، عن أبي علقمة، مولاهم، وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة اليه.
وأخرجه ابن ماجة 2/ 1121، كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، من حديث. أنس بن مالك، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمرة عشرة:
عاصرها، ومعتصرها، والمعصورة له، وحاملها، والمحمولة له، وبائعها، والمبيوعة له، وساقيها، والمستقاة له، حتي عد عشرة من هذا الضرب.
وانظر الحدث رقم 54، 56، 58.
53/ 39 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمر
(1)
بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أن أبا رافع
(2)
حدثه عن ذويد
(3)
مولى سعيد بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن في الخمر عشرة: العاصر، والمعصورة له، والبائع، والمشتري، والحامل، والمحمولة له، والساقي، والشارب، والمكارم بها، والمائدة تدار عليها» .
(1)
[خ م دس] عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، المدني، نزيل عسقلان، ثقة، من السادسة، مات سنة 150، أو قبلها، تقريب التهذيب 256 روى عن أبيه وجدّه، وعنه ابن وهب. تهذيب التهذيب 7/ 495 -
(2)
[ع] أبو رافع، نفيع الصائغ، أبو رافعالمدني، نزيل البصرة، ثقة، ثبت، مشهور بكنيته، من الثانية، تقريب التهذيب 359، وتهذيب التهذيب 10/ 472.
(3)
ذويد مولى سعيد بن عبد الملك، عن عطاء وطاووس وابن جبير، وعمرو بن دينار، التاريخ الكبير للبخاري 3/ 251.
هذا الحديث لم أقف عليه بهذا السند وهو مرسل إلا أن له شواهد تقدمت في الحديث رقم 52، والحديث الآتي رقم 54، 56، 58.
54/ 40 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن
(1)
بن شريح، وابن لهيعة
(2)
، والليث
(3)
بن سعد، عن خالد
(4)
بن يزيد، عن ثابت
(5)
بن يزيد الخولاني، أخبره أنه كان له عم يبيع الخمر، وكان يتصدق، فنهيته عنها فلم ينته، فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس، فسألته عن الخمر وثمنها، فقال: هي حرام، وثمنها حرام، ثم قال: يا معشر أمة محمد، انه لو كان كتاب بعد كتابكم، ونبي بعد نبيكم، لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم، ولا أخر ذلك من أمركم الى يوم القيامة، ولعمري لهو أشد عليكم، قال ثابت: ثم لقيت عبد الله بن عمر، فسألته عن ثمن الخمر، قال: سأخبرك عن الخمر، اني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبينا هو محتبي
(6)
، حل حبوته، ثم قال: «من كان عنده من هذه الخمر شيء فليأتني بها، فجعل يأتونه، فيقول أحدهم: عندي راوية
(7)
،
(1)
[ع] عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله، المعافري، بفتح الميم المهملة، أبو شريح الاسكندراني، ثقة، فاضل، لم يصب ابن سعد في تضعيفه، من السابعة، مات سنة 197، تقريب التهذيب 203، وتهذيب التهذيب 6/ 193.
(2)
ابن لهيعة، تقدم في الحديث رقم (26).
(3)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (17).
(4)
[ع] خالد بن يزيد الجمحي، ويقال: السكسكي، أبو عبد الرحمن المصري، ثقة، فقيه، من السادسة، مات سنة 139، تقريب التهذيب 91، وتهذيب التهذيب 3/ 129.
(5)
ثابت بن يزيد الخولاني، روى عن ابن عمر، وقال بعضهم عن ابن عمه عن ابن عمر، وهو الصحيح، الجرح والتعديل للرازي 2/ 460 - والتاريخ الكبير للبخارى 2/ 172/1، وساق بعض هذا الخبر.
(6)
[الحبوة] والاحتباء: هو أن يضم الانسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهر، ويشده عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، النهاية 1/ 335.
ويقول الآخر: عندي زق
(1)
او ما شاء الله أن يكون عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا ببقيع
(2)
كذا وكذا، ثم آذنوني، ففعلوا، ثم آذنوه، فقام وقمت معه، فمشيت عن يمينه وهو متكيء علي، فلحقنا أبو بكر، فأخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلني عن شماله، وجعل أبو بكر مكاني، ثم لحقنا عمر بن الخطاب، فأخذني وجعله عن يساره، فمشى بينهما حتى اذا وقف على الخمر، فقال للناس: أتعرفون هذه؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هذه الخمر، فقال: صدقتم، قال: فان الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة اليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، ثم دعا بسكين، فقال: اشحذوها
(3)
ففعلوا، ثم أخذها رسول
= [الراوية] هي الوعاء الذي يوضع فيه الخمر وغيره كالماء، النهاية 279/ 2.
(1)
[الزق] وعاء توضع فيه الخمر، ويجمع على أزقاق، وأزق، وزقان، يتخذ من الأهب والجلود، وتسلخ شانه من قبل الر أس، اللسان مادة (الزق)
(2)
[البقيع] المكان المتسع من الأرض، ولا يسمى بقيعا الا وفيه شجر أو أصولها، وصار علما لبقيع الفرقد، موضع بظاهر المدينة المنورة، فيه قبور أهلها، النهاية 1/ 146.
(3)
[الشحذ] للسيف، والسكين: تحديده بالمسن وغيره، مما يخرج حده حتى يقوى على القطع، النهاية 2/ 449.
هذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه 8/ 287، كتاب الأشربة، باب ما جاء في تحريم الخمر.
والمستدرك للحاكم 4/ 144، كتاب الأشربة، باب: حرمت الخمر، وجعلت عدلا للشرك، وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه. كلاهما من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
وله شاهد أخرجه أبو يعلى في مسنده 9/ 431، من طريق فليح عن سعيد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عبد الله بن عبدالله بن عمر عن أبيه، أن النبي
الله صلى الله عليه وسلم يخرق بها الزقاق، فقال الناس: ان في هذه الزقاق منفعة، فقال:
أجل، ولكني انما أفعل ذلك غضبا لله، لما فيها من سخطه، قال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله، قال: لا»، وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث.
=صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر، ولعن شاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة اليه، وبائعها، ومبتاعها، وآكل ثمنها.
وله شاهد آخر أخرجه أحمد في مسنده 25/ 2، 71، من حديث أبي طعمة وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرة أوجه. . . الخ.
وله شواهد أخرى تقدم ذكرها في الحديث رقم 52، 53، والآتية رقم 55، 56، 58.
55/ 41 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة
(1)
، أن أبا طعمة
(2)
حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر بن الخطاب يحدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1)
عبد الله بن لهيعة، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
[ق] أبو طعمة، هو نسير، بمهملة مصغرا، بن ذعلوق، بضم المعجمة واللام مهملة ساكنة، الثوري، مولاهم، الكوفي، صدوق، لم يصب من ضعفه، من الرابعة، تقريب التهذيب 356، وتهذيب التهذيب 10/ 424.
أخرجه البيهقي 8/ 287، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، من طريق شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن أبي طعمة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة اليه، ومبتاعها، وآكل ثمنها.
وأحمد في مسنده 2/ 25، 71، 97. من طريق فليح عن سعد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري، عن عبد الله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر، ولعن شاربها، وساقيها
…
الخ.
56/ 42 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عقبة
(1)
بن صهبان، وغيره من أهل المدينة، عن أبي النضر
(2)
، عن أبي هريرة، أن رجلا من الأنصار قدم بخمر فانزلها بالمدينة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه فقالوا له:
ما أقدمك بهذه علينا؟ فقال: يا رسول الله: ان لنا جيرانا من يهود، فدعنا نكارمهم بها، فقال. رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ان الله حرم شربها، وبيعها، وابتياعها، والمكارمة بها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية
(3)
قال أبو هريرة: ما دريت ما المدية قبل ذلك اليوم، فأتي بالشفرة فشقها حتى أهراق
(4)
ما فيها»، وأحدهما يزيد على صاحبه الكلمة ونحوها.
(1)
[خ م د ق] عقبة بن صهبان، بضم المهملة، وسكون الهاء بعدها موحدة، الأزدي، بصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة 170 تقريب التهذيب 241، وتهذيب التهذيب 7/ 242.
(2)
[ع] أبو النضر، سالم بن أبي أمية المدني، مولى عمر بن عبد الله التيمي، ثقة، ثبت، كان يرسل، كثير الحديث، مات سنة 129، تهذيب التهذيب 3/ 431، وتقريب التهذيب 114.
(3)
[المدية] هي السكين والشفرة، النهاية 4/ 310.
(4)
[أهراق] تقدم في الحديث رقم 50.
لم أقف عليه بهذا السند والقصة. ويشهد له الحديث رقم 50، 53، 52، 54، وله شاهد في المطالب العالية 2/ 104، الحديث رقم 1775، من حديث أبي هريرة، أن رجلا كان يهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر، فأهداها له عاما وقد حرمت، فقال الرجل: أفلا ابيعها؟ فقال: ان الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: ان الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود، فقال: فكيف أصنع بها؟ قال: صبها في البطحاء.
57/ 43 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة
(1)
، عن جعفر
(2)
بن ربيعة، عن عطاء
(3)
بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: لما كان فتح مكة، أهراق
(4)
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر، وكسر جرارها
(5)
ونهى عن بيعها، وعن بيع الأصنام
(6)
.
(1)
ابن لهيعة تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
[ع] جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي، أبو شرحبيل المصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة 136، تقريب التهذيب 55، وتهذيب التهذيب 2/ 90.
(3)
عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (3).
(4)
[أهراق] كبها على الأرض، يقال: أراق يريقه، ويجوز ابدال الهمزة هاء، فيقال: هراقه يهريقه، بفتح الهاء هراقة بكسر الهاء، ويجوز الجمع بين الهمزة والهاء، فيقال: أهرقت الماء أهرقه اهراقا، النهاية 2/ 265.
(5)
[الجرار] الجر والجرار، جمع جرة، وهي الاناء المعروف من الفخار، النهاية 1/ 260.
(6)
[الأصنام] الصنم، والأصنام: ما اتخذ من دون الله الها، وقيل: هو ما كان له جسم أو صورة، فان لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن - النهاية 3/ 56.
أخرجه أحمد في مسنده، 3/ 340، سندا ومتنا.
وله شاهد في مسلم 3/ 1207، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام، من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح.
وانظر الحديث رقم (42)
58/ 43 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني شبيب
(1)
بن سعيد التميمي، أن أبان
(2)
ابن أبي عياش، حدثهم، عن شهر
(3)
بن حوشب، أن عبد الله بن عمرو بن العاص، كان عندهم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة اليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها.
(1)
[خ خد س] شبيب بن سعيد التميمي، الحبطي، بفتح المهملة والموحدة، البصري، أبو سعيد، لا بأس بحديثه، من رواية إبنه أحمد عنه، لا من رواية ابن وهب، من صغار الثامنة، مات سنة 186، تقريب التهذيب 143، وفي تهذيب التهذيب 6.4/ 3، أنه حدث عنه ابن وهب أحاديث مناكير، وأرجوا ألا يتعمد الكذب.
(2)
أبان بن أبي عياش، تقدم في الحديث رقم (22).
(3)
[بخ م عه] شهر بن حوشب الأشعري، الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، صدوق، كثير الارسال، والأوهام، من الثالثة، مات سنة 112، تقريب التهذيب 147، وتهذيب التهذيب 4/ 369.
هذا الحديث فيه أبا شيب بن سعيد التميمي، وحديث ابن وهب عنه متكلم فيه.
وفيه أيضا شهر بن حوشب، كثير الأوهام والارسال، وفيه أبان وهو متروك ولم أقف عليه بهذا السند.
ألا أن الحديث صحيح من طرق أخرى ذكرتها في الحديث رقم 5352، 55، 56.
59/ 45 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن سمعان
(1)
، عن ابن شهاب
(2)
، عن ابن المسيب
(3)
، عن أبي هرير، أنه قال: ثمن كل خمر حرام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قاتل الله يهودا حركت عليهم الشحوم، فباعوه وأكلوا ثمنه» .
(1)
[مدق] ابن سمعان، هو عبدالله بن زياد بن سليمان المخزومي، أبو عبد الرحمن، المدني، قاضيها، متروك، اتهمه بالكذب أبو داود وغيره، من السابعة، تقريب التهذيب، 174، وتهذيب التهذيب 5/ 219.
(2)
ابن شهاب الزهري، تقدم في الحديث رقم (10).:::]
(3)
ابن المسيب، سعيد، تقدم في الحديث رقم (44).
في هذا السند ابن سمعان، وهو متروك، ولكن الحديث صحيح من طرق أخرى ليس فيها ابن سمعان، قد استوفيت تخريجها في الحديث. رقم (2، 3).
60/ 46 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الحارث
(1)
بن نبهان، أن أبان
(2)
بن أبي عياش، أخبره عن أنس بن مالك، أنه سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بتحريم الخمر، وأبو طلحة في نفر يشربون، وأنا أسقيهم، وهم يشربون فضيخا
(3)
وهي خمر أهل المدينة يومئذ، قال: ففتحنا عزلا الراوية
(4)
ثم انطلقنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ألا ان الخمر قد حرمت، فلا تشربوها، ولا تبيعوها، ولا تبتاعوا بها، فمن كان عنده منها شيء فليهرقه، فقام اليه رجل، فقال: يا رسول الله، اني جعلت فيها مال ينيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله يهودا، حرمت عليهم الثروب
(5)
فلفوها
(6)
ثم باعوها
(1)
الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (27) وهو متروك
(2)
أبان بن أبي عياش، تقدم في الحديث رقم (22).
(3)
[الفضيخ] شراب يتخذ من البسر المفضوخ، والمكسر المشدوخ، النهاية
(4)
[عزلا الراوية] فم المزادة الأسفل، النهاية 3/ 231.
(5)
[الثروب] الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء، الواحد ثرب، وجمعها في القلة أثرب، والأثارب جمع الجمع، النهاية 1/ 209.
(6)
[لفوها] جمعوها، وضموا بعضها الى بعض، القاموس مادة (لفه).
في هذا السند الحارث بن نبهان وشيخه أبان وهما متروكان إلا أن الحديث صحيح بطرق أخرى ذكرتها في الحديث رقم (42).
وله متابعة أخرجها عبد الرزاق في مصنفه 9/ 211، كتاب الأشربة، باب الجمع بين النبيذ، قال: أخبرنا معمر عن ثابت، وقتادة، وأبان كلهم عن أنس بن مالك، قال: لما حرمت الخمر، قال: اني يومئذ لأسقي أحد عشر رجلا،
فأكلوا أثمانها».
=فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها .. الي أن قال: فجاء رجل الي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا، فتأذن لي أن أبيعه؟ فأرد على اليتيم ماله؟، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أثمانها.
ومن الشواهد ما أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1570، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، من حديث ثابت، وعبد العزيز بن صهيب، ويحيى بن أيوب، عن ابن علية، والمعتمر عن أبيه، وقتادة من حديث ابن وهب، ومالك بن أنس عن اسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، كل هؤلاء عن أنس رضى الله عنه.
وأبو يعلى 5/ 482.
وأحمد في مسنده 3/ 217، وليس فيه أبان.
وانظر الحديث رقم 42.
61/ 48 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمر
(1)
بن محمد، وعبد الله
(2)
بن عمر، ويونس
(3)
بن يزيد، وابن سمعان
(4)
، وأسامة
(5)
بن زيد الليثي، أن نافعا
(6)
أخبرهم، قال: أخذ في بيت رجل من ثقيف شراب، فأمر عمر بن الخطاب ببيته فأحرق، وكان الرجل يدعى رويشد، فقال عمر أنت فويسق.
قال: وأخبرنيه ابن سمعان، وأسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن صفية
(7)
بنت أبي عبيد عن عمر بن الخطاب.
قال: وأخبرنيه ابن سمعان، عن ابن شهاب
(8)
عن سالم
(9)
عن عبد الله، عن أبيه.
(1)
عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدم في الحديث رقم
(2)
الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5) وهو ضعيف
(3)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(4)
ابن سمعان، عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (59) وهو متروك
(5)
أسامة بن زيد، تقدم في الحديث رقم (2).
(6)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
(7)
[خت م د ت س ق] صفية بنت أبي عبيد بن مسعود، الثقفية، زوج ابن عمر، قيل: انها أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر ذلك الدارقطني، وقال العجلي: ثقة، من الثانية، تقريب التهذيب 470، وتهذيب التهذيب 13/ 430.
(8)
ابن شهاب الزهري، تقدم في الحديث .. رقم (10).
(9)
سالم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (31).
هذا السند. صحيح ولا يضره عبد الله وابن سمعان لأنهما مقرونان. بالثقات كعمر ويونس ولم أقف على من خرجه غير ابن وهب
62/ 47 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني عمرو
(1)
بن الحارث، أن عمر
(2)
بن السائب، حدثه أن القاسم
(3)
بن أبي القاسم حدثه أنه سمع قاص
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (8).
(2)
[د] عمر بن السائب بن أبي راشد، المصري، مولى بني زهرة، أبو عمر، صدوق، فقيه، من السادسة، مات سنة 134، تقريب التهذيب 253، وتهذيب التهذيب 7/ 450.
(3)
القاسم بن أبي القاسم السبئي بفتح المهملة، والموحدة، بعدها همز بغير مد، مولى بني زهرة، أبوه قرمان، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا، وذكره ابن حبان في الثقات، روى عن قاص الأجناد، الجرح والتعديل 7/ 117، والثقات لابن حبان 7/ 333، وتعجيل المنفعة 340.
في سند هذا الحديث مجهول، وهو قاص الأجناد، كما قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 90، وباقي رجاله أثبات معروفون.
فقد أخرجه أحمد في مسنده 1/ 20.
والبيهقي 7/ 266، كتاب الصداق، باب الرجل يدعى على الوليمة، وفيها المعصية .. الخ، كلاهما من حديث ابن وهب سندا ومتنا.
وله شواهد منها ما أخرجه الترمذي 5/ 113، كتاب الأدب، باب ما جاء في. دخول الحمام، قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدثنا مصعب بن المقدام، عن الحسن بن صالح، عن ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير ازار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر .. قال
الأجناد بالقسطنطينية، يحدث عن عمر بن الخطاب، أنه قال: أيها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة تدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام الا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام» .
=أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه الا من حديث طاووس، عن جابر، الامن هذا الوجه.
وفي الحديث ليث بن سليم، وهو ضعيف.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده 3/ 435 من طريق أبي بكر، عن مصعب، عن حسن بن صالح.
وأحمد في مسنده 3/ 339 من طريق أبي الزبير، عن جابر، وساقه، وهذا اسناد رجال ثقات، الا أن فيه ابن لهيعة، وفيه زيادة.
وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 288، وصححه، وقال انه على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي، في كتاب الأدب، باب النهي عن دخول الحمام بغير ستر.
63/ 48 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، وابن سمعان
(2)
أن نافعا
(3)
أخبرهم عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها، حرمها في الآخرة لم يسقها» .
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
ابن سمعان، تقدم في الحديث رقم (59) وهو عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك
(3)
نافعا، تقدم في الحديث رقم (36) وهو نافع مولى ابن عمر.
هذا السند صحيح لأن ابن وهب يرويه من طريق مالك وابن سمعان فوجود ابن سمعان لا يقدح في صحة الإسناد فقد أخرجه مسلم 3/ 1588، كتاب الأشربة، باب عقوبة من شرب الخمر اذا لم يتب منها بمنعه اياها في الآخرة، من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وذكر الحديث، وفيه: قيل لمالك، رفعه؟ قال: نعم.
والنسائي 8/ 318، كتاب الأشربة، باب توبة شارب الخمر، من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وذكره.
والبخاري (الفتح 10/ 30) كتاب الأشربة، باب قول الله تعالى (انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) وذكر الحديث بسنده، عن مالك، ولم يذكر فيه: فلم يسقها.
وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 846، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، مثل ما أخرجه البخاري.
والترمذي 4/ 290، كتاب الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر، من رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وأحمد في مسنده 2/ 19، من حديث مالك عن نافع، عن ابن عمر .. الخ.
وشرح السنة للبغوي 11/ 355.
64/ 49 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني حميد
(1)
بن زياد، أبو صخر، أن رجلا
(2)
حدثه عن عمارة
(3)
ابن حزم، أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو في الحجر بمكة، وسئل عن الخمر، فقال: والله ان عظيما عند الله الشيخ مثلي، وأخذ بلحيته، يكذب في هذا المقام على نبي الله صلى الله عليه وسلم، جاءني رجل، وأنا في هذا المقام، فسألني عن الخمر، فقلت: ما سمعت فيها شيئا، ولا خبرها، ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب وسله، وارجع الى، فأخبرني ما قال لك، قال: فنظرت اليه حتى قعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع الى فقال لي: سألته عن الخمر، فقال:«هي أكبر الكبائر وأم الفواحش، من شرب الخمر ترك الصلاة، ووقع على أمه وخالته وعمته» .
(1)
[بخ د ت عس ق] حميد بن زياد، أبو صخر بن أبي المخارق الخراط، صاحب العباء، مدني، سكن مصر، ويقال: هو حميد بن صخر، أبو مردود الخراط، وقيل: انهما اثنان، صدوق، يهم، من السادسة، مات سنة 189، تقريب التهذيب 84، وتهذيب التهذيب 3/ 41.
(2)
لم أقف عليه فيما وقفت عليه من مصادر.
(3)
عمارة بن حزم، من لوذان، الأنصاري، ثم النجاري، المدني، له صحبة، تجريد الاصابة 2/ 513، وأسماء الصحابة للذهبي 1/ 395.
هذا السند فيه رجل مجهول.
وقد ذكر الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 68، بدون ذكر القصة، من حديث عثاب وابن لهيعة، وقال: انه لم يعرف عتاب، وعزاه للطبراني.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/ 147 عن ابن أبي حاتم، عن ابن عمر، وذكر الحديث مسندا بدون ذكر القصة أيضا.
65/ 50 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمر
(1)
بن محمد، عن عبد الله
(2)
بن يسار، أنه سمع سالم
(3)
بن عبد الله، يقول: قال عبد الله بن عمر
(1)
عمر بن محمد، بن زيد بن عبد الله، بن عمر بن الخطاب، تقدم في الحديث رقم
(2)
[س] عبدالله بن يسار، المكي، الأعرج، مولى ابن عمر، مقبول، من الخامسة، تقريب التهذيب 194، وتهذيب التهذيب 6/ 85.
(3)
سالم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (31).
أخرجه البيهقي 8/ 288، كتاب الأشربة، باب التشديد على مدمن الخمر سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
والنسائي 5/ 80، كتاب الزكاة، باب المنان بما أعطى، بدون ذكر ابن وهب.
وساق سنده، وفيه زيادة (والمرأة المترجلة والديوث). وثلاثة لا يدخلون الجنة
…
الخ.
وأحمد بن حنبل في مسنده 2/ 134.
والحاكم في المستدرك وصححه 1/ 72، 4/ 146 - 147، ووافقه الذهبي على تصحيحه.
وأبو يعلى في مسنده 9/ 408 - 9.4.
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 327.
وله شاهد أخرجه أبو يعلى في مسنده 2/ 394، من حديث جابر، قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة ولد زنا، ولا مدمن خمر، ولا عاق، ولا منان، وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو
، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة، العاق بوالديه، ومدمن خمر، والمنان بما اعطى» .
=ضعيف.
وله شاهد آخر من حديث عمرو بن العاص، ومن طريق سالم بن الجعد عن نبيط، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا. يدخل الجنة منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر. الا أن فيه جابان، وهو مجهول. وانظر.
مسند أحمد بتحقيق أحمد محمد شاكر 10/ 44 والطيالسي برقم 2295، ص 303.
66/ 51 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابو محمد
(1)
عاصم بن حكيم، أن يحيى
(2)
بن عمرو الشيباني، حدثه، عن عبد الله
(3)
الديلمي، عن رجل
(4)
من نجران، أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص، عن الخمر، فقال:
(1)
[بخ د] أبو محمد عاصم بن حكيم، ابن أخت عبد الله بن شوذب، صدوق من السابعة، تقريب التهذيب 159، وتهذيب التهذيب 5/ 40.
(2)
[بخ دس] يحيى بن عمرو الشيباني، والصحيح السيباني، بفتح المهملة، وسكون التحتانية بعدها موحدة، أبو زرعة الحمصي، ثقة، من السادسة، وروايته عن الصحابة مرسلة، مات سنة 148، أو بعدها، تقريب التهذيب 378، وتهذيب التهذيب 11/ 260.
(3)
[دس ق] عبد الله بن فيروز الديلمي، أخو الضحاك، ثقة، من كبار التابعين، ومنهم من ذكره من الصحابة، تقريب التهذيب 185، وتهذيب التهذيب 5/ 358.
(4)
رجل من نجران، لم أقف على ترجمته.
(5)
[ردغة الخبال] هي صديد أهل النار، أي عصارة أهل النار، النهاية 2/ 215.
في هذا السند رجل مجهول، من نجران.
ولم أقف عليه بهذا السند، والحديث له متابعات وشواهد أما المتابعات فمنها ما أخرجه ابن ماجة 2/ 1120، كتاب الأشربة، باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة من طريق الأوزاعي، عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وساقه ..
والنسائي 8/ 314، كتاب الأشربة، باب الروايات المبينة عن صلوات شارب الخمر، من رواية عروة بن رويم، أن ابن الديلمي ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص، قال ابن الديلمي: فدخلت عليه، فقلت: هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شأن الخمر بشيء؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما. وأحمد في مسنده 2/ 189، من حديث نافع بن عاصم، عن عبد الله
القيامة، صديد أهل النار».
=بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فسكر، لم تقبل له صلاته أربعين ليلة، وساقه ..
وسنن الدارمي 2/ 111 كتاب: الأشربة، باب في التشديد على شارب الخمر من حديث ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن الديلمي، وساقه بزيادة قصته مع الشاب الذي شرب.
وصحيح ابن حبان 7/ 370، كتاب الأشربة، باب ذكر نفي قبول صلاة شارب الخمر بعد شرابه .. الخ.
والمستدرك للحاكم 4/ 145، 146، كتاب الأشربة، باب: اجتنبوا الخمر، من حديث عطاء، عن نافع بن عاصم، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر .. وساقه، وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه.
وله شواهد منها: ما أخرجه أبو داود 4/ 86، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، من حديث النعمان بن بشير، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا، فان تاب تاب الله عليه، فان عاد الرابعة، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال
…
الخ.
ومنها ما أخرجه الترمذي 4/ 290، كتاب الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر، من طريق عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير، عن أبيه، قال عبد الله بن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا
…
الخ.
الا أن عطاء بن السائب اختلط فضعف حديثه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
وانظر شرح السنة للبغوي 11/ 357، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وساقه.:::]
67/ 52 - أخبرنا محمد أنا، ابن وهب، قال: أخبرني شبيب بن سعيد التميمي
(1)
، عن أبان
(2)
بن أبي عياش، عن شهر بن حوشب
(3)
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من شرب جرعة من خمر لم يقبل الله له صلاة جمعتين، فان تاب تاب الله عليه، فان مات وهو يشربها، مات كافرا» .
ثم قال: أزيدكم؟ قالوا: نعم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يدخل الجنة خمسة: لا يدخل الجنة مشرك، ولا كاهن، ولا منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر، ثم قال: والذي نفسي بيده انه لفي الكتاب الأول، أن خطيئتها تعلو كل خطيئة، كما أن شجرتها تعلو كل الشجر» .
(1)
شبيب بن سعيد التميمي: تقدم في الحديث. رقم 58 تكلم في حديثه عن ابن وهب
(2)
أبان بن أبي عياش: تقدم في الحديث رقم 22.
(3)
شهر بن حوشب: تقدم في الحديث رقم 58. كثير الأوهام والإرسال، وليس بالقوى في هذا السند أبان بن أبى عياش، وهو متروك ولم أقف على من خرجه بهذا السند، وورد بطرق اخرى منها الحديث رقم 66
68/ 53 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مسلمة
(1)
عن هشام
(2)
بن الغاز، عن مكحول
(3)
، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال):«إن أول ما يكفيء هذا الدين على وجهه، كما يكفيء الإناء، لفي الخمر» .
(1)
[ق] مسلمة بن علي الخشني، بضم الخاء، وفتح الشين المعجمة، ثم نون أبو سعيد الدمشقي البلاطي، قرية من قرى دمشق، متروك، من الثامنة، مات قبل سنة 190، تقريب التهذيب 337، وتهذيب التهذيب 10/ 146.
(2)
[عه خت] هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي، بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة، الدمشقي، نزيل بغداد، ثقة، من كبار التابعين، مات سنة بضع وخمسين ومائة، تقريب التهذيب 364، وتهذيب التهذيب 11/ 55.
(3)
[عه] مكحول الشامي، أبو عبد الله، ثقة، فقيه، كثير الارسال، مشهور، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومائة، تقريب التهذيب 347، وتهذيب التهذيب هذا الحديث لم أقف عليه بهذا السند.
مع أن في سنده مسلمة بن علي الخشني، وهو متروك، ولكنه ورد من روايات أخرى.
فقد أخرج الدارمي 2/ 114، كتاب الأشربة، باب ما قيل في المسكر، من طريق زيد بن يحيى، حدثنا محمد بن راشد، عن أبي وهب الكلاعي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يكفيء، قال زيد: يعني الإسلام، كما يكفأ الإناء، يعني الخمر، فقيل: كيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يسمونها بغير اسمها، فيستحلونجها.
وأخرجه أبو يعلى 8/ 177، من طريق وكيع، عن جعفر بن برقان، عن فرات بن سلمان، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها .. وساقه.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، 4/ 56.
وابن حجر في المطالب العالية 2/ 109، رقم 1794.
69/ 54 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو
(1)
بن الحارث، أن ابن شهاب
(2)
حدثه، عن سالم
(3)
بن عبد الله، حدثه أن أول ما حرمت الخمر، أن سعد بن أبي وقاص وأصحاب له شربوا فاقتتلوا، فكسر أنف سعد، فأنزل الله تعالى:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ}
(4)
الآية.
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (8).
(2)
ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (31).
(4)
سورة المائدة، الآية 90.
أشار له مسلم في صحيحه 4/ 1877، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه.
والبيهقي في سننه الكبرى 8/ 285، كتاب الأشربة، باب ما جاء في تحريم الخمر.
وأحمد في مسنده 1/ 181، 185، 186.
ويروي الو احدي في أسباب النزول 238، في سورة المائدة، عند قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ الآية 90، كلهم من حديث سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، أنه نزلت فيه آيات من القرآن
…
الخ.
وصحيح ابن حبان 7/ 368، كتاب الأشربة، باب ذكر الأخبار عن السبب الذي من أجله أنزل الله تحريم الخمر.
أخرجه الطبري في التفسير 7/ 33، 34.
وأورده السيوطي في الدر المنثور 3/ 158.
وأخرجه الطيالسي 28 - 29، 208 - .
وأبو يعلى 2/ 96.
70/ 55 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة
(1)
بن زيد الليثي، أن ابن شهاب
(2)
حدثه، الا أنه قال: فشج سعد.
(1)
أسامة بن زيد، تقدم في الحديث رقم (2).
(2)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
يرجع للحديث السابق رقم (69) فقيه كفاية.
ولم أقف على رواية (فشج سعد).
71/ 56 - أخبرنا محمد أنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيي
(1)
بن أيوب، عن حميد
(2)
الطويل، عن أنس بن مالك، قال: كنا في بيت أبي طلحة، وأبي عبيدة
(1)
يحيي بن أيوب، تقدم في الحديث رقم (7).
(2)
حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (5).
أخرجه أحمد في مسنده. 3/ 181 - 182.
وفي كتاب الأشربة، كلاهما من طريق يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه.
وصحيح ابن حبان 7/ 372، كتاب الأشربة، باب وصف الخمر .. الخ.
وله متابعات، منها الحديث رقم (42)، وتقدم تخريجه.
ومنها ما أخرجه البخارى بشرح (الفتح 5/ 112) كتاب المظالم، باب صب الخمر في الطريق، من طريق حماد بن زيد، عن ثابت عن انس.
وكتاب التفسير 8/ 276، باب:[انما الخمر والميسر والأنصاب .. الآية] من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس.
وأيضا 5/ 278، كتاب التفسير، باب:[ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا .. الآية] من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس.
وكتاب الأشربة 10/ 36، باب نزول تحريم الخمر، من حديث مالك، عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس.
وأيضا 10/ 37، كتاب الأشربة، باب نزول تحريم الخمر، وهي من البسر والتمر، من حديث معتمر عن أبيه، عن أنس.
و 10/ 66 كتاب الأشربة، باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر .. الخ. و. 1/ 88
بن الجراح، وأبي بن كعب، وسهيل بن البيضاء، قال: وكنت أسقيهم شرابهم يومئذ البسر والتمر، فجاء رجل، فقال: ان الخمر قد حرمت، قال:
فوالله ما انتظروا حتى. يعلموا أصادق الرجل أم كاذب؟، قالوا: يا أنس:
اكفيء ما بقي، فوالله ما عادوا اليه حتى لقوا الله عز وجل.
=كتاب الأشربة، باب خدمة الصغار الكبار.
و 13/ 232 كتاب أخبار الآحاد، من حديث مالك، عن اسحاق، عن أبي طلحة.
ومسلم 3/ 1572 كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، وبيان أنها من عصير العنب .. الخ. من طريق يحيى بن أيوب، عن ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك.
72/ 57 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة
(1)
، عن عبد الله
(2)
بن هبيرة، عن أبي هبيرة
(3)
الكحلاني، عن مولي
(4)
لعبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج اليهم ذات يوم، وهم في المسجد فقال: «إن ربي عز وجل حرم علي الخمر والميسر، والكوبة
(5)
والقنين
(6)
: والكوبة: الطبل.
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
[م عه] عبد الله بن هبيرة، بن أسد السبأي، بفتح الهمزة والموحدة، ثم همزة مقصورة، الحضرمي، أبو هبيرة المصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة 126، تقريب التهذيب 192، وتهذيب التهذيب 6/ 61.
(3)
[ع] أبو هبيرة، يحيى بن عباد بن شيباني، الأنصاري، أبو هبيرة، الكوفي، ثقة، من الرابعة، مات بعد 120، تقريب التهذيب 376، وتهذيب التهذيب 11/ 234.
(4)
[قو] مولى عبد الله بن عمرو، هو عمرو بن الوليد بن عبدة، بفتحتين، السهمي، مولى عمرو بن العاص، مصري، صدوق، من الثانية، مات سنة 103، تقريب التهذيب 263، وتهذيب التهذيب 8/ 116.
(5)
[الكوبة] الطبل، وقيل: النرد، وقيل: البربط، وهو ملهات تشبه العود، وهو فارسي معرب، النهاية 1/ 112.
(6)
[القنين] هو الطنبور، وقنن اذا ضرب به، النهاية 4/ 116.
والحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده سندا ومتنا 2/ 172، 4/ 222، الا أنه لم يذكر مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص، بلفظ: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: ان ربي حرم علي الخمر والميسر والمزر، والكوبة، والقنين،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=وله متابعة في المسند 2/ 165، 167، من حديث يزيد، أخبرنا فرج ابن فضالة، عن ابراهيم بن عبدالرحمن بن رافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على أمتي الخمر والميسر، والمزر، والكوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر، قال يزيد: القنين: البرابط.
وله شاهد آخر في أبي داود 4/ 97، كتاب الأشربة، باب في الأوعية من حديث ابن عباس، أن وقد عبد القيس، قالوا يا رسول الله: فيم نشرب؟ .. الى أن قال: ان الله حرم علي، أو حرم الخمر والميسر، والكوبة، قال: وكل مسكر حرام.
وأخرجه أحمد بن حنبل، كتاب الأشربة 38، رقم 193، من حديث سفيان الثوري، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر، النهشلي، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حرم علي، أو حرم الخمر، والميسر، والكوبة، قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل، كما هو في أبي داود.
وأبو يعلى 5/ 114.
والبيهقي في سننه 8/ 303 كتاب الأشربة، باب ما جاء في الكسر بالماء.
وانظر الحديث الآتى رقم 73، 74.
73/ 58 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني الليث
(1)
بن سعد، وابن لهيعة
(2)
، عن يزيد
(3)
بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد
(4)
بن عبدة، عن قيس بن سعد، وكان صاحب راية النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، والغبيرا وكل مسكر حرام، قال عمرو بن الوليد: وبلغني عن عبد الله بن عمرو بن العاص مثله، ولم يذكر الليث القنين.
(1)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
ابن لهيعة: هو عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(3)
يزيد بن أبى حبيب، أبو رجاء، تقدم في الحديث رقم (34).
(4)
عمرو بن الوليد بن عبدة، بفتحتين، السهمي، مولى عمرو بن العاص، تقدم في الحديث رقم (72).
أخرجه الامام أحمد في مسنده 2/ 171، من طريق عبد الحميد بن جعفر، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم، قال:
وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله عز وجل حرم الخمر، والميسر، والكوبة، والغبيراء، وكل مسكر حرام.
وأخرجه أحمد أيضا في كتاب الأشربة 40 برقم 207.
من طريق الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو، قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، ولم يذكر فيه قيس بن سعد، صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والسنن الصغير للبيهقي 4/ 176، كتاب الشهادات، باب من تجوز شهادته، من طريق قيس بن سعد، بن عبادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان ربي حرم علي الخمر، والميسر، والقنين، والكوبة.
وانظر مسند الامام أحمد بتحقيق أحمد محمد. شاكر 10/ 192.
والحديث رقم 72، 74،
74/ 59 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة
(1)
عن ابن هبيرة
(2)
، قال: سمعت شيخا
(3)
يحدث أبا تميم
(4)
الجيشاني، أنه سمع قيس بن سعد بن عبادة، وهو على مصر يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مضجعا من جهنم، أو بيتا، ألا ومن شرب الخمر أتى عطشانا يوم القيامة، وكل مسكر حرام، وإياكم والغبيرا» . قال: ثم سمعت عبد الله بن عمرو يقول مثل ذلك، فلم يختلفا الافي مضجع أو بيت.
(1)
عبد الله بن لهيعة، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (26).
(2)
ابن هبيرة، هو عبد الله بن هبيرة بن أسد، تقدم في الحديث رقم (72).
(3)
شيخا، لعله جميل بن بصرة، أبو بضرة الغفاري، ويقال له: جميل بالتصغير، والمهملة، له صحبة، نزل مصر ومات بها، قال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 88، ان أبا تميم الجيشاني روى عن جميل، أبو بصرة الصحابي، وعليه فترتفع الجهالة في لفظة (شيخ). وانظر الجرح والتعديل 2/ 517، والاصابة 1/ 358، وقال: جميل بالتصغير بن نصرة.
(4)
[م دت ق] أبو تميم الجيشاني، عبد الله بن مالك، بن أبي الأسحم، بمهملتين، أبو تميم، الجيشاني، بجيم وياء ساكنة بعد معجمة، مشهور بكنيته، المصري، ثقة، مخضرم، من الثانية، مات سنة 77، تقريب التهذيب 186، وتهذيب التهذيب 5/ 379، (وجيشان) من اليمن.
أخرجه أحمد في مسنده 3/ 422، سندا ومتنا، بدون ذكر ابن وهب، من طريق ابن لهيعة، قال: حدثنيه ابن هبيرة، قال: سمعت شيخا من حمير، يحدث أبا تميم الجيشاني، وساقه .. وفيه مضجعا من النار، أو بيتا في جهنم.
وأبو يعلى 3/ 26.
وانظر الحديث السابق رقم (72).
75/ 60 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني يونس
(1)
بن يزيد، عن ابن شهاب
(2)
، عن سعيد بن المسيب
(3)
، أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيليا
(4)
. بقدحين خمر ولين، فنظر اليهما، فأخذ اللبن، فقال له جبريل
(1)
يونس بن يزيد، أبو رجاء، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (10).
(2)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (10).
(3)
سعيد بن المسيب، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (44).
(4)
[إيليا] بكسر أوله، واللام، وياء، وألف معدودة، اسم مدينة بيت المقدس، قيل: معناة بيت الله، وحكى الخفض فيه، القصر [ايليا] وفيه لغة ثالثة بحذف الياء الأولى، فيقال: الياء بسكون اللام والمد، معجم البلدان أخرج هذا الحديث بسنده الى أبي هريرة، البخاري انظر شرح (الفتح 6/ 428) كتاب الأنبياء، باب قول الله عز وجل: وَهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى .. وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً من حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، ليلة الإسراء، وفيه: ثم أتيت بإنائين في أحدهما لبن، وفي الآخر خمر، فقال: اشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل: أخذت الفطرة، أما انك لو أخذت الخمر غوت أمتك.
وأيضا 6/ 476، كتاب الأنبياء، باب قول الله وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ .. وذكره في قصة الإسراء.
ومسلم في صحيحه 1/ 154، كتاب الآيمان، باب الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم الى السماء وفرض الصلاة.
والترمذي 5/ 300، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة بني اسرائيل.
: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك.
76/ 61 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث
(1)
، أن عمرو بن شعيب
(2)
حدثه، عن أبيه
(3)
؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة، فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: وما الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم» .
=والنسائي كتاب الأشربة، باب منزلة الخمر، من حديث يونس عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، 8/ 312.
والدارمي 2/ 110، كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر، من طريق الحكم بن نافع، عن شعيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وساقه بلفظه.
ومسند الامام أحمد 2/ 282، 512.
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (15).
(2)
عمرو بن شعيب، تقدم في الحديث رقم (2).
(3)
شعيب بن محمد بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (2).
أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 146، وصححه، وقال الذهبي: قلت: سمعه ابن وهب عنه، وهو غريب. جدا.
والسنن الكبرى للبيهقي 8/ 287، كتاب الأشربة، باب ما جاء في تحريم الخمر وأحمد في مسنده 2/ 178 كلهم رووه سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
77/ 62 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني يونس
(1)
بن يزيد عن ابن شهاب
(2)
قال: حدثني أبو بكر
(3)
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أباه
(4)
قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمر، فانها أم الخبائث، انه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد، ويعتزل الناس، فعلقته
(5)
امرأة غوية
(6)
فأرسلت اليه جاريتها فقالت: أنا أدعوك لشهادة، فدخل معها، فطفقت
(7)
كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى الي امرأة وضيئة
(8)
عندها غلام، وباطية خمر
(9)
، فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكني دعوتك لتقع علي، وتقتل هذا الغلام، أو تشرب هذا الخمر، فسقته كأسا، فقال: زيدوني، فلم يرم
(1)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
[ع] أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، المخزومي، الكدني، قيل اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه وكنيته، ثقة، فقيه، عابد، من الثالثة، مات سنة 94 وقيل غير ذلك. التقريب 396، وتهذيب التهذيب 12/ 30.
(4)
[خ عه] أبوه: يعني عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، المخزومي، أبو محمد، المدني، له رؤية، من كبار ثقاة التابعين، مات سنة 43، التقريب 200، وتهذيب التهذيب 6/ 156.
(5)
[علقته] أي أحبته، وشغفت به، يقال: علق بقلبه علاقة، بالفتح، النهاية 3/ 289.
(6)
[غوية] أي ضالة، يقال: غوى غيا وغواية، فهو غاو، أي ضل، والغي الضلال، والانهماك في الباطل، ومنه حديث الاسراء (لو أخذت الخمر غوت أمتك، أى ضلت) النهاية 3/ 399.
(7)
[طفقت] بمعنى أخذت في الفعل وجعلت تفعل، وهي من أفعال المقاربة، النهاية 3/ 129.
(8)
[امرأة وضيئة] الوضاءة الحسن والبهجة، يقال: وضأت فهي وضيئة، النهاية 5/ 195.
(9)
[باطية خمر] في الصحاح، الباطية أناء، وأظنه معربا.
(1)
حتى وقع عليها، وقتل النقس.
فاجتنبوا الخمر، فانها لا تجتمع هي والإيمان أبدا الا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه.
78/ 63 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة (-1)، عن عبد الله بن هبيرة
(2)
أن رجلا سأل عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، عن أكبر الكبائر، فقال: شرب الخمر، ثم قص عليه عبد الله بن عمرو خبر فتى من بني اسرائيل كان من أعبد الناس، ثم ذكر نحو حديث ابن شهاب هذا.
(1)
[فلم يرم] بفتح الياء وكسر الراء، من رام يريم، أي فلم يبرح ولم يترك.
هذا الحديث بهذا السند، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الأشربة باب ما جاء في تحريم الخمر 8/ 287 - 288، وكتاب الأشربة، للامام.
أحمد بن حنبل.
والنسائي كتاب الأشربة باب ذكر الآنام المتولدة عن شرب الخمر .. الخ 8/ 315.
وصحيح ابن حبان 7/ 367، كتاب الأشربة، باب ذكر ما يجب على المرء من مجانبة الخمر .. الخ وقوله: فانها لا تجتمع هي والايمان أبدا الا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه .. يشهد له ما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر 1/ 49، من طريق الزهري، وساقه.
(-1) ابن لهيعة، عبد الله، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (26).
(2)
عبد الله بن هبيرة، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (72).
الحديث فيه رجل مجهول، وتقدم تخريج حديث ابن شهاب - من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه رقم (62)
79/ 64 - أخبرنا محمد أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة
(1)
، عن معاوية بن أبى الريان
(2)
مولى عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو، قال:(ان في كتاب الله انا الله لا اله الا انا، خلقت الجنة بيدي، وحظرتها على مسكر، أو مدمن في الخمر سكيرا).
80/ 65 - أخبرنا محمد. أنا ابن وهب، قال: أخبرني الحارث بن نبهان (-1)، عن محمد ابن عبيد الله (-2)، عن عمرو بن شعيب
(3)
، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، أنه قال:(لقد قرأت في ثلاث كب أن الخمر محرمة فى التوراة، والانجيل، وفي العرفان، وأنها في التوراة أم الخبائث).
(1)
عبد الله بن لهيعة، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
[م ق] أبو فراس، مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، يزيد بن رباح بموحدة، السهمى، المصري، ثقة، من الثالثة، ولم يصح أنه شهد فتح مصر، تقريب التهذيب 382، وتهذيب التهذيب 11/ 824.
هذا الحديث لم أقف على من خرجه، وفيه راو مجهول، لم أقف عليه.
وله شاهد عن أنس رضي الله عنه بلفظ: إن الله عز وجل بنى الفردوس بيده وحظرها عليكل مشرك وكل مدمن خمر سكيرا انظر الفردوس بمأثور الخطاب 164/ 1
(-1) الحارث بن نبهان تقدم في الحديث رقم (27).
(-2) محمد بن عبيد الله بن أبى سليمان العزرمي - بفتح المهملة والزاى [ت ق] بينهما راء ساكنة - الفزاري، أبو عبد الرحمن الكوفي، متروك من السادسة، مات سنة بضع وخمسين. تقريب التهذيب 309، وتهذيب التهذيب 9/ 325
(3)
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عم جده 5، تقدموا في الحديث رقم (3). في هذا السند محمد بن عبيد الله، وهو متروك. ولم أقف على من خرج هذا الحديث.
[من كتاب المناسك]
81/ 1 - اخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، عن هشام
(2)
بن. عروة، عن أنجيه
(3)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين،
(1)
مالك بن أنس، تقدم في - الحديث رقم (5).
(2)
[ع] هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، الأسدي، ثقة، فقيه، ربما دلس، من الخامسة، مات سنة 146، تقريب التهذيب 364، وتهذيب التهذيب 11/ 48.
(3)
أبوه: هو عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
أخرجه مالك بن أنس في الموطأ مرسلا 1/ 402 كتاب الحج، باب صلاة منى.
والمدونة 1/ 173.
وأخرجه البخاري (انظر الفتح 3/ 509) كتاب الحج، باب الصلاة بمنى، من حديث ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان، صدرا من خلافته.
ومن طريق الأعمش، عن ابراهيم، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساقه .. الخ.
ومن طريق نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وساقه في كتاب الصلاة، باب الصلاة بمنى، انظر (فتح الباري 2/ 563).
ومسلم 1/ 482 كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى، من حديث ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافرين بمنى ركعتين، الخ .. وكذلك عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق الأعمش وحارثة بن وهب، كلهم يرفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأبو داود 2/ 491
وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين.
=، كتاب الحج، باب الصلاة بمنى، من طريق الأعمش.
والنسائي 3/ 119، كتاب الصلاة، باب الصلاة بمنى، من حديث حارثة، وأنس، والأعمش، وابن شهاب.
وأحمد في مسنده 3/ 144.
والدارمي 2/ 55، من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود، كتاب المناسك، باب قصر الصلاة بمنى، وفي باب كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة بمنى من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه 1/ 423.
وانظر الحديث رقم 82.
والمدونة 1/ 173.
83/ 3 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله
(1)
بن عمر، ويونس
(2)
بن يزيد، عن نافع
(3)
أن عبد الله بن عمر كان يكون بمكة، فاذا خرج الى منى وعرفة قصر الصلاة.
(1)
عبدالله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
هذا السند صحيح، لأن عبدالله بن عمر الضعيف هنا، مقرون بيونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة.
وأخرجه مسلم في صحيحه 1/ 482، كتاب صلاة المسافرين باب قصر الصلاة بمنى من حديث ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيرها ركعتين، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعا [يعني عثمان].
انظر البخاري مع الفتح 3/ 509، كتاب الحج باب الصلاة بمنى من حديث يونس عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، كلاهما من رواية ابن وهب، وأبو داود 2/ 491، من حديث عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، كتاب الحج، باب الصلاة بمنى.
والنسائي 3/ 99، كتاب الحج، باب الصلاة بمنى.
والامام أحمد في المسند 3/ 144.
والدارمي 2/ 55.
وانظر الحديث السابق رقم (81).
83/ 3 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، أنبأنا ابن جريج
(1)
عن عطاء
(2)
بن أبي رباح، قال: لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع
(3)
، قال: قلت لعطاء، أبلغك
(4)
ذلك عن. رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عطاء: نعم.
(1)
ابن جريج، تقدم في الحديث رقم (25).
(2)
عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (3).
(3)
[جمع] علم للمزدلفة، النهاية 1/ 296.
(4)
[أبلغك] معناها أسمعت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النهاية 1/ 152.
أخرجه البيهقي بهذا المتن والسند، 5/ 174، كتاب الحج، باب أدراك الحج بادراك عرفة، قبل طلوع الفجر من يوم النحر.
وله شواهد منها، حديث نافع عن ابن عمر، وكذلك من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، كما في الموطأ، كتاب الحج، باب وقوف من فاته الحج بعرفة 1/ 390.
وأبو داود 2/ 485، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، الحديث 1949.
والترمذي 3/ 237، كتاب الحج، باب فيمن أدرك الامام بجمع فقد أدرك الحج.
والنسائي 5/ 256، كتاب الحج، باب فرض الوقوف بعرفة.
وابن ماجة 2/ 1003، كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، الحديث 3015.
والدارقطني 2/ 240، كتاب الحج، باب المواقيت، حديث 19.
والحاكم في المستدرك 1/ 464 كتاب المناسك، وصححه الذهبي.
والبيهقي في السنن الكبرى، 5/ 116، كتاب الحج، باب وقت الوقوف لادراك الحج، بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس من أهل نجد وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى (الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج .. الخ).
وابن الجارود، المنتقى 123، باب المناسك، حديث 468.
84/ 4 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج
(1)
، عن أبي الزبير
(2)
عن جابر بن عبد الله، أنه قال ذلك.
(1)
ابن جريج، تقدم في الحديث رقم (25).
(2)
أبو الزبير، تقدم في الحديث رقم (4).
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب ادراك الحج بادراك عرفة، قبل طلوع الفجر، من يوم النحر، 5/ 174، وله شاهد من حديث هشام بن عروة عن أبيه، وكذلك من حديث نافع عن ابن عمر، كما في الموطأ كتاب الحج، باب وقوف من فاته الحج بعرفة 1/ 390.
ويرجع للحديث السابق رقم 83 ففيه مزيد من الشو اهد، والحديث رقم 85، 86.
85/ 5 - أخبرنا محمد أنا، ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد
(1)
ان سالم
(2)
بن عبد الله بن عمر، حدثه أن عمر بن الخطاب قال:(من أدرك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته الحج).
(1)
عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدم في الحديث رقم (53).
(2)
سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (31).
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، بهذا السند والمتن، كتاب الحج، باب ادراك الحج بادراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر 5/ 174.
وله شاهد من حديث نافع عن ابن عمر، وكذلك عن هشام بن عروة، عن أبيه، كما في الموطأ كتاب الحج، باب وقوف من فاته الحج بعرفة 1/ 390. - وانظر الحديثين السابقين رقم 83، 84، ففيهما مزيد من الشواهد.
86/ 7 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، ويونس
(2)
بن يزيد، وغيرهما، أن نافعا
(3)
حدثهم، عن عبد الله بن عمر، مثله.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
نافع، تقدم في الحديث رقم (36).
أخرجه البيهقي بهذا السند والمتن، كتاب الحج، باب ادراك الحج بادراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر 5/ 174.
والموطأ 1/ 390، كتاب الحج، باب وقوف من فاته الحج بعرفة، من طريق مالك، عن نافع، ومالك أيضا من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، المرجع السابق.
و. انظر الحديث رقم 83، 84، 85.
87/ 7 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرنى محمد بن أبى حميد
(1)
، عن محمد بن المنكدر
(2)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل عرفة موقف، الا ما
(1)
[ت ق] محمد بن أبي حميد، ابراهيم الأنصاري، الزرقي، أبوابراهيم المدني، لقيه حماد من السابعة، قال ابن معين وأبو زرعة، وأبو داود، والدارقطنى، وابن عدي: ضعيف الحديث، وقال البخاري، وأبو حاتم، وابن معين أيضا: منكر الحديث، وقال الجوزجاني: واهي الحديث، وقال النسائى:
ليس بثقة، وقال ابن حبان: لا يحتج بحديثه، ووثقه أحمد بن صالح المصري، ولا يلتفت لتوثيقه، تهذيب التهذيب 9/ 132، وتقريب التهذيب 295، والبخاري كتاب الضعفاء والمتروكين 903.
(2)
محمد بن المنكدر، تقدم في الحديث رقم (14).
هذا السند ضعيف، لأن فيه محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف، لكن توبع، فقد أخرجه مالك في بلاغاته في موطنه، كتاب الحج، باب الوقوف بعرفة 1/ 388، وله متابعات منها ما أخرجه البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج، أخبرني محمد بن المنكدر به 5/ 115، كتاب الحج، باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه.
وابن ماجة من طريق القاسم بن عب الله العمري، ثنا محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، وذكره بتمامه 2/ 1002 كتاب المناسك، باب الوقوف بعرفات، الا أن القاسم بن عبد الله العمري ضعيف.
وله شواهد منها ما أخرجه مسلم 2/ 893، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، من حديث جابر، وفيه، وقفت ههنا، وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف. وابو داود 2/ 478، كتاب الحج، باب الصلاة بجمع وأحمد في
جاوز بطن عرنة، وكل مزدلفة موقف، الا ما خلف بطن محسر».
=مسنده 4/ 82، 386/ 3.
والطحاوي في مشكل الآثار 1/ 176.
والدارمي 2/ 56، كتاب المناسك، باب عرفة كلها موقف.
والبزار كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي، 2/ 27.
وموارد الظمآن الى زوائد ابن حبان، للهيثمي 249.
والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 239، ونصه: (كل عرفات موقف، وارتقعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارتفعوا عن محسر
…
الخ 175) باب خطأ الناس يوم عرفة، من طريق محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة.
ومن الشواهد أيضا حديث ابن عباس، أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 1/ 176، والحاكم في المستدرك 1/ 462، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 115، ونصه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر، الخ.
وانظر الحديث رقم 96، الآتى ان شاء الله.
88/ 8 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، عن موسى
(2)
بن عقبة، عن كريب
(3)
مولى ابن عباس أنه سمع أسامة بن زيد يقول:
دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، حتى اذا جاء الشعب نزل، فبال، فتوضأ، فلم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة، فقال:(الصلاة أمامك، فركب حتى اذا جاء المزدلفة، فنزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل واحد بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، فصلى العشاء، ولم يصل بينهما شيء).
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
[ع] موسى بن عقبة، أبو عياش، بتحتانية ومعجمة، الأسدي، مولى آل الزبير، ثقة، فقيه، امام فى المغازي، من الخامسة، لم يصح أن ابن معين لينه، مات سنة 141، وقيل بعد ذلك، تقريب التهذيب 352، وتهذيب التهذيب 10/ 360.
(3)
[ع] كريب، مولى ابن عباس بن أبي مسلم، الهاشمي، مولاهم، المدني، أبو رشدين، ثقة، من الثالثة، مات سنة 98، تقريب التهذيب، 285، وتهذيب التهذيب 8/ 433.
أخرجه البخاري (انظر الفتح 3/ 523) كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، وكتاب الصلاة، باب اسباغ الوضوء 1/ 239، سندا ومتنا.
ومسلم 2/ 931، كتاب الحج، باب استحباب ادامة الحاج التلبية حتي يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر.
ومالك في الموطأ 1/ 401، كتاب الحج، باب صلاة المزدفله.
وأبو داود 2/ 471، كتاب المناسك، باب الدفعة من عرفة.
والنسائي 5/ 259، كتاب الحج، باب النزول بعد الدفع من عرفة.
وابن ماجة 2/ 1005، كتاب الحج، باب النزول بين عرفات وجمع.
والدارمي 2/ 80، كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بجمع كلهم من حديث كريب.
89/ 9 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرنى مالك
(1)
بن أنس، وابن أبي ذئب
(2)
، عن ابن شهاب
(3)
، عن سالم
(4)
بن عبدالله، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، قال ابن أبي ذئب في الحديث، لم يناد، في كل واحدة هنهما الا بإقامة ولم يسبح بينهما، ولا على أثر واحد منهما.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
[ع] ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي، العابري، أبو الحارث، المدني، ثقة، فقيه، فاضل، من السابعة، مات سنة 158، وقيل: بعدها، تقريب التهذيب 308، وتهذيب التهذيب 9/ 303.
(3)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(4)
سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (31).
أخرجه البخاري (انظر الفتح 3/ 523) كتاب الحج، باب من جمع بينهما ولم يتطوع.
ومسلم 2/ 886، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وباب الافاضة من عرفات الى مزدلفة .. الخ 2/ 937.
وأبو داود 2/ 475، كتاب الحج، باب الصلاة بجمع.
والترمذي 3/ 236، كتاب الحج، باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.
والنسائي 5/ 260، كتاب الحج، باب الصلاة بجمع.
والبيهقي 5/ 120، كتاب الحج، باب الجمع بينهما باقامة لكل صلاة.
كلهم من حديث مالك، وابن أبي ذئب.
وانظر الحديث رقم 88.
90/ 10 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله
(1)
بن عمر، عن نافع
(2)
عن عبدالله بن. عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وأبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر.
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
هذا السند ضعيف لوجود عبد الله بن عمر فيه، وهو ضعيف.
إلا أن الحديث صحيح بطرق أخرى وشواهد، من ذلك ما بينته في الحديث رقم 88، 89.
91/ 11 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث
(1)
أن أبا الزبير
(2)
المكي، أخبره عن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم العيال و. الضعفة الى منى من مزدلفة.
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16).
(2)
أبو الزبير المكي، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (4).
أخرجه البخاري (انظر الفتح 3/ 526)، بهذا اللفظ، بغير هذا السند عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ومسلم 2/ 940، 941، عن ابن عباس وغيره.
وأصحاب السنن الأربع، وسيأتي في الحديث رقم 92، 93، 94.
92/ 12 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث
(1)
، عن عمرو بن دينار
(2)
، عن ابن عباس، قال: كنت فيمن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منى من مزدلفة من العيال.
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم فى الحديث رقم (16).
(2)
عمرو بن دينار، المكي، أبو محمد الأثرم، الجمحي، مولاهم، ثقة، من الرابعة، مات سنة 126، التقريب 259.
أخرجه البخاري بغير هذا السند انظر (فتح الباري 3/ 526) كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل .. الخ. من حديث أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس، وعبيدالله بن أبي يزيد، عن ابن عباس. ومسلم في الصحيح 2/ 941، كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة .. الخ.
الأربعة أبو داود 2/ 479، 480، كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع.
والترمذي في السنن 3/ 239، كتاب الحج، باب ما جاء من تقديم الضعفة من جمع بليل. والنسائي في السنن 5/ 261، كتاب الحج، باب تقديم النساء والصبيان الى منازلهم بمزدلفة.
وابن ماجة 2/ 1007، كتاب المناسك، باب من تقدم من جمع .. الخ.
وأحمد في مسنده 1/ 221، من طريق عطاء عن عمرو بن دينار عن ابن عباس.
ومالك في الموطأ 1/ 391، كتاب الحج باب تقديم النساء والصبيان.
وأبو يعلى 4/ 274، من طريق ابن عيينة، حثنا عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس.
ومسند الشافعي 1/ 357، 923 - .
والبيهقي 5/ 123، كتاب الحج، باب من خرج من المزدلفة بعد منتصف الليل.
وانظر الحديث رقم 91، 93، 94.
93/ 12 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب
(1)
، عن شعبة
(2)
مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله الى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر.
(1)
ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم (89).
(2)
[د] شعبة مولى ابن عباس، هو شعبة بن دينار الهاشمي، المدني، صدوق، سيئ الحفظ، من الرابعة، مات في وسط خلافة هشام، تقريب التهذيب 146، وتهذيب التهذيب 4/ 346.
هذا الحديث فيه شعبة مولى ابن عباس، ضعفه بعضهم، منهم مالك بن أنس، والنسائي، وابن معين، وأبو زرعة، والساجي، انظر تهذيب التهذيب 4/ 346، والميزان 2/ 274.
وقد أخرجه بهذا السند الطحاوي في شرح الآثار 2/ 215.
وله شاهد أخرجه البخاري (انظر الفتح 3/ 526) كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل .. الخ، من حديث ابن شهاب، قال سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الامام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فاذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك حديث أسماء، وفيه أنها رمت الجمرة ثم رجعت، فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها (يعني عبد الله مولى أسماء) يا هنتاه: ما أرانا الا قد غلسنا، قالت:
يا بني: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن.
وانظر الحديث الآتى رقم 94.
94/ 14 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد
(1)
، عن ابن شهاب
(2)
أن سالم بن عبدالله، أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الامام قبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فاذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (10).
أخرجه البخاري انظر (الفتح 3/ 526)، كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة .. الخ.
ومسلم في صحيحه 2/ 941، كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة الى منى .. الخ.
والبيهقي كتاب الحج، باب من خرج من المزدلفة بعد نصف الليل 5/ 123، كتاب الحج، باب من خرج من المزدلفة بعد نصف الليل.
وشرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 216، كلهم بهذا السند والمتن.
والموطأ 1/ 391، كتاب الحج، باب تقديم النساء والصبيان، وذكره مختصرا.
95/ 15 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد
(1)
، ومالك
(2)
وغيرهما، أن ابن شهاب
(3)
أخبرهم، عن عيسى
(4)
بن طلحة بن عبيد الله،
(1)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
ابن شهاب محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(4)
عيسى بن طلحة، تقدم في الحديث رقم (31).
أخرجه البخاري (فتح الباري 3/ 569) كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة.
ومسلم في الصحيح 2/ 948، كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي.
وأبو داود 2/ 516، كتاب المناسك، باب فيمن قدم شيئا قبل شيئ في حجه من طريق مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، عن عمرو بن العاص.
والترمذي 3/ 258، كتاب الحج، باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب .. الخ.
وابن ماجة 2/ 10014، كتاب المناسك، باب من قدم نسكا قبل نسك، من طريق سفيان كذلك.
والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 237.
وموطأ مالك 1/ 421، كتاب الحج، باب جامع الحج، عن ابن شهاب .. الخ.
وأحمد في المسند 2/ 149. والدارمي كتاب المناسك، باب فيمن قدم نسكه ..
أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم اشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: ارم ولا حرج، قال آخر: يا رسول الله، اني لم أشعر فحلقت رأسي قبل أن أذبح؟ فقال: اذبح ولا حرج، قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر الا قال: افعل ولا حرج.
=الخ، من طريق مالك بسنده.
وابن الجارود في المنتقى 130 487 - من طريق سفيان عن الزهري بسنده.
والبيهقي 5/ 141، كتاب الحج، باب التقديم. والتأخير في عمل يوم النحر، من طريق ابن وهب سندا ومتنا.
أما الروايات الأخرى فقد تختلف بعض الألفاظ بتقديم أو تأخير.
96/ 16 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة
(1)
بن زيد الليثي، أن عطاء
(2)
بن أبي رباح، حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة موقف، وكل مزدلفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر» .
(1)
أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (2).
(2)
عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (3).
أخرجه ابن ماجة 2/ 10014، كتاب المناسك، باب من قدم نسكا قبل نسك، من طريق ابن وهب، وتقدّم في الحديث السابق تخريجه مستوفى من طرق أخرى، هذا بالنسبة لحديث من قدم أو أخر يوم النحر .. الخ.
أما حديث عرفة موقف .. الخ.
فقد أخرجه أبو داود بهذا المتن والسند، 2/ 478، كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع، وأيضا 2/ 465، كتاب الحج، باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.
والامام أحمد فى مسنده 3/ 326. والدارمي 2/ 56 - 57، كتاب المناسك، باب عرفة كلها موقف بمثل ما أخرجه ابن وهب.
والطحاوي في مشكل الآثار 1/ 136، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 122، كتاب الحج، باب حيث ما وقف من المزدلفة أجزأه بهذا السند والمتن.
ومسلم متابعة 2/ 893، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، من حديث جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرت هاهنا ومنيكلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووققت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف. وانظر الحديث رقم 87 فقد استوفيت تخريجه فيه.
97/ 17 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج
(1)
، عن عطاء
(2)
بن أبي رباح، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل
(3)
في السبع التي أفاض فيها، قال: قال عطاء: لا رمل فيه.
(1)
ابن جريج، تقدم في الحديث رقم (12).
(2)
عطاء بن. أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (3).
(3)
[رمل] يرمل رملا، ورملانا، اذا أسرع في المشي وهز منكبيه، النهاية أخرجه أبو داود 2/ 509، كتاب المناسك، باب الافاضة من الحج.
وابن ماجة 2/ 1017، كتاب المناسك، باب زيارة البيت، كلاهما بهذا السند والمتن.
وهذا الحديث أخرجه ابن وهب هنا عن ابن جريج، وهو مدلس، وأخرجه بالعنعنة، وكذلك أبو داود وابن ماجة ولم يصرحا بالتحديث.
ويشهد له حديث ابن عمر في الموطأ 1/ 365، كتاب الحج، باب الرمل في الطواف، وفيه أنه اذا أحرم من مكة لا يرمل، أما طواف القدوم فيه الرمل.
كما في البخاري، انظر (الفتح 3/ 470) كتاب الحج، باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف، ويرمل ثلاثا من طريق ابن وهب، عن يونس عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة اذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع.
والبخاري (الفتح أيضا 3/ 470)، كتاب الحج، باب الرّمل في الحج والعمرة، من طريق فليح، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة.
ومسلم 893/ 2، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، من حديث جابر، وأنه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
والنسائي 5/ 230، كتاب الحج باب الرمل في الحج والعمرة.
98/ 18 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني عبد الله
(1)
بن عمر، ومالك
(2)
بن أنس وغيرهما، أن نافعا
(3)
أخبرهم، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
هذا السند صحيح ولايضره ورود عبدالله بن عمر الضعيف لأنه قرن معه غيره من الثقات كمالك.
فقد أخرجه (البخاري في كتاب الحج باب الحلق والتقصير عند الاحلال، انظر (الفتح 3/ 561) من طريق مالك، والليث، عن نافع، بسنده، بالترحم على المحلقين مرة أو مرتين).
وكذلك مسلم في كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير وأبو داود فيكتاب المناسك باب الحلق والتقصير 2/ 499.
والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الحلق والتقصير 3/ 256، من طريق عبيد الله عن نافع بسنده.
وابن ماجة في كتاب المناسك، باب الحلق، 2/ 1012، كذلك، وزاد بالترحم على المحلقين ثلاثا كما في حديثنا هذا.
وأحمد في مسنده 2/ 79، بالترحم على المحلقين ثلاثا، وفي 2/ 138 بالترحم على المحلقين مرتين، كلاهما عن مالك عن نافع بسنده.
والدارمي في كتاب المناسك، باب فضل الحلق علي التقصير، من طريق عبد الله،
=عن نافع، بسنده، بالترحم على المحلقين ثلاثا كما في هذا الحديث 1/ 89.
ومالك في الموطأ كتاب الحج، باب الحلق 1/ 395.
والبيهقي في السنن كتاب الحج، باب الحلق، 5/ 134، من طريق عبيد الله، عن نافع بسنده،
99/ 19 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر
(1)
، عن نافع
(2)
، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع.
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
الحديث بهذا السند ضعيف، لوجود عبد الله بن عمر فيه، والحديث صحيح من طرق اخرى ليس فيها عبد الله المذكور فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الحلق والتقصير، عند الاهلال من طريق نافع عن ابن عمر 3/ 161.
ومسلم في كتاب الحج باب تفضيل الحلق على التقصير، وجواز التقصير 2/ 947.
وأبو داود في كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير 2/ 500.
والترمذي كتاني الحج، باب ما جاء في الحلق والتقصير 3/ 256.
والبيهقي في كتاب الحج باب الحلق والتقصير، واختيار الحلق على التقصير والمنتخب للحافظ عبد بن حميد 2/ 23، رقم 770، من طريق موسى بن عقبة عن نافع بسنده.
100/ 20 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الليث
(1)
بن سعد، وغيره، عن نافع
(2)
، عن ابن عمر، أنه قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه، وقصربعضهم.
(1)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (17).
(2)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (23).
أخرجه البخاري في كتاب الحج (فتح الباري) باب الحلق والتقصير 3/ 561 من حديث جويرية بنت أسماء عن نافع أن عبد الله قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الخ.
ومسلم متنا وسندا عن الليث، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 2/ 945 من حديث ابن وهب.
وتقدم الكلام في الحلق والتقصير في الحديث رقم (99).
وأبو داود 2/ 500 كتاب الحج، باب الحلق والتقصير، من طريق يعقوب الاسكندراني، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع.
والترمذي 3/ 256، كتاب الحج، باب ما جاء في الحج والتقصير، من طريق الليث بن سعد.
101/ 21 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة
(1)
، وابن جريج
(2)
، عن أبي الزبير
(3)
عن جابر بن عبد الله، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى، وهى واحدة، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس ..
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
ابن جريج، عبد الملك، تقدم في الحديث رقم (25).
(3)
أبو الزبير، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (4).
أخرجه مسلم في صحيحه بدون ابن لهيعة، وانما هو عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، بدون ذكر (وهي واحدة)، 2/ 945، كتاب الحج، باب وقت استحباب الرمي، وأبو داود 2/ 496، كتاب الحج، باب في رمي الجمار، والترمذي 3/ 241، كتاب الحج، باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى، والنسائي في الحج، باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر 5/ 270، وابن ماجة في الحج، باب رمي الجمار أيام التشريق 2/ 1014، عن ابن وهب، بدون ذكر ابن لهيعة.
وصحيح ابن خزيمة، كتاب الحج، باب وقت رمي الجمار أيام التشريق 4/ 316، والدارمي 2/ 61، كتاب الحج، باب جمرة العقبة، أية ساعة ترمى، وأحمد في مسنده 3/ 312، كلهم بهذا الاسناد من حديث جابر.
ورواه البخاري تعليقا (انظر الفتح) 3/ 579، كتاب الحج، باب رمي الجمار، ولفظه: وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال.
وصحيح ابن حبان 6/ 74، كتاب الحج، باب رمي الجمار أيام التشريق.
والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 130، كتاب الحج، باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة، سندا ومتنا.
102/ 22 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري
(1)
، أنه سمع أبا عمران
(2)
يحدث أن قدامة
(3)
بن عمار الكلابي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على ناقة صهباء
(4)
، لا ضرب، ولا طرد
(5)
ولا اليك
(6)
اليك.
(1)
سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم 5.
(2)
أبو عمران أيمن بن نائل الحبشي المكي نزيل عسقلان، صدوق، يهم، من الخامسة، التقريب 40، تهذيب الكمال للمزي 3/ 447.
(3)
قدامة بن عمار الكلابي، صحابي، شهد حجة الوداع، تقريب التهذيب 182، والاصابة 3/ 227.
(4)
[صهباء] الصهبة، مختصة بالشعر، وهي حمرة يعلوها سواد، النهاية 3/ 62.
(5)
[الطرد] الابعاد، النهاية 3/ 118، وهو كناية عن التحذير من الازدحام القوي.
(6)
[اليك اليك] اسم فعل، أي لا تبعد أحدا عن الطريق، أي تنح وابتعد، النهاية 1/ 64.
أخرجه الترمذي، قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن معاوية، عن أيمن بن نابل، عن قدامة بن عبد الله، وذكر الحديث دون (صهباء)، ثم قال: قال أبو عيسى حديث بن قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح. وانما يعرف الحديث من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل، وهو ثقة عند أهل الحديث 3/ 247، كتاب الحج، باب ما جاء في طرد الناس عند رمي الجمار.
والنسائيكتاب المناسك، باب الركوب الى الجمار، واستغلال المحرم، وذكر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=الحديث كما ذكره الترمذي، وزاد فيه (ناقة صهباء) 5/ 270.
وابن ماجة، كتاب الحج، باب رمي الجمار راكبا، بمثل ما أخرجه النسائي 2/ 1009، من حديث أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن أيمن بن نابل، عن قدامة .. الخ. انظر تحفة الأشراف 28./98، وأخرجه أحمد في مسنده، انظر الفتح الرباني 12/ 183، من حديث محمد بن عبد الله الزبري، عن أيمن بن نابل، عن قدامة .. الخ، والدارمي 2/ 62، من حديث أبى نعيم، وأبى عاصم، والمؤمل، عن أيمن بن نابل، عن قدامة.
وأحمد في المسند 3/ 412، 413، 413.
وصححه الحاكم في المستدرك 1/ 466، على شرط البخاري، وأقره الذهبي.
وابن خزيمة 4/ 278، كتاب الحج، باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار، كلهم من حديث قدامة هذا
3/ -23.1 أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الحارث بن نبهان
(1)
، عن محمد بن عبيد الله
(2)
، عن عمرو بن شعيب
(3)
عن أبيه، عن جده، أن رسول
(1)
الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (27).
(2)
محمد بن عبيد الله بن سليمان العزرمي، تقدم في الحديث رقم (80).
(3)
عمرو بن شعيب، وأبوه، وجده، تقدموا في الحديث رقم (2).
هذا السند متروك، لوجود الحارث بن نبهان فيه وشيخه محمد بن عبيد الله وهما متروكان أخرجه الامام أحمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ (الفتح الرباني) 12/ 219، كتاب الحج، باب وقت رمي الجمار في غير يوم النحر وآدابه، وبدون ذكر الحارث بن نبهان وشيخه والحديث ثابت بشواهد من ذلك:
ما أخرجه البخاري، انظر (فتح الباري 3/ 583)، كتاب الحج، باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى، من حديث ابن شهاب، عن سالم، أن عبد الله بن عمر كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، ثم يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة، قياما طويلا، فيدعو. ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطيكذلك .. الخ.
والنسائي 5/ 276، كتاب الحج، باب الدعاء بعد رمي الجمار.
والحاكم في المستدرك 1/ 478، كتاب المناسك.
والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 148، كتاب الحج، باب الرجوع الى منى أيام التشريق والرمي بها، كل يوم، اذا زالت الشمس، من حديث الزهري عن ابن عمر.
وأحمد في مسنده 2/ 152، وأيضا في المسند عن عائشة، (الفتح الرباني 12/ 217)
الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم بين الجمرتين، فيطيل القيام، ويقوم عند الجمرة الأخوى أقل من ذلك، ولا يقوم عند جمرة العقبة.
=، كتاب الحج، باب المبيت بمنى ليالي منى، ورمي الجمار في أيامها، غير ذلك.
والدارمى 2/ 88، كتاب الحج، باب الرمى من بطن الوادي والتكبير مع كل حصاة.
104/ 24 - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة
(1)
، عن أبي الزبير
(2)
، عن جابر بن عبد الله، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ حصا الخذف
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
أبو الزبير، تقدم في الحديث رقم (4).
هذا الحديث أخرج مسلم في صحيحه طرفا منه، وهو أن صلى الله عليه وسلم يأخذ مثل حصى الخلاف، كتاب الحج، باب استحباب كون حصي الجمار بقدر حصى الخذف وأحمد في مسنده 3/ 319، كلاهما عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله.
وله شاهد من حديث ابن عباس، من رواية أبي العالية الرياحي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته هات القط لي حصيات من حصى الخذف. الحديث، رواه أحمد 1/ 347.
والنسائي 5/ 268، كتاب الحجّباب التقاط الحصى.
وابن ماجة 2/ 1008، كتاب المناسك، باب قدر حصي الرمي.
والمنتقى لابن الجارود 127، رقم 473.
والترمذي 3/ 203، كتاب الحج، باب ما جاء أن الجمار التي يرمي بها .. الخ.
والحاكم في المستدرك 1/ 466، كتاب المناسك.
أما آخر الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: لتأخذوا عنا مناسككم، فاني لا أدري لعليلا أحج بعد حجتي هذه.
فقد أخرجه مسلم 2/ 943، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا .. الخ.
وأبو داود 2/ 495، كتاب المناسك، باب رمي الجمار. والنسائي 5/ 270، كتاب
ويرمي على راحلته، ويقول: خذوا منا مناسككم فاني لا أدري لعلي غير حاج بعد حجتي هذه»
=الحج، باب الركوب الى الجمار واستغلال المحرم.
وأحمد في مسنده 3/ 301، 318، 332.
وابن ماجة 2/ 1006، كتاب المناسك، باب الوقف بجمع، كلهم عن أبي الزبير، عن جابر.
والبيهقي 5/ 130، كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة راكبا ..
وانظر الحديث رقم 102.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)
يحيى بن ايوب الغافقي، تقدم في الحديث رقم (1).
(2)
[م عه] عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سنة، بفتح المهملة، وتثقيل النون، الأسلمي، أبو حرملة، المدني، صدوق، ربما أخطأ، من السادسة، مات سنة 145، تقريب التهذيب.: 2 وتهذيب التهذيب 6/ 161.
(3)
يحيى بن هند بن حارثة من أصحاب الحديبية، الثقات لابن حبان 3/ 447 والجرح 9/ 194. والحديث رواه من هذا الوجه أحمد 4/ 343، والبزار كشف الأستار 2/ 30، والطبراني في الكبير 4/ 5.
لم أقف عليه بهذا السند، لكن له شواهد منها، ما أخرجه أبو داود 2/ 494، كتاب المناسك، باب رمي الجمار، من حديث علي بن مسهر، عن يزيد بن أبي زياد، أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة في بطن الوادي، وهو راكب يكبر مع كل حصاة، ورجل من خلقه يستره، فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن العباس، وازدحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، واذا رميتم الجمرة، فارموا يمدر حصى الخذف.
وابن ماجة 2/ 1008 كتاب المناسك، باب قدر حصا الرمي، من حديث أبي العالية.
ومسند أحمد (الفتح الرباني) 12/ 180) من حديث سليمان به.
والدارمي 2/ 62، كتاب المناسك، باب في الرمي بمثل حصاة الحذف، من حديث عثمان بن عبدالرحمن التيمي، عن أبيه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمرة بمثل حصا الحذف، ومن حديث عبد الرحمن بن معاذ كذلك، المرجع السابق.
والبيهقى في السنن الكبرى 5/ 127 - 128، كتاب المناسك، باب أخذ الحصا لرمي
الأسلمي حدثه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، وعمي مردفي، وهو واضع اصبعيه احداهما على الأخرى، فقلت لعمي، ماذا يقول؟ قال: يقول: ارمو الجمرة بمثل حصا الخذفة.
=جمرة العقبة، وكيفية ذلك، من حديث سليمان بن عمرو الأحوص ..
وانظر الحديث رقم 104.
106/ 26 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، عن عبد الله
(2)
بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه
(3)
، أن أبا البداح
(4)
أخبره، عن
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
[ع] عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، المدني، القاضي، ثقة، من الخامسة، مات سنة 135، تقريب التهذيب 169، وتهذيب التهذيب 5/ 164.
(3)
[ع] أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حرم الأنصاري، البخاري، المدني، القاضي، اسمة وكنيته واحدة، ثقة، عابد، من الخامسة، مات سنة 120، وقيل غير ذلك، تقريب التهذيب 396، وتهذيب التهذيب 12/ 38.
(4)
[عه] أبو البداح، بفتح الموحدة، وتشديد المهملة، وحاء مهملة، ابن عاصم، بن عدي بن الجد، بفتح الجيم، البلوي، حليف الأنصار، يقال: اسمه عدي، وكنيته أبو عمرو، وأبو البداح لقب، ثقة، من الثالثة، مات سنة 110، وقيل بعد ذلك، ووهم من قال: ان له صحبة، تقريب التهذيب 394، وتهذيب التهذيب 12/ 17.
أخرجه أبو داود 2/ 497، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار.
والترمذي 3/ 289، كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء.
والنسائي 5 / م 12، كتاب المناسك، باب رمي الرعاة.
وابن ماجة 2/ 1010، كتاب المناسك، باب تأخير رمي الجمار من عذر.
وأحمد في مسنده 5/ 450.
ومالك في الموطأ 1/ 408، كتاب الحج، باب الرخصة في رمي الجمار، كلهم من طريق مالك.
وابن خزيمة في صحيحه 4/ 320، كتاب الحج، باب الرخصة للرعاة أن يرموا
أبيه عاصم بن عدى، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد، وبعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر.
=سندا ومتنا.
والبيهقي 5/ 150، كتاب الحج، باب الرخصة لرعاء الابل في تأخير رمي الغد يوم النحر، الى يوم النفر الأول.
والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 222، كتاب المناسك، باب الرجل يدع رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يرميها بعد ذلك.
والحميدي في المنتقى 128، رقم 477، 478.
107/ 27 - أخبرنا محمد، انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج
(1)
، عن عطاء
(2)
بن أبي رباح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يرموا الجمار بالليل ..
(1)
ابن جريج عبد الملك، تقدم في الحديث رقم (12).
(2)
عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (3).
هذا الحديث مرسل، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، من طريق ابن وهب بهذا السند، 5/ 151، كتاب الحج، باب الرخصة في أن يدعو نهارا ويرمو ليلا ان شاءوا.
وابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، قال:
أنبأنا معتمر قال: ليث عن عطاء وطاوس، قال: الكرى اذا لم يجد راعيا، والرجل اذا كان ناميا يرميان الجمار بالليل، 4/ 30، والنامي راع الابل. وقد أنماها الكلأ، اللسان 15/ 342.
وكذلك قال عن ابن جريج عن ابن سابط هو عبد الرحمن، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمون ليلا 4/ 30، كتاب الحج، باب من رخص في الرمي ليلا.
وعبد الرحمن بن سابط بن أبي حميضة الجمحي، تابعي، أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثقة، كثير الحديث. انظر تهذيب التهذيب 6/ 180.
وله شاهد من حديث مسلم بن خالد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرمو بالليل.
أخرجه البيهقى في السنن الكبرى 5/ 151، وانظر الحديث السابق رقم 106، والآتى رقم 108، 109.
108/ 28 - أخبرنا محمد، انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن قيس
(1)
، عن عطاء
(2)
، قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار» .
(1)
عمر بن قيس المكي، تقدم في الحديث رقم (9).
(2)
عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (3).
في هذا السند عمر بن قيس، وهو متروك، فالحديث متروك بهذا السند ..
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى 5/ 151، بهذا السند والمتن، عن ابن وهب ورواه البزار من حديث ابن عمر والاسناد فيه مسلم بن خالد الزنجى وهو ضعيف ومن هذا الوجه عند البيهقي 5/ 151، كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي 2/ 32، كتاب الحج، باب الرعاء، الحديث 1139، وله طريق من حديث ابن عمر، تقدم فى الحديث السابق.
وانظر الحديث رقم 106، 107، 109.
109/ 29 - أخبرنا محمد، انا، ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب
(1)
، عن عمارة
(2)
بن غزية، عن محمد
(3)
بن ابر اهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم يطله.
(1)
يحيى بن أيوب، تقدم في الحديث رقم (1).
(2)
[خت م عه] عمارة بن غزية، بفتح المعجمة، وكسر الزاي بعدها تحتانية ثقيلة، ابن الحارث الأنصاري، المازني، المدني، لا بأس به، وروايته عن أنس مرسلة، من السادسة، مات سنة 140، تقريب التهذيب 241، وتهذيب التهذيب 7/ 422.
(3)
[ع] محمد بن ابراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبد الله، المدني، ثقة، له أفراد، من الرابعة، مات سنة 120، على الصحيح، تقريب التهذيب 288، وتهذيب التهذيب 9/ 5.
أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 5/ 151، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
وانظر الأحاديث رقم 106، 107، 108.
110/ 30 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر
(1)
ومالك
(2)
بن أنس وغيرهما، أن أيوب
(3)
بن أبي تميمة، أخبرهم، عن سعيد بن جبير
(4)
، عن عبد الله بن عباس أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما.
(1)
عبد الله بن عمر بن - حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
[ع] أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، بفتح المهملة بعدها معجمة، ثم مثناة، ثم تحتانية، وبعد الألف نون، أبو بكر البصري، ثقة، ثبت، حجة، من كبار الفقهاء، العباد، من الخامسة، مات سنة 131، التقريب 41، وتهذيب التهذيب 1/ 24.
(4)
[ع] سعيد بن جبير الأسدي، مولاهم، الكوفي، ثقة، ثبت، فقيه، من الثالثة،، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة، قتل بين يدي الحجاج سنة 95، تقريب التهذيب 120، وتهذيب التهذيب 4/ 11.
هذا السند صحيح ولا يضره العمري لأنه لم يتفرد بل روى معه الثقات كمالك وقد أخرجه مالك في الموطا 1/ -419، كتاب الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا، من حديث مالك، عن ايوب بن أبي تميمة، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، ولم يذكر فيه عبد الله بن عمر بن حفص الا أنه موقوف على ابن عباس.
والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 152، كتاب الحج، باب من ترك شيئا من الرمي حتى يذهب أيام منى، بهذا السند، ولم يذكر عبد الله بن عمر بن حفص.
وروي مرفوعا، عن ابن حزم، من طريق علي بن الجعد، عن أبي عيينة، عن أيوب به، وأعله بالراوي عن علي بن الجعد، أحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال:
انه مجهول، وكذا الراوي عنه، علي بن أحمد المقدسي، قال: هما مجهولان، انظر تلخيص الحبير 2/ 229.
111/ 31 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني طلحة
(1)
بن عمرو، أنه سمع عطاء
(2)
بن أبي رباح، يذكر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: طيبت رسول
(1)
[ق] طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي، المكي، متروك، من السابعة، مات سنة 152، تقريب التهذيب 157، وتهذيب التهذيب 5/ 23.
(2)
عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (3).
هذا السند متروك، لوجود طلحة بن عمرو بن عثمان فيه، وهو متروك، والحديث بهذا السند والمتن، أخرجه الطيالسي رقم 1493، ص 209.
وتوبع على أصل الحديث، عن عطاء، وغيره، أما عن عطاء فرواه عباد بن منصور، قال: سمعت القاسم بن محمد، ويوسف بن مالك، وعطاء يذكرون عن عائشة، أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احلاله وعند احرامه، أخرجه أحمد وله طرقا، منها ما أخرجه البخارى (انظر الصحيح مع الفتح) 3/ 584، كتاب الحج، باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضة، عن عبد الرحمن بن القاسم، أنه سمع أباه، وكان أفضل زمانه يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، حين أحرم ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها.
ومسلم 2/ 846، باب الطيب للمحرم عند الاحرام، من كتاب الحج.
ومالك في الموطأ 1/ 328.
وأبو داود 2/ 358، كتاب الحج، باب الطيب عند الاحرام.
والترمذي 3/ 959، كتاب الحج، باب الطيب عند الاحلال قبل الزيارة.
والنسائي 5/ 137، كتاب الحج، باب اباحة الطيب عند الاحرام. وابن ماجة
الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت.
=2/ 796، كتاب الحج، باب الطيب عند الاحرام.
والطحاوي في مشكل الآثار 2/ 228.
والدارمي 2/ 33، كتاب الحج، باب الطيب عند الاحرام.
والبيهقي 5/ 34، كتاب الحج، باب الطيب للاحرام.
وأحمد في مسنده 6/ 192، 181، 192، 200، 214، 216، 238، 244.
وابن الجارود 414.
وشرح السنة للبغوي 7/ 45، كتاب الحج، باب التطيب عند الاحرام، من طريق مالك (فالحديث صحيح بطرق وشواهد أخري) وانظر الحديث الآتى رقم (112).
112/ 32 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري
(1)
، عن سلمة بن كيل
(2)
عن الحسن
(3)
العرني، عن ابن عباس، أنه قال: اذا رميتم الجمرة، فقد حللتم من كل شيء كان عليكم حراما الا النساء، حتى تطوفوا بالبيت، فقال رجل: والطيب يا أبا العباس؟ فقال له: أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ
(4)
رأسه بالمسك
(5)
أفطيب هو أم لا؟.
(1)
سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
[ع] سلمة بن كهيل، الحضرمي، ابو يحيى، الكوفي، ثقة، من الرابعة، تابعي، مات سنة 197، تقريب التهذيب 131، وتهذيب التهذيب 4/ 155.
(3)
[خ م د س ق] الحسن بن عبد الله العرني، بضم المهملة، وفتح الراء بعدها نون، الكوفي، ثقة، أرسل عن ابن عباس، من الرابعة، تقريب التهذيب 70، وتهذيب التهذيب 2/ 290.
(4)
[التضمخ] التلطخ بالطيب، وغيره، والاكثار منه، النهاية 3/ 99.
(5)
[السك] طيب معروف يضاف الى غيره من الطيب، ويستعمل، النهاية 2/ 384.
رواه النسائي 5/ 225، كتاب المناسك، باب ما يحل للمحرم.
وابن ماجة 2/ 1011 بنفس السند والمتن، دون ابن وهب، مع اختلاف قليل في الألفاظ، كتاب المناسك، باب ما يحل للرجل اذا رمى جمرة العقبة.
وشرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 229، كتاب الحج، باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم.
والبيهقي 5/ 136، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأوّل من محظورات الاحرام سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
وأحمد فى مسنده 1/ 234، 344، 369. ومسند أبي يعلى رقم 2688. وهذا الحديث اسناده منّقطع، لأن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. وانظر تلخيص الحبير 2/ 260. وانظر الحديث السابق رقم 111، والآتى رقم 114.
113/ 33 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، وغير واحد، أن نافعها
(2)
حدثهم عن عبدالله بن عمر، أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة يعلمهم أمر الحج، فيما قال لهم: اذا جئتم منى، فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه الا النساء، والطيب، لا يمس أحد نساءا ولا طيبا حتى يطوف بالبيت، قال مالك: وحدثني عبد الله
(3)
بن دينار عن ابن عمر، قال: قال عمر بن الخطاب: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر أو نحر هديا ان كان معه، فقد حل له ما حرم عليه الا النساء والطيب، حتييطوف بالبيت.
(1)
مالكبن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
نافع مولى ابن عمر، تقدم فيالحديث رقم (36).
(3)
[ع] عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدنى مولى ابن عمر، ثقة، من الرابعة، مات سنة 127، تقريب التهذيب 172 وتهذيب التهذيب 5/ 201 أخرجه مالك في الموطأ 1/ 410، كتاب الحج، باب في الافاضة.
والبيهقي في السنن 5/ 135، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الاحرام، من طريق نافع عن ابن عمر، قال: خطب الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنهم بعرفة .. الخ، مع بعض اختلاف قليل في الألفاظ، وكذلك من طريق الزهري، عن سالم عن ابن عمر، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: اذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء والطيب .. الخ، وهو موقوف على عمر رضي الله عنه.
وحديث عبد الله بن دينار، ذكره الزيلعي في نصب الراية عن ابن دينار عن عمر منقطعا، لأن عمرو بن دينار لم يسمع من عمر، اهـ، انظر جامع التحصيل 255.
وأخرجه عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر انظر مشكل الآثار 2/ 231، وكذلك عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، المرجع السابق، ومسند الشافعي 1/ 199.
114/ 34 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة
(1)
، عن أبي الزبير
(2)
أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: اذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء الا النساء والطيب، فقالت عائشة: يغفر الله لهذا الشيخ، أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذا اليوم.
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
أبو الزبير، تقدم في الحديث رقم (4).
تقدم الكلام عليه في الحديث رقم 111، 112، 113، والأثر مرسل فأبو الزبير لم يسمع من عمر حيث أرسل عن عمرو بن العاص فإرساله عن عمر أظهر.
وقد أخرج النسائي 5/ 136، كتاب المناسك باب اباحة الطيب عند الاحرام، من حديث قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن عمرو، عن سالم، عن عائشة، قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احرامه، حين أراد أن يحرم، وعند احلاله قبل أن يحل بيدي.
والبيهقي 5/ 136، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأولى من محظورات الاحرام، من حديث عروة، والقاسم، يخبران عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت:
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والاحرام.
115/ 35 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمرو
(1)
بن الحارث، أن قتادة
(2)
بن دعامة، حدثه، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقده بالمحصب
(3)
، ثم ركب الى البيت فطاف.
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (15).
(2)
قتادة بن دعامة، تقدم في الحديث رقم (21).
(3)
[المحصب] هو الشعب الذي مخرجه الى الأبطح بين مكة ومنى، النهاية أخرجه البخاري، انظر (فتح الباري) 3/ 585 كتاب الحج، باب طواف الوداع، و 3/ 590 من حديث ابن وهب، وله شاهد في صحيح مسلم، .. كتاب الحج، باب استحباب النزول بالمحصب، يوم النفر، والصلاة فيه، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
والموطأ 1/ 405، كتاب الحج، باب صلاة المعرس والمحصب.
وأبو داود 2/ 515، كتاب الحج، باب التحصيب.
والترمذي 3/ 263، كتاب الحج، باب ما جاء في نزول الأبطح، كلهم من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
وابن ماجة 2/ 1020 كتاب المناسك، باب النزول بالمحصب.
وأحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، (الفتح الرباني 12/ 230).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه متنا وسندا، عن ابن وهب 4/ 221، من حديث أنس بن مالك هذا.
116/ 36 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، عن عبد الله
(2)
بن أبي بكر، عن أبيه
(3)
، عن أبي سلمة (4) بن عبد الرحمن، عن أم
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
عبد الله بن أبي بكر، تقدم في الحديث رقم (106).
(3)
أبوه، المراد به أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، تقدم في الحديث رقم (106).
أخرجه مالك في الموطأ 1/ 413، من كتاب الحج، باب إفاضة الحائض، قال ابن عبد البر: لا أعرفه عن أم سليم، إلا من هذا الوجه، وإن كان فيه انقطاع لأن أبا سلمة لم يسمع من أم سليم، فالسند فيه انقطاع لأن أبا سلمة يروي عن أم سليم وهو لم يسمع منها، جامع التحصيل 256، حيث أرسل أبو سلمة عن أم حبيبة كما في جامع التحصيل ص 256 وهي متقدمة وفاة عن أم سليم، فوفاة ام حبيبة سنة 50 او قبلها وأما أم سليم فتوفيت في خلافة عثمان. الا ان له شواهد:
من ذلك ما أخرجه البخاري (انظر الفتح) 3/ 586، كتاب الحج، باب اذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، من حديث ابن عباس، مع زيد بن ثابت، وسؤال أم سليم عن ذلك .. الخ القصة.
وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وأن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حصل لها ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، قالوا: انها أفاضت، قال: فلا اذا، المرجع السابق.
ومسلم في .. صحيحه 2 لم 963، من حديث ابن عباس، وعائشة في قصة صفية، كتاب المج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، من حديث أبي سلمة عنها.
والبيهقى 5/ 162، كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع، من حديث ابن وهب، عن أبي سلمة، وعروة، عن عائشة، رضى الله عنهم. وأحمد 6/ 185، من حديث
سليم قالت: استفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت، أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت.
=أبي سلمة، عن عائشة، رضي الله عنهما.
والترمذي 3/ 280، كتاب الحج، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الافاضة، من حديث الليث عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، من قصة صفية بنت حيي، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
وكذلك عن نافع عن ابن عمر، قال: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الا الحيض.
ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرجع السابق.
والنسائي 1/ 194، كتاب الحيض، باب المرأة تحيض بعد الافاضة، من حديث عمرة،، عن عائشة، في قصة حيض صفية.
وابن ماجة فى سننه 2/ 1021، كتاب المناسك، باب الحائض. تنفر قبل أن تودع وانظر الحديث الآتى رقم 117.
117/ 37 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، يونس
(1)
بن يزيد وغيره، من أهل العلم، عن ابن شهاب
(2)
، عن أبي سلمة
(3)
بن عبد الرحمن، وعروة
(4)
بن
(1)
يونس بن يزيد، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (10).
(2)
ابن شهاب تقدمت ترجمته في الحديث رقم (10).
(3)
أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم (32).
(4)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
أخرجه البخاري (انظر الفتح) 3/ 567، كتاب الحج، باب: الزيارة يوم النحر، من حديث أبي سلمة، وعروة، من عائشة.
ومسلم 2/ 964، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، من حديث ابن شاب، عن أبي سلمة، وعروة، عن عائشة .. الخ.
وأبو داود 2/ 510، كتاب الحج، باب الحائض تخرج بعد الافاضة، من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنهم. وذكرت قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها.
والموطأ 1/ 413، كتاب الحج، باب افاضة الحائض، من حديث عروة بن الزبير.
وابن ماجة 2/ 1021، كتاب الحج، باب الحائض تنفر قبل أن تودع، من حديث ابن شهاب، عن أبي سلمة، وعروة، عن عائشة .. الخ.
والترمذي 3/ 280، كتاب الحج، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الافاضة، من حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة .. الخ.
وكذلك أحمد فى المسند 6/ 38، من حديث عروة.
والنسائي 1/ 194، كتاب الحيض، باب المرأة تحيض بعد الافاضة، من حديث عمرة، عن عائشة، رضي الله عنها. وابن خزيمة في صحيحه 4/ 328. والطحاوي
الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: طمثت صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بعدما أفاضت طاهرا، فطافت بالبيت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا. هي؟ قال: فقلت يا رسول الله: انها قد فاضت وهي طاهرة، ثم طمثت بعد الافاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر.
=في شرح معاني الآثار 2/ 234، كتاب المناسك، باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة ..
والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 162، كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
وانظر الحديث السابق رقم 116.
ولفظ حديث أبي داود والترمذي بنحوه، من حديث عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي، فقيل: انها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا، قالوا يا رسول الله: انها قد أفاضت، فقال: فلا اذا.
118/ 38 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس وغيره، أن نافعا
(2)
حدثهم، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صدر من الحج أو العمزة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، فصلى بها، قال نافع:
فكان ابن عمر يفعل ذلك.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 981، كتاب الحج، باب: التعريس بذي الحليفة، والصلاة بها، اذا صدر من الحج أو العمرة.
ومالك في الموطأ 1/ 405، كتاب الحج، باب صلاة المعرس والمحصب.
والبخاري، انظر (فتح الباري) 3/ 592، كتاب الحج، باب النزولي بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالحصباء التي بذى الحليفة اذا رجع من مكة.
وأبو داود 2/ 535، كتاب المناسك، باب زيارة القبور.
والنسائى 5/ 127، كتاب المناسك، باب التعريس بذي الحليفة.
وأحمد في مسنده 2/ 27، 119، كلهم عن طريق مالك.
والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 244 245 - كتاب الحج، باب النزول بالبطحاء التي بذي الحليفة والصلاة بها.
119/ 39 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني عمر
(1)
، وعبد الله بن عمر
(2)
، ومالك
(3)
بن أنس، وغيرهم، أن نافعا
(4)
حدثهم، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر عليكل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو عليكل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.
(1)
عمر بن محمد، تقدم في الحديث رقم (53).
(2)
عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(4)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
هذا السند. صحيح ولا يضره العمري الضعيف لأنه مقرون بالثقات كمالك، والحديث متفق على صحته من ذلك ما أخرجه البخاري بشرح الفتح 3/ 618 كتاب الحج باب ما يقول رجع من الحج، أو العمرة، أو الغزو، من حديث مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، وساق السند والمتن .. الخ.
وكذلك في المغازي، غزوة الخندق 7/ 406، عن سالم ونافع.
ومسلم 2/ 980، من حديث نافع عن ابن عمر، وأنس بن مالك، كتاب الحج، باب ما يقول اذا قفل من سقر الحج وغيره، وليس فيه عبد الله بن عمر بن حفص المكبّر وأبو داود 3/ 213، كتاب الجهاد، باب في التكبير عليكل شرف في المسير.
والترمذي 3/ 285، كتاب الحج، باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج أو العمرة ومالك في الموطأ 1/ 421، كتاب الحج باب جامع الحج.
وأحمد في مسنده 2/ 5، 10، 15، 63، 105، كلهم من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
120/ 40 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة
(1)
، والليث
(2)
بن سعد، عن أبي الزبير
(3)
، عن جابر بن عبدالله، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج مفردا.
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
أبو الزبير، تقدم في الحديث رقم (4).
أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 881، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام، وأنه يجوز افراد الحج، والتمتع، والقران، بهذا السند، دون ابن لهيعة، من حديث الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، بهذا اللفظ.
وأيضا 2/ 904، باب الافراد والقران بالحج والعمرة، من حديث ابن عمر.
وأبو داود 2/ 384، كتاب الحج، باب في افراد الحج، من حديث الليث عن أبي الزبير، عن جابر، وساق الحديث.
والنسائي 5/ 164، كتاب الحج، باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج، من حديث الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، وساقه.
وابن ماجة 2/ 992، من حديث عطاء عن جابر، قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة .. الخ.
والامام أحمد في المسند 3/ 305، 317، 366.
والبيهقي سندا ومتنا عن ابن وهب، قال: أخبرني الليث وابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، وساقه.
وأخرج البخاري (انظر الفتح 13/ 336) من حديث عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله من أناس معه قال: أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة .. الخ، كتاب الاعتصام، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم الا ما تعرف اباحته.
وانظر الحديث الآتي رقم (121).
121/ 41 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة
(1)
، ومالك
(2)
بن أنس، عن محمد بن. عبد الرحمن
(3)
عن عروة
(4)
بن الزبير، عن عائشة زوج
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
[ع] محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أبو الأسود الأسدي، المدني، يتيم عروة بن الزبير، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع وثلاثين ومائة، تقريب التهذيب 308، وتهذيب التهذيب 9/ 307.
(4)
عروة بن - الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
أخرجه البخاري (انظر الفتح) 3/ 131، كتاب الحج، باب: التمتع والقران والافراد بالحج .. الخ، بهذا السند عن مالك به الا انه هنا مختصرا ولفظ البخاري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بالحج وحده، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج.
ومسلم في صحيحه 2/ 873، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام، وأنه يجوز افراد الحج والتمتع والقران، وجواز ادخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، كما أخرجه البخاري غير مختصر.
وأبو داود 2/ 379، كتاب المناسك، باب افراد الحج.
والترمذي 3/ 183، كتاب المناسك، باب ما جاء في افراد الحج.
والنسائي 5/ 145، كتاب الحج، باب افراد الحج مثلهم.
وابن ماجة 2/ 988، كتاب المناسك، باب الافراد في الحج.
وأحمد في المسند 3/ 315.
وابن حبان 6/ 95، كاب الحج، باب ما جاء في حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتماره.
النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج.
=والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 2، كتاب الحج، باب جماع أبواب الاختيار في افراد الحج .. الخ.
ومالك فى موطنه 1/ 335، كتاب الحج، باب افراد الحج، وذكره بأطول من هذا.
والدارمي في سننه 2/ 35، كتاب الحج، باب في افراد الحج:
وانظر الحديث السابق رقم 120.
122/ 42 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر
(1)
، عن نافع
(2)
، أن ابن عمر، قال: من قرن بين الحج والعمرة، لم يطف لهما الا طوافا واحدا، ولم يحل منهما الي يوم النحر.
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
نافع، مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
هذا الأثر بهذا السند ضعيف، لأن فيه عبدالله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف، ولكنه صحيح من طرق أخرى، فهو حسن لغيره بهذه الطرق.
من ذلك ما أخرجه البخاري (انظر الفتح 3/ 541)، كتاب الحج، باب من اشترى الهدي من الطريق، من حديث أيوب عن نافع، قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وذكر قصته مع ابنه عبد الله بن عمر حينما أراد الحج أيام الحجاج مع ابن الزبير .. وذكر القصة، الى أن قال: ثم خرج حتى اذا كان بالبيداء، أهل بالحج والعمر، وقال: ما شأن الحج والعمرة الا واحد، ثم اشترى الهدى من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا، وأيضا 3/ 493، كتاب الحج باب طواف القران ان ..
وله شاهد من حديث عائشة في البخاري (انظر الفتح 3/ 321)، كتاب الحج، باب التمتع والقران والافراد بالحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا.
والنسائي 5/ 225، كتاب الحج، باب طواف القارن.
وابن ماجة 2/ 990، كتاب الحج باب طواف القارن، من حديث جابر وابن عمر رضي الله عنهما.
والدارمي 2/ 65، كتاب الحج، باب طواف القارن.
ومسلم أيضا 2/ 903 - 904، كتاب الحج، باب جواز التحلل بالاحصار، وجواز القران، كلهم من حديث ابن عمر وجابر.
وانظر الحديث الآتي رقم 123.
123/ 43 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم، منهم مالك
(1)
بن أنس، عن ابن شهاب
(2)
، عن عروة
(3)
بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: أما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، فانما كانوا، طافوا طوافا واحدا، قال: وسمعت ابن سمعان
(4)
، يقول: حدثني محمد
(5)
بن علي، عن أبيه
(6)
عن جده علي بن أبي طالب، أنه أهل بحجة وعمرة
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
(4)
ابن سمعان، تقدم في الحديث رقم (59).
(5)
[ع] محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة، فاضل، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة، تقريب التهذيب 313، وتهذيب التهذيب 9/ 350.
(6)
[ع] علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، زين العابدين، ثقة، ثبت، عابد، فقيه، فاضل، مشهور، قال ابن عيينة عن الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه، من الثالثة، مات سنة 93، وقيل غير ذلك، التقريب 245. وتهذيب التهذيب 7/ 304 ساق المصنف طريقان الأولى من طريق مالك به، وهي صحيحة، رجاله ثقات، والثانية ابن سمعان، وهو متروك، وفيه انقطاع، لأن علي بن الحسين جامع من جده علي، وهي مرسلة كما قال أبو زرعة فى المراسيل 139، وكذلك جامع التحصيل 294، والحديث صحيح بطرق أخرى ليس فيها ابنسمعان.
منها ما أخرجه البخاري (انظر فتح الباري) 3/ 493، كتاب الحج، باب طواف القارن، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وذكره مطولا.
وأيضا من حديثها 3/ 421 (انظر الفتح)، وفيه: فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة، لم يحلوا حتيكان يوم النحر ..
ومسلم 2/ 870، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام، ولفظه: وأما الذين كانوا
معا، فطاف لهما طوافا واحدا، وسعى لهما سعيا واحدا.
=جمعوا الحج والعمر، فانما طافوا طوافا واحدا.
وله شاهد من حديث جابر كما في الترمذي 3/ 283، كتاب الحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا، قال أبو عيسي: حديث جابر حديث حسن.
وابن ماجة 2/ 990، باب طواف القارن، من كتاب المناسك.
وانظر الحديث السابق رقم 122، ففيه كفاية.
124/ 44 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، عن ابن شهاب
(2)
، عن عروة
(3)
بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت في الذين كانوا أهلوا مع النبي. صلى الله عليه وسلم بعمرة في حجة الوداع، انهم طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن يرجعوا من منى.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
أخرجه البخاري، (انظر الفتح 3/ 493)، كتاب الحج، باب طواف القارن، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.
ومسلم في صحيحه 2/ 870، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام .. الخ، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، فانما طاقوا طوافا واحدا.
وانظر الحديث الآتى رقم 125.
125/ 45 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يحيى
(1)
بن أيوب، عن حميد الطويل
(2)
، عن بكر
(3)
بن عبد الله المزني، عن سالم
(4)
بن عبد الله بن عمر، عن ابيه، أنه قال: اذا فرقت بين الحج والعمر، فطف لكل واحد.
(1)
يحيى بن ايوب، تقدم في الحديث رقم (1).
(2)
حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
ع بكر بن عبد الله المزني، أبو عبدالله، البصري، ثقة، ثبت، جليل، من الثالثة، مات سنة 106، تقريب التهذيب 47، وتهذيب التهذيب 1/ 484.
(4)
سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (31).
لم أقف على هذا الحديث بهذا السند، ولكن له شواهد منها: حديث عائشة كما في مسلم 2/ 870، كتاب الحج، بيان وجوه الاحرام، وفيه: قالت: [يعني] عائشة: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أحلوا، ثم طافواطوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم .. الخ.
وانظر الحديث السابق رقم 124، فقيه كفاية.
126/ 46 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، وغيره، أن نافعا
(2)
حدثهم، أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة معتمرا، وقال: ان صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فأهل بالعمرة، وسار حتى اذا ظهر ظاهر البيداء التفت الى أصحابه، فقال: ما أمرهما الا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، فخرج حتى جاء البيت، فطاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعا، لم يزد عليه، ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
أخرجه البخاري، انظر (الفتح 3/ 493) كتاب الحج، باب طواف القران من حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر، مع اختلاف في بعض الألفاظ، وكذلك 4/ 11، كتاب الاحصار، باب من قال: ليس على المحصر بدل. وكتاب المحصر باب اذا أحصر المعتمر «الصحيح مع الفتح 4/ 4).
ومسلم في صحيحه 2/ 903، كتاب الحج، باب بيان جواز التحلل. بالاحصار، وجواز القران من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهم، والنسائي 5/ 158، كتاب المناسك، باب اذا أهل بعمرة، هل يجعل معها حجا؟ من حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر.
وأحمد في مسنده من كتاب (الفتح الرباني 11/ 172).
والبيهقي في السنن الكبرى متنا وسندا 4/ 348، كتاب الحج، باب ادخال الحج على العمرة.
وصحيح ابن حبان 6/ 124، كتاب الحج، باب الاحصار.
وانظر الحديث الآتى رقم 127.
127/ 47 - أخبرنا محمد انا، اين وهب، قال: أخبرني ابن سمعان
(1)
، عن نافع
(2)
، أن سالما
(3)
وعبد الله
(4)
بن عبد الله بن عمر، كلما أباهما ليالي نزل الحجاج بابن الزبير قبل. أن نقتتل، فقالا: لا يضرك ألا تحج العام، فانا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال:{لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
(5)
(1)
ابن سمعان، عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (59).
(2)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
(3)
سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (31).
(4)
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن، المدني، كان وصى أبيه، ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب 179، وتهذيب التهذيب 5/ 286.
(5)
الآية 21 من سورة الأحزاب.
في هذا السند ابن سمعان، وهو متروك، الا أن الحديث صحيح بطرقأخرى خالية منه.
منها ما أخرجه البخاري، انظر (فتح الباري 4/ 4)، كتاب المحصر، باب اذا أحصر المتمتع من حديث جويرية عن نافع، عن ابن عمر، وكان فيه بعض الاختلاف في الألفاظ والزيادة والنقصان 11/ 170، كتاب المناسك، باب جواز ادخال الحج على العمرة، والتحلل بالاحصار.
ومسلم 2/ 903، كتاب الحج، باب بيان جواز التحلل بالاحصار .. الخ.
من حديث عبيد الله، وسالم، عن نافع، أن عبد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله، كلما عبد الله بن عمر .. الخ. وذكره مطولا.
والنسائي 5/ 197، كتاب المناسك، باب فيمن أحصر بعدو، من حديث نافع .. الى آخر السند.
والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 216، كتاب الحج، باب من أحصر بعدو وهو
قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين في عام الحديبية، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه، وحلق رأسه، وحل من احرامه، ثم رجع، فأهل بعمرة، وقال: ان حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا معه.
=محرم. ومالك في الموطأ 1/ 360، كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو.
128/ 48 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
وعبد الله بن عمر
(2)
وغيرهما، أن نافعا
(3)
حدثهم عن سليمان
(4)
بن يسار، أن هبار بن
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (31).
(4)
[ع] سليمان بن يسار، الهلالي، المدني، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، ثقة، فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالثة، مات بعد المائة، وقيل: قبلها، تقريب التهذيب 136، وتهذيب التهذيب 4/ 228.
هذا السند صحيح لأنه ورد من طريق مالك ولا يضره وجود العمري معه.
ذكر الحديث ابن عبد البر في التمهيد، 15/ 201، في الكلام على حديث ابن عمر الثاني والخمسون 15/ 186.
وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 283، من رواية مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن هبار.
والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 174، عن ابن وهب، بهذا السند والمتن.
والشافعي في مسنده، من حديث سليمان بن يسار، أن أبا أيوب خرج حاجا حتى اذا كان بالبادية من طريق مكة أضل راحلته، وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال له: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت فاذا أدركت الحج حج واهد ما تيسر من الهدي 2/ 384.
وانظر الحديث رقم 83، 84، 85.
وله شاهد في الدارقطني 2/ 241، كتاب الحج، من حديث أبي ليلى عن عطاء، ونافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقف بعرفات بليل فقد أدرك
الأوسود جاء يوم النحر وعمر ينحر، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال له عمر بن الخطاب: اذهب الى مكة فطف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة، أنت ومن معك، ثم انحر هديا ان كان معك، ثم احلقوا أو قصروا، وارجعوا فاذا كان حج فابل فأحجوا، واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع.
= الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل، وكذلك عن ابن عباس بمثل ما عن ابن عمر.
129/ 49 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، وابن لهيعة
(2)
، عن أبي الأسود
(3)
، عن عروة
(4)
بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قال: خرجنا مع رسول. الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحجة، ومنا من أهل بعمرة وحج، ومنا من أهل بعمرة، قالت: فأما من أحرم بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل وحل الذين كانوا أهلوا بالعمرة.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(3)
أبو الأسود، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد بن أسد، بن عبد العربى الأسدي، المدني، ثقة، تقدم في الحديث رقم (108).
(4)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
أخرجه البخاري (انظر فتح الباري 3/ 421)، كتاب الحج، باب التمتع والقران، والافراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، من رواية مالك عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، مع اختلاف في بعض الألفاظ، والزيادة والنقص.
ومسلم 2/ 873، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام وأنه يجوز الافراد .. الخ وأبو داودكتاب المناسك 2/ 381، باب افراد الحج.
والنسائي 5/ 145، كتاب الحج، باب افراد الحج وذكره مختصرا.
ومالك في الموطأ 1/ 335، كتاب الحج، باب افراد الحج.
وابن ماجة 2/ 988، كتاب الحج، باب الافراد بالحج مختصرا كلهم من حديث مالك عن أبي الأسود عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، بدون ذكر ابن لهيعة.
130/ 51 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، عن عبد الله
(2)
بن دينار، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: من اعتمر في أشهر
(1)
مالك بن أنس، تقدم فى الحديث رقم (5).
(2)
عبد الله بن دينار، تقدم في الحديث رقم (113).
. أخرجه مالك في الموطأ 1/ 344، كتاب الحج، باب ما جاء في التمتع، مع زيادة، ثم أقام بمكة .. الخ.
والبيهقي 5/ 24، كتاب الحج، باب ما استيسر من الهدي، سندا ومتنا.
ويشهد لهذا الأثر ما رواه البخاري بشرح فتح الباري) 3/ 539، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، من حديث ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما. قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج، الخ الى أن قال: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع الى أهله.
وأخرجه مسلم في صحيحه 2/ 901، كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه اذا عدم لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة اذا رجع الى أهله، من حديث ابن شهاب. في سالم بن عبد الله بن عمر.
وأبو داود 2/ 397، كتاب الحج، باب الاقران، من حديث ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر.
والامام أحمد في مسنده 4/ 96، 98.
وأخرج البخاري 2/ 419 (انظر الفتح) كتاب الحج، باب قول الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ .. الآية 197 من سورة البقرة، وقوله: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ، الآية 189 من سورة البقرة. وقال ابن عمر رضي
الحج، في شوال أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، فقد استمتع، ووجب عليه الهدي أو الصيام ان لم يجد هديا.
= الله عنهما: أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وانظر الحديث رقم 131، 132، 133، 134.
ويقول الله: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الآية 196 من سورة البقرة.
131/ 50 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني عبد الله بن عمر
(1)
وغير واحد، أن نافعا
(2)
حدثهم، أن عبد الله
(3)
بن عمر مثله.
(1)
عبدالله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
نافع، تقدم في الحديث رقم (36).
(3)
في المخطوطة «أن عبد الله» ولعل الصواب عن عبد الله.
سبق تخريجه في الحديث رقم 130، 132، 134، علما أن عبد الله بن عمر ضعيف، الا أن الحديث يشهد له الحديث السابق، وكذلك حديث مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة، وذي الحجة، ثم أقام بمكة حتي يدركه الحج، فهو متمتع أن حج، وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع، الموطأ 1/ 345، كتاب الحج، باب ما جاء في التمتع.
132/ 52 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد
(1)
، وعبد الله
(2)
بن عمر وغيرهما، أن نافعا
(3)
حدثهم أن عبد الله بن عمر، قال: من اعتمر في أشهر الحج فلم يكن معه هدي ولم يصم الثلاثة الأيام قبل أيام التشريق فليصم أيام منى.
(1)
عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (53).
(2)
عبد الله بن عمر بن حفص تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
يرجع للحديث رقم 130، 131، 133، 134.
133/ 53 - أخبرنا محمدا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، عن ابن شهاب
(2)
، عن عروة
(3)
ابن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: الصيام لمن تمتع بالعمرة الي الحج، فمن لم يجد هديا، ما بين أن يهل بالحج الى يوم عرفة، فان. لم يصم، صام أيام منى.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
ابن شهاب، محمد بن مسلمة، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
أخرجه مالك في الموطأ 1/ 426، كتاب الحج، باب صيام التمتع، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنهم، ويرجع للحديث رقم والبيهقي في السنن الكبرى سندا ومتنا 5/ 24، كتاب الحج، باب الاعواز من هدي المتعة ووقت الصوم، من حديث ابن وهب هذا، وأيضا 4/ 298، من طريق عبد الله بن عيسى عن الزهري.
وأخرجه البخاري (انظر الفتح 4/ 243)، كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج، الى يوم عرفة، فان لم يجد هديا ولم يصم، صام أيام منى.
وعن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، مثله.
وانظر الحديث رقم 130، 131، 132، 134.
134/ 54 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: قال مالك
(1)
، وحدثني ابن شهاب
(2)
، عن سالم
(3)
بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله، مثل ذلك.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (31).
أخرجه البخاري (انظر الفتح 4/ 243)، كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع كما بينا آنفا في الحديث رقم 133.
رواه البيهقي 5/ 24، كتاب الحج، باب الاعواز.
وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار 4/ 233، كتاب الحج، باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من حديث محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وساقه الي الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المتمتع اذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر أنه يصوم أيام التشريق.
ويقول الله عز وجل: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ سورة البقرة، الآية 196.
وتقدم تخريجه في الحديث رقم 130، 131، 132، 133.
135/ 55 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر
(1)
، ومالك
(2)
بن أنس، وغيرهما، عن نافع
(3)
عن عبدالله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فانه أتم لحجج أحدكم، وأتم لعمرته، أن يعتمر في غير أشهر الحج.
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
هذا الأثر صحيح بهذا السند لأن المصنف ساقه من طريق مالك وغيره، فلا. يضره وجود العمري.
وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ من حديث نافع، عن عبدالله بن عمر، عن عمر بن الخطاب.
وله شاهد في صحيح مسلم 2/ 886 كتاب الحج، باب في المتعة بالحج والعمرة، من حديث قتادة، وقال في الحديث: فافصلوا حجكم من عمرتكم، فانه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.
وأخرجه أيضا البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 76، كتاب المناسك، باب الاختيار في افراد الحج سندا ومتنا.
وبمعناه فى السنن الكبرى للبيهقي 5/ 21، كتاب الحج، باب كراهية من كره القران والتمتع، والبيان أن جميع ذلك جائز .. الخ. وفيه: قال سالم، أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ان أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة، وذو الحجة، فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور.
136/ 56 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني حرملة
(1)
بن عران التجيبي، قال: حدثني عبيد
(2)
بن وردان التجيبي، أنه رأى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرة في ذي الحجة.
(1)
[بخ م دس ق] حرملة بن عمران بن قراد التجيبي، بفتح المثناة، وكسر الجيم بعدها ياء ساكنة ثم موحدة، أبو حفص، المصري، يعرف بالحاجب، ثقة، من السابعة، مات سنة 160، التقريب 66، روى عنه ابن وهب وغيره، تهذيب التهذيب 2/ 229.
(2)
عبيد بن وردان التجيبى، مصرى، أدرك معاوية، روى عنه حرملة بن عمران، التاريخ الكبير 6/ 6، الجرح والتعديل 6/ 4، ذكره العجلي في تاريخ الثقات فقال: مصري تابعي ثقة، 323، والثقات لابن حبان 5/ 138.
هذا الحديث لم أقف عليه بهذا السند .. لكن يشهد له ما سيأتي في الحديث رقم 139، فقيه كفاية من الشواهد، والحديث رقم 137.
137/ 57 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، عن علقمة
(2)
بن أبي علقمة، عن أمه
(3)
قالت: كانت عائشة تعتمر بمكة بعد الحج.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
[ع] علقمة بن أبي علقمة، بلال المدني، مولى عائشة، وهو علقمة ابن أم علقمة، واسمها مرجانة، ثقة، علامة، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين ومائة، تقريب التهذيب 243، وتهذيب التهذيب 7/ 275.
(3)
[ي د س ت] أم علقمة، مرجانة، علق لها البخاري في الحيض، وهي مقبولة، من الثالثة، تقريب التهذيب 473، وروى عنها ابنها علقمة، وروت هي عن عائشة ومعاوية، ذكرها ابن حبان في الثقات، تهذيب التهذيب 12/ 451.
لم أقف عليه بهذا السند، ولكن يشهد له ما سيأتي في الحديث رقم 142.
وهو ما أخرجه البيهقي في السنن من حديث ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب وغيره، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عائشة رضي الله عنها كانت تعتمر في شهر ذي الحجة من الجحفة، وتعتمر في رجب من المدينة، وتهل من ذي الحليفة 4/ 344، كتاب الحج، باب من اعتمر في السنة مرارا.
138/ 58 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر
(1)
، عن عبد الرحمن
(2)
بن القاسم، عن أبيه
(3)
عن عائشة مثله.
(1)
عبدالله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
[ع] عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، التيمي، أبو محمد، المدني، ثقة، جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، من السادسة، مات سنة 126، وقيل بعدها، تقريب التهذيب 208، وتهذيب التهذيب
(3)
القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (40).
لم أقف عليه بهذا السند، وفيه عبدالله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف، ويرجع للحديث رقم 136، 139.
139/ 59 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى الليث
(1)
بن سعد، أن أبا الزبير
(2)
أخبره، عن جابر بن عبدالله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم ليلة الحصبة
(3)
.
(1)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
أبو الزبير، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (4).
(3)
[ليلة الحصبة] هي ليلة النزول بالمحصب، حين نفروا من منى، والمحصب موضع بمكة طريق مني، النهاية 1/ 393.
أخرجه البيهقي 4/ 343، كتاب الحج، باب من اعتمر في السنة مرارا، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب هذا، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، بلفظ أطول. وابن حبان في صحيحه كذلك 4/ 338.
والنسائي 5/ 164، كتاب الحج، باب في المهلة بالعمرة، من حديث الليث أيضا.
وله شاهد أخرجه البخاري (انظر الفتح) 3/ 419، كتاب الحج، باب قول الله الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ الآية، من حديث القاسم بن محمد، عن عائشة، ومن حديث عروة بن الزبير، باب كيف تهل، من كتاب الحج 415، وباب التمتع والقران من كتاب الحج من حديث الأسود، عن عائشة 421.
ومسلم 2/ 871، كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام .. الخ من حديث ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وفيه: حتي اذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي .. الخ.
وأبو داود 2/ 379، كتاب الحج، باب الافراد، من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وفيه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن فذهب بها الي التنعيم فأهلت بعمرة 0
140/ 60 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عيسى
(1)
بن يونس، عن سعيد
(2)
بن أبي عروبة، عن قتادة
(3)
، عن معاذة
(4)
العدوية، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: تمت عمرة الدهر كله الا أربعة أيام: يوم النحر، وثلاثة أيام التشريق.
(1)
[ع] عيسى بن يونس بن أبي اسحاق السبعي، بفتح المهملة، وكسر الموحدة، أخو اسرائيل، كوفى، نزل الشام مرابطا، ثقة، مأمون، من الثامنة، مات سنة 187، وقيل: 191، تقريب التهذيب 273، وتهذيب التهذيب 8/ 237.
(2)
[ع] سعيد بن أبي عروبة، مهران اليشكري، مولاهم، أبو النضر، البصري، ثقة، حافظ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، ط 2، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، من السادسة، مات سنة 156، تقريب التهذيب 124، وتهذيب التهذيب 4/ 63.
(3)
قتادة بن دعامة، تقدم في الحديث رقم (21).
(4)
[ع] معاذة بنت عبد الله العدوية، أم الصهباء، البصرية، ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب 473، وتهذيب التهذيب 12/ 452.
أخرجه البيهقي 4/ 346، كتاب الحج، باب العمرة فى أشهر الحج، من حديث عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن شعبة، عن يزيد الرّشك، عن معاذة، العدوية، عن عائشة بلفظ: حلت العمرة في السنة كلها، الا في أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك. وهو موقوف على عائشة رضي الله عنها، وفيه سعيد بن أبي عروبة، وهو كثير التدليس، واختلط.
141/ 61 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر
(1)
، عن عبد الرحمن
(2)
بن القاسم، عن أبيه
(3)
، عن عائشة، أنها كانت تعتمر في رجب.
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم (138).
(3)
عن أبيه، يعني القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (40).
فيه عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف، ولم أقف عليه بهذا السند ..
ولكن يشهد له ما أخرجه البخاري (انظر الفتح) 3/ 598، كتاب الحج، باب من اعتمر قبل الحج، من حديث ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس، قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج.
وفيه أيضا 3/ 599، في باب كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر سئل كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أربعا: احداهن في رجب .. وردت عائشة رضي الله عنها عليه، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة الا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط.
وأخرجه الترمذي 3/ 274 كتاب الحج، باب ما جاء في عمرة رجب، وأخرج الترمذي أيضا 3/ 275، في المرجع السابق، من طريق الحسن بن موسي، حدثنا شيبان، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا، احداهن في رجب، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. غريب.
وابن ماجة 2/ 997، كتاب المناسك، باب العمرة في رجب، بمثل ما أخرجه الترمذي. وأحمد في مسنده 6/ 55، 157، من طريق أبي عاصم، ويحيى، كلاهما عن ابن جريج به مثله، وانظر الحديث الآتي رقم 142.
142/ 62 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب
(1)
، وابن سمعان
(2)
، عن يحيى بن سعيد
(3)
عن سعيد بن المسيب
(4)
أن عائشة كانت تعتمر في آخر ذي. الحجة، وتعتمر في رجب من المدينة، وتهل من ذي الحليفة.
(1)
يحيى بن أيوب، تقدم في الحديث رقم (1).
(2)
ابن سمعان، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (59).
(3)
يحيى بن سعيد، تقدم في الحديث رقم (43).
(4)
سعيد بن المسيب، تقدم في الحديث رقم (44).
هذا السند صحيح ولا يضره ابن سمعان فهو مقرون بيحيى بن أيوب، وهو ثقة وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 344، كتاب الحج، باب من اعتمر في السنة مرارا، من حديث ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، وغيره، عن يحيي بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عائشة رضي الله عنها كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من الجحفة، وتعتمر في رجب من المدينة، وتهل من ذي الحليفة.
143/ 63 - اخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، عن علقمة
(2)
، عن أمه،
(3)
، عن عائشة، أنها كانت تأتى الجحفة قبل هلال المحرم، فتقيم بها حتى ترى الهلإل، فاذا رأت الهلال اهلت بعمرة.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
علقمة بن أبي علقمة، تقدم في الحديث رقم (137).
(3)
أم علقمة، مرجانة، تقدمت في الحديث رقم (137).
لم أقف عليه بهذا السند ..
وانظر الحديث السابق رقم 142.
144/ 64 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر
(1)
، وأسامة بن زيد
(2)
، عن نافع
(3)
، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يعتمر في رجب، ويهدي، قال نافع: وليس الهدي بو اجب، انما كان منه تطوعا.
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (2).
(3)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
لم أقف عليه بهذا السند. وفيه عبد الله بن عمر، وهو ضعيف.
145/ 65 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله
(1)
بن عمر، وأسامة
(2)
بن زيد، عن ابن شهاب
(3)
، عن سالم
(4)
قال: كان عبد الله بن عمر ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان حصر أحدكم عن الحج، طاف بالبيت والصفا والمروة ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاما قابلا ويهدي أو يصوم، ان لم يجد، قال يونس
(5)
: قال ربيعة
(6)
: لا نعلم
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (2).
(3)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(4)
سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (31).
(5)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(6)
[ع] ربيعة بن عبدالرحمن التيمي، مولاهم، أبو عثمان، المعروف بربيعة الرأي، ثقة، فقيه، مشهور، من الخامسة، مات سنة 136، على الصحيح، تقريب التهذيب 102، وتهذيب التهذيب 3/ 258.
هذا الحديث بهذا السند حسن لأنه من طريق أسامة الليثي وهو صدوق يهم وكذلك من طريق عبد الله بن عمر وهو ضعيف، فإسناده حسن بمجموع طريقيه.
من ذلك ما أخرجه البيهقي في سننه من حديث ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، عن سالم، قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينكر الاشتراط، وساقه بتمامه 5/ 223.
ومالك في الموطأ مختصرا، 1/ 361، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، قال: من حبس دون البيت .. الخ.
والبخاري (الصحيح مع الفتح) 4/ 8، كتاب المحصر، باب الاحصار في الحج، من حديث يونس عن الزهري، عن سالم، قال: كان ابن عمر يقول: اليس حسبكم سنة
شرطا يجوز في احرام.
= رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الخ. ولم يذكر آخر الحديث، قال يونس: الخ.
والترمذي مختصرا 3/ 279، كتاب الحج، باب منه، من طريق عبد الله بن المبارك، أخبرني معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنه كان ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال أبو عيسى:
هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي 5/ 169، كتاب الحج، باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط، من حديث ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سالم، قال: كان ابن عمر ينكر الاشتراط، وساقه بتمامه الى قوله: ان لم يجد هديا.
146/ 66 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمرو
(1)
بن الحارث، ومالك
(2)
بن أنس، عن عبد الرحمن
(3)
بن القاسم، عن أبيه
(4)
، عن عائشة
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16).
(2)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم (138).
(4)
القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (40).
أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 873، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام ..
الخ، من حديث عمرو بن الحارث، عن سفيان بن عيينة، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وفيه بعض اختلاف الألفاظ.
والبخاري (انظر الفتح 3/ 504)، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها، من حديث مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وذكره سندا ومتنا.
وأحمد في مسنده (انظر الفتح الرباني) 11/ 128، من حديث عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه متابعة.
والدارمي 2/ 44، كتاب الحج، باب ما تصنع الحاجة اذا كانت حائضا، من حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، وذكره.
وأبو داود 2/ 382، كتاب الحج، باب في افراد الحج، من حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وفيه بعض الزيادات.
والنسائي 1/ 180، كتاب الحيض والاستحاضة، باب بدء الحيض، وهل يسمى الحيض نفاسا؟ من حديث سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، وذكره. وابن ماجة 2/ 988، كتاب الحج، باب
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
= الحائض تقضي المناسك الا الطواف، من حديث سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، وذكره.
ومالك في الموطأ 1/ 411، كتاب الحج، باب دخول الحائض مكة، كلهم من حديث مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها.
وانظر الحديث رقم 146، 147.
147/ 67 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، عن ابن شهاب
(2)
، عن عروة
(3)
بن الزبير، عن عائشة، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلت بعمرة، فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهلي بالحج ودعي العمرة، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الى التنعيم، فاعتمرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 870، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، مع بعض الزيادة،.
وأحمد في مسنده (الفتح الرباني 11/ 129)، من حديث عروة، عن عائشة، مع بعض الاختلاف في الألفاظ.
والبخارى الصحيح مع الفتح 3/ 415)، كتاب الحج، باب: كيف تهل الحائض والنفساء، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، وساقه مطولا.
ومالك في الموطأ 1/ 411، كتاب الحج، باب دخول الحائض مكة، بنفس السند.
وانظر الحديث رقم 146، 148
148/ 68 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الليث
(1)
بن سعد، أن أبا الزبير
(2)
أخبره عن جابر بن عبد الله، أن عائشة أقبلت مهلة بعمرة، حتى اذا كانت بسرف، عركت.
(3)
، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: حضت ولم أحلل. ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون الى الحج الآن، قال: فان هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهلي بالحج، ففعلت، ووقفت المواقف حتى اذا طهرت طفت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فقالت: يا رسول الله: اني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: فاذهب بها يا عبدالرحمن فأعمرها عند التنعيم، وذلك ليلة الحصب.
(1)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، تقدم في الحديث رقم (4).
(3)
[عركت] حاضت، النهاية 3/ 222، [وسرف] موضع من مكة على عشرة أميال، النهاية 2/ 362.
أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 881، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام، الخ، من حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير، عن جابر، وساقه مع بعض الزيادة.
والنسائي 5/ 164، كتاب الحج، باب في المهلة بالعمرة، من حديث الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، وساقه.
والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 343، سندا ومتنا، من كتاب الحج، باب من اعتمر في السنة مرار، وانظر الحديث رقم 147، 149، 150.
149/ 69 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله
(1)
بن عمر، ومالك
(2)
بن أنس، عن عبد الرحمن
(3)
بن القاسم، عن أبيه
(4)
، أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل، ثم تهل، الا أن ابن عمر قال: بذي الحليفة، قال عبد الله بن عمر، وحدثني نافع
(5)
بمثل ذلك.
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث. رقم (138).
(4)
ابوه، هو القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (40).
(5)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
الحديث بهذا السند صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره مرادفه عبد الله بن عمر له.
فقد أخرجه مالك في الموطأ 1/ 322، كتاب الحج، باب: الغسل للاهلال، من حديث مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن أسماء .. الخ.
والنسائي 5/ 127، كتاب الحج، باب الغسل للاهلال، من حديث مالك هذا، وهو مرسل بكلتا الروايتين، لأن القاسم لم يلق أسماء، لكنه صحيح موصول من طرق أخرى.
فن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 869، كتاب الحج، باب احرام النفساء، واستحباب اغتسالها للاحرام، وكذلك الحائض، من طريق عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: نفست أسماء. الخ وبنفس السند عن عائشة أخرجه أبو داود 2/ 357، كتاب المناسك، باب الحائض تهل بالحج .. الخ. وابن ماجة 2/ 971، كتاب المناسك، باب النفساء والحائض تهل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بالحج، من حديث .... عن عائشة رضي الله عنها.
والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 32، كتاب الحج، باب جماع أبواب الاحرام، والتلبية، باب الغسل للاهلال.
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم 2/ 869.
وصحيح ابن حبان 4/ 161، أيضا.
وانظر الحديث رقم 166، 167، 168.
150/ 75 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس
(1)
بن يزيد، وعمرو بن الحارث
(2)
، والليث بن سعد
(3)
، أن ابن شهاب
(4)
أخبرهم، عن سعيد بن المسيب
(5)
مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16).
(3)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (10).
(4)
ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (10).
(5)
سعيد بن المسيب، تقدم في الحديث رقم (44).
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 32، كتاب الحج، باب جماع أبواب الاحرام والتلبية، باب الغسل للاهلال، موصولا من حديث ابن جريج، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن سعيد بن المسيب، عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها، وله شواهد من ذلك ما ذكر في الحديث السابق رقم 149.
151/ 71 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
، عن سعيد
(2)
بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله تسافر مسيرة يوم وليدة الا مع ذي محرم منها» .
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
[ع] سعيد بن أبي سعيد كيسان، المقبري، أبو سعيد المدني، ثقة، من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة، وأم سلمة، مرسلة، مات في حدود العشرين ومائة، وقيل: قبلها. وقيل: بعدها، تقريب التهذيب 122، وتهذيب التهذيب 4/ 38.
أخرجه مالكفي الموطأ 2/ 939، كتاب الاستئذان، باب ما جاء فى الوحدة في السفر للرجال والنساء.
والبخاري، (انظر الفتح 2/ 66)، كتاب تقصير الصلاة، باب كم يقصر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا.
ومسلم في صحيحه 2/ 975، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم الى حج أو غيره، من حديث سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأبو داود 2/ 346، كتاب الحج، باب في المرأة تحج بغير محرم بهذا السند، من حديث سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وساقه مع بعض الاختلاف في بعض الألفاظ.
وابن ماجة 2/ 968، كتاب الحج، باب المرأة تحج بغير ولي، من حديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وابن خزيمة في صحيحه 4/ 134، بنفس السند.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في البخاري مع الفتح الباري 73)، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء.
وأيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كما في (البخاري مع فتح 6/ 142)، كتاب الجهاد، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة .. الخ.
152/ 72 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، والليث
(2)
بن سعد، أن ابن شاب
(3)
أخبرهما أن سليمان
(4)
بن يسار
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(4)
سليمان بن يسار، تقدم في الحديث رقم (128).
أخرجه البخارى (انظر الفتح 3/ 378)، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله .. الخ، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، وساقه ..
ومسلم في صحيحه 2/ 973، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم، أو نحوهما .. الخ.
ومالك في الموطأ، كتاب الحج باب الحج عمن يحج عنه 1/ 359.
وأبو داود 2/ 400، كتاب الحج، باب الرجل يحج مع غيره، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، وساقه.
والنسائي 5/ 118، كتاب الحج، باب حج المرأة عن الرجل، من حديث مالك، كلهم بنفس السند والمتن.
والترمذي 3/ 267، كتاب الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير، والميت، من حديث ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، عن الفضل .. وذكره مختصرا.
وابن ماجة 2/ 970، كتاب الحج، باب الحج عن الحي، اذا لم يستطع، من حديث نافع بن جبير، عن عبد الله بن عباس،، وذكره مختصرا متابعة.
ومن حديث الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس، عن أخيه الفضل.
أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره، قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينخلر اليها، وتنظر اليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل بيده الى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله: ان فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في عام حجة الوداع.
153/ 73 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، عن أيوب
(2)
بن أبي تميمة، عن محمد
(3)
بن سيرين، عن عبد الله بن عباس، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان أمي امرأة كبيرة لا تستطيع أن نركبها على البعير، لا تستمسك، وان ربطتها خفت أن تموت، أفأحج عنها؟ قال: نعم.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
أيوب بن أبي تميمة، تقدم في الحديث رقم (110).
(3)
[ع] محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة البصري، ثقة، ثبت، عابد، كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الثالثة، مات سنة 110، تقريب التهذيب 301، وتهذيب التهذيب 9/ 214.
هذا الحديث لم أقف عليه بهذا السند، وفيه انقطاع لأن رواية ابن سيرين عن ابن عباس مرسلة كما قال أحمد وابن المديني في جامع التحصيل ص 324 الا أن له شواهد من ذلك ما أخرجه النسائي 5/ 119 كتاب الحج باب حج الرجل عن المرأة من حديث يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس، أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمى عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت ان اقتلها فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فحج عن أمك.
والدارمي 2/ 62، كتاني الحج، باب في الحج عن الحى، من حديث ابن عيينة، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر الحديث السابق رقم 152.
154/ 74 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمرو
(1)
بن الحارث عن قتادة بن دعامة
(2)
، أن سعيد
(3)
بن جبير حدثه أن عبد الله بن عباس مر به رجل يهل يقول: لبيك بحجة عن شبرمة، فقال: وما شبرمة؟ قال: أوصى أن يحج عنه، قال: أحججت أنت؟ قال: لا، قال: فابدأ أنت فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة.
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16).
(2)
قتادة بن دعامة، تقدم في الحديث رقم (21).
(3)
سعيد بن جبير، تقدم في الحديث رقم (110).
الحديث موقوف على ابن عباس وذكره أبو داود مرفوعا.
أخرجه أبو داود 2/ 403، كتاب الحج، باب الرجل يحج مع غيره، من حديث عبدة بن سليمان، عن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة، فهناك بعض الاختلاف في المتن بين الحديثين.
وابن ماجة 2/ 969 كتاب الحج، باب الحج عن الميت، وذكره مثل ما ذكره أبو داود.
والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 336، كتاب الحج، باب من ليس له أن يحج عن غيره. وابن الجارود 132، 499 - ، بنفس السند، كلهم عن قتادة، عن غزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وانظر تلخيص الحبير 2/ 223.
وابن حبان في صحيحه 6/ 120، كتاب الحج، باب الحج والاعتمار عن الغير، من حديث قتادة بمثل ما أخرجه أبو داود، وفيه: فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة.
والدارقطني 2/ 270، كتاب الحج 157 - ، بمثل ما أخرجه به ابن حبان، وصححه الألبانى فى ارواء الغليل 4/ 171.
155/ 75 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، عن عبد الكريم
(2)
الجزري، عن مجاهد
(3)
بن جبر، عن عبد الرحمن
(4)
بن أبي ليلى
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5)
(2)
[ع] عبد الكريم بن مالك الجزري، أبو سعيد مولى بني أمية، وهو الخضرمي بالخاء والضاد المعجمتين، نسبة الى قرية من اليمامة، ثقة، من السادسة، مات سنة 127، تقريب التهذيب 217، وتهذيب التهذيب 6/ 373.
(3)
[ع] مجاهد بن جبر، بفتح الجيم، وسكون الموحدة، أبو الحجاج المخزومي، مولاهم، المكي، ثقة، امام في التفسير، وفي العلوم، من الثالثة، مات سنة احدى أو اثنثين أو ثلاث أو أربع ومائة، روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في الحج وغيره، وعنه عبد الكريم الجزري، وقال الذهبي: أجمعت الأمة على امامة مجاهد والاحتجاج به، وقال ابن سعد: كان ثقة فقيها. تهذيب التهذيب 10/ 42، وتقريب التهذيب 328.
(4)
عبد الرحمن بن أبي ليلى، تقدم في الحديث رقم (26).
الحديث بهذا السند والمتن أخرجه مالك في الموطأ 1/ 417، كتاب الحج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر، بدون ذكر مجاهد بن جبير في بعض رواياته.
والبخاري (انظر فتح الباري 4/ 12)، كتاب المحصر، باب قول الله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ .. سورة البقرة الآية 196، من حديث مالك عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب، وذكره في عدة مواضع رقم 1815، 1816، 1817، 1818، 4159، 4190، 4191، وغير ذلك.
ومسلم في صحيحه 2/ 859، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم، اذا كان به أذى، ووجوب الفدية وبيان قدرها، من حديث أيوب قال: سمعت مجاهدا
، عن كعب بن عجرة، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، فآذاه القمل، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، مدين مدين، أو أنسك شاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك.
= يحدث عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب
…
الخ، وأيضا 2/ 161، بنفس السند الذي ذكر ابن وهب.
وأبو داود 2/ 433، كتاب الحج، باب في الفدية، بنفس السند عن مالك .. الخ.
والترمذي 3/ 288، كتاب الحج، باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه، في احرامه، ما عليه؟ وذكره، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح .. الخ، والنسائي 5/ 149، كتاب الحج، باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه كلهم سندا ومتنا ..
وابن ماجة 2/ 1028، كتاب الحج، باب فدية المحصر من حديث عبد الله بن مغفل، وكذا أسامة بن زيد عن محمد بن كعب، عن كعب بن عجرة، متابعة.
والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 55، 119، 185، 187.
وأحمد في مسنده 4/ 241، 242، 243.
156/ 76 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني حفص
(1)
بن ميسرة، عن موسى
(2)
بن عقبة، عن نافع
(3)
أن عبد الله بن عمر كان يقطر في عينيه الصبر وهو محرم.
(1)
[خ م مد س ق] حفص بن ميسرة العقيلي، بالضم، أبو عمر الصنعاني، نزيل عسقلان، ثقة، ربما وهم، من الثامنة، مات سنة 181، التقريب 79، التهذيب 2/ 419.
(2)
موسى بن عقبة، تقدم في الحديث رقم (37).
(3)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
هذا الأثر لم أقف عليه بهذا السند، لكن له شواهد ومتابعات منها ما أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 863، كتاب الحج، باب جواز مداواة المحرم عينيه، من حديث نبيه بن وهب، قال: خرجنا مع أبان بن عثمان، الى أن قال: إن عثمان بن عفان رضي الله عنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر.
وأخرجه أبو داود 2/ 419، كتاب الحج، باب يكتحل المحرم.
والنسائي 5/ 143، كتاب الحج، باب الكحل للمحرم.
والترمذي 3/ 287، كتاب الحج، باب ما جاء في المحرم يشتكي عينيه فيضمدهما بالصبر، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم .. الخ.
والبيهقي في سننه 5/ 62، كتاب الحج، باب المحرم يكتحل بما ليس فيه طيب، وله متابعة في البيهقي 5/ 63، كتاب الحج، باب المحرم، من طريق ابن جريج عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان اذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر اقطارا، وأنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل اذا رمد، ما لم يكتحل بطيب، ومن غير رمد.
157/ 77 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة
(1)
، والليث
(2)
بن سعد، وعمر
(3)
بن قيس، عن عطاء
(4)
بن أبي رباح، عن عبد الله بن
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
عمر بن قيس، تقدم في الحديث رقم (9).
(4)
عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (3).
هذا السند صحيح لأنه من طريق الليث وهو ثقة وابن لهيعة وهو ثقة في ابن وهب فلا يضره وجود المتروك معهم عمر بن قيس.
فالحديث أخرجه البخاري، (البخاري مع الفتح 4/ 50) كتاب جزاء الصيد باب الحجامة للمحرم، من حديث سفيان، قال: قال عمرو (يعني ابن دينار) أول شيء سمعت من عطاء يقول: سمعت ابن عباس يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وكذا في 4/ 174، كتاب الصوم 174، من حديث وهيب عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، وفي كتاب الطب باب الحجم في السفر والاحرام، من حديث سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس، أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم (البخاري انظر الفتح 10/ 150).
ومسلم في صحيحه 2/ 862، من حديث عمرو، عن طاوس، وعطاء، وعن الأعرج، عن ابن بحينه، وهذه كلها متابعات، كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم.
وأبو داود 2/ 418، كتاب الحج، باب المحرم يحتجم، من حديث سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عظاء وطاوس.
والترمذى 3/ 198، كتاب الحج، باب ما جاء في الحجامة للمحرم.
والنسائى 5/ 193، كتاب الحج، باب الحجامة للمحرم، من حديث الليث، عن أبي الزبير، عن عطاء، عن ابن عباس، وذكره .. وذكر حديث عمرو، عن طاوس، وعطاء. وابن ماجة 2/ 1029 كتاب الحج، باب الحجامة للمحرم، من حديث مقسم،
عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
= عن ابن عباس، وزاد وهو صائم، وعن جابر كذلك.
والدارمي 2/ 37، من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وعبد الله بن بحينه عنه.
وأحمد 1/ 90، 134، 135، 241، 242، 250، 258، 292، 293، 316، 324، 327، 333.
158/ 78 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر
(1)
، عن حميد الطويل
(2)
، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (5).
لم أقف عليه بهذا السند.
في هذا السند عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف، ولكن الحديث السابق رقم (157) شاهد له، وقد خرجته. والحديث الآتى رقم 159.
159/ 79 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، وغير واحد، عن يحيى
(2)
بن سعيد، عن سليمان بن يسار
(3)
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، بمكان من طريق مكة، يقال له: لحي جمل
(4)
.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
يحيي بن سعيد، تقدم في الحديث رقم (44).
(3)
سليمان بن يسار، تقدم في الحديث رقم (128).
(4)
[لحي جمل] بفتح اللام، موضع بين مكة والمدينة، وقيل: عقبة، وقيل: ماء، النهاية 4/ 243، ومعجم البلدان 5/ 15.
أخرجه مالك بن أنس في الموطأ 1/ 349، كتاب الحج، باب حجامة المحرم، من حديث مالك، عن يحيى بن سعيد، وساقه.
(وأخرج البخاري انظر الفتح 10/ 152)، كتاب الطب ما يشهد له، من حديث سليمان (بن بلال) عن علقمة، أنه سمع عبد الرحمن الأعرج، أنه سمع عبد الله بن بحينه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحى حمل، من طريق مكة، وهو محرم في وسط رأسه.
ومسلم 2/ 862، كتب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، كما في البخاري.
وصحيح ابن حبان 6/ 108، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم، ومالا يباح، من طريق عبد الرحمن الأعرج يحدث أنه سمع عبد الله بن بحينه، يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل من طريق مكة، وهو محرم في وسط رأسه.
وانظر الحديث السابق رقم 157 فقيه كفاية من الشواهد.
160/ 80 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن سمعان
(1)
، أن ربيعة
(2)
أخبره، أن أبا هند
(3)
يسار الشامي، هو حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرن وشفرة، من الشكوى الذي كان يعتريه من الأكلة التي أكلها بخيبر.
(1)
ابن سمعان. هو عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (59).
(2)
ربيعة بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم (145) هو ربيعة الرأى لأنه يروى عنه ابن سمعان، تهذيب الكمال للمزي 9/ 125.
(3)
أبو هند يسار الشامي، وقيل اسمه عبد الله، صحابى شهد كل المشاهد إلا بدرا، الاصابة 4/ 211.
في هذا السند عبدالله بن زياد بن سمعان، وهو متروك، وقد أشار له الحافظ ابن حجر في الاصابة، قال: ووقع في موطأ ابن وهب: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هند يسار.
وقال أيضا.: كان جابر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم عليكاهله من أجل الشاة التي أكلها، حجمه أبو هند مولى بني بياضة بالقرن 4/ 211.
وأخرجه أبو داود 4/ 648، كتاب الديات، باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات .. الخ. من حديث ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال:
كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية، ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن قال: وهو محل الشاهد، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة .. الخ.
وهو منقطع، لأن الزهري لم يسمع من جابر.
وأخرجه أيضا الدارمي في المقدمة 1/ 46 باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الموتى.
161/ 81 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، وعبد الله
(2)
بن عمر، عن نافع
(3)
أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر الا أن يكون صبابا مقرنة، فاذا لم يستطع أن يدخل بينها، أشعر من الشق الأيمن، واذا أراد أن يشعرها وجهها الى القبلة، واذا أشعرها قال:
بسم الله، والله كبر، وأنه كان يشعرها بيده، وينحرها بيده قياما.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
هذا الأثر صحيح لأنه من طريق مالك الثقة، فلا يضر. اقتران الضعيف عبد الله معه.
وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 379، كتاب الحج، باب العمل في الهدي.
حين يساق، من حديث مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر أنه كان اذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين، ويشعره من الشق الأيسر .. الخ. ثم قال بعد ذلك، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، كان اذا اطعن في سنام هديه وهو يشعره، قال: بسم الله، والله أكبر، المرجع السابق.
162/ 82 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الحارث
(1)
بن نبهان، عن منصور
(2)
، عن ابر اهيم
(3)
، عن الأسود
(4)
، عن عائشة، قالت: كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم، ثم يبعث بها ويقعد حلالا.
(1)
الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (27).
(2)
[ع] منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي، أبو عثاب، بمثلثة ثقيلة، ثم موحدة، الكوفي، ثقة، ثبت، وكان لا يدلس، من طبقة الأعمش، مات سنة 132، تقريب التهذيب 348، وتهذيب التهذيب 2/ 20.
(3)
ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، تقدم في الحديث رقم (29).
(4)
الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، تقدم في الحديث رقم (29).
في هذا السند الحارث بن نبهان، وهو متروك، الا أنه ثابت بطرق أخرى ليس فيها ابن نبهان.
من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 958، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، الخ. من حديث منصور عن ابر اهيم، عن الأسود، عن عائشة، وساقه بتمامه.
(والبخاري انظر الفتح 3/ 547)، كتاب الحج، باب تقليد الغنم.
وأبو داود 2/ 364، كتاب الحج، باب الإشعار، وذكره مختصرا.
والترمذي 3/ 250 كتاب الحج، باب ما جاء في تقليد الغنم من حديث منصور.
وللنسائي 5/ 173، كتاب الحج، باب تقليد الغنم وساقه.
وابن ماجة 2/ 34، كتاب الحج، باب تقليد البدن، وساقه.
وأبو داود الطيالسي 1/ 19، الحديث رقم 1388، من حديث الأسود عن عائشة ساقه.
أحمد في مسنده 6/ 91، 253.
. انظر الحديث رقم 163، 164، 165.
163/ 83 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، أخبرنا أفلح
(1)
بن حميد، أن القاسم
(2)
بن محمد، حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله بيده، وأشعرها وساقها الى البيت، وتخلف عن - الحج، فما حرم عليه شيء كان له حلال.
(1)
[خ م د س ت] أفلح بن حميد بن نافع الأنصارى، المدنى، يكنى أبا عبدالرحمن، يقال له: ابن صفيرا، ثقة، من السابعة، مات سنة ثمان. خمسين ومائة، وقيل بعدها، تقريب التهذيب 38، وتهذيب التهذيب 1/ 367.
(2)
القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (. 4).
(أخرجه البخاري انظر الفتح 3/ 543)، كتاب الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة، ثم أحرم، من حديث أفلح عن القاسم، عن عائشة، وساقه مختصرا.
ومسلم 2/ 957، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد الذهاب .. الخ.
والنسائي 5/ 273، كتاب الحج، باب تقليد الابل.
وابن ماجة 2/ 1034، كتاب الحج، باب اشعار البدن، كلهم من حديث أفلح عن القاسم، عن عائشة، وساقه.
وانظر الحديث رقم 162، 164، 165.
164/ 84 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
بن أنس، عن عبد الله
(2)
بن أبي بكر، عن عمرة
(3)
بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أنها قالت:
أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي بكر، لم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان أحله الله له حتى نحر الهدي.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن حزم، تقدم في الحديث رقم (106).
(3)
[ع] عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، المدنية، أكثرت عن عائشة، ثقة، من الثالثة، ماتت قبل المائة، ويقال: بعدها، تقريب التهذيب 471، روت عن عائشة وغيرها، وروى عنها عبد الله بن أبي بكر وغيره في الحج، رجال صحيح مسلم 2/ 423، وتهذيب التهذيب 12/ 438.
(أخرجه البخاري انظر الفتح 4/ 492)، كتاب الوكالة، باب الوكالة في البدن وتعاهدها، من حديث مالك سندا ومتنا، وأيضا في الحج، باب فضل القلائد للبدن والبقر 3/ 543.
ومسلم 2/ 959، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وان باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك، من حديث مالك هذا .. الخ.
وأبو داود 2/ 366، كتاب الحج، باب من بعث بهديه وأقام.
والنسائي 5/ 175، كتاب الحج، باب هل يوجب تقليد الهدي احراما، وساقه.
ومالك في الموطأ 1/ 340، كتاب الحج، باب مالا يوجب الاحرام من تقليد الهدي وذكره سندا ومتنا.
(والبخاري مع الفتح 3/ 544)، كتاب الحج، باب اشعار البدن.
وأيضا 3/ 545، كتاب الحج، باب من قلد القلائد بيده.
وانظر الحديث رقم 162، 165.
165/ 85 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: اخبرني رجال من أهل العلم. عن هشام
(1)
بن عروة، وأبي الأسود
(2)
، عن عروة
(3)
بن الزبير، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
(1)
هشام بن عروة، تقدم في الحديث رقم (81).
(2)
أبو الأسود، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، تقدم في الحديث رقم (121).
(3)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 957، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنقسه .. الخ، من حديث حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، معكه.
وانظر الحديث رقم 162 فهو حديث أبي الأسود عن عمرة.
وانظر الحديث رقم 163، 164.
166/ 86 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمرو
(1)
بن الحارث، عن عبدالرحمن
(2)
بن القاسم، ومحمد
(3)
بن عبدالرحمن، عن القاسم
(4)
بن محمد، عن عائشة، أنها قالت: ما نعلم حراما يحله إلا الطواف بالبيت.
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16).
(2)
عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم (138).
(3)
محمد بن عبدالرحمن، تقدم في الحديث رقم (121).
(4)
القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (40).
رواه البيهقي 5/ 220، كتاب الحج، باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
167/ 87 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمرو
(1)
بن الحارث، ومالك
(2)
بن أنس، وغيرهما، أن يحيى
(3)
بن سعيد، حدثهم عن عمرة
(4)
، عن عائشة، أنها سمعتها تقول: لا يحرم الا من أهل ولبّد.
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16).
(2)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
يحيى بن سعيد، تقدم في الحديث رقم (44).
(4)
عمرة بنت عبد الرحمن، تقدمت في الحديث رقم (164).
أخرجه مالك في الموطأ 1/ 341، كتاب الحج، باب مالا. يوجب الاحرام من تقليد الهدي من حديث مالك، عن يحيى بن سعيد، وساقه.
168/ 88 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى مالك
(1)
بن أنس، وعبد الله
(2)
بن عمر، وغير واحد، أن نافعا
(3)
حدثم، أن عبد الله بن عمر قال: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
عبدالله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
هذا الأثر صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتران عبد الله بن عمر معه وقد أخرجه مالك في الموطأ 1/ 379، كتاب الحج، باب العمل في الهدي حين يساق، من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما سندا ومتنا، بدون عبد الله بن عمر بن حفص، ولعل ذلك يقويه.
والبيهقي 5/ 232، كتاب الحج، باب الاختيار في التقليد والاشعار، وذكره سندا ومتنا.
169/ 89 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر
(1)
، ومالك
(2)
بن أنس، وغير واحد، أن نافعا
(3)
حدثهم، أن عبد الله بن عمر كان يقول في البدن: الثني فما فوقه.
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
هذا الأثر صحيح لأنه من طريق مالك وغيره فلا يضره وجود عبد الله الضعيف.
من ذلك ما أخرجه مالك فى الموطأ 1/ 380، كتاب الحج، باب العمل فى الهدي حين يساق، من رواية مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يقول: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه.
والبيهقى 5/ 229، كتاب الحج، باب من نذر هديا لم يسمه، أو لزمه هدي ليس يجزيء من صيد .. الح. من حديث مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، يقول: في الضحايا واليدن الثني فما فوقه، ولم يذكر عبد الله بن عمر بن حفص.
170/ 90 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني أسامة
(1)
بن زيد الليثي، عن نافع
(2)
أن ابن عمر قال: إوكل هدي لم يقلد يوم عرفة ويوقف، فهو جزور.
(1)
أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (2).
(2)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
الجزور: هي الناقة والشاة تصلح للذبح، مفردها جزرة، وقيل الناقة التي تنحر، لم أقف على هذا الأثر بهذا السند، ولكن يشهد له الأثر السابق عن ابن عمر، ولفظه: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به عرفة.
أخرجه البيهقي 5/ 232، كتاب الحج، باب الاختيار في التقليد والإشعار، وفيه عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف.
والموطأ 1/ 379، كتاب الحج، باب العمل في الهدي حين يساق ولم يذكر فيه عبدالله بن عمر بن حفص.
171/ 91 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يحيى
(1)
بن عبد الله، وسعيد
(2)
الجمحي، ومالك
(3)
، وغيرهم، أن هشام
(4)
بن عروة أخبره عن ابيه
(1)
[م د س] يحيي. بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، المدني، صدوق، من كبار الثامنة، مات سنة 153، التقريب 377، وتهذيب التهذيب 11/ 239.
(2)
[ع] سعيد الجمحي: هو عبدالرحمن من ولد عامر بن خديج أبو عبد الله المدني قاضي بغداد، صدوق، له أوهام، من الثامنة، توفي 676 هـ وله 72 سنة.
تقريب التهذيب 124، تهذيب التهذيب 4/ 56.
(3)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(4)
هشام بن عروة، تقدم في الحديث رقم (81).
هذا السند صحيح.
أخرجه مالك في الموطأ 1/ 380، كتاب الحج، باب العمل في الهدي اذا عطب أو ضل، بهذا السند والمتن مرسلا.
وأبو داود 2/ 368، كتاب المناسك، باب في الهدي اذا عطب قبل أن يبلغ من حديث سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن ناجية الأسلمي، وهو صاحب هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وسنن الدارمي 2/ 90 كتاب الحج، باب سنة البدنة اذا عطبت، من طريق شعيب بن اسحاق، عن هشام بن عمرو.
والترمذي 3/ 253، كتاب الحج، باب ما جاء اذا عطب الهدى، ما يصنع به، من حديث عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ناجية الخزاعي، وذكره، قال أبو عيسى: حديث ناجية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
وأحمد في مسنده 4/ 334.
وابن ماجة 2/ 1036 كتاب الحج، باب في الهدي اذا عطب، من حديث أبي بكر بن
، أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله له كيف تصنع بما عطب من الهدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «انحرها وألق قلائدها ونعالها في دمها، وخل بينها وبين الناس يأكلونها» .
= أبي شيبة، وعلي بن محمد، وعمر بن عبد الله، قالوا: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ناجية، وساقه.
والحاكم في المستدرك 1/ 447.
والبيهقي 5/ 243.
وله شاهد من حديث ابن عباس، من حديث سنان بن سلمة، أن ذؤيبا الخزاعي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه البدن، ثم يقول: اذا عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب صفحتا، ولا تطعم منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك، ابن ماجة 2/ 1036، كتاب المناسك، باب في الهدى اذا عطب.
وكذا مسلم في صحيحه 2/ 962، وأيضا من حديث موسى بن سلمة الهذلي، من حديث ابن عباس.
172/ 92 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، أخبرني مالك
(1)
بن أنس، وعمرو بن الحارث
(2)
، عن أبي الزبير
(3)
، عن جابر بن عبد الله، قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16).
(3)
أبو الزبير، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (4).
أخرجه مالك فى الموطأ 2/ 486، كتاب الضحايا، باب الشركة في الضحايا، وعن كم تذبح البقرة والبدنة؟ من حديث مالك عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، وساقه.
ومسلم في صحيحه 2/ 955، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي واجزاء البقرة. والبدنة كل منهما عن سبعة، سندا ومتنا.
والبيهقي في سننه 9/ 294 كتاب الضحايا، باب الاشتراك في الهدي والأضحية، من حديث مالك، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأبو داود 3/ 239، كتاب الضحايا باب في البقرة والجزور عن كم تجزيء؟.
والترمذي 3/ 248، كتاب الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة.
والدارمي 2/ 78، في الأضاحي، باب البدنة عن سبعة.
وابن ماجة 2/ 1047، كتاب الأضاحي، باب عن كم تجزيء البدنة والبقرة؟ والبيهقى فى سننه أيضا 5/ 168، كتاب الحج، باب المفسد لحجه لا يجد بدنة ذبح بقرة، فان لم يجدها ذبح سبعا من الغنم، وساقه عن ابن وهب. الخ.
وأحمد فى مسنده 3/ 378.
173/ 93 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني اسماعيل
(1)
بن عياش، عن عطاء الخراساني
(2)
، عن ابن عباس قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
اني نذرت بدنة، فلم أجدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «اذبح سبعا من الغنم» .
(1)
[ي عه] اسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، بالنون أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده (يعني أهل الشام) يخلط في غيرهم، يعني (أهل الحجاز) من الثامنة، مات سنة 181، تقريب التهذيب 34، وتهذيب التهذيب 1/ 321.
(2)
[م عه] عطاء بن أبي مسلم، أبو عثمان الخراساني، واسم أبيه ميسرة، وقيل: عبد الله، صدوق، يهم كثيرا، ويهم أو يدلس، ويرسل، من الخامسة، مات سنة 135، لم يصح أن البخاري أخرج له، تقريب التهذيب 239، وتهذيب التهذيب 7/ 212، روى عنه مالك والأوزاعي، الكاشف 2/ 233.
والحديث ضعيف لانقطاعه، فعطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس، وفيه علة أخرى فإن إسماعيل بن عياش يرويه عن غير أهل بلده وأخرجه البيهقي 5/ 169، كتاب الحج، باب المفسد لحجه لا يجد بدنة يذبح بقرة، فان لم يجدها ذبح سبعا من الغنم، (قال) وكذا رواه ابن جريج عن عطاء الخراسانى.
وأورده أبو داود في المراسيل، لأن عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس، وقد روي موقوفا.
وله متابعة من حديث أحمد في مسنده 1/ 311، 312، من رواية ابن جريج، قال:
قال عطاء الخراساني، عن ابن عباس، وذكره.
وابن ماجة 2/ 1048 كتاب الأضاحي، باب كم يجزيء من الغنم عن البدنة.
انظر ارواء القليل 4/ 255، والحديث السابق رقم (162).
174/ 94 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: اخبرني عمرو
(1)
بن الحارث، عن هشام
(2)
بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها أضلت لها بدنتان، فأرسل عبد الله بن الزبير بأخريين فنحرتهما، ثم وجدت بعد ذلك اللتين ضلتا فنحرتهما.
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16).
(2)
هشام بن عروة، تقدم في الحديث رقم (81).
أخرجه البيهقي في سننه 5/ 244، كتاب الحج، باب ما يكون عليه البدل من الهدايا، من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن هشام بن عروة .. الخ، من حديث ابن وهب هذا.
ومسند اسحاق بن راهويه، من مسند أم المؤمنين عائشة 2/ 192، من حديث عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أنها أشعرت بدنتين فضلتا فأتى لها عبد الله بن الزبير بدنتين مكانهما فنحرتهما، ثم وجدت الأولتين فنحرتهما
175/ 95 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب
(1)
، عن عجلان
(2)
مولى المشمعل، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ركوب الهدي، قال: انها بدنة، فقال: اركبها ويلك.
(1)
ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم (89).
(2)
[ش] عجلان المدني، مولى المشمعلي، بضم الميم وسكون المعجمة وفتح الميم وكسر المهملة وتشديد اللام، لا بأس به، من الرابعة، انظر التقريب 236، وتهذيب التهذيب 7/ 162.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 160، كتاب الحج، باب الهدي يساق لمتعة أو قران، سندا ومتنا.
وله متابعات، منها ما أخرجه (البخاري انظر الفتح 3/ 536)، كتاب الحج، باب ركوب البدن، من حديث مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وكذا مالك في الموطأ 1/ 377.
ومسلم 2/ 960، كتاب الحج، باب جو از ركوب البدنة المهداة لمن احتاج اليها، من حديث معمر عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله، فذكر أحاديث منها، وقال: بينما رجل يسوق بدنه .. الخ.
وكذلك مثل رواية البخاري عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة وأبو داود 2/ 367، كتاب المناسك، باب ركوب البدن.
والنسائي 5/ 176، كتاب الحج، باب ركوب البدنة، كلاهما من حديث مالك، عن أبي الزناد.
وأحمد في مسنده (انظر الفتح الرباني 43/ 13)، كتاب الحج، باب ما جاء في ركوب البدن المهداة، فهذه الروايات كلها متابعة لهذا الحديث، تقويه.
وله شاهد من حديث أنس كما في (البخاري انظر الفتح 3/ 536).
وكذلك مسلم 2/ 960.
والترمذي 3/ 254، كتاب الحج، باب ما جاء في ركوب البدنة وفي الباب عن علي كما في (المسند الفتح الرباني 13/ 42)، وجابر 44.
[من كتاب الزكاة]
178/ 1 - حدثنا
(1)
بحر
(2)
بن نصر بن سابق الخولاني، قال: قريء على عبد الله بن وهب وأنا أسمع، أخبرك ابن لهيعة
(3)
، عن عمارة
(4)
بن غزية، عن عبد الله
(5)
بن أبي بكر بن حزم، أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم:
(1)
القائل (حدثنا) هو أبو العباس، محمد بن يعقوب بن يوسف، تقدم في الحديث رقم (1).
(2)
[كن] بحر بن نصر بن سابق الخولاني، مولاهم، المصري، أبو عبد الله، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة 267، تقريب التهذيب 42، وتهذيب التهذيب 1/ 420.
(3)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(4)
عمارة بن غزية، تقدم فى الحديث رقم (109).
(5)
عبد الله بن ابي بكر بن حزم، تقدم في الحديث رقم (106).
هذا الحديث لم أقف عليه بهذا السند.
وهذا الاسناد مرسل فراويه أبوبكر من الخامسة لكنه ثابت بطرق أخرى من ذلك ما أخرجه (البخاري انظر الفتح 3/ 317)، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب، لما وجهه الى اليمن: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله. صلى الله عليه وسلم على المسلمين .. الخ، الى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت أربعين الى عشرين ومائة شاة. الخ.
وفيه أيضا المرجع السابق 3/ 321، لا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، الا ما شاء المتصدق.
وأبو داود 2/ 214، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
والنسائي 5/ 27، باب زكاة الغنم. والبيهقي 4/ 86، كتاب الزكاة، باب كيف فرض
صدقة الغنم ليس فيها صدقة حتى يبلغ أربعين شاة فاذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة الى عشرين ومائة، فاذا كانت احدى وعشرين ومائة ففيها شاتان الى مائتي شاة، فاذا كانت مائتي شاة وشاة، ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة شاة، فما زاد ففي كل مائة شاة.
= الصدقة.
وأحمد في المسند 1/ 11.
والحاكم في المستدرك 1/ 390، كتاب الزكاة، كلهم من حديث ثمامة بن عبد الله.
والدارمي 1/ 381، كتاب الزكاة، باب في زكاة الغنم، من حديث الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، وساقه.
179/ 2 - حدثنا بحر
(1)
، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يونس
(2)
، عن ابن شهاب
(3)
، عن سالم
(4)
وعبد الله
(5)
ابني عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك.
(1)
بحر بن نصر بن سابق، تقدم في الحديث رقم (178).
(2)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (15).
(4)
سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (31).
(5)
عبد الله بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (127).
هذا حديث مرسل.
أخرجه أبو داود 2/ 224، كتاب الزكاة، باب في زكاة الماشية، من حديث يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: اقر أنيها سالم بن عبد الله بن عمر .. الخ، أخرجه مطولا ومختصرا.
والترمذي 3/ 17، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم.
وابن ماجة 1/ 577، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم.
والدارمي 1/ 381، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم.
والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 88، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة؟ والحاكم في المستدرك 1/ 392، كتاب الزكاة.
وأحمد في مسنده 2/ 14، 15.
والمصنف لابن أبي شيبة 3/ 131، كل هؤلاء أخرجوه من حديث ابن شهاب عن سالم.
وله شاهد أخرجه النسائى من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك 5/ 31. وانظر الحديث السابق رقم 178.
180/ 3 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة
(1)
، عن يزيد
(2)
بن عمرو المعافري، عمن سمع عقبة بن عامر الجهني، يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا فاستأذنته بأكل الصدقة، فأذن لي.
(1)
ابن لهيعة، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
[دت ق] يزيد بن عمرو المعافري المصري، صدوق، من الرابعة، تقريب التهذيب 384، وتهذيب التهذيب 11/ 351.
هذا الحديث فيه راو لم يسم، فهو ضعيف بهذا السند.
وأخرجه الامام أحمد في مسنده (الفتح الرباني) 9/ 57، وذكره سندا ومتنا من حديث ابن لهيعة هذا بدون ذكر ابن وهب.
وانظر مجمع الزوائد للهيثمي 3/ 84.
181/ 4 - حدثنا بحر، قال: قري على ابن وهب، أخبرك عبدالله بن عمر
(1)
، ويحيى
(2)
بن عبد الله بن سالم، ومالك
(3)
، وسفيان الثوري
(4)
، وسفيان بن عيينة
(5)
، أن عمرو
(6)
بن يحيى المازني، حدثهم عن أبيه
(7)
، عن أبي سعيد
= فى الأصل بكر، وصوابه بحر.
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
يحيي بن عبد الله بن سالم، تقدم في الحديث رقم (171).
(3)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(4)
سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم (5).
(5)
[ع] سفيان بن عيينة بن أبي عمران، ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقة، حافظ، فقيه، امام، حجة، الا أنه تغير حفظه بآخره، وكان ربما دلس، ط 2، لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، مات سنة 198، تقريب التهذيب 129، وتهذيب التهذيب 4/ 117.
(6)
[ع] عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة 130، تقريب التهذيب 263، وتهذيب التهذيب 8/ 118.
(7)
[ع] يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري، المدني، ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب 378، وتهذيب التهذيب 11/ 259.
هذا السند صحيح لرواته الثقات الأثبات ولا يضرهم اقتران عبد الله. بن عمر الضعيف معهم.
. فقد أخرجه البخاري (الفتح 3/ 310) كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، من حديث مالك بن انس.
ومسلم في صحيحه 2/ 673، كتاب الزكاة، من حديث سفيان بن عيينة، وبرواية ابن وهب عن عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، وساقه.
ومالك في موطنه 1/ 244، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة. وأبو داود 2/ 208
الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة).
=، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، برواية مالك بن أنس.
والترمذي 3/ 22، كتاب الزكاة، باب ما تجب في صدقة الزرع والتمر والحبوب، من حديث سفيان، ومالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
والنسائي 5/ 17، كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل.
وابن ماجة 1/ 571، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال.
والبيهقي في سننه 4/ 84، كتاب الزكاة، باب العدد الذي اذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة.
والشافعي في ترتيب المسند 1/ 231.
وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 117.
وأحمد في مسنده 3/ 6، 3/ 59، 73.
وابن الجارود في المنتقى 93، الحديث رقم 340.
والدارقطني في سننه 2/ 93، كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق ..
الخ. كلهم من حديث عمرو بن يحيى المازنى، عن أبيه، عن أبى سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة .. الخ، مع بعض التقديم والتأخير في الحديث.
والبيهقي 4/ 121، كتاب الزكاة، باب النصاب في زكاة الثمار، سندا ومتنا.
وأبو يعلى 2/ 268، 413.
182/ 5 - حدثتا بحر
(1)
قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عياض
(2)
بن عبد الله القرشي، عن أبي الزبير
(3)
، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
(1)
بحر، تقدم في الحديث رقم (178)
(2)
[م د س ق] عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن الفهري المدني نزيل مصرفيه لين من السابعة، التقريب 270، تهذيب التهذيب 8/ 200.
(3)
أبو الزبير، تقدم في الحديث رقم (4).
أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 675، كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر، أو نصف العشر.
والبيهقي في سننه 4/ 121، كتاب الزكاة، باب النصاب في زكاة الثمار، سندا ومتنا، فيهما، وتقدم ما فيه الكفاية في الحديث السابق رقم 181.
183/ 6 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك جرير
(1)
بن حازم، والحارث
(2)
بن نبهان، عن الحسن
(3)
بن عمارة، عن أبي اسحاق
(4)
الهمد اني، عن عاصم
(5)
بن ضمرة، والحارث
(6)
بن عبد الله، عن علي بن أبي
(1)
جرير بن حازم، تقدم في الحديث رقم (18).
(2)
الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (27).
(3)
[ت ق] الحسن بن عمارة البجلي، مولاهم، أبو محمد الكوفي، قاضي بغداد، متروك، من السابعة، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة، تقريب التهذيب 71، وتهذيب التهذيب 2/ 304.
(4)
[ع] أبو اسحاق الهمداني، هو عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو اسحاق السبيعي، بفتح المهملة، وكسر الموحدة، مكثر، ثقة، عابد، من الثالثة، اختلط بآخره، مات سنة 129، وقيل: قبل ذلك، تقريب التهذيب. 36، وتهذيب التهذيب
(5)
[عه] عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق، من الثالثة، مات سنة 147، تقريب التهذيب 159، وتهذيب التهذيب 5/ 45.
(6)
[عه] الحارث بن عبد الله الأعور، الهمداني، بسكون الميم، الحوتي بضم المهملة، وبالمثناة، فوق الكوفي، أبو زهير صاحب علي، كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين، مات في خلافة ابن الزبير، تقريب التهذيب. 6، وتهذيب التهذيب 2/ 145.
هذا السند فيه الحارث بن نبهان شيخ ابن وهب ومعه جرير بن حازم وهو ثقة ولكن شيخهما متروك، والحارث الأ * ور وهو ضعيف.
والحديث أخرجه بهذا السند والمتن، البيهقي 138/ 4، كتاب الزكاة، باب نصاب الذهب، وقدر الو اجب فيه، اذا حال عليه الحول.
وابو داود 2/ 230، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة كذلك.
وأشار له الترمذي 3/ 16، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق.
والنسائي 5/ 37، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق.
وابن ماجة 1/ 570، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب مختصرا. وابن
طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما، درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فاذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، حتي يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك» . قال: فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك؟ أم رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الا أن جريرا قال في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
= خزيمة في صحيحه 4/ 34، كتاب الزكاة، باب جماع. أبواب صدقة الورق، من طريق علي بن حجر السعدي، حدثنا أيوب بن جابر، عن أبي اسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما .. الخ مختصرا.
ومصنف عبد الرزاق 4/ 88.
وأحمد في مسنده 1/ 92، 113، 121، 132، 146.
ومسند أبي يعلى 1/ 424.
ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 6/ 133، كتاب الزكاة، باب صدقة الورق.
184/ 7 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله
(1)
بن عمر، ومالك
(2)
بن أنس، وأسامة
(3)
بن زيد، ويونس
(4)
بن يزيد، وغير واحد، أن نافعا
(5)
حدثهم عن عبدا الله بن عمر أنه قال: (ليس في الحلي زكاة).
(1)
عبدالله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
أسامة بن زيد الليثى، تقدم في الحديث رقم (2).
(4)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(5)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
هذا السند صحيح لرواته الثقات كمالك وأسامة ويونس ولا يضرهم سماع عبد الله بن عمر الضعيف.
وأخرجه البيهقي في سننه سندا ومتنا، من حديث ابن وهب 4/ 138.
وفي الموطأ 1/ 250، كتاب الزكاة، باب مالا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، برواية مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.
ومصنف ابن أبي شيبة 3/ 155، كتاب الزكاة، باب من قال: ليس في الحلي زكاة.
185/ 8 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك
(1)
، عن عبد الله بن دينار
(2)
، عن سليمان بن يسار
(3)
، عن عراك بن مالك
(4)
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة» .
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
[ع] عبد الله بن دينار، العدوي، مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة، من الرابعة، مات سنة 127، التقريب 172، وتهذيب التهذيب 5/ 201.
(3)
سليمان بن يسار، تقدم في الحديث رقم (115).
(4)
[ع] عراك بن مالك الغفاري، الكناني، المدني، ثقة، فاضل، من الثالثة، مات في خلافة يزيد بن عبد الملك، بعد المائة، تقريب التهذيب 237، وتهذيب التهذيب 2/ 126.
أخرجه البخاري (انظر الفتح 3/ 326) كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة.
ومسلم في صحيحه 2/ 675، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، واللفظ له.
وأحمد في مسنده 2/ 477.
ومالك في الموطأ 1/ 277، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق، والخيل، والعسل.
أبو داود 2/ 251، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده، وفرسه.
والترمذي 3/ 23، كتاب الزكاة، باب ما جاء: ليس في الخيل والرقيق صدقة.
والنسائي 5/ 35، كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل.
وابن ماجة 1/ 579، كتاب الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق.
والدارقطني 2/ 127 كتاب الزكاة باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق.
والبيهقي فى سننه الكبرى 4/ 117، كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل.
ومصنف ابن أبي شيبة 3/ 151، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في زكاة الخيل.
وأحمد في مسنده 2/ 249، كلهم من حديث عراك بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وانظر الحديث الآتى رقم 186، 187.
186/ 9 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، حدثك أسامة
(1)
الليثي، عن مكحول
(2)
، عن عراك
(3)
بن مالك، عن أبى هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه» .
(1)
أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (2).
(2)
مكحول، تقدم في الحديث رقم (68).
(3)
عراك بن مالك، تقدم في الحديث رقم (185).
أخرجه البيهقي 4/ 117، كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل، من طريق أسامة بن زيد، بلفظ: ليس على مسلم صدقة في عبده ولا فرسه.
وأحمد في مسنده 2/ 477.
وله شاهد أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 676، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، من حديث سفيان بن عيينة، حدثنا أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار .. الخ، وتقدم الكلام عليه في الحديث السابق رقم (185)، متابعة لهذا الحديث، والحديث رقم (187). شاهد له.
187/ 10 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك سفيان بن عيينة
(1)
، وسفيان الثوري
(2)
، عن أبي اسحاق الهمداني
(3)
، عن الحارث
(4)
، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«عفوت عن الخيل والرقيق» قال الثوري: في الحديث فأدوا زكاة الأموال.
(1)
سفيان بن عيينة، تقدم في الحديث رقم (166).
(2)
سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
أبو اسحاق الهمداني، تقدم في الحديث رقم (168).
(4)
الحارث بن عبد الله الأعور، تقدم في الحديث رقم (183).
هذا السند فيه الحارث بن عبد الله الأعور، وهو ضعيف وكذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض ..
وقد أخرجه أبو داود 2/ 232، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
والحميدي 30، رقم 54.
والترمذي 3/ 16، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق.
والنسائى في الزكاة 5/ 37، باب زكاة الورق.
وأحمد في مسنده 1/ 92، 113، 121، كلهم من طريق أبي اسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه.
أما رواية الحارث الأعور هذه، فقد أخرجها ابن ماجة 1/ 570، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، من حديث سفيان الثوري، عن أبي اسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه، وساقه.
وأحمد في مسنده 1/ 132، 146.
188/ 11 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث
(1)
، أن أبا الزبير
(2)
حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16).
(2)
أبو الزبير محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (4).
(3)
[السانية] هي الناقة أو غيرها يسقى عليها، النهاية 2/ 414.
أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 675 كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر.
والنسائي 5/ 41، كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر.
وأبو داود 2/ 253، كلهم من طريق ابن وهب سند ومتنا.
وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره.
كما في البخاري (انظر الفتح 3/ 347) من حديث ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر.
وأبو داود 2/ 252 كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع.
وابن ماجة 1/ 181، باب صدقة الزروع والثمار.
والترمذي 3/ 31، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقه.
وابن ماجة 1/ 580، كتاب الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار، مثل حديث الترمذي. والدارمي 1/ 393، كتاب الزكاة، باب العشر فيما سقت السماء،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وفيما سقي بالنضح، من حديث معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن ..
الخ.
والامام أحمد في المسند 1/ 145، 3/ 341، 353، 5/ 233.
والموطأ 1/ 270، كتاب الزكاة، باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب مرسلا، من حديث بسر بن سعيد، وتقدم وصله كما فى الترمذي وغيره.
189/ 12 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مسلم بن خالد
(1)
، والقاسم بن عبد الله
(2)
، عن حرام بن عثمان
(3)
، عن أبي عتيق
(4)
، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «احتاطوا لأهل الأموال في الواطئة
(5)
والعاملة
(6)
والنوائب
(7)
، وما وجب في التمر من الحق».
(1)
مسلم بن خالد، تقدم في الحديث رقم (8).
(2)
[ق] القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري، المدني، متروك، رماه أحمد بالكذب، من الثامنة، مات بعد 160، تقريب التهذيب 279 وتهذيب التهذيب 1/ 320.
(3)
حرام بن عثمان، الأنصاري، السلمي، أحد بني سلمة، واسمه عمرو بن عثمان، سئل عنه مالك فقال: ليس بثقة، وقال عنه الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام، وقال عنه أحمد بن حنبل: حرام مدني لا يروى عن حديثه، الجرح والتعديل 3/ 282، والضعفاء والمتروكين للدارقطني 188.
(4)
[ع] أبو عتيق، عبد الرحمن بن جابر الأنصاري، أبو عتيق المدني، ثقة، لم يصب ابن سعد في تضعيفه، من الثالثة، تقريب التهذيب 199، وتهذيب التهذيب 6/ 153.
(5)
[الواطئة] المارة، والسابلة، والأضياف، وسموا بذلك لوطنهم الطريق، وقيل: الواطئة هي ساقطة التمر، تقع فتوطأ بالأقدام، النهاية 5/ 200، 201، 123.
(6)
[العاملة] جمع عامل، وهو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه، ومنهم الذين يستخرجون الزكاة، النهاية 3/ 300.
(7)
[النوائب] جمع نائبة، وهي ما ينوب الانسان، أي ينزل به من المهمات، النهاية 5/ 133.
هذا الحديث ضعيف، واه، لوجود القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص فيه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهو متروك، وأيضا وجود حرام بن عثمان الأنصاري، الذي قال فيه الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام.
وأخرجه البيهقي 4/ 124، كتاب الزكاة، باب من قال: يترك لرب الحائط قدر ما يأكل .. الخ. وذكره سندا ومتنا.
وله شاهد بمعناه، ذكره أبو داود 2/ 258، كتاب الزكاة، باب في الخرص، من حديث سهل بن أبي حثمة، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث، فان لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع.
والترمذي 3/ 35، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص.
والنسائي 5/ 42، كتاب الزكاة، باب كم يترك الخارص.
والامام أحمد في مسنده 3/ 448.
والدارمي 2/ 272 كتاب البيوع، باب في الخرص، كلهم من طريق سهل بن أبي حثمه.
190/ 13 - حدثنا بحر قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يحيى
(1)
بن عبد الله بن سالم، عن عبد الله بن الحارث المخزومي
(2)
، عن عمرو بن شعيب
(3)
عن أبيه، عن جده، أن بني شبابة
(4)
بطن من فهم، كانوا يؤدون الى النبي صلى الله عليه وسلم من نحل
(1)
يحيى بن عبد الله بن سالم، تقدم في الحديث رقم (171).
(2)
[م عه] عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي، أبو محمد المكي، ثقة، من الثامنة، تقريب التهذيب 170، وتهذيب التهذيب 5/ 179.
(3)
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، تقدموا في الحديث رقم (2).
(4)
بنو شبابة، بطن من فهم بن مالك من الأزد، وليس من فهم عدوان، كان ينزل السراة، ومن جبانهم الحداب، معجم قبائل العرب لعمر كحالة 2/ 577، ومعجم ما استعجم للبكري 2/ 428.
أخرجه أبو داود 2/ 256، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، من حديث الربيع بن سليمان، أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن بطنا من فهم، وذكر نحو حديث ابن وهب، وكذلك من حديث المغيرة، ونسبه الى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن شبابة بطن من فهم، فذكر نحوه، قال: من كل عشر قرب قربة ..
الخ.
والنسائي 5/ 46، كتاب الزكاة، باب زكاة النحل، وأشار له.
والبيهقي 4/ 127، باب ما ورد في العسل.
وابن ماجة 1/ 584، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، وأشار له من حديث أسامة عن عمرو بن شعيب .. الخ.
وله شاهد في الترمذي 2/ 24، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة العسل، من حديث صدقة بن عبد الله، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال
كان عليهم العشر، من كل عشر قرب قربة، كان يحمى لهم واديين لهم، ثم أدوا الى عمر بن الخطاب ما كانوا يؤدون الى النبي صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادييهم.
= رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في اسناده مقال: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء.
وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء، وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع.
191/ 14 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر
(1)
، ومالك بن أنس
(2)
، عن نافع
(3)
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عليكل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
الاسناد صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره وجود الضعيف عبد الله بن عمر معه.
وقد أخرجه البخاري (انظر الفتح) كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 2/ 369.
أخرجه البخاري (انظر الفتح) كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 2/ 369.
ومسلم في صحيحه 2/ 677، كتاب الصدقة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.
والترمذي 3/ 61، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر.
وأبو داود 2/ 263، كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر.
والنسائي 5/ 48، كتاب الزكاة، باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين.
وابن ماجة 1/ 584، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر.
والبيهقي 4/ 159، كتاب الزكاة، باب من قال: زكاة الفطر فريضة.
ومالك في الموطأ 1/ 284، كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر.
وأحمد في مسنده 2/ 63.
كل هؤلاء رووه من طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
192/ 15 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن أبي ذنب
(1)
، عن ابن شهاب
(2)
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باخراج زكاة الفطر قبل أن يغدو الى الصلاة
(1)
ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم (89).
(2)
ابن شهاب محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
لم أقف عليه بهذا السند المرسل، وهو صحيح بأسانيد أخرى متصلة ..
منها ما أخرجه البخاري (انظر الفتح 3/ 375)، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد.
ومسلم 2/ 679، كتاب الزكاة، باب الأمر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث 193 الآتى، وقد خرجته فأغنى عن التطويل هنا.
والبيهقي 4/ 174، كتاب الزكاة، باب اخراج زكاة الفطر، من حديث ابن وهب، من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة.
193/ 16 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك حفص بن ميسرة
(1)
، عن موسى بن عقبة
(2)
، عن نافع
(3)
، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
(1)
حفص بن ميسرة، تقدم في الحديث رقم (56).
(2)
موسى بن عقبة، تقدم في الحديث رقم (88).
(3)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
أخرجه البخاري (انظر الفتح 2/ 375) كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد.
ومسلم 2/ 679، كتاب الزكاة، باب الأمر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.
وأبو داود 2/ 265، كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر.
والترمذي 3/ 62، كتاب الزكاة، باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة.
والنسائي 5/ 54، كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه.
والامام أحمد في مسنده 2/ 67، 51، 155، 157.
والبيهقي 4/ 174، كتاب الحج باب وقت اخراج زكاة الفطر سندا ومتنا، من حديث ابن وهب، كلهم من حديث موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، رضى الله عنهما.
194/ 17 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك محمد بن سعيد
(1)
، عن أبي معشر
(2)
، عن نافع
(3)
عن عبد الله بن عمر، أنه قال: اذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قسمه بينهم، فقال:«اغنوهم عن طواف هذا اليوم» .
(1)
[ع] محمد بن سعيد المصري، ذكر في شيوخ ابن وهب، وفي الحاشية على شيوخ ابن وهب، قال ابن يونس: محمد بن سعيد بن عقبة المرادي، مولى لبني الحارث بن كعب، من مراد، كان عامل مصر على الخراج، روى عنه ابن وهب، توفي يوم الأحد جمادى الأخيرة بياض، ومائة، وكان مولى أبى جعفر لوحة 23.
(2)
أبو معشر بن عبدالرحمن السندي المدني أبو معشر مولى بني هاشم، ضعيف من السادسة، أسن واختلط، مات سنة 170 هـ وهو مصرح به عند البيهقي.
(3)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم 37.
في سند هذا الحديث محمد بن سعيد، وهو مجهول.
والحديث أخرجه الدارقطني 2/ 153، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر.
والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 175، كتاب الزكاة، باب وقت اخراج زكاة الفطر والحاكم في معرفة علوم الحديث 131، النوع الحادي والثلاثين من علوم الحديث، كلهم من حديث أبي معشر، بدون ذكر ابن وهب، ومحمد بن سعيد.
وانظر الحديث رقم 192، 193.
195/ 18 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، قال: وكتب الي كثير بن عبد الله
(1)
بن عمرو المزنى، يخبر عن ربيح
(2)
بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء رجال من أهل البادية الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله: انا أبوا أموال فهل يجوز غنا من زكاة الفطر؟ قال: «لا، فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط» .
(1)
[ز دت ق] كثير بن عبد الله بن عمرو المزني، المدني، ضعيف، من السابعة، منهم من نسبه الى الكذب، تقريب التهذيب 285، وتهذيب التهذيب 8/ 421.
(2)
[د تم ق] ربيح بموحدة ومهملة مصغر ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، المدني، يقال اسمه سعيد، وربيح لقب، مقبول، من السابعة، تقريب التهذيب 100، وتهذيب التهذيب 3/ 238.
في هذا السند كثير بن عبد الله، وهو ضعيف، ومنهم من نسبه للكذب، وربيح بن عبد الرحمن، متكلم فيه إلا أن أصله صحيح انظر الحديث رقم 191.
وأخرجه البيهقي 4/ 173، كتاب الزكاة، باب ما يجوز اخراجه لأهل البادية فى زكاة الفطر من الأقط وغيره، وذكر. سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
196/ 19 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة
(1)
والليث بن سعد
(2)
عن خالد بن يزيد
(3)
، عن سعيد بن أبي هلال
(4)
عمن حدثه، عن أنس بن مالك، أنه قال: أتى رجل من بني تميم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: اذا أديت الزكاة الي رسولك فقد برئت منها الى الله والى رسوله .. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «نعم اذا أديتها الى رسولي فقد برئت منها، ولك أجرها واثمها على من بدلها» .
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم فى الحديث رقم (26).
(2)
الليث بن سعد، تقدم في الحدّيث رقم (10).
(3)
خالد بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (54).
(4)
سعيد بن أبي هلال، تقدم في الحديث رقم (45).
هذا السند فيه جهالة في أحد رواته، لأن رواية سعيد بن أبي هلال عمن حدثه، ومن حدثه مجهول.
وأخرجه أحمد في المسند 3/ 136 مطولا) وأيضا 6/ 136 وبجمع الزوائد 3/ 63 والبيهقي في سننه 4/ 97 سندا ومتنا.
والمدونة 1/ 328.
وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، وسكت عليه 2/ 164.
وله شاهد أخرجه الترمذي 3/ 13 14 - كتاب الزكاة، باب ما جاء اذا أوتيت الزكاة فقد قضيت ما عليك، من حديث ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
197/ 20 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة
(1)
، عن عبد الرحمن الأعرج
(2)
، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يتبع أحدكم كنز 5 يوم القيامة، وهو شجاع أقرع
(3)
، فلا يزال يفر منه حتى يلقمه إصبعه فيجعلها في فيه».
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
[قد] عبد الرحمن بن سعد الأعرج، أبو حميد المدني، المقعد، مولى بني مخزوم، وثقه النسائي، من الثالثة، التقريب 202، وتهذيب التهذيب 6/ 484.
(3)
[الشجاع الأقرع] الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقا، النهاية 2/ 447.
هذا جزء من حديث أبي هريرة الطويل، من حديث أبي الزناد، مما حدثه عبد الرحمن الأعرج، في النسائيكتاب الزكاة، باب مانع زكاة الإبل 5/ 23، قال:
ويكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرعا، يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزك، فلا. يزال حتى يلقمه أصبعه، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
وله شاهد في مسلم 2/ 684، كتاب الزكاة، باب اثم مانع الزكاة، من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: ولا صاحب كنز. لا يفعل فيه حقه الا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرعا يتبعه فاتحا فاه .. الخ.
(والبخاري انظر الفتح 8/ 230)، كتاب التفسير، باب (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ .. الى قوله سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا). من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، فهو متابعة لهذا الحديث، والله أعلم.
وشاهد آخر أشار له الترمذي 5/ 232، كتاب التفسير، من حديث أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله الا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا، ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله عز وجل: الا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله .. الى قوله: يوم القيامة) .. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي 5/ 11، كتاب الزكاة، باب التغليظ في حبس الزكاة.
198/ 21 - حدثنا بحر قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر
(1)
قال: كل مال يودى زكاته، فليس بكنز، وان كان تحت سبع أرضين، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز، وان كان ظاهرا فوق الأرض.
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
هذا السند فيه عبد الله بن عمر بن حفص وهو ضعيف وفيه انقطاع وقد أخرجه البيهقي في سننه 4/ 82، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، من رواية عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: كل مال أديت زكاته، وان كان تحت سبع أرضين، فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا على وجه الأرض، قال البيهقي: هذا هو الصحيح، موقوف، وكذا رو اه جماعة عن نافع، وجماعة عن عبيد الله بن عمر، وقد رو اه سويد بن عبد العزيز، وليس بالقوي، عن عبد الله بن عمر مرفوعا، الى النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الشافعي في مسنده 1/ 233، رقم 612، من حديث ابن عيينة عن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا عليه.
وانظر فتح الباري 3/ 272.
[من كتاب الصلاة]
199/ 1 - حدثنا بحر، قال: قريء على عبد الله بن وهب، وأنا أسمع، أخبرك يونس بن يزيد
(1)
، عن ابن شهاب
(2)
، قال: حدثني عروة بن الزبير
(3)
، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقزت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
(1)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
أخرجه البخاري (انظر الفتح 2/ 569)، كتاب الصلاة، باب يقصر اذا خرج من موضعه، من حديث سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وساقه.
وأيضا 1/ 464 (انظر الفتح) كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة، وساقه مع اختلاف قليل فى الألفاظ.
ومسلم في صحيحه 1/ 478 كتاب الصلاة باب صلاة المسافرين سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
وأبو داود 2/ 5، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر من حديث مالك عن صالح، عن عروة، عن عائشة.
والنسائي 1/ 225، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة؟.
والبيهقي في سننه 1/ 362، كتاب الصلاة، باب عدد ركعات الصلوات.
ومالك في الموطأ 1/ 146، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب قصر الصلاة.
وأحمد في مسنده 6/ 272.
والدارمى 1/ 355، كتآب الصلاة، باب قصر الصلاة فى السفر.
وابن خزيمة 3/ 157، باب فرض الصلوات الخمس.
وشرح معاني الآثار 1/ 422 كتاب الصلاة، باب صلاة السفر. والمدونة 1/ 122.
والبيهقي أيضا 3/ 135، كتاب الصلاة، باب جماع صلاة المسافر أو الجمع في السفر، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب هذا.
وصحيح ابن حبان 4/ 180.
200/ 2 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث
(1)
، وغيره، عن أبي بكر بن المنكدر
(2)
، عن علي بن حسين
(3)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16).
(2)
[خ م دس] أبو بكر بن المنكدر بن عبدالله التميمي، المدني، ثقة، وكان أسن من أخيه محمد، من الرابعة، تقريب التهذيب 396، وتهذيب التهذيب
(3)
علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، زين العابدين، تقدم في الحديث رقم أخرجه مالك في الموطأ 1/ 145، كتاب قصر الصلاة في السفر، وهو من بلاغات مالك رحمه الله، قال ابن عبد البر في التقصي: هذا الحديث يتصل من رواية مالك، من حديث معاذ بن جبل، وابن عمر، معناه، وهو عند جماعة من الصحابة مسندا.
هكذا قال الزرقاني 2/ 9 كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، في الحضر والسفر، ومالك أخرجه من طريق علي بن الحسين.
وله شاهد أخرجه أبو داود 2/ 12، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، من حديث الفضل بن فضالة، والليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، اذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وان يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك، ان غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وان يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم يجمع بينهما.
وأخرج أبو داود أيضا 2/ 18، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= طريق قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا، واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار، وكان اذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب، قال أبو داود: ولم يرو هذا الحديث الا قتيبة وحده.
وأخرجه الترمذي 2/ 438، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، وقال: حديث معاذ حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره.
وله شاهد أخرجه أحمد في المسند 1/ 367، من حديث ابن جريج، قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، وعن كريب، أن ابن عباس قال: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قلنا: بلى، قال: كان اذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، واذا لم تزغ له في منزله سار حتى اذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، واذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، واذا لم تحن في منزله ركب حتى اذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما، وانظر فتح الباري 2/ 583.
وفي الموطأ 1/ 145، شاهد آخر من حديث مالك، عن ابن شهاب، أنه سال سالم بن. عبد الله، هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك، ألم تر الى صلاة الناس بعرفة؟.
ومن المعروف أن الجمع بين صلاة الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم.
وفيه أيضا 1/ 143، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، من حديث مالك، عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن أبي
كان اذا أراد السفر يوما جمع بين الظهر والعصر، وان أراد السفر ليلة جمع بين المغرب والعشاء).
= هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك، قال الزرقاني: جمع تقديم.
201/ 3 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك جابر بن اسماعيل
(1)
، عن عقيل
(2)
، عن ابن شهاب
(3)
، عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله،
(1)
[بخ م د س ق] جابر بن اسماعيل الحضرمي، أبو عبدالله المصري، مقبول، من الثامنة، التقريب 52، روى عنه ابن وهب فقط، ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، تهذيب التهذيب 2/ 37.
(2)
[ع] عقيل بالضم، ابن خالد بن عقيل، بالفتح، الأيلي، بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة، ثم لام، أبو خالد الأموي مولاهم، ثقة، ثبت، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر، من السادسة، مات سنة 144، على الصحيح، التقريب 242، روى عنه جابر بن اسماعيل، تهذيب التهذيب 4/ 255.
(3)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
أخرجه مسلم في صحيحه 1/ 489، كتاب الصلاة، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
والمدونة 1/ 117، أيضا.
وأخرجه (البخارى انظر الفتح 2/ 582)، باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، من حديث ابن عباس هذا، الا أنه اقتصر على الظهر.
وأبو داود 1/ 18، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاة، من حديث ابن وهب أيضا.
والنسائي 1/ 284، كتاب الصلاة، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر بدون المغرب، كما هو في البخاري.
ومسند أحمد انظر (الفتح الرباني) 6/ 121.
وله شاهد من حديث ابن عمر، متفق عليه (أخرجه البخاري انظر الفتح
اذا عجل به السير، وقال: يؤخر الظهر الى أول وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتييجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.
= 2/ 572 الله صلى الله عليه وسلم اذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب، حتى يجمع بينهما وبين العشاء.
وكذلك مسلم 1/ 489.
وأحمد في مسنده 2/ 51، 63، عن ابن عمر.
ومالك فى الموطأ 1/ 144، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، من حديث ابن عمر وابن عباس.
202/ 4 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة
(1)
، والليث.
(2)
بن سعد، وعمرو بن الحارث
(3)
، عن جعفر بن ربيعة
(4)
، عن عراك بن مالك
(5)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح بعد الفتح خمس
(6)
عشر ليلة يقصر الصلاة.
(1)
ابن لهيعة عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16).
(4)
جعفر بن ربيعة، تقدم في الحديث رقم (57).
(5)
عراك بن مالك، تقدم في الحديث رقم (مه 1).
(6)
هكذا في المخطوطة، والصواب خمس عشرة، وانظر أبا داود 2/ 25.
لم أقفعلى هذا الحديث بهذا السند، وهو مرسل لكن وصله النسائي عن عران عن عبيد الله بن عمر عن ابن عباس، إلا أن له شواهد.
من ذلك ما أخرجه أبو داود 2/ 25، كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر؟ من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة.
وأخرجه أيضا ابن ماجة 1/ 341، كتاب اقامة الصلاة، باب كم يقصر الصلاة المسافر اذا أقام ببلدة كذلك.
وأخرجه النسائى 3/ 121، الصلاة بمنى، باب المقام - الذي يقصر بمثله الصلاة، من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، وساقه بتمامه.
والبيهقي في سننه 3/ 151، كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر مالم يجمع، مكثنا عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وساقه، ورواه عراك بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فهو متابعة.
203/ 5 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يحيى بن أيوب
(1)
، عن حميد الطويل
(2)
، عن رجل، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام سبع عشرة يصلى ركعتين محاصر الطائف.
(1)
يحيى بن أيوب، تقدم في الحديث رقم (1).
(2)
حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (5).
هذا الحديث بهذا السند أخرجه البيهقي في سننه 3/ 151، سندا ومتنا.
وكذلك في المدونة 1/ 122، وهو ضعيف لجهالة الراوي بين حميد الطويل وعبد الله بن عمر، حيث لم يذكر ولم يعرف.
ألا أن له شواهد تصححه، من ذلك:
ما أخرجه أبو داود 3/ 24، كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، من حديث حفص عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة، قال ابن عباس، ومن أقام أكثر أتم، قال أبو داود: قال عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أقام تسع عشرة.
وأخرجه أحمد في مسنده 1/ 315، من حديث شريك، عن ابن الأصبهانى، عن عكرمة، عن ابن بن عباس، بدون (وهو محاصر للطائف).
والبيهقي في سننه 3/ 151، كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر مالم يجمع مكثا.
وأخرج (البخاري انظر الفتح 2/ 561)، كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر، من حديث عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، واذا زدنا أتممنا، فحديث الباب سبع عشرة يوما، وهذا تسع عشرة يوما، ولعل ذلك راجع لعد يوم الدخول والخروج، أو عدم عدهما، وفي بعض الروايات الصحيحة خمس عشرة يوما.
204/ 6 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يحيى
(1)
بن عبد الله بن سالم، ومالك بن أنس
(2)
عن عمرو بن يحيي المازني
(3)
عن سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمار وهو متوجه إلى خيبر ويسير.
(1)
يحيى بن عبد الله بن سالم، تقدم في الحديث رقم (171).
(2)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
عمرو بن يحيى المازني، تقدم في الحديث رقم (181).
أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 487، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، حيث توجهت، من حديث مالك عن عمرو بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر، وذكره.
ومالك في الموطا 1/ 150، كتاب قصر الصلاة، باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل، والصلاة على الدابة.
والمدونة 1/ 80، سندا ومتنا.
وأبو داود 1/ 22، كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر.
والنسائى 2/ 60، كتاب القبلة، باب الصلاة على الحمار.
وأحمد في مسنده 7./2، 57، كلهم من طريق مالك، عن عمر بن يحيى عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر، وساقوه.
وله متابعة منها حديث (البخاري انظر الفتح 2/ 573) كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الدواب، وحيثما توجهت به، من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وأيضا 2/ 489، باب الوتر في السفر.
وابن ماجة 1/ 379، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر على الدابة من حديث سعيد بن يسار.
والدارمي 1/ 373، كتاب الصلاة، باب الوتر على الراحلة.
والترمذي 2/ 336، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوتر على الراحلة، من حديث مالك، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن سعيد بن يسار، قال أبو عيسى:
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
205/ 7 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك الليث بن سعد
(1)
، وأبو يحيى بن سليمان
(2)
، عن صفوان بن سليم
(3)
، عن أبي بسره
(4)
عن البراء بن عازب أنه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا، فلم أره ترك ركعتين قبل الظهر.
(1)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (2).
(2)
[ع] أبو يحيى بن سليمان، هو فليح بن سليمان بن أبي المغيرة، الخزاعي، أو الأسلمي، أبو يحيى المدني، يقال: فليح، لقب، واسمه عبد الملك، صدوق، كثير الخطأ من السادسة، التقريب 277، وتهذيب التهذيب 8/ 303
(3)
[ع] صفوان بن سليم، المدني، أبو عبد الله الزهري، مولاهم، ثقة، مفت، عابد رمي بالقدر، من الرابعة، مات سنة 132، التقريب 153، وتهذيب التهذيب 4/ 432.
(4)
432.4) [ت] أبو بسرة، بضم أوله وسكون المهملة، الغفاري، مقبول، من الرابعة، تقريب التهذيب 394، ذكره ابن حبان في الثقات 5/ 573، ووثقه العجلي 491، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال الترمذي: سألت محمدا عنه فلم يعرفه الا من حديث الكتب، ولم يعرف اسم أبي بسره 12/ 20، واختلف قول الذهبي فيه، فقال في الميزان: لا يعرف، تفرد عنه صفوان بن سليم 6/ 169، وقال في الكاشف:
أبو بسرة العفاري، عن البراء، وعنه صفوان بن سليم، وثق 3/ 273.
والحديث أخرجه أبو داود 2/ 19، كتاب الصلاة، باب التطوع في السفر، من حديث الليث بن سعد، عن صفوان بن سليم، عن أبي بسرة، الخ. وساقه بتمامه.
والترمذي 2/ 435، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التطوع في السفر، من حديث الليث، وساقه سندا ومتنا بدون ابن وهب، وقال أبو عيسى: حديث البراء حديث غريب.
206/ 8 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يونس بن يزيد
(1)
، عن ابن شهاب
(2)
، قال: أخبرني عروة بن الزبير
(3)
، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
(1)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10)
(2)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
أخرجه البخاري (الفتح 2/ 533)، كتاب الكسوف، باب خطبة الامام في الكسوف، من حديث يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وساقه بتمامه، مع اختلاف يسير، وجاء عن البخاري في عدة مواضع.
ومسلم في صحيحه 2/ 619، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، من حديث ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، وساقه بتمامه ..
وأبو داود 1/ 697، كتاب الكسوف، باب من قال أربع ركعات، من حديث ابن وهب هذا، سندا ومتنا، الا أنه لم يذكر الخطبة.
والترمذي 2/ 449، كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الكسوف، من حديث معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وساقه مختصرا.
والنسائي 3/ 130، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، من حديث ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وساقه مطولا.
ابن ماجة 1/ 401، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الكسوف، من حديث ابن وهب هذا، وساقه سندا ومتنا.
ومالك في الموطأ 1/ 186، كتاب صلاة الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف.
والدارمي 1/ 430 - 431، كتاب الصلاة، باب الصلاة عند الكسوفي.
والدارقطني 2/ 62، كتاب الصلاة، باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهيأتهما.
خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقام فكبر وفد الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة، هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات، وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فاذا رأيتموها فافزعوا الى الصلاة.
207/ 9 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن أبي ذئب
(1)
، ويونس بن يزيد
(2)
، عن ابن شهاب
(3)
، قال: أخبرني عباد بن تميم المازني
(4)
أنه سمع عمه
(5)
، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله يوما
(1)
ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم (89).
(2)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(4)
[ع] عباد بن تميم المازني الأنصاري، المدني، ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب 162.
(5)
عمه، أبو محمد عبد الله بن زيد بن عاصم، الأنصاري، المازني، الصحابي المعروف.
أخرجه البخاري، كتاب الاستسقاء، (انظر الفتح) 2/ 514، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، وباب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره للناس، من حديث ابن ذئب، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، وساقه مع بعض التقديم والتأخير، وذكره البخاري في عدة مواضع.
ومسلم في صحيحه 2/ 611، كتاب صلاة الاستسقاء، وساقه الى قوله: ثم صلى ركعتين. وأبو داود 1/ 686، كتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها.
والترمذي 2/ 442، كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، من حديث معمر، عن. الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، مع بعض التقديم والتأخير.
والنسائي 3/ 163، كتاب الصلاة، باب تحويل الامام ظهره الى الناس عند الدعاء في الاستسقاء. وشرح السنة للبغوي 4/ 400، باب الاستسقاء.
ومالك في الموطأ 1/ 190، كتاب الاستسقاء، باب العمل في الاستسقاء، من حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد
يستسقي، فحول الى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل القبلة، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين، قال ابن أبي ذئب في الحديث: وقرأ فيهما، قال ابن وهب: يريد الجهر.
= المازني، وساقوه، كلهم من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
208/ 10 - حدثنا بحر، قال: قريء طى ابن وهب، أخبرك يونس
(1)
بن يزيد، عن ابن شهاب
(2)
، قال: أخبرني سعيد بن المسيب
(3)
، وأبو سلمة
(4)
بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة يكبر ويرفع رأسه، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم العن لحيان، ورعلا، وذكوان، وعصية، عصت الله ورسوله، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل {لَيْسَ 5 لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ}
(1)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
سعيد بن المسيب، تقدم في الحديث رقم (44).
(4)
أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم (32).
(5)
الآية 128 من سورة آل عمران.
رواه مسلم في صحيحه 1/ 466، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات. إذا نزلت بالمسلمين نازلة.
وأبو داود 2/ 142، كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات، وذكره مختصرا.
وكذلك النسائي 2/ 201، القنوت في صلاة الصبح وابن ماجة 1/ 394، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مختصرا. وأحمد في مسنده 2/ 255، 239، 271، 418، 470، 502، 521، من طرق عن أبي هريرة. والدارمي 1/ 453، كتاب الصلاة، باب القنوت بعد الركوع. والدارقطني 2/ 38، من طرق متنوعة.
وشرح معاني الآثار للطحاوى، باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها، كلهم من
= رواية ابن وهب هذا سندا ومتنا، بدون ذكر الآية، يعني الى قوله:(عصت الله ورسوله). والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 197، كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات عند نزول نازلة.
209/ 11 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك داود بن قيس
(1)
أن عياض
(2)
بن عبد الله، حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيدين فيصلي، فيبدأ بالركعتين، ثم يسلم، فيقوم قياما، فيستقبل الناس بوجهه، فيكلمهم، ويأمرهم بالصدقة، فان أراد أن يضرب على الناس بعثا ذكره والا انصرف.
(1)
[خت م عه] داود بن قيس، الفراء، الدباغ، ابو سليمان، القرشي، مولاهم، المدني، ثقة، فاضل، من الخامسة، مات في خلافة أبي جعفر، التقريب 96، روى عن عياض بن عبد الله وغيره، وعنه ابن وهب وغيره، تهذيب التهذيب 3/ 189.
(2)
عياض بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (182).
أخرجه البخاري (انظر الفتح 2/ 448)، كتاب العيدين، باب الخروج الى المصلى بغير منبر، من حديث زيد عن عياض بن عبد الله بن سرح، عن أبي سعيد الخدري، وذكره مطولا، مع اختلاف بعض الألفاظ.
ومسلم في صحيحه 2/ 605، كتاب صلاة العيدين، من حديث داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، وذكره مطولا أيضا.
والنسائي 3/ 187، باب استقبال الامام الناس بوجهه في الخطبة، بنفس السند.
وابن ماجة في سننه 1/ 409، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، من حديث داود بن قيس.
وأحمد في مسنده (انظر الفتح الرباني 6/ 131)، كتاب مذاهب العلماء في وقت صلاة العيد، باب صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة، بنفس السند والمتن.
210/ 12 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، قال: وكتب اليكثير
(1)
بن عبد الله المزني، يحدث عن أبيه
(2)
عن به
(3)
، أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأضحى سبعا وخمسا وفي الفطر مثل ذلك.
(1)
كثير بن عبد الله المزني، تقدم في الحديث رقم (195).
(2)
[عخ ن د ت ق] عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني المدني، مقبول، من الثالثة، التقريب 183، روى عن أبيه، وعنه ابنه كثير، ذكره ابن حبان في الثقات، تهذيب التهذيب 5/ 339.
(3)
عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني، الصحابي المعروف.
هذا السند ضعيف، لأن فيه كثير بن عبد الله المزني، وهو ضعيف.
وقد أخرجه الترمذي 2/ 416، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التكبير في العيدين، قال أبو عيسى: حديث كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وابن ماجة 1/ 407، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في كم يكبر الامام في صلاة العيدين، من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، وساقه بتمامه.
وقد أنكر جماعة تحسين الترمذي له كما في تلخيص الحبير 2/ 84.
وانظر الحديث رقم (111)، ففيه مزيد من الشواهد.
وله شاهد أخرجه ابن ماجة 1/ 407، كتاب اقامة الصلاة والسنة قبلها، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، من. حديث عبد. الرحمن ين سعد المؤذن، عن عبد الله بن محمد بن عمار، عن أبيه، عن جده، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين، في الأولى سبعا، وفي الأخرى خمسا، وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة.
وكذا سنن الدارمي 1/ 457 كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، الا أن العراقي ضعف سنده لأن فيه عبد الرحمن بن سعد، وعبدالله بن محمد، وهما ضعيفان ويشهد له الحديث الآتى وهو حسن الاسناد.
211/ 13 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة
(1)
عن خالد
(2)
بن يزيد، عن ابن شهاب
(3)
، عن عروة
(4)
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبير الركوع.
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (13).
(2)
خالد بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (40).
(3)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (11).
(4)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (31).
أخرجه أبو داود 1/ 681680، كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين.
وابن ماجة 1/ 407، كتاب اقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء في كم يكبر الامام في صلاة العيدين.
والبيهقي في سننه 3/ 286، كتاب العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين.
والدارقطني 2/ 47، كتاب العيدين، باب صلاة العيدين.
وأحمد في مسنده (الفتح الرباني) 6/ 141، عدد التكبير في صلاة العيدين.
والحاكم في المستدرك 1/ 298، كتاب العيدين، باب تكبيرات العيد سوى الافتتاح، من حديث ابن لهيعة، كلهم ذكروه سندا ومتنا.
والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 399.
212/ 14 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك
(1)
بن أنس، وسفيان بن عيينة
(2)
، عن ضمرة بن سعيد المازني
(3)
، عن عبيد الله
(4)
بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي
(5)
، ماذا كان رسول
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
سفيان بن عيينة، تقدم فى الحديث رقم (181).
(3)
[م عه] ضمرة بن سعيد بن أبي حنه، بمهملة ثم نون، وقيل: موحدة، الأنصاري المدني، ثقة، من الرابعة، تقريب التهذيب 155، وتهذيب التهذيب 4/ 461.
(4)
[ع] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه، ثبت، من الثالثة، مات سنة 194، وقيل: غير ذلك، التقريب 225، روى عنه ضمرة بن سعيد، تهذيب التهذيب 7/ 23.
(5)
أبو واقد الليثي، صحابي، قيل اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل اسمه عوف بن الحارث.
أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 607، كتاب صلاة العيدين، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، من حديث مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله، أن عمر .. الخ.
وأبو داود 1/ 683 كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، عن مالك ..
الخ.
والترمذي 2/ 415، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة فى العيدين.
والنسائي 3/ 183، صلاة العيدين قبل الخطبة، باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت، من حديث سفيان بن عيينة، قال: حدثني ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله، قال: خرج عمر .. الخ.
وابن ماجة 1/ 408، كتاب اقامة الصلاة، والسنن فيها، باب ما جاء في القراءة
الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى؟، قال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة.
= في العيدين، من حديث سفيان بن عيينة عن ضمرة.
ومالك في الموطأ 1/ 180، كتاب العيدين، باب التكبير والقراءة في العيدين.
وأحمد في المسند 5/ 217.
والشافعي في مسند 15/ 158، كلهم من حديث مالك، وساقوه بتمامه سندا ومتنا.
213/ 15 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر
(1)
، عن نافع
(2)
، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى العيدين
(1)
عبد الله بن. عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
أخرجه البيهقي 3/ 309، كتاب صلاة العيدين، باب الاتيان من طريق غير التي غدا منها، سندا ومتنا، وفي سنده عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف الا أنه صحيح بشواهد وطرق أخرى منها:
ما أخرجه أبو داود 1/ 683، كتاب الصلاة، باب الخروج الى العيد في طريق ويرجع في طريق، من حديث عبد الله بن مسلمة عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر.
وابن ماجة 1/ 412، كتاب اقامة الصلاة، باب الخروج يوم العيد، من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع ابن عمر، أنه كان يخرج الى العيد في طريق، ويرجع في أخرى، ويزعمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
وأحمد في مسنده: 2/ 109 والحاكم في المستدرك 1/ 296، كتاب العيدين، باب لا يصلي قبل العيد ولا بعدها، وصححه، ووافقه الذهبي.
وله شاهد آخر في صحيح البخاري (الفتح 2/ 472) كتاب. العيدين، باب من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد من حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق.
وله شاهد أيضا أخرجه الترمذي 2/ 424، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى العيد من طريق، ورجوعه من طريق آخر، من طريق فليح من حديث
من طريق، ويرجع من طريق أخرى.
= أبي هريرة، قال أبو عيسى: حديث حسن غريب.
والدارمي 1/ 460، كتاب الصلاة، باب الرجوع من المصلى، من غير الطريق الذي خرج منه.
214/ 16 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك
(1)
وغيره، عن ابن شهاب
(2)
، عن ابن السباق
(3)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فاغتسلوا فيه، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه. وعليكم بالسواك» .
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
ابن شهاب، محمد بن سلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
[ع] ابن السباق، عبيد بن السباق، بمهملة وموحدة، المدني، الثقفى، أبو سعيد، ثقة، من الثانية، تقريب التهذيب 229، وتهذيب التهذيب 7/ 66.
أخرجه مالك 1/ 65، كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك، من حديث مالك، عن ابن شاب، عن أبي السباق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وساقه، فهو مرسل، لكنه جاء موصولا.
في ابن ماجة 1/ 349، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، من حديث صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد بن السباق، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذا يوم عيد .. الخ، هي متابعة لرواية ابن وهب، وموصول بها أيضا.
والشافعي في مسنده 1/ 133، كتاب الصلاة، باب صلاة العيد، من حديث مالك عن ابن شهاب مرسلا.
ورواه الطبراني في المعجم الصغير 1/ 269، من حديث صالح بن أبي الأخضر، وذكره متصلا غير مرسل من حديث ابن عباس كما في ابن ماجة.
والبيهقي 3/ 243، كتاب الجمعة، باب السنة في التنظيف بغسل .. الخ، وأيضا 1/ 223، وساقه بتمامه عن ابن السباق.
وقال البيهقي: هذا هو الصحيح، يعني المرسل، وقد روي موصولا، ولا يصح وصله ..
وابن أبي شيبة في المصنف 435/ 96.1/ 2
215/ 17 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك بن أنس
(1)
، أن نافعا
(2)
حدثهم عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«اذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» .
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
أخرجه البخاري (انظر الفتح 2/ 356)، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، سندا ومتنا. وأيضا 2/ 382، 397.
ومسلم في صحيحه 2/ 579، كتاب الجمعة، من حديث الليث، عن نافع، عن عب الله، وساقه، فهي متابعة.
ومالك في الموطأ 1/ 102، كما هو في البخاري، كتاب الصلاة، باب العمل في غسل يوم الجمعة.
والترمذي 2/ 364، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وساقه بلفظ: من أتى الجمعة فليغتسل.
والنسائي 3/ 93، باب الأمر بالغسل يوم الجمعة، من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وساقه بلفظه.
وابن ماجة 1/ 246، كتاب اقامة الصلاة، باب الغسل يوم الجمعة، من حديث عمر بن عبيد، عن أبي اسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، وساقه بلفظ: من أتى الجمعة فليغتسل، فهي متابعة.
والدارمي 1/ 361، كتاب الصلاة، باب الغسل يوم الجمعة، وذكره سندا ومتنا.
وأحمد في المسند 1/ 15، 46، 2/ 3، 9، 35، 37، 41، 42، 53.
ومسند الشافعي 171.
وأبو داود الطيالسي في المسند 250، 253.
والمصنف لابن أبي شيبة 1/ 433، 435، 436.
216/ 18 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك حيوة
(1)
بن شريح، عن بكر بن عمرو
(2)
، عن بكير بن عبد الله
(3)
، عن نافع
(4)
أن عبد الله بن عمر كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة.
(1)
[ع] حيوة، بفتح أوله وسكون التحتانية، وفتح الواو، ابن شريح بن صفوان التجيبي، أبو زرعة المصري، ثقة، ثبت، فقيه، زاهد، من السابعة، مات سنة 158، وقيل غير ذلك. التقريب 86، روى عنه ابن وهب وغيره، تهذيب التهذيب 3/ 69.
(2)
[خ م د ت س فق] بكر بن عمرو المعافري، المصري، امام جامعها، صدوق، عابد، من السادسة، مات في خلافة أبي جعفر بعد الأربعين ومائة، التقريب 47، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، تهذيب التهذيب 1/ 85،
(3)
بكير بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (16).
(4)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
أخرجه بهذا السند والمتن البيهقي 3 /، 24، كتاب الجمعة، باب السنة في التنظيف يوم الجمعة بغسل، وأخذ شعر وظفر وعلاج لما يقطع تغير الريح وسواك ومس طيب.
وله شاهد أخرجه البزار في كشف الأستار 1/ 299، من حديث أبي هريرة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة، والطبراني في المعجم الأوسط 1/ 466، وتفرد به إبراهيم بن قدامة، وليس بمشهور، والحديث ذكره الذهبي في ترجمة إبراهيم بن قدامة وقال: خبر منكر نقل عن البزار ابراهيم ليس بحجة.
217/ 19 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك أبو يحيى بن سليمان المدني
(1)
عن عثمان بن عبد الرحمن
(2)
عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة حين تميل الشمس.
(1)
[ع] أبو يحيى، هو فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي، أو الأسلمي أبو يحيى المدني، ويقال: فليح لقب، واسمه عبد الملك، صدوق، كثير الأخطاء. من السابعة، مات سنة 168، تقريب التهذيب 277، وتهذيب التهذيب 8/ 303.
(2)
[ج ت] عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي، المدني، ثقة، من الخامسة، القريب 235، نوفي سنة 74، قيل: له صحبة روى عن أبيه، وأنس بن مالك، وغيرهما، تهذيب التهذيب 7/ 133.
أخرجه (البخاري انظر فتح الباري 2/ 386)، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة اذا زاغت الشمس.
وأبو داود 1/ 654، كتاب الصلاة، باب في وقت الجمعة.
وابن أبي شيبة في المصنف 1/ 445.
والترمذي 2/ 377، أبواب الصلاة، باب ما جاء في وقت الجمعة.
وأبو داود الطيالسي في المسند 385.
والامام أحمد في المسند 3/ 128، 150، 228.
كلهم من طريق فليح أبو يحيى بن سليمان، وساقوه سندا ومتنا، بدون ذكر ابن وهب.
وابق الجارود في المنتقى 108.
والبيهقى في السنن الكبرى 3/ 190. كتاب الجمعة، باب وقت المجمعة.
والبغوي في شرح السنة 4/ 239.
218/ 20 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك حنظلة
(1)
بن أبي سفيان الجمحي، أنه سمع سالم بن عبد الله
(2)
يحدث عن أبيه
(3)
أنه سمع عمر بن الخطاب يقرأ {إِذا نُودِيَ}
(4)
للصلاة من يوم الجمعة فامضوا
(5)
الى ذكر الله.
(1)
حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، تقدم في الحديث رقم (27).
(2)
سالم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (31).
(3)
أبوه عبد الله بن عمر الصحابي المعروف.
(4)
الآية 9 من سورة الجمعة.
(5)
[فامضوا] قراءة علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وابن عمر، وابن الزبير، وأبو العالية، والسلمي، ومسروق، وطاوس، وسالم بن عبد الله، المحتسب لابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها 321/ 2.
وانظر ابن كثير سورة الجمعة 9/ 146، والدر المنثور 6/ 219، والبحر المحيط 8/ 268، كلهم ذكر هذه القراءة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأرضاه.
وهذا الأثر بهذا السند والمتن أخرجه الطبري في تفسيره. 14/ 100 من حديث ابن وهب هذا.
219/ 21 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يونس بن يزيد
(1)
.
(1)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
[ع] أبو عبدالله الأغر هو سلمان المدني، مولى جهينة أصله من أصبهان، ثقة، من كبار الثالثة، تقريب التهذيب 130، وتهذيب التهذيب 4/ 139.
أخرجه البخاري (انظر الفتح 7.2/ 4)، كتاب الجمعة، باب الاستماع الى الخطبة، من حديث ابن أبي ذئب عن الزهري، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، وساقه مع بعض الاختلاف اليسير.
كما أخرجه أيضا 6/ 304، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، من حديث يونس بن يزيد، عن ابراهيم بن سعيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، والأغر عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وساقه الى قوله: وجاءوا يستمعون الذكر.
ومسلم في صحيحه 2/ 587، كتاب الجمعة، باب فضل التهجير يوم الجمعة، من حديث ابن وهب هذا، وساقه سندا ومتنا عن ابن وهب.
والنسائي باب التكبير الى الجمعة 3/ 97، من حديث معمر عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر، وكذلك من طريق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح، عن ابي.
هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها متابعات.
وابن ماجة 1/ 347، كتاب اقامة الصلاة والسنن فيها، باب ما جاء في التهجير الى الجمعة، من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان يوم الجمعة .. الخ،
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذا كان يوم الجمعة، كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فاذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كالذي يهدى بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي بالكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة» .
= وساقه بتمامه، وزاد (فمن جاء بعد ذلك فانما يجيء بحق الى الصلاة).
ومسند الشافعي 1/ 131، الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة 1/ 131، رقم 387، من حديث سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وساق متنه سندا.
وأحد في المسند 2/ 505، 259، 280، 263، 264، 512.
ومالك في الموطأ 1/ 101، كتاب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، من طريق مالك، عن سمي، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والبيهقي 3/ 226، كتاب الجمعة، باب فضل التكبير للجمعة، من حديث عبد الله الأغر، وساقه.
وأبو داود الطيالسي في المسند 314.
وابن الجارود في المنتقى 107.
وابن خزيمة في الصحيح 3/ 133.
وأبو يعلى في المسند 11/ 19.
والبغوي في شرح السنة 4/ 232.
220/ 22 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك
(1)
بن أنس ويونس بن يزيد
(2)
وابن سمعان
(3)
، أن ابن شهاب
(4)
أخبرهم: قال:
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
ابن سمعان عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (59).
(4)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(5)
سعيدبن المسيب، تقدم في الحديث رقم (4).
هذا السند صحيح لأنه من طريق مالك ويونس ولا يضرهم اقتران ابن سمعان معهم في الرواية. والحديث صحيح بطرق أخرى من ذلك:
ما أخرجه البخاري (انظر الفتح 2/ 414)، كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة، من حديث الليث، عن عقيل. عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك .. الخ، فهو متابعة لحديثنا هذا.
ومسلم في صحيحه 2/ 583، كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة، من حديث الليث عن عقيل .. الخ. كما في البخاري، لكن بزيادة (يوم الجمعة)، ولعلها ساقطة من هذه المخطوطة والله أعلم.
والموطأ 1/ 103، من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج .. الخ.
وأبو داود 1/ 290، كتاب الصلاة، باب الكلام والامام يخطب، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت أنصت والامام يخطب فقد لغوت.
والشافعي في مسنده 1/ 137. والنسائي 2/ 103، باب الانصات للخطبة يوم الجمعة
لصاحبك أنصت والامام يخطب فقد لغوت».
=، من حديث الليث، عن عقيل، كما سقت أولا من حديث البخاري وغيره.
وابن ماجة 1/ 352، بنفس السند من حديث ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب .. الخ.
والدارمي في سننه 1/ 364، كتاب الصلاة، باب الاستماع يوم الجمعة للخطبة والانصات، من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وساقه، فكل هذه متابعات.
والترمذي 2/ 387، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهة الكلام والامام يخطب، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حسن صحيح.
والشافعي في السنن 156.
ومصنف عبد الرزاق 3/ 223.
وأحمد في المسند 2/ 244، 272، 280، 393، 396، 74،، 485، 518.
وأبو يعلى في المسند 10/ 223، 243، 301.
وابن الجارود فى المنتقى 83، الحديث رقم 299.
وابن خزيمة في صحيحه 3/ 153، 154.
والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 367، من طريق ابن وهب، عن يونس، سندا ومتنا.
وابن حبان في صحيحه 4/ 200.
والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 218 - 219، كتاب الجمعة، باب للانصات للخطبة.
221/ 23 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن أبي ذئب
(1)
عن أسيد
(2)
بن أبي أسيد، عن عبد الله بن أبي قتادة
(3)
عن جابر بن عبد الله، أن
(1)
ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم (89).
(2)
[بخ عه] أسيد بن أبي أسيد البراء، أبو سعيد المدني، صدوق، واسم أبيه يزيد، من الخامسة، مات في أول خلافة المنصور، التقريب 36، روى عن عبد الله بن أبي قتادة وغيره، وعنه ابن أبي ذنب وغيره، تهذيب التهذيب 1/ 344.
(3)
[ع] عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، المدني، ثقة، من الثانية، مات سنة 95، تقريب التهذيب 185، وتهذيب التهذيب 5/ 360.
أخرجه ابن ماجة 1/ 357، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر.
والبيهقي: / 207، كتاب الجمعة، باب التشديد في ترك الجمعة.
وأحمد في المسند 3/ 332. وصحيح ابن وصحيح ابن خزيمة 3/ 176.
والمعجم الأوسط 1/ 195.
والحاكم 1/ 292.
وله شاهد أخرجه الترمذي 2/ 373، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، من حديث محمد بن عمرو، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي الجعد الضمري، وكانت له صحبة فيما زعم، محمد بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا طبع الله على قلبه. وقال أبو عيسى:
حديث أبي الجعد حديث حسن. وشرح السنة للبغوي 4/ 213، باب وعيد من ترك الجمعة بغير عذر. وأبو داود 1/ 638، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه» .
= الجمعة، وذكره.
والنسائي 3/ 88، باب التشديد في التخلف عن الجمعة.
ومالك في الموطأ 1/ 111 باب القراءة في الجمعة .. الخ.
والحاكم في المستدرك 1/ 280، ووافقه الذهبي عليه.
والبيهقي 3/ 172.
وأحمد في مسنده 3/ 424، كلهم من حديث أبي الجعد الضمري.
وابن خزيمة في صحيحه 3/ 176، من حديث جابر هذا.
والطحاوي في مشكل الآثار 4/ 230، كذلك.
222/ 24 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك بن أنس
(1)
عن ضمرة بن سعيد المازني
(2)
عن عبد الله بن عبدالله بن عتبة
(3)
أن الضحاك بن قيس
(4)
سأل النعمان بن بشير، ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ ب {هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ}
(5)
.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
ضمرة بن سعيد المازني، تقدم في الحديث رقم (212).
(3)
عبد الله بن عبد الله بن عتبة، تقدم في الحديث رقم (212).
(4)
الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب الفهري، أبو أنيس الأمير المشهور، صحابي صغير، التقريب 155
(5)
وستر الغاشية آية رقم 1.
أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 598 كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، وساقه.
وأبو داود 1/ 670، كتاب الصلاة باب ما يقرأ به في الجمعة.
والنسائى في سننه 3 لم 112، في الجمعة، باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة.
وابن ماجة 1/ 355، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة.
والموطأ لمالك 1/ 111 في الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة .. الخ، كلهم من حديث مالك هذا سندا ومتنا .. الخ.
وأحمد في مسنده 4/ 270، 277.
والبيهقي في السنن الكبرى 2:./3، كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة، سندا ومتنا، برواية ابن وهب هذه.
والشافعى في مسنده 214، وعبد الرزاق في مصنفه 3/ 181، والدارمي في السنن 1/ 306، وابن الجارود في المنتقى 111، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 171، وابن حبان في الصحيح 4/ 204، والبغوي في شرح السنة 4/ 271.
223/ 25 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك سفيان الثوري
(1)
أنه سمع جعفر بن محمد
(2)
، يحدث عن أبيه
(3)
عن أبي رافع
(4)
أو ابن أبي رافع
(5)
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، واذا جاءك المنافقون.
(1)
سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
[بخ م عه] جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، أبو عبد الله المعروف بالصادق، صدوق، فقيه، امام، من السادسة، مات سنة 148، تقريب التهذيب 56، وتهذيب التهذيب 2/ 103.
(3)
ابوه محمد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، تقدم في الحديث رقم (123).
(4)
[ع] أبو رافع القبطي، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ابراهيم، وقيل: أسلم، أو ثابت، أو هرمز، مات في أول خلافة علي على الصحيح، التقريب 405، وتهذيب التهذيب 12/ 92.
(5)
[ع] ابن أبي رافع، هو عبيد الله مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان كاتب علي بن أبي طالب، ثقة، من الثالثة، التقريب 224، وتهذيب التهذيب 7/ 10.
أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 597، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة.
وأبو داود 1/ 670، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة.
والترمذي 2/ 396، كتاب الجمعة، باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة بنفس السند السابق.
والبيهقي في سننه 3/ 200، كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة.
وأحمد في مسنده 2/ 430.
وافي ماجة 1/ 355، كتاب الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة، كلهم من حديث جعفر بن محمد به.
وشرح السنة للبغوي 4/ 270، باب القراءة في صلاة الجمعة كذلك.
وابن أبي شيبة في المصنف 1/ 471، 7/ 319.
وابن الجارود في المنتقى 111.
224/ 26 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة
(1)
، عن عبد الرحمن الأعرج
(2)
، أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (21).
(2)
عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم (197).
أخرجه البخاري (انظر الفتح) 2/ 415، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا الا أعطاه اياه، وأشار بيده يخلا.
وأيضا 11/ 199، من حديث أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة .. الخ، وأيضا ومسلم في صحيحه 2/ 583، كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة.
ومالك في الموطأ 1/ 108، في الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة.
وشرح السنة للبغوي 4/ 205 - 206، باب فضل يوم الجمعة، وما قيل في ساعة الاجابة.
وأبو داود 1/ 634، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة.
وله شاهد من حديث جابر، وعبد الله بن عمر، برواية ابن وهب، أخرجه أبو داود 1/ 636 كتاب الصلاة، باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة، مما سيأتي.
والترمذي 2/ 361، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، من حديث عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، فهو شاهد.
والنسائي 3/ 114، باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، من حديث كعب
الجمعة ساعة وقبض - وقبض أطراف أصابعه وهو يقللها - لا يسأله فيها مؤمن شيئا الا أعطي سؤله».
= الطويل.
والدارمي 1/ 368، باب الساعة التي تذكر في الجمعة، كتاب اقامة الصلاة.
وابن ماجة 1/ 360، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة، من كتاب اقامة الصلاة.
وأحمد في المسند 2/ -230، 255، وفي مواضع كثيرة أخرى من مسنده.
وابن خزيمة في صحيحه 3/ 121.
والسنن الكبرى للبيهقي 3/ 249 - 250، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة .. الخ. كلهم رووه بدون ذكر ابن لهيعة.
وانظر الحديث الآتى رقم (225).
225/ 27 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، حدثك عمرو بن الحارث
(1)
، الجلاح - عن
(2)
مولى عبدالعزير
(3)
أن أبا سلمة
(4)
بن عبدالرحمن، حدثه عن جابر بن عبدالله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«يوم الجمعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا الا أتاه الله اياه، فالتمسوها آخر الساعة بعد العصر» .
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16).
(2)
هكذا في المخطوطة، والصواب: الحلاج.
(3)
[م د ت س] الجلاح، مولى عبد العزيز، وهو بضم ولام خفيفة وآخره مهملة، أبو كثير المصري، مولى الأمويين، ويقال مولى عمر، أو أخيه عبد الرحمن بن عبد العزيز، صدوق، من السادسة، مات سنة 120، تقريب التهذيب 58، وتهذيب التهذيب 2/ 126.
(4)
أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم (32).
أخرجه أبو داود 1/ 636، كتاب الصلاة، باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة.
والنسائى 3/ 99 كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا، ولفظه يوم الجمعة اثنتا عشرة (يعني ساعة) لا يريد عبد مسلم .. الخ، ولفظ (اثنتي عشرة) لم تذكر في المخطوطة.
وله شاهد من حديث أنس كما في الترمذي 2/ 360، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، من حديث موسى بن وردان عن أنس وساقه الى آخره، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
والحاكم في المستدرك 1/ 279، ووافقه الذهبي على ذلك. من حديث جابر بن عبد الله هذا.
والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 250، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة .. الخ.
وانظر الحديث السابق رقم 224.
226/ 28 - حدثنا بحر قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن جريج
(1)
عن ابن أبي مليكة
(2)
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الرجال الى الله الألد
(3)
الخصم».
(1)
ابن جريج، تقدم في الحديث رقم (12).
(2)
[ع] ابن أبي مليكة، عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، بالتصغير، ابن عبد الله بن جدعان، يقال: اسم أبي مليكة زهير التيمي، المدني، أدرك اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة، فقيه، من الثالثة، مات سنة 117، التقريب 181، روى عن عائشة وغيرها، وعنه ابن جريج، تهذيب التهذيب 5/ 305.
(3)
[الألد] في اللغة، الأعوج، قال تعالى: تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا، أي عوجاء، واللدد: الخصومة، النهاية 4/ 244.
ذكره ابن وهب في جامعه سندا ومتنا 70.
وأخرجه البخاري (انظر الفتح 3/ 180)، كتاب الأحكام، باب الألد الخصم ..
الخ، من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، وساقه سندا ومتنا، بدون ذكر ابن وهب 8/ 78، كتاب التفسير، باب [وهو ألد الخصام].
والترمذي 5/ 214، كتاب التفسير، باب ومن سورة البقرة، من حديث عائشة بسنده هذا، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
والبيهقي في سننه الكبرى 10/ 108، كتاب آداب القاضي، باب القاضي اذا بان له من أحد الخصمين اللد نهاه عنه.
والدر المنثور 1/ 573، سورة البقرة الآية 204 [ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام].
والأسماء والصفات للبيهقي 501.
227/ 29 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك هشام
(1)
عن زيد بن أسلم
(2)
، عن عطاء بن يسار
(3)
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«ان الشمس والقمر خلقا من النار ويعودان فيها» .
(1)
[خت عه] هشام بن سعد المدني، أبو عباد أو أبو سعد، صدوق، له أوهام.
ورمي بالتشيع، من كبار السابعة، مات سنة 160، أو قبلها، تقريب التهذيب 364، وتهذيب التهذيب 11/ 39.
(2)
زيد بن أسلم، تقدم في الحديث رقم (191).
(3)
عطاء بن يسار، تقدم في الحديث رقم (19).
لم أقف عليه بهذا السند.
وفي مسند أبي داود الطيالسي 281، حدثنا يونس، قال: حدنثا أبو داود، قال: حدثنا: دست عن يزيد بن أبان الرقاشي، عن أنس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم:
أن الشمس والقمر ثوران في النار .. واسناده ضعيف جدا لضعف يزيد، ودست ابن زياد.
أخرجه ابن حبان في المجروحين 1/ 293، من طرق عن دست عن زياد بهذا الاسناد.
وأبو يعلى 7/ 148.
وذكره السيوطي في اللآليء المصنوعة 1/ 12.
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 1/ 6766، ولفظه: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة.
[من كتاب النكاح]
228/ 1 - أخبرنا محمد
(1)
بن عبد الله بن عبد الحكم انا؟؟؟، عبد الله بن وهب، أن مالك
(2)
بن أنس، وعبد الله بن عمر
(3)
أخبراه عن نافع
(4)
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
(1)
[س] محمد بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين المصري، الفقيه، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة 268، تقريب التهذيب 305، وتهذيب التهذيب 26./9، ومعظم هذا الموطأ عن طريقه.
(2)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(4)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
هذا السند صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتراه عبد الله بن عمر معه البخاري (انظر فتح الباري) 9/ 162، كتاب النكاح، باب الشغار.
ومسلم 2/ 1034 كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار.
وأبو داود 2/ 560، كتاب النكاح باب الشغار.
والترمذي 3/ 431، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح الشغار.
والنسائي 6/ 112، كتاب النكاح، باب الشغار.
وابن ماجة 1/ 606 كتاب النكاح باب النهي عن الشغار كلهم أخرجه من طريق مالك.
والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 299، كتاب النكاح، باب الشغار وتفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو قول مالك، وصل بالمتن المرفوع، انظر فتح الباري 9/ 162.
ومالك في الموطأ 2/ 535، كتاب النكاح، باب جامع مالا يجوز من النكاح.
والمدونة 2/ 153، كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح الشغار.
والدارمي 2/ 136، كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار.
والمنتقى لابن الجارود 341، كتاب النكاح، الحديث رقم 720.
229/ 2 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبدالله بن عمر
(1)
، عن نافع
(2)
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا شغار في الاسلام،).
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
في هذا السند عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف.
الا أن الحديث صحيح بطرق أخرى ليس فيها عبد الله المذكور، من ذلك:
ما أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 1035، من حديث معمر عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الاسلام، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار.
وفي المدونة لسحنون 2/ 153، كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح الشغار.
وله شاهد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 6/ 184، كتاب النكاح، باب الشغار.
وأحمد في مسنده 3/ 165.
والنسائي في سننه 6/ 111، كتاب النكاح، باب الشغار.
وابن ماجة 1/ 606، كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار.
والبيهقي في سننه الكبرى 7/ 200، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.
كلهم من طريق أنس بن مالك، بلفظ: لا شغار في الاسلام، وتقدم حديث النهي عنه آنفا رقم 229.
230/ 3 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس
(1)
قال:
حدثني عبد الله بن الفضل
(2)
، عن نافع بن جبير
(3)
، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها
(4)
».
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديثرقم (5).
(2)
[ع] عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، المدني، ثقة، من الرابعة، تقريب التهذيب 185، وتهذيب التهذيب 5/ 357.
(3)
[ع] نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أبو محمد، أو أبو عبد الله المدني، ثقة، فاضل، من الثالثة، مات سنة 99، تقريب التهذيب 355، وتهذيب التهذيب 10/ 404.
(4)
[صماتها] عدم نطقها بلسانها، النهاية 3/ 51.
أخرجه مالك بن أنس في الموطأ 2/ 524، كتاب النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما.
ومسلم في صحيحه 2/ 1037 كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح.
وأبو داود 2/ 577، كتاب النكاح، باب في الثيب.
والترمذي 3/ 416، كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر في نفسها.
وابن ماجة 6/ 601، كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب.
وأحمد في مسنده 1/ 241، 242، 245.
وابن الجارود 238، رقم 709.
والدارمي 2/ 138، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح.
والبيهقي 7/ 115، كتاب النكاح، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار سندا.
ومتنا، من حديث ابن وهب هذا.
231/ 4 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد
(1)
، عن عبد الله بن عبد الرحمن القرشي
(2)
عن عدي بن عدي الكندي
(3)
عن أبيه
(4)
،
(1)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
[ع] عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل القرشي، المكي، النوفلي، ثقة، عالم بالمناسك، من الخامسة، تقريب التهذيب 179، وتهذيب التهذيب 5/ 297.
(3)
[دس و] عدي بن عدي بن عميرة، بفتح المهملة، الكندي أبو قردة الجزري، ثقة، فقيه، عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل، من الرابعة، مات سنة 120،
(4)
عدي بن عميرة صحابي ذيب التهذيب 5/ 297.
والاسناد منقطع، قال ابو حاتم عدي بن عدي لم يسمع من أبيه يدخل بينهما العرس بن عميرة بن قيس، المراسيل 152، والحديث عند أحمد 4/ 192، وابن ماجة 1872، والطبراني في الكبير 17/ 109، وعند بعضهم مصرح بيونس بن عميرة أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 4/ 123، كتاب النكاح، باب اذن البكر الصمت واذن الثيب الكلام، سندا ومتنا، من رواية ابن وهب.
وأخرجه يحيى بن أيوب موصولا، المرجع السابق.
وأحمد في المسند كتاب (الفتح الرباني 16/ 158)، كتاب النكاح، باب ما جاء في اجبار البكر، واستئمار الثيب، بلفظ: أشيروا على النساء في أنفسهن ..
الخ.
فالحديث صحيح بشواهده كما سيأتي ان شاء الله، لكنه منقطع، لأن عدي بن عدي لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة، كما قال أبو حاتم، وقد خالفه في اسناده يحيي بن أيوب، فقال: عن ابن أبي حسين عن عدي بن عدي، عن أبيه، عن العرس بن عميرة مرفوعا به، انظر ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 6/ 234.
وله شواهد، من ذلك ما أخرجه أحمد 4/ 192.
وابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 136، كتاب النكاح، باب الرجل يزوج ابنته، من قال
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «شاوروا النساء في أنفسهن، فقيل له يا رسول الله: ان البكر تستحي، قال: الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صماتها» .
=: يستأمرها، من حديث عائشة.
وابن ماجة 1/ 602، كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب من حديث ابن عباس وأبي هريرة، والليث بن سعد.
(والبخاري انظر الفتح 9/ 191)، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب الا برضاهما، من حديث عائشة رضي الله عنها.
ومسلم 2/ 1036، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، من حديث أبي هريرة وعائشة، وابن عباس، رضي الله عنهم.
والترمذي 3/ 415، كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، من حديث يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، واذنها الصموت، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وعمل أهل العلم عليه.
والنسائي 6/ 85، كتاب النكاح، باب استئمار الثيب في نفسها، من حديث أبي سلمة.
232/ 5 - أخبرنا محمد اناإبن وهب، قال: حدثني شبيب بن سعيد التيمي
(1)
عن محمد بن. عمرو بن علقمة يحدث
(2)
، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
(3)
، عن ابي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«اليتيمة تستأمر في نفسها، فان سكتت فهو اذنها، وان أبت فلا جواز عليها» .
(1)
شبيب بن سعيد التميمي، تقدم في الحديث رقم (58).
(2)
[ع] محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق، له أوهام، من السادسة، مات سنة 145، على الصحيح، تقريب التهذيب 313، وتهذيب التهذيب 9/) 395
(3)
أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم (32).
روا. أبو داود فى سننه 2/ 573، كتاب النكاح، باب في الاستثمار.
والترمذي في سننه 3/ 417، كتاب النكاح، باب ما جاء في اكراه اليتيمة على الزواج.
والنسائى 6/ 87، كتاب النكاح، باب البكر نزوجها أبوها وهي كارهة.
والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 120، كتاب النكاح، باب ما جاء في انكاح اليتيمة، كلهم من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وله شاهد أخرجه الدارمي 2/ 185، كتاب النكاح، باب في اليتيمة تزوج نفسها، من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن ابي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فان سكتت فقد أذنت، وان أبت لم تكره.
ومصنف عبد الرزاق 6/ 145، كتاب النكاح، باب استثمار النساء في ابضاعهن، من حديث أبي هريرة هذا.
ومصنف بن أبي شيبة 4/ 138، كتاب النكاح، باب اليتيمة.
وصحيح ابن حبان 6/ 153، كتاب النكاح، باب ذكر الأخبار عما يجب على الأولياء من استئمار النساء أنفسهن، اذا أرادوا عقد النكاح عليهن، من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وساقه ..
وأخرجه سحنون في المدونة، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب 2/ 159.
233/ 6 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن انس
(1)
، عن عبد الرحمن بن القاسم
(2)
عن أبيه
(3)
، عن عبد الرحمن
(4)
ويزيد
(5)
ابني
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم (138).
(3)
أبوه القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (40).
(4)
[خ عه] عبدالرحمن بن مجمع، هكذا في المخطوطة لعله. خطأ والصواب عبد الرحمن بن يزيد بن جارية بالجيم، والتحتانية، الأنصاري، أبو محمد المدني، زكره ابن حبان في الثقات، تقريب التهذيب 211، وتهذيب التهذيب 9/ 194.
(5)
يزيد بن مجمع، هكذا في المخطوطة أيضا، وهو خطأ، والصواب مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري، أخو عبدالرحمن بن يزيد السابق، وهو ابن أخي مجمع بن جارية الصحابي الذي جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وهم من زعم أنهما واحد، ومنه قيل: ان لمجمع بن يزيد صحبة، وليس كذلك، وانما الصحبة لعمه مجمع بن جارية، وليس لمجمع بن يزيد في البخاري سوى هذا الحديث، وقد قرنه فيه بأخيه عبد الرحمن بن يزيد، انظر فتح الباري 9/ 194، وهذا خلاف ما في تهذيب التهذيب 10/ 48، ذكر أن له صحبة، وكذا تقريب التهذيب 329، والصواب ما فى الفتح، بذكر ما ذكر فى المراجع التالية. والحديث أخرجه البخاري.
بهذا السند حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام إلخ انظر الفتح 9/ 194)، كتاب النكاح، باب اذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة، وأيضا 12/ 318، كتاب الاكراه، باب لا يجوز نكاح المكره و 12/ 239، كتاب الحيل، باب الحيلة في النكاح.
ومالك في موطئه 2/ 535، كتاب النكاح، باب جامع مالا يجوز من النكاح كما هو في البخار وأبو داود 2/ 579، كتاب النكاح، باب في الثيب مثل ذلك والنسائي 6/ 86، كتاب النكاح، باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة. وابن
مجمّع، أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.
= ماجة 1/ 602، كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة.
والدارمي 2/ 139، كتاب النكاح، باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة.
وأحمد في مسنده 6/ 328.
كلهم من طريق مالك عن عبدالرحمن بن القاسم، عن ابيه، عن عبد الرحمن، ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذام الأنصاري.
وأخرجه البيهقي 7/ 119، كتاب النكاح، باب ما جاء في انكاح الثيب، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا بلفظ عبد الرحمن ابن يزيد بن جارية ابن مجمع وهو خطأ والصواب ما ذكر آنفا بدليل ما أخرجه من الحفاظ.
234/ 7 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مسلمة بن علي
(1)
أن هشام بن حسان
(2)
حدثه عن محمد بن سيرين
(3)
عن أبي هريرة أنه قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فان الزانية هي التي تنكح نفسها.
(1)
[ق] مسلمة بن علي الخشني، بضم الخاء وفتح الشين المعجمة ثم نون، أبو سعيد الدمشقي، البلاطي، متروك، من الثامنة، مات قبل سنة 190، تقريب التهذيب 337، وتهذيب التهذيب 10/ 146.
(2)
[ع] هشام بن حسان الأزدي، القردوسي، بالقاف، وضم الدال، أبو عبيد الله، البصري، ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه: كان يرسل عنهما، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة، تقريب التهذيب 364، وتهذيب التهذيب: 11/ 34.
(3)
محمد بن سيرين، تقدم في الحديث رقم (140).
في هذا السند مسلمة بن علي الخشني وهو متروك فسنده ضعيف وبقية رجاله ثقات وقد تابعه مخلد بن حسن عن هشام به عند البيهقي 7/ 110 ومخلد وثقه ابن معين.
فقد أخرجه ابن ماجة 1/ 606، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي، وليس فيه مسلمة بن علي، ووصله الى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: لا تزوج المرأة نفسها .. الخ.
والدارقطني 3/ 227، كتاب النكاح، من حديث أبي هريرة هذا، ووصله.
والبيهقي في سننه 7/ 110، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي، من حديث هشام بن حسان هذا، ووصله الى النبي صلى الله عليه وسلم.
235/ 8 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الضحاك بن عثمان
(1)
عن عبد الجبار
(2)
عن الحسن
(3)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل نكاح الا
(1)
[م عه] الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي، الخزامي، بكسر أوله وبالزاي، أبو عثمان المدنى، صدوق، يهم، من السابعة، تقريب التهذيب 154، وتهذيب التهذيب 4/ 446.
(2)
[م عه] عبد الجبار بن وائل بن حجر، بضم المهملة وسكون الجيم، ثقة، لكنه أرسل عن أبيه من الثالثة، مات سنة اثنتى عشرة ومائة، تقريب التهذيب 196، وتهذيب التهذيب 6/ 105.
(3)
[ع] الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة، الأنصاري، مولاهم، ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس ط 2، قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم، فيتجوز، ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة 110، وقد قارب التسعين، تقريب التهذيب 69، وتهذيب التهذيب 2/ 263.
هذا الحديث من مراسيل الحسن البصري.
وقد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 7/ 125، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين، سندا ومتنا، عن ابن وهب.
قال الألباني في ارواء الغليل 6/ 260، رجاله ثقات رجال مسلم، وقال: قال الشافعي رحمه الله، وهذا ان كان منقطعا دون النبي صلى الله عليه وسلم فان أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح، الشهود.
قال المزني: ورواه غير الشافعي رحمه الله، عن الحسن عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: لا يجوز نكاح الا بولي، وشاهدي عدل، قال البيهقي: انما رواه كذلك عبد الله بن محرم، وهو متروك لا يحتج به .. البيهقي 7/ 125.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 130، كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح الا بولي، عن الحسن، ولفظه: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، وبصدقة معلومة وشهود علانية.
وفي سنن سعيد بن منصور، عن الحسن 3/ 133، ولفظه: لا نكاح الا بولي، او
بولي، وصداق، وشاهدي عدل».
= السلطان.
وله شاهد أخرجه ابن حبان 6/ 152، كتاب النكاح، باب ذكر نفي اجازة عقد النكاح بغير ولي، وشاهدي عدل، من حديث عائشة، من طريق حفص بن غياث عن بن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح الا بولي، وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك، فهو باطل، فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر ..
وذكر ذلك الزيلعي فى نصب الراية 3/ 167.
236/ 9 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى سفيان بن سعيد
(1)
، عن أبي اسحاق الهمداني
(2)
، عن ابي بردة
(3)
عن أبي موسى الأشعري، أن
(1)
سفيان بن سعيد الثوري، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
أبو اسحاق الهمدانى، تقدم فى الحديث رقم (168).
(3)
[ع] أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه عامر، وقيل الحارث، ثقة، من الثالثة، مات سنة 104، وقيل غير ذلك، تقريب التهذيب 394، وتهذيب التهذيب وفي المدونة لسحنون 2/ 165، سندا ومتنا، وورد بلفظ الا نكاح الا بولي) بهذا السند عن أبي اسحاق الهمداني، عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر ابن وهب.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى 176، برقم 407، من طريق سفيان عن أبي اسحاق، عن أبي بردة عن أبيه.
وأبو داود 2/ 568، كتاب النكاح، باب في الولي.
والترمذي 3/ 407، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح الا بولي.
والدامري 2/ 137 كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي.
ومصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح الا بولي أو سلطان 4/ 131 ..
ومسند الامام أحمد 4/ 394.
وابن ماجة 1/ 506، كتاب النكاح باب لا نكاح الا بولي.
والبيهقي 7/ 107، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي.
كل هؤلاء يروونه عن طريق أبي اسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح لامرأة بغير إذن ولي» .
= النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح الا بولي. وابن حبان في صحيحة 6/ 152 - 153، كتاب النكاح، باب ذكر البيان بأن الولاية في الانكاح، انما هي للأولياء دون النساء، من حديث أبي اسحاق عن أبي بريدة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لانكاح الابولي.
ومصنف عبد الرزاق 196/ 6، كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي.
237/ 10 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني عمر بن قيس
(1)
عن عطاء بن أبي رباح
(2)
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء.
(1)
عمر بن قيس، تقدم في الحديث رقم (9).
(2)
عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (8).
هذا السند فيه عمر بن قيس وهو متروك.
وقد ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد 4/ 286، وقال: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه عمر بن قيس المكي، وهو متروك، ولفظه: لا تنكح المرأة الا بإذن ولي.
وأخرجه سحنون في المدونة 2/ 165 سندا ومتنا.
ويرجع للحديث السابق رقم 236، 235.
238/ 11 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، انا، ابن جريج
(1)
، عن سليمان بن موسى
(2)
، عن ابن شهاب
(3)
، عن عروة بن الزبير
(4)
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فان نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات، فان أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» .
(1)
ابن جريج عبد الملك، تقدم في الحديث رقم (12).
(2)
[م عه] سليمان بن موسى الأموي، مولاهم، الدمشقي، الأشدق، صدوق، فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل، من الخامسة، تقريب التهذيب 136، وتهذيب التهذيب 4/ 226.
(3)
ابن شهاب، محمد بن مسلمة، تقدم في الحديث رقم (10).
(4)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
أخرجه بهذا السند والمتن البيهقي في سننه الكبرى، عن ابن وهب 7/ 105، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي.
وأبو داود في سننه 2/ 566، كتاب النكاح، باب في الولي.
والترمذي 3/ 407، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح الا بولي.
وأحمد في المسند 6/ 47، 165.
والدارمي في سننه 2/ 137، كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي.
وابن ماجة 1/ 605، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي.
والمبن الجارود في المنتقى 175، كتاب النكاح، حديث 700.
والدارقطني 3/ 221، كتاب النكاح.
والحاكم في المستدرك 2/ 168، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي، بلفظ: أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. الخ. والمدونة 2/ 165. سندا ومتنا ومصنف عبد الرزاق 6/ 195، كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي، من طريق ابن جريج، وساقه. وانظر فتح الباري 9/ 191.
وتلخيص الحبير 3/ 156 - 157. وإرواء الغليل 6/ 244
239/ 12 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني هشام بن سعد
(1)
وغيره عن زيد بن أسلم
(2)
، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه
(1)
هشام بن سعد المدني أبو عباد، أو أبو سعد، تقدم في الحديث رقم (227).
(2)
زيد بن أسلم تقدم في الحديث رقم (6).
لم أقف عليه بهذا السند.
وله شاهد أخرجه الترمذي 3/ 395، كتاب النكاح، باب ما جاء اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه.
قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي، حدثنا حاتم بن اسماعيل، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا يا رسول الله: وان كان فيه، قال: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو حاتم المزني له صحبة، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.
والبيهقي في سننه الكبرى 7/ 82، كتاب النكاح، باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرتضئ.
وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الترمذي 3/ 394 كتاب النكاح باب ما جاء: اذا جاءكم من ترون دينه فزوجوه، حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الحميد بن سليمان، عن ابن عجلان، عن ابن وثيمة النصري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا خطب اليكم. من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ..
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد خولف، عبد الحميد بن سليمان في هذا
ورأيه فانكحوه. قالوا يا رسول الله: وان قال: اذا جاءكم من ترضون دينه ورأيه فانكحوه، قال: وان خفي، قال: فان كان أسود؟ قال: انكم الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض».
= الحديث. ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: قال محمد (يعني البخاري) وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا» ا. هـ.
وأخرجه ابن ماجة 1/ 632، كتاب النكاح، باب الأكفاء، أعني حديث أبي هريرة.
والحاكم في المستدرك 2/ 164 - 165.
فرواية حديث الليث بن سعد مع كونه أرجح من حديث عبد الحميد بن سليمان، منقطعة بين ابن عجلان وأبي هريرة.
انظر ارواء الغليل 6/ 266 - 268.
240/ 13 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يزيد بن عياض
(1)
، عن اسماعيل بن ابراهيم
(2)
، عن عباد بن شيبان
(3)
، عن أبيه
(4)
عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الجارث؟ قال: بلى، قال: قد أنكحتها ولم يشهد» .
(1)
يزيد بن عياض، تقدم في الحديث رقم (3).
(2)
[ع] اسماعيل بن ابراهيم، عن رجل من بني سليم، مجهول، من الثالث، تقريب التهذيب 32، وتهذيب التهذيب 1/ 280.
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: اسماعيل بن ابراهيم عن رجل من بني سليم مرفوعا بحديث واحد في النكاح، وعنه العلاء ابن أخي شعيب الرازي، وفيه اضطراب، وقيل: عن يزيد بن عياض بن جعدبة، عن اسماعيل بن ابراهيم بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جده، رفعه نحوه، قلت: هذا ذكره ابن حبان في الثقات 1/ 281 - 282.
(3)
[ق] عباد بن شيبان الأنصاري، السلمي، بفتح السين، صحابي له حديثان، تقريب التهذيب 163.
(4)
شيبان بن مالك الأنصاري السلمي، بفتحتين، قال مسلم، وابن حبان، له صحبة، الاصابة 2/ 160 في هذا السند يزيد بن عياض، وقد كذبه مالك بن أنس واسماعيل بن ابراهيم عن رجل مجهول.
رواه أبو داود 2/ 593 كتاب النكاح، باب في خطبة - النكاح، من طريق شعبة عن العلاء عن اسماعيل.
والبخاري في التاريخ 1/ 345، قسم 1 - ج 1 وذكر الحديث سندا ومتنا، لكن بلفظ:
امامه بنت ربيعة، بدل أميمة بالتصغير، وقال: قال أبو عبد الله اسناده مجهول ..
وذكر الخلاف فيه، مرة عن العلاء، عن اسماعيل.
وأخرجه البيهقي في سننه 7/ 147، كتاب النكاح، باب من لم يزد على عقد النكاح.
241/ 14 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني عبد الله بن الأسود القرشي
(1)
، عن عامر بن عبد الله بن الزبير
(2)
، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«أعلنوا النكاح» .
(1)
عبد الله بن الأسود القرشي، قال ابن أبي حاتم: شيخ لم يرو عنه غير ابن وهب، وذكره ابن حبان في الثقات، تعجيل المنفعة 211، وفي كتاب الثقات لابن حبان قال: يروي عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن سعيد 7/ 15.
(2)
[ع] عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو الحارث، المدني، ثقة، عابد، من الرابعة، مات سنة 121، تقريب التهذيب 161، وتهذيب التهذيب أخرجه البيهقي 7/ 288، كتاب النكاح، باب ما يستحب من اظهار النكاح واباحة الضرب بالدف عليه، ومالا يستنكر من القول.
والحاكم في المستدرك 2/ 183، كتاب النكاح، باب الأمر باعلان النكاح، ووافقه الذهبي، كلاهما روياه سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
242/ 15 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني شمر
(1)
بن نمير الأموي، عن حسين
(2)
بن عبد الله، عن أبيه
(3)
، عن جده
(4)
، عن علي بن أبى طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني زريق
(5)
فسمعوا غناء ولعبا، فقال: ما هذا؟ قالوا نكح فلان يا رسول الله، قال: كمل دينه، هذا النكاح، لا السفاح، ولا نكاح السر حتى يسمع دف، ويرى دخان، قال حسين: وحدثني عمر
(6)
بن يحيى المازني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف.
(1)
شمر بن نمير، تقدم في الحديث رقم (12).
(2)
حسين بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (12).
(3)
أبوه عبد الله بن ضمرة، تقدم في الحديث رقم (12).
(4)
ضميرة بن أبي ضميرة، تقدم في الحديث رقم (12).
(5)
بنو زريق، بطن من الخزرج، وهم بنو زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج تنسب اليهم سكة بني زريق بالمدينة، نهاية الأرب للنويزي 2/ 316، والقاموس 3/ 241، ونهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي 250
(6)
عمرو بن يحيى، تقدم فيا لحديث رقم 181.
هذا السند ضعيف لضعف الحسين بن عبد الله، وهو متروك، وفيه انقطاع لأن عمرو بن يحيى من السادسة، فلا سماع له من جده.
أما حديث عمرو بن يحيي المازنى، فقد أخرجه أحمد في مسنده 4/ 77.
وفي مدونة سحنون سندا ومتنا 2/ 194، كتاب النكاح، باب نكاح السر.
والبيهقى 7/ 290، كتاب النكاح، باب ما يستحب من اظهار النكاح، واباحة الضرب بالدف، وذكره سندا ومتنا.
وله شاهد أخرجه النسائي 6/ 127، كتاب النكاح، باب اعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، من حديث أبي بلج، عن محمد بن حاطب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 288 - 289.
243/ 16 - أخبرنا محمدا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة
(1)
، والليث بن سعد
(2)
، وعمرو بن الحارث
(3)
أن عبد العزيز
(4)
بن الربيع
(5)
بن سبرة الجهني، حدثهم عن أبيه
(6)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء عام الفتح»
(1)
عبد الله بن لهيعة، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16).
(4)
[م د] عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة، بفتح المهملة، وسكون الموحدة الجهني، صدوق، ربما غلط، من السابعة، التقريب 214، والتهذيب 6/ 335.
(5)
[م عه] الربيع بن سبرة بن معبد الجهني، المدني، ثقة، من الثالثة، التقريب 101، تهذيب التهذيب 3/ 244.
(6)
أبوه سبرة بن معبد الجهني، صحابي شهد الخندق، تقريب التهذيب 166.
أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 1026، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه الى يوم القيامة.
والبيهقى في سننه الكبرى 7/ 204، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة.
وسنن الدارمي 2/ 140، كتاب النكاح، باب النهي عن متعة النساء.
والمنتقى لابن الجارود 175، كتاب النكاح، الحديث رقم 698، كلهم من طريق الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء.
وأحمد في مسنده 3/ 404.
والبيهقي أيضا 7/ 202، عن الليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه، الخ.
وكذلك النسائي 6/ 126، باب تحريم المتعة، وذكر قصة الرجلين مع المرأة، ولم يذكر زمنا.
244/ 17 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني سليمان
(1)
بن بلال، عن يحيى بن سعيد
(2)
، عن عبد العزيز
(3)
بن عمر بن عبد العزيز، عن رجل من السبريين
(4)
، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: «إن الله حرم المتعة، فلا تقربوها، ومن كان على شيء منها فليدعها» .
(1)
[ع] سليمان بن بلال التيمي مولاهم، أبو محمد وأبو أيوب المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة 177، تقريب التهذيب: 132، تهذيب التهذيب 4/ 175.
(2)
يحيى بن سعيد، تقدم في الحديث رقم (44).
(3)
[ع] عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي، أبو محمد، المدني نزيل الكوفة، صدوق يخطيء، من السابعة، مات في حدود 150، تقريب التهذيب 215، وتهذيب التهذيب 6/ 349.
(4)
المراد برجل من السبريين: الربيع بن سبرة عن أبيه يعني سبرة بن معبد، وتقدما في الحديث السابق رقم (243).
أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 1025، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وليس فيه حجة الوداع.
وأبو داود 2/ 558، كتاب النكاح، باب في نكاح المتعة.
وابن ماجة 1/ 631، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة.
وأحمد في مسنده 3/ 404.
والدارمي 2/ 188، كتاب النكاح، باب النهي عن متعة النساء.
والبيهقي في سننه الكبرى 7/ 203، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة كلهم من حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، ولم يذكروا زمنا.
وانظر الحديث الآتى رقم 245، 246، 247، 248.
245/ 18 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمر
(1)
بن محمد إبن زيد
(2)
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن شهاب
(3)
قال: أخبرني سالم
(4)
بن عبد الله، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال: حرام، قال: فان فلانا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا سافحين.
قال أبو العباس هكذا في كتابي زيد، والصحيح هو يزيد والله أعلم.
عن الزهري به.
(53)
.
(1)
عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدم في الحديث رقم
(2)
[خ م س ق] زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، ثقة، من الثانية، ولد في خلافة جده، التقريب 113، ذكره ابن حبان في الثقات، تهذيب التهذيب 3/ 416.
(3)
ابن شهاب، محمد بن مسلمة، تقدم في الحديث رقم (10).
(4)
سالم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (38).
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 7/ 202، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب هذا، وعزي لمسند ابن وهب، كما في الهداية فى تخريج أحاديث البداية 6/ 507.
وانظر الحديث السابق رقم 244، والتالي رقم 246، 247.
ويشهد له حديث ابن وهب كما في مسلم 2/ 1026، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة .. الخ، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، قام بمكة فقال ان ناسا أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يقولون بالمتعة يعرض برجل .. الخ
246/ 19 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس
(1)
، ويونس بن يزيد
(2)
، وأسامة بن زيد
(3)
أن ابن شهاب
(4)
حثهم عن عبد الله
(5)
والحسن
(6)
ابني محمد، عن أبيهما
(7)
، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
أسامة بن زيد، تقدم في الحديث رقم (2).
(4)
ابن شهاب، محمد بن مسلمة، تقدم في الحديث رقم (10).
(5)
[ع] عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبو هاشم، ابن الحنفية، ثقة، قرنه الزهري بأخيه الحسن، من الرابعة، مات سنة 199 بالشام، التقريب 188، تهذيب التهذيب 6/ 16.
(6)
[ع] الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد ابن الحنفية المدني، ثقة، فقيه، يقال: أنه أول من تكلم في الارجاء، من الثالثة، مات سنة 100 أو قبلها بسنة، التقريب 72، تهذيب التهذيب 2/ 320.
(7)
[ع] أبوهما: محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية الهاشمي، أبو القاسم المدني، ثقة، عالم، من الثانية، مات بعد 80، التقريب 312، وتهذيب التهذيب أخرجه البخاري (انظر الفتح 9/ 166)، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة. عن الزهري به.
ومسلم 2/ 1027، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، من حديث ابن شهاب، عن عبد الله والحسن عن أبيهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
والموطأ 2/ 542، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة.
والدارقطني 3/ 256، كتاب النكاح. والبيهقي 7/ 202، كتاب النكاح، باب نكاح
صلّى الله عليه وسلم «نهى يوم خيبر عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية.» .
= المتعة، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
والترمذي 3/ 422، 430، كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة.
والنسائي 6/ 126، كتاب النكاح، باب تحريم المتعة. وفي الصيد 7/ 202، باب تحريم لحوم الحمر الأهلية.
وابن ماجة في النكاح 1/ 630، باب النهى عن نكاح المتعة.
والدارمي 2/ 86، كتاب الأضاحي، باب في لحوم الحمر الأهلية.
وأحمد في مسنده 1/ 79.
ومسند أبي يعلى 1/ 434، كلهم بهذا الاسناد، واللفظ.
وانظر الحديث رقم 244، 245، 246، 248.
247/ 20 - أخبرني محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر
(1)
، عن سالم
(2)
بن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (26).
هذا الأثر فيه عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف، ومرسل أيضا.
وأخرجه البيهقي 7/ 206، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، الا أنه قال: عن نافع، ولم يقل عن سالم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه سئل عن متعة النساء؟ فقال: حرام .. الخ.
وانظر الحديث رقم 244، 245.
248/ 21 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى عبد الله بن عمر
(1)
، عن نافع
(2)
، عن عبد الله بن عمر، أنه سئل عن متعة النساء؟ فقال: حرام، أما ان عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة ..
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
نافع مولى ابن عمر، تقدم فى الحديث رقم (36).
هذا السند فيه عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف.
والحديث أخرجه البيهقي 7/ 206، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
وانظر. الحديث رقم 244، 245، 246، 247.
249/ 22 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر
(1)
، ومالك بن أنس
(2)
، وغير واحد، أن نافعا
(3)
حدثهم، عن ابن عمر، وزيد بن
(1)
عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (5)
(2)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
نافع مولي ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
هذا السند فيه عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف، وموقوف على ابن عمر أيضا.
وقد أخرج في المدونة 2/ 238 سندا ومتنا عن ابن وهب بهذا اللفظ.
والموطأ 2/ 527.
وقال الترمذي 3/ 450 وهذا قول علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر.
وفي سنن أبي داود 2/ 589، ما يخالف هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتي في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا اليه شهرا، أو قال مرات، قال: فاني أقول فيها برأيي (ان لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وان لها الميراث، وعليها العدة، فان يك صوابا فمن الله، وان يكن خطأ فعني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان .. فقام ناس من أسجع فيهم الجراح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وأن زوجها هلال بن مرة الأشجعي، كما قضيت، قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين - وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يسم صداقا. وأخرجه أيضا
ثابت، أنهما قالا في الذي يموت ولم يفرض لامرأته أن لها الميراث من زوجها، وليس لها صداق.
= النسائي 6/ 121، كتاب النكاح، باب التزويج بغير صد اق.
والترمذي 3/ 450، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حذيت حسن صحيح.
وأحمد في مسنده 4/ 279 - 280.
وابن ماجة 1/ 609، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت .. الخ.
والحاكم في المستدرك 2/ 180، كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يفرض صداقا.
والبيهقي 7/ 245، كتاب النكاح، باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا.
250/ 23 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الحارث بن نبهان
(1)
، عن أبي هارون العبدي
(2)
، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يضر أحدكم اذا تزوج أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله اذا تراضيتم وأشهدتم» .
(1)
الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (27).
(2)
[عج ت ق] أبو هارون العبدي، هو عمارة بن جوين بجيم مصغر أبو هارون، مشهور بكنيته، متروك، ومنهم من كذبه، شيعي، من الرابعة، مات سنة 134، تقريب التهذيب 251، وتهذيب التهذيب 7/ 412.
هذا السند ضعيف جدا فيه الحارث بن نبهان، وأبو هارون العبدي عمارة بن جوين، وهما متروكان.
وأخرجه البيهقي 7/ 239، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرا، من طريق أبي هارون يرفعه، بلفظ: ليس على الرجل جناح ان تزوج بقليل أو كثير من ماله اذا تراضوا وأشهدوا، ثم قال: وأبو هارون العبدي غير محتج به.
والدارقطني 3/ 244، كتاب النكاح، باب القهر
وله طرق أخرى أخرجها الدارقطني 3/ 244، وليس فيها الراويان السابقان المتروكان، من حديث عبد الله بن سلمة بن أسلم، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبته، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يضر أحدكم أبقليل من. ماله أو بكثير تزوج بعد أن يشهد.
251/ 24 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى ابن لهيعة
(1)
، عن ابن الهاد
(2)
، عن أبي سلمة
(3)
بن عبد الرحمن بن عوف، قال: سألت عائشة زوج
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
[ع] ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله، المدني، ثقة، مكثر، من الخامسة، مات سنة 139، التقريب 383، وتهذيب التهذيب 11/ 339.
(3)
أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، تقدم في الحديث رقم (32).
أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 1042، كتاب النكاح، باب الصداق، وجو از كونه تعليم قرآن، وخاتم حديث، وغير ذلك، من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم.
وأبو داود 2/ 582، كتاب النكاح، باب الصداق.
والنسائي 6/ 117، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة.
وابن ماجة 1/ 607، كتاب النكاح، باب صداق النساء.
ومسند الشافعي، كتاب النكاح، الباب الأول في أحكام الصداق، 2/ 5، الحديث رقم 1.
كل هؤلاء أخرجوه بدون ذكر البنات. من طريق ابن الهاد به.
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب، ذكر فيه زوجاته وبناته صلى الله عليه وسلم بلفظ: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فانها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله، لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله. صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته، أكثر من اثنتى عشرة أوقية.
أخرجه أبو داود 2/ 582، كتاب النكاح، باب الصداق.
والنسائي 6/ 117، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة. والترمذي 3/ 422 - 423
النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت عائشة: ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء من بناته، ولا أصدق شيئا من نسائه فوق اثنتي عشرة أوقية ونش، والنش: النصف.
=، كتاب النكاح، باب ما جاء فى مهور النساء، وصححه.
وابن ماجة 1/ 706 والدارمي 2/ 141، كتاب النكاح، باب كم كانت مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته.
والحاكم في المستدرك 2/ 175.
والبيهقي 7/ 234، كتاب النكاح، باب ما يستحب من القصد في الصداق.
252/ 25 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس
(1)
، وعبد الله بن عمر
(2)
، عن حميد الطويل
(3)
، عن أنس بن مالك، أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«كم سقت لها؟ قال: زنة نواة من ذهب» .
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (5).
هذا الاسناد صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتران عبد الله بن عمر معه أخرجه البخاري مع الفتح 9/ 221) كتاب النكاح، باب الصفرة للمتزوج، من طريق مالك عن حميد الطويل، عن أنس، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
ومسلم 2/ 1042 1043 - كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، الخ، من حديث حميد، عن أنس، وكذلك من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس.
وأبو داود 2/ 584، كتاب النكاح، باب قلة المهر مع اختلاف في بعض الألفاظ.
والترمذي 3/ 402، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة، من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، فهو متابعة.
وكذا ابن ماجة 1/ 615، كتاب النكاح، باب الوليمة.
والنسائي 6/ 119، كتاب النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب، من طريق مالك عن حميد الطويل، عن أنس.
ومالك في الموطأ 2/ 545، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة الا أن فيه الأمر بالوليمة.
والبيهقي 7/ 237، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرا.
وأحمد 3/ 190.
وانظر الحديث الآتى رقم 163.
253/ 26 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى يونس
(1)
، عن نافع
(2)
أن عبدا اله بن عمر قال: لا يصح للرجل أن يقع على المرأة، حتى يقدم اليها شيئا من ماله، ما رضيت به من كسرة أو عطاء ..
(1)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
هذا الأثر إسناده صحيح لم أقف عليه بهذا السند وله متابعة أخرجها ابن أبى شيبة فى مصنفه 4/ 199، وكتاب النكاح باب من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا، قال: أنبأنا هشيم بن الفار، عن نافع، عن ابن عمر قال لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر.
254/ 27 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي
(1)
، عن نافع
(2)
أن ابن عمر كان يكره أن يجعل عتق الأمة صداقها.
(1)
أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (2).
(2)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
لم أقف على هذا الأثر، مع أنه يخالف لفعله صلى الله عليه وسلم في زواجه لأم المومنين صفية، حيث أنه تزوجها وجعل عتقها صداقها، وحمل ذلك على الخصوص يحتاج الى دليل، لأن أفعاله لازمة لنا، ولو كان خاصا به لبينه صلى الله عليه وسلم، وحديث صفية أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وجعل عتقها صداقها.
أخرجه الجماعة (البخاري مع الفتح) 9/ 229، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها.
ومسلم 2/ 1045، كتاب النكاح، باب فضيلة اعتاق الأمة ثم يتزوجها وأبو داود 2/ 543 - 545، كتاب النكاح، باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها.
والترمذي 3/ 423، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها.
وللنسائي 6/ 114، كتاب النكاح، باب التزويج على العتق.
وابن ماجة 1/ 629، كتاب النكاح، باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها.
255/ 28 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن
(1)
، وعبد الرحمن
(2)
بن أبي الزناد، عن هشام
(3)
بن عروة، عن أبيه
(4)
، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، متوفى خديجة، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب بالبنات
(5)
، وكان لي صواحب يلعبن معي، فاذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيين وتقمعن
(6)
، فربما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسر بهن
(7)
الي.
(1)
[دم س ق] سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، من ولد عامر بن خديم، أبو عبد الله المدنى، قاضي بغداد، صدوق، له أوهام، من الثامنة، وأفرط ابن حبان في تضعيفه، مات سنة 76، تقريب التهذيب 124، وتهذيب التهذيب 4/ 55.
(2)
عبدالرحمن بن أبي الزناد، تقدم في الحديث رقم (6).
(3)
هشام بن عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (81).
(4)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
(5)
[البنات] المراد بالبنات: التماثيل التى للعب بها الصبايا، النهاية 1/ 158، و 5/ 109.
(6)
[التقمع] التغيب عن الأعين في بيت أو من وراء ستر، النهاية 5/ 109.
(7)
[فيسر بين] أي: يرسلهن لي، النهاية 2/ 356.
أخرجه البخاري (انظر الفتح) 9/ 190، كتاب النكاح، باب انكاح الرجل ولده الصغار.
ومسلم 2/ 1038، كتاب النكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة.
وأبو داود 2/ 593، كتاب النكاح، باب في تزويج الصغار.
والنسائي 6/ 82، كتاب النكاح، باب انكاح الرجل ابنته الصغيرة.
وسنن الدارمي 2/ 159 كتاب النكاح، باب في تزويج الصغار اذا زوجهن آباؤهن.
وابن ماجة 1/ 603، كتاب النكاح، باب نكاح الصفار يزوجهن الآباء.
كلهم من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها.
والبغوي في شرح السنة بما هو قريب من هذا اللفظ.
وأحمد في مسنده 6/ 118، 280. والحميدي في مسنده 1/ 113.
256/ 29 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس
(1)
، عن ابن شهاب
(2)
، قال: أخبرني عروة بن الزبير
(3)
، أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله {وَإِنْ خِفْتُمْ 4 أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى.}. قالت: يا. ابن أختي: هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن الا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طالب لهم من النساء سواهن، قال عروة: فسألت عائشة: ثم إن الناس قد استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله عز وجل هذه الآية:{وَيَسْتَفْتُونَكَ}
(5)
(1)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
(4)
سورة النساء الآية 3.
(5)
سورة النساء الآية 127.
أخرجه البخاري، (انظر الفتح) 8/ 238، كتاب التفسير، باب [وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى] من حديث صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عروة، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، وساقه.
ومسلم في صحيحه من حديث ابن وهب هذا 4/ 2313 كتاب التفسير، [وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى].
وابو داود 2/ 555، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.
والنسائي 6/ 115، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة، مثل ذلك.
وذكره الدر المنثور 2/ 427، [وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى] الآية 3 من سورة النساء.
والبيهقي 7/ 142، كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها.
كلهم سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
{اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللاّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} ] قال: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهن في الكتاب الآية التي قال الله فيها: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء] قالت عائشة: وقال الله في الآية الأخرى [وترغبون
(1)
أن تنكحوهن] رغبة. أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها، من يتامى النساء الا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
(1)
سورة النساء الآية 127.
257/ 31 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد
(1)
، عن ابن شهاب
(2)
، قال: حدثني عروة بن الزبير
(3)
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: انها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وأنه والله ما معه الا مثل هذه الهدبة
(4)
، فأخذت بهدبة من جلبابها، قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال:
لعلك تريدين أن ترجعين الى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته
(5)
ويذوق عسيلتك، قال: وأبو بكر جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
(1)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
(4)
[الهدبة] المراد أنها شبهت ذكره في الارتخاء بطرف الثوب، وأنه لا يغني عنها شيئا. النهاية 5/ 249.
(5)
[العسيلة] تصغير العسل، شبه لذة الجماع بالعسل، النهاية 3/ 237.
أخرجه البخاري (انظر الفتح 10/ 264)، كتاب اللباس، باب الازاز المهدب.
ومسلم 2/ 1056، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها .. الخ، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
والترمذي 3/ 426، كتاب النكاح، باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها مختصرا.
والنسائي 6/ 147، كتاب النكاح، باب طلاق البتة.
وابن ماجة 1/ 621. والبيهقى 7/ 372، كتاب النكاح، باب نكاح المطلقة ثلاثا.
والدارمي 2/ 161، كتاب النكاح، باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها. وأحمد في مسنده 6/ 34. وانظر الحديث الآتي رقم 258، 259.
258/ 32 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن
(1)
بن أبي الزناد، عن هشام
(2)
بن عروة، عن أبيه
(3)
عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا قالت: فانه يا رسول الله قد جاءني هبة
(4)
، وقال محمد بن عبد الله: هبة يعني مرة.
(1)
عبد الرحمن بن أبي الزناد، تقدم في الحديث رقم (6).
(2)
هشام بن عروة، تقدم في الحديث رقم (81).
(3)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
(4)
[الهبة] أي المرة الواحدة، مشتقة من هباب الفحل، وهو سفاده، وقيل:
المراد بها الوقعة الواحدة، النهاية 5/ 238.
أخرجه الامام أحمد في مسنده 6/ 229.
وانظر الحديث السابق رقم 257، 259.
259/ 33 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك
(1)
، عن المسور
(2)
بن رفاعة القرظي، عن الزبير
(3)
بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه
(4)
أن رفاعة
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
[بخ عس] المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي، مقبول، من الرابعة، مات سنة 138، التقريب 337 وتهذيب التهذيب 10/ 150.
(3)
[كن] الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير القرظي، بضم القاف وبالظاء المشالة، المدني، مقبول، من السادسة، وجده بفتح الزاي، التقريب 106، ذكره ابن حبان في الثقات، التهذيب 3/ 316.
(4)
أبوه: هو عبدالرحمن بن الزبير بن باطا، بموحدة، القرظي، من صغار الصحابة، التقريب 201، وتجريد الصحابة 1/ 347.
أخرجه مالك بن أنس فى الموطأ 2/ 531، كتاب النكاح، باب نكاح المحلل وما أشبهه.
والمنتقى لابن الجارود 171 الحديث رقم 682، سندا ومتنا، من رواية ابن وهب هذه.
وصحيح ابن حبان 6/ 168، كتاب النكاح، باب ذكر الأخبار عن نفي جو از تزويج المرء امرأته المطلقة، قبل أن تذوق عسيلة غيره، وان انقضت عدتها، وحديث مالك هذا مرسل.
وفي 10 المدونة 2/ 295، سندا ومتنا.
وانظر تهذيب التهذيب 3/ 316، فقد أشار لهذا الحديث.
وله شاهد أخرجه البخاري (الفتح 10/ 264)، كتاب اللباس، باب الازار، من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر، فقالت: يا رسول الله: اني كنت تحت رفاعة فطلقنى
طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها، فطلقها ولم يمسها، فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها، وقال: لا يحل لك حتى تذوق العسيلة.
= فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وانه والله ما معه يا رسول الله الا مثل الهدبة .. الى أن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، فصار سنة بعده.
ومسلم 2/ 1056، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، من حديث ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عروة بن الزبيز، أن عائشة .. الحديث.
وانظر الحديث رقم 257، 258.
260/ 35 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني هالك
(1)
بن أنس، وعبد الرحمن
(2)
بن أبي الزناد، عن أبي الزناد
(3)
، عن عبد الرحمن
(4)
الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» .
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
عبد الرحمن بن أبي الزناد، تقدم في الحديث رقم (6).
(3)
أبو الزناد، عبد الله بن ذكو ان، تقدم في الحديث رقم (6).
(4)
عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم (197).
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 523، كتاب النكاح، باب: ما جاء في الخطبة، من طريق مالك.
والبخاري (انظر الفتح 9/ 199)، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، من طريق الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
ومسلم متابعة 33.2/ 1 كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من حديث أبي هريرة، برواية ابن وهب، وابن شهاب.
وكذا النسائى 6/ 73، كتاب النكاح، باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، من حديث مالك بن أنس، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ومن طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، وساق الحديث بلفظه.
وله شاهد من طريق ابن عمر مرفوعا، بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضهم على بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
أخرجه (البخاري مع الفتح 9/ 198)، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه.
ومسلم 2/ 1032 كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه .. الخ وأحمد في مسنده 2/ 132، 124، 126.
وانظر الحديث رقم 261، 262.
261/ 35 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى مالك
(1)
، عن محمد
(2)
بن يحيى بن حبان، عن الأعرج
(3)
، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
محمد بن يحيى بن حبان، تقدم في الحديث رقم (28).
(3)
[ع] الأعرج، عبدالرحمن بن هرمز، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة، ثبت، عالم، من الثالثة، مات سنة 117، التقريب 211، وتهذيب التهذيب 6/ 290.
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 523، كتاب النكاح، باب ما جاء في الخطبة.
والنسائي 6/ 73، كتاب النكاح، باب النهي أن يخطب الرجل علي خطبة أخيه.
وانظر الحديث السابق رقم 260، والتالي 262.
262/ 37 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس
(1)
، عن ابن شهاب
(2)
، أنه قال: حدثني سعيد
(3)
بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
(1)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
ابن شهاب، محمد بن مسلمة، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
سعيد بن المسيب، تقدم في الحديث رقم (34).
أخرجه مسلم 2/ 1023، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حتى يأذن أو يترك، سندا ومتنا، لكنه مطول.
والنسائى 6/ 73 كتاب النكاح، باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.
وأحمد في المسند 2/ 238، 274.
وانظر تخريج الحديث رقم 260، 261.
263/ 37 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم، منهم عبدالله
(1)
بن عمر، ومالك
(2)
بن أنس، عن حميد الطويل
(3)
، عن أنس، أن عبد الرحمن بن عوف جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال: كم سقت لها؟ قال: زنة نواة من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة.
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (5).
هذا الاسناد صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتران عبدالله بن عمر الضعيف معه.
فقد أخرجه مالك في الموطأ 2/ 545، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة.
(والبخاري في الفتح 9/ 221)، كتاب النكاح، باب الصفرة للمتزوج.
ومسلم 2/ 1042، كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك، من قليل أو كثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم .. الخ.
وأبو داود 2/ 584، كتاب النكاح، باب قلة المهر، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
والنسائي 6/ 119، كتاب النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب.
والبيهقي 7/ 237، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرا.
وأحمد 3/ 190.
وانظر الحديث رقم 252.
264/ 38 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر
(1)
، عن اسحاق
(2)
بن عبد الله بن أبي طلحة، وحميد الطويل
(3)
، عن أنس بن مالك، قال:
شهدنا وليمتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيهما خب ولا لحم، قلنا: فأي شيء كان طعامكم يا أبا حمزة؟ قال: الحيس.
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، تقدم في الحديث رقم (44).
(3)
حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (5).
في هذا السند عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف.
هذا الأثر أخرجه الامام أحمد 3/ 266، من رواية اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، وساقه بلفظه.
وله متابعة في المسند 3/ 99، قال: حدثنا عبدالله، حدثني أبى، ثنا هشيم، أنا علي بن زيد، عن أنس بن مالك، - قال: سمعته يحدث، قال: شهدت وليمتين من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فما أطعمنا فيها خبزا ولا لحما، قال: قلت فمه؟ قال:
الحيس، يعني التمر والأقط بالسمن. الا أن علي بن زيد ضعيف، كما في التقريب 246. وابن ماجة 1/ 615 كتاب النكاح، باب الوليمة.
وأما رواية حميد الطويل عن أنس فأشار لا البخاري (انظر فتح الباري) 7/ 479، كتاب المغازي باب غزوة خيبر، عن حميد الطويل، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين الى وليمة، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها الا أن أمر بلال بالانطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن.
وله متابعة أخرجها أبو يعلى 6/ 259، من رواية أبي خيثمة، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم علي صفية أراه قال بتمر وسويق.
وأخرجه أحمد 3/ 110، من طريق سفيان. والبيهقي 7/ 260.
والترمذي 3/ 403، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة.
وأبو داود 4/ 126، كتاب الأطعمة، باب في استحباب الوليمة عند النكاح.
وابن ماجة 1/ 615، كتاب النكاح، باب الوليمة، كلهم من حديث الزهري، عن أنس.
265/ 39 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يزيد بن عياض
(1)
، عن عبد الرحمن الأعرج
(2)
، عن أبي هريرة، عن أبى الدرداء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«يجوز اللعب في كل شيء غير ثلاث خلال: فمن لعب بشيء منهن جاز، وان كره، إن نكح فقد. جار، وان طلق فقد جاز، وان أعتق فقد جاز عتاقه»
(1)
يزيد بن عياض، تقدم في الحديث رقم (2).
(2)
عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم (197).
لم أقف عليه بهذا السند وسنده ضعيف جدا لأنه من طريق يزيد بن عياص وهو متروككذبه مالك وغيره.
ولكن له متابعات ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 105، كتاب الطلاق، من طريق عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن أبي الدرداء، قال: ثلاث لا لعب بهن، النكاح، والعتاق، والطلاق.
وفي الكامل لابن عدي 6/ 2033 ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء منهن لاعبا، فقد وجب عليه، الطلاق، والعتاق، والنكاح.
لكن فيه غالب بن عبيد الله الجزري، وهو ضعيف، وقيل: متروك، انظر لسان الميزان 4/ 414.
وفي مصنف عبد الرزاق 6/ 135 شاهد من حديث أبي ذر يرفعه، من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب، فنكاحه جائز، الا أن فيه ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك، كما في التقريب 23.
وعن علي وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح، والطلاق والعتاقة، والصدقة، المرجع السابق.
وله شاهد أيضا من حديث أبي داود 2/ 643، كتاب النكاح، باب في الطلاق على الهزل.
والترمذي 3/ 490، كتاب النكاح، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق.
وابن ماجة 1/ 658، كتاب النكاح، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا، كلهم من حديث يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
ابن سمعان عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (59).
(3)
عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم (197).
هذا الاسناد حسن لأنه من طريق ابن لهيعة وقد صحح العلماء روايته عن ابن وهب وقد توبع عليه ولا يضر السند اقتران ابن سمعان معه.
فقد (أخرجه البخاري في الفتح) 9/ 160، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.
ومسلم 2/ 1028 1029 - كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.
ومالك في الموطأ 2/ 532، كتاب النكاح، باب مالا يجمع بينه من النساء.
والنسائى 6/ 96، كتاب النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها.
والدارمي 2/ 136، كتاب النكاح، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها.
ومسند الشافعي 2/ 18، الحديث رقم 50.
وأحمد في مسنده 2/ 465.
كلهم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، رضي الله عنه.
وله متابعة أخرجها أبو داود 2/ 554، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من حديث يونس، عن ابن شهاب، أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها.
وله شاهد آخر أخرجه الترمذي 3/ 432، كتاب النكاح، باب ما جاء: لا تنكح
عن جمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها).
= المرأة على عمتها ولا على خالتها، من حديث أبي حريز عبد الله بن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وساقه.
وعن ابن سيرين، عن أبي هريرة بمثله، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس، وأبو هريرة، حديث حسن صحيح.
وابن ماجة 1/ 621، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، من حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة، وساقه.
ومن حديث سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، وفيه محمد بن اسحاق، وهو مدلس وقد عنعنه.
267/ 41 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة
(1)
، عن عبد الله بن هبيرة
(2)
، عن ابن زرير الغافقي
(3)
، عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
عبد الله بن هبيرة، تقدم في الحديث رقم (59).
(3)
[دس ق] ابن زرير الغافقي، عبد الله بن زرير، بتقديم الزاي مصغرا، الغافقي، المصري، ثقة، رمي بالتشيع، من الثانية، مات سنة 180 أو بعدها.
تقريب التهذيب 173، وتهذيب التهذيب 5/ 216.
رواه الامام أحمد في المسند 1/ 77 - 78، عن ابن لهيعة، وساقه بهذا السند الى علي رضي الله عنه.
وله شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، رضي الله عنهم، منهم جابر بن عبد الله.
أخرجه (البخاري انظر الفتح 9/ 160)، باب لا تنكح المرأة على عمتها.
وعبد الله بن عباس يرويه عكرمة عنه، أخرجه أحمد 1/ 217، 372.
وأبو داود 2/ 554، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.
والترمذي 3/ 432، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.
وعبد الله بن عمرو بن العاص، رواه أحمد في مسنده 2/ 189.
وأبو سعيد الخدري، رواه أحمد 3/ 67.
وابن ماجة 1/ 621، كتاب النكاح، باب لا تنكح المر أة على عمتها.
وانظر الحديث السابق رقم 266.
[من كتاب الصوم]
269/ 1 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك
(1)
، وغيره، عن حميد الطويل
(2)
، عن أنس بن مالك، قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (5).
أخرجه البخاري (انظر فتح الباري) 4/ 186، كتاب الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والافطار.
ومسلم 2/ 787 كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غيرمعصية.
وأبو داود 2/ 795، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر، كلهم من حديث حميد، عن أنس.
والترمذي 3/ 92، كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في السفر.
والنسائى 4/ 188، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر.
وأحمد في المسند 3/ 12.
وابن حبان 5/ 229، كتاب الصوم، باب ذكر البيان بأن الصوم والافطار جميعا في السفر طلق مباح.
والبيهقي 4/ 244، كتاب الصيام، باب الرخصة في الصوم في السفر.
والموطأ 1/ 295، كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام السفر.
والطيالسي 287.
ومسند الشافعي 268.
270/ 2 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك الحارث بن نبهان
(1)
، عن أبان
(2)
بن أبي عياش، عن أنس بن مالك قال: وان كانوا ليرون من صام فهو أفضل، قال أنس: ثم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1)
الحارث بن نبهان الجرمي، بفتح الجيم، أبو محمد البصري، متروك، من الثامنة، تقدم في الحديث رقم (22).
(2)
أبان بن أبي عياش، تقدم في الحديث رقم (22).
هذا السند متروك لوجود راويين متروكين فيه، وهما أبان بن أبي عياش، والحارث بن نبهان.
والحديث أخرجه سحنون في المدونة 1/ 203، سندا ومتنا.
وله طريق أخرجه أبو داود 2/ 798، كتاب الصوم، باب من اختار الصيام، من حديت عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي، حدثني حبيب بن عبد الله، قال:
سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له حمولة تأوي الى اشبع فليصم رمضان، حيث أدركه، اهـ. والحمولة بفتح الحاء كل ما يركب عليه. ومنه قوله تعالى: حَمُولَةً وَفَرْشاً.
وفي اسناد هذا الشاهد عبدالصمد بن حبيب وهو متكلم في حديثه، قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال البخاري: لين الحديث، وقال مرة: منكر الحديث، وضعفه أحمد، وقال ابن معين: ليس به بأس، تقريب التهذيب 6/ 326، وانظر الحديث السابق رقم 269، والحديث الآتى رقم 271، 272.
271/ 3 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث
(1)
، عن أبي الأسود
(2)
، عن عروة بن الزبير
(3)
، عن أبي مراوح
(4)
، عن حمزة بن عمرو
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16).
(2)
أبو الأسود، محمد بن نوفل، تقدم في الحديث رقم (108).
(3)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
(4)
[خ م س ق] أبو مراوح الغفاري، ويقال: الليثي، المدني، قيل له صحبة، والا فبصري ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب 425، وتهذيب التهذيب 12/ 227.
أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 790، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر.
والنسائي 4/ 186، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر.
والبيهقي 4/ 243، كتاب الصيام، باب الرخصة في السفر.
و. ابن خزيمة في صحيحه 3/ 258، كتاب الصيام، باب جماع أبواب الصوم في السقر، كلهم من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
والمدونة 1/ 203، كذلك.
وله طرق اخرى غير هذه، منها:
ما أخرجه مالك في موطنه 1/ 495، كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر، من حديث مالك، عن هشام بن عروة، بلفظ: ان شئت فصم وان شئت فافطر.
وأحمد في المسند 3/ 494.
والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 69، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر.
والطيالسي 1175.
وأبو داود 2/ 794، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر، بلفظ: أي ذلك شئت يا
، أنه قال: يا رسول الله: إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» .
= حمزة.
وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها في:
البخاري (انظر الفتح) 4/ 179، أن حمزة الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: ان شنت فصم، وان شئت فافطر.
ومسلم 2/ 789، كتاب الصوم، باب التخيير في الصوم في السفر.
وأبو داود 2/ 793، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر.
والترمذي 3/ 91، كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في السفر.
والنسائي 4/ 187، كتاب الصوم، باب ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه، كلهم من حديث عائشة كما ذكر البخاري.
272/ 4 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة
(1)
، عن عمرو بن. السائب
(2)
، أن حمزة بن عمرو الأسلمي، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقلت: كيف لي بالصيام؟ فقال: «اتبع أيسر ذلك عليك» .
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (13).
(2)
عمرو بن السائب، صوابه عمر بن السائب، كما في التقريب 259، وتهذيب التهذيب 7/ 450، وعمر تقدم في الحديث رقم (49).
وهذا الحديث لم أقف عليه بهذا السند، وتقدم الكلام عليه في الحديث رقم 279، لأن صاحب القصة واحد، وهو حمزة بن عمرو الأسلمي، فالحديث السابق شاهد لهذا الحديث.
273/ 5 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك بن أنس
(1)
، وأسامة بن زيد الليثي
(2)
، وابن سمعان
(3)
، أن نافعا
(4)
، حدثهم، أن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الوصال
(5)
، فقيل له: انك تواصل، فقال:
إني لست كهيأتكم، إني أطعم وأسقى».
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (2).
(3)
1 بن سمعان، عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (59).
(4)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
(5)
[الوصال] هو وصال صوم النهار بالليل يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما، النهاية 5/ 193.
هذا السند صحيح لأنه من رواية الثقات كمالك وأسامة ولا يضر اقترانهما المتروك ابن سمعان.
فقد أخرجه البخاري من طريق مالك عن نافع، عن. ابن عمر (انظر فتح الباري) 4/ 202، كتاب الصوم، باب الوصال.
ومسلم 2/ 774، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم.
وأحمد في المسند 2/ 21، 102، 128، 143.
والموطأ 1/ 300، كتاب الصيام.
وابن أبي شيبة في مصنفه 82/ 3.
والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 281، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم.
وأبو داود 2/ 766، كتاب الصوم، باب في الوصال، كلهم من حديث ابن عمر.
وانظر الحديث الآتي رقم 274، 275.
274/ 6 - حدثنا بحر، قال قرييء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة
(1)
، عن الأعرج
(2)
، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، الا أنه قال:«إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» ..
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
الأعرج، عبد الله بن هرمز، تقدم في الحديث رقم (197).
أخرجه مالك في الموطأ عن الأعرج، عن أبي هريرة، بلفظ: اياك والوصال .. الخ 1/ 301، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم.
ومسلم في الصوم باب النهي عن الوصال في الصوم 2/ 774 - 5.
و. أبو داود، كتاب الصوم، باب في الوصال، 2/ 766.
وأحمد في المسند 2/ 37، 244، 251.
وأخرجه البخاري (انظر الفتح) 4/ 20، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم، من طريق همام، عن أبي هريرة، وساقه، فهو متابعة، ومن طريق أبي سلمة بلفظ: نهى.
والترمذي 3/ 148، كتاب الصوم، باب في كراهة الوصال في الصوم، من حديث قتادة، عن أنس، وساقه، قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، فهو شاهد.
والدارمي 2/ 14، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم، من حديث أبي الزناد، عن الأعرج، وساقه.
وانظر الحديث رقم 73، 275.
275/ 7 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة
(1)
، عن يزيد
(2)
بن عبد الله بن الهاد، عن عبدالله
(3)
بن خباب، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، وقال:«فأيكم واصل فمن سحر الى سحر» .
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
يزيد بن عبد الله بن الهاد، تقدم في الحديث رقم (251).
(3)
[ع] عبد الله بن خباب الأنصاري، النجاري، مولاهم، المدني، ثقة، من الثالثة، مات بعد المائة، تقريب التهذيب 172، وتهذيب التهذيب 5/ 197.
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الوصال 4/ 202، (انظر فتح الباري)، وأيضا في باب الوصال الى السحر 4/ 208.
وأبو داود كتاب الصوم، باب في الوصال 2/ 767.
وأحمد في مسنده 3/ 87.
والدارمي 2/ 8، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم.
وابن خزيمة 3/ 281.
ابن خبان 5/ 36.
لبيهقي 4/ 282، كلهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله منه.
الحديث السابق رقم 274، 73.
276/ 7 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك سفيان الثوري
(1)
، أن عاصم
(2)
بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب، حدثه عن عبدالله
(3)
بن عامر بن ربيعة
(1)
سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
[عخ د ت س ق] عاصم بن عبيد الله بن عامر بن عمر بن الخطاب، العدوي، العدني، ضعيف، من الرابعة، مات سنة 32، التقريب 158، وتهذيب التهذيب
(3)
[ع] عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي، حليف بني عدي، أبو محمد المدني، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأبيه صحبة، مات سنة بضع وثمانين، التقريب 178، وتهذيب التهذيب 5/ 20.
هذا السند ضعيف، لوجود عاصم بن عبيد الله بن عامر فيه، والحديث ورد من طرق أخرى عنها:
ما أخرجه أبو داود 2/ 768، كتاب الصوم، باب السواك للصائم، بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، زاد مسدد، مالا أعد ولا أحصى.
والترمذي 3/ 104، كتاب الصيام، باب ما جاء في السواك، وقال: حديث حسن.
وذكره البخاري معلقا في الترجمة فقال: ويذكر عن عامر بن ربيعة كتاب الصوم باب سواك الرطب واليابس 4/ 158 (انظر فتح الباري)، قال (في الفتح) وأشار. بهذه الترجمة الى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي.
والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 272.
مصنف. عبد الرزاق 4/ 200.
لف ابن أبي شيبة 3/ 35.
في مسنده 3/ 446. والدارقطني 2/ 202. والمنتخب للحافظ عبد بن حميد
العدوى، عن أبيه قال: ما أحصى ولا أعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم.
= 1/ 285 وابن خزيمة في صحيحه 3/ 247، كتاب الصيام، باب الرخصة في السواك.
قال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بالسواك للصائم بأسا، الا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك. بأسا أول النهار ولا آخره، وكره أحمد واسحاق السواك آخر النهار 3/ 104.
وفي المدونة هذا الحديث سندا ومتنا 1/ 201.
277/ 9 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر
(1)
، أن عبدالرحمن
(2)
ابن القاسم حدثه، عن أبيه
(3)
، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل. وهو صائم.
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم. في الحديث رقم (5).
(2)
عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم (138).
(3)
القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (40).
هذا السند ضعيف، لوجود راو فيه ضعيف، وهو عبد الله بن عمر بن حفص، الا أنه صحيح. متفق عليه من طرق أخرى ليس فيها عبد الله بن عمر بن حفص، منها:
ما أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 76، كتاب الصوم، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
وابن ماجة 1/ 538، كتاب الصوم، باب ما جاء في القبلة للصائم.
. وابن حبان في صحيحه 5/ 222. والبيهقي 4/ 33.
وأخرج البخاري في كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، عن هشام بن عروة، عن أمه عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض. أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت 4/ 152 (انظر فتح الباري).
ومالك في الموطأ كتاب الصيام باب ماجاء في التشديد في القبلة للصائم 1/ 293.
وقال ابن حزم في المحلى: وقد روينا من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعلي بن الحسين، وعمرو بن ميمون، ومسروق، والأسود، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كلهم عن عائشة، بأسانيد كالذهب، ورويناه بأسانيد في غاية الصحة عن أمهات المؤمنين: أم سلمة، وأم حبيبة، وحفصة، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعمر بن أبي سلمة، وغيرهم، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 6/ 304.
وفي المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها أن القبلة جائزة للصائم مطلقا، وقيل: مكروهة، وقيل: جائزة، للشيخ الكبير دون الشاب، والحديث دال على الجواز المطلق، مع تملك الارب. وانظر الحديث الآتي رقم 278.
278/ 10 - حدثنا بحر قال، قريء على ابن وهب، أخبرك أفلح
(1)
بن حميد، أن القاسم
(2)
بن محمد حدثه، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم.
(1)
أفلح بن حميد، تقدم في الحديث رقم (150).
(2)
القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (27).
أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 7، كتاب الصوم، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة.
وابن ماجة 1/ 538، كتاب الصوم، باب ما جاء في القبلة للصائم.
ومسند ابن الجعد 2/ 935.
وأبو داود 2/ 778، كتاب الصوم، باب القبلة للصائم.
وابن خزيمة في صحيحه 3/ 245.
والدارمي 2/ 21 - 22.
والطحاوي في معاني الآثار 2/ 91.
والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 33، كلهم من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها.
وانظر الحديث السابق رق / 277.
279/ 11 - حدثنا بحر، قريء على ابن وهب، أخبرك أفلح بن حميد
(1)
، أن القاسم بن محمد
(2)
، حدثه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع أهله ثم نام ولم
(1)
أفلح بن حميد، تقدم في الحديث رقم (163).
(2)
القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (40).
أخرجه بهذا السند والمتن، أحمد في مسنده 6/ 221، 6.
والبخاري من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أباه أخبر مروان، أن عائشة وأم سلمة أخبرناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، الخ، كتاب الصيام، باب الصائم يصبح جنبا 4/ 143 (انظر الفتح).
ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم 4/ 153.
ومسلم في صحيحه من طريق ابن وهب، عن عروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن، عن عائشة مثله.
وكذلك عن أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين 3/ 9 780 - كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، وقد رجع أبو هريرة عما قال: حين أخبر عن عائشة وأم سلمة بذلك.
ومالك في الموطأ 1/ 289، كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام، الذي يصبح جنبا في رمضان والمدونة 1/ 207 سندا ومتنا.
وأحمد في مسنده 6/ 99، 216، 229، 226، 278، كلهم من طريق أبي بكر به. وأبو داود 2/ 782، كتاب الصوم، باب فيمن أصبح جنبا في شهر رمضان. ومسند
يغتسل حتى أصبح، فاغتسل وتوضأ وصلى، ثم صام يومه ذلك.
= الشافعي 1/ 259، من طريق مالك، عن سمي مولى أبي بكر، أنه سمع أبا بكر بن عبدالرحمن .. الخ. والترمذي 3/ 49، كتاب الصوم، باب ما جاء في. الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. وابن ماجة 1/ 543، كتاب الصيام، باب ما جاء في الرجل يصبح جنبا، وهو يريد للصوم، كلهم عن طريق أبي بكر بن عبدالرحمن عن عائشة.
والطبراني في الصغير 1/ 132، عن يزيد الرشيد، عن معاذ، عن عائشة.
والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 314، كتاب الصوم، باب من أصبح جنبا في شهر رمضان، من حديث عائشة.
280/ 12 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة
(1)
، عن يحيي بن أيوب
(2)
، عن عبدالله
(3)
بن أبي بكر، عن ابن شهاب
(4)
، عن سالم
(5)
بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: من لم يجمع
(6)
الصيام قبل الفجر فلا صيام له، قال: وقال الليث
(7)
بن سعد مثل ذلك.
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
يحيى بن أيوب، تقدم في الحديث رقم (1).
(3)
عبد الله بن أبي بكر، تقدم في الحديث رقم (6).
(4)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(5)
سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم فى الحديث رقم (31).
(6)
[يجمع الصيام] المراد به احكام النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي وأزمعت بمعنى واحد، النهاية 1/ 296.
(7)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (10).
والحديث أخرجه مالك في الموطأ كتاب الصيام، باب من أجمع الصيام قبل الفجر 1/ 288، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: لا يصوم الا من أجمع الصيام قبل الفجر.
وكذلك عن مالك عن ابن شهاب، عن عائشة، وحفصة، زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك.
وأبو داود بهذا السند عن ابن وهب، الخ، 2/ 823، كتاب الصيام، باب النية في الصيام.
والترمذي 3/ 8، قال الترمذي، وانما معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع. الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو صيام نذر اذا لم ينوه من الليل لم يجزه.
وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= واسحاق.
وأخرجه النسائي كتاب الصوم، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة 4/ 196، وقد أسند الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بعده طرق للحديث.
وأحمد في المسند بهذا السند والمتن 6/ 287.
والدارقطني 2/ 172.
والبيهقي 4/ 202، وأيضا 4/ 113، كتاب الصيام، باب ما عليه في كل ليلة من نية الصيام للغد.
وابن ماجة 1/ 2، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار في الصوم.
والدارمي 1/ 9.
وابن أبي شيبة 3/ 31 - 32.
وابن خزيمة 3/ 212.
وانظر المحلى لابن حزم 6/ 162.
وتلخيص الحبير 2/ 88.
قال الألباني في صحيح الجامع 5/ 356: صحيح، ا. هـ.
281/ 13 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر
(1)
، ومالك بن أنس
(2)
، ويونس
(3)
، عن ابن شباب
(4)
، قال: بلغني أن عائشة، وحفصة،
(1)
عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(4)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
هذا السند صحيح لأنه من طريق الثقات كمالك ويونس ولا يضر اقترانهم بعبد الله الضعيف.
قضاء التطوع، وقال ابن عبدالبر: لا يصح عن مالك الا المرسل. ا. هـ.
واتقق الحفاظ على ضعفه موصولا، كما في الهداية في تخريج أحاديث البداية، وقد أطال رحمه الله في تضعيفه موصولا، انظره 5/ 239.
وأخرجه الترمذي 3/ 112، كتاب الصوم، باب ما جاء في ايجاب القضاء عليه، قال أبو عيسى: وروى صالح بن أبي الأخضر، ومحمد بن أبي حفصة، هذا الحديث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، مثل هذا.
ورواه مالك، ومعمر، وعبيد الله بن عمر، وزياد بن سعد، وغير واحد من الحفاظ، عن الزهري، عن عائشة، مرسلا، ولم يذكروا فيه (عن عروة)، وهذا أصح، لأنه روى عن ابن جريج، قال: سألت الزهري، قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال:
لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سال عائشة عن هذا الحديث.
وأخرجه أبو داود كتاب الصوم، باب من رأي عليه القضاء 2/ 826.
والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 108.
وابن حزم في المحلى 6/ 270، من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن يحيي
أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: وقالت حفصة: وبدرتني بالكلام، وكانت بنت أبيها، يا رسول الله: اني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، وأهدي لنا طعام، فأفطرنا عليه، فقال رسول. الله صلى الله عليه وسلم «اقضيا مكانه يوما آخر»
= بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة.
وصححه ابن حبان 5/ 211.
وعبد الرزاق برقم 7790، من طريق الزهري مرسلا.
والصواب ما رواه مالك، وابن عيينة، ويونس بن يزيد، وعبيد الله بن عمر العمري، عن الزهري، عن عروة مرسلا، انظر مسند أبي يعلى 8/ 101 - 103.
وأحمد في مسنده 6/ 263، 8.2.
والصحيح أن الحديث موقوف، وزيادة قوله (أقضيا مكانه يوما) ليست بثابتة.
قال ابن حجر في الفتح بعد أن بحث في ضعف الزيادة، قال: وقد ضعف النسائي هذه الزيادة وحكم بخطئها، ثم قال: وعلى تقدير الصحة فبجمع بينهما يحمل الامر بالقضاء على الندب، (انظر فتح الباري) 4/ 212.
وقال الخطابي: ولو ثبت الحديث أشبه أن يكون انما أمرهما بذلك استحبابا. لأن بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يحل محل أصله، وهو في الأصل مخير، فكذلك البدل، والأحاديث ثابتة في أن المتطوع أمير نفسه، ومنها حديث سلمان، وأبي الدرداء، المشهور، أخرجه البخاري كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع .. الخ 4/ 209، وهذا خلاف مذهب مالك، وقال أصحاب الراى يلزمه القضاء، انظر شرح السنو للبغوي 6/ 2.
وأخرجه البيهقي 4/ 279، كتاب الصيام، باب من رأى عليه القضاء، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب. وكذلك المدونة 1/ 205.
282/ 14 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك أبو حسين
(1)
رجل من أهل مكة
(2)
، قال: سمعت موسى بن عقبة
(3)
يحدث، عن صالح بن كيسان
(4)
، قال:
(1)
أبو حسين رجل من. أهل مكة، لم أقف على ترجمته.
(2)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وساق هذا السند، وقال: أبو حسين رجل من أهل الكوفة 2/ 259.
(3)
[ع] موسى بن عقبة بن عياش، بتحتانية ومعجمة، الأسدي، مولى آل الزبير، ثقة، فقيه، امام في المغازي، من الخامسة، لم يصح أن ابن معين لينه، مات سنة 141، وقيل: بعد ذلك، تقريب التهذيب 352، وتهذيب التهذيب 0/ 0.
(4)
[ع] صالح بن كيسان، المدني، أبو محمد، أو أبو الحارث، مؤدب ولد عمر بن عبدالعزيز، ثقة، ثبت، فقيه، من الرابعة، مات سنة 130، تقريب التهذيب 150.
فيه أبو حسين، ولم يعلم حاله ..
هذا الحديث أخرجه البيهقي بهذا السند والمتن 4/ 259، وله شواهد ومتابعات منها:
ما أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 32، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، قال:
يلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال: ذلك اليك، أرأيت لو كان علي أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن قضاء؟ والله أحق أن يعفو ويغفر.
وأيضا الدارقطني 2/ 194، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، قال الدارقطني: واسناده حسن، الا أنه مرسل.
قال الحافظ، وقد روى موصولا ولا يثبت، ونقل البخاري عن ابن عباس أنه احتج على الجواز. بقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ البقرة آية 185، ووجهه أنه مطلق
قيل يا رسول الله: رجل كان عليه قضاء من رمضان، فقضى يوما أو يومين متقطعين، أيجزيء عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو كان عليه دين قضاه درهما ودرهمين حتى يقضي دينه، أترون ذمته برئت؟ قال: نعم، قال:
يقضي عنه».
= يشمل التفرق والتتابع.
وأحاديث الباب وان كانت كل واحد منها لا يخلو من مقال، فبعضها يقوي بعضا، فتصلح للاحتجاج بها على جواز التفريق، وهو قول الجمهور. انظر التعليق على الدارقطني 2/ 194.
وله شاهد أيضا أخرجه الدارقطني 2/ 194، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن / جابر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقطيع صيام شهر رمضان، قال: أرأيت لو كان على أحدكم دين .. الخ، وهذا هو الذي يشير اليه بالحديث الموصول، الذي لم يصح، والله أعلم.
283/ 15 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن أبي ذئب
(1)
، عن الحسن
(2)
بن زيد، عن مولى
(3)
لعبدالله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.
(1)
ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم (89).
(2)
[س] الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو محمد المدني، صدوق، يهم، وكان فاضلا، ولي امرة المدينة للمنصور، من السابعة، مات سنة 168، تقريب التهذيب 70، وتهذيب التهذيب 2/ 279.
(3)
[ع] المولى هو عكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة بن عبد الله أصله بربري، ثقة، ثبت، عالم بالتفسير، تقريب التهذيب 242، وتهذيب التهذيب 7/ 263.
أخرجه البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس (انظر فتح الباري) 4/ 174، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم متابعة.
وأبو داود في السنن 2/ 773، كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك، من حديث أبى معمر عبد الله بن - غمر، حدثنا الوارث عن أبى أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس.
والترمذي 2/ 37 كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (يعني الحجامة).
والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 268، كتاب الصوم، باب ما يستدل به على نسخ الحديث.
وابن ماجة 1/ 557، كتاب الصوم، باب ما جاء في الحجامة للصائم.
ومن الشواهد عليه أيضا حديث مقسم مولى ابن عباس 1/ 215، 2/ 100، في ابن ماجة.
وأبو داود 2/ 73.
والترمذي 3/ 147، كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ذلك.
وأحمد في المسند 1/ 215، 222، 286، من حديث يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، مولى ابن عباس.
والسنن للشافعي 2/ 21. والمدونة 1/ 200.
284/ 16 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك الحارث
(1)
بن نبهان، عن عطاء
(2)
بن عجلان، عن أبي نضرة
(3)
، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال
(1)
الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (27).
(2)
[ت] عطاء بن عجلان الحنفي، أبو محمد البصري، العطار، متروك، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب، من الخامسة، تقريب التهذيب 239، وتهذيب التهذيب 7/ 208.
(3)
[خت م] أبو نضرة، العبدي، هو المنذر بن مالك بن قطعة بضم القاف وفتح المهملة، العبدي العوقي بضم المهملة والو او ثم قاف، البصري، أبى نضرة، بنون ومعجمة ساكنة، مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، مات سنة 108، تقريب التهذيب، وتهذيب التهذيب 10/ 302. - الحديث ضعيف. جدا لراويين فيه، وهما: الحارث بن نبهان، وعطاء بن عجلان.
وأخرجه سحنون في المدونة 1/ 200، سندا ومتنا.
وورد من طريق أخرى من حديث أبي هريرة من ذرعه قيء. وهو صائم، فليس عليه قضاء، وان استقاء فعليه القضاء. أخرجه أبو داود 2/ 6، كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عمدا.
والترمذي 3/ 98، كتاب الصوم، باب ما جاء من استقاء عمدا.
وابن ماجة 1/ 536، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصائم يقيء.
وأحمد في مسنده 2/ 498.
والدارمي 2/ 14، كتاب الصوم، باب الرخصة في القيء.
وابن الجارود في المنتقى 104، 85 - .
وابن خزيمة في صحيحه 3/ 226. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 97، كتاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذا ذرع الرجل القيء وهو صائم، فإنه يتم صيامه ولا قضاء عليه، وان استقاء فقاء، فإنه يعيد صومه» .
قال: وقال مالك بن أنس والليث بن سعد ملله.
= الصيام، باب الصائم يقيء. والدارقطني في السنن 2/ 184، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم.
والحاكم في المستدرك 1/ 427، كتاب الصوم.
والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 219، كتاب الصوم، باب من ذرعه القيء لم يفطر، ومن استقاء أفطر .. كلهم من حديث همام بن حسان، عن محمد بن سيرين. عن أبي هريرة.
وأما حديث مالك، فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 98.
والبيهقي 4/ 219، كتاب الصيام، باب من ذرعه القيء لم يفطر، ومن استقاء أفطر، من حديث ابن وهب، عن عبد الله بن عمر، ومالك، عن نافع، عن ابن عمر.
285/ 17 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك
(1)
بن أنس، عن عبد الرحمن
(2)
بن القاسم بن محمد، حدثه عن أبيه
(3)
، أنه كان يقول: من كان عليه صيام من رمضان فلم يصمه حتى دخل عليه رمضان من عام قابل، فليصم الذي دخل عليه، وليقض الآخر، فان كان فرط وترك القضاء فيما بينهما هو ولو شاء أن يصوم صام، فعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم (8).
(3)
القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (40).
هذا الأثر أخرجه سحنون في المدونة 1/ 220، ولم يسنده.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض، ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، ويطعم عن كل يوم مسكينا.
الا أن فيه ابراهيم بن نافع، وابن وجيه عمر بن موسى، وهما ضعيفان، الدارقطني 2/ 197.
ومثله عن ابن عباس قال: من فرط في صيام رمضان .. الخ، المرجع السابق.
وذكر الدارقطني مثله، فقال: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا أحمد بن عثمان بن سعيد ثنا سهل بن بكار، ثنا أبو عوانة، أنبأ رقبة، قال: زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في الرجل يمرض في رمضان، فلا يصوم حتى يبرأ، ولا يصوم حتى يدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي حضره، ويصوم الآخر، ويطعم كل ليلة مسكينا .. اسناده صحيح، المرجع السابق.
وكذلك عن ابن عباس، كما في البيهقي 4/ 253، كتاب الصوم، باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر.
286/ 18 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة
(1)
أن عمرو بن دينار
(2)
حدثه، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا قال: يا رسول الله: ان أمي ماتت وعليها صيام، أفأصوم عنها؟ قال: نعم.
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
عمرو بن دينار، تقدم في الحديث رقم (92).
لم أقف عليه بهذا السند.
وله شاهد من حديث عائشة عند مسلم (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت 2/ 803.
والبخاري (انظر فتح الباري) 4/ 193، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صيام.
وأبو داود في السنن 2/ 791، كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام.
والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 255، كتاب الصيام، باب من قال: يصوم عنه وليه.
وأحمد في مسنده 6/ 69.
وابن حبان 5/ 232، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
وكذلك من حديث ابن عباس كما في صحيح البخاري (الفتح) 4/ 192.
ومسلم 2/ 804، كتاب الصوم، باب قضاء الصوم عن الحميت.
وشرح السنة للبغوي 6/ 324، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم.
والترمذي 3/ 95، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، كلهم من حديث سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، عن ابن عباس.
287/ 19 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث
(1)
أن عبد الرحمن بن القاسم
(2)
، حدثه أن محمد
(3)
بمن جعفر بن الزبير، حدثه
(4)
، أنه
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (15).
(2)
عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم (125).
(3)
[ع] محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام، الأسدي، المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع عشرة ومائة، تقريب التهذيب 292.
(4)
في سماعه من عائشة نظر، لأنه من السادسة والظاهر أن في الإسناد سقط أخرجه مسلم بهذا السند والمتن، ووصله الى عائشة، من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير 2/ 783، كتاب الصوم، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان.
والبخاري كتاب الصوم، باب اذا جامع في نهار رمضان 4/ 161 (انظر فتح الباري).
وأبو داود في كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، من طريق ابن وهب 2/ 786.
والدارمي في الصوم 2/ 11، باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارا.
والبيهقي في الصوم 4/ 223، باب من أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم.
والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 59، باب الحكم فيمن جامع أهله فى رمضان متعمدا، من طريق يزيد بن هارون.
وعلقه البخاري في الحدود، الحديث 6822، باب من أصاب ذنبا دون الحد، كلهم من حديث عائشة.
ويشهد له حديث أبي هريرة الذي أخرجه مالك في الموطأ 1/ 296، كتاب الصوم، باب كفارة من أفطر في نهار رمضان. والمصنف لابن أبي شيبة 1/ 65/4. وأحمد
سمع عائشة تقول: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان، فقال: يا رسول الله: احترقت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ فقال: أصبت أهلي، قال: تصدق، قال: والله مالي شيء، ولا أقدر عليه، قال: اجلس، فجلس، فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق آنفا، فقام الرجل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، فقال: يا رسول الله: أعلى غيرنا؟ فوالله انا لجياع، ما لنا شيء، فقال: كله.
= في مسنده 6/ 0، 276، 2/ 8، 1، 281.
وابن خزيمة 3/ 218.
والبخاري (انظر الفتح) 4/ 163، كتاب الصوم، باب اذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر.
ومسلم 2/ 783، كتاب الصوم، باب تحريم تغليظ الجماع في نهار رمضان .. الخ.
وأبو داود 2/ 783 كتاب الصوم، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان.
وابن ماجة 1/ 534، كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان والبيهقي 4/ 221، 222، 224، 226.
288/ 20 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك الحارث بن نبهان
(1)
، عن يزيد بن أبي خالد
(2)
، عن أبي أيوب
(3)
، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره الكحل للصائم، وكره السعوط
(4)
، أو شيء يصبه في أذنيه.
(1)
الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (27).
(2)
يزيد بن أبي خالد، لم أقف على ترجمته.
(3)
[ع] أبو أيوب، (الصواب الصواب) أيوب بن أبي تميمه كيسان السختياني، تقدم في الحديث رقم (110).
(4)
[السعوط] هو ما يجعل في الأنف من دواء أو غيره، النهاية 2/ 368.
هذا الأثر ضعيف، لوجود الحارث بن نبهان فيه، وهو متروك كما تقدم، ولم يرد في الكحل شيء ثابت.
وفي السنن الكبرى للبيهقي، قال: روي عن أنس بن مالك مرفوعا باسناد ضعيف، وأنه لم ير فيه بأسا 4/ 262.
وذكر أبو داود في كتاب الصوم، باب الكحل للصائم، عن وهب بن بقية، عن أنس بن مالك، وأنه كان يكتحل وهو صائم.
وذكر عن الأعمش قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان ابراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر 2/ 6 *.
وفي الترمذي كتاب الصوم، باب ما جاء في الكحل للصائم، وذكر من طريق أبي عاتكة، عن أنس، قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت عينى أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم، قال أبو عيسى: حديث أنس اسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة ضعيف 3/ 105.
وهذا الحديث بهذا السند والمتن في المدونة 1/ 198.
وله طريق أخرجه الدارمي 2/ 26، كتاب الصوم، باب الكحل للصائم، قال:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أخبرنا أبو نعيم، ثنا عبد الرحمن بن النعمان، أبو النعمان الأنصاري، حدثني أبي، عن جدي، وكان جدي قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه، وقال: لا تكتحل بالقهار وأنت صائم، واكتحل ليلا بالأثمد، فانه يجلو البصر، وينبت الشعر، قال أبو محمد: لا. أرى بالكحل بأسا.
وأشار له أبو داود 2/ 6، قال: قال لي يحيى بن معين، وهو حديث منكر، يعني حديث الكحل.
وأخرجه أيضا البيهقي 4/ 262.
وأحمد في مسنده 3/ 476، 499، 0، من طريق عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه وجده، عن النبي صلى الله عليه وسلم به، قال يحيي بن معين: هو حديث منكر، كما تقدم في أبي داود.
289/ 21 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك موسى بن علي
(1)
، عن أبيه
(2)
، عن أبي قيس
(3)
، مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إن فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» .
(1)
[بخ م والأربعة] موسى بن علي بالتصغير، بن رباح، بموحدة، اللخمي، أبو عبد الرحمن البصرى، صدوق ربما أخطأ، من السابعة، مات سنة 163، التقريب 352، روى عنه ابن وهب في الصوم.
(2)
أبوه، يعني علي بن رباح، تقدم في الحديث رقم (13).
(3)
[ع] أبو قيس، مولى عمرو بن العاص، اسمه عبد الرحمن بن ثابت، وقيل:
ابن الحكم، تقريب التهذيب 423، وعنه عليه بن رباح، تهذيب التهذيب 207 - 208.
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصوم باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ..
الخ 2/ 0.
وأبو داود 2/ 757، كتاب الصوم، باب في تأكيد السحور.
والترمذي 3/ 89، كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل السحور.
والنسائي 4/ 146، كتاب الصوم، باب فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب.
ومصنف عبد الرزاق 4/ 228.
وابن حبان 5/ 197.
وأحمد في مسنده 4/ 202.
والمنتخب لعبد بن حميد 1/ 263، رقم 293.
والمصنف لابن أبي شيبة 3/ 8.
وابن خزيمة 3/ 215. والبيهقي 4/ 36. والدارمي 2/ 6، كلهم بهذا السند والمتن.
290/ 22 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبيد الله
(1)
بن عمرو، عن نافع
(2)
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» ، وفي حديث نافع: ينادي بالليل.
(1)
[ع] عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري، المدني، أبو عثمان، ثقة، ثبت، مات سنة بضع وأربعين ومائة، تقريب التهذيب
(2)
نافع مولى ابن. عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
أخرجه البخاري كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر 2/ 104 (انظر فتح الباري). وكتاب الصوم، باب قولى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال 4/ 136.
ومسلم 2/ 768، كتاب الصوم، بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر .. الخ.
والترمذي 1/ 392، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأذان بالليل.
والنسائى 2/ 10، كتاب الأذان، باب المؤذنان للمسجد الواحد.
وابن ماجة 5/ 195.
وابن أبي شيبة 3/ 9.
والموطأ 1/ 4، كتاب الصوم، باب قدر السحور من النداء.
ومصنف عبد الرزاق 1/ 49.
وأحمد في مسنده 2/ 123. وأبو يعلي 9/ 317.
والحميدي 2/ 276. وابن خزيمة 3/ 211. وابن حبان 5/ 195.
والبيهقي 4/ 218.
والطبراني في الكبير 12/ 77، كلهم بهذا السند والمتن.
291/ 24 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك سفيان الثوري
(1)
، عن منصور بن المعتمر
(2)
وعن ربعي
(3)
بن حراش، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبح الناس صياما لثلاثين، فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه
(4)
عشي أمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا.
(1)
سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
منصور بن المعتمد، تقدم في الحديث رقم 162/ 82
(3)
[ع] ربعي بن حراش، بكسر المهملة، وآخره معجمة، أبو مريم العبسي، الكوفي، ثقة، عابد، مخضرم، من الثانية، مات سنة 100، وقيل غير ذلك، تقريب التهذيب 0، وتهذيب التهذيب 3/ 236.
(4)
[أهلاه] الهلال، أي رأياه وأبصراه، النهاية 5/ 271.
أخرجه أبو داود كتاب الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال 2/ 754، ومن المعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، سمي الصحابي أو لم يسم، كما في هذا الحديث.
والدارقطني 2/ 168، قال: وهذا صحيح.
وابن الجارود 6، الحديث رقم 397.
والبيهقي 4/ 248، كتاب الصيام، باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر الا شاهدين.
وأحمد في مسنده 4/ 314.
والمستدرك للحاكم 1/ 423.
والطبري في تهذيب الآثار 2/ 767.
والطبر اني في الكبير 17/ 238 كلهم سند الإسناد
292/ 25 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يونس بن يزيد
(1)
، عن ابن شاب
(2)
، عن سالم بن عبدالله
(3)
، أن أناسا رأوا هلال الفطر
(4)
نهارا، فأتم عبد الله بن عمر صيامه الى الليل، وقال: لا حتى يرى من حيث يرى بالليل.
(1)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
سالم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (31).
(4)
[هلال الفطر] أي طلع ورؤي، يقال: أهل الهلال اذا طلع وأهل واستهل اذا أبصر، النهاية 5/ 271.
رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 213، بهذا السند والمتن.
ويشهد له ما ذكره البيهقي في السنن الكبرى، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمر، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، قال:
جائنا كتاب (عمر بن الخطاب) ونحن بخانقين، أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فاذا رأيتم هلال نهار فلا تفطروا حتى تمسوا، الا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية، هكذا رواه جماعة عن سفيان الثوري.
ويشهد له أيضا ما ذكره البيهقي قال: أخبرناه أبو نصر محمد بن أحمد بن اسماعيل الطوسي، ثنا عبد الله بن أحمد بن منصور، ثنا محمد بن اسماعيل الصاؤغ، ثنا روح، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، فذكره، وروينا في ذلك عن عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، رضي الله عنهما، البيهقي 4/ 213.
وفي الموطأ 1/ 287، كتاب الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، من حديث مالك، أنه بلغه أن الهلال روي في زمان عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس.
26/ 293 - - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمر بن محمد
(1)
، وعبيد الله
(2)
بن عمر، ومالك بن انس
(3)
، وأسامة بن زيد
(4)
، وابن سمعان
(5)
، ان نافعا
(6)
حدثهم عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم
(7)
عليكم فاقدروا له
(8)
».
(1)
عمر بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، تقدم في الحديث رقم (39).
(2)
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، تقدم في الحديث رقم ( .. )
(3)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(4)
أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم (2).
(5)
ابن سمعان، عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (59).
(6)
نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
(7)
[غم] يقال: غم علينا الهلال، إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه، من غممت الشيء إذا غطيته، النهاية 3/ 388.
(8)
[فاقدروا له] أي قدروا له عدد الشهر، حتى تكملوه ثلاثين، النهاية 4/ 23.
في هذا السند ابن سمعان، وهو ضعيف، والحديث صحيح بطرق أخرى متفق عليها، ليس فيها ابن سمعان.
منها ما أخرجه البخاري (انظر فتح الباري) 4/ 119، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا.
ومسلم 2/ 759، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره، أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما. وأبو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= داود 2/ 740، كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعا وعشرين.
والنسائي 4/ 134، كتاب الصوم، باب الاختلاف على الزهري .. الخ.
وابن ماجة 1/ 529، كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال.
والموطأ 1/ 286، كتاب الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان.
والبيهقي 4/ 204، 205، 206، كتاب الصيام، باب الصوم لرؤية الهلال.
والدارقطني 2/ 161.
وأحمد في المسند 2/ 5، 13، 145، كلهم من حديث عبد الله بن عمر.
والدارمي 2/ 3.
والمدونة 2/ 204، من طريق مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى ترو الهلال .. الخ.
294/ 27 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمر بن قيس
(1)
، عن عطاء بن أبي رباح
(2)
، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «شهر ثلاثين وشهر تسع وعشرين» .
(1)
عمر بن قيس، تقدم في الحديث رقم (9).
(2)
عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (3).
في هذا السند عمر بن قيس وهو ضعيف، الا أن الحديث ورد بطرق صحيحة منها:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، وهكذا، يعني مرة تسعة بعشرين، ومرة ثلاثين، البخاري (انظر الفتح) 4/ 126، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب.
ومن الشواهد له أيضا حديث مسلم في كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعا وعشرين 2/ 763، من حديث جابر رضي الله عنه، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا، فخرج الينا في تسع وعشرين، فقلنا: انما اليوم تسع وعشرون، فقال: انما الشهر - وصفق بيديه ثلاث مرات وحبس اصبعا واحدة في الآخرة.
ومثله حديث سعد بن أبي وقاص، كما في مسلم 2/ 764، كتاب الصوم.
وأيضا حديث محمد بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا مرة، المرجع السابق. وأبو داود 2/ 9، كتاب الصوم، باب إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا.
والترمذي 3/ 73، كتاب الصوم، باب ما جاء فى الشهر يكون تسعا وعشرين، من حديث ابن مسعود، وانس.
والنسائي 4/ 138، 139، كتاب الصوم، باب ذكر خبر ابن عباس فيه، والاختلاف على يحيى بن أبي كثير، في خبر أبي سلمة فيه.
وابن ماجة 1/ 530، كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهر تسع وعشرون.
295/ 28 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الرحمن بن سلمان
(1)
، وبكر بن مضر
(2)
، عن ابن الهاد
(3)
، أن ثعلبة
(4)
بن أبي مالك القرظي حدثه
(1)
عبد الرحمن بن سلمان، تقدم في الحديث رقم (11).
(2)
[خ م د ت س] بكر بن مضر بن محمد بن حكيم المصري، أبو محمد، أو أبو عبد الملك، ثقة، ثبت، من الثانية، مات سنة 163، تقريب التهذيب 47، وتهذيب التهذيب 1/ 487.
(3)
ابن الهاد، يزيد بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (251).
(4)
[خ دق] ثعلبة بن أبي مالك القرظي، حليف الأنصار، أبو مالك، ويقال: ابو يحيي، المدني، مختلف في صحبته، تابعي ثقة، تقريب التهذيب 51، والاصابة أخرجه البيهقي 2/ 95، كتاب الصلاة، باب من زعم أنها بالجماعة أفضل لمن لا يكون حافظا للقرآن، سندا ومتنا، وقال: هذا مرسل حسن.
وله شاهد ذكره ابن خزيمة في صحيحه كتاب الصوم، باب امامة القاري الأميين في قيام شهر رمضان .. الخ، قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال: ما هؤلاء، فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب يصلي بهم، وهم يصلون بصلاته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا، أو نعم ما صنعوا 3/ 9.
وقال ابن حجر في الفتح 4/ 252: ذكره ابن عبد البر، وفيه مسلم بن خالد، وهو ضعيف، والمحفوظ أن عمر هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب.
ومختصر قيام الليل وقيام رمضان، للشيخ محمد بن نصر المروذي 94. والبيهقي
، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان، فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال قائل: يا رسول الله: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته، فقال: قد أحسنوا وقد أصابوا، ولم يكره ذلك لهم.
= 2/ 495، كتاب الصلاة، باب من زعم أنها بالجماعة أفضل لمن لا يكون حافظا للقرآن.
وقال الألباني في كتابه: صلاة التراويح: 9، وقد روي موصولا من طريق آخر عن أبي هريرة بسند لا بأس به في المتابعات والشو اهد، أخرجه ابن نصر في قيام الليل، وهو الذي ذكرته آنفا.
وأخرجه أبو داود 2/ 106، كتاب الصلاة، باب في قيام شهر رمضان، من حديث ابن وهب، أخبرني مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، وساقه، قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف.
296/ 29 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك
(1)
، ويونس بن يزيد
(2)
، وابن سمعان
(3)
، والليث بن سعد
(4)
، أن ابن شهاب
(5)
أخبرهم عن عروة بن الزبير
(6)
، عن عبدالرحمن
(7)
بن عبد القاري، أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فى قيام رمضان، قال: ثم خرجت مع عمر ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من الذي يقومون، يعني يريد آخر الليل، فكان الناس يقومون أوله.
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
ابن سمعان، عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (59).
(4)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (10).
(5)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(6)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
(7)
[ع] عبد الرحمن بن عبد (بدون اضافة) القاري، من ولد القارة بن الديس، والقارة قبيلة مشهورة بجودة الرمي، وفي المثل (أنصف القارة من راماها) وينسب لها عبد الرحمن هذا، يقال له رؤية، ذكره العجلي في ثقات التابعين، واختلف قول الو اقدي فيه، قال تارة له صحبة، وتارة تابعي، مات سنة 82، تقريب التهذيب 206.
هذا السند صحيح لأنه من طريق مالك والليث ولا يضرهما اقتران ابن سمعان ما أخرجه مالك في الموطأ بدون ابن سمعان، ويونس، والليث، كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام رمضان 1/ 114.
والبخاري كتاب الصوم، باب صلاة التراويح (وانظر الفتح 4/ 250).
ومدونة سحنون 1/ 222، كما هو في الموطأ. ومصنف عبد الرزاق 4/ 259.
والبيهقي 2/ 493، كتاب الصلاة، باب قيام شهر رمضان.
297/ 30 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك جرير بن حازم
(1)
، والحارث بن نبهان
(2)
، عن أيوب السختياني
(3)
، عن ابن أبي مليكة
(4)
، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كان يؤمها غلامها ذكوان
(5)
في المصحف في رمضان، إلا أن الحارث قال في الحديث، عن أيوب، عن القاسم
(6)
، عن عائشة.
(1)
جرير بن حازم، تقدم في الحديث رقم (18).
(2)
الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (27).
(3)
أيوب السختياني ابن هاني، تقدم في الحديث رقم (12).
(4)
ابن أبي مليكة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (226).
(5)
[خ م دس] ذكوان، أبو عمرو، مولى عائشة، مدني، ثقة، من الثالثة، التقريب 98.
(6)
القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم (40).
هذا السند صحيح لأنه من طريق جرير وهو ثقة، ولا يضره اقتران الحارث معه أخرجه شيخ الاسلام المروزي في مختصر قيام الليل وقيام رمضان.
وكتاب الوتر للمقريزي، باب حضور النساء الجماعة في قيام رمضان، من طريق أبي مليكة 97.
وكتاب المصاحف لأبي داود 220، 221، ذكره عن ابن وهب، عن يوسن، عن ابن شهاب، عن القاسم، عن عائشة، وذكره أيضا بهذا السند عن ابن وهب، عن جرير، عن أيوب، عن أبى مليكة، عن عائشة، ولم يذكر ابن سمعان.
298/ 31 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يونس بن يزيد
(1)
، عن ابن شهاب
(2)
، عن أبي سلمة
(3)
بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«أريت ليلة القدر، ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر»
(4)
».
(1)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
أبو سلمة بن عبد الرحمن، اسمه عبد الله، وقيل: اسماعيل، تقدم في الحديث رقم (32).
(4)
[الغوابر] البواقي، جمع غابر، النهاية 3/ 337.
أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 4، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، وبيان محلها، وأرجى أوقات طلبها.
وابن خزيمة في صحيحه 3/ 333، كتاب الصوم، باب ذكر الدليل على أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر كان في نوم، وفي يقظة.
والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 308.
باب الترغيب في طلبها في العشر الأواخر من رمضان، كتاب الصوم، كلهم من طريق ابن وهب.
والدارمي كتاب الصوم، باب في ليلة القدر، متابعة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في البخاري (انظر فتح الباري 4/ 256)، كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر من السبع الأواخر، فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: اني أريت ليلة القدر، ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر .. الغ.
وأبو داود 2/ 110، كتاب الصلاة، باب في ليلة القدر.
وابن ماجة في الصيام 1/ 561، باب في ليلة القدر، من حديث أبي سعيد كل هذا.
شاهد لهذا الحديث.
299/ 32 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك غير واحد، منهم مالك بن أنس
(1)
، عن حميد الطويل
(2)
، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(1)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(2)
حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (5).
أخرجه مالك في الموطأ بهذا السند، عن حميد الطويل، عن أنس، بلفظ:
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال: أني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت، فالتمسوها في التاسعة، والسابعة، والخامسة، قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك فيسنده ومتنه، وانما الحديث لأنس عن عبادة بن الصامت 1/ 320، كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر.
وأخرجه البخاري (انظر فتح الباري 4/ 267) عن حميد الطويل، عن أنس، عن أبي سعيد الخدري، كتاب فضل ليلة القدر، باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. والمدونة عن ابن وهب، عن مالك، عن أنس، بهذا السند والمتن 1/ 239.
وله شاهد من حديث مسلم، عن أبي سعيد الخدري، ولم يذكر فيه أنس في كتاب الصوم، باب فضل ليلة القدر .. الخ 2/ 826، والحديث طويل، وهذا جزء منه.
وأخرجه الدارمي عن حميد عن أنس، عن عبادة، باب في ليلة القدر 2/ 27.
وله شاهد من حديث أبي بكرة، في الترمذي 3/ 0، كتاب الصوم، باب في ليلة القدر. وكذا ابن حبان، باب الاعتكاف وليلة القدر 5/ 267.
وصحيح ابن خزيمة 3/ 324 باب ذكر الخبر المفسر لدليل الذي ذكرت في طلب ليلة القدر .. الخ. والطبراني فى الكبير 11/ 317، من حديث عكرمة عن ابن عباس، واحمد في مسنده 3/ 5، 10.
والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 311، عن حميد الطويل، عن أنس، عن عبادة، كتاب الصوم، باب الترغيب في طلب ليلة القدر، في السبع الأواخر من رمضان، وانظر الحديث السابق رقم (298).
300/ 33 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يونس بن يزيد
(1)
، أن نافعا
(2)
حدثه، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، قال وقال نافع: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.
(1)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
نافع، مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (36).
أخرجه البخاري في الصحيح (انظر فتح الباري 4/ 271)، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها.
ومسلم في الصحيح 2/ 831، كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
وأبو داود 2/ 832، كتاب الصوم، باب أين الاعتكاف.
وابن ماجة بهذا اللفظ والسند، كتاب الصوم، باب في المعتكف يلزم مكانا في المسجد 1/ 564.
والبيهقي 4/ 314، كتاب الصوم، باب الاعتكاف في المسجد، وكل هذه الروايات عن ابن وهب.
301/ 34 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمر بن قيس
(1)
، ويزيد بن عياض
(2)
، عن ابن شهاب
(3)
، عن سعيد بن العسيب
(4)
، وعروة بن الزبير
(5)
، أنهما سمعا عائشة تقول: السنة في المعتكف ألا يمس امرأته ولا يباشرها، ولا يعود مريضا، ولا يتبع جنازة، ولا يخرج الا لحاجة الانسان، ولا اعتكاف الا في مسجد جماعة، ومن اعتكف فقد وجب عليه الصيام، قال وقال مالك بن أنس
(6)
مثل
(1)
عمر بن قيس، تقدم في الحديث رقم (9).
(2)
يزيد بن عياض، تقدم فى الحديث رقم (3).
(3)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(4)
سعيد بن المسيب، تقدم في الحديث رقم (4).
(5)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
(6)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
في هذا السند عمر بن قيس، وهو متروك، كما قال الحافظ في تقريب التهذيب 353، وفي تهذيب التهذيب: تركه أحمد والنسائي 7/ 0، وكذلك يزيد بن عياض، قال في تقريب التهذيب: كذبه مالك 384. فسنده ضعيف جدا.
والحديث أخرجه أبو داود عن الزهري، عن عائشة، أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا .. وذكر الحديث، مع تقديم بعض الفاظه على بعض، وقال: غير عبد الرحمن بن اسحاق لا يقول فيه، قالت:(السنة) قال أبو داود:
جعله قول عائشة 2/ 836، كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض.
وأخرجه الدارقطني باب الاعتكاف، عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، عن عائشة، وقال: يقال ان قوله (وان السنة للمعتكف .. الى آخره) ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم 2/ 201.
والحديث الثابت عن عائشة الذي ألحقت به هذه الزيادة، من حديث ابن جريج،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعن عروة، عن عائشة، أنها اخبرتهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله، ثم اعتكفن أزواجه من بعده، وأن السنة للمعتكف ألا يخرج الا لحاجة الانسان ..
الخ.
ثم قال الدارقطني: يقال ان قوله: وان السنة للمعتكف .. الني، كما سبق.
وقال ابن عبد البر: لم يقل أحد في حديث عائشة هذا (السنة) الا عبد الرحمن بن اسحاق، ولا يصح هذا الكلام عندهم، الا من قول الزهري، واذا كان الامر هكذا بطل أن يجري مجرى المسند، انظر الهداية في تخريج أحاديث البداية 36./5، فقد ذكر كلام ابن عبدالبر هذا، ولم أقف عليه في محله.
وقال الألباني في ارواء القليل: 4/ 139، كتاب الاعتكاف، اسناده جيد على شرط مسلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)
يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (10).
(2)
مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (5).
(3)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (10).
(4)
ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (10).
(5)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (4).
(6)
عمرة بنت عبد الرحمن، تقدمت في الحديث رقم (164).
أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عائشة بهذا السند والمتن، كتاب الحيض، باب الاضجاع مع الحائض في لحاف واحد 1/ 4.
وكذلك عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، وليس فيه ما تفعله عائشة في الاعتكاف، المرجع السابق.
والبخاري كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت الا لحاجة، من حديث ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، عن عائشة، بدون ذكر ما تفعله عائشة في حال اعتكافها (انظر فتح الباري 4/ 73).
وصحيح ابن خزيمة 3/ 348، باللفظ والسند، عن ابن وهب.
وأبو داود 2/ 832.
والترمذي كتاب الصوم، باب المعتكف يخرج لحاجة أم لا؟ 3/ 167.
وأحمد في مسنده 6/ 181.
وابن ماجة كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز 1/ 565،
المسجد فدخلت بيتها لحاجة، لم تسأل عن المريض الا وهي مارة، قالت عائشة:
وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل البيت الا لحاجة الانسان، وقالت عائشة: كان يدخل على رأسه وهو في المسجد فأرجله.
= بالسند والمتن، عن محمد بن رميح، بدون ذكر ابن وهب.
303 304/ 36 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث
(1)
، والليث بن سعد
(2)
، وابن سمعان
(3)
، أن يحيى بن سعيد
(4)
، حدثهم عن عمرة
(5)
بنت عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرا من شوال.
(1)
عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (16).
(2)
الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (10).
(3)
ابن سمعان، عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم (59).
(4)
يحيى بن سعيد، تقدم في الحديث رقم (44).
(5)
عمرة بنت عبد الرحمن، تقدمت في الحديث رقم (164).
الاسناد عند ابن وهب صحيح حيث رواه عن الليث فلا يضره وجود عمرو بن الحارث وابن سمعان.
فأخرجه مالك في الموطأ مطولا، وهذا جزء منه فقط، ونصه: حدثني زياد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف الى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه، وجد أخبية خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زنيب، فلما رآها سأل عنها، فقيل له:
هذا خباء عائشة، وحفصة، وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آلبر يردن بهن؟ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال 1/ 316، كتاب الاعتكاف، باب قضاء الاعتكاف.
وأخرجه البخاري كتاب الاعتكاف باب اعتكاف النساء (انظرفتح الباري 4/ 275).
ومسلم في صحيحه 2/ 831، كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، ومن طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عمرة، وأبو داود في سننه 2/ 830، كتاب الصوم، باب الاعتكاف.
والترمذي في سننه 3/ 166، كتاب الصوم، باب ما جاء في الاعتكاف، ولكنه مختصرا. والنسائي في سننه 2/ 44، كتاب الصلاة، باب ضرب الخباء في المساجد.
305/ 37 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك سليمان بن بلال
(1)
، والقاسم بن عبد الله
(2)
، عن موسى بن عبيدة
(3)
، عن جمهان
(4)
، عن أبي هريرة،
(1)
سليمان بن بلال، تقدم في الحديث رقم (44).
(2)
القاسم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (189).
(3)
[ت ق] موسى بن عبيدة، بضم أوله، ابن نشيط، بفتح النور، وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة، ثم مهملة، الربذي، بفتح الراء والموحدة ثم معجمة، أبو عبد العزيز المدني، ضعيف، ولا سيما في عبد الله بن دينار، وكان عابدا من صغار السادسة، مات سنة 153، تقريب التهذيب 351، وتهذيب التهذيب 10/ 6 35.
(4)
[ق] جمهان، بضم أوله الأسلمي، مدني قديم، مقبول، من الثالثة، تقريب التهذيب 57.
هذا السند ضعيف، لوجود موسى بن عبيدة بن نشيط فيه، وهو ضعيف، ومحل الضعف فيه هو زيادة قوله: والصيام نصف الصبر، وعلى كل شيء زكاة، زكاة الجسد الصوم ..
فقد أخرجها ابن ماجة كتاب الصوم، باب في الصوم، زكاة الجسد 1/ 555.
وعبد بن حميد في المنتخب 3/ 209.
ومسند الشهاب 1/ 162.
أما باقي متن الحديث فهو صحيح ثابت، ففي البخاري كتاب اللباس، باب ما يذكر في المسك، من حديث أبي هريرة، كل عمل ابن آدم له، الا الصوم فانه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسح (انظر فتح البارى 10/ 9).
وكتاب الصوم، باب فضل الصوم 4/ 103، (مع فتح الباري) من جديث أبي هريرة، مع بعض الزيادة والنقصان. وكذلك في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، والصيام لي، وأنا أجزي به، يدع زوجته، وطعامه، وشرابه، وشهوته، من أجلي، ويدع لذته من أجلي، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصيام نصف الصبر، وعلى كل - شيء زكاة، وزكاة الجسد الصيام» .
= يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللهِ 13/ 464، مع بعض الزيادة والنقص.
وأيضا باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه 13/ 513.
ومسلم في صحيحه 2/ 806، 807، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، من حديث ابن وهب.
وأبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الخ.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وعلي بن أبي طالب، كما في النسائي والدارمي 2/ 25، كتاب الصوم، باب فضل الصيام، ومالك في الموطأ، كتاب الصوم، باب جامع الصيام، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة.
والبيهقي في الصيام 4/ 270.
وأحمد في مسنده 2/ 232، 234، 257، 266، 73، 281، 313، 0، 4، 43، 457، 458، 467، 77، 503.
306/ 38 - حدثنا بحر، قال: قريه على ابن وهب، أخبرك سليمان بن بلال
(1)
، عن موسى بن عبيدة
(2)
، عن عمران بن أنس
(3)
، عن أبي سلمة
(4)
بن عبد الرحمن، أن رجلا قال: يا رسول الله: ما أفطرت منذ أربع سنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«ما صمت ولا أفطرت» . قال موسى: وذلك فيما نرى لأنه حدث به.
(1)
سليمان بن بلال، تقدم في الحديث رقم (44).
(2)
موسى بن عبيدة، تقدم في الحديث رقم (305).
(3)
[ت] عمران بن أنس، أبو أنس المكي، ضعيف، من السابعة، تقريب التهذيب 264، وتهذيب التهذيب 8/ 222.
(4)
أبو سلمة بن عبدالرحمن، تقدم في الحديث رقم (32).
هذا السند ضعيف، لوجود راويين ضعيفين فيه، هما: موسى بن عبيدة، وعمران بن أنس.
ولم أقف على هذه الرواية بهذا السند، الا أن النهي عن صوم الدهر ثابت مستفيض، من ذلك:
ما رواه البخاري: لا صام من صام، الأبد مرتين، كتاب الصوم، باب حق الأهل في الصوم، من رواية أبي جحيفة 4/ 221، جزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المشهور.
ومسلم من حديث ابن وهب بسنده، الى أبي سلمة بن عبد الرحمن، في قصة عمرو بن العاص 2/ 812، كتاب الصوم، باب النهي عن صوم الدهر .. الخ.
وأبو داود 2/ 708، كتاب الصوم، باب في صوم الدهر تطوعا.
والترمذي كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم الدهر 3/ 138.
والنسائي 4/ 205، كتاب الصوم، باب ذكر الاختلاف على عطاء، من حديث ابن عمر، وابن ماجة 1/ 544، كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام الدهر، من حديث عبد الله بن الشخير، وعبد الله بن عمرو بن العاص.
وابن حبان 5/ 238، كتاب الصوم، باب في صيام الدهر.
وتهذيب الآثار 1/ 291.
والدارمي 2/ 31، كتاب الصوم، باب النهي عن صيام الدهر.
307/ 39 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك أنس
(1)
بن عياض الليثي، عن الحارث
(2)
بن عبد الرحمن، عن عمه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس الصائم من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك، فقل: إني صائم» .
(1)
[ع] أنس بن عياض بن ضمرة، أو عبد الرحمن الليثي، أبو حمزة المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة 0، تقريب التهذيب 39، وتهذيب التهذيب 1/ 5.
(2)
[عخ مد ت س ق] الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد بن أبي ذباب، بضم المعجمة، وبموحدتين، الدوسي، بفتح الدال، المدني، صدوق، يهم، من الخامسة، مات سنة 146، تقريب التهذيب. 6، روى عن أبيه، وعن عمه، يقال اسمه الحارث، وذكره ابن مندة في الصحابة، تهذيب التهذيب 2/ 147.
هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة بهذا السند والمتن 3/ 242.
والمستدرك للحاكم 1/ 430، من طريق أنس، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وابن حبان من طريق حاتم بن اسماعيل عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عمه عن أبي هريرة 5/ 198، كتاب الصوم، باب آداب الصوم.
والبيهقي في السنن الكبرى بنفس السند والمتن، كتاب الصوم، باب الصائم ينزه صيامه عن اللغو والمشاتمة 4/ 270.
وله متابعات من حديث أبي هريرة في البخاري (انظر فتح الباري 4/ 118) كتاب الصوم، باب هل يقول اني صائم اذا شتم.
ومسلم في كتاب الصوم، باب حفظ اللسان للصائم، من حديث الأعرج، عن أبي هريرة 2/ 806.
ومالك في الموطأ كتاب الصوم، باب جامع الصيام 1/ 310.
وأبو داود من حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة 2/ 768.
والترمذي في الصوم، باب التشديد للغيبة للمسلم 3/ 87.
وابن ماجة في الصوم، باب الغيبة والرفث للصائم 1/ 539.
وانظر حديث رقم 308، 309، الآتى إن شاء الله تعالى.
308/ 40 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك القاسم
(1)
بن عبد الله، عن العلاء
(2)
بن عبد الرحمن، عن أبيه
(3)
، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«قال الله عز وجل: كل حسنة عملها ابن آدم أجزي بها عشر حسنات الى سبعمائة ضعف، الا الصيام، فهو لي، وأنا أجزي به، يدر الطعام من أجلي، ويذر الشهوة من أجلي، فهو لي، وأنا أجزي به، الصيام جنة، فمن كان صائما فلا يرفث، ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو آذاه فليقل: اني صائم» .
(1)
القاسم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (189).
(2)
العلاء بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم (8).
(3)
[زم عه] عبد الرحمن بن يعقوب الجهني، تقدم في الحديث رقم (8).
في هذا السند. القاسم بن عبد الله، وهو متروك، رماه أحمد بالكذب، كما في تقريب التهذيب 279، وتهذيب التهذيب 8/ 0، والضعفاء والمتروكين للدارقطني وقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن روح، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة بهذا اللفظ 3/ 4.
وله طرق منها ما أخرجه مسلم من حديث ابن وهب، باب فضل الصيام، كتاب الصيام، ومن حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، مع بعض الاختلاف في اللفظ والزيادة 2/ 806، 807، من حديث الأعرج، عن أبي هريرة.
وأحمد في المسند 2/ 503.
والبيهقي 4/ 269.
وأبو يعلى من حديث أبي هريرة 10/ 353.
وانظر الحديث رقم 305، 307، 309.
309/ 41 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك القاسم
(1)
بن عبدا الله، عن سهيل بن صالح
(2)
، عن أبيه
(3)
، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «
(1)
القاسم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (189).
(2)
[ع] سهيل بن أبي صالح، ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، صدوق، تغير حفظه بآخره، روى له البخاري مقرونا وتعليقا، من السادسة، مات في خلافة المنصور، تقريب التهذيب 139، وتهذيب التهذيب 4/ 263.
(3)
[ع] ذكوان: أبو صالح السمان، الزيات، المدني، ثقة، ثبت، وكان يجلب الزيت الى الكوفة، من الثالثة، مات سنة 101، تقريب التهذيب 98.
في هذا السند القاسم بن عبد الله، وهو متروك. قد تقدم الكلام عليه، وأما باقي رجال السند فهم عدول.
والحديث صحيح من طرق أخرى، ليس فيها القاسم، من ذلك:
ما أخرجه البخاري من حديث أبي صالح الزيات، عن أبي هريرة، في كتاب الصيام، باب هل يقول: اني صائم اذا شتم؟ مع نقص وزيادة في اللفظ، انظر (فتح الباري 4/ 118).
ومسلم 2/ 806، مع بعض النقص والزيادة في اللفظ، كتاب الصوم، باب فضل الصيام.
وأيضا من حديث ابن وهب في صحيح مسلم مختصرا، المرجع السابق.
. وفى ابن ماجة طرف منه 1/ 539، كتاب الصوم، باب. ما جاء فى الغيبة والرفث.
والنسائي 4/ 162، بعدة روايات، وفي بعض طرقها عبد الله بن وهب.
والبيهقي 4/ 270، 73.
والامام أحمد 2/ 477، كلهم من حديث أبي صالح، وقد تقدم الكلام عليه في الحديث رقم 305، 307، 308.
قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، الا الصيام، فهو لي وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها، الى سبعمائة ضعف، الا الصيام، فهو لي وأنا أجزي به، لا يدع الطعام الا لي، ولا الشراب، ولا اللذة، الا لي، ولا يدع الشهوة الا لي، الصيام جنة، فمن أصبح صائما فلا يصخب، ولا يساب، وان قاتله أحد أو سابه فليقل اني صائم، اني صائم، اني صائم، والذي نفسي بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فرحتان يفرح بهما الصائم، اذا أفطر فرح لفطره، واذا لقي الله يوم القيامة».
310/ 42 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله القتبانى
(1)
، عن يزيد بن قوذر
(2)
، عن كعب الأحبار
(3)
، أنه قال:«ينادى يوم القيامة مناد: ان كل حارث يعطى بحرثه، ويزاد، غير أهل القرآن والصيام، يعطون أجرهم بغير حساب» ..
(1)
عبد الله القتباني، لم أقف عليه.
(2)
يزيد بن قوذر المصري، عن سلمة بن شريح، البخاري في التاريخ الكبير 8/ 353، والجرح والتعديل، قال: روى عن كعب 9/ 4.
(3)
[خ م دت س فق] كعب بن ماتع الحميري، أبو اسحاق المعروف بكعب الأحبار، ثقة، من الثانية، مخضرم، كان من أهل اليمن، فسكن الشام، مات في خلافة عثمان، تقريب التهذيب 286، وتهذيب التهذيب 8/ 438.
هذه - الرواية لم أقف على من خرجها.
311/ 43 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك القاسم بن عبد الله
(1)
، عن سهيل
(2)
بن أبي صالح، عن النعمان
(3)
بن أبي عياش، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من صام يوما في سبيل الله، بعّد الله وجهه عن جهنم سبعين خريفا» ..
(1)
القاسم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم (181).
(2)
سهيل بن أبي صالح، تقدم في الحديث رقم (309).
(3)
[خ م ت س ق] النعمان بن أبي عياش، بتحتانية ومعجمة، الزرقي، الأنصاري، أبو سلمة المدني، ثقة، من الرابعة، تقريب التهذيب 358.
في هذا السند، القاسم بن عبد الله، وهو متروك.
الا أن الحديث صحيح، ثابت، من طرق أخرى منها:
ما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب فضل الصوم في سبيل الله، من حديث يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح، أنهما سمعا النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد الخدري (فتح الباري 6/ 47).
ومسلم في صحيحه، باب فضل الصوم في سبيل الله لمن يطيقه .. الخ 2/ 808.
والترمذي 4/ 166، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله.
والنسائي 4/ 73، كتاب الصوم، باب ثو اب من صام يوما في سبيل الله.
وابن ماجة 1/ 547، كتاب الصيام، باب في صيام يوم في سبيل الله 3/ 26.
ومصنف ابن أبي شيبة 5/ 307.
والبيهقى 4/ 296.
والدارمي 2/ 203، كتاب الجهاد.
وأحمد 3/ 26. وصحيح ابن خزيمة 3/ 297. وابن حبان 5/ 76.
كلهم من حديث سهل بن أبي صالح، عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، بلفظ: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه من النار سبعين خريفا.
312/ 44 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك القاسم بن عبد الله
(1)
، عن سعد
(2)
بن سعيد الأنصاري، عن عمر بن ثابت
(3)
، أن أبا أيوب الأنصاري
(1)
القاسم بن عبد الله، تقدّم في الحديث رقم (189).
(2)
[خت م جه] سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، أخو يحيى، صدوق، سيء الحفظ، من الرابعة، مات سنة 141، تقريب التهذيب 118، وتهذيب التهذيب
(3)
[م عه] عمر بن ثابت الأنصاري، الخزرجي، المدني، ثقة، من الثالثة، وأخطأ من عده من الصحابة، تقريب التهذيب 252.
في هذا السند القاسم بن عبد الله، وهو متروك.
الا أن الحديث صحيح من طرق أخرى ليس فيها القاسم هذا، من ذلك:
ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي، عن أبي أيوب الأنصاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره .. باب استحباب صوم ستة من شوال، اتباعا لرمضان، كتاب الصوم 2/ 822.
وأبو داود 2/ 812، كتاب الصوم، باب صوم ستة أيام من شوال، من طريق عبد العزيز بن محمد، عن صفو ان بن سليم، وسعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، أن أبا أيوب الأنصاري حدثه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان .. الى آخره.
والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، قال:
حدثنا أحمد بن منيع، حذثنا أبو معاوية، حدثنا. سعد بن سعيد .. الى آخر السند والمتن، 3/ 132، ثم قال: وفي الباب عند جابر وأبي هريرة وثوبان، قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح ..
وابن ماجة 1/ 547، كتاب الصوم، باب صيام ستة أيام من شوال، من طريق عبد الله بن نمير، عن سعد بن سعيد، وساقه .. وثوبان مولى رسول الله صلّى الله عليه وسلم
حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، كان كصيام الدهر» .
= والطبراني في الكبير 4/ 159.
وعبد الرزاق في مصنفه 4/ 315، باب صوم الستة التي بعد رمضان.
وأحمد في مسنده 5/ 419.
والدارمي 1/ 353.
وعبد بن حميد في المنتخب 1/ 226.
والبيهقي 4/ 292.
وابن خزيمة 3/ 297.
وابن حبان 5/ 257، كلهم من حديث أيوب.
313/ 45 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الرحمن بن أبي الزناد
(1)
، عن هشام
(2)
بن عروة
(3)
، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى أعرف فيه، ويفطر حتى أقول ما هو بصائم، وكان صيامه في شعبان.
(1)
أبو الزناد، تقدم في الحديث رقم (6).
(2)
هشام بن عروة، تقدم في الحديث رقم (81).
(3)
عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (44).
هذا الحديث أخرجه بهذا السند واللفظ ابن خزيمة في صحيحه 3/ 306.
وله متابعات من حديث مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى تقول: لا يفطر، ويفطر حتى تقول: لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتمل صيام شهر الا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، (البخاري مع فتح الباري 4/ 213) كتاب الصوم، باب صوم شعبان.
ومسلم في صحيحه 2/ 810، كتاب الصوم، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان.
وأبو داود 2/ 750، كتاب الصوم، باب فيمن يصل شعبان برمضان.
والترمذي 3/ 113، كتاب الصوم، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان.
والنسائي في السنن 4/ 200، كتاب الصيام، باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم .. الخ.
وابن ماجة 1/ 528، كتاب الصوم، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان.
والموطأ 1/ 309، كتاب الصوم، باب جامع الصيام.
ومصنف عبد الرزاق 4/ 293. وابن أبي شيبة 3/ 03. وابن حبان 5/ 262.
والبيهقي 4/ 292، 299. وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 03. وابن حبان في صحيحه 5/ 282.
وأحمد في المسند 6/ 811، كلهم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها.
314/ 46 - حدثنا بحر، قريء على ابن وهب، حدثك سلمة بن وردان
(1)
المدني، أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «من أصبح منكم صائما؟ فسكتوا الا رجلا قال: أنا، قال: فمن تصدق اليوم؟ قال: أنا، قال: فمن شهد جنازة اليوم؟ قال: أنا، قال: فمن عاد مريضا اليوم؟ قال: أنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت له الجنة» .
(1)
[بخ ت ق] سلمة بن وردان الليثي، أبو يعلى المدني، ضعيف، من الخامسة، مات سنة بضع وخمسين ومائة، التقريب 131، وتهذيب التهذيب 4/ 160.
في هذا السند سلمة بن وردان، وهو ضعيف.
والحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده 3/ 118، بهذا السند، مع تقديم بعض الألفاظ، والرجل الذي فعل ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصرح باسمه في الحديث.
والبغوي في شرح السنة 6/ 147، كتاب الصدقة، باب كل معروف صدقة.
وله شاهد من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبى بكر الصديق 4/ 1857، وذكر. أنه أبا بكر الصديق رضي الله عنه.
والبيهقي 4/ 189، كتاب الزكاة، باب فضل من أصبح صائما وتبع جنازة وأطعم مسكينا، وعاد مريضا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وذكره الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة 405، سندا ومتنا، وذكر الروايتين، وقال: رواية أنه أبو أصح.
315/ 47 - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة
(1)
، قال:
وكتب الى عبد الملك
(2)
بن قدامة الجمحي، أن أباه
(3)
، حدثه أن أمه
(4)
أخبرته أن عثمان بن مظعون استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإخصاء
(5)
، فقال: اني رجل تشتد علي العزوبة في هذه المغازي، فنهاه عن ذلك، فقال: عليك بالصيام، فانه مجفرة
(6)
.
(1)
ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (26).
(2)
[ق] عبدالملك بن قدامة بن ابراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي، المدني، ضعيف، من السابعة، تقريب التهذيب 220، وتهذيب التهذيب 6/ 4.
(3)
[ق] قدامة، بضمة أوله والتخفيف، ابن ابراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي، قد ينسب لجده، مقبول، من الرابعة، تقريب التهذيب 281.
(4)
عائشة بنت قدامة بن مظعون الجمحي، ذكرها ابن حجر في تهذيب التهذيب 8/ 3، وقال: انها روى عنها قدامة بن ابر اهيم بن محمد بن حاطب.
(5)
[الإخصاء] هو الشق على الأنثيين، وانتزاعهما، القاموس
(6)
[مجفرة] يقال: جفر الفحل يجفر جفورا اذا أكثر الضراب وعدل عنه وتركه وانقطع، فهو مقطعة للنكاح، ونقص للماء، النهاية 1/ 278.
في هذا السند عبد الملك بن قدامة، وهو ضعيف.
والحديث قد أخرجه الطبراني في الكبير، من حديث علي بن المبارك الصنعاني، ثنا اسماعيل بن أبي اويس، حدثنى عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن أبيه، وعن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة بن مظعون، عن أبيها، عن أخيه عثمان بن مظعون .. وساق الحديث، الطبراني 9/ 26.
وعمر بن حسين بن عبد الله الجمحي، مولاهم، أبو قدامة، المكي، ثقة، من الرابعة، أخرجه له [م د]، تقريب التهذيب 252،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وله شاهد من حديث البخاري من حديث سعيد بن المسيب، يقول: سمعت سعد بن ابي وقاص يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.
وكذلك حديث ابن وهب، من حديث أبي هريرة، قال: قلت يا رسول الله: اني رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر، البخاري، انظر (فتح الباري 9/ 117) كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل أو الخصاء.
ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، من حديث اسماعيل بن قيس، عن عبد الله بن مسعود 2/ 1022.
وأحمد في مسنده 1/ 385.
وصلى الله وسلم على محمد، وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. وهذا آخر ما أردت تحقيقه من موطأ ابن وهب الصغير، وسأتمم باقيه ان شاء الله، والله ولي التوفيق، والهادي الى سواء الطريق. وانني لأرجو الله عز وجل أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
الخاتمة
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.
وبعد، فكان من تيسير الله أن يسر وأعان على الانتهاء من تحقيق ودراسة جزء من موطأ ابن وهب الصغير، وتوصلت الى بعض النتائج والفوائد، وهي جهد العقل، ومحاولة المبتديء، أرجو من الله عز وجل ان يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وهي كالآتي:
1 -
أن العصر الذي عاش فيه ابن وهب عصر أوج الثقافة الاسلامية، ونهضة العلوم، ولا سيما. السنة النبوية، حيث دونت في هذا العصر، لأنها كانت محفوظة في الصدور، فدونها علماء هذا العصر، ووضعوا حجر الأساس لمن بعدهم.
2 -
أن عبد الله بن وهب بن مسلم، المصري، كنيته أبو محمد، والصحيح من ولاء جده أنه قرشي.
3 -
أنه ولد بمصر سنة 125 هـ، على الصحيح.
4 -
وكان عبد الله بن وهب عابدا، زاهدا، ورعا، عالما، قسم دهره ثلاثة أقسام: ثلثا في الرباط، وثلثا في الحج، وثلثا يعلم الناس.
5 -
أنه من أوعية العلم، فقد روى مائة ألف وعشرين حديثا، كما قال
تلميذه أحمد بن صالح، وأخذ عن أربعمائة شيخ، وشخصيته شمولية، حيث كان محدثا، وفقيها، ومفسرا، ومجاهدا.
6 -
كان من أحب تلاميذ مالك وأكثرهم ملازمة له، فمكث معه إحدى وثلاثين سنة، وكان مالك يجله ويقربه أكثر من غيره.
7 -
أن منهجه في التحمل والأداء أنه يفرق بين العرض والسماع، وله السبق والريادة في ذلك.
8 -
أنه روى عن عدد من الضعفاء، والمتروكين وذلك بسبب كثرة مشايخه ومروياته.
***