الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الجزء الثاني مِن موطأ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ]
[مَوَاقِيْت الصلاة]
316/ 1 - حَدَّثَنَا بَحر قال: قرئ على ابن وهب وأنا أسمع حاضر أَخْبَرَكَ يَحْيَى
(1)
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(2)
بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ
(3)
بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
أَتَانِي جِبْرِيلُ عِنْدَ بَابِ الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدْرِ ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ
(1)
- يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر تقدم فِي الحديث رقم 171/ 91
(2)
- عبد الرحمن بن الحارث المخزومي تقدم فِي الحديث رقم 77/ 62
(3)
- نافع بن جبير، تقدم فِي الحديث رقم 230/ 3
أخرجه أبو داود 1/ 274 كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي المواقيت من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين. وساقه مع اختلاف فِي بعض الألفاظ الحديث رقم 393.
والترمذي 1/ 279 أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي مواقيت الصلاة رقم 149.
كما أخرجه أبو داود، وابن الجارود 46 الحديث رقم 149.
وصحيح ابن خزيمة 1/ 168 الحديث رقم 325.
والبيهقي 1/ 364 كتاب الصلاة، باب جماع أبواب المواقيت.
والدارقطني 1/ 256 باب إمامة جبريل.
وشرح السنة للبغوي 2/ 182 باب مواقيت الصلاة.
وأحمد فِي المسند 1/ 333، 354، 3/ 30.
والحاكم 1/ 193 كتاب الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس.
ووافقه الذهبي.
إلا أن فِي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه ولكنه توبع، أخرجه عبد الرازق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس، قال ابن دقيق العيد هي متابعة حسنة، وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر، قال الألباني فِي إرواء الغليل 1/ 268 فالسند حسن والحديث صحيح بهذه المتابعة.
حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ الْمَرَّةَ الأخرى حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدْرِ ظِلِّهِ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِلْوَقْتِ الْأَوَّلِ لَمْ يُؤَخِّرْهَا ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلْثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوقتين.
[الْإِبْرَاد بِالصلاة]
317/ 2 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ أُسَامَةُ
(1)
بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ ابْنَ
(2)
شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ
(3)
بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي
(4)
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(1)
- تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2
(2)
- تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2
(3)
- تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31
(4)
- تقدم فِي الحديث رقم 32/ 19
أخرجه البخاري شرح الفتح 2/ 18 كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر فِي شدة الحر رقم 536 من حديث ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 533، 534 ..
ومسلم 1/ 430 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد فِي شدة الحر من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رقم 615 وكذلك من حديث ابن وهب.
ومصنف عبد الرزاق رقم 2049، 2051.
وأحمد فِي مسنده 2/ 266، 285، 318، 229، 256، 348.
وابن الجارود رقم 156.
والترمذي رقم 157.
وصحيح ابن خزيمة رقم 329.
ومالك فِي الموطأ 1/ 15 كتاب وقوت الصلاة باب النهي عن الصلاة بالهاجرة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم. وهو مرسل.
وابن ماجه برقم 677.
وابن أبي شيبة فِي مصنفه 1/ 324، 325.
والبيهقي 1/ 437
وشرح السنة للبغوي 2/ 204.
وابن حبان الإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان 4/ 374 رقم 1507.
وأبو داود فِي الصلاة رقم 402.
والنسائي رقم 501.
إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فأبردوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شَدَّةَ الْحَرِّ مِن فَيْحِ جهنم.
[تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الغيم]
318/ 3 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ اللَّيْثُ
(1)
بْنُ سَعْدِ عَنْ عُمَرَ
(2)
بْنِ شَبَّةَ الْمَدَنِيِّ عَنْ رَجُلٍ
(3)
حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
إِنَّ تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الدَّجَنِ
(4)
مِنْ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ.
(1)
- الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2
(2)
- (ق) عمر بن شبة بفتح المعجمة وتشديد الموحدة بن عبيدة بالفتح بن زيد بن رائطة النميري بالنون مصغرا أبو زيد بن ابي معاذ البصري النحوي الأخباري نزيل بغداد صدوق له تصانيف من كبار الحادية عشرة، مات سنة 62، وقد جاوز التسعين تقريب التهذيب 254 وتهذيب التهذيب 7/ 460.
(3)
- عن رجل لم اقف له على ترجمة.
انظر الحديث الآتي:
ولم اقف على هذا الحديث بهذا السند.
(4)
- اليوم الدجن كثير الظلمة، والدياجي الليالي المظلمة، النهاية فِي غريب الحديث 2/ 102
319/ 4 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ الْخَلِيلُ
(1)
بْنُ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى
(2)
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
بَكِّرُوا
(3)
بِالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ.
(1)
- الخليل: تقدم فِي الحديث رقم 23/ 10
(2)
- (ع) يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليماني ثقة ثبت، لكن يدلس ويرسل من الخامسة، مات سنة اثنين وثلاثين وقيل: قبل ذلك.
تقريب التهذيب 378 وتهذيب التهذيب 11/ 268
(3)
- ومعنى (بكروا) أي قدموها فِي أول وقتها.
أخرجه البخاري شرح فتح الباري 1/ 31 كتاب مواقيت الصلاة باب إثم من فاتته العصر من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح، قَالَ: كنا مع بريدة فِي غزوة فِي يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الحديث رقم 553.
وأيضا أخرجه فِي كتاب مواقيت الصلاة، باب التبكير بالصلاة فِي يوم غيم 1/ 66 رقم 594.
والنسائي كتاب الصلاة برقم 1/ 236/474.
وأحمد فِي المسند 5/ 361.
وابن ماجه كتاب الصلاة رقم 694.
والبيهقي 1/ 444 كتاب الصلاة باب كراهية تأخير العصر.
وابن أبي شيبة فِي المصنف 1/ 15.
وابن خزيمة برقم 363 انظر إرواء الغليل 1/ 276.
والإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان 4/ 332 كتاب الصلاة، باب الوعيد على ترك الصلاة، كلهم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن عمه عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قَالَ: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك الصلاة فقد كفر. بدل (حبط عمله)
وابن خزيمة فِي صحيحه رقم 336.
[وقت الصبح]
320/ 5 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ
(1)
أَبِي ذِئْبٍ عَنِ
(2)
الْحَارِثِ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ
(3)
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
هُمَا فَجْرَانِ، فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنْبُ السَّرْحَانِ
(4)
، فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ. وَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ الَّذِي يَأْخُذُ بِالأُفْقِ فَإِنَّهُ يَحُلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ. قَالَ: فقال لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (مثله
(5)
.
(1)
- ابن أبي ذئب تقدم فِي الحديث رقم 98/ 9
(2)
- الحارث بن عبد الرحمن تقدم فِي الحديث رقم 307/ 39 صدوق يهم
(3)
- (ع) محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري عامر قريش المدني ثقة من الثالثة. تقريب التهذيب 307 وتهذيب التهذيب 9/ 294
(4)
- ذنب السرحان
(5)
- لعل (مثله) سقطت من المخطوطة وأثبتناها من السنن الكبرى للبيهقي 4/ 215.
أخرجه البيهقي سندا ومتنا من حديث ابن وهب 4/ 215 كتاب الصيام، باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم.
والدارقطني 2/ 165 بالسند المذكور عن ابن أبي ذئب ولم يذكر فيه ابن وهب وذكر أنه مرسل.
وفِي صحيح مسلم من حديث جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا وحكاه حماد بيديه، قَالَ: يعني معترضا.
والنسائي فِي الصوم رقم 2171.
وأبو داود فِي الصوم 2346
وأخرجه الترمذي فِي الصوم 706
وأحمد فِي مسنده رقم 20170
[الصلاة مع مَنْ يُؤَخِّرُهَا عَنْ وَقْتِهَا]
321/ 6 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عِيَاضُ
(1)
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ
(2)
بْنَ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
سَيَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ يُضَيِّعُونَ الصَّلَاةَ وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ فَإنْ صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَصَلُّوا مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَاجْعَلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً.
(1)
- عياض بن عبد الله الفهري، تقدم فِي الحديث رقم 182/ 5
(2)
- (ع) إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي الأنصاري صدوق من الرابعة. تقريب التهذيب 22 وتهذيب التهذيب 1/ 143
أخرجه أحمد 4/ 124 من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون من بعدي أئمة يميتون الصلاة عن مواقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. 1/ 455، 459.
وأخرج أيضا 41/ 147 من حديث ابن جريج قال أَخْبَرَنِي عاصم بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون من بعدي أمراء يصلون الصلاة لوقتها، ويؤخرونها عن وقتها فصلوها معهم، فإن صلوها لوقتها وصليتموها معهم فلكم وعليهمو إن أخروها عن وقتها فصليتموه معهم فلكم وعليهم.
وفِي صحيح مسلم الحديث رقم 648 من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة خلف أمراء يؤخرونها عن وقتها فقال: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة.
وأبو داود كتاب الصلاة رقم 431
والترمذي فِي الصلاة 176
والنسائي فِي الإمامة 778.
وابن ماجه فِي إقامة الصلاة والسنة فيها 1256
والدارمي فِي الصلاة 1227، 1228.
وأحمد فِي مسنده 6/ 7
وشرح السنة للبغوي 2/ 238 كتاب الصلاة، باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام الحديث رقم 390، 391، 392.
[أوْقَات النهي عن صلاة النافِلَة]
322/ 7 -
حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهو سلم: ك عِيَاضُ
(1)
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ عَنْ سَعِيدِ
(2)
ابن أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تَأْمُرُنِي ألا أصلي فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
نَعَمْ. إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فاقصر عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ محضورة متقبلة حتى يَنْتَصِفُ النَّهَارَ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارَ فاقصر عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسَ، فإنه حينئذ تسعر جَهَنَّمُ، وَشَدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا مَالَتِ الشَّمْسَ فَالصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ متُقَبَّلَةٌ حَتَّى يُصَلَّى الْعَصْرَ فإذا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَاقْصِرْ عَنِ الصلاة حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَحِينَئِذ يسْجد لها الْكفار.
(1)
- عياض بن عبد الله القرشي، تقدم فِي الحديث رقم 182/ 5
(2)
- سعيد بن أبي سعيد المقبري، تقدم فِي الحديث رقم 151/ 71
أخرجه ابن خزيمة فِي صحيحه سندا ومتنا عن ابن وهب 2/ 257.
والبيهقي 2/ 455 بنحو حديث ابن وهب هذا من حديث عياض عن سعيد المقبري.
ومسلم بنحوه من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة، قَالَ: قُلْتُ يا رسول الله علمني مما علمك الله عز وجل قال: إذا صليت الصبح فاقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس الخ. الحديث رقم 832 كتاب الصلاة، صلاة المسافرين وقصرها.
والنسائي فِي المواقيت رقم 572، 584.
وابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها 1251، 1364.
[إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَالعِشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعشاء]
323/ 8 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ (قَالَ
(1)
: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَمْرُو
(2)
بْنُ الْحَارِثِ ويُونُسُ
(3)
بْنُ بريد وَابْنُ سَمْعَانَ
(4)
أَنَّ ابْنَ
(5)
شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (قَالَ
(6)
إِذَا قَرُبَ الْعَشَاءَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ.
(1)
- ما بين القوسين ساقط من المخطوطة.
(2)
- عمرو بن الحارث تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
(3)
- يونس بن بريد تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(4)
- ابن سمعان تقدم فِي الحديث رقم 59/ 45
(5)
- ابن شهاب تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2
أخرجه البخاري مع الفتح 9/ 70 كتاب الأطعمة باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه رقم 5463.
ومسلم 1/ 557 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام إلخ من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث، وعن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. وابن ماجة 1/ 301 رقم 933 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء من حديث أنس بن مالك، وابن عمر، وعائشة.
وأحمد فِي المسند 6/ 40، 149، 51، 291، 303، 314.
والدارمي فِي الصلاة رقم 1280.
وأبو يعلى 5/ 183 من حديث أنس.
والحميدي رقم 1181.
والنسائي رقم 858.
والترمذي رقم 353.
وشرح السنة للبغوي 3/ 355.
وابن عبد البر فِي التمهيد 20/ 23.
وابن خزيمة فِي صحيحه رقم 934.
(6)
- ما بين القوسين س من المخطوطة، وهو موجود فِي رواية ابن عبد البر فِي التمهيد.
324/ 9 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ
(1)
بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ
(2)
: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فِي الْمَغْرِبِ وَهُوَ عَلَى عَشَائِهِ فَلَا يُعَجَّلُ حَتَّى يَقْضِي مِنْهُ حَاجَتَهُ.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1
(2)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23
أخرجه ابن خزيمة فِي صحيحه 67 2/ 66 - بلفظ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء ونودي بالصلاة فابدءوا بالعشاء. من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر وقال: وتعشى ابن عمر ذات ليلة وهو يسمع قراءة الإمام.
والبخاري بشرح الفتح 2/ 159 من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء إلخ .. الحديث رقم 673، 371، 5465، 672، 674، 5464.
ومسلم 1/ 392 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام من حديث ابن وهب رقم 557، 558، 559.
انظر الحديث السابق.
[سنن الروَاتِب]
325/ 10 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ
(1)
بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ
(2)
بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ
(3)
بْنُ سَعْدٍ وَأُسَامَةُ
(4)
بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ سَمْعَانَ
(5)
عَنْ نَافِعٍ
(6)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عمَرَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئًا حَتَّى يَنْصَرِفَ فيسجد سَجْدَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يُرِيدَ ركْعَتيْن.
(1)
- عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1 وهو ضعيف.
(2)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(3)
- الليث بن سعد تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(4)
- أسامة بن زيد تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2.
(5)
- ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم 59/ 45 وهو ضعيف.
(6)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23.
والحديث صحيح بطرق أخرى ليس فيها عبد الله بن عمر، ولا ابن سمعان فقد:
أخرجه البيهقي سندا ومتنا 2/ 477 عن ابن وهب.
والبخاري الحديث رقم 937 قال. حدثنا عبد الله بن يوسف، قَالَ: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصلي قبل الظهر وركعتين وبعدها ركعتين. وساق الحديث.
ومسلم فِي صلاة المسافرين وقصرها رقم 723، 729 وفِي الجمعة 882.
والترمذي فِي الصلاة رقم 425، 433 وفى الجمعة 522.
والنسائي فِي الجمعة 1427.
وأبو داود فِي الصلاة 1128، 1130، 1132.
وابن ماجه فِي إقامة الصلاة والسنة فيها 1145.
ومالك فِي الموطأ فِي باب النداء للصلاة 261، 285.
والدارمي رقم 1437، 1443، 1444، 1573.
[مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ]
326/ 11 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ
(1)
بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
أَنَّ السَّائِبَ
(3)
بْنَ يَزِيدَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ
(4)
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أخبراه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(5)
بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.
(1)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- (ع) السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، وقيل غير ذلك فِي نسبه يعرف بابن أخت النمر صحابي صغير له أحاديث قليلة، وحج به فِي حجة الوداع، وهو ابن سبع سنين. تقريب التهذيب 116، وتهذيب التهذيب 3/ 450.
(4)
- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، تقدم فِي الحديث رقم 212/ 14.
(5)
- عبد الرحمن بن عبد القاريّ، تقدم فِي الحديث رقم 296/ 29.
أخرجه مسلم فِي صحيحه سندا ومتنا من حديث ابن وهب الحديث رقم 747.
والترمذي فِي الصلاة رقم 581 أبواب الصلاة. وقال الترمذي: أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي فِي قيام الليل وتطوع النهار رقم 1789، 1790، 1791.
وأبو داود فِي الصلاة رقم 1313، باب من نام عن حزبه من حديث ابن وهب.
وابن ماجه فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم 1343.
ومالك فِي موطئه كتاب القرآن، باب ما جاء فِي تحزيب القرآن 1/ 200 رقم 3.
والدارمي رقم 1477.
وأحمد فِي مسنده رقم 1/ 32 رقم 220، 377.
[قيام الليل]
327/ 12 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
(1)
وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
(2)
وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
(3)
أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ
(4)
أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ
(5)
بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عشرة ركعة يُسَلَّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرُ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةٍ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يبين لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيهِ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ فَيَخْرُجَ مَعَهُ، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي قِصَّةِ الْحَدِيثِ.
(1)
- ابن أبي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم 89/ 9.
(2)
- عمرو بن الحارث تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
(3)
- يونس بن يزيد تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(4)
- ابن شهاب تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(5)
- عروة بن الزبير تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
أخرجه البخاري بشرح الفتح 2 /كتاب الوتر باب ما جاء فِي الوتر ص 478 رقم 994.
والبيهقي 2/ 486 سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
ومسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد 1/ 508 فِي صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رقم 736، 121.
وشرح السنة للبغوي 7 4/ -6.
وأبو داود برقم 1336 فِي الصلاة، باب فِي صلاة الليل.
وابن ماجه برقم 1358 فِي إقامة الصلاة، باب ما جاء فِي كم يصلى بالليل.
وأحمد فِي المسند 6/ 215، 143.
والإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان 6/ 187.
والنسائي 2/ 30 كتاب الأذان، باب إيذان المؤذنين للأئمة بالصلاة وأيضا 3/ 56. كلهم من حديث ابن وهب ومالك فِي الموطأ 1/ 120 باب صلاة الوتر.
328/ 13 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ
(1)
بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ
(2)
بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ
(3)
بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رجل
(4)
عنده رضى أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
مَا مِنَ امْرِئٍ يَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بِاللَّيْلِ يَغْلُبُهُ عَلَيْهِ نَوْمٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عز وجل لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ.
(1)
- مالك بن أنس تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- محمد بن المنكدر، تقدم فِي الحديث رقم 14/ 1.
(3)
- سعيد بن جبير، تقدم فِي الحديث رقم 110/ 30.
(4)
- (ع) الرجل: هو الأسود بن يزيد النخعي قاله النسائي فِي الحديث رقم 1784. ثقة مكثر مخضرم فقيه من الثالثة تقريب التهذيب 36 وتهذيب التهذيب 1/ 363.
أخرجه النسائي من حديث مالك عن محمد بن المنكدر وساق سنده كما هو فِي موطأ ابن وهب بدون ذكر ابن وهب الحديث رقم 1784 باب قيام الليل وتطوع النهار.
وأبو داود فِي الصلاة رقم 1314 باب من نوى القيام فنام.
ومالك فِي الموطأ كتاب صلاة الليل رقم 1/ 117 باب ما جاء فِي صلاة الليل.
والبيهقي 3/ 257.
وأحمد فِي مسنده 6/ 63، 73.
329/ 14 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يَحْيَى
(1)
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ العُمَرِيُّ وَسَعِيدُ
(2)
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ وَمَالِكُ
(3)
بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ
(4)
بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
(5)
عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(1)
- يحيى بن عبد الله بن سالم العمري، تقدم فِي الحديث رقم 171/ 91.
(2)
- سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، تقدم فِي الحديث رقم 255/ 28.
(3)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(4)
- هشام بن عروة، تقدم فِي الحديث رقم 81/ 1.
(5)
- عروة بن الزبير، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
أخرجه البخاري برقم 212 كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم.
ومسلم برقم 786 فِي صلاة المسافرين، باب أمر من نعس فِي صلاته بأن يرقد.
وأبو داود برقم 131 فِي الصلاة باب النعاس فِي الصلاة.
والبيهقي 3/ 16 سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
والترمذي برقم 355.
والنسائي فِي الطهارة رقم 162.
والموطأ 1/ 118.
وعبد الرازق فِي مسنده 4222.
وأحمد فِي مسنده 6/ 56، 202، 205، 259.
والدارمي 1/ 321.
والحميدي 185.
وأبو عوانة 2/ 297.
وابن ماجه 1370 فِي إقامة الصلاة، باب ما جاء فِي المصلى إذا نعس.
وشرح السنة 4/ 57.
وأبو يعلى 186 5/ -185.
والإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان 2583.
إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبُ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يذهب فَليَسْتَغْفِر
(1)
فَيسب نفسه.
(1)
- هكذا فِي المخطوطة ولعل الصواب (يستغفر) كما هو فِي البيهقي 3/ 16.
330/ 15 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ
(1)
بْنُ أَنَسِ عَنْ نَافِعٍ
(2)
وَعَبْدُ اللَّهِ
(3)
بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
(4)
: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خشى أَحَدُكُمْ أَنْ يُصْبِحَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً واحدة تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.
قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعملها المسلمون.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- نافع مولى عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23.
(3)
- عبد الله بن دينار، تقدم فِي الحديث رقم 185/ 8.
(4)
- عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
أخرجه البخاري فِي الصلاة رقم 472، 473 وفِي الجمعة 990، 993، 1127.
ومسلم فِي صلاة المسافرين وقصرها رقم 749، 750، 751، 752.
والنسائي فِي قيام الليل وتطوع النهار 1666، 1668، 1669، 1670، 1671، 1672، 1673.
وأبو داود فِي الصلاة رقم 1326.
وابن ماجه فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم 1174.
ومالك فِي الموطأ فِي النداء للصلاة 269.
والدارمي رقم 145.
والترمذي رقم 437.
وأحمد فِي مسنده 2/ 10، 2/ 26، 2/ 30، 2/ 31.
331/ 16 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
وَاللَّيْثُ
(2)
بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ
(3)
بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الله
(4)
بن راشد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ
(5)
عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- يزيد بن أبي حبيب، تقدم فِي الحديث رقم 34/ 21.
(4)
- (د ت ق) عبد الله بن راشد الزوفى بفتح الزاي وسكون الواو وبعد عا فاء أبو الضحاك البصري مستور من السادسة روى عن عبد الله بن أبي مرة عن خارجة بن حذافة حديث الوتر، وعنه يزيد بن أبي حبيب، ذكره ابن حبان فِي الثقات تهذيب التهذيب 5/ 205 وتقريب التهذيب 173.
(5)
- (د ت ق) عبد الله بن أبي مرة، ويقال: مرة الزوفي بفتح الزاي بعدها واو، ثم فاء صدوق من الثالثة أشار البخاري إلى أن روايته عن خارجة منقطعة. وروى عنه حديث الوتر هذا. قال البخاري لا يعرف إلا بحديث الوتر. ذكره ابن حبان فِي الثقات، وقال: إسناد منقطع ومتن باطل. تهذيب التهذيب 6/ 25 وتقريب التهذيب 188.
أخرجه البيهقي 2/ 469 سندا ومتنا.
وأبو داود برقم 1418 كتاب الصلاة، باب استحباب الوتر.
والترمذي فِي الصلاة رقم 452 قال أبو عيسى: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب.
والحاكم فِي المستدرك 1/ 306.
وشرح السنة للبغوي 4/ 101 باب فضل الوتر.
والدارمي فِي الصلاة رقم 1576.
هذا الحديث فيه عبد الله بن راشد، قال الذهبي عنه: ليس بالمعروف وقال: يروي عن عبد الله بن ابي مرة إن كان سمع منه، ومن اعتمده، فقد اعتمد إسنادا مشوشا.
قال البخاري فِي تاريخه 5/ 88 عبد الله بن راشد الزوفى عن عبد الله بن أبي مرة روى عنه يزيد بن حبيب. قال ابن إسحاق: الزوفى من حمير، ولا يعرف سماعه من ابن أبي مرة وليس إلا حديث الوتر.
إِنَّ اللَّهَ عز وجل قَدْ أَمَرَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرُ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، وَهِيَ لَكُمْ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الفجر الْوتر الْوتر.
332/ 17 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ حَيَوَةُ
(1)
بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عِيسَى
(2)
الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم
(3)
الْجَزْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ
(4)
: أَنّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(1)
- حيوة بن شريح، تقدم فِي الحديث رقم 216/ 18.
(2)
- (د) أبو عيسى الخراساني نزيل مصر التميمي - اسمه سليمان بن كيسان، قيل: محمد بن عبد الرحمن أو ابن القاسم مقبول من السادسة روى عن حيوة بن شريح، وروى عن الحسن البصري تقريب التهذيب 420. وتهذيب التهذيب 12/ 196.
(3)
- (ع) عبد الكريم الجزري، هو عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد مولى بني أمية، ويقال: الخضرمي بالخاء المعجمة المكسورة، قرية من قرى اليمامة ثقة. تقريب التهذيب 217، وتهذيب التهذيب 6/ 374. وفِي المدونة 1/ 126 عبد الكريم بن طارق المصري نزيل مكة روى عن الحسن وغيره ثقة. والذي فِي سند موطأ ابن وهب: هو عبد الكريم الجزري.
(4)
- الحسن بن أبي الحسن، تقدم فِي الحديث رقم 235/ 8.
والحديث بهذا السند لم أجده إلا فِي أحاديث المدونة نصا ومتنا إلا أن عبد الكريم فِي سند ابن وهب فِي موطئه عبد الكريم الجزري، وفِي المدونة عبد الكريم بن طارق وكلا الرجلين ثقة.
وأخرج ابن ماجه 1/ 371 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها الحديث رقم 1173 باب ما جاء فيما يقرأ فِي الوتر قال حدثنا محمد بن الصباغ وأبو يوسف الرقى محمد بن احمد الصيدلاني قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن سلمة عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال: سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يقرأ فِي الركعة الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى، وفِي الثانية قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ، وفِي الثالثة قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ والمعوذتين.
وفِي سنن أبي داود الحديث رقم 1424 بالسند المذكور فِي ابن ماجه.
والترمذي فِي الوتر، باب ما يقرأ فِي الوتر رقم 463 بنفس السند السابق. وقال: حسن غريب.
والمستدرك للحاكم 1/ 305 وأيضا 2/ 520 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وموارد الظمآن الحديث رقم 675.
والدارقطني 2/ 35.
والإحسان فِي تقريب ابن حبان رقم 2432.
كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ب سبح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَالثَّانِيَةِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ وَالثَّالِثَةِ بِسُورَةِ الإخلاص والْمُعوذتَيْن.
= والبيهقي فِي الصلاة 3/ 37.
وشرح السنة للبغوي 4/ 99 برقم 973.
وانظر تلخيص الجبير 2/ 18 الحديث رقم 533 قال حديث عائشة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وفيه خصيف وفيه لين ورواه الدارقطني وابن حبان والحاكم من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة وتفرد به يحيى بن أيوب عنه، وفيه مقال ولكنه صدوق وقال العقيلي: إسناده صالح، لكن حديث ابن عباس وأبي بن كعب بإسقاط المعوذتين أصح. وقال ابن الجوزي: أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين. وروى ابن السكن فِي صحيحه له شاهد من حديث عبد الله بن سرجس بإسناد غريب إ هـ من تلخيص الحبير لابن حجر وهذا الحديث من مراسيل الحسن البصري كما هو واضح.
333/ 18 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
عَنْ خَالِدِ
(2)
بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الْحَسَنِ
(3)
: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ لَهُ:
فِي الثَّالِثَةِ أَوْتِرْ قَالَ: وقَالَ مَالِكٌ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَسْتَيْقِظْ أَحَدُكُمْ فَيَقُومَ مِنَ اللَّيْلِ.
(1)
- ابن لهيعة تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13
(2)
- خالد بن ميمون عن أبي إسحاق، روى عنه ابن أب عروبة ويحيى بن بشر، قَالَ: أخبرنا عبد العزيز ابن أبي رزمة عن مهاجر هو ابن عبيد الله عن خالد بن ميمون عن أبي الجوزاء عن عائشة. التاريخ الكبير للبخاري 3/ 174، والثقات لابن حبان 6/ 262
(3)
- الحسن بن أبي الحسن البصري، تقدم فِي الحديث رقم 235/ 8.
هذا الحديث لم أقف عليه لغير ابن وهب،
إلا أن مالكا رحمه الله بوب فِي موطئه على الوتر بعد الفجر، وساق عدة آثار على جواز ذلك عن ابن عباس، وعبادة بن الصامت، والقاسم بن محمد، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، أنهم قد أو تروا بعد الفجر، الموطأ 1/ 126.
وأن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر.
انظر الإستذكار لابن عبد البر 5/ 286 حيث قال: باب الوتر بعد الفجر وساق الآثار فِي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن القاسم.
وفِي السنن الكبرى للبيهقي باب من أصبح ولم يوتر فليوتر ما بينه وبين أن يصلي الصبح وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. انظر السنن الكبرى للبيهقي 478/ 479/2
334/ 19 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
(1)
وَمَالِكُ
(2)
بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ
(3)
بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَعِيدَ
(4)
بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ على الْبعير.
(1)
- عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1
(2)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1
(3)
- (خ م ق ت س ق) أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر القرشي العدوي المدني، ثقة من كبار التابعين، روايته عن جد أبيه منقطعة. روى عن سعيد بن يسار انظر تهذيب التهذيب 12/ 33 وتقريب التهذيب 396
(4)
- (ع) سعيد بن يسار أبو الحباب بضم المهملة وموحدتين المدني، اختلف فِي ولايته لمن هي؟ ثقة متقن، من الثالثة. مات سنة سبع عشرة ومائة وقيل: قبلها. روى عن ابن عمر، وعنه أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر. تهذيب التهذيب 4/ 103 وتقريب التهذيب 127.
أخرجه البخاري بشرح الفتح 2/ 488 كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة من حديث مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار الحديث رقم 999، 1095، 1096، 1098، 1105.
ومسلم 1/ 487 كتاب صلاة المسافرين وقصرها من حديث مالك بن أنس عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عمر عن سعيد بن يسار بنحو ما أخرجه به البخاري.
والبيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 5 كتاب الصلاة، باب الوتر على الراحلة من حديث مالك.
وأحمد فِي مسنده 2/ 57.
والترمذي 2/ 335 كتاب أبواب الصلاة رقم 472.
وابن ماجة 1/ 379 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء فِي الوتر على الراحلة برقم 1200.
وأبو داود 2/ 444 كتاب الصلاة، باب الصلاة على الراحلة رقم 692.
والدارمي 1/ 384، باب الصلاة على الراحلة رقم 1412
335/ 20 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ
(1)
بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْن شِهَابٍ
(2)
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
(3)
بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
(4)
قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وِجْه تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.
(1)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2
(3)
- سالم بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم 31/ 18
(4)
- عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1
أخرجه مسلم 2/ 487 كتاب صلاة المسافرين وقصرها سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا رقم 39.
والبخاري بشرح الفتح من حديث يونس عن ابن شهاب 2/ 538 كتاب تقصير الصلاة، باب من تطوع فِي السفر فِي غير دبر الصلوات وقبلها رقم 1104، 1105.
والبيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 6 سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا وأيضا 2/ 491.
والترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء فِي الصلاة على الراحلة 2/ 183 رقم 352.
وأبو داود 2/ 2 كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة برقم 1224 سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا والمدونة سندا ومتنا 2/ 545.
وابن ماجة برقم 1200 1/ 379 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فِي الوتر على الراحلة.
[النهي عن صلاة النافلة بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ]
336/ 21 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
(1)
بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(2)
الحبلى عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا ركعَتي الْفَجر.
(1)
- (بخ د ت ق) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف فِي حفظه من السابعة. مات سنة 56 وقيل بعدها، كان رجلا صالحا. روى عن أبي عبد الرحمن الحبلى. تقريب التهذيب 202 وتهذيب التهذيب 6/ 174.
(2)
- أبو عبد الرحمن الحبلى، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 465 سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا وقال البيهقي وفِي إسناده من لا يحتج به يعني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي كما ذكر الألباني فِي إرواء الغليل 2/ 235.
وأبو داود 2/ 58 كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد العصر من حديث أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر، قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم (ولا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين).
والترمذي فِي الصلاة، باب لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين رقم 419.
وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة ابن موسى.
والدارقطني 1/ 419، باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين رقم 2، 1 من حديث عبد الرحمن بن زياد يعني حديث ابن وهب هذا بسنده بدون ذكر ابن وهب.
[النوم قبل صلاة الْعشاء]
337/ 22 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب، أَخْبَرَك مَخْرَمَةُ
(1)
بْنُ بُكَيْرٍ
(2)
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإنْسَانِ يَرْقُدُ عَنِ الْعِشَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي قَالَ: لَا نَامَتْ عَيْنُهُ لَا نَامَتْ عَيْنُهُ لَا نَامَتْ عينه.
(1)
- (بخ م د س) مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج أبو المسور المدني صدوق، روى عن أبيه وجادة من كتبه، قاله أحمد وابن معين وغيرهما. قال ابن المديني سمع من أبيه قليلا من السابعة، مات سنة تسع وعشرين ومائة روى عن أبيه، وعنه ابن وهب، وثقه أحمد. وضعفه ابن معين. وذكره ابن حبان فِي الثقات. تهذيب التهذيب 10/ 70 وتقريب التهذيب 331.
(2)
- بكير بن عبد الله بن الأشج، تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
أخرجه الحافظ فِي المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 1/ 81 رقم 282 بلفظ: عائشة رفعته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام قبل العشاء فلا نام.
ومجمع الزوائد للهيتمي 1/ 314 باب فِي النوم قبلها والحديث بعدها (يعني العشاء) بلفظ وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام قبل العشاء فلا نامت عينه.
وذكر صاحب كنز العمال 7/ 401 بلفظ: من نام قبل العشاء فلا أنام الله عينه.
[ما يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ]
338/ 23 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أخبرك يَحْيَى
(1)
بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ
(2)
عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ
(3)
عَنْ مُجَاهِدٍ
(4)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ.
(1)
- يحيى بن أيوب تقدم فِي الحديث 1/ 1
(2)
- (بخ) عبد الله بن زحر الضمري مولاهم الإفريقي صدوق يخطئ، ولد بإفريقية، ودخل العراق فِي طلب العلم. روى عنه يحيى بن أيوب المصري. سئل عنه أحمد فضعفه وقال ابن معين: ليس بشيء وقال ابن المديني: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: لا بأس به. تهذيب التهذيب 7/ 13 وتقريب التهذيب 224
(3)
- ليث بن أبي سليم تقدم فِي الحديث رقم 40/ 27
(4)
- مجاهد بن جبير تقدم فِي الحديث رقم 155/ 75
هذا السند فيه عبيد الله بن زحر الضمري ضعيف جدا ولم أقف عليه بهذا السند ولكن الحديث صحيح من طرق أخرى فطرفه الأول أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فِي ركعتي الفجر قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
أخرجه مسلم 1/ 502 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، وتخفيفهما والمحافظة عليهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فِي ركعتي الفجر قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. الحديث رقم 726.
والنسائي فِي الافتتاح رقم 945.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم 1148
والإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان من حديث مجاهد عن ابن عمر قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ فِي الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ الحديث رقم 2459.
وأحمد رقم 2/ 94 برقم 5691، 2/ 24، 58، 95، 99.
والترمذي، 417 وقال حديث حسن.
أما طرف الحديث الآخر فِي بيان فضل قراءة قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ فقد أخرج البخاري شرح فتح الباري 9/ 58 كتاب فضائل القرآن، باب فضل قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ أنها تعدل ثلث القرآن وفِي كتاب التوحيد 13/ 347 رقم 7274 وكتاب الأيمان والنذور الحديث رقم 6643
ومسلم فِي صحيحه 1/ 556 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ من حديث أبي الدرداء وأيضا من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم 2/ 557
أحد، و {قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ}. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ قِرَاءَةَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} تعدل قراءة ثُلُثِ الْقُرْآنِ، وَإِنَّ قِرَاءَةَ {قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ} لَتَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ، وَإِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِيهِمَا الرغائب والخير كله.
= وأما فضل قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ فقد أخرج الترمذي 5/ 166 كتاب فضائل القرآن باب ما جاء فِي إذا زلزلت الأرض من حديث أنس وابن عباس أما حديث انس قال: قال رسول الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ عدلت له بربع القرآن ومن قرأ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ عدلت له بثلث القرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب
وأحمد فِي سنده 5/ 465
وابن ماجة 7/ 422
والحاكم 1/ 566، 2/ 538 ووافقه الذهبي فِي تصحيحه
والدارمي 2/ 459 رقم 3429
وأبو يعلى 3/ 169 برقم 1596
والطبراني فِي الكبير 2/ 287 رقم 2195.
[صلاة النافِلَة مثنى مثنى]
339/ 24 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على وهب، أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
(1)
عَنْ بُكَيْرِ
(2)
ابن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(3)
عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ
(4)
حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يُرِيدُ بِهِ التطوع.
.
(1)
- عمرو بن الحارث، تقدم فِي رقم 16/ 3
(2)
- بكير بن عبد الله تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3
(3)
- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تقدم فِي الحديث رقم 32/ 19
(4)
- (ع) محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري عامر قريش المدني ثقة من الثالثة روى عن ابن عمر. تهذيب التهذيب 9/ 294 وتقريب التهذيب 307
أخرجه النسائي من حديث ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي عمرو بن الحارث أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن عبد الله بن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله كيف صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة 3/ 253 كتاب قيام الليل الحديث رقم 1673
والبخاري شرح فتح الباري 2/ 477 كتاب الوتر الحديث رقم 993 من حديث ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وساقه
ومسلم من حديث ابن وهب عن عمرو كما تقدم فِي حديث النسائي 1/ 516 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل.
أما سند ابن وهب فِي موطئه فلم أقف عليه
وأخرجه الترمذي برقم 437
وأبو داود برقم 1421
وابن ماجة رقم 1174، 1175
وأحمد فِي مسنده 2/ 26، 30، 33، 40، 44، 49، 66، 71، 77، 79، 81
ومالك فِي موطئه 1/ 123 كتاب صلاة الليل، باب الأمر بالوتر
والدارمي برقم 1458
[فضل صلاة النافِلَة فِي البيت]
340/ 25 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
(2)
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
إِذَا أَحَدُكُمْ قَضَى صَلَاتَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَرْجِعُ وَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل جَاعِل مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ خَيْرًا.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13
(2)
- أبو الزبير المكي، تقدم فِي الحديث رقم 4/ 4
أخرجه مسلم من حديث جابر عن أبي سعيد الخدري بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة فِي مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل فِي بيته من صلاته خيرا 1/ 539 رقم 778 وأحمد فِي مسنده 3/ 59، 316، 3/ 15 من حديث ابن لهيعة هذا
وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فِي التطوع فِي البيت 1/ 438 رقم 1376 عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إذا قضى أحدكم إلخ
وابن خزيمة فِي صحيحه 2/ 212 رقم 1206
وشرح السنة للبغوي 4/ 134 وقال: هذا حديث حسن أخرجه مسلم وانظر الحديث الآتي.
341/ 26 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب، أَخْبَرَكَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
(1)
اللَّيْثِيُّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ
(2)
وَمُوسَى
(3)
بْنُ عُقْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(1)
- أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2
(2)
- أبو النضر سالم بن أبي أمية، تقدم فِي الحديث رقم 56/ 42
(3)
- موسى بن عقبة، تقدم فِي الحديث رقم 37/ 24
لم أقف عليه بهذا السند، وقد أخرج أحمد فِي مسنده ما يشهد له قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبي سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء فِي بيته إلا المكتوبة. 5/ 186 برقم 21666
وفِي التاريخ الكبير للبخاري 1/ 292 قسم
1 -
ج 1 وقال ابن وهب أَخْبَرَنِي عمرو أَخْبَرَنِي أبو النضر لم يرفعه حدثني ابن سلام، قَالَ: أخبرنا عبدة عن محمد بن عمر عن بسر بن سعيد عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء فِي بيته إلا المكتوبة.
وفِي البخاري مع الفتح 2/ 214 كتاب الأذان، باب صلاة الليل، قَالَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلى ابن حماد قال: حدثنا وهيب، قَالَ: حَدَّثَنَا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر ابن سعيد عن زيد ابن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، قَالَ: حسبت أنه قال: من حصير فِي رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج عليهم، فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس فِي بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فِي بيته إلا المكتوبة. رقم 731
قال عفان: حدثنا وهيب حدثنا موسى سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1/ 539 باب استحباب صلاة النافلة فِي بيته، وجوازها فِي المسجد رقم 777 ن 781
وأبو داود 1/ 632 كتاب الصلاة، باب صلاة الرجل التطوع فِي بيته من حديث ابن وهب وأيضا 2/ 145 كتاب الصلاة، باب فضل التطوع فِي البيت على نحو حديث مسلم السابق
وفِي البخاري الحديث رقم 432 من حديث عبيد الله بن عمر قال: أَخْبَرَنِي نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا فِي بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا.
والنسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار رقم 1599
أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ مَا كَانَ مِنْهَا فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةَ، فَإِنَّ لَهَا فضل.
= والدارمي 1/ 366
والترمذي 2/ 312 أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي فضل صلاة التطوع فِي البيت رقم 450 وقال: حديث سعيد بن زيد حديث حسن
[رفع الصوت على الْمصلى]
342/ 27 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أخبر بْنُ لَهِيعَةَ
(1)
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
(2)
بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ صَفْوَانَ
(3)
بْنِ سَلِيمٍ:
أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى قَرِيبًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ لَهُ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
اخْفِضْ صَلَاتَكَ لَا تُلَقِنْ مَنْ حَوْلِكَ.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13
(2)
- (ع) عبيد الله بن أبي جعفر المصري أبو بكر الفقيه مولى بني كنانة أو أمية، قيل اسم أبيه يسار بتحتانية ومهملة، ثقة. وقيل عن أحمد أنه لينه، وكان فقيها عابدا من الخامسة. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة وعنه ابن لهيعة. تهذيب التهذيب 7/ 6 والتقريب 224
(3)
- صفوان بن سليم، تقدم فِي الحديث رقم 205/ 7
لم أقف عليه بهذا السند والمتن، ولكن له شاهد فِي أبي داود 2/ 83 باب فِي رفع الصوت بالقراءة فِي صلاة الليل من حديث أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر، وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض فِي القراءة، أو قال: فِي الصلاة.
وفِي صحيح ابن خزيمة 2/ 190 باب الزجر عن الجهر بالقراءة فِي الصلاة إذا تأذا بالجهر بعض المصلين غير الجاهر بها من حديث أبي سعيد الخدري كما هو فى حديث أبي داود.
[حكم الْبسْمَلة فِي الْفَاتِحَة]
343/ 28 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
(1)
وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
(2)
عَنْ نَافِعٍ
(3)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: كَانَ يَفْتَتِحُ أُمَّ الْكِتَابِ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ.
(1)
- عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1
(2)
- أسامة بن زيد، تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2
(3)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 48 سندا ومتنا عن ابن وهب موقوف على ابن عمر وله شاهد أخرجه الترمذي 2/ 14 كتاب الصلاة، باب من رأى الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ رقم 245 قال: حدثنا احمد بن عبدة الضبي حدثنا المعتمر بن سليمان حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح صلاته [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ]. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وقال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ] وبه يقول الشافعي وإسماعيل ابن حماد، وأبو خالد [يقال] هو أبو خالد الوالبيّ، واسمه هرمز وكان كوفي انتهى من الترمذي.
وفِي شرح السنة للبغوي 3/ 57 قال نافع عن ابن عمر: إنه كان لا يدع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ لأم القرآن والسورة التي بعدها.
وفِي مسند الشافعي 1/ 78 رقم 220 أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني صالح مولى التوأمة: أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتتح الصلاة ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ.
وفيه أيضا عن ابن جرير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ لأم القرآن والسورة التي بعدها.
والدارقطني 1/ 302، باب وجوب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ فِي الصلاة والجهر بها واختلاف الرواة فِي ذلك من حديث على وعمار وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وذكر كل الأحاديث عنهم
344/ 29 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب حَدَّثَكَ سُفْيَانُ
(1)
بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ
(2)
عَنْ قَتَادَةَ
(3)
عَنْ أَنَسٍ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كانوا يفتتحون الصلاة ب {الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ} .
(1)
- سفيان بن عيينة، تقدم فِي الحديث رقم 181/ 4
(2)
- أيوب بن أبي تميمة، تقدم فِي الحديث رقم 110/ 30
(3)
- قتادة بن دعامة، تقدم فِي الحديث رقم 21/ 8
أخرجه البخاري بشرح الفتح 2/ 226 كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير برقم 743
ومسلم 1/ 299 كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة رقم 246
والترمذي فِي الصلاة برقم 246 أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي افتتاح القراءة بالحمد لله وقال: هذا حديث حسن صحيح
والنسائي فِي الإفتتاح برقم 902، 903، 906، 907.
وأبو داود فِي الصلاة برقم 782 كتاب الصلاة، باب من لم ير بالجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ
والدارمي برقم 1420
وأحمد فِي مسنده 3/ 203، 166، 223، 255، 273، 205
ومالك فِي الموطأ كتاب الصلاة رقم 30.
وابن ماجة برقم 813.
والدارقطني 1/ 314، 315 كلهم عن قتادة عن بسر ولم يذكروا ابن وهب.
والمدونة 1/ 378 سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا
345/ 30 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ سُفْيَانُ
(1)
بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
(2)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: فِي الْقِرَاءَةِ في الصلاة بذلك.
(1)
- سفيان بن عيينة، تقدم فِي الحديث رقم 181/ 4
(2)
- حميد الطويل، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1
أخرجه مالك فِي الموطأ كتاب الصلاة، باب العمل فِي القراءة برقم 30 من حديث سفيان بن عيينة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك
والطحاوي فِي شرح معاني الآثار 1/ 202 باب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ من حديث ابن وهب أن مالكا حدثه عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه وساق الحديث
والبيهقي 2/ 51 من حديث قتادة من حديث أنس بن مالك وساقه كلهم من حديث حميد الطويل
وشرح السنة للبغوي من حديث حميد الطويل عن أنس بن مالك كذلك 3/ 53 رقم 583
ومصنف عبد الرزاق 2/ 88 باب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ رقم 2598 وانظر الحديث السابق.
346/ 31 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب حَدَّثَكَ عِيسَى
(1)
بْنُ يُونُسَ عَنْ الحسين
(2)
الْمُعَلِّمِ عَنْ بُدَيْلِ
(3)
بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ
(4)
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَسْتَفْتِحُ الْقِرَاءَةَ بِ {الْحَمْدُ لِلّهِ} .
(1)
- عيسى بن يونس، تقدم فِي الحديث رقم 140/ 60
(2)
- (ع) الحسين المعلم هو ذكوان المكتب العوذي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة البصري ثقة، ربما وهم من السادسة. مات سنة خمس وأربعين روى عن بديل بن ميسرة، وروى عنه عيسى بن يونس تقريب التهذيب 73 وتهذيب التهذيب 2/ 338.
(3)
- (م عه) بديل بن ميسرة العقيلي بضم العين البصري ثقة من الخامسة مات سنة خمس وعشرين ومائة. روى عن أبي الجوزاء. وعنه حسين المعلم. تهذيب التهذيب 1/ 424 وتقريب التهذيب 42.
(4)
- (ع) أبو الجوزاء بالزاي اسمه: أويس بن عبد الله الرّبعي بفتح الموحدة بصري يرسل كثيرا ثقة من الثالثة. مات سنة ثلاث وثمانين. روى عن عائشة، وعنه بديل بن ميسرة. تهذيب التهذيب 1/ 383 وتقريب التهذيب 39.
أخرجه مسلم فِي الصلاة برقم 498 مطولا كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يستفتح به.
وأبو داود فِي الصلاة برقم 783 كتاب الصلاة، باب من لم يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمّنِ الرَّحِيمِ.
وأحمد فِي مسنده، 31/ 110/6.
والدارمي فِي الصلاة رقم 1236 بلفظ (يفتتح الصلاة بالتكبير، ويفتتح القراءة ب الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، ويختمها بالتسليم).
وشرح السنة للبغوي 3/ 18 باب التكبير عند افتتاح الصلاة من حديث عائشة بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ويختتم الصلاة بالتسليم.
والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 113
[لزُوْم قراءة الْفَاتِحَة]
347/ 32 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ
(1)
بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ
(2)
شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ
(3)
بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ.
(1)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2
(3)
- محمود بن الربيع بن سراقة صحابي صغير.
أخرجه البخاري شرح الفتح 2/ 236 كتاب الأذان، باب وجوب القرآن للإمام والمأموم فِي الصلاة كلها فِي الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت رقم 756.
ومسلم 1/ 295 كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة.
والترمذي فِي الصلاة رقم 247 قال: وفِي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة.
وأبو داود فِي الصلاة رقم 823، 822، 824.
والنسائي فِي الافتتاح رقم 901، 902.
وابن ماجه فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم 837.
والدارمي فِي الصلاة رقم 1242.
وأحمد فِي المسند 5/ 314، 321، 322.
والمدونة 1/ 363 سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
وصحيح ابن خزيمة 1/ 246 رقم 488 كتاب الصلاة.
ومسند الشافعي 36.
وسنن الدارقطني 1/ 283 كتاب الصلاة 18.
ومصنف عبد الرازق 2/ 93 رقم 2623.
وانظر الحديث الآتي.
348/ 33 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ
(1)
بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ عَنِ الْعَلَاءِ
(2)
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ
(3)
يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- العلاء بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم 8/ 1.
(3)
- (ز م) أبو السائب الأنصاري المدني مولى هشام بن زهرة، ويقال مولى عبد الله بن هشام بن زهرة، ويقال: مولى بني زهرة. روى عن أبي هريرة وعنه العلاء بن عبد الرحمن. تهذيب التهذيب 12/ 104 وتقريب التهذيب 407.
أخرجه مسلم 1/ 297 كتاب الصلاة رقم 395.
والترمذي فِي تفسير القرآن برقم 2953.
والنسائي فِي الافتتاح رقم 908، 909، 910.
وأبو داود فِي الصلاة برقم 821، 822، 823.
وابن ماجه فِي إقامة الصلاة والسنة فيها برقم 838.
ومالك فِي الموطأ كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر به 1/ 84 رقم 39.
وأحمد فِي المسند 2/ 285، 457، 478، 241، 64.
ومسند الشافعي ص 36.
والبيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 38، 39، 40.
والمدونة 1/ 68 سندا ومتنا.
وابو يعلى رقم 6522.
والدارقطني 1/ 312.
والطحاوي 1/ 215 باب القراءة خلف الإمام من حديث ابن وهب.
وصحيح ابن خزيمة رقم 489.
وعبد الرازق برقم 2767.
والبخاري بشرح الفتح 2/ 236 بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رقم 756.
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يقترئ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تمام.
349/ 34 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يَحْيَى
(1)
بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْمُثَنَّى
(2)
بْنِ الصَّبَّاحِ عن عَمْرِو
(3)
بْنِ شُعَيْبٍ
(4)
عَنْ أَبِيهِ
(5)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مِثْلَهُ.
(1)
- يحيى بن أيوب، تقدم فِي الحديث رقم 1/ 1.
(2)
- المثنى بن الصباح، تقدم فِي الحديث رقم 7/ 3.
(3)
- عمرو بن شعيب، تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2.
(4)
- شعيب بن محمد، تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2.
(5)
- محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2.
هذا الحديث ضعيف لضعف المثنى بن الصباح. قال النسائي: ليس بثقة، وقال الساجي: ضعيف، وقال البخاري: قال يحيى القطان يترك لاختلاطه، وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بيّن، وقال ابن حجر: ضعيف. انظر ميزان الاعتدال 3/ 435.
وهو فِي المدونة سندا ومتنا 1/ 68.
وأخرجه ابن ماجه 1/ 274 كتاب الصلاة، باب الصلاة خلف الإمام.
وأحمد فِي مسنده 2/ 204 من حديث عمرو بن العاص.
ولكن الحديث صحيح بطرق أخرى ليس فيها المثنى بن الصباح كما بينا فِي الحديثين السابقين فانظرهما.
[قراءة الإِمَام قراءة الْمَأمُوم]
350/ 35 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب حَدَّثَكَ يَحْيَى
(1)
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الْعُمَرِيُّ وَيَزِيدُ
(2)
بْنُ عِيَاضٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(1)
- يحيى بن عبد الله بن سالم، تقدم فِي الحديث رقم 171/ 91.
(2)
- يزيد بن عياض، تقدم فِي الحديث رقم 3/ 3.
لم اقف على من خرج هذا الحديث بهذا السند، ولكن يشهد له:
ما أخرجه مالك فِي الموطأ كتاب الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر به 1/ 86 من حديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحدكم خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام، فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام.
وفيه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم. أنا يا رسول الله، قَالَ: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول: ما لي أنازع القراءة، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه النسائي كتاب الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به 2/ 478 رقم 918.
وفِي مصنف عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه يقول: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. 2/ 137 وكذلك عن زيد بن ثابت قال: من قرأ مع الإمام فلا صلاة له. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة خلف الإمام. المرجع السابق.
وعن ابن جريج عَنِ الزُّهْرِيِّ عن سالم بن عبد الله قال: يكفيك قراءة الإمام فيما يجهر فِي الصلاة. المرجع السابق
وموطأ محمد بن الحسين ص 59، باب القراءة فِي الصلاة خلف الإمام.
وفِي صحيح مسلم 1/ 406 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة، قال حدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر (قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر) عن يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره: أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، فقال.
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَهُ إِمَامٌ يَأْتَمُّ بِهِ فَلَا يَقْرَأَنَّ مَعَهُ، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قراءة.
=. لا قراءة مع الإمام فِي شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. 577 - .
والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 159، 160، 161 كتاب الصلاة، باب من قال: لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق من حديث جابر، وابن عمر.
والطحاوي فِي شرح معاني الآثار 1/ 217 من حديث أبي هريرة وجابر.
[تَخفِيْف الإِمَام صلَاته]
351/ 36 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
(1)
عَنِ الْوَلِيدِ
(2)
بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
إِذَا أَمَمْتُمِ النَّاسُ فَخَفِّفُوا، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالصَّغِيرَ.
(1)
- بن أبي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم 89/ 9.
(2)
- (بخ م عمه) الوليد بن أبي الوليد عثمان وقيل: ابن الوليد مولى عثمان أو ابن عمر المدني أبو عثمان ليّن الحديث، من الرابعة. تهذيب التهذيب 11/ 157. وتقريب التهذيب 371.
وأخرجه أحمد فِي مسنده 2/ 256 برقم 7470، 9093، 10951، 2/ 393 من حديث ابن ابي ذئب دون ذكر ابن وهب.
وانظر الحديث الآتي وما بعده.
وابن ماجة كتاب الصلاة، باب من أم قوما فليخفف 1/ 316 من حديث عثمان بن أبي العاص: أن آخر ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت قوما فأخف بهم.
والبيهقي فِي السنن الكبرى 3/ 116 من حديث عثمان بن العاص أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت القوم فأخفف بهم الصلاة.
ومسلم فِي صحيحه 1/ 341 كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فِي تمام 468 - من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي.
352/ 37 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ
(1)
بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
(2)
عَنِ الْأَعْرَجِ
(3)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 1/ 5.
(2)
- أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، تقدم فِي الحديث رقم 6/ 2.
(3)
- الأعرج عبد الله بن هرمز، تقدم فِي الحديث رقم 197/ 20.
أخرجه البخاري بشرح الفتح 199، كتاب الأذان باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء بلفظ: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
والنسائي 2/ 429 كتاب الإمامة، باب ما على الإمام من التخفيف رقم 822.
وأبو داود كتاب الصلاة، باب تخفيف الصلاة رقم 794.
ومسلم 1/ 341 كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فِي تمام رقم 467.
والبيهقي 3/ 117 كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي لنفسه فيطيل ما شاء.
ومالك فِي موطئه 1/ 134 كتاب العمل فِي صلاة الجماعة سدا ومتنا بدون ذكر ابن وهب.
353/ 38 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
وَاللَّيْثُ
(2)
بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
(3)
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أخبره: أن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، صَلَّى الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذٍ:
أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ خَفِّفْ عَلَى النَّاسِ، وَاقْرَأْ بالشمس وضحاها وبسبح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَلَا تَشُقَّ عَلَى الناس.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- أبو الزبير المكي، تقدم فِي الحديث رقم 4/ 4.
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى 3/ 116 كتاب الصلاة، باب ما على الإمام من التخفيف سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
والبخاري فِي الأذان برقم 700، 701، 705، 711 وفِي الأدب 6106 ما يشهد له.
وكذلك مسلم كتاب الصلاة باب القراءة فِي العشاء برقم 465.
والنسائي برقم 830 فِي الإمامة باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته .. إلخ.
وأبو داود برقم 790 كتاب الصلاة، باب فِي تخفيف الصلاة 1/ 500.
وابن ماجة برقم 836، 986 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها.
وأحمد فِي مسنده 3/ 299 من حديث جابر رضي الله عنه.
[الْمَسْبُوق لا يجْهر بِالْقراء فيما فَاته]
354/ 39 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ
(1)
بْنُ أَنَسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ
(2)
بْنُ عُمَرَ وَابْنُ سَمْعَانَ
(3)
عَنْ نَافِعٍ
(4)
: أَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:
كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ الَّتِي يُعْلَنُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَرَأَهُ لنفسه فيما يقضى.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(3)
- ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم 59/ 45.
(4)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 13.
أخرجه مالك فِي الموطأ 181 كتاب الصلاة، باب العمل فِي القراءة بدون ذكر ابن سمعان وعبد الله بن عمر المكبر.
والاستذكار 4/ 171 كتاب الصلاة، باب العمل فِي القراءة.
[سجُود التلاوَة فِي الْحج]
355/ 40 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
عَنْ مِشْرَحَ
(2)
بْنِ هَاعَانَ أبو الْمُصْعَبَ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ حَدَّثَهُ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: فِي سُورَةِ الْحَجُّ سَجْدَتَانِ؟
قَالَ: نَعَمْ. وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- (عخ د ت ق) مشرح بن هاعان أبو المصعب بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وآخره مهملة بن هاعان المعافري بفتحتين وفاء المصري أبو المصعب مقبول من الرابعة. مات سنة 122 روى عن عقبة بن عامر. تقريب التهذيب 337 وتهذيب التهذيب 10/ 155 ويقول المصري بدل البصري.
أخرجه أبو داود 2/ 120 كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة فِي القرآن الحديث رقم 1402 عن ابن وهب سند زمتنا.
والترمذي فِي الصلاة، باب السجدة فِي الحج الحديث رقم 578 وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي.
وقال المنذري: وفِي إسناده ابن لهيعة ومشرح ولا يحتج بحديثهما. قلت: أما ابن لهيعة فيحتج بحديثه إذا كان عن ابن وهب أو ابن المبارك لأنهما رويا عنه قبل احتراق كتبه.
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب موقوفا عليه كما فِي الموطأ 1/ 205 كتاب القرآن باب ما جاء فِي سجود القرآن. قال: وحدثني مالك عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره: أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين. ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين.
وفِي الموطأ أيضا عن مالك عن عبد الله بن دينار، أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يسجد فِي سورة الحج سجدتين. المرجع السابق.
وأحمد فِي المسند 4/ 151، 155.
والإستذكار لابن عبد البر 8/ 103.
والحاكم فِي المستدرك 1/ 12 كتاب الصلاة، باب فضلت سورة الحج بسجدتين. وسكت عليه الذهبي.
والدارقطني فِي السنن 1/ 408 كتاب الصلاة، باب سجود القرآن الحديث رقم 9.
والبيهقي فِي السنن 2/ 317 كتاب الصلاة باب سجدي الحج سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
356/ 41 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ، قَالَ: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَمْرُو
(1)
بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ
(2)
بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عِيَاضِ
(3)
بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَّرْحِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي ص وَالْقُرْآنِ.
(1)
- عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
(2)
- سعيد بن أبي هلال، تقدم فِي الحديث رقم 45/ 32.
(3)
- عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح تقدم فِي الحديث رقم 182/ 5.
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 318 سندا ومتنا إلا أنه زاد فقال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ص، وهو على المنبر، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوما آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، وإنما رأيتكم تهيأتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأبو داود 2/ 24 رقم 1410 كتاب الصلاة، باب السجود فِي ص.
والحاكم فِي المستدرك 431/ 432/2 وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وأورده ابن كثير فِي تفسيره 7/ 53.
والإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان 6/ 470 كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة ذكر ما يستحب للمرء أن يسجد عند قراءته سورة ص رقم 2765 كلهم من حديث ابن وهب.
وابن خزيمة فِي صحيحه 3/ 148 من حديث محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبو شعيب، قالا أخبرنا الليث قنا خالد وهو ابن يزيد عن أبي هلال عن عياض عن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله يوما. وساقه.
والدارقطني 1/ 408 مثل حديث ابن خزيمة.
والإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان 7/ 38 برقم 2799 مثل حديث ابن خزيمة.
والحاكم فِي المستدرك 1/ 284 285 - من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به وصححه ووافقه الذهبي.
وله شاهد أخرجه البخاري مع الفتح 6/ 456 كتاب أحاديث الأنبياء باب (واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب .. الخ) رقم 3421، 4632، 4806، 4807 بلفظ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= حدثنا محمد حدثنا سهل بن يوسف، قَالَ: سمعت العوام عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: أتسجد فِي ص فقرأ (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ - حتى أتى - فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ) فقال ابن عباس رضي الله عنهما نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن اقتدى بهم. وفيه أيضا كتاب سجود القرآن، باب سجدة ص 2/ 552 برقم 1068.
والنسائي 2/ 159 فِي الافتتاح باب سجود القرآن السجود فِي ص.
والدارقطني 1/ 407 من حديث أبي هريرة، قال ابن أبي داود ولم يروه إلا حفص.
357/ 42 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَمْرُو
(1)
بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ
(2)
بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ مَنْ
(3)
أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّهُ سَجَدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةٍ مِنْهُنَّ النَّجْمُ.
(1)
- عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
(2)
- سعيد بن أبي هلال تقدم فِي الحديث رقم 45/ 32.
(3)
- عن من أخبره (ت ق) عمر بن حيان بالتحتانية الدمشقي. روى عن أم الدرداء فِي السجود فِي إذا السماء انشقت، وقيل: عن مخبر أخبره عن أبي الدرداء، وعنه سعيد بن أبي هلال. قال البخاري: عمر بن حيان عن أم الدرداء وعنه سعيد بن أبي هلال منقطع، وذكره ابن حبان فِي الثقات. وقال: لا أدري من هو؟ تهذيب التهذيب 7/ 438 وتقريب التهذيب 253. والخلاصة 2/ 267 والثقات 7/ 188 من السابعة.
أخرجه ابن ماجة 1/ 335 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب عدد سجود القرآن رقم 1055 من حديث ابن وهب سندا ومتنا إلا أنه ذكر من أخبره عن أبي الدرداء، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن وهب، اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن أبي هلال عم عمر الدمشقي عن أم الدرداء، قالت: حدثني أبو الدرداء: أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة، منهن النجم.
والترمذي 2/ 457 أبواب الصلاة باب ما جاء فِي سجود القرآن رقم 568 من حديث وكيع ورقم أيضا 569 قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو وهو ابن حيان الدمشقي قال: سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى (الترمذي) وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب رقم 569 السباق. وقال أعني الترمذي وفِي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود، وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص.
قال أبو عيسى: حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي.
أما بلاغ ابن وهب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فِي النجم ذكره ابن أبي شيبة فِي مصنفه 2/ 8 من حديث وكيع عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن ابي هريرة، قَالَ: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فِي النجم إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشهرة.
ونظر فتح الباري 2/ 551
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي النَّجْمِ.
= ويشهد له ما أخرجه البخاري فِي صحيحه كتاب سجود القرآن، باب سجدة النجم رقم 1070 وباب ما جاء في سجود القرآن وسنتها رقم 1067.
وكتاب مناقب الأنصار، باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم رقم 3853.
وكتاب المغازي، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش رقم 3972.
وكتاب التفسير، باب (فَاسْجُدُوا لِلّهِ وَاعْبُدُوا) رقم 4863.
ومسلم فِي صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب سجود التلاوة رقم 576.
وأبو داود كتاب الصالة، باب من رأى فيها السجود رقم 406، وكتاب الافتتاح السجود فِي النجم رقم 959 كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الأسود به.
358/ 43 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَك قُرَّةُ
(1)
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
وَصَفْوَانَ
(3)
بْنِ سَلِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(4)
بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ انه قال:
سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، واقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ سَجْدَتَيْنِ.
(1)
- (م) قرة بن عبد الرحمن بن حبوئيل بمهملة مفتوحة ثم تحتانية، وزن جبريل بن ناشرة المعافري البصري، يقال: اسمه يحيى صدوق له مناكير من السابعة، مات سنة سبع وأربعين ومائة روى عَنِ الزُّهْرِيِّ. تهذيب التهذيب 8/ 372 وتقريب التهذيب 282.
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- صفوان بن سليم، تقدم فِي الحديث رقم 205/ 7.
(4)
- (م) عبد الرحمن بن سعد الأعرج أبو حميد المقعد مولى بني مخزوم وثقه النسائي من الثالثة، روى عن أبي هريرة هذا الحديث تهذيب التهذيب 6/ 184 وتقريب التهذيب 203.
أما رواية صفوان بن سليم فأخرجها البيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 316 قال: وساق سنده إلى صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، قَالَ: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي المرء فِي إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك.
والطحاوي فِي شرح معاني الآثار 1/ 357 باب المفصل هل فيه سجدة أم لا؟ من حديث ابن وهب سندا ومتنا وله شاهد فِي ابن ماجة من حديث عطاء بن ميناء عن أبي هريرة، قَالَ: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. إلا أن ابن ميناء مجهول.
والترمذي 2/ 562 رقم 573.
ومسلم 1/ 406 كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم 578 من حديث سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال: (سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فِي إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق). وكذلك من حديث ابن وهب.
والدارقطني 1/ 409 من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنتا.
والنسائي 2/ 162 باب السجود فِي اقرأ باسم ربك من حديث قرة عن ابن سيرين، ومن حديث عطاء بن ميناء.
359/ 44 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ
(1)
لَهِيعَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ
(2)
عَنْ رَجُلٍ لخضته
(3)
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مِثْلَهُ.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- (ع) سعيد بن الحارث بن ابي سعيد بن معلى الأنصاري المدني ثقة من الثالثة ذكره ابن حبان فِي الثقات. تقريب التهذيب 4/ 15 وتهذيب التهذيب 120.
(3)
- هكذا فِي المخطوطة (لخضته)
لم أقف عليه بهذا السند. وانظر الحديث السابق
[سُجُودُ الْمُسْتَمِعِ بِسُجُودِ الْقَارِئِ]
360/ 45 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ هِشَامُ
(1)
بْنُ سَعْدٍ وَحَفْصُ
(2)
بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ
(3)
بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ
(4)
بْنِ يَسَارٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِيهَا سَجْدَةٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَجَدَ الرَّجُلُ وَسَجَدَ مَعَهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَرَأَ آخِرُ آيَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، وَهُوَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَانْتَظَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَسْجُدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَسْجُدْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَرَأْتَ السجدة فلم تسجد، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
كُنْتَ إِمَامًا، فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْتُ مَعَكَ.
(1)
- هشام بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم 227/ 29.
(2)
- حفص بن ميسرة، تقدم فِي الحديث رقم 156/ 76.
(3)
- زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم 19/ 6.
(4)
- عطاء بن يسار، تقدم فِي الحديث رقم 19/ 6.
أخرجه أبو داود فِي المراسيل ص 11 باب ما جاء فِي السجود.
ومصنف ابن أبي شيبة 2/ 19 كتاب الصلاة، باب المرأة تقرأ السجدة.
وتلخيص الحبير لابن حجر 2/ 9، 10 باب سجود التلاوة والشكر رقم 490.
والبيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 324 كتاب الصلاة، باب من قال: لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
وذكر البخاري تعليقا 2/ 556 ما يشهد له قال: وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة، فقال اسجد فأنت إمامنا فيها. كتاب سجود القرآن، باب من سجد لسجود القارئ.
361/ 46 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ
(1)
بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ
(2)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَيَقْرَأَ السَّجْدَةَ فيسجد وَنَسْجُدُ مَعَهُ، وَذَلِكَ فِي غَيْرِ صلاة.
(1)
- عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 13.
أخرجه البخاري بشرح الفتح 2/ 556 رقم 1075، 1076، 1079 من حديث ابن عمر كتاب الصلاة، باب من يسجد لسجود القارئ، وباب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة.
ومسلم 1/ 405 كتاب المساجد، باب سجود السهو، بدون ذكر عبد الله بن عمر.
ومسند الأمام أحمد 2/ 17 رقم 575.
والمدونة 1/ 112 سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا (1).
والبيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 325 من حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.
(1)
فِي المدونة عبيد الله بالتصغير وهو الصواب كما هو فِي البخاري بالتصغير
362/ 47 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ
(1)
بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَعْرَجُ
(3)
عَنْ أَبِي هريرة قال:
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَجَدَ فِي النَّجْمِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ أُخْرَى.
(1)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2
(3)
- الأعرج عبد الله بن هرمز، تقدم فِي الحديث رقم 197/ 20.
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 314 من حديث مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن العرج عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب .. إلخ.
وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 355 سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
[مُتَابَعَة الإِمَام فِي كل شيء]
363/ 48 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أخبرك مالك
(1)
بن انس وَاللَّيْثُ
(2)
بْنُ سَعْدٍ وَيُونُسُ
(3)
بْنُ يَزِيدَ وابن
(4)
سمعان أَنَّ ابْنُ
(5)
شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنِ فَصَلَّى لَنَا صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ جَالِسٌ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ جُلُوسًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(4)
- ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم 59/ 45.
(5)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
أخرجه البخاري بشرح الفتح كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به .. إلخ 2/ 173 رقم 688، 732، 733، 805، 689، 1113، 1226، 5658.
ومسلم 1/ 308 كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام رقم 411 من حديث انس بن مالك من حديث سفيان بن عيينة وابن وهب.
والنسائي فِي الإمامة رقم 793 والتطبيق رقم 1060.
والترمذي فِي كتاب الصلاة، باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا رقم 361 قال: وفِي الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية، وقال: حسن صحيح.
وأحمد فِي مسنده 3/ 110، 162.
والموطأ كتاب صلاة الجماعة 1/ 135 باب صلاة الإمام وهو جالس.
والدارمي 1/ 319 باب فيمن يصلي خلف الإمام والإمام جالس رقم 1256.
وابن ماجة فِي كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 2/ 392/1 رقم 1237، 1238، 1239، 1240.
وأبو داود 1/ 401 كتاب الصالة، باب الإمام يصلي من قعود رقم 601، 602، 603، 605.
فإن صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سجد فاسجدو، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أجمعون.
[مُبَادرَة الْمَأمُوم قَضَاءَ مَا فَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ]
364/ 49 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْجٍ
(1)
أَنَّ نَافِعًا
(2)
أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ:
كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ سَاعَةً يُسَلَّمُ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ قِيَامَ الْإِمَامِ.
(1)
- ابن جريج عبد الملك، تقدم فِي الحديث رقم 25/ 12.
(2)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23.
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 296 كتاب الصلاة، باب المسبوق ببعض صلاته يصنع ما يصنع الإمام، فإذا سلم الإمام قام فأتم باقي صلاته. سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
365/ 50 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ الْحَارِثُ
(1)
بْنُ نَبْهَانَ عَنْ أَبِي هَارُونَ
(2)
الْعَبْدِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخدرِي قال:
هِيَ السُّنَّةُ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
(3)
أَيْضًا.
(1)
- الحارث بن نبهان، تقدم فِي الحديث رقم 27/ 14.
(2)
- أبو هارون، تقدم فِي الحديث رقم 250/ 23.
(3)
- ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
أخرجه البيهقي 2/ 296 كتاب الصلاة، باب المسبوق ببعض صلاته يصنع ما يصنع الإمام، فإذا سلم الإمام قام فأتم باقي صلاته. سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
[هل يصلي الإِمَام النافِلَة فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَة]
366/ 51 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عُثْمَانُ
(1)
بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ
(2)
عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
لَا يُسَبِّحُ الْإِمَامُ فِي مُصَلاهُ حَتَّى يتنحى عنه.
قَالَ مَالِكُ: ذَلِكَ أَحَبُّ إلى أن يفعل.
(1)
- (حدق) عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو مسعود المقدسي، ضعيف من السابعة مات سنة خمس وخمسين ومائة، وقيل: إحدى وخمسين ومائة، تقريب التهذيب 235 وتهذيب التهذيب 7/ 138.
(2)
- (م) عطاء بن ابي مسلم أبو عثمان الخراساني، واسم أبيه ميسر، وقيل: عبد الله صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس. من الخامسة مات سنة خمس وثلاثين ومائة ولم يصح أن البخاري أخرج له. روى عن المغيرة بن شعبة تهذيب التهذيب 7/ 212 وتقريب التهذيب 239.
أخرجه ابن ماجة فِي سننه 1/ 459 كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة. بدون قول مالك (ذلك أحب إلي أن يعمل) رقم 1428 من حديث ابن وهب.
وأبو داود 1/ 410 كتاب الصلاة، باب الإمام يتطوع فِي مكانه قال. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي حدثنا عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة، قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام فِي الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول.
وقال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.
367/ 52 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ
(1)
بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ
(2)
: أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي سِبْحَتَهُ فِي مَقَامَهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ.
(1)
- عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1
(2)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 13.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى 2/ 191 كتاب الصالة، باب الإمام يتحول عن مكانه إذا أراد أن يتطوع فِي المسجد وذكره سندا ومتنا.
[مسوؤلية الإِمَام]
368/ 53 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يَحْيَى
(1)
بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(2)
بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ
(3)
الهمذاني قَالَ: سَمِعْتَ عُقْبَةَ
(4)
بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنَ انْتَقَصَ مِنْ ذك شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ.
(1)
- يحيى بن أيوب، تقدم فِي الحديث رقم 1/ 1
(2)
- عبد الرحمن بن حرملة، تقدم فِي الحديث رقم 105/ 25
(3)
- (م د س ق) أبو علي الهمذاني، اسمه ثمامة بن شفيّ بمعمجه وفاء مصغر الأحروجي، ويقال: الأصبحي أبو علي المصري، روى عن عقبة بن عامر، وعن عبد الرحمن بن حرملة قال النسائي: ثقة، ذكره ابن حبان فِي الثقات. توفي فِي خلافة عبد الملك قبل العشرين ومائة، تهذيب التهذيب 2/ 28.
(4)
- عقبة بن عامر، تقدم فِي الحديث رقم 180/ 3.
أخرجه أبو داود كتاب الصلاة، باب فِي جماع الإمامة وفضلها 1/ 389 سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها الحديث رقم 983، باب ما يجب على الإمام.
وأحمد فِي مسنده 4/ 145، 201.
والطحاوي برقم 2196، 5/ 439 بشرح مشكل الآثار بتحقيق شعيب الأرنؤط.
والإحسان فِي ترتيب ابن حبان 5/ 599 كلهم بنص حديث ابن وهب هذا.
وصحيح ابن خزيمة 3/ 7 برقم 1513 كذلك.
والحاكم فِي المستدرك 1/ 210 وصححه ووافقه الذهبي.
والطبراني 17/ 910، 909.
والبيهقي 3/ 127.
والطيالسي برقم 1004.
369/ 54 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
(1)
عَنِ الْعَلَاءِ
(2)
بْنِ كَثِيرٍ عَنْ دَاوُدَ
(3)
بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدٍ
(4)
الْمَقْبُرِيِّ أَنَّ أَبَا شُرَيْحٍ
(5)
الْعَدَوِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
الْإِمَامُ جُنَّةٌ، فَإِنْ أَتَمَّ فَلَكُمْ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانَ وَلَكُمُ التَّمَامُ.
(1)
- يحيى بن أيوب، تقدم فِي الحديث رقم 1/ 1.
(2)
- (س) العلاء بن كثير الأسكندراني مولى قريش ثقة عابد من السادسة. مات سنة أربع وأربعين ومائة. روى عنه يحيى بن أيوب. تهذيب التهذيب 8/ 190 وتقريب التهذيب 268.
(3)
- داود بن ايوب عن سعيد المقبري ذكره البخاري فِي التاريخ 3/ 243 ولم يذكر فيه تجريح ولا تعديل وابن أبي حاتم الرازي 3/ 407 قال: روى عن سعيد المقبري، وروى عنه العلاء بن كثير سمعت أبي يقول ذلك لم يذكر ايضا فيه تعديل ولا تجريح.
(4)
- سعيد المقبري، تقدم فِي الحديث رقم 151/ 71.
(5)
- أبو شريح العدوي
أخرجه الطحاوي فِي شرح مشكل الآثار 5/ 440 سندا ومتنا بتحقيق شعيب الأرنؤوطي وذكر المحقق أنه أخرجه الطبراني فِي المعجم الكبير 12/ 490 من طريق ابن لهيعة عن العلاء بن كثير بهذا الإسناد ولم أقف عليه.
[الْمُسِئ صلَاته]
370/ 55 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
(1)
عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ
(2)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي يَوْمًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا فَرَغَ الرَّجُلُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: وَعَلَيْكُمِ السَّلَامُ قَالَ: ارْجَعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ: مِثْلَ (ذَلِكَ)
(3)
قَالَ فَرَجَعَ فَصَلَّى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ غَيْرَ مَا تَرَى فَعَلَّمَنِي كَيْفَ أصلي فَقَالَ لَهُ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ كَبْرَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ قََائِمًا قَرَأْتَ بِأُمَّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَرَأْتَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ رَكَعْتَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ تَرْفَعَ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، وَتَقُولُ سَمِعَ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ تَسْجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ تَرْفَعَ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قاعدا ثم تفعل مثل ذَلِكَ فُي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.
(1)
- عبد الله بن عمر تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1
(2)
- سعيد المقبري، تقدم فِي الحديث رقم 151/ 71.
(3)
- ما بين القوسين س وهو مثبت فِي البيهقي 2/ 373.
أخرجه البخاري فِي الأذان برقم 757، 793، 6252، 6667 مع اختلاف فِي بعض الألفاظ.
ومسلم فِي الصلاة برقم 397 باب التشهد فِي الصلاة من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبيه.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم 1060 والأدب 3695 باب إتمام الصلاة.
والترمذي فِي الصلاة رقم 303 كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي وصف الصلاة.
والنسائي فِي الافتتاح رقم 883 باب فرض التكبيرة الأولى.
وأبو داود فِي الصلاة 856 باب صلاة من لا يقيم صلبه فِي الركوع والسجود.
والدارمي 1/ 350 باب فِي الذي لا يتم الركوع والسجود.
والبيهقي 2/ 373 سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
371/ 56 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ
(1)
عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزَّرْقِيِّ
(2)
قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي
(3)
عَنْ عَمٍّ لَهُ بَدْرِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا.
وقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
فإذا أتممت صَلَاتَكَ عَلَى نَحْوِ هَذَا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُكَ وَمَا نَقَصَتْ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا نقصت من صلاتك.
(1)
- داود بن قيس، تقدم فِي الحديث رقم 209/ 11
(2)
- (خ د س ق) علي بن يحيى بن خلاد الزرقي بضم الزاي وفتح الراء بعدها قاف الأنصاري ثقة من الرابعة، مات سنة تسع وعشرين ومائة روى عن أبيه وعنه داود بن قيس الفراء تهذيب التهذيب 7/ 394 وتقريب التهذيب 249.
(3)
- (خ عه) يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك العجلاني الأنصاري الزرقي له رؤية تابعي. مات فِي حدود السبعين، من ثقات التابعين. روى عنه ابنه علي بن يحيى. ذكره ابن حبان فِي الثقات. تهذيب التهذيب 11/ 204 وتقريب التهذيب 375.
أخرجه البيهقي 3/ 374 كتاب الصلاة، باب تعيين القراءة المطلقة فيما رويناه بالفاتحة وذكره سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
وانظر الحديث السابق.
[رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَالرفع منه]
372/ 57 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
(1)
عَنِ ابْن شِهَابٍ
(2)
عَنْ سَالِمِ
(3)
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يده حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرِ لِلصَّلَاةِ وإذا كبر لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا. وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1
(2)
- سالم بن عبد الله بن عمر تقدم فِي الحديث رقم 31/ 18.
(3)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
أخرجه البخاري بشرح الفتح كتاب الأذان باب رفع اليدين فِي التكبيرة الأولى برقم 735، 726، 738، 739 من حديث عبد الله بن مسلمة عن مالك وغيره.
ومسلم فِي الصلاة رقم 390، 391، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين إلخ.
والترمذي فِي الصلاة رقم 255 من حديث سفيان عَنِ الزُّهْرِيِّ عن سالم عن أبيه.
وأبو داود برقم 721، 722 من حديث سفيان عَنِ الزُّهْرِيِّ والزبيدي عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم 858، 859 من حديث سفيان عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وأحمد فِي مسنده 2/ 147 رقم 6345 من حديث معمر عَنِ الزُّهْرِيِّ عن سالم.
والدارمي برقم 1250 باب رفع اليدين فِي الركوع والسجود
ومالك فِي الموطأ كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة 1/ 75 رقم 16.
والشافعي فِي الأم 1/ 71.
والنسائي برقم 875، 876، 877.
والبيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 69 من حديث ابن وهب هذا.
373/ 58 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
(1)
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
(2)
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
(3)
: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
كان بِرَفع يديه فِي الصلاة.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- يحيى بن سعيد، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
(3)
- سليمان بن يسار، تقدم فِي الحديث رقم 128/ 48
أخرجه النسائي برقم 1057 من حديث يحيى بن سعيد عن مالك بن أنس عَنِ الزُّهْرِيِّ الحديث. وانظر الحديث السابق.
وابن ماجة برقم 862 من حديث يحيى بن سعيد برواية أبي حميد الساعدي.
ومالك فِي الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار سندا ومتنا بدون ذكر ابن وهب 1/ 76.
والاستذكار 6/ 97 مثل حديث الموطأ رقم 140.
374/ 59 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
(1)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
عَنْ سَالِمٍ
(3)
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ:
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَكُلَّمَا رَفَعَ.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- ابن شهاب تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- سالم بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم 31/ 18.
أخرجه مالك فِي الموطأ سندا ومتنا بدون ذكر ابن وهب كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة 1/ 75 برقم 16. وكذلك من حديث مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فِي الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وقال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين رواة الموطأ فِي إرسال هذا الحديث.
ومن حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرجع السابق.
وانظر الأحاديث السابقة.
375/ 60 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
(1)
وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
(2)
وابْنُ سَمْعَانَ
(3)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(4)
عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
(5)
قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عز وجل.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم 59/ 45. وهو ضعيف.
(4)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(5)
- علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، تقدم فِي الحديث رقم 123/ 43.
أخرجه مالك فِي موطئه ص 76 رقم 17 قال: وحدثني (يحيى الليثي) عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فِي الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين رواة الموطأ فِي إرسال هذا الحديث.
والاستذكار لابن عبد البر 4/ 113 برقم 142.
[تَسْوِيَة الصفوف]
376/ 61 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
(1)
وَابْنُ لَهِيعَةَ
(2)
عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ
(3)
أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
(4)
وَنَافِعَ
(5)
حدثاه: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَلْتَفِتَ إِلَى الصُّفُوفِ وَيَعْتَدِلَ فَإِذَا اعْتَدَلَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللهم وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ. وإن أبا بكر كان يفعل ذلك.
(1)
- عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
(2)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(3)
- خالد بن أبي عثمان، هكذا فِي المخطوطة ولم أقف له على ترجمة، ولعله خالد بن عمران التجيبي مولاهم أبو عمر التونسي، قاضي إفريقية، قال ابن سعد كان ثقة إن شاء الله ووثقه العجلي 141 وابن حبان فِي الثقات 6/ 262 روى عن سالم، ونافع، وعنه عمرو بن الحارث وابن لهيعة كما فِي هذا الحديث، وهذه قرينة أنه خالد بن عمران، لا خالد بن عثمان. والله أعلم تهذيب التهذيب 3/ 110.
(4)
- سالم بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم 31/ 18.
(5)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23.
لم أقف عليه بهذا السند، ولكن
أخرج الدارقطني 1/ 299 من حديث يحيى بن أيوب حدثني عمر بن شيبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كبر للصلاة قال: سبحانك اللهم .. الحديث.
والحاكم 1/ 235. وسكت عليه الذهبي
وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 198 باب ما يقال فِي الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح.
والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 34 كتاب الصلاة، باب الاستفتاح بسبحانك اللهم من حديث عائشة، وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
والترمذي 2/ 10 أبواب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. قال الترمذي هكذا روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود. كلهم بدون ذكر أوله.
[كيفية السجود]
377/ 62 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ
(2)
الْمَكِّيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرَ أَنْ يُعْتَدَلَ فِي السُّجُودِ وَلَا يَسْجُدَ الرَّجُلُ بَاسِطَ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- أبو الزبير، تقدم فِي الحديث رقم 4/ 4.
ذكره صاحب المدونة 1/ 73 سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
وله شاهد فِي البخاري برقم 532 قال. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اعتدلوا فِي السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه.
وكذلك مسلم فِي الصلاة برقم 493 من حديث أنس رضي الله عنه.
والبيهقي 2/ 113 من حديث قتادة عن أنس بن مالك.
والترمذي 2/ 66 كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي الاعتدال فِي السجود من حديث جابر بلفظ (إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب) رقم 275
وأيضا من حديث قتادة عن أنس بلفظ: (اعتدلوا فِي السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه فِي الصلاة بسط الكلب. رقم 276 وقال: أبو عيسى هذا حديث صحيح.
وابن ماجة رقم 892
378/ 63 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْجٍ
(1)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
(2)
بْنِ طاووس عَنْ أَبِيهِ
(3)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
أمرت ان أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَلَا أَكُفَّ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ، الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْن وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ.
(1)
- ابن جريج، تقدم فِي الحديث رقم 25/ 12.
(2)
- (ع) عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني أبو محمد ثقة فاضل عابد من السادسة. مات سنة اثنين وثلاثين ومائة، روى عن أبيه طاووس وعنه ابن جريج تقريب التهذيب 177، وتهذيب التهذيب 5/ 267.
(3)
- طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال: اسمه ذكوان وطاووس لقب، ثقة فقيه فاضل من الثالثة مات سنة ست ومائة وقيل بعد ذلك. روى عنه ابنه عبد الله. تقريب التهذيب 156 وتهذيب التهذيب 5/ 8
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 103 كتاب الصلاة باب ما جاء فِي السجود على الأنف سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 103 كتاب الصلاة باب ما جاء فِي السجود على الأنف سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
ومسلم كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود إلخ 1/ 355 من حديث ابن وهب برقم 231.
والبخاري رقم 809، 810، 812، 815، 816.
والترمذي فِي الصلاة رقم 273 وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي فِي التطبيق رقم 1092، 1093، 1095 من حديث ابن وهب.
وأبو داود فِي الصلاة رقم 889، 890.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم 883، 884، 1040.
واحمد فِي المسند 1/ 279، 280، 286، 292، 305.
والدارمي فِي الصلاة برقم 1318، 1319.
379/ 64 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
(2)
عَنْ بَكْرِ بْنِ سوَادَةَ الْجُذَامِيِّ
(3)
عَنْ صالح بن خيوان
(4)
السبئي حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ بِجَنْبِهِ، وَقَدِ اعْتَمَّ عَلَى جَبْهَتِهِ. فَحَسَر رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ جَبْهَتِهِ.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
(3)
- (خت م عه) بكر بن سوادة الجذامي أبو ثمامة المصري ثقة فقيه من الثالثة مات سنة بضع وعشرين ومائة وروى عنه ابن لهيعة وعمرو بن الحارث وغيرهم. تقريب التهذيب 47 وتهذيب التهذيب 1/ 483.
(4)
- (د) صالح بن خيوان بفتح المعجمة، ويقال بالمهملة السبئي بفتح المهملة والموحدة المصري الخولاني وثقة العجلي وذكره ابن حبان فِي الثقات. روى عنه بكر بن سوادة الجذامي، تقريب التهذيب 148 وتهذيب التهذيب 4/ 388.
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 105 كتاب الصلاة، باب الكشف عن الجبهة فِي السجود سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
والمدونة 1/ 73 سندا وتمنا كذلك.
وأبو داود فِي مراسيله عن صالح بن خيوان.
والاستذكار.
380/ 65 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
(1)
عَنْ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
(2)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
كَانَ إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبِطَيْهِ.
(1)
- ابن أبي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم 98/ 9.
(2)
- مولى ابن عباس: هو شعبة تقدم فِي الحديث رقم 93.
أخرجه بهذا السند المدونة 1/ 73 وفِي سنده شعبة مولى ابن عباس قال أحمد فيه: لا أرى به بأسا وقال فيه ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ وقال مالك: ليس بثقة، وقال الجوزجاني والنسائي: ليس بقوي وقال ابن سعد: لا يحتج به وقال العجلي: جائز الحديث.
انظر الكاشف 3/ 69 والتهذيب 4/ 346 والميزان 2/ 274 والتقريب 1/ 351 وله شواهد يتقوى بها منها.
ما أخرجه البخاري مع الفتح 1/ 466 من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه الحديث رقم 390، 807، 3564.
ومسلم 1/ 356 كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة إلخ الحديث رقم 495 من حديث ابن بحينة وابن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح فِي سجوده حتى يرى وضح إبطيه.
والنسائي فِي التطبيق رقم 1105.
وأحمد 4/ 163، 5/ 345، 6/ 332، 335.
381/ 66 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
(1)
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ
(2)
الْهُذَلِيِّ عَنْ عَوْنِ
(3)
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعَهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ. وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودَهُ وذلك أَدْنَاه.
(1)
- ابن أبي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم 98/ 9.
(2)
- (د ت ق) إسحاق بن يزيد الهذلي المدني من السادسة قال ابن حجر فِي تهذيب التهذيب إنه روى هذا الحديث عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود حديث إذا ركع إلخ يعني هذا الحديث وروى عنه ابن أبي ذئب وحده. وذكره ابن حبان فِي الثقات. تهذيب التهذيب 1/ 256 وتقريب التهذيب 30.
(3)
- (م) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي ثقة عابد من الرابعة. مات قبل سنة عشرين ومائة. روى عنه إسحاق بن يزيد الهذلي. تهذيب التهذيب 8/ 172 وتقريب التهذيب 267.
أخرجه الترمذي كتاب الصلاة برقم 261 قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود إلا أن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة، وكان كثير الإرسال وعبد الله بن مسعود عم أبيه.
وأبو داود 1/ 330 برقم 869.
وابن ماجة 1/ 149 برقم 890 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها.
والشافعي فِي الأم 1/ 218.
[النهي عن الْقراءة فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ]
382/ 67 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ
(1)
بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ
(3)
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ أَنَّ أَبَاهُ
(4)
حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَ أقرأ رَاكِعا أو سَاجِدا.
(1)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- (ع) إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم المدني أبو إسحاق. ثقة من الثالثة. مات بعد المائة. أخذ عن أبيه عبد الله بن حنين، وأرسل عن علي بن أبي طالب، وعنه الزهري. تهذيب التهذيب 1/ 133 وتقريب التهذيب 21.
(4)
- (ع) عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم، مدني ثقة من الثالثة. مات فِي أول خلافة يزيد بن عبد الملك روى عنه ابنه إبراهيم ذكره ابن حبان فِي الثقات تهذيب التهذيب 5/ 194 وتقريب التهذيب 171.
أخرجه مسلم فِي صحيحه برقم 480 من حديث ابن وهب سندا ومتنا.
والترمذي فِي الصلاة رقم 264 وفِي اللباس رقم 1725، 1737 وفِي الأدب 2808.
والنسائي فِي التطبيق رقم 1040، 1043، 1118، 1119 والزينة 5165.
وأبو داود فِي اللباس برقم 4044 والخاتم 4225.
وابن ماجة فِي اللباس رقم 3602، 3642.
وأحمد فِي مسنده 1/ 81 رقم 611، 619.
ومالك فِي الموطأ 1/ 80 كتاب الصلاة، باب العمل فِي القرآن رقم 28.
والبيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 87 كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن فِي الركوع والسجود من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
والطحاوي فِي شرح معاني الآثار 1/ 233.
383/ 68 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب حدثك دَاوُدُ
(1)
بْنُ قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(2)
عَنْ أَبِيهِ
(3)
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: نحوه.
(1)
- داود بن قيس، تقدم فِي الحديث رقم 209/ 11.
(2)
- إبراهيم، تقدم فِي الحديث السابق.
(3)
- عن أبيه، حنين والد عبد الله له صحبة، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس فأعتقه. انظر الاستيعاب 1/ 396 وتقريب التهذيب 1/ 207
أخرجه البيهقي 2/ 87 كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن فِي الركوع والسجود عن داود بن قيس عن إبراهيم عن أبيه عن ابن عباس عن علي.
وانظر الحديث السابق.
والأم للشافعي 1/ 217 باب القول فِي الركوع من حديث ابن عباس.
[كيفية الْجُلُوس فِي الصلاة]
384/ 69 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
عَنْ يَزِيدَ
(2)
بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ
(3)
بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ
(4)
بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدولي عَنْ مُحَمَّدِ
(5)
بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةَ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إلى الأرض وأخرج قدمه من ناحية واحدة.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- يزيد بن أبي حبيب، تقدم فِي الحديث رقم 24/ 21.
(3)
- (م س) عبد الكريم بن الحارث بن يزيد الحضرمي أبو الحارث المصري ثقة عابد من السادسة، وروايته عن المستورد منقطعة. تقريب التهذيب 217 وتهذيب التهذيب 6/ 371.
(4)
- (خ م د س) محمد بن عمرو بن حلحلة بمهملتين بينهما لام ساكنة الديلي بكسر الدال وسكون التحتانية المدني ثقة من السادسة. روى عن محمد بن عطاء. تقريب التهذيب 313 وتهذيب التهذيب 9/ 372.
(5)
- (ع) محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري المدني ثقة من الثالثة. مات فِي حدود العشرين ومائة، ووهم من قال إن القطان تكلم فيه. روى عن أبي حميد الساعدي وعنه يزيد بن أبي حبيب. تقريب التهذيب 313 وتهذيب التهذيب 9/ 373.
أخرجه البخاري بشرح الفتح كتاب الأذان، باب سنة الجلوس فِي التشهد 2/ 305 برقم 828.
والترمذي برقم 293 من حديث أبي حميد الساعدي.
وأبو داود فِي الصلاة برقم 730، 963.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها برقم 862، 863، 1061.
والمدونة 1/ 73.
وابن الجارود فِي المنتقى برقم 192.
ومسند الشافعي ص 41.
ومصنف عبد الرزاق 2/ 195 الحديث رقم 3046 كلهم من حديث أبي حميد.
[السترَة فِي الصلاة]
385/ 70 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ
(1)
الْمَدَنِيُّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ
(2)
بْنِ مُطْعِمِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُو مِنْ سُتْرَتِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا.
(1)
- داود عن قيس، تقدم فِي الحديث رقم 29/ 11.
(2)
- نافع بن جبير، تقدم فِي الحديث رقم 230/ 3.
أخرجه البيهقي فِي سننه سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا 2/ 272
قال البيهقي قال الشيخ قد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة.
والنسائي 2/ 395 كتاب الصلاة، باب الأمر بالدنو من السترة برقم 747
قال: أخبرنا علي بن حجر وإسحاق بن منصور قالا: حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة قال: إذا صلى إلخ.
وبهذا السند يزول الانقطاع عن حديث ابن وهب.
ومسند الحميدي 1/ 196 الحديث رقم 401.
ومسند الطيالسي 88 /الحديث رقم 379.
ومصنف عبد الرزاق 2/ 15 رقم 2303.
وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان برقم 409.
وأبو داود 1/ 446 كتاب الصلاة باب الدنو من السترة من حديث سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير.
386/ 71 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
وَسَعِيدُ
(2)
بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ
(3)
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القرشي عَنْ عُرْوَةَ
(4)
بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ، مَا سُتْرَةُ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ:
مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ يَجْعَلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- سعيد بن أبي أيوب، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
(3)
- محمد بن عبد الرحمن القرشي، تقدم فِي الحديث رقم 121/ 41.
(4)
- عروة بن الزبير، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
أخرجه البيهقي 2/ 268 كتاب الصلاة باب إثم المار بين يدي المصلي من حديث محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل.
ورواه مسلم من حديث سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن عائشة وساقه رقم 500، وبهذا يزول الإرسال عن حديث ابن وهب وأيضا من حديث حيوة عن أبي الأسود 1/ 359 كتاب الصلاة، باب سترة المصلي.
والنسائي برقم 745 من حديث أبي الأسود.
والمدونة 1/ 113.
[الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي]
387/ 72 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
(1)
وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
(2)
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
(3)
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1
(2)
- زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم 19/ 6.
(3)
- عطاء بن يسار، تقدم فِي الحديث رقم 19/ 6.
أخرجه مسلم برقم 505 من حديث يحيى بن يحيى، قَالَ: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
والبخاري برقم 509 من حديث أبي صالح السمان عن أبي سعيد الخدري مع قصة سعيد وأيضا رقم 3274 كتاب بدأ الخلق باب صفة إبليس.
والنسائي فِي القبلة برقم 756، والقسامة برقم 4862.
وأبو داود رقم 700.
وابن ماجة رقم 954، 955.
وأحمد فِي مسنده 2/ 86، 3/ 34، 43.
والدارمي رقم 1411.
ومالك فِي الموطأ 1/ 154 كتاب الصلاة فِي السفر، باب التشديد فِي أن يمر أحد بين يدي المصلي.
388/ 73 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَمْرُو
(1)
بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سوادة
(2)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
(3)
بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ قَبِيصَةَ
(4)
بْنِ ذُؤَيْبٍ:
أَنَّ قِطًّا أَرَادَ أَنْ يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فَحَبَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرِجْلِهِ.
(1)
- عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
(2)
- (خت م ع) بكر بن سوادة بن ثمامة الجذامي أبو ثمامة قال ابن معين والنسائي وابن سعد ثقة. تهذيب التهذيب 1/ 483 والتقريب 1/ 106.
(3)
- (مد) عبد الله بن أبي مريم مولى بني ساعدة المدني، مقبول من الثالثة حجازي روى عن قبيصة بن ذؤيب، وروى عنه بكر بن سوادة. تقريب التهذيب 189 وتهذيب التهذيب 6/ 66.
(4)
- (ع) قبيصة بن ذؤيب بالمعجمة مصغر بن حلحلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة الخزاعي أبو سعيد أو أبو إسحاق المدني نزيل دمشق من أولاد الصحابة وله رؤية. مات سنة بضع وثمانين. روى عنه عبد الله بن مريم. تهذيب التهذيب 8/ 346 وتقريب التهذيب 281.
هذا الحديث لم أر من خرجه بهذا السند إلا كتاب المدونة لأسد بن الفرات، أو سحنون ذكره سندا ومتنا وفيه عبد الله بن أبي مريم وهو مقبول 1/ 115.
وله شواهد منها ما ذكر عبد الرزاق فِي مصنفه عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر هرا أو هرة القبلة 2/ 25 رقم 2341.
وروى الطبراني فِي الأوسط عن أنس بن مالك قال: بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم هرة أن تمر بين يديه فِي الصلاة. قال الهيثمي فِي مجمع الزوائد: وفيه مندل بن علي وهو ضعيف 2/ 60 باب ردّ من يمر بين يدي المصلي.
389/ 74 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
(1)
وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
(2)
وابْنُ سَمْعَانَ
(3)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(4)
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
(5)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جِئْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ
(6)
، وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى، فَسِرْتُ عَلَى الْأَتَانِ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، ثُمَّ نَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُهَا فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ مَعَ النَّاسِ، فَلَمْ ينكر ذلك علي أحد.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم 59/ 45.
(4)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(5)
- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، تقدم فِي الحديث رقم 212/ 14.
أخرجه البخاري برقم 493 كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه 1/ 571 الفتح.
ومسلم فِي الصلاة رقم 504 كتاب الصلاة، باب سترة المصلي 1/ 361 من حديث ابن وهب وبدون ذكر ابن سمعان.
والترمذي فِي الصلاة 337 باب لا يقطع الصلاة شيء.
والنسائي فِي القبلة رقم 752، 754 كتاب الصلاة، باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة 1/ 458.
وأبو داود فِي الصلاة رقم 715، 716.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم 947 باب ما يقطع الصلاة 1/ 305.
وأحمد فِي مسنده 1/ 219، 264، 327، 342، 365.
ومالك فِي الموطأ كتاب قصر الصلاة فِي السفر، باب الرخصة فِي المرور بين يدي المصلي 1/ 155.
والدارمي رقم 1415 باب لا يقطع الصالة شيء 1/ 386.
(6)
- الأتان: هي أنثى الحمير.
390/ 75 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ حَفْصُ
(1)
بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ
(2)
حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
خياركم ألينكم مناكب فِي الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ.
(1)
- حفص بن ميسرة، تقدم فِي الحديث رقم 156/ 76.
(2)
- زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم 19/ 6.
أخرجه أبو داود رقم 673 من حديث عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب فِي الصلاة.
والبيهقي 3/ 101 من حديث عطاء عن ابن عباس، قَالَ: ورواه أيضا زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كما هو فِي حديث ابن وهب هذا.
والطبراني فِي المعجم الكبير 12/ 405 برقم 13494 من حديث مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب فِي الصلاة.
والترغيب والترهيب للحافظ المنذر 1/ 322 باب الترغيب فِي وصل الصفوف وسد الفرج.
وأحمد فِي مسنده 3/ 101.
وانظر مجمع الزوائد 2/ 90 باب صلة الصفوف وسد الفرج عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب فِي الصلاة.
وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة فِي الصف فسدها. قال: رواه الطبراني فِي الأوسط.
391/ 76 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
(1)
عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبَريِّ
(2)
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
(3)
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
مَنْ سَدَّ فَرْجَةً فِي الصَّفِّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ دَرَجَةً أَوْ بنى لَهُ فِي الْجَنَّةِ بَيْتًا.
(1)
- ابن ابي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم 98/ 9.
(2)
- سعيد المقبري، تقدم فِي الحديث رقم 151/ 71.
(3)
- عروة بن الزبير، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
أخرجه ابن ماجة فِي سننه برقم 995 من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة.
وأحمد فِي مسنده برقم 24632، 6/ 89 من حديث عائشة.
وابن أبي شيبة فِي مصنفه 1/ 38 من حديث ابن أبي ذئب هذا سندا ومتنا.
والترغيب والترهيب للحافظ المنذري 1/ 322.
[خير صفُوف الرجال والنساء]
392/ 77 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مُحَمَّدُ
(1)
بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
(2)
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا. وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.
(1)
- محمد بن أبي حميد، تقدم فِي الحديث رقم 87/ 7.
(2)
- (ع) أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني القاضي مولى الأسود بن سفيان، ثقة عابد من الخامسة. مات فِي خلافة المنصور، روى عن محمد بن حميد. تهذيب التهذيب 4/ 143 وتقريب التهذيب 130.
أخرجه مسلم 1/ 326 كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها .. إلخ من حديث جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وساقه رقم 440.
وأبو داود فِي الصلاة رقم 678، 1/ 438 كتاب الصلاة، باب صف النساء إلخ ..
والترمذي فِي الصلاة رقم 225، 1/ 435 أبواب الصلاة باب فضل الصف الأول.
والنسائي فِي الإمامة رقم 819 من حديث ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة وساقه.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم 1000.
وأحمد فِي مسنده 3/ 3، 16.
والدارمي فِي الصلاة رقم 1268، 1/ 325 باب أيّ صفوف النساء أفضل.
والبيهقي فِي السنن الكبرى 3/ 90، 97، 98.
[أين يَقف الْمَأمُوم الْواحِد والاِثْنيْن مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ]
393/ 78 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
(1)
عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ
(2)
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: انه أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي، قَالَ: فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ.
(1)
- عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- (ع) وهب بن كيسان القرشي مولاهم أبو نعيم المدني المعلم ثقة من كبار الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومائة. روى عن جابر. تهذيب التهذيب 11/ 166. وتقريب التهذيب 327
أخرجه مسلم فِي صلاة المسافرين وقصرها برقم 766 من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، قَالَ: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفر فانتهينا إلى مشرعة، فقال: ألا تشرع يا جابر قلت: بلى قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت. قال: ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا قال: فجاء فتوضأ، ثم قام فصلى فِي ثوب واحد خالف بين طرفيه فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه.
وأبو داود برقم 634 من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قَالَ: أتينا جابرا وذكر قصة، قَالَ: ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه فأخذ بيدي فأدراني حتى أقامني عن يمينه (يعني وهو فِي الصلاة).
وابن ماجة برقم 974 من حديث الضحاك عن عثمان عن شرحبيل قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه.
والبغوي فِي شرح السنة 3/ 385 مثل حديث أبي داود السابق.
والبيهقي فِي السنن الكبرى 3/ 95 كتاب الصلاة، باب الرجل يأتم بالرجل فيجيء آخر.
394/ 79 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ سَمْعَانَ
(1)
أَنَّ نَافِعًا
(2)
أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنْتُ إِذَا صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمَعَنَا امْرَأَةٌ جْعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ:
مثله.
(1)
- ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم 59/ 45. وهو ضعيف.
(2)
- نافع مولى عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23.
لم أقف على هذا الأثر بهذا السند، ولكن يشهد له حديث أنس بن مالك.؟
[التأْميْن فِي الصلاة]
395/ 80 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ علا ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
(1)
وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
(2)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
(4)
، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(5)
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
قال ابن هشام: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: آمِينَ.
قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ ذَلِكَ.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحدي ث رقم 5/ 1.
(2)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(4)
- سعيد بن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
(5)
- أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم 32/ 19.
أخرجه البخاري بشرح الفتح 2/ 262 كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين برقم 6402، 780.
ومسلم 1/ 306 كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين رقم 72، 73 من حديث ابن وهب، ومالك بن أنس.
والموطأ 1/ 87 كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي التأمين خلف الإمام.
وأبو داود 1/ 576 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام برقم 936.
والترمذي 2/ 30 كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي فضل التأمين رقم 250.
والبيهقي 2/ 57 سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا، وأيضا 2/ 55.
والنسائي 2/ 482 رقم 927.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم 851، 853.
والدارمي رقم 1246.
وأحمد فِي مسنده 2/ 459 رقم 9924.
[التشهد فِي الصلاة وكيفية الْجُلُوس]
الحديث رقم 396/ 81 حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ
(1)
بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ
(2)
بْنُ يَزِيدَ وَعَمْرُو
(3)
بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ
(4)
حَدَّثَهُم عَنْ عُرْوَةَ
(5)
بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(6)
بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَقُولُ: قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّاكِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: مِثْلَهُ.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
(4)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(5)
- عروة بن الزبير، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
(6)
- عبد الرحمن بن عبد القاري، تقدم فِي الحديث رقم 296/ 29.
أخرجه مالك فِي الموطأ برقم 1/ 292/202 بشرح الزرقاني كتاب الصلاة، باب التشهد.
والبيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 144 سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
والمستدرك للحاكم 1/ 165 كتاب الصلاة، باب التشهد فِي الصلاة، وقال: صحيح على شرط مسلم وذكره سندا ومتنا وسكت عنه الذهبي.
والشافعي فِي الرسالة ص 268 مسألة رقم 738 وفِي المدونة سندا ومتنا 1/ 143.
وانظر الاستذكار لابن عبد البر 4/ 274 الحديث رقم 175.
وأخرجه البخاري بشرح الفتح 3/ 76 من حديث ابن مسعود مع اختلاف فِي بعض الألفاظ.
ومسلم 1/ 301 كتاب الصلاة، باب التشهد فِي الصلاة رقم 402 من حديث ابن مسعود.
وأحمد فِي مسنده 1/ 408، 423، 437، 439، 464 من حديث ابن مسعود.
والدارمي 1/ 355، باب فِي التشهد رقم 1340، 1341.
وأبو داود رقم 968 كتاب الصلاة باب التشهد 1/ 591.
والترمذي 2/ 81 أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي التشهد رقم 289.
الحديث رقم 397/ 82 حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ
(1)
بْنُ أَنَسٍ (وَغَيْرُهُ) عَنْ مُسْلِمِ
(2)
بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ
(3)
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ فِي صلاته وضع كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بإصبعه التي تلي الْإِبهَام.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- (خ م د س ق) مسلم بن أبي مريم اسمه يسار المدني مولى الأنصار ثقة من الرابعة. روى عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، تهذيب التهذيب 10/ 138 وتقريب التهذيب 336.
(3)
- (م د س) علي بن عبد الرحمن المعاوي بفتح الميم المهملة الخفيفة الأنصاري المدني، ثقة من الرابعة روى عنه مسلم بن أبي مريم. تقريب التهذيب 247 وتهذيب التهذيب 7/ 361.
أخرجه مسلم فِي المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس فِي الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين 1/ 408 برقم 580.
وأبو داود برقم 1/ 62/987 كتاب الصلاة، باب الإشارة فِي التشهد.
والترمذي فِي الصلاة رقم 2/ 88/294 باب ما جاء فِي الإشارة فِي التشهد من حديث ابن عمر.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم 913 من حديث ابن عمر.
ومالك فِي الموطأ كتاب الصلاة رقم 48 باب العمل فِي الجلوس فِي الصلاة.
والنسائي 36/ 37/3 فِي السهو، باب قبض الأصابع فِي اليد اليمنى.
والدارمي رقم 1339.
والبيهقي فِي سننه الكبرى 2/ 130، 132.
[كيفية السلام]
الحديث رقم 398/ 83 حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
عَنْ قِرَّةَ
(2)
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يُسَلِّمُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمَامَ وَجْهِهِ. قَالَ: وقَالَ مَالِك: مِثْلَهُ.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- قرة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم 343.
(3)
- ابن شهاب الزهري، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
لم أقف على هذا الحديث بهذا السند، ومقتضاه إن شاء الله أنه كان يسلم تسليمة واحدة. وله شواهد منها.
ما أخرجه الترمذي 2/ 90 رقم 296 أبواب الصلاة قال. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص النيسابوري عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم فِي الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. قال أبو عيسى: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح. قال محمد: وقال أحمد بن حنبل: كان زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلبوا اسمه. اهـ من الترمذي.
وأخرجه الدارقطني 1/ 357 وأيضا من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة عن يمينه من الصلاة. إلا أنهم قالوا إن عبد المهيمن منكر الحديث وقال النسائي متروك.
وأخرجه ابن ماجة 1/ 297 باب من يسلم تسليمة واحدة رقم 918، 919، 920 وفِي أحاديثهم إما عبد المهيمن، أو زهير بن محمد، أو يحيى بن راشد، ولا يحتج بحديثهم.
وصحيح ابن خزيمة 1/ 360، باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة إلخ.
كما أخرجه ابن ماجة
والإحسان على صحيح ابن حبان 5/ 334 رقم 1995 من حديث زهير بن محمد.
وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 270 مثل ما أخرجه ابن ماجة من حديث زهير بن محمد وهو ضعيف.
والبيهقي فِي سننه الكبرى 2/ 179 من حديث زهير بن محمد المذكور آنفا قال البيهقي وروى عن أنس بن مالك، وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انظره وانظر تعليق الجوهر النقي عليه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وذكر ابن أبي شيبة فِي مصنفه من سلم تسليمة واحدة 1/ 301 باب من سلم تسليمة واحدة فذكر أبا بكر وعمر وأنس وابن أبي ليلى عن علي وأبا وائل ويحيى ابن وثاب وعمر بن عبد العزيز والحسن وبن سيرين وابن عمر وعائشة وابن أبي أوفى وسعيد بن جبير وغيرهم.
[تَخفِيْف الْقعُود بين الركعَتَيْن]
الحديث رقم 399/ 84 حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ إِبْرَاهِيمُ
(1)
بْنُ سَعْدِ بْنِ إبراهيم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ
(2)
عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
(3)
عَنْ أَبِيهِ
(4)
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّمَا يَكُونُ عَلَى الرَّضْفِ
(5)
قَالَ: قُلْتُ حَتَّى يَقُومَ.
(1)
- (ع) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح من الثامنة. مات سنة خمس وثمانين. روى عن أبيه سعد بن إبراهيم تهذيب التهذيب 1/ 121 وتقريب التهذيب 20.
(2)
- (ع) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولي قضاء المدينة، وكان ثقة فاضلا عابدا من الخامسة. مات سنة خمس وعشرين ومائة وقيل بعدها، وهو ابن اثنين وسبعين سنة. روى عنه ابنه إبراهيم بن سعد. تهذيب التهذيب 3/ 463 وتقريب التهذيب 117.
(3)
- (عه) أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أخو سلمة بن محمد، وقيل: هما واحد من الرابعة روى عن أبيه محمد بن عمار، وروى عنه ابنه سعد بن إبراهيم وثقه ابن معين وقال أبو حاتم عن أبيه منكر الحديث. تهذيب التهذيب 12/ 160 وتريب التهذيب 416.
(4)
- (د) محمد بن عمار بن ياسر العنسي بالنون مولى بني مخزوم روى عن أبيه وعنه ابناه سلمة وأبو عبيدة، وقيل: إنهما واحد، مقبول من الثالثة قتل بعد الستين من الهجرة قتله المختار بن عبيد لما امتنع أن يحدث بحديث كذب عن أبيه عمار بن ياسر. تقريب التهذيب 312 وتهذيب التهذيب 6/ 359.
أخرجه الترمذي 2/ 202 أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي مقدار القعود بين الركعتين الأوليين رقم 366 قال أبو عيسى هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ألا يطيل الرجل القعود فِي الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئا، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو. هكذا روى عن الشعبي وغيره.
والنسائي فِي التطبيق رقم 1175 بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم فِي الركعتين كأنه على الرضف. قلت: حتى يقوم قال: ذلك يريد من حديث ابن مسعود.
وأبو داود فِي الصلاة رقم 995 كتاب الصلاة، باب فِي تخفيف القعود 1/ 606.
وأحمد 1/ 386، 410، 428، 426، 460.
والبيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 134 سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
(5)
- الرضف بفتح الراء وسكطون الضاد المعجمة: الحجارة التي حميت على النار واحدها رضفة. النهاية فِي غريب الحديث 2/ 231 مادة (رضف)
[الدّب فِي الركُوع ليصل الصف]
الحديث رقم 400/ 85 حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ
(1)
بْنُ يَزِيدَ، وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
(2)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ
(4)
بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّهُ رَأَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَمَشَى حَتَّى إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَصِلَ الصَّفَّ وَهُوَ رَاكِعٌ كَبَّرَ فَرَكَعَ، ثُمَّ دَبَّ وَهُوَ رَاكِعٌ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ.
(1)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(2)
- ابن أبي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم 98/ 9.
(3)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(4)
- (ع) أبو أمامة بن سهل بن حنيف اسمه أسعد، وقيل: سعد الأنصاري، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعن عمر وعثمان. وعنه الزهري. تهذيب التهذيب 1/ 263، وتقريب التهذيب 393.
أخرجه مالك فِي الموطأ 1/ 165 كتاب قصر الصلاة فِي السفر، باب ما يفعل من جاء والإمام راكع رقم 64 من حديث ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد إلخ.
وكذلك عن ابن مسعود قال مالك فِي الموطأ إنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. المرجع السابق. وقال بن عبد البر فِي الاستذكار 6/ 245 باب ما يفعل من جاء والإمام راكع قال: أبو عمر حديث زيد بن ثابت فِي هذا الباب متصل صحيح. وحديث ابن مسعود وإن كان بلاغا منقطعا عند مالك، فإنه متصل صحيح أيضا من رواية أئمة الحديث انظره.
وأخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى 2/ 90 سندا ومتنا.
[السكينَة فِي الْمشي إلى الصلاة]
الحديث رقم 401/ 86 حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(2)
بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَأْتُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ عَلَيْكُمْ السَّكَيْنَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13
(2)
- عبد الرحمن بن هرمز، تقدم فِي الحديث رقم 197/ 20.
أخرجه البخاري شرح الفتح 2/ 636 رقم 908 كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعَنِ الزُّهْرِيِّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
ومسلم برقم 602 من حديث ابن وهب.
والترمذي فِي الصلاة رقم 327 قال وفِي الباب عن أبي قتادة، وأبي بن كعب، وسعيد، وزيد، وأنس وجابر.
والنسائي فِي الإمامة رقم 862 بلفظ فاقضوا، والآخرون بلفظ فأتموا.
وأبو داود فِي الصلاة رقم 572، 573 كتاب الصلاة، باب السعي إلى الصلاة 1/ 384.
وابن ماجة فِي المساجد والجماعات رقم 775 باب المشي إلى الصلاة 1/ 255.
وأحمد فِي مسنده 2/ 237، رقم 7229، 7649، 10859 وفِي الحديث رقم 8951 وكذلك رقم 9510 بلفظ صل ما أدركت واقض ما فاتك.
والدارمي فِي الصلاة رقم 1282 كتاب الصلاة، باب كيف يمشي إلى الصلاة 1/ 133.
والبيهقي فِي سننه الكبرى 2/ 298.
ومالك فِي الموطأ كتاب الصلاة رقم 4، باب ما جاء فِي النداء للصلاة 1/ 48.
والطحاوي فِي شرح معاني الآثار 1/ 369.
وابن أبي شيبة فِي مصنفه 2/ 358.
وأبو عوانة 1/ 413.
الحديث رقم 402/ 87 حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ
(1)
بْنُ عُمَرَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
(2)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: بِذَلِكَ.
(1)
- عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- حميد الطويل، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
انظر الحديث الآنف الذكر.
[من يؤم القوم فِي السفر]
الحديث رقم 403/ 88 حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ أُسَامَةُ
(1)
بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ
(2)
أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ
(3)
بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ.
(1)
- أسامة بن زيد، تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2.
(2)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23.
(3)
- أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم 32/ 19
أخرج أبو داود 3/ 81 كتاب الجهاد، باب فِي القوم يسافرون يؤمّرون أحدهم رقم 2608 بلفظ. حدثنا على بن بحر بن بري، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة فِي سفر فليؤمروا أحدهم. وبرقم أيضا 2609 عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما مثل ذلك.
والبيهقي فِي السنن الكبرى 5/ 257 كتاب الحج، باب القوم يؤمرون أحدهم إذا سافروا وانظر إرواء الغليل 8/ 106 فذكر الحديث وصححه.
وكذلك شرح السنة للبغوي 11/ 7 وكل الروايات بلفظ يأمروا أحدهم.
الحديث رقم 404/ 89 حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَخْرَمَةُ
(1)
بْنُ بُكَيْرٍ
(2)
عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ
(3)
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(4)
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: بِهَذَا، وقَالَ: هُوَ أَمِيرُهُمْ.
(1)
- مخرمة بن بكير، تقدم فِي الحديث رقم 22 //خ
(2)
- بكير بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم 66/ 3.
(3)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23.
(4)
- أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم 32/ 19.
انظر الحديث الآنف الذكر.
الحديث رقم 405/ 90 حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ
(1)
بْنُ صَالِحٍ، وَذَكَرَ يحيي
(2)
عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
(3)
أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَلْيَؤُمَّهُمْ أَفْقَهُهُمْ، وَذَلِكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
(1)
- معاوية بن صالح، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
(2)
- يحي بن أيوب، تقدم فِي الحديث رقم 1/ 1.
(3)
- ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
انظر الأحاديث السابقة.
الحديث رقم 406/ 91 حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْجٍ
(1)
أَنَّ نَافِعًا
(2)
أَخْبَرَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
(3)
بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كَانَ سَالِمُ
(4)
مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمَّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَنْصَارِ فِي مَسْجِدِ قِبَاءٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ وَزَيْدِ بْنُ حَارِثَةَ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ.
(1)
- ابن جريج، تقدم فِي الحديث رقم 25/ 12.
(2)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23
(3)
- عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 45/ 32
(4)
- سالم مولى أبى حذيفة. ذكره ابن حبان فِي الثقات 3/ 158 كنيته أبو عبد الله.
أخرجه البخاري بشرح الفتح 13/ 167 كتاب الأحكام، باب استقضاء الموالي واستعمالهم سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
وأبو داود فِي سننه كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة 2/ 395 رقم 588 قال: حدثنا القعنبي، حدثنا أنس يعني بن عياض [ح] وحدثنا الهيثم بن خالد الجهني المعنى، حدثنا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا (العصبة) قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يؤمهم سالم مولى أبى حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. زاد الهيثم: وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن الأسد.
وأخرج البخاري بشرح الفتح 2/ 184 أيضا كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى إلخ رقم 692 قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قَالَ: حَدَّثَنَا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قَالَ: لما قدم المهاجرون الأولون (العصبة) موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبى حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا.
[متى يؤمر الصبي بِالصلاة؟]
الحديث رقم 407/ 92 حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ هِشَامُ
(1)
بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ
(2)
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ، قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ
(3)
مَتَى يُصَل الصَّبِيُّ، فَقَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا عَرِفَ يَمِينَهُ مِنْ يَسَارِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ.
(1)
- هشام بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم 227/ 29.
(2)
- (بخ عه) معاذ بن عبد الله بن خبيب مصغر الجهني العدني صدوق ربما وهو من الرابعة تقريب التهذيب 340 قال فِي تهذيب التهذيب 10/ 191 روى عنه هشام بن سعد وغيره.
(3)
- امرأته لم أقف لها على ترجمة
أخرجه أبو داود 1/ 335 كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا. وذكره الهيثمي فِي مجمع الزوائد فقال. وعن عبد الله بن خبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة. رواه الطبراني فِي الأوسط والصغير، وقال فِي الأوسط: لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وقال فِي الصغير لا يروي عن عبد الله بن خبيب ورجاله ثقات 1/ 294 باب فِي أمر الصبي بالصلاة.
[فضل صلاة الْجماعة على صلاة الفذّ]
الحديث رقم 408/ 93 حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
أَنَّ أَبَا يُونُسَ
(2)
مَوْلَى أبى هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمْعِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسٌ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- (بخ م د ت) أبو يونس مولى أبي هريرة سليم بن جبير الدوسي أبو يونس المصري ثقة من الثالثة مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. روى عن أبي هريرة، وروى عنه بن لهيعة تهذيب التهذيب 4/ 166 وتقريب التهذيب 132.
لم أقف على هذا الحديث بهذا السند، ولكن أخرج مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجماعة، وبيان التشديد فِي التخلف عنها 1/ 449 رقم 649 قال. حدثنا يحيى بن يحيى، قَالَ: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا» .
ورواه مالك فِي الموطأ كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على الفذ 1/ 129.
وابن ماجة برقم 787 كتاب المساجد والجماعات، باب فضل الصلاة فِي جماعة.
والترمذي فِي الصلاة رقم 216 قال: وفِي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وأنس بن مالك قال أبو عيسى الترمذي: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إما قالوا عشرين إلا ابن عمر فإنه قال: بسبع وعشرين كما سيأتي إن شاء الله.
والبخاري برقم 647 من حديث أبي صالح.
وأحمد فِي المسند 2/ 486 رقم 10310.
والنسائي فِي الصلاة 2/ 103 باب فضل الجماعة رقم 837.
والبيهقي فِي سننه الكبرى 3/ 60، 3/ 59.
وابن أبي شيبة فِي مصنفه 2/ 480.
وصحيح ابن خزيمة رقم 1472 وهذا الحديث صحيح بكل هذه الروايات بدون ابن لهيعة.
الحديث رقم 409/ 94 حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أخبر ابْنُ عُمَرُ
(1)
وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ
(2)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ عليه وسلم:
مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: سَبْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً.
(1)
- ابن عمر عبد اله، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23.
أخرجه البخاري بشرح الفتح برقم 645 من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
ومسلم فِي المساجد ومواضع الصلاة برقم 650، 1/ 450.
والنسائي فِي الصلاة رقم 215 أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي فضل الجماع 1/ 420.
والنسائي فِي الإمامة رقم 836، باب فضل الجماعة 2/ 438.
وابن ماجة فِي المساجد والجماعات رقم 789 باب فضل الصلاة فِي جماعة.
وأحمد فِي مسنده برقم 5333، 5921، 2/ 106
ومالك فِي الموطأ كتاب صلاة الجماعة 1/ 149 باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ.
وابن خزيمة فِي صحيحه رقم 1471.
والبيهقي فِي السنن الكبرى 3/ 59.
والدارمي 1/ 329، رقم 1277.
وابن أبي شيبة فِي المصنف 1/ 48.
وأحمد فِي المسند 2/ 106.
وأبو عوانة 2/ 3.
[فضل صلاة الْعشاء مع الإِمَام]
الحديث رقم 410/ 95 حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَمْرُو
(1)
بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ
(2)
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَمْعَانَ
(3)
مَوْلَى خُزَاعَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
(4)
بْنَ أَبِي عَمْرَةَ
(5)
حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ مَعَ الْإِمَامِ فَكَأَنَّمَا
(1)
- عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
(2)
- بكير بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
(3)
- سمعان مولى خزاعة: لم أقف له على ترجمة
(4)
- (ع) عبد الرحمن بن أبي عمرة النجاري، واسم أبي عمرة عمر بن محصن، يقال: ولد فِي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ابن أبي حاتم ليست له صحبة ثقة روى عن أبيه وعن عثمان بن عفان. تهذيب التهذيب 6/ 242 وتقريب التهذيب 206 وذكره ابن حبان فِي الثقات.
(5)
- (ع) عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني: ثقة من الثالثة روى عن أبيه وعثمان، وأبان بن عثمان مات سنة أربع ومائة. تقريب التهذيب 160 وتهذيب التهذيب 5/ 63
هذا الحديث لم أقف عليه بهذا السند، وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة من حديث عثمان بن عفان.
أخرج مسلم فِي كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح فِي جماعة 1/ 454 رقم 656 بلفظ من صلى العشاء فِي جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح فِي جماعة فكأنما صلى الليل كله. وأبو داود 1/ 152 كتاب الصلاة، باب فِي فضل صلاة العشاء والفجر فِي الجماعة رقم 554
والترمذي كتاب الصلاة، باب فِي فضل صلاة العشاء والفجر فِي الجماعة 1/ 433 رقم 221 بلفظ من شهد العشاء فِي جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر فِي جماعة كان له قيام ليلة قال: وفِي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، وعمارة بن رويبة، وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، وأبي بن كعب. وأحمد برقم 491، 408.
والدارمي 1/ 303 كتاب الصلاة، باب المحافظة على الصلوات رقم 1224.
وموطأ مالك من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري 1/ 32 كتاب صلاة الجماعة، باب فِي العتمة والصبح.
قَامَ لَيْلَتَهُ. قَالَ: سَمْعَانُ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَلَقِيَنِي بَعْدُ ذلك فَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ فَقَالَ: صَدَقَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ عثمان.
[فضل الدعاء فِي صلاة الصبح]
الحديث رقم 411/ 96 حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب حدثك بْنُ أَبِي أَيُّوبَ
(1)
عَنْ خَالِدِ
(2)
بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي رافع
(3)
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَلُوا اللَّهَ حَوَائِجَكُمْ البتة فِي صلاة الصبح.
(1)
- سعيد بن أبي أيوب، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
(2)
- خالد بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 40.
(3)
- أبو رافع، تقدم فِي الحديث رقم 53/ 39.
أخرجه ابن حجر فِي المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 1/ 81، باب الدعاء فِي الصلاة رقم 283 بلفظ أبو رافع رفعه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: سلوا حوائجكم إلى الله فِي صلاة الصبح. (وقال) رجاله ثقات إلا أنه منقطع إن كان أبو رافع هو الصحابي، وإلا فهو مرسل أو معضل.
وذكره الألباني فِي سلسلة الأحاديث الضعيفة 4/ 380 سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا، وقال: إنه ضعيف لضعف خالد بن يزيد بن موهب أبو عبد الرحمن روى عن أبي أمامة، ومعاوية، وروى عنه معاوية بن صالح، وباقي رجال السند كلهم ثقات رجال الصحيح. وقال: فإن يكن هو (يعني) خالد المذكور فهو مجهول. قلت: ما ذكره شيخنا الألباني رحمه الله أن فِي هذا السند خالد بن يزيد بن موهب، فليس الأمر كذلك، فخالد الذي فِي سند هذا الحديث: هو خالد بن يزيد الجمحي أبو عبد الرحمن المصري مولى ابن الصبيغ أخرج له الجماعة. روى عنه سعيد بن أيوب، والليث وبن لهيعة. انظر باقي ترجمته رقم 44/ 40 فِي موطأ ابن وهب هذا فهو ثقة وعليه فالحديث صحيح بهذا السند.
وذكره السيوطي فِي الجامع الصغير 2/ 55 وأشار له بالضعف وبيض له المناوي فلم يتكلم على إسناده بشيء. وذكره الديلمي فِي مسند الفردوس 2/ 305 من حديث أبي رافع.
[النَّهْيُ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ فِي الصلاة]
412/ 97 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ اللَّيْثُ
(1)
بْنُ سَعْدِ عَنْ جَعْفَرِ
(2)
بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(3)
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَيَخْطِفَنَّ أَبْصَارَهُم.
(1)
- الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2
(2)
- جعفر بن ربيعة، تقدم فِي الحديث رقم 57/ 13
(3)
- عبد الرحمن بن الأعرج، تقدم فِي الحديث رقم 197/ 20
أخرجه مسلم فِي صحيحة 1/ 321 كتاب الصلاة باب النهي عن رفع البصر إلى السماء فِي الصلاة رقم 429 من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا، برقم 428 من حديث جابر بن سمرة.
والبيهقي فِي سننه الكبرى 2/ 282 كتاب الصلاة، باب كراهة رفع البصر إلى السماء فِي الصلاة سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
وأبو داود كتاب الصلاة، باب النظر فِي الصلاة 1/ 561 رقم 912 من حديث جابر بن سمرة وابن أبى شيبة. وأحمد فِي مسنده 5/ 93، 101، 108 كلهم بلفظ لينتهن أقوام .. الخ ومن حديث أنس كذلك برقم 913 عن قتادة المرجع السابق.
والبخاري رقم 750.
والنسائي 3/ 11 كتاب السهو باب النهي عن رفع البصر من حديث أنس رقم 1192، 1193.
وابن ماجة فِي كتاب الصلاة باب الخشوع فِي الصلاة رقم 1043 من حديث الزهري عن ابن عمر.
ومن حديث قتادة عن أنس بن مالك رقم 1044.
ومن حديث تميم بن طرفة عن جابر رقم 1045.
وأحمد فِي مسنده 3/ 109 رقم 1284، 112 رقم 12125، 3 ص 115، 116، 140.
والدارمي باب كراهية رفع البصر إلى السماء فِي الصلاة رقم 1301 من حديث جابر بن سمرة ومن حديث أنس برقم 1302.
ومصنف ابن أبي شيبة 2/ 239، 240
[النخَامَة فِي الْقبلة وفِي الصلاة]
413/ 98 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ
(1)
بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ
(3)
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ:
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ: لَا يَتَنَخَّمْ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عن يمينه وليبصق عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى.
(1)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2
(3)
- حميد بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1
أخرجه البخاري فِي كتاب الصلاة، باب حك المخاط بالحصى من المسجد 1/ 509 بشرح الفتح رقم 408، 409، 410، 416، 411، 414.
ومسلم فِي كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق فِي المسجد رقم 548، من حديث ابن وهب.
وأبو داود فِي كتاب الصلاة، باب فِي كراهية البزاق فِي المسجد رقم 474 من حديث أنس بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التفل فِي المسجد خطيئة وكفارته أن تواريه برقم 478.
والنسائي 2/ 50، 51، 52 بشرح السيوطي وحاشية السندي.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم 1043، باب الخشوع فِي الصلاة من حديث يونس عَنِ الزُّهْرِيِّ عن ابن عمر.
وعن أنس بن مالك رقم 1044.
ومن حديث جابر بن سمرة رقم 1045.
والترمذي برقم 571 من حديث طارق بن عبد الله المحاربي 572 عن أنس بن مالك.
وأحمد بن حنبل 2/ 50، 51
والدارمي 1/ 115 برقم 1395 من حديث قتادة عن أنس بن مالك رقم 1396.
ومالك فِي الموطأ 1/ 194 كتاب القبلة، باب النهي عن البصاق فِي القبلة من حديث نافع عن ابن عمر، ومن حديث عائشة رضي الله عنهما.
[الصلاة فِي النعال]
414/ 99 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عِيَاضُ
(1)
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ وَغَيْرِهِ عَنْ سَعِيدٍ
(2)
الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ أَوْ لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلَا يُؤْذِي بِهِمَا غَيْرِهِ.
(1)
- عياض بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم 182/ 5
(2)
- سعيد المقبري، تقدم فِي الحديث رقم 151/ 71.
أخرجه ابن خزيمة فِي صحيحه 2/ 105 رقم 1009 باب الصلاة فِي النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما، وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه كي لا يؤذي بهما غيره من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
والمستدرك للحاكم 1/ 259 كتاب الصلاة، باب لا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره وليجعلهما بين رجليه من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا وسكت عليه الذهبي.
وأبو داود 1/ 428 الحديث رقم 654 باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما من حديث يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فيكون عن يمينه غيره إلا أن ألا يكون عن يساره أحد. ومن حديث سعيد بن أبي سعيد رقم 655 عن أبي هريرة أيضا: (إذا صلى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي بهما.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم 1431 باب ما جاء فِي أين توضع النعل إذا خلعت فِي الصلاة، وساق السند إلى عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم/إلزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن يمين صاحبك ولا وراءك فتؤذي من خلفك. وفِي هذا الحديث عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، وهو ضعيف.
[فضل صلاة الْقائِم على صلاة الْقَاعِد]
415/ 100 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ
(1)
بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
(2)
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ مَوْلَى
(3)
لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَوْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
صَلَاةُ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ مِثْلُ نِصْفِ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1
(2)
- (خ م د ت س ق) إسماعيل بن محمد بن سعيد بن أبى وقاص الزهري المدني أبو محمد ثقة حجة من الرابعة مات سنة أربع وثلاثين ومائة. روى عنه مالك بن أنس. تقريب التهذيب 35 وتهذيب التهذيب 1/ 329
(3)
- مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرة، أما مولى عمرو بن العاص هو أبو قيس عبد الرحمن بن ثابت تقدم 289/ 21 وأما مولى عبد الله بن عمرو لم أقف له على ترجمة.
أخرجه مالك فِي الموطأ 1/ 136 كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد رقم 19.
ومسلم 1/ 507 كتاب صلاة المسافرين وقصرها رقم 735 من حديث عمرو بن العاص.
وأبو داود 1/ 583، باب فِي صلاة القاعد رقم 950.
والنسائي فِي قيام الليل، باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد برقم 1658.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها، باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم رقم 1220، 1221.
وانظر التمهيد لابن عبد البر 12/ 45 فذكر كل هذه الأسانيد وأيضا 1/ 133.
وأحمد فِي مسنده 2/ 193 رقم 6808، 3/ 425 رقم 15540، 6/ 61 رقم 4370، 6/ 71 رقم 24469 من حديث عائشة رضي الله عنها.
والموطأ برواية محمد بن الحسن ص 71 رقم 155 من حديث إسماعيل بن محمد بن سعيد بن أبي وقاص عن مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص
[الصلاة على الْبساط والْخمرَة]
416/ 101 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ زَمْعَةُ
(1)
بْنُ أَبِي صَالِحٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عَمْرِو
(2)
بْنِ دِينَارٍ قَالَ: صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَلَى بِسَاطٍ ثُمَّ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى بِسَاطِهِ.
(1)
- زمعة بن أبي صالح المكي، تقدم فِي الحديث رقم 4/ 4
(2)
- عمرو بن دينار، تقدم فِي الحديث رقم 92/ 12.
أخرجه ابن ماجة 1/ 328 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة على الخمرة رقم 1030 سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
وفِي إسناده زمعة وهو ضعيف، وإن روى له مسلم، فإنما روى له مقرونا بغيره فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرها. انظر ترجمته رقم 4/ 4.
ويشهد لهذا الحديث ما أخرجه الترمذي 2/ 151 أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي الصلاة على الخمرة رقم 331 قال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. قال: وفِي الباب عن أم حبيبة، وابن عمر، وأم سليم، وعائشة، وميمونة، وأم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، ولم تسمع من النبى صلى الله عليه وسلم وأم سلمة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وبه يقول بعض أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الخمرة. قال أبو عيسى: والخمرة هي حصير قصير.
وشرح السنة للبغوي 2/ 439 باب الصلاة على الخمرة والحصير من حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. رقم 528 وعن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. المرجع السابق 530.
وعن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة.
وأبو داود كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير رقم 659.
417/ 102 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ
(1)
بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
قَالَ: لَمْ ازل أَسْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى خُمْرَةٍ. وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ وَيَسْجُدُ عَلَيْهَا.
(1)
- يونس بن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
أخرجه البخاري فِي الحيض رقم 333 والصلاة رقم 379، 381، 517، 518 كلهم من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه.
ومسلم رقم 513 من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبو داود 1/ 429 كتاب الصلاة، باب الصلاة على الخمرة رقم 656 من حديث ميمونة.
والنسائي رقم 739.
والدرامي رقم 1373.
وابن ماجة بمعناه رقم 1028، 958 من حديث ميمونة رضي الله عنها.
وأبو داود رقم 657 من حديث أنس بن مالك باب الصلاة على الحصير.
ومالك فِي الموطأ 1/ 135 كتاب قصر الصلاة فِي السفر، باب جامع سبحة الضحى من حديث أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة إلى أن قال: قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء الخ.
والبخاري برقم 380 فِي الصلاة أيضا.
418/ 103 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ
(1)
بْنُ أَنَسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ
(2)
بْنُ عُمَرَ عَنْ إِسْحَاقَ
(3)
بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ ابي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُمْ فَصَلَّى لَهُمْ عَلَى حَصِيرٍ.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(3)
- إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، تقدم فِي الحديث رقم 42/ 29.
أخرجه البخاري بشرح الفتح كتاب الصلاة برقم 380، 860 باب الصلاة على الحصير 1/ 488 مطولا. ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 658 باب جواز الجماعة فِي النافلة الخ 1/ 457.
والترمذي فِي الصلاة رقم 234 باب ما جاء فِي الرَّجُلِ يصلي ومعه الرجال والنساء 1/ 454 وقال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
وأبو داود فِي الصلاة رقم 612 باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون 1/ 407 مطولا.
ومالك فِي الموطأ باب النداء للصلاة رقم 31 جامع سجدة الضحى.
والدارمي رقم 1287.
وأحمد 3/ 131، 145، وانظر الحديث السابق.
[النهي عن وضع على الْأنف فِي الصلاة]
419/ 104 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أخبرك الوليد
(1)
بن مُغِيرَةَ أَنَّ وَاهِبَ
(2)
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خظم الشيطان.
قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: مِثْلَهُ.
(1)
- (عخ) الوليد بن المغيرة بن سليمان المعافري، وقيل: الأشجعي أبو العباس المصري روى عنه ابن وهب، ذكره ابن حبان فِي الثقات، ثقة من السابعة توفي سنة اثنين وسبعين ومائة. تهذيب التهذيب 11/ 155 وتقريب التهذيب 371.
(2)
- (بخ مد) واهب بن عبد الله المعافري ثم الكعبي أبو عبد الله المصري، ثقة من الرابعة مات سنة سبع وثلاثين ومائة. وعنه الوليد بن المغيرة. تهذيب التهذيب 11/ 108 وتقريب التهذيب 368.
أخرجه أبو داود فِي مراسله ص 12.
وابن عبد البر فِي الاستذكار 1/ 396 سندا ومتنا.
وقال: وكره التلثم فِي الصلاة عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعكرمة وطاووس وإبراهيم والحسن وابن وهب وابن عبد الحكم.
وفِي البيهقي 2/ 242 كتاب الصلاة، باب كراهة السدل فِي الصلاة وتغطية الفم من حديث عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل فِي الصلاة وأن يغطي الرجل فاه.
وأخرج مالك فِي الموطأ كتاب وقوت الصلاة، باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم قال: وحدثني عن مالك يعني يحيى الليث عن عبد الرحمن بن المجبر: أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى يترعه عن فيه. وهذا الحديث مرسل انظر الاستذكار 1/ 395.
[الصلاة بِالحناء]
420/ 105 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ
(1)
عَنْ عِيسَى
(2)
بن أبي الْحَنَّاطِ عَنْ نَافِعٍ
(3)
: أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَجَوَارِيهِ كُنَّ يختضبن وَيُصَلِّينَ وَالْحِنَّاءُ عَلَى أَيْدِيهِنَّ، وَهُنَّ عَلَى وُضُوءٍ فَلَا يُنْكِرُهُ عبد الله بن عُمَرَ. قَالَ مَالِكُ بنْ أَنَسٍ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَنْ يُصَلِّينَ بِالْحِنَّاءِ إِذَا كُنَّ عَلَى طُهْرٍ.
(1)
- أنس بن عياض، تقدم فِي الحديث رقم 307/ 39.
(2)
- (ق) عيسى بن أبي عيسى الحناط الغفاري أبو موسى المدني، أصله من الكوفة واسم أبيه ميسرة ويقال فيه الحناط بالمعجمة متروك من السادسة. مات سنة إحدى وخمسين. وقيل: قبل ذلك روى عن نافع مولى ابن عمر. تقريب التهذيب 272 وتهذيب التهذيب 8/ 224.
(3)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23.
في هذا الأثر عيسى بن أبى عيسى، وهو متروك.
وقد أخرج الدرامي 1/ 268، باب فِي المرأة الحائض تختضب، ولا مرأة تصلي فِي الخضاب رقم 1093 قال: أخبرنا عفان ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس قال: كن نساءنا يختضبن بالليل، فإذا أصبحن فتحنه فتوضأن وصلين، ثم يختضبن بعد الصلاة، فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأن وصلين؟، فأحسن خضابا ولا يمنع من الصلاة.
[التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ]
421/ 106 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَعْرَجِ
(2)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
(3)
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- عبد الرحمن الأعرج، تقدم فِي الحديث رقم 197/ 20.
(3)
- أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، تقدم فِي الحديث رقم 4/ 4.
أخرجه البخاري رقم 1203 كتاب العمل فِي الصلاة، باب التصفيق للنساء.
ومسلم فِي كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجال، وتصفيق المرأة إذا أنابها شيء فِي الصلاة رقم 422.
وأبو داود كتاب الصلاة، باب التصفيق فِي الصلاة رقم 939.
والترمذي فِي كتاب الصلاة، باب ما جاء أن التسبيح والتصفيق للنساء رقم 369.
والنسائي فِي كتاب السهو، باب التصفيق فِي الصلاة رقم 1206، 1207.
وابن ماجة فِي كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء رقم 1034.
والبيهقي 2/ 246 عن ابن وهب.
وأحمد فِي المسند 2/ 261، 317، 376.
والدارمي باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء رقم 1363 كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أما حديث جابر فقد أخرجه أحمد قال. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير: انه سأل جابر عن التصفيق والتسبيح، قال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التصفيق للنساء فِي الصلاة والتسبيح للرجال.
[ردّ الْمصلى بيده على الْمُسلم]
422/ 107 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ هِشَامُ
(1)
بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ
(2)
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قِبَاءٍ، فَسَمِعَتْ بِهِ الْأَنْصَارِ، فَجَاءُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلَالٍ أَوْ صُهَيْبٍ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهُِ، وَهُوَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: يُشِيرُ بِيَدِهِ. قَالَ: وَبَلَغَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ صُهَيْبَ الَّذِي سَأَلَهُ ابْنُ عُمَرَ.
(1)
- هشام بن سعيد، تقدم فِي الحديث رقم 227/ 29.
(2)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23.
أخرجه البيهقي فِي سننه سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
وله شاهد فِي أبي داود 2/ 568 كتاب الصلاة، باب رد السلام فِي الصلاة رقم 925 من حديث الليث عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب.
وأيضا من حديث أبي داود رقم 926 من حديث أبي الزبير عن جابر بنحوه.
والترمذي حديث رقم 367، باب ما جاء فِي الإشارة فِي الصلاة، قَالَ: وفِي الباب عن بلال، وأبي هريرة وأنس، وعائشة رضي الله عنهم وكذلك من حديث هشام بن سعد عن ابن عمر رقم 368 المرجع السابق
والنسائي 3/ 7 كتاب السهو فِي الصلاة، باب رد السلام بالإشارة فِي الصلاة رقم 1185، 1186، 1187، 1188 كلهم من حديث جابر رضي الله عنه.
وابن ماجة رقم 1003، 1018.
[إِعَادَة من صلى وحده مع جماعَة]
423/ 108 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ
(1)
بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ
(2)
بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الديلي يقال لَهُ: بُسْرُ
(3)
بْنُ مِحْجَنٍ عَنْ أَبِيهِ مِحْجَنٍ
(4)
: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلّى، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ كَمَا هُوَ، فَقَالَ له رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَ النَّاسِ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِي قَالَ: وإِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم 19/ 6.
(3)
- (س) بسر بن محجن الديلي، وقيل: بكسر أوله والمعجمة بن أبي محجن كذا قال مالك، وأما الثوري فقال بشر بالمعجمة وقال الدارقطني أنه رجع عن ذلك روى عن أبيه وله صحبة. روى عنه زيد بن أسلم حديثا واحدا صدوق من الرابعة تقريب التهذيب 43 وذكر ابن حجر فِي تهذيب التهذيب أن ابن حبان ذكره فِي الثقات، وقال: ابن القاطان: لا يعرف حاله 438.
(4)
- محجن والد بسر له صحبة تهذيب التهذيب 1/ 438
أخرجه البيهقي فِي سننه 2/ 300 سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
ومالك فِي الموطأ 1/ 132 كتاب صلاة الجماعة باب إعادة الصلاة مع الإمام رقم 8.
والنسائي 2/ 447 كتاب الإمامة، باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه رقم 856.
وأحمد فِي مسنده 4/ 34 رقم 16443.
والمستدرك للحاكم 1/ 244 سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا وسكت عليه الذهبي.
والتمهيد لابن عبد البر 4/ 222.
وشرح السنة للبغوي 3/ 430.
[لا تعَاد الصلاة بِالتيمم]
424/ 109 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ سُفْيَانُ
(1)
الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
(2)
عَنْ جَابِر قَالَ:
لَا يُعِيدُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ مِنَ التيمم.
(1)
- سفيان الثوري، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1
(2)
- أبو الزبير، تقدم فِي الحديث رقم 4/ 4.
لم أقف عليه بهذا السند، وله شاهد أخرجه البيهقي فِي سننه 1/ 231 كتاب الطهارة، باب المسافر يتيمم فِي أول الوقت إذا لم يجد الماء، ويصلي ثم لا يعيد وإن وجد الماء فِي آخر الوقت. قال. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد، ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني ثنا محمد بن جعثم عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع قال: تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر، فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة.
وذكر البيهقي بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، قَالَ: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى على قولهم، منهم سعيد بن المسيب، فذكر الفقهاء السبعة من المدينة، وذكر أشياء من أقاويلهم، وفيها: وكانوا يقولون: من تيمم فصلى ثم وجد الماء، وهو فِي وقت أو فِي غير وقت فلا إعادة عليه، ويتوضأ لما يستقبل من الصلوات ويغتسل، والتيمم من الجنابة والوضوء سواء، ورويناه عن الشعبي والنخعي والزهري وغيرهم.
[تَحية الْمسجد قبل الْجُلُوس]
425/ 110 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ
(1)
بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَامِرِ
(2)
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو
(3)
بْنِ سَلِيمٍ الزَّرْقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قبل أن يقعد.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- (ع) عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو الحارث المدني ثقة عابد من الرابعة، مات سنة إحدى وعشرين ومائة روى عن عمرو بن سليم الزرقي وعنه مالك بن أنس تقريب التهذيب 161 وتهذيب التهذيب 5/ 74.
(3)
- (ع) عمرو بن سليم بن خلدة بسكون اللام الأنصاري الزرقي بضم الزاي وفتح الراء بعدها قاف، ثقة من كبار التابعين. مات سنة مائة وأربع، يقال له رؤية. تقريب التهذيب 230 وتهذيب التهذيب 8/ 44
أخرجه البخاري برقم 444، 1163 كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين 1/ 537
ومسلم فِي صلاة المسافرين وقصرها رقم 714.
وأبو داود فِي الصلاة رقم 467 باب ما جاء فِي الصلاة عند دخول المسجد 1/ 318.
والترمذي فِي الصلاة رقم 316 قال: وفِي الباب عن جابر وأبي أمامة، وأبي هريرة، وأبي ذر، وكعب.
والنسائي فِي المساجد رقم 729 باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه 2/ 385.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم 1013 باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع.
والدارمي فِي الصلاة 1393 باب الركعتين إذا دخل المسجد 1/ 376.
ومالك فِي الموطأ فِي كتاب قصر الصلاة فِي السفر باب 18 انتظار الصلاة والمشي إليها رقم 57 1/ 162 كلهم من حديث مالك بهذا السند.
[النهي عن تَشْبِيْك الأَصَابِع]
426/ 111 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ دَاوُدُ
(1)
بْنُ قَيْسٍ عَنْ سعيد
(2)
بْن إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
(3)
أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ.
(1)
- داود بن قيس تقدم فِي الحديث رقم 209/ 11.
(2)
- (عه) سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة البلوي المدني حليف الأنصار ثقة من الخامسة. مات بعد الأربعين ومائة روى عنه داود بن قيس تقريب التهذيب 117 وتهذيب التهذيب 3/ 466.
(3)
- لعله أبو ثمامة كما ستراه فِي تخريج هذا الحديث أما ما هو فِي المخطوطة من كون اسمه أبو أمامة فهو غلط كما سترى.
أبو ثمامة الحناط بمهملة ونون القماح حجازي، روى عن كعب بن عجرة فِي التشبيك إذا خرج إلى الصلاة، وعنه سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة وسعيد المقبري، وقيل: أبو سعيد المقبري. قال ابن حبان فِي الثقات: كان حريف كعب بن عجرة. وقال: الدارقطني: لا يعرف يترك. قلت: وروى الترمذي حديثه إلا أنه لم يسمه، فقال: عن رجل. تقريب التهذيب 12/ 51 والثقات لابن حبان 5/ 566.
والحديث أخرجه أحمد فِي مسنده 2/ 242 رقم 18139، 18155.
والترمذي 2/ 228 كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي كراهية التشبيك بين الأصابع فِي الصلاة بلفظ عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة، ويعني بالرجل أبو ثمامة.
وأبو داود كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي الهدي فِي المشي إلى الصلاة رقم 562.
وابن ماجة برقم 967 وقال: عن أبي سعيد المقبري عن كعب بن عجري ولم يذكر أبو ثمامة.
والبيهقي فِي السنن الكبرى 3/ 230.
وصحيح ابن خزيمة 1/ 227.
والدرامي 1/ 381 برقم 1404.
والحديث بهذا السند الضعيف، لأن فيه أبا ثمامة، وهو مجهول الحال كما ذكرنا آنفا عن الدارقطني.
[النهي عن الصلاة فِي مَعَاطِن الإِبل]
427/ 112 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن هب أَخْبَرَكَ سَعِيدُ
(1)
بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مَنْ
(2)
حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:
(1)
- سعيد بن أبي أيوب، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
(2)
- من حدثه: الحسن البصري بدليل ما أخرجه النسائي، وتقدم فِي الحديث رقم 235 أعني الحسن وأيضا من حديث البيهقي المذكور عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل، وابن أبي شيبة وأحمد كلهم ذكر الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل.
أخرجه صاحب المدونة سندا ومتنا 1/ 90.
وأخرج البيهقي فِي سننه الكبرى 2/ 448 كتاب الصلاة، باب كراهة الصلاة فِي أعطان الإبل دون مراح الغنم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أتيتم إلى أعطان الإبل فلا تصلوا فيها، وإذا أتيتم على أعطان الغنم فصلوا فيها إن شئتم. وفيه أيضا من حديث محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حرملة يعني ابن عبد العزيز الربيع بن سمرة حدثني عمي يعني عبد الملك بن الربيع بن سمرة عن أبيه عن جده، قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا فِي مراحات الغنم ولا تصلوا فِي مراحات الإبل.
والترمذي 2/ 80 باب ما جاء فِي الصلاة فِي مرابض الغنم وأعطان الإبل رقم 348 من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا فِي مرابض الغنم ولا تصلوا فِي أعطان الإبل. قال: وفِي الباب عن جابر بن سمرة والبراء، وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل، وابن عمر، وأنس. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وأحمد فِي المسند 4/ 86 رقم 16845 قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا أبو النضر قَالَ: حَدَّثَنَا المبارك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل، قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا فِي مرابض الغنم، ولا تصلوا فِي أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين.
وأيضا 5/ 57 من حديث عبد الله بن مغفل.
وكذلك 2/ 509 من حديث أبي هريرة.
وأبو داود 1/ 331 من حديث البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فِي مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فِي مبارك الإبل، فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة فِي مرابض الغنم، فقال:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى فِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ وَأَمَرَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ والبقر.
= صلوا فيها. رقم 493 كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة فِي مبارك الإبل، وانظر الحديث رقم 184، باب الوضوء من لحوم الإبل.
وابن ماجة 1/ 252 كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة فِي أعطان الإبل ومراح الغنم من حديث أبي هريرة رقم 768، وحديث عبد الله بن مغفل المزني رقم 769 ومن حديث سبرة بن معبد الجهني رقم 770.
والنسائي 2/ 56 كتاب الصلاة، باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فِي أعطان الإبل من حديث عبد الله بن مغفل وسنده، قَالَ: أخبرنا عمرو بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل.
والإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان 4/ 600 من حديث عبد الله بن مغفل وأبي هريرة رقم 1700، 1701، 1702.
ومصنف ابن أبي شيبة 1/ 384.
ومصنف عبد الرزاق رقم 1602.
وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 384.
428/ 113 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يَحْيَى
(1)
بْنُ أَيُّوبَ عَنْ زَيْدِ
(2)
بْنِ جُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ دَاوُدَ
(3)
بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ
(4)
عَنْ عبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: الْمُقْبَرَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْمَزْبَلَةُ والْحَمَّامُ وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ وَظَهْرُ بَيْتِ اللَّهِ وَمَعَاطِنُ الإِبِلِ.
(1)
- يحيى بن أيوب، تقدم فِي الحديث رقم 1/ 1.
(2)
- (ت ق) زيد بن جبيرة بفتح الجيم وكسر الموحدة وسكون التحتانية بن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري أبو جبيرة المدني متروك من السادسة روى عن أبيه داود بن الحصين. تهذيب التهذيب 3/ 400 وتقريب التهذيب 113.
(3)
- (ع) داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا فِي عكرمة ورمى برأي الخوارج من السادسة مات سنة خمس وثلاثين ومائة روى عن نافع مولى ابن عمر، وعنه زيد بن جبيرة. تهذيب التهذيب 3/ 181 وتقريب التهذيب 95.
(4)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23.
هذا الحديث ضعيف، لأن فيه زيد بن جبيرة وهو ضعيف، قال فيه ابن معين لا شيء وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: متروك وقال الساجي: حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدا يعني حديث النهي عن الصلاة فِي سبعة مواطن، يعني هذا الحديث
انظر ديوان الضعفاء للذهبي ص 113 ترجمة رقم 1523.
وانظر تخريج أحاديث المدونة فقد أخرجه سندا ومتنا 2/ 449.
والترمذي 2/ 177 178 - أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي كراهة ما يصلى إليه وذكره سندا ومتنا. قال الترمذي أبو عيسى: وحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوى وقد تكلم فِي زيد بن جبيرة من قبل حفظه.
وابن ماجة 1/ 246 كتاب المساجد والجماعات باب المواضع التي تكره فيها الصلاة وذكره سندا ومتنا.
وميزان الاعتدال 2/ 689 ترجمة رقم 2995.
وابن ماجة من طريق آخر. فقال: حدثنا علي بن داود ومحمد بن الحصين قالا: حدثنا أبو صالح، حدثني الليث حدثنا نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب مرفوعا وذكر الحديث 1/ 246.
[النهي عن الصلاة فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهَ شَيْءٌ]
429/ 114 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ
(2)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهَ شَيْءٌ.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- عبد الرحمن الأعرج، تقدم فِي الحديث رقم 197/ 20.
هذا الحديث فيه ابن لهيعة، وقد اختلط بعد احتراق كتبه إلا أن رواية عبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك عنه أعدل من غيرهما، وله فِي مسلم بعض شيء مقرون.
والحديث أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 238 كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة فِي الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء عن الأعرج عن أبي هريرة ولم يذكر ابن وهب ولا ابن لهيعة.
وأبو داود 1/ 414 كتاب الصلاة باب جماع أبواب ما يصلي فيه قال: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وذكره.
ومسلم فِي صحيحه 1/ 368 كتاب الصلاة، باب الصلاة فِي ثوب واحد وصفة لبسه برقم 516 عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وعن ابن وهب عن يونس.
وعبد الرزاق 1/ 353 برقم 1375.
والحميدي برقم 949.
وأحمد فِي المسند 2/ 243، 464.
والشافعي فِي الأم عن طريق مالك عن أبي الزناد به رقم 1/ 89.
والبخاري بشرح فتح الباري 1/ 471 كتاب الصلاة، باب إذا صلى فِي الثوب الواحد فليجعل على عاتقه عن مالك عن أبي الزناد رقم 359.
430/ 115 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ أُسَامَةُ
(1)
بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وَعَمْرُو
(2)
بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الزبير
(3)
عن جابر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَثَوْبُهُ عَلَى الْمِشْجَب
(4)
.
(1)
- أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2.
(2)
- عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
(3)
- (قد) الزبير بن موسى بن ميناء المكي روى عن جابر وسعيد بن جبير، وعنه ابن جرير والثوري ذكره ابن حبان فِي الثقات تهذيب التهذيب 3/ 320 وتقريب التهذيب 106 وقال: مقبول من الرابعة.
انظر تخريج الحديث السابق، وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة فِي صحيحه 1/ 375 سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
وفِي الموطأ من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه: هل يصلى فِي ثوب واحد؟ فقال: نعم فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال نعم، إني لأصلي فِي ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب. ومن حديث جابر بن عبد الله فِي الموطأ 1/ 429 شرح الزرقاني أنه كان يصلي فِي الثوب الواحد، وقال الزرقاني إن جابرا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فِي ثوب.
ومن حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصل فِي ثوب واحد ملتحفا به الخ.
وانظر مجمع الزوائد 2/ 48 كتاب الصلاة باب الصلاة فِي الثوب الواحد وأكثر منه.
والبخاري بشرح الفتح 1/ 470، كتاب الصلاة باب الصلاة فِي الثوب الواحد ملتحفا به رقم 365، 358
ومسلم رقم 515 1/ 367 - باب الصلاة فِي ثوب واحد وصفة لبسه.
وأبو داود رقم 625. وابن ماجة رقم 1047.
وابن حبان رقم 2296، 2298.
وأخرجه أحمد 2/ 238 239 - وأيضا رقم 7149.
والحميدي 937. وابن الجارود 170.
وابن خزيمة وصححه 758.
(4)
- المشجب: خشبات موثقة تنصب فينشر عليها الثياب
[مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنْ الثِّيَابِ]
431/ 116 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
(1)
وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
(2)
وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ
(3)
وَابْنُ لَهِيعَةَ
(4)
وَغَيْرُهُمْ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ زَيْدٍ
(5)
الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُم عَنْ أُمِّهِ
(6)
: أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَتْ: فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظَهْرَ قَدَمَيْهَا.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- ابن أبي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم 98/ 9.
(3)
- هشام بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم 227/ 29.
(4)
- ابن لهيعة تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(5)
- (م عه) محمد بن زيد القرشي المهاجر بن قنفذ بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة بن عمير بن جدعان القرشي التيمي المدني روى عن أبيه وأمه أم حرام وروى عنه مالك بن أنس وهشام بن سعد وابن أبي ذئب وابن لهيعة ثقة ذكره ابن حبان فِي الثقات تهذيب التهذيب 9/ 174. وتقريب التهذيب 298.
(6)
- أم حرام والدة محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ. روت عن ام سلمة هذا الحديث وحدث عنها ابنها محمد المذكور. ذكر ابن بشكوال أن اسمها آمنة. تهذيب التهذيب 12/ 462. وتقريب التهذيب 474.
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 232 كتاب الصلاة، باب ما تصلى فيه المرأة من الثياب سندا ومتنا.
وتفرد به أبو داود من بين أصحاب الكتب الستة 1/ 420 كتاب الصلاة باب فِي كم تصلي المرأة قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه: أنها سألت أم سلمة، ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي فِي الخمار. وذكر الحديث.
ومالك فِي الموطأ بشرح الزرقاني 1/ 431 من حديث مالك بن أنس عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه: أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي فِي الخمار والدرع .. الخ.
وابن عبد البر فِي التمهيد 5/ 445 كتاب صلاة الجماعة، باب الرخصة فِي صلاة المرأة فِي الدرع والخمار برقم 7666 من حديث مالك وابن أبي ذئب وبكر بن مطرف وجعفر بن غياث وإسماعيل بن جعفر كلهم رووه عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة.
[الاخْتلاف فِي الْقبلة]
432/ 117 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ الْحَارِثُ
(1)
بْنُ نَبْهَانَ عَنْ مُحَمَّدُ
(2)
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ
(3)
بْنِ أَبِي بارح عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْنَا لَيْلَةَ فِي غَيْمٍ وَخُفِيَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، وَعَلَّمَنَا عَلَمًا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا نَظَرْنَا فَإِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
قَدْ أَحْسَنْتُمْ وَلَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نُعِيدَ.
(1)
- الحارث بن نبهان، تقدم فِي الحديث رقم 25/ 14. وهو ضعيف.
(2)
- (ت ق) محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي الغزالي أبو عبد الرحمن الكوفي روى عن عطاء بن أبي بارح. قال ابن حجر فِي التقريب 309 متروك. انظر تهذيب التهذيب 9/ 322.
(3)
- عطاء بن أبي بارح، تقدم فِي الحديث رقم 3/ 3.
هذا الحديث من أحاديث المدونة سندا ومتنا 1/ 93 عن ابن وهب.
وأخرجه الحاكم فِي المستدرك 1/ 206 كتاب الصلاة باب ما بين المشرق والمغرب قبلة من حديث علي بن حمشاد العدل، حدثنا أحمد بن علي بن الحزاز حدثنا داود بن عمر الضبي حدثنا محمد بن يزيد الواسطي حدثنا محمد بن سالم عن عطاء عن جابر وساق الحديث إلى أن قال: قد أجزأت صلاتكم قال الذهبي محمد بن سالم واه والدارقطني 1/ 271 كتاب الصلاة باب الاجتهاد فِي القبلة إلا أنه يدور على محمد بن سالم عن عطاء، ومحمد قال الذهبي إنه واه.
هذا الحديث ضعيف لضعف الحارث بن نبهان ومحمد بن عبيد الله العرزمي وحديث الحاكم والدارقطني أيضا لضعف محمد بن سالم. والله الموفق.
والبيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 10 كتاب الصلاة، باب الاختلاف فِي القبلة من طريق محمد بن سالم وهو متروك.
والترمذي 2/ 176 كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي الرَّجُلِ يصلي لغير القبلة فِي الغيم رقم 345 من حديث أشعث عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فِي سفر فِي ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ). قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان.
[إِدرَاك الْوقت بِالركْعَة الْواحدة]
433/ 118 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
(1)
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
(2)
عَنْ عَطَاءِ
(3)
بْنِ يَسَارٍ.
وعَنْ بُسْرِ
(4)
بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ
(5)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ ركعة من الصبح قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدْركهَا.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم 19/ 6.
(3)
- عطاء بن يسار، تقدم فِي الحديث رقم 19/ 6.
(4)
- (ع) بسر بن سعيد المدني العابد مولى بن الحضرمي، ثقة جليل من الثانية، مات سنة مائة ثقة. تقريب التهذيب 43 وتهذيب التهذيب 1/ 437.
(5)
- عبد الرحمن الأعرج، تقدم فِي الحديث رقم 197/ 20.
الحديث أخرجه مالك فِي الموطأ 1/ 39 كتاب وقوت الصلاة.
والبخاري 2/ 56 كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة،
ومسلم 1/ 424 كتاب المساجد 30 باب من أدرك ركعة رقم 608
وسنن الدارمي 1/ 2279 كتاب الصلاة 22 باب من أدرك ركعة.
وسنن البيهقي الكبرى 1/ 386 كتاب الصلاة، باب الصبي يبلغ .. الخ سندا ومتنا بدون ابن وهب.
وابن ماجة 1/ 2229 كتاب الصلاة باب وقت الصلاة.
وسنن النسائي 1/ 219 كتاب المواقيت باب من أدرك ركعة من الصلاة.
وصحيح ابن خزيمة 2/ 93 من حديث بن وهب سندا ومتنا
434/ 119 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ
(1)
بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
عَنْ عُرْوَةَ
(3)
بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مِثْلُهُ.
(1)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(2)
- ابن شهاب الزهري، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- عروة بن الزبير تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
انظر الحديث السابق مثله فِي أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها.
انظر تخريج أحاديث المدونة 2/ 457 فقد أخرجه سندا ومتنا.
ومسلم 1/ 424 كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة من حديث ابن وهب هذا.
وابن ماجه 1/ 229 كتاب الصلاة 11 باب وقت الصلاة.
ومسند أبي عوانة 1/ 372 كتاب الصلاة، باب صفة وقت الفجر سندا ومتنا.
وسنن النسائي 1/ 219 كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة فالحديث صحيح، لأن رواته كلهم ثقات.
[الْمُغمى عليه لا قضاء عليه]
435/ 120 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
(1)
بْن عُمَرَ وَمَالِكُ
(2)
بْنُ أَنَسٍ وَأُسَامَةُ
(3)
بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وابن سمعان
(4)
عَنْ نَافِعٍ
(5)
: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، وَذَهَبَ عَقْلَهُ، فَلَمْ يَقْضِ صَلَاتَهُ.
(1)
- عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1 وهو ضعيف.
(2)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(3)
- أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2.
(4)
- ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم 59/ 45 وهو ضعيف.
(5)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23.
أخرجه البيهقي 2/ 387 كتاب الصلاة، باب المغمي عليه يفيق بعد ذهاب الوقت فلا يكون عليه قضاؤها من رواية مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله، فلم يقض الصلاة.
ومالك فِي الموطأ كتاب الصلاة، باب جامع الوقوت 1/ 46 برواية مالك عن نافع أن عبد الله أغمي عليه، فذهب عقله فلم يقض الصلاة قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق فِي الوقت فإنه يصلي.
وفِي سند هذا الحديث عبد الله بن عمر وابن سمعان وهما ضعيفان، لكن أخرجه مالك فِي الموطأ بدون ذكر ابن سمعان وعبد الله بن عمر المكبّر.
[الشَّكُّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَمَا يُلْزَمُ مِنْ سجُود السهو]
436/ 121 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أخبرك مَالِكُ
(1)
بْنُ أَنَسٍ وَحَفْصُ
(2)
بْنُ مَيْسَرَةَ وَدَاوُدُ
(3)
بْنُ قَيْسٍ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ
(4)
أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ
(5)
حَدَّثَهُم عَنْ عَطَاءِ
(6)
بْنِ يَسَارٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- حفص بن ميسرة، تقدم فِي الحديث رقم 156/ 76.
(3)
- داود بن قيس، تقدم فِي الحديث رقم 209/ 11.
(4)
- هشام بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم 227/ 29.
(5)
- زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم 19/ 6.
(6)
- عطاء بن يسار، تقدم فِي الحديث رقم 19/ 6.
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 331 سندا ومتنا بدون ذكر حفص بن ميسرة وأيضا 2/ 338 عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم الخ.
وانظر التمهيد 2/ 19، 18 فقال: والحديث متصل سنده صحيح لا يضره تقصير من قصر به فِي اتصاله، لأن الذين وصلوه حفاظ مقبولة روايتهم ووصل هذا الحديث وأسنده من الثقات على حسب رواية الوليد بن مسلم له عن مالك عبد العزيز بن أبي مسلمة الماجشون، ومحمد بن عجلان وسليمان ابن بلال ومحمد بن مطرف أبو غسان، وهشام بن سعد وداود بن قيس فِي غير رواية القطان.
وأخرجه أبو داود 1/ 621 كتاب الصلاة، باب إذا شك فِي الثنتين والثلاث الخ الحديث رقم 1024، 1026.
والطحاوي فِي مشكل الأثار 1/ 433.
وأحمد فِي مسنده 3/ 72، 84، 87.
والدارمي 1/ 351 وابن ماجه رقم 1210 فِي إقامة الصلاة، باب من شك فِي صلاته ومسلم برقم 571 1/ 400 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو فِي الصلاة والسجود له.
والنسائي 3/ 31 كتاب السهو باب إتمام المصلي برقم 1237. وأبو عوانة 2/ 193.
وانظر الاستذكار 4/ 347 - 351.
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جالس قبل التسليم، وَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّاهَا خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ إِلَّا أَنَّ هِشَامَ بَلَّغَ بِهِ أَبَا سَعِيدَ الخدري.
437/ 122 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ جَرِيرُ
(1)
بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
(2)
الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهيمَ
(3)
عَنْ عَلْقَمَةَ
(4)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى خَمْسَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.
(1)
- جرير بن حازم، تقدم فِي الحديث رقم 18/ 5.
(2)
- (ع) سليمان الأعمش، هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش، أصله من طبرستان وولد بالكوفة، وعنه جرير بن حازم وإبراهيم بن طمسان. تهذيب التهذيب 4/ 222. وتقريب التهذيب 137.
(3)
- (م عه) إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الأعور روى عن علقمة والأسود وجماعة وروى عنه الحسن بن عبد الله النخعي قال ابن معين مشهور. وقال النسائي: ثقة، وكذا قال العجلي وذكره ابن حبان فِي الثقات قال الذهبي: ثقة.
(4)
- (ع) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي. ولد فِي حياة النبي صلى الله عليه وسلم روى عن عمر وعثمان وعلي. روى عنه إبراهيم النخعي. وثقه ابن معين وأحمد تهذيب التهذيب 7/ 276 وتقريب التهذيب 343.
أخرجه البخاري بشرح الفتح 3/ 93 كتاب السهو، باب إذا صلى خمسا برقم 1226.
ومسلم 1/ 401 كتاب المساجد، باب السهو فِي الصلاة من حديث علقمة وبين أنها صلاة الظهر.
وابن ماجة 1/ 380 كتاب الصلاة 129 باب السهو فِي الصلاة.
والدارقطني 1/ 377 كتاب الصلاة، باب سجود السهو بعد السلام.
والنسائي 3/ 31 باب ما يفعل من صلى من هما من حديث شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل له: أزيد فِي الصلاة؟ قال: وما ذاك، قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين.
438/ 123 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ
(1)
بْنُ أَنَسٍ وداود
(2)
بن الحصين أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ
(3)
مَوْلَى ابن أبي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصَرْتَ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- (ع) داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا فِي عكرمة، رمى برأي الخوارج، من السادسة مات سنة خمس وثلاثين. روى عن أبيه وعكرمة ونافع وأبو سفيان مولى ابن أبي أحمد، وعنه مالك وابن إسحاق وغيرهم.
تقريب التهذيب 95 وتهذيب التهذيب 3/ 181 والثقات لابن حبان 6/ 284.
(3)
- (ع) أبو سفيان مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحشن قيل اسمه وهب وقيل: اسمه قزمان. روى عن أبي هريرة، وعنه ابنه عبد الله وداود بن الحصين.
تهذيب التهذيب 12/ 113 وتقريب التهذيب 409 ثقة من الثالثة.
أخرجه البخاري بشرح الفتح 3/ 9 كتاب السهو باب إذا سلم من ركعتين أو ثلاث رقم 1227.
ومسلم 1/ 404 كتاب المساجد باب السهو فِي الصلاة والسجود له.
ومالك فِي الموطأ 1/ 93 كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا رقم 58.
وأبو عوانة فِي مسنده 2/ 196 من حديث ابن وهب.
ومسند الدارمي 1/ 352 كتاب الصلاة، باب سجدة السهو من الزيادة.
وابن ماجة 1/ 353 كتاب إقامة الصلاة، باب من سلم من اثنتين رقم 134.
ومسند أحمد 2/ 234.
وسنن الدارقطني 1/ 366 كتاب الصلاة، باب صفة السهو فِي الصلاة.
وأبو داود 1/ 612 كتاب الصلاة، باب السهو فِي السجدتين رقم 1008.
والنسائي 3/ 19 كتاب السهو، باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا.
والبيهقي 2/ 335 كتاب الصلاة، باب سجود السهو فِي الزيادة فِي الصلاة.
والاستذكار لابن عبد البر 4/ 308 الحديث رقم 182.
وشرح السنة للبغوي 3/ 291 كتاب الصلاة، باب من سلم عن ركعتين رقم 759.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: قَدْ كَانَ بَعْضَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ، فقَالَ:
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فقَالُوا: نَعَمْ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ السلام.
439/ 124 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أخبرك أَشْهَلُ
(1)
بْنُ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ
(2)
عَنْ ابن سيرين
(3)
عن عمران بن الحصين صاحب رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثم سلم.
(1)
- (غ ت) أشهل بن حاتم الجمحي مولاهم أبو عمرو، وقيل أبو حاتم بصري صدوق يخطئ من التاسعة. مات سنة ثمان ومائتين. روى عن أبي عون وروى عنه ابن وهب. قال أبو زرعة: ليس بالقوي وقال العجلي:
ضعيف. تهذيب التهذيب 1/ 360 وتقريب التهذيب 83.
(2)
- ابن عون عبد الله الفقيه.
(3)
- (ع) ابن سيرين محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر بن أبي عمرة البصري إمام وقته روى عنه ابن عون ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى من الثالثة. مات سنة عشر ومائة. تقريب التهذيب 301 وتهذيب التهذيب 9/ 204.
هذا الحديث فيه أشهل بن حاتم وهو ضعيف، والحديث صحيح بطرق أخرى خالية منه.
انظر الحديث السابق وابن عبد البر فِي الاستذكار 2/ 310.
وأخرجه مالك فِي الموطأ عن أيوب عن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة؟. وساق الحديث. كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا رقم 58.
والبخاري 3/ 98 كتاب السهو، باب إذا سلم من ركعتين كما هو فِي الموطأ.
والترمذى برقم 395 عن عمران بن الحصين إلا ان لفظ (تشهد) لم يثبت.
وأبو داود كتاب الصلاة، باب السهو فِي السجددتين 1/ 615 رقم 1010، 1011، 1018.
والبغوي فِي شرح السنة 3/ 292 من حديث ابن عون عن ابن سيرين وذكره بطوله فِي الصلاة باب من سلم عن ركعتين.
440/ 125 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
(1)
بْنُ سَلْمَانَ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ
(2)
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(3)
بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ كَلَّمَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَامَ فَكَبَّرَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
(1)
- عبد الرحمن بن سلمان، تقدم فِي الحديث رقم 11/ 3.
(2)
- ابن الهاد، يزيد بن الهاد تقدم فِي الحديث رقم 251/ 24.
(3)
- (مدس) عبد الرحمن بن عمار بن أبى زينب التيمي المدني، ثقة من السادسة روى عن القاسم بن محمد. ذكره ابن حبان فِي الثقات. انظر تهذيب التهذيب 6/ 234 وتقريب التهذيب 207.
يرجع للأحاديث الآنفة الذكر.
441/ 126 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ
(1)
بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ
(2)
بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو
(3)
بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ
(4)
بْنُ يَزِيدَ وَابْنُ سَمْعَانَ
(5)
أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ
(6)
أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ
(7)
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
(4)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(5)
- ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم 59/ 45.
(6)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
(7)
- عبد الرحمن الأعرج، تقدم فِي الحديث رقم 197/ 20.
في هذا السند ابن سمعان وهو ضعيف إلا أن الحديث صحيح بأسانيد أخرى ليس فيها ابن سمعان.
فقد أخرجه البخاري 3/ 92 كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي السهو إذا قام من ركعتي الفريضة من حديث عبد الله بن بحينة 1224.
ومسلم 1/ 399 كتاب الصلاة باب السهو فِي الصلاة والسجود له رقم 570 من حديث مالك والليث بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج.
وسنن ابن ماجة 1/ 381 كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا من حديث ابن بحينة هذا رقم 1206، 1207
ومالك فِي الموطأ 1/ 96 كتاب الصلاة، باب من قام بعد الإتمام .. الخ رقم 65.
[من تذكر صلاة نَسِيَهَا وهو فِي صلاة]
442/ 127 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أخبرك عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
(1)
وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
(2)
عَنْ نَافِعٍ
(3)
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قال:
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَوَاتِهِ فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَهَا ثُمَّ ليصل بعد الصلاة الْأخرى.
قَالَ: وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ: مِثْلَهُ.
(1)
- عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1. ضعيف
(2)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(3)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23.
في هذا السند عبد الله بن عمر وهو ضعيف.
والحديث أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 222 كتاب الصلاة، باب من ذكر صلاة وهو فِي أخرى وذكره سندا ومتنا كما هو فِي موطأ ابن وهب.
وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 467 من حديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (من نسي صلاة فذكرها مع الإمام فيصله معه، ثم ليصل التي نسي، ثم ليصل الأخرى بعد ذلك). باب الرجل ينام عن الصلاة .. الخ وكذلك قال عن الليث بن سعد عن سعيد بن عبد الرحمن فذكر بإسناده مثله ولم يرفعه والدارقطني 1/ 421 باب الرجل يذكر صلاة وهو فِي أخرى من حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال (إذا نسي أحدكم صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليصل صلاته التي صلى مع الإمام.
[مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرها]
443/ 128 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
(1)
وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
(2)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
(4)
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا يَعْنِي إِذَا ذَكَرَهَا.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(4)
- سعيد بن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
أخرجه مسلم 1/ 471 كتاب المساجد، باب من نام عن صلاة رقم 680 ذكره مطولا.
وأبو داود 1 /كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها رقم 435 وذكره مطولا حين قفل صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر من حديث ابن وهب عن يونس بن يزيد.
والبيهقي فِي سننه الكبرى 2/ 217 كتاب الصلاة، باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها.
والبغوي فِي شرح السنة 2/ 241 كتاب الصلاة، باب قضاء الفائتة من حديث أنس من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها.
والبخاري بشرح الفتح 2/ 70 كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها من حديث قتادة عن أنس رقم 597.
وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 465 من حديث سمرة بن جندب، وابن مسعود وأنس رضي الله عنهم.
وأحمد فِي مسنده 3/ 243، 5/ 22 من حديث سمرة رضي الله عنه
[الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ فِي الْقراءة]
444/ 129 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُقَيْلِ
(1)
بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(3)
: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى لِلنَّاسِ يَوْمًا الصُّبْحُ فَقَرَأَ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ فَأَسْقَطَ آيَةً، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَفِي الْمَسْجِدِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ؟ قَالَ: نَعَمْ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولُ اللَّهِ (قَالَ) فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ حِينَ أَسْقَطْتُ قَالَ: خَشِيتُ أَنَّهَا نُسِخَتْ. قَالَ: فَإِنَّهَا لَمْ تُنْسَخْ.
(1)
- عقيل بن خالد، تقدم فِي الحديث رقم 201/ 3.
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- حميد بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
الحديث فِي المدونة 1/ 103 سندا ومتنا.
وأخرجه الإمام أحمد فِي مسنده، من حديث عبد الرحمن بن أبزى 3/ 407 قال: حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا سلمة بن كهيل عن زرّ عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى فِي الفجر فترك آية فلما صلى قال: أفي القوم أبي بن كعب قال أبي: يا رسول الله: نسخت آية كذا وكذا أو نسيتها؟ قال: نسيتها.
وأخرج أبو داود 1/ 558 كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام رقم 907 من حديث المسور بن يزيد الأسدي المالكي ما يقرب منه أو شاهد له من حديث ابن عمر والحديث بهذا السند ضعيف، لأن فِي سنده مجهولا بين ابن وهب وعقيل بن خالد.
وأخرجه الهيثمي فِي مجمع الزوائد 2/ 69، 70.
كتاب الصلاة، باب تلقين الإمام، قَالَ: ورواه أحمد ورجاله ثقات.
والطبراني فِي الكبير ورجاله رجال الصحيح، وكلاهما عن عبد الرحمن بن أبزى.
[الْأَذَان وصِيغَته وحكَايَة سَامِعَه له]
445/ 130 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ
(1)
الْجُذَامِيُّ عَنْ ابْن جُرَيْجٍ
(2)
قَالَ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ آلِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اذْهَبْ فَأذِّنْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
قال: فقلت كيف أأذن فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فَعَلَّمَنِي الْأُولَى اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ: أرجع فأمدد مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ أَنَّ لا إله إلا اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
(1)
- (س) عثمان بن الحكم الجذامي المصري صدوق له أوهام، من الثامنة. مات سنة ثلاث وستين ومائة وهو أول من أدخل مصر مسائل مالك قاله ابن وهب وثقه أحمد بن صالح المصري. روى عنه ابن وهب. تقريب التهذيب 233 وتهذيب التهذيب 7/ 110.
(2)
- ابن جريج عبد الملك، تقدم فِي الحديث رقم 25/ 12.
أخرجه مسلم 1/ 287 كتاب الصلاة، باب صفة الأذان حديث رقم 397 من حديث أبي محذورة.
وأبو داود كتاب الصلاة، باب بدء الأذان 1/ 340 الحديث رقم 500 من حديث عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان فمسح مقدمة رأسي؛ وقال تقول الله أكبر الحديث والنسائي 2/ 331 كتاب الصلاة باب خفض الصوت فِي الترجيع فِي الأذان الحديث رقم 628.
والترمذي 2/ 366 الحديث رقم 191 مختصرا من حديث أبي محذورة باب ما جاء فِي الترجيع فِي الآذان وقال: حديث أبي محذورة فِي الأذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه.
وابن ماجة فِي الأذان والسنة فيها، باب الترجيع فِي الأذان الحديث رقم 708.
وسنن الدارقطني 1/ 393 كتاب الصلاة، باب أذان أبي محذورة.
والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 393 باب الترجيع فِي الأذان.
ومسند الشافعي 59 الباب الثاني فِي الأذان رقم 177.
ومسند أبي عوانة 1/ 330 كتاب الصلاة، باب أذان أبي محذورة.
ومسند الإمام أحمد 3/ 408، 6/ 401.
ومصنف عبد الرزاق 1/ 457 الحديث رقم 1779.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: مَا عَلِمْتُ تَأْذِينَ مَنْ مَضَى يُخَالِفُ تَأْذِينَهُمَ الْيَوْمَ ما عَلِمْتُ تَأْذِينَ أَبِي مَحْذُورَةَ يُخَالِفُ تَأْذِينَهُمَ الْيَوْمَ. وَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ يُؤَذِّن عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَدْرَكَهُ عَطَاءٌ وَهُوَ يُؤَذِّنُ. قَالَ وقَالَ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ مثله.
446/ 131 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
عَنْ سَعِيدِ
(2)
بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عِيسَى
(3)
بْنِ جارية عن ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ فَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ورَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ فَمَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ يَوْمَئِذٍ.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- سعيد بن محمد الأنصاري لعله سعيد الأنصاري روى عن حصين بن رحوح وعنه ابنه عروة أو عزرة. تهذيب التهذيب 4/ 104 وتقريب التهذيب.
(3)
- (ق) عيسى بن جارية بالجيم الأنصاري المدني، فيه لين من الرابعة روى عن جرير البجلي وجابر بن عبد الله وشريك رجل له صحبة وابن المسيب وغيره وعنه أبو صخر حميد بن زياد وزيد بن أبي أنيسة وسعيد بن محمد الأنصاري قال ابن معين: ليس بذاك، وقال: له مناكير. وقال أبو زرعة: لا بأس به وقال الآجري عن أبي داود منكر الحديث، ذكره الساجي والعقيلي فِي الضعفاء. وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة. وذكره ابن حبان فِي الثقات تهذيب التهذيب 8/ 207 وتقريب التهذيب 307.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى 1/ 396 كتاب الصلاة، باب وضع الأصبعين فِي الأذنين عند التأذين سندا ومتنا.
وله شاهد ذكره ابن ماجة 1/ 236 كتاب الأذان والسنة فيها، باب السنة فِي الأذان الحديث رقم 710 من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يجعل إصبعيه فِي أذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك. وفِي هذا السند ضعف لضعف أولاد سعد.
وله شاهد آخر ذكره الترمذي كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي إدخال الإصبع فِي الأذن عند الأذان من حديث سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن ابيه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور، ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه الحديث. قال أبو عيسى: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه فِي اذنيه وهو قول الأوزاعي.
وابن خزيمة فِي صحيحه 1/ 203 كتاب الصلاة، باب إدخال الإصبعين فِي الأذنين عند الأذان، لكنه فِي الحديث أرطأة، قَالَ: ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا؟ فأشك فِي صحة هذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الخبر لهذه العلة وفيه أيضا من حديث يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا هشام عن حجاج عن عون عن أبي جحيفة عن أبيه قال: (رأيت بلالا يؤذن، وقد جعل إصبعيه فِي أذنيه، وهو يتلوى فِي اذانه يمينا وشمالا.)
[تَسْوِيَة الصفوف]
447/ 132 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ أُسَامَةُ
(1)
بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُثْمَانَ
(2)
بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ.
(1)
- أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2.
(2)
- (خ م س ق) عثمان بن عروة بن الزبير بن العوام المدني أخو هشام وكان أصغر منه لكنه مات قبله. ثقة من السادسة. مات قبل الأربعين ومائة. روى عن أسامة بن زيد الليثي وثقه ابن معين والنسائي. وذكره بان حبان فِي الثقات. تهذيب التهذيب 7/ 138. وتقريب التهذيب 235.
أخرجه البيهقي 3/ 101 كتاب الصلاة، باب إقامة الصفوف وتسويتها سندا ومتنا وكذلك 3/ 103.
وأحمد فِي المسند 6/ 67، 89، 160.
والمستدرك للحاكم 1/ 214 وقال: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي على شرط مسلم.
وابن خزيمة فِي صحيحه سندا ومتنا عن ابن وهب 3/ 23 برقم 1550.
والترغيب والترهيب للحافظ المنذري 1/ 221 باب الترغيب فِي وصل الصفوف وسد الفرج.
والإحسان فِي ترتيب ابن حبان 5/ 536 باب ذكر مغفرة الله جل وعلا مع استغفار الملائكة لمن يصل الصفوف المبتّرة رقم 2163 من حديث ابن وهب سندا ومتنا.
448/ 133 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ
(1)
بْنُ يَزِيدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
أَنَّ عَطَاءَ
(3)
بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ.
(1)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- (ع) عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام ثقة. من الثالثة مات سنة خمس وأربعين ومائة، وقد جاوز الثمانين روى عن أبي سعيد الخدري وروى عنه الزهري. تهذيب التهذيب 7/ 217 وتقريب التهذيب 240.
أخرجه مالك فِي الموطأ 1/ 67 كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي النداء للصلاة من حديث عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري.
والبخاري بشرح الفتح 2/ 90 كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المنادي رقم 611.
ومسلم 1/ 288 كتاب الصلاة، باب استحباب القول بمثل قول المؤذن رقم 383.
وأبو داود 1/ 359 كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المؤذن رقم 522.
والترمذي رقم 208 وقال: حديث حسن صحيح.
والنسائي رقم 674.
وابن ماجة رقم 720.
والبيهقي فِي سننه الكبرى 1/ 408 كتاب الصلاة، باب القول مثل يقول المؤذن.
وأبو عوانة 1/ 337.
والطحاوي فِي شرح معاني الآثار 1/ 143.
وأحمد فِي مسنده 3/ 90 من حديث مالك ويونس بن يزيد رقم 11877، 3/ 78، 3/ 53.
وابن حبان رقم 1686. وابن أبي شيبة 1/ 227.
وعبد الرزاق فِي مصنفه رقم 1843. والبغوي رقم 419.
وابن خزيمة رقم 411 من حديث ابن وهب. والدارمي 1/ 337.
449/ 134 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
عَنْ يَزِيدَ
(2)
بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: مِثْلُهُ.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- يزيد بن أبي حبيب، تقدم فِي الحديث رقم 34/ 21.
أخرجه أبو داود كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المؤذن 1/ 359 رقم 523 من حديث ابن وهب عن أبي لهيعة، وحيوة وسعيد بن أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا .. الخ.
ومسلم 1/ 288 كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن رقم 384 من حديث ابن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما كما سبق.
وانظر الحديث السابق.
[لا يُؤذن إلا عدل ثقة]
450/ 135 - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ حَيَوَةُ
(1)
بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْرِ
(2)
بْنِ عَمْرٍو عَنْ صَفْوَانَ
(3)
بْنِ سَلِيمٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ قَالَ لِبَنِي خَطْمَةَ مِنْ الْأَنْصَارِ:
يَا بَنِي خَطْمَةَ اجْعَلُوا مُؤَذِّنَكُمْ أَفْضَلَكُمْ فِي أَنْفُسَكُمْ.
(1)
- حيوة بن شريح، تقدم فِي الحديث رقم 216/ 18.
(2)
- بكر بن عمرو، تقدم فِي الحديث رقم 216/ 18.
(3)
- صفوان بن سليم، تقدم فِي الحديث رقم 205/ 7.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى 1/ 426 كتاب الصلاة، باب لا يؤذن إلا عدل ثقة، للإشراف على عورات الناس وأماناتهم على الوقت، قال البيهقي هذا حديث مرسل وذكره سندا ومتنا.
[النَّهْيِ عَنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَْذَانِ]
451/ 136 - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
(1)
وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمِ
(2)
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ
(3)
أَخْبَرَهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
(4)
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
لَا يَخْرُجَ مِنِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ إِلَّا أَحَدٌ أَخَرَجَتْهُ حاجته وَهُوَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ.
(1)
- سفيان الثوري، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- يحيى بن عبد الله بن سالم، تقدم فِي الحديث رقم 171/ 91.
(3)
- عبد الرحمن بن حرملة 105/ 25.
(4)
- سعيد بن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى 3/ 56 57 - من حديث سفيان ثنا عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا منافق إلا رجل يخرج لحاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد.
وعبد الرزاق فِي مصنفه 1/ 508 باب الرجل يخرج من المسجد من حديث عبد الرحمن بن حرملة من حديث سعيد بن المسيب باللفظ الذي ذكره ابن وهب مرسلا.
وابن عدي فِي الكامل فِي ضعفاء الرجال 5/ 1962 من اسمه عبد الجبار قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا عمر بن حفص الشيباني أخبرنا وهب حدثني عبد الجبار بن عمر أن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أخبره عن محمد بن يوسف عن أبيه عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يخرج أحدكم من المسجد لحاجته بعد النداء، وهو لا يريد الرجعة إلى المسجد إلا منافق). قال ابن عدي: والضعف على روايته بين يعني عبد الجبار بن عمر.
[مُنَاجَاة الإِمَام غيره بعد الْإِقَامَة]
452/ 137 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ قُرَّةُ
(1)
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِي الرَّجُلَ طَوِيلًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَإِنَّمَا جَعَلَ الْعُودَ الَّذِي فِي الْقِبْلَةِ لِكَيْ يَتَوَكَّأَ عَلَيْهِ.
(1)
- (م) قرة بن عبد الرحمن المعافري بن حيوئيل بمهملة مفتوحة ثم تحتانية وزن جبرئيل المعافري البصري، يقال اسمه يحيى، صدوق له مناكير من السابعة مات سنة سبع وأربعين ومائة. روى عن ابن شهاب الزهري قال أحمد إنه منكر الحديث لكن روى له مسلم مقرونا بغيره. تهذيب التهذيب 8/ 372 وتقريب التهذيب 282.
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
لم أقف عليه بهذا السند، ولكن له شاهد.
أخرجه البخاري مع الفتح 2/ 124 كتاب الصلاة، باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة رقم 642، 643 عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فِي جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
ومسلم 1/ 284 كتاب الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء من حديث أنس هذا وأبو داود 1/ 139 كتاب الطهارة رقم 201، 542، 544.
والترمذي 2/ 396 أبواب الصلاة باب ما جاء فِي الكلام بعد نزول الإمام من المنبر رقم 518 قال أبو عيسى (الترمذي) هذا حديث حسن صحيح.
والإحسان فِي ترتيب ابن حبان رقم 2035.
وابن أبي شيبة 2/ 280.
وأحمد فِي المسند 1/ 25، 26، 24، 3/ 160، 268، 182، 205، 232.
وابن أبي شيبة 1/ 414. والنسائي 2/ 18.
والبغوي فِي شرح السنة رقم 443. والبيهقي فِي السنن الكبرى 2/ 22.
أما باقي الحديث وهو قوله: (إنما جعل العود الذي فِي القبلة لكي يتكأ عليه). لم أقف عليه.
[لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ]
453/ 138 - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
(1)
عَنْ نَافِعٍ
(2)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ليس عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ.
(1)
- عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1. ضعيف.
(2)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى 1/ 401 كتاب الصلاة، باب ليس على النساء أذان ولا إقامة سندا ومتنا
وابن عدي فِي الكامل فِي الضعفاء 2/ 620 عن طريق الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله الأيلي قال ابن عدي: قال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون وتارة قال: ليس بشيء وذكر الحديث عن أسماء (يعني أسماء بنت يزيد) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم فِي وسطهن).
وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني المجلد الثاني ص 269 879 - فقد اطال فِي حديث الكامل للضعفاء وأن الأيلي أحاديثه كلها موضوعة، وقال: إن حديث ابن وهب هذا عن عبد الله بن عمر المكبر ضعيف.
[الْأَذَان والْإِقَامَة فِي السفر]
454/ 139 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
(1)
وَأُسَامَةُ
(2)
بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ
(3)
: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ بِالْأُولَى، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ، ويَقُولُ: إنما التَّثْوِيبَ بِالْأُولَى فِي السَّفَرِ مَعَ الأُمَرَاءِ الَّذِينَ مَعَهُمْ النَّاسُ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ أُسَامَةُ: قَالَ نَافِعٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وإِذَا كَانُوا رُكْبَانًا، وَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَأُسُامَةُ قَالَ نَافِعٌ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى الْفَجْرَ أَذَّنَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ بِالنِّدَاءِ الْأُول، ويقول فِي تأذينه: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
(1)
- عبد الله بن عمر تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1. وهو ضعيف
(2)
- أسامة بن زيد، تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2.
(3)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23.
هذا الأثر أخرج نحوه البيهقي فِي سننه 1/ 411 كتاب الصلاة، باب قول من اقتصر على الإقامة فِي السفر من حديث ابن وهب أخبرك مالك بن أنس عن نافع أن ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة فِي السفر فِي الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يؤذن فيها ويقيم، ويقول: إنما الأذان للإمام يجتمع إليه الناس.
وانظر الحديث الآتي.
وأخرج ابن أبي شيبة فِي مصنفه 1/ 217 كتاب الأذان والإقامة، باب فِي المسافرين يؤذنون أو تجزيهم الإقامة من حديث محمد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن فِي شيء من الصلاة فِي السفر إلا بالإقامة إلا فِي صلاة الصبح، فإنه كان يؤذن ويقيم.
وذكر ذلك أيضا عن ابن عمر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب أن ابن عمر كان يقيم فِي السفر إلا فِي صلاة الفجر، فإنه كان يؤذن ويقيم.
455/ 140 - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ
(1)
بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ
(2)
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ فِيهَا وَيُقِيمُ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ الناس.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23.
أخرجه مالك فِي الموطأ 1/ 73 باب النداء فِي السفر وعلى غير وضوء بالسند المذكور بدون ابن وهب.
ومثله حديث مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت فِي سفر، فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن كما فِي الموطأ 1/ 73 كتاب الصلاة، باب النداء فِي السفر.
456/ 141 - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عُمَرُ
(1)
بْنُ مُحَمَّدٍ العُمَرِيُّ: أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ
(2)
بْنَ عَبْدُ اللَّهِ فِي السَّفَرِ حَتَّى يَرَى الْفَجْرِ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبَعِيرِ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ وَلَا يُنَادِيَ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا الْإِقَامَةِ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَزِيدُ إِلَّا وَاحِدَةٌ فِي الْإِقَامَةِ. قَالَ وَكَانَ سَالِمُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ يفعل ذلك.
(1)
- عمر بن محمد العمري، تقدم فِي الحديث رقم 53/ 39.
(2)
- سالم بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم 31/ 18.
انظر الحديث السابق.
[الصلاة فِي الرحال فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ والمطيرة]
457/ 142 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
(1)
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
(2)
عَنْ نَافِعٍ
(3)
: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَادَى بِالْعِشَاءِ وَهُوَ بِضَجَنَانَ، وَهُوَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى بَرِيدَيْنِ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، ثُمَّ يُنَادِيَ:
أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيهِ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ثم ينادي فِي أثرها: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَاللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ.
(1)
- عمر بن محمد، تقدم فِي الحديث رقم 53/ 39.
(2)
- عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1. وهو ضعيف.
(3)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 23.
الحديث صحيح بطرق أخرى ليس فيها عبد الله بن عمر.
فقد أخرجه البخاري بشرح الفتح 2/ 156 كتاب الصلاة، باب الرخصة فِي المطر والعلة أن يصلي فِي رحله رقم 666.
وأيضا فِي البخاري بشرح الفتح 2/ 113 كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين .. إلخ. قال: أَخْبَرَنِي يحيى عن عبيد الله بن عمر، قَالَ: حدثني نافع، قَالَ: أذّن ابن عمر فِي ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا فِي رحالكم. الحديث.
وضجنان بفتح الضاد المعجمة وبالجيم بعدها نون على وزن فعلان غير مصروف هو جبل بناحية مكة.
ومسلم فِي الصلاة 1/ 484 باب الصلاة فِي الرحال فِي المطر الحديث رقم 697، 22، 23، 24.
ومالك فِي الموطأ 1/ 73 كتاب الصلاة، باب النداء فِي السفر على غير وضوء.
وأبو داود فِي الصلاة رقم 1060، باب التخلف عن الجماعة فِي الليلة الباردة 1/ 641 وبرقم أيضا 1061، 1062، 1063، 1064، 1065، 1066.
والنسائي فِي كتاب الصلاة، باب الأذان فِي التخلف عن شهود الجماعة فِي الليلة المطيرة 342/ 17/2.
وأحمد فِي مسنده 2/ 4، 10، 53، 63، 103.
وأبو عوانة 2/ 17.
والسنن الكبرى للبيهقي 3/ 70.
458/ 1 -
[كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْعُقُولِ والديات]
- حدثنا أبو عبد الله بحر بن نصر عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ
(1)
بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ
(2)
بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ
(3)
أَنَّهُ قَالَ: يقسم النِّسَاءُ وَغَيْرُهُمْ فِي دِيَّةِ الْخَطَأِ بِقَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، وَإِنْ جَاءَ وَاحِدٌ منهم وسائرهم أغياب يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَأَخَذَ حَقَّهُ، وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ حْلِفُ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثَهُ.
(1)
- معاوية بن صالح، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
(2)
- (م) العلاء بن الحارث بن عبد الوارث الخضرمي أبو وهب الدمشقي صدوق فقيه لكنه رمي بالقدر، وقد اختلط. من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة. روى عن مكحول، وروى عنه معاوية بن صالح الحضرمي ثقة ولكنه يرى القدر. تهذيب التهذيب 8/ 177 وتقريب التهذيب 268.
(3)
- مكحول، تقدم فِي الحديث رقم 68/ 53.
لم أقف على من أخرجه.
[لا يرث القاتل مِنْ دِيَّةٍ مِنْ قَتْلٍ]
459/ 2 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
(1)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
عَنْ ابن المسيب
(3)
أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَّةٍ مِنْ قَتْلٍ.
(1)
- ابن أبي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم 98/ 9.
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
أخرجه البيهقي سندا ومتنا كتاب القسامة، باب لا يرث القاتل 8/ 133 وأيضا 6/ 219 كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل سندا ومتنا.
ومصنف ابن أبي شيبة 11/ 359 كتاب الفرائض باب فِي القاتل لا يرث شيئا قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عَنِ الزُّهْرِيِّ عن سعيد بن المسيب قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرث قاتل من قاتل قريبه شيئا وإن كان والدا أو ولدا، ولكنه يرث من ماله، لأن الله قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضا، ولا ينبغي لأحد أن يقطع المواريث التي فرضها).
والدارمي 2/ 478، باب ميراث القاتل عن علي بن أبى طالب، وابن عباس رضي الله عنهما قالا:(لا يرث القاتل من المقتول شيئا).
ومصنف عبد الرزاق 9/ 400 باب ليس للقاتل من ميراث عن عطاء، وابن المسيب، وعمر بن الخطاب عن طريق قتادة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء، وفِي لفظ: ليس لقاتل ميراث. وكذلك ابن عباس.
[لَا يَقْتُلْ غَيْرَ الْقَاتِلِ]
460/ 3 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ
(1)
بْنُ عِيَاضٍ وَهِشَامُ
(2)
بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ
(3)
بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ النَّاسَ فِي الْجَاهِلَيَّةِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلًا لَمْ يَرْضَوْا حَتَّى يَقْتُلُوا بِهِ رَجُلًا شَرِيفًا إِذَا كَانَ قَاتِلُهُمْ غَيْرَ شَرِيفٍ لَمْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُمْ وَقَتَلُوا غَيْرَهُ فَوُعِظُوا مِنْ ذَلِكَ، يَقُولُ اللَّهُ عز وجل «وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِالْحَقِّ» إلى «مَنْصُوراً» وقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: السَّرَفُ
(4)
أَنْ يَقْتُلَ غير قاتله.
(1)
- يزيد بن عياض، تقدم فِي الحديث رقم 3/ 3.
(2)
- هشام بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم 227/ 29.
(3)
- زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم 19/ 6.
(4)
- أخرجه البيهقي سندا ومتنا كتاب الجنايات، باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره 8/ 25.
وذكره السيوطي فِي الدر المنثور 5/ 282 وعزاه للبيهقي، وقال: فِي معنى قوله: (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) قال: لا يقتل إلا قاتل رحمه، وعزاه لابن المنذر من طريق أبى صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وقال الطبري 9/ 82 ما نصه: (فلا تسرف فِي القتل) فلا تقتل بالمقتول غير قاتله وذلك ان أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، إذا قتل رجل رجلا عمد وليّ القتيل إلى الشريف من قبيلة القاتل فقتله بوليه وترك القاتل/فنهى الله عز وجل عن ذلك عباده قال - يعني الطبري - حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال سمعته يعني ابن زيد يقول فِي قول الله جل ثناؤه (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) قال: إن العرب كانت إذا قتل منهم قتيل لم يرضوا أن يقتلوا قاتل صاحبهم حتى يقتلوا أشرف من الذي قتله.
والبيهقي فِي معرفة السنن والآثار 12/ 12.
[تقتل الْجماعة بِالْوَاحِد]
461/ 4 - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ
(1)
بْنُ حَازِمٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ
(2)
بْنَ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ
(3)
: أَنَّ امْرَأَةً بِصَنْعَاءَ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرَكَ فِي حِجْرِهَا ابْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِهَا غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: أَصِيلٌ فَاتَّخَذَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ زَوْجِهَا خَلِيلًا، فَقَالَتْ لِخَلِيلِهَا: إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ يَفْضَحُنَا فَاقْتُلْهُ فَأَبَى فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ فَطَاوَعَهَا اجتمع على قتله الرَّجُلُ وَرَجُلٌ آخَرُ وَالْمَرْأَةُ وَخَادِمُهَا فَقَتَلُوهُ ثُمَّ قَطَّعُوهُ أَعْضَاءً وَجَعَلُوهُ فِي عَيْبَةٍ مِنْ أَدَمٍ فَطَرَحُوهُ فِي رَكَيَّةٍ فِي
(1)
- جرير بن حازم، تقدم فِي الحديث رقم 18/ 5.
(2)
- (خت م ت ق) المغير بن حكيم الصنعاني ثقة من الرابعة. روى عن أبيه حكيم الصنعاني وروى عنه جرير بن حازم. تهذيب التهذيب 10/ 258 وتقريب التهذيب 345.
(3)
- (خت) حكيم الصنعاني مقبول من الثانية والد المغيرة بن حكيم روى عنه ابنه ذكره ابن حبان فِي الثقات. روى عن عمر قصة، ذكره البخاري تعليقا، ووصله ابن وهب فِي جامعه. تهذيب التهذيب 2/ 452 وتقريب التهذيب 81.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى 8/ 41، باب النفر يقتلون الرجل سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
ومالك فِي الموطأ 2/ 871 كتاب العقول، باب ما جاء فِي الغيلة والسحر عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.
وابن عبد البر فِي الاستذكار 25/ 232 باب ما جاء فِي الغيلة والسحر.
والموطأ برواية أبي مصعب الزهري رقم 2319.
ومصنف عبد الرزاق 9/ 475 باب النفر يقتلون الرجل وأيضا 9/ 477، 478.
ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 12/ 44.
وانظر فتح الباري 12/ 228.
وفِي البخاري بشرح الفتح 12/ 227 رقم 6896 وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر مثله.
وشرح السنة للبغوي 10/ 182 برقم 2535.
نَاحِيَةِ الْقَرْيَةِ وَلَيْسَ فِيهَا مَاءٌ، ثُمَّ صَاحَتِ الْمَرْأَةُ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَ الْغُلَامَ قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ بالركية الَّتِي فِيهَا الْغُلَامُ، فَخَرَجَ مِنْهَا الذُّبَابُ الأَخْضَرُ فَقُلْنَا: وَاللَّهِ إِنَّ فِي هَذِهِ لَجِيفَةٍ، وَمَعْنَا خَلِيلُهَا فَأَخَذَتْهُ رَعْدَةٌ فَذَهَبْنَا بِهِ فَحَبَسْنَاهُ وَأَرْسَلْنَا رَجُلًا فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ، فَأَخَذْنَا الرَّجُلَ فَاعْتَرَفَ فَأَخْبَرَنَا الْخَبَرَ فَاعْتَرَفَتِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ الْآخِرُ وَخَادِمُهَا، فَكَتَبَ يَعْلَى وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ بِشَأْنِهِمْ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِقَتْلِهِمْ جَمِيعًا قَالَ: وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ صَنْعَاءَ شَركُوا فِي قتله لقَتلهم أَجمَعين.
[الدية تقسم بين كل الورثَة]
462/ 5 - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ
(1)
أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ
(2)
حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالدِّيَةِ بَيْنَ كُلِّ وَارِثٍ.
(1)
- موسى بن علي، تقدم فِي الحديث رقم 289/ 21.
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
أخرج البيهقي فِي السنن الكبرى 8/ 58 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا).
ومن حديث ابن وهب فِي أبي داود 4/ 701 عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها وولدها ومن معهم. رقم 4576، 4577.
وأخرج البخاري بشرح الفتح 12/ 24 كتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره من حديث أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. رقم 6740 و 6909.
ومسلم رقم 1681، كتاب القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية .. الخ 3/ 1309.
والترمذي رقم 2111 كتاب الفرائض، باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة.
[الترغِيب فِي العفو فِي الْقتل]
463/ 6 - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب قال: حَدَّثَنِي يُونُسُ
(1)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا، فَقَالَ لَهُ: خُذِ الدِّيَةَ فَأَبَى الرَّجُلُ فَأَمْكَنَهُ قَاتِلُهُ، فَلَمَّا مَرَّ بِالرَّجُلِ لِيَقْتُلَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاتِلُهُ فِي النَّارِ وَذَهَبَ النَّاسُ إِلَى الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ وحدثوه بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَرَجِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الذي بلغه فقال له النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عَمْدُ يَدٍ أَوْ خَطَأٌ. قُلْتُ: فَأَخَذَ الدَّيَةَ.
(1)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(2)
- ابن شهاب تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
لم اقف على هذا الحديث بهذا السند ولكن له شاهد
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى 8/ 55 باب ما جاء فِي الترغيب فِي العفو عن القصاص من حديث علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يقود آخر بنسعة، فقال يا رسول الله: هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينه قال: نعم قتلته إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قتله فهو مثله، فقيل له ذلك، فقال: الرجل وما أخذته إلا بأمرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك، قَالَ: بلى يا نبي الله، فإن ذلك كذلك قال: فرمى بنفسه وخلى سبيله. رواه مسلم فِي صحيحه كتاب القسامة 3/ 1680
[احْتِرَام الْميت]
464/ 7 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا بن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ
(1)
بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ
(2)
قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةُ
(3)
بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مِثْلُ كَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ.
(1)
- (بخ م د س) مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج أبو المستور المدني صدوق، وروايته عن أبيه وجادة من كتبه قاله أحمد وابن معين وغيرهما. وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلا من السابعة مات سنة تسع وخمسين ومائة روى عن أبيه وعن ابن وهب وثقه أحمد وضعفه ابن معين. ذكره ابن حبان فِي الثقات. تهذيب التهذيب 10/ 70. وتقريب التهذيب 331.
(2)
- (ع) بكير بن عبد الله بن الأشجّ بمعجمة وجيم مشددة القرشي مولاهم ويقال: مولى أشج أبو عبد الله، ويقال: أبو يوسف المدني نزل مصر. ثقة روى عنه ابنه مخرمة بن بكير. قال ابن وهب ما ذكر مالك بكير بن الشج إلا قال: كان من العلماء. تهذيب التهذيب 1/ 491 وتقريب التهذيب 47.
(3)
- عمرة بنت عبد الرحمن، تقدمت فِي الحديث رقم 164/ 84.
أخرجه أحمد فِي مسنده 6/ 58 بلفظ: إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. من حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رقم 24353، 26318، 25687، 25395 بدون لفظ المؤمن كما هو فِي حديث ابن وهب.
والدارقطني 3/ 188 بلفظ: إن كسر عظم الميت ميتا مثل كسره حيا (يعني فِي الإثم) رقم 1616، 1617 موارد الظمآن 1/ 196. ابن ماجة 1/ 516.
البيهقي 4/ 58. مصنف عبد الرزاق 9/ 319.
أبو داود 3/ 212.
[الْقصاص]
465/ 8 - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ
(1)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
قَالَ: قَالَ اللَّهُ عز وجل {(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ)} الْآيَةُ كُلُّهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَمَّا نُزِلَتْ هَذِهِ الآية أُقِيدَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَفِيمَا تعمد من الجراح.
(1)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى 8/ 27 كتاب الجنايات، باب قتل الرجل بالمرأة من حديث ابن وهب سندا ومتنا وزاد قوله تعالى (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية كلها. قال ابن شهاب: فلما نزلت هذه الآية أقيدت المرأة من الرجل وفيما تعمد.
وذكر السيوطي فِي الدر المنثور 1/ 418 أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) فجعل الأحرار فِي القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم فِي النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فِي العمد النفس وما دون النفس رجالهم ونساؤهم.
وانظر أسباب النزول للواحدي 82.
والطبري 3/ 359.
وانظر مصنف ابن أبي شيبة 9/ 434 كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم
466/ 9 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب قال أَخْبَرَنِي يُونُسُ
(1)
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
(2)
قَالَ: أَمَّا الْعَمْدُ فأنا لَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ تقاد مِنَ الرَّجُلِ كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مِنْهَا، عَيْنٌ بِعَيْنٍ وَسِنٌّ بِسِنٍّ وَأَنْفٌ بِأَنْفٍ وَأُذُنٌ بِأُذُنٍ وَيَدٌ بِيَدٍ وَنَفْسٌ بِنَفْسٍ.
(1)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(2)
- أبو الزناد، تقدم فِي الحديث رقم 6/ 2.
لم أقف على من أخرجه بهذا السند.
وله شواهد
يقول البخاري 6/ 2524 (باب القصاص من الرجال والنساء فِي الجراحات.
قال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل فِي كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه.
وخرج هذا الشاهد البيهقي 8/ 39.
وفِي مصنف عبد الرزاق 9/ 450.
«عن عمر بن الخطاب قال: وتقاد المرأة من الرجل فِي كل عمد يبلغ نفسا فما فوقها من الجراح
…
».
[الرجوع عن الردة إلى الإسلام]
467/ 10 - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
عَنْ يَزِيدَ
(2)
بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
: أَنَّ رجلا من الْمُسْلِمِينَ ارْتَدَّ فَكَفَرَ وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ اسْتَجَارَ بِعُثْمَانَ وَنَزَعَ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَأَتَى بِهِ عُثْمَانُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فاستجاره لَهُ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَ مِنْهُ.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- يزيد بن أبي حبيب، تقدم فِي الحديث رقم 34/ 21.
(3)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
لم أقف عليه بهذا السند، وله شاهد أخرجه النسائي فِي سننه 7/ 123 رقم 4080 وقال: إن الرجل هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي كان على مصر، كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح. فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الحديث المطول فِي النسائي أيضا رقم 4078 فِي قصة عبد الله بن سعد بن سرح.
وذكر البيهقي فِي سننه الكبرى 8/ 196 - 197. قصة ابن سرح هذا قال: كان عبد الله بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل فاستجار له عثمان رضي الله عنه فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
468/ 11 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثني ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ
(2)
عَنْ عُرْوَةَ
(3)
بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أمر خالد بْنَ الْوَلِيدِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَدْعُوهُمْ بِدُعَاءِ الْإِسْلَامِ وَيُنَبَّئَهُمْ بِالَّذِي لَهُمْ فِيهِ وَعَلَيْهِمْ، وَيَحْرِصُ عَلَى هُدَاهُمْ، فَمَنْ أَجَابَهُ مِنَ النَّاسِ كُلُّهُمْ أَحْمَرُهُمْ وَأَسْوَدُهُمْ كَانَ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ، بِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ عَلَى الإِيمَانِ بِاللَّهِ، فَإِذَا أَجَابَ المدعوون إِلَى الْإِسْلَامِ وَصَدُقَ إِيمَانُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَكَانَ اللَّهُ عز وجل هُوَ حَسِيبُهُ، وَمَنْ لَمْ يَجِبْهُ إِلَى مَا دَعَاهُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِسْلَامِ مِمَّنْ يَرْجِعُ عَنْهُ أَنْ يَقْتُلَهُ.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- أبو الأسود، تقدم فِي الحديث رقم 121/ 41.
(3)
- عروة بن الزبير، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى 8/ 201 كتاب المرتدين، باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
469/ 12 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لهيعة
(1)
عَنْ يَزِيدَ
(2)
بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أبا علي
(3)
الهمذاني حدثهم: أنهم كَانُوا مَعَ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَحْرِ فَأَتَى بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَرَّ إِلَى الْعَدُوِّ فَأقَالَهُ الْإِسْلَامُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ فَرَّ الثَّالِثَةَ فأتى بِهِ فَنَزَعَ بِهَذِهِ الْآيَةِ {(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً)} فَضرب عنقه.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- يزيد بن أبي حبيب، تقدم فِي الحديث رقم 34/ 21.
(3)
- أبو علي الهمداني
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى 8/ 207 كتاب المرتد، باب من قال: يستتاب ثلاث مرات فإن عاد قتل ذكره سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا. قال: وفِي أسانيد هذه الآثار ضعف، والآية واردة فيمن ثبت على الكفر.
والدر المنثور 2/ 717 وعزاه لابن المنذر والبيهقي فِي سننه كما ذكرنا.
470/ 13 - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يونس
(1)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
(3)
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أن عبد اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِالْكُوفَةِ رِجَالا يُنْعِشُونَ حَدِيثَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ يَدْعُونَ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عفان فكتب أَنْ أَعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ وَشَهَادَةِ أَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَمَنْ قَبِلَهَا وبرئ من مُسَيْلِمَةَ فَلا تَقْتُلْهُ، وَمَنْ لَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ فَاقْتُلْهُ، فَقَبَلِهَا رِجَالٌ مِنْهُمْ فَتُرِكُوا وَلَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ رِجَالٌ فَقُتِلُوا.
(1)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحدي رقم 10/ 2.
(3)
- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، تقدم فِي الحديث رقم 212/ 14.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى 8/ 201 كتاب المرتد باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
[قتل الساحِر]
470/ 14 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ ثنا ابن وهب قال: حَدَّثَنِي مَالِكُ
(1)
عَنْ أَبِي الرِّجَالِ
(2)
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُدَبِّرَةٌ فَسَحَرَتْهَا فَأَمَرَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَقُتِلَتْ.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 1/ 5.
(2)
- أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن
لم أقف عليه بهذا السند
وانظر الحديث الآتي.
471/ 15 - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ ثنا ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ
(1)
بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ
(2)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَحَرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهِا فَقُتِلَتْ.
(1)
- عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1 ضعيف.
(2)
- نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 36/ 13.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى 8/ 136 كتاب القسامة وساق السنة إلى معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما سحرتها جارية لها فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فغضب فأتاه ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: جاريتها سحرتها أقرت بالسحر وأخرجته قال: فكف عثمان رضي الله عنه قال: وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره.
وسند البيهقي عن عبيد الله بن عمر بالتصغير وهو ثقة ثبت بعكس عبد الله المكبر بن عمر فِي سند ابن وهب فإنه ضعيف.
وأخرجه البيهقي أيضا فِي معرفة السنن والآثار للبيهقي 12/ 203 باب الحكم فِي الساحر.
والمصنف لابن أبي شيبة 9/ 416 كتاب الديات، باب الدم يقضي فيه الأمراء قال: حدثنا أبو بكر، قَالَ: حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها فاعترفت به فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فغضب، فأتاه ابن عمر فاخبره أنها سحرتها واعترفت به، ووجدوا سحرها، فكأن عثمان إنما أنكر ذلك، لأنها قتلت بغير إذنه رقم 7961.
[عقل أصَابِع المرأة]
472/ 16 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
(1)
يَعْنِي ابْن أَنَسٍ وَأُسَامَةُ
(2)
بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وَسُفْيَانُ
(3)
الثَّوْرِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ
(4)
: أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
(5)
كَمْ فِي إصبع المرأة؟ قال: عشر قَالَ: كَمْ فِي اثْنَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ قَالَ كَمْ فِي ثَلَاثٍ؟ قَالَ: ثَلَاثُونَ. قَالَ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ؟ قَالَ: عشرون. قَالَ رَبْيعَةُ حِينَ عَظُمَ جَرْحُهَا أو اشتدت مُصِيبَتُهَا نَقُصَ عَقْلُهَا. قَالَ: أَعِرَاقِيُّ أَنْتَ؟ قَالَ: رَبِيعَةُ: عَالِمٌ مثبت أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي: إِنَّهَا السنة.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2.
(3)
- سفيان الثوري، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(4)
- ربيعة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم 145/ 65.
(5)
- سعيد بن المسيب 44/ 31.
أخرجه مالك فِي الموطأ 2/ 860 كتاب العقول، باب ما جاء فِي عقل الأصابع.
والموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني 2/ 236 رقم 2278.
والبيهقي 8/ 96 سندا ومتنا.
ومصنف ابن عبد الرزاق 9/ 395.
تأويل مختلف الحديث لابن عتبة عبد الله بن مسلم ص 56
ومصنف ابن أبي شيبة 9/ 302 رقم 7554.
ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 12/ 135.
[دية الْجنين وأمه]
473/ 17 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب: قال أَخْبَرَنِي يُونُسُ
(1)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
(3)
وَأَبِي سَلَمَةَ
(4)
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَمْن مَعْهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ (الذي سجع).
(1)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- سعيد بن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
(4)
- أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم 32/ 19.
أخرجه البخاري مع الفتح 12/ 252 كتاب الديات باب جنين المرأة رقم 6910 بدون ذكر قصة حمل بن النابغة.
ومسلم 3/ 1309 كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية فِي قتل الخطأ رقم 1681.
وأبو داود 4/ 701 كتاب الديات، باب دية الجنين رقم 4576.
والنسائي 8/ 48 كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة من حديث ابن وهب.
وابن الجارود ص 196 رقم 776 كلهم من حديث ابن وهب سندا ومتنا.
وأحمد فِي مسنده 2/ 535.
والدرامي 2/ 258 رقم 2382.
والبيهقي فِي السنن الكبرى 8/ 113.
وعبد الرزاق فِي مصنفه رقم 18338.
والترمذي فِي كتاب الديات، باب دية الجنين رقم 1410.
وابن ماجة فِي كتاب الديات، باب دية الجنين حديث رقم 2639.
ومالك فِي الموطأ 2/ 855.
والإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان 8/ 27.
474/ 18 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ
(1)
أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ
(2)
حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
(3)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بيني لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وليدة، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لابنها وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.
(1)
- الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- سعيد ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى 8/ 113 من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة.
والبخاري بشرح الفتح 12/ 24 كتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره رقم 6740.
ومسلم كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية فِي قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني 3/ 1309 رقم 1681.
وأبو داود فِي الديات، باب دية الجنين رقم 4577.
والترمذي فِي الديات، باب فِي دية الجنين رقم 1410.
والنسائي 8/ 47 كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة
والبغوي رقم 2543، باب دية الجنين.
والطحاوي 3/ 205، باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي؟ كلهم من حديث الليث عن ابن شهاب.
475/ 19 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ
(1)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(3)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَانِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ الرسول صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةِ.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- أبو سلمة بن عبد الرحمن/تقدم فِي الحديث رقم 32/ 19.
أخرجه البخاري مع الفتح 10/ 76 كتاب الطب، باب الكهانة رقم 5759 من حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، رقم 6904 فِي الديات، باب جنين المرأة.
ومسلم 3/ 1309، كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة ووجوب الدية فِي قتل الخطأ.
والنسائي 8/ 48 49 - كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة من حديث ابن وهب سندا ومتنا.
والطحاوي فِي شرح معاني الآثار 3/ 205 باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي؟ من حديث ابن وهب هذا. والبيهقي 8/ 112 كتاب الديات، باب دية الجنين.
والبغوي رقم 2544، باب دية الجنين 10/ 207.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد فِي مسنده 2/ 236.
والإحسان فِي ترتيب صحيح ابن حبان 13/ 373 كتاب الديات، باب ذكر وصف الغرة التي تجب فِي الجنين الساقط من بطن المرأة المضروبة على ضاربها رقم 6017.
476/ 20 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وأَخْبَرَنِي ابْن لَهِيعَةَ
(1)
عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ
(2)
عَنْ عُرْوَةَ
(3)
بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ فَقَالَ له عمر إئتني بِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَأَتَى بمحمد بن سْلَمَةَ، فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه وسلم قضى بذلك.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- أبو الأسود محمد، تقدم فِي الحديث رقم 121/ 41.
(3)
- عروة بن الزبير، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
أشار له البخاري بشرح الفتح 13/ 298 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة رقم 7317، 7318 من حديث المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر عن إملاص المرأة، وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، فقلت أنا فقال: ما هو، قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة، فقال: لا تبرح حتى تجئني بالمخرج فيما قلت، فخرجت فوجدت محمد بن سلمة، فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة.
وأشار له أبو داود 4/ 697 رقم 4570 ولم يذكر الفرس من حديث عروة، وذكر قصة عمر وذكر فِي حديث آخر رقم 4579 الفرس والبغل.
ورواه البيهقي 8/ 115 وأشار لقصة عمر مع المغيرة ومحمد بن سلمة، قال البيهقي 8/ 115 باب من قال فِي الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاء وليس بمحفوظ قال فِي حديث أبي هريرة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل.
قال أبو داود روى هذا الحديث عن محمد بن عمر وحماد بن سلمة وخالد بن عبد الله لم يذكروا فرسا ولا بغلا.
[الْعَبْدُ لا يَغْرَمُ سَيِّدُهُ فَوْقَ نَفْسِهِ]
477/ 21 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ
(1)
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
(2)
بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جبر عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْعَبْدُ لَا يَغْرَمُ سَيِّدَهُ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ الْمَجْرُوحُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ فَلَا يُزَادُ لَهُ.
(1)
- يزيد بن عياض، تقدم فِي الحديث رقم 3/ 3.
(2)
- (س) عبد الملك بن عبيد، ويقال: ابن عبيدة، روى عنه يزيد بن عياض روى له النسائي حديثا واحدا. تهذيب التهذيب 6/ 409 وتقريب التهذيب 219 وقال: مجهول الحال من الخامسة.
أخرجه البيهقي 8/ 105 كتاب الديات، باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وذكره سندا ومتنا.
478/ 22 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مخرمة
(1)
عن أبيه، سَمِعْتُ
(2)
سَعِيدَ
(3)
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ يَقُولُ:
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِذَا شَجَّ الْعَبْدُ مُوَضِحَةً فَلَهُ فِيهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنُهُ وَقَالَ ذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ.
(1)
- (بخ هـ د س) مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج أبو المسور المدني صدوق، وروايته عن أبيه وجادة من كتابه قال أحمد وابن معين وغيرهما. وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلا، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومائة. تقريب التهذيب 331 وتهذيب التهذيب 10/ 70.
(2)
- (ع) بكير بن عبد الله بن الأشج مولى بني مخزوم أبو عبد الله ثقة من الخامسة تقريب التهذيب 47 48 - وتهذيب التهذيب 1/ 491 روى عن أبيه محرمة. قال ابن وهب: ما ذكر مالك بكير بن الأشج إلا قال: كان من العلماء.
(3)
- سعيد بن عبد الله بن جابر يروي عن سعيد بن المسيب، وروى عنه بكير بن الأشج. الثقات لابن حبان. 6/ 364
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى 8/ 104 كتاب الديات، باب جراحة العبد.
ومصنف بن أبي شيبة 5/ 388.
عن الشعبي قال: فِي موضحة العبد نصف عشر ثمنه.
والموطأ 2/ 862 كتاب العقول، باب ما جاء فِي دية جراح العبد بلفظ عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، كانا يقولان فِي موضحة العبد نصف عشر ثمنه.
وموطأ أبي مصعب الزهري 2/ 283 رقم 2288 باب ما جاء فِي شجاج العبد.
والبيهقي فِي السنن الكبرى 9/ 201 رقم 8492 سندا ومتنا.
179/ 23 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ
(1)
بْنُ حَازِمٍ الْأَزْدِيُّ عَنْ مُجَالِدٍ
(2)
عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ
(3)
عَنْ سُوَيْدِ
(4)
بْنِ غَفْلَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِالشَّامِ فَأَتَاهُ نَبَطِيٌّ مَضْرُوبٌ شجج مستعدى فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا فَقَالَ لِصُهَيْبٍ انْظُرْ مَنْ صَاحِبُ هَذَا، فَانْطَلَقَ صُهَيْبٌ فَإِذَا عون بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، فَلَوْ أَتَيْتَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَمَشَى مَعَكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ بَادِرَتَهُ فَجَاءَ مَعَهُ مُعَاذٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ عُمَرُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: أَيْنَ صُهَيْبٌ؟ قَالَ: أَنَا هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: أَجِئْتَ بِالرَّجُلِ الَّذِي ضَرَبَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَامَ إِلَيْهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّهُ عَوْفُ بن مالك فاستمع مِنْهُ وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرَ: مالك وَلِهَذَا. قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَأَيْتُهُ يَسُوقُ بامراة مُسْلِمَةٍ فَنَخَسَ الْحِمَارَ لِيَصْرَعَهَا فَلَمْ تُصْرَعْ، فدفعها فخرت عنه فغشيها فَفَعَلَتْ مَا تَرَى. قَالَ: إئتني بالمرأة لِتَصْدُقَكَ، فَأَتَى عَوْفُ الْمَرْأَةَ فَذَكَرَ الَّذِي قَالَ لَهُ عُمَرَ، فقال: أَبُوهَا وَزَوْجُهَا مَا أَرَدْتُ بِصَاحِبَتْنَا فَضَحْتُهَا فقَالَتْ الْمَرْأَةُ: وَاللَّهُ لأَذْهَبَنَّ مَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أَجْمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا نَحْنُ نُبْلِغُ عَنْكِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَتَيَا فَصَدَقَا عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ بِمَا قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ لِلْيَهُودِيِّ: وَاللَّهِ مَا عَلَى هَذَا عَاهَدْنَاكُمْ، فَأَمَرَ بِهِ فصلب، ثم قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: فوا بِذِمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فَمَنْ فَعَلَ مِنْهُمْ هَذَا فَلَا ذِمَّةَ لَهُ. قَالَ سويد بن غفلَة، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَصْلُوبٍ رَأَيْتُهُ.
[حكم الْمعَاهد إذا خَالف ما عُوهِد عليه]
(1)
- جرير بن حازم، تقدم فِي الحديث رقم 18/ 5.
(2)
- (م) مجالد بن سعيد بن عويمر الهمداني أبو عمرو الكوفي ليس بالقوي، قد تغير فِي آخر عمره روى عن الشعبي وعنه جرير بن حازم. تهذيب التهذيب 10/ 38 والتقريب 328.
(3)
- (ع) عامر الشعبي بن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل، من الثالثة. قال مكحول؛ ما رأيت أفقه منه مات بعد المائة وله نحو ثمانين سنة. روى عن سويد بن غفلة وعنه مجالد تهذيب التهذيب 5/ 65 وتقريب التهذيب 161.
(4)
- (ع) سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء أبو أمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين قدم المدينة يوم دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مسلما فِي حياته. مات سنة ثمانين وله مائة وثلاثون سنة. روى عنه الشعبي. تهذيب التهذيب 4/ 278 وتقريب التهذيب 141.
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى 9/ 201 وذكره سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
[لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ]
480/ 24 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ
(1)
بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ عَمْرِو
(2)
بْنِ شُعَيْبٍ
(3)
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
(4)
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.
(1)
- أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2
(2)
- عمرو بن شعيب، تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2.
(3)
- أبوه شعيب، تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2.
(4)
- جده عبد الله بن عمرو بن العاص، تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2.
أخرجه بن أبي شيبة فِي مصنفه 9/ 942 كتاب الديات برقم 7522 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
ومصنف عبد الرزاق 10/ 99 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مؤمن بكافر.
وأحمد فِي مسنده 2/ 180 كذلك عن عمرو بن شعيب إلخ رقم 6690، 6828، 7012.
وله شاهد أخرجه البخاري مع الفتح 12/ 260 كتاب الديات، باب لا يقتل المسلم بالكافر من حديث أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس فِي القرآن، أو ما ليس عند الناس، قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما فِي القرآن إلا فهما يعطي رجلا فِي كتابه وما فِي الصحيفة، قلت وما فِي الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر.
وأبو داود 4/ 667 660 - كتاب الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر؟.
وابن ماجة 2/ 887 كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر رقم 2658، 2659.
[لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ]
481/ 25 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو
(1)
بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ
(2)
بْنِ سُوادَةَ الْجُذَامِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.
(1)
- عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
(2)
- بكر بن سوادة، تقدم فِي الحديث رقم 64 /خ.
انظر الحديث السابق.
وأخرج ابن ماجة 2/ 888 كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر رقم 2660 من حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فِي عهده.
والبيهقي 8/ 29 من حديث علي بن أبي طالب مطولا بهذا اللفظ. وأحمد فِي مسنده 2/ 192 بلفظ لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فِي عهده من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده.
482/ 26 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وأَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ
(1)
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
(2)
بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ خُرَيْنِقَ
(3)
بِنْتَ الْحُصَيْنِ عَنْ أَخِيهَا عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَوْمَ الْفَتْحِ: أَلَمْ تَرَ إِلَى مَا صَنَعَ صَاحِبَكُمْ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ لَوْ قتلت مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ فَدُوهُ فَوَدَيْنَاهُ، وَبَنُو مُدْلِجٍ مَعَنَا فَجَاءُوا بِغَنَمٍ عُفْرٍ لَمْ أَرَ أَحْسَنَ مِنْهَا أَلْوَانًا، وَكَانَتْ بَنُو مُدْلِجٍ حُلَفَاءُ بَنِي كَعْبٍ فِي الْجَاهِلَيَّةِ.
(1)
- يزيد بن عياض، تقدم فِي الحديث رقم 3/ 3.
(2)
- عبد الملك بن عبيد، تقدم فِي الحديث رقم 164 /خ.
(3)
- حرينق بنت الحصين لم أقف على ترجمة لها.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى 8/ 29 كتاب الجنايات، باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
[عَقْلُ الْكَافِرُ نِصْفُ عَقْلِ مؤمن]
483/ 27 - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب أن أُسَامَةُ
(1)
بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو
(2)
بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أن رَسُولَ اللَّهِ عليه وَسَلَّمَ قَالَ: عَقْلُ الْكَافِرُ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ.
(1)
- أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2.
(2)
- عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تقدم فِي الحديث رقم 2/ 2.
أخرجه البيهقي 8/ 101 كتاب الديات، باب دية أهل الذمة سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
وأبو داود 4/ 708 كتاب الديات، باب فِي دية الذمي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(دية المعاهد نصف دية الحر) برقم 4583. والترمذي 4/ 18 كتاب الديات، باب ما جاء فِي دية الكافر رقم 1413 سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا، وبلفظ أبي داود المتقدم أيضا.
والنسائي فِي القسامة، باب كم دية الكافر رقم 4821.
وابن ماجة فِي الديات حديث رقم 2644 كتاب الديات، باب دية الكافر 2/ 883 بلفظ (قضي أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين) وهم اليهود والنصارى.
وانظر الزيلعي 4/ 324.
وأحمد فِي مسنده 2/ 180، 215 كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
[سبب نزول قوله تعالى {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً}]
484/ 28 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ
(1)
بْنُ حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ
(2)
يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عليه وسلم سَرِيَّةً فَأَتَاهُمْ رَجُلٌ فقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُؤْمِنٌ، فَقَالَ: كَذِبْتَ، بَلْ أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ فَقَتَلَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {(وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا)}
(3)
.
(1)
- جرير بن حازم، تقدم فِي الحديث رقم 18/ 5.
(2)
- الحسن البصري، تقدم فِي الحديث رقم 235/ 8.
أخرج البيهقي 9/ 115 كتاب السير، باب المشركون يسلمون قبل الأسر إلخ من حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: لقي ناس من المسلمين رجلا فِي غنيمة له فقال: السلام عليكم ورحمة فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزل (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً) وقرأها ابن عباس السلام.
والبخاري بشرح الفتح كتاب التفسير 8 /ص 258، باب [وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً] من حديث عطاء عن ابن عباس كما فِي البغوي وأن هذا هو سبب نزول الآية. رقم 4591.
ومسلم فِي صحيحه رقم 3025 كتاب التفسير 4/ 2319.
وأبو داود فِي سننه رقم 3974 كتاب الحروف والقراءات.
والنسائي فِي تفسيره 1/ 398 باب قوله: (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ) الآية كلهم عن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء.
انظر تحفة الإشراف 5940.
والطبري 5/ 225. وانظر تفسير الحسن البصري 1/ 294 فقد ذكر القصة.
(3)
- النساء الآية 94.
485/ 29 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو
(1)
ابن الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ
(2)
بْنَ سَوَادَةَ الْجُذَامِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ زِيَادَ
(3)
بْنُ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ وَفْدَ كَنَدَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِيهِمْ جمدا، فَبَيْنَا هُوَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ رَجُلٌ، فَقَالَ: ظُلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَفْلَحَ الْمَظْلُومُونَ، فقَالُوا مَا رَأَيْنَا كذي قط، أَنَّ مِنَّا مِنْ رَجُلٍ يُحِبُّ أَنْ يَظْلِمَهُ أَحَدٌ، وَهَذَا يَقُولُ: أَفْلَحَ الْمَظْلُومُونَ فَخَرَجُوا مُغْضَبِينَ، وَقَالُوا فَأَخَذْتَ جَمْدًا لِلْقِرَاءَةِ، فَأَتَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالوا سيد الناس يا رسول ادْعُ اللَّهَ لَهُ، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ، وَلَكَنْ خُذُوا غَسْلَهُ فاقبلوا مَا فِي عَيْنَيْهِ أَوْ فِي سَفَرِهِ فكووا بها فإنها شفاه وهي مصيره. اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قُلْتُمْ حِينَ أَدْبَرْتُمْ قَالُوا أَرَأَيْتَ أَكْلَتَنَا فِي الْجَاهِلَيَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هِيَ لَكُمْ حَتَّى يَنْزِعَهَا اللَّهُ مِنْكُمْ قَالُوا: قد بتنا، قَالَ: لَيْأَتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ تَرْضَوْنَ بالكفاف قالوا فتحدثنا قال:
جاء الله بخير من ذلك السلم ثم ارتد جمد فقتل كافرا بعد وفاة رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ عمرو:
وحَدثني كعب بن علقمة أنهم قالوا: أَتَيْنَا هَذَا الْغُلَامَ الْمُضَرِيَّ فَمَا سَأَلنَا شيئا إلا أَعْطَانَاه حَتَّى لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْخُذَ بأذنه لَفَعَلْنَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: لَعَنَ اللَّهُ جَمْدًا وأبغضه وأخته العمرة.
(1)
- عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
(2)
- بكر بن سوادة، تقدم فِي الحديث رقم 64 /خ.
(3)
- (د ت ق) زياد بن نعيم بن ربيعة بن نعيم بن ربيعة بن عمرو الحضرمي، ينسب إلى جده. روى عن بكر بن سوادة الجذامي تابعي ثقة، ذكره ابن حبان فِي الثقات. مات سنة خمسة وتسعين. تهذيب التهذيب 3/ 665 وتقريب التهذيب 111.
لم أقف على من خرج هذا الحديث.
486/ 30 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ
(1)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عليه وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَهُ لعمرو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ
(3)
، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيه، هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ عز وجل وَرَسُولِهِ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فكتب الآيات حَتَّى بَلَغَ «إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ»
(4)
ثُمَّ كَتَبَ هَذَا كتاب الْجِرَاحُ، فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إذا أوعى جذعة مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إصبع مما هنا لِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلْثُ النَّفْسِ وفِي الجائفة ثلث النفس، وفِي المنقلة خمسة عشرة، وفِي الموضحة خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ. قَالَ:
ابْنُ شِهَابٍ: فَهَذَا الَّذِي قَرَأْتَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ.
(1)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- أبو بكر بن حزم، تقدم فِي الحديث رقم 106/ 26.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى سندا ومتنا 8/ 80 كتاب الديات، باب جماع أبواب الديات فيما دون النفس بدون ذكر قوله (وفِي الأذن خمسون من الإبل) وقوله (جدعه) يعني الأنف وهنا خذعه.
وأيضا 8/ 58 كتاب الديات، باب الأذنين سندا وذكره مختصرا.
والنسائي 8/ 59 باب المواضح من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
وموطأ مالك 2/ 849 كتاب العقول باب ذكر العقول من حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو ابن جزم،
وفِي الإحسان فِي تقريب ابن حبان 14/ 507 ومسند الشافعي 2/ 110.
ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 12/ 117 - 118.
والسنن الصغرى للبيهقي 3/ 238، باب جماع الديات فيما دون النفس سندا ومتنا.
(4)
- المائدة الآية (1).
487/ 31 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ
(1)
بْنُ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
(2)
بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ
(3)
أَخْبَرَهُ عَنِ الكتاب الذي كتب رسول اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ
(4)
إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْأُذُنَيْنِ، وَلَا الْمُنَقَّلَةَ.
(1)
- مالك بن انس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- عبد الله بن أبي بكر بن حزم، تقدم فِي الحديث رقم 106/ 26.
(3)
- أبو بكر بن حزم، تقدم فِي الحديث رقم 106/ 26.
(4)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى 8/ 81 كتاب الديات، باب جماع أبواب الديات فيما دون النفس وانظره أيضا 8/ 85 باب الأذنين من حديث ابن وهب عن يونس بن يزيد، وأيضا من حديث بن وهب عن عياض بن عبد الله.
وانظر الحديث السابق.
ومالك فِي الموطأ 2/ 849 كتاب العقول، باب ذكر العقول.
488/ 32 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ
(1)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
أَنَّ سَعِيدِ
(3)
بْنِ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ فِي الْعَقْلِ بِأَنَّ فِي الصُّلْبِ الدَّيَةَ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةَ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ، وَفِي الشَّفتَيْنِ الدِّيَةُ، وَإِنْ قُطِعَتِ الشَّفَّةُ الْعُلْيَا فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ قُطِعَتِ الشَّفَّةُ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلْثُ الدِّيَةِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: فِي السَّمْعِ إِذَا ذَهَبَ الدِّيَةُ تَامَّةُ.
(1)
- يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 100/ 2.
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- سعيد ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
أخرجه البيهقي مختصرا بهذا السند 8/ 89 بلفظ أن السنة مضت فِي العقل بأن فِي اللسان الدية، ومن حديث ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول: مضت السنة فِي أشياء من الإنسان، قال: وفِي اللسان الدية وفِي الصوت إذا انقطع الدية وانظره 8/ 88 أيضا، وأيضا 8/ 95 من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب أخبره أن السنة قضت فِي العقل بأن فِي الصلب الدية إلخ
489/ 33 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ
(1)
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ
(2)
بْنَ أَسْلَمَ يَقُولُ: مَضَتِ السنة (في) أشياء من الإنسان، فِي نَفْسِهِ الدِّيَةُ، وأَنْفِهِ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ ن وَفِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ وَفِي الْعَقْلُ إِذَا ذَهَبَ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْأَصَابِعِ الدِّيَةُ، وَفِي الْأَسْنَانِ الدية.
(1)
- عياض بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم 182/ 5.
(2)
- زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم 19/ 6.
أخرجه البيهقي بهذا السند مختصرا كتاب الديات باب دية الأسنان 8/ 88، 90/ 89.
انظر مصنف عبد الرزاق 9/ 356 - 358.
ومصنف ابن أبي شيبة 9/ 175 - 179.
[إِسْقَاط الْقول عن الثنايَا إذا الْجانِي صائِلا]
490/ 34 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ
(2)
عَنْ عَطَاءِ
(3)
بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ صَفْوَانَ
(4)
بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حدثه عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ الْعَسْرَةِ، وَكَانَتْ أَوْثَقُ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِي أجيرا فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فهدر ثنيته فقال عَطَاءُ: فَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى قَالَ:
قال رسول اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تقضمها كقضم الفحل.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- ابن جريج، تقدم فِي الحديث رقم 25/ 12.
(3)
- عطاء ابن أبي رباح، تقدم فِي الحديث رقم 3/ 3.
(4)
- (ع) صفوان بن يعلى بن أمية التميمي المكي ثقة من الثالثة. روى عنه عطاء بن أبي رباح روى عن أبيه يعلى بن أمية. تهذيب التهذيب 4/ 432 وتقريب التهذيب 153.
أخرجه البخاري بشرح الفتح 4/ 443 كتاب الإجارة، باب الأجير فِي الغزو رقم 2265 وفِي الجهاد باب الأجير رقم 2973، وفِي المغازي، باب غزوة تبوك رقم 4417.
ومسلم كتاب القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه رقم 1674.
وأبو داود رقم 4584، 4585 كتاب الديات، باب فِي الرَّجُلِ يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه.
والنسائي 8/ 31، 30، 32 من طريق محمد بن مسلم عن صفوان فِي القسامة.
وابن الجارود فِي المنتقى رقم 792.
والطبراني فِي الكبير 22/ 648، 649، 652، 650 من طرق عن ابن جريج.
وعبد الرزاق فِي مصنفه رقم 17547.
والبيهقي 8/ 336 سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
والإحسان فِي ترتيب ابن حبان 13/ 343 كتاب الجنايات، باب ذكر إسقاط القود عن الثنايا العاض إنسانا آخر سندا ومتنا رقم 5997.
وابن ماجة رقم 2656 كتاب الديات، باب من عض رجلا.
491/ 35 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ
(1)
بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ
(2)
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
(3)
: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ فاستدعاه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فقَالَ لَهُ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَفَتُرِيدُ أَنْ يَدَعَكَ فَتَقْضِمَ يَدَهُ كَمَا يَقْضِمُ الْجَمَلُ، إِنْ شِئْتَ وَضَعْتَ يَدَكَ فِي فِيهِ فعضها ثم انْتَزعهَا.
(1)
- جرير بن حازم، تقدم فِي الحديث رقم 18/ 5.
(2)
- أيوب السختياني بن تيمية، تقدم فِي الحديث رقم 110/ 30.
(3)
- محمد بن سيرين، تقدم فِي الحديث رقم 124 /خ.
رواه البخاري 6/ 2526.
ومسلم 3/ 1301 كتاب القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إلخ.
والنسائي 8/ 28 باب القود فِي العضة من حديث ابن سيرين عن عمران بن حصين: أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده، فسقطت ثنيته أو قال: ثناياه فاستدعى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني؟ تأمرني أن يدع يده فِي فيك تقضمها كما يقضم الفحل إن شئت فادفع إليه يدك حتى يقضمها ثم انتزعها إن شئت.
وابن ماجة 2/ 887 رقم 2658 كتاب الديات، باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه.
والترمذي 4/ 19 20 - كتاب الديات، باب ما جاء فِي القصاص رقم 1416.
[الْقود فِي الرجل واليد والأَصَابِع]
492/ 36 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ
(1)
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ
(2)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(3)
عَنْ سَعِيدِ ابن الْمُسَيِّبِ
(4)
أَنَّهُ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَا عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ الرَّسُولُ مَاذَا تَرَى فِي الْأَصَابِعِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَدِ بخمسين فَرِيضَةً، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلَ ذَلِكَ وَفِي الْأَصَابِعِ بِعَشْرِ عَشْرٍ، فَرَجِعَ الرَّسُولُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ فَرَدَّهُ مَرْوَانُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَدْ قَضَى بالذي سمعته. وقال لَهُ: أَتَجْعَلُ الْإِبْهَامَ مِثْلَ الْخِنْصَرِ فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ فَقَدْ كَانَ مُجْتَهِدًا مُوَفَّقًا وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقل لِمَرْوَانَ: أَتَجْعَلُ مِثْلَ ضِرْسِكَ، فَإِنَّهُمَا عَقْلُهُمَا وَاحِدٌ، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا أَدْرِي أَقُومُ لِهَذَا أَوْ أَقْعُدُ. قال يزيد: وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَعْدٍ عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي غَطْفَانَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ.
(1)
- ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم 26/ 13.
(2)
- يزيد بن أبي حبيب، تقدم فِي الحديث رقم 34/ 21.
(3)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(4)
- سعيد ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
أشار له البيهقي 8/ 93 كتاب الديات، باب الأصابع كلها سواء، وذكر قصة مروان مع بن عباس، وحديث زيد ابن ثابت عن أبي غطفان.
وأخرج أبو داود 4/ 688 كتاب الديات، باب ديات الأعضاء من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فِي الأصابع سواء عشر من الإبل رقم 4557، 4556.
والنسائي 8/ 426 كتاب القسامة، باب عقل الأصابع رقم 4859، 4860.
وابن ماجة فِي الديات باب دية الأسنان رقم 4853.
وانظر الحديثين السابقين.
[مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَفْوًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ]
493/ 37 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ
(1)
بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(2)
وَرَبِيعَةُ
(3)
وَأَبِي الزِّنَادِ
(4)
وَإِسْحَاقُ
(5)
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعْقِلْ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ وَجَعَلَ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عفوا بين المسلمين.
(1)
- عبد الجبار، تقدم فِي الحديث رقم 14/ 1 ضعيف
(2)
- ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم 10/ 2.
(3)
- ربيعة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم 145/ 65.
(4)
- أبو الزناد عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم 6/ 2.
(5)
- إسحاق بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم 42/ 29.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى سندا ومتنا 8/ 83 كتاب الديات باب ما دون الموضحة من الشجاج.
[الْجنَايَة على الإِمَام]
494/ 38 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ
(1)
عَنْ أَبِي النَّضْرِ
(2)
وَغَيْرِهِ أَخْبَرُوهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا مُتَخَلِّقًا فَطَعَنَهُ بِقَدَحٍ كَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا؟، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ قَدْ عَقَرْتَنِي، فَأَلْقَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقَدَحَ وَقَالَ لَهُ: اسْتَقِدْ، فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّكَ طَعَنْتَنِي وَلَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ وَعَلَيْكَ قَمِيصٌ، قَالَ فَكَشَفَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَطْنِهِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَبَّلَهُ.
(1)
- مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- أبو النضر هشام، تقدم فِي الحديث رقم 31/ 18.
أخرجه بهذا السند والمتن البيهقي فِي السنن الكبرى 8/ 48 كتاب الجنايات باب ما جاء قتل الإمام وجرحه وقال: هذا منقطع.
وروى موصولا من حديث وهب بن جرير وسواد بن عمرو قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وساقه المرجع السابق.
وكذلك من حديث أسيد بن حضير، وكان رجلا ضاحكا مليحا، وساق الحديث
495/ 39 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُو
(1)
بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ
(2)
بْنِ الأَشَجِّ عَنْ عُبَيْدَةَ
(3)
بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بينما رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ شَيْئًا أَقْبَلَ رَجُلٍ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَجُرِحَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تَعَالَ فَاسْتَقِدْ فَقَالَ: بَلْ عَفَوْتُ يَا رسول الله.
(1)
- عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم 16/ 3.
(2)
- بكير بن الأشج، تقدم فِي الحديث رقم 150 /خ.
(3)
- عبيدة بن مسافع ذكره ابن حبان فِي الثقات 7/ 163 روى عنه ابنه مالك وبكير بن الأشج. تهذيب التهذيب 7/ 85 وذكر الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري تقريب التهذيب 231 وقال: مقبول من الرابعة.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى سندا ومتنا 8/ 48 كتاب الجنايات باب ما جاء فِي قتل الإمام وجرحه وأيضا 8/ 43.
وأبو داود كتاب الديات، باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه 4/ 673 رقم 4536.
وأحمد فِي مسنده 3/ 28.
والنسائي 8/ 32 كتاب القسامة باب القود فِي الطعنة رقم 4777. والمزني فِي تهذيب الكمال ترجمة عبيدة بن مسافع كلهم عن ابن وهب سندا ومتنا والإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان 14/ 346 رقم 6434.
وذكره القرطبي فِي تفسيره 2/ 257.
ومعرفة السنن والآثار 12/ 58، باب قتل الإمام من حديث أبي سعيد هذا.
والسنن الصغرى للبيهقي 3/ 217، باب قتل الإمام وجرحه سندا ومتنا.
496/ 40 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وَسَمِعْتُ يَحْيَى
(1)
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ المعارفي يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ
(2)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَامَ يَوْمَ الجمعة، فَقَالَ: إِذَا كَانَ بِالْغَدَاةِ فأحضروا صدقات الإِبِلِ تُقَسَّمُ وَلَا يَدْخُلَ علينا أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: خُذْ هَذَا الْخِطَامَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنَا جَمَلًا، فَأَتَى الرَّجُلُ فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَدْ دَخَلُوا إِلَى الإِبِلِ فَدَخَلَ مَعَهُمَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا أَدْخَلَكَ عَلَيْنَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ الْخِطَامَ فَضَرَبَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ قَسْمِ الإِبِلِ دَعَا بِالرَّجُلِ فَأَعْطَاهُ الْخِطَامَ وَقَالَ له: استقد، فقال له عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا يستقد لا تجعلها سنة، فقال أبَوُ بَكْرٍ: فَمِنْ لِي مِنَ اللَّهِ عز وجل يوم القيامة. قال له: أرضه فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة وَرَحْلَهَا وَقَطِيفَةً وخمسمائة من الدنانير فأرضاه به.
(1)
- يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدم فِي الحديث رقم 171/ 91.
(2)
- أبو عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم 44/ 31.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى 8/ 49 سندا ومتنا كتاب الجنايات، باب الجنايات، باب ما جاء فِي قتل الإمام وجرحه.
واخرج البيهقي فِي سننه الصغرى 3/ 218 من حديث ابن شهاب الزهري أن أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم سلاطين.
[الْجنَايَة على الإِمَام]
497/ 41 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ
(1)
بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ
(2)
ابن إبراهيم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أقاد من نفسه.
(1)
- (ع) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، ثقة حجة، تكلم فيه بلا قادح، من الثامنة مات سنة خمس وثمانين ومائة. روى عن ابيه وصالح بن كيسان، وعنه الليث وقيس بن الربيع تهذيب التهذيب 1/ 120 وتقريب التهذيب 20.
(2)
- (ع) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولي قضاء المدينة، وكان ثقة فاضلا عابدا. من الخامسة، مات سنة خمس وعشرين ومائة وقيل: بعدها، وهو ابن اثنين وسبعين سنة، روى عن أبيه، وروى عنه ابنه إبراهيم، وأخوه صالح. تهذيب التهذيب 3/ 462 وتقريب التهذيب 117.
لم أقف عليه بهذا السند، وله شاهد أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى 8/ 64 كتاب الجنايات، باب جماع أبواب القصاص فيما دون النفس قال - حَدَّثَنَا بَحْرٌ بن نصر ثنا عبد الله بن وهب، حدثني عبد الله بن عمر عن أبي النضر: أن رجلا قام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو على المنبر، فقال: يا أمير المؤمنين ظلمني عاملك وضربني، فقال عمر: والله لأقيدنك منه إذا، فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين وتقيد من عاملك قال: نعم والله لأقيدن منه، أقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نفسه وأقاد أبو بكر من نفسه، أفلا أقيد؟. وسيأتي بعد هذا الحديث.
498/ 42 - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
(1)
عَنْ أبي النضر
(2)
: أن رجلا قام إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: يا أمير المؤمنين ظلمني عاملك وضربني، فقال عمر والله لأقيدنك منه إذا. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين: تقيد من عاملك، فقال: نعم والله لأقيدن منه أقاد رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ نفسه، وأقاد أبو بكر من نفسه. أفلا أقيد؟ فقال: عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَوْ غير ذلك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: وما هو؟ قال أو يرْضيه؟ قال أو ذلك؟
هَذَا آخِرُ مَا وُجِدَ فِي الْمَخْطُوطَة وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ وَالْهَادي على سواء الطريق وَصَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ عَلِيٍّ نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
وكان الْفراغ منه 2/ 1423/8 وإني لَأَرْجُو من الله العَلِيَّ القَدِيرِ أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ.
(1)
- عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم 5/ 1.
(2)
- أبو النضر المازني، يروى عن الشعبي، وروى عنه سلام بن مسكين. الثقات لابن حبان 7/ 665.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى سندا ومتنا 8/ 64 كتاب الجنايات باب جماع أبواب القصاص فيما دون النفس.
قائمة بالمراجع
(حرف الألف)
1 -
اتحاف السالك: برواة موطأ مالك:
لمحمد بن أبي بكر القبي (مخطوط).
2 -
الآحاد والمثاني:
تأليف أبي عاصم (ت 267 هـ) - تحقيق: باسم فيعل - دار الراية.
3 -
احكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:
لابن دقيق العيد (ت 702 هـ) - تحقيق محمد حامد الفقي.
4 -
أحكام القرآن:
لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت 543 هـ) - تحقيق علي محمد البجاوى - ط. دار المعرفة - بيروت - لبنان.
5 -
الاحسان فِي ترتيب صحيح ابن حبان:
لابن حبان البستي (ت 254 هـ) - تحقيق شعيب الأرنؤط.
6 -
أسد الغابة فِي معرفة الصحابة:
تأليف عز الدين بن محمد المعروف بابن الأثير.
7 -
أسباب النزول:
لعلي بن أحمد الواحدى النيسابورى - تحقيق السيد أحمد مقر - ط. دار القبلة.
8 -
أسباب ورود الحديث:
للسيوطي (ت 911 هـ) تحقيق يحيى اسماعيل - ط. دار القبلة.
9 -
ارشاد السارى بشرح صحيح البخارى:
لأحمد بن محمد القسطلاني (ت 923 هـ) ط. دار الفكر للطباعة والنشر.
10 -
الارشاد فِي معرفة علماء الحديث:
لأبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي (ت 446 هـ) دراسة وتحقيق محمد سعيد بن عمر.
11 -
ارواء القليل فِي تخريج أحاديث منار السبيل:
تأليف محمد ناصر الدين الألباني - ط. المكتب الاسلامي.
12 -
الاصابة فِي تمييز الصحابة:
لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (852 هـ) مطبعة السعادة.
13 -
أضواء البيان فِي ايضاح القرآن بالقرآن:
تأليف الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي.
ط. عالم الكتب - بيروت.
14 -
اعلام الموقعين عن رب العالمين:
لابن قيّم الجوزية (ت 751 هـ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ط. دار الفكر - بيروت.
15 -
الأعلام:
لخير الدين الزركلي - ط. العلم للملايين - بيروت، لبنان.
16 -
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ:
لمحمد بن عبد الرحمن السخاوى (ت 902 هـ) - ط. دار الكتاب العربي - بيروت.
17 -
ألفية السيوطي فِي علم الحديث:
للسيوطي (ت 911 هـ) - توزيع الباز.
18 -
الالمام الى معرفة أصول الرواية وتقييد السامع:
للقاضي عباس (ت 544 هـ) - تحقيق سيد صقر - ط. دار التراث القاهرة.
19 -
الأم:
لمحمد بن ادريس الشافعي (ت 204 هـ) - دار الفكر.
20 -
الأمصار ذات الآثار:
للذهبي (ت 748 هـ) - دار النشر الاسلامي.
21
22 -
الانتقاء فِي فضائل الثلاثة الفقهاء:
لابن عبد البر (ت 463 هـ) - ط. دار الكتب العلمية - بيروت.
23 -
الانتقاء فِي معرفة المشهورين من حملة الألقاب:
لابن عبد البر (ت 263 هـ) - تحقيق د. عبد الله مرخول - ط. الكتب العلمية.
24 -
الأنساب:
لمحمد بن منصور التميمي المعاني (ت 562 هـ) - مكتبة العلم مكة المكرمة.
(حرف الباء)
25 -
الباحث الحثيث شرح اختصار علم الحديث:
لابن كثير (ت 774 هـ) - ط. دار الكتب العلمية.
26 -
بداية المجتهد ونهاية المقتصد:
لمحمد بن أحمد بن رشد (ت 595 هـ) - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
27 -
بذل المجهود فِي حل أبي داود:
لخليل بن أحمد السهارنفورى (ت 1246 هـ) - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.
28 -
البرهان فِي علوم القرآن:
لبدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشى (ت 794 هـ) - تحقيق أبي الفضل ابراهيم.
29 -
بلوغ المرام من أدلة الأحكام:
لابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) - تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي - ط. دار الفكر.
30 -
البيان والتعريف فِي أسباب ورود الحديث:
للسيد ابراهيم بن محمد (ت 1120 هـ) - ط. البهاء بحلب.
(حرف التاء)
31 -
التاج لجامع الأصول فِي أحاديث الرسول:
للشيخ على منصور ناصف - ط. دار احياء التراث العربي.
32 -
تاج العروس من جواهر القاموس:
لمحمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدى الحنفي - ط. دار الكتب.
33 -
التاريخ الاسلامي العام:
لعلي ابراهيم حسن - ط. وكالة المطبوعات - الكويت.
34 -
تاريخ الاسلام:
لحسن ابراهيم حسن - ط. دار الأندلس.
35 -
تاريخ الاسلام:
للذهبي (ت 748 هـ) ط. دار الكتاب العربي
36 -
تاريخ الاسلام:
لمحمد شاكر - ط. المكتب الاسلامي.
37 -
تاريخ بغداد أو مدينة السلام:
لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 463 هـ) - دار الكتب.
38 -
تاريخ الثقات:
لأحمد بن عبد الله العجلي (ت 261 هـ) ترتيب نور الدين علي بن أبي بكر.
39 -
تاريخ الخلفاء:
للسيوطي (ت 911 هـ) ط. دار الفكر.
40 -
تاريخ الأمم والملوك:
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى (ت 310 هـ) تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم - ط. دار سويدان.
41 -
تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى:
لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن المباركفورى (ت 1353 هـ) - ط.
دار الفكر.
42 -
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف:
ليوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي (ت 742 هـ) صححه وعلق عليه عبد الصمد شرف الدين - ط. دار الكتاب الاسلامي - والدار القيمة بالهند.
43 -
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك:
للقاضي عياض بن موسى (ت 544 هـ) - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت
44 -
ترتيب مسند الشافعي (ت 204 هـ):
ترتيب الزواوى وعزت العطار - ط. دار الكتب العلمية.
45 -
تخريج أحاديث المدونة:
للدكتور الطاهر محمد الدرذيرى - ط. جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
46 -
تدريب الراوى فِي شرح تقريب النواوى:
للسيوطي (ت 911 هـ) - ط. دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان.
47 -
تذكرة الحفاظ:
للذهبي (ت 748 هـ) ط. احياء التراث العربي.
48 -
تزيين الممالك بمناقب الامام مالك:
للسيوطي (ت 911 هـ) - طبع مع المدونة الكبرى فِي المجلد الأول - دار الفكر للطباعة والنشر.
49 -
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة:
لابن حجر (ت 852 هـ) - ط. دار الكتاب العربي.
50 -
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس:
لابن حجر (ت 852 هـ) - ط. دار الكتب العلمية.
51 -
تفسير القرآن العظيم:
لابن كثير القرشي (ت 774 هـ) - مطبعة الشعب.
52 -
تقريب التهذيب:
لابن حجر (ت 852 هـ) - دار نشر الكتب الاسلامية - بباكستان.
53 -
التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح:
للعراقي (ت 806 هـ) - ط. دار
54 -
تلخيص الحبير لتخريج أحاديث الرافعي الكبير:
لابن حجر (ت 852 هـ) - تصحيح وتعليق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني.
55 -
التمهيد لما فِي الموطأ من المعاني والأسانيد:
لابن عبد البر (ت 463 هـ) - ط. ادارة الأوقاف المغربية.
56 -
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك:
للسيوطي (ت 911 هـ) - ط. دار الفكر.
57 -
تهذيب التهذيب:
لابن حجر (ت 852 هـ) - ط. دائرة المعارف النظامية بالهند.
58 -
تهذيب الأسماء واللغات:
للنووى (ت 676 هـ) - ط. دار الكتب العلمية.
(حرف الثاء)
59 -
ثلاثيات الامام الشافعي:
بتحقيق د. خليل ابراهيم ملا خاطر - ط. دار القبلة.
60 -
الثلاثيات فِي الحديث النبوي (الكتب الستة، ومسند أحمد):
تحقيق أشرف بن عبد الرحيم - ط. دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان.
(حرف الجيم)
61 -
جامع أحكام القرآن:
لابن عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت 671 هـ) - الطبعة الثانية عن طبعة دار الكتب المصرية.
62 -
جامع الأصول فِي أحاديث الرسول:
لابن الأثير الجزرى (ت 606 هـ).
63 -
جامع البيان عن تأويل آى القرآن:
لمحمد بن جرير الطبرى (ت 310 هـ) - دار الفكر.
64 -
الجامع الصغير فِي أحاديث البشير النذير:
للسيوطي (ت 911 هـ). مطبعة مصطفى الحلبي.
65 -
جامع العلوم والحكم فِي شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم:
لابن رجب الحنبلي (ت 795 هـ) المؤسسة السعدية بالرياض.
66 -
جامع المسانيد:
لمحمد الخوارزمي (ت 665 هـ) - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان.
67 -
جامع بيان العلم وفضله:
لابن عبد البر (ت 463 هـ).
68 -
الجرح والتعديل:
لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازى (ت 327 هـ) - ط. دار الأمم للطباعة والنشر - بيروت - لبنان.
69 -
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد:
لعبد الله هاشم اليماني المدني.
70 -
الجمع بين الصحيحين:
للصاغاني (ت 650 هـ) - مؤسسة الكتب الثقافية.
71 -
الجمع بين رجال الصحيحين:
لمحمد طاهر المقدسي (ت 507) - ط. دار الكتب العلمية.
(حرف الحاء)
72 -
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:
لمحمد عرفة الدستوائي، دار الفكر.
73 -
حاشية السندى على سنن النسائي:
طبعة المكتبة العلمية - بيروت - لبنان.
74 -
حسن المحاضرة فِي تاريخ مصر والقاهرة:
للسيوطي (ت 911 هـ) - تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم، المكتبة الفيصلية.
75 -
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:
لابن نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 430 هـ) - دار الكتاب العربي
(حرف الخاء)
76 -
الخطة فِي ذكر الصحاح الستة:
لأبي الطيب السيد صديق حسن الفتوحي (ت 1307 هـ) ط. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
77 -
الخطط المقريزية:
لتقي الدين ابن العباس أحمد بن علي المقريزى (ت 815 هـ) - الناشر مكتبة الثقافة الدينية.
78 -
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فِي أسماء الرجال:
لأحمد بن عبد الله الخزرجي (ت 923 هـ).
(حرف الدال)
79 -
الدراية فِي تخريج أحاديث الهداية:
لابن حجر (ت 852 هـ) - ط. دار المعرفة - بيروت.
80 -
الدرر فِي اختصار المغازى والسير:
ليوسف بن عبد البر النمرى (ت 463 هـ) - ط. دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
81 -
دليل القارى الى مواضع الحديث فِي صحيح البخارى:
للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان - توزيع الجامعة الاسلامية.
82 -
الديباج المذهب فِي معرفة أعيان المذهب:
لبرهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمرى (ت 799 هـ) ط. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
(حرف الذال)
83 -
ذخائر المواريث فِي الدلالة على الأحاديث:
لعبد الغني النابلسي - ط. دار المعرفة.
84 -
ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم:
للدارقطني (ت 385 هـ) - ط. مؤسسة الكتب.
(حرف الزاى)
85 -
زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم:
للشيخ محمد عبيد الله الحكني الشنقيطي (ت 1363 هـ).
86 -
زاد المسير فِي علم التفسير:
لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزى القرشي (ت 597 هـ) - ط. المكتب الاسلامي.
(حرف السين)
87 -
سبل السلام شرح بلوغ المرام:
لمحمد بن اسماعيل الكحلاني الصنعاني المعروف بالأمير (ت 1182 هـ) ط، دار الفكر.
88 -
السنة قبل التدوين:
للدكتور محمد عجاج الخطيب - ط. دار الفكر.
89 -
سنن ابن ماجه:
لأبي عبد الله محمد بن يزيد (ت 273 هـ) تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي - ط. دار الفكر للطباعة والنشر.
90 -
سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275 هـ):
ط. دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت، لبنان.
91 -
سنن الترمذى محمد بن عيسى بن سورة (ت 279 هـ):
ط. مصطفى البابي الحلبي وأولاده.
92 -
سنن الدارقطني علي بن عمر (ت 385 هـ):
دار المحاسن للطباعة بالقاهرة.
93 -
سنن الدارمي - عبد الله بن عبد الرحمن (ت 255 هـ):
تحقيق فواز أحمد وخالد السبع - ط. دار الكتب العلمية.
94 -
السنن الصغير:
للبيهقي (ت 458) - تحقيق د. عبد المعطي
95 -
سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت 303 هـ):
ط. المكتبة العلمية - بيروت - لبنان.
96 -
السنن:
للشافعي (ت 204 هـ) - تحقيق د. خليل ابراهيم - ط. دار القبلة.
97 -
سير أعلام النبلاء:
للذهبي (ت 748 هـ) ط. دار الرسالة.
(حرف الشين)
98 -
الشجرة فِي أحوال الرجال وأمارات النبوة:
للجوزجاني (ت 257 هـ) - تحقيق الدكتور عبد العليم - ط.
دار الطحاوى.
99 -
شرح الزرقاني على موطأ مالك بن أنس:
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.
100 -
شرح السنة:
للحسين بن مسعود البغوى (ت 516 هـ) - حققه وعلق عليه الأرناؤوط ومحمد زهير الشاوى. ط. المكتب.
101 -
شرح معاني الآثار:
للطحاوى (ت 321 هـ) - دار الكتب العلمية.
(حرف الصاد)
102 -
صحاح تاج اللغة وصحاح العربية:
لاسماعيل بن حماد الجوهرى (ت 393 هـ) - تحقيق أحمد عبد الغفور عطار.
103 -
صحيح البخارى - محمد بن اسماعيل (ت 256 هـ):
ط. دار الكتب العلمية.
104 -
صحيح ابن خزيمة - محمد بن اسحاق (ت 311 هـ).
حققه وعلق عليه الدكتور مصطفى الأعظمي - المكتب الاسلامي.
105 -
صحيح الجامع الصغير وزيادة الفتح الكبير:
للألباني - المكتب الاسلامي.
106 -
صحيح سنن أبي داود:
للألباني - مكتبة التربية العربية لدول الخليج.
107 -
صحيح سنن الترمذي:
تأليف محمد ناصر الدين الألباني.
108 -
صحيح مسلم بن الحجاج القرشي (ت 261 هـ):
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - نشر وتوزيع ادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد - بالمملكة العربية السعودية.
109 -
صحيح مسلم بشرح الأبي (ت 827 هـ):
ط. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
110 -
صحيح مسلم بشرح النووى (ت 676 هـ):
ط. دار الفكر - بيروت - لبنان. ومكتب التربية العربية لدول الخليج العربي.
111 -
صحيح محمد بن حبان (ت 354 هـ):
ترتيب علي بن بلبان - المسمى الاحسان - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.
(حرف الضاد)
112 -
الضعفاء الصغير:
للبخارى (ت 256 هـ) - دار المعرفة.
113 -
الضعفاء والمتروكون:
لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 385 هـ) - ط. مكتبة المعارف بالرياض.
114 -
الضعفاء والمتروكون:
لأحمد بن علي النسائي (ت 303 هـ) - دار الوعي بحلب.
(حرف الطا)
115 -
طبقات الشافعية الكبرى:
لعبد الوهاب بن علي السبكي (ت 771 هـ) - تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي - ط. عيسى البابي الحلبي وشركاء.
116 -
طبقات الفقهاء:
لأبي اسحاق الشيرازى (ت 476 هـ) - حققه احسان عباس - ط. دار الرائد العربي - بيروت - لبنان.
117 -
الطبقات الكبرى:
لمحمد بن سعد (ت 230 هـ) - ط. دار صادر.
118 -
طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها:
لابن حبان - المعروف بأبي الشيخ. ط. دار الكتاب - بيروت - لبنان.
تحقيق عبد الغفار سليمان، وكسروى حسن.
119 -
طبقات خليفة بن خياط بن شباب العصفرى (ت 240 هـ):
تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمرى - ط. دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض.
(حرف العين)
120 -
العدد:
تأليف علي بن عبد الله بن جعفر المديني (ت 178 هـ) بتحقيق مصطفى الأعظمي.
121 -
علوم الحديث:
لابن العيلان عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى (ت 643 هـ) تحقيق وشرح نور الدين عستر - ط. دار الفكر.
122 -
عمدة القارى شرح صحيح البخارى:
للعيني (ت 855 هـ) - ط. مصطفى البابني وأولاده بمصر.
123 -
عمل اليوم والليلة:
لأحمد بن شعيب النسائي (ت 303 هـ) - تحقيق فاروق حمادة - ط. مكتبة المعارف بالرباط - المغرب.
124 -
عون المعبود شرح سنن أبي داود:
لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى مع شرح ابن قيّم الجوزية - ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان - ط. دار الفكر للطباعة للنشر والتوزيع.
(حرف الغين)
125 -
غاية النهاية فِي طبقات القرّاء:
لأحمد بن محمد بن الجزرى (ت 833 هـ) - ط. دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان.
(حرف الفاء)
126 -
الفائق فِي غريب الحديث:
لمحمود بن عمر الزمخشرى (ت 583 هـ) - تحقيق على محمد البجاوى ومحمد أبي الفضل ابراهيم - ط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
127 -
فتح البارى بشرح صحيح البخارى:
لابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) - ط. دار المعرفة - بيروت.
128 -
الفتح الرباني بلوغ الأماني:
للساعاتي - ط.
129 -
فتح المغيث شرح ألفية الحديث:
لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 806 هـ) - ط. دار الكتب العلمية.
130 -
فتوح مصر وأخبارها:
لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم القرشي المصرى، ط. مدينة ليدن المحروسة بمطبعة بريل.
131 -
الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية:
لمحمد بن علي بن طباطبا (ت 709 هـ) - ط. دار صادر - بيروت.
132 -
فهرست محمد بن خير بن عمر بن خليفة - ما رواه عن (ت 575 هـ):
ط. المكتب التجارى - بيروت.
133 -
فيض القدير بشرح الجامع الصغير:
لمحمد بن عبد الرؤوف المناوى - ط. دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان.
(حرف القاف)
134 -
قاعدة فِي الجرح والتعديل:
لتقي الدين السبكي (ت 771 هـ) - بتحقيق عبد الفتاح أبي غدة ط. دار الوعي - بحلب.
135 -
القرى لقاصد أم القرى:
لمحيى الدين الطبرى (ت 694 هـ) ط. دار الفكر.
136 -
القاموس المحيط:
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى - ط. الحلبي وشركاه بالقاهرة.
(حرف الكاف)
137 -
الكاشف فِي معرفة من له رواية فِي الكتب الستة:
للذهبي (ت 748 هـ) ط. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
138 -
الكامل فِي ضعفاء الرجال:
لأبي أحمد عبد الله بن عدى الجرجاني (ت 365 هـ) - ط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
139 -
كتاب الأموال:
لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 هـ) تحقيق وتعليق خليل هراس محمد ط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
140 -
كتاب بحر الدم فِي من تكلم فيه أحمد بمدح أو بذم:
تأليف يوسف بن حسين بن عبد الهادى، أبو أسامة - ط. دار الراية.
141 -
كتاب العلل ومعرفة الرجال:
لأحمد بن حنبل (ت 241 هـ) - ط. المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع.
142 -
كتاب العظمة:
لأبي الشيخ الأصبهاني (ت 269 هـ) - تحقيق رضا الله - ط.
دار المعرفة.
143 -
كتاب الكواكب النيرات:
لابن الكيال (ت 939 هـ) بتحقيق عبد القيوم عبد رب النبي.
ط. دار المأمون للتراث.
144 -
كتاب المراسيل:
لابن أبي حاتم الرازى (ت 327 هـ) - ط. دار الكتب العلمية - بتحقيق أحمد عصام.
145 -
كتاب المعرفة والتاريخ:
لأبي يوسف يعقوب بن سنان الفسوى (ت 277 هـ) تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمرى - ط. مؤسسة الرسالة.
146 -
كتاب الموضوعات:
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزى (ت 597 هـ) - تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. ط. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
147 -
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:
لمصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي خليفة (ت 1067 هـ) - ط. دار الفكر.
148 -
كشف الخفاء ومزيل الالباس:
للعجلوني (ت 1162 هـ) مكتبة التراث الاسلامي.
149 -
الكفاية فِي علم الرواية:
للخطيب البغدادى (ت 463 هـ) - ط. التراث العربي.
(حرف اللام)
150 -
الألباب فِي تهذيب الأنساب:
لعز الدين بن الأثير الجزرى (ت 630 هـ) - ط. دار صادر - بيروت
151 -
لسان العرب:
لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصرى (ت 711 هـ) - ط. دار الفكر.
152 -
لقط اللآلئ المتناثرة فِي الأحاديث المتناثرة:
للزبيدى (ت 732 هـ) ط. دار الكتب العلمية.
153 -
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان:
لمحمد فؤاد عبد الباقي - ط. احياء التراث العربي.
(حرف الميم)
154 -
المجموع شرح المهذب:
للنووى (ت 676 هـ) - ط. دار الفكر.
155 -
المحدث الفاصل بين الراوى والواعي:
للقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزى (ت 456 هـ) - مكتبة الجمهورية العربية.
156 -
المحرر فِي الحديث:
لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادى المقدسي (ت 744 هـ) بتحقيق المرعشلي.
157 -
المحلى:
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعد بن حزم (ت 456 هـ) - مكتبة الجمهورية العربية.
158 -
مختار الصحاح:
للامام محمد بن أبي بكر الرازى - عني بترتيبه محمود خاطر بك الناشر دار الفكر.
159 -
مختصر زوائد مسند البزار على المكتب الستة ومسند أحمد:
لابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) - حققه صبرى بن عبد الخالق - مؤسسة الكتب الثقافية.
160 -
مختصر سنن أبي داود:
بتحقيق محمد حامد الفقي - ط. مكتبة السنة المحمدية.
161 -
مراسيل أبي داود مع سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر:
تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي - ط. دار المعرفة - بيروت - لبنان.
162 -
مرويات عبد الله بن وهب المصرى فِي السنن الأربعة:
لأحمد ذى النورين أحمد الجكني.
163 -
مسند أبي داود الطيالسي (ت 204 هـ):
ط. دار المعرفة.
164 -
مسند أبي يعلى الموصلي (ت 307 هـ):
تحقيق حسن سليم أسد - ط. دار المأمون.
165 -
مسند أحمد بن حنبل (ت 241 هـ): وبهامشه كنز العمال فِي سنن الأقوال والأفعال:
ط. المكتب الاسلامي.
166 -
مسند اسحاق بن راهويه (ت 238 هـ) لمسند عائشة:
تحقيق الدكتور عبد الغفور البلوشي.
167 -
مسند الشهاب:
للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت 598 هـ) - حققه حمدى عبد المجيد السلفي - مؤسسة الرسالة.
168 -
مسند سعد بن أبي وقاص:
للدورقي البغدادى (ت 246 هـ) - حققه حسين حامد صبرى - ط. دار البشائر الاسلامية.
169 -
مسند عبد الله بن المبارك (ت 181 هـ):
حققه صبحي السامرائي - ط. مكتبة المعارف.
170 -
مسند عبد الله بن عمر:
خرجه أبو أمية محمد ابراهيم الطرسوسي - ط. دار النفائس.
171 -
مسند علي بن أبي طالب:
للسيوطي (ت 911 هـ) - ط. المطبعة العزيزية - حيدرآباد الهند.
172 -
مصباح الزجاجة فِي زوائد ابن ماجه:
لشهاب الدين أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيرى (ت 840 هـ) - تحقيق الدكتور عزت علي عطية. مطبعة حسان
173 -
المصنف فِي الأحاديث والآثار:
لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت 235 هـ) - الدار السلفية.
174 -
المصنف:
لعبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ) - توزيع المكتب الاسلامي.
175 -
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية:
لابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) - تحقيق الأعظمي - توزيع الباز.
176 -
المعجم الأوسط:
للطبراني (ت 360 هـ) - حققه محمود الطحان - ط. مكتبة المعارف بالرياض.
177 -
معجم البلدان:
لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموى (ت 626 هـ) - ط. دار صادر.
178 -
المعجم الصغير:
للطبراني (ت 360 هـ) - ط. دار الكتب العلمية.
179 -
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى:
الاتحاد الأممي للمجامع العلمية - ط. بريل فِي لندن.
180 -
معرفة السنن والآثار:
للبيهقي (ت 458 هـ) - تحقيق أمين قلعجي - ط. دار الوعى.
181 -
المغني فِي ضبط أسماء الرجال:
للشيخ محمد طاهر الهندى (ت 986 هـ) - ط. دار الكتاب العربي - بلبنان.
182 -
المغني:
لابن قدامة (ت 620 هـ) تحقيق عبد الله التركي. وعبد الفتاح الحلو - ط. هجر بالقاهرة.
183 -
مفتاح كنوز السنة:
نقله الى العربية محمد فؤاد عبد الباقي - ط. احياء التراث العربي.
184 -
المقاصد الحسنة فِي بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة:
للسخاوى (ت 902 هـ) - دار الكتب العلمية.
185 -
مناهل العرفان فِي علوم القرآن:
لمحمد عبد العظيم الزرقاني - ط. دار احياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه.
186 -
المنتقى شرح موطأ مالك:
للباجي (ت 494 هـ) - مطبعة السعادة بمصر.
187 -
المنتقى:
لابن الجارود (ت 307 هـ) تحقيق البارودى - ط. مؤسسة الثقافة دار الجنان.
188 -
موسوعة أطراف الحديث:
189 -
موطأ الامام مالك بن أنس (ت 179 هـ):
صححه ورقمه وخرّج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي - ط. دار احياء الكتب العربية - عيسى الحلبي.
190 -
موطأ مالك برواية ابن القاسم وتلخيص الفاسي (ت 191 هـ):
حققه علوى مالكي - ط. دار الشروق.
191 -
موطأ الامام مالك برواية أبي مصعب الزهرى المدني:
حققه د. شار عواد، ود. محمود خليل - ط. مؤسسة الرسالة.
192 -
الموقظة فِي علم مصطلح الحديث:
للذهبي (ت 748 هـ).
196 -
ميزان الاعتدال فِي نقد الرجال:
للذهبي (ت 748 هـ) - تحقيق على البجاوى - ط. دار المعرفة بيروت - لبنان.
(حرف النون)
197 -
النجوم الزاهرة فِي ملوك مصر والقاهرة:
ليوسف بن تغرى بردى (ت 874 هـ) - نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب.
198 -
نزهة النظر بشرح نخبة الفكر فِي مصطلح حديث أهل الأثر:
لابن حجر (ت 852 هـ) - علق عليه أبو عبد الرحيم محمد كمال الدين الأدهمي - ط. المكتبة الفيصلية.
199 -
نصب الراية تخريج أحاديث الهداية:
لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت 762 هـ) - الطبعة الثانية مع زيادات فِي التحقيق - توزيع المكتب الاسلامي.
200 -
نهاية الأرب فِي فنون الأدب:
للنويرى (ت 733 هـ) - دار الكتب.
201 -
النهاية فِي غريب الحديث والأثر:
لمجد الدين المبارك بن محمد الجزرى - ابن الأثير (ت 606 هـ) تحقيق طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي - ط. دار الفكر
202 -
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار:
للشوكاني - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.
(حرف الواو)
203 -
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:
لابن خلكان (ت 681 هـ) - تحقيق الدكتور اسحاق عباس ط. دار صادر - بيروت.