الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)
الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: الطبعة الأولى 1419هـ. 1989م.
عدد الأجزاء: 4
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
المجلد الأول
مقدمة التحقيق
تقديم
…
بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم
حمداً للَّه على نعمه، حمداً يكافئ مزيد فضله، حمداً كثيراً عظيماً طيباً مباركاً فيه وأشهد أن لا إله إلاّ اللَّه، أوّل بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلاّ ما يريد وأشهد أن محمداً عبده ورسوله [من الكامل] :
كل القلوب إلى الحبيب تميل
…
ومعي بذلك شاهد ودليل
أما الدليل إذا ذكرت محمداً
…
صارت دموع العارفين تسيل
فإن خير الهمم العالية ما جانفت الرمم البالية وإنما تعلو الهمة بعلوّ ما تهتم به، ولا أجل من علوم الشريعة عقلاً ونقلاً ولا غرو فكتاب الله وسنّة رسوله هما قطبا رحى الإسلام وطنباً فسطاطه، فحبذا الاشتغال بهما وبئس التشاغل عنهما. قال ابن القيم في نونيته [من الكامل] :
والعلم قال الله قال رسوله
…
قال الصحابة هم أولو العرفان
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة
…
بين الرسول وبين رأي فلان
شرف علم الحديث وأهله
وعلم الحديث هو العلم الأصيل الذاخر، وهو تاج العلوم الفاخر حسبك أنه كلام النبي بوحي من ربه العلي:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4] وقد ابتعث اللَّه محمداً فأنقذ به الورى، وأنفذهم به إلى الإمام من الورا وأهل الحديث هم عصابة الرحمن، فبهم تصان الشريعة، وتعلم الأوامر والنواهي وهم أعلام الهدى ومنارات الدّجى، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "ستفترق أمتي من بعدي إلى ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة
…
" الحديث.
قال الإمام أحمد: هم أهل الحديث.
وقد صدق فيما نطق وباء بالحق وما اختلق، إذ أهل الحديث هم نقلة الشريعة وحفظتها والقائمون عليها وسدنتها، فبهم يستبين الصحيح من الفاسد والرابح من الكاسد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة بعدما التبس الحق بالباطل ورتع في وضع الحديث كل عاطل.
وهيهات فإن حفظ الله قائم لشرعه ويدُ اللَّه تحمل في الخفاء لحفظه {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ} [المدثر: 31] .
وصدق الله إذ يقول: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] والسنّة شقيقة
كتاب الله وصنوه، وبنت قوله وهي محفوظة باللَّه على يد أجناد الله، جهابذ النقدة السفرة البررة من أهل الحديث رضي الله عنهم ورحمهم وتوجهم بكل فضل وذخر. [من الطويل] :
أولئك آبائي فجئني بمثلهم
…
إذا جمعتنا يا جرير المجامع
وهاك نبذاً نيرة ومسائل متآزرة خيرة هي ثمار علمائنا الأكابر من أهل الحديث، تكشف لك جهدهم وتنير دربك لتلحق بهم وتستقي من غيثهم. [من الرجز] :
خذها إليك مسلمة
…
موسومة ومعلمة
من جازها نال العلى
…
حاز الفخار على الملا
- جولة بين الرواية والرواة.
- تعريفات وتقريرات.
-حكم قبول الحديث الضعيف في الفضائل.
- العناية بالرواية والحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- الرحلة في طلب الحديث.
- من فوائد الترحال والتنقل إلى البلدان والأقطار.
- مرتبة السنّة من الكتاب.
- حجية السنة.
- آراء بعض المستشرقين في السنّة ونقدها.
- مكانة السنّة في القرن الثالث.
- جهود العلماًء في تدوين الحديث.
- السنّة في القرن الرابع الهجري.
- علم الجرح والتعديل.
- نبذة عن المؤرخين.
- المتكلمون في الرجال ومن يعتد بقوله منهم.
- جهود الصحابة والتابعين في مقاومة الوضاعين.
- ألفاظ تدل على الصحة أو الحسن.
- مبحث في ألفاظ خاصة عند أهل الجرح والتعديل.
- ألفاظ الأداء.
- تعريف التخريج.
- الكتب المصنفة في التخريج.
- ترجمة الرافعي.
- ترجمة ابن حجر.
- تلخيص الحبير.
- وصف النسخ.
جولة بين الرواية والرواة
لا سبيل إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ورسوله إلا من جهة النقل بعد الحفظ فإنهما الطريقاًن الأمثلاًن للحفاظ على التراث وهو ما يسمى "بالصدور والسطور"، ولذا وجب أن نميز بين عدول النقلة والرواة وثقاتهم، وأهل الحفظ والتثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة؛ ليعرف أهل الصدق من أهل النفاق، وليميز الله الخبيث من الطيب، فينكشف حال أهل الكذب والغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ، وهؤلاء هم أهل الجرح فيسقط حديث من وجب أن يسقط حديثه ولا يعبأ به، ولا يعول عليه، ويكتب حديث من وجب كتابة حديثه منه.
وطبقات الرواة يمرون بمراحل ثلاث:
الصحابة1: أولئك الذين شهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا التفسير والتأويل، وفقهوا دين الله وعرفوا أوامره ونواهيه فنصروه، وأقاموا مبانيه، وحافظوا على مراميه ومعانيه، سماهم اللَّه عدولاً كما قال:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} [سورة البقرة: 143] .
التابعون2: خلفوا بعد الصحابة، وحفظوا عنهم، ونهلوا من دقيق أفهامهم، ونشروا ما تلقوه منهم من الأحكام والسنّة والآثار، وذكرهم الله في محكم التنزيل فقال:{وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ} [سورة التوبة:100] .
أتباع التابعين: وهم الخلف الأخيار، وأعلام الأقطار والأمصار، وأعلم الناس بالحلال والحرام: سكت الصحابة عن تأويل المتشابه فسلموا، وتأوله هؤلاء لحمايته من زيغ
1 المحققون من أهل الحديث، كالبخاري وأحمد بن حنبل على أن الصحابي هو "من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز مؤمن به، ومات على الإسلام، طالت مجالسته له أو قصرت، روى عنه أو لم يرو، غزا معه أو لم يغز". وانظر بحثنا في مقدمة "الإصابة" للحافظ ابن حجر العسقلاني.
2 قال الخطيب: التابعي من صحب صحابياً، ولا يكتفي فيه بمجرد اللقى، بخلاف الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم
…
ولذلك ذكر مسلم وابن حبان "الأعمش" في طبقة التابعين لأن له لقيا وحفظاً، رأي أنس بن مالك، وإن لم يصح له سماع "المسند" عنه
…
وانظر بحثنا في مقدمة "الإصابة".
الزائغين، وانتحال المبطلين، بيد أن الأولى ما سلكه السلف1، ولقد أنجبت المدرسة المحمدية على مر الأزمان والعصور تلاميذ ذكرهم الله بعد تلاميذه المقربين وأتباعهم المخلصين فقال:{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} [سورة الحشر: 10] .
أما المصنفون في علم الحديث فقد رتبوا الرواة من حيث القبول والرد إلى طبقات خمس:
الطبقة الأولى: الثبت الحافظ الورع المتقن والجهبذ الناقد للحديث. فهذا لا يختلف فيه أو عليه. يعتمد على جرحه وتعديله، ويحتج بأحاديثه وكلامه في الرجال.
الطبقة الثانية: العدل في نفسه، الثبت فى روايته، الصدوق في نقله، والورع في دينه، الحافظ لحديثه، المتقن فيه؛ فذلك العدل الذي يحتج بحديثه، ويوثق في نفسه.
الطبقة الثالثة: الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحياناً، وقد قبله الجهابذة النقاد، وهذا بحديثه2.
الطبقة الرابعة: الصدوق الورع المغفل "كثير النسيان" الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحرام والحلال.
الطبقة الخامسة: والخامس بعد هؤلاء من ألصق نفسه بهم وليس منهم وليس من أهل الصدق والأمانة ظهر للنقاد والعلماء بالرجال أولي المعرفة متهم بالكذب سماه الله بالزنيم "والزنمة قطعة بارزة في الجسم وليست منه" فهو مناع للخير "معتد أثيم "، فإن الروايات التي يذكرها هؤلاء المندسون من الزنادقة والملاحدة لم يذكروا سندها ولا أسندوها إلى أحد من المخرجين، وقبول الحديث الذي لا سند له ليس من شأن أولي الألباب وأرباب العقول وذوي الحجا، لذلك كان لا بد من تحقيق أحوال الوسائط وتشخيصهم وكشف عدالتهم ليكتسب الحديث صفة القبول أو الرد وبدون ذلك فالإستناد به والتعويل عليه لا يليق بمن له أدنى خبرة بهذا الفن.
وخلاصة المرام في تحقيق المقام: أن الأمور الدينية بأسرها محتاجة إلى بروز سندها،
1 نقول: وباللَّه التوفيق: "وإنما يجب أن يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعى، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، واسحاق بن راهويه وغيرهم، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف، ولا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تمثيل
…
". انظر تعليقنا على "تفسير الوسيط" الواحدي النيسابوري تفسير سورة الأعراف آية 55 جـ2/375.
2 "الأجوبة الفاضلة"/64 بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة.
واتصالها إلى منبعها أو تصريح من يعتمد عليه بها، ولا يستثنى من ذلك شيء منها. غاية الأمر أن منها ما يشدد ويحتاط في طريق ثبوتها، ومنها ما يتساهل أدنى تساهل في طريقها.
تعريفات وتقريرات
علم الحديث علم جليل وفريد اختص اللَّه سبحانه به الأمة الإسلامية من أجل تثبيت دينها وصيانتها من الانحراف والضياع.
فالحديث: أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته، والسنة: أفعال الرسول وصفاته زيادة على أقواله وتقريراته.
والمتواتر من الحديث من بلغ رواته كثرة يستحيل تواطؤهم على الكذب، والآحاد خبر الواحد لا ينطبق عليه حد التواتر، فإن رواه اثنان عن اثنين فهو مشهور، وإن ثلاثة أو أربعة عن مثلهم إلى آخرين فهو مستفيض.
والجمهور على أن المتواتر يفيد العلم ضرورة، وخالف في إفادته العلم مطلقاً السمتيَّة والبراهمة.
وخالف في إفادته العلم الضروري- الكعبي، وأبو الحسين من المعتزلة، وإمام الحرمين من الشافعية؛ وقالوا: إنه يفيد العلم نظراً.
وذهب المرتضى من الرافضة، والآمدي من الشافعية إلى التوقف في إفادته العلم، هل هو نظري، أم ضروري؟.
وقال الغزالي: إنه من قبيل القضايا التى قياساتها معها، فليس أولياً وليس كسبياً.
وحجة الجمهور: أنه ثابت بالضرورة، وإنكاره بهت ومكابرة، وتشكيك في أمر ضروري، فإنا نجد من أنفسنا العلم الضروري بالبلدان النائية والأمم الخالية، كما نجد العلم بالمحسوسات، لا فرق بينها فيما يعود إلى الجزم، وما ذاك إلا بالإخبار قطعاً.
ولو كان نظرياً، لافتقر إلى توسط المقدمتين في إثباته، واللازم باطل؛ لأننا نعلم قطعاً علمنا بالمتواترات، من غير أن نفتقر إلى المقدمات وترتيبها، ولو كان نظرياً، لساغ الخلاف فيه؛ ككل النظرياًت، واللازم باطل؛ فثبت أن المتواتر يفيد العلم، وأن العلم به ضروري كسائر الضروريات.
وخبر الواحد الصحيح يفيد الظن الغالب فإن تلقاه المسلمون وأهل الحديث بالقبول فهو العلم اليقيني، ويجزم بأنه صدق، ويجب العمل به كالمتواتر سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات، وإنكاره إثم لقوله تعالى:{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [سورة
النساء: 65] . ولقوله: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] .
والحديث القدسي: ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسنده إلى ربه سبحانه.
والفرق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحي جلي، والحديث القدسي ما كان لفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله بالإلهام أو المنام1.
والحديث النبوي: إما مرفوع أو موقوف، وكلاهما إما صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع.
فالصحيح2: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معللاً.
والحسن 3: كالصحيح، إلا أن بعض رواته حفظه أقل من حفظ راوي الحديث الصحيح. والحسن ينقسم إلى قسمين:
حسن لذاته، وحسن لغيره.
فالحسن لذاته ما انطبق عليه التعريف المتقدم.
والحسن لغيره: ما ورد من طريقين فأكثر، لا يخلو واحد منها من ضعف إلا أنها بمجموعها ترقى بالحديث إلى درجة الحسن لغيره بشرط أن يكون الضعف غير شديد.
أما الضعيف4: فهو ما قصر عن درجة الحسن، وتتفاوت درجاته ضعفاً بحسب بعده من شروط الصحة.
وليس للضعيف مرتبة واحدة، بل هو قسمان.
قسم يجبر بتعدد الطرق، وقسم لا يجبر بهذا التعدد، فالذي يجبر بتعدد الطرق يكون ناشئاً عن سوء حفظ رواته لا من تهمة فيهم.
أما الضعيف الذي لا يجبر ضعفه فهو ما كان بعض رواته متهماً بالكذب أو الفسق وقد يرتقي بمجموعه عن كونه منكراً أو لا أصل له.
1 وهناك فروق أخرى كثيرة، وليس هذا موضعها.
2 انظر: "قواعد التحديث" /79.
3 ينظر: "مقدمة ابن الصلاح" ص 103، واختصار علوم الحديث ص 37، و"شرح التبصرة والتذكرة" 1/84، و"تقريب النواوي" 1/153- 154، و"توجيه النظر" ص 145.
4 "مقدمة ابن الصلاح" ص117، و "اختصار علوم الحديث" ص 44، "تدريب الراوي" 1/179،. و "فتح المغيث" 1/93.
والضعيف أقسام:
مرسل، ومقطوع، ومنقطع، ومعضل، ومعلق، ومدلس، وغريب، وشاذ، ومضطرب، وموضوع، ومعلل، ومدرج، وغير ذلك.
فالمرسل1: ما رفعه التابعي إلى النبي مسقطاً الصحابي.
والمقطوع2: ما جاء عن تابعي من قوله، أو فعله موقوفاً.
والمنقطع3: ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي، وكذا بعده من مكان، بحيث لا يزيد الساقط عن راوٍ واحد.
المعضل 4: ما سقط من رواته قبل الصحابي اثنان فأكثر بشرط التوالي.
المعلق: ما حذف من أول إسناده لا وسطه.
المدلس ثلاثة أقسام:
الأول: أن يسقط شيخه، ويرتقى إلى شيخ شيخه أو من فوقه فيسند عنه ذلك بلفظ لا يقتضي الاتصال بل بلفظ موهم؛ كأن يقول عن فلان أو قال فلان.
الثاني: تدليس التسوية: بأن يسقط ضعيفاً بين ثقتين فيستوي الإسناد ويصير كله ثقات؛ وذلك شر التدليس وكان بقية بن الوليد من أفعل الناس له.
والثالث: تدليس الشيوخ بأن يسمى شيخه الذي سمع منه بغير اسمه المعروف أو ينسبه، أو يصفه بما لم يشتهر به، وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلاً ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث5.
1 "مقدمة ابن الصلاح" ص130، و"شرح التبصرة والتذكرة" 1/144، و "تقريب النواوي" 1/295، و"فتح المغيث" 1/128، و"الخلاصة" ص65، و"تنقيح الأنظار"، وشرحه "توضيح الأفكار" 1/283.
2 "تقريب النواوي"، ومعه "التدريب" 1/194، و "فتح المغيث للسخاوي" 1/100، و"اختصار علوم الحديث" ص47، و "تنقيح الأنظار" معه "توضيح الأفكار" 1/265.
3 "الكفاية" ص258، و "مقدمة ابن الصلاح" ص 144، و "فتح المغيث للسخاوي" 1/149، و"معرفة علوم الحديث" ص 27، و"توضيح الأفكار" 1/323.
4 "فتح المغيث للسخاوي" 1/151، و"تدريب الراوي" 1/211، و"الاقتراح" لابن دقيق العيد ص192.
5 انظر: الحديث عن "المدلس" في: "محاسن الاصطلاح" ص167، و"التقييد والإيضاح" ص95، و"الخلاصة" ص74، و"فتح الباقي" 1/179، و"تدريب الراوي" 1/223، و"فتح المغيث للسخاوي" 1/169.
الغريب1: ما انفرد راوٍ بروايته أو برواية زيادة فيه عمن يجمع حديثه، وينقسم إلى:
غريب صحيح كالأفراد المخرجة في "الصحيحين".
وغريب ضعيف: وهو الغالب على الغرائب.
وغريب حسن وفي "جامع الترمذي" منه الكثير.
الشاذ2: ما خالف الراوي الثقة فيه من هو أوثق منه بزيادة أو نقص، والشدوذ يكون في السند، ويكون في المتن.
المنكر3: الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه، فلا تابع له ولا شاهد.
المضطرب4: ما روي من أوجه مختلفة متدافعة على التساوي في الاختلاف من راوٍ واحد.
الموضوع5: هو الذي في إسناده راوٍ واحد أو أكثر ثبت عليه أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى المختلق، وتحرم روايته مع العلم به إلا مبيناً.
والمعلل: هو حديث ظاهره الصحة، ولكن تدخله علة، وهي عبارة عن سبب غامض خفي قادح مع أن الظاهر السلامة منه.
والمدرج: وهو ما يدخله الراوي على الأصل المروي متصلاً به، سواء كان الاتصال بآخر المروي، أو بأوله، أو في أثنائه دون فصل بذكر قائله، بحيث يلتبس على من لم يعرف الحال، فيتوهم أن الجميع من ذلك الأصل المروي.
وها هنا مسألة هامة تحرض لها أصحاب هذا الفن، فطال فيها نزاعهم، ألا وهي:"قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال".
قال الحافظ العراقي في "شرح ألفية الحديث"6.
1 "التقييد والإيضاح" ص273، و"تدريب الراوي" 2/180، و "اختصار علوم الحديث" ص166، و"الخلاصة" ص51، و"نزهة النظر" ص27.
2 "معرفة علوم الحديث" ص 119، و"التقييد والإيضاح" ص 100، و "فتح المغيث للسخاوي" 1/185، و"تدريب الراوي" 1/232، و"توضيح الأفكار" 1/377.
3 "اختصار علوم الحدث، ص58، و"شرح التبصرة والتذكرة" 1/197، و"فتح المغيث للسخاوي" 1/190، و"تدريب الراوي" 1/238، و"توضيح الأفكار"، 2/3.
4 "شرح التبصرة والتذكرة" 1/240، و"اختصار علوم الحديث والباعث الحثيث" ص72، و "فتح المغيث للسخاوي" 1/221، وتوضيح الأفكار 2/34.
5 "التقييد والإيضاح" ص130، و"فتح المغيث للسخاوي" 1/234، و"تدريب الراوي" 1/274، و"مقدمة ابن الصلاح" ص212.
6 2/291 ط فارس.
أما غير الموضوع فجوزوا التساهل في إسناده، وروايته من غير بيان ضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد، بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها، أما إذا كان في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرهما أو في العقائد؛ كصفات الله تعالى وما يجوز في حقه وما يستحيل عليه ونحو ذلك فلم يروا التساهل في ذلك، وممن نص على ذلك من الأئمة، عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعبد اللَّه بن المبارك وغيرهم، انتهى.
وقال النووي في "التقريب" قريباً من ذلك.
وذكر له شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون الضعيف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.
والثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به.
والثالث: ألا يعتقد قبل العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، وقيل: لا يجوز العمل به مطلقاً1، وقيل: يعمل به مطلقاً2 اهـ.
قال ابن حجر الهيثمي3: قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أُعطي حقه من العمل به، وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم، ولا ضياع حق للغير.
وقد احتج بعضهم بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره كأحمد بن حنبل، وتبعه أبو داود، وقدماه على الرأي والقياس. ويقال عند أبي حنيفة أيضاً ذلك، وإن الشافعي يحتج بالحديث المرسل إذا لم يجد غيره، وكذلك إذا تلقت الأمة الحديث الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح وجوباً حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به، ولهذا قال الشافعي في حديث:"لا وصية لوارث" 4: إنه لا يثبته أهل الحديث، ولكن
1 وممن ذهب إلى هذا المذهب القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي.
2 نقله السخاوي في "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع" ص195.
3 "الفتح المبين في شرح الأربعين" ص 32.
4 أخرجه: من حديث أبي إمامة أخرجه أبو داود في "السنن" 3/290، 291، وكتاب الوصايا: باب ما جاء في الوصية للوارث "2870" وأخرجه الترمذي في "السنن" 4/432، كتاب الوصايا: باب ما جاء "لا وصية لوارث" 2120" وأخرجه ابن ماجة في "السنن" 2/905 كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث "2713"، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 8/159، 160 "7615"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 6/264 كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين، وأخرجه أبو داود الطيالسي في "المسند" ص154، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 9/48، 49، كتاب الولاء: باب تولي غير مواليه "16306"، وأخرجه أحمد في "المسند" 5/267. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 428، وذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" "2908".
العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآية الوصية1.
1 قال الإمام اللكنوي بعد حكاية الخلاف المذكور: "هذه العبارات ونحوها الواقعة في كتاب "الثقات" تشهد بتفرقهم في ذلك، فمنهم من منع الحمل بالضعيف مطلقاً، وهو مذهب ضعيف، ومنهم من جوزه مطلقاً، وهو توسع سخيف. ومنهم من فصل وقيد، وهو المسلك المسدد". من "الأجوبة الفاضلة" ص 53.
قول الصحابي: أمرنا، أو نهينا، أو من السُّنة
الصحابة: هم الذين تلقوا السنّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإذا أخبر أحدهم بأنهم أُمروا، أو نُهوا، أو من السنة كذا، فإما أن يصرح بالآمر، والناهي، وصاحب السنة، وحينئذٍ فلا إشكال ولا خفاء.
ومثاله في الأمر: ما أخرجه الترمذي "عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام "الفتح" "مر الظهران" فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر، فأفطرنا أجمعون
…
".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ومثاله في النهي: ما أخرجه الترمذي، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لبس المعصفر
…
" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ومثاله في السنة: قول ابن عباس في متعة الحج: سنّة أبي القاسم.
وقول عمرو بن العاص في عدة أم الولد: لا تلبسوا علينا سنّة نبينا
…
. رواه أبو داود.
وقول عمر في المَسْحِ: أصبت السُّنة
…
صححه الدَّارقطني في "سننه".
وهذه مراتب متفاوتة في قربها من الرفع- بعضها من بعض- فأقربها: سنة أبي القاسم: ويليها سنة نبينا، ويليها: أصبت السنة.
غاية الأمر: أنه اختلف في الأمر والنهي، إذا صرح بأنه أمر الرسول ونهيه، هل يكون حجة أَوْ لا؟
فقال الجمهور: نعم.
وحكي عن أبي داود، وبعض المتكلمين: إنه لا يكون حجة؛ حتى ينقل لفظه.
وحجة الجمهور: أن الصحابي عدل عارف باللسان؛ فلا يطلق الأمر والنهي إلا بعد التحقق منه.
وقال المانعون: إنه يتطرق إليه احتمالات ثلاثة:
الأول: في سماعه؛ كما في قوله قال: والرد عليه أنه مرسل الصحابي حجة كسماعه.
الثاني: في الأمر والنهي: إذ ربما يرى ما ليس بأمر أمراً، وما ليس بنهي نهياً.
والجواب: أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك، إلا إذا علم تحقيقاً أنه أمر بذلك، أو نهى عنه، وينضم إليه من القرائن ما يعرف كونه أمراً أو نهياً، ويدرك ضرورة قصده إلى الأمر والنهي.
أما احتمال بنائه على الغلط والوهم، فلا يصح أن يتطرق إنى الصحابة بغير ضرورة، بل يحمل قولهم وفعلهم على السَّلامة ما أمكن.
الثالث: في المأمور والمنهي؛ هل هو فرد بعينه، أو طائفة بعينها، أو سائر الأمة؟
والجواب: أن ذلك لا يخفى على الصَّحابي، وذكره في مقام الاحتجاج يرفع الاحتمال.
أما إذا لم يصرح الصحابي بالآمر، والناهي، ولا بصاحب السنة- فهناك يأتي الاحتمال الرابع، وهو: هل الآمر، أو الناهي، أو صاحب السنة- هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعاً، أو غيره؛ فلا يكون مرفوعاً؟.
فقال الجمهور: هو مرفوع.
وقال فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي: ليس بمرفوع.
وقيل: محل الخلاف إذا لم يكن القائل هو الخليفة الأول: أبو بكر رضي الله عنه.
قول الصحابي: كنا نفعل كذا، أو نقول كذا، أو نرى كذا.
قول الصحابي ذلك: إما أن يضيفه لعهد رسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟.
فإن أضافه لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يخلو: إما أن يكون هناك تصريح بإطلاعه أولاً:
فإن كان هناك تصريح بإطلاعه؛ كما رواه الطبراني في "الكبير" من حديث ابن عمر: كما نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيٌّ: "أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان"، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، فمرفوع إجماعاً، والحديث في "الصحيح" بدون التصريح المذكور.
وإن لم يكن هناك تصريح بإطلاعه؛ كحديث جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الشيخان.
وكقوله: كُنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن ماجة -فثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: أنه مرفوع؛ وهو مذهب الجمهور.
المذهب الثاني: أنه موقوف؛ وهو مذهب الإمام أبي بكر الإسماعيلي.
المذهب الثالث: فإن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالباً- كان مرفوعاً، وإلا كان موقوفاً؛ وبهذا قطع أبو إسحاق الشيرازي.
العناية بالرواية والحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول خالد بن يزيد فيما رواه البيهقي: حرمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كحرمة كتاب الله وكان أبو سعيد الخدري يقول: مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن.
تال السيوطي في "مفتاح الجنة": وهذا كما قال الشافعي: "طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن قراءة القرآن نافلة، وحفظ الحديث فرض كفاية.
وقال ابن المبارك في حديث: "لا تزال طائفة من أمتي على أمر اللَّه
…
" الحديث1: "هم عندي أصحاب الحديث".
وقد صدق هؤلاء فيما قالوه: إن أصحاب الحديث خير الناس وكيف لا يكونون كذلك، وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا غذاءهم الكتابة وسحرهم المعارضة، واسترواحهم المذاكرة، وخلوقهم "أي طيبهم الذي يتطيبون به" المداد، ونومهم السهاد يصطلون الضياء، ويتوسدون الحصى، الشدة عندهم مع علو الإسناد رخاء، أولئك هم العلماء الحكماء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء.
1 أخرجه: البخاري 1/197 كتاب العلم: باب "من يرد به الله خيراً""71"، وفى 6/250 كتاب الخمس باب قول الله {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] 3116، وفي 13/306، كتاب الاعتصام باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تزال من أمتي ظاهرين على الحق.."، "7312"، ومسلم 2/718-719، كتاب الزكاة: باب النهي عن المسألة "98/1037".
الرحلة في طلب الحديث
يعتبر الحديث النبوي الشريف المصدر الثاني للإسلام، لذلك أعطاه العلماء غاية اهتمامهم، وبذلوا من أجل الحديث وأسانيده كل ما في وسعهم حتى رحلوا المسافات البعيدة على بعد الشقة وعظم المشقة، طلباً للحديث، وبحثاً عن أسانيده؛ بل عن إسناد الحديث الواحد. امتثالاً لأمر الله تعالى، وتحقيقاً لما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة نبيه.
فمن الكتاب قوله تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122] ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "من سلك
طريقاً يلتمس فيه علماً سهل له به طريقاً إلى الجنة" 1 وقبل أن أبين أهداف الرحلة عند المحدثين يجدر بي أن أقف عند قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى ومسجدي هذا" ووجه الاستدلال أن هذه المساجد الثلاثة مساوية لسائر المساجد في المسجدية، فما ميزها عن سائر المساجد بشد الرحال إليها، وطلب زيارتها للعبادة فيها إلا أنها مباني النبيين ومعاهدهم، وأمكنة غالب عبادتهم وإرشاداتهم عليهم الصلاة والسلام، فإذا طلبت زيارتها بهذا الحديث كانت زيارة أصحابها أولى2 بالطلب وأحق بشد الرحال إليها، وهذا الاستدلال من قبيل الاستدلال بمفهوم الموافقة الذي هو أولى كما يقول الأصوليون، وذلك أمر واضح لمن نور الله بصيرته، ومن فهم من هذا الحديث منع شد الرحال لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو زيارة القبور فقد وهم وما فهم. ويدخل تحت "شد الرحال" طلب العلم والرحلة لطلب الحديث للتأكد من صحة متنه أو لعلو إسناده أو لمثانته، ويدخل تحت هذا المعنى الهجرة لهذه الأسباب لقوله تعالى:{وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [النساء: 100] كما أن الاستثناء المفرغ كما في هذا الحديث يجب أن يكون فيه المستثنى من جنس المستثني منه القريب أو البعيد والقريب أولى بالتقدير؛ فالمعنى لا تشد الرحال إلى مسجد أو إلى أي مكان، والزيارة أو الرحلة في طلب العلم لا تدخل في واحد منهما حتى يتوجه النفي إليها.
وقال الحافظ العراقي: من أحسن محامل هذا الحديث أن المراد منه حكم إلى مساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة أي لكونها أبنية الأنبياء. وأما قصد غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وزيارة الصالحين والإخوان والتجارة والتنزه ونحو ذلك فليس داخلاً فيه، وقد ورد ذلك مصرحاً به في رواية أحمد ولفظه:"لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا"3.
وقال الشيخ تقي الدين السبكي: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة، وأما غيرها من البلاد؛ فلا تشد إليها لذاتها بل لزيارة أو
1 من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم 4/2074 في كتاب الذكر والدعاء: باب "فضل الاجتماع على تلاوة القرآن"، حديث "38/2699"، وابن ماجة باب "فضائل العلماء والحث على طلب العلم" حديث "225".
2 الزيارة الشرعية المنصوص عليها في الكتب الصحيحة- معاذ الله! - أن نبيح الطواف بالقبور والتبرك بها وشد الرحال إليها تعبداً.
3 من حدث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد في "المسند" 1/64، وانظر كلام الشيخ الألباني على الحديث في "إرواء الغليل" 3/230.
جهاد أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات. إذا فهمت ذلك، تجلت لك أهداف الرحلة عند المحدثين، واتضحت لك فيما يلي:
1-
تحصيل الحديث: وذلك من أهم أسباب الرحلة خصوصاً في العهود الأولى للإسلام، ومنه جاءت رحلات الصحابة والتابعين وتفرقهم في الأمصار.
وقد كان الخلفاء رضي الله عنهم يرسلونهم إلى البلاد دعاة ومعلمين كابن مسعود في العراق وأبى الدرداء في الشام.
وانتشر علم الصحابة في التابعين، وتفرق بينهم فاحتاج العلماء إلى تحصيله من صدور حملته مباشرة استكمالاً لعلم السنّة النبوية فضربوا المثل العليا حتى رحلوا في طلب الحديث الواحد.
2-
التثبت من الحديث: وهو مقصد الصحابة رضي الله عنهم في رحلاتهم والتابعين، وقد يكون عند المحدث أحاديث يرويها فإذا رحل سمع أحاديثه بأسانيد تلتقي مع إسناده وتتفق مع رواياته أو معناها فيطمئن المحدث، ويتقوى الحديث عنده إن كان فيه ضعف بتعدد الطرق أو يزداد صحة إن كان من قبل صحيحاً أو يسقط حديثاً كان يظن قبل رحلته صحيحاً.
3-
طلب العلو في السند: ومعنى العلو قلة الوسائط في سند الحديث مع اتصال السند، وكيفية حصول العلو بأن يسمع المحدث حديثاً من راوٍ عن شيخ موجود فيذهب المحدث إلى الشيخ ويسمعه منه مشافهة فيقل بذلك عدد وسائط النقل في السند1.
4-
البحث عن أحوال الرواة: معرفة أداء الراوي للحديث هو المقصد الأسمى الذي عليه مدار هذا العلم، ومن أجله بذلت كل الجهود، ووضعت قواعد النقد فكان لا بد من تقصي أحوال الرواة وأخبارهم حتى يتميز المقبول من المردود.
5-
مذاكرة العلماء في نقد الأحاديث وعللها: وهو فن جليل يحتاج إلى عمق النظر، وتقصي الأسانيد والروايات وذلك لا يتم إلا بالمجالسة والمدارسة، ولقاء أساتذة هذا الفن وأساطينه.
قال الخطيب البغدادي: ولو كان المتصل والمرسل واحداً لما ارتحل كتبة الحديث، ولما تكلفوا مشقة الأسفار، وشد الرحال إلى ما بَعُدَ من الأمصار والأقطار للقاء العلماء والسماع منهم.
1 انظر: "الرحلة في طلب الحديث" بتحقيق نور الدين عز 12 وما بعدها.
من فوائد الترحال التنقل إلى البلدان والأقطار
يقول العلامة ابن خلدون في مقدمته: "الرحلة في طلب العلم، ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم"1.
ولعل في هذه العبارة الموجزة ما يفيد أن الرحلة تزيد في المعارف، ومنها تكتسب الأخلاق، وتنتحل المذاهب والآراء إما علماً وتعليماً، وإما محاكاة وتلقيناً، ولعل أقوى مثال في ذلك ما وافانا به الإمام الشافعي في رحلته من العراق إلى مصر من مذهب جديد يختلف في مسائل جوهرية كثيرة عن مذهبه القديم؛ فالرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد، والكمال بلقاء المشايخ، وتكوين الشخصية العلمية المستقلة التي يمكن أن تتجدد وتبتكر في إطار الهدف المنشود، والغرض المقصود.
كما أن من أسمى غايات الرحلة نشر العلم فليس الغرض منها الاستفادة من الغير فحسب، وإنما إفادة الغير أيضاً فيعلم من يلقاهم مما أفاض الله عليهم من الفن الذي تخصص فيه فتعظم مكانته بينهم، ويكثر الانتفاع بحكمته، بل إن أحدهم ليستصغر البلد الذي ينزل فيه على علمه فيرحل إلى بلد يسعه علمه الغزير؛ كما فعل العز بن عبد السلام فرحل من الشام إلى مصر.
وقد تكون الرحلة للالتقاء بأحد الصالحين الذين ذاع صيتهم وانتشر في الآفاق كرحيل موسى إلى الخضر، ولا يفوتنا في هذا المقام مالك بن أنس إمام دار الهجرة التي كانت تضرب إليه أكباد الإبل بالمدينة المنورة للتلمذة على يديه وعلى رأسهم الشافعي بن إدريس المطلبي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما أن من فوائد الرحلة كسب صداقات جديدة قائمة على تبادل الخبرات والثقافات؛ كالتقاء الشافعي بابن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة بالعراق.
ومن آداب الترحال تزود المترحل من علماء بلده قبل أن يخرج إلى بلد غير بلده، فإذا فرغ من التلقي من علماء بلده سلك السبيل إلى غيرهم في الآفاق.
كما أن من آدابها اختيار الأماكن، واستشارة علماء بلده في هذه الأماكن قبل الرحيل إليها والتعرف على الفضلاء من علمائها.
وألا يكون عاصياً بالسفر2 إلى هذه البلاد فإن البلاد فإن ذلك مما يحرم عليه الرخص، التي أباح الله له من قصر الصلاة وجمعها والفطر بدلاً من الصوم وغير ذلك.
1 "مقدمة ابن خلدون" ص 632.
2 لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، هذا عند الشافعي، بل يرى الأحناف ومن وافقهم إباحة الترخص له، ولكن عند الشافعي نقول للعاصي: تب وارجع إلى ربك ثم ترخص.
مرتبة السنة من الكتاب
الذي لا يختلف عليه اثنان أن الكتاب يتميز عن السنة لفظاً وإعجازاً وتعبداً بالتلاوة، لكنها تساويه من حيث الحجية والاستدلال بأنها تبيان الكتاب؛ فلا تتأخر عنه في هذا المقام. وكيف لا، وهي وحي مثله لأنها قد نزلت على من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وهي المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم:"أوتيت القرآن ومثله معه" يعدد ومثله معه مرات عديدة.
إن إهدار حجية السنة إهدار للآيات التي نصبت على حجيتها: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [سورة الحشر: الآية 7] .
وخلاصة القول في ذلك: أن كلاًّ منهما معضد للآخر، مساوٍ له في أنه وحي من عند الله، وفي قوة الاحتجاج به قال صلى الله عليه وسلم:"نزلت فيكم ما إن تمستكم به لن تضلوا بعده كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض" 1 والله أعلم.
1 انظر بحثنا عن هذا الموضوع في كلامنا على "فتح العلام " للشيخ زكريا الأنصاري. والحديث أخرجه: ابن ماجة مقدمة باب 16، والحاكم في "المستدرك" 1/91، من حديث العرباض بن سارية.
حجية السنة
لا نزاع في أن صحة الاستدلال بحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقيدة دينية أو حكم شرعي يتوقف على أمرين أساسيين:
أولهما: ثبوت أن السنة حجة وأصل من أصول التشريع.
ثانيهما: ثبوت ورود هذا الحديث بطريق من طرق الرواية المعتمدة.
ثم إن العلماء اختلفوا بالنسبة للأمر الثاني في الطريق التي تعتمد في إثبات صدور الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلافاً كبيراً.
فمن الناس من أنكر العمل بكل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من حيث صدورها عنه، وأن ما صدر ليس بحجة، ولكن من حيث عدم ثبوت هذا الصدور من طريق يصح الاعتماد عليه والاطمئنان إليها.
وهذا الفريق من الناس ذكره السيوطي في كتابه "مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة"1. ومنهم من قال: إنما يثبت بالتواتر فقط ورد جميع أخبار الآحاد.
1 ص 3 من الكتاب المذكور، وانظر بحثنا عن "حجية السنة" في "فتح العلام" للشيخ زكريا الأنصاري.
وفريق ثالث: أثبته بكل منهما "التواتر والآحاد" وهذا الفريق اختلف في شروط خبر الواحد اختلافاً كثيراً.
وأما الأمر الأول: وهو حجية السنة بعد التثبت من صدورها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل وقع فيه خلاف.
الذي لا شك فيه أن موجبات الخلاف اختلاف الملل والنحل وتفاوت العقول؛ فهذا قد قصر عقله عن إدراك ما يقال وما يفعل، وهذا قد اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وثالث قد مرق من الدين مروق السهم من الرمية، وبين هؤلاء وهؤلاء الغارقين في ظلمات الجهل وعماية الفهم يشق النور طريقه مخترقاً ذلك الظلام الدامس، فسرعان ما يبدده بتفنيد هذه الآراء والتمييز بين المتعالمين والعلماء بحجج قاطعة وبراهين ساطعة يرتاح إليها المصنفون، وينزعج لتبيانها المبطلون.
فحجية السنة ليس المراد منها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته لذاتها، بل من حيث صدورها ممن ثبتت رسالته وعصمته.
فإذا قلنا: إنها ضرورة دينية أي إنها أصبحت معلومة للخاص والعام: العالم والجاهل، ولكل أفراد الأمة الإسلامية: لا ينكرها منكر، ولا يشك فيها شاك حتى يطالبنا ببيان دليلها وأصلها، فلما لم نحتج إلى بيان دليل لمنكر لها كصلاة الظهر مثلاً وأنها أربع ركعات صارت بمنزلة القضايا الضرورية حقيقة؛ ولذلك كان الحكم على منكرها أو الشاك فيها بالردة لما تقرر من أن الإيمان هو التصديق القلبي في جميع ما علم مجيئه على يد النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة.
وخلاصة القول أن الأئمة قاطبة مجمعون على اتّخاذ الحديث الصّحيح قاعدةً أساسيّة بعد كتاب الله تعالى، وأنّه يجب العمل به في القضاء والإفتاء، ولو خالف مذاهبهم.
كان بعضهم يعتصم بالحديث حتى كاد يُقصر اجتهاده عليه، وبعضهم أسّس مذهبه على ظاهره، وأنكر ما عداه، ولا غرابة، فإنّه المعين الذي لا ينضب بعد كتاب الله، فيه يجد المجتهد مجالاً واسعاً لاستنباط الأحكام، وهو مفتاح القرآن، ومرقاة الوصول إلى فهمه على وجهه، فقد فضّل ما أجمل وأحكم ما تشابه، وكمّل ما سكت عنه، وإذا كان الحديث بهذه المثابة فلا بأس أن نسرد أقوال الأئمّة فيه، ونبيّن مقدار تمسّكهم به في تشريعهم فها هو الإمام الشافعي- رضي الله عنه يقول: إذا صح الحديث، فهو مذهبي، وإذا وجدتم في كتابي خلاف سنّة رسول الله، فدعوا قولي، وقولوا بسنّة رسول الله، وقد سلك أصحابه هذا المَسلك، فكانوا يُفتون بالحديث، بل كان بعضهم إذا رأى مسألة تعارض فيها الحديث ومذهب الشافعيّ، أخذ بالحديث وأفتى به قائلاً:"هكذا مذهب الشافعي".
وجاء في "شرح الهداية" لابن الشحنة: "إذا صحّ الحديث، وكان مخالفاً للمذهب عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهب من صحّ عنده". ثم قال: ولا يخرج مقلّده عن كونه حنفيّاً بالعمل به؛ لما رُوي عن أبي حنيفة أنه قال: "إذا صحّ الحديث، فهو مذهبي"، وقد حكى ذلك ابن عبد البَرِّ عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة.
آراء بعض المستشرقين في السنّة ونقدها
يرى جولد تسهير أن أكثر الأحاديث النبوية موضوعة؛ لأنها نتيجة للتطور الإسلامي السياسي والاجتماعي، وأن الصحابة والتابعين لهم يد في وضع هذه الأحاديث.
كما يرى أن أصحاب المذاهب ينتحلون أحاديث لدعم مذهبهم، بل إن بعضهم عزز آراءه الفقهية حتى في العبادات بأحاديث باطلة.
وأخيراً يصور الكتب الستة الصحاح بأنها ضم لأنواع من الأحاديث التي كانت مبعثرة رأى جامعوها أنها صحيحة.
كما يظن اختلاف وجهات نظر النقاد المسلمين والأجانب في التسليم بصحة الأحاديث من عدمها.
تلك هي النقاط الخمسة التي خرجت رجيعاً من الأمعاء السبعة التي يأكل فيها هذا الكافر الحاقد، وهي أتفه من أن أفندها أو أناقشها، فإن مثل هذا الحاقد ومن على شاكلته خير من إجابته السكوت؛ لأن أصل فريتهم يتناول جانبين أساسيين:
أحدهما: أن النبي محمداً أحد المصلحين الذين كانوا لهم تأثير في مجتمعهم، وما زالت يده الإصلاحية ممتدة على مر السنين والأيام، فكل ما أتى به من اختراعه وابتكاره ليس وحياً إليه من ربه.
والأمر الثاني: أن أصحابه كانوا من خيرة معاونيه على تدعيم وجهات نظره واستكمال منهجه حتى مكن الله لهم في الأرض، وأن السيف كان أداتهم في تدعيم آرائهم ومعتقداتهم.. تلك هي خلاصة ما يروونه في الإسلام ونبي الإسلام فيما يبدونه من آراء، ولكن الحق أن هؤلاء إن لم يكونوا من اليهود فهم على كل حال من سلالة القردة والخنازير {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [سورة البقرة: 146] وهذا هو باطنهم الذي لم يستطيعوا أن يجهروا به حتى لا يفلت زمام السيطرة والجاه الزائف والسلطان الكاذب من بين أيديهم.
ولعلك توافقني أيها القارىء الكريم بعد أن عرفت هذه الحقيقة الدامغة أن نسكت معاً عن الخوض في قضية تقوم المناقشة فيها على المصادرة على آرائنا والكبر والمعاندة والمجادلة
والجواب الجدلي السفسطائي من جهتهم.
وقد تبع هؤلاء بعض المسلمين من أمثال أحمد أمين صاحب "فجر الإسلام" الذي إن صح التعبير قلت: هو "غروب شمس الإسلام" على يد هذا المؤلف البالغ الجرأة على الله ورسوله، وغيره ممن يظن أنهم لهم قدم وباع في التجديد والتطوير والتنوير، وأقل ما يقال في مثل هؤلاء [من البسيط] :
إن التطور في شيئين منحصر
…
الفسق أوله والكفر آخره
مكانة السنّة في القرن الثالث
1
كان لظهور الاعتزال في القرن الثالث الهجري على يد واصل بن عطاء أثر كبير في نشأة الخلاف بين هذه الفرقة وأهل السنّة تناول كثيراً من الجوانب العقدية التي قررت أصولاً هي أبعد ما تكون عن مذهب الحسن البصري وغيره من السلف، وكانت أشهر قضايا هذه الفرقة القول بنسبة خلق أفعال العباد لأنفسهم لا لله، فوجب على الله إثابتهم أو عقابهم خلافاً لما قاله أهل السنّة من أن الله خالق الأفعال وليس للخلق منها إلا الكسب أو الاكتساب بناء على اختيارهم.
والثانية: تنزيه الله عن ثبوت صفات قائمة لذاته- في نظرهم- كالسمع والبصر والحياة والقدرة والكلام؛ خوفاً من تعدد القدماء ولم يعلموا أنها صفات قائمة بذاته تعالى ليست هي عين ذاته ولا غيرها.. مما أدى إلى قولهم بخلق القرآن.
ولقد كان سلطان المقل هو القوة المسيطرة عليهم في كثير من العقائد والأحكام حتى تجرأوا على الأحاديث النبوية بردها إذ لم يجدوا لها تأويلاً تستسيغه عقولهم.
والحق أن ظهورهم على الساحة الإسلامية كان في وقت ظهرت فيه موجات من الإلحاد، وبدا فيه اللسان الأعجمي بعد كثرة الفتوحات في الدولتين الأموية والعباسية وظهور الشعوبية وثورة الموالي إلى غير ذلك مما جعل الفكر الإسلامي يأخذ طريقاً يكاد يحيد عن الجادة في ظل هذه الظروف الجديدة.
وجاء القرن الثالث ليتيح فرصة لهؤلاء المتكلمين على يد الخليفة المأمون "198-218" للدخول في معركة وحشية بينهم وبين المحدثين.
كما أن حب المأمون للعلم وذكاؤه الخارق كان سبباً في جمع العلماء على مائدة العلم وإن
1 ونخص هذا القرن والذي يليه بالحديث نظراً لانقراض عصر الصحابة والتابعين، وظهور البدع وانتشار الكذب في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيام علماء الحديث بالذب عن المصدر الثاني للتشريع.
تنافرت أفكارهم وتعددت آراؤهم حتى صار عصره أزهى عصور العلم في خلافة بني العباس.
كان يعقد مجالس المناظرة بين الطرفين المتخاصمين تجلت فيها المصادرة والمكابرة لا لإظهار الصواب وإلزام الخصم ولكن لبيان الفضل، كما ظهرت المعاندة والمجادلة والأجوبة الجدلية، وكان المأمون ينحاز إلى المعتزلة في بعض آرائهم كالقول بخلق القرآن
…
تلك الفتنة التي أثارها مثلث الاعتزال وهم الجعد بن درهم وجهم بن صفوان وبشر المريسي.
وظن المأمون بذلك أن رأيه سيكون موضع استجابة من العلماء والفقهاء وكان جاء الأمر على غير ما توقع من رميه بالخداع حتى وصل الأمر في بعض المغالين بتكفير من يرى أن القرآن مخلوق، وتأول آيات "الجعل" في القرآن أنها تفيد الخلق، وما على تعدد معاني هذا اللفظ الذي قد يرد بمعنى التسمية كذباً كقوله تعالى:{الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ} [الحجر: 91] أي سموه كذباً. وقوله: {وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً} [الزخرف: 19] وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى} [النجم: 27] وقد تأتي بمعنى "أوجد" وتتعدى إلى مفعول واحد، والفرق بينها وبين الخلق أن الخلق فيه معنى التقدير، ويكون ذلك عن عدم سابق حيث لا يتقدم سبب محسوس ولا مادة؛ كخلاف الجعل بمعنى الإيجاد. قال تعالى:{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} [الأنعام:1] وإنما الظلمات والنور توجد بوجودها وتعدم بعدمها.
وقد ترد بمعنى النقل من حال إلى حال والتصيير، فتعدى إلى مفعولين إما حساً؛ كقوله تعالى:{الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً} [البقرة: 22] وإما عقلاً، كقوله تعالى:{أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً} [ص: 5] .
وقد تؤدى معنى الاعتقاد؛ كقوله تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ} [لأنعام: 100] .
وقد تفيد الحكم بالشيء على الشيء حقاً كان أو باطلاً فالحق كقوله: {إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ} [القصص: 7] والباطل؛ كقوله: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً} [الأنعام: 136]1.
تبنى المأمون محنة القول بخلق القرآن وجند لها أخاه المعتصم الذي كان يطلب إلى المعلمين أن يعلموا الصبيان أن القرآن مخلوق وقتل فيها من العلماًء من قتل، وأهين من أهل الحديث من أهين لا سيما الإمام أحمد بن حنبل، وروج لسوق الفتنة الواثق بعد المعتصم الذي كان يختبر الأئمة والمؤذنين في القول بخلق القرآن، ويظهر الغلظة لمن قال
1 انظر: "مناع القطان/مباحث في علوم القرآن" 213 مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 1981.
بغير هذا بل وقتل في ذلك بعض رجال الحديث، وإذا أراد الله بالأمير شراً جعل له وزير سوء فكان عامل الواثق أحمد بن أبي دؤاد أحد رءوس الاعتزال الذي خذله أحد رجال الحديث في مناظرة ألجمته عن التمادي في الباطل وأرجعت الواثق عن رأيه بعد اقتناعه بوجهة نظر شيخ المحدثين وقتذاك.
وكان نصر الله للمحدثين على يد المتوكل بن المعتصم الذي استقدم المحدثين، وأجزل عطاياهم وأطلق ألسنتهم، فتحدثوا بأحاديث الصفات والرؤيا، فاستراح الناس لهذا الخليفة الذي أحيا السنّة وأمات البدعة1.
ولكن أقطاب الاعتزال لم تهدأ نفوسهم فما زالوا يطلقون ألسنتهم بالسوء ويرمونهم بالنقائص والعيوب، وظهرت الفرق على الساحة الإسلامية فأطل الخوارج برءوسهم يتأولون الأحاديث التي ينتصرون بها لمذهبهم، ومن عجب أن زعماء الاستشراق ينقلون هذه الخلافات المذهبية دون أن يمحوها لأنهم يحققون بذلك غرضاً أدناً في نفوسهم وهو الطعن على الإسلام ورجاله.
والحق أن رجال الحديث- رضي الله عنهم كانوا على طريقة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يحتاطون لأمر دينهم ويتشددون في رواية السنة، ويقفون مع ظواهر النصوص بمعنى إقرار المحكم والوقوف عند المتشابه حتى لا يجرهم ذلك إلى تأويلات ربما تسرب إليها الفساد فيدخلون تحت قوله:{فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران: 7] .
وقد وجد منهم في هذا العصر أئمة كبار وحفاظ عظام عرفوا الأحاديث وميزوا بين الصحيح والسقيم ونقدوا الرواة ووقفوا على أحوالهم، ووضعوهم في أماكنهم ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهُويه وعليّ بن المديني وغيرهم.
والذي لا نستطع أن ننكره أنه قد يجتمع على مائدة الكرام قول لئام لم يدعوا إليها ولكنهم يجلسون متطفلين عليها فيزاحمون أصحاب الدعوة، وقد يدعون أنهم أقارب أصحاب الوليمة وقد يبالغون في دعواهم فيقولون بأنهم أصحابها. ومن هؤلاء من تطفلوا على مائدة المحدثين فجلسوا عليها دون رواية أو دراية، فكانوا وصمة عار في جبين المحدثين كالقصاص الملفقين والمرتزقين المتكسبين، والجهلة بأحكام الشرع والدين فيبثون الغرائب والمناكير فكان مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفاراً.
وإنما سقت لك أيها القارىء الكريم هذا المثل من أدعياء الحديث الذين ضاق بهم ذرعاً
1 انظر: "البداية والنهاية" 10/272 وما بعدها- "تاريخ الخلفاء" للسيوطي/204- "تاريخ الأمم الإسلامية" للخضري/279.
أرباب هذا الفن النادر حتى قال شعبة: كنت أفرح بهذه النخبة من الرجال فصرت اليوم ليس شيء أبغض إليّ من أن أرى واحداً منهم، يقول ابن عتبة موجهاً كلامه لهؤلاء:"لو رآنا عمر وإياكم لأوجعنا ضرباً".
وقد ضربت لك مثلاً من المبطلين لتعرف المحقين وليتميز الخبيث من الطيب والغث من السمين، ولتعلم أن أعداء الإسلام يريدون أن يقبحوا وجه الإسلام ويشوهوا صورته من خلال هذه الفئة الدخيلة على كل فن من فنون العلم، وكل شعبة من شعب هذا الدين الذي اختاره اللَّه لإسعاد البشرية في الدنيا والآخرة.
هذه عجالة فيما يقال عن أهل الحديث، أما المتكلمون الذين قدموا العقل على الشرع حتى تطرفوا في تأويل النصوص متبعين ما تشابه منها، فقد أعرضوا عن كتب السنّة والتهموا كتب الفلسفة اليونانية يعتبرون أرسطو وأفلاطون وسقراط مثلاً عالياً لفكرهم حتى جرهم ذلك إلى طعن بعض الصحابة منتهزين فرصة قربهم من الخلفاء، وأخذهم بزمام الوزارة والقضاء، فانتقموا من جمهور الأمة عامة ومن أهل الحديث خاصة، ولا يغرنك ما ترى من اجتماعهم في ظاهر صورتهم، فإن الباطل ظلمات متعددة والحق نور واحد لا يتعدد كذلك تراهم مختلفين فيما بينهم فيكفر بعضهم بعضاً، ويفسق أو يبدع كل منهم من خالفه {تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى} [الحشر: 14] وهكذا تراهم قد اكتالوا بالكيل الذي كالوا به لغيرهم فرد الله كيدهم في نحورهم ولم تقم لهم قائمة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا ففي مثل هؤلاء وهؤلاء من الفرق المارقة قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر عشرين مرة: "كلما خرج منهم قرن قطع" 1 يكررها على مسمع من هذا الصحابي الجليل.
وخلاصة القول في قضية خلق القرآن أن ما بين دفتي المصحف مخلوق حيث الطاعة والكتابة والقراءة بألسنة الخلق، والألفاظ التي تتلى بأصواتهم، أما القرآن فهو كلام الله وكلام اللَّه صفة وصفته قديمة بقدمه سبحانه- فكيف يخلق صفة من صفاته وقد اتصف بها ليست عين ذاته ولا هي غيره تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً، ولعلك أيها القارىء وقفت على رأي أهل السنّة والجماعة فيما أوضحته لك بالبراهين الساطعة والأدلة القاطعة حتى لا يلتبس عليك الأمر أو يغرنك قول خصم غرّ أرشدني اللَّه وإياك.
1 أخرجه: ابن ماجة مقدمة 12/حدث 174، وأحمد في "المسند" 2/84.
ردة مقنعة
لا يفوتنك أيها القارىء المنصف أن الدولة العباسية قامت على أكتاف الفرس موطن التشيع وظهور الملحدة وبروز الشعوبية وثورة الموالي، وكان من هؤلاء من تطاول على
رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث عنه ما لم يقل ولم يبال بقوله صلى الله عليه وسلم: "من كذب عليّ معتمداً فليتبوأ مقعده من النار" 1 ومما ساعد على فشو الزندقة في القرن الثالث شيوع الأبحاث الفلسفية، وكثرة الجدل في المسائل الأساسية في الدين، وإسناد السلطة إلى الموالي من الفرس الذين أظهروا مذاهبهم القديمة ومساندة من يتظاهر بها، وبدت تعاليم المجوسية تطل برأسها، والمانوية والقول بالتجسيم على يد الكرامية الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجسم المبتدع الراحل من خراسان إلى الشام محمد بن كرام:"يجيء في آخر الزمان رجل يقال له: محمد بن كرام يحيي السنّة والجماعة هجرته من خراسان إلى بيت المقدس كهجرتي من مكة إلى المدينة"2.
تلك هي آثار التعصب للجنس في وضع الحديث، وأظن أنه لا يخفى عليك ما تلمحه من خلالها من معاني الإلحاد في الدين والدعوة إلى التحلل من قيود الشريعة الإسلامية الغراء والتمرد على أحكامها تلك الملة الحنيفية السمحاء.
والحق أن الخلفاء العباسيين قد قاوموا هذه الحركة المتمردة أو الردة المقنعة فأخرسوا ألسنّة دعاتها ومنعوا تداول كتب الفلسفة، على يد المعتضد الخليفة العباسي الذي بويع له سنّة 279 هـ فأصدر أوامره بمنع القصاص والمنجمين من الجلوس في المساجد والطرقات.
بقول ابن قتيبة رحمه الله: الحديث النبوي الشريف تدخله الشوائب ويعتريه الفساد من وجوه ثلاثة:
الزنادقة، والقصاص أرباب المناكير والغرائب والأكاذيب، والأخبار الجاهلية القديمة. اهـ ملخّصاً3.
1 أخرجه: البخاري 3/191، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت 291، ومسلم 1/10، المقدمة: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم4/4.
2 ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" 2/50، وابن عراق 2/30، وعزاه للجوزقاني وابن النجار والشوكاني في "الفوائد"420.
3 انظر: "الحديث والمحدثون" ص342.
جهود العلماء في تدوين الحديث قبل محنة القول بخلق القرآن
1-
أحاديث ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين.
2-
إفراد الأحاديث النبوية عن أقوال الصحابة وفتاوى التابعين بحد المحنة.
1-
جمع الطعون التي وجهها علماء الكلام إلى أهل الحديث سواء في الأشخاص أو ألفاظ الحديث، والرد عليها بالإبطال وتنزيه أئمة الأحاديث، عن هذه الطعون الزائفة وكان من
هؤلاء ابن قتيبة الدينوري.
2-
جمع الحديث على المسانيد:
يجمع المحدث في ترجمة كل صحابي ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث صحيحة وسقيمة وإن اختلفت موضوعاتها، ولهم في ترتيب أسماء الصحابة طرق مختلفة فمنهم من يرتبها على القبائل فيقدم بني هاشم ثم الأقرب فالأقرب نسباً من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرتبها على السابقة في الإسلام فيقدم العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم الحديبية ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح ثم من أسلم يوم الفتح ثم أصغر الصحابة سناً ثم النساء ومنهم من لم يراع شيئاً من ذلك.
وهذه الطريقة توقع المطلع على هذه المسانيد في حيرة حيث لا يستطع الوقوف على درجة الحديث فيستوي عنده الصحيح والضعيف.
وهذا الأمر وإن كان أغلبياً إلا أنه لا يمنع من أن بعضهم جمع ترتيب الأحاديث إلى جانب أسماء الصحابة الترتيب على أبواب الفقه كما في المسند الكبير لبقي بن مخلد والمسند الكبير ليعقوب بن شيبة، فالأول رتب حديث كل صحابي على أبواب الفقه والثاني ألف مسند معللاً فجمع في كل حديث طرقه وائتلاف الرواية فيه.
الطريقة الثالثة: التصنيف على الأبواب: وهو التخريج على أحكام الفقه وتنويعه، وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب بحيث يسهل التمييز بين ما يتعلق بالصلاة عما يتعلق بالصيام. ومنهم من اقتصر في الأحاديث على "الصحيح" كالبخاري ومسلم وهما أصح الكتب بعد كتاب الله، ومنهم من لم يقتصر على ذلك كأبي داود والترمذي والنسائي.
وكان رائد هذه الطريقة المثلى شيخ المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري "ت 256هـ".
ويعتبر القرن الثالث الهجري من أجل عصور الحديث وأسعدها بتدوين الحديث وتقريبه على طالبيه.
وما كاد ينتهي هذا القرن حتى وجدنا أن عمل العلماء أصبح قاصراً على الجمع والترتيب أو التهذيب لكتب السابقين كالجمع بين "الصحيحين" أو بين الكتب الستة أو الجمع بين أحاديث من كتب مختلفة كـ"مصابيح السنّة" للبغوي "ت 516 هـ"، و"جامع المسانيد والألقاب" لأبي الفرج بن الجوزي "ت 957 هـ"، و"منتقى الأخيار" لابن تيمية "ت 458هـ".
ومن علماء هذا القرن من اهتم بأطراف الحديث كأطراف "الصحيحين" للحافظ الدمشقي "400 هـ" وأطراف السنّة الأربعة لابن عساكر "ت 430هـ" وأطراف الكتب الستة لمحمد ابن طاهر المقدسي "ت 507 هـ" الذي لخصه الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن الحسين الحسيني الدمشقي "ت 765 هـ" ورتبه أحسن ترتيب.
السنة في القرن الرابع الهجري
كان للتدهور السياسي في مبدأ هذا القرن عامل كبير في جعل الخلافة الإسلامية دويلات متناثرة فعبد الرحمن الناصر يلقب نفسه أمير المؤمنين بالأندلس "325هـ" والفاطميون يستقلون بشمال إفريقية، والدولة الإخشيدية بمصر، ودولة بني حمدان في الموصل وحلب والشام، والشيعة الزيدية باليمن والدولة السامانية تسيطر على المشرق وعلى بلاد ما وراء النهر والدولة البويهية تسيطر على بغداد، ولم يكن لبني العباس نصيب من هؤلاء إلا مجرد الاسم.
كانت الحياة السياسية مضطربة مائجة لكن هذه الأحداث التي غيرت خريطة الدولة الإسلامية كانت خيراً وبركة على الحركة العلمية التي انتشرت في كل مكان على يد العلماء الذين أخذوا يرحلون من قطر إلى قطر ومن مصر إلى مصر ويتلقى بعضهم عن بعض، ويعرضون الكتب والمسموعات على الشيوخ، وكان لهم نشاط علمي في نقد الرجال وتمحيص الأحاديث، ومصنفات جياد في علل الحديث وتاريخ الرواة وعلوم الحديث عامة، وبلغ التدوين في هذا الحصر أشده فظهر الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب "المستدرك"، والدارقطني إمام عصره في "الجرح والتعديل" وحسن التأليف واتساع الرواية، وابن حبان "وصحيح" ابن خزيمة الذي قرظه العلماء بقولهم:"صحيح ابن خزيمة يكتب بماء الذهب" فإنه أصح ما صنف في الصحيح المجرد بعد الشيخين: البخاري ومسلم.
علم الجرح والتعديل
هذا هو ميزان الرجال، وهو ميزان توزن به معادنهم فيتميز الذهب من النحاس والفضة من الرصاص، وهذا الفن هو عماد السنة إذ به يتميز الصحيح من السقيم وبه ينكشف حال الضعفاء والكذابين من الرواة وإقامة النكير عليهم صيانة للدين وهو أمر واجب على المسلمين، والحفاظ على الشريعة فرض كفاية لقوله تعالى:{فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة 122] وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد دخل على النبي ثلاثة أحدهم أقبل عليه والآخر استحيا منه، والثالث أعرض عنه صلى الله عليه وسلم فقال لمن حوله:"ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما الأول فقد أقبل فأقبل اللَّه عليه، أما الثاني فاستحيا فاستحيا اللَّه منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه" ومن هنا يتبين لنا من أين أتى وجوب الجرح والتعديل، ولقد تكلم في هذا الفن خلائق لا يحصون منهم صاحبنا في كتابه "الكامل"
ابن عدي الجرجاني المتوفى سنّة "365".
وقل من جرح في القرن الأول لأن الصحابة كلهم عدول، ولا يكاد يوجد في هذا القرن من الضعفاء إلا القليل.
أما القرن الثاني ففي أوساط التابعين وخيارهم وضعف جماعة منهم من قبل تحملهم وضبطهم للحديث وكانوا يرسلون كثيراً ويرفعون الموقوف مما أوقعهم في أغلاط، وقد انتدب في ذلك الزمان لنقد الرجال الحافظان: يحيى بن سعيد القطان "189 هـ" وعبد الرحمن بن مهدي، وكانا محل ثقة من الناس فمن وثقاه صار موثوقاً عندهم ومن جرحاه صار مجروحاً. ومن اختلفا فيه- وهو قليل- رجع الناس فيه إلى ما ترجح عندهم ثم ظهرت طبقة أخرى يرجع إليهم من هذا الفن منهم يزيد بن هارون "206 هـ" وأبو داود الطيالسي "204 هـ" وعبد الرزاق بن همام "211 هـ" وأبو عاصم النبيل بن مخلد "212هـ".
ثم صنفت الكتب في "الجرح والتعديل" و"العلل"، وبينت فيها أحوال الرجال وكان أقطاب الجرح والتعديل آنئذ جماعة منهم: يحيى بن معين "233 هـ" من طبقة أحمد بن حنبل "241 هـ"، وكاتب الواقدي محمد بن سعد وأبو خيثمة زهير بن حرب "234 هـ" وأبو جعفر النبيل وعلي بن المديني "234 هـ" وابن نمير "234 هـ" وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف والمعروف "235 هـ" وكل هؤلاء من أئمة الجرح والتعديل وقد وضعوا في ذلك المؤلفات، فمنهم من تكلم عن الضعفاء من الرواة وآخرون اقتصروا على الثقات وبعضهم جمع بين النوعين.
وممن تفرد بالكتابة عن الثقات أبو حاتم بن حبان الذي قال في صفة العدل من الرجال: "العدل من لم يعرف منه الجرح إذ الجرح ضد العدالة فمن لم يعرف بجرح فهو عدل" اهـ.
أما عن كتب الضعفاء فقد صنف فيها كثير من الحفاظ ككتاب الضعفاء لإمام المحدثين أبي عبد اللَّه البخاري، وكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي، وكتاب الضعفاء لصاحب كتاب الثقات أبي حاتم البستي، وكتاب الضعفاء للدار قطني.
ومن الكتب المهمة في ذلك الكتاب المسمى بـ"الكامل" لأبي أحمد عبد الله بن محمد ابن عدي بن عبد الله بن محمد بن المبارك الجرجاني الحافظ الكبير أحد الجهابذة المرجوع إليهم في العلل والرجال ومعرفة الضعفاء المتوفي سنّة "365 هـ" وهو كتاب جامع، وسفر وافٍ حيث ذكر فيه المصنف كل من تكلم فيه وإن كان من رجال "الصحيحين"، وتفرد عن كتب الضعفاء بذكر حديث أو أكثر من الغرائب والمناكير عند ترجمة كل راوٍ مسته يد الجرح أو أشهر في وجهه سيف الذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذب أو افتراء أو وضع أو نسيان من
أحد المغفلين أو ممن اختلط بآخره.
ومن عجيب أنك ترى هذا السفر الجليل قد ألف في مقدار ستين جزءاً في اثني عشر مجلداً، ويعتبر هذا الكتاب أكمل كتب الجرح وعليه اعتماد العلماء فرحمه الله تعالى وجزاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ما جازى عالماً من خواص علماء أمته.
جرح الضعفاء من النصيحة
قال صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة". قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: "للَّه ولكتابه ولعامة المؤمنين وخاصتهم"1.
قلت: ومن الخاصة رواة الحديث، فجرحهم جائز بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه صيانة للشريعة المكرمة وليس هو من الغيبة المحرمة كما ثبت ذلك في حديث الثلاثة الذين دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعرض الذي لم يكن حاضراً بين القديم ولم يكن ذلك غيبة منه صلى الله عليه وسلم بل هو تحذير من فعله للسامعين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه من الإعراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد يؤدي إلى الكفر والعياذ باللَّه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من جرح وعدل على الإطلاق، ألا ترى إليه وهو يقول في رجل استأذن عليه يوماً:"ائذنوا له بئس أخو العشيرة".
وتسأله فاطمة بنت قيس عن رأيه في خطبها معاوية وأبي جهم، فيقول لها:"أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه"2.
وأما تعديله صلى الله عليه وسلم فكقوله في عبد الله بن عمر: "نعم الرجل لو كان يقيم الليل".
وقوله: "نعم الرجل خريم الأسدي"
…
الحديث3.
ثم هب أنك إمام بئر مغطى، ومن مشى على غطائه وقع فيه فأرديَ قتيلاً، ثم أراد مسلم أن يمشي على غطاء هذا البئر فهل تسكت فتكون آثماً أم تجذب فتكون ناصحاً أميناً؟ وقد تركت لك الإجابة لتختر أيهما شئت أيها الناصح للَّه ورسوله.
1 أخرجه: مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة 95- 55 والنسائي في "السنن" 7/157، وأحمد في "المسند" 2/297، والدارمي في "السنن" 2/311، وأبو عوانة 1/37، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/188، والحميدي 837، والخطيب في "تاريخه" 14/207، وابن حجر في "المطالب العالية""1979""3284" وذكر السيوطي في "الدر المنثور" 3/267.
2 أخرجه: مسلم 2/1114 في كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها 36/1480.
3 أخرجه: أبو داود 4/348- 349، في كتاب اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزار "4089" وأحمد4/180.
وجمهور الأئمة على أن الجرح المفسر مقدم على التعديل ولو كان عدد الجارح أقل من المعدل. وهذا النوع من السلوك يأخذ به مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية حين يقدم لأعضائه كتاباً من الكتب لطبعه ونشره فتكتب عنه اللجنة تقريراً كل على حدة فإذا عدله الجميع وجرحه واحد رفض الكتاب وما أجمل أن تعيش سنّة نبينا هكذا.
وقال البعض: إذا زاد عدد المعدلين على المجروحين قدم التعديل، وهذا القول وإن ضعف لكنه المتجه حتى الآن. وقال السبكي في قاعدته في الجرح والتعديل: لا يفهم هذه القاعدة على إطلاقها فإننا لو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون، اهـ1.
قلت: والأصل العدالة والجرح طارىء والعصمة محالة إلا في نبي أو أمة مجتمعة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" 2 وحتى لا يذهب غالب أحاديث الشريعة، وإحسانك الظن بالراوي المستور أولى من تجريحه، والحكمة من تضعيف بعض الأحاديث نوع من الرحمة بالأمة إذ لو صحت كلها لوجب العمل بها وهو تكليف بما لا يطاق، واللَّه لم يكلفنا ذلك، ثم إن الحديث الضعيف قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسند ضعيف، فالحديث يقوى نوره بصحة سنده، ويضعف نوره بضعف سنده، والله أعلم.
1 قاعدة في الجرح والتعديل 13، 14.
2 أخرجه: الترمذي في أبواب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة 4/466 "2167"، قلت: وفي إسناده سليمان بن سفيان، وقد ضعفه الأكثرون، وقد رواه أيضا الحاكم من حديث خالد بن يزيد، وقال: ولو حفظه خالد لحكمنا بصحته انظر "مستدرك" الحاكم 1/115، ورواه ابن ماجة 2/1303 "3950" من حديث الوليد بن مسلم وفيه معان بن رفاعة. وانظر: تخرجنا للحديث في تحقيقنا على كتاب "نفائس الأصول في شرح المحصول".
قواعد في الجرح والتعديل
كثير من عامة العلماء، والذين لا يستنبطون الأمور منهم إذا رأوا الجرح والتعديل ظنوا أن العمل على جرحه، والصواب أن من ثبتت عدالته وإمامته، وكثر مادحوه، وقل قادحوه، وكان هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لا يلتفت إلى تجريحه وعمل فيه بالعدالة، ولو فتح هذا الباب على مصراعيه لما سلم أحد من الأئمة؛ فكم من إمام طعن عليه طاعنون، وهلك فيه هالكون1 من إفك الحديث عنه.
وانظرا إلى ابن عبد البر في كتاب العلم تراه يعقد باباً في حكم قول العلماء بعضهم في بعض، وذكر فيه أحاديث مسندة مرفوعة وموقوفة ثم ينقل من أقوال العلماء ما يفيد أنه لا تجوز
1 ابن السبكي: قاعدة في الجرح والتعديل ص13، وما بعدها مكتبة الرشد، الرياض ط 5/1984.
شهادة القارىء على القارىء- يعني العلماء- لأنهم أشد الناس تحاسداً وتباغضاً.
ومن القائلين بذلك سفيان الثوري ومالك بن دينار وعبد الله بن وهب في "مبسوطته".
واستدل ابن عبد البر بأن السلف تكلم بعضهم في بعض بكلام منه ما حمل عليه الغضب أو الحسد، ومنه ما دعا إليه التأويل واختلاف الاجتهاد، وانتهى إلى كلام أبو معين في الشافعي حتى قال الإمام أحمد: من أين يعرف يحيى بن معين الشافعي؟ هو لا يعرف الشافعي ولا يعرف ما يقوله الشافعي ومن جهل شيئاً عاداه.
كما ذكر ابن عبد السلام بن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد بن مالك بن أنس، كما تكلم فيه عبد العزيز أبي سلمة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ومحمد بن إسحاق، وابن أبى يحيى وابن أبي الزناد، وعابوا أشياء من مذهبه فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً.
ولا ابن معين في الشافعي، ولا النسائي في أحمد بن صالح "248 هـ" لأن هؤلاء أئمة مشهورون فصار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله.
ولكي يصح تطبيق القاعدة لا بد من تفقد حال الجارح والمجروح من اختلاف عقدي أو تعصب مذهبي حتى لا يحيل الجارح ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق. وكم من أئمة جرحوا بناء على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب.
يقول ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام1.
وما يتفقد عند الجرح أيضاً: حال الجارح في الخبرة بمدلولات الألفاظ ولا سيما الألفاظ العرفية التي تختلف باختلاف أعراف الناس، وتكون في بعض الأزمنة مدحاً وفي بعضها ذماً.
كما ينبغي أن يتفقد حاله في العلم بالأحكام الشرعية، فرب جاهل ظن الحلال حراماً فجرح به.
كما يجب أن يتفقد الخلاف الواقع بين كثير من الصوفية وأهل الحديث.
والجرح مقدم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدل إجماعاً، وكذا إن تساوياً أما إن كان الجارح أقل يطلب الترجيح2.
إذا ما عرفت هذا علمت أنه ليس كل جرح مقدماً.
ولنختم هذه القاعدة بفائدتين عظيمتين:
إحداهما: أن قولهم: لا يقبل الجرح إلا مفسراً إنما هو أيضاً في جرح من ثبتت عدالته
1 "الاقتراح في بيان الاصطلاح" ص 344 تحقيق قحطان الدوري- مطبعة الإرشاد- بغداد 1982م.
2 ينظر: "جمع الجوامع" 2/172 بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني.
واستقرت، فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل له: ائت ببرهان على هذا أو فيمن لم يعرف حاله، ولكن ابتدره جارحان ومزكيان؛ فيقال إذ ذاك للجارحين: فسرا ما رميتماه به، أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه لجريانه على الأصل المقرر عندنا، ولا نطالبه بالتفسير إذ لا حاجة إلى طلبه.
والفائدة الثانية: أنا لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكاً إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح، ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين بين، أما إذا انتفت الظنون، واندفعت التهم، وكان الجارح حبراً من أحبار الأمة مبرءاً عن مظان التهمة، أو كان المجروح مشهوراً بالضعف، متروكاً بين النقاد، فلا نتلعثم عند جرحه، ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه- والحالة هذه- طلب لغيبة لا حاجة إليها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر نحن نقبل قول ابن معين في إبراهيم بن شعيب المدني: إنه ليس بشيء، وفي إبراهيم بن يزيد المدني: إنه ضعيف، وفى الحسين بن الفرج الخياط: إنه كذاب يسرق الحديث، وعلى هذا- وإن لم يبين الجرح- لأنه إمام مقدم في هذه الصناعة1 جرح طائفة غير ثابتي العدالة والثبت، ولا نقبل قوله في الشافعي ولو فسر وأتى بألف إيضاح لقيام الدليل القاطع والبرهان الساطع على أنه غير محق بالنسبة إليه.
ولا يفوتني قبل إنهاء هذه القاعدة أن أنبهك أيها القارىء الواعي والخبير بهذه الصناعة أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وأن لا تنظر إلى كلامهم بعضهم في بعض فإن قدرت على التأويل القائم على حسن الظن فدونك وإلا فغض الطرف، واضرب صفحاً عما شجر بينهم، فإنك إذا اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك فالقوم أئمة أعلام، ولأقوالهم محامل وليس لي ولك إلا الترضي عنهم، والسكوت عما جرى بينهم كما يفعل فيما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
1 تاج الدين السبكي: قاعدة في الجرح والتعديل ص52.
نبذة عن المؤرخين
المؤرخون لهم كبير سلطان في تطويع أقلامهم حيثما شاؤوا وكيفما أرادوا يضعون بها أناساً ويرفعون آخرين؛ إما لتعصب أو جهل أو لمجرد اعتماد على نقل من لا يوثق به أو لغير ذلك من الأسباب.
والجهل والتعصب في المؤرخين أكثر منه في أهل الجرح والتعديل، ولذلك وضع للمؤرخ شروط حتى يقبل مدحه وذمه.
أولها: الصدق.
ثانيها: النقل الذي يعتمد على اللفظ دون المعنى؛ لأن الناقل إذا اعتمد اللفظ فقد بريء من العهدة، وأدى الأمانة كما تلقاها ورآها، أما إذا اعتمد المعنى وأداه بلفظ من عنده؛ فقد يبعد تعبيره عن الواقع الذي عبر عنه القائل الأول فيختلف الحكم بين عبارة القائل وعبارة الناقل.
ثالثها: ألا يكون ذلك الذي نقله أخذه في المذاكرة، وكتبه بعد ذلك.
رابعها: أن يسمى المنقول عنه.
خامسها: التحري منه فيما يراه من الكلام الذي يتضمن غمزاً أو لمزاً أو جرحاً أو حطّاً على أحد المعتبرين من السلف الصالح لما أمرنا من الإمساك عما كان بينهم، والتأويل بما لا يحط من أقدارهم.
كما يشترط فيه أيضاً عند ترجمته للأعلام ما يلي:
أولاً: معرفته بحال صاحب الترجمة علماً وديناً وغيرهما من الصفات.
ثانياً: أن يكون حسن العبارة عارفاً بمدلولات الألفاظ.
ثالثاً: أن يكون حسن التصور حتى يتصور جميع حال ذلك الشخص ثم يعبر عنه بعبارة لا تزيد عليه ولا تنقص عنه.
رابعاً: ألا يغلبه الهوى.
خامساً: حضور التصور زائداً على حسن التصور والعلم؛ فهذه عشرة شروط في المؤرخ، وأصعبها الإطلاع على حال الشخص في العلم فإنه يحتاج إلى المشاركة في علمه، والقرب منه حتى تعرف مرتبته اهـ.
وبالجملة فلا بد أن يكون المؤرخ عالماً عادلاً عارفاً بحال من يترجم له ليس بينه وبين الصداقة ما قد يحمله على التعصب له، ولا من العداوة ما قد يحمله على الغض منه. والله أعلم.
المتكلمون في الرجال ومن يعتبر بقوله منهم
قال الحافظ السخاوي: وأما المتكلمون في الرجال فخلق من نجوم الهدى ومصابيح الظلم، المستضاء بهم في دفع الرديء لا يتهيأ حصرهم في زمن الصحابة رضي الله عنهم وهلم جراً1.
1 ينظر: "المتكلمون في الرجال" ص84 للحافظ السخاوي بتحقيق أبي غدة. و"فتح المغيث بشرح ألفية الحديث" ص479- 481.
سرد ابن عدي في مقدمة "كامله" منهم خلقاً إلى زمنه1 وفي عنوان هذا الفصل قال: "ذكر من استجاز تكذيب من تبين كذبه من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا رجلاً عن رجل".
قال العلامة الشيخ أبو غدة: وقول ابن عدي من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين متعلق بمن استجاز لا بمن تبين كذبه؛ إذ الصحابة كلهم عدول والتابعون أكثرهم ثقات.
وذكر ابن عدي رهطاً من الصحابة، وسرد من التابعين عدداً لم يظهر ضعف فيهم إلا الواحد بعد الواحد كالحارث الأعور والمختار الثقفي الكذاب.
فلما مضى القرن الأول ودخل الثاني كان في أوائله من أوساط التابعين جماعة من الضعفاء الذين ضعفوا غالباً من قبلهم وضبطهم للحديث، فتراهم يرفعون الموقوف ويرسلون كثيراً، ولهم غلط كأبي هارون العبدي2.
فلما كان عند آخر عصر التابعين تكلم في التوثيق والتجريح طائفة من الأئمة هم: أبو حنيفة الأعمش، وشعبة وغيرهم تكلم بعضهم في تكذيب البعض، وتحدث بعضهم في التضعيف والتوثيق، ونظر بعضهم في الرجال، وكان هؤلاء متثبتين لا يكادون يروون إلا عن ثقات.
وقد قسم الحافظ الذهبي من تكلم في الرجال أقساماً:
قسم تكلم في الرواة جميعهم كابن معين وأبي حاتم.
وآخر تكلم في كثير من الرواة كمالك وشعبة.
وثالث تكلم في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي. وهذا الكل على ثلاثة أقسام أيضاً:
متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث.
فهذا الصنف إذا وثق شخصاً فعض عليه بنواجذك وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلاً فانظر ها هناك من شاركه في تضعيفه، فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فارجع إلى قولهم: لا يقال فيه الجرح إلا مفسراً "يعني مبيناً سبب تضعيفه" حيث لا يكفي قول ابن معين مثلاً هو ضعيف من غير بيان السبب ثم يجيء البخاري وغيره فيوثقونه.
قال الحافظ الذهبي: لم يجتمع اثنان "أي من طبقة واحدة" من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، اهـ3.
1 "مقدمة الكامل في الضعفاء" من ص 83- 227.
2 انظر: "تهذيب التهذيب" 7/412- 414.
3 "المتكلمون في الرجال"123.
وقسم ثان متسمع كالترمذي والحاكم.
وثالث معتدل كأحمد والدارقطني وابن عدي.
فجزى اللَّه، الكل عن الإسلام والمسلمين خيراً فهم مأجورون إن شاء اللَّه تعالى.
جهود الصحابة والتابعين في مقاومة الوضاعين
سئل عبد اللَّه بن المبارك رضي الله عنه عن الأحاديث الموضوعة فقال: تعيش لها الجهابذة ثم تلا قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] .
وإليك ما بذله هؤلاء الجهابذة في سبيل حفظ الحديث الشريف أوجزها لك على النحو التالي:
أولاً:- التزام الإسناد:
لم يكن المسلمون في صدر الإسلام إلى خلافة عثمان يكذب بعضهم بعضاً، فالثقة تملأ صدورهم، والإيمان يعمر قلوبهم حتى إذا ما وقعت الفتنة العمياء التي تبناها عبد الله بن سبأ اليهودي، وتكونت على أثرها الفرق والأحزاب وبدأ الكذب على رسول الله من ذوي الأغراض والأهواء وقف الصحابة والتابعون لها وقفة قوية للحفاظ على الحديث الذي كان محفوظاً في الصدور، ومكتوباً من بعض الصحابة في السطور وأصبحوا يشددون في طلب الإسناد من الرواة، والتزموه في الحديث لأن السند للخبر كالنسب للمرء.
يقول محمد بن سيرين: "لم يكونوا رضي الله عنهم يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنّة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ عنهم"1. كان الصدق والإخلاص والأمانة رائد هؤلاء فكان السند عندهم قائماً يرويه صحابي عن آخر إذا لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكان البراء بن عازب يحدث عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو أيوب الأنصاري عن أبي هريرة، وقد حدث الصحابة بعضهم عن بعض.
ولقد عرفوا الإسناد قبل الإسلام ولعل خير دليل ما كانوا يسندونه من القصص والأشعار في الجاهلية، وإنما التزموا التثبت من الإسناد بعد وقوع الفتنة، وهكذا كان ابن عباس لا يأذن للبعض أثناء الحديث أي لا يعطي المحدث أذنه ولا يصغي إليه حتى إذا ما سئل في ذلك أجاب: كنا إذا سمعنا الرجل يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا؛ فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف2.
1 "صحيح مسلم" بشرح النووي 1/84، سنن الدارمي 1/112.
2 "صحيح مسلم" 1/81.
والتزم الإسناد من بعدهم التابعون فكان الشعبي يتنقل من راوٍ إلى راو حتى قال يحيى بن سعيد: "وهذا أول من فتش في الإسناد".
وقال أبو العالية: كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رضينا حتى رحلنا إليهم فسمعناها من أفواههم1.
ويقول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء2.
وقد أتقن التابعون الإسناد وبرزوا فيه كما برزوا في غيره فها هو أبو داود الطيالسي يقول: وجدنا الحديث عن أربعة: الزهري وقتادة وأبي إسحاق والأعمش فكان قتادة أعلمهم بالاختلاف والزهري أعلمهم بالإسناد وأبو إسحاق أعلمهم بحديث علي وابن مسعود، وكان عند الأعمش من كل هذا3.
ولا يطعن في التزام التابعين بالإسناد المتصل ما روي عن بعض التابعين من المراسيل؛ لأن هناك روايات تؤكد أن هذا المرسل كان يذكر من حدثه عندما يسأل عن الإسناد.
وهذا يؤكد أنهم كانوا على جانب كبير من العلم ومعرفة السند وإنما كانوا يتركونه اختصاراً، وكان الجالسون يثقون فيهم، وكيف لا وهم أنفسهم سند؟.
ثانياً:- مضاعفة النشاط العلمي والتثبت من الحديث:
من نعم الله على المسلمين أن الصحابة قد تفرقت في الأمصار والأقطار، وزاد الله لهم في الأعمار ليسهموا في حفظ السنّة عقب الفتنة وظهور البدعة.
وكان التابعون وأتباع التابعين على نطاق واسع من التنقل والترحال في سبيل تحمل الحديث عن الثقات ومذاكرة الأحاديث، يقول سعيد بن المسيب:"إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد" وعن الزهري عن ابن المسيب مثله4.
وكان أئمة الحديث في هذا العصر على جانب عظيم من الوعي والإطلاع، فقد كانوا يحفظون الحديث الصحيح والضعيف والموضوع حتى لا يختلط عليهم الحديث وليميزوا الخبيث من الطيب.
ثالثاً- تتبع الكذبة: وذلك بمحاربتهم على رؤوس الأشهاد ومنعهم من التحديث ويستعدون عليهم الحكام فكان من نتيجة ذلك أن توارى كثير من الكذابين وكفوا عن
1 "مقدمة التمهيد" لابن عبد البر 15.
2 رواه مسلم في مقدمة صحيحه: 1/87.
3 "تذكرة الحفاظ" 1/108.
4 "جامع بيان العلم" 1/94، المحدث الفاضل 28: ب.
كذبهم بعد افتضاح أمرهم وكشف عوارهم.
رابعاً- بيان أحوال الرواة: كان لا بد للصحابة والتابعين ومن بعدهم من معرفة الرواة معرفة تمكنهم من الحكم بصدقهم أو كذبهم فدرسوا حياتهم وتواريخهم وأحوالهم. يقول ابن عدي في "كامله": قال الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ.
كانوا يبينون أحوالهم وينقدونهم حسبة للَّه، لا تأخذهم خشية، ولا توجههم عاطفة فلا يحابون أباً ولا أخاً، ولا ولداً فهذا ابن أنيسة يقول: لا تأخذوا عن أخي، وهذا علي بن المديني يقول عن أبيه: سلوا عنه غيري.
بل إنهم كانوا يعينون أياماً للناس يحدثونهم فيها عن الكذابين. قال أبو زيد الأنصاري النحوي: "أتينا شعبة يوم مطر فطلب الحديث فقال: ليس هذا يوم الحديث، واليوم يوم غيبة، تعالوا نغتاب الكذابين"1.
قلت: وحاشاه- رضي الله عنه أن يكون مغتاباً إذ لا غيبة لفاسق2 وأفسق الفساق الكذابون. سئل صلى الله عليه وسلم: أيكذب المؤمن؟ قال: لا، ثم تلا قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ} [النحل: 116] .
وهكذا تكون علم الجرح والتعديل الذي وضع أصوله كبار الصحابة والتابعين على ضوء الشريعة الغراء وسنّة خير الأنبياء فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا
…
} [الحجرات: 6] الآية.
وقوله صلى الله عليه وسلم في الجرح: "بئس أخو العشيرة" وفي التعديل: "نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل".
وقد بين هؤلاء من تقبل روايته ومن لا تقبل، وتكلموا في العدالة وموجباتها، وفي الجرح وأسبابه، وقد نص الخليفة عمر على العدالة ووضع أول الأسس لذلك في كتاب له إلى أبي موسى الأشعري فقال:"والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجرياً عليه شهادة زور أو مجلوداً في حد". وقال الإمام مالك: لا يؤخذ العلم عن أربعة، ويؤخذ ممن سوى ذلك:
لا يؤمن من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من سفيه معلن بالسفه وإن كان من أروى الناس ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث.
1 وينبغي التنبيه على ضعف هذا الحدث.
2 "الكفاية" 45، وانظر السنّة قبل التدوين: 233 مكتبة وهبة.
خامساً- وضع قواعد لمعرفة الموضوع من الحديث:
ومن هذه القواعد ما يدل على الوضع في السند، وما يدل عليه في المتن، وذلك بعلامات هي:
1 -
علامات الوضع في السند:
أ- أن يعترف الراوي بأنه كذاب والاعتراف سيد الأدلة وأن يقر باختلافه فيما روى وفي مثل هذا يقول أبو جزي للجالسين حوله وهو مريض: "أشهدكم أني وضعت من الحديث كذا وكذا وإني أستغفر الله منها وأتوب إليه" وهذا أقوى دليل على كون الحديث موضوعاً.
ب- وجود قرينة تقوم مقام الاعتراف بالوضع كالرواية عن شيخ لم يلقه أو يروي عن شيخ في بلد لم يرحل إليه، أو يروي عن شيخ ولد الراوي بعد وفاته أو توفي هذا الشيخ والراوي صغير لا يدرك.
ب- أن ينفرد راوٍ معروف بالكذب برواية حديث ولا يرويه ثقة غيره فيحكم على روايته بالوضع.
د- حال الراوي نفسه.
2-
علامات الوضع في المتن:
أ- ركاكة اللفظ في المروي، ويعرف ذلك أهل اللغة والفصاحة من المحدثين.
ب.- فساد المعنى: كقولهم: ربيع أمتي العنب والبطيخ أو قولهم: الباذنجان لما أكل له، أو الباذنجان شفاء من كل داء، أو كل حديث يشتمل على سخافات لا تصدر عن العقلاء فضلاً عن سيد العلماء وخير الأنبياء الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً.
جـ- ومنها ما يناقض نص الكتاب أو السنّة المتواترة أو الإجماع القطعي.
د- ومنها ما يدعيه البعض من أن الصحابة عرفوا بعض الأحاديث ولكنهم تواطئوا على كتمانها وللشيعة باع طويل في مثل هذه الدعاوى الكاذبة.
هـ- وكل حديث يخالف الحقائق التاريخية كحديث وضع الجزية عن أهل خيبر وهو كاذب من عدة وجوه ذكرها ابن القيم في عشرة أدلة قوية منها:
أن فيه شهادة سعد بن معاذ وسعد توفي في غزوة الخندق فكيف شهد في خيبر؟.
ومنها أن الجزية لم تكن نزلت حتى ذلك الحين ولا يعرفها الصحابة ولا العرب، وإنما فرضت بعد عام تبوك فأين خيبر منها؟
و موافقة الحديث لمذهب الراوي المتعصب المغالي في تعصبه كالروافض والمرجئة هؤلاء في أهل البيت، وهؤلاء في الإرجاء.
ز- ومنها اشتمال الحديث على مجازفات وإفراط في الثواب العظيم مقابل عمل صغير.
ألفاظ تدل على الصحة أو الحسن
من هذه الألفاظ:
جيد- قوي- صالح- محفوظ- معروف- مجود- ثابت- مشبه.
الجيد:
جاء في عبارة المحدثين: جيد وأجود، وجوّده، فمثلاً: أخرج الترمذي في باب "ما جاء في الصدق والكذب" قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: قلت لعبد الرحيم بن هارون الغساني: حدثكم عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلاً من نتن ما جاء به" قال يحيى: وأقر به عبد الرحيم بن هارون، فقال: نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث.- حسن جيد غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، تفرد به عبد الرحيم بن هارون.
ولما حكى ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل أن أصح الأسانيد الزهري، عن سالم، عن أبيه. قال شيخ الإسلام: عبارة أحمد أجود الأسانيد، وهذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح.
وعن علي- رضي الله عنه قال: "جعت مرة جوعاً شديداً، فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدراً، فظننتها تريد بله، فقاطعتها: كل ذنوب على تمرة، فعددت ستة عشر ذنوباً، حتى مجلت يداي، ثم أتيتها، فعدت لي ست عشرة تمرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأكل معي منها" رواه أحمد.
قال الشوكاني: حديث علي عليه السلام جود الحافظ إسناده اهـ.
قال البلقيني: من ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة.
وقال بعضهم: لا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم إلا أن الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته، ويتردد في بلوغه الصحيح، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح.
القوي: وهو عندهم مثل الجيد.
الصالح: قال أبو داود في شأن كتابه: "ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وما كان فيه من حديث وَهَنٌ شديد، فقد بينته. ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض".
فقد فهم من قوله: "وهن شديد بينته" أن الحديث الذي فيه وهن لكنه ليس بشديد لا يبينه، ويكون عنده صالحاً للاحتجاج به بقوله بعد ذلك:"ما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح".
قال النووي: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مطلقاً، ولم يصححه غيره من المعتمدين ولا ضعفه فهو حسن عن أبي داود، وعلله السيوطي بأن الصالح للاحتجاج لا يخرج عنهما، ولا يرتقي إلى الصحة إلا بنص، فالأحوط الاقتصار على الحسن، وأحوط منه التعبير عنه بصالح.
وإذا كان أبو داود يخرِّج عن كل من لم يُجْمَع على تركه، ويخرِّج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره- إلا أنه أقوى عنده من رأي الرجال- ولا ينبه على الضعيف إلا إذا اشتد وهنه، فيحتمل أن يريد بقوله:"صالح" الصالح للاعتبار دون الاحتجاج، فيشمل الضعيف أيضاً.
وقال ابن كثير: إنه روى عنه: "وما سكت عليه فهو حسن" فإن صح ذلك فلا إشكال.
وبناء على ما تقدم يمكن أن نقول: إن التعبير بكلمة "صالح" صالحة لأن تكون بمعنى صالح للاحتجاج، فتشمل الصحيح والحسن لذاتهما ولغيرهما، وأن يكون بمعنى صالح للاعتبار، فتستعمل في الضعيف الذي يصلح أن تكون تابعاً أو شاهداً.
وقال الشوكاني في مقدمة "نيل الأوطار": وقد اعتنى المنذري- رحمه الله في نقد الأحاديث المذكورة في "سنن أبي داود"، وبين ضعيف كثير مما سكت عنه، فيكون ذلك خارجاً عما يجوز العمل به، وما سكتا عليه جميعاً فلا شك أنه صالح للاحتجاج إلا في مواضع يسيرة قد نبهت على بعضها في هذا الشرح – يريد "نيل الأوطار"- ولذلك كثيراً ما يقول فيه: سكت عنه أبو داود والمنذري.
المحفوظ: قال ابن حجر: إن خولف راوي الصحيح والحسن بأرجح منه لمزيد ضبطه أو كثرة عدده أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالرجح يقال له: المحفوظ، ومقابله، وهو المرجوح يقال له: الشاذ.
فالمحفوظ: هو حديث الثقة الذي رجحت روايته على حديث الثقة الذي كانت روايته مرجوحة بأحد وجوه الترجيحات المعتبرة في الترجيح، ويقال لمقابله: الشاذ.
المعروف: قال ابن حجر. فان وقعت المخالفة مع الضعف، فإن كان الراوي المخالف ضعيفاً لسوء الحفظ أو الجهالة فالراجح من الحديثين يقال له: المعروف، ومقابله يقال له: المنكر.
فالمعروف: هو حديث الثقة المخالف لحديث غير الثقة.
وهذا باعتبار الأغلب، وإلا فقد يطلق كل من المحفوظ والمعروف أحدهما على الآخر.
والمجود والثابت: وهما يشملان عند المحدثين الصحيح والحسن.
المشبه:
قال السيوطي: من ألفاظهم المشبه، وهو يطلق على الحسن، وما يقاربه، فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى الصحيح.
قال أبو حاتم: أخرج عمرو بن حصين أول شيء أحاديث مشبهة حساناً، ثم أخرج بعد أحاديث موضوعة، فأفسد علينا ما كتبنا، اهـ.
مبحث في ألفاظ خاصة عند أهل الجرح والتعديل
لقد اعتنى علماء الحديث عناية خاصة بمصادر الأخبار التي تتوارد عليهم وفتشوا في إسنادها، فالإسناد من الدين، ولولاه لقال من شاء ما شاء.
ومن لوازم معرفة الإسناد السؤال عن رجاله من حيث أمانتهم ومعتقداتهم وعباداتهم وسلوكهم يقول شعبة بن الحجاج: ما كانوا يأخذون عن الرجل حتى ينظروا إلى صلاته وهيئته وسمته.
قال الشعبي في الربيع بن خيثم: كان من معادن الصدق، وقال: حدثني الأعور وكان كذاباً.
وفي ثوير بن أبي فاختة قال الثوري: كان من أركان الكذب وكان الأعمش يروي عنه.
قلت: وكان الأعمش سليمان بن مهران من أمراء المؤمنين في الحديث وقال في حجاج بن أرطأة: عليكم به فإنه ما لقي أحد أعرف بما خرج من رأسه منه.
وقال الأوزاعي في إسماعيل بن مهاجر الدمشقي: كان مأموناً على ما حدث.
تلك ألفاظ قد عرضناها لك أيها القارىء أطلقت في تجريح لعض الرواة وتوثيقهم، ولكنها لم تكن منظمة ولا محددة حتى جاء القرن الثالث والرابع الهجريين حيث التدوين لسائر المعارف والعلوم التي تخدم الكتاب والسنة، ومنها وضع قواعد علم الجرح والتعديل حتى توثقت عراه واستقامت دعائمه، ورسخت قواعده فبين المحدثون مرادهم في كثير من الألفاظ، وألفوا العديد من المصنفات الخاصة بالثقات وأخرى خاصة كالضعفاء والمتروكين والكذابين وثالثة جمعت بين الثقات والضعفاء إلى غير ذلك من كتب التواريخ المعنية برجال الحديث بصفة رئيسية، وكذلك كتب الطبقات والأنساب، ورغم هذه الجهود الطيبة الواعية والدقيقة إلا أنه ما من كمال إلا وهناك ما هو أكمل منه، وما من قانون بشري إلا وتتفاوت فيه العقليات وتعتريه المعضلات والمشكلات هي أشبه بالثغرات تخترق هذا الصرح الشامخ التليد.
ومن هذه المعضلات:
اختلاف مراد بعض الأئمة في اللفظة الواحدة كقولهم:"فلان ليس بشيء" فأكثر النقاد يستعملونها ويقصدون بها غالباً الجرح الشديد الذي نزل عن درجة الاعتبار إلى درجة الترك، بينما يذكر لنا ابن القطان أن مراد يحيى بن معين من هذه اللفظة أن أحاديث هذا الراوي قليلة، أو اختلافهم في الراوي الواحد كقول أبي زرعة في خطاب ابن القاسم الحراني: ثقة بينما نقل سعيد اليرذعي عنه أنه قال عنه: منكر الحديث يقال: إنه اختلط قبل موته.
كذلك تتجسم المشكلة حين تسمع بعض الألفاظ النادرة الاستعمال، وقد وردت على لسان أحد النقاد وهو يستعملها في تجريح أحد الضعفاء أو تعديل أحد الثقات فيصعب عليه معرفة مراده في بعض الأحيان هل أراد التوثيق أو قصد التجريح؟ حتى إن الحافظ العراقي وهو إمام هذا الفن في وقته التبس عليه مراد أبي حاتم في قوله:"هو على يدي عدل" حيث عدها في ألفاظ التوثيق وهي في الحقيقة من ألفاظ التجريح.
قال ابن حجر العسقلاني: كنت أظن أنها من ألفاظ التوثيق حتى ظهر لي أنها عند ابن أبي حاتم من ألفاظ التجريح، ومن وقف على عبارات القوم ومصطلحاتهم فيها فهم مقاصدهم ومراميهم، ولكي أسهل لك مهمة التعرف على بعض هذه العبارات التي استعملت في تجريح الرجال وتوثيقهم سأقوم بشرح بعض ألفاظها مبسطاً لعلك بها تهتدي وبسلوك أهلها تقتدي1.
سِدَاد من عيسى
استعمل هذه العبارة أبو بكر الأعين في وصف حال سويد بن سعيد الهروي حيث قال: "هو سداد من عيسى هو شيخ".
معنى اللفظ [بكسر السين] كل شيء سددت به خللاً هذا قول أبي عبيدة في معناها.
وقال النضر بن شميل: أي ما يكفي حاجته.
كان فسلاً
هذا التعبير استعمله شعبة بن الحجاج في اثنين من الرواة ميمون البصري الكندي، وسيف بن وهب التيمي.
قال أهل اللغة: الفسل: الرّذل النّذْل لا مروءة له ولا جلد.
وأخذوا من المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي الذي أراده، وهو أنه ضعيف وأحاديثه ضعيفة ومعلة.
1 وقد استفدنا هدا المبحث القيم من كتاب د. سعد الهاشمي.
جمال المحامل
استعملها المحدثون على معناها المجازي في تجريح الرواة وتعديلهم، فقالوا: جمال المحامل أو جمازات المحامل، أو ليس من أهل القباب يعنون به كمال الرجل في عقله وتجربته فتستعمل بالمعنى الاصطلاحي في التوثيق كما تستعمل في التجريح إذا سبقت بـ "ليس" أي ليس هو من جمال المحامل، وكذلك من أهل القباب أو ليس من أهل القباب.
وأول من استعمل هذا التعبير هو الإمام مالك حيث جرح به عطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص أبا صفوان المدني فقال عنه: ليس هو من جمال المحامل. ونقل المزني عنه أنه قال: ليس من أهل القباب ومعنى القباب الهوادج وهي مركب من مراكب النساء. قال صاحب المحكم: هو من العصي يجعل فوقه الخشب ثم يقبب، وقال ابن الأثير: القبة من الخباء وبيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب.
وخلاصة القول فيه: أنه لا يقوى على تحمل الحديث.
ما أشبه حديثه بثياب نيسابور
هذا التشبيه استعمله الحافظ إبراهيم الجوزجاني لتضعيف رواية إسماعيل بن عياش، وتجريحه مأخوذ من طريقة أهل نيسابور في بيعهم الثياب حيث يضعون عليها الأثمان العالية في يغروا بها المشتري، ولعلهم اشتروها بأبخس الأثمان.
قال الجوزجاني: قلت لأبي اليمان "ما أشبه إسماعيل بثياب نيسابور يرقم بائعه على الثوب مائة، ولعله اشتراه بعشرة أو بدونها"، وكان إسماعيل من أروى الناس عن الكذابين، وهو في حديث الثقات من الشاميين أحمدُ منه في حديث غيرهم.
قال ابن عدي: إذا روى إسماعيل عن قوم من أهل الحجاز فلا يخلو من غلط فيغلط؛ إما أن يكون حديثاً برأسه أو مرسلاً يوصله أو موقوفاً يرفعه.
في دار فلان شجر يحمل الحديث
هذا التعبير من مفردات علي بن المديني، وقد استعمله في تجريح اثنين من الرواة: عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة الذي روى عن سلام بن مطيع الخزاعي، وخليفة بن خياط بن خليفة بن خياط العصفري أبو عمرو البصري.
أما الأول فقد اتفق الأئمة على تضعيفه، بل اتهمه بعضهم بالوضع.
وأما الآخر فقد غمزه ابن المديني ووثقه الكثير. قال ابن عدي: "وهو مستقيم الحديث صدوق".
هو على يدي عدل
هذه العبارة من ألفاظ التجريح وأول من استعملها أبو حاتم الرازي، وكان البعض يظنها من ألفاظ التعديل منهم الحافظ العراقي وقد نقل ذلك عنه تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني، والعبارة كما فرعها تلاميذ الحافظ العراقي أنها كناية عن الهالك وهو تضعيف شديد.
وذكرها أبو حاتم الرازي في جبارة بن المغلس وشبهه بالقاسم بن أبي شيبة وكلاهما ضعيف متروك الحديث.
وكانت طريقة أبي حاتم في تجريحه لبعض الرواة ينعتهم بأكثر من لفظ أو يجمع ألفاظاً مترادفة، ويعقبها بلفظة شديدة قاسية.
فيذكر أحدهم مجرحاً له بقوله: ضعيف الحديث ليس بقوي هو على يدي عدل.
فقوله: ضعيف الحديث يعني من المنزلة الثالثة: أي لا يطرح حديثه بل يعتبر به.
وقوله: ليس بقوي أي دون من قال فيه "لين الحديث" وهو الذي يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً، وقد يراد بها الذي لم ي! لغ درجة القوي الثبت.
وقوله: هو على يدي عدل أي أنه متروك الحديث أراد بهذا المنهج في عباراته التدرج في وصفه وبيان حاله حتى انتهى به إلى ترك حديثه والله أعلم.
لا يكتب عنه إلا زحفاً
من مفردات أبي حاتم الرازي أيضاً، ولم يشاركه واحد من رجال الجرح والتعديل فيه. وقد استعملها أبو حاتم في خمسة من الرواة:
خالد بن إلياس أو إياس بن صخر بن أبي الجهم بن حذيفة لم يوثقه أحد من النقاد.
عبد الحكيم بن عبد الله القسملي، لم يوثقه أحد واتهمه البعض بالوضع. قال البخاري: منكر الحديث.
عبد الخالق بن زيد بن واقد الدمشقي، ضعفه النقاد، ولم يعدله أحد منهم.
داود بن عطاء المزني: لم يوثقه أحد.
حمزة بن نجيح أبو عمارة: يكتب حديثاً زحفاً كسابقيه.
كان ممن أخرجت له الأرض أفلاذ أكبادها
تعبير استعمله ابن حبان البستي في تجريح الرواة، حيث قاله في محمد بن عبد الرحمن البيلماني الذي كان ضعيفاً منكر الحديث مضطربه.
قال ابن عدي: وكل ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه منه وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان.
قد عرفته
هذه اللفظة تفرد بها الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك وإذا قال في الراوي: قد عرفته فقد أهلكه.
وقد سئل عن عبد السلام بن حرب فقال: قد عرفته وقد عد الحافظ الذهبي هذه العبارة في المرتبة الثالثة من مراتب التجريح، وعدها الحافظ العراقي في المنزلة الثانية، ولعل ابن المبارك لا يقصد هلاكه لدرجة تركه فإن من النقاد من وثقه، وأنه قصد بها مجرد التضعيف والله أعلم.
اتق حيات سلم لا تلسعك
لفظ تجريح استعمله ابن المبارك أيضاً في سلم بن سالم البلخي.
سئل عنه ابن المبارك فقال: اتق حيات سلم لا تلسعك.
وقال في موضع آخر: هذا من عقارب سلم، وكان ابن المبارك يكذبه.
قال الخطب البغدادي: كان رأساً من رءوس الإرجاء ومن دعاة هذا المذهب، والذي أوقف ابن المبارك منه هذا الموقف أنه كان يروي الأحاديث الموضوعة ويسندها له.
قال ابن الجوزي: اتفق المحدثون على تضعيف رواياته.
دجال من الدجاجلة
هذا التعبير استعمله اثنان من النقاد:
الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة.
وأبو حاتم محمد بن حبان البستي.
قال الأزهري في "تهذيب اللغة": كل كذاب فهو دجال.
وقد أطلق مالك هذه العبارة على محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير.
واحتاط الأئمة والحفاظ من المحدثين في قبول هذا التجريح من مالك لمحمد بن إسحاق لأنهما من الأقران واستعمله ابن حبان "دجال من الدجاجلة" في محمد بن أبي الزعيزعة وكان يروي الموضوعات.
يفتعل الحديث
هذا التعبير من استعمال أبي حاتم وأبي زرعة في تجريح: محمد بن أبان بن عائشة القصراني.
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: هو كذاب كان يفتعل الحديث وكان لا يحسن أن يفتعل، قال أبو زرعة: أول ما قدم ابن أبان مدينة "الرّيّ" قال للناس: أي شيء يشتهي أهل "الري" من الحديث؟ فقيل له: أحاديث في الإرجاء، فافتعل لهم جزءاً في الإرجاء.
كما استعمل هذه العبارة أبو حاتم في تجريح سهل بن عامر البجلي قال عنه البخاري: منكر الحديث وكل ما قلت فيه: إنه منكر الحدث فلا تحل الرواية عنه.
ولعلك ترى من خلق ابن أبان لأحاديث الإرجاء أنه كان كذاباً وضاعاً يختلق الأسانيد والمتون كترويج بدعة الإرجاء وذلك من أقوى الأدلة على أن عبارة "يفتعل الحديث" تعد من الألفاظ الصريحة الدالة على الوضع.
فلان يزرف الحديث
هذا التعبير نقله قرة بن خالد السدوسي البصري الثقة في تجريح محمد بن السائب بن بشر الكلبي وكان يقول: كانوا يرون أن الكلبي يزرف أي كذب. وفي قوله: يزرف أي أنه كان يزيد في الحديث مثل في يزلف. قال عنه ابن حبان: كان شيئاً من أولئك الذين يقولون: إن علياً لم يمت، وإنه راجع إلى الدنيا ويملؤها عدلاً كما ملئت جوراً، وإن رأوا سحابة قالوا: أمير المؤمنين فيها.
كان يثبج الحديث
هذا القول استعمله معمر بن راشد الأزدي في تجريح إسماعيل بن شروس.
والثبج اضطراب الكلام وتفننه، يعني لم يؤت به على الوجه الصحيح، لكن استعمال معمر بن راشد لهذا التعبير في إسماعيل بن شروس يفيد أنه كان يضع الحديث لأن هذا التعبير كناية عن الوضع.
كان مجالدٌ يجلد في الحديث
هذا من قول الشافعي في تجريح الرواة وهو نوع من تخفيف الجرح وتجنب الألفاظ الشديدة التي يستعملها بعض الأئمة النقاد.
قال إبراهيم المزني: سمعني الشافعي يوماً وأنا أقول فلان كذا، فقال: يا إبراهيم اكسُ
ألفاظك أحسنها فلا تقل فلان كاذب ولكن قل: حديثه ليس بشيء. وقال عن حرام: الرواية عنه حرام ولم يقل: كذاب وكان رضي الله عنه يدعو على بعض الرواة ولم يصرح بتكذيبهم. ذكر له أبو جابر البياضي فقال: بيض الله عيني من يروي عنه.
هو عصا موسى تلقف ما يأفكون
انفرد بهذا القول "مطين" حيث جرح به الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وقد أوضح "مطين" هذا التعبير فقال عن ابن أبي شيبة المذكور:"كذاب ما زلنا نعرفه بالكذب مذ هو صبي".
وهذا القول من مطين من المنافسة التي تقع بين الأقران. قال أبو: نعيم: وقع بين ابن أبي شيبة ومطين كلام حتى خرج كل واحد منهما إلى الخشونة والوقيعة في صاحبه.
حمالة الحطب، حاطب ليل
هذا من استعمالات الناقد يحيى بن معين في تجريح النضر بن منصور الباهلي ويقال: العنزي، ويقال: الغنوي. قال عنه ابن معين: ليس بثقة، كذاب.
وحمالة الحطب أم جميل زوجة أبي لهب في سورة "المسد"يضرب بها المثل في الخسران، فيقال: أخسر من حمالة الحطب.
كما استعمل تعبير "حاطب ليل" سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى الدمشقي الثقة الثبت في سعيد بن بشير الأزدي مولاهم أبو عبد الرحمن البصري، حيث قال عنه: كان حاطب ليل، وإنما شبهه بحاطب الليل؛ لأنه ربما نهشته الحية أو العقرب أثناء احتطابه ليلاً؛ فكذلك المكثر من الكلام ربما يتكلم بما فيه هلاكه.
قال ابن عدي: له عند أهل دمشق تصانيف ولا أرى بما يرويه بأساً، ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق.
قد فرغ منه منذ دهر
هذا التعبير استعمله الجوزجاني في تجريح حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر البزار الكوفي القارىء "ت 180 هـ" وهذا الحديث كناية عن تجريحه وترك حديثه، ولم ينفرد الجوزجاني في تضعيفه لحفص بن ضعفه أيضاً معظم النقاد.
هذه بعض ألفاظ الجرح والتعديل وطولت في بعضها تطويلاً غير ممل، واختصرت البعض الآخر اختصاراً غير مخل، لعلها تكون مناراً هادياً للمشتغلين بعلوم الحديث راجياً الله أن يتقبلها بقبول حسن إنه على ما يشاء قدير.
ألفاظ الأداء
لقد تَعَرّضَتْ نسخ مخطوطات الكتاب لتبديل لفظ: "أخبرنا" للفظ "حدثنا"، وبالعكس، وكذا لبعض ألفاظ الأداء عند المحدثين من أجل ذلك آثرنا ذكر هذا الباب تعميماً للفائدة فللأداء ألفاظ يؤدي بها مثل: سمعت، وسمعنا، حدثنا وحدثني، أخبرنا وخبرنا، وأخبرني، أنبأنا وأنبأني، قال لنا فلان، وذكر لنا، عن وإن وقال، قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، حدثنا فلان قراءة عليه، وأخبرنا قراءة عليه، حدثنا فلان إجازة، أو أخبرنا مناولة، أو حدثنا مناولة أو أخبرنا إذناً أو في إذنه، أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو أنبأنا إجازة، أجاز لي فلان أو أجازني كذا وكذا، أو ناولني، وما أشبه ذلك من العبارات، أخبرنا مشافهة، أو أخبرنا مكاتبة، أو أخبرنا فيما كتب إليّ أو في كتابه، أو كتب إليّ، أخبرنا فلان بأن فلاناً حدثه، أو أخبره، أخبرني مكاتبة أو كتابة، وجدت بخط، فلان أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه، أخبرنا فلان بن فلان، ويذكر شيخه، ويسوق سائر الإسناد والمتن، أو وجدت أو قرأت بخط فلان، بلغني عن فلان أو وجدت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات، أو قرأت في كتاب فلان بخطه، أو أخبرني فلان أنه بخطه، أو وجدت في كتاب ظننته أنه بخط فلان، أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان ابن فلان، أو في كتاب قيل: إنه بخط فلان.
أما "سمعت وسمعنا": فمقتضى ما تفيده السماع من لفظ الشيخ، فلم يختلف أحد في جوازها في أدائه، ولكن اختلف هل هي خاصة به أو تجوز في غيره؟ فجوزها بعضهم في القراءة على الشيخ، والصحيح: لا يجوز.
ووقع في عبارة السلفي في كتاب "التسميع": سمعت بقراءتي، وهو تسامح خاص بالكتابة أو رأي يفصل بين التقييد والإطلاق.
وأما "حدثني وحدثنا": فلا خلاف أيضاً في جوازه في السماع من لفظ الشيخ، وهل يستعمل في غيره؟.
مذهب يمنع، ومذهب يجيز، وهؤلاء هم الذين جعلوا القراءة على الشيخ كالسماع من لفظه، ومنهم من أجازها في الرواية بالمناولة، وحكي عن قوم جوازها في الرواية بالإجازة، كما ذهب غير واحد إلى جواز إطلاقها في الرواية بالمكاتبة، بل أجازها بعضهم، فأطلق "حدثنا" في الوجادة، بل أطلق بعضهم "حدثنا" في غير ما تحمله عن الشيخ.
والذي صححه ابن الصلاح، وحكى الاختيار عليه، وهو الذي عليه عمل الجمهور، المنع من إطلاق استعمال "حدثنا" في الرواية بالمناولة فما بعدها.
والفرق بين "سمعت" و"سمعنا"، و"حدثنا" أن السماع لا يقتضي قصد الشيخ له
بالتحديث، والتحديث يقتضيه، و"سمعت" و"حدثني" تقتضي أنه لم يكن معه غيره، و"سمعنا" و"حدثنا" تقتضي أن يكون معه غيره.
وأما "أخبرنا" و"خبرنا" و"أخبرني" فكانت في الاستعمال الأول مثل: "حدثنا" قبل أن يشيع تخصيص "أخبرنا" بما قرئ على الشيخ.
ومنع منها ومن "حدثنا" في القراءة على الشيخ- ابن المبارك في آخرين، ومنهم من أجاز "أخبرنا"، ومنع "حدثنا" وفرق بينهما في ذلك.
وقال صاحب كتاب الإنصاف: إن ذلك مذهب الأكثرين من أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد، وإنهم جعلوا "أخبرنا" علماً يقوم مقام قائله:"أنا قرأته عليه" إلا إنه لفظ به لي.
قال ابن الصلاح: والفرق بينهما صار هو الغالب على أهل الحديث.
أما إطلاق "أخبرنا" والمناولة والمكاتبة والوجادة- فمن أجاز إطلاق "حدثنا" أجازها، ومن منع منعها، غير أن بعضهم كان يخصص "حدثنا" في السماع، و"أخبرنا" في الإجازة، وممن فعل ذلك أبو نعيم.
قال ابن الصلاح: والصحيح المختار الذي عليه عمل الجمهور، وإياه اختار أهل التحري والورع، المنع في ذلك من إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" ونحوهما من العبارات، وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به، بأن يقيد هذه العبارات فيقول:"أخبرنا" أو "حدثنا" فلان مناولة، أو إجازة، أو "أخبرنا" إجازة، أو "أخبرنا" مناولة أو "أخبرنا" إذناً، أو في إذنه، أو فيما أذن لي فيه، أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو يقول: أجاز لي فلان، أو أجازني فلان، كذا وكذا، أو ناولني فلان، وما أشبه ذلك من العبارات.
وأما الفرق بين "أخبرنا" و "أخبرني"، فما قرىء على المحدث وهو حاضر، فإنه يقول:"أخبرنا" وأما ما قرأ على المحدث بنفسه، فيقول:"أخبرني" فلان.
وخصص الأوزاعي الإجازة بقوله: "خبّرنا" بالتشديد، والقراءة عليه بقول:"أخبرنا".
وأما "أنبأني" و"أنبأنا" فقد كان استعمالها مثل "أخبرني"، و"أخبرنا" غير أن المتأخرين أطلقوا "أنبأنا" في الإجازة، وسار عليه عمل الناس.
وقال الحاكم: الذي أختاره وعَهِدْتُ عليه أكثر مشايخي، وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث، فأجاز له روايته شفاها:"أنبأني" فلان، وفيما كتب إليه المحدث ولم يشافهه بالإجازة: كتب إليّ فلان.
وأما "قال لنا" و"ذكر لنا" فلان، فهو من قبيل "حدثنا" فلان؛ غير أنه لائق بما سمعه في المذاكرة، وهو به أشبه من "حدثنا".
وقال بعضهم: متى قال البخاري: "قال لي" و"قال لنا"، فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به، وإن ذكر للاستشهاد به، وقال أبو جعفر النيسابوري: كل ما قال البخاري: "قال لي" فلان فهو عرض ومناولة.
وقال ابن الصلاح: وكثيراً ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات، وأحاديث المذاكرة قَلَّمَا يحتجون بها.
وأما "عدا" و"أن"، و"قال" و"ذكر"، فإنها محمولة على السماع إذا عرف اللقاء، وبرىء الراوي من وصمة التدليس عند البخاري.
فإذا ورد عمن عرف من حاله أنه لا يقول: "قال فلان"، إلا فيما سمعه منه حمل عليه.
أما عند مسلم: فهي محمولة على السماع متى ثبتت المعاصرة، وأمكن اللقاء، ولم يكن مدلساً.
واشترط أبو مظفر السمعاني طول الصحبة بينهما.
واشترط أبو عمرو الداني معرفته بالرواية عنه.
واشترط أبو الحسن القابسي أن يدركه إدراكاً بيناً.
قال شيخ الإسلام: "من حكم بالانقطاع مطلقاً شدد، ويليه من شرط طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري، ومن وافقه". وكثر في الأعصار المتأخرة استعمال "عن" في الإجازة، فإذا قال أحدهم:"قرأت على فلان" عن فلان فمراده أنه رواه عنه بالإجازة، وكذلك "أن"، فيقولون في الإجازة:"أخبرنا فلان أن فلاناً"، و"أنَّ" مثل "عن" عند الجمهور، وقال بعضهم: إنها محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع.
وحقق الخطيب أن "قال" ليست مثل "عن" فإن الاصْطِلَاحَ فيها مختلفٌ، فبعضهم يستعملها في السماع دائماً؛ كحجاج بن موسى المصيصي الأعور، وبعضهم بالعكس، لا يستعملها إلا فيما لم يسمعه دائماً، وبعضهم تارة كذا وتارة كذا كالبخاري، فلا يحكم عليها بحكم مطرد، ومثل "قال""ذكر"، واستعملها أبو قرة في "سننه" في السماع.
قال ابن الصَّلاح: وربما دلس بعضهم، فذكر الذي وجد خطه، وقال فيه: عن فلان أو قال فلان، وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه.
وإذا وجدنا حديثاً في تأليف شيخ، فله أن يقول:"ذكر" فلان أو "قال" فلان: "أخبرنا" فلان، أو "ذكر" فلان "عن" فلان، وهذا منقطع لم يأخذ شطراً من الاتصال، وهذا إذا وثق بأنه كتابه.
وأما "قرأت" على فلان، أو "قرىء"على فلان، وأنا أسمع، فأقرّ به فهما الأصل في أداء ما تحمله المحدث بالقراءة على الشيخ، الأولى فيما قرأه بنفسه، والثانية فيما قرأ غيره وهو يسمع، ويليهما "أخبرنا" قراءة، و"حدثنا" قراءة.
وأما "حدثنا" فلان إجازة، و"أخبرنا" إجازة، أو "أخبرنا" إذناً، أو في إذنه، أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو "أنبأنا" إجازة، فكل هذا خاص بالإجازة؛ كأجازني، وأجاز لي.
وأما "حدثنا" مناولة، أو "أخبرنا" أو "ناولني" فهو خاص بالمناولة.
وأما "أخبرنا" مشافهة أو "أخبرنا" مكاتبة، أو فيما كتب إليّ، أو في كتابته، فقد خصه قوم بالإجازة إذا كان قد أجاز بخطه، فهذا وإن تعارفه في ذلك طائفة من المحدثين المتأخرين، فلا يخلو عن طرف من التدليس؛ لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث بعينه، ومنع منه -لذلك- أبو المظفر الهمداني.
ولكن بعد أن صار اصطلاحاً عرى من ذلك، فلا منع.
وأما "كتب إليّ فلان" فهذا خاص بالمكاتبة، وعليه "أخبرني" به مكاتبة، أو في كتابه، أو نحو ذلك من العبارات.
وأما "وجدت" بخط فلان، أو "قرأت" بخط فلان، أو في كتاب فلان -فهذا وما أشبهه هو الذي استمر عليه العمل قديماً وحديثاً فيما تحمل بطريق الوجادة فيما إذا وثق بأنه خطه.
وأما "بلغني عن فلان" أو "وجدت عن فلان" وما أشبهه -فهو فيما إذا يثق بأنه خطه أو كتابه.
هذه هي ألفاظ الأداء، ويمكنك أن تعلم مما تقدم أنها على مراتب في كل نوع من أنواع التحمل الذي يجوز استعمالها فيه.
ما ينبغي أن يفعله الراوي عند الأداء:
جرت العادة أن يحذف كتاب الحديث لفظة "قال" أو "قيل له: أخبرك فلان"، ولفظة "أنه" أو "أنه قال"، ينبغي في كل هذا أن يأتي بها المؤدي لفظاً، وإن حذفت خطأ.
واختلفوا فيما إذا لم يأت بها، هل يبطل السماع؟
قال النووي: تركها خطأ، والظاهر صحة السماع.
وتأتي "قال" تفسيراً لكلمة "حدثنا" و"أخبرنا"، فإذا قال:"حدثنا فلان حدثنا فلان" تقول أنت بعد حدثنا الأولى: "قال: حدثنا"، وكذلك "خبرنا"، وكذلك "أنبأنا".
وتأتي "قيل له: أخبرك فلان" فيما إذا كان في أثناء الإسناد: "قرىء على فلان: أخبرك فلان" فالمؤدي يقول: قرىء على فلان: قيل له: أخبرك فلان".
إما إذا كان "قرىء على فلان: حدثنا فلان"، فيقول المؤدي: قرىء على فلان: قال: "حدثنا فلان".
وإذا تكررت "قال" حذفوا إحداهما في الكتابة، فينبغي للمؤدي الإتيان بها مثل:"حدثنا صالح بن حيان قال الشعبي، فتقول: حدثنا فلان قال: قال".
وتحذف لفظة "أنه" بعد "عن" مثل: "عن عطاء بن ميمون سمع أنساً" فيقول المؤدي: أنه سمع، أو أنه قال، مثل: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول المؤدي: حدثني مالك قال: عن ابن شهاب أنه قال: عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال عن أبي هريرة.
وتارة يقتصر على الرمز، فيؤديه المؤدي كاملاً، فحدثنا يرمز إليها "ثنا" فيقرؤها "حدثنا"، ومنهم من يحذف الثاء، ويكتبها "نا" فيقرؤها المؤدي:"حدثنا" وبعضهم يزيد أول الرمز "دثنا" فيقرؤها: "حدثنا"، ومثلها "ثني"، و"دثني".
و"أخبرنا" يكتبها "أنا" فيقرؤها "أخبرنا"، وقد يزيدون راء بعد الألف:"أرنا"، فتقرأ:"أخبرنا".
أما "أخبرني" و "أنبأنا" و"أنبأني" فلم يرمزوا إليها بشيء.
تعريف التخريج
معنى مادة "خ رج" في اللغة تدور حول معنى الظهور والبروز وإليك نقل أهل اللغة في هذه المادة:
قال ابن منظور في "اللسان": خرجت خوارج فلان إذا ظَهَرَتْ نجابته.
وفيه أيضاً: خرجت السماء خروجاً إذا أصحت بعد إغامتها.
ومنه: خروج الأديب ونحوه: يقال: خرج فلان في العلم والصناعة.
خروجاً: نبغ، وخرّجه في الأدب تخريجاً: أي أدَّبه، كما يخرج المعَلِّم تلميذَه كذا في "تاج العروس".
في "المعجم الوسيط": خَرَجَ يخرُجُ خروجاً: برز من مقره أو حاله وانفصل.
وقال المناوي في "فيض القدير"1: التخريج من خرج العمل تخريجاً، واخترعه بمعنى استخرجه.
1 "فيض القدير" 1/20.
قال الزمخشري: ومن المجاز خرج فلان في العلم والصناعة خروجاً إذا نبغ وخرجه واخترعه بمعنى استخرجه.
واصطلاحاً:
تطلق الكلمة على معنيين هما:
الأول: ذكر مؤلف الكتاب الحديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون في هذا: "هذا الحديث خرّجه- أو: أخرجه- فلان".
قال القاسمي: كثيراً ما يقولون بعد سوق الحديث: خرّجه فلان، أو أخرجه بمعنى ذكره. فيقولون: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم.
وهذا المعنى هو المنطبق على الكتب الستة وأصحاب المعاجم والمسانيد ونحوهم، وهي الكتب الأصلية المعتمدة في الحديث.
الثاني: يطلق على عزو الحديث إلى مصادره الأصلية مع الحكم عليه، وهو ما عَرَّف به المناوي التخريج فقال: عزو الأحاديث إلى مخرجيها من أئمة الحديث من الجوامع والسنن والمسانيد.
وهذا المعنى الأخير لم يعرف بين أهل العلم في هذا الفن إلا في مرحلة متأخرة ولعل ذلك يرجع إلى أن السنّة أولاً قد دفنت واستقرت في بطون الكتب ثم أصبح الناس بعد ذلك في حاجة إلى عزو الحديث إلى هذه الكتب والمصادر الأساسية لعزو الحديث.
وأمر آخر وهو أن الكتب الشرعية كثرت وتنوعت وأصبح المؤلف يذكر الحديث بدون عزوٍ ولا حكم على الحديث فتطلع الناس إلى معرفة المصدر الأساسي للحديث والحكم عليه.
علم التخريج
لقد تنوعت وتعددت فوائد علم التخريج، ولقد أحسن جمعها الأستاذ الدكتور الشيخ عبد المهدي في كتابه طرق تخريج حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: فوائد التخريج كثيرة وكيف لا وبه يمكن الوصول إلى كنوز السنة، وبدونه يحرم المرء من ذلك؟.
وسأذكر هنا- بمشيئة الله تعالى- أشهرها. وهي:
1-
معرفة مصدر أو مصادر الحديث: فبالتخريج يستطيع الباحث أن يعرف مَنْ أخرج الحديث من الأئمة، ومكان هذا الحديث في كتب السنّة الأصلية.
2-
جمع أكبر عدد من أسانيد الحديث: فبالتخريج يتوصل الباحث إلى موضع أو مواضع الحديث من الكتاب الواحد أو الكتب المتعددة، فيعرف مثلاً أماكن وروده في "صحيح
البخاري"، وقد تكون متعددة، ويعرف أيضاً أماكن وروده عند غير البخاري، وفي كل موضع يعرف الإسناد فيكون قد حصل على أسانيد متعددة للحديث.
3-
معرفة حال الإسناد بتتبع الطرق: فبالوصول إلى طرف الحديث يمكن مقابلتها ببعضها فيظهر ما فيها من انقطاع أو إعضال
…
إلخ.
4-
معرفة حال الحديث بناء على كثير من الطرق: فقد نقف على الحديث من طريق ما ضعيفاً، وبالتخريج نجد له طرقاً أخرى صحيحة. وقد نقف له على إسناد منقطع فيأتي -بالتخريج- ما يزيل هذا الانقطاع.
5-
ارتقاء الحديث بكثرة طرقه: فقد يكون معنا حديث ضعيف، وبالتخريج نجد له متابعات وشواهد تقويه، فتحكم له بالحسن بدل الضعف.
6-
معرفة حكم أو أحكام الأئمة على الحديث: وأقوالهم فيه، من حيث الصحة وغير ها.
7-
تمييز المهمل من رواة الإسناد: فإذا كان في أحد الأسانيد راوٍ مهمل، مثل "عن محمد" أو "حدثنا خالد" فبتخريج الحديث والوقوف على عدد من طرقه، قد يتميز هذا المهمل، وذلك بأن يذكر في بعضها مميزاً.
8-
تعيين المبهم في الحديث: فقد يكون معنا راوٍ مبهم أو رجل في المتن مبهم مثل "عن رجل" أو "عن فلان" أو "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم" فبتخريج الحديث نقف على عدد من طرقه، وقد يكون في بعضها تعيين هذا المبهم.
9-
زوال عنعنة المدلس: وذلك بأن يكون عندنا حديث بإسناد فيه مدلس يروي عن شيخه بالعنعنة -مما يجعل الإسناد منقطعاً- وبالتخريج يمكن أن نقف عن طريق آخر، يروي فيه هذا المدلس عن شيخه بما يفيد الاتصال، كـ "سمعت" و"حدثنا" و"أخبرنا". مما يزيل سمة الانقطاع عن الإسناد.
10-
زوال ما نخشاه من الرواية عمن اختلط: فإذا كان معنا حديث في إسناده من اختلط، ولا ندري هل الراوي عنه في إسنادنا هذا روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، فبالتخريج قد يتضح ذلك كأن يصرح في بعض الطرق بأن هذا الراوي روى عنه قبل الاختلاط، أو أن يرويه عنه راوٍ لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط، مما يؤيد الحديث الذي معنا، ويفيد أنه ليس مما اختلط فيه.
11-
تحديد من لم يحدد من الرواة: فقد يذكر الراوي في إسناد معنا بكنيته أو لقبه أو نسبته، ويشاركه في هذه- الكنية أو اللقب أو النسبة- كثيرون مما يجعل تحديده متعذراً، فبالتخريج قد نعرف اسمه، بأن يذكر في إسناد أو أكثر باسمه صريحاً.
12-
معرفة زيادة الروايات: فقد تكون الرواية التي معنا غير مشتملة على ما يفيد الحكم صراحة، فبالتخريج نقف على بقية الروايات، وفي زياداتها ما يفيد في الحكم أو يفيد الحكم صراحة، أو به يتضح المعنى.
13-
بيان معنى الغريب: فقد يكون في حديث لفظة غريبة، وبتخريجه من الروايات الأخرى تتضح هذه، بأن يأتي مكانها لفظة ليست غريبة، أو يشتمل على بيانها.
14-
زوال الحكم بالشذوذ: فقد يحكم على حديث أو لفظة بالشذوذ، وبالتخريج- الذي يوقفنا على كثير من الروايات -يتضح لنا ورود هذا من غير هذا الطريق الذي يظن تفرد راوٍ به، مما يدفع القول بالشذوذ.
15-
بيان المدرج: فقد يدرج الراوي كلاماً في المتن، وبالتخريج يمكن مقارنة الروايات، بما يبين الإدراج.
16-
بيان النقص: فقد ينسى الراوي جزءاً من الحديث، أو يختصره، وبالتخريج يمكننا الوقوف على ما نسيه، أو اختصره.
17-
كشف أوهام وأخطاء الرواة: فقد يخطىء الراوي أو يهم، وبالتخريج -الذي يوقفنا على عدد من الروايات- يتضح هذا.
18-
معرفة الرواية باللفظ: فقد يروي راو الحديث بالمعنى، وبالتخريج نقف على رواية من رواه باللفظ.
19-
بيان أزمنة وأمكنة الأحداث: فبجمع روايات الحديث قد يمكننا معرفة زمانه ومكانه إذ قد يذكر في بعضها ذلك.
20-
بيان أعلام الحديث: فقد يردُ الحديث بسبب شخص أو أشخاص، وبالتخريج يمكننا جمع روايات هذا الحديث، والتي قد يتضح منها الشخص- أو الأشخاص- الذين ورد الحديث بسببهم.
21-
معرفة أخطاء النساخ: فقد يخطىء الناسخ في الإسناد، أو في المتن، وبالتخريج يمكننا الوقوف على الروايات، وبها يتضح هذا الخطأ. وهذه الفائدة عظم شأنها في هذه الأيام لكثرة أخطاء النشر.
وبالجملة: فبالتخريج يمكن:
أ- جمع الطرق التي جاء الحديث منها.
ب- جمع ألفاظ متن الحديث.
وفي هذين من الفوائد الكثير والكثير. ولعله بعد ذكر هذا العدد من الفوائد يكون قد
أتضح لك قدر التخريج وظهرت عظمة منزلته، وكبير فائدته، مما يجعلك تحرص عليه فهو مفتاح كنوز السنّة بلا ريب، ودليل بحارها بلا شك. نسأل الله الكريم من فضله أن يفتح لنا كنوز الكتاب والسنة، وأن يهدينا في بحارهما. انتهى كامله بنصه.
الكتب المصنفة في تخريج الحديث:
خلّف لنا علماًء الإسلام تراثاً علميّاً ضخماً تزدان به المحافل العلمية ودور الكتب في شتى أنحاء العالم، ويتنوع هذا التراث ليشمل شتى الدراسات الإسلامية والعربية، من دراسات فقهية، وأحكام أصولية، وتفسيرات متعددة للقرآن الكريم، ومؤلفات تهتم بالسيرة النبوية، إلى غير ذلك من مجالات العلوم المختلفة، ومن هذه الدراسات تلك الكتب التي خطها قدماؤنا، والتي تدور حول تخريج الأحاديث النبوية، وتتنوع كتب تخريج الحديث لتشمل المؤلفات الفقهية، ومؤلفات أصول الفقه، والسيرة النبوية، وتفسير كتاب الله عز وجل، وكتب الحديث النبوي نفسه وعلومه، وفي السطور التالية نقدم عرضاً موجزاً للكتب التي قامت بتخريج الأحاديث:
1-
تخريج أحاديث "الأم" للبيهقي المتوفى سنّة "458" وهو أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، الإمام الحافظ الكبير، أبو بكر البيهقي سمع الكثير ورحل وجمع وصنف، مولده سنة "384"، تفقه على ناصر العمري، وأخذ علم الحديث عن أبي عبد اللَّه الحاكم، وكان كثير التحقيق والإنصاف، قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي، فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه، ومن تصانيفه أيضاً "السنن الكبير"، و"السنن الصغير"، و"دلائل النبوة" وغيرها.
2-
التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزي المتوفى سنّة "744" هو: عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي القرشي، البغدادي أبو الفرج: علامة عصره في التاريخ والحديث، كثير التصانيف مولده ووفاته ببغداد.
قال عنه الذهبي: "وكان ذا حظ عظيم وصيت بعيد في الوعظ، يحضر مجالسه الملوك والوزراء وبعض الخلفاء والأئمة والكبراء، لا يكاد المجلس ينقص عن ألوف كثيرة". ومن تصانيفه الكتاب المذكور.
3-
"نصب الراية" في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي المتوفى سنّة 762 هـ.
هو الإمام- الفاضل البارع، المحدث المفيد، الحافظ المتقن، جمال الدين أبو محمد عبد اللَّه بن يوسف بن محمد بن أيوب بن موسى الحنفي الزيلعي رحمه الله.
قال تقي الدين بن فهد المكي في ذيل "تذكرة الحفاظ"- للذهبي: تفقه، وبرع، وأدام النظر والاشتغال، وطلب الحديث، واعتنى به، فانتقى، وخرّج، وألف، وجمع.
قال في "الدرر" يعني به الحافظ ابن حجر في "الدرر الكامنة": ذكر لي- شيخنا العراقي- أنه كان يرافقه في مطالعة الكتب الحديثية، لتخريج الكتب التي كنا قد اعتنيا بتخريجها، فالعراقي لتخريج أحاديث الإحياء، والأحاديث التي يشير إليها الترمذي في الأبواب، والزيلعي لتخريج أحاديث الهداية. والكشاف، فكان كل منهما يعين الآخر؛ ومن كتاب الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية استمد "الزركشي" في كثير مما كتبه من تخريج أحاديث الرافعي. وهو مطوع متداول بين أهل العلم.
4-
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في "الكشاف" للزيلعي المتوفى سنّة "762هـ" وقد تقدم.
5-
تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي لتاج الدين السبكي المتوفى سنّة "771هـ".
وهو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام، العلاَّمة قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن الأنصاري الخزرجي السبكي. مولده بالقاهرة "727" واشتغل على والده وعلى غيره وقرأ على الحافظ المزي ولازم الذهبي. قال ابن كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله وحصل له من المناصب ما لم يحصل لأحد قبله. من تصانيفه أيضاً "رفع الحاجب عن مختصر أبي الحاجب""شرح المنهاج البيضاوي" و"الطبقات الصغرى" و"الترشيح".
6-
إرشاد الفقيه إلى أدلة "التنبيه" لابن كثير المتوفى سنّة "774".
وهو: إسماعيل بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن ذرع، القرشي، البصري، الدمشقي.
مولده سنة "701" وتفقه على الشيخين برهان الدين الفزاري وكمال الدين بن قاضي شهبة، ثم صاهر الحافظ أبي الحجاج المزي ولازمه وأخذ عنه وقرأ الأصول على الأصفهاني وصنف في صغره كتاب "الأحكام على أبواب التنبيه" ومن تصانيفه أيضاً التأريخ المسمى بالبداية والنهاية والتفسير. ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية.
7-
تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير المتوفى سنّة "774" وقد تقدم، وهو كتاب مطوع متداول بين أهل العلم.
8-
الذهب الإبريز في تخريج أحاديث "فتح العزيز" للزركشي المتوفى سنة "794 هـ".
وهو: محمد بن بهادر بن عبد الله، العالم العلاّمة، المصنف المحرر، بدر الدين أبو عبد الله المصري، الزركشي. مولده سنّة "45"، أخذ عنه، لشيخين جمال الدين الإسنوي وسراج الدين البلقيني ورحل إلى حلب إلى شهاب الدين الأذرعي وتخرج بمغلطاي في الحديث. كان فقيهاً أصولياً، أديباً، فاضلاً في جميع ذلك.
ومن تصانيفه أيضاً تكملة "شرح المنهاج" للإسنوي.
9-
المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي المتوفى سنّة "794 هـ". وقد تقدم، وهو كتاب مطبوع.
10-
"كشف المناهيج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح" للمناوي المتوفى سنة "803هـ".
وهو: محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المناوي ثم القاهري، الشافعي، صدر الدين، أبو المعالي: قاض، عالم بالحديث. من أهل القاهرة، ناب في الحكم، وولي إفتاء دار العدل، ثم قضاء الديار المصرية استقلالاً سنّة "791" وحمدت سيرته. وصرف بعد شهرين، وأعيد. ومن تصانيفه الكتاب المذكور.
11-
"البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير" للرافعي لابن الملقن وهو أصل "تلخيص الحبير" وقد طبع من هذا الكتاب عدة أجزاء ولم يكمل بعد.
وهو: عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله، عمدة المصنفين، سراج الدين أبو حفص الأنصاري، المعروف بابن الملقن، كان أبوه نحوياً معروفاً، ولد سنّة "723"، أخذ عن الإسنوي ولازمه، وعن غيره من شيوخ العصر، وسمع الحديث الكثير، ومهر في الفنون. من تصانيفه أيضاً "شرح زوائد مسلم" و"زوائد أبي داود" وغيرها، و"شرح منهاج البيضاوي"، وعمل "الأشباه والنظائر".
12-
"خلاصة البدر المنير" لابن الملقن المتوفى سنّة "854 هـ".
وقد تقدم ترجمته، وهو كتاب مطبوع متناول بين أهل العلم.
13-
"تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج" لابن الملقن المتوفى سنّة "804 هـ" وهو كتاب مطبوع متداول بين أهل العلم.
14-
تذكرة الأخيار بما في "الوسيط من الأخبار" لابن الملقن المتوفى سنّة "804 هـ" وقد تقدم ترجمته.
15-
"المحرر المذهب في تخريج أحاديث المهذب" لابن الملقن سنّة "804 هـ" وقد تقدم ترجمته.
16-
"تخريج تقريب الأسانيد" للعراقي المتوفى سنّة "826".
وهو: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، ولي الدين أبو زرعة بن الحافظ زين الدين العراقي، ولد سنّة "762"، سمع من القلانسي، واستجاز من أبي الحسن الفرضي وأسمعه أبوه من كثير من المسندين، ثم طلب بنفسه وهو شاب، وقرأ
الكثير، وصاهر نور الدين الهيثمي، وهو مع ذلك ملازم للاشتغال بالفقه، والعربية، والفنون، حتى مهر واشتهر، وصنف أيضاً: تحرير الفتاوى، وشرح "جمع الجوامع" للسبكي، وله ذيل مطبوع على الكاشف للذهبي.
17-
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للعراقي المتوفي سنة "826هـ" وقد تقدم.
18-
الكاف الشاف في تخريج أحاديث "الكشاف" لابن حجر المتوفي سنة "852هـ"، وقد أفردنا له ترجمة خاصة.
19-
الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر المتوفى سنة "852هـ" وقد أفردنا له ترجمة خاصة.
20-
"هداية الرواة في تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة" لابن حجر المتوفى سنة "852هـ" وقد أفردنا له ترجمة خاصة.
21-
"تخريج أحاديث الأذكار" لابن حجر المتوفى سنة "852هـ" وقد أفردنا له ترجمة خاصة.
22-
"التعريف والأخبار بتخريج أحاديث الاختيار" لابن قطلوبغا المتوفى سنة "879".
هو: قاسم بن قطلوبغا، زين الدين أبو العدل السودوني الجمالي عالم بفقه الحنفية، مؤرخ، باحث، مولده ووفاته بالقاهرة. قال السخاوي في وصفه:"إمام علاّمة، طلق اللسان، قادر على المناظرة مغرم بالانتقاد".
ومن تصانيفه الكتاب المذكور.
23-
"تخريج أحاديث أصول البزدوي" لابن قطلوبغا المتوفى "879هـ".
24-
"تخريج أحاديث الشفا" لابن قطلوبغا المتوفى سنة "879" وقد تقدم.
25-
"تخريج أحاديث تفسير السمر قندي" لابن قطلوبغا المتوفى سنة "879" ذكره في الرسالة المستطرقة، وقد تقدم.
26-
"نشر لاعبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير" للسيوطي المتوفى سنة "911".
وهو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. له نحو "600" مصنف. منها: "الكتاب الكبير" و "الرسالة الصغيرة" ومن مؤلفاته "نشر العبير" وهو الكتاب المشار إليه.
29-
"مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا" للسيوطي المتوفى سنة "911" وهو كتاب مطبوع في مصر.
30-
"فلق الإصباح في تخريج أحاديث الصحاح" للسيوطي المتوفى سنة "911" وقد تقدم.
31-
"تخريج شرح العقائد النسفية" للسيوطي المتوفى سنة "911 هـ" وقد تقدم.
32-
"تخريج أحاديث شرح المواقف" للسيوطي المتوفى سنة "911 هـ" وقد تقدم.
33-
"تخريج أحاديث الكفاية" في فقه الشافعية للسيوطي المتوفى سنة "911هـ" وقد تقدم.
34-
"فرائد القلائد في تخريج أحاديث شرح العقائد" لملا علي القاري المتوفى سنة "1014هـ".
هو: علي بن سلطان محمد، نور الدين الملاّ الهروي القاري: فقيه حنفي، من صدور العلم في عصره. ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها. قيل: كان يكتب في كل عام مصحفاً وعليه طرر من القراآت والتفسير فيبيعه فيكفيه قوته من العام إلى العام. وصنف كتباً كثيرة منها الكتاب المذكور.
35-
"تخريج الأحاديث والآثار" التي وردت في "شرح الكافية" لعبد القادر البغدادي المتوفى سنة 1093 هـ.
وهو: عبد القادر بن عمر البغدادي: علامة بالأدب والتاريخ والأخبار. ولد وتأدب ببغداد. وأولع بالأسفار، فرحل إلى دمشق ومصر وأدرنة. وجمع مكتبة نفيسة. وتوفى في القاهرة. كان يتقن آداب التركية والفارسية.
36-
"تخريج الأحاديث الواقعة في التحفة الوردية" لعبد القادر البغدادي المتوفى سنة "1093 هـ" وقد تقدم.
37-
"تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي" لابن همات المتوفى "1175".
وهو: محمد بن حسن المعروف بابن همات أو محمد همات زادة، الدمشقي: من علماء الحديث، تركماني الأصل، قسطنطيني، ولد في دمشق، ورحل إلى مكة، فجاور بها، ثم سافر إلى القسطنطينية.
38-
"إدراك الحقيقة في تخريج أحاديث الطريقة""للبركوي" لعلي بن حسن المصري.
ترجمة الإمام الرافعي 1 صاحب "الشرح الكبير
"
اسمه ونسبه ومولده:
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن الإمام العلامة إمام الدين وشيخ الشافعية عالم العجم والعرب أبو القاسم القزويني الرافعي.
القزويني2: نسبة إلى قزوين، وهي إحدى المدائن بأصبهان يقال: بها باب الجنة.
والرافعي: هذه النسبة لرافعان: بلدة من بلاد قزوين، قال النووي.
قال الإسنوي: سمعت قاضي القضاة جلال الدين القزويني يقول: إن "رافعان" بالعجمي مثل "الرافعي" بالعربي، فإن الألف والنون في آخر الاسم عند العجم كياء النسبة في آخره عند العرب، فرافعان نسبة إلى رافع قال: ثم إنه ليس بنواحي قزوين بلدة يقال لها: رافعان، ولا رافع، بل هو منسوب إلى جد له يقال له: رافع.
قال الإسنوى: حكى بعض الفضلاء عن شيخه، قال سألت القاضي مظفر الدين قاضي قزوين، إلى ماذا نسبه الرافعي؟ فقال: كتب بخطه، وهو عندي في كتاب "التدوين في أخبار قزوين" إنه منسوب إلى رافع بن خديج رضي الله عنه.
وحكى ابن كثير قولاً إنه منسوب إلى أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا، رقد ولد الإمام الرافعي رحمه الله سنة خمس وخمسين وخمسمائة.
وللإمام الرافعي- رحمه الله من الأولاًد ولد ذكر، اسمه: محمد. ولقبه: عزيز الدين وبنت، ذكر أبو سعد المنسي، النسوي في "تاريخ خوارزم شاه": أن الإمام أبا القاسم الرافعي كانت له بنت، تزوجها رجل من مشايخ "قزوين" وأولدوها أولاداً كثيرة.
وقرأت على الشيخ صلاح الدين- أبقاه الله- قال: رأيت بدمشق سنة أربعين وسبعمائة امرأة حضرت عند قاضي القضاة، تقي الدين السبكي، عجمية، فصيحة اللسان، ذكرت أنها من نسل الإمام الرافعي، وكانت تحفظ "عقيدته" التي صنفها، فقرأت منها قطعة، وهي عقيدة بديعة على
1 تنظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" 22/252 "139" و"طبقات السبكي" 8/281 و"طبقات ابن هداية" ص 218 و"طبقات ابن قاضي شهبة" 2/75 و "شذرات الذهب" 5/108 و"تهذيب الأسماء واللغات" 2/264 و"العبر" 5/94 و"فوات الوفيات" 2/7 و"مرآة الجنان" 4/56، و "النجوم الزاهرة" 6/266 و "تاريخ ابن الوردي" 2/148 و"مفتاح السعادة" 1/443، 2/213، "طبقات الإسنوي" 1/281، "الأعلام" 4/55.
2 ينظر: "الأنساب" 4/493 "معجم البلدان" 5/389.
طريقة أهل السنة، بعبارة فصيحة على عادته- رحمة الله عليه-.
أما والده فهو1: أبو الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل، الرافعي، القزويني، يقال له:"بابويه".
سمع ببلده من: أبي علي، الحسن بن أحمد الهمذاني، قدم عليهم. ومن ملكداذ بن علي بن أبي عمرو، وببغداد من: أبي منصور بن خيرون، وأبى الفضل الأوموي، وأبي عبد الله بن الطرائفي، وسعد الخير الأنصاري. وبنيسابور من: أبي الأسعد القشيري، وعبد الخالق بن زاهر الشحامي في آخرين.
وقال ولده: الإمام الرافعي في "أماليه": "والدي أبو الفضل، ممن خُصّ بعفة الذيل، وحُسن السيرة، والجدِّ في العلم والعبادة، وذلاقة اللسان، وقوة الجنان، والصلابة في الدين، والمهابة عند الناس، والبراعة في العلوم: حفظاً، وضبطاً. ثم: إتقاناً، وبياناً، وفهماً ودراية. ثم: أداء ورواية.
سمع الحديث، وتفقه بـ "قزوين" في صِباه، ثم سافر إلى الري، فسمع وتفقه، ثم ارتحل إلى بغداد، فسمع، وتففه، وحج منها، ثم انتقل إلى نيسابور، فضل على الإمام محمد بن يحيى، وسمع الحديث الكثير.
وكان مشايخه يوقرونه، لحسن سيره، وشمائله، ووفور فضله، وفضائله.
ولما عاد إلى "قزوين" أقبلت عليه المتفقهة، فدرّس، وأفاد، وذاكر وذكر، وقسر، وروى، وصنف: في التفسير، والحديث، والفقه، وانتفع به الخواص والعوام.
ثم استأثر الله- تعالى- به في شهر رمضان، سنّة ثمانين وخمسمائة. ولعل الله يوفق لما في عزمي من جمع مختصر في مناقبه، أسميه بـ "القول الفصل في فضل ابن الفضل" اهـ.
وقال في المجلس الخامس من هذه "الأمالي": "والذي- رحمه الله كان جيد الحفظ، سمعته صبيحة بعض الأيام يقول: سهرت البارحة فأجلت الفكر فيما أحفظه من الأبيات المفردة، والمقطعات فبلغت آلافاً".
وقال في المجلس العاشر منها: "سمعت عبد الرحيم بن الحسين المؤذن- وكان رجلاً صالحاً يؤذن في مسجده- يحكي: أن والدي- رحمه الله خرج في ليلة مظلمة لصلاة العشاء، قال: وأنا على باب المسجد أنتظره، فحسبت أن في يده سراجاً، وتعجبت منه، لأنه لم يكن من عادته استصحابُ السراج، فلما بلغ المسجد لم أجد السراج، ودهشت وذكرت له ذلك من الغد فلم يعجبه وقوفي على الحال، وقال: أقبل على شأنك".
وقال في المجلس العاشر منها: "كتب سعد بن الحسن الكرماني لوالدي، رحمهما الله-
1 "البدر المنير" 1/482.
وكان سعد من أهل العلم، والفضل، والبيوتات الشريفة-:
يا أبا الفضل قد تأخرت عنا
…
قأسأنا بحسن عهدك ظنا
كم تمنت تفسي صديقاً صدوقاً
…
فإذا أنت ذلك المتمني
قبغصن الشباب لما تثنى
…
وبعهد الصبا وإن بان عنا
كن جوابي إذا قرأت كتابي
…
ولا تفل للرسول: كان وكنا
فبلغت أنه كان جوابه".
وقال في المجلس الخامس عشر: "كتب إلى والدي أبو سليمان الزبيري- حين عزم على السفر للتفقه-:
أبا الفضل هجرك لا يحمل
…
ولست ملوماً بما تفعل
وإنك من حسنات الزمان
…
وقدماً علينا بها يبخل
وقال الرافعي عن والدته في "أماليه"1:
"والدتي صفية بنت الإمام أسعد الركابي- رحمهما الله- كانت تروي الحديث عن إجازة جماعة من مشايخ "أصبهان"، و"بغداد" و"نيسابور" عني بتحصيل أكثرها: خالها أحمد بن إسماعيل".
قال: "لا أعرف امرأة في البلد كريمة الأطرافِ في العلم مثلها، فأبوها كان حافظاً للمذهب، والأقوال، والوجوه فيه، المستقرب منها، والمستبعد، ماهراً في الفتوى، مرجوعاً إليه.
وأما: زليخا بنت القاضي إسماعيل بن يوسف، كانت فقيهة يراجعها النساء، فتفتي لهن لفظاً وخطاً، سيّما فيما ينوبهن، ويستحين منه، كالعدة والحيض.
وأخواها: من معتبري الأئمة المشهورين في البلد: درج أكبرهما وأنساً في أجل الآخر. وزوجها: الإمام، والدي: قد أشرت إلى جمل من أحواله فيما تقدم.
وجدّها: القاضي إسماعيل بن يوسف: من أهل العلم، والحديث، والجدّ في العبادة، وكان قد تفقه على القاضي، الشهيد: أبي المحاسن الروياني، وسمع منه الحديث.
خالها: الإمام أحمد بن إسماعيل: مشهور في الآفاق.
قال في أثناء "أماليه"- بعد أن روى عنه حديثاً-: "هو أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن العباس، الطالقاني، ثم القزويني، أبو الخير، إمام كثير الخير، موقر الحظ من علوم الشرع: حفظاً، وجمعاً، ونشراً بالتعليم، والتذكير، والتصنيف. وكان لا يزال لسانه رطباً من ذكر الله تعالى، ومن تلاوة القرآن، وربما قرئ عليه الحديث وهو يصلي ويصغي إلى القارىء، وينبهه
1 "البدر المنير" 1/487.
إذا زل، واجتمع له من ذلك القبول التام، عند الخواص والعوام، والصيت المنتشر، والجاه والرفعة.
وتولّى تدريس النظامية ببغداد مدة، محترماً في حريم الخلافة، مرجوعاً إليه ثم آثر العودة إلى الوطن، واغتنم الناس رجوعه إليهم، واستفادتهم من علمه، وتبركوا بأيامه.
وسمع الكثير من الفراوي، وفهرست مسموعاته متداول، وكان يعقد المجلس للعامة في الأسبوع ثلاث مرات، إحداها: صبيحة يوم الجمعة، فتكلم على عادته يوم الجمعة، الثاني عشر من المحرم سنة تسعين وخمسمائة في قوله تعالى:{فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} [التوبة:129] .
وذكر أنها من أواخر ما نزل من القرآن، وعدد الآيات المنزلة آخراً منها:
{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
…
} [المائدة:3] . ومنها: سورة النصر. وقوله تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: 281] .
وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش بعد نزول هذه الآية إلا سبعة أيام، ولما نزل من المنبر
حُم، وانتقل إلى رحمة اللَّه تعالى في الجمعة الأخرى، ولم يعش بعد ذلك المجلس إلاَّ سبعة أيام، وهذا من عجيب الاتفاقات.
وكأنه أُعْلِمَ بالحال، وبأنه حان وقت الارتحال، ودُفن يوم السبت ولقد خرجت من الدار بكرة ذلك اليوم، وأنا في شأنه متفكر، ومما أصابه منكسر، إذ وقع في خلدي من غير نية، وفكر وروية:
بكت العلوم بويلها وعويلها
…
لوفاة أحمدها بن إسماعيلها
كأن احداً يكلمني بذلك.
وكانت ولادته سنة: ائنتي عشرة وخمسمائة، وهو مع كونه خال والدتى، أبوها من الرضاع أيضاً".
قال: "وابنها" المملي لهذه "الأمالي"- يعني الرافعي نفسه-: لا يخرج عن زمرة أهل العلم، ويحشر فيهم إن شاء الله تعالى، وكذا سائر بنيها".
قال: "ثم هي- يعني والدته- في نفسها متدينة خائفة، وبما لا بد منه من الفروض عارفة، قارئة لكتاب الله، كثيرة الخير، رقيقة القلب، سليمة الجانب، تحمل الكل، وترغب في المعروف، وتحسن إلى اليتامى، تلي خيراً، وتولي جميلاً ما استطاعت إليهما سبيلاً.
وكانت قد ابتليت بعدة بنات، أنفقت واسطة العمر عليهن، حتى استكملن من أدبهن، مضين لسبيلهن فتركنها ثكلى بهن، وللَّه ما أخذ، وله ما أعطى، ولا راد لما حكم وقضى".
ثم ذكر أحاديث وشعراً تسلية لوالدته- رضي الله عنها.
وللإمام الرافعي أخ، اسمه: محمد، تفقه على أبي القاسم بن فضلان. وسمع الحديث من أبيه. وأجاز له: ابن البَطي. ورحل إلى "أصبهان" و"الري" و"أذربيجان" و"العراق". وسمع الحديث من: نصر الله القزاز، وابن الجوزي.
واستوطن بغداد، وولي مشارفة أوقاف "النظامية".
وكان فيه ديانة، وأمانة، وتوضع، وتودد وحسن خلق. كتب الكثير- مع ضعف خطه-من التفسير، والحديث، والفقه. ومعرفته في الحديث تامة.
قال ابن النجار: "وكان يذاكرني بأشياء، وله فهم حسن، ومعرفة. مات في ثامن عشرين جمادى الأولى، من سنة ثمان وعشرين وستمائة، وقد قارب السبعين"1.
الكلام في صفاته وشيمه وأخلاقه وثناء العلماء عليه
لقد كان لهذا العالم الجليل الحظ الأكبر من ثناء العلماء عليه بذكر صفاته وشيمه وأخلاقه، فلقد كان رحمه الله إماماً جامعاً بين العلم والعمل، فحسنت من أجل ذلك سيرته. ودونك بعض ما يقوله عنه بعض المترجمين له والمؤرخين لحياته. قال الإمام الذهبي في كتابه "سير أعلام النبلاء"2 هو شيخ الشافعية عالم العجم والعرب إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم.... الخ ثم قال: وكان من العلماء العاملين، يذكر عنه تعبد ونسك وأحوال وتواضع، انتهت إليه معرفة المذهب.
قال النووي في "تهذيبه"3: الرافعي من الطالحين المتمكنين، كانت له كرامات كثيرة ظاهرة.
قال أبو عمرو بن الصلاح: أظن أني لم أرَ في بلاد العجم مثله كان ذا فنون حسن السيرة، جميل الأمر.
قال ابن السبكي في "طبقاته"4: كان الإمام الرافعي متضلعاً من علوم الشريعة، تفسيراً، وحديثاً وأصولاً، مترفعاً على أبناء جنسه في زمانه، نقلاً وبحثاً وإرشاداً وتحصيلاً، وأمَّا الفقه فهو
1 ينظر: "البدر المنير" 1/489 وما بعدها.
2 22/252-253.
3 "التهذب" 2/264.
4 8/283.
فيه عُمدة المحققين وأُستاذ المصنفين، كأنما كان الفقه ميتاً فأحياه وأنشره، وأقام عماده بعد ما أماته الجهل فأقبره، كان فيه بدراً يتوارى عنه البدر إذا دارت به دائرته والشمس إذا ضمها أوجها، وجواداً لا يلحقه الجواد إذا سلك طرقاً ينقل فيها أقوالاً ويخرخ أوجها فكأنما عناه البحتري بقوله:
وإذا دجت أقلامه ثم انتحت
…
برقت مصابيح الدجا في كتبه
باللفظ يقرب فهمه في بعده
…
منا ويبعد نيله في قربه
حكم سحابتها خلال بيانه
…
هطالة وقلبها في قلبه
كالروض مؤتلقا بحمرة نوره
…
وبياض زهرته وخضرة عشبه
وكأنها والشمع معقود بها
…
شخص الحبيب بدا لعين محبه
وكان رحمه الله ورعاً زاهداً تقياً نقياً طاهر الذيل مراقباً لله، له السيرة الرضية المرضية والطريقة الزكية، والكرامات الباهرة.
قال أبو عبد الله محمد بن محمد الاشفرايني: هو شيخنا، إمام الدين، وناصر السنة. كان أوحد عصره في العلوم الدينية، أصولاً وفروعاً، مجتهد زمانه في المذهب، فريد وقته في التفسير، كان له مجلس بقزوين للتفسير ولتسميع الحديث.
قال الإسنوي في "طبقاته"1: صاحب شرح "الوجيز" الذي لم يصنف في المذهب مثله، تفقه على والده وعلى غيره، وكان إماماً في الفقه والتفسير، والحديث والأصول، وغيرها. طاهر اللسان في تصنيفه، كثير الأدب، شديد الاحتراز في المنقولات، ولا يطلق نقلاً عن أحد غالباً إلا إذا رآه في كلامه، فإن لم يقف عليه فيه عبر بقوله: وعن فلان كذا، شديد الاحتراز أيضاً في مراتب الترجيح.
قال الذهبي: يظهر عليه اعتناء قوي بالحديث وفنونه في شرح "المسند".
قال ابن قاضي شهبة2: صاحب الشرح المشهور كالعلم المنشور وإليه يرجع عامة الفقهاء من أصحابنا في هذه الأعصار في غالب الأقاليم والأمصار، ولقد برز فيه على كثير ممن تقدمه، وحاز قصب السبق، فلا يدرك شأوه الا من وضع يديه حيث وضع قدمه.
قال ابن العماد
…
الإمام العلاّمة إمام الدين الشافعي صاحب الشرح المشهور الكبير على المحرر..، انتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه، وكان مع براعته في العلم صالحاً زاهداً ذا أحوال وكرامات ونسك وتواضع.
1 1/281.
2 "طبقاته" 2/75.
وبعد هذا يظهر ما كان عليه هذا العالم الجليل من علم وتبحر في شتى العلوم وما كان عليه من زهد وتقى وصلاح وكرامات يحكى منها ما نقل السبكي فقال: سمعت شيخنا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن النقيب، يحكي أن الرافعي فقد في بعض الليالي ما يسرجه عليه وقت التصنيف فأضاءت له شجرة في بيته، فجلس يطالع ويكتب.
مصنفاته
فهي مصنفات شريفة عرف فضلها الأكابر، وكفر نورها المكابر، ورغم أنفه فميسم العلاء يطوقها، ويد الأكابر تقرظها، وثناؤهم يلهج بفضلها وعلمها.
فقد بذل فيها مؤلفها جهده، ونمقها بعقله قبل يده فاقتصد ولم يسرف، وأبدع فيها وأطرف، وأبان المبهم وعرف وهي:
1-
"العزيز في شرح الوجيز" وقد قمنا بتحقيقه وإخراجه كاملاً لأول مرة.
2-
"الشرح الصغير" وهي في الفقه دون "الشرح الكبير".
3-
"شرح المسند" للشافعي: قال في أوله: ابتدأت في إملائه في رجب سنة ثنتي عشرة وستمائة، وهو عقب فراغ "الشرح الكبير".
قال عنه الذهبي: يظهر عليه اعتناء قوي بالحديث وفنونه في شرح "المسند" ونحن بصدد تحقيقه.
4-
"المحمود في الفقه". لم يتمه، قال السبكي: ذُكر لي أنه في غاية البسط، وأنه وصل فيه إلى أثناء الصلاة في ثمان مجلدات.
وقال: وقد أشار إليه الرافعي في "الشرح الكبير" في باب الحيض أظنه عند الكلام في المتحيرة.
5-
"الإيجاز في أخطار الحجاز": ذكر أنه أوراق يسيرة، ذكر فيها مباحث وفوائد خطرت له في سفره إلى الحج.
قال السبكي: وكان الصواب أن يقول: خطرات، أو خواطر الحجاز. ولعله قال ذلك، والخطأ من الناقل.
6-
التذنيب: وهو مجلد يتعلق بالتعليق على "الوجيز" للغزالي.
7-
"الأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة": وهو ثلاثون مجلساً، أملاها أحاديث بأسانيدها عن أشياخه على سورة الفاتحة وتكلّم عليها، ذكره صاحب "كشف الظنون" وغيره.
8-
"المحرر في فروع الشافعية": قال حاجي خليفة1: وهو كتاب معتبر مشهور بينهم.
9-
"التدوين في أخبار قزوين": وهو كتاب مطبوع متداول بين أهل العلم في أربع مجلدات.
10-
سواد العينين في مناقب الغوث أبي العلمين: أعني الرافعي2.
فوائد من "أمالي" الرافعي
نقل السبكي في "طبقاته" بعض ما تضمنه "أمالي" الرافعي من الفوائد، فوجدنا من تمام الفائدة ذكرها فقال:
قال في قوله صلى الله عليه وسلم:" إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائةً إلا واحداً. من أحصاها دخل الجنة" إنما قال: "مائة إلا واحداً" لئلا يتوهم أنه على التقريب، وفيه فائدة رفع الاشتباه، فقد يشتبه في الخط تسعة وتسعون بسبعة وسبعين.
روى بسنده إلى أبي عبد الله المغربي: "من ادعى العبودية وله مراد باق فهو كاذب في دعواه" إنما تصح العبودية لمن أفنى مراداته وقام بمراد سيده، ليكون اسمه ما سمي به إذا دعي باسم أجاب عن العبودية، ولا يجيب إلا من يدعوه بالعبودية، ثم أنشأ يقول:
يا عمرو ثاري عند أسماء
…
يعرفه السامع والرائي
لا تدعني إلا بيا عبدها
…
لأنه أشرف أسمائي
ثم أنشد الرافعي لنفسه:
سمني بما شئت وسم جبهتي
…
باسمك ثم أسم بأسمائي
فسمني عبدك أفخر به
…
ويستوي عرشي على الماء
وأنشد لنفسه أيضاً:
إن كنت في اليسر فاحمد من حباك به
…
فليس حقا قضى لكنه الجود
أو كنت في العسر فاحمده كذلك إذ
…
ما فوق ذلك مصروف ومردود
وكيفما دارت الأيام مقبلة
…
وغير مقبلة فالحمد محمود
وقال: اعلم أن الناس في الرضا ثلاثة أقسام: يحسون بالبلاء، ويكرهونه، ولكن يصبرون على حكمه، ويتركون تدبيرهم ونظرهم حبا لله تعالى؛ لأن تدبير العقل لا ينطبق على رسوم المحبة والهوى، قال قائلهم:
1 2/1611.
2 ينظر: "هدية العارفين" 5/609.
لن يضبط العقل إلا ما يدبره
…
ولا ترى في الهوى للعقل تدبيرا
كن محسناً أو مسيئاً وابق لي أبداً
…
وكن لديّ على الحالين مشكوراً
وقوم يضمون إلى سكون الظاهر سكون القلب، بالاجتهاد والرياضة، وإن أتى البلاء على أنفسهم، بل:
يستعذبون بلاياهم كلهم
…
لا ييأسون من الدنيا إذا قتلوا
ولذلك قال ذو النون الصمري: الرجاء سرور القلب بمرور القضاء، وقالت رابعةُ: إنما يكون العبدُ راضياً إذا سرته البلية كما سرته النعمة.
وقوم يتركون الاختيار، ويوافقون الأقدار، فلا يبقى لهم تلذذ ولا استعذاب، ولا راحة ولا عذاب، قال أبو الشيص، وأحسن:
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي
…
متأخر عنه ولا متقدم
أجد الملامة في هواك لذيذة
…
حبا لذكرك فليلمني اللوم
أشبهت أعدائي فصرت أحبهم
…
إذ كان حظي منك حظي منهم
وأهنتني فأهنت نفسي عامداً
…
ما من يهون عليك ممن يكرم
قال في "الإملاء"، على حديث عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين: حمل الشافعي ذلك فيما نقله أبو عيسى الترمذي وغيره، على التعبير على السورة، يذكر أولها بعد آية التسمية المشتركة، كما يقال قرأت طه ويس، قال: ثم هذا استدلال الخصوم، على أنها ليست من القرآن بهذا الحديث، لا يتضح على قول من يذهب إلى أن التسمية في أوائل السور ليست من القرآن؛ لأن المراد من قوله: "يستفتح القراءة" قراءة القرآن، لا مطلق القراءة، وحينئذ فالافتتاح بالحمد للَّه رب العالمين لا ينافي قراءة البسملة أولاً، كما لا ينافي قراءة التعوذ ودعاء الاستفتاح.
قال الرافعي: سبيل من أشرف قلبه ونور بصيرته على الضياع أن يستغيث بالرحمن، رجاء أن يتدارك أمره بالرحمة والاصطناع، ويتضرّع بما أنشد عبد الله بن الحسن الفقير:
لو شئت داويت قلبا أنت مسقمه
…
وفي يديك من البلوى سلامته
إن كان يجهل ما في القلب من حرق
…
فدمع عيني على خدي علامته
ثم روى بسنده أن سمنون كان جالساً على الشط، وبيده قضيب يضرب به فخذه وساقه حتى تبدد لحمه، وهو يقول:
كان لي قلب أعيش به
…
ضاع مني في تقلبه
رب فاردده علي فقد
…
ضاق صدري في تطلبه
وأغث ما دام بي رمق
…
يا غياث المستغيث به
وروى عن مسرور الخادم، قال: لما احتضر هارون أمير المؤمنين، أمرني أن آتيه بأكفانه، فأتيته بها، ثم أمرني فحفرت له قبره، ثم أمر فحمل إليه، وجعل يتأمله ويقول:{مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ} [الحاقة: 28-29] . ثم أنشد الرافعي لنفسه:
الملك لله الذي عنت الوجو
…
هـ له وذلت عنده الأرباب
متفرد بالملك والسلطان قد
…
خسر الذين تجاذبوه وخابوا
دعهم وزعم الملك يوم غرورهم
…
فسيعلمون غداً من الكذاب
وقال في قوله صلى الله عليه وسلم: "إنه ليغان على قلبي فاستغفر الله في كل يوم مائة مرة": مم كان يتوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى مَ يحمل الغين في قلبه؟ افترق الناس فيه فرقتين: فرقة أنكرت الحديث، واستعظمت أن يغان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر مما أصابه، وعلى ذلك جرى أبو نصر السراج، صاحب كتاب "اللمع" في التصوف، فروى الحديث، وقال عقيبه: هذا حديث منكر.
وأنكر علماء الحديث استنكار السراج، وقالوا: الحديث صحيح، وكان من حقه أن لا يتكلم فيما لا يتعلم. والمصححون له تحزبوا، فتحرج من تفسيره متحرجون.
عن شعبة: سأل الأصمعي: ما معنى "ليغان على قلبي"؟ فقال: عمن يروى ذلك؟ قلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان من غير قلب النبي صلى الله عليه وسلم فسرته لك، وأما قلب النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري، فكان شعبة يتعجب منه.
وعن الجنيد: لولا أنه حال النبي صلى الله عليه وسلم لتكلمت فيه، ولا يتكلم على حال إلا من كان مشرفاً عليها، وجلت حاله أن يشرف على نهايتها أحد من الخلق وتمنى الصديق رضي الله عنه، مع علو مرتبته أن يشرف عليها، فعنه: ليتني شهدت ما استغفر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذه طريقة المصححين، وتكلم فيه آخرون على حسب ما انتهى إليه فهمهم، ولهم منهاجان: حمل الغين على حالة جميلة ومرتبة عالية، اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد من استغفاره خضوعه وإظهار حاجته إلى ربه، أو ملازمته للعبودية، ومن هؤلاء من نزل الغين على السكينة والاطمئنان. وعن أبي سعيد الخزاز: الغين: شيء لا يجده إلا الأنبياء وأكابر الأولياء، لصفاء الأسرار، وهو كالغين الرقيق الذي لا يدوم.
والثاني: حمل الغين على عارض يطرأ، غيره أكمل منه، فيبادر إلى الاستغفار إعراضاً، وعلى هذا كثُرت التنزيلات والتأويلات، فقد كان سبب الغين النظر في حال الأمة واطلاعه على ما يكون منهم، فكان يستغفر لهم. وقيل: سببه ما يحتاج إليه من التبليغ ومشاهدة الخلق، فيستغفر منه ليصل إلى صفاء وقته مع الله. وقيل: ما كان يشغله من تمادي قريش وطغيانهم. وقيل: ما كان يجد في نفسه من محبة إسلام أبي طالب. وقيل: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مترقياً من رتبة إلى رتبة، فكلما رقي درجة والتفت إلى ما خلفها وجد منها
وحشة لقصورها بالإضافة إلى التي انتهى إليها، وذلك هو الغين فيستغفر اللَّه منها، وهذا ما كان يستحسنه والدي رحمه الله ويقرره. انتهى كلام الرافعي، ثم أنشد لغيره هذا [البسيط] :
والله، ما سهري إلا لبعدهم
…
ولو أقاموا لما عذبت بالسهر
عهدي بهم ورداء الوصل يشملنا
…
والليل أطوله كاللمح بالبصر
والآن ليلي إذ ضنوا بزورتهم
…
ليل الضرير فنومي غير منتظر
فوائد من شرح المسند للرافعي
ذكر فيه أن الأفضل لمن يشيع الجنازة أن يكون خلفها بالاتفاق، والذي أوقعه في ذلك الخطابي، فإنه كذلك قال، وقد ذكر الرافعي نفسُه في شرحيه أنه يكون أمامها، وحكى ما سبق ورواية عن أحمد.
ومن شعر الرافعي مما ليس في "الأمالي"، أنشدنا قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني، في كتابه عن والده، عن أبي القاسم الرافعي، رحمه الله، أنه أنشده لنفسه [الطويل] :
تنبه فحق أن يطول بحسرة
…
تلهف من يستغرق العمر نومه
وقد نمت في عصر الشبيبة غافلا
…
فهب نصيح الشيب قد جاء يومه
ومن شعر الرافعي أيضاً [الطويل] :
أقيما على باب الرحيم أقيما
…
ولا تنيا في ذكره فتهيما
هو الرب من يقرع على الصدق بابه
…
يجده رؤوفاً بالعباد رحيما
وذكر صاحب البدر المنير من شعره:
إلى رضى الربّ نسوق الرضا
…
بالله ربا فارض فيما قضى
ولا تكن عن شأنه غافلاً
…
فالوقت سيف صارم منتضى
ومنه أيضاً:
العالمون ضعيفهم وقويهم
…
لجلال عزته سجود ركع
لو كلفوا أن يعبدوه عمرهم
…
حق العبادة لحظة لتكعكعوا
ومنه:
سواد الشباب كليل مضى
…
وقد نمت فيه لقى غافلاً
وصبح المشيب بدا فانتبه
…
فعما قليل ترى آفلا
ومنه:
من يستعن بالله سبحانه
…
ويطلب العوذة مما يعين
يعنه بالفضل على ما به
…
يقر عينا ويفر اللعين
فحسبنا الله لما نابنا
…
إياه ترجو وبه نستعين
ومنه:
ليس للدنيا استقامه
…
ولمن فيها أقامه
هي إلمامة طيف
…
وانتشاء من مدامه
هي مثل البرق يبدو
…
من تجاويف غمامه
نائل ما أنت فيه
…
من هوان وكرامه
حاصل المأمول منها
…
تبعات وغرامه
تعب في الحال صعب
…
ثم في العقبى ندامه
جاف عنها الجنب صفحا
…
تنج منها بسلامه
ومنه:
أفدي الذين سقوني كأس حبهم
…
وإن جفوني وإن جاروا وإن غدروا
أليس قد جعلوني أهل ودهم
…
ففي فؤادي منه الورد والصدر
أليس لم يسلبوني ما ألذ به
…
ذكرا وحبا، وإضمارا وقد قدروا
ومنه:
صافيتك لا تشب بمطل، وبلي
…
ميعادك، واحتكم بما شئت علي
أتمم نعما أنت تطولت بها
…
منك اليد، والقصور مني وإلي
ومنه:
تيممت بابك لا غيره
…
فما الخير عندي سوى خيركم
لئن لم أصب منكم وابلا
…
فما أرتجي الطل من غيركم
ومنه:
نفسي فدا لهم خيبوا أم تولوا
…
تحولوا عن حالهم أو ثبتوا فخولوا
إن حرموا فطالما بفضلهم تطولوا
…
فتحت عيني بهم، فما عنهم محول
إعراضهم إن أعرضوا وشددوا وهولوا
…
وعرضوني للنوى بما علي طولوا
ليس بشان عنهم، إن الحبيب الأول
…
عليهم في كل ما أقصده المعول
ومنه:
قولوا لهم ثم قولوا
…
ما عنهم لي عدول
أحملوني أموراً
…
تنهد منها العقول
أو تولوني بخير
…
يطول فيه الفضول
لا أجعل القلب رهنا
…
فالرهن مما يزول
وقف عليهم فؤادي
…
والوقف ما لا يحول
ومنه:
قد ذل من منه ملا
…
وبعد ذلك ضلا
وفاز من فيه يسعى
…
وخاب من عنه ولى
من استقل سواه
…
ففي هداه استقلا
والمعرض المتواني
…
نوله ما تولى
وإن خضعت تراه
…
بفضله يتجلى
يا رب عبدك يرجو
…
من ظل فضلك ظلا
وأنت رب رحيم
…
تسدي الجميل فهلا
ومنه:
عبد الكريم المرتجي رحمة
…
تكنفه من كل أرجائه
أملى ثلاثين حديثا على
…
ما وفق الله بنعمائه
ليس يزكيها ولكنه يقول
…
قول الحائر التائه:
فاز أبو القاسم يا رب لو
…
قبلت حرفين من إملائه
شيوخ الإمام الرافعي
أما شيوخه فإنهم خير سلف للخلف، فهم أعلام الهدى، ومصابيح الدجى، ومنجاة من الروى، فبهم اشتهر الدين، وبه اشتهروا، وأقاموا بفضل الله السنة، وهدموا البدعة، فسعت بذكرهم الركبان، وغشت مناقبهم البلدان، فتهافت الناس عليهم، من كل صقع شاسع ومكان.. ولا غرو فالعالم الغزير، والألمعي الكبير تمين أن تقوم له الدنيا فلا تقعد، ويرحم الله الألبيري لما ذكر العلماء فقال:
إن أولي العلم بهذه الفتن
…
تهيبوها من قديم الزمن
فاستعصموا الله وكان التقى
…
أوفى لهم فيها من أوفى الخبن
فهم رعاة الله في أرضه
…
حقا بهم تدفع عنا الفتن
فهنيئاً لعالمنا أن ينتسب إلى هالة النور من كوكبة العلماء هذه، وهي الزاخرة الفاخرة ذات الشهرة السائرة.
أولئك آبائي فجئني بمثلهم
…
إذا جمعتنا يا جرير المجامع
ودونك سرداً لبعض من كوكبة العلماء الأخيار.
1-
والد الرافعي 1
أبو الفضل، محمد بن عبد الكريم بن الفضل، والد الإمام الرافعي، تفقه ببلده قزوين على ملكداد بن علي وغيره، ثم قدم بغداد فتفقه بالنظامية إلى أبي منصور بن الرزاز، ثم رحل إلى نيسابور فتفقه بنظاميتها على: والدي رحمه الله تعالى ممن خصّ بعفة الذيل، وحسن السيرة، والجد في العلم والعبادة، وذلاقة اللسان، وقوّة الجنان والصلابة في الدين، والمهابة عند الناس، والبراعة في العلم حفظاً وضبطاً.
توفي في شهر رمضان سنّة ثمانين وخمسمائة، وهو في عشر السبعين، انتهى كلامه.
2-
أبو الفتح بن البطي 2
أبو الفتح بن البطي الحاجب محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان البغدادي مسند العراق وله سبع وثمانون سنّة أجاز له أبو نصر الزينبي وتفرد بذلك وبالرواية عن البانياسي وعاصم بن الحسن وعلي بن محمد بن محمد الأنباري والحميدي وخلق وكان ديناً عفيفاً محباً للرواية صحيح الأصول.
قال ابن النجار: كان حريصاً على نشر العلم، صدوقاً حصل أكثر مسموعاته شراء ونسخاً، ووقفها.
توفي يوم الخميس سابع وعشرين جمادى الأولى سنّة أربع وستين وخمسمائة.
3-
أبو سليمان الزبيري 3
أحمد بن حسنوية بن حاجي أبو سليمان الزبيري، وهو على ما رأيت بخطه أحمد بن حسنوية بن حاجي بن الحسن، ويقال له: حسنوية بن القاسم بن عبد الرحمن بن سهل بن السري بن سليمان بن عباد بن عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، إمام نسيب متفنن، فقيه مناظر عارف بالعربية شاعر، سمع القاضي أبا الفتح إسماعيل بن عبد الجبار، وإسماعيل بن محمد المخلدي والأستاذ الشافعي بن داؤد
1 تنظر ترجمته في: "طبقات الإسنوي" 1/280 "2523""طبقات الشافعية لابن السبكي" 8/283، "الوافي بالوفيات" 3/280.
2 تنظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" 20/481- 484، و"شذرات الذهب" 4/213- 214، و "المنتظم" 10/229، "العبر" 4/188، و"الوافي بالوفيات" 3/29.
3 تنظر ترجمته في: "التدوين في أخبار قزوين" 2/160- 163، و"طبقات الشافعية لابن السبكي" 8/283.
وغيرهم.
روى سنن أبى عبد اللَّه بن ماجة عن أبي منصور المقومي بالإجازة، وقد أجاز له رواية جميع مسموعاته، سنة ثلاث وثمانين، وأربعمائة، وعن جده لأمه الواقد بن الخليل، وقد أجاز له إجازة مطلقة وهو يروي السنن عن أبى الحسن علي بن الحسن بن إدريس عن أبي الحسن القطان، وروى كتاب يوم وليلة لأبي بكر السني عن أبيه عن الأستاذ الشافعي بن داؤد المقرىء وعن إسماعيل بن محمد المخلدي بروايتهم عن أبى حفص هبة الله بن زاذان، عن عمه عنه.
توفي الإمام أبو سليمان الزبيري سنة أربع وستين وخمسمائة، وهو ابن ست وثمانين، وكانت ولادته على ما حكى الحافظ علي بن عبيد الله بن بابويه عنه في المحرم، سنة ثمانين وأربعمائة.
4-
أبو العلاء الهمذاني 1
الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن سهل العطار: شيخ همذان، وإمام العراقيين في القراآت، وله باع في التفسير والحديث والأنساب والتواريخ، كان لا يغشى السلاطين ولا يقبل منهم شيئاً. ولا مدرسة ولا رباطاً، ولا تأخذه في الله لومة لائم، مع التقشف في الملبس. له تصانيف، منها:"زاد المسير" في التفسير، خمسون جزءاً، و "الوقف والابتداء" في القراآت، و"معرفة القراءة"، و"الهادي في معرفة المقاطع والمبادي".
وقد ولد سنة ثمان وثمانين وأربعمائة وتوفي سنة تسمع وستين وخمسمائة.
5-
عبد الله بن أبي الفتوح 2
عبد الله بن أبي الفتوح بن عمران أبو حامد من الأئمة المذكورين من أقرانه، وكان من شركاء والدي رحمه الله ببغداد وبنيسابور، تفقه عليه جماعة، في أول عوده من خراسان، وفي آخر أمره وعمره حين تولى التدريس في مدرسة القاضي عمر بن عبد الحميد الماكي، وسمع الكثير، بقزوين وبغداد ونيسابور، وغيرهما.
قال الرافعي: وقرأتُ عليه جامع أبي عيسى الترمذي بتمامه، بروايته عن أبي القاسم الكرخي
1 تنظر ترجمته في: "الأعلام" 2/181، و"طبقات الشافعية لابن السبكي" 8/283، و"غاية النهاية" 1/204.
2 تنظر ترجمته في: "التدوين في أخبار قزوين" 3/233- 234، و"طبقات الشافعية لابن السبكي" 8/283.
بإسناده، وسمع سنن عبد الرحمن النسائي من سعد الخير بن محمد الأنصاري، وأبي الحسين علي بن أحمد بن محمويه اليزدي، بروايتهما عن الدوري وتوفي سنّة خمس وثمانين وخمسمائة، في ذي القعدة.
تلاميذ الإمام الرافعي أحمد بن الخليل
أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى المهلبي، قاضي القضاة شمس الدين، أبو العباس، الخوبي، ولد بخوي في شوال سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة، ودخل خراسان وقرأ بها الأصول على القطب المصري صاحب الإمام فخر الدين، وقيل: بل على الإمام نفسه.
قال السبكي في "الطبقات الكبرى": وقرأ الفقه على الرافعي، وقرأ علم الجدل على علاء الدين الطوسي، وسمع الحديث من جماعة. وولي قضاء القضاة بالشام. وله كتاب في الأصول، وكتاب فيه رموز حكمية، وكتاب في النحو، وكتاب في العروض. وفيه يقول الشيخ شهاب الدين أبو شامة:
أحمد بن الخليل أرشده اللَّـ
…
ـه كما أرشد الخليل بن أحمد
ذاك مستخرج العروض وهذا
…
مظهر السر منه والعود أحمد
قال الذهبي: كان فقيهاً، وإماماً، مناظراً، خبيراً بعلم الكلام، أستاذاً في الطلب والحكمة، ديناً، كثير الصلاة والصيام.
توفي في شعبان سنة سبع وثلاثين وستمائة.
المنذري
عبد العظيم بن عبد القويّ بن عبد الله، أبو محمد، زكيّ الدين المنذري: عالم بالحديث والعربية، من الحفاظ المؤرخين له "الترغيب والترهيب" و"التكملة لوفيات النقلة" أجزاء منه، و"أربعون حديثاً رسالة، و"شرح التنبيه" و"مختصر صحيح مسلم" في الهند مع شرحه لصديق حسن خان، و"مختصر سنن أبي داود" أصله من الشام، تولى مشيخة دار الحديث الكاملية "بالقاهرة" وانقطع بها نحو عشرين سنة، عاكفاً على التصنيف والتخريج والإفادة والتحديث.
مولده سنة 581 هـ، وتوفي سنة 656 هـ بمصر.
العزيز في شرح الوجيز المسمى بـ "الشرح الكبير" وثناء العلماء عليه
لقد اشتهر الرافعي بأنه صاحب الشرح، والمقصود منه الشرح الكبير، ولقد سماه "العزيز" وتوزع بعضهم عن إطلاق لفظ "العزيز" مجرداً على غير كتاب الله، فقال:"الفتح العزيز في شرح الوجيز" قاله الإمام السبكي في "طبقاته" ولعله أشار بذلك لتسمية الذهبي له في "سير أعلام النبلاء" الفتح العزيز في شرح الوجيز، وقد رأينا أن الأفضل تسمية الكتاب بما سماه المصنف بـ "العزيز في شرح الوجيز".
قال النووي في كتابه "روضة الطالبين". وكانت مصنفات أصحابنا رحمهم الله في نهاية من الكثرة فصارت منتشرات، مع ما هي عليه من الاختلاف في الاختبارات، فصار لا يحقق المذهب من أجل ذلك إلا أفراد من الموفقين الغواصين المطلعين أصحاب الهمم العاليات، فوفق الله سبحانه وتعالى وله الحمد- من متأخري أصحابنا من جمع هذه الطرق المختلفات، ونقّح المذهبَ أحسن تنقيح، وجمع منتشره بعبارات وجيزات، وحوى جميع ما وقع له من الكتب المشهورات، وهو الإمام الجليل المبرّز المتضلع من علم المذهب أبو القاسم الرافعي ذو التحقيقات، فأتى في كتابه "شرح الوجيز" بما لا كبير مزيد عليه من الاستيعاب مع الإيجاز والإتقان وإيضاح العبارات، فشكر الله الكريم له سعيه، وأعظم له المثوبات، وجمع بيننا وبينه مع أحبابنا في دار كرامته مع أولي الدرجات.
قال ابن قاضي شهبة: من تصانيفه: "العزيز في شرح الوجيز" الذي يقول فيه النووي بعد وصفه: واعلم أنه لم يصنف في مذهب الشافعي رضي الله عنه ما يحصل لك مجموع ما ذكرته أكمل من كتاب الرافعي ذي التحقيقات، بل اعتقادي واعتقاد كل مصنف أنه لم يوجد مثله في الكتب السابقات ولا المتأخرات فيما ذكرته من المقاصد المهمات.
قال ابن هداية الله: صاحب "العزيز" الذي لم يصنف مثله في المذهب.
هذا، وهو الكتاب الذي قام الحافظ بن حجر بتخريج أحاديثه في كتابه الذي بين أيدينا "تلخيص الحبير".
وفاته
قال ابن خلكان: توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وستمائة، وكان عمره حينئذ ست وستين سنة.
حياة ابن حجر العسقلاني رحمه الله
…
حياة ابن حجر 1
نسبه ومولده: هو شهاب الدين، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي
1 استفدنا أكثر هذه الترجمة من الدراسة التي قدمها الدكتور شاكر محمود عبد المنعم عن الحافظ ابن حجر فلتنظر وجزاه الله خيراً، وانظر "رفع الإصر عن قضاة مصر""73"، و"معجم المؤلفين" 2/20،"الرسالة المستطرفة "121"، طبقات الحفاظ 547، حسن المحاضرة، 1/363 "ذيل تذكرة الحفاظ" 326، "شذرات الذهب" 7/270، "الضوء اللامع" 2/36، "ذيل طبقات الحفاظ" 380، "نظم العقيان" "45"، "التاريخ المكلل" 362، "طبقات الحفاظ" 547، "مقدمة كتاب أبناء الغمر" "7"، "معجم طبقات الحفاظ" 55، 321، "فهرس الفهارس" 11/120، "الجامع في الرجال" 136، "الكنى والألقاب" 1/261، "البدر الطالع" 1/87، "القلائد الجوهرية" 331، "مفتاح السعادة" 1/209، "المؤرخين في مصر" 17، "عقود الجوهر" 188، "كشف الظنون" 7، 8، 12،.... "إيضاح المكنون" 1/13، "الأعلام" 1/179، "هدية العارفين" 1/128.
ابن محمود بن أحمد بن حجر الكناني، العسقلاني، الشافعي، المصري المولد والمنشأ والدار، والوفاة، القاهري.
اختلفت المصادر في اسم جدّه الرابع، فتارة ذكر محمود، وتارة أحمد، والراجح أحمد كما في الترجمة التي كتبها هو لنفسه، كما أن السخاوي أثبت النسب المذكور وقال: هذا هو المعتمد في نسبه، ثم إن السّخاوي أشار إلى الاختلاف في نسبه فقال: "لا أذكر أدناه
…
إلا ما قرأته بخط أصحابنا بل وبخط المقريزي، وكان عمدته بعد أحمد أحمديل فإنني لا أعلمه، ثم رأيته بخط صاحب الترجمة نفسه في أجزاء من نسخة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما وجد نسبه بخط قريبه الزين شعبان بإثبات أحمديل وإسقاط محمود.
وينسب إليه القول: "إن نسبه يقرأ طرداً وعكساً ولا يتهيأ إلا بتأخير محمود عن أحمد وبإسقاطه".
فإن كان قال ذلك فهو على سبيل التندر لما هو معلوم بأن مفهوم النسب لا يعني سبعة أسماء أو ثمانية لكي يقال: إنه يقرأ طرداً وعكساً.
وفي "الدررِ الكامنة" ذكر عم والده، فقال: عثمان بن محمد بن علي بن أحمد بن محمود، وكذلك في كتابه "رفع الإصر" وفى أول كتابه "إنباء الغمر" بزيادة أحمد بعد محمود بحيث صار محمود بين أحمدين، لكنه خالف ذلك في كتابه "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه" وكذلك في ترجمة والده في القسم الثاني من معجم شيوخه، فإنه قال: علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر العسقلاني.
كما ورد اسم أبيه عبيد الله في موضع واحد وهذا وهم وأوضح البقاعي وابن خليل أن الحافظ بن حجر ذكر طرفاً من نسبه في استدعاء فقال [من الكامل] :
من أحمد بن عليٍّ1 بن محمد بـ
…
ـن محمد بن علي الكناني المحتد
ولجد جد أبيه أحمد لقبوا
…
حجرا وقيل: بل اسم والد أحمد2
وبمصر مولده وأصل جدوده
…
من عسقلان المقدسية قد بدي
1 التنوين لضرورة الشعر.
2 الكسر لضرورة الشعر.
وكان يلقب "شهاب الدين" ويكنى "أبا الفضل" وكناه شيخه العراقي والعلاء بن المحلّى "أبا العباس"، كما كني أبا جعفر، غير أن كنيته الأولى "أبو الفضل"- وهي التي كناه بها والده- هي التي ثبتت وصار معروفاً بها.
نسبتاه:
1-
الكناني: نقل السخاوي عن خط ابن حجر أنه كناني الأصل، نسبه إلى قبيلة "كِنَانة".
وقال الحافظ ابن حجر عن والده: "رأيت بخطه أنه كِنَاني النسب وكان أصلهم من عسقلان".
2-
العسقلاني: نسبة إلى "عسقلان" وهي مدينة بساحل الشام من فلسطين، والظاهر أن القبيلة التي ينتمي إليها الحافظ ابن حجر كانت قد استقرت في عسقلان، وما جاورها إلى أن نقلهم "صلاح الدين الأيوبي" عندما خربها ما بين "580- 583 هـ" على أثر الحروب الصّليبية.
وقال ابن حجر [من الكامل] :
وبمصر مولده وأصل جدوده
…
من عسقلان المقدسية قد بدي
اشتهاره بابن حجر:
لقد اشتهر بـ "ابن حجر" واختلفت المصادر في اعتباره اسماً أو لقباً، وإذا كان لقباً هل هو لقب أحد أجداده فطغى على الحائلة كلها؟ أم أنه لقب أو مهنة أو صناعة؟.
قال السخاوي: هو لقب لبعض آبائه، وفي موضع آخر قال: هو لقب لأحمد الأعلى في نسبه، وقيل: بل هو اسم لوالد أحمد المشار إليه. إن هذا الرأي يستند إلى الاستدعاء الذي كتبه الحافظ ابن حجر بهيئة شعره السابق، وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنفه فهو الراجح. وذهب بعضهم إلى القول بأنه نسبة إلى آل حجر وهم قوم يسكنون الجنوب الآخر على بلاد الجريد وأرضهم قابس وفي شرح ابن سلطان القاري على "توضيح النّخبة" أن ابن حجر هو لقب وإن كان بصيغة الكنية1.
مولده:
كان مولده في شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة على شاطىء النيل بمصر القديمة وقال [من الكامل] :
شعبان عام ثلاثة من بعد سبع
…
مائة وسبعين اتفاق المولد
1 ابن حجر دراسة ص 63 وما بعدها.
وكان المنزل الذي ولد فيه يقع بالقرب من دار النحاس ولبث فيه إلى أن تزوج بأم أولاده، فسكن بقاعة جدها منكوتمر المجاورة لمدرسته "المنكوتمرية" داخل باب القنطرة بالقرب من حارة بهاء الدين واستمر بها حتى مات.
وبينا نجده لا يشير إلى تاريخ يوم ولادته، نلاحظ اختلافاً بين مترجميه في تحديدهم لتاريخ ذلك اليوم فذكره البقاعي والسيوطي في الثاني عشر من شعبان، وذكر ابن فهد وابن طولون: في الثالث عشر من شعبان كما ذكره ابن تغري بردي والسخاوي في الثاني والعشرين من شعبان على أن الشوكاني اعتبر مولده في الثاني من شعبان وهذا بعيد الاحتمال بسبب كونه متأخراً أخذ عن الذين سبقوه وفي هذه الحالة لا يؤمن التحريف.
ويظهر مما فات أن يوم مولد ابن حجر ينحصر ما بين الثاني عشر والثاني والعشرين من شعبان سنّة 773هـ أي بين الثامن عشر من شباطو الثامن والعشرين منه من سنّة 1372م.
نشأته وأسرته:
نشأ الحافظ ابن حجر يتيماً- كما عبر هو عن نفسه- إذ مات أبوه في رجب سنة سبع وسبعين وسبعمائة، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل.
وقال: "تركني ولم أكمل أربع سنين، وأنا الآن أعقله كالذي يتخيل الشيء ولا يتحققه، وأحفظ عنه أنه قال: كنية ولدي أحمد أبو الفضل"، ولم يكن من يكفله، وكان والده قد أوصى قبل وفاته بولده اثنين من الّذين كانت بينه وبينهم مودّة ويبدو أن علياً كان حفيّاً بولده أحمد، فهو الذي كناه واصطحبه عندما حج وزار بيت المقدس وجاور، ويظن الحافظ ابن حجر أن أباه أحضره في مجاورته مجالس الحديث وسمع شيئاً ما، غير أن المنية اخترمته ولم يسعد بولده الذي صار له فيما بعد شأن عظيم.
وأصبح اليتيم في وصاية زكي الدين أبي بكر بن نور الدين علي الخروبي، ّ وكان تاجراً كبيراً بمصر، وورث مالاً كثيراً وأصبح رئيساً للتجار، كما أوصى به والده العلامة شمس الدين بن القطان الذي كان له بوالده اختصاصاً لكنه لم ينصح له في تحفيظه الكتب وإرشاده إلى المشايخ والاشتغال حتى أنه كان يرسل بعض أولاده إلى كبار الشيوخ
…
ولا يعلمه بشيء من ذلك.
وقال عن ابن حجر: وكان له اختصاص بأبي فأسند إليه وصيته فلم يحمد تصرفه.
وتشير المصادر إلى أن نشأة الحافظ ابن حجر كانت برغم ذلك- في غاية العفة والصيانة والرياسة، وأن الخروبيّ المذكور لم يأل جهداً في رعايته والعناية بتعليمه فكان يستصحبه معه عند مجاورته في مكة، وظل يرعاه إلى أن مات سنّة 787هـ وكان الحافظ ابن حجر قد راهق ولم تعرف له صبوة ولم تضبط له زلّة.
ولم يدخل الكُتّاب حتى أكمل خمس سنين فأكمل حفظ القرآن الكريم وله تسع سنين ومن الذين قرأ عليهم في المكتب شمس الدين بن العلاف الذي ولي حسبة مصر وقتاً وغيره.
وأكمل حفظه للقرآن على صدر الدين محمد بن محمد بن عبد الرزاق السفطي، وكان الاتجاه الثقافي السائد آنذاك يقتضي من الذي يستظهر القرآن أن يصلي بالناس إماماً في صلاة التراويح في ليالي شهر رمضان، غير أن هذه الفرصة لم تتهيأ لابن حجر الصّبي النّابه الذي حفظ القرآن ولم يزل في التاسعة من عمره، وهذه في الحقيقة مسألة شرعية حيث لا تجزىء صلاة المؤتمين إن لم يكن إمامهم بالغاً، ومع الاختلاف النسبي في تحديد سن البلوغ، فإن السنّة الثانية عشرة من عمر الصبي كانت تتيح له على ما يظهر أن يصلي إماماً بالمسلمين إن هو حفظ القرآن الكريم، فكان عليه أن ينتظر بلوغ هذه السن.
وفي أوّل سنة 783 اشتغل بالإعادة، وفي سنّة 785 أكمل الحافظ ابن حجر اثنتي عشرة سنة من عمره، ومن حسن حظه أن يكون متواجداً حينئذ مع وصية الزكي الخرّوبي في مكة في تلك السنة فصلى التراويح هناك.
ويمكن تصور بوادر نبوغه وشجاعته، فبقدر ما كانت مفخرة له كصبي يتقدّم إماماً بالمسلمين في بيت الله الحرام فإنها كانت لحظة حاسمة وحرجة اجتازها بثبات وحسن أداء، فكانت الخيرة له في ذلك كما قال، وكان الحج يومئذ يوم الجمعة فحج وجاور في الحرم الشريف ثم صلّى بعد ذلك بالقدس.
ويظهر من استقراء تراجم الذين عاشوا في عصر الحافظ ابن حجر أن تقليداً ثقافياً كان يسود بين أوساط التلاميذ الذين يدخلون بالكتّاب وذلك بإلزام التلاميذ بالتدرج في حفظ بعض مختصرات العلوم والكتب وسماع بعضها الآخر، وهي التي اتفق العلماء آنذاك اعتبارها أساساً في بناء ثقافة طلاب العلم، وكان حفظها أو سماعها يتم بإشراف أساتذة كفاة بارزين في حقول اختصاصهم أو ما يقرب منها.
وإذا كانت ثقافة الحافظ ابن حجر تقليدية في أسلوبها فهي ليست كذلك في مكوّناتها، نظراً لقائمة الكتب المهمة التي كوّنت ثقافته بادىء ذي بدء.
وبعد أن حفظ القرآن الكريم ظهرت مخايل الذكاء الفطري جلية عليه ما لبث أن استكملها بالتتبع والتحصيل حتى صار حافظ عصره وشيخ الإسلام.
وحفظ بعد رجوعه مع الخروبي إلى مصر سنّة 786 "عمدة الأحكام" للمقدسي، و"الحاوي الصّغير" للقزويني و"مختصر ابن الحاجب" الأصلي في الأصول، و"ملحة الإعراب" للهروي، و"منهج الأصول" للبيضاوي وألفيّة العراقي وألفيّة ابن مالك، والتنبيه في فروع الشافعية للشيرازي وتميز بين أقرانه بسرعة الحفظ فأشار مترجموه إلى أنه حفظ سورة
مريم في يوم واحد، وكان يحفظ الصحيفة من الحاوي الصغير في ثلاث مرات يصححها ويقرؤها على نفسه ثم يقرؤها أخرى ثم يعرضها حفظاً، وكانت له طريقته الخاصة في الحفظ، حدث عنها تلامذته فهو لم يكن يحفظ بالدرس، وإنما بالتأمّل، وصرف همته نحو ما يروم حفظه، وقد وصف السّخاوي هذه الطريقة بأنها طريقة الأذكياء.
وسمع "صحيح البخاري" سنة 785 على مسند الحجاز عفيف الدين عبد الله النشاوري، وكأنه نسي تفاصيل سماعه منه، لكنه كان يتذكر أنه لم يسمع جميع الصحيح، وإنما له فيه إجازة شاملة وقد بين ذلك ابن حجر بقوله:"والاعتماد في ذلك على الشيخ نجم الدين المرجاني فإنه أعلمني بعد دهرٍ طويل بصورة الحال فاعتمدت عليه وثوقاً به".
وقرأ بحثاً في عمدة الأحكام على الحافظ الجمال بين ظهيرة عالم الحجاز سنة 785هـ، وكان عمره اثنتي عشرة سنة.
واجتهد في طلب العلم فاهتم بالأدب والتاريخ وهو ما يزال في المكتب فنظر في التواريخ وأيام الناس، واستقر في ذهنه شيء من أحوال الرواة، وكان ذلك بتوجيه رجل من أهل الخير سماه ابن حجر للسخاوي إلا أن السخاوي نسيه.
وسمع في فتوته من المُسنِد نجم الدين أبي محمد عبد الرحيم بن رزين بن غالب "صحيح البخاري" بقراءة الجمال بن ظهيرة سنة ست وثمانين وسبعمائة بمصر، وفاته شيء يسير، كما سمع الصحيح أيضاً من أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك الغزي وغيرهما.
وبلغ به الحرص على تحصيل العلم مبلغاً جعله يستأجر أحياناً بعض الكتب، ويطلب إعارتها له، يبرز في هذا المجال من بين شيوخه بدر الدين البشتكي الشاعر المشهور الذي أعاره جملة من الكتب منها كتاب "الأغاني" لأبي الفرج الأصبهاني وغيره.
ويبدو من خلال الاستقراء أن فتوراً حصل في نشاطه الثقافي استمر إلى أول سنة تسعين وسبعمائة، اشتغل في هذه المدة بالتجارة فنشأ في وسط تجاري لأن جده وأعمامه كانوا تجاراً، وكان وصيه الخروبيّ رئيساً للتجار في مصر.
ولعل لموت الخرّوبي سنة 787هـ أثراً في فتور ابن حجر واشتغاله بالتجارة حيث فقد من كان يحثه على الاشتغال بالعلم، وهو في مرحلة يحتاج فيها إلى ذلك، كما ترتب عليه أن يكفل نفسه وينهض بأعباء الحياة، وقد يتضح ذلك من قول السخاوي، ولو وجد من يعتني به في صغره لأدرك خلقاً ممن أخذ عن أصحابهم.
في سنة 790 هـ أكمل السّابعة عشرة من عمره، وحفظ فيها القرآن الكريم وكتباً من مختصرات العلوم، وقرأ القراءات تجويداً على الشهاب أحمد الخيوطي، وسمع صحيح
البخاري على بعض المشايخ كما سمع من علماء عصره البارزين واهتم بالأدب والتاريخ.
وقد لازم حينئذ أحد أوصيائه العلامة شمس الدين محمد بن القطان المصري، وحضر دروسه في الفقه والعربية والحساب وغيرها، وقرأ عليه شيئاً من الحاوي الصغير فأجاز له ثم درس ما جرت العادة على دراسته من أصل وفرع ولغة ونحوها وطاف على شيوخ الدراية.
ولما بلغ التاسعة عشرة من عمره نظر في فنون الأدب، ففاق أقرانه فيها حتى لا يكاد يسمع شعراً إلا ويستحضر من أين أخذ ناظمه، وطارح الأدباء.
وقال الشعر الرّائق والنثر الفائق، ونظم المدائح النبوية والمقاطيع.
وتمثل سنة 793 منعطفاً ثقافياً في حياة ابن حجر، فمن هذه الثقافة العامة والسعة، واجتهاده في الفنون التي بلغ فيها الغاية القصوى أحس بميل إلى التخصص فحبّب الله إليه علم الحديث النبوي فأقبل عليه بكليته.
وأوضحت المصادر أن بداية طلبه الحديث كان في سنة 793 هـ وغير أنه لم يكثر إلا في سنة 796هـ وكتب بخطه: ".... رفع الحجاب، وفتح الباب، وأقبل العزم المصمم على التحصيل، ووفق للهداية إلى سواء السبيل" فكان أن تتلمذ على خيرة علماء عصره.
وكان شيخه في الحديث زين الدين العراقي الذي لازمه عشر سنوات، وحمل عنه جملة نافعة من علم الحديث سنداً ومتناً وعللاً واصطلاحاً، فقرأ عليه ألفيته وشرحها فنون الحديث وانتهى منهما في رمضان سنة 798هـ بمنزل شيخه المذكور بجزيرة الفيل على شاطىء النيل، كما قرأ عليه نكته على ابن الصلاح في مجالس آخرها سنة 799هـ، وبعض الكتب الكبار والأجزاء القصار، وحمل جملة مستكثرة من "أماليه" واستملى عليه بعضها وهو أول من أذن له بالتدريس في علوم الحديث عام 797هـ.
وقرأ على مُسْنِدي القاهرة ومصر الكثير في مدة قصيرة فوقع له سماع متصل عال لبعض الأحاديث.
أسرته:
كانت أسرة الحافظ ابن حجر تجمع بين الاشتغال بالتجارة والاهتمام بالعلم، فكان عم والده فخر الدين عثمان بن محمد بن علي الذي عرف بابن البزاز وبـ "ابن حجر" قد سكن ثغر الإسكندرية وانتهت إليه رئاسة الإفتاء هناك على مذهب الإمام الشافعي وتفقه به جماعة منهم الدّمنهوري، وابن الكويك، وكان له ولدان هما ناصر الدين أحمد، وزين الدين محمد، وكانا من الفقهاء.
أما جده قطب الدين محمد بن محمد بن علي فلقد كان بارعاً رئيساً تاجراً، حصل على إجازات من العلماء، وأنجب أولاداً منهم كمال الدين، ومجد الدين، وتقيّ الدين وأصغرهم
وليّ الدين ثم نور الدين علي، وهو والد ابن حجر الذي انصرف من بينهم لطلب العلم أما إخوته فكانوا تُجاراً.
ويبدو من خلال سيرة نور الدين على أنه مع اشتغاله بالتجارة عكف على الدرس وتحصيل العلوم فتفقه على مذهب الإمام الشافعيّ وحفظ الحاوي الصغير، وأخذ الفقه عن محمد بن عقيل وأجازه، وسمع من أبي الفتح بن سيد الناس وطبقته وله استدراك على الأذكار للنووي فيه مباحث حسنة، وعدّة دواوين شعر منها ديوان الحرم فيها مدائح نبوية، وكان معنياً بالنظم ذا حظ جيّد في الأدب.
وقال ابن حجر عن أبيه: "لم يكن له بالحديث إلمام ونظمه كثير سائر" ووصفته المصادر بالعقل والدّيانة والأمانة ومكارم الأخلاق، وصحبة الصّالحين، ونوّهت بثناء ابن القطان وابن عقيل والوليّ العراقي عليه، وناب في القضاء، وأكثر من الحج والمجاورة وصنف، وأجيز بالإفتاء والتدريس والقراءات السبع وتطارح مع ابن نباتة المصري والقيراطي، وتبادل معهما المدائح.
كان مولده في حدود سنة 820 هـ في رجب سنة 777 هـ.
أما والدته فهي تجار ابنة الفخر أبى بكر بن شمس محمد بن إبراهيم الزفتاوي، أخت صلاح الدّين أحمد الزفتاوي الكارمي صاحب القاعة الكائنة بمصر تجاه المقياس.
وكانت له أخت، ترجم لها في "إنباء الغمر" و"المجمع المؤسس" وهي ست الركب بنت علي بن محمد بن محمد بن حجر، وكانت قارئة كاتبة أعجوبة في الذكاء، أثنى عليها وقال:"كانت أمي بعد أمي، أصبت بها في جمادى الآخرة من هذه السنّة" أي سنة 798هـ.
وذكر السّخاوي تحصيلها الثقافي وإجازتها، وزواجها، وأولادها كما ذكر الحافظ ابن حجر شيوخها وإجازتها من مكة ودمشق وبعلبك ومصر وقال: "وتعلّمت الخط وحفظت الكثير من القرآن، وأكثرت من مطالعة الكتب فمهرت في ذلك جدّاً
…
وكانت بي برة رفيقة محسنة، وقد رثاها أخوها الحافظ ابن حجر في قصيدة، وكان له أخ من أمه اسمه عبد الرحمن بن الشهاب أحمد بن محمد البكري، ترجم له في إنبائه وقال: إنه مهر وحصّل مالاً أصله من قبل أمه- وهي والدتي- فقدر اللَّه موته فورثه أبوه.
تزوّج الحافظ ابن حجر عند ما بلغ عمره خمساً وعشرين سنة، وذلك في سنّة 798 من أنس ابنة القاضي كريم الدين عبد الكريم بن عبد العزيز ناظر الجيش، وتنتمي أنس إلى أسرة معروفة بالرئاسة والحشمة والعلم.
وكان ابن حجر حريصاً على نشر الثقافة والعلم بين أهل بيته وأقاربه كحرصه على نشر العلم بين الناس، وسيتضح ذلك في دراسة جهوده في التدريس وعقده لمجالس الإملاء.
فأسمع زوجته من شيخه حافظ العصر عبد الرحيم العراقي الحديث المسلسل بالأولية، وكذا أسمعها إياه من لفظ العلامة الشرف ابن الكويك، وأجاز لها باستدعاء عدد من الحفاظ فيهم أبو الخير بن الحافظ العلائي، وأبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ الذهبي، ولم تكن الاستدعاءات بالإجازة لها لتقتصر على المصريين بل من الشاميين والمكيين واليمنيين، وكان الحافظ ابن حجر في حالة الاستدعاء لها بدون أسماء من ولدن من بناتها اللاتي ولدن تباعاً.
وحجت صحبة زوجها في سنة 815 هـ كما حجت وجاورت بعد ذلك وحدثت بحضور زوجها، وقرأ عليها الفضلاء، وكانت تحتفل بذلك وتكرم الحاضرين، وقد خرج لها السخاوي أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً، وقرأها عليها بحضور زوجها، وكان الحافظ ابن حجر قد أسلف لها بالإعلام بذلك على سبيل المداعبة بقوله: قد صرت شيخة إلى غير ذلك، وكانت كثيرة الإمداد للعلامة إبراهيم بن خضر بن أحمد العثماني العلامة المنفس الذي كان يقرأ لها "صحيح البخاري" في رجب وشعبان من كل سنة، وتحتفل يوم الختم بأنواع من الحلوى والفاكهة، ويهرع الكبار والصغار لحضور ذلك اليوم قبيل رمضان بين يدي زوجها الحافظ، ولما مات الحافظ ابن خضر قرأ لها سبطها يوسف بن شاهين، ولم تضبط لها هفوة ولا زلّة.. وكان زوجها يكن لها الاحترام الكبير كما كانت هي عظيمة الرعاية له. فولدت له عدة بنات زين خاتون وفرحة، وعالية، ورابعة، وفاطمة، ولم تأت منه بذكر، وكانت كلّما حملت ذكراً ولد قبل أوانه ميتاً.
وتمر السنوات ثقيلة متباطئة، وتتدافع في نفسه أمور متنافرة يحترم أم أولاده ويرعاها، غير أنه شاء الله لها أن لا تلد إلا إناثاً، أما الذكور فيموتون، بيد أنه أحب أن يكون له ولد، فاختار التسري، وكانت لزوجته جارية يقال إن اسمها خاص نزل، فأظهر غيظاً بسبب تقصيرها، وأقسم بأن لا تقيم بمنزله فبادرت أنس لبيعها، فأرسل شمس الدين بن الضياء الحنبلي فاشتراها له بطريق الوكالة وتزوّجها في مكان بعيد عن منزله، فحملت بولده الوحيد بدر الدين بن المعالي محمد المولود في الثامن عشر من صفر سنة 815 هـ وكانت العقيقة في منزل أنس، ولم تشعر بذلك إلى قبل انفصال الولد عن الرضاع، فلما علمت أنس ذهبت هي وأمها إلى مكان وجود الولد وأمه وأحضرتها معها إلى منزلها وأخفت أمرهما. ولما حضر الحافظ ابن حجر استجوبته زوجته أنس فما اعترف ولا أنكر بل روى بما يفهم منه الإنكار، ثم قامت فأخرجت الولد وأمه فأسقط في يده.
وعاتبته عتاباً مرّاً، فاعتذر بميله للأولاد الذكور، ودعت عليه أن لا يرزق ولداً عالماً، فتألم لذلك وخشي من دعائها، وقال لها: أحرقت قلبي أو شيئاً من هذا القبيل؛ لأنها كانت مجابة الدّعاء.
وبعد وفاة الحافظ ابن حجر أرسل لها علم الدين البلقيني على يد ولده أبي البقاء يطلب
الزواج منها، وقيل: إنها لم تكن تأبى ذلك لكن عصم الله- كما قال السخاوي: ببركة شيخنا- فلم تتزوّجه.
كما تزوج الحافظ ابن حجر أرملة الزين أبي بكر الأمثساطي بعد وفاته، وذلك عند مجاورة أم أولاده سنة 834هـ ورزق منها في رجب سنة 835 ابنة سماها آمنة، لم تعش طويلاً حيث ماتت في شوال 836هـ، وبموتها طلقت أمها لأنه علّق طلاقها عند سفره إلى آمد على موتها. ك
ما تزوج الحافظ ابن حجر من ليلى ابنة محمود بن طوعان الحلبية عندما سافر مع الأشرف سنة 836هـ إلى آمد. وكان زواجه منها في حلب، واستمرت معه إلى أن سافر من حلب ففارقها دون أن يعلمها بالطلاق، لكن أسرّه إلى بعض خواصه، والتمس منه ألا يعلمها بذلك، وكان يريد أن يختبر ولاءها، ولأنها قد لا تطيق أن تترك حلب وتسافر معه إلى مصر، ثم راسل بعض أصدقائه الحلبيين في تجهيزها إن اختارت ويعلمها بأن الذي يحمله على الطلاق هو الرفق بها لئلا تختار الإقامة بحلب أو يحصل لها نصيبها فلا تتضرّر، وجاء في الكتاب الذي قرأه السخاوي بخطه وصفه لها بأنها نعم المرأة عقلاً وحسن خلق وخُلق ويعدها بكل جميل وأنها إن قدمت ينزلها أحسن المنازل
…
فامتثلت إشارته وتجهزت حتى قدمت عليه إلى مصر
…
واستمرت معه حتى مات، وكان قد أسكنها في بيت خاص.. ويأتي إليها في يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، ولم يرزق منها أولاداً، وكان شديد الميل إليها حتى قال فيها شعراً.
أما أولاده فهم خمس بنات وولد واحد، وهم: زين خاتون، وفرحة، وعالية، ورابعة وفاطمة وبدر الدين محمد.
فكانت "زين خاتون" هي البكر، ومولدها في ربيع الآخر سنة 802، فاعتنى بها واستجاز لها في سنة ولادتها وما بعدها خلقاً وأسمعها على شيوخه كالعراقي والهيثمي وأحضرها على ابن خطيب داريا، ثم تزوّجها الأمير شاهي العلائي الكركي الذي صار داوداراً عند المؤيد مدة، فولدت له عدة أولاد ماتوا كلهم في حياة أمهم، ولم يتأخر من أولادها إلاَّ أبو المحاسن يوسف بن شاهين المعروف كسبط ابن حجر، وكانت قد تعلمت القراءة والكتابة وماتت- وهي حامل- بالطاعون سنة 833 هـ.
وأما "فرحة" فكان مولدها في رجب سنة 804، واستجيز لها مع أمها، وتزوجها شيخ الشيوخ محب الدين بن الأشقر الذي ولي نظر الجيش وكتابة السّر، وكان أحد الأعيان في الديار المصرية فولدت له ولداً مات صغيراً في حياة أمه التي كانت وفاتها سنّة 828 هـ بعد أن رجعت من الحج مع زوجها موعوكة.
وأما "عالية" فكان مولدها سنة 807هـ واستجيز لها جماعة وماتت هي وأختها فاطمة في الطّاعون سنة 819 مع من مات من أفراد أسرة أبويهما.
وأما "رابعة" فكان مولدها سنة 811 وأسمعها والدها علي المراغي بمكة سنة 815هـ وأجاز لها جمع من الشاميين والمصريين وتزوجها الشهاب أحمد بن محمد بن مكنون، واستولدها بنتاً سماها "عالية" ماتت في حياتيهما، ومات عنها زوجها سنّة 830 هـ فتزوجها المحب بن الأشقر حتى ماتت عنه في سنة 832هـ، وعمل صداقها في أرجوزة.
أما ولده الوحيد بدر الدين أبو المعالي محمد فكان والده حريصاً على تعليمه وتهذيبه، فحفظ القرآن وصلّى بالناس كما كانت العادة جارية في سنة 826، وأسمعه الحديث على الواسطي وجماعة وأجاز له باستدعاء والده منذ مولده سنة 815هـ فما بعد عدد من كبار المسندين ذكرهم والده في معجم شيوخه.
وبلغ من حرصه واهتمامه به بعد أن صنف كتابه:
"بلوغ المرام من أدلة الأحكام" لأجله، لكنه لم يحفظ إلا اليسير منه وكتب عن والده كثيراً من مجالس الإملاء وسمع عليه شيئاً كثيراً واشتغل بأمر القضاء والأوقاف مساعداً لوالده، حتى صارت له خبرة بالمباشرة والحساب
…
واشتدت محبة والده له.
وولي في حياة أبيه عدة وظائف أجلها مشيخة البيبرسية وتدريس الحديث بالحسنية ناب عنه فيهما والده، والإمامة بجامع طولون وغير ذلك.
وفد وصفه ابن تغري بردي بالجهل، وسوء السيرة، ولم يرض ذلك السخاوي فرد عليه مُفيداً بأنه كان حسن الشكالة متكرّماً على عياله قل أن يكون في معناه، لكن السخاوي أشار في موضوع آخر إلى محنة الحافظ ابن حجر بسبب ولده وما نسب إليه من التصرف في أموال الجامع الطولوني بالاشتراك مع آخرين، واحتجز رهن التحقيق، وكان والده في ضيق صدر زائد وألم شديد بسببه وتأوّه كثيراً وكل يوم يسمع من الأخبار ما لم يسمعه بالأمس، وكان يتوجه إليه في يوم الجمعة يوماً أو أكثر إلى المكان الذي يكون فيه فيرجع.. وهو مسرور لما يرى من ثبات ولده وقوة قلبه وشجاعته وانتظام كلامه ومهارته، إلى أن تبين أن ما أشيع عنه مجرد اتهام، ولذلك عمل الحافظ ابن حجر جزءاً سماه "ردع المجرم عن سب المسلم" ويبدو أن القاضي ولي الدين السفطي كان له دور مهم في محنة الحافظ ابن حجر بسبب ما كان بينهما من المنافسة على القضاء فكانت هذه الحادثة سبباً في زهد الحافظ ابن حجر في القضاء1.
ابن حجر المحدث وخطيب الأزهر
تولى ابن حجر الخطابة في عدة مساجد من أكبر المساجد بالقاهرة مثل الجامع الأزهر وجامع عمرو وغيرهما من المساجد الكبرى بالقاهرة فقد كان متبحراً في العديد من العلوم،
1 ابن حجر دراسة ص 74 وما بعدها.
وكان يفد إليه طلاب العلم وأهل الفضل من سائر الأنحاء، وكان يتسم بالحلم والتواضع والصبر كثير الصيام والقيام.
وكان مرجعاً في الحديث النبوي، حتى لقب بلقب "أمير المؤمنين" في الحديث وهذا اللقب لا يظفر به إلا أكبر المحدثين الأفذاذ وقد حبب إلى ابن حجر الحديث وأقبل عليه بكليته وطلبه من سنة ثلاث وتسعين ولكنه لم يلزم الطلب إلا من سنة ست وتسعين فعكف على الزين العراقي وتخرج به وانتفع بملازمته، وتحول إلى القاهرة فسكنها قبيل القرن وارتحل إلى البلاد الشامية والمصرية والحجازية وأخذ عن الشيوخ والأقران وأذن له جل هؤلاء في الإفتاء والتدريس.
وتصدر لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعة وقراءة وإقراء وتصنيفاً وإفتاء وزادت تصانيفه التي معظمها في فنون الحديث وفيها من فنون الأدب والفقه -على مائة وخمسين تصنيفاً وقد عرف ابن حجر بالحفظ وكثرة الاطلاع والسماع وبرع في الحديث وتقدم في جميع فنونه وأثنى عليه شيوخه في هذا الشأن وقد سبق أنه ولي تدريس الفقه بالمدرسة الشيخونية وتدريس الحديث بالمدرسة الجمالية الجديدة ثم تدريس الشافعية بالمؤيدة الجديدة ومشيخة البيبرسية في دولة المؤيد وتدريس الفقه بالمدرسة الصلاحية المجاورة للإمام الشافعي، كما تولى الخطابة بالجامع الأزهر وبين التدريس والإفتاء ولي منصب القضاء، وكانت أول ولايته القضاء في السابع والعشرين من المحرم سنة سبع وعشرين وثمانمائة بعد أن امتنع أولاً لأنه كان لا يؤثر على الاشتغال بالتأليف والتصنيف شيئاً غير أن ابن حجر كما يقول السخاوي قد ندم على قبوله وظيفة القضاء ويقول ابن حجر: إن من آفة التلبس بالقضاء أن بعضهم ارتحل إلى لقائي وأنه بلغه تلبسي بوظيفة القضاء فرجع، وعزل عن القضاء وأعيد إليه مرات وكان آخر ولايته القضاء إذ عزل نفسه في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة.
شيوخه:
بلغ عدد شيوخه بالسّماع وبالإجازة وبالإفادة على ما بين بخطه نحو أربعمائة وخمسين نفساً، وإذا استثنينا الشيوخ الذين أجازوا عموماً فقد ترجم في "المجمع المؤسس" لأكثر من ستمائة شيخ، وذكر بعضهم أن عدد شيوخه بلغ ستمائة نفس سوى من سمع منه من الأقران.
واجتمع له من الشيوخ الذين يشار إليهم ويعول في حل المشكلات عليهم ما لم يجتمع لأحد من أهل عصره؛ لأن كل واحد منهم كان متبحراً ورأساً في فنه الذي اشتهر به "فالبلقيني في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع وابن الملقن في كثرة التصانيف والعراقي في معرفة علوم الحديث، ومتعلقاته، والهيثمي في حفظ المتون، واستحضارها والمجد الشيرازي في حفظ
اللغة وإطلاعه عليها، والغماري في معرفة العربية ومتعلقاتها، وكذا المحب ابن هشام كان حسن التصرف فيها لوفور ذكائه، وكان الغماري فائقاً في حفظها، والإيناس في حسن تعليمه وجودة تفهيمه، والعز بن جماعة في تفننه في علوم كثيرة بحيث كان يقول: أنا أقرأ في خمسة عشر علماً لا يعرف علماء عصري أسماءها والتنوخي في معرفة القراءات وعلو سنده فيها1.
شيوخ القراءات:
1-
إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن التنوخي الشيخ برهان الدين الشامي "709هـ- 800هـ" بلغ عدد شيوخه ستمائة شيخ بالسماع وبالإجازة يجمعهم معجمه الذي خرّجه له الحافظ ابن حجر ونزل أهل مصر بموته درجة، قرأ عليه الحافظ ابن حجر من أول القرآن "الفاتحة" إلى قوله "المفلحون" من سورة البقرة جامعاً للقراءات السبع ثم قرأ عليه الشاطبية تامة بسماعه لها على القاضي بدر الدين بن جماعة كما قرأ عليه الخلاصة للألفية من العربية نظم ابن عبد الله، فضلاً عن قراءته عليه "صحيح البخاري"، وبعض المسانيد، والكتب والأجزاء، وخرج له المائة العشرية، ثم الأربعين التالية لها، وأذن له بالإقراء سنة 796هـ.
2-
محمد بن محمد بن محمد الدمشقي الجزري "751- 833" شيخ القراءات وأجاز له ولوالده محمد وحثه على الرّحلة إلى دمشق، حدث بكتابه "الحصن الحصين" في البلاد اليمنية، ومهر الجزري في الفقه إلا أن فنّه القراءات.
شيوخ الحديث:
1-
عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان النيسابوري المعروف بالنشاوري "705- 790هـ" وهو أول شيخ سمع عليه الحديث المسند فيما اتصل بعلمه، سمع عليه "صحيح البخاري" مع فوت بقراءة شمس الدين السلاّوي سنّة 785هـ بالمسجد الحرام بسماعه على الرضي الطبري على أنه شك في إجازته منه، وترك التخريج والرواية بتلك الإجازة وقال:"وفي المصرح به غني عن المظنون والله المستعان".
2-
محمد بن عبد الله بن ظهيرة المخزوميّ المكيّ جمال الدين "751- 817 هـ" وهو أول من بحث عليه في فقه الحديث وذلك في مجاورته مع الخرّوبي بمكة سنة 785 وهو ابن اثنتي عشرة سنة، حيث قرأ عليه بحثاً في عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، ثم كان أول من سمع بقراءته الحديث بمصر سنة 786، وسمع عليه كتباً أخرى.
1 ابن حجر دراسة ص 145، 146.
3-
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي أبو الفضل زين الدين الحافظ الكبير "725-806هـ" وأول ما اجتمع به سنة 786 فقرأ عليه ثم فتر عزمه، كما وضح فيما فات، ثم لازمه عشر سنوات وتخرج به وهو أوّل من أذن له بالتدريس في علوم الحديث في سنّة 797هـ، وحضر مجالس إملائه، وقرأ عليه كتابه "الأربعين العشارية "من جمعه واستملى عليه الحافظ ابن حجر في غياب ولده أبي زرعة، وحمل عنه جملة مستكثرة من أماليه، وأذن له في تدريس ألفيته من الحديث، وشرحها، والنكت على ابن الصلاح، وسائر كتب الحديث وعلومه، ولقبه بالحافظ وعظمه ونوّه بذكره.
وللحافظ ابن حجر مع شيخه مراجعات كثيرة.
4-
علي بن أبي بكر بن سليمان أبو الحسن الهيثمي "735- 807" لازم العراقي أشد ملازمة وهو صهره، خرج زوائد مسند البزار ثم مسند أبي يعلى الموصلي، ثم الطبرانيات، وجمع الجميع في كتاب واحد محذوف الأسانيد، ورتب الثقات لابن حبان على حروف المعجم، و"حلية الأولياء" على الأبواب، اقتصر منها على الأحاديث المسندة، ومات وهو مسودة فكمل ابن حجر ربعه، وصار الهيثمي لشدة ممارسته أكثر استحضاراً للمتون من شيخه العراقي حتى يظن من لا خبرة له أنه أحفظ منه، وليس كذلك؛ لأن الحفظ المعرفة. قال ابن حجر: كان يودني كثيراً وبلغه أنني تتبعت أوهامه في "مجمع الزوائد" فعاتبني فتركت ذلك "قرأ عليه قريناً لشيخه العراقي ومنفرداً.
شيوخ الفقه:
1-
إبراهيم بن موسى بن أيوب برهان الدين الأنباسي الورع الزاهد "725- 802 هـ" سمع من الوادي آشي وأبي الفتح الميدومي ومسند عصره ابن أميلة وطبقتهم، قال عنه ابن حجر:"سمعت منه كثيراً وقرأت عليه الفقه" وقال: "اجتمعت به قديماً وكان صديق أبي ولازمته بعد التسعين، وبحثت عليه في المنهاج وقرأت عليه قطعة كبيرة من أول الجامع للترمذي بسماعه على
…
ابن أميلة" وله مصنفات، يألفه الصّالحون ويحبه الأكابر وفضله معروف.
2-
عمر بن عليّ بن أحمد بن الملقن "723- 804هـ" كان أكثر أهل عصره تصنيفاً فشرح المنهاج عدة شروح، وخرّج أحاديث الرافعي في ست مجلّدات، وشرح "صحيح البخاري" في عشرين مجلدة انتقده ابن حجر عليه وعلى أشياء أخرى. قرأ عليه قطعة من شرحه الكبير على المنهاج.
3-
عمر بن رسلان بن نصير بن صالح البلقيني نزيل القاهرة أبو حفص، شيخ الإسلام علم الأعلام مفتي الأنام "724- 805 هـ" أقدمه أبوه القاهرة وله اثنتا عشرة سنة فبهرهم
بذكائه وكثرة محفوظه وسرعة إدراكه وعرض عليه محافظيه ورجع، غير أنه لم يرزق ملكة في التصنيف قد لازمه الحافظ ابن حجر مدة، وقرأ عليه الكثير من الروضة، ومن كلامه على حواشيها، وسمع عليه بقراءة البرماوي مختصر المزني، وكتب له خطه بالإذن بالإعادة وهو أول من أذن له في التدريس والإفتاء، وتبعه غيره.
4-
محمد بن علي بن عبد الله القطان الفقيه "737- 813هـ" مهر في فنون كثيرة، وتفقه عليه الحافظ ابن حجر، وقال عنه:
قرأت عليه وأجاز لي وذكر لي أنه قرأ الأصول على الشيخ نور الدين الأسنائي وكان ماهراً في القراءات والعربية والحساب ولازمه في الفقه، وقرأ عليه قسماً كبيراً من "الحاوي" وغيره.
5-
عليّ بن أحمد بن أبي الآدمي الشيخ نور الدين، قال ابن حجر: قرأت عليه في الفقه والعربية، وكان على طريقة مثلى من الدين والعبادة والخير والانجماع ولازمه كثيراً.
شيوخ العربية:
1-
محمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق الغماري المصري المالكي "720- 802هـ" وكان كثير الاستحضار واللغة مع مشاركة في الأصول والفروع، ودرس القراءات في الشيخونية وهو خاتمة من كان يشار إليه في القراءات العربية، سمع عليه الحافظ ابن حجر القصيدة المعروفة بالبردة بسماعه لها على أبي حيان بسماعه من ناظمها، وأجاز له غير مرّة كما أجازه مروياته عن غيره، وكان عارفاً بالعربيّة كثير الحفظ للشعر لا سيما الشواهد قوي المشاركة في فنون الأدب.
2-
محمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الأصل بدر الدين البشتكي الأديب الفاضل المشهور "748- 830 هـ".
حفظ كتاباً في فقه الحنفية ثم تحوّل شافعيّاً، ثم نظر في كتب ابن حزم، واشتغل في فنون كثيرة، وعني الأدبيات فمهر فيها، لازمه ابن حجر بضع سنين، وانتفع بفوائده وكتبه وأدبياته وطارحه بأبيات وسمع منه الكثير من نظمه وأجاز له ولأولاده، وسبقت الإشارة إلى أنه كان يعيره بعض الكتب الأدبية، وقرأ عليه مجلساً واحداً من مقدمة لطيفة في علم العروض استفاد منه لمعرفة الفن بكماله، كما قرأ عليه البشتكى بعد ذلك في الحديث فهو شيخه، وتلميذه في آن واحد.
3-
محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي الشيخ العلامة مجد الدين أبو طاهر الفيروزأبادي "729- 817 هـ" نظر في اللغة فكانت جل قصده في التحصيل فمهر فيها إلى أن فاق أقرانه، اجتمع به في زبيد، وفي وادي الخصيب وناوله جل "القاموس المحيط" وأذن له مع المناولة بروايته عنه وقرأ عليه من حديثه عدة أجزاء، وسمع منه المسلسل بالأولية
بسماعه عن السبكي، وكتب له تقريضاً على بعض تخريجاته أبلغ فيه شيخه في أغلب العلوم.
هو محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة الحموي الأصل ثم المصري الشيخ عز الدين بن المسند شرف الدين "759- 819".
أتقن فنون المعقول إلى أن صار هو المشار إليه في الدّيار المصرية في هذا الفن.. ولم يقرأ عليه كتاب من الكتب المشهورة إلا ويكتب عليه نكتاً وتعقيبات واعتراضات بحسب ما يفتح له أخذ عنه في "شرح منهاج الأصول"، و"جمع الجوامع"، و"مختصر ابن الحاجب" وفي "المطول" لسعد الدين وأجاز له غير مرة ولأولاده، وقال البقاعي: وأجل من أخذ عنه المعقول والأدبيات علامة الدنيا الشيخ عز الدين بن جماعة، ولازمه طويلاً، وأخذ عنه علماً جزيلاً.
وقال السخاوي: إن ابن جماعة كان يقول: "أنا أقرأ في خمسة عشر علماً لا يحرف علماء عصري أسماءها".
ولازمه الحافظ ابن حجر في غالب العلوم التي كان يقرؤها من سنة 790 هـ إلى أن مات سنة 819هـ ولم يخلف بعده مثله كما قال في "إنباء الغمر".
مصنفاته:
قال الشمس السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر:
"وزادت تصانيفه التي معظمها في فنون الحديث وفيها من فنون الأدب والفقه، والأصلين وغير ذلك على مائة وخمسين تصنيفاً رزق فيها من السعد والقبول خصوصاً "فتح الباري بشرح البخاري" الذي لم يسبق نطره أمراً عجباً"1.
بلغت مصنفاته أكثر من اثنين وثلاثين ومائة تصنيف، وها هي مرتبة على حروف المعجم.
1-
الآيات النيرات للخوارق المعجزات.
2-
اتباع الأثر في رحلة ابن حجر.
3-
إتحاف المهرة بأطراف العشرة.
4-
الإتقان في فضائل القرآن.
5-
الأجوبة المشرقة على الأسئلة المفرقة.
6-
الأحكام لبيان ما في القرآن من إبهام.
7-
أربعون حديثاً متباينة الأسانيد بشرط السّماع.
8-
أسباب النزول.
1 "الضوء اللامع" 2/38.
9-
الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة.
10-
الاستبصار على الطّاعن المُعثار.
11-
الاستدراك على الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء.
12-
الاستدراك على الكاف الشاف.
93-
الإصابة على تمييز الصحابة.
14-
أطراف المختارة.
95-
أطراف الصحيحين.
16-
أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي.
17-
الإعجاب ببيان الأسباب.
18-
الإعلام بمن ذكر في البخاري من الأعلام.
19-
الإعلام لمن ولي مصر في الإسلام.
20-
الإفصاح بتكميل النكت على آبن الصلاح.
21-
الإفنان في رواية القرآن.
22-
إقامة الدلائل على معرفة الأوائل.
23-
الألقاب.
24-
أمالي ابن حجر.
25-
الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع.
26-
الإنارة في الزيارة.
27-
إنباء الغمر بأنباء العمر.
28-
الانتفاع بترتيب الدارقطني.
29-
انتقاض الاعتراض.
30-
الأنوار بخصائص المختار.
31-
الإيناس بمناقب العبّاس.
32-
البداية والنهاية.
33-
بذل الماعون بفضل الطّاعون.
34-
البَسْط المبثوث في خبر البرغوث.
35-
بلوغ المرام بأدلّة الأحكام.
36-
بيان الفصل بما رجح فيه الإرسال على الوصل.
37-
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه.
38-
تبيين العجب بما ورد في فضل رجب.
39-
تجريد التفسير.
40-
تحرير الميزان.
41-
تحفة أهل التحديث عن شيوخ الحديث.
42-
تحفة الظراف بأوهام الأطراف.
43-
تخريج أحاديث الأذكار للنووي.
44-
تخرج أحاديث الأربعين للنووي.
45-
تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.
46-
تخريج الأربعين النووية بالأسانيد العليّة.
47-
التعريج على التدريج.
48-
ترجمة النووي.
49-
تسديد القوس في مختصر مسند الفردوس.
50-
التشويق إلى وصل المهم من التعليق.
51-
تصحيح الروضة.
52-
تعجيل المنفعة برواية رجال الأئمة الأربعة.
53-
التعريف الأوحد بأوهام من جمع رجال المسند.
54-
تعريف أولي التقدير بمراتب الموصوفين بالتدليس.
55-
تعريف الفئة بمن عاش مئة.
56-
تعقبات على الموضوعات.
57-
تعليق التعليق.
58-
تقريب التقريب.
59-
تقريب التهذيب.
60-
تقريب المنهج بترتيب المدرج.
61-
تقويم السّناد بمدرج الإسناد.
62-
التمييز في تخريج أحاديث الوجيز.
63-
تهذيب التهذيب
64-
تهذيب المدرج.
65-
توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس.
66-
توضيح المشتبه للأزدي في الأنساب.
67-
التوفيق بتعليق التعليق.
68-
الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل.
69-
الجواب الشافي عن السؤال الخافي.
70-
الخصال المكفرة للذنوب المقدّمة والمؤخرة.
71-
الخصال الواردة بحسن الاتصال.
72-
الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية.
73-
الدرر.
74-
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة.
75-
ديوان شعر.
76-
ديوان منظور الدرر.
77-
ذيل الدرر الكامنة.
78-
رد المحرم عن المسلم.
79-
الرسالة العزية في الحساب.
80-
رفع الإصر عن قضاة مصر.
81 – الزهر المطلول في بيان الحديث المعلول.
82-
الزهر النضر في أنباء الخضر.
83-
السبعة النيرات في سبعة أسئلة عن السيد الشريف في مباحث الموضوع.
84-
سلوت ثبت كلوت: التقطها من ثبت أبي الفتح القاهري.
85-
شرح الأربعين النووية.
86-
شرح سنن الترمذي.
87-
شرح مناسك المنهاج.
88-
شرح منهاج النووي.
89-
شفاء الغلل في بيان العلل.
90-
الشمس المثيرة في معرفة الكبيرة.
91-
طبقات الحفاظ.
92-
عرائس الأساس في مختصر الأساس للزمخشري.
93-
عشاريات الأشياخ.
94-
عشرة أحاديث عشارية الإسناد.
95-
عشرة العاشر.
96-
فتح الباري بشرح البخاري.
97-
فضائل شهر رجب.
98-
فهرست مروياته.
99-
فوائد الاحتفال في بيان أحوال الرجال، لرجال البخاري.
100-
الفوائد الجمة فيمن يجدد الدين لهذه الأمة.
101-
قذى العين من نظم غريب البين.
102-
القصارى في الحديث.
103-
القول المسدد في الذب عن المسند.
104-
الكاف الشاف في تحرير أحاديث الكشاف.
105-
كشف السحر عن حكم الصلاة بعد الوتر.
106-
لذة العيش بجمع طرق الحديث "لأئمة من قريش".
107-
لسان الميزان.
108-
المجمع المؤسس في المعجم المفهرس.
109-
مختصر البداية والنهاية لابن كثير.
110-
مختصر تهذيب الكمال.
111-
المرجمة الغيثية عن الترجمة الليثية.
112-
مزيد النفع بما رجح فيه الوقف على الرفع.
113-
المسلسل بالأولية بطرق علية.
114-
المسند المعتلى بأطراف الحنبلي.
115-
المشتبه.
116-
المطالب العالية من رواية المسانيد الثمانية.
117-
المطالب العالية في زوائد الثمانية.
118-
المقترب في بيان المضطرب.
119-
المقصد الأحمد فيمن كنيته أبو الفضل واسمه أحمد.
120-
الممتع في منسك المتمتع.
121-
المنحة فيما علق به الشافعي القول على الصحة.
122-
منسك الحج.
123-
النبأ الأنبه في بناء الكعبة.
124-
نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر.
125-
نزهة الألباب في الأنساب.
126-
نزهة القلوب في معرفة المبدل عن المقلوب.
127-
نزهة النظر بتوضيح نخبة الفكر.
128-
النكت الحديثية على كتاب ابن الصلاح.
129-
نهاية التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب.
130-
النيرات السبعة، ديوان ابن حجر.
131-
هداية الرواة إلى تخريج المصابيح والمشكاة.
132-
هدي السّاري لمقدمة فتح الباري.
مرضه ووفاته:
بدأ المرض بحافظ الدنيا ابن جر طيب الله مثواه في ذي الحجة سنة 852هـ، وفي الحادي عشر منه حضر مجلس الإملاء كما أملى في يوم الثلاثاء الخامس عشر من الشهر المذكور مجلساً وهو متوعّك، ثم تغير مزاجه وأصبح ضعيف الحركة.
وخشي الأطباء أن يناولوه مسهلاً لأجل سنّه فأشير "بلبن الحليب" فتناوله فلانت الطبيعة قليلاً وأدى ذلك إلى نشاط.. وصار مسروراً بذلك، ولكنه لم يشف من مرضه تماماً
…
ثم عاد إلى الكتمان وتزايد الألم بالمعدة وكان يقول هذا بقايا الغبن من سنة تسع وأربعين وتوابعها، ولم
يستطع أن يؤدي صلاة الأضحى الذي صادف يوم الثلاثاء، وهو الذي لم يترك صلاة جمعة ولا جماعة، وصلى الجمعة التي تلي العيد، ثم توجه إلى زوجته الحلبية، وكأنه أحس بدنو أجله، فاعتذر عن انقطاعه عنها واسترضاها وكان ينشد [البسيط] :
ثاء الثلاثين قد أوهت قوى بدني
…
فكيف حالي وثاء الثمانينا1
وتردد إليه الأطباء، وهرع الناس من الأمراء والقضاة والمباشرين لعيادته، وقبل منتصف شهر ذي الحجة من سنّة 852 هـ أشيع أن شيخ الإسلام قد توعك فأنشأ يقول [من المجتث] :
اشكو إلى الله ما بي
…
وما حوته ضلوعي
قد طال السقم2 جسمي
…
بنزلة وضلوعي
وكان مرضه قد دام أكثر من شهر، حيث أصيب بإسهال ورمي دم "ديسانتري"، غير أن السخاوي يقول:"ولا أستبعد أنه أكرم بالشهادة فقد كان طاعون قد ظهر".
ثم أسلم الروح إلى بارئها في أواخر شهر ذي الحجة من سنّة اثنتين وخمسين وثمانمائة. واختلف مترجموه في تحديد تاريخ يوم وفاته، كما اختلفوا في تحديد يوم ولادته، على أنهم يتفقون جميعاً تقريباً على أنها- وفاته- كانت في ليلة السبت من ذي الحجة، والاختلاف ينحصر في تحديدهم لأي سبت منه، وهذا يرجع إلى أن الأرقام عرضة للتحريف أكثر من غيرها فجلعها بعضهم في الثامن والعشرين من ذي الحجة، وجعلها آخرون في التاسع عشر منه، على حين ذكرها فريق ثالث في ثامن عشر من ذي الحجة سنّة 852 هـ.
وترك وصيته التي نقل السخاوي نصها، مستقاة من سبطه يوسف بن شاهين، ومما ورد فيها أنه أوصى لطلبة الحديث النبوي والمواظبين على حضور مجالس الإملاء بجزء من تركته.
وفي أواخر أيامه عاده قاضي القضاة سعد الدين بن الديري الحنفي فسأله عن حاله فأنشده أربعة أبيات من قصيدة لأبي القاسم الزمخشري هي [من الكامل] :
قرب الرحيل إلى ديار الآخرة
…
فاجعل إلهي خير عصري آخره
وارحم مبيتي في القبور ووحدتي
…
وارحم عظامي حين تبقى ناخرة
فأنا المسيكين الذي أيامه
…
ولت بأوزار غدت متواترة
فلئن رحمت فأنت أكرم راحم
…
فبحار جودك يا إلهي زاخرة
وصلي عليه بمصلاة بكتمر المؤمن، حيث أمر السلطان جقمق بأن يحضر إلى هناك ليصلي عليه، وتقدم في الصلاة عليه الخليفة بإذن من السلطان.
1 تقطع الهمزة للضرورة.
2 تقطع الهمزة للضرورة.
وحضر الشيوخ وأرباب الدولة وجمع غفير من الناس، وازدحموا في الصلاة عليه حتى حزر أحد الأذكياء من مشى في جنازته بأنهم نحو الخمسين ألف إنسان.
ومن شدة حب الناس، وإكرامهم له تصور البعض أن الخضر صلى عليه كما ذكر ذلك صاحب مفتاح السعادة، فقال: ومن جملة من صلّى عليه "الخضر عليه السلام رآه عصابة من الأولياًء".
وكان يوم موته عظيماً على المسلمين وحتى على أهل الذمة، وشيعته القاهرة إلى مدفنه في القرافة الصغرى، وتزاحم الأمراء الأكابر على حمل نعشه، ومشى إلى تربته من لم يمش نصف مسافتها قط، فدفن تجاه تربة الديلمي بتربة بني الخروبي بين مقام الشافعي ومقام سيدي مسلم السّلمي، وكانت وصيته خلاف ذلك.
وقيل: إن السماء أمطرت على نعشه مطراً خفيفاً فعد ذلك من النوادر.
ذكر من رثاه
وما أحقه بقول ابن دريد في قصيدة طويلة [من البسيط] :
إن المنية لم تتلف بها رجلا
…
بل أبلغت علما للدين منصوبا
كان الزمان به تصفو مشاربه
…
والآن أصبح بالتكدير مقطوبا
كلا وأيامه الغر التي جعلت
…
للعلم نورا وللتقوى محاريبا
وبقول غيره [من الكامل] :
ذهب العليم بعيب كل محدث
…
وبكل مختلف من الإسناد
وبكل وهم في الحديث ومشكل
…
يعنى به علماء كل بلاد
وبقول غيره [من الوافر] :
بكيت على فراقك كل يوم
…
وأمليت الجوار من الجفون
ولو كان البكاء بقدر شوقي
…
لملته العيون من العيون
وبقول غيره [من البسيط] :
رزءٌ ألم فقلب الدهر في وهج
…
وأغفل الناس منسوب إلى الهوج
وللقلوب وجيب في مراكزها
…
مهول فهو بتشقيق الصدور حجي
وللعيون انهمال كالغمام بكا
…
فكل فج به عال من اللجج
يا واحد العصر يا من لا نظير له
…
إذ كل شخص من الأمثال في لجج
يا شيخ الاسلام1 يا مولى لقد خضعت
…
غلب الرجال لما تبدي من الحجج
1 تسهل الهمزة للضرورة.
يا بر حلم بحور العلم قد تركت
…
قلما سمعنا بداع، مقبل سمج
أصم أسماعنا لما تلا سحرا
…
قد مات من تهزم الأهوال حين نجي
قاضي القضاة المفدى من بني حجر
…
من خلقه ليس في شيء من الحرج
فلو رضي الدهر منا فدية عظمت
…
وحقك، جدنا فيك بالمهج
ولو حميت بضرب السيف ما وجدت
…
لها المنايا إليك الدهر من ولج
في حق عهدك ما زلنا ذوي شغف
…
بعهد ود لكم بالروح ممتزوج
خفت سجاياك والألباب قد رجحت
…
بها نهاك من الإحصاء بالثبج
ألفت يا حلو مر الصبر ترشفه
…
فأنت للصبر صب بالغرام شجي
من للقيام بجنح الليل مجتهدا
…
تبيت ترفعه آيات ذي الدرج
تعلي النحيب خضوعا والأسى قلقا
…
كأنه في الدياجي بالحراب وجي
قد كان مصرك ليلا كالنهار به
…
شهاب فضلك يغنيه عن السرج
واليوم بعدك مثل الليل في سدف
…
يا لهف قلبي فما صبح بمنبلج
فقدك فقد الناس كلهم
…
وفقد غيرك قد يلفى من الفرج
من للأحاديث يحييها ويحفظها
…
فوقته ليس حمال إليه يجي
قد كنت للسنة الغرا شهاب علا
…
حميت آفاقها عن ماردٍ علج
وأنت أزكى الورى قلبا وارئحة
…
كأنما كنت مشكا طيب الأرج
لهفي عليك شهاب الدين من رجل
…
لما ترحلت صار الناس في مرج
قد كنت حافظهم في كل معضلة
…
فبعدك اليوم لا تسأل عن الهمج
كانوا إذا أوهموا معنى وأخرسهم
…
فتحت كل عم منهم ومرتتج1
لما ركبت على الحدباء ما أحد
…
إلا انحنى منه ظهر غير ذي عوج
روحي فداء لبال قد ظفرت بها
…
لديك يا حبر بالآمال بالحجج
أروق سمعي بدر النطق منك وما
…
طرفي بممتنع من وحيك البهج
كأنه لم يكن يوماً فيا
…
ما كنت من بعد ما مرت بمنتهج
كلا لعمري وإني فالق كبدي
…
حزني عليك وقلبي جد ملتعج
ولا أحب ديارا قد قبضت بها
…
فنحوها بعد بعدٍ منك لم أعج
نعم وأبغضت والله الحياة بلا
…
وجود أنسك فاعلم ذاك وابتهج
لهفي على مجلس الإملاء وحاضره
…
من كل حبر لسبل الخير منتهج
1 مرتتج: المرتتج: الذي استغلق عليه الكلام.
كم فيه من رأس رأس هز من عجب
…
والجمع من شدة الإضعاء لم يمج
كأننا لم نكن يوماً لديك ولا
…
بقولك العذب منا قط سر نجي
فيا دوام افتكاري للسرور بكم
…
ويا بكائي طوال الدهر والأبج1
لأملاءن بسيط الأرض من أدب
…
ركبت فيك معانيه من البرج
جمعت قلبا بحب فيك ممتلئاً
…
إلى لسان بأنواع الرثا لهج2
عليك مني تحيات أرددها
…
ما هيج الورق قلبا فيك ذا وهج
وجاد مهدك في صوب الرضا مزن
…
يا بحر يحيي بقاع الأرض بالثبج
ومنهم العلامة الشهاب أبو الطيب أحمد بن محمد الحجازي، فأنشدني لفظه لنفسه قوله [من الكامل] :
كل البرية للمنية صابرة
…
وقفولها شيئا فشيئا سائره
والنفس إن رضيت بذا ربحت وإن
…
لم ترض كانت عند ذلك خاسره
وأنا الذي راض بأحكام مضت
…
عن ربنا البر المهيمن صارده
لكن سئمت العيش من بعد الذي
…
قد خلف الأفكار منا حائره
هو شيخ إسلام المعظم قدره
…
من كان أوحد عصره والنادره
قاضي القضاة العسقلاني الذي
…
لم ترفع الدنيا خصيما ناظره
وشهاب دين الله ذو الفضل الذي
…
أربى على عدد النجوم مكاثره
لا تعجبوا لعلوه فأبوه من
…
قبل علي في الدنا والآخره
هو كيميا العلم وكم من طالب
…
بالكسر جاء له فأضحى جابره
لا بدع أن عادت علوم الكيميا
…
من بعد ذا الحجر المكرم بائرة
لهفي على من أورثتني حسرة
…
درس3 الدروس عليه إذ هي حاسره
لهفي على المدح استحالت للرثا
…
وقصور آيات غدت متقاصره
لهفي عليه عالماً بوفاته
…
درست دروس والمدارس بائره
لهفي على الإلماء عطل بعده
…
ومعاهد الأسماع إذ هي شاغره
لهفي عليه حافظ العصر الذي
…
قد كان معدوداً لكل مناظره
لهفي على الفقه المهذب والمحر
…
ر حاوي القصود عند محاوره
لهفي على النحو الذي تسهيله
…
مغني اللبيب مساعد لمذاكره
1 الآبج محركة الأبد: "القاموس المحيط" 1/100.
2 الرثا مقصورة ضرورة، والرثاء تعداد محاسن الميت.
3 انقطاع الدروس
لهفي على اللغة العربية كم أرا
…
نا معربا بصحاحها المتظاهره
لهفي على علم العروض تقطعت
…
أسبابه بفواصل متغايره
لهفي على خزانة العلم التي
…
كانت بها كل الأفاضل ماهره
لهفي على شيخي الذي سعدت به
…
صحب وأوجه ناظريه ناضره
لهفي على التقصير مني حيث كم
…
أملا النواحي بالنواح مبادره
لهفي على عذري عن استيفاء ما
…
تحوي وعجزي أن أعد مآثره
لهفي على لهفي وهل ذا مسعدي
…
أو كان ينفعني شديد محاذره
لهفي على من كل عام للهنا
…
تأتي الوفود إلى حماه مبادره1
والآن في ذا العام جاءوا للعزا
…
فيه وعادوا بالدموع لهامره2
قد خلف الدنيا خرابا بعده
…
لكنما الأخرى لديه عامره
وبموته شقى الفؤاد وأعلم الـ
…
ـعين انثنت في حالتيها شاغره
ولي المحاجر طابقت إذ للرثا
…
أنا ناظم وهي المدامع ناشره
فكأنه في قبره سر غدا
…
في الصدر والأفهام عنه قاصره
وكأنه في اللحد من ذخيرة
…
أعظم بها درر العلوم الفاخره
وكأنه في رمسه سيف ثوى
…
في الغمد مخبوء ليوم الثائره
وكأنه كشف الغطاء له فإن
…
قربت منيته أفاض محاجره
وغدا بأبيات الرثا متمثلا
…
وحبا بها بعض الصحاب وسارره3
ونعى بها من قبل ذلك نفسه
…
أكرم بها يا صاح نفسا طاهره
ولصاحب الكشاف يعزى نظمها
…
والعد منها أربع متفاخره
وأنا الذي ضمنتها مرثيتي
…
جهرا وأولها بغير مناكره
قرب الرحيل إلى الآخرة
…
فاجعل إلهي خير عمري آخره
وارحم مبيتي فهي القبور ووحدتي
…
وارحم عظامي حين تبقى ناخره
فأنا المسيكين الذي أيامه
…
ولت بأوزار غدت متواتره
فلئن رحمت فأنت أكرم راحم
…
فبحار جودك يا إلهي زاخره
هذا لعمري آخر الأبيات إذ
…
هي أربع كملت تراها باهره
وأنا أعود إلى رثائي عودة
…
تجلو لسامعها بغير منافره
1 الهنا بمعنى التهنئة.
2 والعزا بمعنى التعزية.
3 من السرّ الذي أسر به إليه.
قهرتني الأيام فيه فليتني
…
في مصر مت وما رأت القاهره
هجرتني الأحلام بعدك سيدي
…
واحر قلب قد رمي بالقاهره
من شاء بعدك فليمت أنت الذي
…
كانت عليك النفس قدما حاذره
وسهرت مذ صرخ النعي بزجرة
…
فإذا هم من مقلتي بالساهره
ورزئت فيه فليت أني لم أكن
…
أو ليت أني قد سكنت مقابره
رزء جميع الناس فيه واحد
…
طوبى لنفس عند ذلك صابره
يا نوم، عيني لا تلم بمقلتي
…
فالنوم لا يأوي لعين ساهره
يا دمع، واسقي تربه ولو أنها
…
بعلومه جرت البحار الزاخرة
يا حبر، فارحل ليس قلبي فارغا
…
سكنته أحزان غدت متكاثره
يا نار شوقي بالفراق ناججي
…
يا أدمعي بالمزن كوني ساجره1
يا قبر، طب قد صرت بيت العلم أو
…
عينا به إنسان قطب الدائره
يا موت، إنك قد نزلت بذي الندى
…
ومذ استضفت حباك نفسا خاطره
يا رب، فارحمه وسق ضريحه
…
بسحائب من فيض فضلك غامره
يا نفس صبرا فالتأسي كائن
…
بوفاة أعظم شافع في الآخره
المصطفى زين النبيين الذي
…
حاز العلا والمعجزات الباهره
صلى عليه الله ما صال الردى
…
فينا وجرد للبرية باتره
وعلى عشيرته الكرام وآله
…
وعلى صاحبته النجوم الزاهره
ومنه الشّهاب أحمد بن محمد بن علي المنصوري صاحب القصيدة الماضية ذكرها في المدائح، فقال يوم وفاة صاحب الترجمة [من الزجر] :
قد بكت السحب على
…
قاضي القضاة بالمطر
وانهدم الركن الذي
…
كان مشيداً من حجر
ومنهم الفاضل أبو هريرة عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن عثمان بن النقاش الأصم [من البسيط] :
قفا نبك بالقاموس2 الغامض الزجر
…
والمرسلات بماء الغيث والمطر
مذكراً لك بالأذكار ذا أسف
…
على المعاهد والروضات والأثر
على ديار إذا صح الحديث ولي
…
في الحسن معتقد والضعف للغير
على رباع خلا درس الحديث بها
…
والربع عاف ومحتاج إلى الحجر
1 وإذا البحار سجرت "فهي بالجيم وليست بالخاء".
2 تهمز الألف للضرورة.
وقل لذي عذل في عبيرة سمحت
…
دعها سماوية تجري على قدر
وقل لعيني التي بالدمع قد نزحت
…
يا عين، جودي ولا تبقي ولا تذري
وابكي بموج وما المقياس يحصره
…
قاضي القضاة أمير المؤمنين في الأثر
قاضي القضاة أمير المؤمنين سمي
…
بأحمد بن علي ذي الرحلة الحجر
أكرم بها مدحة ما حازها أحد
…
في عصرنا غير نزر قل في العصر
وع الكتابة واحفظها وسق سندا
…
وخل عنك سواد الطرس بالحبر
ياموت، ذكرتني موت النبي به
…
الهاشمي المصطفى المبعوث من مضر
ذكرتني العمرين1 الصاحبين أبا
…
بكر الصديق مع الفاروق من عمر!
يا خنس، لو نظرت عيناك لمته
…
وما حوت من فخار العلم والخفر
يا خنس، لو سمعت أذناك منطقه
…
من ثغر مبسمه المنظوم بالدرر
يا خنس، قد قلت في صخر مراثيه
…
فحول الحزن بالإسناد للحجر
مصيبة عمت الدنيا بأجمعها
…
رمي بها زحل بالقوس والوتر
بالبحر والنهر والبحرين إذ جمعا
…
أبكيه من عبرة تجري بلا ضجر
إن ذكرتني بوقت صخرها غسقا
…
أو نكرتني بوقت الصيف في السحر
فكل أوقاتي الغرا مسبلة
…
جاها وعلماً وما يزرى من البدر
شبهته جالساً في الدرس في فئة
…
هم النجوم ووجه الشيخ بالقمر
وهم طباق وهم يهدى السبيل بهم
…
من حوله أنجم كالأنجم الزهر
هم الرجال ولكن شيخهم رجل
…
رجاله سند في مسند الحبر
ساد الرجال وكم قد ساد من رجل
…
يشوقه بعد تحويل من السطر
يملي الحديث ببيبرس حوى سندا
…
عال إلى سيد الكونين والبشر
تالله، لو سمعت حذاق شرعتنا
…
شوق الأسانيد في إملائه الجهر
ولو رأوا يده في فرع روضته
…
أو فسرت آية في محكم السور
أو ما يوصله في الدين معتقدا
…
أو رتبت سنداً من نخبة الفكر
أو أظهرت حكمة للشافعي خفت
…
يستخرج الكل من خرم من الإبر
أثنوا عليه ومن أضحى يخالفه
…
بمنزل دحض كقشعم الحجر
أبكى عليه وقد شالوا جنازته
…
وقنطت مرنة من نسمة السحر
أنقى من الثلج إشراقا وريحتها
…
أذكى من المسك والندا الذي العطر
وبشرت برضا الرحمن خالقه
…
والحور قد زينت بالحلى في السرر
1 يقال العمرين يعني أبا بكر وعمر. و
وعدته قائلاً للقلب منه عسى
…
وهل يفيد "عسى" مع سابق القدر
ياقلب قد كنت تخشى الموت ذا حذر
…
وليس ذو حذر ينجو من القدر
وأنت للعالم النقاش منتسب
…
وكم معان خفت تأتيك في الصور
خفت المنون وما قد كنت تحسبه
…
قد جاء منتقشا كالنقش في الحجر
إن غاب شخصك يا مولاي عن نظري
…
وغيبوا وجهك المحبوب في القبر
وفي أساريرك الحسناء مشرقة
…
سبط من الحسنيين الخلق والبشر
يا من مراحمه للخلق واسعة
…
عمت نجيا ومن في دينه الخطر
إجعل على متن هذا القبر سابغة
…
من لؤلؤ رطب عذب ذكي عطر
والسامعين ومن يعزى لمذهبهم
…
تحدوا على سنة الهادي النبي المصري
وقل لمن سمع الأبيات يسترها
…
فالله يستره في الورد والصدر
قدمتها سلعة مزجا وناظمها
…
يعدها خجلا من أعظم الكبر
وأذن بسحب صلاة منك ثم رضا
…
على نبي الهدى والبشر والبشر
وآله وجميع الصحب قاطبة
…
بهم هديت أمم في البدو والحضر
ما غردت ورقه في الأيك آصرة
…
بزورة المصطفى والبيت والحجر
موت الإمام شهاب الدين قد جزعت
…
له العلوم وما يروى من الأثر
وقال ربع علوم الشرع مكتئبا
…
به درست فما تلقون من أثر
[من الكامل] :
إن الحياة ذميمة من بعد ما
…
قبض الإمام العسقلاني الشافعي
يا نفس، طيبي بالممات وحافظي
…
أن تلحقي هذا الإمام وتابعي
[من المجتث] :
بكت سماء وأرض
…
عليك يا عسقلاني
لكننا نتسلى
…
إذ ما سوى الله فاني
[من الكامل] :
ألجفن قد حاكى السحاب وناظره
…
فاعذر إذا فقد المتيم ناظره
لو أن عاذله رأى ما قد رأى
…
لغدا له بعد الملامة عاذره
يا عاذلي، دعني فلي حزن على
…
طول المدى لم يلق يوما آخره
ذاب الفؤاد وقد تقطع حسرة
…
أسفا على قاضي القضاة النادرة
أعني شهاب الدين ذا الفضل الذي
…
عن وصفه أفهام مثلي قاصره
ألعسقلاني الذي كانت إلى
…
أبوابه تأتي الوفود مهاجره
يا عين، إني ناظم مرثيه
…
فيه فكوني للمدامع ناثره
لله أياما به ولياليا
…
سلفت وكانت بالتواصل زاهره
تالله، لم يأت الزمان بمثله
…
أبدا ولم ير مثله من عاصره
شهدت له كل العقول بأنه
…
ما مثله هو درة هي فاخره
دانت لفطنته العلوم فلم تزل
…
أبدا إليه كل وقت سائره
يا أيها الشعراء، هذا سوقكم
…
كانت له تأتي التجار مبادرة
واليوم أغلق بابه فلأجل ذا
…
أضحت تجارتكم لديكم بائره
كم من حديث قد رواه مسلسلا
…
ومدبجا وله معان ظاهره
وكذا غريبا مسندا ومصححا
…
جملا وأخبارا غدت متواتره
إني لأعجز أن أعد فضائلا
…
فيه وأعجز أن أعد مآثره
كم طالب أقلامه من بعده
…
جفت ولم تمسك يداه محابره
أسفا عليه نقول يا نفس اصبري
…
فتقول: ما أنا عند هذا صابره
درست دروس العلم بعد وفاته
…
ومعاهد الإملاء أضحت دائره
أسفي على قاضي القضاة مؤبد
…
زفرات قلبي كل وقت ثابره
أسفي على شيخ العلوم ومن غدت
…
أفكار كل الخلق فيه حائره
أسفي على من كان بين صحابه
…
كالبدر في وسط النجوم الزاهره
ولقد نعى قبل المنية نفسه
…
إذ كل نفس للمنية صائره
لما رأى أجل الحياة قد انقضى
…
أضحى يشير إلى الصحاب مبادره
ويقول أبياتا وليست نظمه
…
لكن بلفظ منه أضحت فاخره
وزمخشري ناظم أبياتها
…
هي أربع معدودة متواتره
كل الورى من بعده اشتلغوا بها
…
فاسمع فأولها أقول مذاكره
قرب الرحيل إلى ديار الآخره
…
فاجعل إلهي خير عمري آخره
وارحم مبيتي في القبور ووحدتي
…
وارحم عظامي حين تبقى ناخره
فأنا المسيكين الذي أيامه
…
ولت بأوزار غدت يا إلهي زاخره
ها آخر الأبيات قد أوردتها
…
فيما نظمت تبركا ومكاثره
وأعود أذكر بعد ذلك حالتي
…
وأبث أحزانا يقلبي حاضره
وأقول: مات أبو المكارم والندى
…
ملقي الدروس وذو العلوم الباهره
ما كان أحسن لفظه وحديثه
…
ما كان قط يمله من عاشره
ولو أنه يفدى لكنت له الفدا
…
وأود لو أني سددت مقاصره
لهب بقلبي بعده لا ينطفي
…
ودموع عيني لم تزل متقاطره
فالله يسقي قبره ماء الحيا
…
أبدا ويورده سحابا ماطره
ثم الصلاة على النبي وصحبه
…
وعلى جميع التابعين أوامره
يا درة فقدت وكانت فاخره
…
في بدء خير حولت للآخره
من كل علم حاز أكبر فره
…
عز الفخار تصل بحارا زاخره
شطن الرجا كانت لطالب بره
…
من بعد أشجان بفضل ماخره
تعنو الرءُوس إلى وجوه بديعه
…
وإذا عصته أتت إليه ذاخره
وهو المكرم والكريم بناته
…
مع علمه لو أم كعبا فاخره
ليلى بعاذرها فشاغل قلبها
…
ولمن سواه بذي الدعاوى شاجره
تجري عليه مودعا روحي ولن
…
تشغل ولو صارت عظاما ناخره
قد كان أول شاغل قلبي هوى
…
وبهونه فالصبر عدى آخره
[من الطويل] :
شهاب المعالي بينما هو طالع
…
فعاجلنا فيه القضا والقوارع
إلى الله إنا راجعون وحسبنا
…
ونعم الوكيل الله فيما نواقع
فقد أورت الآفاق حزنا وذلة
…
وأظلمت الأكوان ثم المطالع
وأطلق دمع العين تجري سحائبا
…
وأجرى عيون السحب فهي هوامع
وصير طرفي لا يمل من البكا
…
وأحرق قلبا بالجوانح هالع
وفرق جمع الشمل من بعد إلفه
…
وألف در الجمع في الخد لامع
فوجدي وصبري في الرثاء بيانيا
…
فوجدي موجود وصبري ضائع
فصبرا لما قد كان في سابق القضا
…
فليس لمقدور المنية دافع
وطلقت نومي والتلذذ والهنا
…
وألزمت نفسي أنني لا أراجع
وصاحب سهدي والتأسف والأسى
…
فواصلتها لما جفتني المضاجع
وإني غريب لو أقمت بمنزلي
…
وإني وحيد لا معين أراجع
فلهفي على شيخ الحديث وعصره
…
فمجلسه للعلم والفضل جامع
فلهفي على تلك المجالس بعده
…
لفقد أولي التحقيق قفر بلاقع
فلهفي على جدي وشيخي وقدوتي
…
وشيخ شيوخ العصر إذ لا منازع
فأوقاته مقسومة في عبادة
…
وفضل لمحتاج ببر يتابع
فقد كان ظني أن تكون معاوني
…
على كل خير مثل ما قيل مانع
فعند إلهي قد جعلت وديعتي
…
كريم لديه لا يخيب الودائع
فرحب الفضا قد ضاق من بعد بعده
…
علي وفيه بحر فكري واسع
فيا موت، زر إن الحياة ذميمة
…
فمن بعد هذا الحبر إني راجع
إمام الهدى والعلم والحلم والتقى
…
وحافظ هذا الوقت للحق خاضع
ففي النظم حسان وفي الجود حاتم
…
وفي العلم ليث وهو في الثبت نافع
عفيف السجايا باسط اليد بالندا
…
جزيل العطايا ناسك متواضع
بزهد له قد كان يحكي ابن آدم
…
له ورع بالصبر للنفس قانع
فأيامه صوم وفي الليل هاجد
…
مقيل خشوع ساجد الرأس راكع
فمنهاجه حاو لتنبيه غافل
…
وبهجته زانت كما الروض نافع
وفتح لباريه حواه فوائدا
…
يزيل التباسا فهو للشكل رافع
وتقريبه الأسما لتهذيب طالب
…
وفي الجرح والتعديل كالسيف ساطع
فإن رمت إتقان الحديث فجمعه
…
فعن حافظ الإسلام تروى الشرائع
[من الطويل] :
كأن لم يمت من سواه ولم تقم
…
على أحد إلا عليه النوائح
[من البسيط] :
إني معزيك لا أني على طمع
…
من الخلود ولكن سنة الدين
فما المعزى بباق بعد صاحبه
…
ولا المعزي ولو عاشا إلى حين
[من الطويل] :
تعز بحسن الصبر عن كل فائت
…
ففي الصبر مسلاة الهموم اللوازم
وليس يذود النفس عن شهواتها
…
لعمرك إلا كل ماضي العزائم
[من الوافر] :
لعمرك ما الرزية هدم دار
…
ولا شاة تموت ولا بعير
ولكن الرزية موت شخص
…
يموت بموته علم كبير
تلخيص الحبير لابن حجر
من الكتب التي قامت بتخريج كتاب "العزيز في شرح الوجيز" كتاب "تلخيص الحبير" لابن حجر العسقلاني؛ حيث أن كتاب "الوجيز" للغزالي قام بشرحه الرافعي في شرحين، سمى أحدهما "الشرح الكبير" وهو المسمى بـ "العزيز" وسمى الثاني "الشرح الصغير". أما بالنسبة لكتاب "العزيز" فقد قمنا بتحقيقه وأما "الشرح الصغير" فنحن بصدد تحقيقه.
ولقد نال "العزيز" عناية العلماء من حيث تخريج حديثه وتعددت هذه التخريجات؛ لذا يجدر بنا أن نشير إليها:
1-
"تخريج أحاديث الرافعي".
لشهاب الدين أبي الحسين أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي، الدمياطي، الحافظ "ت 749 هـ".
2-
"تخريج أحاديث الرافعي".
لمحمد بن علي بن عبد الواحد بن يحيى بن عبد الرحيم الدكالي، ثم المصري، الشافعي أبو إمامة، المعروف بـ "ابن النقاش"، خطيب جامع ابن طولون، "ت763 هـ".
3-
"تخريج أحاديث الرافعي".
للقاضي أبي عمر عز الدين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد اللَّه بن جماعة الكناني، الحموي الأصل، الدمشقي المولد، ثم المصري، الشافعي، المتوفي بمكة سنة "767هـ".
4-
"تخريج أحاديث الرافعي".
لبدر الدين محمد بن بهادر، الزركشى، المنهاجي، الشافعي، "ت 794 هـ".
5-
"البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير".
للإمام أبي حفص عمر بن علي بن أحمد، المعروف بابن المُلَقن "804 هـ" وهذا الكتاب هو الذي اختصر منه الحافظ كتابه "تلخيص الحبير".
6-
"شافي العي في تخريج أحاديث الرافعي".
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إسماعيل بن خليفة بن عبد العال، الدمشقي، الشافعي، المعروف بـ "ابن الحسباني""ت 815 هـ".
7-
"نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير".
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي "ت 911 هـ".
هذا، ولقد وجد الحافظ ابن حجر أن الكتب التي صنفت في تخريج الأحاديث عند كل مؤلف ما ليس عند الآخر من الفوائد، لذا قام بضم تلك الفوائد إلى بعض وأودعها كتابه "تلخيص الحبير" فضلاً عما وجده في الأصل "البدر المنير" من إطالة وتكرار يمكن الاستغناء عنها حتى إن مؤلفه نفسه لخصه في كتاب سماه "خلاصة البدر المنير" وقد قام الحافظ في كتابه بالآتي:
أولاً: اختصار كتاب شيخه ابن الملقن "البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير".
ثانياً: جمع في اختصاره بين الاختصار وعدم الإخلال بما اشتمل عليه الأصل من الفوائد والمقاصد؛ فخرج كتابه اختصاراً ليس بمخل.
ثالثاً: يضيف على اختصاره بعضاً من تقريرات أئمة الحديث مثل الزيلعي في "نصب الراية".
رابعاً: حذف الحافظ مقدمة كتابه "البدر المنير" ولعل ذلك يرجع لطولها ولما اشتمل عليه كتابه من تخريج للرافعي فقط.
منهج ابن حجر في "تلخيص الحبير
"
لقد سار الحافظ في كتابه "تلخيص الحبير" على خطوات أساسية التزمها من أول كتابه إلى آخره وتتلخص هذه الخطوات فيما يلي:
1-
كان يبدأ الحافظ أولاً بذكر الحديث بنصه في كتاب "العزيز" للرافعي دون زيادة عليه ولا نقص، وبنفس لفظه.
2-
ثم يعزو الحديث إلى المصادر الأصلية لتخريج الحديث مكتفياً بأسماء أصحابها دون اسم المصدر نفسه غالباً وعلى سبيل المثال نجده قال في حديث "الذهب والحرير: هذان حرامان على ذكور أمتي":
قال الترمذي والنسائي وأحمد والطبراني".
غير أنه في بعض المواضع يذكر المصدر، نحو قوله في حديث:"لا تلبسوا الحرير"
…
الخ قال: "رواه الحاكم في المستدرك".
3-
كان يذكر الحكم على الحديث غالباً، وإذا كان فيه ضعيف بينه، ونقل أقوال أهل الجرح والتعديل فيه.
4-
يعزو الحديث بداية للصحابي ثم بعد ذلك يذكر عزو الحديث لأصحاب أخر بقوله: "وفي الباب أيضاً عن.... ".
5-
كان في بعض المواضع يذكر اختلاف الألفاظ والروايات في الحديث.
6-
كان الحافظ يقول: "قلت" ولا يعني أن الكلام المذكور بعدها له، وإنما هو لصاحب الأصل ابن الملقن غالباً، وكان في بعض المذكور بعد "قلت" من كلامه كما قال في حديث "كانت حلقة قصعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة"، الحديث في باب الأواني فراجعه.
7-
يذكر في نهاية الحديث تنبيهاً مشتملاً على فوائد وتقريرات مهمة.
وصف النسخة الخطية
اعتمدنا في تحقيق الكتاب على النسخة المخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم "1449" حديث يشتمل على جزءين، الأول: ميكروفيلم "18086""467" ق، والجزء الثاني ميكروفيلم "48574""378" ق، مكتوبة بخط نسخ.
هذا، وآخر دعوانا الحمد للَّه رب العالمين.
مقدمة المؤلف
…
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمْدُ لِلَّهِ1 مُخْرِجِ الْحَيِّ مِنْ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجِ الْمَيِّتِ مِنْ الْحَيِّ الْعَلِيمِ بِمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَتُبْدِيه مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْمَدُهُ عَلَى نِعَمِهِ وَأَعُوذُ بِهِ فِي أَدَاءِ شُكْرِهَا مِنْ الْمَطْلِ وَاللَّيِّ2 وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الَّذِي هَدَانَا إلَى الرُّشْدِ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَهْلِ الْغَيِّ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي أَبَاحَ لَهُ الْفَيْءَ وَأَظَلَّ أُمَّتَهُ مِنْ ظِلِّ هَدْيِهِ بِأَوْسَعِ فَيْءٍ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ وَحَيٍّ.
أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ شَرْحِ الْوَجِيزِ لِلْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِم الرَّافِعِيِّ3 شكر لله سَعْيَهُ لِجَمَاعَةٍ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ الْقَاضِي عِزُّ الدِّينِ بْنُ جَمَاعَةٍ4 وَالْإِمَامُ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ النَّقَّاشِ5 وَالْعَلَّامَةُ سِرَاجُ الدِّينِ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ6 وَالْمُفْتِي بَدْرُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
1 الحَمْدُ: بالفتح وسكون الميم في اللغة هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري على قصد التعظيم، ونقيضه الذم.
وينقسم الحمد إلى أقسام، منها:
الحمد القولي: هو حمد اللسان وثناؤه على الحقِّ بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه.
الحمد الفعلي: هو الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاءً لوجه الله تعالى.
الحمد الحالي: هو الذي يكون بحسب الروح والقلب كالاتصاف بالكمالات العلمية، والتخلّق بالأخلاق الآلهية.
الحمد العرقي: فعل يشعر لتعظيم المنعم بسبب كونه منعماً، أعمّ من أن يكون فعل اللسان أو الأركان. ينظر: كشاف الاصطلاحات: 2/26، التعريفات ص55.
2 المطل: التسويف بالعِدَةِ والدَّيْن. ترتيب القاموس 4/258 واللي: المطل مختار الصحاح ص 609.
3 ينظر ترجمته في مقدمة هذا الكتاب.
وقال ابن قاضي شهبة "1/102" ومن تصانيفه، تخريج أحاديث الرافعي مجلدين وهو كتاب نفيس جليل.
4 عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة، قاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله الكناني الحموي. أخذ الأصلين عن الشيخ علاء الدين الباجي والنحو عن الشيخ أبي حيان. وقال الإسنوى: نشأ في العلم والدين ومحبة أهل الخير، ودرس وأفتى، وصنف تصانيف كثيرة حسنة ووّلي القضاء فسار فيه سيرة حسنة. من تصانيفه كتاب كبير في المناسك والمناسك الصغرى والسيرة الكبرى. توفي بمكة في جمادى الآخرة سنة 0767 انظر: ابن قاضي شهبة 3/ 101، شذرات الذهب 6/208، البدر الطالع 1/359.
5 محمد بن علي بن عبد الواحد بن يحيى بن عبد الرحيم، المغربي الأصل، المصري، الإمام شمس الدين أبو أمامة، المعروف بابن النقاش. مولده في رجب سنة 720. كان من الفقهاء المبرزين، والفصحاء المشهورين وله نظم ونثر حسن. له مصنفات: شرح العمدة في نحو ثمان مجلدات، وشرح ألفية بن مالك وكتاب النظائر والفروق وشرح التسهيل. توفي في ربيع الأول سنة 0763 انظر ابن قاضي شهبة 3/131، بغية الوعاة 78، الدرر الكامنة 4/71.
6 عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله، عمدة المصنفين، سراج الدين أبو حفص الأنصاري، المعروف بابن الملقن، كان أبوه نحويا معروفاً، ولد سنة 723، أخد عن الإسنوي ولازمه، وعن غيره من شيوخ العصر، وسمع الحديث الكثير، ومهر في الفنون، وشرح زوائد مسلم وزوائد أبي داود وغيرهما وشرح منهاج البيضاوي، وعمل الأشباه والنظائر، وله تخريج أحاديث الرافعي "البدر المنير" وهو مطبوع، وكذلك "تحفة المحتاج" وهو مطبوع. توفي سنّة 804 انظر: ط. ابن قاضي شهبة 4/43، إنباء الغمر 5/41، البدر الطالع 1/508.
اللَّهِ الزَّرْكَشِيُّ1 وَعِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمْ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْآخَرِ مِنْ الْفَوَائِدِ وَالزَّوَائِدِ وَأَوْسَعُهَا عِبَارَةً وَأَخْلَصُهَا إشَارَةً كِتَابُ شَيْخِنَا سِرَاجِ الدِّينِ إلَّا أَنَّهُ أَطَالَهُ بِالتَّكْرَارِ فَجَاءَ فِي سَبْعِ مُجَلَّدَاتٍ ثُمَّ رَأَيْته لَخَصَّهُ فِي مُجَلَّدَةٍ لَطِيفَةٍ أَخَلَّ فِيهَا بِكَثِيرٍ مِنْ مَقَاصِدِ الْمُطَوَّلِ وَتَنْبِيهَاته فَرَأَيْتُ تَلْخِيصَهُ فِي قَدْرِ ثُلُثِ حَجْمِهِ مَعَ الِالْتِزَامِ بِتَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِ فَمَنَّ اللَّهُ بِذَلِكَ ثُمَّ تَتَبَّعْتُ عَلَيْهِ الْفَوَائِدَ الزَّوَائِدَ مِنْ تَخَارِيجِ الْمَذْكُورِينَ مَعَهُ وَمِنْ تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْهِدَايَةِ2 فِي فِقْهِ الْحَنَفِيَّةِ لِلْإِمَامِ جَمَالِ الدِّينِ الزَّيْلَعِيِّ3 لِأَنَّهُ يُنَبِّهُ فِيهِ عَلَى مَا يَحْتَجُّ بِهِ مُخَالِفُوهُ وَأَرْجُو اللَّهَ إنْ تَمَّ هَذَا التَّتَبُّعَ أَنْ يَكُونَ حَاوِيًا لِجُلِّ مَا يَسْتَدِلُّ بِهِ الْفُقَهَاءُ فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ فِي الْفُرُوعِ وَهَذَا مَقْصَدٌ جَلِيلٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى الْمَسْئُولُ أَنْ يَنْفَعَنَا بِمَا عَلَّمَنَا وَيُعَلِّمَنَا مَا يَنْفَعُنَا وأن يزيدنا علما و [أن] 4 يُعِيذَنَا مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
1 محمد بن بهادر بن عبد الله، العالم العلامة، المصنف المحرر، بدر الدين أبو عبد الله المصري، الزركشي. مولده سنّة 45، أخد عن الشيخين جمال الدين الإسنوي وسراج الدين البلقيني ورحل إلى حلب إلى شهاب الدين الأذرعي وتخرج بمغلطاي في الحديث. كان فقيهاً أصولياً، أديبا فاضلاً في جميع ذلك. من تصانيفه تكملة شرح المنهاج للإسنوي. نوفي في رجب سنّة 0794 انظر: ابن قاضي شهبة 3/167، شذرات الذهب 6/335، معجم المؤلفين 9/121.
2 الهداية في الفروع لشيخ الإسلام برهان الدين علي ابن أبي بكر المزغيناني الحنفي المتوفى سنة 593 ثلاث وتسعين وخمسمائة وهو شرح على متن له سماه بداية المبتدى ولكنه في الحقيقة كالشرح لمختصر القدوري وللجامع الصغير لمحمد وعادته أن يحرر كلام الإمامين من المدعي والدليل ثم يحرر مدعي الإمام الأعظم ويبسط دليله بحيث يخرج الجواب من أدلتهما فإذا كان تحريره مخالفاً لهذه العادة يفهم منه الميل إلى ما ادعى الإمامان ووظيفته أن يشرح مسائل الجامع الصغير والقدوري وإذا قال قال في الكتاب أراد القدوري. قال الشيخ أكمل الدين روى أن صاحب الهداية بقي في تصنيف الكتاب ثلاث عشرة سنّة وكان صائماً في تلك المدة لا يفطر أصلاً وكان يجتهد أن لا يطلع على صومه أحد فكان ببركة زهده وورعه كتابه مقبولاً بين العلماء. ينظر كشف الظنون 2/2031- 2032.
3 عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، أبو محمد جمال الدين فقيه عالم بالحديث، أصله من الزيلع "في الصومال" ووفاته في القاهرة سنّة 762هـ. من كتبه:"نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية" في مذهب الحنفية، "وتخريج أحاديث الكشاف"، وهو غير الزيلعي "عثمان " شارح الكنز. ينظر: الأعلام "4/147"، البدر الطالع "1/402"، وحسن المحاضرة "1/203".
4 سقط في الأصل.
كِتَابُ الطَّهَارَةِ
1
1-
بَابُ الْمَاءِ الطَّاهِرِ
2
1 -
حَدِيثُ البحر "هو الطهور ماءه" مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ
1 "الطهارة": هي في اللغة: النزاهة والنظافة عن الأقذار، يقال: طهرت المرأة من الحيض، والرجل من الذنوب، بفتح الهاء وضمها وكسرها.
والطهر نقيض الحيض، والطهر نقيض النجاسة، ويقال: المرأة طاهر من الحيض، وطاهرة من النجاسة. والطهور بالضم التطهُّر، وبالفتح: الماء الذي يُتَطَهّر به، هذا رأي جمهور أهل اللغة، كما قال في السُّحور والسَّحور، والوُضوء والوَضوء، بالضم يطلق على الفعل، وبالفتح يطلق على ما يُتَسَحَّرُ به، وعلى الماء الذي يُتَوَضَّأُ به.
وقال سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معاً.
والمِطْهرة: الإناء الذي يُتطهرُ منه، والمِطْهَرَةُ: البيت الذي يتطهر فيه. ينظر لسان الحرب 4/2712، ترتيب القاموس 3/103، 104 المعجم الوسيط: 2/574.
واصطلاحاً:
عرفها الحنفية بأنها: النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمّم، وغسل البدن والثوب ونحوه.
وعند الشافعية: إزالة حدثٍ، أو نجسٍ، أو ما في معناهما، وعلى صورتهما، وقيل أيضاً: فعل ما يترتب عليه إباحة الصلاة، ولو من بعض الوجوه، أو ما فيه ثواب مجرد.
عند المالكية: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه، أو له.
عند الحنابلة: رفع ما يمنع الصلاة، وما في معناها من حدثٍ، أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب.
ينظر: الدرر1/6، فتح الوهاب: 1/3، شرح المهذب: 1/123، الإقناع بحاشية البيجرمي: 1/58- 59، حاشية الباجوري 1/25، حاشية الدسوقي: 1/30- 31 الكليات لأبي البقاء ص234.
وشرعت الطهارة حثاً للمؤمن على النظافة، حتى يكون حَسَنَ البدنِ والملْبَسِ والمكان، كما هو طاهر القلب، نظيف اللسان بالإيمان والإخلاص، ولذا نجد الشارعَ الحكيم قد أوجب الوضوء والغسل، وإزالة النجاسة لطهارة البدن والثوب والمكان.
واعلم أن الفقهاء قدَّموا العبادات على المعاملات اهتماماً بالأمور الدَّينية دون الدنيوية، وقدموا منها الطهارة؛ لأنها مفتاح الصلاة التي هي أهم العبادات، ولذلك ورد "مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور" الباجوري 1/23.
2 هو ضد المقيِّد؛ لأن المطلَقَ: هو ما لم يقيَّد بصفة تمنعه أن يتعدَّاها إلى غيرها. وأصله: البعير يطلق من القيد، والأسير يطلق من الحبس والوثاق. قال أصحابنا: الماء المطلق: هو ما لم يُضَفْ إلى ما استخرج منه، ولا خالطه ما يستغنى عنه، ولا اسْتُعْمِل في رفع حدث ولا نجس.
والمقيد: هو الذي فيه إحدى هذه الصفات كماء الورد، والماء الذي اعتصر من الشجر، وماء الباقلّي هذا مضاف إلى ما استخرج منه، والذي خالطه ما يستغنى عنه كالطُّحْلُبِ والزعفران، والملح الجبليَّ، والماء المستعمل، فكأن هذه الصفات قيّدته على معناه فلم تتجاوزها إلى غيرها. والمطلق يقال فيه: ماء لا غير، فيطق عن الصفات والإضافات. ينظر: النظم المستعذب "1/10ب".
حِبَّانَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ1 2، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ فِيمَا3 حَكَاهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ4 وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ5 بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَهُ لَأَخْرَجَهُ فِي صَحِيحِهِ6 وَهَذَا مَرْدُودٌ7 لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الِاسْتِيعَابَ ثُمَّ حَكَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مَعَ ذَلِكَ بِصِحَّتِهِ لِتَلَقِّي الْعُلَمَاءِ
1 أخرجه مالك "1/22": كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوء، الحديث "12"، والشافعي في "1/16": كتاب الطهارة، ومحمد بن الحسن في الموطأ "43": كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، الحديث "46"، وابن أبي شيبة "1/131": كتاب الطهارات: باب من رخص في الوضوء بماء البحر، وأحمد "2/361"، والدارمي "1/186": كتاب الطهارة: باب الوضوء من باب البحر، والبخاري في التاريخ الكبير "3/478"، وأبو داود "1/64": كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، الحديث "83"، والترمذي "1/100- 101": كتاب الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، الحديث "69"، والنسائي "1/176": كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، وابن ماجة "1/136": كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، الحديث "386"، وابن خزيمة "1/59": كتاب الطهارة: باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، الحديث "111"، وابن حبان في "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الماء، الحديث "119"، وابن الجارود ص:"25" باب في طهارة الماء والقدر الذي ينجس الماء والذي لا ينجس، والدارقطني "1/36": كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث "13"، والحاكم "1/140- 141": كتاب الطهارة والبيهقي في "1/3": كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحر.
وفي "معرفة السنن والآثار""1/150- 151" والخطيب في "تاريخ بغداد"" 7/139 " وابن بشكوال في "الغوامض""ص 555" والجوزقاني في "الأباطيل" رقم "331"، من رواية مالك عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة، أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد توبع مالك على هذا الحديث فتابعه أبو أويس وعبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم.
2 سقط من ط.
3 في الأصل: عما.
4 قال الترمذي في "العلل" ص 41 رقم "33": سألت محمداً عن حديث مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر
…
الحديث فقال: "هو
…
"، حديث صحيح.
5 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر: من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ أديب، بحّاثة، يقال له: حافظ المغرب؛ ولد بقرطبة سنّة 368هـ، وتوفي بشاطبة سنّة 463هـ. من تصانيفه:"الدرر في اختصار المغازي والسير" و"الاستيعاب" و"جامع بيان العلم وفضله" و"المدخل" من القراءات، و"بهجة المجالس وأنس المجالس" و"الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار" و"الإنباه على قابل الرواة" و"الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف". ينظر: الأعلام 8/240، وفيات الأعيان 2/348، بغية الملتمس: 474 1/157.
6 قال في "التمهيد""16/218- 219": لا أدري ما هذا من البخاري- رحمه الله؟ ولو كان عنده صحيحاً لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده ولم يفعل لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده وهو عندي صحيح لأن العلماًء تلقوه بالقبول له والعمل به" اهـ. وينظر أيضاً الاستذكار له "2/94- 97".
7 وقد تعقبه الشيخ تقي الدين في "شرح الإلمام" كما في "البدر المنير""2/6" فقال: قوله: قوله لو كان صحيحاً لأخرجه في كتابه غير لازم لأنه لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح.
لَهُ بِالْقَبُولِ فَرَدَّهُ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ وَقَبِلَهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَقَدْ حَكَمَ بِصِحَّةِ جُمْلَةٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ لَا تَبْلُغُ دَرَجَةَ هَذَا وَلَا تُقَارِبُهُ وَرَجَّحَ ابْنُ مَنْدَهْ1 صِحَّتَهُ2 وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ الْمُنْذِرِ3 وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيّ4 وَمَدَارُهُ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ [مَعَنَا] 5 الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" رَوَاهُ عَنْهُ مَالِكٌ وَأَبُو أُوَيْسٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ لَا أَعْرِفُهُ6.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ سَعِيدَ بْنَ سَلَمَةَ أَوْ الْمُغِيرَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا7.
1 هو الإمام الحافظ الجوال محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة الأصبهاني العبدي، قال أبو علي الحافظ: بنو مندة أعلام الحفاظ في الدنيا قديماً وحديثاً. ت "395 هـ". ينظر "شذرات الذهب""3/146" و"تذكرة الحفاظ""4/1031" و"سير أعلام النبلاء""17/28".
2 نقله عنه الشيخ تقي الدين في "الإلمام" ص 4 ونقله أيضاً ابن الملقن في "البدر المنير""2/5" و"خلاصة البدر المنير""1/7" رقم "1".
3 ينظر الأوسط لابن المنذر "1/247".
4 قال في "شرح السنة""1/368- بتحقيقنا": هذا حديث حسن صحيح.
تنبيه: نقل ابن الملقن في "البدر المنير""2/4" عن البغوي قوله: هذا الحديث صحيح متفق على صحته. قلت: وهذا الكلام فيه نظر فإن الحديث المتفق عليه اصطلاحاً هو ما رواه البخاري ومسلم معاً. وأيضاً لم أر هذا الكلام للبغوي في كتابه "شرح السنّة".
وهذا الحديث قد صححه أيضاً جماعة غير ما تقدم فصححه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقال الأخير في "المجروحين""2: 299": حديث أبي هريرة صحيح وصححه أيضاً الحاكم.
والبيهقي في "كتاب معرفة السنن والآثار" فقال: هو حديث صحيح كما قال البخاري.
وقال الجوزقاني: هو حديث حسن.
وقال ابن الأثير في "شرح المسند" كما في "البدر المنير""2/5" و"نيل الأوطار""1/14":: هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم واحتجوا به ورجاله ثقات اهـ. وابن الملقن فقال في "البدر المنير""2/2": هذا الحديث صحيح جليل، وتبعه تلميذه المصنف في "الدراية""1/53" وصححه غير هؤلاء الكثير.
5 سقط في الأصل.
6 قال الشافعي رحمه الله في "الأم""1/3": ظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طهارة ماء بحر وغيره وقد روي من حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لم أعرفه.
وقد نقل هذا الكلام عن الشافعي البيهقي في "السنن الكبرى""1/3" كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحر وأسنده عنه في "معرفة السنن والآثار""1/131- 132" كتاب الطهارة: باب ما تكون به الطهارة من الماء.
7 قال البيهقي في "المعرفة""1/132": وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في "الصحيحين" لاختلاف وقع في اسم سعيد ابن سلمة والمغيرة ابن أبي بردة ولذلك قال الشافعي: في إسناده من لم أعرفه.
قُلْتُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ سَعِيدٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ فَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ إلَّا أَنَّهُ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهِ وَالِاضْطِرَابُ مِنْهُ فَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ1.
وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ2 وَقِيلَ عَنْ يَحْيَى عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ3.
وَقِيلَ عَنْ يَحْيَى عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ4.
وَقِيلَ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَرْفُوعًا.
وَقِيلَ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ5 الْمُغِيرَةِ عَنْ6 أَبِي بُرْدَةَ مَرْفُوعًا.
وَقِيلَ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُدْلِجِي ذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ أَشْبَهَهَا بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ مَنْ قَالَ فِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ فقدوهم وَالصَّوَابُ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَأَمَّا حَالُ الْمُغِيرَةِ فَقَدْ رَوَى الْآجُرِّيُّ عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ مَعْرُوفٌ7.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَجَدْتُ اسْمَهُ فِي مَغَازِي مُوسَى بْنِ نصير8 [بن عقبة] 9 وَقَالَ ابْنُ
1 أخرجه من هذا الوجه ابن عبد البر في "التمهيد""16/219".
وأخرجه ابن أبي شيبة "1/121" رقم "1378" من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد به.
2 أخرجه من هذا الوجه الحاكم "1/114" والبيهقي في "معرفة السنن والآثار""1/136" وأبو عبيد في "كتاب الطهور""234".
3 أخرجه الحاكم "1/141- 142" والبيهقي في "المعرفة""1/137".
4 أخرجه عبد الرزاق "321" وابن عبد البر في "التمهيد""16/219".
5 ينظر العلل للدار قطني "9/7- 13".
وقد أشار إلى الاختلاف في طرق هذا الحديث الزيلعي في "نصب الراية""1/97".
6 سقط في الأصل.
7 ذكره المزي في "تهذيب الكمال""28/353" وقال: قال النسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات "5/410" وقال الحافظ في "التقريب""2/268": وثقه النسائي.
8 ينظر التمهيد "16/218".
وقال في "الاستذكار""2/98": المغيرة بن أبي بردة كان مع موسى بن نصير في مغازيه بالمغرب وكان موسى يؤمره على الجيوش هنالك وفتح في المغرب فتوحات.
9 سقط من ط.
عَبْدِ الْحَكَمِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ إفْرِيقِيَةَ أَنْ يُؤَمِّرُوهُ بَعْدَ قَتْلِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ فَأَبَى انْتَهَى.
وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ فَعُلِمَ بِهَذَا غَلَطُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ وَأَمَّا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ فَقَدْ تَابَعَ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ عَلَى رِوَايَتِهِ لَهُ عَنْهُ الْجُلَاحُ أَبُو كَثِيرٍ رَوَاهُ عَنْهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمَا وَمِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَجَاءَهُ صَيَّادٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَنْطَلِقُ فِي الْبَحْرِ نُرِيدُ الصَّيْدَ فَيَحْمِلُ أَحَدُنَا مَعَهُ الْإِدَاوَةَ وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ الصَّيْدَ قَرِيبًا فَرُبَّمَا وَجَدَهُ كَذَلِكَ وَرُبَّمَا لَمْ يَجِدْ الصَّيْدَ حَتَّى يَبْلُغَ مِنْ الْبَحْرِ مَكَانًا لَمْ يَظُنَّ أَنْ يَبْلُغَهُ فَلَعَلَّهُ يَحْتَلِمُ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ بِهَذَا الْمَاءِ فَلَعَلَّ أَحَدَنَا يُهْلِكُهُ الْعَطَشُ فَهَلْ تَرَى فِي مَاءِ الْبَحْرِ أَنْ نَغْتَسِلَ بِهِ أَوْ نَتَوَضَّأَ بِهِ إذَا خِفْنَا ذَلِكَ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "اغتسلوا منه وتوضؤا بِهِ فَإِنَّهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" قُلْت: وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ مُخْتَصَرًا لِلْقِصَّةِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَالِكٍ1 بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَحْرِ "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" 2 وَهَذَا أَشْبَهُ بِسِيَاقِ صَاحِبِ الْكِتَابِ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ3 اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْهُ4.
قَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ حَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي
1 أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير""3/478" والحاكم "1/141" والبيهقي "1/3" كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحر، وفي "المعرفة" "1/137" كتاب الطهارة: باب ما تكون به الطهارة من الماء.
وقد وهم المصنف في عزو هذه الرواية للإمام أحمد فإن الإمام أحمد قد رواه من طريق الجلاح عن المغيرة بن أبي بردة لا عن سعيد بن المغيرة.
2 تقدم تخريج هذه الرواية.
3 في الأصل: عبد.
4 رواه أحمد "3/373"، وابن ماجة "1/137": كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، الحديث "388"، والدارقطني "1/34": كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث "3"، وابن خزيمة "1/59"، وابن حبان "120- موارد"، وابن الجارود "879"، والدارقطني "1/34"، والبيهقي "1/253- 254"، وأبو نعيم في "الحلية" "9/229" من طريق إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال:"الحل ميتته، الطهور ماؤه".
5 وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان.
وقد خالفهم ابن مندة في ذلك كما في "البدر المنير""2/20" فقال: وقد روى هذا الحديث عبيد اللَّه بن مقسم عن جابر والأعرج عن أبي هريرة ولا يثبت اهـ.
وقد مال ابن الملقن في تقوية حديث جابر فقال: قال الشيخ تقي الدين في "الإمام": عندي أن قول أبي علي بن السكن في تقوية حديث جابر أقوى من قول ابن مندة وذلك أن عبيد الله بن مقسم المذكور متفق عليه بين الشيخين وإسحاق المدني وثقه أحمد ويحيى وقال أبو حاتم: صالح.
الْكَبِيرِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ إلَّا مَا يُخْشَى مِنْ التَّدْلِيسِ1.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: "مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ" وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ صَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ2 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ بِكِيرٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ عَنْ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ قَالَ كُنْت أَصِيدُ وَكَانَتْ لِي قِرْبَةٌ أَجْعَلُ فِيهَا مَاءً وَإِنِّي تَوَضَّأْت بِمَاءِ الْبَحْرِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" 3 قَالَ
1 أخرجه الطبراني في "الكبير""2/203" رقم "1759" والدارقطني "1/34" والحاكم "1/143" وقال ابن الملقن في "البدر المنير""2/23": وهذا سند على شرط الصحيح إلا أنه يخشى أن يكون ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير فإنه مدلس وأبو الزبير مدلس أيضاً وقد عنعنا في هذا الحديث ا. هـ.
قلت: قد توبع ابن جريج تابعه مبارك بن فضالة عن أبي الزبير عن جابر به.
أخرجه الدارقطني "1/34" ومبارك صدوق يدلس أيضاً ينظر "التقريب""2/227".
2 أخرجه الدارقطني "1/35": كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث "10"، والحاكم "1/140": كتاب الطهارة، كلاهما من رواية سريج بن النعمان، عن حماد بن سلمة، عن أبي التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ماء البحر فقال:"ماء البحر طهور". قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي، لكن الدارقطني قال: الصواب أنه موقوف. قلت: والموقوف الذي رجحه الدارقطني أخرجه أحمد "1/279" من طريق عفان عن حماد ابن سلمة عن أبي التياح عن موسى بن سلمة، وفيه وسألته يعني ابن عباس عن ماء البحر فقال: ماء البحر طهور.
تنبيه: نقل هذا الحديث- حديث ابن عباس- الزيلعي في "نصب الراية""1/98" وقال: سكت عنه الحاكم وهو وهم فقد صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وابن الملقن في "البدر المنير""2/24".
3 أخرجه ابن ماجة "1/136-137": كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر: الحديث "387" عن سهل بن أبي سهل عن يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشى عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد وكانت لي قربة الحديث. هكذا قال ابن ماجة: عن ابن الفراسي.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد""16/220" من طريق أبي الزنباع روح بن الفرج القطان عن يحيى بن بكير وفيه عن مسلم بن مخشي أنه حدثه أن الفراسي قال: كنت أصيد في البحر الأخضر على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماء
…
الحديث.
وقال ابن عبد البر: إسناده ليس بالقائم وأن الفراسي مجهول في الصحابة غير معروف.
وقد تعقبه الشيخ تقي الدين في "الإمام" فقال: إن كان مراد أبي عمر مجهول الحال مع إثبات كونه من الصحابة فقد اشتهر بين أرباب الأصول والحديث أن ذلك لا يضر لعدالة جميع الصحابة وإن أراد مجهول الصحبة فقد أثبت البخاري صحبته. ينظر "البدر المنير""2/26" وقد أعل عبد الحق الأشبيلي في "الأحكام الوسطى""1/157" بعلة أخرى فقال: ومسلم بن مخشي لم يرو عنه فيما أعلم إلا بكر بن سوادة اهـ. وقد تعقبه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" كما ذكر ذلك الزيلعي في "نصب الراية""1/99" فقال: وقد خفي على عبد الحق ما فيه من الانقطاع فإن ابن المخشى لم يسمع من الفراسي وإنما يرويه عن ابن الفراسي عن أبيه اهـ.
التِّرْمِذِيُّ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَقَالَ هَذَا مُرْسَلٌ لَمْ يُدْرِكْ ابْنُ الْفِرَاسِيُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالْفِرَاسِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ1.
قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا كَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ أَنَّ قَوْلَهُ ابْنُ زِيَادَةَ فَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ مُسْلِمُ بْنُ مَخْشِيٍّ لَمْ يُدْرِكْ الْفِرَاسِيَّ نَفْسَهُ وَإِنَّمَا يَرْوِي عَنْ ابْنِهِ وَأَنَّ الِابْنَ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ2 وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ3 طَرِيقِ شَيْخِ شَيْخِ ابْنِ مَاجَهْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مُخَشَّى أنه حدثه أن الْفِرَاسِيِّ قَالَ كُنْت أَصِيدُ فَهَذَا السِّيَاقُ مُجَوَّدٌ وَهُوَ عَلَى رَأْيِ الْبُخَارِيِّ مُرْسَلٌ4.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَيْتَةُ الْبَحْرِ حَلَالٌ وَمَاؤُهُ طَهُورٌ" وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرٍو وَالْمُثَنَّى ضَعِيفٌ5 وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ الْأَوْزَاعِيُّ بَدَلَ الْمُثَنَّى وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ6.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ
1 ينظر: "علل الترمذي""ص: 41" رقم "34".
2 وقد أوضح ذلك البوصيري في "الزوائد""1/161" عند الكلام على إسناد الترمذي فقال: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلماً لم يسمع من الفراسي إنما سمع من ابن الفراسي عن أبيه وابن الفراسي لا صحبة له وإنما روي هذا الحديث عن أبيه فالظاهر أنه سقط من هذا السند ا. هـ. قلت: ومما سبق يتبين أن الحديث يدور بين الانقطاع والإرسال قد ذكر ذلك ابن الملقن في "البدر المنير""2/28" فقال: إن الحديث إما منقطع بين مسلم بن مخشى والفراسي أو مرسل بين ابن الفراسي والنبي صلى الله عليه وسلم.
3 في الأصل: عن.
4 تقدم تخريج هذه الرواية.
5 أخرجه الحاكم "1/143" كتاب الطهارة، من طريق الحكم بن موسى. ثنا معقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ميتة البحر حلال وماؤه طهور"، وقد رواه الدارقطني "1/35" كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث "7"، من هذا الوجه أيضاً، من رواية الحكم بن موسى، عن معقل فقال عن المثنى، عن عمرو بن شعيب ومن طريق المثنى أيضاً أخرجه ابن عدي في "الكامل" "6/2418" والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين وغيره وقال النسائي: متروك. ينظر المغني "2/541" رقم "5175".
6 أما حديث علي: رواه الدارقطني "1/35": كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث "6"، والحاكم "1/142- 143": كتاب الطهارة، كلاهما من رواية بن عقدة الحافظ، ثنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك، ثنا معاذ بن موسى، ثنا محمد بن الحسين، حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن علي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر
…
الحديث. وسكت عنه الحاكم.
وقال ابن المقلن في "البدر المنير""2/32" هذا إسناد عجيب قال الشيخ تقي الدين في "لإمام": فيه من يحتاج إلى معرفة حاله.
عُمَرَ: آكُلُ مَا طَفَا عَلَى الْمَاءِ؟ قَالَ: إنَّ طَافِيَهُ مَيْتَتُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مَاءَهُ طَهُورٌ وَمَيْتَتُهُ حِلٌّ" 1 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَفَهُ2 وَكَذَا ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ3.
1 أخرجه الدارقطني "4/267" كتاب الصيد والذبائح حديث "2" من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عمرو بن دينار به.
وإبراهيم بن يزيد تركه النسائي والدارقطني وقال الحافظ متروك. ينظر "الضعفاء والمتروكين" للنسائي رقم "14" والدارقطني رقم "13" وينظر أيضاً "التقريب""1/46".
2 أخرجه الدارقطني "1/35" كتاب الطهارة: باب في ماء البحر حديث "4" من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت عن إسحاق بن حازم عن وهب بن كيسان عن جابر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه به وقال الدارقطني: عبد العزيز ليس بالقوي.
وقال في "العلل""1/22": هو حديث تفرد به عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري وهو عبد العزيز بن عمران بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف مديني ضعيف الحديث رواه عن إسحاق بن حازم الزيات عن وهب بن كيسان عن جابر عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسحاق بن حازم هذا شيخ مديني ليس بالقوي
…
وقال: وقد روي هذا الحديث عن أبي بكر الصديق موقوفاً من قوله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رواية صحيحة عنه حدث به عبيد الله بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل قوله ا. هـ.
قلت: من هذا الطريق أخرجه أبو عبيد في "الطهور""ص 298" وابن أبي شيبة "1/130" وابن المنذر في "الأوسط""1/248" والدارقطني "1/35" وفي "العلل، "1/240" والبيهقي "41".
وقد رجح الوقف ابن المقلن في إ البدر المنير! "2/35" فقال: ثم رواه الدارقطني موقوفاً على أبي بكر بإسناد صحيح.
3 أخرجه ابن حبان في "المجروحين""1/355" من طريق السري بن عاصم عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن أبي بكر الصديق مرفوعاً.
وهذا إسناد ضعيف السري بن عاصم قال ابن حبان: كان ببغداد يسرق الحديث ويرفع الموقوفات لا يحل الاحتجاج به ا. هـ.
"إكمال": لم يذكر المصنف رحمه الله بعض الأحاديث الشواهد لحديث الباب كحديث أنس وعبد الله المدلجي وعقبة بن عامر موقوفاً وسليمان بن موسى ويحيى بن أبي كثير مرسلاً.
- فحديث أنس؛ أخرجه عبد الرزاق "320" والدارقطني "1/35" من طريق أبان بن أبي عياش عن أنس مرفوعاً.- قال الدارقطني: أبان بن أبي عياش متروك.- حديث عبد الله المدلجي؛ أخرجه الطبراني في "الكبير"كما في "المجمع""1/218" وقال الهيثمي: وفيه عبد الجبار بن عمر ضعفه البخاري والنسائي ووثقه محمد بن سعد.
-موقوف عقبة بن عامر؛ أخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور""ص 299" وابن المنذر في "الأوسط""1/248".
- مرسل سليمان بن موسى ويحيى؛ أخرجه عبد الرزاق "1/93" رقم "319".
تنبيه: هذا الحديث عده بعض الحفاظ متواتراً كالحافظ السيوطي في "الأزهار المتناثرة""ص 23" رقم "11" والشيخ مرتضى الزبيدي في "لفظ اللآلىء""ص 38- 39" رقم "9".
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ الَّتِي ذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ اسْمَ السَّائِلِ عَبْدُ اللَّهِ الْمُدْلِجِيُّ وَكَذَا سَاقَهُ ابْنُ بَشْكُوَال1 بِإِسْنَادِهِ وَأَوْرَدَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِيمَنْ اسْمُهُ عَبْدُ وَتَبِعَهُ أَبُو مُوسَى فَقَالَ عَبْدُ أَبُو زمعة البلوي الذي سأل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ.
قَالَ ابْنُ مَنِيعٍ بَلَغَنِي أَنَّ اسْمَهُ عَبْدٌ وَقِيلَ اسمع عُبَيْدٌ بِالتَّصْغِيرِ
وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ فِي الْأَنْسَابِ2 اسْمُهُ الْعَرَكِيُّ وَغَلَطَ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْعَرَكِيُّ وَصْفٌ لَهُ وَهُوَ مَلَّاحُ السَّفِينَةِ3.
قَالَ أَبُو مُوسَى وَأَوْرَدَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِيمَنْ اسْمُهُ عَرَكِيُّ وَالْعَرَكِيُّ هُوَ الْمَلَّاحُ وَلَيْسَ هُوَ اسْمًا وَاَللَّه أَعْلَمُ.
وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ نِصْفُ عِلْمِ الطَّهَارَةِ4.
2 -
حَدِيثُ "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيلَ يا رسول الله أتتوضأ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ ولحوم الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا ينجسه شيء" لفظ الترمذي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ جَوَّدَهُ أَبُو أُسَامَةَ5 وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ بْنُ
1 خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي، أبو القاسم: مؤرخ بحاثة، من أهل قرطبة ولادة ووفاة. حيث بها ولد سنّة 494 هـ وبها توفي سنّة 578 هـ. ولي القضاء في بعض جهات إشبيلية. له نحو خمسين مؤلفاً، أشهرها "الصلة"؛ في تاريخ رجال الأندلس جعله ذيلاً لتاريخ ابن الفرضي، وكتاب "المستغيثين باللَّه تعالى"، و"القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين"، و"المحاسن والفضائل" في التراجم.
2 ينظر "الأنساب""9/279".
3 قال ابن الملقن في "البدر المنير""2/48": وغلطوه- أعنى السمعاني- في قوله: اسمه "العركي وإنما العركي وصف له وهو ملاح السفينة".
4 وقد أفرد ابن الملقن هذا الحديث بجزء تكلم فيه على طرقه بإسهاب. ينظر البدر المنير "2/50".
5 أخرجه أبو داود "1/55" كتاب الطهارة: باب ما جاء في بئر بضاعة، الحديث "67"، والشافعي في المسند "1/21": كتاب الطهارة: باب في المياه، الحديث "35"، وأبو داود الطيالسي "292"، وأحمد "3/31" في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والترمذي "1/95": كتاب الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، الحديث "66"، والنسائي "1/174": كتاب المياه: باب ذكر بئر بضاعة، وابن الجارود ص:"27": باب في طهارة الماء، الحديث "47"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/11" كتاب الطهارة، والدارقطني "1/29- 30": كتاب الطهارة: باب الماء المتغير، الحديث "10"، والبيهقي "1/257": كتاب الطهارة: باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن وقد جوده أبو أسامة، ولم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة، أحسن مما روى أبو أسامة".
حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ1 وَنَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ: إنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ2 وَلَمْ نَرَ ذَلِكَ فِي "الْعِلَلِ" لَهُ وَلَا فِي "السُّنَنِ" وَقَدْ ذَكَرَ فِي "الْعِلَلِ" الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ وَقَالَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَأَحْسَنُهَا إسْنَادًا رِوَايَةُ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ يَعْنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ3 وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِجَهَالَةِ رَاوِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَلَهُ طَرِيقٌ أَحْسَنُ مِنْ هَذِهِ.
قَالَ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ4 فِي مُصَنَّفِهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِي سَكِينَةَ الْحَلَبِيُّ بِحَلَبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ5 قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّك تَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَفِيهَا مَا يُنْجِي النَّاسُ وَالْمَحَائِضُ وَالْخَبَثُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ"6.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَن7 فِي مُسْتَخْرَجِهِ عَلَى سُنَنِ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
1 قال المزي في "تحفة الأشراف أ "19/84" وقال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح ونقل ابن الملقن في إ البدر المنير""2/20" تصحيح ابن حزم للحديث فقال: هذا حديث صحيح جميع رواته معروفون عدول.
وقال النووي في "المجموع أ "1/82": حديث صحيح.
2 ينظر: "التحقيق" لابن الجوزي "1/16".
3 ينظر: " البدر المنير""2/53".
4 هو الإمام الحافظ محدث الأندلس قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح مولى بني أمية سمع بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح وأصبغ بن خليل ومحمد بن عبد السلام الخشني وطائفة بالأندلس وغيرهم له مستخرج على أبي داود وكذلك على صحيح مسلم وصنف أيضاً كتاب "بر الوالدين" و"سند مالك "و "المنتقى من الآثار" و"كتاب الأنساب " وانتهى إليه علو الإسناد بالأندلس مع الحفظ والإتقان. أثنى عليه غير واحد وتواليف ابن حزم وابن عبد البر وأبي الوليد الباجي طافحة بروايات قاسم بن أصبغ ت "340هـ".
ينظر "تاريخ علماًء الأندلس""1/364- 367" و"تذكرة الحفاظ ""3/855" و" العبر""2/254-255" و"سير أعلام النبلاء""15/472- 474".
5 في الأصل: سعيد.
6 أخرجه ابن عبد البر في" الاستذكار""1/206" من طريق قاسم بن أصبغ به.
وقال: هذا اللفظ غريب من حديث سهل ومحفوظ من حديث أبي سعيد الخدري ولم يأت به في حديث سهل غير ابن أبي حازم.
وقال ابن أصبغ: هذا من أحسن شيء في "بئر بضاعة".
7 الإمام الحافظ شيخ الأندلس ومسندها أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج القرطبي رفيق قاسم بن أصبغ.
روى عنه عباس بن أصبغ الحجازي وولده أحمد بن محمد وطلبة الأندلس.
وكان بصيراً بالفقه مفتياً بارعاً عارفاً بالحديث وطرقه عالماً به صنف كتاباً في السنن خرجه على سن أبي داود. ينظر تاريخ علماًء الأندلس "2/0 5"، و"تذكرة الحفاظ""3/836- 837"، و"العبر""2/223"، و"الوافي بالوفيات ""4/37"، و"سير أعلام النبلاء""15/241- 242".
بْنُ وَضَّاحٍ [بِهِ] 1 قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ لَقِيتُ ابْنَ أَبِي سَكِينَةَ بِحَلَبِ فَذَكَرَهُ.
وَقَالَ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ: هَذَا مِنْ أَحْسَنِ شَيْءٍ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ2 عَبْدُ الصَّمَدِ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ3.
قَالَ قَاسِمٌ وَيُرْوَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ مِنْ طُرُقٍ هَذَا خَيْرُهَا
وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا إسْنَادٌ مَشْهُورٌ4.
قُلْتُ ابْنُ أَبِي سَكِينَةَ الَّذِي زَعَمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ مَشْهُورٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ إنَّهُ مَجْهُولٌ وَلَمْ نَجِدْ عَنْهُ رَاوِيًا إلَّا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ5.
تَنْبِيه: قوله: أتتوضأ بتائين مُثَنَّاتَيْنِ مِنْ فَوْقَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَتْ بِئْرُ بُضَاعَةَ كَبِيرَةً وَاسِعَةً وَكَانَ يُطْرَحُ فِيهَا مِنْ الأنجاس مالا يُغَيِّرُ لَهَا لَوْنًا وَلَا طَعْمًا وَلَا يَظْهَرُ لَهُ رِيحٌ فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَتَوَضَّأ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُجِيبًا "الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ".
قُلْتُ: وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ أَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُكْرَهُ مِنْ النَّتْنِ فَقَالَ: "إنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" وَقَدْ وَقَعَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي رِوَايَةِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبُغ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَيْضًا وَهَذَا أَشْبَهُ بِسِيَاقِ صَاحِبِ الْكِتَابِ6.
1 سقط في الأصل.
2 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره، أحد أئمة الإسلام ولد 384هـ كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، كان من صدور الباحثين، فقيهاً حافظاً يستنبط الأحكام من الكتاب والسنّة له مؤلفاًت منها، الملل والنحل، المحلى، جمهرة الأنساب، الناسخ والمنسوخ وغيرها توفي 456 هـ. ينظر نفخ الطيب "1/364"، آداب اللغة "3/96"، أخبار الحكماء "156"، لسان الميزان "4/198"، ابن خلكان "1/34"، الأعلام "4/254".
3 ذكره ابن حزم في "كتاب الإيصال" كما في "البدر المنير""2/57".
وقال في "المحلى""1/203": وهو ثقة.
4 سقط من الأصل.
5 ذهب الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على المسند""1/203- 204" إلى صحة حديث سهل بن سعد وأن عبد الصمد ثقة خلافاً لابن عبد البر ومن تابعه فقال رحمه الله: فدلت هذه الأسانيد على
أن للحديث عن سهل أصلاً صحيحاً ولئن جهل ابن عبد البر حال عبد الصمد فلقد عرفه غيره قاسم
بن أصبغ وابن حزم ومن عرف حجة على من لم يعرف ا. هـ.
6 أي: الإمام الرافعي عليهما رحمة الله تعالى.
قَوْلُهُ وَكَانَ مَاءُ هَذِهِ الْبِئْرِ كَنُقَاعَةِ الْحِنَّاءِ هَذَا الْوَصْفُ لِهَذِهِ الْبِئْرِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا1.
قُلْت: ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فَقَالَ وَيُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مِنْ بِئْرٍ كَأَنَّ مَاءَهُ نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ فَلَعَلَّ هَذَا مُعْتَمَدُ الرَّافِعِيِّ فَيُنْظَرُ إسْنَادُهُ مِنْ كِتَابِهِ الْكَبِيرِ انْتَهَى.
وَقَدْ ذَكَرَهُ2 ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَلْقِينِهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مِنْ غَدِيرٍ مَاؤُهُ كَنُقَاعَةِ الْحِنَّاءِ3 وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ4 فِيمَا عَلَّقَهُ عَلَى فُرُوعِ ابْنِ الْحَاجِبِ5 وَفِي الْجُمْلَةِ لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ فِي بِئْر بُضَاعَةَ وَقَدْ جَزَمَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ كَانَتْ لَا تَتَغَيَّرُ بِإِلْقَاءِ مَا يُلْقَى فِيهَا مِنْ النَّجَاسَاتِ لِكَثْرَةِ مَائِهَا6 وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ قَيِّمِهَا مَا يُرَاجِعُ مِنْهُ7 وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ الْوَاقِدِيِّ أَنَّهَا كَانَتْ سَيْحًا تَجْرِي ثُمَّ أَطَالَ فِي ذَلِكَ8 وَقَدْ خَالَفَهُ الْبَلَاذِرِيُّ فِي تَارِيخِهِ فَرُوِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ الْوَاقِدِيِّ قَالَ تَكُونُ بِئْرُ بُضَاعَةَ سَبْعًا فِي سَبْعٍ وَعُيُونُهَا كَثِيرَةٌ فَهِيَ لَا تُنْزَحُ.
3 -
حَدِيثُ9 رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا
1 قال ابن الملقن في "البدر المنير""2/64": وهذا غريب جداً ولم أره بعد البحث وسؤال بعض الحفاظ عنه.
2 في الأصل: ذكر.
3 ذكره ابن الجوزي في "تلبيس إبليس""ص 152".
4 محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري، تقي الدين ابن دقيق العيد، ولد سنّة 625، تفقه على والده، ثم على ابن عبد السلام، وسمع الحديث من جماعة، قال ابن عبد السلام: ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن منير بالإسكندرية، وابن دقيق العيد بقوصل. قال السبكي: ولم ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعمائة، وأنه استاد زمانه علماً وديناً..!! صنف الإلمام في الحديث وله "شرح العمدة" أملاه إملاء، وله الاقتراح في اختصار علوم ابن الصلاح وهو مطبوع. مات سنّة 702 انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2/229، ط. الإسنوي ص 36، ط. السبكي6/2.
5 هو: أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الأسنائي الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب، الملقب ب "جمال الدين"ولد سنّة 570 هـ وحفظ القرآن صغيراً، ثم اشتغل بالفقه على مذهب الإمام مالك، ثم بالحربية والقراءات، وقد برع في علومه وأتقنها غاية الإتقان، وأكب الفضلاء على الأخذ عنه وكان الأغلب عليه النحو.
من مصنفاته: "مختصر المنتهى" الذي أشار إليه المصنف وقد طبع منفرداً وبشرح العضد، وله أيضاً "الكافية وشرحها في النحو" و"الشافية في التصريف" و"شرح المفصل" و"الأمالي في النحو" توفى سنّة 646 هـ.
انظر: ترجمته في: "وفيات الأعيان""3/248"، مرآة الجنان "4/114"، البداية والنهاية "3/176"، الطالع السعيد ص "352"، النجوم الزاهرة "6/360"، غاية النهاية "1/508"، بغية الوعاة "2/134"، وشذرات الذهب "5/234".
6 ينظر "اختلاف الحديث" للشافعي "ص 72" ونقله عنه البيهقي في "السنن الكبرى""1/265".
7 ينظر سنن أبي داود "1/65" كتاب الطهارة: باب ما جاء في بئر بضاعة.
8 ينظر "شرح معاني الآثار""1/12" كتاب الطهارة.
9 في الأصل: قوله.
غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ" لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِلَفْظِ "إنَّ 1 الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" وَلَيْسَ فِيهِ "خَلَقَ اللَّهُ" وَلَا الِاسْتِثْنَاءُ.
وَفِي الْبَابِ كَذَلِكَ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "إنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" وَفِيهِ قِصَّةٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو سفيان طريف بْنُ شِهَابٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى شَرِيكٌ الرَّاوِي عَنْهُ2 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" رَوَاهُ أَحْمَدْ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ3 وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ بِلَفْظِ "إنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ" وَفِيهِ قِصَّةٌ4.
وَقَالَ الْحَازِمِي5 لَا يُعْرَفُ مُجَوَّدًا إلَّا مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَسِمَاكٌ
1 سقط في الأصل.
2 أخرجه ابن ماجة "1/173" كتاب الطهارة: باب الحياض حديث "520" من طريق شريك عن طريف بن شهاب قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه حيفة حمار قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: "إن الماء لا ينجسه شيء".
قال الحافظ البوصيري في "الزوائد""1/208": هذا إسناد فيه طريف بن شهاب وقد أجمعوا على ضعفه.
وقال ابن المقلن في "البدر المنير""2/71": رواه ابن ماجة في سننه بإسناد على شرط الصحيح لولا طريف بن شهاب السعدي فإنه واه متروك عندهم حتى قال فيه ابن حبان: إنه كان مغفلاً يهم ير الأخبار حتى يقلبها ويروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات".
3 أخرجه أحمد "1/235"، "1/284، 308، 337" والبزار "1/132- كشف" رقم "250" وابن خزيمة "1/48" رقم "91" وابن حبان "1229" والطبراني في "الكبير""11/274" رقم "11714،11715، 11716" كلهم من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة مر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بفضلها فذكرت ذلك له فقال: "الماء لا ينجسه شيء". صححه ابن خزيمة وابن حبان.
ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب قال الحافظ في "التقريب""1/332" في ترجمة سماك صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن.
4 أخرجه أبو داود "1/65" كتاب الطهارة: باب الماء لا يجنب حديث "68" والترمذي "1/94" كتاب الطهارة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، والنسائي "1/173" كتاب المياه: باب الرخصة في الوضوء بفضل طهور المرأة، وابن ماجة "1/132" كتاب الطهارة باب الرخصة بفضل وضوء المرأة حديث "370". كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس به وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقد تقدم الكلام على رواية سماك عن عكرمة.
5 محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان بن حازم، الحافظ أبو بكر الحازمي، ولد سنة 548، سمع الكثير، ورحل إلى بلدات كثيرة، وتخرج بالحافظ أبي موسى المديني، وكان أبو موسى يقول: هو أحفظ من عبد الغنى المقدسي، وما رأيت شاباً أحفظ منه، وقال ابن النجار: كان من الأئمة الحفاظ العالمين بفقه الحديث ومعانيه ورجاله، ألف كتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاس عجالة المبتدى في الأنساب
…
توفى سنّة 0584 انظر: ط. ابن قاضى شهبة 2/46، الأعلام 7/339، وفيات الأعيان 4/421.
مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ1 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2 وَعَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: "إنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ فِي صِحَاحِهِ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ3 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى صَحِيحَةٍ لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ4 وَفِي الْمُصَنَّفِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: "أَنْزَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسهُ شَيْء"5 وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ بِلَفْظِ: "الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ" 6 وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ7.
وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا لَا شَكَّ8 فِي فَضْلِهِ أَدْرَكَتْهُ غَفْلَةُ الصَّالِحِينَ فَخَلَطَ فِي الْحَدِيثِ9.
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ مِثْلُهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ رِشْدِينُ أَيْضًا10 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
1 قال ابن الملقن في "البدر المنير""2/74": قال البيهقي في "خلاقياته": قال الحاكم: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب وهذا حديث صحيح في الطهارة ولا تحفظ له علة ا. هـ. وقال ابن حزم في"المحلى""1/287": هذا حديث لا يصح لأنه برواية سماك بن حرب وهو يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة وغيره وهذه جرحة ظاهرة.
2 أخرجه الدارقطني "1/29" كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث "4" من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: "الماء لا ينجسه شيء".
وقد تقدم حديث آخر لسهل بن سعد أثناء الكلام على حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة.
3 أخرجه أبو يعلى "8/203" رقم "4765" والبزار "1/132- كشف" رقم "249" من طريق شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: "الماء لا ينجسه شيء".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/217" وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني ير الأوسط ورجاله ثقات ا. هـ.
وذكره الحافظ في "المطالب العالية""1/6" رقم "...." وعزاه لأبى يعلى وقال: وإسناده حسن.
4 أخرجه أحمد "6/129".
5 أخرجه ابن أبي شيبة "1/132" رقم "1518" والدارقطني "1/29" عن ابن المسيب مقطوعاً قال داود: وذلك أننا سألناه عن الغدران والحياض تلغ فيها الكلاب
6 أخرجه الدارقطني "1/28" كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث "1" من طريق رشدين بن سعد ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
قال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي.
7 في الأصل: لا يشك.
8 قال ابن الملقن في "البدر المنير""2/77": ورشدين هذا هو ابن سعد ويقال ابن أبي رشدين وهو ضعيف قال يحيى: ليس بشيء، وقال عمرو بن علي وأبو زرعة والدارقطني ضعيف، وقال أبو حاتم الراوي: منكر الحديث فيه غفلة يحدث بالمناكير عن الثقات، وقال النسائي: متروك الحديث وضعفه أحمد.
9 ينظر التهذيب "3/278".
10 أخرجه ابن ماجة "1/174" كتاب الطهارة: باب الحياض حديث "521" والدارقطني "1/28" كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث "3" والطبراني في "الكبير""8/123" رقم "7503" من طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي إمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه.
قال المناوي في "فيض القدير""2/373": جزم بضعفه جمع منهم الحافظ العراقي ومغلطاي في "شرح ابن ماجة " فقال: ضعيف؛ بضعف رواته الذين منهم رشدين بن سعد الذي قال فيه أحمد: لا يبالي عمن روى، وأبو حاتم: منكر الحديث وقال النسائي: متروك، ويحيى: واه. وأشار الشافعي إلى ضعفه واستغنى عنه بالإجماع ا. هـ.
بِلَفْظِ: "إنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ إلَّا إنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فيه" أو رده مِنْ طَرِيقِ عَطِيَّةَ بْنِ بَقِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ1 وَفِيهِ تَعَقَّبَ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ رِشْدِينَ بْنَ سَعْدٍ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ.
وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ مُرْسَلًا بِلَفْظِ: "الْمَاءُ 2 لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ" زَادَ الطَّحَاوِيُّ "أَوْ لَوْنِهِ" 3 وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إرْسَالَهُ4.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: هَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيه رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَخَالَفَهُ الْأَحْوَصُ بْنُ حكيم فرواه عن راشد بْنِ سَعْدٍ مُرْسَلًا وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَحْوَصِ عَنْ رَاشِدٍ قَوْلُهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَا يَثْبُتُ هَذَا الْحَدِيثُ5 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا قُلْت مِنْ أَنَّهُ إذَا تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ وَرِيحُهُ وَلَوْنُهُ كَانَ نَجِسًا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجْهٍ لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَّةِ لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ خِلَافًا6.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ اتَّفَقَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى تَضْعِيفِهِ7 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ8 أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى
1 أخرجه البيهقي "1/260" كتاب الطهارة.
2 في الأصل: إن الماء.
3 أخرجه الدارقطني "1/29" كتاب الطهارة: حديث "5" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/16" كلاهما من طريق الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد به مرسلاً.
4 قال ابن أبي حاتم في "العلل"! "1/44" رقم "97": سألت أبي عن حديث رواه عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينجس الماء إلا ما غلب على طعمه ولونه" فقال أبي: يوصله رشدين بن سعد يقول: عن أبي إمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورشدين ليس بقوي والصحيح مرسل.
5 ذكر قول الدارقطني في "العلل" ابن الملقن في "البدر المنير""2/82".
6 ينظر "اختلاف الحديث" للإمام الشافعي "ص 74".
7 ينظر "المجموع شرح المهذب""1/110".
وممن ضعف الاستثناء أيضاً البيهقي "1/260" فقال: هذا حديث غير قوي.
وقال ابن الجوزي في" التحقيق""1/14": هذا حديث لا يصح.
8 محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبوبكر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة أحد الأئمة الأعلام وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام، صنف كتباً معتبرة عند أئمة الإسلام، منها "الإشراف في معرفة الخلاف" و"الأوسط" وهو أصل الإشراف، والإجماع والإقناع، والتفسير وغير ذلك وكان مجتهداً لا يقلد أحداً.
ينظر طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة1/98، طبقات الشافعية للسبكي 2/126، وفيات الأعيان 3/344، شذرات الذهب 2/280.
أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَغَيَّرَتْ لَهُ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا فَهُوَ نَجِسٌ1، قَوْلُهُ نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى الطَّعْمِ وَالرِّيحِ وَقَاسَ2 3 الشَّافِعِيُّ اللَّوْنَ عَلَيْهِمَا
1 ينظر: الإجماع لـ "ابن المنذر"33.
2 قال البيضاوي في " المنهاج": القياس: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر، لاشتراكهما في علّة الحكم عند المثبت.
وقال ابن الشبكي في "جمع الجوامع،: القياس حمل معلوم على معلوم لمساواته في علَّة حكمه عند الحامل.
وقال صدر الشريعة في "التوضيح": القياس تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلّة متَّحدة لا تدرك بمجرد فهم اللغة.
قال الآمديّ في" الأحكام ": المختار في حد القياس: أن يقال: إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع، والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل.
وقال الكمال في "التحرير": وفى الاصطلاح: مساواة محل لآخر في علّة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة.
ينظر مباحثه البرهان لإمام الحرمين: 2/743، والبحر المحيط للزركشي: 5/5، والأحكام في أصول الأحكام للآمدي: 3/167، وسلاسل الذهب للزركشي "ص 364"، والتمهيد للإسنوي "ص 463"، ونهاية السول له: 4/2، وزوائد الأصول له "ص 374"، ومنهاج العقول للبدخشي: 3 /3، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري "ص 211"، والتحصيل من المحصول للأرموي:2/155، والمنخول للغزالي "ص 323"، والمستصفى له: 2/228، وحاشية البناني: 2/202، والإبهاج لابن السبكي: 3/3، والآيات البينات لابن قاسم العبادي: 4/2، وحاشية المطار على جمع الجوامع 2/239، والمعتمد لأبي الحسين: 2/195، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي "ص 528"، والأحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 7/367، 8/487، وإعلام الموقعين لابن القيم: 1/101، والتحرير لابن الهمام "ص 415"، وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 3/263، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج3/117: وميزان الأصول للسمرقندي: 2/9، 7، وكشف الأسرار للنسفي: 2/196، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 2/247، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني:2/52، وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين "ص 212"، وشرح المنار لابن ملك "ص 103"، والوجيز للكراماستي "ص 64"، وتقريب الوصول لابن جزيّ "ص 134"، وإرشاد الفحول للشوكاني "ص 98ا"، وشرح مختصر المنار للكوراني "ص 103" شرح الكواكب المنير للفتوحي "ص 479".
3 محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. وشافع بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعي لقي النبي صلى الله عليه وسلم في صغره وأسلم أبوه السائب يوم بدر فإنه كان صاحب راية بني هاشم وكانت ولادة الشافعي بقرية من الشام يقال لها غزة قاله ابن خلكان وابن عبد البر وقال صاحب التنقيب "بمنى" من مكة وقال ابن بكار "بعسقلان" وقال الزوزني "باليمن" والأول أشهر وكان ذلك في سنّة خمسين ومائة وهي السنّة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ثم سلمه أبوه للتفقه إلى مسلم بن خالد مفتي مكة فأذن له في الإفتاء وهو ابن خمسة عشر سنّة فرحل إلى الإمام مالك بن أنس بالمدينة فلازمه حتى توفي مالك.....=
هَذَا الْكَلَامُ تَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ الْمُهَذَّبِ1 وَكَذَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ2 فِي الْبَحْرِ3 وَكَأَنَّهُمَا لَمْ يَقِفَا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّوْنِ4 وَلَا يُقَالُ لَعَلَّهُمَا تَرَكَاهَا لِضَعْفِهَا لِأَنَّهُمَا لَوْ رَاعَيَا الضَّعْفَ لَتَرَكَا الْحَدِيثَ جُمْلَةً فَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ وَنَصَّ مَعَ ذَلِكَ فِيهِ عَلَى اللَّوْنِ فِي نَفْسِ الْخَبَرِ.
قَوْلُهُ: وَحَمَلَ الشَّافِعِيُّ الْخَبَرَ عَلَى الْكَثِيرِ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ وَكَانَ مَاؤُهَا كَثِيرًا وَهَذَا مَصِيرٌ مِنْهُ إلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ نَعَمْ صَدْرُ الْحَدِيثِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ دُونَ قَوْلِهِ: "خَلَقَ اللَّهُ" هُوَ فِي حَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ الَّذِي هُوَ مَوْضِعُ الْحُجَّةِ [مِنْهُ] 5 فَلَا وَالرَّافِعِيُّ كَأَنَّهُ تَبِعَ الْغَزَالِيُّ6 فِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى7 لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَا سُئِلَ عَنْ
= رحمه الله ثم قدم بغداد سنّة خمسة وتسعين ومائة وأقام بها سنتين فاجتمع عليه علماًؤها وأخذوا عنه العلم ثم خرج إلى مكة حاجاً ثم عاد إلى بغداد سنّة ثمان وتسعين ومائة فأقام بها شهرين أو أقل فلما قتل الإمام موسى الكاظم خرج إلى مصر فلم يزل بها ناشراً للعلم وصنف بها الكتب الجديدة وانتقل إلى رحمة اللَّه تعالى يوم الجمعة صبيحة رجب سنّة أربع ومائتين ودفن بالقرافة بعد العصر في يومه.
ينظر ابن هداية الله ص 11 "سير أعلام النبلاء""10/1"، التاريخ الكبير 1/42، طبقات الحفاظ ص 152 تذكرة الحفاظ 1/361.
1 إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله، أبو إسحاق الشيرازي، ولد سنة 393، أخذ الفقه على أبي عبد الله البيضاوي، وابن رامين، وقرأ على الجزري، وقرأ الأصول على أبي حاتم القزويني، وشيوخ كثيرين، كان عالماً عاملاً ورعاً اشتهر وارتفع ذكره. قال أبو بكر الشاش: الشيخ أبو إسحاق حجة الله تعالى على أئمة العصر. وقال عن نفسه: لم أدخل بلداً ولا قرية إلا وجدت قاضيها أو خطيبها أو مفتيها من تلاميذي: له تصانيف منها: " التنبيه" واللمع وغيرهما. مات سنّة 476.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/237، ط. السبكي 3/7، وفيات الأعيان ا/9. والأعلام 1/44، مرآة الجنان 3/110، كتاب العبر 3/283، تهذيب الأسماء واللغات2/172.
2 عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد، أبو المحاسبة، الروياني، الطبري صاحب البحر وغيره، قال ابن خلكان: وأخذ الفقه عند ناصر العمري، وعلق عنه، وبرع في المذهب حتى كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي، ولهذا كان يقال له: شافعي زمانه. ولد سنّة 415، ومن تصانيفه:"البحر" وهو بحر كاسمه، و"الكافي" وغيرهما، قتله الباطنية سنّة 502.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/287، وفيات الأعيان 2/369، الأعلام 4/324. والنجوم الزاهرة 5/197، شذرات الذهب 4/4، مفتاح السعادة 2/210، معجم البلدان 3/104.
3 قال ابن قاضي شهبة: هو بحر كاسمه.
4 وهي رواية ابن ماجة والبيهقي وقد تقدم تخريجها.
5 سقط في الأصل.
6 محمد بن محمد، حجة الإسلام، أبو حامد الغزالي، ولد سنّة 450، أخد عن الإمام، ولازمه، حتى صار أنظر أهل زمامه وجلس للإقراء في حياة إمامه وصنف "الإحياء" المشهور، و"البسيط"، وهو كالمختصر للنهاية، وله "الوجيز" و"المستصفى" وغيرها. توفي سنّة 505.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/293، وفيات الأعيان 3/353، الأعلام 7/247 واللباب 2/170، وشذرات الذهب 4/10، والنجوم الزاهرة 5/203، العبر 4/10.
7 ينظر: المستصفى "2/58". في الباب الثاني، في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن.
بِئْرِ بُضَاعَةَ قَالَ: "خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ" وَكَلَامُهُ مُتَعَقَّبٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ1 وَقَدْ تَبِعَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي الْمُخْتَصَرِ2 فِي الْكَلَامِ عَلَى الْعَامِّ3 وَهُوَ خَطَأٌ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ لِابْنِ4 الرِّفْعَةِ أَشَدُّ مِنْ هَذَا الْوَهْمِ فَإِنَّهُ عَزَا هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ إلَى رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد
1 في الأصل: ذكر.
2 ينظر: العضد على ابن الحاجب "1/109".
3 عرفه أبو الحسين البصري في "المعتمد" بقوله "هو اللفظ المستغرق لما يصلح له".
وزاد الإمام الرازي على هذا التعريف في "المحصول ": "
…
بوضع واحد" وعليه جرى البيضاوي في "منهاجه".
وعزفه إمام الحرمين الجويني في "الورقات" بقوله: العائم: ما عمَّ شيئين فصاعداً".
والى ذلك أيضاً ذهب الإمام الغزالي؛ حيث عرفه بأنَّه: "اللفظ الواحد الذال من جهة واحدة على شينين فصاعداً".
ويرى سيف الدين الآمدي أن العائم هو: "اللفظ الواحد الدال على قسمين فصاعداً مطلقاً معاً".
واختار ابن الحاجب أن العائم: أما دلً على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة ".
وير ى أبو بكر الجصاص من الحنفية أن العام: "ما ينتظم جمعاً من الأسماء أو المعاني".
وعرفه الإمام فخر الدين البزدوي بأنه: "كل لفني ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو معنى".
وير ى الإمام النسفي أنه: "ما يتناول أفراداً متفقة الحدود؛ على سبيل الشمول".
البرهان لإمام الحرمين 1/318، البحر المحيط للزركشي 5/3، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/185، سلاسل الذهب للزركشي ص 219، التمهيد للإسنوي ص 297، نهاية السول له 2/312، زوائد الأصول له ص 248، منهاج العقول لبدخشي 2/75، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 69، التحصيل من المحصول للأرموي 1/343، المنخول للغزالي ص 138، المستصفى له 2/32، حاشية البناني 1/392، الإبهاج لابن السبكي 2/82، الآيات البينات لابن قاسم العبادي 2/254، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 326، حاشية العطار على جمع الجوامع 1/505، المعتمد لأبي الحسين 1/189، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 230، الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم 3/379، التحرير لابن الهمام ص 64، تيسير التحرير لأمير بادشاه 1/191، ميزان الأصول للسمرقندي 1/385، كشف الأسرار للنسفي 1/159، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2/101، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 1/37، حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 68، شرح المنار لابن ملك ص 45، الوجيز للكراماستي ص 11، الموافقات للشاطبي 3/260، تقريب الوصول لابن جزي ص 75، إرشاد الفحول للشوكاني ص 112، شرح مختصر المنار للكوراني ص 45، نشر البنود للشنقيطي 1/222، فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري 1/255، شرح الكوكب المنير للفتوحي ص343، وينظر العدة 1/140 الحدود "44" الوصول إلى الأصول لابن برهان 1/22 الروضة "115" المسودة "574" المغنى للخيازي "99" شرح تنقيح الفصول "38" كشف الأسرار 1/32 المدخل "237".
4 أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري، البخاري، حامل لواء الشافعية في عصره، أبو العباس بن الرفعة، المصري، ولد سنّة 645، وسمع الحديث من ابن الصواف، وابن الدميري، وتفقه على السديد والظهير والترمنتيين وغيرهما، ولي، وناب، وصنف كتابيه:"الكفاية" في شرح التنبيه، و"المطلب" في شرح الوسيط، في نحو أربعين مجلداً، وله تصنيف آخر سماه "النفائس في هدم الكنائس" أخذ عنه تقي الدين السبكي وجماعة. قال الإسنوي: كان شافعي زمانه..!! مات سنّة 710.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2/211، ط. الإسنوي ص 220، الدرر الكامنة 1/284.
فَقَالَ: وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ وَوَهَمَ فِي ذَلِكَ فَلَيْسَ هَذَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد أَصْلًا.
فَائِدَةٌ: أَهْمَلَ الرَّافِعِيُّ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا تُسْلَبُ طَهُورِيَّتُهُ بِالتَّغَيُّرِ الْيَسِيرِ بِنَحْوِ الزَّعْفَرَانِ وَالدَّقِيقِ وَعِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ1.
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ فِي غَسْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَجْهَهُ مِنْ الدَّمِ الَّذِي أَصَابَهُ بِأُحُدٍ بِمَاءِ آجِنٍ أَيْ مُتَغَيِّرٍ رواه البيهقي [وغيره]2.
4 -
حَدِيثُ "إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ3 مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ
1 أخرجه ابن خزيمة "1/119" رقم "237" والنسائي "1/131" كتاب الطهارة: باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها.
2 سقط في ط.
3 أخرجه أبو داود "1/51": كتاب الطهارة: باب ما ينجس الماء، الحديث "63"، والترمذي "1/97": كتاب الطهارة: باب "50"، الحديث "67"، والشافعي في الأم "1/18": كتاب الطهارة: باب الماء الراكد، وأحمد "2/27"، والنسائي "1/175": كتاب المياه: باب التوقيت في الماء، وابن ماجة "1/172": كتاب الطهارة: باب مقدار الماء الذي لا ينجس، الحديث "517"، وابن خزيمة "1/49": كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر المفسر، الحديث "92"، وابن حبان في "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الماء، الحديث "117"، والحاكم "1/132": كتاب الطهارة: باب إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، والدارقطني "1/13- 23": كتاب الطهارة: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة، الأحاديث "1- 25"، والبيهقي "260- 262": كتاب الطهارة: باب الفرق بين القليل الذي ينجس، والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير، وابن أبي شيبة "1/144" وعبد ابن حميد في "المنتخب من المسند""817"، والطحاوي في "مشكل الآثار""3/266" والشرح "1/15"، وابن الجارود "46"، والبغوي في "شرح السنة""1/369- 370" من طرق كثيرة عن عبد الله بن عمر.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وقال يحيى بن معين في "تاريخه""1/217- رواية الدوري" جيد الإسناد.
وقال ابن حزم في "المحلى""1/151": صحيح ثابت لا مغمز فيه.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير""2/87": هذا الحديث صحيح ثابت.
وَالدَّوَابِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ" وَلَفْظُ الْحَاكِمِ فَقَالَ: "إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ "فَإِنَّهُ لَا يُنَجَّسُ" قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَقَدْ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: إسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَمَدَارُهُ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ1 وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ2 وَتَارَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَتَارَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ اضْطِرَابًا قَادِحًا فَإِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ مَحْفُوظًا انْتِقَالٌ مِنْ ثِقَةٍ إلَى ثِقَةٍ وَعِنْدَ التَّحْقِيقِ الصَّوَابُ3 أَنَّهُ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمُكَبِّرِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جعفر بن الزبير عن عبيد اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمُصَغَّرِ وَمَنْ رَوَاهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَقَدْ وَهَمَ وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَلَهُ طَرِيقٌ ثَالِثَةٌ رَوَاهَا الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ سَلَمَةَ4 عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ وَسُئِلَ ابْنُ مَعِينٍ عَنْ هَذِهِ الطريق فقال إسنادها جَيِّدٌ قِيلَ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ لَمْ يَرْفَعْهُ فَقَالَ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ عُلَيَّةَ فَالْحَدِيثُ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ: مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ غَيْرُ ثَابِتٍ مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ لأنه حديث تكليم فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلِأَنَّ الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يُوقَفْ عَلَى حَقِيقَةِ مَبْلَغِهِمَا فِي أَثَرٍ ثَابِت وَلَا إجْمَاعٍ5.
وَقَالَ فِي الِاسْتِذْكَارِ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ رَدَّهُ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي وَتَكَلَّمَ فِيهِ6.
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ إنَّمَا لَمْ نَقُلْ بِهِ لِأَنَّ مِقْدَارَ الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ7.
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ صَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ؛
1 وهذه رواية أبي داود وعبد بن حميد وابن حبان والطحاوي في "المشكل" والدارقطني والحاكم والبيهقي.
2 وهي رواية لأبي داود أيضاً وابن الجارود وابن حسبان والدارقطني والحاكم والبيهقي.
3 سقط في الأصل.
4 في الأصل: ابن سلمة.
5 ينظر "التمهيد""1/327- 329".
6 قال في "الاستذكار""2/102": وقد تكلم إسماعيل في هذا الحديث ورده بكثير من القول في كتاب أحكام القرآن.
وقال: وقد ذكرت أسانيد هذا الحديث والعلة فيه في "التمهيد".
7 ينظر "شرح معاني الآثار""1/16" كتاب الطهارة وقال ابن الملقن في "البدر المنير""2/102": وقد حكم الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي الحنفي بصحة هذا الحديث لكنه اعتل بجهالة قدر القلتين.
لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُضْطَرِبَ الْإِسْنَادِ مُخْتَلِفًا فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ فَإِنَّهُ يُجَابُ عَنْهَا بِجَوَابٍ صَحِيحٍ بِأَنْ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ وَلَكِنِّي تَرَكَتْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا بِطَرِيقٍ اسْتِقْلَالِيٍّ يَجِبُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ شَرْعًا تَعْيِينُ مِقْدَارِ الْقُلَّتَيْنِ1.
قُلْتُ: كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" 2 وَفِي إسناده المغيرة بن صقلاب وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَ النُّفَيْلِيُّ لَمْ يَكُنْ مُؤْتَمَنًا عَلَى الْحَدِيثِ3.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَا يُتَابَعُ عَلَى عَامَّةِ حَدِيثِهِ4 وَأُمًّا مَا اعْتَمَدَهُ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي الأم و [المختصر] 5 بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرْنَا مُسْلِمُ [بْنُ خَالِدٍ الزِّنْجِيُّ] 6 عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادٍ لَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل نَجَسًا" وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ "بِقِلَالِ هَجَرَ" قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَأَيْت قِلَالَ هَجَرَ فَالْقُلَّةُ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا7. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَالِاحْتِيَاطُ أَنْ تَكُونَ الْقِلَّةُ قِرْبَتَيْنِ وَنِصْفًا فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ خَمْسَ قِرَبٍ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسَا فِي جريان8 كَانَ أَوْ غَيْرِهِ وَقِرَبُ الْحِجَازِ كِبَارٌ فَلَا يَكُونُ الماء الذي لم9 يَحْمِلُ النَّجَاسَةَ إلَّا بِقِرَبٍ كِبَارٍ انْتَهَى كَلَامُهُ10.
وَفِيهِ مَبَاحِثُ: الْأَوَّلُ: فِي تَبْيِينِ الْإِسْنَادِ الَّذِي لَمْ يَحْضُرْ الشَّافِعِيُّ ذِكْرَهُ.
وَالثَّانِي: فِي كَوْنِهِ مُتَّصِلًا أَمْ لَا.
1 ذكره ابن الملقن في "البدر المنير""2/103".
2 أخرجه ابن عدي في "الكامل""6/2358".
3 ينظر: الميزان "4/163".
4 المغيرة صقلاب.
قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال أبو زرعة: جزري لا بأس به، وقال ابن عدي: منكر الحديث ينظر "الجرح والتعديل""4/1/224" والميزان "4/163".
5 سقط في الأصل.
6 سقط في الأصل.
7 أخرجه الشافعي في "الأم""1/4" كتاب الطهارة: باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس، وفي "المختصر" "1/45" كتاب الطهارة: باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس، والبيهقي "1/263" كتاب الطهارة: باب قدر القلتين.
قال ابن الملقن في "البدر المنير""2/104": ومسلم بن خالد وان تكلم فيه فقد وثقه يحيى بن معين وابن حبان والحاكم وأخرجا له في صحيحيهما أعني ابن حبان والحاكم وقال ابن عدي: حسن الحديث ومن ضعفه لم يبين سبب ضعفه والقاعدة المقررة أن الضعف لا يقبل إلا مبيناً.
8 في الأصل: جر.
9 في الأصل: لا.
10 ينظر "الأم" للإمام الشافعي "1/4".
وَالثَّالِثُ: فِي كَوْنِ التَّقْيِيدِ بِقِلَالِ هَجَرَ فِي الْمَرْفُوعِ.
وَالرَّابِعُ: فِي [ثُبُوتِ] 1 كَوْنِ الْقِرْبَةِ كبيرة لا صغيرة.
والخامس: فِي ثُبُوتِ التَّقْدِيرِ لِلْقُلَّةِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْقِرْبَتَيْنِ.
فَالْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ الْإِسْنَادِ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي قُرَّةَ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ عُقَيْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا وَلَا بَأْسًا" قَالَ: فَقُلْت لِيَحْيَى بْن عُقَيْلٍ: أَيُّ قِلَالٍ؟ قَالَ: قِلَالُ هَجَرَ، قَالَ مُحَمَّد: رَأَيْت قِلَالَ هَجَرَ فَأَظُنُّ كُلَّ قُلَّةٍ2 تَأْخُذُ قِرْبَتَيْنِ3.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ مِثْلَهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ: فَقُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ: قِلَالُ هَجَرَ؟ قَالَ: قِلَالُ هَجَرَ قَالَ: فَأَظُنُّ أَنَّ كُلَّ قُلَّةٍ تَأْخُذُ قِرْبَتَيْنِ4 قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدٌ شَيْخُ بْنِ جُرَيْجٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى لَهُ رِوَايَةٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَيْضًا قُلْت وَكَيْفَ مَا كَانَ فَهُوَ مَجْهُولٌ [الحال]5.
الثَّانِي: فِي بَيَانِ كَوْنِ الْإِسْنَادِ مُتَّصِلًا أَمْ لَا وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لِأَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ تَابِعِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ عُمَرَ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ مِنْ حَدِيثِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ رَوَاهُ لَكِنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ مَعْرُوفٌ بِالْحَمْلِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6 وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى ابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْهُ قَالَ حَدَّثْت أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسَا وَلَا بَأْسًا" قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ زَعَمُوا أَنَّهَا قِلَالُ هَجَرَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: الَّذِي أَخْبَرَنِي عَنْ الْقِلَالِ فَرَأَيْت قِلَالَ هَجَرَ بَعْدُ فَأَظُنُّ [أَنَّ] 7 كُلَّ قُلَّةٍ تَأْخُذُ قِرْبَتَيْنِ8.
1 سقط في الأصل.
2 ينظر: تهذيب اللغة "8/288"، والزاهر "ص60"، ينظر: الصحاح "قلل"، اللسان "3727 قلل"، النهاية "4/104"، الفائق "3/184".
3 أخرجه البيهقي "1/263" كتاب الطهارة، وعنده: فأظن أن كل قلة تأخذ الفرقين. قال البيهقي: زاد أحمد بن على: والفرق ستة عشر رطلاً.
4 أخرجه الدارقطني "1/14"، كتاب: الطهارة حديث "28".
5 سقط في ط.
6 قال ابن الملقن في "البدر المنير""2/106": وهذا الحديث مرسل فإن يحي بن يعمر تابعي مشهور روى عن ابن عباس وابن عمر فيحتمل أن يكون هذا الحدث الذي رواه من الحديث المشهور ويكون ابن يعمر رواه عن ابن عمر ويجوز أن يكون غيره لأنه يكون قد رواه عن غير ابن عمر.
7 سقط في الأصل.
8 أخرجه عبد الرزاق "1/79" رقم "258".
الْبَحْثُ الثَّالِثُ: فِي كَوَّنَ التَّقْيِيدِ بِقِلَالِ هَجَرَ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ قَبْلُ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ صقلاب وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ1 لَكِنَّ أَصْحَابَ الشَّافِعِيِّ قووا كون الْمُرَادَ قِلَالُ هَجَرَ بِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِ لَهَا فِي أَشْعَارِهِمْ كَمَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّهُورِ2 وَكَذَلِكَ وَرَدَ التَّقْيِيدُ بِهَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قِلَالُ هَجَرَ كَانَتْ مَشْهُورَةً عِنْدَهُمْ وَلِهَذَا شَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا رَأَى لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ مِنْ نَبْقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى "فَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ" انْتَهَى3.
فَإِنْ قِيلَ: أَيُّ مُلَازَمَةٍ بَيْنَ هَذَا التَّشْبِيهِ وَبَيْنَ ذِكْرِ الْقُلَّةِ فِي حَدِّ الْمَاءِ فَالْجَوَاب أَنَّ التَّقْيِيدَ بِهَا فِي حَدِيثِ الْمِعْرَاجِ دَالُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَعْلُومَةً عِنْدَهُمْ بِحَيْثُ يُضْرَبُ بِهَا الْمَثَلُ فِي الْكِبَرِ كَمَا أَنَّ التَّقْيِيدَ إذَا أُطْلِقَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ إلَى التَّقْيِيدِ الْمَعْهُودِ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْقِلَالُ مُخْتَلِفَةٌ فِي قُرَى الْعَرَبِ وَقِلَالُ هَجَرَ أَكْبَرُهَا وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ4 قِلَالُ هَجَرَ مَشْهُورَةُ الصَّنْعَةِ مَعْلُومَةُ الْمِقْدَارِ وَالْقُلَّةُ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ وَبَعْدَ صَرْفِهَا إلَى أَحَدِ مَعْلُومَاتهَا وَهِيَ الْأَوَانِي تَبْقَى مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْكِبَارِ جَعَلَ الشَّارِعُ الْحَدَّ مقدارا بِعَدَدٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَشَارَ إلَى أَكْبَرِهَا لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي تَقْدِيرِهِ بِقُلَّتَيْنِ صَغِيرَتَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَقْدِيرِهِ بِوَاحِدَةٍ كَبِيرَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ تَبَيَّنَ بِهَذَا مُحَصَّلُ الْبَحْثِ الرَّابِعِ.
والبحث الْخَامِسُ: فِي ثُبُوتِ كَوْنِ الْقُلَّةِ5 تَزِيدُ عَلَى قِرْبَتَيْنِ وَقَدْ طَعَنَ فِي ذَلِكَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي مِنْ الْمَالِكِيَّةِ بِمَا مُحَصَّلُهُ أَنَّهُ أَمْرٌ بمني عَلَى ظَنِّ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَالظَّنُّ لَيْسَ بِوَاجِبِ قَبُولُهُ وَلَا سِيَّمَا مِنْ مِثْلِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَجْهُولِ ولهذا لَمْ يَتَّفِقْ السَّلَفُ وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى الْأَخْذِ بِذَلِكَ التَّحْدِيدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ الْقُلَّةُ يَقَعُ6 عَلَى الْكُوزِ وَالْجَرَّةِ كَبُرَتْ أَوْ صَغُرَتْ وَقِيلَ الْقُلَّةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ اسْتَقَلَّ فُلَانٌ بِحَمْلِهِ،
1 تقدم تخريجه وقد مال ابن الملقن إلى تقوية حال المغيرة بن صقلاب وتقديم قول أبي حاتم وأبي زرعة في توثيقه على قول ابن عدي في تجريحه.
2 قال أبو عبيد في "كتاب الطهور""ص 238": وقد تكلم الناس في القلال فقال بعض أهل العلم: هي الجرار وقال آخرون: هي الحباب وهذا القول الذي أختاره وأذهب إليه إنها الحباب وهي قلال هجر معروفة عندهم وعند العرب مستفيضة وقد سمعنا ذكرها في أشعارهم وقال ابن المنذر في "الأوسط""1/262": إنها الحباب وهى قلال هجر معروفة مستفيضة وسمعنا ذلك في أشعارهم ولم يجعل لذلك حداً.
3 أخرجه البخاري "3207، 3887" ومسلم "1/145" كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم "259".
والحديث عند البخاري من رواية أنس عن مالك بن صعصعة وعند مسلم عن أنس بن مالك.
4 ينظر: معالم السنن "1/35".
5 في الأصل: القربة.
6 في الأصل: تقع.
وَأَقَلَّهُ إذَا أَطَاقَهُ وَحَمَلَهُ وَإِنَّمَا سُمِّيت الْكِيزَانُ قِلَالًا لِأَنَّهَا تُقَلْ بِالْأَيْدِي وَقِيلَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قُلَّةِ الْجَبَلِ وَهِيَ أَعْلَاهُ فَإِنْ قِيلَ الْأَوْلَى الْأَخْذُ بِمَا ذَكَرَهُ رَاوِي الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا رَوَى قُلْنَا لَمْ تَتَّفِقْ الرُّوَاةُ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَحَدِ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قال القلال هي الجوابي الْعِظَامُ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ راهويه: الجابية تَسَعُ ثَلَاثَ قِرَبٍ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ1 قَالَ: الْقُلَّتَانِ الْجَرَّتَانِ الكبيرتان وعن الوزاعي قَالَ الْقُلَّةُ مَا تَقُلُّهُ الْيَدُ أَيِّ تَرْفَعهُ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ الْقُلَّةُ الْجَرَّةُ التي يُسْتَسْقَى2 فِيهَا الْمَاءُ وَالدَّوْرَقُ وَمَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّهُورِ3 إلَى تَفْسِيرِ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ وَهُوَ أَوْلَى وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْقُلَّتَانِ الْجَرَّتَانِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُمَا بِالْكِبَرِ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَهْدِيِّ وَوَكِيعٍ وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ مِثْلُهُ رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ4.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: يَنُوبُهُ5 هُوَ بِالنُّونِ أَيْ يُرَدُّ عَلَيْهِ نَوْبَةً بَعْدَ أُخْرَى وَحَكَى الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ صَحَّفَهُ فَقَالَ يَثُوبُهُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ.
تَنْبِيهٌ: آخَرُ قَوْلُهُ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ مَعْنَاهُ لَمْ يُنَجَّسْ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ كَمَا فَسَّرَهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الَّتِي رَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا "إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجَّسْ" وَالتَّقْدِيرُ لَا يَقْبَلُ النَّجَاسَةَ بَلْ يَدْفَعُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَضْعُفُ عَنْ حَمْلِهِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْيِيدِ بِالْقُلَّتَيْنِ مَعْنَى فَإِنَّ مَا دُونَهُمَا أَوْلَى بِذَلِكَ وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَا يَقْبَلُ حُكْمَ النَّجَاسَةِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً} [الجمعة: 5] أَيْ لَمْ يَقْبَلُوا حُكْمَهَا.
5 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهاها عَنْ التَّشْمِيسِ وَقَالَ: "إنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ6 طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سَخَّنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: "لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ"7.
1 في الأصل: عن هشيم.
2 في الأصل: يستقى.
3 في الأصل: الطهارة.
4 أخرجه ابن المنذر في " لأوسط""1/113".
5 في الأصل: تنويه.
6 في الأصل: في.
7 أخرجه الدارقطني "1/37" كتاب الطهارة: باب الماء المسخن حديث "2" وابن عدي في "الكامل""3/912" والبيهقي "1/6" كتاب الطهارة.
وقال الدارقطني: غريب جداً خالد بن إسماعيل متروك، قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/116": وهو كما قال فقد ضعفه الأئمة. وقال البيهقي: هذا لا يصح.
وَخَالِدٌ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ1 وَتَابَعَهُ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ أبو البختري عَنْ هِشَامٍ قَالَ وَوَهْبٌ أَشَرُ مِنْ خَالِدٍ2 وَتَابَعَهُمَا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ3 وَالْهَيْثَمُ كَذَّبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ4 وَتَابَعَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ السُّدِّيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ أَخْرُجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِهِ5 وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامٍ إلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ كَذَا قَالَ فَوَهَمَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ هَذَا بَاطِلٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ وَعَنْ مَالِكٍ أَيْضًا وَمِنْ دُونَ ابْنِ وَهْبٍ ضُعَفَاءُ6 وَاشْتَدَّ إنْكَارُ الْبَيْهَقِيّ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ7، فِي عَزْوِهِ هَذَا
1 وقال أيضاً في "الكامل""3/912" بعد أن أورد له عدة أحاديث: هذه الأحاديث بهذه الأسانيد مناكير وعامة حديثه هكذا كما ذكرت وتبينت أنها موضوعات كلها ا. هـ.
وقال ابن حبان في " المجروحين""1/281": لا يجوز الاحتجاج به بحال ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار وقال الأزدي: كذاب يحدث عن الثقات بالكذب.
2 أخرجه ابن عدي في "الكامل""3/912" وابن حبان في "المجروحين""3/75".
وقال ابن عدي: وهب أشر من خالد بن إسماعيل.
وقال ابن حبان: وهب بن وهب كان ممن يضع الحديث على ثقات المسلمين.
وقد عقب ابن الملقن في "البدر المنير""2/118" على قول ابن عدي المتقدم فقال: بلا شك وهب بن وهب بن كبير قاضي بغداد وهو من رؤساء الكذابين، قال أحمد: كان كذاباً يضع الحديث، وقال أبو بكر بن عياش وابن المديني والرازي: كان كذاباً وقال يحيى: كذاب خبيث كان عامة الليل يضع الحديث وقال عثمان بن أبي شيبة: كان دجالاً، وقال السعدي: كان يكذب ويجسر، وقال عمرو بن علي: كان يكذب ويحدث بما ليس له أصل، وقال مسلم والنسائي: متروك الحديث زاد الدارقطني وكذاب، وقال العقيلي: لا أعلم له حديثاً مستقيماً كلها بواطيل.
3 في "الأفراد" كما في "اللآلىء المصنوعة""2/5" ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات""2/79" وقال ابن الجوزي الهيثم كذاب.
4 قال ابن الملقن "2/118- 119": أحد الهلكى قال يحيى كان يكذب ليس بثقة، وقال علي: لا أرضاه في شيء. وقال السعدي ساقط، وقد كشف قناعه، وقال أبو داود: كذاب، وقال النسائي والرازي والأزدي متروك الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار ولا يجوز الاحتجاج به.
5 أخرجه الطبراني في "الأوسط""6/347" رقم "5743".
وقال: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا محمد بن مروان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد قلت: وهم وهماً فاحشاً ففد توبع محمد بن مروان كما تقدم والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/217" وقال: ومحمد بن مروان السدي أجمعوا على ضعفه وقال السيوطى في "اللآلىء المصنوعة""2/5": هو كذاب وقاله أيضاً في"النكت البديعات" رقم "41".
6 أخرجه الدارقطني في "غرائب مالك" كما في "نصب الراية""1/102" من طريق إسماعيل بن عمرو الكوفي عن ابن رب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وقال الدارقطني: هذا باطل عن مالك وابن وهب ومن دون ابن وهب ضعفاء. وقد أشار البيهقي في "سننه ""1/7" لهذا الطريق فقال روي بإسناد منكر عن ابن وهب عن مالك عن هشام ولا يصح.
7 عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية، الشيخ أبو محمد الجويني، وكان يلقب بركن الإسلام، قرأ الأدب على والده والفقه على أبي أيوب الأبيوردي، ولازم القفال ثم صار إماماً في التفسير والفقه والأدب، مجتهداً في العبادة، قال أبو عثمان الصابوني: لو كان الشيخ أبو محمد في بني إسرائيل لنقلت إلينا أوصافه وافتخروا به. صنف التفسير وغيره مات سنّة 0438 انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/209، وفيات الأعيان 2/250.
الْحَدِيثَ لِرِوَايَةِ مَالِكٍ وَالْعَجَبُ مِنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ1 كَيْف أَوْرَدَهُ فِي الشَّامِلِ2 جَازِمًا بِهِ فَقَالَ رَوَى مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ وَهَذَا الْقَدْرُ هُوَ الَّذِي أَنْكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَعْسَمِ عَنْ فُلَيْحٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ أَوْ نَغْتَسِلَ بِهِ وَقَالَ: "إنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ"3.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَلَا يَصِحُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ4.
تَنْبِيهٌ وَقَعَ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ الدمشقي في كلامه5 على المهذب عَزْوُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ إلَى سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَهُوَ غَلَطٌ قَبِيحٌ6.
6 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "مَنْ اغْتَسَلَ بِالْمُشَمَّسِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومَن إلَّا نَفْسَهُ" رَوَيْنَاهُ فِي الْجُزْءِ الْخَامِسِ مِنْ مَشْيَخَةِ قَاضِي الْمَرِسَتَانِ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بن صبح عن مُقَاتِلٍ عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْهُ بِهَذَا7.
1 عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر، أبو نصرا بن الصباغ البغدادي، فقيه العراق، ولد سنّة 400، أخذ عن القاضي أبي الطيب الطبري، ورجح في المذهب على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وكان خيراً ديناً، فقيهاً، أصولياً، محققاً، قال ابن عقيل كملت له شرائط الاجتهاد المطلق، مات سنّة 477. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/251، ط. السبكي 3/230، البداية والنهاية 12/226 والنجوم الزاهرة 5/119، شذرات الذهب 3/355، مفتاح السعادة 2/185، وفيّات الأعيان 2/385.
2 قال ابن قاضي شهبة: قال ابن خلكان: هو من أصح كتب أصحابنا وأثبتها أدلة.
3 أخرجه الدارقطني "1/38" كتاب الطهارة: باب الماء المسخن حديث "3" والبيهقي "1/6" كتاب الطهارة كلاهما من طريق عمرو بن محمد الأعسم به.
4 ينظر "المجروحين" لابن حبان "2/74".
5 محمد بن معن بن سلطان، شمس الدين، أبو عبد الله الشيباني الدمشقي، تفقه على ابن شداد، وحفظ كتاب الوسيط للغزالي، وسمع وحدث، وكان فقيهاً، إماماً، مناظراً، أديباً، قارئاً بالسبع.
له التنقيب على المهذب في جزءين، وفيه غرائب.
مات سنّة 0640 انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2/79، هدية العارفين 2/191.
6 قال ابن الملقن في " البدر المنير""2/115": هذا الحديث واه جداً.
وقال النووي في "المجموع""1/133": هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين وقد رواه البيهقي من طرق وبين ضعفها كلها ومنهم من يجعله موضوعاً.
7 قال ابن الملقن في" البدر المنير""2/121": هذا الحديث غريب جداً ليس في السنن الأربعة قطعاً....=
وَزَادَ "وَمَنْ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ دَاءٌ فَلَا يَلُومَن إلَّا نَفْسَهُ وَمَنْ بَاتَ فِي مُسْتَنْقَعِ مَوْضِعِ وَضُوئِهِ فَأَصَابَهُ وَسْوَاسٌ فَلَا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ وَمَنْ تَعَرَّى فِي غَيْرِ كِنٍّ فَخُسِفَ بِهِ فَلَا يَلُومَن إلَّا نَفْسَهُ وَمَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرُ الطَّعَامِ فَأَصَابَهُ لَمَمٌ فَلَا يَلُومَن إلَّا نَفْسَهُ وَمَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَاخْتُلِسَ عَقْلُهُ فَلَا يَلُومَن إلَّا نَفْسَهُ وَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَأَصَابَهُ زَحِيرٌ فَلَا يَلُومَن إلَّا نَفْسَهُ".
وَعُمَرُ بْنُ صُبْحٍ كَذَّابٌ1 وَالضَّحَّاكُ لَمْ يَلْقَ ابْنَ عَبَّاسٍ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ بِلَفْظِ "لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الَّذِي يُسَخَّنُ فِي الشَّمْسِ فَإِنَّهُ يُعْدِي مِنْ الْبَرَصِ" وَفِيهِ سِوَادَةُ الْكُوفِيُّ وَهُوَ مَجْهُولٌ3.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ مِنْ حَدِيثِ زَكَرِيَّا بْنِ حَكِيمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَنَسٍ.
= حاشا الصحيحين منه وليس هو في السنن الكبير والمعرفة للبيهقي ولا في عن الدارقطني وعلله ولا في المسانيد فيما فحصت عنه عدة سنين فوق العشرة وسؤالي لبعض الحفاظ بمصر والقدس ودمشق عنه فلم يعرفوه إلا أنى ظفرت به في مشيخة قاضى المدستان ثم ساقه بسنده عن عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان عن الضحاك عن ابن عباس به.
وقال: حديث واه عمر بن صبح كذاب اعترف بالوضع والضحاك لم يلق ابن عباس.
وقال في "خلاصة البدر المنير""1/9": غريب جداً ليس في الكتب المشهورة وهو في مشيخة قاضي المدستان بسند منقطع واه.
وممن عزاه إلى قاضي المدستان أيضاً الحافظ السيوطى فقال في "اللآلىء المصنوعة""2/6": وفي مشيخة قاضي المدستان من طريق عمر بن صبح وهو كذاب عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً من اغتسل
…
الحديث وذكره السيوطى في "النكت البديعات""ص 65" وقال: وسنده واه.
1 عمر بن صبح الخراساني أبو نعيم.
قال ابن حبان في "المجروحين""2/88": كان ممن يضع الحديث على ثقات المسلمين لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب لأهل الصنعة فقط وذكره الذهبي في " المعنى""2/469" وقال: مالك اعترف بوضع الحديث.
وقال برهان الدين الحلبي في "الكشف الحثيث""549" من المجاهيل ليس بثقة ولا مأمون، قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث، وقال أحمد بن علي السليماني: عمر بن الصبح الذي وضع آخر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.
2 وهو قول شعبة وأبي حاتم وأبى زرعة وينظر ما كتبه الحافظ العلاني في كتابه "جامع التحصيل" ص "199- 200" رقم "304" وينظر أيضاً "المراسيل" لابن أبي حاتم "ص 94- 97".
3 أخرجه العقيلي في "الضعفاء""2/176" من طريق علي بن هاشم الكوفي ثنا سوادة عن أنس به ومن طريق العقيلي أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات""2/78- 79".
وقال العقيلي: سوادة مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ وليس في الماء المشمس شيء يصح مسند إنما يروى فيه شىء عن عمر رضي الله عنه.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما حديث أنس ففيه سوادة وهو مجهول.
والحديث ذكره السيوطى في " اللآلىء المصنوعة""2/5" ونقل كلام العقيلي وابن الجوزي وأقره. وذكره الشوكاني في "الفوائد المجموعة""ص 8" ونقل كلام العقيلي.
وَزَكَرِيَّا ضَعِيفٌ وَالرَّاوِي عَنْهُ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ مَجْهُولٌ1 وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ2.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ لَا يَثْبُتُ أَلْبَتَّةَ3.
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رُوِيَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ4.
7 -
حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ تَطَهَّرُوا بِالْمَاءِ الْمُسَخَّنِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ هَذَا الْخَبَرُ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ:5 لَمْ أَرَهُ فِي غَيْرِ الرَّافِعِيِّ انْتَهَى.
وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ فِيمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْلَعِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ كُنْت أُرَحِّلُ نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرِّحْلَةَ فَكَرِهْت أَنْ أُرَحِّلَ نَاقَتَهُ وَأَنَا جُنُبٌ وَخَشِيت أَنْ أَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَأَمُوتَ أَوْ أَمْرَضَ فَأَمَرْتُ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُرَحِّلُهَا وَوَضَعْتُ أَحْجَارًا فَأَسْخَنْتُ بِهَا مَاءً فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ لَحِقْت بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ
1 أخرجه الدارقطني في "الأفراد" كما في "اللآلىء المصنوعة""2/6" حدثنا الفضل بن العباس الصواف ثنا عبد الوهاب بن إبراهيم ثنا أبو اليسع أيوب بن سليمان ثنا زكريا بن حكيم عن الشعبي عن أنس مرفوعاً لا تغسلوا صبيانكم بالماء الذي يسخن بالشمس فإنه يورث البرص.
قال الدارقطني: تفرد به زكريا عن الشعبي ولم يروه عنه غير أبي اليسع ا. هـ.
قال السيوطي: وزكريا ضعيف وأيوب مجهول وقد سبقه إلى هذا النقد ابن الملقن في "البدر المنير""2/126" فقال: زكريا هذا ضعيف بمرة قال فيه أحمد ويحيى: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بثقة وكذلك قال النسائي وقال علي: هالك، وقال الدارقطني: ضعيف.
وأما أيوب بن سليمان فهو المكفوف، قال الأزدي غير حجة.
قلت: وقد حكم ابن القطان بجهالته كما في" اللسان""1- بتحقيقنا".
2 هذا الطريق لم يورده ابن الجوزي في " الموضوعات " كما يوهم كلام المصنف إنما أورد الطريق الأول طريق سوادة عن أنس.
3 قال البيهقي في "المعرفة""1/140": وأما ما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص لا يثبت البتة اهـ.
وضعف أحاديث الماء المشمس في"السنن""1/6".
4 ينظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي "2/176" والصحيح أنه من قول عمر دن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي بعد حديث.
5 أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر، شيخ الحرم، محب الدين، أبو العباس الطبري المكي، ولد سنّة 615، وسمع من جماعة، وتفقه ودرس وصنف كتاباً كبيراً في الأحكام، وروى عنه الدمياطي وابن العطار وابن الخباز، وغيرهم قال ابن كثير: مصنف الأحكام المبسوطة، أجاد فيها وأفاد
…
قال: وله كتاب ترتيب جامع المسانيد. توفي سنّة 694.
انظر: ط. ابن قاضى شهبة 2/162، ط. الشافعي للسبكي 5/7، ط. الإسنوي ص 312.
ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} إلى {غَفُوراً} [النساء: 43] والهيثم بن زريق الرَّاوِي لَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْأَسْلَعِ هُوَ وَأَبُوهُ مَجْهُولَانِ وَالْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ الْمُنْقِرِيُّ رَاوِيهِ عَنْ الْهَيْثَمِ فِيهِ ضَعْفٌ1.
وَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِعْلُ ذَلِكَ فَمِنْ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الدراوردي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ كَانَتْ لَهُ قُمْقُمَةٌ يُسَخَّنُ فِيهَا الْمَاءُ2.
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالْحَمِيمِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ3 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ4.
1 أخرجه الطبراني في "الكبير""1/299" رقم "877" والحسن بن سفيان في "مسنده" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى""1/5- 6" كتاب الطهارة باب التطهير بالماء المسخن، من طريق العلاء بن الفضل عن الهيثم بن رزيق عن أبيه عن الأسلع بن شريك به.
وهذا إسناد ضعيف.
العلاء بن الفضل قال ابن حبان في "المجروحين""2/183" كان ممن ينفرد بأشياء مناكير عن أقوام مشاهير لا يعجبني الاحتجاج بأخباره التي انفرد بها
…
اهـ. والهيثم بن رزيق ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل""9/83". ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وذكره العقيلي في "الضعفاء""4/354" وقال: لا يتابع على حديثه.
وأبو رزيق ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل""3/504" ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/265" وقال: وفيه الهيثم بن رزيق قال بعضهم: لا يتابع على حديثه والحديث ضعفه أيضا ابن الملقن في "البدر المنير""2/128- 131" وزاد نسبته إلى أبي نعيم في "معرفة الصحابة".
2 أخرجه ابن أبي شيبة "1/25" من طريق الداروردي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر وأخرجه الدارقطني "1/37" كتاب الطهارة: باب الماء المسخن حديث "1" والبيهقي "1/6" كتاب الطهارة: باب التطهير بالماء المسخن، من طريق علي بن غراب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر به.
وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.
وتعقبه ابن الملقن في "البدر المنير""2/133" وقال: فيه وقفه ففي إسناده علي بن غراب وهشام بن سعد وقد ضعفا فلعل الدارقطني اختار تعديلهما اهـ.
وقال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغنى""1/37- 38": فيه رجلان تكلم فيهما أحدهما علي بن غراب فممن وثقه الدارقطني وابن معين وممن ضعفه أبو داود وغيره وقال الخطيب: تكلموا فيه لمذهبه فإنه كان غاليا في التشيع والآخر هشام بن سعد فهو وان أخرج له مسلم فقد ضعفه النسائي. أهـ.
تنبيه: صحح ابن الملقن طريق الداروردي على شرط الشيخين.
3 أخرجه البخاري "1/357" كتاب الوضوء: باب وضوء الرجل مع امرأته معلقاً ووصله عبد الرزاق "1/174" رقم "675" وسعيد بن منصور كما في "الفتح""1/358" وصحح سنده الحافظ.
4 تقدم تخريج هذه الرواية وذكر تعقب ابن الملقن له في تصحيحها وذكر كلام أبي الطيب آبادي في الكلام على هذه الرواية.
وَعَنْ بن عمر روى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ الْحَمِيمِ1.
و [عن] 2 ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إنَّا نَتَوَضَّأُ بِالْحَمِيمِ وَقَدْ أُغْلِيَ عَلَى النَّارِ3.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِالْحَمِيمِ وَيُتَوَضَّأَ مِنْهُ4.
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يُسَخِّنُ الْمَاءَ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ5.
8 -
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ الْمَاءَ الْمُشَمَّسَ وَقَالَ إنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بِهِ.
وَصَدَقَةُ ضَعِيفٌ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى تَضْعِيفِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ كَانَ يَقُولُ إنَّهُ صَدُوقٌ وَإِنْ كَانَ مُبْتَدِعًا وَأَطْلَقَ النَّسَائِيُّ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كُنَّا نُسَمِّيه وَنَحْنُ نَطْلُب الْحَدِيثَ خُرَافَةَ
وَقَالَ الْعِجْلِيُّ: كَانَ قَدَرِيًّا مُعْتَزِلِيًّا6 رَافِضِيًّا كُلُّ بِدْعَةٍ فِيهِ وَكَانَ مِنْ أَحْفَظِ
1 أخرجه عبد الرزاق "1/175" رقم "676" ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط ""1/251".
وأخرجه ابن أبي شيبة "1/25" وأبو عبيد في "كتاب الطهور""256" من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع أنه سأله عن الماء المسخن قال نافع: كان ابن عمر يتوضأ بالحميم.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير""2/137":. وهذا الإسناد والذي قبله رجالهما رجال الصحيح.
وقال الألباني في "الإرواء""1/50": هذا سند صحيح على شرط الشيخين.
2 سقط في الأصل.
3 أخرجه ابن أبي شيبة "1/25" عنه بالفظ: إنا ندهن بالدهن وقد طبع على النار ونتوضأ بالحميم وقد أغلي على النار.
وقال ابن الملقن "2/137": وهذا إسناد صحيح.
4 أخرجه عبد الرزاق "1/157" رقم "677" ومن طريقه ابن المنذر في " الأوسط ""1/251" وصححه أيضاً ابن الملقن في " البدر المنير""2/137".
5 أخرجه ابن أبي شيبة "1/25" وأبو عبيد في "كتاب الطهور""257" وابن المنذر في "الأوسط""1/251" وقال ابن الملقن في "البدر المنير""2/137": وهذا إسناد على شرط الشيخين.
6 كان للحسن البصري تلميذ يتلقى عليه فلما سمعه يقرر أن مرتكب الكبيرة مذنب عاص إن لم يتب فأمره لربه إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه عقاباً لا خلود معه في النار وأن أفعال العباد الاختيارية مخلوقة للَّه تعالى. عند ذلك خالف أستاذه في هاتين المسألتين واعتزل مجلس أستاذه إلى مجلس آخر يقرر في المسألة الأولى أنه ليس بمؤمن ولا بكافر بل هو واسطة بينهما فلا هو بمؤمن لأن الإيمان عقيدة وعمل ولا بكافر ويقرر في الثانية أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بأقدار من اللَّه تعالى عند ذلك قال الحسن: اعتزلنا واصل فسموا معتزلة لذلك ثم كثر أتباع واصل وصار لهم مذهب معروف في مسائل كثيرة منها وجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي ومنها نفي الصفات القديمة ومنها مسألة الحسن والقبح العقليين ومسألة الصلاح والأصلح.
النَّاسِ لَكِنَّهُ غَيْرُ ثِقَةٍ
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: نَظَرْت فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مُنْكَرًا1 وَلَهُ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ
وَقَالَ السَّاجِيُّ: لَمْ يُخْرِجْ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ حَدِيثًا فِي فَرْضٍ إنَّمَا جَعَلَهُ شَاهِدًا.
قُلْت: وَفِي هَذَا نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجُّ بِهِ مُطْلَقًا وَكَمْ مِنْ أَصْلٍ أَصَّلَهُ الشَّافِعِيُّ لَا يُوجَدُ إلَّا مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَحْنُونٍ لَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ اخْتِلَافًا فِي إبْطَالِ الْحُجَّةِ بِهِ.
وَفِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَثْبُت عِنْدَهُ الْجَرْحُ فِيهِ فَلِذَلِكَ اعْتَمَدَهُ2 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلِحَدِيثِ عُمَرَ الْمَوْقُوفِ هَذَا طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ
1 ينظر الكامل لابن عدي "1/222".
2 الأثر أخرجه الشافعي في " الأم""1/3" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى""1/6" كتاب الطهارة باب كراهة التطهير بالماء المشمس، وفي "المعرفة" "1/139" كتاب الطهارة: باب الوضوء بالماء المسخن والماء المشمس حديث "23".
وهذا إسناد ضعيف جداً وفيه علل كثيرة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني الأسلمي شيخ الشافعي أورد فيه المصنف كلام المجروحين وقد قيل فيه أكثر من هذا.
أما قول المصنف: وفي الجملة فإن الشافعي لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده فيه نظر فإن الجمهور على ترك هذا الرجل وبعضهم رماه بالوضع وآخرون بالزندقة وأنه يذهب إلى كلام جهم وقد قال الذهبي في "ديوان الضعفاء""ص 12" هو متروك عند الجمهور.
وقال في "المغني""1/23": تركه جماعة وضعفه آخرون للرفض والقدر.
وقال المصنف في "التقريب""1/42": متروك وقد حاول البيهقي في "المعرفة": تقوية حال إبراهيم وسكت على الأثر في "السنن " وتعقبه ابن التركماني بما يفيد ضعف إبراهيم بن محمد.
العلة الثانية:
وهي ضعف صدقة بن عبد الله السمين قال أحمد: ضعيف، وقال يحيى والنسائي والدارقطني: ضعيف، وقال البخاري ضعيف جداً، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات.
ينظر "العلل" للإمام أحمد "1/199، 213، 214"، و"تاريخ يحيى" برواية الدوري "2/268""ضعفاء النسائي""ص 58" وضعفاًء الدارقطني "251"، وضعفاًء البخاري "ص 61" و"المجروحين لابن حبان""1/374".
قال ابن الملقن في " البدر المنير""2/149": فتلخص أن هذا الأثر ضعيف للعلتين المذكورتين وقال الحافظ أبو محمد المنذري في " كلامه على أحاديث المهذب ": هذا الأثر حسن وفي ذلك ما لا يخفى ا. هـ.
ولهذا الأثر علة ثالثة لم ينبه عليها ابن الملقن والمصنف وهي عنعنة أبي الزبير فقد كان مدلساً.
والأثر ذكره المصنف في "الدراية""1/55" وقال: وأخرجه الشافعي موقوفاً على عمر بإسناد ضعيف وذكره أيضاً الحافظ السيوطي في "النكت البديعات""ص 65" وقال: أخرجه الشافعي في "الأم " بسند رجاله ثقات إلا إبراهيم بن أبي يحيى فإنه مختلف فيه وشيخه صدقة بن عبد الله ضعيف. ا. هـ. قلت: هكذا تكون شهوة التعقب والتعصب فجعل السيوطى إبراهيم هذا مختلف فيه مع أن الذهبي حكى في المغني أن الجمهور على تركه.
عَيَّاشٍ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَزْهَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: "لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ".
وَإِسْمَاعِيلُ صَدُوقٌ فِيمَا رُوِيَ عَنْ الشَّامِيِّينَ1 وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْفَرِدْ بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنْ صَفْوَانَ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ فِي تَرْجَمَةِ حَسَّانَ2.
قَوْلُهُ: إنَّ الشَّرْعَ أَمَرَ بِالتَّعْفِيرِ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ قَلِيلٍ.
9 -
قَوْلُهُ وَسُؤْرُهُ نَجِسٌ يَعْنِي الكلب لورد الْأَمْرِ بِالْإِرَاقَةِ فِي خَبَرِ الْوُلُوغِ.
قُلْت: وَرَدَ الْأَمْرُ بِالْإِرَاقَةِ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ من حديث3 الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" قَالَ النَّسَائِيُّ لَمْ يَذْكُرْ "فَلْيُرِقْهُ" غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ.
وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: تَفَرَّدَ بِذِكْرِ الْإِرَاقَةِ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَلَا يُعْرَفُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إلَّا مِنْ رِوَايَتِهِ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَفْظُهُ "فَلْيُهْرِقْهُ" 4 وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
1 أخرجه الدارقطني "1/39" كتاب الطهارة: باب الماء المسخن ح "4".
قال ابن الملقن في "البدر""2/150": وهذا إسناد جيد وأشار الزيلعي إلى صحته فقال: وصفوان بن عمرو حمصي ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة.
2 قال ابن حبان في ثقاته كما في " البدر المنير""2/150" ثنا محمد بن إبراهيم بن خالد ثنا عبد الأعلى بن سالم الكتاني ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ثنا صفوان بن عمرو ثنا حسان بن أزهر عن عمر بن الخطاب قال: "لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه ينزع إلى البرص".
3 في الأصل: من طريق.
4 أخرجه مسلم "1/234": كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، الحديث "89/279"، والنسائي "1/176- 177": كتاب المياه: باب سؤر الكلب، وابن الجارود ص "28": باب في طهارة الماء، الحديث "51"، والدارقطني "1/64": كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء، الحديث "2"، واللفظ عنده "فليهرقه". والبيهقي "1/18": كتاب الطهارة: باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب، وأحمد "2/253" وابن خزيمة "1/98" وابن حبان "1296"، والطبراني في "الأوسط ""1/93"، كلهم من رواية علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين، وأبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم به، وقال النسائي: لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: "فليرقه"، قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/325": ولا يضر تفرده بها فإن علي بن مسهر إمام حافظ متفق على عدالته والاحتجاج به ولهذا قال- بعد تخريجه لها- الدارقطني "إسنادها حسن ورواتها ثقات " هـ.
قلت: وقد صحح لفظ الإراقة أيضاً ابن خزيمة وابن حبان فقد أخرجه في صحيحه "1296".
وقال المصنف في " الفتح""1/275": وقد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر والصحيح أنه موقوف اهـ. وأخرجه الدارقطني "1/64" من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة في الكلب يلغ في الإناء قال: "يهراق ويغسل سبع مرات! " وقال الدارقطني: صحيح موقوف.
عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِك وَرُوِيَ عَنْهُ إذَا وَلَغَ وَهَذَا هُوَ لَفْظُ أَصْحَابِ أَبِي الزِّنَادِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ1 إلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْجَوْزَقِيِّ مِنْ رِوَايَةِ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِلَفْظِ "إذَا شَرِبَ" وَكَذَا وَقَعَ فِي عَوَالِي أَبِي الشَّيْخِ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مِنْ رِوَايَةِ عَامَّةِ أَصْحَابِهِ "إذَا وَلَغَ" وَكَذَا رَوَاهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ بن سيرين عَنْهُ بِلَفْظِ "إذَا شَرِبَ" 2 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامٍ
1 والحديث بدون ذكر الإراقة من طريق مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً، "إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".
أخرجه مالك "1/34": كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء "35".
ومن طريق مالك رواه الشافعي في المسند بترتيب السندي "1/23": كتاب الطهارة: "الباب الثاني في الأنجاس وتطهيرها، الحديث "43"، وفي الأم "1/6"، وأحمد "2/460"، والبخاري "1/274": كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، الحديث "172"، ومسلم "1/234": كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، الحديث "90/279"، والنسائي "63"، وأبو عوانة "1/207"، وابن الجارود رقم "50" والحميدي "2/428" والبيهقي "1/240" والبغوي في "شرح السنة" "1/378- بتحقيقنا".
2 الذي قال: إذا شرب: الإمام مالك رحمه الله في "الموطأ ".
قال ابن عبد البر في "الاستذكار""1/208": كذلك قال مالك: "إذا شرب الكلب" وسائر رواة هذا الحديث عن أبي الزناد وغيره على كثرة طرقه عن أبي هريرة كلهم يقول: "إذا ولغ" لا أعلم أحد يقول: "إذا شرب" غير مالك.
قلت: وكلام ابن عبد البر متعقب كما سيأتي. وممن استغرب لفظه إذا شرب أيضاً الحافظ أبو بكر الإسماعيلي فقال كما في " نصب الراية ""1/132": أن مالكاً انفرد عن الكل بهذه اللفظة.
واستغر بها أيضاً ابن مندة كما في "نصب الراية" فقال: رواه هشام بن عروة وموسى بن عقبة وأبن عيينة وشعيب ابن أبي حمزة وغيرهم عن أبي الزناد وقالوا: إذا ولغ وكذلك رواه جعفر بن ربيعة وغيره عن عبد الرحمن الأعرج ورواه عبيد بن حسين وثابت الأعرج وعبد الرحمن بن أبي عمرة وأبو يونس سليم بن جبير ومحمد بن سيرين وأبو صالح وأبو رزين كلهم عن أبي هريرة واتفقوا على قوله: إذا ولغ. اهـ.
قلت: أما ادعاء ابن عبد البر بأن مالكاً تفرد بهذه اللفظة فهر أمر متعقب فقد تابعه المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد به.
أخرجه أبو الشيخ في "الجزء الثالث من العوالي" كما في "نصب الراية""1/133" و"البدر المنير""2/323" والمغيرة بن عبد الرحمن.
قال الحافظ في "التقريب ""2/269": ثقة له غرائب وتابعه أيضاً ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي في كتابه كما في " البدر""2/323".
وورقاء قال الحافظ في "التقريب""2/330": صدوق في حديثه عن منصور لين. أما رواية هشام عن ابن سيرين عن أبي مريرة والتي أشار إليها المصنف أخرجها ابن خزيمة "1/51" رقم "97" وابن المنذر في "الأوسط""1/304" رقم "228" وإليها عزاه الحافظ في "الفتح""1/330" بعد أن تعقب ابن عبد البر.
عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ1 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ رِوَايَةِ بن سيرين فَقَالَ: "أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ عَنْ قتادة عن بن سيرين "السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ" وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ التُّرَابِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرُ بن سيرين.
قُلْت: قَدْ رَوَاهُ أَبُو رَافِعٍ عَنْهُ أَيْضًا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْهُ لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إنْ كَانَ مُعَاذٌ حَفِظَهُ فَهُوَ حَسَنٌ فَأَشَارَ إلَى تَعْلِيلِهِ2 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَكِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ3.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ" ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ" لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ4 وَعَكَسَ ابْنُ
1 أخرجه أحمد "2/427"، ومسلم "1/234": كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، الحديث "91/279"، وأبو داود "1/57": كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الكلب، الحديث "71"، والترمذي "1/151": كتاب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الكلب، الحديث "91"، والنسائي "1/177- 178": كتاب المياه: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/21": كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب، والدارقطني "1/64": كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء، الحديث "5"، والبيهقي "1/240": كتاب الطهارة: باب إدخال التراب في إحدى غسلاته، وأبو عوانة "1/207- 8 0 2" وعبد الرزاق "0 33"، وابن أبي شيبة "1/173" وابن خزيمة "1/50" رقم "95" وابن حبان رقم "1297"، وابن حزم في "المحلى""1/110"، والجوزقاني في "الأباطيل""356"، من طرق عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أولاًهن بالتراب".
2 أخرجه النسائي "1/177": كتاب المياه: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والدارقطني "1/65": كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء، الحديث "10"، والبيهقي "1/241": كتاب الطهارة: باب إدخال التراب في إحدى غسلاته، والدارقطني "1/64": كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء، الحديث "4"، كلهم من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة مثله، وقال الدارقطني: هذا صحيح.
3 أخرجه الدارقطني "1/64" كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء حديث "4".
أما مسألة سماع الحسن من أبي هريرة فنفاها يونس بن عبيد وأبو حاتم وابن المديني وأيوب وعلي بن زيد وأبو زرعة.
ينظر المراسيل لابن أبي حاتم و"جامع التحصيل" للعلائي "ص 163- 166".
4 أخرجه أحمد "4/86"، والدارمي "1/188": كتاب الطهارة: باب في ولوغ الكلب، ومسلم "1/235": كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، الحديث "93/280"، وأبو داود "1/59": كتاب....=
الْجَوْزِيِّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ التَّحْقِيقِ فَوَهَمَ1.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَفْتَى بِأَنَّ غَسْلَة التُّرَابِ غَيْرُ الْغَسَلَاتِ السَّبْعِ بِالْمَاءِ غَيْرِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ انْتَهَى.
وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ وَأَجَابَ عَنْهُ أَصْحَابُنَا بِأَجْوِبَةٍ2.
أَحَدُهَا: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ3: بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ فِي دَهْرِهِ فَرِوَايَتُهُ أَوْلَى وَهَذَا الْجَوَابُ مُتَعَقَّبٌ لِأَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ صَحِيحٌ.
قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ إسْنَادُهُ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَهِيَ زِيَادَةُ ثِقَةٍ4 فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ
=الطهارة: باب الوضوء بسؤر الكلب، الحديث "74"، والنسائي "1/177": كتاب الطهارة: باب تعفير الإناء بالتراب مع ولوغ الكلب فيه، وابن ماجة "1/130": كتاب الطهارة: باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، الحديث "365"، وابن أبي شيبة "1/174" وأبو عوانة "1/208" وابن حبان "4/1298"، وابن الجارود "53"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/23"، والدارقطني، والبيهقي، وابن حزم فى "المحلى""1/110"، وابن عبد البر في "التمهيد""8/404"، وابن عدي في "الكامل""3/261 1"، والبغوي في "شرح السنّة""1/378"، من طرق عن شعبة، عن أبي التياح عن مطرف عن عبد الله بن مغفل به.
1 ينظر التحقيق "1/38- 39" وقد تابعه على هذا الوهم الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" فلم ينبه على هذا الوهم.
قال ابن الملقن في "البدر المنير""2/328": قال ابن الجوزي في "التحقيق ": انفرد به البخاري وهو سبق قلم منه قطعاً فلعله أراد أن يكتب: انفرد به مسلم فسبق القلم إلى البخاري فليصلح.
2 ينظر "التمهيد""18/266".
3 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "1/241".
وقال في "معرفة السنن والآثار""1/310": يحتمل أن يكون التعفير في التراب في إحدى الغسلات السبع عدّه ثامنة وإذا صرنا إلى الترجيح بزيادة الحفظ فقد قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. اهـ.
قلت: وهذا الكلام متعقب كما سيأتي بيانه.
4 قال ابن الصلاح: مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد، بأن رواه ناقصاً مرة، رواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصاً خلافاً لمن رد من أهل الحديث مطلقاً وخلافاً لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره.
فذكر ثلاثة مذاهب كما ترى ثم ذكر تحقيقاً من عند نفسه فقال: وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد.
الثاني: ألا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاً، فهذا مقبول، وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه.
إلَيْهَا1، وَقَدْ أَلْزَمَ الطَّحَاوِيُّ الشَّافِعِيَّةَ بِذَلِكَ2.
ثَانِيهَا: قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَقِفْ عَلَى صِحَّتِهِ وَهَذَا الْعُذْرُ لَا يَنْفَعُ أَصْحَابَ الشَّافِعِيِّ الَّذِينَ وَقَفُوا عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ لَا سِيَّمَا مَعَ وَصِيَّتِهِ.
ثَالِثُهَا: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَهَا ثَامِنَةً لِأَنَّ التُّرَابَ جِنْسٌ غَيْرُ جِنْسِ الْمَاءِ فَجَعَلَ اجْتِمَاعَهُمَا فِي الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ مَعْدُودًا بِاثْنَيْنِ وَهَذَا جَوَابٌ الْمَاوَرْدِيِّ3 وَغَيْرِهِ.
رَابِعُهَا: أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ نَسِيَ اسْتِعْمَالَ التُّرَابِ فَيَكُونَ التَّقْدِيرُ اغْسِلُوا سَبْعَ
= الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، ثم مثل بحديث مالك في زكاة الفطر بزيادة "من المسلمين" على قوله:"على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى" وزيادة "ترتبها" في حديث "جعلت الأرض مسجداً وطهوراً" ثم قال:
فهذا وما يشبهه يشبه القسم الأول من حيث إن ما ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة، ونوع من المخالفة، يختلف بها الحكم.
ويشبه أيضاً القسم الثاني من حيث انه لا منافاة بينهما، قال النووي: والصحيح قبول هذا الأخير.
وما قاله ابن الصلاح في هذا التفصيل يصح أن يكون قولاً رابعاً.
وحرر ابن الحاجب الخلاف على نحو آخر فقال: إذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف، مثل أن يزيد على:"دخل البيت" قوله: "وصلى" فإن كان المجلس مختلفاً. قبلت باتفاق. وإن كان واحداً، فإن انتهى غيره إلى حد لا يتصور غفلتهم عن مثلها لم يقبل.
لهان لم ينته. فالجمهور يقبل. وقال بعض المحدثين وأحمد في أحد قوليه: لا يقبل.
فحرر الخلاف في محل عدم المخالفة. وكان المجلس متحداً، وكان من في المجلس لا يبلغون حداً لا يتصور معه غفلتهم عن مثلها.
أما في حمل المخالفة فقال: فان كانت الزيادة مخالفة بحيث يتعذر بها الجمع فالظاهر التعارض.
أما مع اختلاف المجلس فقال: قبلت باتفاق.
أما إذا بلغوا حداً لا يتصور معه غفلتهم عن الزيادة فقال: لم تقبل ولا يسع أحداً مخالفته.
ينظر البحر المحيط للزركشي 4/329 حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2/71.
1 ومن المتعقبين أيضاً ابن التركماني فقال فبم "الجوهر النقي""1/241": بل رواية ابن مغفل أولى لأنه زاد الغسلة الثامنة والزيادة مقبولة خصوصاً من مثله.
2 قال الطحاوي في " شرح معاني الآثار""1/23": فهذا عبد الله بن المغفل قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه يغسل سبحاً ويعفر الثامنة بالتراب وزاد على أبي هريرة والزائد أولى من الناقص فكان ينبغي لهذا المخالف لنا أن يقول: لا يطهر الإناء حتى يغسل ثماني مرات السابعة بالتراب والثامنة كذلك ليأخذ بالحديثين جميعاً.
3 علي بن محمد بن حبيب، القاضي أبو الحسن الماوردي، البصري، أحد أئمة أصحاب الوجوه، تفقه على أبي القاسم الصيمري، وسمع من أبي حامد الإسفرايني، قال الخطيب: كان ثقة، من وجوه الفقهاء الشافعيين وقال الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب، وكان حافظاً للمذهب.
ومن تصانيفه: الحاوي. قال الأسنوي: ولم يصنف مثله، والأحكام السلطانية والتفسير المعروف بالنكت والعيون وغيرها. مات سنّة 450. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/230، تاريخ بغداد 12/102، ط. لسبكي 3/303.
مَرَّاتٍ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ "فَإِنْ لَمْ تُعَفِّرُوهُ فِي إحْدَاهُنَّ فَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ" وَيُغْتَفَرُ مِثْلُ هَذَا الْجَمْعِ بَيْنَ اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إلْغَاءِ بَعْضِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ1.
فَائِدَةٌ قَالَ الْقَرَافِيُّ2: سَمِعْت قَاضِيَ الْقُضَاةِ صَدْرَ الدِّينِ3 الْحَنَفِيَّ يَقُولُ إنَّ الشَّافِعِيَّةَ تَرَكُوا أَصْلَهُمْ فِي حَمْلِ الْمُطْلَقِ4 عَلَى الْمُقَيَّدِ5 فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقُلْت لَهُ هَذَا لَا
1 ينظر: فتح الباري "1/333".
2 هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي: من علماًء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة "من برابرة العرب" والى القرافة "المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي" بالقاهرة وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة له مصنفات جليلة في الفقه والأصول ينظر الأعلام "1/94-95".
3 سليمان بن وهيب، أبو الربيع بن أبي العز، قاضي القضاة صدر الدين. تفقه على الحصيري، وتولى القضاء ب "مصر" والشام، وعاش ثلاثاً وثمانين سنة.
توفي سنّة سبع وسبعين وستمائة في شعبان.
ينظر: الجواهر الحصينة 2/237، العبر 5/315، الفوائد البهية 8128
4 تنوعت آراء الأصوليين في تحريف المطلق على مذهبين رئيسين:
المذهب الأول: ويمثله جمهور الشافعية ومن وافقهم من الفقهاء الذين سووا بين المطلق والنكرة، وقد دهب سيف الدين الآمدي إلى أن المطلق: النكرة في سياق الإثبات، أي الوحدة الشائعة؟ لأن النكرة في الإثبات إنما تنصرف إلى الفرد المنتشر.
وعرفه ابن الحاجب: بما دل على شائع في جنسه، وقد اختار هذا التعريف صاحب التلويح، و"صاحب المرآة" من الحنفية، وعبر عنه في "المرآة" فقال: المطلق: وهو الشائع في جنسه.
وعرفه ابن قدامة: بأنه التناول لواحد بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهي النكرة في سياق الأمر. المذهب الثاني: وهو مذهب الجمهور من الأحناف، ومنهم البزدوي، وكذلك القرافي في أالتنقيح "، وابن السبكي في "جمع الجوامع"، و" الابهاج في شرح المنهاج".
قال البزدوي: المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات، أي أنه الدال على الماهية من حيث هي هي، ومثله لفناري في "فصول البدائع ".
وقيل: المطلق هو ما لم كن موصوفاً بصفة على حدة.
وقال القرافي: المطلق هو كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هي، أي أنه الدال على الماهية بلا قيد، إلا أن الإطلاق عنده أمر نسبي اعتباري، فقد يكون المطلق مقيداً- كرقبة- مطلقاً بالنظر لقيد الإيمان في المؤمنة، فاللفظ لا يكون مطلقاً بالوضع، وانما نسبته إلى أمر آخر هي التي تصيره مطلقاً، وهو يشير إلى ضابط الإطلاق بما اقتصر اللفظ فيه على مسمى اللفظة المفردة كرقبة، وإنسان.
وقال ابن السبكي في "الإبهاج": المطلق على الإطلاق هو المجرد عن جميع القيود، الدال على ماهية الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها.
ينظر: البحر المحيط للزركشي 3/415، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/3، سلاسل الذهب للزركشي ص 280، نهاية السول للأسنوي 2/319، زوائد الأصول له 298، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 82، التحصيل من المحصول للأرموي 1/407، المستصفى للغزالي 2/185، حاشية البناني 2/44، الآيات البينات لابن قاسم العبادي 3/76، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 262، حاشية العطار على جمع الجوامع 2/79، المعتمد لأبي الحسين 1/288، تيسير التحرير لأمير بادشاه 1/328، ميزان الأصول للسمرقندي 1/561، كشف الأسرار للنسفي ا/ 422، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2/155، الوجيز للكراماستي
ص 14، تقريب الوصول لابن جزيّ ص 83، إرشاد الفحول للشوكاني ص 164، شرح الكواكب المنير للفتوح ص 420.
وينظر الروضة لابن قدامة "136" الحدود للباجي "47".
..........................................................................................
5 أما المقيد فقد تنوعت آراء علماًء الأصول في تعريفه تبعاً لتنازعهم في تعريف المطلق على مذهبين هما:
الأول: وإليه ذهبت الشافعية ومن لف لفهم من العلماًء، ومنهم سيف الدين الآمدي، والعلامة ابن الحاجب.
وذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين:
أحدهما: ما دل من الألفاظ على مدلول معين كزيد وهذا الرجل.
وثانيهما: ما دل من الألفاظ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة، وذلك مثل قولنا: دينار أردني، فهو وان كان مطلقاً في جنسه من حيث إنه دينار أردني، إلا أنه في الواقع مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار، فهر مطلق من وجه، مقيد من وجه آخر.
وقد عرفه ابن الحاجب بما دل لا على شائع في جنسه، أي أنه يخالف حد المطلق عنده. وقيل: المقيد ما دل على معنى غير شائع في نفسه، وهذا يخالف ما جرى عليه ابن الحاجب، لأنه يعني دلالة المقيد على المعينات، إذ يتناول جميع المعارف، وما دل على شائع في نوعه كالعام، في حين يخرج منه ما دل على شائع في نفسه- كرجل مؤمن- فإنه شائع للمؤمنين من الرجال، ونحو- رقبة مؤمنة- فإن فيه شيوعاً للمؤمنات من الرقبات.
وعرف ابن قدامة المقيد في "روضة الناظر": بأنه المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، كقوله عز وجل في كفارة القتل خطأ:{فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: 92] حيث قيد الدية بالتسليم والرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع.
ينظر البحر المحيط للزركشي 3/434، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/3، سلاسل الذهب للزركشي ص 280، زوائد الأصول للأسنوي ص 298، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص82، التحصيل من المحصول للأرموي 1/407، المستصفى للغزالي 2/185، حاشية البناني 2/44، الآيات البينات لابن قاسم العبادي 3/76، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 262، المعتمد لأبي الحسين 1/288، تيسير التحرير لأمير بادشاه 1/330، ميزان الأصول للسمرقندي 1/561، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2/155، الوجيز للكراماستي ص 14، تقريب الوصول لابن جزي ص 83، إرشاد الفحول للشوكاني ص 164، نشر البنود للشنقيطي1/258.
وينظر كشف الأسرار 2/286 المدخل "0 26" الروضة "136" الحدود للباجي "48".
وتنوعت آراء العلماء في موجب حمل المطلق على المقيد على مذاهب عدة:
الأول: مذهب يرى أن موجب العمل هو اللغة مطلقاً.
الثاني: وذهب بعض علماء الشافعية إلى أن موجب الحمل هو اللغة فيما أوجبوا الحمل فيه، وهو صورة تعدد الحكم دون الحادثة.
الثالث: وذهب المحققون منهم إلى أن موجب الحمل هو القياس الصحيح.
الرابع: وذهب بعض الفقهاء إلى أن موجب الحمل هو العقل.
................................................................................
= أما الذين ذهبوا إلى أن موجب الحمل هو اللغة مطلقاً، فقد استدلوا على مذهبهم بأن حمل المطلق على المقيد أسلوب من أساليب أهل اللغة؛ لأن العرب تحذف وتثبت في كلامها اعتماداً على ما هو مثبت في الكلام، وذلك نحو ما جاء من قول قيس بن الخطيم [المنسرح] :
نحن بما عندنا وأنت بما
…
عندك رأض والرأي مختلف
فنرى أن الشاعر هنا قد حذف كلمة "راضون" في صدر البيت؛ لدلالة قوله في العجز "راض" على المحذوف، فالشاعر يريد أن يقول: نحن بما عندنا راضون، فحذف خبر المبتدأ "نحن" واكتفى بذكر خبر المبتدأ "أنت "؛ ليدل على خبر المبتدأ "نحن".
ومن أمثلة ذلك قول عمرو بن أحمد الباهلي [الطويل] :
رماني بأمر كنت منه ووالدي
…
بريئاً ومن أجل الطوي رماني
حيث حذف الشاعر هنا كلمة "بأمر" في عجز البيت؟ لدلالة الصدر عليه، فهو يريد أن يقول: من أجل الطوي رماني بأمر.
قالمستقرىء لأساليب العرب، يلمح بوضوح أن الحذف إنما تستعمله العرب إذا دل دليل لفظي، أو غير لفظي على مراد المتكلم، والقرآن الكريم ذاخر بالشواهد والنماذج على ذلك، جرياً على أساليب العرب.
مثال ذلك قول الله عز وجل: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا} [فصلت: 46] أي: من عمل صالحاً فعمله لنفسه، ومن أساء فإساءته على نفسه، ومن ذلك أيضاً قوله عز وجل:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] أي: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر.
وأما علماء الشافعية الذين ذهبوا إلى وجوب حمل المطلق على المقيد في صورة تعدد الحكم دون الحادثة، تنازعوا في موجب الحمل، فقد ذهبت طائفة منهم إلى أن موجب الحمل هو اللغة، من غير نظر إلى قياس أو دليل، وجعلوه من باب المحذوف، فإن أهل اللسان العربي يحذفون القيد في موضع، استناداً على دلالة ذكره في موضع آخر من الكلام، مثال ذلك في قوله عز وجل:{وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ} [الأحزاب: 35] أي: والحافظات لها، ومثله أيضاً قوله عز وجل:{والذَّاكرينَ اللَّه كثيراً والذَّاكراتِ} [لأحزاب: 35] أي: والذاكرات الله كثيراً، فقد دل عليه ما سبق.
وقد رد هنا بأن المراد بالآية الكريمة: "والذاكرات الله " حيث انصرف الكلام إلى ذكر الله مطلقاً، فلا يتأتى تقييده بصرفه إلى جميع أنواع الذكر؛ لأن الخطاب إنما ورد في سياق المدح لهن وإرشادهن إلى ذكر الله مطلقاً بغير قيد.
ومما ينبغي أن نذكره هنا أن طائفة من الفقهاء ينكرون حصل المطلق على المقيد من جهة اللغة، ودللوا على ذلك بأن إطلاق المطلق يستلزم الأمر به وإيقاعه دون غيره، فلو قلنا بتقييده باللفظ المقيد، لكان من الواجب أن يكون بين المطلق والمقيد صلة، وإلا فإن تقييده ليس بأولى من إطلاقه، وترجع الصلة بين المطلق والمقيد إلى اللفظ أو الحكم، أما صلة اللفظ فإنما تكون بالعطف أو الإضمار، وان صلة كهذه غير موجودة بين المطلق والمقيد، بينما الصلة التى مرجعها الحكم فهي قسمان:
الأول: أن يتفق المطلق والمقيد في علة تقييد الحكم فيهما بالصفة، ولا علاقة لهذا بالتقييد باللفظ؛ لأنه من باب التقييد بالقياس.
الثاني: أن يكون الحكم فيهما مقيداً في كفارة، غير مقيد في كفارة أخرى مانعاً من التعبد، فإن المصلحة قد تكون بإيجاب التقييد فيهما، وقد تكون المصلحة في اختلافهما بذلك التقييد، فلو........=
...............................................................................
=جاز لنا حمل المطلق على المقيد مع عدم وجود الصلة بينهما، لجاز لنا إثبات البدل لأحدهما؛ لأن الآخر قد تحقق له البدل.
وأما أهل التحقيق من الشافعية، فقد قالوا بأن موجب الحمل هو القياس الصحيح الذي يقتضى التقييد، كما في تقييد الرقبة بالمؤمنة في آيتي الظهار والقتل.
قال الشيرازي: "وان لم يعارض المقيد مقيدّ آخر كالرقبة في كفارة القتل" والرقبة في الظهار، قيدت بالأيمان في القتل بقوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92]، وأطلقت في الظهار بقول تعالى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [القصص: 3] حمل المطلق على المقيد، فمن أصحابنا من قال: يحمل من جهة اللغة، أي: بمجرد ورود اللفظ من غير حاجة إلى جامع؛ لأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة، أي: أن بعضه يفسّر بعضاً، فإذا قيدت الرقبة في كفارة القتل بالإيمان قيدت في كفارة الظهار به.
وقال بعضهم: يحمل من جهة القياس- أي: قياس المطلق على المقيد بجامع بينهما وهو اتحاد الحكم- وهو الأصح.
وقال أصحاب الإمام أبي حنيفة: لا يجوز حمل المطلق على المقيد، لأن ذلك زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، وربما قالوا: لأنه حمل منصوص، والدليل على أنه لا يحمل من جهة اللغة أن اللفظ الوارد فيه التقييد وهو القتل، لا يتناول المطلق وهو الظهار، فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة كلفظ البُرَّ؛ لما لم يتناول الأرز، لم يجز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة، فكذلك هنا، والدليل على أنه يحمل عليه بالقياس هو أن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس، فصار كتخصيص سائر العمومات.
وذهب بعض العلماًء إلى عدم جواز الحمل بالقياس، واستدلوا على فساد ذلك الحمل بحجج تثبت ما ذهبوا إليه، بينما رأى البعض أن موجب الحمل هو العقل، فالعقل عندهم هو الأصل في جواز الحمل، غير أنهم لم يسوقوا حجة تؤكد ما ذهبوا إليه، ولعل هذا الرأي هو أضعف الآراء في هذه القضية.
ولقد اشترط من قال بحمل المطلق على المقيد عدة شروط يجدر بنا أن نذكرها كالآتي:
1-
اشترطوا أن تكون الذوات ثابتة في كل من المطلق والمقيد، وأن يختص المقيد بكونه من باب الصفات حتى يحمل المطلق عليه، أما إذا كان في أحدهما زيادة أو عدد في أصل الحكم، فلا يجوز حمل أحدهما على الآخر، على سبيل المثال إذا أوجب الشارع غسل أربعة أعضاء عند الوضوء مع إيجابه المسح على عضوين عند التيمم، فقد انعقد الإجماع على عدم جواز حمل مطلق التيمم على مقيد الوضوء، فلا يلزم المكلف مسح أربعة أعضاء بدلاً من عضوين؟ حيث إن ذلك يعني إثبات حكم جديد، وإثبات حكم جديد يختص بالذوات دون الصفات، وجواز الحمل إنما يختص بالصفات دون الذوات، ومن الذين قالوا بهذا الشرط القتال الشاشي وأبو حامد الإسفراييني، والماوردي، والروياني، والأبهري من المالكية.
2-
اشترطوا أيضاً أن يكون للمطلق أصل واحد فقط، وعلى سبيل المثال: اشتراط عدالة الشهود في الوصية والرجعة، مع إطلاقها في البيوع وغيرها، فالشهادة شرط في الجميع، أما إذا وقع المطلق ببن قيدين متنافيين، فإن اختلف السبب لم يحمل المطلق على أحد القيدين إلا بدليل، فيحمل على ما دل عليه القياس من باب أولى، أو يحمل على ما قوي دليل حكمه، وممن ذهب إلى هذا الشرط أبو إسحاق الشيرازي، ونقل القاضي عبد الوهاب الاتفاق عليه، ونقضه الزركشي في "البحر".
3-
واشترطوا أن يكون حمل المطلق على المقيد في باب الأمر، أما في باب النهي والنفي فلا يصح الحمل؟ إذ يلزم في النهي والنفي الإخلال باللفظ المطلق، فلو قال الشارع مثلاً: لا تعتق رقبة،......=
يَلْزَمُهُمْ لِقَاعِدَةٍ أُخْرَى وَذَلِكَ أَنَّ الْمُطْلَقَ إذَا دَارَ بَيْنَ مُقَيَّدِينَ مُتَضَادَّيْنِ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ فَإِنَّ اقتضى القياس تقييده بِأَحَدِهِمَا قُيِّدَ وَإِلَّا سَقَطَ اعْتِبَارُهُمَا مَعًا وَبَقِيَ الْمُطْلَقُ عَلَى إطْلَاقِهِ1 انْتَهَى.
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَرَافِيُّ صَحِيحٌ ولكنه لا يتوجه ههنا بَلْ يُمْكِنُ هُنَا حَمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَذَلِكَ أَنَّ الرِّوَايَةَ الْمُطْلَقَةَ فِيهَا "إحْدَاهُنَّ" وَالْمُقَيَّدَةُ فِي بَعْضِهَا "أُولَاهُنَّ" وَفِي بَعْضِهَا "أُخْرَاهُنَّ" وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ "أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ" فَإِنْ حَمَلْنَا أَوْ هُنَا عَلَى التَّخْيِيرِ اسْتَقَامَ أَنْ يُحْمَلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَيَتَعَيَّنُ التُّرَابُ فِي أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ لَا فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَإِنْ حَمَلْنَا أَوْ هُنَا عَلَى الشَّكِّ امْتَنَعَ ذَلِكَ لَكِنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الشَّكِّ وَقَدْ وَقَعَ فِي الْأُمِّ لِلشَّافِعِي وَفِي الْبُوَيْطِيِّ مَا يُعْطِي أَنَّهَا عَلَى التَّعْيِينِ فِيهِمَا وَلَفْظُهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ "وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ
=ثم قال: لعتق رقبة كافرة ولا مؤمنة، لم يجزئه إعتاق واحدة منهما، وقد ذهب إلى هذا الشرط كل من الآمدي وابن الحاجب وهو الأصح، كما اعتبر ابن دقيق العيد هذا الشرط، وجعله شرطاً في بناء العام على الخاص، وذهب صاحب" المحصول " وصاحب" المنهاج" إلى التسوية بين الأمر والنهي، فإذا قال: لا تعتق مكاتباً، ثم قال: لا تعتق مكاتباً كافراً- حمل الأول على الثاني، ويكون المنهي عنه هو إعتاق المكاتب الكافر، وأما الحمل عند الأصفهاني فإنه لا يقتصر على قسم من الكلام دون سائر الأقسام، بل هو جائز لإطلاق، ولعل الأصح في هذا الباب عدم جواز الحمل في النهي والنفي.
4-
واشترطوا ألا يكون الحمل في باب الإباحة، وقد قال بهذا الشرط ابن دقيق العيد؟ لأنه ليس ثمة تعارض بين الدليلين حينئذ.
5-
أن حمل المطلق على المقيد يكون إذا تعذر الجمع بين الدليلين المطلق والمقيد، أو عندما يتعذر العمل بكل منهما في موضعه الذي جاء فيه، أما إذا أمكن الجمع بين الدليلين: المطلق والمقيد، أو العمل بكل منهما في موضعه، فإن عدم الحمل أولى من الحمل؛ لأن الحمل يقتضي إلغاء العمل بأحد النصين، وإعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، وقد قال بهذا الشرط ابن الرفعة.
6-
ألا يرد مع المقيد أمر زائد يبينه الشارع على ما ذكره في المطلق؟ بحيث يقصد بالقيد ذلك الأمر الزائد، ويذكر من أجله، فإذا ذكر المقيد ومعه زيادة مقصودة، فإن الحمل لا يصح؟ لأن ذكر القيد حينئذ إنما هو لأجل ذلك الأمر الخاص.
7-
ألا يرد دليل على عدم التقييد، فإن ورد دليل على ذلك فإن الحمل لا يصح، بل يعمل بكل واحد من الدليلين في موضحه الذي ورد فيه، أي يعمل بالمطلق حيثما ورد مطلقاً، ويعمل بالمقيد حيثما ورد مقيداً.
1 وعبارته فيه فائدة: قال صدر الدين قاضي قضاة الحنفية يوما نقض الشافعية أصلهم فإنهم يقولون يحمل المطلق على المقيد وقد ورد قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً" وهذا مطلق وروي "أولاًهن بالتراب وإحداهن بالتراب" فإحداهن مطلق ولم يحملوه على المقيد الذي هو أولاهن، قال وناظرت جماعة منهم من جملتهم شمس الدين الأرموي قاضي العسكر ولم يجدوا له جواباً قلت له: جوابه إن هذا الحديث تعارض فيه قيدان "أولاهن وأخراهن " فليس حمل المطلق الذي هو "إحداهن" على أحدهما بأولى من الآخر، وقاعدة القائلين بالحمل أنه إذا تعارض قيدان بقي المطلق على إطلاقه، فلم يتركوا أصلهم، بل اعتبروا أصلهم. ينظر: تنقيح الفصول ص "269".
غُسِلَ سَبْعًا أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ لَا يُطَهِّرُهُ غَيْرُ ذَلِكَ1 وَبِهَذَا جَزَمَ الْمَرْعَشِيُّ فِي تَرْتِيبِ الْأَقْسَامِ قُلْت وَهَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَذَكَرَهُ2 السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ3 بَحْثًا لَكِنْ أَفَادَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ4 عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ إحْدَاهُنَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1 وهذه الرواية قد أخرجها الشافعي في "مسنده""1/23- 24" كتاب الطهارة: باب الأنجاس وتطهيرها حديث "43" عن ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة به.
وأخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور""ص 267" رقم "204" من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة به موقوفاً وقال أبو عبيد: ولم يرفعه أيوب.
2 علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري الخزرجي، الشيخ الإمام الفقيه، المحدث الحافظ، المفسر، المقرىء، الأصولي، المتكلم، النحوي، اللغوي، الأديب الحكيم، المنطفي، الجدلي، الخلافي، النظار، شيخ الإسلام، قاضي القضاة تقي الدين السبكي، ولد بسبك من أعمال الشرقية في صفر سنّة ثلاث وثمانين وستمائة، قال ابن الرفعة: إمام الفقهاء ومصنفاته تزيد على المائة والخمسين. توفي في جمادى الآخرة سنّة ست وخمسين وسبعمائة ابن قاضى شهبة 3/37، الدرر الكامنة 3/58؛ شذرات الذهب 6/187.
3 المسمى بـ "الابتهاج في شرح المنهاج " وصل فيه إلى الطلاق.
4 عيون المسائل في نصوص الشافعي في "أحمد بن الحسين بن سهل أبو بكر الفارسي،، قال ابن قاضي شهبة "1/123": وهو كتاب جليل على ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليه.
2-
بَابُ بَيَانِ النَّجَاسَاتِ 1 وَالْمَاءِ النَّجِسِ
قَوْلُهُ مَشْهُورٌ أَنَّ الْهِرَّةَ لَيْسَتْ بِنَجِسَةِ قَالَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ الْحَيَوَانَاتُ كُلُّهَا طَاهِرَةٌ وَيُسْتَثْنَى الْكَلْبُ وَلِمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ في المذهب سَاقَهُ بِلَفْظِ:
10 -
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دُعِيَ إلَى دَارٍ فَأَجَابَ وَدُعِيَ إلَى دَارٍ أُخْرَى فَلَمْ يُجِبْ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ "إنَّ فِي دَارِ فُلَانٍ كَلْبًا" فَقِيلَ وَفِي دَارِ فُلَانٍ هِرَّةٌ فَقَالَ "الْهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ" وَلَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا السِّيَاقِ وَلِهَذَا بَيَّضَ لَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ وَلَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
1 النجاسة في اللغة: النَّجْسُ، والنِّجْسُ، والنَّجَسُ: القَذِرُ من الناس، ومن كل شيء قذرته.
وتجس الشيء، بالكسر، ينجس نجساً، فهو نجس، ونَجَس، ورجل نجس، ونَجَسّ، والجمع: أنجاس.
وقيل: النجس يكون للواحد والاثنين والجمع، والمؤنث بلفظ واحد، رجل نجس، ورجلاًن نجس، وقوم نجس، قال الله تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس} [التوبة: 28] ، فإذا كسروا ثنوا وجمعوا وأنثوا، فقالوا: أنجاس ونجسة.
وقال الفراء: نجس لا يجمع، ولا يؤنث. وعليه فالنجاسة: كل مستقذر. ينظر لسان العرب 6/4352.
واصطلاحاً: عرفه الشافعية: بأنه كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة، حيث لا مرخص.
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ لَا يَأْتِيهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي دَارَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا" فَقَالُوا فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "السِّنَّوْرُ سَبُعٌ"1.
وَقَالَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْهُ فَقَالَ لَمْ يَرْفَعْهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَهُوَ أَصَحُّ وَعِيسَى لَيْسَ بِالْقَوِيِّ2.
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ3: لَا يُتَابِعُهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ إلَّا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ4:خَرَجَ عَنْ حَدِّ الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ5: هَذَا لَا يَرْوِيه غَيْرُ عِيسَى وَهُوَ صَالِحٌ فِيمَا يَرْوِيه وَلَمَّا ذَكَرَهُ6 الْحَاكِمُ قَالَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَهُوَ صَدُوقٌ لَمْ يُجْرَحْ قَطُّ كَذَا قَالَ.
وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا7.
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لَا يَصِحُّ8.
وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْكَلْبَ نَجِسٌ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ فَيُنْتَفَعُ بِهِ بِخِلَافِ الْكَلْبِ فَلَا مَنْفَعَةَ فِيهِ كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ9.
قُلْت وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ هِيَ كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ" يَعْنِي الْهِرَّةَ،
1 أخرجه أحمد "2/327" والدارقطني. "1/63" كتاب الطهارة: باب الآثار حديث "5" والحاكم "1/83" والبيهقي "1/249" كتاب الطهارة باب سؤر الهرة، وابن أبي شيبة "1/32" وقال الدارقطني: تفرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة وهو صالح الحديث.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""4/47" وقال: رواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب وثقه أبو حاتم وضعفه غيره.
2 ينظر " العلل" لابن أبي حاتم "1/44".
3 ينظر " الضعفاء الكبير""3/386- 387".
4 ينظر " المجروحين " لابن حبان "2/119".
5 ينظر "الكامل" لابن عدي "5/1892".
6 وقد نعقبه الذهبي في "تلخيص المستدرك ""1/183" فقال: قلت قال أبو داود ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.
7 وضعفه أيضاً يحيى بن معين والنسائي وابن الجوزي ينظر " تاريخ الدوري ""2/464"" والضعفاء والمتروكين" للنسائي "ص 77".
8 ينظر "العلل المتناهية في الأحاديث الواهية""1/335".
9 ينظر عارضة الأحوذي "1/137".
لَفْظُ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ1.
11 -
حَدِيثُ "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ والدارقطني والبيهقي [في سننهما] 2 مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ"3.
1 أخرجه ابن خزيمة "1/54" رقم "102" والدارقطني "1/69" كتاب الطهارة والحاكم "1/160" من طريق سليمان بن مسافع عن منصور بن صفية به.
وصححه الحاكم وقال: وقد صح على شرط الشيخين ضد هذا ولم يخرجاه أيضاً.
وقد سقط تعقب الذهبي للحاكم في المستدرك لكن قال الذهبي في "الميزان""3/314- بتحقيقنا" سليمان بن مسافع الحجبي عن منصور بن صفية لا يعرف وأتى بخبر منكر.
وقال العقيلي في "الضعفاء""2/141": سليمان بن مسافع عن منصور بن صفية ولا يتابع عليه ثم أخرج له هذا الحديث.
2 سقط في ط.
3 أخرجه الشافعي في مسند "2/173": كتاب الصيد، والذبائح، الحديث "607"، وأحمد "2/98"، وابن ماجة "2/1102" كتاب الأطعمة: باب الكبد والطحال، الحديث "3314"، والدارقطني "4/272": باب الصيد والذبائح والأطعمة. الحديث "25" والبيهقي "1/254": كتاب الطهارة: باب الحوت يموت في الماء والجراد، وعبد بن حميد في "المنتخب""ص 260" برقم "820" والبغوي في "شرح السنّة ""6/39- بتحقيقنا"، كلهم من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
قال البوصيري في " الزوائد": هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم وهو ضعيف اهـ.
وأخرجه ابن حبان في " المجروحين""2/58" وأعله بعبد الرحمن، وقال كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في رواية من رفع المراسيل وإسناده الموقوف فاستحق الترك.
وقال: حدثنا أحمد بن المثنى- أبو يعلى- قال سمعت يحيى بن معين يقول عبد الرحمن، وأسامة وعبد الله بنو يزيد بن أسلم ليسوا بشيء.
وهذا فيه نظر فإن عبد الله وثقه أحمد بن حنبل.
وقد أسند ابن حبان في المجروحين "2/58"، عن أحمد بن حنبل قال: عبد الله لا بأس به.
وأسند ابن عدي في " الكامل ""4/185" عن أحمد أنه قال: ثقة وقد أخرجه الدارقطني "4/272" من طريق مطرف عن عبد الله بن يزيد به، وأخرجه البيهقي "1/254" من طريق ابن أبي أويس قال: ثنا عبد الرحمن، وأسامة، وعبد الله، بنو زيد بن أسلم، عن أبيهم به وقال: أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد إلى أن الصحيح من هذا الحديث الأول- يعني الموقوف- الذي خرجه من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً. وقال هو في معنى المسند.
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي""1/254": بل رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال مرفوعاً كذا قال ابن عدي في الكامل ا. هـ. قلت: وهو ثقة.
وثقه أحمد، والنسائي، والعجلي، وابن حبان، والبزار، وابن يونس. وقال أبو حاتم: صالح الحديث ينظر التهذيب "11/197".
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَوْقُوفًا قَالَ وَهُوَ أَصَحُّ1 وَكَذَا صَحَّحَ الْمَوْقُوفَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ2.
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ3 وَقَالَ أَحْمَدُ حَدِيثُهُ هَذَا مُنْكَرٌ4.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ أَوْلَادُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأُسَامَةُ وَقَدْ ضَعَّفَهُمْ ابْنُ مَعِينٍ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُوَثِّقُ عَبْدَ اللَّهِ5.
قُلْت: رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ الْحَدِيثُ يَدُورُ عَلَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ.
قُلْت: تَابَعَهُمْ شَخْصٌ أَضْعَفُ مِنْهُمْ وَهُوَ أَبُو هَاشِمٍ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُبُلِّيُّ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَنْعَامِ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهِ بِلَفْظِ: "يحل من الميتتة اثْنَانِ وَمِنْ الدَّمِ اثْنَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَةُ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمُ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ".
وَرَوَاهُ6 الْمِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ لَكِنَّهُ خَالَفَ فِي إسْنَادِهِ قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ
وَالْمِسْوَرُ كَذَّابٌ7 نَعَمْ الرِّوَايَةُ الْمَوْقُوفَةُ الَّتِي صَحَّحَهَا أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ هِيَ فِي حُكْمِ
1 أخرجه الدارقطني ومن طريقه البيهقي "1/254" من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفاً وقالا: وهو الأصح.
2 إلا أن أبا زرعة رجح الموقوف فقال إن أبي حاتم في "العلل""2/18" رقم "1524": سئل أبو زرعة عن حديث رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان ودمان". ورواه عبد الله بن نافع، عن أسامة بن زيد عن أبيهما، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه القعنبي، عن أسامة وعبد الله بن زيد، عن أبيهما، عن ابن عمر موقوف. قال أبو زرعة الموقوف أصح.
3 قال الذهبي في الكاشف "2/164": ضعفوه وقال في المغني "2/380": ضعفه أحمد والدارقطني وقال الحافعل في "التقريب""1/480": ضعيف.
4 قال العقيلي في " الضعفاء""2/331": قال أحمد بن حنبل روى لنا حديثاً منكراً.
5 ينظر "السنن الكبرى " للبيهقي "1/254".
6 أخرجه ابن مردويه في "تفسيره "كما في "نصب الراية ""4/202" ثنا عبد الباقي بن قانع ثنا محمد ابن بشر بن مطر ثنا داود بن راشد ثنا سويد بن عبد العزيز ثنا أبو هشام الأيلي، عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً.
وسكت عنه الزيلعي فلم ييين علته.
وأبو هشام هو كثير بن عبد الله.
قال البخاري ومسلم: منكر الحديث، وقال النسائي والدارقطني: متروك.
ينظر "التاريخ الكبير""7/950" و"الكنى" للإمام مسلم "2/875" و"الضعفاء والمتروكين" للنسائي "531" وأ الضعفاء والمتروكين، للدار قطني "445".
7 أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد""13/245" من طريق المسور به. قال الدارقطني: وقال ابن الملقن في "البدر المنير""2/164" لا يصح لأن المسور كان ضعيفاً.
قال ابن الملقن: وهر كما قال فقد كذبه أحمد وقال ابن حبان يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به.
الْمَرْفُوعِ لِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ أُحِلَّ لَنَا وَحُرِّمَ عَلَيْنَا كَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ أُمِرْنَا بِكَذَا وَنُهِينَا عَنْ كَذَا فَيَحْصُلُ الِاسْتِدْلَال بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمَرْفُوعِ1 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا الْوَارِدُ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ مَرْدُودٌ فَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ فِي التَّفْسِيرِ كَمَا تَقَدَّمَ2.
12 -
حَدِيثُ: "إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الدَّاءَ".
الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْآخَرِ شِفَاءً".
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِهِ بِزِيَادَةِ "وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ".
وَرَوَاهُ بن ماجة والدرامي أَيْضًا وَرَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ بِلَفْظِ: "إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إناء أحدكم فليمقله فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَوَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً" أَوْ قَالَ "سُمًّا"3.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِلَفْظِ: "فِي أَحَدِ جَنَاحَيْ الذُّبَابِ سُمٌّ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ".
1 قول الصحابي: "أمرنا بكذا" و"نهينا عن كذا" و"أحل كذا" و"حرم كذا" مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المختار عند جمهور الفقهاء والأصوليين والمحدثين. ينظر تدريب الراوي "1/188- 190".
2 وقد تقدم أن هذه الرواية ضعيفة لضعف كثبر بن عبد الله الأيلى.
3 أخرجه أحمد "2/229- 230"، والدارمي "2/98- 99": كتاب الأطعمة: باب الذباب يقع في الطعام، والبخاري "10/250": كتاب الطب: باب إذا وقع الذباب في الإناء، الحديث "5782"، وأبو داود "4/182- 183": كتاب الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعام، الحديث "4 384"، وابن ماجة "2/1159" خ كتاب الطب: باب يقع الذباب في الإناء، الحديث "3504"، وابن خزيمة "1/56": كتاب جماع أبواب: باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب، الحديث "105"، والطحاوي في مشكل الآثار "4/283": باب مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إذا سقط الذباب، من حديث أبي هريرة مرفوعاً:"إذا وقع الذباب في اناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاءً وإنه يتّقى بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله".
وأخرجه أيضاً ابن حبان برقم "1246" والبيهقي "1/252".
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا بِنَحْوِهِ1 وَرُوِيَ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ وَالصَّحِيحُ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي زُرْعَةَ2 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْقَوْلَانِ مُحْتَمَلَانِ3.
قُلْت: وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ فِي بَابِ مَنْ حَدَّثَ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ التَّابِعِينَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ الصَّوَابُ طَرِيقُ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قُلْت وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.
فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ "اُمْقُلُوهُ" أَيْ اغْمِسُوهُ قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ احْتَجُّوا بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ لَا يُنَجَّسُ بِمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً.
تَنْبِيهٌ: يَدْخُلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّ مَا يُسَمَّى شَرَابًا.
وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ4: وَرِوَايَةُ "إنَاءِ أَحَدِكُمْ" أَعَمُّ وَأَكْثَرُ فَائِدَةً مِنْ لَفْظِ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ.
13 -
حَدِيثُ سَلْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا سَلْمَانُ كُلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فَهُوَ حَلَالٌ أَكْلُهُ وشربه ووضوءه"5.
والدارقطني، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَلْمَانَ بِهِ وَفِيهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ وَحَالُهُ مَعْرُوفٌ6 وَشَيْخُهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ
1 أخرجه أحمد "3/24" وابن ماجة "2/1159" كتاب الطب: باب يقع الذباب في الإناء حديث "3504" والنسائي "7/178- 179" وابن حبان "1355- موارد" والبيهقي "1/253" كلهم من طريق سعيد بن خالد به.
قال ابن الملقن في "البدر المنير""2/167": كل رجاله مخرج بهم في الصحيح خلا سعيد بن خالد القارظي المدني فإن النسائي ضعفه، وقال الدارقطني: يحتج به وذكره ابن حبان في ثقاته.
2 قال ابن أبي حاتم في "العلل""1/27- 28" رقم "46" سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سهل بن حماد أبو عتاب عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه فيه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء". فقال أبي وأبو زرعة جميعاً: رواه حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن أبي هريرة قال أبو زرعة: وهذا الصحيح، وقال أبي: هذا أشبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولزم أبو عتاب الطريق فقال عن عبد الله عن ثمامة عن أنس، وقال أبو زرعة: هذا حديث عبد الله بن المثنى أخطأ فيه عبد الله والصحيح ثمامة عن أبي هريرة.
3 هذا قول الإمام الدارقطني في علله وقد ذكره عنه الإمام ابن الملقن في "البدر المنير""2/170".
4 تقدم ترجمته.
5 في الأصل: ذبابة.
6 أخرجه الدارقطني "1/37" كتاب الطهارة: باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم حديث "1" والبيهقي "1/253" كتاب الطهارة: باب ما لا نفس له سائلة، وابن الجوزي في "التحقيق ""1/33 - 34""46" من طريق بقية بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن بشر بن منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان به.
وقال الدارقطني: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف.
وضعفه ابن الملقن في "البدر المنير""2/172" فقال وهو معلول من أوجه أولها: أن بقية ضعيف من وجهين أحدها التدليس والثاني الضعف مطلقاً.. ا. هـ.
الزُّبَيْدِيُّ مَجْهُولٌ وَقَدْ ضُعِّفَ أَيْضًا1 وَاتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ بَقِيَّةَ عَنْ الْمَجْهُولِينَ وَاهِيَةٌ وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ضَعِيفٌ أَيْضًا2.
وَقَالَ الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ3 وَفِي الطَّهُورِ لأبي عبيد عن أبي عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْبُوذٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا كَانَتْ تَمُرُّ بِالْغَدِيرِ فِيهِ الْجُعَلَانِ4 وَفِيهِ وَفِيهِ فَيَسْتَقِي لَهَا فَتَشْرَبُ وَتَتَوَضَّأُ5.
14 -
حَدِيثُ "مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ" الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ جِبَابِ أَسْنِمَةِ الْإِبِلِ وَأَلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ" 6 ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ عِلَّتَهُ ثُمَّ
1 سعيد بن أبي سعيد الزبيدي.
قال ابن عدي في "الكامل""3/1241": مجهول وقد نقله عنه ابن الجوزي في "التحقيق""1/34" وأقره.
وقال الدارقطني: ضعيف.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير""2/176": ولا تنافي بينه وبين الأول لأن المجهول ضعيف أيضاً. وقال الذهبي في "الميزان""2/140": لا يعرف وأحاديثه ساقطة.
2 علي بن زيد بن جدعان ضعفه ابن عيينة، وقال حماد بن زيد: كان يقلب الأحاديث، وذكر شعبة أنه اختلط ينظر الميزان "3/127".
وقال أحمد ويحي: ليس بشيء. ينظر التهذيب "7/322".
3 ينظر"البدر المنير""2/179".
4 جمع جعل وهو حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية، ينظر المعجم الوسيط 1/126.
5 أخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور""ص 251" رقم "187" وعبد الرزاق "1/88- 89" رقم "297" عن ابن عيينة به.
وأخرجه أيضاً البيهقي "1/259" وذكره الحافظ في "المطالب العالية""1/8" رقم "9" وعزاه لإسحاق بن راهويه في مسنده.
6 أخرجه الحاكم "4/124، 239" والبزار "2/67- كشف" رقم "0 122" كلاهما من طريق مسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعاً.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي.
وقال البزار: هكذا رواه المسور وخالفه سليمان بن بلال فلم يوصله.
قلت: في كلام البزار نظر فان سليمان بن بلال قد رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعاً كما عند الحاكم "4/239".
ثم أخرجه البزار من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً. وقال: لا نعلم أحداً أسنده إلا المسور وليس هو بالحافظ وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد متصلاً.
قَالَ وَالْمُرْسَلُ1 أَصَحُّ2.
وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَبِهَا نَاسٌ يَعْمِدُونَ إلَى أَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: "مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ" لَفْظُ أَحْمَدَ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد مِثْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْقِصَّةَ3.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ4 فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ.
1 في الأصل: المراسيل.
2 قال الدارقطني في "العلل""6/297- 298" بحد ذكر الحديث: يرويه زيد بن أسلم واختلف عنه فرواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وعبد الله بن جعفر المديني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد وخالفهما المسور بن الصلت فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، وقال سليمان بن بلال عن زبد عن عطاء مرسلاً، وقال هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر والمرسل أشبه.
3 أخرجه أحمد "5/218"، والدارمي "2/93": كتاب الصيد: باب في الصيد تبين منه العضو، وأبو داود "3/277": صيد قطع منه قطعة، الحديث "2858"، والترمذي "4/74" كتاب الأطعمة ة باب ما قطع من الحي فهو ميت، الحديث "1480"، وابن الجارود "ص 295": كتاب الأطعمة، الحديث "876"، والدارقطني "4/292": كتاب الأطعمة، الحديث "83"، الحاكم "4/239" كتاب الذبائح، والبيهقي "9/245": كتاب الصيد والذبائح: باب ما قطع من الحي فهو ميتة، والطحاوي في "مشكل الآثار""1/496" والطبراني في "الكبير""3304" وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد""1/205" كلهم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار به وتابعه عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم به.
أخرجه الحاكم "4/123- 124".
وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حدث زيد بن أسلم.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
وخالفهما أبو زرعة الرازي كما في "العلل" لابن أبي حاتم "3/2" رقم "1479" حيث قال: إن هذا الحديث وهم وأن الصحيح حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر.
وتد تعقبه ابن الملقن في"البدر المنير""2/184" فقال: وفي ذلك نظر.
4 أخرجه ابن ماجة "2/1072" كتاب الصيد: باب ما قطع من البهيمة وهي حية حديث "3216" والدارقطني "4/292" والحاكم "4/124" والبزار كما في "البدر المنير""2/184".
وهذا الطريق قد رجحه أبو زرعة كما تقدم وتقدم أيضاً بيان تعقب ابن الملقن له ولحديث ابن عمر طريق آخر أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "البدر المنير""2/186" من طريق عبد الله بن نافع الصائغ عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً: "ما قطع من البهيمة وهي حية فالذي قطع من لحمها فلا يأكله أحد".
وقال الطبراني: لم يروه عن عاصم بن عمر إلا عبد الله بن نافع وهذا الحديث ذكره ابن أبي حاتم في "العلل""2/18" رقم "1526" وقال: سألت أبي عن حدث رواه
…
قال أبي: هذا حديث منكر.
قَالَ الْبَزَّارُ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الْمِسْوَرِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ تَفَرَّدَ به الصَّلْتِ وَخَالَفَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ فَقَالَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا كَذَا قَالَ1 وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ2 وَقَدْ وَصَلَهُ الْحَاكِمُ كَمَا تَقَدَّمَ.
وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ عَطَاءً وَلَا غَيْرَهُ3 وَتَابَعَ الْمِسْوَرَ وَغَيْرَهُ عَلَيْهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ أَخْرُجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَأَبُو نعيم في الحلية4 وقال الدَّارَقُطْنِيُّ الْمُرْسَلُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ5.
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَاصِمُ بْن عُمَرَ وَهُوَ ضَعِيفٌ6 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلَفْظُهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ نَاسًا يَجُبُّونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَهِيَ أَحْيَاءٌ فَقَالَ: "مَا أُخِذَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ"7.
15 -
حَدِيثُ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتْ الْحُمُرُ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتْ السِّبَاعُ" الشَّافِعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عن إبراهيم بن يَحْيَى عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ "كُلُّهَا" 8 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَابِرٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَبِيهِ9 وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمِ
1 ينظر "كشف الأستار""2/67".
تنبيه: وقع في الكشف سليم بن بلال وهو خطاً صوابه سليمان بن بلال كما أثبتنا.
2 ينظر "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" للدار قطني "2/297- 298".
3 أخرجه عبد الرزاق "4/494".
4 أخرجه ابن عدي في "الكامل ""4/299".
5 ينظر "العلل " للدار قطني "6/297".
6 تقدم تخريج هذا الطريق.
7 أخرجه ابن ماجة "2/1073" كتاب الصيد: حديث "3217" والطبراني في "الكبير""2/46" رقم "1276" من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن تميم الداري مرفوعاً قال البوصيري في "الزوائد""3/63": هذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر الهذلي السلمي ا. هـ.
وشهر بن حوشب فيه ضعف.
وقد ضعف هذا الطريق أيضاً ابن الملقن في "البدر المنبر""2/188" فقال: وفي إسناده واه ومختلف فيه.
8 أخرجه الشافعي في الأم "6/1" وعبد الرزاق "1/77" رقم "252".
9 أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى""1/249" كتاب الطهارة: باب سؤر الحيوانات سوى الكلب والخنزير.
عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَهِيَ ضَعِيفَةٌ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ2.
وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي ابْنِ مَاجَهْ3 وَحَدِيثُ ابْنِ عمر رواه مالك مقوفا عَنْ ابْنِ عُمَرَ4.
16 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا مُعْرَوْرِيًا5 لِأَبِي طَلْحَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٌ6،
1 أخرجه الشافعي في "مسنده""1/22" كتاب الطهارة باب المياه حديث "40" والبيهقي في "معرفة السنن والآثار""1/313" رقم "368" وابن الجوزي في التحقيق "1/36" وقال ابن الجوزي في "التحقيق": قال ابن حبان: داود بن الحصين حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الإثبات تجب مجانبة روايته وقد روى هذا الحديث عنه رجلان إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال البخاري:
عنده مناكير وقال النسائي: ضعيف، وقال يحيى: ليس بشيء، والثاني إبراهيم ابن أبي يحيى وقد كذبه مالك ويحيى بن معين وقال الدارقطني: هو متروك ا. هـ.
قال ابن الملقن في "البدر المنير""2/195": وحاصل ما يعلل به هذا الحديث وجهان أحدهما: الاختلاف في إسناده حيث روي عن داود بن الحصين عن جابر وعن داود عن أبيه عن جابر
…
الوجه الثاني: أن في إسناده جماعة تكلم فيهم أولهم إبراهيم بن أبي يحيى والجمهور على تضعيفه
…
وثانيهم سعيد بن سالم القداح أدخله البخاري في كتاب "الضعفاء" وقال: "إنه يرمى بالإرجاء"، وقال عثمان بن سعيد:"ليس هو بذاك "، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال مرة: ليس به بأس وقال أبو حاتم محله الصدق، وقال ابن عدي: هو عندي صدوق.
وثالثهم: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشعلي المدني، قال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: ضعيف، وقال أحمد: ثقة، وقال يحيى بن معين: صالح الحديث ومرة قال: ليس به بأس ومرة قال: ليس بشيء، وقال الدارقطني: ليس بالقوي
…
وقد تعقب ابن الملقن ابن الجوزي في إعلاله الحديث بداود بن الحصين واحتجاج البخاري ومسلم به.
2 أخرجه الدارقطني "1/30، 31" كتاب الطهارة.
3 أخرجه ابن ماجة "1/173" كتاب الطهارة: باب الحياض حديث "519" وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.
4 أخرجه مالك في الموطأ "1/23- 24".
5 أي ليس عليه سرج ولا أداه ينظر "المصباح المنير""6/1- 4".
6 أخرجه البخاري "5/284- 285" كتاب الهبة: باب من استعار من الناس الفرس حديث "2627"، "6/42" كتاب الجهاد والسير: باب الشجاعة في الحرب والجبن حديث "282"، "6/69" كتاب الجهاد والسير: باب اسم الفرس والحمار حديث "2857"، "6/78" باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل حديث "2862"، "6/83" باب الفرس القطوف حديث "2867"، "6/143" كتاب الجهاد والسير: باب مبادرة الإمام عند الفزع حديث "2968"، باب السرعة والركض
في الفزع حديث "2969"، "10/609- 610" كتاب الأدب: باب المعاريض مندوحة على الكذب حديث "6212" ومسلم "4/1802" كتاب الفضائل: باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه للحرب حديث "49/2307" وأبو داود "2/715" كتاب الأدب: باب ما روي في الرخصة في ذلك حديث "4988" والترمذي "4/171- 172" كتاب الجهاد: باب ما جاء في الخروج عند الفزع حديث "1685، 1686، 1687" وابن ماجة "2/926" كتاب الجهاد: باب الخروج في النفير حديث "2772" وأحمد "3/147، 180، 185، 271، 274، 291" وأبو داود الطيالسي "2/121- منحة" رقم "2438" وأبو يعلى "5/336" رقم "2962" والبيهقي "10/25" كتاب السبق والرمي: باب ما جاء في تسمية البهائم والدواب، "10/200" كتاب الشهادات: باب من سمى المرأة قارورة، من حديث أنس بن مالك. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وَلَيْسَ فِيهِ لَفْظُ مَعْرُورًا وَلَا مُعْرَوْرِيًا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عُرْيًا أَيْ لَيْسَ عَلَيْهِ أَدَاةٌ وَلَا سَرْجٌ وَقَدْ وَقَعَتْ لَفْظَةُ مَعْرُورًا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ هَذَا فِي قِصَّةِ رُجُوعِهِ مِنْ جِنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ1.
تَنْبِيهٌ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَةِ الْعَرَقِ وَاللُّعَابِ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفِي2.
17 -
حَدِيثُ أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ الْحَجَّامَ شَرِبَ دَمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ3.
وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ بَعْدَ مَا شَرِبَ الدَّمَ "لَا تَعُدْ الدَّمُ حَرَامٌ كُلُّهُ" أَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُولَى فَلَمْ أَرَ فِيهَا ذِكْرًا لِأَبِي طَيْبَةَ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ صَاحِبَهَا غَيْرُهُ لِأَنَّ أَبَا طَيْبَةَ مَوْلَى بن بَيَاضَةَ مِنْ الْأَنْصَارِ وَاَلَّذِي وَقَعَ لِي فِيهِ أَنَّهُ صَدَرَ مِنْ مَوْلًى لِبَعْضِ قُرَيْشٍ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا فَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيث نَافِعٍ أَبِي هُرْمُزَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غُلَامٌ لِبَعْضِ قُرَيْشٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حِجَامَتِهِ أَخَذَ الدَّمَ فَذَهَبَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحَائِطِ فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَمَّا لَمْ يَرَ أَحَدًا تَحَسَّى دَمَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ أَقْبَلَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: "وَيْحَك مَا صَنَعْتَ بِالدَّمِ؟ " قُلْت: غَيَّبْته مِنْ وَرَاءِ الْحَائِطِ قَالَ "أَيْنَ غَيَّبْته؟ " قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفِسْت عَلَى دَمِك أَنْ أُهْرِيقَهُ فِي الْأَرْضِ فَهُوَ فِي بَطْنِي، قَالَ:"اذْهَبْ فَقَدْ أُحْرِزَتْ نَفْسُك مِنْ النَّارِ" 4 وَنَافِعٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ رَوَى عَنْ عَطَاءٍ نُسْخَةً مَوْضُوعَةً وَذَكَرَ مِنْهَا هَذَا الْحَدِيثَ
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَذَّابٌ5 وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ فَلَمْ أَرَ فِيهَا ذِكْرًا لِأَبِي طَيْبَةَ أَيْضًا بَلْ وَرَدَ فِي حَقِّ أَبِي هِنْدٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ أَبِي هِنْدٍ الْحَجَّامِ قَالَ:
1 أخرجه مسلم "2/664- 665" كتاب الجنائز: باب ركوب المصلى على إلى جنازة إذا الصرف حديث "965".
2 سيأتي تخريجه في بابه.
3 قال ابن الملقن في "البدر المنير""2/206": وهذا الحديث غريب من هذا الوجه لا أعلم من خرجه بعد شدة البحث عنه. قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح في "كلامه على الوسيط " هذا الحديث غريب عند أهل الحديث لم أجد له ما يثبت به وقال النووي في "شرح المهذب": هذا الحديث معروف لكنه ضعيف.
4 أخرجه ابن حبان في " المجروحين""3/59" ومن طريقه ابن الجوزي في " العلل المتناهية""1/186" رقم "286" وقال ابن الجوزي: لا يصح فقال يحيى: نافع كذاب وقال الدارقطني متروك.
5 ينظر "ميزان الاعتدال""4/243".
حَجَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغْت شَرِبْته فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ شَرِبْته فَقَالَ: "وَيْحَك يَا سَالِمُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الدَّمَ حَرَامٌ لَا تَعُدْ" وفي إسناده أبو الحجاف وَفِيهِ مَقَالٌ1 وَرَوَى الْبَزَّارُ وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَالسُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ بَرِّيَّةَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ خُذْ هَذَا الدَّمَ فَادْفِنْهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ وَالنَّاسِ قَالَ فَتَغَيَّبْت بِهِ فَشَرِبْته ثُمَّ سَأَلَنِي أَوْ قَالَ فَأَخْبَرْته فَضَحِكَ2.
18 -
قَوْلُهُ: وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الله بن الزبير أَنَّهُ شَرِبَ دَمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي الدَّمَ فَقَالَ: "اذْهَبْ فَغَيِّبْهُ" فَذَهَبْت فَشَرِبْته فَأَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مَا صَنَعْت؟ "، قُلْت: غَيَّبْته، قَالَ:"لَعَلَّك شَرِبْته؟ " قُلْت: شَرِبْته زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فَقَالَ: "مَنْ أَمَرَك أَنْ تَشْرَبَ الدَّمَ وَيْلٌ لَك مِنْ النَّاسِ وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْك" وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخَصَائِصِ مِنْ السُّنَنِ وَفِي إسْنَادِهِ الْهُنَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ وَلَا بَأْسَ بِهِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ بِالْعِلْمِ3.
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ نَحْوَهُ وَفِيهِ لَا تَمَسُّك النَّارُ وَفِيهِ عَلَى بْنُ مُجَاهِد وَهُوَ ضَعِيفٌ4.
1 ذكره الهندي في "كنز العمال ""40960، 40961" وعزاه لابن مندة وأبي نعيم في "معرفة الصحابة".
وأبو الجحاف هو داود بن أبي عوف قال ابن الملقن "2/210" فيه خلاف وثقه يحيى، وقال أحمد: حديثه مقارب، وقال الأزدي: زائغ ضعيف.
2 أخرجه ابن حبان في "المجروحين""1/111" والبيهقي "7/67" كتاب النكاح: باب تركه الإنكار على من شرب بوله ودمه، والطبراني في " الكبير""7/94" رقم "6434" وابن الجوزي في " العلل المتناهية""1/175- 186" رقم "285" كلهم من طريق إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده به.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج إبراهيم بن عمر.
وقال البخاري في " التاريخ الكبير""1/2/149": إسناده مجهول.
وقال ابن الملقن في " البدر المنير""2/217": حديث ضعيف.
3 أخرجه الحاكم "3/554" والبيهقي "7/67" كتاب النكاح: باب تركه الإنكار على من شرب بوله ودمه وأبو نعيم في "الحلية""1/330" والبزار والطبراني في " الكبير" كما في " مجمع الزوائد""8/273" كلهم من طريق هنيد بن القاسم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه به.
قال الشيخ تقي الدين في "الإمام ": ليس في إسناده من يحتاج إلى الكشف عن حاله إلا هو- أي هنيد-.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير""2/212": هنيد لا يعلم له حال.
4 أخرجه الدارقطني "1/228" كتاب الطهارة: باب بيان الموضع الذي يجوز فيه الصلاة حديث "3" من طريق علي بن مجاهدنا رباح النوبي أبو محمد مولى آل الزبير عن أسماء ابنة أبي بكر به. وذكره عبد الحق في "الأحكام الوسطى""1/232" وقال ولا يصح علي ضعيف جداً.
ورباح ذكره الذهبي في " الميزان ""2/38" وقال: لينه غير واحد ولا يدري من هو.
وَرَوَيْنَا فِي جُزْءِ الْغِطْرِيف ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا سَعْدٌ أَبُو عَاصِمٍ مَوْلَى سُلَيْمَان بْنِ عَلِيٍّ عَنْ كَيْسَانَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ طَشْتٌ يَشْرَبُ مَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا شَأْنُك يَا ابْنَ أَخِي؟ " قَالَ: إنِّي أَحْبَبْت أَنْ يَكُونَ مِنْ دَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَوْفِي فَقَالَ: "وَيْلٌ لَك مِنْ النَّاسِ وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْك لَا تَمَسُّك النَّارُ إلَّا قَسَمَ الْيَمِينِ" وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ أَبِي عَاصِمٍ بِهِ1.
تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ2 فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ لَمْ نَجِدْ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلًا بِالْكُلِّيَّةِ كَذَا قَالَ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ3.
19 -
قَوْلُهُ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ شَرِبَ دَمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ أَجِدْهُ4.
وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَالِكًا وَالِدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَمَا جُرِحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَصَّ جُرْحَهُ حَتَّى أَنْقَاهُ وَلَاحَ أَبْيَضَ فَقِيلَ لَهُ: مُجَّهُ فَقَالَ: لَا وَاَللَّهِ لَا أَمُجُّهُ أَبَدًا ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَاتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إلَى هَذَا" فَاسْتُشْهِدَ5.
1 أخرجه أبو نعيم في "الحلية ""1/330".
2 هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر، الإمام العلامة مفتي الإسلام، تقي الدين، أبو عمرو بن الإمام البارع صلاح الدين أبي القاسم، النصري- بالنون والصاد المهملة، نسبة إلى جده أبي نصر- الكردي، الشهرزوري الأصل، الموصلي المربا، الدمشقي الدار والوفاة. ولد سنة سبع وسبعين- بتقديم السين فيهما- وخمسمائة بشهرزور، وتفقه على والده، ثم نقله إلى الموصل فاشتغل بها مدة وبرع في المذهب.
انظر ترجمته في الأعلام 4/369 وطبقات الشافعية للسبكي 5/137 ووفيات الأعيان 2/408 والبداية والنهاية 13/168 وطبقات الشافعية لابن هداية ص 84 والنجوم الزاهرة 6/354 وشذرات الذهب 5/221 ومفتاح السعادة 1/397، 2/214 ومرآة الزمان 8/502 ومرآة الجنان 4/108.
3 وقد تعقبه ابن الملقن في "البدر المنير""2/215" بطرق الحديث عن عبد الله بن الزبير.
4 قال ابن الملقن في "البدر المنير""2/216": هذا غريب منه لا أعلم من خرجه بعد البحث عنه.
وقال في "خلاصة البدر المنير""1/14": غريب.
5 رواية سعيد بن منصور أشار إليها المصنف في كتابه الإصابة "3/345- 346".
وله لفظ آخر قريب من هذا ذكره الهيثمي في "المجمع""8/273" وقال: رواه الطبراني في الأوسط ولم أر في إسناده من أجمع على ضعفه.
وأخرجه الطبراني في "الكبير""6/34" رقم "5430" حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني الصلت بن مسعود الجحدري ثنا موسى بن محمد بن علي حدثتني أمي أم سعيد بنت مسعود بن حمزة بن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان أنها سمعت أم عبد الرحمن بنت أبي سعيد تحدث عن أبيها أنه قال: "أصيب وجه رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم أحد فاستقبله مالك بن سنان فمص-
20 -
حَدِيثُ أَنَّ أُمَّ أَيْمَنَ شَرِبَتْ بَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِذا لَا تَلِجُ النَّارُ بَطْنَك" وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا.
الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَان فِي مُسْنَدِهِ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِك النَّخَعِيِّ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ اللَّيْل إلَى فَخَّارَةٍ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَبَالَ فِيهَا فَقُمْت مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا عَطْشَانَةُ فَشَرِبْت مَا فِيهَا وَأَنَا لَا أَشْعُرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا أُمَّ أَيْمَنَ قُومِي فأهريقي ما تِلْكَ الْفَخَّارَةِ"، قُلْت: قَدْ وَاَللَّهِ شَرِبْت [مَا فِيهَا] 1 قَالَتْ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ "أَمَّا وَاَللَّهِ إنَّهُ لَا تَبْجَعَنَّ بَطْنُك أَبَدًا" وَرَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ بِلَفْظِ "لَنْ تَشْتَكِي بَطْنَك" وَأَبُو مَالِكٍ ضَعِيفٌ وَنُبَيْحٌ لَمْ يَلْحَقْ أُمَّ أَيْمَنَ2.
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عِيدَانٍ ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ فَجَاءَ فَإِذَا الْقَدَحُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَقَالَ لِامْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بَرَكَةُ كَانَتْ تَخْدُمُ أُمَّ حَبِيبَةَ جَاءَتْ مَعَهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ: "أَيْنَ الْبَوْلُ الَّذِي كَانَ فِي الْقَدَحِ؟ " قَالَتْ: شَرِبْته قَالَ "صِحَّةً يَا أُمَّ يُوسُفَ" وَكَانَتْ تُكَنَّى أُمَّ يُوسُفَ فَمَا مَرِضَتْ قَطُّ حَتَّى كَانَ مَرَضُهَا الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ مُحَمَّدِ بْن عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ وَتَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حَكِيمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَرَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ فِي مُسْتَدْرَكِهِ الَّذِي خَرَّجَهُ عَلَى إلْزَامَاتِ الدَّارَقُطْنِيُّ لِلشَّيْخَيْنِ3 وَصَحَّحَ ابْنُ دِحْيَةَ أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ وَقَعَتَا لِامْرَأَتَيْنِ وَهُوَ وَاضِحُ مِنْ اخْتِلَافِ السِّيَاقِ وَوَضَّحَ أَنَّ بَرَكَةَ أُمَّ
1 سقط في الأصل.
2 أخرجه الحاكم "4/63- 64" والطبراني في " الكبير""25/89- 90" رقم "230" وأبو نعيم في "الحلية""2/67" وأبو مالك النخعي ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال يحيى: ليس بشيء.
ينظر "الجرح والتعديل""2/2/347".
وفي "البدر المنير""2/224": قال الشيخ تقي الدين في "الإمام" وينبغي أن ينظر في اتصال هذا الإسناد فيما لين نبيح وأم أيمن فإنهم اختلفوا في وقت وفاتها فروى الطبراني عن الزهري: أنها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر.
3 أخرجه أبو داود "1/7" كتاب الطهارة: باب في الرجل ببول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده حديث "24" والنسائي "1/31" كتاب الطهارة: باب البول في الإناء وابن حبان "141- موارد" والحاكم "1/167" والبيهقي "1/99" كلهم من طريق حجاج بن محمد به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه أيضاً ابن حبان.
يُوسُفَ غَيْرُ بَرَكَةَ أُمِّ أَيْمَنَ مَوْلَاتِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فَائِدَةٌ: وَقَعَ فِي رِوَايَةِ سَلْمَى: امْرَأَةِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهَا شَرِبَتْ بَعْضَ مَاءِ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا: "حَرَّمَ اللَّهُ بَدَنَك عَلَى النَّارِ" أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِهَا وَفِي السَّنَدِ ضَعْفٌ1.
تَنْبِيهٌ: تَبْجَعُ بِمُوَحَّدَةٍ وَجِيمٍ مَفْتُوحَةٍ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ2.
وَعِيدَانٍ: بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَيَاءٍ تَحْتَانِيَّةٍ سَاكِنَةٍ نَوْعٌ مِنْ الْخَشَبِ3.
حَدِيثُ أَبِي طَيْبَةَ الدَّمُ كُلُّهُ حَرَامٌ تَقَدَّمَ.
21 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ: كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجْ الْبُخَارِيُّ مَقْصُودَ الْبَابِ.
وَلِأَبِي دَاوُد ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَلِلتِّرْمِذِيِّ رُبَّمَا فَرَكْته مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصَابِعِي وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَابِسًا بِظُفُرِي4.
قَوْلُهُ: وَرُوِيَ أَنَّهَا كَانَتْ تَفْرُكُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ حَدِيثِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا حَتَتُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي لَفْظُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَلَفْظُ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُتُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي5 وَلِابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ
1 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""8/273" وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه معمر بن محمد وهو كذاب.
2 ينظر "لسان العرب" ص "4772".
3 ينعل النهاية "3/317".
4 أخرجه مسلم "1/238": كتاب الطهارة: باب حكم المنى، الحديث "105/288"، وأحمد "6/132"، وأبو داود "1/259": كتاب الطهارة: باب المني يصيب الثوب، الحديث "371"، والنسائي "1/156": كتاب الطهارة: باب فرك المني من الثوب، والترمذي "1/200": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المني يصيب الثوب 116، وابن ماجة "1/179" كتاب الطهارة: باب في فرك المني من الثوب "537" والطحاوي "1/29"، وابن الجارود رقم "137"، وأبو عوانة "1/204- 205" كلهم من رواية الأسود عنها.
وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه "1/146" والبغوي في " شرح السنة""1/387- بتحقيقنا".
وقوله: ولم يخرج البخاري مقصود الباب أي أن البخاري لم يخرج لفظ الحديث إنما أخرج أصله وهو في البخاري "1/332" كتاب الطهارة: باب غسل المني وفركه حديث "229".
5 أخرجه ابن خزيمة "1/174" رقم "290" والدارقطني "1/125" والبيهقي "2/416" وابن الجوزي في "التحقيق" كما في "البدر المنير""2/237".
وقال ابن الملقن: هذا إسناد على شرط الصحيح كل رجاله ثقات.
رَأَيْتنِي أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي1.
تَنْبِيهٌ: اسْتَغْرَبَ النَّوَوِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَلَمْ يَعْزُهَا لِأَحَدِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ2
فَائِدَةٌ: مِنْ صَرِيحِ الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْآتِي.
22 -
حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ وَالْمَنِيِّ".
الْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِعَمَّارٍ فَذَكَرَ قِصَّةً وَفِيهَا "إنَّمَا تَغْسِلُ ثَوْبَك مِنْ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ وَالدَّمِ وَالْقَيْءِ يَا عَمَّارُ مَا نُخَامَتُك وَدُمُوعُ عَيْنَيْك وَالْمَاءُ الَّذِي فِي رَكْوَتِك إلَّا سَوَاءٌ" وَفِيهِ ثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَضَعَّفَهُ الْجَمَاعَةُ الْمَذْكُورُونَ كُلُّهُمْ إلَّا أَبَا يَعْلَى بِثَابِتِ بْنِ حَمَّادٍ وَاتَّهَمَهُ بَعْضُهُمْ3 بِالْوَضْعِ.
وَقَالَ اللَّالَكَائِيُّ: أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ.
وَقَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ لِثَابِتِ إلَّا هَذَا الْحَدِيثَ4.
وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ ولا نروي عَنْ عَمَّار إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ إنَّمَا رَوَاهُ ثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ5.
1 أخرجه ابن حبان "1380".
2 ينظر "المجموع شرح المهذب""2/553".
3 أخرجه البزار "4/234- البحر الزخار" رقم "1397" وأبو يعلى "3/185- 186" رقم "1611" وابن عدي في " الكامل""2/98" والدارقطني "1/127" كتاب الطهارة: باب نجاسة الأبوال حديث "1" والبيهقي في " السنن الكبرى""1/14" كتاب الطهارة: باب إزالة النجاسات بالماء، والعقيلي في "الضعفاء""1/176" وابن الجوزي في "التحقيق ""1/63- 64" رقم "101" وفي "العلل المتناهية ""1/331" رقم "542" كلهم من طريق ثابت بن حماد نا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر به.
وقال الدارقطني: لم يروه غبر ثابت بن حماد وهو ضعيف جداً وقال ابن الملقن في "البدر المنير""2/239": هذا الحدث باطل وقال في "الخلاصة""1/15": باطل لا أصل له.
وقال ابن عدي: لا أعلم يرويه عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد وله أحاديث مناكير يخالف فيها الثقات وهي مناكير ومقلوبات.
وقال ابن الجوزي في "العلل ": وأما علي بن زيد فقال أحمد ويحيى: ليس بشيء، وقال حماد بن زيد: كان يقلب الأحاديث.
وضعف الحديث أيضاً في التحقيق "1/64".
وقال العقيلي عن ثابت: أن حديثه غير محفوظ مجهول بالنقل.
4 ينظر نصب الراية "1/211".
5 ينظر السنن الكبرى "1/14". وقال في "الخلافيات" مسألة رقم "1": أما حديث عمار فهذا باطل لا أصل له إنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن عمار وعلي بن زيد غير محتج به وثابت بن حماد متهم كالوضع.
قُلْت: رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمِ بْنِ زَكَرِيَّا الْعِجْلِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ لكن إبْرَاهِيمَ ضَعِيفٌ وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ إنَّمَا يَرْوِيه ثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ1.
فَائِدَةٌ: رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: "إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ" وَقَالَ: "إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةِ أَوْ إذْخِرَةٍ"2.
وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا3.
وَرَوَاهُ هُوَ والبيهقي عن طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْمَوْقُوفُ هُوَ الصَّحِيحُ4.
23 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ فِي الْمَنِيِّ "اغْسِلِيهِ رَطْبًا وَافْرُكِيهِ يَابِسًا" قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ5 هَذَا الْحَدِيثُ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا السِّيَاقِ وَإِنَّمَا نُقِلَ أَنَّهَا هِيَ كَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمْرَة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ إذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إذَا كَانَ رَطْبًا وَأَعَلَّهُ الْبَزَّارُ بِالْإِرْسَالِ عَنْ عَمْرَةَ6.
1 أخرجه البزار "248- كشف".
2 أخرجه الدارقطني "1/124" والبيهقي "2/418" والطبراني في "الكبير""11/148" رقم "11321" وابن الجوزي في "التحقيق""1/61" رقم "96".
وقال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك قال ابن الجوزي: إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين ورفعه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة ومن وقفه لم يحفظ وكلام ابن الجوزي متعقب لأن الإسناد فيه شريك بن عبد الله النخعي وابن أبي ليلى وكلاهما شيء الحفظ.
3 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/53".
4 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/53" والبيهقي في "السنن الكبرى""2/418".
5 ينظر التحقيق لابن الجوزي "1/62" رقم "97" ووافقه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" وقال الحافظ ابن الملقن في "البدر المنير""2/243": هذا الحديث غريب على هذه الصورة.
وقال في "الخلاصة""1/15" غريب. ونقل كلام ابن الجوزي وأقره.
6 أخرجه الدارقطني "1/125" كتاب الطهارة: باب ما ورد في طهارة المني حديث "3" وأبو عوانة "1/204" والبزار كما في " البدر المنير""2/244" وابن الجوزي في "التحقيق""1/62" رقم "98". وقال البزار: هذا الحديث لا يعلم أحد أسنده عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى عن عمرة عن عائشة إلا عبد اللَّه بن الزبير وهو الحميدي ورواه غيره عن عمرة مرسلاً. وضعفه النووي في "المجموع""2/554".
قُلْت: وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِفَرْكِهِ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ رَوَاهُ ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى1 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ فَأَجْنَبَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِحَتِّهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ لَقَدْ رَأَيْتنِي أَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَابِسًا بِظُفُرِي2 وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَمْرَ وَأَمَّا الْأَمْرُ بِغَسْلِهِ فَلَا أَصْلَ لَهُ.
وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ3 لَكِنْ قَالَ الْبَزَّارُ إنَّمَا رُوِيَ غَسْلُ الْمَنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْهَا وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ كَذَا قَالَ وَفِي الْبُخَارِيِّ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ لَهُ مِنْهَا.
فائدة: لم يذكر الرفعي الدَّلِيلَ عَلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَتَّخِذُ الْمَرْأَةُ الْخِرْقَةَ فَإِذَا فَرَغَ زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ فَمَسَحَ عَنْهُ الْأَذَى وَمَسَحَتْ عَنْهَا ثُمَّ صَلَّيَا فِي ثَوْبَيْهِمَا مَوْقُوفٌ4.
وَمِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ يَلْبَسُ الثَّوْبَ فَيَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَتْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تُعِدُّ خِرْقَةً فَإِذَا كَانَ مَسَحَ بِهَا الرَّجُلُ الْأَذَى عَنْهُ وَلَمْ يَرَ أَنَّ ذَلِكَ يُنَجِّسُهُ5.
24 -
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَعْمِلُ الْمِسْكَ وَكَانَ أَحَبَّ الطِّيبِ إليه هو ملفق مِنْ حَدِيثَيْنِ أَمَّا اسْتِعْمَالُهُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ الْمِسْكِ وَلَهُ طُرُقٌ وَسَيَأْتِي فِي الْحَجِّ6 وَأَمَّا كَوْنُهُ كَانَ أَحَبَّ الطِّيبِ إلَيْهِ فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا بَلْ رَوَى مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ،
1 أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم "135".
2 تقدم تخريج هذه الرواية.
3 أخرجه البخاري "1/332": كتاب الوضوء: باب غسل المني وفركه، الحديث "229"، ومسلم "1/239": كتاب الطهارة: باب حكم المني، الحديث "108/289"، وأبو عوانة "1/205"، وأبو داود "1/155": كتاب الطهارة: باب المني يصيب الثوب "373" والترمذي "1/201" كتاب الطهارة: باب غسل المني من الثوب "117" والنسائي "1/156": كتاب الطهارة: باب غسل المني من الثوب "295"، وابن ماجة "1/178": كتاب الطهارة: باب المني يصيب الثوب رقم "536"، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح".
4 أخرجه ابن خزيمة "1/142" رقم "280".
5 أخرجه ابن خزيمة "1/142" رقم "279".
6 سيأتي تخريجه في كتاب الحج.
وَابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو دَاوُد مِنْ طُرُقٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ1.
25 -
حَدِيثُ "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ".
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَهُ طُرُقٌ2 مِنْهَا لِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي
1 أخرجه مسلم "4/1765" كتاب الأدب: باب استعمال المسك حديث "18، 19/2252" والترمذي "3/308" كتاب الجنائز: باب ما جاء في المسك للميت حديث "991، 992" وأبو داود "3/510" كتاب الجنائز: باب المسك للميت حديث "3158" والنسائي "4/39- 40" باب المسك، وأحمد "31/3، 47، 87" وابن حبان "1375" من طرق عن أبي سعيد الخدري.
2 هذا الحديث مشهور من حديث أبي هريرة وقد رواه عن أبي هريرة جماعة كثيرة من أصحابه.
الطريق الأول: أخرجه مالك "1/21" كتاب الطهارة: باب وضوء النائم إذا قام من نومه حديث "9" والبخاري "1/263" كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً حديث "162" ومسلم "1/233" كتاب الطهارة باب كراهة غسل المتوضىء وغيره يده حديث "88/278" والشافعي "1/39- الأم" كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل الوضوء، وفي المسند "1/29- 30" كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث "68، 69، 70" وأحمد "2/465" والحميدي "2/423" رقم "952" وابن حبان "1060- الإحسان" ابن المنذر في " الأوسط""1/143" حديث "35" وأبو عوانة "1/263" كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين، والبيهقي "1/45" كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، والبغوي في "شرح السنة""1/302- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره.
الطريق الثاني: أخرجه مسلم "1/234" كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث "88/278" وأبو عوانة "1/263" كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين ثلاثاً على المستيقظ، والنسائي "1/6" كتاب الطهارة: باب تأويل قوله عز وجل {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة} [المائدة:6]، والدارمي "1/196" كتاب الطهارة: باب إذا استيقظ أحدكم من نومه، وابن أبي شيبة "1/98" والشافعي "1/29" كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث "67" وأحمد "2/241" والحميدي "2/422- 423" رقم "951" وابن خزيمة "1/52" رقم "99" وأبو يعلى "10/372" رقم "5961" وابن حبان "1059- الإحسان" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "9" وابن عدي في "الكامل""1/194" والبيهقي "1/45" كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، والبغوي في "شرح السنة" "1/302- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس بيده في وضوئه
حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " وقد توبع الزهري تابعه محمد بن عمرو.
أخرجه أحمد "2/382" وابن أبي شيبة "1/98" وأبو يملى "10/377- 378" رقم "973 5" وأبو عبيد في "كتاب الطهور""ص- 326" رقم "279" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/22" كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب، من طريق محمد بن عمرو عن ابن سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قام أحدكم من النوم فليفرغ على يده من وضوئه فانه لا يدري أين باتت يداه".
وتد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة معاً عن أبي هريرة.
أخرجه الترمذي "1/36" كتاب الطهارة: باب "إذا استيقظ أحدكم من منامه.." حديث "24" وابن ماجة "1/138" كتاب الطهارة باب الرجل يستيقظ من منامه حديث "393" وابن جميع في "معجم شيوخه ""ص- 341، 342" رقم "323" والخطب في "تاريخ بغداد""11/300" كلهم من طريق
…
=
.......................................................................................
= الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
الطريق الثالث: أخرجه مسلم "1/233" كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث "87/278" وأبو عوانة "1/264" والنسائي "1/215" كتاب الغسل: باب الأمر بالوضوء من النوم، وأحمد "2/265" وأبو عبيد في "كتاب الطهور" رقم "281" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/22" كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.
الطريق الرابع: أخرجه مسلم "1/233" كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث "88/278" وأحمد "2/395، 507" من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.
الطريق الخامس: أخرجه أبو داود "1/76" كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث "14" وأحمد "2/253" وأبو عوانة "1/264" وأبو داود الطيالسي "1/51، 52- منحة" رقم "170" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/22" كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب، وابن عدي في "الكامل" "2/294" والسهمي في "تاريخ جرجان " "ص- 138" وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" "2/232- 233" والبيهقي "1/47" كتاب الطهارة: باب صفة غسل اليدين، من طريق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا تغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده".
وأخرجه مسلم "1/233" كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث "87/278" وأبو عوانة "1/264" وأحمد "2/471" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/22" والبيهقي "1/45" كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين، وأبو داود "1/76" كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث "103" من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة بمثل حديث أبي صالح وحده.
الطريق السادس: أخرجه مسلم "1/233" كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغير يده، وأبو عوانة "1/263" وأحمد "2/455" وابن خزيمة "1/75" رقم "45 1" وابن حبان "061 1، 1062- الإحسان" والدارقطني "1/49" كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث "1" والبيهقي "1/46" كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين، كلهم من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن شفيق عن أبي هريرة به. وفيه زيادة فإنه لا يدري أين باتت يده منه.
الطريق السابع: أخرجه أبو داود "1/78" كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث "105" والدارقطني "1/5" كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث "4" وابن حبان "1058- الإحسان" والبيهقي "1/46" كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين، كلهم من طريق معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين باتت تطوف يده" لفظ الدارقطني وقال: وهذا إسناد حسن.
الطريق الثامن: أخرجه مسلم "1/233" كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث "78/278" وأحمد "2/316" وأبو عوانة "1/264" من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبسة عن أبي هريرة به....=
الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْهُ بِلَفْظِ: "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" كَذَا أَوْرَدَهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْعَدَدِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ: "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ" وَالتَّقْيِيدُ بِاللَّيْلِ يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِنَوْمِ اللَّيْلِ.
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِ الْمُسْنَدِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْكَرَاهَةُ فِي الْغَمْسِ إذَا نَامَ لَيْلًا أَشَدُّ لِأَنَّ احْتِمَالَ التَّلْوِيثِ فِيهِ أَظْهَرُ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ فَلْيُرِقْهُ وَقَالَ إنَّهَا زِيَادَةٌ مُنْكَرَةٌ1 وَرَوَاهُ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ بِزِيَادَةِ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ رُوَاتُهَا ثِقَاتٌ وَلَا أَرَاهَا مَحْفُوظَةً2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ3 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ،
الطريق التاسع: أخرجه مسلم "1/233" كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث "87/278" وأبو عوانة "1/264" وأحمد "2/403" وأبو يعلى "10/256/257" رقم "5863" والبيهقي "1/47" كتاب الطهارة: باب صفة غسل اليدين، من طريق أبي الزبير عن جابر أن أبا هريرة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما فإنه لا يدري فيم باتت يده".
الطريق العاشر: أخرجه مسلم "1/233- 234" كتاب الطهارة: باب كراهة غسل المتوضىء وغيره يده حديث "88/278" وأحمد "2/271" وأبو عوانة "1/264" كلهم من طريق ابن جريج عن زياد عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به.
الطريق الحادي عثر: أخرجه أحمد "2/500" من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة به.
الطريق الثاني عشر: أخرجه مسلم "1/233" كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث "88/278" وأبو عوانة "1/264" والبيهقي "1/45" كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، من طريق عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة به.
وللحديث طرق أخرى عند مسلم "1/233" من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة.
1 أخرجه ابن عدي في "الكامل""6/2371- 2372" من طريق معلى بن الفضل ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أبي هريرة.
قال ابن عدى: وقوله في هذا المتن فليرق ذلك الماء منكر لا حفظ.
وقال الحافظ في الفتح "1/263": حدث ضعيف.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير""2/261": وهي من رواية معلى بن الفضل وفى بعض ما يرويه نكرة وهي أيضاً من رواية الحسن عن أبي هريرة وقد قال غير واحد أنه لم يسمع منه.
2 تقدم تخريج هذا الطريق.
3 أخرجه ابن ماجة "1/139" كتاب الطهارة: باب الرجل يستيقظ من منامه حديث "395" والدارقطني "1/149" كتاب الطهارة. باب غسل اليد! ن لمن استيقظ من نومه، والخطيب في" تاريخ بغداد" "10/450" من طريق زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على من وضمها".
قال البوصيري في "الزوائد""1/164": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وقال الدارقطني: إسناده حسن.
وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَزَادَ فَقَالَ رَجُلٌ: أَرَأَيْت إنْ كَانَ حَوْضًا؟ فَحَصَبَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ أُخْبِرُك عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَفْظُهُ: "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ الْإِنَاءَ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" 1 وَعَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ وَحَكَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَهَمَ2 وَالصَّوَابُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ.
حَدِيثُ: "إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ بِقِلَالِ هَجَرَ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا" وَرُوِيَ "نَجَسًا" تَقَدَّمَ بِاللَّفْظَيْنِ.
قَوْلُهُ: رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْت قِلَالَ هَجَرَ تَقَدَّمَ أَيْضًا.
وَهَجَرَ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ هِيَ مَحَلَّةٌ بِالْمَدِينَةِ يُعْمَلُ فِيهَا الْقِلَالُ
وَقَالَ غَيْرُهُ: هِيَ الَّتِي بِالْبَحْرَيْنِ وَبِهِ جَزَمَ الْأَزْهَرِيُّ وَهُوَ الْحَقُّ3.
حَدِيثُ: "خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا" تَقَدَّمَ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إنَّ اللَّوْنَ لَمْ يَرِدْ وَإِنَّمَا قَاسَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى الطَّعْمِ وَالرَّائِحَةِ مَرْدُودٌ فَقَدْ وَرَدَ مِنْ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ4.
1 أخرجه ابن ماجة "1/139" كتاب الطهارة: باب الأمر بغسل اليدين ثلاثاً حديث "394" وابن خزيمة "1/75" رقم "146" والدارقطني "1/50" كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث "1" والبيهقي "1/46" كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين كلهم من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده".
قال الدارقطني: هذا إسناد حسن.
وقال البوصيري في "الزوائد""1/164": هذا إسناد صحيح على شرط مسلم رواه الدارقطني في سننه وقال: إسناد حسن اهـ.
والدارقطني رحمه الله لم ينفرد بالزيادة بل رواه بالزيادة أيضاً ابن خزيمة في صحيحه.
2 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/51- منحة" رقم "169" حدثنا ابن أبي ذئب حدثني من سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "من استيقظ من منامه فلا يغمس يده في طهور حتى يفرخ على يده ثلاث غرفات" ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى يفرخ على يده ثلاثاً.
قال ابن أبي حاتم في "العلل""1/62" رقم "162": سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب
عن من سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف على يده ثلاث غرفات قبل أن بدخلها في وضوئه فانه لا يدرى حيث باتت يده". ورواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقال أبو زرعة هذا عندي وهم يعني حديث ابن أبي ذئب.
لنبيه: وقع للمصنف هنا وهم حيث قال وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه والصواب كما في "العلل" و"البدر المنير""2/265" أنه حكى عن أبي زرعة.
3 تقدم تخريجه.
4 تقدم تخرجه.
3-
بَابُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ
26 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَسْمَاءِ: "حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ".
الشَّافِعِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَأَلْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ: "حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَرُشِّيهِ وَصَلِّي فِيهِ" 1 وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ بِلَفْظِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي الْأَرْبَعَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ2.
وَأَمَّا بِلَفْظِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ فَذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدين في الإمام مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا فَقَالَ: "اغْسِلِيهِ"3.
قُلْت: وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ: "اُقْرُصِيهِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ" وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ "اُقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ".
وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ: "حُكِّيهِ بِصَلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ"4.
1 أخرجه الشافعي في "الأم""1/142".
2 أخرجه مالك "1/60- 61": كتاب الطهارة: باب جامع الحيضة، الحديث "103"، والشافعي في "الأم" "1/84- 85" كتاب الطهارة: باب دم الحيض، وابن أبي شيبة "9511": كتاب الطهارات: باب في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها، وأحمد "6/345"، والبخاري "1/410": كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض، الحديث "307"، ومسلم "1/240": كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله، الحديث "110/291"، وأبو داود "1/255": كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، الحديث "360" و"361" و"362"، والترمذي "1/254- 255": كتاب الطهارة: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، الحديث "138"، والنسائي "1/155": كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب "184"، وابن ماجة "1/206" كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، الحديث "629"، والحميدي "1/153" رقم "320" والدارمي "1/239" كتاب الطهارة: باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت، وابن خزيمة "1/139-140" رقم "275" والبيهقي "1/13" وابن حبان "1383- الإحسان" وابن الجارود في "المنتقى""120" وأبو عوانة "1/206" من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء به.
وقال الترمذي: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح.
3 ذكر هذه الرواية ابن الملقن في "البدر المنير""2/273" وعزاها إلى أحمد بن منيع في "مسنده " عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به.
4 أخرجه أحمد "6/355"، وأبو داود "1/256": كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، الحديث "363"، والنسائي "1/154- 155": كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب، وابن ماجة "1/206" كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، الحديث "628"، وابن خزيمة "1/141": كتاب الطهارة: في جماع أبواب الخير تطهير الثياب بالعسل من الأنجاس، باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب، الحديث "277"، وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان "ص: 82" كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض، الحديث "235"، وابن أبي شيبة "1/95"، وعبد الرزاق "1/320": رقم "1226" والبيهقي "2/207"، والدولابي في "الكنى".
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: إسْنَادُهُ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً1.
تَنْبِيهٌ: زَعَمَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَوَى فِي الْأُمِّ أَنَّ أَسْمَاءَ هِيَ السَّائِلَةُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَهَذَا خَطَأٌ بَلْ إسْنَادُهُ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ وَكَأَنَّ النَّوَوِيَّ قَلَّدَ فِي ذَلِكَ ابْنَ الصَّلَاحِ2 وَزَعَمَ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ غَلَطَ فِي قَوْلِهِ أَسْمَاءُ3 هِيَ السَّائِلَةُ وَهُمْ الْغَالِطُونَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ4.
تَنْبِيهٌ آخَرُ: قَوْلُهُ: بِصَلْعٍ: ضَبَطَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَان اللَّامِ ثُمَّ عَيْنٍ مُهْمَلَةٍ وَهُوَ الْحَجَرُ5 وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَلَعَلَّهُ تَصْحِيفٌ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى يَقْضِي6 تَخْصِيصَ الضِّلَعِ بِذَلِكَ كَذَا7 قَالَ لكن قال الصغاني فِي الْعُبَابِ فِي مَادَّةِ ضِلَعَ بِالْمُعْجَمَةِ وَفِي الْحَدِيثِ "حُتِّيهِ بِضِلَعٍ".
قَالَ ابْنُ الأعرابي: الضلع ههنا الْعُودُ الَّذِي فِيهِ اعْوِجَاجٌ8 وَكَذَا ذَكَرَهُ الْأَزْهَرِيُّ9 فِي الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَزَادَ عَنْ اللَّيْث قَالَ الْأَصْلَ فِيهِ ضِلَعُ الْحَيَوَانِ فَسُمِّيَ بِهِ الْعُودُ الَّذِي يُشْبِهُهُ.
قَوْله: "ثُمَّ اُقْرُصِيهِ": وَقَعَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ "فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحهُ بِالْمَاءِ".
وَقَوْلُهُ: "فَلْتَقْرُصْهُ": بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا.
وَرُوِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ فَلْتُقَطِّعْهُ بِالْمَاءِ وَمِنْهُ تَقْرِيصُ الْعَجِينِ قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ10 وَسُئِلَ الْأَخْفَشُ11 عَنْهُ فَضَمَّ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالسَّبَّابَةِ وَأَخَذَ شَيْئًا مِنْ ثَوْبِهِ
1 ينظر "البدر المنير""2/275".
2 وقد اعتذر عنه ابن الملقن في " البدر المنير""2/271" بأن ابن الصلاح قد سبقه إلى ذلك.
3 في الأصل: أن أسماء.
4 قال ابن الملقن: ومما يتعجب أيضاً إنكار جماعات على صاحب "المهذب" حيث روى أن أسماء هي السائلة وغلطوه في ذلك وقد بان غلطهم: بفضل الله وقوته ينظر "البدر المنير""2/271".
5 ينظر معجم مقاييس اللغة "3/304" مادة صلع.
6 في الأصل: يقتضي.
7 هذا كلام الشيخ تقي الدين في "الإمام" ذكره عنه ابن الملقن في " البدر المنير""2/277".
8 ينظر لسان العرب "ص 2599".
9 ينظر تهذيب اللغة "3/96".
10 ينظر "النهاية""4/40".
11 ينظر المصدر السابق.
بِهِمَا وَقَالَ هَكَذَا يُفْعَلُ بِالْمَاءِ فِي مَوْضِعِ الدَّمِ.
27 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ نِسْوَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلْنَهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَذَكَرْنَ لَهُ أَنَّ لَوْنَ الدَّمِ يَبْقَى فَقَالَ: "الْطَخْنَهُ بِزَعْفَرَانٍ".
هَذَا الْحَدِيثُ لَا أَعْلَمُ مَنْ أَخْرَجَهُ هَكَذَا1 لَكِنْ رُوِيَ مَوْقُوفًا فَرَوَى الدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إذَا غَسَلَتْ الدم فلم يذهب فلتغيره بِصُفْرَةٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ2.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فِي دَمِ الْحَائِضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَتْ تَغْسِلُهُ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ مَوْقُوفٌ3.
28 -
حَدِيثُ خَوْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحَيْضِ فَقَالَ: "اغْسِلِيهِ" فقلت أَغْسِلُهُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "الْمَاءُ يَكْفِيكِ وَلَا يَضُرُّكِ" أَثَرُهُ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ4 وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ خَوْلَةَ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ5.
قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ لَمْ يُسْمَعْ بِخَوْلَةِ بِنْتِ يَسَارٍ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ6 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ وَإِسْنَادُهُ أَضْعَفُ مِنْ الْأَوَّلِ7.
1 قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/17": غريب وقال في " البدر المنير""2/280": هذا الحديث غريب لا أعلم من خرجه بعد البحث عنه.
2 أخرجه الدارمي "1/191" كتاب الطهارة: باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها.
3 أخرجه أبو داود "1/253" كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها حديث "357" من طريق أم حسن جدة أبي بكر العدوي عن معاذة عن عائشة به وأم حسن مجهولة.
قال الذهبي في "الميزان""4/612": لا تعرف.
وقال الحافظ في "التقريب""2/620": لا يعرف حالها.
4 أخرجه أحمد "2/360"، وأبي داود "1/256- 257": كتاب الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، الحديث "365"، والبيهقي "2/408"، من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال:.00" الحديث.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/208" وقال: هذان الإسنادان ضعيفاًن تفرد بهما ابن لهيعة.
6 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "2/209" والذي في السنن: إلا في هذين الحديثين.
7 أخرجه الطبراني في "الكبير""24/241" رقم "615" والبيهقي في " السنن الكبرى""2/208" وابن الملقن في "البدر المنير""2/285" من طريق الوازع بن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن خولة بنت حكيم به وهذا إسناد ضعيف جداً.
الوازع بن نافع:
قال أحمد ويحيى: ليس بثقة، وقال أحمد مرة: ليس بثقة وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ذاهب الحدث، وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وقال النسائي متروك وقال الدارقطني ضعيف.
وذكره الهيثمي في "المجمع""1/285" وقال: وفيه الوازع ابن نافع وهو ضعيف.
ينظر "تاريخ ابن معين رواية الدوري""2/627" والجرح والتعديل "4/2/39" و"الضعفاء للبخاري "ص 117" و" الضعفاء والمتروكين للنسائي" "ص 103" وسق الدارقطني "1/109".
فَائِدَةٌ: عَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَى أَبِي دَاوُد فَوَهِمَ فَإِنَّهُ إنَّمَا أَخْرَجَ رِوَايَةَ خَوْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ1.
29 -
حَدِيثُ: "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ" تَقَدَّمَ وَهَذَا اللَّفْظُ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ2.
30 -
حَدِيثُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صُبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ3.
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4.
31 -
فَائِدَةٌ: حَدِيثُ "ذَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا" احْتَجَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ5 نَعَمْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَوْقُوفًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظِ "جُفُوفُ الْأَرْضِ طَهُورُهَا" 6
32 -
قَوْلُهُ: وَلَمْ يُؤْمَرْ بِنَقْلِ التُّرَابِ يَعْنِي فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ قَدْ وَرَدَ أَنَّهُ أَمَرَ بِنَقْلِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1 ووهم المصنف أيضاً في هذا الحديث حيث عزا حديث خولة بنت كسار في "بلوغ المرام ""ص 20" رقم "28" إلى الترمذي وليس فيه.
2 تقدم تخرجه.
3 أخرجه أحمد "3/110- 111"، والدارمي "1/189": كتاب الطهارة: باب البول في المسجد، والبخاري "1/324" كتاب الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد، الحديث "221"، ومسلم "1/236": كتاب الطهارة: كاب وجوب غسل البول وغيره، الحديث "99/284" والترمذي "1/276": كتاب الطهارة: باب ما جاء في البول يصيب الأرض، الحديث "148"، والنسائي "1/175": كتاب المياه: باب التوقيت في الماء، وابن ماجة "1/176": كتاب الطهارة: باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل، الحديث "528"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/13" كتاب الطهارة، وأبو عوانة "1/213- 214" وعبد الرزاق "1660" والحميدى "2/504" رقم "1196" وأبو يملى "6/328" رقم "3652" والخرائطي في "مكارم الأخلاق" رقم "73" والبيهقي "2/427" من طرق عن أنس.
4 أخرجه البخاري "1/323": كتاب الوضوء: باب. صب الماء على البول في المسجد، الحديث، وأبو داود "1/263- 264": كتاب الطهارة: باب الأرض يصيبها البول، الحديث "380"، والترمذي "1/275- 276": كتاب الطهارة: باب ما جاء في البول يصيب الأرض، الحديث "147"، والنسائي "1/175" كتاب المياه: باب التوقيت في الماء، وابن ماجة "1/176": كتاب الطهارة: باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل، الحديث "529"، وأحمد "2/282" والشافعي في "مسنده" ص "27، 28" وفي "الأم""1/52"، والحميدي "2/419" رقم "938" وأبو يعلى "10/278" رقم"5876" وابن خزيمة "298"، وابن حبان "1396- 1397"، وابن الجارود في "المنتقى " رقم "141" والبيهقي "2/428" والبغوي في "شرح السنة""1/381- بتحقيقنا" من طرق عن أبي هريرة.
5 قاله أيضاً الزركشي والبخاري وابن الربيع الشيباني ينظر الأسرار المرفوعة "ص 124".
6 تقدم هذا الحديث على الذي سبقه "30" وذلك في الأصل.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ العلا ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "احْفِرُوا مَكَانَهُ ثُمَّ صُبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ" 1 وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِأَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ تَفَرَّدَ بِهِ دُونَ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ الْحُفَّاظِ وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ حَدِيثٌ في حديث وأن عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا وَفِيهِ "احْفِرُوا مَكَانَهُ"2.
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ مَوْصُولًا وَلَيْسَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ وَهَذَا تَحْقِيقٌ بَالِغٌ إلَّا أَنَّ هَذِهِ الطَّرِيقَ الْمُرْسَلَةَ مَعَ صِحَّةِ إسْنَادِهَا إذَا ضُمَّتْ إلَى أَحَادِيثِ الْبَابِ أَخَذَتْ قُوَّةً وَقَدْ أَخَرَجَهَا الطَّحَاوِيُّ مُفْرَدَةً مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ3 وَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ4.
فَمِنْ شَوَاهِدِ هَذَا الْمُرْسَلِ مُرْسَلٌ آخَرُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ معقل بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ وَهُوَ تَابِعِيٌّ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌ إلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنْ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً" قَالَ أَبُو دَاوُد رُوِيَ مَرْفُوعًا يَعْنِي مَوْصُولًا وَلَا يَصِحُّ5.
قُلْتُ: وَلَهُ إسْنَادَانِ مَوْصُولَانِ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَفْظُهُ فَأَمَرَ بِمَكَانِهِ فَاحْتُفِرَ وَصُبَّ عَلَيْهِ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ وَفِيهِ سَمْعَانُ بْنُ مَالِكٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ قَالَهُ أَبُو زُرْعَةَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَا أَصْلَ لَهُ6.
1 أخرجه الدارقطني كما في "نصب الراية""1/212" والحديث ليس في السنن فلعله في كتاب العلل.
2 أما طريق طاوس المرسل فأخرجه عبد الرزاق "1659" عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلاً.
3 في الأصل: عن طاوس مرسلاً وفيه "احفروا مكانه".
4 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/14".
5 أخرجه أبو داود "1/265" كتاب الطهارة: باب الأرض يصيبها البول حديث "381" وفي المراسيل رقم "11" والدارقطني "1/132" كتاب الطهارة: باب طهارة الأرض من البول حديث "4" والبيهقي في "السنن الكبرى""2/428" وابن الجوزي في "التحقيق""1/42" رقم "60" كلهم من طريق جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن معقل له.
قال ابن الجوزي: قال الدارقطني: عبد الله بن معقل تابعي وهر مرسل، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وقال أبو داود السجستاني: وقد روي مرفوعاً ولا يصح ا. هـ.
6 أخرجه أبو يعلى "6/310- 311" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/14" والدارقطني "1/131- 132" من طريق سمعان بن مالك عن أبي وائل عنه به.
…
=
ثَانِيهِمَا: عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ1 قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ2.
33 -
حَدِيثُ "إنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ" وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيَّةِ وَلَمْ يَقَعْ هَذَا اللَّفْظُ فِي الْحَدِيثِ فَقَدْ رواه أبو داود والبزار وَالنَّسَائِيُّ وَاِبْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ أَخْدِمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ فَقَالَ: "يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ" 3 قَالَ الْبَزَّارُ وَأَبُو زُرْعَةَ لَيْسَ لِأَبِي السَّمْحِ غَيْرُهُ4 وَلَا أَعْرِفُ اسْمَهُ.
= قال الدارقطني: سمعان مجهول: والحديث ذكره ابن أبي حاتم في "علل الحديث""1/24" رقم "36" وقال: سمعت أبا زرعة يقول: حديث سمعان في بول الأعرابي في المسجد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "احفروا موضعه": هذا حديث ليس بالقوي.
وأخرجه ابن الجوزي في "التحقيق""1/43" رقم "61" وقال: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لا أصل لهذا الحديث، وذكر الحديث الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/286"، وقال: رواه أبو يعلى وفيه سمعان بن مالك قال أبو زرعة: ليس بالقوي وقال ابن حراش مجهول وبقية رجاله رجال الصحيح.
وأورده أيضاً في "المجمع ""2/11" وقال: رواه أبو يعلى وفيه سمعان بن مالك وهو ضعيف.
والحديث ذكره الحافظ بن حجر في المطالب العالية "1/10" رقم "16" وعزاه إلى أبي يعلى.
تنبيه: وقع في "مجمع الزوائد": سفيان بن مالك وهو خطأ صوابه سمعان بن مالك كما أثبتنا والتصحيح من كتب الرجال.
1 أخرجه ابن ماجة "1/176" كتاب الطهارة: باب الأرض يصيبها البول، كيف تغسل "540"، والطبراني في " الكبير" "22/رقم 192" من طريق عبيد الله بن أبي حميد ثنا أبو المليح عن واثلة بن الأسقع به وفيه قوله صلي الله عليه وسلم:"دعوه" ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه: قال البوصيري في " الزوائد""1/212" فيه عبيد الله الهذلي قال الحاكم: يروى عن أبي المليح عجائب وقال البخاري: منكر الحديث ا. هـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب""1/532" رقم "1438": متروك ا. هـ.
تنبيه: فات المصنف أن الحديث في سن ابن ماجة.
2 ينظر "الضعفاء الصغير"للبخاري "ص 73" و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم "2/2/313".
3 أخرجه أبو داود "1/262": كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث "376"، والنسائي "1/158": كتاب الطهارة: باب بول الجارية "189"، وابن ماجة "1/175": كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، الحديث "526"، والدولاب "1/37"، والدارقطني "1/130": كتاب الطهارة: باب الحكم في بول الصبي والصبية، الحديث "4"، والحاكم "1/166": كتاب الطهارة، وأبو نعيم "9/62"، والبيهقي "2/415": كتاب الصلاة: باب ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية، وابن خزيمة "1/143" رقم "283" قال: كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بالحسن والحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال: "رشوه رشا فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام " لفظ الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة.
4 وأخرج هذا الحديث أيضاً البزار كما في " البدر المنير""2/302". وقال البزار: أبو السمح لا يعلم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الحديث ولا لهذا الحديث إسناد إلا هذا ولا يحفظ هذا الحديث إلا من حديث عبد الرحمن بن مهدي. أما قول أبي زرعة فينظر له " الجرح والتعديل""4/2/386" أما قول البزار وأبي زرعة أنه ليس له إلا هذا الحديث فمتعقب.
فله حدث آخر ذكره المزي في "تهذيب الكمال""6/1612".
وكذا قال بقي بن مخلد كما في "البدر المنير""2/303" وذكره ابن حزم في" أسماء الصحابة الرواة "رقم "460" فيمن روى حديثين.
وَقَالَ غَيْرُهُ يُقَالُ اسْمُهُ إيَادٌ1.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ الْبَسْ ثَوْبًا جَدِيدًا وَأَعْطِنِي إزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ فَقَالَ: "إنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذكر"2.
ورواه الطَّبَرَانِيُّ3 مِنْ حَدِيثِهَا مُطَوَّلًا4 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: "يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ" قَالَ قَتَادَةُ هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا5.
1 قال عبد البر في "الاستيعاب""4/99": يقال أن اسمه إياد.
2 أخرجه أحمد "6/339"، وأبو داود "1/261": كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث "375"، وابن ماجة "1/174": كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، الحديث "522"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/92": كتاب الطهارة: باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام، والحاكم "1/66" كتاب الطهارة، والبيهقي "2/414" كتاب الصلاة: باب ما روي في الفرق يين بول الصبي والصبية، وابن خزيمة "1/143" رقم "282" والبغوي في "شرح السنة" "1/385- بتحقيقنا" وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي وصححه أيضاً ابن خزيمة.
3 في الأصل: الطبراني والحاكم.
4 أخرجه الطبراني في "الكبير""25/25- 26" رقم "38، 41".
5 أخرجه الترمذي "2/509" كتاب الصلاة: باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع حديث "610" وأحمد "1/76"، وأبو داود "1/263": كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث "377"، وابن ماجة "1/174- 175": كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، الحديث "525"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/92": كتاب الطهارة: باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام، والدارقطني "1/129" كتاب الطهارة: باب الحكم في بول الصبي والصبية، الحديث "2" و"3"، والحاكم "1/165- 166"، والبيهقي "2/415": كتاب الصلاة: باب ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية، وابن خزيمة "1/43- 144" رقم "284"، وابن حبان "247" موارد، والبغوي في شرح السنّة "1/386" وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَقَالَ: حَسَنٌ رَفَعَهُ هِشَامٌ وَوَقَفَهُ سَعِيدٌ1.
قُلْتُ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ وَفِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَقَدْ رَجَّحَ الْبُخَارِيُّ صِحَّتَهُ وَكَذَا الدَّارَقُطْنِيُّ2.
وَقَالَ الْبَزَّارُ: تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْفِعْلُ مِنْ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَأَحْسَنُهَا إسْنَادًا حَدِيثُ عَلِيٍّ وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُضِحَ وَأُتِيَ بِجَارِيَةٍ فَبَالَتْ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِلَ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ3.
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ كَالْجَادَّةِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ4 لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ5 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهَا مَوْقُوفًا أَيْضًا وَصَحَّحَهُ6.
وَعَنْ أَنَسٍ وَفِي إسْنَادِهِ نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ7 وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَوَاهُ عَبْدُ
1 قال الترمذي في "العلل الكبير""ص43": سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: شعبة لا يرفعه وهشام الدستوائي حافظ ا. هـ.
أي أن البخاري يرجح صحته مرفوعاً.
وذكر هذا الحديث أيضاً الدارقطني في "العلل""4/185" ولكنه لم يرجح بين الموقوف والمرفوع.
2 ينظر التعليق السابق.
3 أخرجه أحمد "6/422" وابن ماجة "1/174" رقم "527" والطبراني في "الكبير""25/168" رقم "408" من طريق عمرو بن شعيب عن أم كرز به.
وقال البوصيري في "الزوائد""1/211": هذا إسناد منقطع عمرو بن شعيب لم يسمع من أم كرز.
وقال المزي في "تحفة الأشراف""13/100": عمرو بن شعيب عن أم كرز لم يدركها.
4 أخرجه الطبراني في "الكبير""23/366" رقم "866" من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة به وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/290" وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ا. هـ.
وإسماعيل بن مسلم قال البخاري: تركه ابن المبارك، وقال أبو داود: ضعيف وقال النسائي: متروك، وكذا الدارقطني، وقال البزار: لين الحديث.
وذكره الحافظ في "التقريب" وقال: ضعيف الحديث.
ينظر التاريخ الكبير "1/179" والتاريخ الصغير "2/84" وسؤالات الآجري "4/8" وسؤالات البرقاني "6" والضعفاء والمتروكين "36" وكشف الأستار "2600".
5 أخرجه أبو داود "1/156- 157" كتاب الطهارة باب بول الصبي يصيب الثوب حديث "379".
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/415- 416".
7 ينظر مجمع الزوائد "1/284" وقال الهيثمي: وفيه نافع وقد أجمعوا على ضعفه.
الرَّزَّاقِ وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ1 وَهُوَ ضَعِيفٌ2.
وَعَنْ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي مُسْنَدِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ ابْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَتْنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا3 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُ ذَلِكَ وَفِي أَحَادِيثِ أَكْثَرِ هَؤُلَاءِ أَنَّ صَاحِبَ الْقِصَّةِ حَسَنٌ أَوْ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ4.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَالَ ابْنُ الزَّبِيرِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذْتُهُ أَخْذًا عَنِيفًا فَقَالَ: "إنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ فَلَا يَضُرُّ بَوْلُهُ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5 وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ6 وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ الْحَسَنَ أَوْ الْحُسَيْنَ بَالَ عَلَى بَطْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبُوا لِيَأْخُذُوهُ فَقَالَ: "لَا تَزْرِمُوا ابْنِي
…
" 7 الْحَدِيث
وَفِي الْمُصَنَّفِ وَصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ يُرَشُّ عَلَى بَوْلِ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ مِنْ الصِّبْيَانِ8.
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ9: الْأَحَادِيثُ الْمُسْنَدَةُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ إذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ قَوِيَتْ وَكَأَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حَتَّى قَالَ وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالْجَارِيَةِ فَرْقٌ مِنْ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ.
قُلْتُ: قَدْ نَقَلَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ الشَّافِعِيِّ فَرْقًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَأَشَارَ فِي الْأُمِّ إلَى نَحْوِهِ10.
1 في الأصل: عن جده.
2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/285" وقال: رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وفيه ضعف.
3 أخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "البدر المنير""2/312".
وذكره المصنف في "المطالب العالية""1/9" رقم "14" وعزاه لابن منيع.
4 حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني "1/13" كتاب الطهارة باب الحكم في بول الصبي حديث "5" وضعفه.
قال ابن الجوزي في "التحقيق""1/60": وروى حديث بول الغلام أيضاً ابن عمرو بن عباس وعائشة وزينب رضي الله عنهم.
5 أخرجه الدارقطني "1/129".
6 سيأتي تخريجه قريباً.
7 ينظر "البدر المنير""2/309".
8 أخرجه عبد الرزاق "1/380" وابن حبان "1371".
9 ينظر "السنن الكبرى""2/416".
10 قال الحسن بن القطان "1/175- ابن ماجة": كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي لم يطعم "77"، الحدث "525"، ثنا أحمد بن موسى بن معقل، ثنا أبو اليمان المصري، قال: سألت الشافعي رضي الله عنه، عن حدث النبي صلى الله عليه وسلم:"يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية والماآن جميعاً واحد"، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم ثم قال لي: فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قلت: لا! قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء الجارية من اللحم والدم، قال لي فهمت قلت: نعم، قال لي: نفعك الله به ا. هـ.
وهذا معنى جليل والظاهر أن الله تعالى فتح بابه على الإمام الشافعي رضي الله عنه بعد قوله: إنه لم يتبين له فرق بين بول الصبي والجارية.
وقد أسنده البيهقي "2/416" عن الإمام رضي الله عنه.
فَائِدَةٌ: رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصَابَ ثَوْبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ جِلْدَهُ بَوْلُ صَبِيٍّ وَهُوَ صَغِيرٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا كَانَ الْبَوْلُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1.
34 -
حَدِيثُ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَالَ فِي حَجْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ2.
تَنْبِيهٌ: أُمُّ قَيْسٍ اسْمُهَا آمِنَةُ قَالَهُ السُّهَيْلِيُّ3 وَقِيلَ: جُذَامَةُ وَابْنُهَا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُهُ.
فَائِدَةٌ: ادَّعَى الْأَصِيلِيُّ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ مُدْرَجٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إيَّاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ مُسْلِمٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ4.
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه أحمد "6/355"، والبخاري "1/326": كتاب الوضوء باب لبول الصبيان، الحديث "223"، ومسلم "1/238": كتاب الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، الحديث "103/287"، وأبو داود "1/261": كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث "374"، والترمذي "1/105": كتاب الطهارة: باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن طعم، الحديث "71"، والنسائي "1/157": كتاب الطهارة: باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام "188"، وابن ماجة كتاب الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، الحديث "524"، والحميدي "1/165" رقم "343" وابن الجارود في"المنتقى" رقم "139" وأبو عوانة "1/202- 203" وأبو داود الطيالسي رقم "1636" وابن خزيمة "1/144" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/92" والبيهقي "2/414" والبغوي في "شرح السنة""1/384- بتحقيقنا" من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن أم قيس بنت محصن به.
3 ينظر "البدر المنير""2/317".
4 أخرجه أحمد "6/52"، والبخاري "1/325": كتاب الوضوء: باب بول الصبيان، الحديث "222"، ومسلم "1/237" كتاب الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، الحديث "101/286"، وابن ماجة "1/174": كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، الحديث "523" عنها.
35 -
حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ" تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ وَأَنَّ مُسْلِمًا رَوَاهُ إلَى قَوْلِهِ: "سَبْعَ مَرَّاتٍ" وَبَقِيَّةُ الْحَدِيثِ لَيْسَ هو عنده ورواه النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَجَزَمَ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَنْدَهْ وَغَيْرُ وَاحِدٍ بِتَفَرُّدِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ بِزِيَادَةِ "فَلْيُرِقْهُ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِلَفْظِ: "أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ" وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ لِلشَّافِعِيِّ "أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي عُبَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ1 فِي كِتَابِ الطَّهُورِ لَهُ بِلَفْظِ: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ أَوْ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ" وَهَذَا يُطَابِقُ لَفْظَ الْكِتَابِ فِي آخِرِهِ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ إلا أبو هلال الراسي وَهُوَ صَدُوقٌ2.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ بِلَفْظِ إحْدَاهُنَّ بِالْبَطْحَاءِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3.
وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ بِلَفْظِ: "فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ" وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ "إحْدَاهُنَّ" مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ4.
وَإِذَا تَحَرَّرَتْ هَذِهِ الطُّرُقُ عَرَفْتَ أَنَّ السِّيَاقَ الَّذِي سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ لَا يُوجَدُ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ رَاوِيَ "فَلْيُرِقْهُ" لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهَا لِذِكْرِ التُّرَابِ وَالرِّوَايَاتُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ التُّرَابِ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا الْأَمْرُ بِالْإِرَاقَةِ.
فَائِدَةٌ: اللَّفْظُ بأو يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الرَّاوِي وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِلْإِبَاحَةِ بِأَمْرِ الشَّارِعِ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِتَعْيِينِ الْأُولَى أَوْ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ بَلْ إمَّا بتعيين الْأُولَى أَوْ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْجَمِيعِ انْتَهَى وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ في البويطي "وإذا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعًا أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ لَا يُطَهِّرُهُ غَيْرُ ذَلِكَ" وَكَذَا قَالَ
1 في الأصل: لأبي عبيد بن القاسم بن سلام.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه الدارقطني "1/65" كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء حديث "12" من طريق الخضر بن أصرم نا الجارود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن بريم عن علي به مرفوعاً.
وقال الدارقطني: الجارود هو ابن يزيد متروك.
قال النووي في "المجموع ""2/580": هذه الرواية ليست في الصحيح ولا في الكتب المعتمدة رواها الدارقطني وهي غريبة قال ابن الملقن في "البدر المنير""2/331": ومع غرابتها ففي إسنادها جماعة يجب معرفة حالهم الخضر بن أصرم لا أعرفه ولم أره في كتاب ابن أبي حاتم ولا غيره، الثاني: الجارود وهو ابن يزيد أبو علي النيسابوري متروك الحديث بإجماعهم، الثالث هبيرة بن بريم، قال أبو حاتم الرازي: هبيرة هذا شبيه بالمجهولين وقال ابن حزم في محلاه كتاس الحضانة مجهول.
4 تقدم تخريج حديث عبد الله بن مغفل.
فِي الْأُمِّ كَمَا تَقَدَّمَ1 فِي باب أول إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَلَكِنْ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى لِأَنَّ لَفْظَ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ أُخْرَاهُنَّ أَوْ قَالَ أُولَاهُنَّ وهنا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي وَكَذَا قَرَّرَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ أَنَّهَا لِلشَّكِّ.
فَائِدَةٌ أُخْرَى: الْمَذْهَبُ أَنَّ حُكْمَ الْخِنْزِيرِ كَالْكَلْبِ2 وَاسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيّ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي نُزُولِ عِيسَى أَنَّهُ يَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ3 وَدَلَالَتُهُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْأَمْرِ بِقَتْلِهِ أَنْ يَكُونَ نَجِسًا.
فَإِنْ قِيلَ: إطْلَاقُ الْأَمْرِ بِقَتْلِهِ دال عَلَى أَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الْكَلْبِ لِأَنَّ الْكَلْبَ لَا يُقْتَلُ إلَّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ قُلْنَا هَذَا خِلَافُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ نَصَّ فِي سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ عَلَى قَتْلِهَا مُطْلَقًا وَكَذَا قَالَ فِي بَابِ الْخِلَافِ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ "اُقْتُلْهَا حَيْثُ وَجَدْتَهَا" 4 وَيُتَعَجَّبُ مِنْ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ5 فَإِنَّهُ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ مِنْهَا إلَّا الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْكَلِبُ وَقَالَ لَا خِلَافَ فِي هَذَا بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَلَيْسَ فِي تَخْصِيصِهِ بِالذِّكْرِ أَيْضًا حُجَّةٌ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّ فَائِدَتَهُ الرَّدُّ عَلَى النَّصَارَى الَّذِينَ يَأْكُلُونَهُ وَلِهَذَا يُكْسَرُ الصَّلِيبُ الَّذِي يتعبدون لِأَجْلِهِ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ حُكْمَ الْخِنْزِيرِ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَأَبِي دَاوُد "إنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمْ الْخِنْزِيرَ"6 الْحَدِيثَ فَأَمَرَ بِغَسْلِهَا وَلَمْ يُقَيِّدْ بعدد واختار النووي أن يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ مَرَّةً.
36 -
حَدِيثُ "الْهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ إنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ".
مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حَمِيدَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ عَنْ خَالَتِهَا كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ" 7 وَرَوَاهُ الْبَاقُونَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ8.
1 تقدم تخريجه.
2 بل هو أغلظ حالاً من الكلب.
3 سيأتي تخريجه.
4 تقدم تخريجه.
5 ينظر المجموع شرح المهذب "2/583".
6 أخرجه الحاكم "1/143- 144" وأبو داود "3/363" كتاب الأطعمة: باب الأكل في آنية أهل الكتاب حديث "3839".
7 في الأصل: والطوافات.
8 أخرجه مالك "1/23": كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوء، الحديث "13"، والشافعي في المسند "1/22": كتاب الطهارة: الباب الأول في المياه، الحديث "39" وفي "الأم ""1/8"، وأحمد "5/.......=
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ1 وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ يَحْيَى امْرَأَتِهِ عَنْ خَالَتِهَا ابْنَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَذَكَرَهَ.
تَابَعَهَ هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ أَخَرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ2 قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْهُ فَقَالَا هِيَ حَمِيدَةُ تُكْنَى أُمَّ يَحْيَى3 وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَسَاقَ لَهُ فِي الْأَفْرَادِ طَرِيقًا غَيْرَ طَرِيقِ إِسْحَاقَ فَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ أَسِيد بْنِ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ كَانَ يُصْغِي الْإِنَاءَ لِلْهِرَّةِ فَتَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا فَقِيلَ لَهُ أنتوضأ بِفَضْلِهَا فَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ" 4 وَأَعَلَّهُ ابْنُ مَنْدَهْ بِأَنَّ حَمِيدَةَ وَخَالَتَهَا كَبْشَةَ مَحَلُّهُمَا مَحَلُّ الْجَهَالَةِ وَلَا يُعْرِفُ لَهُمَا إلَّا هَذَا الْحَدِيثُ انْتَهَى.
فَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّهُمَا لَا يُعْرَفُ لَهُمَا إلَّا هَذَا الْحَدِيثُ فَمُتَعَقَّبٌ بِأَنَّ لِحَمِيدَةَ حَدِيثًا آخَرَ فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد5.
وَلَهَا ثَالِثٌ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ6.
= 303"، وأبو داود "1/60": كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، الحديث "75"، والترمذي "1/153-154": كتاب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة، الحديث "92"، والنسائي "1/55": كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، وابن ماجة "1/131" كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرة، الحديث "367"، وابن خزيمة "1/55": كتاب الطهارة: باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة، الحديث "104"، وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان: كتاب الطهارة: باب في سؤر الهرة، الحديث "121"، والدارقطني "1/70": كتاب الطهارة: باب في سؤر الهرة، الحديث "22"، والحاكم "1/160": كتاب الطهارة، والبيهقي "1/245": كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، وأخرجه أيضاً عبد الرازق "353"، وابن أبي شيبة "1/31"، وابن سعد في "الطبقات " "4/478"، وابن عبد البر "1/319"، وابن حزم في "المحلى" "1/117"، والبغوي في "شرح السنّة " "1/376"، وابن الجارود في " المنتقى" رقم "60" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/18- 19" وفي "المشكل" "3/270" كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيدة، عن كبشة لنهت كحب بن مالك عن أبي قتادة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال العقيلي "2/142": هذا إسناد ثابت صحيح وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
1 أخرجه الشافع في "الأم""1/8".
2 أخرجه البيهقي في" السنن الكبرى""1/245" كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة.
3 ينظر العلل لابن أبي حاتم "1/52" رقم "126".
4 ذكر رواية الدارقطني في " الأفراد" ابن الملقن في "البدر المنير""2/346".
وقال فهذه متابعة لكبشة وهذا سند لا أعلم به بأساً.
5 أخرجه أبو داود "5/291" كتاب الأدب: باب كم مرة يشمت العاطس حدث"5036".
6 وهو حديث رهان الخيل طلق. ذكره الهندي في "كنز العمال ""10815" وعزاه لأبي نعيم في المعرفة.
وَأَمَّا حَالُهُمَا فَحَمِيدَةُ رَوَى عَنْهَا مَعَ إِسْحَاقَ ابْنُهُ يَحْيَى وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ ابْنِ مَعِينٍ1 وَأَمَّا كَبْشَةُ فَقِيلَ إنَّهَا صَحَابِيَّةٌ فَإِنْ ثَبَتَ فَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِحَالِهَا2 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَعَلَّ مَنْ صَحَّحَهُ اعْتَمَدَ عَلَى تَخْرِيجِ مَالِكٍ وَأَنَّ كُلَّ مَنْ خَرَّجَ لَهُ فَهُوَ ثِقَةٌ عِنْد ابْن مَعِينٍ وَإِمَّا كَمَا صَحَّ عَنْهُ فَإِنْ سَلَكْتَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ فِي تَصْحِيحِهِ أَعْنِي تَخْرِيجَ مَالِكٍ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ مَا قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ3.
فَائِدَةٌ: اُخْتُلِفَ فِي حَمِيدَةَ هَلْ هِيَ بِضَمِّ الْحَاءِ أَوْ فَتْحِهَا؟
تَنْبِيهٌ: جَعَلَ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْمُتَوَلِّي4 الذي أصغى الإناء للمرة هُوَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ قَالَ لَمَّا تَعَجَّبُوا مِنْ إصْغَاءِ الرسول الإناء لِلْهِرَّةِ قَالَ: "إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ" انْتَهَى وَالْمَعْرُوفُ فِي الرِّوَايَاتِ مَا تَقَدَّمَ.
نَعَمْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يُصْغِي الْإِنَاءَ لِلْهِرَّةِ فَتَشْرَبُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: مَا صَنَعْتُ إلَّا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ5.
وَرَوَى ابْنُ شَاهِينَ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عن صالح عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ الْإِنَاءَ لِلسِّنَّوْرِ فَيَلَغُ فِيهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ6.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَمُرُّ بِهِ الهرة فتصغى لَهَا الْإِنَاءَ فَتَشْرَبُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا وَعَبْدُ رَبِّهِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ7.
1 وذكرها ابن حبان في الثقات "6/250".
2 وممن ذكر أنها صاحبية ابن حبان في الثقات "3/357".
3 ينظر البدر المنير "2/342- 343".
4 عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري، الشيخ أبو سعد المتولي. تفقه على الفوراني والقاضي حسين وأبي سهل الأبيوردي. وبرع في الفقه والأصول، والخلاف. قال الذهبي: كان فقيهاً محققاً، وصبراً مدققا. قال ابن كثير: أحد أصحاب الوجوه من المذهب. صنف كتاباً من "أصول الفقه" وكتاباً في "الخلاف" ومختصراً في "الفرائض". توفي في شوال سنّة 478 هـ بـ "بغداد" عن 71 عاماً.
ينظر: البداية والنهاية 12/128، طبقات الشافعية للسبكي 3/223، شذرات الذب 3/358، الأعلام 4/98، ابن قاضي شهبة 1/247.
5 أخرجه أحمد "5/309"، والبيهقي "1/246"، وذكره الهيثمي في "المجمع""1/217"، وقال: رجاله ثقات غير أن فيه الحجاج بن أرطأة وهو ثقة مدلس.
6 أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ""ص 110- تحقيقنا" ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
7 أخرجه البزار "1/144- كشف" رقم "275" والدارقطني "1/65- 66" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ""ص 109- تحقيقنا" من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر به الهرة فيصغي لها الإناء ثم يتوضأ بفضلها. وعبد الله بن سعيد ضعيف وهو عبد ربه بن سعيد.
قال الذهبي في "المغني""1/304": تركوه.
وقال الحافظ في " التقريب""1/419": متروك.
وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخِرَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ1.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجْهٍ آخِرَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ دَاوُد بْنِ صَالِحٍ بْنِ دِينَارٍ التَّمَّارِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ مَوْلَاتَهَا أَرْسَلْتهَا بِهَرِيسَةٍ إلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إلَيَّ أَنْ ضَعِيهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتْ الْهِرَّةُ وَقَالَتْ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إنَّمَا هِيَ من الطوافين عليكم" وراه الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ دَاوُد بْنُ صَالِحٍ2 وَكَذَا قال الطبراني والبزار وَقَالَ لَا يَثْبُتُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَان بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ3.
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ4.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ وَفِيهَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ5.
1 أخرجه البزار "1/145- كشف" رقم "276" والدارقطني "1/70" من طريق الواقدي محمد بن عمر عن عبد الحميد به، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد""1/219" وعزاه للبزار وضعفه بمحمد بن عمر الواقدي.
2 أخرجه أبو داود "1/60" كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، رقم "76"، والطبراني في الأوسط "1/36"، والدارقطني "1/70"، والطحاوي في "مشكل الآثار""3/270" والبيهقي "1/246-247" وأم داود بن صالح مجهولة.
وقال الطحاوي: ليست من أهل الروايات التي يؤخذ عنها ولا هي معروفة عند أهل العلم.
3 أخرجه ابن خزيمة "102"، والدارقطني "1/69"، والحاكم "1/160"، والبيهقي "1/246" من طريق سليمان بن مسافع عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة به.
وقال الحاكم: إسناده صحيح ووافقه الذهبي.
4 أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ""ص 109- بتحقيقنا" من طريق أبي يوسف القاضي عن أبي حنيفة به.
وهو منقطع بين عامر الشعبي وعائشة كما قال أبو حاتم وابن معين، وينظر "جامع التحصيل""ص204"
5 أخرجه ابن ماجة "1/131" كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرة حديث "368" والدارقطني "1/69" كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة حدث "18" من طريق حارثة عن عمرة عن عائشة به.
وقال البوصيري في الزوائد "1/155": هذا إسناد ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال.
وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ سَلْمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مَاهَانَ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَارِثَةَ كَمَا تَقَدَّمَ.
فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ2: قَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْلُهُ: "لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ" مِنْ قَوْلِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ وَهُوَ غَلَطٌ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى أَرْضٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهَا بَطْحَانُ فَقَالَ: "يَا أَنَسُ اُسْكُبْ لِي وَضُوءًا" فَسَكَبْت لَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ أَقْبَلَ إلَى الْإِنَاءِ وَقَدْ أَتَى هِرٌّ فَوَلَغَ فِي الْإِنَاءِ فَوَقَفَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى شَرِبَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "يَا أَنَسُ إنَّ الْهِرَّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ لَنْ يُقَذِّرَ شَيْئًا وَلَنْ يُنَجِّسَهُ" قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ3.
قَوْلُهُ: إنَّ الشَّرْعَ حَكَمَ بِنَجَاسَةِ الْكِلَاب لَمَّا نَهَى عَنْ مُخَالَطَتِهَا مُبَالَغَةً فِي الْمَنْعِ أَمَّا حُكْمُهُ بِنَجَاسَتِهَا فَتَقَدَّمَ وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ مُخَالَطَتِهَا فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلَّا كلب صيد أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ" 4 وَقَدْ صَحَّ الْأَمْرُ بِقَتْلِهَا5.
1 أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد""9/146" من طريق سلم بن المغيرة ثنا مصعب بن ماهان ثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة به.
قال الخطيب: تفرد برواية هذا الحديث عن سفيان الثوري مصعب بن ماهان ولم أره إلا من حديث سلم بن المغيرة عنه ورواه عبد الله بن وهب عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة ورواه مؤمل بن إسماعيل وعمر بن محمد بن أبي رزين عن الثوري عن ابن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة أخبرنا البرقاني قال: قال لنا أبو الحسن الدارقطني: سلم بن المغيرة يكنى أبا حنيفة وهو بغدادي ليس بالقوي.
2 ينظر التمهيد "1/321".
3 أخرجه الطبراني في "الصغير""1/227- 228"، وأبو نعيم في "أخبار أصفهان ""2/71" من طريق جعفر بن عنبسة الكوفي، ثنا عمر بن حفص المكي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه:"يا أنس! إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئاً ولا ينجسه".
وذكره الهيثمي في "المجمع""1/219" وقال: وفيه حفص بن عمر المكي، وثقه بن حبان، وقال الذهبي: لا يدري من هو.
4 أخرجه مالك "2/969" كتاب الاستئذان: باب ما جاء في أمر الكلاب حديث "13" والبخاري "9/608" كتاب الذبائح والصيد باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية حديث "5480" ومسلم "3/1201" كتاب المساقاة: باب الأمر بقتل الكباب حديث "51/1574" والنسائي "7/188" كتاب الصيد والذبائح: باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد، وأحمد "2/8" والدارمي "2/90" كتاب الصيد: باب في اقتناء كلب الصيد والدارمي "2/90" كتاب الصيد: باب في اقتناء كلب الصيد أو الماشية والحميدي "2/283" رقم "632، 633" وعبد الرزاق "10/432" رقم "19611" وأبو يعلى "9/291- 292" رقم "5418" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""55/4" والبيهقي "6/9" كتاب البيوع: باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب من طرق عن ابن عمر.
5 تقدم من حديث عبد الله بن مغفل.
37 -
قَوْلُهُ: وَفِي بَوْلِ الْمَأْكُولِ وَجْهٌ أَنَّهُ طَاهِرٌ وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ وَأَحَادِيثُهُ مَشْهُورَةٌ فِي الْبَابِ مع تأويلها ومعارضتها أَمَّا الْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى طَهَارَتِهَا فَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ 1 بِلَفْظِ "مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ" 1 وَمِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 2 "لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ" 2 وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَعِيفٌ جِدًّا.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ 3 عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا3 وَفِي صَحِيحِ 4 ابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ عَطَشِهِمْ فِي بَعْضِ الْمَغَازِي قَالَ: حَتَّى إنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَلْتَمِسُ الْمَاءَ حَتَّى إنَّهُ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصِرُ فَرْثَهُ فَيَشْرَبُهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى كَبِدِهِ اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَلَى طَهَارَةِ الْفَرْثِ4 وَأَمَّا التَّأْوِيلُ فَحَدِيثُ 5 أَنَسٍ مَحْمُولٌ عَلَى التَّدَاوِي وَقِيلَ هُوَ مَنْسُوخٌ بِالنَّهْيِ عَنْ الْمُثْلَةِ5 وَحَدِيثُ عُمَرَ 6 دَلَالَتُهُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ وَأَمَّا الضَّعِيفَانِ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى تَكَلُّفِ التَّأْوِيلِ فِيهِمَا وَأَمَّا الْمُعَارَضُ فَإِطْلَاقُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ فِي تَعْذِيبِ 7 مَنْ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ الْبَوْلِ6 وَسَتَأْتِي وَبِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَسْتَخْبِثُ الْأَبْوَالَ فَهِيَ حَرَامٌ.
38 -
حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ يَؤُمُّ النَّاسَ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي
1 أخرجه الدارقطني "1/182" كتاب الطهارة: باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه، ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" "1/57" رقم "89" من طريق عمرو بن الحصين ثنا يحيى بن العلاء عن مطرف عن محارب بن دثار عن جابر به وقال ابن الجوزي: فيه عمرو بن الحصين، قال أبو حاتم الرازي: ليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك، وأما يحيى بن العلاء، فقال أحمد: كذاب يضع الحديث، وقال الفلاس: متروك الحديث.
2 أخرجه الدارقطني "1/182" كتاب الطهارة: باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه حديث "3" ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق ""1/56- 57" رقم "88" من طريق سوار بن مصعب عن مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن البراء به.
وقال الدارقطني: سوار ضعيف.
وقال ابن الجوزي: قال أحمد وحى بن معين والنسائي: سوار متروك الحديث.
3 أخرجه البخاري "1/335" كتاب الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب حديث "233" ومسلم "3/1296" كتاب القسامة: باب حكم المحاربين والمرتدين حديث "9، 10، 11" وأبو داود "4/531" كتاب الحدود: باب ما جاء في المعاركة حديث "4364- 4371" والترمذي "1/106" كتاب الطهارة: باب بول ما يؤكل لحمه حديث "72" والنسائي "1/158" كتاب الطهارة: باب بول ما يؤكل لحمه، وابن ماجة "2/861" كتاب الحدود: باب من حارب وسعى في الأرض فساداً حديث "2578" وأحمد "3/107، 161، 198، 287".
4 أخرجه ابن خزيمة "2/51- 53" رقم "101" وابن حبان "1380".
5 ينظر الاعتبار في "الناسخ والمنسوخ""ص 196- 199".
6 سيأتي تخريجه.
دَاوُد أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي الصُّبْحِ2
تَنْبِيهٌ: ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ3 وَرُدَّ لِلْجَهْلِ بِالنَّاسِخِ،
1 أخرجه البخاري "1/703" كتاب الصلاة: باب إذا حمل جارية صغيرة على عتقه في الصلاة حديث "516" ومسلم "3/35- نووي" كتاب المساجد: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حديث "41/543" ومالك في. "الموطأ ""1/170" كتاب قصر الصلاة في السفر حديث "81" وأبو داود "1/304" كتاب الصلاة: باب العمل في الصلاة حديث "917" والنسائي "2/45- 46" كتاب المساجد باب إدخال الصبيان المساجد حديث "711"، "2/95-96" كتاب الإمامة: باب ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة حديث "827" والدارمي "1/316" كتاب الصلاة: باب العمل في الصلاة والحميدي في "مسنده""1/203" رقم "422" وأبو عوانة "2/145" وأحمد "5/295، 296، 303، 304، 310، 311" وابن خزيمة "2/41" رقم "868" والبيهقي "2/162- 163" والبغوي في "شرح السنة""2/322- بتحقيقنا" كلهم من طريق عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة.
2 ينظر البدر المنير "2/376".
3 النسخ يطلق في اللغة كما في الصحاح والقاموس، واللسان بمعنى: الإزالة.
يقال: نسخت الشمس الظل، أي أزالته- و"نسخت الريح الآثار" أي أزالتها، ومنه تناسخ القرون والأزمنة، والإزالة هي الإعدام.
وقد يطلق النسخ بمعنى نقل الشيء " وتحويله من حالة إلى أخرى مع بقائه في نفسه وفي الاصطلاح: عزقة إمام الحرمين الجوينيّ بأنه: اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم الأول.
وعرفه حجة الإسلام الغزالي ب "الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه".
وعرفه ابن الحاجب بأنه "رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر".
والنسخ في نظر الفقهاء هو النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده.
البرهان لإمام الحرمين 2/1293، البحر المحيط للزركشي 4/63، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/95، سلاسل الذهب للزركشي، ص 290، التمهيد للأسنوي ص 435، نهاية السؤال له 2/548، زوائد الأصول له ص 308، منهاج الحقول للبدخشي 2/224، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 87، التحصيل من المحصول للأرموي 2/7، المنخول للغزالي ص 288، المستصفى له 1/107، حاشية البناني 2/74، الابهاج لابن السبكي 2/226، الآيات البينات لابن قاسم العبادي 3/129، حاشية العطار على جمع الجوامع 2/106، المعتمد لأيي الحسين 1/363، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 389، الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم 4/463، أعلام الموقعين لابن القيم 1/29، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/49، ميزان الأصول للسمرقندى 2/621، 981، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2/185، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2/34، شرح المنار لابن ملك ص 91، الموافقات للشاطبي 3/102، تقريب الوصول لابن جزي ص 125، شرح مختصر المنار للكوراني ص 91، نشر البنود للشنقيطي 2/280، شرح الكوكب المنير للفتوحي ص 462.
ينظر تهذيب اللغة 7/181 لسان الحرب 6/4407 تاج العروس 2/282 معيار العقول في علم الأصول لابن المرتضى 1/172 كشف الأسرار 4/3 5 1 حواشي المنار "708" العدة 3/778 الحدود للباجي ص "49" اللمع ص "30" الوصول لابن برهان 2/7 روضة الناظر "36" الرسالة للشافعي "128" 139 المغني للخبازي "250" المسودة "195" شرح تنقيح الفصول "301" تقريب الوصول "125" المنتهى لابن الحاجب "113".
وَتَارِيخِهِمَا1، بَلْ جَزَمَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ قَوْلِهِ:"إنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا" وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي النَّافِلَةِ وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ تَرُدُّ عَلَيْهِ.
وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد: بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ إذْ خَرَجَ إلَيْنَا وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ فَقَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَقُمْنَا خَلْفَهُ وَهِيَ فِي مَكَانِهَا حَتَّى إذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ حَتَّى إذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا ثُمَّ قَامَ فَمَا زَالَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَالْعَجَبُ مِنْ الْخَطَّابِيِّ مَعَ هَذَا السِّيَاقِ كَيْفَ يَقُولُ وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ حَمَلَهَا وَوَضَعَهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى عَمْدًا لِأَنَّهُ عَمَلٌ يَشْغَلُ الْقَلْبَ2 وَإِذَا كَانَ عِلْمُ الْخَمِيصَةِ يَشْغَلُهُ فَكَيْفَ لَا يَشْغَلُهُ هَذَا وَقَدْ أَشْبَعَ النَّوَوِيُّ الرَّدَّ عَلَيْهِ وَادَّعَى آخَرُونَ خُصُوصِيَّةَ ذَلِكَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذْ لَا يُؤْمَنُ مِنْ الطِّفْلِ الْبَوْلُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَأَيُّ دَلِيلٍ عَلَى الْخُصُوصِيَّةِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَالْحَسَنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا سَجَدَ نَحَّاهُ إسْنَادُهُ حَسَنٌ3.
1 قال الحافظ في الفتح "1/592": وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلي الله عليه وسلم"إن في الصلاة لشغلاً" لأن ذلك كان قبل الهجرة وهذه القصة كانت بمد الهجرة قطعاً بمدة مديدة.
2 ينظر معالم السنن "1/217".
3 أخرجه ابن عدي "1/350" في ترجمة أشعث.
4-
بَابُ الْأَوَانِي
1
39 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ: "هَلَّا أَخَذْتُمْ إهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ " فَقِيلَ: إنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: "أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ".
هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا السِّيَاقِ لَا يُوجَدُ بَلْ هُوَ مُلَفَّقٌ مِنْ حَدِيثَيْنِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَ مَا هُنَا إلَى قَوْلِهِ: مَيْتَةً فَقَالَ: "إنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا" لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلَمْ يَقُلْ الْبُخَارِيُّ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ "فَدَبَغْتُمُوهُ" وَلِأَجْلِ هَذَا عَزَاهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ كَالْبَيْهَقِيِّ وَالضِّيَاءِ وَعَبْدِ الْحَقِّ إلَى انْفِرَادِ مُسْلِمٍ بِهِ2 نَعَمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عن وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ،
1 قال الحافظ في الفتح "1/592": وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلي الله عليه وسلم: "إن في الصلاة لشغلاً" لأن ذلك كان قبل الهجرة وهذه القصة كانت بمد الهجرة قطعاً بمدة مديدة.
2 ينظر معالم السنن "1/217".
3 أخرجه ابن عدي "1/350" في ترجمة أشعث.
4 الأواني: جمع آنية، والآنية: جمع إناء، علي أفعلة؟ مثل كساء وأكسية، وأصله: أأنية، بهمزتين، فلينَت الثانية فجعلت ألفاً، ومدً قبلها مدة. ينظر النظم المستعذب "1/17".
5 أخرجه مالك "2/498": كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، الحديث "16"، والشافعي "1/27": كتاب الطهارة: الباب الثالث في الآنية والدباغ، الحديث "59"، وأحمد "1/329"، والدارمي "2/86": كتاب الأضاحي: باب الاستمتاع بجلود الميتة، والبخاري "3/355": كتاب الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث "1492"، ومسلم "1/176": كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. الحديث "101/363"، وأبو داود "4/366": كتاب اللباس: باب في أهب الميتة، الحديث "4121"، والنسائي "7/172": كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة، وابن ماجة "2/1193": كتاب اللباس: باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، الحديث "0 361"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/469" كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة، وفي "مشكل الآثار""1/497"، والدارقطني "1/41": كتاب الطهارة: باب الدباغ، الحديث "1"، والبيهقي "1/15" كتاب الطهارة: باب طهارة جلد الميتة بالدبغ، وأبو عوانة "1/211"، وابن عبد البر في "التمهيد""4/154"، من حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال:"مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أفلا انتفعتم بجلدها؟ " فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما حرم أكلها".
قَالَتْ: مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا
…
الْحَدِيثَ1، وَأَنْكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَلَى مَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَفِي إنْكَارِهِ نَظَرٌ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ بِلَفْظِ: مَرَّ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ2.
ورواه البزار بلفظ مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا فَإِنَّ دِبَاغَ الْأَدِيمِ طَهُورُهُ" وَسَيَأْتِي.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَفِي إسْنَادِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ3 وَفِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ لِلْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ مُغِيرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ أَوْ لِسَوْدَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ: "أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ" فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ وَعْلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِهَذَا وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٍو النَّاقِدِ عَنْ سُفْيَانَ بِلَفْظِ: "إذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ" وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ قُتَيْبَةَ وَفِي سِيَاقِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ سَمِعْتُ ابْنَ وَعْلَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ4،
1 أخرجه البخاري "11/569" كتاب الأيمان والنذور باب من حلف لا يشرب نبيذاً حديث "6686" وأحمد "6/429".
2 ينظر التعليق قبل السابق.
3 أخرجه الدارقطني "1/49" كتاب الطهارة: باب الدباغ حديث "28".
وقال تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف.
4 أخرجه مالك "2/498": كتاب الصيد: باب ما جاء في جلود الميتة، الحديث "17"، والشافعي في "المسند" "1/26": كتاب الطهارة الباب الثالث في الآنية والدباغ، الحديث "58"، وأحمد "1/219"، والدارمي "2/86": كتاب الإيضاحي: باب الاستمتاع لجلود الميتة، ومسلم "1/288": كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، الحدث "105/366"، وأبو داود "4/367": كتاب اللباس: باب في أهب الميتة، الحديث "4123"، والترمذي "4/221": كتاب اللباس: باب ما.....=
وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْط الصِّحَّةِ وَقَالَ إنَّهُ حَسَنٌ1 وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي تَلْخِيصِ الْمُتَشَابِهِ2.
41 -
حَدِيثُ: "لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ" الشافعي في حَرْمَلَةَ وَأَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالْأَرْبَعَةُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ الله بن عكيم أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ "أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ" وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد قَبْلَ موته بشهر وفي رواية لِأَحْمَدَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ وَكَانَ أَحْمَدُ يَذْهَبُ إلَيْهِ وَيَقُولُ هَذَا آخِرُ الْأَمْرِ ثُمَّ تَرَكَهُ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إسْنَادِهِ حَيْثُ رَوَى بَعْضُهُمْ فَقَالَ عَنْ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ جُهَيْنَةَ
وَقَالَ الْخَلَّالُ: لَمَّا رَأَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَزَلْزُلَ الرُّوَاةِ فِيهِ تَوَقَّفَ فِيهِ3.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ بَعْد أَنْ أَخَرَجَهَا هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنْ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ شهد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قُرِئَ عَلَيْهِمْ فِي جهينة وسمع مشائخ جُهَيْنَةَ يَقُولُونَ ذَلِكَ4.
= جاء في جلود الميتة، إذا دبغت، الحديث "1728"، والنسائي "7/173": كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة، وابن ماجة "2/1193": كتاب اللباس: باب لبس جلود الميتة، إذا دبغت، الحديث "3609"، وابن الجارود "ص: 295": باب ما جاء في الأطعمة، الحدث "874"، والطحاوي "1/469": كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة وعنده لفظاًن: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"، والطبراني في "الصغير" "1/239"، والدارقطني "1/46": كتاب الطهارة: باب الدباغ، الحديث "17"، والبيهقي "1/20": كتاب الطهارة: باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ " "ص- 117" والبغوي في شرح السنّة "1/392" من طرق عن ابن وعلة عن ابن عباس به، وله ألفاظ مختلفة.
وقال الترمذي: هذا حدث حسن صحيح.
1 أخرجه الدارقطني "1/48" كتاب الطهارة: باب الدباغ حديث "24" من طريق محمد بن عقيل عن حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.
ومحمد بن عقيل قال الذهبي في "الميزان ""3/649": معروف لا بأس به إلا أنه تفرد بهذا الحديث.
2 أخرجه الخطيب في "تلخيص المتشابه""1/114" لكن من حديث ابن عمر.
3 أخرجه أحمد "4/310- 311"، والبخاري في "التاريخ الكبير""7/167"، وأبو داود "4/370- 371": كتاب اللباس: باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، الحديث "4127" و"4128"، والترمذي "4/222": كتاب اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، الحديث "1729"، والنسائي "7/175": كتاب الفرغ والعتيرة: باب ما يذبح به جلود الميتة، وابن ماجة "2/1194": كتاب اللباس: باب من قال لا ينتفع من الميتة لا باهاب ولا عصب، الحديث "3613"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/468": كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة، والبيهقي "1/14": كتاب الطهارة: باب في جلد الميتة. وابن حبان "1276، 1277" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ""ص 113- بتحقيقنا".
4 ينظر الإحسان "2/411- 412" حديث "1269" باب ذكر لفظة أوهمت عالماً من الناس أن الخبر مرسل ليس بمتصل.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ هَذَا الْخَبَرُ مُرْسَلٌ1.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ لَيْسَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ صُحْبَةٌ وَإِنَّمَا رِوَايَتُهُ كِتَابَةٌ2 وَأَغْرَبَ الْمَاوَرْدِيُّ فَزَعَمَ أَنَّهُ نَقَلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاتَ وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ سَنَةٌ3.
وَقَالَ صَاحِبُ الْإِمَامِ تَضْعِيفُ مَنْ ضَعَّفَهُ لَيْسَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَإِنَّهُمْ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الضَّعْفُ عَلَى الِاضْطِرَابِ كما نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ وَمِنْ الِاضْطِرَابِ فِيهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُبَيْبِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْهُ وَلَفْظُهُ جَاءَنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ "إنِّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي إهَابِ الْمَيْتَةِ وَعَصَبِهَا فَلَا تَنْتَفِعُوا بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ" إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ4 وَتَابَعَهُ فَضَالَةُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ5 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَأُنَاسٌ مَعَهُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجُوا إلَيَّ وَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ أَخْبَرَهُمْ6 فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ مَا سَمِعَهُ مِنْ ابْن عُكَيْمِ لَكِنْ إنْ وُجِدَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِ عَبْدِ الرَّحْمَن مِنْهُ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ في الناسخ والمسنوخ وَفِيهِ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ7.
وَعَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عن جابر وزمعة ضعيفة8.
وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ فِي فَوَائِدِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ الْحَازِمِيُّ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ9 على هذا الْحَدِيثِ فَشَفَى.
وَمُحَصَّلُ مَا أَجَابَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ عَنْهُ التَّعْلِيلُ بِالْإِرْسَالِ وَهُوَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ
1 ينظر "معرفة السنن والآثار""1/176" و"معالم السنن""4/203".
2 ينظر "العلل " لابن أبي حاتم "1/52" رقم "77".
3 ينظر " البدر المنير""2/399".
4 أخرجه ابن عدي "4/31" ترجمة شبيب بن سعيد.
5 أخرجه الطبراني في "لأوسط""1/105" رقم "104" وقال: لم يروه عن أبي سعيد إلا يحيى تفرد به فضالة عن أبيه قال أبو حاتم: لم يكن فضالة بأهل أن يكتب عنه العلم ينظر الجرح والتعديل "3/2/79".
6 في الأصل: أخبرهم الحديث وتقدم تخريج هذه الرواية.
7 أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" رقم "152- بتحقيقنا".
8 أخرجه ابن شاهين "153- بتحقيقنا".
9 ينظر "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ""ص 56- 59".
لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالِانْقِطَاعُ بِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ وَالِاضْطِرَابُ فِي سَنَدِهِ فَإِنَّهُ تَارَةً قَالَ عَنْ كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَارَةً عَنْ مَشْيَخَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ وَتَارَةً عَنْ مَنْ قَرَأَ الْكِتَابَ وَالِاضْطِرَابُ فِي الْمَتْنِ فَرَوَاهُ الْأَكْثَرُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ وَمِنْهُمْ مِنْ رَوَاهُ بِقَيْدِ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالتَّرْجِيحُ بِالْمُعَارَضَةِ بِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الدَّالَّةَ عَلَى الدِّبَاغِ أَصَحُّ وَالْقَوْلُ بِمُوجِبِهِ بِأَنَّ الْإِهَابَ اسْمُ الْجِلْدِ قَبْل الدِّبَاغِ وَأَمَّا بعد الدباغ فيمسى شَنًّا وَقِرْبَةً حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَالْجَوْهَرِيِّ قد جَزَمَ بِهِ.
وَقَالَ ابْنُ شَاهِينَ1: لَمَّا احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ وَجَاءَ قَوْلُهُ: "أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ" فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْأَوَّلِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِالتَّخْصِيصِ بِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ جِلْدُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فَإِنَّهُمَا لَا يُدْبَغَانِ.
وَقِيلَ: مَحْمُولٌ عَلَى بَاطِنِ الْجِلْدِ فِي النَّهْيِ وَعَلَى ظَاهِرِهِ فِي الْإِبَاحَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
42 -
حَدِيثُ: "إنَّمَا حَرُمَ مِنْ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا" تَقَدَّمَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بن مسسلم عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعَرُ وَالصُّوفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ2 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَابَعَهُ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ3.
43 -
حَدِيثٌ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلَيْسَ في الشت وَالْقَرَظِ وَالْمَاءِ مَا يُطَهِّرُهُ"4.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: هَذَا بِهَذَا اللَّفْظِ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ.
1 ينظر الناسخ والمنسوخ لابن شاهين "ص- 115".
2 أخرجه الدارقطني "1/47- 48" كتاب الطهارة باب الدباغ حديث "21".
وقال الدارقطني: عبد الجبار ضعيف.
وقال الذهبي في "الميزان""4/240- بتحقيقنا": عبد الجبار بن مسلم عن الزهري: ضعيف ولا أعرفه.
وقد تعقبه الحافظ في "اللسان" فقال: وعجيب من قول المؤلف لا أعرفه وله ترجمة في "تاريخ ابن عساكر" وساق حديثه المذكور من طرق، وفي بعضها قال تمام: لم يسند عبد الجبار بن مسلم إلا هذا الحدث قلت: ولم يرو عنه غير الوليد، وقال يعقوب بن سفيان في "تاريخه": سألت هشام بن عمار عنه فقال: كان يركب الخيل ويتنزه ويتصيد وهذا الوصف مع رواية أخيه عنه يرفع جهالة عينه.
3 أخرجه الدارقطني "1/46- 47" كتاب الطهارة باب الدباغ حديث "18".
وقال: أبو بكر الهذلي ضعيف.
4 قال ابن الملقن في" البدر المنير""2/413": هذا الحديث غريب بذكر الشب فيه لا أعلم من خرجه به ولعل الإمام الرافعي قلد فيه الإمام فإنه قال في "نهايته": انه جاء في رواية "أليس في الشب والقرظ ما يطهره"؟
وَقَالَ في شرح المذهب1: ليس الشت ذِكْرٌ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَهَلْ هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ أَوْ الْمُثَلَّثَةِ جَزَمَ بِالْأَوَّلِ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ وَهُوَ مِنْ الْجَوَاهِرِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ فِي الْأَرْضِ تُشْبِهُ الزَّاجَ2 وَجَزَمَ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ بِالْمُثَلَّثَةِ.
وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: إنَّهُ نَبْتٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ مُرُّ الطَّعْمِ يُدْبَغُ بِهِ3 وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي التَّعْلِيقَةِ4 جَاءَ فِي الْحَدِيثِ "أَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُهَا؟ " وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَعْرِفُهُ مَرْوِيًّا قَالَ وَأَصْحَابُنَا يَرْوُونَهُ: "الشَّتُّ وَالْقَرَظُ" وَلَيْسَ بِشَيْءٍ فَهَذَا شَيْخُ الْأَصْحَابِ قَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ الشَّتِّ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الْجُوَيْنِيِّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا أَنْ يُقَلِّدُوهُ فِي ذَلِكَ وَأَغْرَبَ ابْنُ الْأَثِيرِ5 فَقَالَ فِي النِّهَايَةِ6 فِي مَادَّةِ الشِّينِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ: "أَلَيْسَ فِي الشَّتِّ وَالْقَرَظِ مَا يطهره؟ " والحديث الذي ذكر لَيْسَ فِيهِ الشَّتُّ فَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ الْأَوَّلِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: "إنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا أو ليس فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُهَا؟ " أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ7 وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رِجَالٌ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَخَذْتُمْ إهَابَهَا" فَقَالُوا: إنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: "يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ
1 ينظر"المجموع""1/223".
2 ينظر كلام الأزهري في "المصباح المنير""1/302".
3 ينظر "الصحاح " للجوهري "1/285"، مادة: شثث.
4 أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ أبو حامد ثن أبي طاهر الإسفراييني، شيخ الشافعية بالعراق، ولد سنّة 344، اشتغل بالعلم، وتفقه على ابن المرزبان والداركي، وروى الحديث عن الدارقطني وأبي بكر الإسماعيلي وأبي أحمد بن عدى وجماعة، وكان يقال له: الشافعي الثامن، وشرح المختصر، وله كتاب في أصول الفقه. مات سنّة 406.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/172، الأعلام 1/203، تاريخ بغداد 4/368.
5 المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد، الشيباني، العلامة مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير الجزري، ثم الموصلي، ولد سنّة 544، قرأ الفقه والحديث والأدب والنحو، قال ابن خلقان:" كان فقيهاً" محدثاً، أديباً، نحوياً، عالماً بصيغة الحساب والإنشاء، ورعاً، عاقلاً، مهيباً، ذا بر وإحسان".
ومن تصانيفه كتاب النهاية في غريب الحديث، وكتاب جامع الأصول وغيرهما. توفي سنّة 606. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2/60، الأعلام 6/152، وفيات الأعيان 3/289.
6 ينظر " النهاية في غريب الحديث""2/444".
7 أخرجه الدارقطني "1/41" كتاب الطهارة. والبيهقي "1/20" كتاب الطهارة: باب وقوع الدباغ بالقرظ، من طريق الدارقطني قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/416": وإسنادهما حسن قال الشيخ زكي الدين في "كلامه على أحادث المهذب": هذا حديث حسن ورجاله ثقات.
وَالْقَرَظُ" وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ1.
44 -
حَدِيثُ: "دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الْجَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ بِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ2 وَفِي لَفْظٍ "دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا".
وَفِي لَفْظٍ "دِبَاغُهَا طَهُورُهَا".
وَفِي لَفْظٍ "ذَكَاتُهَا دِبَاغُهَا".
وَفِي لَفْظٍ "ذَكَاةُ الْأَدِيمِ دِبَاغُهُ" وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ3 وَقَالَ أَحْمَدُ الْجَوْنُ لَا أَعْرِفُهُ4 وَقَدْ عَرَفَهُ غَيْرُهُ عَرَفَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَرَوَى عَنْهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَصَحَّحَ ابْنُ سَعْدِ وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً وَتَعَقَّبَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُفَوِّزٍ ذَلِكَ عَلَى بْنِ حَزْمٍ كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي كِتَابِي فِي الصَّحَابَةِ5.
1 أخرجه أبو داود "4/369" كتاب اللباس: باب في أهب الميتة حديث "4126" والنسائي "7/175" كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة، وأحمد "6/334" والدارقطني "1/45" كتاب الطهارة: باب الدباغ حديث "11" وابن حبان "1291- الإحسان" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/470" والبيهقي "1/19" من طريق عبد الله بن مالك بن حذافة عن المالية بنت سبيع به وصححه ابن حبان وكذلك ابن السكن كما في "البدر المنير""2/471".
ونقل ابن الملقن عن المنذري تحسينه.
وتابعه في "خلاصة البدر المنير""1/23".
وفيه نظر فإن العالية بنت سبيع ذكرها الذهبي في "الميزان ""4/608" وقال: تفرد عنها ولدها عبد الله عن مالك لكن وثقها العجلي. ا. هـ.
قلت وولدها عبد الله بن مالك بن حذافة لم يوثقه غير ابن حبان.
2 أخرجه أحمد "5/6، 7" وأبو داود "4/368" كتاب اللباس: باب في أهب الميتة حديث "5 2 1 4" والنسائي "7/173" كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة والحاكم "4/1 4 1" والبيهقي "1/1 2" كتاب الطهارة: باب جلود الميتة، وابن حبان "124- موارد" وابن أبي شيبة "8/38" كتاب العقيقه: باب في الفراء من جلود. الميتة والطيالسي "1/43- منحة" رقم "124" والحافظ في "تخريج المختصر""2/127".
3 قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان.
ومال ابن الملقن إلى تصحيحه في " البدر المنير""2/423" وصححه السيوطي في "الحاوي للفتاوى""1/13".
4 ذكر هذا القول ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل""1/1/542" وفي "البدر المنير""2/423- 424": أعله أبو بكر الأثرم فقال في "ناسخه ومنسوخه" سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: لا أدرى من هو الجون بن قتادة.
وقال الترمذي في "العلل الكبير""ص 824" رقم "519" ولا أعرف لجون بن قتادة غير هذا الحدث ولا أدرى من هو.
5 ينظر الإصابة "1/651- 653".
وَفِي الْبَابِ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ شَاهِينَ مِنْ طَرِيقِ فُلَيْحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ وَعْلَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ "دِبَاغُ كُلِّ إهَابٍ طُهُورُهُ" 1 وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ ابْنِ وَعْلَةَ بِلَفْظِ: "دِبَاغُهُ طَهُورُهُ" وَفِيهِ قِصَّةٌ لِابْنِ وَعْلَةَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي سُؤَالِهِ عَنْ الْأَسْقِيَةِ الَّتِي تَأْتِيهِمْ بِهَا الْمَجُوسُ2 وَرَوَاهُ الدُّولَابِيُّ فِي الْكُنَى مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قُلْتُ لابن عباس: الفرا تُصْنَعُ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "ذَكَاةُ كُلِّ مَسْكٍ دِبَاغُهُ" 3 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا فَإِنَّ دِبَاغَ الْأَدِيمِ طَهُورُهُ" 4 وَابْنُ عَطَاءٍ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ5.
وَلِابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ آخَرُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَخِيهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ فَقِيلَ لَهُ إنَّهُ مَيِّتَةٌ فَقَالَ: "دِبَاغُهُ يُزِيلُ خَبَثَهُ أَوْ نَجَسَهُ أَوْ رِجْسَهُ" وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ قَالَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ6 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فَلَفْظُ النَّسَائِيُّ "دِبَاغُهَا طَهُورُهَا" وَفِي لَفْظِ ابْنِ حِبَّانَ "دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهَا"7.
1 أخرجه الدارقطني "1/46" كتاب الطهارة: باب الدباغ حديث "16" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ""ص 117- بتحقيقنا" من طريق فليح به.
وفليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ ينظر "التقريب""2/1114".
2 أخرجه مسلم "1/278" كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ حديث "106".
3 أخرجه الدولابي في "الكنى""1/105" والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق ""2/409" من طريق أبو أسامة عن حماد بن السائب ثنا إسحاق بن عبد الله بن الحارث به وقال الخطيب: قال عبد الغني: قال لنا حمزة بن محمد لما أملى علينا هذا الحديث: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن حماد بن السائب غير أبي أسامة وحماد هذا ثقة كوفي.
4 أخرجه الطبراني في "الكبير""11/176" رقم "11411" والبيهقي "1/16" كتاب الطهارة: باب جلود الميتة والبزار كما في "البدر المنير""2/429".
وقال البزار: لا نعلم رواه عن يعقوب عن أبيه عن ابن عباس إلا شعبة.
5 يعقوب بن عطاء.
قال أحمد: منكر الحديث. وقال ابن معين وأبو زرعة: ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات.
ينظر الجرح والتعديل "4/2/211" والثقات "7/639".
6 أخرجه أحمد "1/314" وابن خزيمة "114" والحاكم "1/161" والبيهقي "1/24".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولا أعرف له علة ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة والبيهقي.
7 أخرجه النسائي "7/174" كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة وابن حبان "123- موارد" والدارقطني "1/49" والبيهقي "1/21".
قال الدارقطني: إسناده حسن رجاله كلهم ثقات.
وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ1 وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي أُمَامَةَ2 وَابْنِ عُمَرَ3 وَهِيَ فِي الطَّبَرَانِيِّ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ شَاهِينَ بِلَفْظِ: "جُلُودُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا طُهُورُهَا" 4 وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ وَفِي الْكُنَى لِلْحَاكِمِ أَبِي أَحْمَدَ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي سَهْلٍ5.
وَعَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ6 وَلِأُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ آخَرُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ7 بِلَفْظِ: "إنَّ دِبَاغَهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ خَلُّ الْخَمْرِ" وَفِيهِ الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَعَنْ أَنَسٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ ذَكَرَهَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ فِي مُسْتَخْرَجِهِ8.
45 -
حَدِيثُ لَمَّا حَلَقَ 1 رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَعْرَهُ نَاوَلَهُ أَبَا طَلْحَةَ لِيُفَرِّقَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ: نَاوَلَ الْحَالِقُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ ثُمَّ نَاوَلَهُ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ فَقَالَ: "اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ"9.
46 -
حَدِيثُ حُذَيْفَةَ "لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا" 10
1 أخرجه الطبراني في " الكبير""20/368" رقم "859" من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي إمامة عن المغيرة مرفوعاً بلفظ: دباغه طهوره.
قال ابن الملقن في "البدر المنير""2/433": علي والقاسم ضعيفان.
وذكره الهيثمي في " المجمع ""1/220" وقال: وفيه علي بن يزيد عن القاسم فيهما كلام وقد وثقا.
2 قال ابن الملقن: رواه الطبراني من طريق الواقدي وهو مكشوف الحال ينظر "البدر المنير""2/433".
3 أخرجه الطبراني في "الكبير""8/169" رقم "7711".
4 أخرجه الطبراني من طريق القاسم بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
والقاسم ضعيف. ينظر "البدر المنير""2/434".
5 أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ""160- بتحقيقنا" من طريق القاسم.
وأخرجه برقم "159" من طريق ابن سهل حفص الخراساني عن نافع عن ابن عمر.
وقال: أبو سهل الخراساني روى عنه أبو نعيم ولا أعلم رواه عنه غيره.
ومن طريق أبي سهل رواه الحاكم أبو أحمد في الكنى كما في "البدر المنير""2/434".
6 ينظر "البدر المنير، "2/434".
7 أخرجه البيهقي "1/24".
8 أخرجه الدارقطني "1/49".
9 ينظر "البدر المنير""2/434".
10 بهذا اللفظ أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري إنما أخرج أصل الحديث كما سيأتي.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ بِزِيَادَةِ "فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ".
قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ1.
47 -
حَدِيثُ: "الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بِلَفْظِ "فِي بَطْنِهِ" وَلَيْسَ فِيهِ الذَّهَبُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: "إنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ فِيمَا قِيلَ3 زَادَ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ "إلَّا أَنْ يَتُوبَ"4.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ
= والحديث أخرجه مسلم "2/948" كتاب الحج باب بيان أن السنّة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر حديث "1305" والحميدي "2/512" والحاكم "1/474" وابن المنذر في "الأوسط""2/274" والبيهقي في "الكبرى""1/25".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد وهما في ذلك فقد أخرجه مسلم.
وأخرجه البخاري "1/273" كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان حديث "171" بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره يوم النحر تفرق الناس فأخذوا شعره وأخذ أبو طلحة منه طائفة.
قال ابن سيرين: لأن يكون عندي منه شعرة أحب إليّ من الدنيا وما فيها.
1 أخرجه البخاري "1/980" كتاب الأشربة: باب آنية الفضة حديث "5633" ومسلم "3/1638" كتاب اللباس والزينة حديث "5/2067" وأبو داود "2/323" كتاب الأشربة: باب في الشراب في
آنية الذهب والفضة حديث "3123" والنسائي "8/198" كتاب اللباس والزينة: باب ذكر النهي عن لبس الديباج، والترمذي "4/299" كتاب الأشربة: باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة حديث "1878" وابن ماجة "2/1187" كتاب اللباس: باب كراهية لبس الحرير حديث "3590" وأحمد "2/385، 390، 400" والحميدي "440" عن حذيفة به.
2 أخرجه مالك "2/924" كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم باب النهي عن الشراب في آنية الفضة حديث "11" والبخاري "10/98" كتاب الأشربة: باب آنية الفضة حديث "5634" ومسلم "3/1635" كتاب اللباس والزينة: ثاب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة حديث "1"، وابن ماجة "2/1130" كتاب الأشربة: باب الشرب في آنية الفضة حديث "3413" والدارمي "2/121" كتاب الأشربة: باب الشرب في المفضض، وأحمد "6/301، 304، 306" والطيالسي "1601" كلهم من طريق نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره.
3 أخرجه مسلم "3/1634" كتاب اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة.
وقال البيهقي في "السنن الكبرى""1/27": وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع زاد: "إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة
…
".
4 أخرجه الطبراني في "الكبير""23/215" رقم "392".
إبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ سَمَّاهَا الثَّوْرِيُّ صَفِيَّةَ عَنْهُ1 وَحَدِيثُ شُعْبَةَ فِي الْجَعْدِيَّاتِ وَصَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ بِلَفْظِ: "الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارًا" 2 وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى نَافِعٍ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخَرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ3 وَأَعَلَّهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ4 وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَخَطَّأَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ وَالصَّحِيحُ فِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَمَا تَقَدَّمَ فَرَجَعَ الْحَدِيثُ إلَى حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ.
48 -
حَدِيثُ أَبِي وَائِلٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ عُمَرَ الشَّامَ فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَجَاءَ دِهْقَانُ5 فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي نَهْيِهِ عَنْ السُّجُودِ لَهُ وَفِي امْتِنَاعِهِ مِنْ دُخُولِ بَيْتِهِ لِأَجْلِ التَّصَاوِيرِ وَفِي أَكْلِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَفِي شُرْبِهِ مِنْ إدَاوَةِ الْغُلَامِ نَبِيذًا صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَالَ إذَا رَابَكُمْ شَيْءٌ مِنْ شَرَابِكُمْ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَمُسْلِمٌ
1 رواية سفيان الثوري عند النسائي في "السنن الكبرى""4/197" كتاب الأشربة باب آداب الشرب حديث "6877" عن نافع عن صفية عن عائشة.
2 أخرجه ابن ماجة "2/1130" كتاب الأشربة: باب الشرب في آنية الفضة حديث "3415" وأحمد "6/98" من طريق نافع عن امرأة ابن عمر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم".
قال البوصيرى في "الزوائد""3/110": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وأخرجه أيضاً النسائي في" الكبرى""4/197" رقم "6876" والبغوي في الجعديات "567 1" وابن عبد البر في "التمهيد""16/103".
3 أخرجه الطبراني في "الصغير""1/204" من طريق برد بن سنان عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "من شرب في إناء من ذهب أو إناء من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم".
وقال الطبراني: لم يروه عن برد إلا ابنه العلاء ا. هـ.
والعلاء ضعفه أحمد بن حنبل ينظر الحيزان "3/97".
4 قال ابن أبي حاتم في"العلل""1/26" رقم "43" سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حماد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" قالا: هذا خطأ إنما هو عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد
الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم!. قلت لأبى وأبي زرعة الوهم ممن هو فقالا من حماد.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد""16/103": وهذا عندي خطأ لا شك فيه ولم يرو ابن عمر هذا الحديث فقط والله أعلم ولا رواه نافع عن ابن عمر ولو رواه عن ابن عصر ما احتاج أن يحدث به عن ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم! وأما إسناد شعبة في هذا الحديث، فيحتمل أن يكون إسناداً آخر ويحتمل أن يكون خطأ وهو الأغلب ا. هـ.
5 في الأصل: لأبي دهقان.
ضَعِيفٌ1 وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَالَ خَالَفَهُ الْأَعْمَشُ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ يَعْنِي الْمَرْفُوعَ مِنْهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ.2
وَفِي الْبَابِ أَيْضًا: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَفِي السَّنَدِ النَّضْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ وَلَفْظُهُ: "إنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
…
" الْحَدِيثَ3 وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ4 وَعَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ5 وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ "وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ أَوْ آنِيَةِ الْفِضَّة".6
49 -
حَدِيثُ كَانَتْ حَلْقَةُ قَصْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ رَأَيْتُ قَدَحَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "وَكَانَ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ" وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشِّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ"7 وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ الَّذِي جَعَلَ السِّلْسِلَةَ هُوَ أَنَسٌ لِأَنَّ لَفْظَهُ "فَجَعَلْتُ مَكَانَ الشِّعْبِ سِلْسِلَةً"8، وَجَزَمَ بِذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ.
1 أخرجه الحاكم "3/82" كتاب معرفة الصحابة من طريق مسدد عن أبي الأحوص عن مسلم الأعور عن أبي وائل به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: مسلم تركوه.
2 ينظر " العلل الواردة في الأحاديث النبوية""2/161- 162" رقم "189".
3 أخرجه أبو يحلى "5/101- 102" رقم "2711" من طريق محمد بن يحيى ثنا سليم بن مسلم المكي ثنا نصر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه ناراً".
وقال الهيثمي في "المجمع""5/80": رواه أبو يعلى والطبراني في الثلاثة وفيه محمد بن يحيى بن أبي سمينة وثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله ثقات.
قلت: ومحمد بن يحيى ليس في إسناد الطبراني.
فقد أخرجه في "الصغير""1/15" من طريق محمد بن بحر ثنا سليم بن مسلم به وقال: تفرد به محمد بن بحر.
قلت وفيه نظر فقد رواه محمد بن يحيى أيضاً كما تقدم.
4 أخرجه البيهقي "1/28" كتاب الطهارة: باب المنع من الأكل في صحاف الذهب والفضة.
5 أخرجه الدارقطني "1/41" كتاب الطهارة: باب أواني الذهب والفضة، ومن طريقه البيهقي "1/28" كتاب الطهارة: باب المنع من الأكل في صحاف الذهب والفضة.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير""2/450": رواه الدارقطني بإسناد جيد.
6 أخرجه البخاري "3/112": كتاب الجنائز: باب الأمر بإتباع الجنائز، الحديث "1239"، ومسلم "3/1635": كتاب اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب، الحديث "3/306"، من حديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: بعيادة المريض، وإتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ورد السلام
…
الحديث.
7 أخرجه البخاري "10/99" كتاب الأشربة باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته حديث "5638".
8 ينظر سنن البيهقي "1/29- 30".
قُلْتُ: وَفِيهِ نَظَرٌ: لِأَنَّ فِي الْخَبَرِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لا تغيرن شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُغَيِّرْ فِيهِ شَيْئًا وَقَدْ أَوْضَحْتُ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ1.
50 -
حَدِيثُ "كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ". أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ2 وَمِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ مُرْسَلٌ3.
وَرَجَّحَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ4 وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ.
قُلْتُ: لَكِنْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ5 وَلَهُ طَرِيقٌ غَيْرُ هَذِهِ رَوَاهَا النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَلَهُ رِوَايَةٌ قَالَ: "كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ". وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ6 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بْنِ
1 ينظر "فتح الباري""10/100".
2 أخرجه أبو داود "3/69" باب السيف يحلى حديث "2583" والترمذي "4/201" كتاب الجهاد: باب ما جاء في السيوف وحليتها حدث "1691" وفي " الشمائل" رقم "99" والنسائي "8/219" كتاب الزينة: باب حلية السيف كلهم من طريق جرير بن حازم به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس وقد روى بعضهم عن سعيد بن أبي الحسن قال: "كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة".
3 أخرجه أبو داود "3/69" كناب الجهاد: باب السيف يحلى حديث "2584" والنسائي "8/219" كتاب الزينة: باب حلية السيف.
4 رجح المرسل الإمام أحمد رحمه الله كما في "العلل" رواية ابنه "1/53".
وقال أبو داود: إن أقوى الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن البصري والباقية ضعاف ينظر السنن "3/69".
ورجح النسائي الرواية الموصلة فقال عقب المرفوع: هذا حديث منكر والصواب عن سعيد مرسلاً.
ولم أجد هذا الكلام في الكبرى وينظر "البدر المنير""2/464".
وقال أبو حاتم كما في "العلل" لولده "1/313": إنما هو سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة
…
مرسل وفي "البدر المنير""2/464": وكذا قال البزار: إنما يروى عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاً وهو الصواب ورجحه أيضاً الدارمي "2/140".
وقال البيهقي عقب المرفوع: تفرد به جرير عن قتادة عن أنسى ورواه قتادة عن سعيد عن أبي الحسن مرسلاً وهو المحفوظ.
ورجح المرسل أيضاً المنذري كما في "البدر المنير""2/465".
5 أخرجه النسائي "8/219" كتاب الزينة باب حلية السيف وينظر سنن الترمذي "4/201".
6 أخرجه النسائي "8/219" كتاب الزينة باب حلية السيف.
وقال ابن الملقن "2/468": هذا إسناد لا ريب في صحته.
حِمْيَرٍ حَدَّثَنَا أبو الحكم الصيقل حدثنا حَدَّثَنِي مَرْزُوقٌ الصَّيْقَلُ "أَنَّهُ صَقَلَ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَا الْفَقَارِ وَكَانَتْ لَهُ قَبِيعَةٌ، مِنْ فِضَّةٍ الْحَدِيثَ1 وَفِي التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ طالب بن حجيز ثَنَا هُودُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةَ قَالَ: "دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ قَالَ طَالِبٌ فَسَأَلْتُ عَنْ الْفِضَّةِ فَقَالَ كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةً" قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ2.
تَنْبِيهٌ الْقَبِيعَةُ: هِيَ الَّتِي تَكُونُ عَلَى رَأْسِ قَائِمِ السَّيْفِ وَطَرَفُ مِقْبَضِهِ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ حَدِيدٍ وَقِيلَ مَا تَحْتَ شَارِبَيْ السَّيْفِ مِمَّا يَكُونُ فَوْقَ الْغِمْدِ وَقِيلَ هِيَ الَّتِي فَوْقَ الْمِقْبَضِ3 وَاَللَّه أَعْلَمُ.
51 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ: "هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي" التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ "حُرِّمَ لِبَاسُ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ" لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ4 وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: إنَّهُ لَمْ يَلْقَهُ5 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى6 وَيَرْوِيهِ نَافِعٌ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي هِنْدٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى نَافِعٍ فَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدٍ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ،
1 أخرجه الطبراني في" الكبير""20/360" رقم "844" وقال ابن الملقن "2/469": ولا أعلم بهذا السند بأساً.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد""5/274" وقال: وفيه أبو الحكم الصيقل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.
2 أخرجه الترمذي "4/200" كتاب الجهاد: باب ما جاء في السيوف وحليتها حديث "1690".
وقال: حسن غريب.
وذكر هذا الحديث الحافظ الذهبي في "الميزان""3/456- بتحقيقنا".
وقال: قال أبو الحسن القطان هو عندي ضعيف لا حسن وصدق أبو الحسن تفرد به طالب وهو صالح الأمر إن شاء الله وهذا منكر فما علمنا في حلية سفيه صلي الله عليه وسلم ذهباً.
3 ينظر لسان العرب "3515" والنهاية في "غريب الحديث""4/7".
4 أخرجه ابن أبي شيبة "8/346" رقم "4697" والترمذي "4/189" كتاب اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب حديث "0 172" وأبو داود الطيالسي "1/355- منحة" رقم "0 182" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""4/251" والبيهقي "2/425" والبغوي في "شرح السنة""6/164- بتحقيقنا" كلهم من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري به وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
5 قال ابن أبي حاتم في المراسيل "ص-75": سمعت أبي قول: لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري.
6 في الأصل: أبي موسى الأشعري.
رَوَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عُقَيْلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى حَدِيثًا فِي النَّهْي عَنْ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ قَالَ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي مُوسَى1.
قُلْتُ رِوَايَةُ أَيُّوبَ عِنْد عَبْدِ الرَّزَّاقِ2 عَنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ وَقَالَ ابْن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ حَدِيثُ سَعِيدِ3 بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى مَعْلُولٌ لَا يَصِحُّ4 قُلْتُ وَمَشَى ابْنُ حَزْمٍ عَلَى ظَاهِرِ الْإِسْنَادِ فَصَحَّحَهُ وَهُوَ مَعْلُولٌ بِالِانْقِطَاعِ5 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ6 عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَتَابَعَهُ بَقِيَّةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَالصَّحِيحُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى.
وَقَدْ رَوَى طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ قُلْت لِابْنِ عُمَرَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَرِيرِ شَيْئًا قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وَهْمِ بَقِيَّةَ وَيَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ فِي إسْنَادِهِ7.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: "إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي" زَادَ ابْنُ مَاجَهْ "وَهِيَ حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ" 8 وَبَيَّنَ النَّسَائِيُّ الِاخْتِلَافَاتِ فِيهِ عَلَى يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَهُوَ اخْتِلَافٌ لَا يَضُرُّ.
وَنَقَلَ عَبْدُ الْحَقِّ9 عَنْ ابْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرِجَالُهُ مَعْرُوفُونَ10 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ11 وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ12 رِوَايَةَ ابْنِ الْمُبَارَكِ.
1 ينظر كلام الدارقطني في "البدر المنير""2/472".
2 أخرجه عبد الرزاق "11/68" رقم "19930".
3 في الأصل: سعد.
4 ينظر الإحسان "7/396".
5 تقدم الكلام على الانقطاع في رواية سعيد بن أبي هند عن أبي موسى.
6 في الأصل: عبد.
7 ينظر كلام الدارقطني في " البدر المنير""2/479" ويحيى بن سليم الطائفي صدوق سيء الحفظ ينظر "التقريب""2/349".
8 أخرجه أبو داود "2/448" كتاب اللباس: باب في الحرير للنساء حديث "4057" وابن ماجة "2/1189" كتاب اللباس باب لبس الحرير والذهب للنساء حديث "3595" والنسائي "8/160" كتاب الزينة: باب تحريم الذهب على الرجال، وأحمد "1/96" وأبو يعلى "1/235" رقم "272" وابن حبان "1465- موارد" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/250" باب لبس الحرير والبيهقي "2/450" كتاب الصلاة: باب الرخصة في الحرير والذهب للنساء، كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي الأفلح الهمداني عن عبد الله بن زيد عن علي به.
9 في الأصل: ابن عبد الحق.
10 ينظر الأحكام الوسطى "4/184" كتاب اللباس.
11 ينظر "العلل" للدارقطني "3/260- 262".
12 أخرجه النسائي "8/160" كتاب الزينة باب تحريم الذهب على الرجال.
عَنْ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ بِهِ1 قَالَ: لَكِنَّ قَوْلَهُ أَفْلَحُ الصَّوَابُ فِيهِ أَبُو أَفْلَحَ.
قُلْت: وَهَذِهِ رِوَايَةُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ وُهَيْبٍ وَاَللَّه أَعْلَمُ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِجَهَالَةِ حَالِ رُوَاتِهِ مَا بَيْنَ عَلِيٍّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ2 بْنُ زُرَيْرٍ فَقَدْ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَابْنُ سَعْدٍ وَأَمَّا أَبُو أَفْلَحَ فَيُنْظَرُ فِيهِ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ فَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَاسْمُهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَحْوَهُ وَيُنْظَرُ فِي إسْنَادِهِ فَإِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي رُقَيَّةَ سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ يَقُولُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قُمْ فَأَخْبِرْ النَّاسَ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي" 4 إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَهِشَامٌ لَمْ يُخْرِجُوا لَهُ5 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي تَارِيخِ مِصْرَ مِنْ طَرِيقِهِ وَرَوَى الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُمَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَلِيٍّ6 وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ جَرِيرٍ الْبَجَلِيُّ قَالَ الْبَزَّارُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ7 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى8 وَفِي إسْنَادِهِ الْإِفْرِيقِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ9 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ
1 في الأصل: به عن علي.
2 في الأصل: عبيد.
3 ينظر كلام ابن القطان في "البدر المنير""2/477- 478".
4 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى""3/257" كتاب صلاة الخوف: باب الرخصة للنساء في لبس الحرير والديباج.
5 قال ابن الملقن في "البدر المنير""2/480": رواه البيهقي ولا أعلم بسنده بأساً ا. هـ.
هشام بن أبي رقية ذكره ابن حبان في "الثقات""5/501".
6 أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير""1/167" والبزار "3/382" رقم "3005" كلاهما من طريق عمرو بن جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمر به.
وقال الطبراني: لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير البجلي.
وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل عن قيس عن عمر إلا عمرو بن جرير وعمرو لين الحديث.
7 وذكره الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين""397".
8 أخرجه ابن ماجة "2/1190" كتاب اللباس: باب لبس الحرير والذهب للنساء حديث "3597" وغيره.
9 وفي إسناده أيضاً عبد الرحمن بن رافع التنوخي ضعيف ينظر "التقريب""1/479" وحكم على هذا الحديث بأنه منكر.
قال الذهبي في"الميزان""2/560": لعل تلك النكارة جاءت من قبل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي.
فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ1 وَفِيهِ ثَابِتُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَحْمَدُ لَهُ مَنَاكِيرُ2 وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبَّادٌ ثَنَا سَعِيدُ ثَنَا ابْنُ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ أَخْبَرَتْنِي أُنَيْسَةُ بِنْتُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهَا رَفَعَتْهُ "الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا" ابْنُ زَيْد هُوَ ثَابِتٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ نَحْوَهُ وَإِسْنَادُهُ مُقَارِبٌ3 وَرَوَاهُ أَيْضًا هُوَ وَالْبَزَّارُ عَنْ ابْنِ عباس بسند رواه وَبِسَنَدٍ آخَرَ أَوْهَى مِنْهُ4.
52 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ إنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ الْجَارِي عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا5 وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ جَدِّهِ وَقَالَ إنَّهَا وَهْمٌ6 وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ7 لَمْ تُكْتَبْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَوْ إنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ
1 أخرجه الطبراني في "الكبير""5/240" رقم "5125" والعقيلي في "الضعفاء""1/174" وابن حبان في "المجروحين""1/206" من طريق زيد بن ثابت حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم.
2 وقال ابن حبان: الغالب على حديثه الوهم لا يحتج به إذا انفرد، وقال العقيلي: هذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة.
وينظر " الجرح والتعديل""1/1/452".
3 أخرجه الطبراني في "الكبير""22/97" رقم "234".
وقال ابن الملقن في "البدر المنير""2/484" هذا سند لا أعلم به بأساً.
4 أخرجه الطبراني في "الكبير""11/15" رقم "10899" وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وتقدمت ترجمته.
وأخرجه أيضاً "11/152" رقم "11333" من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس به.
ومحمد بن الفضل: كذبوه، التقريب "2/200".
5 أخرجه الدارقطني "1/40" كتاب الطهارة باب أواني الذهب والفضة حديث "1" والحاكم في "علوم الحديث""ص131" والسهمي في "تاريخ جرجان""149" والبيهقي في "السنن الكبرى""1/29" كتاب الطهارة باب النهي عن الإناء المفضض، وفي "الخلاقيات""مسألة 5- بتحقيقنا" كلهم من طريق يحيى بن محمد الجاري به. وقد ضعف هذا الحديث بجهالة ذكريا وأبيه.
قال الذهبي في "الميزان""217/7- بتحقيقنا": هذا حديث منكر وزكريا ليس بالمشهور.
وقال الحافظ في "الفتح""10/101": معلول بجهالة حال إبراهيم بن عبد الله وولده.
وأعله بهذا ابن القطان كما في "تنقيح التحقيق""1/321" لابن عبد الهادي.
وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي""1/29": حديث ابن عمر لا يصح وزكريا هو وأبوه لا يعرف لهما حال.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/26": وهو حديث ضعيف لا يصح.
6 ينظر "السنن الكبرى""1/29- 30".
7 ينظر "علوم الحديث" للحاكم "ص 131".
الْبَيْهَقِيُّ: الْمَشْهُورُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُضَبَّبِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ1 ثُمَّ أَخَرَجَهُ بِسَنَدٍ لَهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ "أَنَّهُ كَانَ لَا يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ فِيهِ حَلْقَةُ فِضَّةٍ وَلَا ضَبَّةُ فِضَّةٍ"2 ثُمَّ رَوَى النَّهْيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عائشة3 وأنس4 وفي الْبَاءِ5 الْمُوَحَّدَةِ فِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ "نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَتَفْضِيضِ الْأَقْدَاحِ وَكَلَّمَهُ النِّسَاءُ فِي لُبْسِ الذَّهَبِ فَأَبَى عَلَيْنَا وَرَخَّصَ لَنَا فِي تَفْضِيضِ الْأَقْدَاحِ" قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ الْحَكِيمِ6.
1 ينظر" السنن الكبرى""1/29".
2 أخرجه البيهقي "1/29" كتاب الطهارة: باب النهي عن الإناء المفضض.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/29" كتاب الطهارة: باب النهي عن الإناء المفضض وفي "شعب الإيمان ""5/208- 209" رقم "6383" وأخرجه أيضاً عبد الرزاق "11/69" رقم "19933".
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/29" كتاب الطهارة: باب النهى عن الإناء المفضض.
5 في الأصل: حرف الباء.
6 ينظر "مجمع البحرين""4270".
5-
بَابُ 1 الْوُضُوءِ
53 -
حَدِيثُ "إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" وَفِي رِوَايَةٍ "وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَمَدَارُهُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ
1 في الأصل: كتاب.
2 أخرجه البخاري "1/9" كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي حديث "1"، "5/190" كتاب العتق: باب الخطأ والنسيان حديث "2529"، "7/267" كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة حديث "3898"، "9/17" كتاب النكاح: باب "من هاجر أو عمل خيراً لتزوج امرأة فله ما نوى" حديث "5070"، "11/570" كتاب الأيمان والنذور: باب النية في الأيمان حديث "6689"، "12/342- 343" كتاب الحيل: باب من ترك الحيل حديث "6953" ومسلم "3/1515" كتاب الإمارة؟ باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" حديث "155/1907" وأبو داود "2/651" كتاب الطلاق: باب فيما عنى به الطلاق والنيات حديث "2201" والنسائي "1/58- 59" كتاب الطهارة: باب النية في الوضوء، والترمذي "4/179" كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يقاتل رياء حديث 16471" وابن ماجة "2/1413" كتاب الزهد باب النية حديث "4227" وأحمد "1/25، 43" والحميدي "1/16- 17" رقم "28" وأبو داود الطيالسي "2/27- منحة" رقم "1997" وابن خزيمة "1/73- 74" رقم "142" وابن حبان "388، 389- الإحسان" وابن الجارود في " المنتقى" رقم "64" وابن المبارك في الزهد "ص- 62، 63" وابن أبي عاصم في "الزهد" "ص- 01 1" رقم "206" وهناد بن السري في "الزهد" "2/440" رقم "871" ووكيع في "الزهد" رقم "351" وابن المنذر في "الأوسط " "1/369" وابن أبي حاتم في "مقدمة الجرح والتعديل " "ص- 213" والدارقطني "1/50- 51" كتاب الطهارة: باب النية حديث "1" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""3/96" كتاب الطلاق: باب طلاق المكره، وأبو نعيم في "حلية الأولياء""8/42" وفي "تاريخ أصبهان""2/115، 227" وابن عساكر في "تاريخ دمشق ""1/403"-.....=
.....................................................................................
= تهذيب" والقضاعي في "مسند الشهاب" "1، 2، 1172، 1173" وابن حزم في " المحلى" "1/73" والبيهقي "1/41" كتاب الطهارة: باب النية في الطهارة، وفي "معرفة السنن والآثار""1/152"، و"شعب الإيمان""5/336" رقم "6837" و"الاعتقاد" رقم "254" وفي "الزهد الكبير""ص - 132" رقم "241" وفي "الآداب" رقم "1138" والخطيب في "تاريخ بغداد""4/244، 6/153، 9/345- 346" والقاضي عياض في الإلماع "ص- 54- 55" باب ما يلزم من إخلاص النية في طلب الحديث وانتقاد ما يؤخذ عنه، وابن جميع في "معجم شيوخه""ص- 117" رقم "66" والبغوي في "شرح السنة""1/54- بتحقيقنا" والرافعي في "تاريخ قزوين""4/77" والنووي في "الأذكار""ص- 33" والذهبي في "تذكرة الحفاظ ""2/774" والحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر""2/242، 243" كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات إن لكل إمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه"، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ا. هـ. وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها ا. هـ.
وقال ابن عساكر: هذا حديث صحيح من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب وثابت من حديث علقمة بن وقاص الليثي لم يروه عنه غير أبي عبد الله محمد بن إبراهيم التيمي واشتهر عنه برواية أبي سعد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي وهو ممن انفرد به كل واحد من هؤلاء عن صاحبه ورواه عن يحيى العدد الكثير والجم الغفير ا. هـ.
قلت: وقد روى هذا الحديث غير يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أخرجه ابن عدي في " الكامل""3/136" من طريق الربيع بن زياد أبو عمرو الضبي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".
قال ابن عدي: وهذا الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم وقد رواه عن يحيى أئمة الناس وأما عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم لم يروه عنه غير الربيع بن زياد وقد روى الربيع بن زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث لا يتابع عليها ا. هـ.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة رهم أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وهزال بن يزيد الأسلمي.
1-
حديث أبي سعيد الخدري.
أخرجه الخليلي في "الإرشاد""1/233" والدارقطني في "غرائب مالك " والحاكم في "تاريخ نيسابور" كما في "تخريج أحاديث المختصر" لابن حجر "2/247- 248" وأبو نعيم في "الحلية""6/342" والقضاعي في "مسند الشهاب""1773" كلهم من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه".
قال الخليلي: وعبد المجيد قد أخطأ في هذا الحديث الذي يرويه عن مالك في الحديث الذي يرويه مالك والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه ا. هـ.
وقال الدارقطني: تفرد به عبد المجيد عن مالك ا. هـ. ......=
........................................................................................
= وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن زيد تفرد به عبد المجيد ومشهوره وصحيحه ما في الموطأ مالك عن يحيى بن سعيد ا. هـ.
وقد حكم ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازي فقال ولده في "العلل""1/131" رقم "362": سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" قال أبي: هذا حديث باطل لا أصل له إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ا. هـ.
وقد أخرجه الحافظ بن حجر في "تخريج المختصر""2/247" من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز عن مالك عن زيد.... به.
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
وقال أيضاً: "وعبد المجيد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وتكلم فيه أبو حاتم والدارقطني وقيل إن هذا مما أخطأ فيه على مالك والمحفوظ عن مالك عن يحيى بن سعيد بالسند المعروف المتقدم" ا. هـ.
قلت: وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب الراوي عن عبد المجيد كالبزار مثلاً.
فقال الزيلعي في "نصب الراية""1/302": وقال- يعني البزار- في مسند الخدري حديث روي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأعمال بالنية" أخطأ فيه نوح بن حبيب ولم يتابع عليه وليس له أصل عن أبي سعيد ا. هـ.
قلت: وفي كلام البزار نظر أما إن الحديث ليس له أصل عن أبي سعيد فهذا صواب أما إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطأ.
فقد توبع نوح بن حبيب على هذا الحديث تابعه اثنان وهما إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام عند الدارقطني في " غريب مالك " وعلي بن الحسن الذهلي عند الحاكم في "تاريخ نيسابور" ينظر "تخريج المختصر" لابن حجر "2/247- 248".
ومنه نعلم أن نوحاً لم يتفرد به بل تابعه اثنان وأن الذي تفرد به هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود وهو الذي أخطأ في الحديث.
2-
حديث أنس بن مالك أخرجه ابن عساكر في أماليه كما في "تخريج المختصر" لابن حجر "2/246" وقال الحافظ: وفي سنده ضعف.
وقال الحافظ العراقي في "طرح التشريب""2/4": رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أنس بن مالك، وقال: هذا حديث غريب جداً والمحفوظ حديث عمر.
3-
حديث أبي هريرة.
قال العراقي في "طرح التشريب""2/4": رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه وهو وهم أيضاً.
وقال ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر""2/246": أخرجه الرشيد العطار في فرائده بسند ضعيف 4- حديث علي بن أبي طالب.
قال الحافظ العراقي في "طرح التشريب""2/4": رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل البيت إسنادها ضعيف.
وقال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحادث المختصر""2/246": أخرجه أبو علي بن الأشعث وهو واه جداً...........=
الْأَنْصَارِيِّ1 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ مَنْ لَمْ يُخْرِجْهُ سِوَى مَالِكٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ فِي الْمُوَطَّأِ وَإِنْ كَانَ ابْنُ دِحْيَةَ وَهِمَ فِي ذَلِكَ فَادَّعَى أَنَّهُ فِي الْمُوَطَّأِ نَعَمْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْمَدِينِيِّ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ الَّذِي وَقَعَ فِي الشِّهَابِ2 "الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" بِجَمْعِهِمَا مَعَ حَذْفِ "إنَّمَا" لَا يَصِحُّ لَهَا إسْنَادٌ وَهُوَ وَهْمٌ فَقَدْ رَوَاهُ كَذَلِكَ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي مَوَاضِعَ3 مِنْ صَحِيحِهِ مِنْهَا فِي الْحَادِي عَشَرَ مِنْ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْهُ وَالسَّادِسِ وَالسِّتِّينَ مِنْهُ ذَكَرَهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ4 بِحَذْفِ إنَّمَا وَكَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ بَلْ وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ "الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ" بِحَذْفِ إنَّمَا لَكِنْ بِإِفْرَادِ النِّيَّةِ.
وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَشَّابُ5: رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نَحْوٌ مِنْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ إنْسَانًا وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى سَمِعْتُ عَبْدَ الْجَلِيلِ بْنَ أَحْمَدَ فِي الْمُذَاكَرَةِ يَقُولُ قَالَ أَبُو إسْمَاعِيلَ الْهَرَوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ كَتَبْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَبْعِمِائَةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
قُلْتُ: تَتَبَّعْتُهُ مِنْ الْكُتُبِ وَالْأَجْزَاءِ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ آلَافِ جُزْءٍ فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أُكْمِلَ لَهُ سَبْعِينَ طَرِيقًا [هذا ما كنت وقعت عليه ثم رأيت في المستخرج لابن مندة عدة طرق فضممتها إلى ما عندي فزادت على ثلاث مائة]6.
= 5- حديث هزال بن يزيد الأسلمي أخرجه الحاكم في "تاريخ نيسابور" كما في "تخريج أحاديث المختصر""2/248" في ترجمة أبي بكر محمد بن أحمد بن بالويه، من طريق محمد بن يونس عن روح بن عبادة عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
قال الحاكم: ذكرته لأبي علي الحافظ فأنكره جداً وقال لي: قل لأبي بكر لا يحدث به بعد هذا ا. هـ.
قال الحافظ: محمد بن يونس شيخه هو الكديمي وهو معروف بالضعف والمحفوظ بالسند المذكور قصة ماعز فلعله دخل عليه حديث في حديث وهزال هو ابن يزيد الأسلمي وهو صحابي معروف واسم ابنه نعيم وهو مختلف في صحبته ا. هـ.
قلت: مما سبق تبين أن حديث "إنما الأعمال بالنيات" لم يصح إلا من حديث عمر.
1 في الأصل: قيس الأنصاري.
2 ينظر "مسند الشهاب" رقم "1".
3 في الأصل: مواضع تسعة.
4 في الأصل: هذا الموضع.
5 نقله عنه "البدر العيني" في "عمدة القاري ""1/20".
6 سقط في ط.
وَقَالَ الْبَزَّارُ وَالْخَطَّابِيُّ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَتَّابٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمْ إنَّهُ لَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَرْجَمَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ حَمْزَةَ النَّيْسَابُورِيِّ بِسَنَدِهِ إلَيْهِ قَالَ ثَنَا أَبُو هُبَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ السَّمْطِ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَنَسٍ فَذَكَرَهُ وَقَالَ غَرِيبٌ جِدًّا1 وَالْمَحْفُوظُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهْ فِي مُسْتَخْرَجِهِ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِينَ نَفْسًا وَسَاقَهَا وَقَدْ تَتَبَّعَهَا شَيْخُنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ فِي النُّكَتِ الَّتِي جَمَعَهَا عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَأَظْهَرَ أَنَّهَا فِي مُطْلَقِ النِّيَّةِ لَا بِهَذَا اللَّفْظِ نَعَمْ وَزَادَ عَلَيْهَا عِدَّةَ أَحَادِيثَ فِي الْمَعْنَى وَهُوَ مَفِيدٌ فَلْيُرَاجَعْ مِنْهُ.
54 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا غَطَّى لِحْيَتَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: "اكْشِفْ لِحْيَتَكَ فَإِنَّهَا مِنْ الْوَجْهِ" لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا2 نَعَمْ ذَكَرَهُ الْحَازِمِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَلَهُ إسْنَادٌ مُظْلِمٌ وَلَا يَثْبُتُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْءٌ وَتَبِعَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ3 وَالنَّوَوِيُّ4 وَزَادَ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَعْنِي قَوْلَهُ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى إسْنَادٍ لَا مُظْلِمٌ وَلَا مُضِيءٌ انْتَهَى وَقَدْ أَخَرَجَهُ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ5 مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "لَا يُغَطِّيَنَّ أَحَدُكُمْ لِحْيَتَهُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللِّحْيَةَ مِنْ الْوَجْهِ" وَإِسْنَادُهُ مُظْلِمٌ كَمَا قَالَ الْحَازِمِيُّ.
55 -
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَةً غَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ وكان كث اللحية أما وُضُوءُهُ صلى الله عليه وسلم بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُجْمَلًا وَمُفَسَّرًا6 وَأَمَّا كَوْنُهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ كَثَّ اللِّحْيَةِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وُرُودَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ كَذَا قَالَ7 وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ8 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِلِ9 مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَظِيمَ
1 ينظر حديث أنس ضمن شواهد حديث عمر.
2 قال الحافظ ابن الملقن في "الخلاصة""1/29": غريب ضعيف من رواية ابن عمر.
وقال في "البدر المنير""3/28": هذا الحديث غريب جداً لا أعلم من خرجه.
3 ينظر "البدر المنير""3/28".
4 ينظر "المجموع""1/379".
5 ينظر"تسديد القوس""2/236".
6 أخرجه البخاري "1/230" كتاب الوضوء: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة حديث "1401" وأبو داود "1/95" كتاب الطهارة: باب الوضوء مرتين حديث "137" والنسائي "1/84" كتاب الطهارة: باب مسح الأذنين مع الرأس.
7 ينظر "الشفا" للقاضي عياض "1/58".
8 أخرجه مسلم "4/1823" كتاب الفضائل: باب شيبه صلى الله عليه وسلم حديث "109" وأحمد "5/104".
9 أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة""1/164".
اللِّحْيَةِ" وَفِي رِوَايَةٍ كَثَّ اللِّحْيَةِ وَفِيهَا مِنْ حَدِيثِ هِنْدِ بْنِ أَبِي هَالَةَ مِثْلُهُ1 وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِثْلُهُ2 وَفِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ الْمَشْهُورِ: "وَفِي لِحْيَتِهِ كَثَافَةٌ"3.
تَنْبِيهٌ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: فِي غَسْلِ مَا خَرَجَ عَنْ حَدِّ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ اللِّحْيَةِ قَوْلَانِ.
أحدهما: يَجِبُ بِحُكْمِ التَّبَعِيَّةِ لِمَا سَبَقَ مِنْ الْخَبَرِ يَعْنِي حَدِيثَ اللِّحْيَةُ مِنْ الْوَجْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ صَاحِبَ الْفِرْدَوْسِ أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَإِسْنَادُهُ لَا يَصِحُّ وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ4 مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ5 عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا أَدْرِي كَمْ حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ عَلَى ذَقَنِهِ" –الْحَدِيثَ-.
56 -
قَوْلُهُ: رُوِيَ "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذا يتوضأ أَمَرَّ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ" وَقَدْ رُوِيَ "أَنَّهُ أَدَار الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ" ثُمَّ قَالَ: "هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إلَّا بِهِ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ يُدِيرُ الْمَاءَ عَلَى الْمِرْفَقِ6 وَالْقَاسِمُ مَتْرُوكٌ عِنْدَ أَبِي حَاتِمٍ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَكَذَا ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ
1 ينظر المصدر السابق "1/212".
2 ينظر المصدر السابق "1/227".
3 ينظر المصدر السابق "1/205".
4 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/37".
5 في الأصل: عبادة.
6 أخرجه الدارقطني "1/83" كتاب الطهارة: باب وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث "15" والبيهقي "1/56" كتاب الطهارة، كلاهما من طريق عباد بن يعقوب عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جده عن جابر به.
قال الدارقطني: ابن عقيل ليس بقوي.
وقال الزيلعي في "تخريج الكشاف""1/383".
وهو حديث ضعيف، فعباد بن يعقوب: الرواجني، متكلم فيه، روى عنه البخاري مقروناً بآخر، وقال ابن حبان فيه: رافضي داعية، يروي المناكير عن المشاهير، فاستحق الترك. انتهى.
وعبد الله بن محمد بن عقيل أيضاً فيه مقال، وكذلك ابن ابنه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه قال: كان متروك الحديث، وذكر عن أبي زرعة أنه قال: أحاديثه منكرة، وهو ضعيف الحديث أيضاً، وذكره ابن حبان مي الثقات وقال: يروي عن جده عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر. وروى عنه إسحاق بن محمد العزرمي. انتهى. ذكره في أتباع التابعين من كتابه.
ورواه البيهقي أيضاً من حديث سويد بن سعيد، عن القاسم بن محمد العقيلي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، أما القاسم وجده فتقدما، وأما سويد بن سعيد فهو، وإن أحرج له مسلم، فقد قال ابن معين: هو حلال الدم، وقال ابن المديني: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: صدق إلا أنه كثير التدليس، وقيل: إنه عمي في آخر عمره، فربما لقن ما ليس في حديثه، فمن سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن، وسكت عنه البيهقي ههنا، وقال في باب: من قال لا يقرأ: تغير بآخره، فكثر الخطأ في روايته. انتهى.
والعجب من البيهقي كيف سكت عن القاسم هنا، وقد قال في باب: لا يطهر بالمستعمل: لم يكن بالحافظ، وأهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته.
وَابْنُ مَعِينٍ وَانْفَرَدَ ابْنُ حِبَّانَ بِذِكْرِهِ فِي الثِّقَاتِ وَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ1 وَقَدْ صَرَّحَ بِضَعْفِ هَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَالْمُنْذِرِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ2 وَيُغْنِي عَنْهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ،1 ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ3 وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي فَلَمْ تَرِدْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ4 بَلْ هِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَأْتِي فِي آخِرَ سُنَنِ الْوُضُوءِ.
57 -
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتُهُ فَلْيَفْعَلْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ "إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ" وَلِمُسْلِمٍ: "فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ أَوْ تَحْجِيلَهُ" وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ نُعَيْمٍ وَعِنْدَهُ قَالَ نُعَيْمٌ لَا أَدْرِي قَوْلَهُ: "مَنْ اسْتَطَاعَ" إلَى آخره من قوله أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ فِي الْحَدِيثِ5.
58 -
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مسح في وضوءه6 نَاصِيَتَهُ وَعَلَى عِمَامَتِهِ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ
1 القاسم بن محمد.
قال أبو حاتم: متروك الحديث.
وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة وهو ضعيف الحديث.
وقال أحمد: ليس بشيء.
وقال ابن معين ليس بشيء.
وخالفهم ابن حبان فوثقه.
ينظر "الجرح والتعديل""7/119" و"الضعفاء الكبير""3/473" و"الكامل""6/2059" و"الثقات " لابن حبان "7/338".
2 وقد ضعف هذا الحديث ابن الجوزي في " التحقيق""1/87" والنووي في " المجموع ""1/385" وابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق""1/87" وابن دقيق العيد وابن الصلاح كما في "البدر المنير""3/35- 36" وابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/27".
3 سيأتي تخريجه.
4 قال ابن الملقن في " الخلاصة""1/27": هذه غريبة.
5 أخرجه مسلم "1/216": كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرّة، الحديث "34/246"، وأخرجه أيضاً أبو عوانة "1/243": كناب الطهارة: باب الدليل على إباحة الوضوء مرّة مرة، والبيهقي "1/57": كتاب الطهاة: باب استحباب إمرار الماء على العضد، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن "1/93": كتاب الطهارة: باب حلية الوضوء، وأخرجه أحمد "2/371"، وهو عند البخاري "1/234": كتاب الوضوء: باب فضل الوضوء، الحديث "136"، ومن رواية نعيم أيضاً، إلا أنه اقتصر على ذكر المرفوع ولم يذكر عل أبي هريرة. فذكر حديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين
…
6 في الأصل: وضوء.
حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ مُطَوَّلَةٍ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ1 وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ2 وَوَهَمَ الْمُنْذِرِيُّ [فِيهِ] 3 فَعَزَاهُ إلَى الْمُتَّفَقِ وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ ابْنَ الْجَوْزِيِّ4 وَقَدْ تَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي وَصَرَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ بِأَنَّهُ مِنْ أَفَرَادِ مُسْلِمٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْقِلٍ عَنْ أَنَسٍ 1 مَا يَدُلُّ عَلَى الِاجْتِزَاءِ بِالْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَلَفْظُهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضْ الْعِمَامَةَ.5 وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ6.
59 -
حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْت لِعُمَرَ: إنَّمَا قَالَ اللَّهُ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إنْ خِفْتُمْ} [النساء: 101] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عَجِبْتُ بِمَا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:
1 أخرجه أبو داود الطيالسي "95"، الحديث "699"، وأحمد"4/244"، ومسلم "1/230": كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة، الحديث "81/274"، وأبو داود "4/101- 105": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، الحديث "150"، والترمذي "1/170- 171": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة مع الناصية، والنسائي "1/76": كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة مع الناصية، الحديث "17"، وابن ماجة "1/181": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين، الحديث "545"، وأبو عوانة "1/259- 260": كتاب الطهارة: باب إباحة المسح على العمامة، وابن الجارود في المنتقى "ص: 37": باب المسح على الخفين، الحديث "83"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/30": باب فرض مسمع الرأس في الوضوء، والدارقطني "1/192": كتاب الطهارة: باب في جواز المسح على بعض الرأس، والبيهقي "1/58": كتاب الطهارة: باب مسح بعض الرأس.
2 لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ إنما أخرج أصله "1/306- 307" كتاب الوضوء باب المسح على الخفين حديث "203".
3 سقط في الأصل.
4 ينظر التحقيق لابن الجوزي "1/88".
وقد وافقه على هذا العزو ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق ""88/1".
5 أخرجه أبو داود "1/102- 103" كتاب الطهارة باب المسح على العمامة حديث "147" وابن ماجة "1/187" كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة حديث "564" كلاهما من طريق عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل به وسنده ضعيف وينظر التعليق الآتي.
6 قال ابن الملقن في "البدر المنير""3/45" كل رجاله في الصحيح إلا عبد العزيز وأبا معقل وهما مستوران لا أعلم من جرحهما ولا من وثقهما لان وثق الأول ابن حبان وحده "7/116".
وقال ابن القطان: إنه حديث لا يصح.
وقال ابن السكن: لم يثبت إسناده.
وفي "الميزان""7/430- بتحقيقنا": أبو معقل عن أنس في المسح على العمامة لا يعرف.
"صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صدقته" ورواه أَصْحَابُ السُّنَنِ1.
60 -
حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ أَخِيهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ"،- ثَلَاثًا "وَاَللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ" قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِهِ لَفْظُ أَبِي دَاوُد2 وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ3 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَلَفْظُهُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يَلْمِسُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ أَخِيهِ وَرُكْبَتهُ بِرُكْبَتِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ،4 وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِلَفْظِ: كَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ5.
1 أخرجه ابن أبي شيبة "2/203": باب من كان يقصر الصلاة، وأحمد "1/36"، والدارمي "1/354": كتاب الصلاة: باب قصر الصلاة في السفر، ومسلم "478/1": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين، وقصرها، الحديث "4/686"، وأبو داود "2/7": كتاب الصلاة: باب صلاة المسافر، الحديث "1199"، والترمذي "4/309": كتاب التفسير، الحديث "5025"، والنسائي "3/116": كتاب تقصير الصلاة في السفر، الحديث "1"، وابق ماجة "1/339": كتاب إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة في السفر، الحديث "1065"، وابن جرير "5/154"، والبيهقي "3/134" كتاب الصلاة: باب رخصة القصر في كل سفر، وأبو جعفر النحاس، في " الناسخ والمنسوخ ""ص-161"، وابن الجارود "ص- 46"، رقم "146"، وابن خزيمة "1/71"، رقم "945"، وأبو يعلى "1/163"، رقم "181".
والحديث ذكره السيوطي في" الدر المنثور""2/371"، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، والطحاوي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن حبان.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2 أخرجه أبو داود "1/431- 432" كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف حديث "662" وابن خزيمة "1/82- 83" رقم "0 6 1" وابن حبان "3/464" رقم "67 1 2" وأحمد "4/276" والبيهقي "3/100- 101" كتاب الصلاة: باب إقامة الصفوف كلهم من طريق أبي القاسم الجدلي به.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن.
3 علقه البخاري في صحيحه "2/211" كتاب الأذان: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف عن النعمان قال: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه.
قال الحافظ في " الفتح": وإسناده حسن.
قال ابن الملقن في " البدر المنير""3/51": وتعليقات البخاري إذا كانت بصيغة الحزم تكون صحيحة نحتج بها.
قلت: ليس هذا على إطلاقه فقد علق البخاري في كتاب الزكاة عن طاوس عن ابن عباس وطاوس عن ابن عباس منقطع وهذا مشهور بين أهل العلم وقد أوضحنا ذلك في تعليقنا على بداية المجتهد.
وينظر " العلل" لابن المدني "ص 8" وسن الدارقطني "2/100".
4 أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "البدر المنير""3/53" ومسند النعمان في المعجم الكبير مفقود ضمن ما فقد من المعجم.
5 سيأتي تخريجه.
61 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَمَّا أَنَا فَأَحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ أُفِيضُ فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ1 دُونَ قَوْلِهِ: "فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" وَهُوَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِاخْتِصَارٍ عَنْ هَذَا2 وَقَوْلُهُ: "فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ نَعَمْ وَقَعَ هَذَا فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي سُؤَالِهَا للنبي صلى الله عليه وسلم عن نفض الرَّأْسِ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَهَا: "إنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ طَهُرْتِ" وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ3.
62 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ" لَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ4 وَقَدْ سَبَقَ الرَّافِعِيَّ إلَى ذِكْرِهِ هَكَذَا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الِاصْطِلَامِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ إنَّهُ ضَعِيفٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ5 وَقَالَ الدَّارِمِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَصِحُّ نَعَمْ لِأَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ فِيهِ "إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ "لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ" 6 وَعَلَى هذا فالسياق بثم لَا أَصْلَ لَهُ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى7 بِلَفْظِ: "ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ" وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ مُفَوِّزٍ8 بِأَنَّهُ لَا وُجُودَ لِذَلِكَ فِي الرِّوَايَاتِ.
1 أخرجه أحمد في "مسنده""4/81" وصحح إسناد هذه الرواية ابن الملقن في " البدر المنير""3/57"
2 أخرجه البخاري "1/367" كتاب الغسل: باب من أفاض على رأسه ثلاثاً حديث "254" ومسلم "1/257" كتاب الحيض: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً حديث "327" وأبو داود "1/123" كتاب الطهارة: باب الطهارة باب في الغسل من الجنابة حديث "239" والنسائي "1/135" كتاب الطهارة: باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه.
3 أخرجه مسلم "1/259" كتاب الحيض: باب حكم ضفائر المغتسلة حديث "58".
4 قال ابن الملقن في " البدر المنير""3/59": هذا الحديث غريب لهذا اللفظ لا أعلم من خرجه بهذا اللفظ.
5 ينظر "المجموع ""1/446".
6 أخرجه أبو داود "1/537" كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود حديث "858" والترمذي "2/100" كتاب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة حديث "302" والنسائي "2/225" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، وابن ماجة "1/156" كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء على أمر الله حديث "460" والدارمي "1/248" كتاب الصلاة: باب في الذي لا يتم الركوع والسجود.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
7 ينظر المحلى "2/56".
8 ابن مفوذ هو محمد بن حيدة بن مفوز المعافري كان حافظاً عارفاً متقناً ضابطاً وله رد على ابن حزم. ينظر تذكرة الحفاظ "4/1255".
6-
بَابُ السِّوَاكِ
63 -
حَدِيثُ "السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ" هَذَا الْحَدِيثُ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَا إسْنَادٍ1 وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ عَائِشَةَ بِهَذَا2 قَالَ ابْنُ حِبَّانَ أَبُو عَتِيقٍ هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ.
قُلْتُ: هُوَ كَمَا قَالَ لَكِنَّ الْحَدِيثَ إنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْحَدِيثِ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نُسِبَ فِي السِّيَاقِ إلَى جَدِّهِ وَكَلَامُ ابْنِ حِبَّانَ يُوهِمُ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَتِيقٍ نَفْسِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ أَوْضَحَهُ الْمَعْمَرِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْن إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعَتْ عَائِشَةُ بِهِ3 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ4 وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ5 عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقِيلَ إنَّهُ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ بِوَاسِطَةِ مِسْعَرٍ حَكَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ لَكِنَّ الَّذِي فِي مُسْنَدِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ لَيْسَ فِيهِ مِسْعَرٌ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّحِيحُ أَنَّ ابْنَ أَبِي عَتِيقٍ سَمِعَهُ مِنْ عَائِشَةَ6 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ7 وَجَزَمَ الشَّيْخُ تقي الدين في الإمام أَنَّ الْحَاكِمَ أَوْرَدَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَمُرَادُهُ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى لَا بِهَذِهِ الطَّرِيقِ وَإِنْ كَانَ سِيَاقُهُ قَدْ يُوهِمُ
1 أخرجه البخاري "4/158" كناب الصيام: باب سواك الرطب واليابس للصائم بدون إسناد مجزوماً قال المنذري في "الترغيب""1/101": رواه البخاري معلقاً مجزوماً وتعليقاته المجزومة صحيحة وقال النووي في "المجموع ""1/268": وهذا التعليق صحيح لأنه مجزوم به.
2 أخرجه النسائي "1/10" كتاب الطهارة: باب الترغيب في السواك حديث "5" وأحمد "6/124" وأبو يعلى "8/315" رقم "4916" وابن حبان "143- موارد"، والبيهقي "1/34" والحافظ في "تغليق التعليق""3/164" من طريق عبد الرحمن بن أبي عتيق به.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
3 أخرجه أحمد "6/62".
4 أخرجه الشافعي "71- المسند".
5 أخرجه الحميدي "162".
وأخرجه أحمد "6/47، 62، 238" وأبو يعلى "4598" وابن المنذر في "الأوسط ""3381" والبيهقي "1/34" وأبو نعيم في "الحلية ""7/159" من طريق محمد بن إسحاق به.
6 ينظر كلام الدارقطني في "البدر المنير""3/62".
7 أخرجه ابن خزيمة "1/70" رقم "135".
خِلَافَ ذَلِكَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ1 وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ2 وَالدَّارَقُطْنِيّ3 هُوَ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ عَنْ عَائِشَةَ.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: "عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ" أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْهُ4 وَالْمَحْفُوظُ عَنْ حَمَّادٍ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِلَفْظِ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي سَنَدِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ5 وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَفِيهِ يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا6 وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ7 وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ ضَعِيفَيْنِ أَيْضًا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ8 وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طُرُقٍ
1 أخرجه أحمد "1/23" وأبو يعلى "109، 110" والمروزي في "مسند أبي بكر""108، 110" والسراج في مسنده كما في " الفتح ""4/159" من طريق حماد بن سلمة عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر الصديق به.
قال أبو يحلى: سألت عبد الأعلى بن حماد عنه فقال: هذا خطأ.
2 ينظر العلل لابن أبي حاتم "1/12" رقم "6".
3 ينظر " العلل " للدار قطني "1/277- 278".
4 أخرجه ابن حبان "144- موارد" وهو ظاهر الصحة لكنه خطأ والمحفوظ حديث آخر لأبي هريرة وهو "لولا أن أشق على أمتي" وسيأتي.
5 أخرجه أحمد "2/108" بلفظ: "عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم ومرضاة للرب".
وابن لهيعة ضعيف.
6 لعل أبو نعيم أخرجه في "كتاب السواك " ولم أقف عليه.
وقد عزاه ابن الملقن في "البدر المنير""3/71" لأبى نعيم وقال: ويزيد هذا قال النسائي وغيره متروك.
7 أخرجه ابن ماجة "1/106" كتاب الطهارة باب السواك حديث "289" والطبراني في" الكبير""8/262" رقم "7876" كلاهما من طريق عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي إمامة مرفوعاً بلفظ: "تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب".
قال البوصيري في" الزوائد""1/26": هذا إسناد ضعيف. وضعفه أيضاً الحافظ العراقي في "طرح التثريب""2/70" وعثمان بن أبي عاتكة ضعفه النسائي وأبو مسهر ويعقوب بن سفيان وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي ينظر التهذيب "7/125".
8 أخرجه الطبراني في "الكبير""8/248" رقم "7846" من طريق سعيد بن أبي مريم عن عبيد اللَّه بن زحر عن على بن يزيد عن أبي إمامة مرفوعاً.
قال ابن الملقن: هذا سند واه.
وأخرجه الطبراني أيضاً "8/210" رقم "7744" من طريق بقية بن الوليد عن إسحاق بن مالك الحضرمي عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي إمامة به. قلت: بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه وإسحاق بن مالك الحضرمي.
قال ابن القطان لا يعرف ينعل "الميزان""1/196" واللسان "1/370".
ضَعِيفَةٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا بِزِيَادَةٍ "مَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ"1.
64 -
حَدِيثُ "لَخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ.
وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ2 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ3 وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ4.
1 أخرجه الطبراني في "الكبير""11/427" رقم "12214" من طريق يعقوب بن إبراهيم بن حنين مولى ابن عباس عن أبيه عن جده عن ابن عباس مرفوعاً.
وأخرجه أيضاً في "معجم شيوخه" كما في "البدر المنير""3/75" من طريق بحر بن كنيز السقاء عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس.
وذكره الهيثمي في "المجمع""1/223": وقال: فيه بحر بن كنيز السقاء وقد أجمعوا على ضعفه ا. هـ.
وجويبر ضعيف ينظر" التقريب""1/136".
2 أخرجه البخاري "4/125" كتاب الصوم: باب فضل الصوم حديث "1894" ومسلم "2/806" كتاب الصيام: باب فضل الصيام حديث "162/1151" ومالك "1/310" كتاب الصيام: باب جامع الصيام حديث "58" وأبو داود "1/0 72" كتاب الصيام: باب الغيبة للصائم حديث "2363" وأحمد "2/465" والبيهقي "4/269" كتاب الصيام: باب الصائم ينزه صيامه عن اللفظة والمشاتمة، والبغوي في "شرح السنة" "3/453- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل دان امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم"- مرتين- "والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزى لي والحسنّة بعشر أمثالها".
لفظ البخاري.
وأخرجه البخاري "4/141" كتاب الصيام: باب هل يقول الصائم إني صائم إذا شتم حديث "4 0 9 1" ومسلم "6/802" كتاب الصيام باب فضل الصيام حدث "163/1151" والنسائي "4/163" كتاب الصوم: باب فضل الصوم، وأحمد "2/273" والبيهقي "4/270" كلهم من طريق ابن جريج حدثني عطاء عن أبي صالح عن أبي هريرة به.
وأخرجه البخاري "10/371" كتاب اللباس: باب ما كذكر في المسك حدث "5927" ومسلم "2/806" كتاب الصيام: باب فضل الصيام حديث "161/151 1" والترمذي "3/136" كتاب الصوم: باب ما جاء في فضل الصوم حديث "764" والنسائي "4/164" كتاب الصوم: باب فضل الصوم وأحمد "2/281" وعبد الرزاق "6/4 30" رقم "7891" والبغوي في "شرح السنة""3/1 45- بتحقيقنا" كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه.
وأخرجه البخاري "13/472" كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} [الفتح: 15] حديث "7492" ومسلم "2/806" كتاب الصيام: باب فضل الصيام حديث "164/1151" وأحمد "2/393، 443، 477، 480".
وابن ماجة "1/525" كتاب الصيام: باب ما جاء في فضل الصيام حديث "638 1"، "2/1256" كتاب الأدب: باب فضل العمل حديث "3823" والبغوي في "شرح السنة""3/45- بتحقيقنا" من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري "13/521" كتاب التوحيد: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه حديث "7538" وأحمد "2/457، 467، 504" والطيالسي "1/181- منحة" رقم "863" من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد "2/503" والدارمي "2/25" كتاب الصيام: باب فضل الصيام وأبو يعلى "10/353" رقم "5947" من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
3 أخرجه مسلم "2/807" كتاب الصيام: باب فضل الصيام حديث "165" والنسائي "4/162" كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث وأحمد "2/232".
4 أخرجه النسائي "4/159- 160" كتاب الصيام: باب الاختلاف على أبي إسحاق في حديث علي بن أبي طالب والبزار كما في "البدر المنير""3/79". وقال البزار: لا نعلم يروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.
وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ1 وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ2 وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3.
تَنْبِيهٌ: الخلوف بضم الخاء المعجمة هُوَ التَّغَيُّرُ فِي الْفَمِ4 قَالَ عِيَاضٌ قَيَّدْنَاهُ عَنْ الْمُتْقِنِينَ بِالضَّمِّ وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ يَفْتَحُونَ خَاءَهُ وَهُوَ خَطَأٌ وَعَدَّهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَلَطَاتِ الْمُحَدِّثِينَ5 وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: "إلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ" عَلَى أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ بَلَغَ بِهَا أَبُو الْخَيْرِ الطَّالَقَانِيُّ إلَى خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ قَوْلًا وَالْمَشْهُورُ مِنْهَا أَقْوَالٌ الْأَوَّلُ أَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ أَكْثَرُ.
الثَّانِي: أَنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ خُصَمَاؤُهُ جَمِيعَ أَعْمَالِهِ إلَّا الصَّوْمَ فَلَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَيْهِ قَالَهُ ابْن عُيَيْنَةَ.
الثَّالِثُ: أَنَّ الصَّوْمَ لَمْ يُعْبَدْ بِهِ غَيْرُ اللَّهِ وَمَا عَدَاهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ تَقَرَّبُوا بِهِ إلَى آلِهَتِهِمْ.
الرَّابِعُ: أَنَّ الصَّوْمَ صَبْرٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10] وَوَقَعَ نِزَاعٌ بَيْن الْإِمَامَيْنِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَأَبِي عَمْرِو بْنِ الصَّلَاحِ،
1 أخرجه أحمد "4/130، 202" والطبراني في " الكبير""3/325" رقم "3427" وابن حبان في صحيحه كما في" البدر المنير""3/79".
2 أخرجه أحمد "1/446" والنسائي "4/161" كتاب الصيام: باب فضل الصيام وللحديث شاهد آخر من حديث عائشة.
أخرجه النسائي "4/167" كتاب الصيام: باب فضل الصيام وأحمد "6/240".
3 لم أقف على مسند الحسن بن سفيان وإنما ذكره ابن الملقن في "البدر المنير""3/83" وقال: قال السمعاني في أماليه: هذا حديث حسن ا. هـ.
قلت: وقال المنذري في " الترغيب""2/92": إسناده مقارب.
4 ينظر: ترتيب القاموس "2/97".
5 ينظر "إصلاح خطأ المحدثين""ص- 44".
فِي أَنَّ هَذَا الطِّيبَ هَلْ هُوَ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْآخِرَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السِّلَامِ فِي الْآخِرَةِ خَاصَّةً لِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ: "مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَامٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ وَنَقَلَهُ عَنْ خَلْقٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَأَوْضَحُ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مَا رَوَاهُ ابْن حِبَّانَ بِلَفْظِ: "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يَخْلُفُ مِنْ الطَّعَامِ" وَرِوَايَةُ جَابِرٍ عَنْ مُسْنَدِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ.
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَإِنَّهُمْ يَمْشُونَ وَخُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ1 اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ أَمْلَاهُ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ السَّمْعَانِيُّ وَقَالَ إنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَأَمَّا ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ فَلِأَنَّهُ يَوْمُ الْجَزَاءِ وَفِيهِ يَظْهَرُ رُجْحَانُ الْخُلُوفِ فِي الْمِيزَانِ عَلَى الْمِسْكِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي الدُّنْيَا فَخُصَّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِذَلِكَ وَأُطْلِقَ فِي بَاقِي الرِّوَايَاتِ نَظَرًا إلَى أَنَّ أَصْلَ أَفْضَلِيَّتِهِ ثَابِتَةٌ فِي الدَّارَيْنِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ} [العاديات:11]2.
تنبيه: استدل الْأَصْحَابُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الِاسْتِيَاكِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِمَنْ يَكُونُ صَائِمًا وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ لَكِنْ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَك السِّوَاكُ إلَى الْعَصْرِ فَإِذَا صَلَّيْت فَأَلْقِهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ" 3، وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أَعُدُّ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد4 وَغَيْرِهِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ5 وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي شَامَةَ وَابْنِ عَبْدِ السِّلَامِ وَالنَّوَوِيِّ وَقَالَ: إنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَمِنْهُمْ الْمُزَنِيّ. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عَلِيٍّ: "إذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إلَّا كَانَتَا نُورًا بَيْن عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَخَرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ6.
1 في الأصل: عند.
2 ينظر "البدر المنير""3/80-84".
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه أبو داود "2/307" كتاب الصوم: باب السواك للصائم حديث "2364".
5 أخرجه البخاري "4/187" كتاب الصوم باب سواك الرطب واليابس للصائم معلقاً.
6 أخرجه البيهقي "4/274" كتاب الصوم والدارقطني "2/204" والطبراني في "الكبير""4/90" والخطيب في "تاريخ بغداد""5/89" من طريق كيسان أبي عمر القصار عن يزيد بن بلال عن علي به.
وقال الدارقطني: كيسان أبو عمر ليس بالقوي وقال ابن الملقن في "الخلاصة""1/326": رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه.
والحدث ذكره الهيثمي في "المجمع""3/167" وقال: رواه الطبراني في الكبير ورفعه عن خباب ولم يرفعه عن علي وفيه كيسان أبو عمر وثقه ابن حبان وضعفه غيره ا. هـ. وضعفه أيضاً الزيلعي في "نصب الراية""2/460".
فَصْلٌ
نَازَعَ جَمَاعَةٌ فِي صِحَّةِ الِاسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى كَرَاهَةِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ حِينَ يَخْلُفُ فَمُهُ مِنْهُمْ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ الْخُلُوفُ يَقَعُ مِنْ خُلُوِّ الْمَعِدَةِ وَالسِّوَاكُ لَا يُزِيلُهُ وَإِنَّمَا يُزِيلُ وَسَخَ الْأَسْنَانِ وَقَالَ أَيْضًا الْحَدِيثُ لَمْ يُسَقْ لِكَرَاهِيَةِ السِّوَاكِ وَإِنَّمَا سِيقَ لِتَرْكِ كَرَاهَةِ مُخَالَطَةِ الصَّائِمِ1 كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاوِي الْحَدِيثِ وَكَذَا فِي قَوْلِهِ وَالسِّوَاكُ لَا يُزِيلُهُ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يُزِيلُ الْمُتَصَعِّدِ إلَى الْأَسْنَان النَّاشِئِ عَنْ خُلُوِّ الْمَعِدَةِ.
65 -
حَدِيثُ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَهَذَا لَفْظُهُ كِلَاهُمَا عَنْهُ2 قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ وَإِسْنَادُهُ مُجْمَعٌ عَلَى
1 ينظر "عارضة الأحوذي".
2 أخرجه مالك "1/166" رقم "114" والبخاري "2/374" كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة حديث "887" ومسلم "1/252" كتاب الطهارة: باب السواك حديث "42".
وأبو داود "1/40" كتاب الطهارة: باب السواك حديث "46" وأبو عوانة "1/91" والشافعي في "المسند" رقم "72" وفي "الأم""1/23" والدارمي "1/139- 140" وأحمد "2/245، 531" والحميدي "965" وابن خزيمة "139" وأبو يعلى "6270" وابن حبان "1068" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/44" والبيهقي "1/35" كتاب الطهارة، والبغوي في "شرح السنة""1/293- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة.
فأخرجه الترمذي "1/34" كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك حديث "22" وأحمد "2/259،287، 399، 429" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/44" وأبو نعيم في "الحلية""8/386" والخطيب في "تاريخه""9/346" كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.
وأخرجه أحمد "2/460، 517" وابن خزيمة "1/71" رقم "140" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "63" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/43" وابن المنذر في "الأوسط ""335" والبيهقي "1/35" وفي "خطأ من أخطأ على الشافعي"رقم "107، 111، 112" كلهم من طريق مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً.
وأخرجه مالك في "الموطأ""1/66" رقم "15" موقوفاً.
وأخرجه عبد الرزاق "10/431" رقم "19605" عن معمر عن الزهري عن جل عن أبي هريرة موقوفاً.
وأخرجه ابن ماجة "287" وأحمد "2/0 25" وعبد الرزاق "1/555" رقم "2106" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/44" والبيهقي "1/36" من طريق عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به مرفوعاً.
صِحَّتِهِ1 وَقَالَ النَّوَوِيُّ2: غَلِطَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ الْكِبَارِ فَزَعَمَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يُخْرِجْهُ وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُ وَلَيْسَ هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بَلْ هُوَ فِيهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لَأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِرَفْعِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَحُكْمُهُ الرَّفْعُ وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعًا3.
وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ 1 بْنِ خَالِدٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد4 وَعَنْ علي 2 ورواه أَحْمَدُ5 وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ 3 رَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا6 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو7 وَسَهْلِ بْنِ
1 ينظر "البدر المنير""3/88".
2 ينظر " المجموع""1/268".
3 تقدم تخريجه وينظر طرق حديث أبي هريرة.
4 أخرجه أبو داود "1/40" كتاب الطهارة باب السواك حديث "47" والترمذي "1/35" كتاب الطهارة: باب ما جاء في السواك حديث "23" والنسائي في "الكبرى""2/197" كتاب الصوم حديث "3041" وأحمد "4/114، 116" وابن أبي شيبة "1/168" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/43" والسهمي في "تاريخ جرجان""455" والطبراني في "الكبير" رقم "5223، 5224" والبيهقي "1/37" كلهم من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد به.
وقال الترمذي: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم! كلاهما عندي صحيح.
ونقل عن البخاري ترجيحه لحديث زيد بن خالد. وقد وقع للحافظ رحمه الله وهم حول هذا الحديث في "تخريجه لأحاديث مختصر ابن الحاجب""1/37" فقال: هذا حديث حسن أخرجه أحمد وأصحاب السنن ا. هـ.
والحديث لم يروه من أصحاب السنن سوى الترمذي وأبى داود والنسائي في "الكبرى".
5 أخرجه أحمد "1/80" والبزار "1/240- كشف" رقم "491" والطبراني في "الأوسط ""2/138" رقم "1660" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/43" والخطيب في "تاريخ بعداد""4/255" كلهم من طريق محمد بن إسحاق حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي مرفوعاً.
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن إسحاق.
وقال البزار: لا نعلمه مرفوعاً عن علي إلا بهذا الإسناد وقد روي عن غيره من وجوه ا. هـ.
وابن إسحاق قد صرح بالتحديث فزالت شبهة عنعنته.
وذكر الحديث الهيثمي في "المجمع ""1/224" وقال: وسنده حسن.
وحسنه قبله المنذري في "الترغيب والترهيب ""2/97".
6 أخرجه أحمد "6/325" من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة مرفوعاً.
7 أخرجه ابن عدي في "الكامل""2/856" من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار" ومسنده ضعيف.
وعزاه المباركفوري في "تحفة الأحوذي""1/106" إلى أبي نعيم في كتاب السواك وقال: وفيه ابن لهيعة.
سَعْدٍ1 وَجَابِرٍ2 وَأَنَسٍ3 رَوَاهَا أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ السِّوَاكِ وَإِسْنَادُ بَعْضِهَا حَسَنٌ وَعَنْ ابْنِ 4 الزُّبَيْرِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ4 وَعَنْ ابْنِ 5 عُمَرَ5 وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ6
1 أخرجه أبو نعيم في "كتاب السواك" كما في "البدر المنير""3/91" من طريق عمرو بن خليف ثنا يعقوب بن داود بن مطرف حدثني أبو غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد به وعمر بن خليف: حدث عن الثقات بالمناكير ينظر الميزان "3/258".
2 أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل""1/35" رقم "7" وابن عدي في " الكامل""4/1616- 1617" من طريق عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر مرفوعاً.
قال أبو حاتم: ليس بمحفوظ حدثنا به حرملة عن ابن وهب عن ابن أبي الموال عن ابن عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل والمرسل أشبه ويبدو أن للحديث سند آخر.
فقد ذكر ابن الملقن حديث جابر وعزاه لأبي نعيم وقال: وفيه إسحاق بن محمد الفروي وقد أخرجه له البخاري ووثقه ابن حبان وتكلم فيه غيرهما.
3 أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان "2/148، 317" من طريق العلاء بن أبي العلاء قال: حدثني جدي مرداس الأصبهاني عن أنس بلفظ: مالكم تدخولن علي قلحاً لولا أن أشق
…
وهذا إسناد ضعيف.
العلاء وجده لم أجد من ذكر فيهما جرحاً ولا تعديلاً غير ذكر أبي نعيم لها في "تاريخه".
4 أخرجه ابن أبي شيبة "1/169" حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا سليمان بن قرم عن أبي حبيب عن رجل من أهل الحجاز عن عبد الله بن الزبير مرفوعاً به.
وقال ابن الملقن في " البدر المنير""3/94": رواه أبو نعيم والطبراني وفي إسناده مجهول.
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع""2/100" وقال: وفيه راو لم يسم.
5 أخرجه الطبراني في "الكبير""12/375" رقم "13389" وابن عدي في "الكامل""1/421" كلاهما من طريق أرطأة بن المنذر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً.
وقال ابن عدى: والحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر خطأ إنما يرويه عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة على أنه روى هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهذا خطأ أيضاً
…
ولأرطأة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته وفي بعضها خطأ وغلط ا. هـ.
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع""2/98" وقال: وفيه أرطأة بن المنذر ولم أجد من ذكره وللحديث طريق آخر عن ابن عمر.
أخرجه الطبراني "12/435" رقم "13592" من طريق سعيد بن راشد عن عطار عن ابن عمر به وسعيد بن راشد.
قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث متروك الحديث وقال النسائي: متروك.
ينظر "التاريخ الكبير""3/471"، و" تاريخ ابن معين""2/199"، و"الجرح والتعديل""4/19"
و"الضعفاء والمتروكين""ص 54".
أما طريق هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الذي ذكره ابن عدي في كلامه على الطريق السابق وحكم بخطئه فقد أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/43" والعقيلي في "الضعفاء""2/246" من طريق عبد الله بن خلف الطفاوي عن هشام بن حسان به قال الطحاوي: حديث غريب.
والطفاوي قال العقيلي: في حديثه وهم ونكارة.
6 وذكره الدارقطني في "العلل " كما في "البدر المنير""3/96" وذكره اختلافاً في إسناده.
رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا.
66 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ اللَّيْلِ اسْتَاكَ، وَفِي رِوَايَةٍ: إذَا قَامَ مِنْ النَّوْمِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا قَامَ مِنْ النَّوْمِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ،1 وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: كَانَ إذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ، وَاسْتَغْرَبَ ابْنُ مَنْدَهْ هَذِهِ الزِّيَادَةَ2 وَقَدْ رَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِلَفْظِ: كُنَّا نُؤْمَرُ 1 بِالسِّوَاكِ إذَا قُمْنَا مِنْ اللَّيْلِ3
وَأَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ فَرَوَى مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ نَوْمِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَتَى طَهُورُهُ فَأَخَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد التَّصْرِيحُ بِتَكْرَارِ ذَلِكَ4 وَفِي رِوَايَةِ لِلطَّبَرَانِيِّ: كَانَ يَسْتَاكُ مِنْ اللَّيْلِ مرتين أو ثلاثا5 مختصر وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ إلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ إلَّا اسْتَنَّ6 وَرَوَى أَبُو دَاوُد 2 مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوضَعُ لَهُ سِوَاكُهُ وَوَضُوءُهُ فَإِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ وَصَحَّحَهُ ابْن مَنْدَهْ7 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخِرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْهَا،
1 أخرجه البخاري "1/424" كتاب الوضوء: باب السواك حديث "245" ومسلم "2/58- شرح الأبي" كتاب الطهارة: باب السواك حديث "46/255" وأبو عوانة "1/192" وأبو داود "1/62" كتاب الطهارة: باب السواك لمن قام من الليل حديث "55" وابن ماجة "1/105" كتاب الطهارة: باب السواك حديث "286" وابن أبي شيبة "1/68" وأحمد "5/382، 390، 402، 407" والدارمي "1/140" والحميدي "441" وابن خزيمة رقم "136" وابن حبان "069 1- الإحسان" والطبراني في "الأوسط" رقم "2948" وفي "الصغير""2/97- 98" وأبو نعيم في "الحلية""7/180- 181" والبيهقي "1/38" كتاب الطهارة: باب تأكيد السواك عند الاستيقاظ من النوم، والخطيب "3/147، 98/11" والبغوي في "شرح السنة""1/295- بتحقيقنا" من طريق عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان به.
2 الزيادة التي استغر بها ابن مندة قد رواها الإمام مسلم وصححها ابن خزيمة وينظر تخريج الحديث السابق.
3 أخرج هذا اللفظ أيضاً النسائي "3/212" كتاب الصلاة: باب ذكر الاختلاف عن أبي حصين عثمان بن عاصم.
4 أخرجه مسلم "3/85- نووي" كتاب الطهارة باب السواك حديث "256 "وأبو داود "1/15" كتاب الطهارة: باب السواك لمن قام من الليل حديث "58" وابن ماجة "1/106" كتاب الطهارة: باب السواك رقم "288" والحاكم "3/535- 536".
5 ينظر " المعجم الكبير""12/141" رقم "12707" وهذه الرواية ضعيفة ففي الإسناد موسى بن مطير قال ابن معين: كذاب، وقال أبو حاتم: متروك ينظر" الميزان""3/223" و"اللسان""6/130".
6 أخرجه الطبراني في "الكبير""18/297" رقم "763" وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف.
7 أخرجه أبو داود "1/47" كتاب الطهارة: باب السواك لمن قام من الليل حديث "56".
وقال ابن الملقن في "البدر المنير""3/102": قال ابن مندة وإسناده مجمع على صحته ا. هـ. وجود هذا الإسناد ابن الملقن.
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ1 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، وَعَلِيٌّ ضَعِيفٌ2 وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْقُدُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ تَسَوَّكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ3.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ 3 رَوَاهُ أَحْمَدَ4 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ: أَمَرَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آتِي أَهْلِي فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ5 وَأَنْ أَسْتَنَّ كُلَّمَا قُمْت مِنْ سِنَتِي، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ6 وَرُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ فِي زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ7 وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَلَهُ طَرِيقَانِ آخَرَانِ عِنْد أَبِي نُعَيْمٍ فِي السِّوَاكِ8 وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ عِنْدَ
1 أخرجه ابن ماجة "1/129" كتاب الطهارة: باب تغطية الإناء حديث "361" والحاكم "4/141" والطبراني في "الأوسط" وابن السكن كما في "البدر المنير""3/103" من طريق حريش بن الخريت عن ابن أبي مليكة عن عائشة به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه ابن السكن.
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي مليكة إلا الحريش تفرد به حرمي بن عمارة.
وقال البوصيري في "الزوائد""1/153": هذا إسناد ضعيف حريش بن خريت متفق على ضعفه ا. هـ. ومدار الحديث على الحريش.
قال البخاري: فيه نظر.
وقال أبو زرعة: واهي الحديث.
ينظر "التاريخ الكبير""3/114" و"الضعفاء" لأبي زرعة "2/393".
2 أخرجه أبو داود "1/47" كتاب الطهارة: باب السواك لمن قام من الليل حديث "57" وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وأم محمد امرأة علي بن زيد مجهولة ينظر الميزان "7/466- بتحقيقنا".
3 وتمام الحديث: وصلى ثماني ركعات وذكره ابن الملقن في " البدر المنير""3/105" وعزاه لأبى نعيم- في كتاب السواك-.
4 أخرجه أحمد "2/117" وقال الشيخ العلامة أحمد شاكر: إسناده صحيح.
ولفظ الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ به.
5 في الأصل: ألا آتي أهلي في غرة الهلال وألا أتوضأ في النجاس.
6 أخرجه الطبراني في "الكبير""19/349" رقم "811" من طريق عبيدة بن حسان عن عطاء عن معاوية به.
وقال الهيثمي في "المجمع""1/218": وفيه عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث.
7 أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند""5/312".
8 حديث أنس في هذا الباب له طرق فأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى ""1/26" كتاب الطهارة: باب المنع من الإدهان من عظام الفيلة وفي "الخلاقيات""مسألة 5- بتحقيقنا" وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ""148" من طريق بقية بن الوليد عن عمرو بن خالد عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع طهوره وسواكه ومشطه
…
وقيد حكم البيهقي على هذا الحديث بأنه منكر وقال: رواية بقية عن شيوخه المجهولين ضعيفة.
وقال في "الخلاقيات" إسناده ضعيف عمرو بن خالد الواسطي ضعيف.
وقد تعقبه التركماني كعادته بما لا طائل تحته. وعمرو بن خالد متروك ورماه وكيع بالكذب ينظر "التقرب""2/69".
وللحديث عن أنس طريق آخر أخرجه أبو نعيم في كتاب السواك كما في " البدر المنير""3/109" من طريق عبد الحكم القسملي عن أنس.
وعبد الحكم، قال في "التقريب""1/466" ضعيف وله طريق ثالث عند أبي نعيم أيضاً وينظر "البدر المنبر""3/110- 111".
أَبِي نُعَيْمِ أَيْضًا1 وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ.
67 -
حَدِيثُ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ" الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" 2 وَرَوَى النَّسَائِيُّ الْجُمْلَةَ الْأُولَى وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ سَعِيدٍ بِهِ3 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَمُسْلِمٌ بِلَفْظِ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاء وَبِالسِّوَاكِ عند كل صلاة" 4 ورواه أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَلَفْظُهُ: "وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ" 5 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ نَحْوُهُ6 وَالْجُمْلَةُ الْأُولَى رَوَاهَا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: "إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ" وَلَفْظُ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ: "إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ" وَلَمْ يَشُكَّ وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ رَوَاهَا النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ7 وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ عِنْد كُلِّ صَلَاةٍ" 8 وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمْةَ فِي تَارِيخِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أُمّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ،
1 أخرجه أبو نعيم كما في "البدر المنير""3/108- 109" من طريق عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن عبيد عن واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك في الليل مراراً.
قال ابن الملقن: وواصل متروك كما قال النسائي وغيره وأبو سورة مجهول.
2 أخرجه الحاكم "1/146" والبيهقي "1/36" وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: وهو وهم لأن عبد الرحمن السراج من رجال مسلم وحده ولم يرو له البخاري شيئاً.
3 تقدم تخريجه عند حديث أبي هريرة: " لولا أن أشق على أمتي..".
4 تقدم.
5 تقدم.
6 تقدم.
7 تقدم.
8 أخرجه ابن حبان "142- موارد" من طريق ابن عجلان عن المقبري عن أبي سلمة عن عائشة به.
كَمَا يَتَوَضَّئُونَ" 1.
تَنْبِيهٌ: قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ2: وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فِي النِّهَايَةِ وَالْوَسِيطِ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" فَهُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا يُعْرَفُ وَقَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ إنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَيْسَ بِمَقْبُولٍ مِنْهُ فَلَا يُغْتَرُّ بِهِ هَذَا لَفْظُهُ بِحُرُوفِهِ وَكَأَنَّهُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ ابْنَ الصَّلَاحِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ لَمْ أَجِدْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ: "إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ مَعَ شِدَّةِ الْبَحْثِ فَلْيُحْتَجَّ لَهُ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَقْتُ الْعِشَاءِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" انْتَهَى وَهَذَا يُتَعَجَّبُ فِيهِ مِنْ ابْنِ الصَّلَاحِ أَكْثَرُ مِنْ النَّوَوِيِّ فَإِنَّهُمَا وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي قِلَّةِ النَّقْلِ مِنْ مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ فَإِنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ كَثِيرُ النَّقْلِ مِنْ سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ وَالْحَدِيثُ فِيهِ أَخْرَجَهُ عَنْ الْحَاكِمِ وَفِيهِ "إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" بِالْجَزْمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ رَوَاهُ بِالتَّرَدُّدِ3.
فَائِدَةٌ: فِي كَوْنِ السِّوَاكِ مِنْ الْأَرَاكِ.
68 -
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ كنت أختبي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ وَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَيْرَةَ الصُّبَاحِيِّ كُنْتُ فِي الْوَفْدِ فَزَوَّدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْأَرَاكِ وَقَالَ "اسْتَاكُوا بِهَذَا" 4 وفي كون السواك يحزىء بِالْأَصَابِعِ.
69 -
حَدِيثُ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ5 وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي
1 تقدم تخريج حديث أم حبيبة.
2 ينظر"المجموع""3/56".
3 وقد نبه على وهم النووي وابن الصلاح الإمام ابن الملقن في "البدر المنير""3/120- 122" وينظر أيضاً " الخلاصة""1/30".
4 ينظر الكنى للإمام البخاري "ص 28".
وأخرجه أيضاً خليفة بن خياط والدولابي والطبراني وأبو أحمد الحاكم والخطيب في المؤتلف كما في "الإصابة""7/94".
5 أخرجه البيهقي "1/40" كتاب الطهارة: باب الوضوء بفضل السواك، من طريق عيسى بن شعيب عن عبد الله بن المثنى عن النضر بن أنس عن أبيه مرفوعاً بلفظ:"يجزيء من السواك الأصابع".
وأخرجه ابن عدي "5/1971" من طريق عيسى عن عبد الرحمن القسملي عن أنس به.
وقال البيهقي: تفرد عيسى بالإسنادين جميعاً والمحفوظ من حديث ابن المثنى قال: حدثني بعض أهل بيتي عن أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رغبت في السواك فهل دون ذلك من شيء؟ قال: "أصبعك سواك عند وضوئك تمر بها على أسنانك". هـ.
ثم أخرج من طريق عبد الله بن المثنى عن أنس مرفوعاً: "الأصبع يجزىء من السواك".
وللحديث طريق آخر- ضعيف- عن أنس ذكره ابن الملقن في "البدر المنير""3/210".
الْمَعْنَى1.
قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اسْتَاكُوا عَرْضًا" أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ2 مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ بِلَفْظِ: "إذَا شَرِبْتُمْ فَاشْرَبُوا مَصًّا وَإِذَا اسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُوا عَرْضًا" وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ.
قُلْت: وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ3 وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ مَنْدَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ قَانِعٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَهْزٍ بِلَفْظِ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ عَرْضًا4 الْحَدِيثَ وَفِي إسْنَادِهِ ثَبِيتُ بْنُ كَثِيرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ5 وَالْيَمَانُ بْنِ عَدِيٍّ وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ6 وَذَكَرَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الصَّحَابَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ وَعَلَى هَذَا فَهُوَ منقطع فهو مِنْ رِوَايَةِ الْأَكَابِرِ عَنْ الْأَصَاغِرِ وَحَكَى ابْنُ مَنْدَهْ مِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ مُخَيِّسَ بْنَ تَمِيمٍ رَوَاهُ عَنْ
1 أخرجه ابن عدي في " الكامل""5/1893" والطبراني في "الأوسط" كما في "البدر المنير""3/211" كلاهما من طريق عيسى بن عبد الله الأنصاري عن عطاء عن عائشة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل لمذهب فوه يستاك؟ قال: "نعم" قلت: كيف يصنع؟ قال: "يدخل أصبعه في فبه فيدلكه".
قال الطبراني: لم كروه عن عطاء إلا عيسى بن عبد الله تفرد به الوليد ولا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه عيسى لا يتابع عليه وللحديث طريق آخر عن عائشة.
قال ابن الملقن في "البدر المنير""3/210": روى أبو نعيم بإسناده عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل ينقص فاه فلا يستطع أن يمر السواك على أسنانه؟ قال: "يجزيه الأصابع".
في إسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف.
2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم "5".
3 محمد بن خالد القرشي قد حكم عليه الحافظ في "التقرب""2/158" أنه مجهول وينظر "الثقات" لابن حبان "7/377" والتهذيب "9/146".
4 أخرجه ابن على في "الكامل""7/1639" والطبراني في " الكبير""2/35" رقم "1242" والبغوي في "معجم الصحابة""1/51" والبيهقي "1/40" كتاب الطهارة: باب في الاستياك عرضاً، وابن عبد البر في "التمهيد""ابر 394" وفي "الاستيعاب""1/189".
وقال البغوي: لا أعلم روى بهز غير هذا وهو منكر وقال البيهقي: لا أحتج بمثله. وقال ابن عبد البر: لم يرو عن بهز غير سعيد ولم ينسبه وإسناد حديثه ليس بالقائم.
5 ثبيت بن كثير.
قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.
وقال ابن طاهر: منكر الحدث على فلته.
ينظر "المجروحين""1/208" و"تذكرة الموضوعات ""ص 93".
6 اليمان بن عدي.
قال أحمد: ضعيف، وقال الدارقطني: ضعيف.
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: شيخ ضعيف الحدث ينظر " الضعفاء والمتروكين ""ص 407" و" سنن الدارقطني""4/230" و"التهذيب""11/406" و" العلل""1/383".
بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ رَبِيعَةَ بْنِ أكتم وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا2 وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَرَوَاهُ ثَبِيتُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْهُ فَقَالَ بَهْزٌ وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُّ عَنْهُ فَقَالَ ربيعة بن أكتم قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ3 رَبِيعَةُ قُتِلَ بِخَيْبَرَ فَلَمْ يُدْرِكْهُ سَعِيدٌ وَقَالَ فِي التَّمْهِيدِ4 لَا يَصِحَّانِ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ السِّوَاكِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ عَرْضًا وَلَا يَسْتَاكُ طُولًا وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ5.
تَنْبِيهٌ: هَذَا إنَّمَا هُوَ فِي الْأَسْنَانِ أَمَّا فِي اللِّسَانِ فَيُسْتَاكُ طُولًا كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَفْظُ أَحْمَدَ "وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُّ إلَى فَوْقُ" قَالَ الرَّاوِي كَأَنَّهُ يَسْتَنُّ طُولًا6 قَوْلُهُ نَقْلًا عَنْ صَاحِبِ التَّتِمَّةِ وَغَيْرِهِ: أَنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اسْتَاكُوا عَرْضًا لَا طولا" تقدم من طرقه وَلَيْسَ فِيهِ لَا طُولًا إلَّا أَنَّهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ الْفِعْلِ لَا بِلَفْظِ الْأَمْرِ7 قَوْلُهُ وَالْأَخْبَارُ فِيهِ كَثِيرَةٌ فَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ "أَرْبَعٌ
1 أشار إلى هذه الرواية ابن الأثير في "أسد الغابة""1/247" فقال: رواه مخيس بن تميم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
2 أخرجه البيهقي "1/40" كتاب الطهارة: باب في الاستياك عرضاً، والعقيلي في "الضعفاء""3/229" وابن عبد البر في "التمهيد""1/395" وفي "الاستيعاب""2/490".
قال العقيلي: في إسناده علي بن ربيعة القرشي وهو مجهول وحديثه غير محفوظ وهذا حديث لا يصح وقال عبد البر في " التمهيد": هذان حديثان ليس لإسناديهما عن سعيد أصل وليسا بصحيحين من جهة الإسناد عندهم.
وفي "البدر المنير""3/130": قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي- الضياء-: إسناده ضعيف.
3 ينظر الاستيعاب "2/490".
4 ينظر التمهيد "1/1/395".
5 قال ابن الملقن في "البدر المنير""3/130": رواه أبو نعيم من حديث عبد الله بن حكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عنها أ. هـ.
وعبد المحه بن حكيم قال أحمد: وروي أحاديث منكرة ليس بشيء.
وقال يحيى: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بثقة.
وقال النسائي: ليس بثقة، وقال علي: ليس بشيء.
وقال السعدي ضعيف، وقال الدارقطني ضعيف.
وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات.
ينظر " أحوال الرجال ""218"، و"المجروحين""2/21""تاريخ ابن معين ""2/302"، سؤالات ابن أبى شيبة لابن المديني "ص 150" و"الضعفاء والمتروكين " للدارقطني "1/157" و" الميزان ""3/411".
6 سيأتي تخريجه.
7 ينظر "فتح العزيز""2/372" وصاحب التتمة وهو عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولي توفي سنّة "478 هـ". ينظر "طبقات الشافعية الكبرى""5/106".
مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْخِتَانُ وَالسِّوَاكُ وَالتَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ1 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي خيثمة وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ مَلِيحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3 وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ: "عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ" فَذَكَرَ فِيهَا السِّوَاكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ4،
1 أخرجه الترمذي "3/382" كتاب النكاح: باب ما جاء في فضل التزويج والحث، عليه حديث "1080" والطبراني في "الكبير""4085" كلاهما من طريق حفص بن غياث وعباد بن العوام عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب مرفوعاً.
وقال الترمذي: حسن غريب.
وقد تعقبه النووي في "المجموع ""1/274" فقال: في إسناده الحجاج بن أرطأة وأبو الشمال والحجاج ضعيف عند الجمهور وأبو الشمال مجهول فلحله اعتضد بطريق آخر فصار حسناً ا. هـ.
وقد اعترض على هذا التحسين أيضاً ابن الملقن في "البدر المنير""3/133- 134".
ثم قال الترمذي: روى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب ولم يذكروا فيه أبو الشمال وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح ا. هـ.
قلت: والطريق الذي أشار إليه الترمذي، وهو دون ذكر أبي الشمال فيه.
فأخرجه أحمد "5/421" وابن أبي شيبة "1/170" وعبد بن حميد في "المنتخب ""220".
2 أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير""4/2/10" والبزار "500- كشف" والدولابي في "الكنى""1/44" والدارقطني في "المؤتلف والمختلف""4/2046" وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"كما في "تخريج الإحياء""3/177" كلهم من طريق محمد
بن إسماعيل بن أبي فديك ثنا عمر بن محمد الأسلمي عن مليح بن عبد الله عن أبيه عن جده بلفظ: "خمس من سنن المرسلين الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر".
وقال البزار: لا نعلم روى الخطمي إلا هذا ولا نعلم به إلا هذا الإسناد.
وقال البيهقي: عمر ينفرد به.
وقد وقع للحافظ الهيثمي وهم فقال من "المجمع ""2/102" مليح وأبوه وجده لم أحد من ترجمهم.
وقوله متعقب بذكر البخاري وابن أبي حاتم لمليح بن عبد الله في "التاريخ ""2/4/10" و"الجرح والتعديل ""4/1/367".
وذكره ابن حبان في "الثقات""7/526" والحديث ضعفه العراقي فقال: سنده ضعيف.
3 أخرجه الطبراني في " الكبير""11/186" رقم "11445" وإسناده ضعيف وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن شيبة الطائفي منكر الحديث.
ينظر "الميزان""1/214" و"اللسان""1/391".
4 أخرجه مسلم "1/223" كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة حديث "156" وأبو داود "1/95" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تقليم الأظفار حديث "53" والنسائي "8/126" كتاب الزينة: باب من سنن الفطرة، والترمذي "2757" وابن ماجة "1/107" كتاب الطهارة: باب الفطرة، حديث "293" وأحمد "6/137" وأبو عوانة "1/0 9 1- 91 1" وابن خزيمة "1/47" رقم "88" وأبو يحلى "4517" وابن المنذر في "1لأوسط""339" والطحاوي في "شرح الآثار""4/229" وفي "مشكل الآثار""1/297" والدارقطني "1/94- 95" والبيهقي "1/36، 52، 300" من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة مرفوعاً به ورواه عن مصعب زكريا بن أبي....=
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد: مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ1 وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "الطَّهَارَاتُ أَرْبَعٌ قَصُّ الشَّارِبِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَالسِّوَاكُ" رَوَاهُ الْبَزَّارُ2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ3 وَمِنْهَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ مرفوعا: "ما زال جبرائيل يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أن يدردرني" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ4 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
= زائدة وقال: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
وقال الترمذي: حديث حسن.
وقال الدارقطني: تفرد به مصعب بن شيبة وخالفه أبو كشر وسليمان التيمي فروياه عن طلق من قوله غير مرفوع.
قلت: وقد أخرج هذا الطريق النسائي "8/128" قال الزيلعي في "نصب الراية""1/76".
وهذا الحديث وان كان مسلم أخرجه في "صحيحه" ففيه علتان، ذكر هما الشيخ نقي الدين في "الإمام" وعزاهما لابن مندة: إحداهما: الكلام في مصعب بن شيبة، قال النسائي في "سننه": منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقوى، ولا يحمدونه. الثانية: أن سليمان التيمي رواه عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير مرسلاً، هكذا روا. النسائي في "سننه" وروا. أيضاً عن أبي بشر عن طلق بق حبيب عن ابن الزبير مرسلاً، قال النسائي: وحديث التيمي. وأبي بشر أولى، وأبو مصعب منكر الحديث، انتهى. ولأجل هاتين العلتين لم يخرجه البخاري، ولم يلتفت مسلم إليهما، لأن مصعباً كده ثقة، والثقة إذا وصل حديثاً يقدم وصله على الإرسال ا. هـ.
وقد تكلم الأئمة في مصعب بن شيبة ولخص الحافظ هذه الأقوال فقال: لين الحديث ورأيت كلاماً للحافظ في "الفتح ""10/237" مفاده أن مصعب حسن الحديث.
وأخيراً فهذا الحديث من الأحاديث التي انتقد على الإمام مسلم إخراجها في صحيحه.
1 أخرجه أبو داود "1/14" كتاب الطهارة: باب السواك من الفطرة حديث "54" وابن ماجة "1/107" كتاب الطهارة باب الفطرة حديث "294" وأحمد "4/264" وأبو عبيد في "كتاب الطهور""ص-331" وأبو يعلى "3/197" رقم "1627" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""4/229" وفي "مشكل الآثار""1/296- 297" والبيهقي "1/53" كتاب الطهارة، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد عن عمار بن ياسر به.
والحديث ضعفه النووى في " المجموع ""1/337" وأعله بالانقطاع يين سلمة بن محمد وعمار بن ياسر. وسيأتي تصحيح ابن السكن له ورد الحافظ عليه.
2 عزاه ابن الملقن في "البدر المنير""3/139" للبزار في "سننه".
3 أخرجه البزار "2967- كشف" من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ: "الطهارات أربع قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظفار والسواك" وقال الهيثمي في " المجمع""5/171": فيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف.
4 أخرجه البيهقي "7/49" من طريق خالد بن عبيد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أم سلمة مرفوعاً وخالد بن عبيد.
قال البخاري: فيه نظر ينظر "التاريخ الكبير""2/162" وقال ابن حبان في "المجروحين""2/279":
لا تحل كتابة حديثه.
قلت: وقد تابعه عبد المؤمن بن خالد عن ابن بريدة به.
أخرجه الطبراني في "الكبير""23/251" رقم "510" من طريق محمد بن حميد عن أبي تميلة عن عبد المؤمن به قال المنذري في "الترغيب""1/102": رواه الطبراني بإسناد لين.
وقال الهيثمي في "المجمع""2/102": رجاله موثقون وفي بعضهم خلاف.
قلت: ومحمد بن حميد الرازي ضعيف.
ينظر"التقرب""2/156".
أُمَامَةَ1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ2 وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَأَبِي الطُّفَيْلِ وَأَنَسٍ وَالْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ3 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ4 وَرَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ5 وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ إذَا سَافَرَ حَمَلَ السِّوَاكَ وَالْمُشْطَ وَالْمُكْحُلَةَ وَالْقَارُورَةَ وَالْمِرْآةَ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طُرُقٍ6 وَعَنْ عَائِشَةَ: كُنْتُ أَضَعُ لَهُ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مُخَمَّرَةٍ إنَاءً لِطَهُورِهِ وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ7 وَرَوَى ابْنُ طَاهِرٍ فِي صفة التَّصَوُّفِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْأَوَّلِ8 وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ: "فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَمَدَارُهُ عِنْدَهُمْ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ9 لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَلَكِنَّ إسْنَادَهُ إلَى ابْنِ
1 تقدم تخريجه عند حديث السواك مطهرة للفم.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير""6/252" رقم "6018" قال ابن الملقن: وفي سنده عبيد بن واقد ضعفه أبو حاتم، وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
3 ينظر " البدر المنير""3/143- 144".
4 أخرجه أحمد "1/337".
5 ينظر "البدر المنير""3/144".
6 أخرجه العقيلي في "الضعفاء""1/116" وقال لا يحفظ هذا المتن بإسناد جيد.
وأخرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية""2/688" رقم "1146".
وقال: لا يصح وأعله بأيوب بن خالد وسليمان الشاذكوني.
7 تقدم تخريجه.
8 ينظر "البدر المنير""3/148".
9 أخرجه ابن خزيمة "1/71" رقم "137" والحاكم "1/146" وأحمد "6/146" والبزار "1/244" رقم "501" من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة به.
وقال ابن خزيمة: أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه. أما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وضعفه النووي في "المجموع""1/325" وقال: ذكره الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم وأنكروا ذلك على الحاكم وهو معروف عندهم بالتساهل في التصحيح وسبب ضعفه أن مداره
على محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يذكر سماعه والمدلس إذا لم يذكر سماعه لا يحتج به بلا خلاف كما هو مقرر لأهل هذا الفن وقوله: إنه على شرط مسلم ليس كذلك فإن محمد بن إسحاق لم يرو له مسلم شيئاً محتجاً به وإنما روى له متابعة وقد علم من عادة مسلم وغيره من أهل الحديث أنهم يذكرون من المتابعات من لا يحتج به للتقوية لا للاحتجاج ويكون اعتمادهم على الإسناد الأول وذلك شهور عندهم. وأخرجه البزار "1/245- كشف" رقم "502" وابن حبان في "ألمجروحين ""3/5" وابن عدي في " الكامل""6/2395" وابن الجوزي في "الواهيات""1/336" من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن عروة عن عائشة.
قال البزار: لا نقلم رواه إلا معاوية.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح ومعاوية بن يحيى ضعيف قاله الدارقطني.
عُيَيْنَةَ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا سَهْلُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ عَنْ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيِّ الْفَارِسِيِّ عَنْ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَيُنْظَرُ فِي إسْنَادِهِ.
وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الْمُتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ عَنْ ابْن لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ1 وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إلَّا أن في الْوَاقِدِيَّ2 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ وَفَرَجٌ ضَعِيفٌ3.
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقِ مَسْلَمَةَ بن علي عن الوزاعي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَسْلَمَةُ ضَعِيفٌ وَقَالَ وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ مُرْسَلًا.
قُلْتُ: بَلْ مُعْضَلًا وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ لَهُ إسْنَادٌ وَهُوَ بَاطِلٌ4.
قُلْت: رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَسَانِيدُهُ مَعْلُولَةٌ5 وَمِنْهَا حَدِيثُ جَابِرٍ "إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَلْيَسْتَاكَ فَإِنَّهُ إذَا قَامَ يُصَلِّي أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْ فِيهِ إلَّا وَقَعَ فِي فِي الْمَلَكِ" 6 رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ الْبَزَّارُ7.
1 ذكره ابن الملقن في "البدر المنير""3/153- 154" وعزاه لأبي نعيم قال. وهذا الطريق أجود الطرق فمن الحميدي إلى عائشة ثقات.
2 ينظر "البدر المنير""3/154".
وقد أيضاًر البيهقي في "سننه الكبرى""1/38" إلى هذا الطريق وضعفه.
3 محمد بن عمر الواقدي حاله معروف وقد تكلم فيه كثيراً فمنهم من ضعفه وكذبه ووثقه.
وكلامهم تجده مبسوطاً في "التهذيب ""9/366- 367".
4 أخرجه البيهقي "1/38" وقال: هذا الإسناد غير قوي.
5 قال ابن طاهر في "تذكرة الموضوعات""ص 8": إنما هو عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل ووصله هذا وهو ليس بشيء في الحديث ا. هـ.
6 ينظر "البدر المنير""3/157- 159".
7 أخرجه البزار "496- كشف" من طريق فضيل بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به.
وقال البزار: لا نعلمه عن علي بأحسن من هذا الإسناد وقد رواه بعضهم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفاً.
وقال العراقي في "طرح التثريب ""2/66" ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه فضيل بن سليمان وهو وان أخرج له البخاري ووثقه ابن حبان فقد ضعفه الجمهور ا. هـ.
وقال المنذري "1/102": رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به.
وقال الهيثمي "2/102": رجاله ثقات.
وأخرجه البيهقي "1/38" عن علي بلفظ: أمرنا بالسواك
…
وهو في حكم المرفوع.
وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ: "هُنَّ لَكُمْ سُنَّةٌ وَعَلَيَّ فَرِيضَةٌ السِّوَاكُ وَالْوِتْرُ وَقِيَامُ اللَّيْلِ" رَوَاهُ البيهقي وفي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا شَيْءٌ1 وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْمَرُ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إلَّا مِنْ حَدَثٍ2.
وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ3.
وَمِنْهَا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خديج وغيره "السواك وَاجِبٌ" الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو نعيم وإسناده واهي وَرَوَى ابْن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُمَامَةَ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ السِّوَاكَ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ4.
وَمِنْهَا حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: رَأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: أَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ لَكِنْ حَسَّنَ الْحَدِيثَ غَيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ5.
وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ "مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ ضَعِيفٌ6،
1 سيأتي تخريجه في الوتر.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه أحمد "3/490" والطبراني في "الكبير""22/76" رقم "190" وضعفه المنذري في "الترغيب""1/102".
4 تقدم.
5 تقدم.
6 أخرجه ابن ماجة "1/536" كتاب الصيام: باب ما جاء في السواك والكحل للصائم حديث "1677" وفي إسناده مجالد بن سعيد ليس بالقوي ينظر "التقريب ""2/229".
وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْهَا وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي الْكُنَى وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ "يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ بِرَطْبِ السِّوَاكِ وَيَابِسِهِ" وَرَفَعَهُ وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ بَيْطَارٍ الْخُوَارِزْمِيُّ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: انْفَرَدَ بِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ بَيْطَارٍ وَيُقَالُ إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَاضِي خُوَارِزْمَ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يَصِحُّ وَلَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ1.
قُلْت: لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ2.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسَوَّكَ وَهُوَ صَائِمٌ3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَك السِّوَاكُ إلَى الْعَصْرِ فَإِذَا صَلَّيْت الْعَصْرَ فَأَلْقِهِ فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ" وَقَدْ تَقَدَّمَ وَفِي إسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ سَنْدَلٌ وَهُوَ مَتْرُوكٌ4.
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ5.
1 أخرجه العقيلي "1/56" والنسائي في "الكنى" كما في " البدر المنير""3/180" وأبو الجوزي في "الموضوعات، ""2/194" من طريق إبراهيم بن بيطار الخوارزمي عن عاصم به.
وقال النسائي: إبراهيم هذا منكر الحديث.
وقال العقيلي: هذا حديث غير محفوظ وإبراهيم هذا ليس مشهور بالنقل.
ونال ابن عدي في "الكامل""1/259": عامة أحاديثه غير محفوظة.
وقال ابن الجوزي: لا أصل لهذا الحديث.
وقال في التحقيق: هذا حديث لا يصح.
وقال الذهبي في "الميزان ""1/35": لا أصل له من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير""20/71" رقم "33 1" وسنده ضعيف لضعف بكر بن خنيس قال ابن معين ليحيى بشيء وقال الدارقطني: متروك ينظر سؤالات البرقاني "58" و"تاريخ ابن معين""2/62".
3 عزاه ابن الملقن في "البدر المنير""3/182" لابن مندة في بعض أماليه من طريق أحمد بن منيع.
4 أخرجه البيهقي "4/274" كتاب الصوم وعمر بن قيس المعروف بسنده واه.
ينظر "الجرح والتعديل""6/129" و"الضعفاء والمتروكين ""ص 82"، و"الضعفاء الصغير""ص 81"، و"أحوال الرجال""ص 149".
5 أخرجه ابن أبي شيبة "3/36".
قال ابن الملقن "3/183": هذا سند حسن إلا أنه مرسل.
وَمِنْهَا حَدِيثُ مُحْرِزٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا نَامَ لَيْلَةً حَتَّى اسْتَنَّ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ1 وَرُوِيَ فِي كِتَابِ السِّوَاكِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ إذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَإِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَإِذَا خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ فَقُلْت لَهُ قَدْ شَقَقْت عَلَى نَفْسِك فَقَالَ إنَّ أُسَامَةَ أَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَاكُ هَذَا السِّوَاكَ وَفِيهِ حَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2.
وَمِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ أَنْ يَسْتَاكُوا بِالْأَسْحَارِ" رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ3.
وَمِنْهَا حَدِيثُ الْعَبَّاسِ: كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "تَدْخُلُونَ عَلَيَّ قُلْحًا اسْتَاكُوا" الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَغَوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ4 قَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ فِيهِ اضْطِرَابٌ5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ تَمَّامِ بْنِ الْعَبَّاسِ6 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ تَمِيمٍ أَوْ تَمَّامٍ عَنْ أَبِيهِ وَقِيلَ عَنْ تَمَّامِ بن قثم أو قثم ابْنِ تَمَّامٍ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَاجَتُهُمَا وَاحِدَةٌ فَوَجَدَ مِنْ فِيهِ إخْلَافًا فَقَالَ: "أَمَا تَسْتَاكُ؟ " قَالَ: بَلَى الْحَدِيثَ7.
وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى فِي السِّوَاكِ عَلَى طَرَفِ اللِّسَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ8.
وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلُهُ فَأَدْفَعُهُ إلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد9 وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهَا فِي قِصَّةِ سِوَاكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
1 ينظر "البدر المنير""3/186".
2 أخرجه ابن أبي شيبة "1/69" عن أبي خالد الأحمر عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر به. وحرام تقدمت ترجمته.
3 تقدم.
4 أخرجه البزار "1/243- كشف" والطبراني كما في "مجمع الزوائد""1/224" والبغوي في "معجم الصحابة" وابن أبي خيثمة في "تاريخه" كما في "البدر المنير""3/188".
قال البزار: لا نعلم يروى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن العباس بهذا الإسناد.
وقال البيهقي في "سننه""1/36": مختلف في إسناده.
5 ينظر "البدر المنير""3/188".
6 أخرجه أحمد "1/214" والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق ""2/256".
7 أخرجه البيهقي "1/36" كتاب الطهارة، والخطب في "الموضح""2/256".
8 أخرجه البخاري "12/268" كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة حديث "6923" ومسلم "3/1457" كتاب الإمارة: باب! النهي عن طلب الإمارة حديث "15" وأبو داود "4/524" كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد حديث "4354" والنسائي "1/10" كتاب الطهارة: باب هل يستاك بحضرة رعيته وأحمد "4/409" وابن حبان "2/289".
9 أخرجه أبو داود "1/44" كتاب الطهارة: باب غسل السواك حديث "52". وسنده جيد كما قال ابن الملقن في " البدر المنير""3/194".
أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَأَخَذْته فَقَضَمْته ثُمَّ أَعْطَيْته لَهُ1.
وَمِنْهَا حَدِيثُ: ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: "أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ الْآخَرِ فَنَاوَلْت السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِي كَبِّرْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ3.
وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ5.
وَمِنْهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ "إنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ فَطَهِّرُوهَا بِالسِّوَاكِ" رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَوَقَفَهُ ابْنُ مَاجَهْ.
وَرَوَاهُ أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ فِي السُّنَنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ الْوَضِينِ وَفِي إسْنَادِهِ مِنْدَلٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ6.
وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ7 وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ8 وَمِنْهَا حَدِيثُ أَنَسٍ "أَكْثَرْت عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ9 وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ بِلَفْظِ: "عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ"،
1 أخرجه البخاري "2/377" كتاب الجمعة: باب من تسوك بسواك غيره حديث "980" واستدركه الحاكم "1/145" عليهما فوهم.
2 علقه البخاري "1/356" كتاب الوضوء: باب دفع السواك إلى الأكبر حديث "246" وأخرجه مسلم "4/1779" كتاب الرؤيا: باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حديث "19".
3 أخرجه أبو داود "1/43" كتاب الطهارة: باب في الرجل يتسوك بسواك غيره حديث "50".
وقال ابن أبي حاتم في "العلل""2/342": سئل أبي عن حديث عبد الله بن محمد بن راذان المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
…
فقال أبي: هذا خطأ إنما هو عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وعبد الله ضعيف الحديث.
4 سيأتي تخرجه في كتاب الجمعة.
5 سيأتي في كتاب الجمعة.
6 تقدم.
7 أخرجه ابن حبان "2/391" رقم "1060".
8 ينظر صحيح مسلم "1/220" كتاب الطهارة: باب السواك حديث "44".
9 أخرجه البخاري "2/374" كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة حديث "888" والنسائي "1/11" كتاب الطهارة: باب الإكثار من السواك والدارمي "1/139" وأحمد "3/143، 249" وابن أبي شيبة "1/171" وأبو يعلى "4171" وابن حبان "1063" وأبو نعيم في "أخبار أصبهان""1/125" والبيهقي "1/35" من طريق شعيب بن الحبحاب عن أنس مرفوعاً.
وَأَعَلَّهُ أَبُو زُرْعَةَ بِالْإِرْسَالِ1 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ مُرْسَلًا2 وَمِنْهَا حَدِيثُ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَاكُ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3.
وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ4.
وَفِي الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا أَنَّ جَرِيرًا أَمَرَ أَهْلَهُ بِذَلِكَ وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمِنْهَا حَدِيثُ "يَجْزِي مِنْ السِّوَاكِ الْأَصَابِعُ" رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ.
وَقَالَ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ لَا أَرَى بِسَنَدِهِ بَأْسًا.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ الْمَحْفُوظُ عَنْ ابْنِ الْمُثَنَّى عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ.
وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصُّبَاحِ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَكَثِيرٌ ضَعَّفُوهُ5.
وَأَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَتَمَضْمَضَ فَأَدْخَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ6.
وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّهُورِ7 عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ إذَا تَوَضَّأَ يُسَوِّكُ فَاهُ بِإِصْبَعِهِ.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَذْهَبُ فُوهُ أَيَسْتَاكُ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قُلْت: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: "يُدْخِلُ أُصْبُعَهُ فِي فِيهِ" رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهَا وَقَالَ لَا يُرْوَى إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
1 ينظر "العلل" لابن أبي حاتم. "1/55".
2 أخرجه مالك "1/65" كتاب الطهارة: باب ما جاء في السواك حديث "113".
3 أخرجه الدارقطني "1/40" كناب الطهارة: باب الوضوء بفضل السواك حدث "4".
ويوسف بن خالد السمتني قال الحافظ في "التقريب""2/380": تركوه.
4 أخرجه الدارقطني "1/40" كتاب الطهارة: باب الوضوء بفضل السواك حديث "3" وأبو نعيم في "أخبار أصبهان""2/21".
وتكلم عليه في علله كما في " البدر المنير""3/208" والأعمش رأى أنسأ ولم يسمع منه.
ينظر: " المراسيل" لابن أبي حاتم "ص 82" وجامع التحصيل "ص 228- 229".
5 تقدم حديث عائشة وأنس وعمرو بن عوف.
6 أخرجه أحمد "1/158".
7 أخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور""ص 340".
قُلْت: عِيسَى ضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَذَكَرَ لَهُ ابْنُ عَدِيٍّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ مَنَاكِيرِهِ1.
وَمِنْهَا حَدِيثُ جَابِرٍ كَانَ السِّوَاكُ مِنْ أُذُنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْهُ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ2.
وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْهُ فِي الْعِلَلِ فَقَالَ وَهِمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مِنْ فِعْلِهِ3.
قُلْت: كَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي كِتَابِ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ فِي تَرْجَمَةِ يَحْيَى بْنِ ثَابِتٍ عَنْهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْوِكَتُهُمْ خَلْفَ آذَانِهِمْ يَسْتَنُّونَ بِهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ4.
وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "السِّوَاكُ يُذْهِبُ البلغم ويفرخ الْمَلَائِكَةَ وَيُوَافِقُ السُّنَّةَ" رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ5.
فَائِدَةٌ: ذَكَرَ الْقُشَيْرِيُّ بِلَا إسْنَادٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ فَلَا تَغْفُلُوهُ فَإِنَّ فِي السِّوَاكِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ خَصْلَةً أَفْضَلُهَا أَنْ يُرْضِيَ الرَّحْمَنَ وَيُصِيبَ السُّنَّةَ وَيُضَاعِفَ صَلَاتَهُ سَبْعًا وَسَبْعِينَ ضِعْفًا وَيُوَرِّثُهُ السَّعَةَ وَالْغِنَى وَيُطَيِّبَ النَّكْهَةَ وَيَشُدَّ اللِّثَةَ وَيُسَكِّنَ الصُّدَاعَ وَيُذْهِبَ وَجَعَ الضِّرْسِ وَتُصَافِحَهُ الْمَلَائِكَةُ لِنُورِ وَجْهِهِ وَبَرْقِ أَسْنَانِهِ" وَذَكَرَ بَقِيَّتَهَا وَلَا أَصْلَ لَهُ لَا مِنْ طَرِيقِ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ6.
فَصْلٌ فِيمَا يُسْتَاكُ به ومالا يُسْتَاكُ بِهِ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَجَدْت بِخَطِّ أَبِي مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيِّ الْحَافِظِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ فَذَكَرَ حَدِيثًا يَعْنِي مِنْ الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ بِإِسْنَادِهِ إلَى أَبِي خَيْرَةَ الصُّبَاحِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْوَفْدِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَنَا بِأَرَاكٍ وَقَالَ:
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه البيهقي "1/37" كتاب الطهارة: باب تأكيد السواك عند القيام إلى الصلاة.
وقال: هذا الحدث رفعه محمد بن إسحاق، ويحيى بن اليمان ليس بالقوي عندهم.
3 ينظر "العلل" لابن أبي حاتم "1/55".
4 تقدم.
5 أخرجه أبو نعيم في كتاب السواك بسند ضعيف ينظر " البدر المنير""3/164- 165". وأخرجه الدارقطني "1/58" عن ابن عباس موقوفاً.
6 بل له أصل لكن ضعيف فأخرجه أبو نعيم بسنده إلى أبي الدرداء.
وقال الشيخ تقي الدين: في متنه نكارة وهو موقوف غير مرفوع ينظر "البدر المنير""3/169".
اسْتَاكُوا بِهَذَا1.
قَالَ ابْنُ مَاكُولَا يَعْنِي فِي الْإِكْمَالِ2 لَيْسَ يُرْوَى لِأَبِي خَيْرَةَ هَذَا غَيْرُهُ وَلَا رَوَى مِنْ قَبِيلَةِ صُبَاحٍ3 عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهَذَا الْحَدِيثُ مُسْتَنَدُ قَوْلِ صَاحِبِ الْإِيضَاحِ4 وَالْحَاوِي5 وَالتَّنْبِيهِ6 حَيْثُ اسْتَحَبُّوهُ قَالَ وَلَمْ أَجِدْ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ فِيهِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ.
قُلْت قَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ صَاحِبُ الْحَاوِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَيْرَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ وَهُوَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ بِالْأَرَاكِ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتَاكَ بِعَرَاجِينِ النَّخْلِ فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتَاكَ بِمَا وَجَدَ وَهَذَا بِهَذَا السِّيَاقِ لَمْ أَرَهُ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَأَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ فِي الْكُنَى وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَغَيْرُهُمْ فَفِي لَفْظٍ عَنْهُ: كُنَّا أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَتَزَوَّدْنَا الْأَرَاكَ نَسْتَاكُ بِهِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَنَا الجريد ونحن نجتزي بِهِ وَلَكِنْ نَقْبَلُ كَرَامَتَك وَعَطِيَّتَك ثُمَّ دَعَا لَهُمْ، وَفِي لَفْظٍ: ثُمَّ أَمَرَ لَنَا بِأَرَاكٍ فَقَالَ: "اسْتَاكُوا" بِهَذَا وَفِيهَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ7.
تَنْبِيهٌ: أَبُو خَيْرَةَ: بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ8.
وَالصُّبَاحِيُّ: بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ خَفِيفَةٌ9.
وَوَقَعَ فِي حَدِيثٍ لابن مسعود ذكر الِاسْتِيَاكَ بِالْأَرَاكِ وَذَلِكَ فِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ مِنْ حَدِيثِهِ قَالَ: كُنْت أَجْتَنِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي أَحْكَامِهِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ
1 تقدم.
2 ينظر الإكمال لابن ماكولا "2/31، 5/161".
3 كلام ابن الصلاح في كلامه على أحاديث المهذب وينظر "البدر المنير""3/217".
4 لعله عبد الواحد بن الحسين، أبو القاسم الصيمري البصري، أحد الأئمة حضر مجلس القاضي أبي حامد المروزى، وتفقه لصاحبه أبي الفياض البصري، وأخذ عنه الماوردي، قال الشرازي: ارتحل إليه الناس من البلاد، وكان حافظاً للمذهب، حسن التصانيف، ومن تصانيفه، "الإيضاح" والكفاية والإرشاد، شرح الكفاية، مات سنّة 386.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/184، تهذيب الأسماء واللغات 2/265، ط. الإسنوي 287 والعقد المذهب لابن الملقن ص 37، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 104.
5 وهو للماوردي، وهو بتحقيقنا بحمد الله تعالى.
6 وهو للشيرازي، وقد تقدم ترجمته والتنبيه عليه.
ينظر: الكلام عليه في تحقيقنا عليه.
7 تقدم تخريج هذا الحديث.
8 ينظر: "التاريخ الكبير""9/8"، وتجريد أسماء الصحابة "2/163" الكنى والأسماء "1/27"، والجرح والتعديل "9/367".
9 نسبه إلى صياح ينظر الإصابة "7/94".
مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ إنَّهُ كَانَ يجتنيه للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.
ورى أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَة الصَّحَابَةِ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي زَيْدٍ الْغَافِقِيِّ رَفَعَهُ: "الْأَسْوِكَةُ ثَلَاثَةٌ أَرَاكٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَرَاكٌ فَعَنَمٌ أَوْ بُطْمٌ" قَالَ رَاوِيهِ الْعَنَمُ الزَّيْتُونُ2.
وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ أَيْضًا فِي كِتَابِ السِّوَاكِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ رَفَعَهُ: "نَعَمْ السِّوَاكِ الزَّيْتُونُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ يُطَيِّبُ الْفَمَ وَيُذْهِبُ الْجَفْرَ وَهُوَ سِوَاكِي وَسِوَاكُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي" وَفِي إسْنَادِهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ محيض تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ3.
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ سِوَاكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ جَرِيدَةً رَطْبَةً وَوَقَعَ فِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَرَاكٍ رَطْبٍ4 فَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا مَا لَا يُسْتَاكُ بِهِ فَقَالَ الْحَارِثُ فِي مُسْنَدِهِ ثَنَا الْحَاكِمُ بْنُ مُوسَى ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ السِّوَاكِ بِعُودِ الرَّيْحَانِ وَقَالَ: "إنَّهُ يُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ" وَهَذَا مُرْسَلٌ وَضَعِيفٌ أَيْضًا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ الِاسْتِيَاكِ بِالْإِصْبَعِ5.
1 تقدم حديث ابن مسعود.
2 ينظر "البدر المنير""3/218".
3 أخرجه الطبراني في " الأوسط ""1/390" رقم "682" وقال: لم يروه عن إبراهيم بن أبي عبلة إلا ابن محصن.
4 تقدم.
5 ينظر "البدر المنير""3/219-220".
7-
بَابُ سُنَنِ الْوُضُوءِ
70 -
حَدِيثُ "لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمَخْزُومِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ" وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَادَّعَى أَنَّهُ الْمَاجِشُونُ وَصَحَّحَهُ لِذَلِكَ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ اللَّيْثِيُّ1.
1 أخرجه أحمد "2/418" وأبو داود "1/75" كتاب الطهارة: باب التسمية في الوضوء حديث "101" وابن ماجة "1/140" كتاب الطهارة باب ما جاء في التسمية في الوضوء حديث "399" والترمذي في "العلل""ص- 32" وأبو يعلى "11/293" رقم "6409" والدارقطني "1/79" كتاب الطهارة رقم "2" والحاكم "1/146" والبيهقي "1/43" كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء، والبغوي في " شرح السنة" "1/303- بتحقيقنا" كلهم من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"
قال الحاكم: صحيح الإسناد فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون واسم أبي سلمة دينار.
وتعقبه الذهبي بأنه يعقوب بن سلمة الليثي وقال: إسناده فيه لين.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أَبِيهِ وَلَا لِأَبِيهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَأَبُوهُ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ رُبَّمَا أَخْطَأَ وَهَذِهِ عِبَارَةٌ عَنْ ضَعْفِهِ فَإِنَّهُ قَلِيلُ الْحَدِيثِ جِدًّا وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ سِوَى وَلَدِهِ فَإِذَا كَانَ يُخْطِئُ مَعَ قِلَّةِ مَا رَوَى فَكَيْفَ يُوصَفُ بِكَوْنِهِ ثِقَةً2.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: انْقَلَبَ إسْنَادُهُ عَلَى الْحَاكِمِ فَلَا يُحْتَجُّ لِثُبُوتِهِ بِتَخْرِيجِهِ له وتبعه النَّوَوِيَّ3.
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ4: لَوْ سَلَّمَ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ وَاسْمُ أَبِي سَلَمَةَ دِينَارٌ فَيُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ حَالِ أَبِي سَلَمَةَ وَلَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الرِّجَالِ فَلَا يَكُونُ أَيْضًا صَحِيحًا5.
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَحْمُودِ بْنِ مُحَمَّدِ الظَّفَرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ النَّجَّارِ عَنْ يَحْيَى6 عَنْ أَبِي سملة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "مَا تَوَضَّأَ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا صَلَّى مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ" 7 وَمَحْمُودٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ8 وَأَيُّوبُ قَدْ سَمِعَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَقُولُ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ إلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا "الْتَقَى آدَم وَمُوسَى" 9 وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِي الْأَوْسَطِ
1 نقله عنه الترمذي في " العلل""ص 32".
2 ينظر الثقات لابن حبان "4/317".
3 ينظر "المجموع""1/344" و" البدر المنير""3/228".
4 ينظر كلام ابن دقيق العيد في "نصب الراية""1/3".
5 حديث أبي هريرة ضعيف ومع هذا فقد أغرب ابن الجوزي عندما قال في "التحقيق ": هذا حديث جيد وقال المنذري في "مختصر السنن ""1/88": هو أمثل الأحاديث الواردة إسناداً.
وفيما قاله المنذري نظر كما سيأتي.
قال ابن الملقن في "البدر المنير""3/229- 230" قال شيخنا أبو الفتح اليعمري: وفيما قاله المنذري نظر لانقطاع حديث أبي هريرة من وجهين.
قلت:- أي ابن المقلن:- لا شك فيه بل هو ضعيف لوجهين كما قررته وأما ابن السكن فإنه ذكره
فى صحاحه وهر تساهل منه كما يعرف ذلك من نظر في كتابه هذا ا. هـ.
6 في الأصل: يحيى بن أبي كثير.
7 أخرجه الدارقطني "1/71" والبيهقي والمصنف في "نتائج الأفكار""1/226".
8 قال الحافظ في "النتائج""1/226" هذا حديث غريب ورواته من أيوب فصاعداً مخرج لهم في الصحيح لكن قال الدارقطني في الظفري ليس بقوي.
9 ينظر التهذيب "1/414".
لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إذَا تَوَضَّأْت فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِنَّ حَفَظَتَك لَا تَزَالُ تَكْتُبُ لَك الْحَسَنَاتِ حَتَّى تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءِ" قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ1.
وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا وَيُسَمِّيَ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا" تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْهُ2.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَعَائِشَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي سَبْرَةَ وَأُمِّ سَبْرَةَ وَعَلِيٍّ وَأَنَسٍ.
أَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ السَّكَنِ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَبِيحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ بِلَفْظِ حَدِيثِ الْبَابِ وَزَعَمَ ابْنُ عَدِيٍّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ كَثِيرٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ3.
وَأَمَّا حَالُ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
1 أخرجه الطبراني في "الصغير""1/73" من طريق عمرو بن أبي سلمة ثنا إبراهيم بن محمد البصري عن علي بن ثابت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.
وقال: لم يروه عن علي بن ثابت إلا إبراهيم بن محمد البصري تفرد به عمرو بن أبي سلمة.
وذكره الهيثمي في " المجمع ""1/223" وقال: إسناده حسن.
قلت: وفيما ذكره الهيثمي نظر فقد قال الحافظ في "النتائج""1/228" علي بن ثابت مجهول والراوي عنه ضعيف.
وقال في "اللسان" هذا حديث منكر.
2 تقدم تخريج هذا الطريق عند حديث: "إذا استيقظ أحدكم من نومه
…
".
3 أخرجه ابن ماجة "1/139" كتاب الطهارة: باب ما جاء في التسمية في الوضوء حديث "397" والترمذي في "العلل الكبير""ص- 33" وابن أبي شيبة "1/2- 3" وأحمد "3/41" وأبو عبيد في "كتاب الطهور""ص- 143، 144" وأبو يعلى "2/324" رقم "1060" والدارمي "1/141" كتاب الطهارة وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند""ص- 285" رقم "910" والدارقطني "1/71" كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء حديث "3" وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم "26" والطبراني في "الدعاء""2/972" رقم "380" والحاكم "1/147" كتاب الطهارة، والبيهقي "1/43" كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء، كلهم من طريق كثير بن زيد ثنا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: صَدُوقٌ فِيهِ لِينٌ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَالِحُ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ يُكْتَبُ حَدِيثَهُ1.
وَرَبِيحٌ: قَالَ أَبُو حَاتِمٍ شَيْخٌ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ2.
وَقَالَ الْمَرْوَزِيُّ: لَمْ يُصَحِّحْهُ أَحْمَدُ وَقَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَثْبُتُ وَقَالَ الْبَزَّارُ رَوَى عَنْهُ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَكَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ وَكَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وكلما رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ فَلَيْسَ بِقَوِيٍّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: الْأَسَانِيدُ فِي هَذَا الْبَابِ فِيهَا لِينٌ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إنَّهُ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ3.
وَقَالَ السَّعْدِيُّ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ التَّسْمِيَةِ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا صَحِيحًا أَقْوَى شَيْءٍ فِيهِ حَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَبِيحٍ4.
وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: هُوَ أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ5.
وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْن زَيْدٍ فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَزَّارُ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي تفال عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فَذَكَرَهُ لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَبَاحٍ وَلِابْنِ مَاجَهْ بِزِيَادَةِ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ" وَصَرَّحَ الْعُقَيْلِيُّ وَالْحَاكِمُ بِسَمَاعِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ وَزَادَ: "وَلَا يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ" وَزَادَ الْحَاكِمُ فِي رِوَايَتِهِ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أَسْمَاءُ بِنْتُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْقَطَ مِنْهُ ذِكْرَ أَبِيهَا6.
1 ينظر: "الجرح والتعديل""7/151" والتهذيب "8/414".
2 ينظر " الجرح والتعديل""3/519" و"التهذيب""8/414" و"علل الترمذي الكبير""ص 33".
3 ينظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي "1/177".
4 ينظر الكامل لابن عدي "6/2087" و"السنن الكبرى" للبيهقي "1/43".
5 ذكره ذلك عنه المجد ابن تيمية في "منتقى الأخبار""ص 39".
6 أخرجه ابن أبي شيبة "1/3" والترمذي "1/37- 38" كتاب الطهارة باب في التسمية عند الوضوء حديث "25" وفي "العلل الكبير""ص- 31" رقم "16" وابن ماجة "1/140" كتاب الطهارة: باب
ما جاء في التسمية عند الوضوء حديث "398" وأبو داود الطيالسي "1/51- منحة" رقم "67 1" وأحمد "4/70" والدارقطني "1/72- 73" كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء حديث "5" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/26- 27" وابن المنذر في "الأوسط ""1/367" وأبو عبيد في "كتاب الطهور""ص- 141" والعقيلي "1/177" والحاكم "4/60" والبيهقي "1/43" كتاب
…
=
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ اُخْتُلِفَ فِيهِ فَقَالَ وُهَيْبٌ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَكَذَا وَقَالَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَأَبُو مَعْشَرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ابْنِ حرملة عن أبي تفال عَنْ رَبَاحٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا سَمِعَتْ وَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَاهَا وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ أبي تفال عَنْ رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ صَدَقَةُ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ عَنْ أبي تفال عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حُوَيْطِبٍ مُرْسَلًا وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حُوَيْطِبٍ هُوَ رَبَاحٌ الْمَذْكُورُ قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ:
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ وُهَيْبٍ وَبِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ وَمَنْ تَابَعَهُمَا1.
وَفِي الْمُخْتَارَةِ لِلضِّيَاءِ مِنْ مُسْنَدِ الْهَيْثَمِ بْنِ كُلَيْبٍ مِنْ طَرِيقِ وُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ سَمِعَ أَبَا غَالِبٍ سَمِعْت رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا كَذَا قَالَ قَالَ الضِّيَاءُ الْمَعْرُوفُ أَبُو تفال بَدَلَ أَبِي غَالِبٍ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ فِي الْعِلَلِ2 رِوَايَتَهُمَا أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ خَالَفَهُمَا لَكِنْ قَالَا إنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ بصحيح أبو تفال وَرَبَاحٌ مَجْهُولَانِ وَزَادَ ابْنُ الْقَطَّانِ أَنَّ جَدَّةَ رَبَاحٍ أَيْضًا لَا يُعْرَفُ اسْمُهَا وَلَا حَالُهَا كَذَا قَالَ فَأَمَّا هِيَ فَقَدْ عُرِفَ اسْمُهَا مِنْ رِوَايَةِ الْحَاكِمِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مُصَرِّحًا بِاسْمِهَا.
وَأَمَّا حَالُهَا فَقَدْ ذُكِرَتْ فِي الصَّحَابَةِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا صُحْبَةٌ فَمِثْلُهَا لَا يُسْأَلُ عَنْ حالها.
وأما أبو تفال فَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ.
= الطهارة: باب التسمية على الوضوء وابن الجوزي في " العلل المتناهية""1/236- 237" رقم "551" كلهم من طريق أبي تفال عن رباح بن عبد الرحمن حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا
…
ا. هـ.
وصححه الضياء المقدسي في المختارة.
وصححه الحاكم كما في "نصب الراية ""1/4" وليس في النسخة التي بين أيدينا قال الزيلعي: أعله ابن القطان في "كتاب الوهم والإيهام" وقال: فيه ثلاثة مجاهيل الأحوال جدة رباح لا يعرف لها اسم ولا حال ولا تعرف بغير هذا ورباح أيضاً مجهول الحال وأبو تفال مجهول الحال أيضاً ا. هـ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل ""1/52": سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثاً رواه عبد الرحمن بن حرملة عن أبي تفال: قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب قال: أخبرتني جدتي عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". فقالا: ليس عندنا بذاك الصحيح أبو تفال ورباح مجهول ا. هـ.
وأبو تقال وقع اسمه في "نتائج الأفكار""1/230": ثمامة بن وائل بن حصين قال الحافظ: وهو موثق.
1 ينظر "البدر المنير""3/240".
2 ينظر " العلل""1/52".
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: فِي حَدِيثِهِ نَظَرٌ وَهَذِهِ عَادَتُهُ فِيمَنْ يُضَعِّفُهُ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ لَسْت بِالْمُعْتَمَدِ عَلَى مَا تَفَرَّدَ بِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُوَثِّقْهُ.
وَأَمَّا رَبَاحٌ فَمَجْهُولٌ.
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَالَ الْبَزَّارُ أبو تفال مَشْهُورٌ وَرَبَاحٌ وَجَدَّتُهُ لَا نَعْلَمهُمَا رَوَيَا إلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا حَدَّثَ عَنْ رباح إلا أبو تفال فَالْخَبَرُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لَا يَثْبُتُ1.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَابْنُ عَدِيٍّ وَفِي إسْنَادِهِ حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَضُعِّفَ بِهِ2.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ بَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ نَظَرَ فِي جَامِعِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ فَإِذَا أَوَّلُ حَدِيثٍ قَدْ أَخْرَجَهُ هَذَا الْحَدِيثُ فَأَنْكَرَهُ جِدًّا وَقَالَ أَوَّلُ حَدِيثٍ يَكُونُ فِي الْجَامِعِ عَنْ حَارِثَةَ3.
وَرَوَى الْحَرْبِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ اخْتَارَ أَصَحَّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَهَذَا أَضْعَفُ حَدِيثٍ فِيهِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنْ تَابَعَهُ أَخُوهُ أُبَيّ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ4.
1 وفيه رد على من صحح هذا الطريق كالعلامة الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على الترمذي""1/37" فقال رحمه الله: إسناده جيد حسن.
فالإسناد ضعيف كما ظهر من كلام الحافظ.
2 أخرجه ابن عدي في "الكامل""2/616" والبزار "1/137- كشف" رقم "261" وابن أبي شيبة "1/3" والدارقطني "1/72" كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء، من طريق حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ بالوضوء سمى، والحديث ذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد""1/223" وقال: رواه أبو يعلى والبزار ومداره على حارثة بن محمد وقد أجمعوا على ضعفه.
3 ينظر " الكامل" لابن عدي "2/616".
4 أخرجه ابن ماجة "1/140" كتاب الطهارة: باب ما جاء في التسمية في الوضوء حديث "400" والحاكم "1/269" والبيهقي "2/379" والطبراني في "الكبير""6/121" رقم "5698" من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار".
ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني "1/355" مقتصراً على قوله: "ولا صلاة لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم".
وقال: عبد المهيمن ليس بالقوى.
وقال الحاكم: لم يخرج هذا الحدث على شرطهما لأنهما لم يخرجا عبد المهيمن.
وقال الذهبي: عبد المهيمن واه.
وقال البرصيرى في "الزوائد""1/167": هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن....=
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَبْرَةَ وَأُمِّ سَبْرَةَ فَرَوَى الدُّولَابِيُّ فِي الْكُنَى والبغوي في الصَّحَابَةِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى فِي الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ عَنْ أُمِّ سَبْرَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ1.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ إسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ2.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ الْأَنْدَلُسِيُّ عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ "لَا إيمَانَ لِمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي وَلَا صَلَاةَ إلَّا بِوُضُوءٍ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهِ" وَعَبْدُ الْمَلِكِ شَدِيدُ الضَّعْفِ3.
= وقال الحافظ في "نتائج الأفكار""1/235" وعبد المهيمن ضعيف ا. هـ.
قلت: لكنه لم ينفرد به فقد تابعه عليه أخوه أبي بن عباس.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير""6/12" من طريق أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لم حب الأنصار".
ومن طريق الطبراني أخرجه الحافظ في "نتائج الأفكار""1/234" وقال: هذا حديث غريب أخرجه
ابن ماجة من رواية عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد.
وعبد المهيمن ضعيف وأخوه أبي الذي سقته من روايته أقوى منه ا. هـ.
قلت: وأبي بن العباس أخرج له البخاري حديثاً واحداً "2855" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس بقال له اللحيف.
وقد ذكر الحافظ أبي بن العباس في "هدي الساري""ص- 408" وقال: ضعفه أحمد وابن معين وقال النسائي: ليس بالقوى ا. هـ.
1 أخرجه الدولابي في " الكنى والأسماء""1/36" والطبراني في "الكبير""22/296" وفي "الأوسط" رقم "1119" من طريق يحيى بن عبد الله ثنا عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده قال: "لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا يؤمن باللَّه من لم يؤمن بي ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار".
وأخرجه الطبراني في "الدعاء" كما في "نتائج الأفكار""1/236" ومن طريقه أخرجه الحافظ وقال:
هذا حديث غريب أخرجه أبو القاسم البغوي في "كتاب الصحابة" عن الصلت بن مسعود عن يحيى
بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس به وقال: عيسى منكر الحديث.
والحديث ذكره الحافظ في "الإصابة""2/146" وعزاه إلى ابن مندة في "معرفة الصحابة" وابن السكن وسمويه في "فوائده" وأبي نعيم في "المعرفة".
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع ""1/233" وقال: يحيى بن أبي يزيد بن عبد الله لم أر من ترجمه ا. هـ.
قلت: وفيه نظر فهو من رجال التهذيب.
وقال الحافظ في " التقريب""2/352": صدوق.
2 أخرجه ابن على "5/1883".
3 أخرجه أبو موسى المديني في "معرفة الصحابة" كما في " الأزهار المتناثرة""ص- 25" عن عبد الملك بن حبيب به.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَجْمُوعَ الْأَحَادِيثِ يَحْدُثُ مِنْهَا قُوَّةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَصْلًا1.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَبَتَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ: وَقَالَ الْبَزَّارُ لَكِنَّهُ مُؤَوَّلٌ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا فَضْلَ لِوُضُوءِ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ لَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُسَمِّ وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ التَّسْمِيَةِ بِحَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رافع "لا يتم صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ".
وَاسْتَدَلَّ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِحَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوا فَقَالَ: "هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟ " فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَقَالَ: "توضؤوا بِسْمِ اللَّهِ" 2 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ3 بِدُونِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَلَا دَلَالَةَ فِيهَا صَرِيحَةٌ لِمَقْصُودِهِمْ وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ مِثْلَهُ مِنْ حَدِيثِ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرٍ4.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ: يُمْكِنُ أَنْ يُحْتَجَّ فِي الْمَسْأَلَةِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبَسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ" 5 قَوْلُهُ وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: "لَا وُضُوءَ كَامِلًا لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ" لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لَكِنَّ مَعْنَاهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ.
71 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ طَهُورًا لِجَمِيعِ بَدَنِهِ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يذكر اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ طَهُورًا لِأَعْضَاءِ وُضُوئِهِ".
احْتَجَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِ التَّسْمِيَةِ وَسَبَقَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَاب الطَّهُورِ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ6.
1 وقال الحافظ المنذري في " الترغيب""1/225": وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها من مقال وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تحمد تركها أعاد الوضوء وهو رواية عن الإمام أحمد ولا شك أن الأحاديث التي وردت ليها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتب قوة ا. هـ.
2 أخرجه النسائي "1/61" كتاب الطهارة: باب التسمية عند الوضوء، وابن خزيمة "1/74" رقم "144" والدارقطني "1/71" حديث "1" والبيهقي "1/43" كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء.
3 أخرجه البخاري "1/271" كتاب الوضوء: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة حديث "169" ومسلم "4/1783" كتاب الفضائل: باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حديث "4".
4 أخرجه أحمد "3/292" والدارمي "1/21".
5 ينظر "المجموع " للنووي "1/344".
6 أخرجه الدارقطني "1/74- 75" والبيهقي "1/44" كلاهما من طريق أبي بكر الداهري عن عاصم ابن محمد عن ابن عمر مرفوعاً.
وقال البيهقي: وهذا أيضاً ضعيف أبو بكر الداهري غير ثقة عند أهل العلم بالحديث.
قال ابن الملقن في " البدر المنير""3/260": بل هو ضعيف جداً منسوب إلى الوضع. وقال المصنف في نتائج الأفكار "1/237": تفرد به أبو بكر الداهري واسمه عبد الله لن حكيم وهو متروك الحديث.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ1 مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "لَمْ يَطْهُرْ إلَّا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ مِنْهُ" وَفِيهِ مِرْدَاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ2،3.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِزِيَادَةِ "فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَهُورِهِ فَلْيَشْهَدْ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ" وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَفِي إسْنَادِهِ يَحْيَى بْنُ هاشم السمسار وَهُوَ مَتْرُوكٌ4.
وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبَانَ وَهُوَ مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ جِدًّا5.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّهُورِ سَمِعْت مِنْ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ حَدِيثًا يُحَدِّثُهُ بِإِسْنَادِهِ إلَى أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ فَلَا أَجِدُنِي أَحْفَظُهُ وَهَذَا مَعَ إعْضَالِهِ مَوْقُوفٌ6.
72 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إلَى كُوعَيْهِ قَبْلَ الْوُضُوءِ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ الْمَشْهُورِ7 وَفِيهِ عِنْدَهُ أَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَهُمَا إلَى الْكُوعَيْنِ8 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا9 وَمَعْنَاهُ فِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ
1 في الأصل: الدارقطني والبيهقي.
2 في الأصل: وهما ضعيفان.
3 أخرجه الدارقطني "1/74" كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء.
وضعفه المنذري في " كلامه على أحاديث المهذب" كما في " البدر المنير""3/261".
وقال الذهبي في " الميزان""4/88" في ترجمة محمد بن أبان: لا أعرفه وخبره منكر في التسمية على الوضوء.
4 أخرجه الدارقطني "1/73" كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء حديث "11" والبيهقي "1/44" كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء.
وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف لا أعلم رواه عن الأعمش إلا يحيى بن هاشم ويحيى متروك الحديث ا. هـ.
وكذبه يحيى بن معين ونسبه ابن حبان وابن عدي إلى الوضع.
ينظر " الكامل ""7/2706"، و" المجروحين ""3/125" و" اللسان ""6/280".
5 تقدم الكلام على عبد الملك بن حبيب.
6 ينظر الطهور لأبى عبيد "ص 151".
7 في الأصل: من حديث عمر المشهور.
8 أخرجه أبو داود "1/81" كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حيث "109".
9 أخرجه البخاري "1/259" كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً حديث "159" وفي "1/266" كتاب الوضوء: باب المضمضة في الوضوء حديث "164" ومسلم "1/205" كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله حديث "4" وأبو داود "1/78" كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث "106" والنسائي "1/64" كتاب الطهارة: باب المضمضة والاستنشاق وأحمد "1/59".
بْنِ زَيْدٍ1 وَفِي أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ2.
73 -
حَدِيثُ "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ" الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي بَابِ النَّجَاسَاتِ3.
74 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يمضمض وَيَسْتَنْشِقُ فِي وُضُوئِهِ يَأْتِي فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَعُثْمَانَ وَغَيْرِهِمَا4.
75 -
حَدِيثُ "عَشْرٌ مِنْ السُّنَّةِ" وَعَدَّ مِنْهَا الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ5 وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ بِلَفْظِ: "عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ" وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَهُوَ مَعْلُولٌ6 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {وَإِذْ ابْتَلَى إبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} [البقرة: 124] قَالَ خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ وَخَمْسٌ فِي الْجَسَدِ فَذَكَرِهَا7.
تَنْبِيهٌ: اسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُمَا سُنَّةٌ وَلَا دَلَالَةَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ لَفْظَهُ مِنْ الْفِطْرَةِ بَلْ وَلَوْ وَرَدَ بِلَفْظِ مِنْ السُّنَّةِ لَمْ يَنْهَضْ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ1 لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ السُّنَّةُ أَيْ الطَّرِيقَةُ لَا السُّنَّةُ الِاصْطِلَاحِيُّ الْأُصُولِيُّ8.
1 أخرجه مالك في الموطأ "1/18": كتاب الطهارة: باب العمل في الوضوء، الحديث "1"، وعبد الرازق في المصنف "1/6": كتاب الطهارة: باب المسح بالرأس، الحديث "5" وأحمد "4/38"، والبخاري "1/289": كتاب الوضوء: باب مسح الرأس، الحديث "185"، ومسلم "1/210-211" كتاب الطهارة: باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث "18"، وأبو داود "1/86- 87": كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث "18"، والترمذي "1/47"، كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس، الحديث "32"، والنسائي "1/72": كتاب الطهارة: باب صفة مسح الرأس، وابن ماجة "1/149- 150": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس، الحديث "434"، وابن الجارود في المنتقى "ص: 35": باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم والحميدي "1/202" وابن خزيمة"1/80، 87، 88" وابن حبان "2/296، 297- الإحسان" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/30" والبيهقي "1/59" كتاب الطهارة: باب الاختيار في استيعاب الرأس بالمسح والبغوي في "شرح السنة ""1/316- بتحقيقنا" عن عبد الله بن زيد.
2 تقدم.
3 تقدم.
4 تقدم حديث عثمان وعبد الله بن زيد.
5 تقدم.
6 تقدم.
7 أخرجه الطبري في "تفسيره""1910" وفي "تاريخه ""1/144" والحاكم "2/266" والبيهقي "1/149" وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
8 السنّة في اللغة السيرة والطريقة حسنّة كانت أو قبيحة. أنشد خالد بن زهير فقال:
فلا تجزعن عن سيرة أنت سرتها
…
فأول راض من يسيرُها
وسننتها سنا واستننتها سرتها، وسننت لكم سنّة فاتبعوها وقال ابن فارس في معجمه السين والنون أصل
واحد مطرد وهو جريان الشيء واطراده في سهول.
والأصل قولهم سننت الماء على وجهي أسنه سناً إذا أرسلته إرسالاً. قال ابن الأعرابي السنّ مصدر سنَّ الحديد سنا وسن للقوم سنة وسنناً وسن عليه الدرع يسنها سناً إذا صبها وسن الإبل يسنها سناً
…
=
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ1.
76 -
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَيُقَالُ: إنَّ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا روياه كذلك.
77 -
روي عَنْ عَلِيٍّ فِي وَصْفِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ تَمَضْمَضَ مَعَ الِاسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَقَلَ مِثْلَهُ عَنْ وَصْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَالرِّوَايَةُ عَنْهُ وَعَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ فِي أَبْوَابٍ مُخْتَلِفَةٍ.
78 -
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ أَخَذَ غَرْفَةً فَتَمَضْمَضَ مِنْهَا ثَلَاثًا وَغَرْفَةً أُخْرَى اسْتَنْشَقَ مِنْهَا ثَلَاثًا.
79 -
وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ أَخَذَ غَرْفَةً فَتَمَضْمَضَ مِنْهَا ثُمَّ اسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَتَمَضْمَضَ مِنْهَا ثُمَّ اسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً ثَالِثَةً فَتَمَضْمَضَ مِنْهَا ثُمَّ اسْتَنْشَقَ أَمَّا حَدِيثُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثٍ فِيهِ: وَرَأَيْته يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ2 وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
= إذا أحسن رعيتها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحمل هذه المعاني لما فيها من جريان الأحكام الشرعية واطرادها اصطلاحاً.
تختلف السنة عند أهل العلم حسب اختلاف الأغراض التي اتجهوا إليها من أبحائهم فمثلاً عند علماًء الأصول عنوا بالبحث عن الأدلة الشرعية وعند علماء الحديث عنوا بنقل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعند علماء الفقه عنوا بالبحث عن الأحكام الشرعية من فرض ومندوب وحرام ومكرره فالسنة عند علماء الأصول.
تطق على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير والسنة عند الفقهاء.
تطلق السنة عند أكثر علماء الشافعية وجمهور الأصوليين بالنسبة إلى معناها الفقهي ترادف المندوب والمستحب والتطوع والنافلة والمرغب فيه.
قالوا هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً غير جازم أو ما يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها.
وعند علماء الحديث.
تطلق على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وسيره ومغازيه. وأخباره قبل البعثة- فالسنّة بهذا المعنى ترادف الحديث بنظر الصحاح 5/139م لسان العرب 3/2124 ترتيب القاموس 2/656 المصباح المنير 1/396- 397 معجم مقياس اللغة 7/0 6 لسان العرب 3/2123 نهاية الوصول 3/3 البدخشي 2/269 البناني على جمع الجوامع 2/99 تيسير التحرير 3/19 الأحكام في أصول الأحكام 1/156 البيجرمي على المنهج 1/246 حجية السنة "51" الحديث والمحدثون لأبي زهوة "8" وما بعدها.
1 أخرجه الدارقطني.
2 أخرجه أبو داود "1/82" كتاب الطهارة: باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق حديث "139" من طريق ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: "دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق" وسكت عنه أبو داود.
وضعفه النووي في "المجموع""1/393" فقال: رواه أبو داود بإسناد ليس بقوي فلا يحتج به.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير ""3/278": وهو حديث ضعيف.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَقْلِبُ الْأَسَانِيدَ وَيَرْفَعُ الْمَرَاسِيلَ وَيَأْتِي عَنْ الثِّقَاتِ بِمَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِمْ تَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ1.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ2: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى ضَعْفِهِ وَلِلْحَدِيثِ عِلَّةٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا أَبُو دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ: أَيْشٌ هَذَا؟ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ3 وَكَذَلِكَ حَكَى عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَزَادَ وَسَأَلْت عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ اسْمِ جَدِّهِ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ كَعْبٍ أَوْ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ4.
وَقَالَ الدَّوْرِيُّ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ: الْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَ إنَّ جَدَّ طَلْحَةَ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُ بَيْتِهِ يَقُولُونَ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ5.
وَقَالَ الْخَلَّالُ عَنْ أَبِي دَاوُد: سَمِعْت رَجُلًا مِنْ وَلَدِ طَلْحَةَ يَقُولُ إنَّ لِجَدِّهِ صُحْبَةً.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ إنَّ لِجَدِّهِ صُحْبَةً.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ: سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَلَمْ يُثْبِتْهُ وَقَالَ طَلْحَةُ هَذَا يُقَالُ إنَّهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ وَلَوْ كَانَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ6.
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ7: عِلَّةُ الْخَبَرِ عِنْدِي الْجَهْلُ بِحَالِ مُصَرِّفِ بْنِ عَمْرٍو وَالِدِ طَلْحَةَ وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي كِتَابِ أَوْلَادِ الْمُحَدِّثِينَ وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ فِي تَارِيخِهِ وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ أَيْضًا وَخَلْقٌ.
وَأَمَّا رِوَايَةُ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ لِلْفَصْلِ8 فَتَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ9 الْإِمَامَ فِي النِّهَايَةِ10 وَأَنْكَرَهُ ابْنُ
1 ينظر المجروحين "2/231" والجرح والتعديل "7/178" والتهذيب "8/468".
2 ينظر تهذيب الأسماء واللغات "2/75".
3 ينظر سنن أبي داود "1/92" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث"132".
4 ينظر "الاستيعاب ""3/1199" والإصابة "5/607" و" البدر المنير""3/283".
5 ينظر "تاريخ ابن معين" رواية الدوري "2/278- 279".
6 ينظر " العلل لابن أبي حاتم""1/52".
7 ينظر " البدر المنير""3/283- 284".
8 في الأصل: للفضل.
9 ينظر "فتح العزيز""1/397".
10 نهاية المطلب: جمعها إمام الحرمين بمكة وحررها بنيسابور.
الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ فَقَالَ لَا يُعْرَفُ وَلَا يَثْبُتُ بَلْ رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ ضِدَّهُ1.
قُلْت: رَوَى أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ فِي صِحَاحِهِ مِنْ طَرِيق أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ شَهِدْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّآ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَأَفْرَدَا الْمَضْمَضَةَ مِنْ الِاسْتِنْشَاقِ ثُمَّ قَالَا هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ2 فَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْفَصْلِ فَبَطَلَ إنْكَارُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَيْضًا الْجَمْعُ فَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَتَمَضْمَضَ وَأَدْخَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا3 بَلْ فِي ابْنِ مَاجَهْ مَا هُوَ أَصْرَحُ مِنْ هَذَا بِلَفْظِ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ4.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَآهُ دَعَا بِمَاءٍ فَأَتَى بِمِيضَأَةٍ فَأَصْغَاهَا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي الْمَاءِ فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا
…
الْحَدِيثَ5.
وَفِيهِ رَفَعَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْفَصْلِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ فَلَهُ عَنْهُ طُرُقٌ.
أَحَدُهَا: عَنْ أَبِي حَيَّةَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتَ الْمُثَقَّلَةِ قَالَ رَأَيْت عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ الْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ وَأَبُو دَاوُد مُخْتَصَرًا6.
وَالْبَزَّارُ وَلَفْظُهُ: ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَلَأَ فَمَهُ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ7.
ثَانِيهَا: عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ8 وَأَعَلَّهُ أَبُو
1 أخرجه أبو داود "1/83" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث "113" وأحمد "1/139" وفيه: ومضمض ثلاثاً مع الاستنشاق بماء واحد.
2 ينظر "البدر المنير""3/288".
3 أخرجه أحمد "1/158".
4 أخرجه ابن ماجة "1/142" كتاب الطهارة: باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد حديث "404".
5 "أخرجه" أبو داود "1/80" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث "108".
6 أخرجه الترمذي "1/67" كتاب الطهارة: باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث "49" والنسائي "1/70" كتاب الطهارة: باب عدد غسل اليدين، وأحمد "1/127".
وأخرجه أبو داود مختصراً "1/84" كتاب الطهاة باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث "116".
7 أخرجه البزار كما في "البدر المنير""3/291".
8 أخرجه أبو داود "1/83" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث "114".
زُرْعَةَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُرْوَى عَنْ الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ1.
ثَالِثُهَا: عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ: أَتَى بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَشْتٍ فَأَفْرَغَ مِنْ الْإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنْ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهْ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ وَرَوَاهُ ابْنِ حِبَّانَ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، وَالْبَزَّارُ فِي آخِرِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى2.
رَابِعُهَا: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ رَأَيْت عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً وَرَفَعَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ صَحِيحٍ3.
خَامِسُهَا: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُطَوَّلًا4 وَالْبَزَّارُ وَقَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا هَكَذَا إلَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْهُ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ5 وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ إِسْحَاقَ بِالسَّمَاعِ فِيهِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِهِ مُخْتَصَرًا وضعفه الْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ6.
سَادِسُهَا: عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ7 وَفِيهِ فَأَخَذَ كَفًّا فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَةً وَهُوَ قَائِمٌ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ مُخْتَصَرًا8.
وَأَمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ فِي صِفَة الْوُضُوءِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَطُرُقٌ عِنْدَهُمَا.
مِنْهَا: ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَلِلْبُخَارِيِّ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا9.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ طُرُقٌ مِنْهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ
1 الذي أعل الحديث هو أبو حاتم كما في " العلل" لابنه "1/21".
2 أخرجه أبو داود "1/82" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث "111" والنسائي "1/67" كتاب الطهارة: باب بأي اليدين يستنثر، وابن ماجة "1/142" كتاب الطهارة: باب المضمضة والاستنشاق بكف واحد حديث "404" وابن حبان "1/293" وابن خزيمة "147".
3 أخرجه أبو داود "1/83" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث "115".
4 أخرجه أبو داود "1/84" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث "117".
5 ينظر البدر المنير "3/300".
6 نقل هذا التضعيف الإمام المنذري في "مختصر السنن ""1/95".
7 أخرجه ابن حبان "2/281" رقم "1043".
8 أخرجه البخاري "10/81" كتاب الأشربة: باب الشرب قائماً حديث "5616".
9 أخرجه البخاري "4/185" كتاب الصيام: باب سواك الرطب واليابس للصائم حديث "1934" ومسلم "1/204" كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله حديث "3".
مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لابن حبان: فمضمض وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ، وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ تَبَيَّنَ الِاخْتِلَافُ عَلَيْهِ فِيهِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ2 وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ: فَأَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ مِنْهَا وَاسْتَنْشَقَ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ فَيُمَضْمِضُ مِنْهَا ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ أُخْرَى ثَلَاثًا لِأَنَّ عَلِيًّا رَوَاهُ كَذَلِكَ هُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْ حَدِيثِ أبي دحية عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ وَلَفْظُهُ: ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَكَذَا حَدِيثُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ جَدِّهِ فَفِيهَا فَمَضْمَضَ ثلاثا واستنشق ثلاث3اوقوله: فأخذ غَرْفَةً فَيُمَضْمِضُ بِهَا ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ ثُمَّ يُمَضْمِضُ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ ثُمَّ يُمَضْمِضُ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ4 هُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْ حَدِيثِهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ قَوْلُهُ: يَأْخُذُ غَرْفَةً يَتَمَضْمَضُ مِنْهَا ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا رُوِيَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ هُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْبُخَارِيِّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ5.
وَلِلْحَاكِمِ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَأَقْرَبُ مِنْهُ إلَى الصَّرَاحَةِ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ: ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ الْكَفِّ الَّذِي أَخَذَ فِيهِ وَلِأَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلَاثًا مَعَ الِاسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ6.
80 -
حَدِيثُ لَقِيطِ بْنِ صُبْرَةَ قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلِ بْنِ كَثِيرٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صُبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ بِهِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا.
قَالَ الْخَلَّالُ: عَنْ أَبِي دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ عَاصِمٍ لَمْ يُسْمَعْ عَنْهُ بِكَثِيرِ رِوَايَةٍ انْتَهَى وَيُقَالُ:
1 تقدم تخريجه.
2 سيأتي تخريجه.
3 تقدم.
4 تقدم.
5 تقدم.
6 تقدم تخريج كل هذه الروايات.
لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ إسْمَاعِيلَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ رَوَى عَنْهُ غَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَهَذَا اللَّفْظُ عِنْدَهُمْ مِنْ رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صُبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَى الدُّولَابِيُّ فِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ مَنْ جَمَعَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَلَفْظُهُ: "وَبَالِغْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ بِلَفْظِ "إذَا تَوَضَّأْت فَمَضْمِضْ"1.
تَنْبِيهٌ: احْتَجَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِيهِمَا وَلَيْسَ فِيمَا أَوْرَدَهُ إلَّا لَفْظُ الِاسْتِنْشَاقِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْمَضْمَضَةَ قِيَاسًا.
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَا اسْتِحْبَابَ فِي الْمَضْمَضَةِ2 لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهَا الْخَبَرُ وَرِوَايَةُ الدُّولَابِيِّ تَرُدُّ عَلَيْهِ وَكَذَا رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد.
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "اسْتَنْثِرُوا [مَرَّتَيْنِ] 3 بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا"، صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ،
1 أخرجه أبو داود "82/1- 83" كتاب الطهارة: باب في الاستنثار حديث "142" والترمذي "1/56" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل الأصابع حديث "38" والنسائي "1/66" كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق حديث "87" وابن ماجة "1/142" كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار حديث "407" والدارمي "1/179" كتاب الطهارة؟ باب في تخليل الأصابع وأحمد "4/32- 33" والشافعي في "الأم""1/27" والطيالسي "1/51- منحة" رقم "171" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "80" وابن أبي شيبة "1/11" كتاب الطهارة: باب تخليل الأصابع وعبد الرزاق "1/26" رقم "80" وأبو عبيد في "كتاب الطهور" رقم "284" وابن خزيمة "1/78" رقم "150" وابن حبان "159- موارد" والحاكم "1/147- 48 1" والبيهقي في "السنن الكبرى""1/51- 52" كتاب الطهارة: باب تأكيد المضمضة والاستنشاق، وفي "الصغرى""1/36" رقم "92" والطبراني في "الكبير""19/216" والبغوي في "شرح السنة""3/490- بتحقيقنا" كلهم من طريق إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حدث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وصححه أيضاً ابن السكن كما في "تحفة المنهاج""1/184" والحديث صححه الحافظ ابن حجر في "الإصابة""3/329" فقال: هذا حديث صحيح.
وهذا الحديث قد جاء بزيادة: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً.
أخرجه أبو بشر الدولابي كما في "تحفة المنهاج""1/184" و"البدر المنير""3/313" قال أبو بشر الدولابي فيما خرج من حديث الثوري: ثنا محمد بن بشار ثنا ابن مهدى عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم به وقال ابن القطان: إسنادها صحيح.
2 ينظر: الحاوي "1/103".
3 سقط في الأصل.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ1.
81 -
قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: "هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَوُضُوءُ خَلِيلِي إبْرَاهِيمَ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَتَمَّ مِنْهُ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ "أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" -الْحَدِيثَ2-.
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ كَذَا قَالَ وَمَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدِ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَأَبُوهُ ضَعِيفٌ3.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ رَوَاهُ أَبُو إسْرَائِيلَ الْمُلَائِيُّ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَوَهِمَ وَالصَّوَابُ قَوْلُ مَنْ قَالَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عمير عن أبي كَعْبٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيِّ وَهِيَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ أَيْضًا4.
وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَمْ يُدْرِكْ ابْنَ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ وَإِنْ كَانَتْ رِوَايَتُهُ مُتَّصِلَةً فَهُوَ مَتْرُوكٌ5.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ6.
1 أخرجه أبو داود "1/35" كتاب الطهارة باب في الاستنثار حديث "141" وابن ماجة "1/143" كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار حديث "408" وأحمد "1/352" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "177" والحاكم "1/148" والبيهقي "1/49" كلهم من طريق أبي غطفان عن ابن عباس به وسكت عنه الحاكم والذهبي وسنده حسن.
2 أخرجه ابن ماجة "1/145" كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً حديث "419" من طريق مرحوم بن عبد العزيز حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر به قال البوصيري في "الزوائد""1/61": هذا إسناد فيه زيد العمي وهو ضعيف وابنه عبد الرحيم متروك بل كذاب ومعاوية لم يلق ابن عمر.
3 ينظر "البدر المنير""3/317".
4 أخرجه ابن ماجة "1/145" كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً حديث "420" والدارقطني "1/81" كتاب الطهارة: باب وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عرادة
عن زيد الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب به وإسناده ضعيف.
عبد الله بن عرادة.
قال يحيى: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار لا يجوز الاحتجاج به.
وقال العقيلي: يخالف في حديثه ويهم كثيراً ينظر "تاريخ ابن معين ""2/319" و"التاريخ الكبير""5/166" و"الضعفاء والمتروكين""327" و"الكامل""4/1515" و" المجروحين""2/9" و"الضعفاء""2/288".
5 تقدمت ترجمته.
6 ينظر "العلل" لابن أبي حاتم "1/45".
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ قُلْت لِأَبِي زُرْعَةَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَلَّامِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ هُوَ سَلَّامٌ الطَّوِيلُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَزَيْدٌ هُوَ الْعَمِّيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ أَيْضًا1.
وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْمُسَيِّبِ بْنِ وَاضِحٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ وَلَيْسَ فِي آخِرِهِ "وُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إبْرَاهِيمَ" وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ السميب وَهُوَ ضَعِيفٌ2.
وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ هَذَا أَحْسَنُ طُرُقِ الْحَدِيثِ3.
قُلْت: هُوَ كَمَا قَالَ لَوْ كَانَ الْمُسَيِّبُ حَفِظَهُ وَلَكِنْ انْقَلَبَ عَلَيْهِ إسْنَادُهُ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: الْمُسَيِّبُ صَدُوقٌ إلَّا أنه يخطىء كَثِيرًا.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ4.
وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَهِيَ مُنْقَطِعَةٌ وَتَفَرَّدَ بِهَا عَنْهُ زَيْدٌ الْعَمِّيُّ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ قَالَ سَأَلْت أبا رزعة عَنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَلَفْظُهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ "هَذَا الَّذِي افْتَرَضَ اللَّه عَلَيْكُمْ" ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ "مَنْ ضَعَّفَ ضَعَّفَ اللَّهُ لَهُ" ثُمَّ أَعَادَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ "هَذَا وُضُوءُنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ" فَقَالَ هَذَا ضَعِيفٌ وَاهٍ مُنْكَرٌ وَقَالَ مَرَّةً لَا أَصْلَ لَهُ وَامْتَنَعَ مِنْ قِرَاءَتِهِ5.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الشَّامِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مَقْلُوبٌ وَلَمْ يَرْوِهِ مَالِكٌ قَطُّ6 وَرَوَاهُ أَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَلَفْظُهُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوُضُوءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ مَرَّةً وَرِجْلَيْهِ مَرَّةً وَقَالَ: "هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ غَيْرَهُ" ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً وَدَعَا بِوُضُوءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: "هَذَا وُضُوءُ
1 ينظر المصدر السابق.
2 أخرجه الدارقطني "1/80" كتاب الطهارة: باب وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث "4".
3 ينظر الأحكام الوسطى "1/30".
4 ينظر "الجرح والتعديل""8/294" و" الكامل""6/2383" و"سن البيهقي""1/80".
5 ينظر "العلل " لابن أبي حاتم "1/57".
6 علي بن الحسن السامي.
قال الدارقطني: مصري يكذب يروي عن الثقات بواطيل مالك والثوري وابن أبي ذئب.
وقال ابن عدي: أحاديثه بواطيل.
ينظر سؤالات البرقاني "368" والكامل "5/1852" و"اللسان""4/212".
وأخرج الحديث أيضاً الخطيب في " أسماء الرواة عن مالك" كما في "البدر المنير""3/329".
مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ" ثم مكث ساعة ودعا بِوُضُوءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: "هَذَا وُضُوءُ نَبِيِّكُمْ وَوُضُوءُ النَّبِيِّينَ قَبْلَهُ" أَوْ قَالَ: "قبلي" وفي رواية للدارقطني نَحْوَ هَذَا السِّيَاقِ1 وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَقَدْ حَكَى فِيهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ2 خِلَافًا عَنْ الْأَصْحَابِ وَرَجَّحَ الرُّويَانِيُّ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْخِلَافَ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ رِوَايَةٍ بَلْ قَالُوهُ بِالِاجْتِهَادِ3 وَظَاهِرُ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ قَالَ وَهَذَا كَالْمُتَعَيِّنِ لِأَنَّ التَّعْلِيمَ لَا يَكَاد يُحَصَّلُ إلَّا فِي مَجْلِسٍ.
82 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ: "مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطَّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَدْخَلَ إصبعيه في أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظاهر أذنيه وبالسباحتين بَاطِنَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رَجُلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: "هَكَذَا الْوُضُوءُ مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ". وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ "فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ"4.
تَنْبِيهٌ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِسَاءَةُ وَالظُّلْمُ وَغَيْرُهُمَا مِمَّا ذُكِرَ مَجْمُوعًا لِمَنْ نَقَصَ وَلِمَنْ زَادَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى التَّوْزِيعِ فَالْإِسَاءَةُ فِي النَّقْصِ وَالظُّلْمُ فِي الزِّيَادَةِ وَهَذَا أَشْبَهُ بِالْقَوَاعِدِ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِظَاهِرِ السِّيَاقِ وَاَللَّهُ أَعْلَمَ.
83 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ بَعْدَ قَلِيلٍ: عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ لَمَّا وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ: عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ انْتَهَى.
1 ينظر:"البدر المنير""3/329".
2 الحسين بن محمد بن أحمد القاضي، أبو علي المروذي، أخذ عن القفال، وهو والشيخ أبو علي أنجب تلامذة القفال، وأوسعهم في الفقه دائرة، وأشهرهم فيه اسماً، وأكثرهم له تحقيقاً، كان فقيه خراسان، وكان عصره تاريخاً به. قال الرافعي: وكان يلقب كبير الأمة. قال النووي في تهذيبه: وله التعليق الكبير وما أجزل فوائده. مات سنّة 462.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/244، ط. السبكي 3/155، مرآة الجنان 3/85 والأعلام 2/278، ووفيات الأعيان 1/400، وشذرات الذهب 3/310.
3 ينظر: شرح المهذب "1/430".
4 أخرجه أبو داود "1/94" كتاب الطهارة: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً حديث "135" والنسائي "1/88" كتاب الطهارة: باب الاعتداد في الوضوء، وابن ماجة "1/146" كتاب الطهارة: باب ما جاء في القصد في الوضوء حديث "422" وأحمد "2/180" وابن خزيمة "1/89" رقم "174" من طرف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
أَمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ: فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مُطَوَّلًا وَفِيهِ الْوُضُوءُ ثَلَاثًا وَفِيهِ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ1 وَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ نَحْوُهُ2 أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ عُمَرَ بْنِ سِنَانٍ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً3.
وَرُوِيَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ مِثْلُهُ4.
وَعَنْ ابْنِ أَوْفَى مِثْلُهُ5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ ثلاثا ثلاثا وفيه مسح بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ6 وَرَوَاهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ مَعًا عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مِثْلُهُ7.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ الْمِقْدَامِ بن معديكرب فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَفِيهِ: ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد8 وَكَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ ذَكَرَ الْأَعْضَاءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إلَّا مَسْحَ الرَّأْسِ فَأَطْلَقَهُ وَفِي رِوَايَةٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً9 وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْهُ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً10.
84 -
حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ: مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ أَبُو دَاوُد بِهَذَا،
1 تقدم وهو حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
2 أخرجها الدارقطني "1/91": كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح، الحديث "1"، والبيهقي "1/63": كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس، كلاهما من رواية إسحاق بن يحيى عن معاوية
بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عن أبيه، عن عثمان.
وقال الدارقطني: إسحاق بن يحيى ضعيف.
وقال البخاري: يتكلمون في حفظه، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال النسائي متروك. ينظر التاريخ الكبير "1/1299" وعلل الحديث "1627" والضعفاء والمتروكين للنسائي "47".
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه ابن ماجة "1/51" كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس حديث "436".
5 أخرجه ابن ماجة "1/144" كتاب الطهارة: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً حديث "416".
وفي إسناده فائد بن عبد الرحمن وهو متروك ينظر " التقريب ""2/107".
6 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/231" وقال: رواه الطبراني في "الأوسط " وإسناده حسن.
7 ينظر " البدر المنير""3/361".
8 أخرجه أبو داود "1/88" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث "121" وأحمد "1/132" وأخرجه ابن ماجة "1/151" كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الأذنين حديث "442" مختصراً.
9 تقدم حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
10 تقدم.
وَفِيهِ صِفَةُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَلَهُ عَنْهَا طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ مَدَارُهَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَفِيهِ مَقَالٌ1.
85 -
حَدِيثُ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ: مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْهُ بِهِ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَا بِهِ بَأْسٌ.
وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ صَالِحٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ2 وَتَابَعَهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ حُمْرَانَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ3.
وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عثمان وفيه ضعف4.
رواه أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْت عُثْمَانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا ثُمَّ قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ مِثْلَ هَذَا وَعَامِرُ بْنُ شَقِيقٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ5.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ دَارَةَ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنُ دَارَةَ
1 أخرجه أبو داود "1/89- 90" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث "126" والترمذي "1/48" كتاب الطهارة: باب ما جاء أن يبدأ بمؤخر الرأس حديث "33" وابن ماجة "1/150" كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس حديث "438" وأحم "6/358".
وقال الترمذي: حديث حسن.
ومدار الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل.
قال النووي في "المجموع": اختلف العلماء في الاحتجاج بعبد الله بن محمد بن عقيل واحتج به الأكثرون وينظر "البدر المنير""3/0 37- 373".
2 أخرجه أبو داود "1/79- 80": كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث "07 1"، والدارقطني "1/91": كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح، الحديث "3"، والبيهقي "1/62": كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس، كلهم من رواية عبد الرحمن بن وردان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن حمدان، عن عثمان.
وعبد الرحمن بن وردان قال الحافظ في "التقريب""1/502": مقبول.
وينظر "الجرح والتعديل ""5/295" والتهذيب "6/293".
3 ينظر "البدر المنير""3/382-383".
4 ينظر المصدر السابق "3/385- 386".
5 أخرجه أبو داود "1/81": كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث "110"، والدارقطني "1/91": كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح، الحديث "2" والبيهقي "1/63": كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس، وابن خزيمة "1/78": كتاب الطهارة: باب تخليل اللحية، الحديث "151"، من حديث عامر بن شقيق بن جمرة عن أبي وائل.
مَجْهُولُ الْحَالِ1.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُثْمَانَ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ2.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ جِدًّا وَأَبُوهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا3.
وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ4 وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ5 وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ هَكَذَا دُونَ التَّعَرُّضِ لِلْمَسْحِ6 وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد7 أَحَادِيثُ عُثْمَانَ الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةٌ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا وَقَالُوا فِيهَا: وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا عددا كما ذكروا فِي غَيْرِهِ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ8: رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ غَرِيبَةٍ عَنْ عُثْمَانَ وَفِيهَا: مَسَحَ الرَّأْسَ ثَلَاثًا، إلَّا أَنَّهَا مَعَ خِلَافِ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَحْتَجُّ بِهَا وَمَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كَشْفِ الْمُشْكِلِ إلَى تَصْحِيحِ التَّكْرِيرِ وَقَدْ وَرَدَ تَكْرَارُ الْمَسْحِ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ خَيْرٍ9.
وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْهُ وَقَالَ إنَّ أَبَا حَنِيفَةَ خَالَفَ الْحُفَّاظَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ ثَلَاثًا وَإِنَّمَا هُوَ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ
1 أخرجه أحمد "1/61"، والدارقطني "1/91- 92": كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح، الحديث "4"، والبيهقي "1/62- 63": كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن ابن دارة، عن عثمان.
2 أشار إليه البيهقي في "السنن""1/62" فقال: وروى في ذلك عن عطاء بن أبي رباح عن عثمان وهو مرسل.
3 أخرجه الدارقطني "1/92": كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح، الحديث "5" من رواية صالح بن عبد الجبار عن ابن البيلماني عن أبيه، عن عثمان وابن البيلماني ضعيف جداً وأبوه ضعيف أيضاً اهـ. وقال الزيلعي في "نصب الراية" "1/32" قال ابن القطان في "كتابه ": صالح ابن عبد الجبار لا أعرفه إلا في هذا الحديث وهو مجهول الحال ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني قال الترمذي: قال البخاري منكر الحديث.
4 أخرجه الدارقطني "1/92".
5 ينظر "البدر المنير""3/384".
6 تقدم.
7 ينظر سنن أبي داود "1/81".
8 ينظر "السنن الكبرى""1/62".
9 تقدم تخريج هذه الرواية.
الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ أَيْضًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ثَلَاثًا.
وَمِنْهَا: عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ1 مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَيَّةُ عَنْ عَلِيٍّ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا.
وَمِنْهَا: عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَذَا قال بن وهب في صفة الوضوء2 عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
وَمِنْهَا: عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ مِنْ طريق عثمان بْن سَعِيدِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَلِيٍّ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
فَائِدَة: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ3 الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ4 لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ السَّلَفِ جَاءَ عَنْهُ اسْتِكْمَالُ الثَّلَاثِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ إلَّا عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ.
قُلْت: قَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَزَاذَانَ وَمَيْسَرَةَ وَأَوْرَدَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أبي العلا5 عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَأَغْرَبُ مَا يُذْكَرُ هُنَا أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا حَامِدٍ الإسفرائيني حَكَى عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ أَوْجَبَ الثَّلَاثَ وَحَكَاهُ صَاحِبُ6 الْإِبَانَةِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى.
86 -
حَدِيثُ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ، التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ،
1 ينظر: الخلافيات "1/316".
2 سقط في ط.
3 القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي، أحد أئمة الإسلام فقهاً، ولغة وأدباً، أخذ العلم عن الشافعي، والقراءات عن الكسائي وغيره. قال ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل ثلاثاً، فيصلي ثلثه، وينام ثلثه، ويصنف ثلثه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: عرضت كتاب "الغريب " لأبي عبيد على أبي فاستحسنه، وقال: جزاه الله خيراً. توفى سنّة 224.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/67، ط. ابن سعد 7/355، وإنباه الرواة 3/12 وطبقات الشافعية للأسنوي ص 11، تهذيب الأسماء واللغات 2/30، طبقات الفقهاء للعبادي ص 25.
4 ينظر: كتاب الطهور لأبي عبيد "ص 361".
5 في الأصل: أبي يعلى.
6 عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد فوران، الفوراني، أبو القاسم، المروزي أحد الأعيان من أصحاب القفال. قال الذهبي: له المصنفات الكثيرة في المذهب والأصول، والجدل، والملل والنحل، وطبق الأرض بالتلامذة، وله وجوه جيدة في المذهب، وكان مقدم الشافعية بمرو. أخذ عنه جماعة، منهم المتولي، وأثنى عليه. صنف "الإبانة" و"العمد". مات سنّة 461.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة "248، ط. السبكي 3/225، لسان الميزان 3/433، الأعلام 4/152 والبداية والنهاية 12/18، وشذرات الذهب 3/309.
عَنْ عُثْمَانَ وَعَامِرٍ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدِيثُهُ حَسَنٌ.
وَقَالَ الْحَاكِمُ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ طَعْنًا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه1 وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَوْرَدَ لَهُ الْحَاكِمُ شَوَاهِدَ عَنْ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَعَلِيٍّ وَعَمَّارٍ.
قُلْت: قتل وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَجَرِيرٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عكبرة وَأَبِي الدَّرْدَاءِ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ بِلَفْظِ: تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي" وَفِي إسْنَادِهِ تَمَّامُ بن
1 أخرجه الترمذي "1/46" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث "31" وابن ماجة "1/148" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث "430" وابن أبي شيبة "1/13" وعبد الرزاق "1/14" رقم "125" والدارمي "1/178- 179" كتاب الطهارة: باب في تخليل اللحية وابن خزيمة "1/78- 79" رقم "151، 152" وابن حبان "154- موارد" والدارقطني "1/86" كتاب الطهارة حديث "12" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/32" كتاب الطهارة: باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة، والحاكم "1/49" كتاب الطهارة، البيهقي "1/54" كتاب الطهارة: باب تخليل اللحية، كلهم من طريق عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان ا. هـ.
وقال البخاري: هو حسن كما في "علل الترمذي الكبير""ص- 33" وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق ولا أعلم فيه طغناً بوجه من الوجوه.
وحسنه ابن الملقن في " البدر المنير""3/394".
وقال البيهقي في " الخلافيات ""1/309": وهو إسناد حسن.
وقد مال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في "تعليقه على الترمذي""1/46" إلى تصحيحه.
وكما صحح هذا الحديث جماعة فقد ضعفه جماعة أخرى.
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي""1/54": في سنده عامر بن شقيق.
قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي وقد أخرج الشيخان حديث عثمان في الوضوء من عدة طرق ولا ذكر في التخليل لشيء منها ا. هـ.
وتعقب الذهبي الحاكم في تصحيحه فقال: ضعفه ابن معين- أي عامر بن شقيق والخلاف في صحة الحديث وضعفه سببه الخلاف في توثيق وتضعيف عامر وقد تقدم أن ابن معين ضعفه وكذلك أبو حاتم.
وفى " التهذيب""5/69": قال النسائي: ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات ا. هـ.
وقال الذهبي في "المغنى""1/323": ضعفه ابن معين وقواه غيره ا. هـ.
وعامر قد صحح له ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والترمذي فهو ثقة عندهم.
وحسن له البخاري والبيهقي.
نَجِيحٍ وهو لين الْحَدِيثِ1.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عكبرة فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَلَفْظُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عكبرة وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: التَّخْلِيلُ سُنَّةٌ، وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ2.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَمَّارٍ فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ مَعْلُولٌ3 أَحْسَنُ طُرُقِهِ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْهُ وَحَسَّانُ ثِقَةٌ لَكِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ سَعِيدٍ وَلَا قَتَادَةُ مِنْ حَسَّانَ4.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي إسْنَادِهِ الْوَلِيدُ بْنُ زَرْوَانَ وَهُوَ مَجْهُولُ الْحَالِ وَلَفْظُهُ: كَانَ إذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي"5.
1 ذكره الهيثمي في "المجمع""1/240" وقال: رواه الطبراني في " الكبير" وفيه تمام بن نجيح وقد ضعفه البخاري ووثقه يحيى بن معين ا. هـ.
وقال الحافظ في " التقريب ""1/113" ضعيف.
2 ينظر "مجمع الزوائد""1/239".
3 أخرجه الترمذي "1/44" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث 291" وابن ماجة "1/148" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث "429" وأبو داود الطيالسي "1/52- منحة" رقم "173" وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص- 343" والحاكم "1/149" كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أمية عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر أنه توضأ فخلل لحيته فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
والحديث أعله ابن حزم في المحلى "2/36" بجهاله حسان بن بلال وعدم لقياه لعمار بن ياسر.
قال الحافظ في " التهذيب""2/216": وقال ابن حزم: مجهول لا يعرف له لقاء عمار قلت- أي الحافظ- وقوله مجهول قول مردود فقد روى عنه جماعة كما ترى ووثقه ابن المديني وكفى به ا. هـ.
وعلة الحديث هو عبد الكريم بن أبي المخارق قال الحافظ في "التقريب""1/156": ضعيف.
4 أخرجه الترمذي "1/44" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث "30" وابن ماجة "1/148" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث "429" وابن أبي شيبة "1/13" والحاكم "1/149" كتاب الطهارة من طريق سفيان بن عيينة ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار به.
قال ابن أبي حاتم في "العلل ""1/32" رقم "60": سألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية، قال أبي: لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة قلت: صحيح؛ قال: لو كان صحيحاً لكان فى مصنفات ابن أبي عروبة ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث وهذا أيضاً مما يوهنه ا. هـ.
5 فأخرجه أبو داود "1/101" كتاب الطهارة: باب تخليل اللحية حديث "145" والبيهقي "1/45" كتاب الطهارة: باب تخليل اللحية وأبو عبيد في "كتاب الطهور""ص 346" والبغوي في "شرح السنة ""1/309- بتحقيقنا" من طريق أبي المليح عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم فلما غسل وجهه أخذ كفاً من ماء فأدخله من تحت لحيته فخلل لحيته ثم قال: "هكذا أمرني ربي".
قال ابن حزم في " المحلى ""2/35": الوليد مجهول.
وهو وهم فقد روى عنه أربعة كما في " التهذيب""11/133- 134" وقال الآجري عن أبي داود: لا ندري سمع من أنس أم لا وذكره ابن حبان في الثقات فجهالته جهالة حال لأنه ذكر في الثقات عن ابن حبان وحده لا مجهول العين كما قصد ابن حزم.
وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى عَنْ أَنَسٍ ضَعِيفَةٌ.
مِنْهَا: مَا رَوَيْنَاهُ فِي فَوَائِدِ أبي جعفر بن البختري وَمُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ أَنَسٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ1 فَإِنَّمَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ أَبِي الْأَشْهَبِ2 وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ مِنْ طريق أخرى.
قال الذهلي فِي الزَّهْرِيَّاتِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الصَّفَّارُ مِنْ أَصْلِهِ وَكَانَ صَدُوقًا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ تَحْتَ لِحْيَتِهِ وَخَلَّلَ بِأَصَابِعِهِ وَقَالَ: "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي" رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ مَعْلُول3.
1 أخرجه الحاكم "1/86".
2 وأخرجه ابن ماجة "1/149" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث "431" من طريق يحيى بن كثير أبو النضر عن يزيد الرقاشى عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين.
قال البوصيري في "الزوائد""1/176": هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن كثير وشيخه ا. هـ.
ويحيى بن كثير أبو النضر ضعفه ابن معين والفلاس وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني، وقال النسائي: ليس بثقة وقال العقيلي: منكر الحديث وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، وقال الباجي: ضعيف الحديث جداً متروك الحديث. ينظر التهذيب "11/267".
ويزيد الرقاشي قال الذهبي في "المغني""2/747": قال النسائي وغيره متروك وقد توبع يحيى بن كثير.
تابعه الهيثم بن جماز عند ابن أبي شيبة "1/13".
والهيثم ضعفه يحيى بن معين وقال أحمد: ترك حديثه وقال النسائي: متروك الحديث ينظر اللسان "6/204"
وتابعه الرحيل ابن معاوية.
أخرجه ابن منيع في "مسنده " كما في "مصباح الزجاجة""1/176".
وتابعه زيد العمي.
أخرجه الطبري في "تفسيره""6/120- 121" وأخرجه ابن عدي في "الكامل ""3/199" من طريق سلام بن سليم الطويل عن زيد عن يزيد أو معاوية بن قرة به هكذا رواه بالشك في رواية الطبري أما رواية ابن عدي فهي عن معاوية بن قرة دون شك قال ابن عدي: وهذا الحديث ليس البلاء فيه من زيد العمي البلاء من الراوي عنه سلام الطويل ولعله أضعف منه.
3 أخرجه الحاكم "1/149".
قَالَ الذُّهْلِيُّ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَنَسٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ قَبْلَ ابْنِ الْقَطَّانِ أَيْضًا وَلَمْ تَقْدَحْ هَذِهِ الْعِلَّةُ عِنْدَهُمَا فِيهِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْهَا وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ1.
وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ كَانَ إذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَفِي إسْنَادِهِ خَالِدُ بْنُ إلْيَاسَ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ2.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْعُقَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ وَفِيهِ أَبُو سَوْرَةَ3 لَا يُعْرَفُ4 وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ مُؤَمَّلِ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ
1 أخرجه أحمد "6/234" والحاكم "1/149" وأبو عبيد في "كتاب الطهور" حديث "314" من طريق عمر بن أبي وهب الخزاعي عن موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته".
قال الهيثمي في " المجمع ""1/238": رواه أحمد ورجاله موثقون.
2 أخرجه الطبراني في " الكبير""23/298" رقم "664" والعقيلي في " الضعفاء""312" من طريق خالد بن إلياس عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل لحيته، قال الهيثمي في "المجمع" "1/240": رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن الياس ولم أر من ترجمه.
وفيه نظر.
فقد ذكره العقيلي في " الضعفاء" وأسند عن يحيى قوله في خالد بن الياس: ليس بشيء.
وأسند عن البخاري قوله في خالد: منكر الحديث.
وقال ابن حبان في "المجروحين""1/279": يروى عن الثقات الموضوعات حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها ا. هـ.
3 في الأصل: أبو سودة.
4 أخرجه أحمد "5/417" وابن ماجة "1/149" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث "433" والترمذي في "العلل الكبير""ص- 33" رقم "0 2" وأبو عبيد في " كتاب الطهور" "ص-
345" رقم "312" والعقيلي في "الضعفاء" "4/327" وابن عدي في "الكامل" "7/86" من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سودة عن أبي أيوب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحبته.
قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء فقلت أبو سورة ما اسمه؟ فقال لا أدري ما يصنع به؟ عنده مناكير ولا يعرف له سماع من أبي أيوب.
وقال الزيلعي في "نصب الراية""1/24": وواصل بن السائب قال فيه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث وقال البوصيري في "الزوائد""1/177": هذا إسناد ضعيف لضعف أبي سورة وواصل الرقاشي ا. هـ.
5 أخرجه ابن أبي شيبة "1/13" والطبراني في " الكبير""8/333- 334" رقم "8070".
الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ1 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ لَفْظٌ آخَرُ سَيَأْتِي.
وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقِ أَصْرَمَ بْنِ غِيَاثٍ ثَنَا مُقَاتِلُ بْنُ حِبَّانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غير مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ فَرَأَيْته يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ كَأَنَّهَا أَنْيَابُ مُشْطٍ، وَأَصْرَمُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ قَالَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي الْإِسْنَادِ انْقِطَاعٌ أَيْضًا2.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِيمَا انْتَقَاهُ عَلَيْهِ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَمُنْقَطِعٌ وَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ فَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَفِيهِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّهُورِ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو الْوَرْقَاءِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا4.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي تَرْجَمَةِ نَافِعٍ أَبِي هُرْمُزَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا5.
وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ الْوَلِيدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الظَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ أَصَابِعَهُ وَلِحْيَتَهُ وَكَانَ أَصْحَابُهُ إذَا توضؤوا خَلَّلُوا لِحَاهُمْ.
87 -
قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ وَيُدَلِّكُ، عَارِضَيْهِ بَعْضَ الدَّلْكِ ابْنُ مَاجَهْ،
1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع""1/235".
2 أخرجه ابن على "1/394".
وأسند عن البخاري قوله: أصرم منكر الحديث.
وعن النسائي قوله متروك الحديث ا. هـ.
والحسن لم يدرك جابر.
3 لم أجد لجرير حديث في تخليل اللحية عند ابن عدي.
4 أخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور""ص- 344، 345" رقم "311" ومن طريقه الطبراني في "الكبير" كما في "نصب الراية""1/25" من طريق أبي الورقاء العبدي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه توضأ فخلل لحيته في غسل وجهه ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا.
5 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية""1/25" حدثنا أحمد بن إسماعيل البصري ثنا شيبان بن فروخ ثنا نافع أبو هرمز عن عطاء عن ابن عباس قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فغسل يدكه ومضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً وخلل لحيته وغسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه وأذنيه مرتين مرتين وغسل رجليه حتى أنقاهما فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا الطهور؟ قال: "هكذا أمرني ربي".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/237": رواه الطبراني في الأوسط وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف جداً.
وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ ثُمَّ شَبَكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا1.
وَعَبْدُ الْوَاحِدِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ فَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ هَكَذَا وَخَالَفَهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ فَرَوَاهُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ بِهَذَا السَّنَدِ مَوْقُوفًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ وَخَالَفَهُمَا الْوَلِيدُ فَقَالَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ وَقَتَادَةَ مُرْسَلًا حَكَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ2.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ وَيُدَلِّكُ عَارِضَهُ وَوَقَعَ فِي بَعْضهَا حَدِيثُ عُثْمَانَ مُفْرَدًا وَبَعْدَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ هَكَذَا وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ ذِكْرُ الدَّلْكِ وَلَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ذَكَرَ التَّخْلِيلَ صَرِيحًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فَائِدَة: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ لَيْسَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ شَيْءٌ3 صَحِيحٌ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ: لَا يَثْبُتُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ شَيْءٌ4.
88 -
حَدِيثُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي وُضُوئِهِ وَانْتِعَالِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَنْدَهْ وَلَهُ أَلْفَاظٌ.
وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ: كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي التَّرَجُّلِ وَالِانْتِعَال.
وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَنْدَهْ: كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي الْوُضُوءِ وَالِانْتِعَالِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ5.
1 أخرجه ابن ماجة "1/146" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث "432" من طريق عبد الواحد بن قيس حدثني نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها.
قال البوصيري في "الزوائد""1/177": وهذا إسناد فيه عبد الواحد وهو مختلف فيه ا. هـ.
قال الحافظ في " التقريب""1/526": صدوق له أوهام ومراسيل.
2 ينظر "العلل" لابن أبي حاتم "1/31".
3 ينظر السابق.
4 ينظر "العلل""1/45".
5 أخرجه البخاري "1/323" كتاب الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل حديث "67 1" وفي "1/623" كتاب الصلاة: ثاب التيمن في دخول المسجد وغيره حديث "426" وكتاب الأطعمة: باب التيمن في الأكل وغيره حديث "5380" وكتاب اللباس: باب يبدأ بالنعل اليمنى حديث "5854" وباب الترجيل والتيمن فيه حديث "5926" ومسلم "1/226" كتاب الطهارة: باب التيمن في الطهور وغيره حديث "68/268" وأبو داود "2/468" كتاب اللباس: باب في الانتعال حديث.....=
89 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "إذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ زَادَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ: "إذَا لَبِسْتُمْ" قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ هُوَ حَقِيقٌ بِأَنْ يُصَحَّحَ1 وَلِلنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ2.
90 -
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ: مَا أُبَالِي بَدَأْت بِيَمِينِي أَوْ بِشِمَالِي إذَا أَكْمَلْت الْوُضُوءَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ زِيَادٍ مَوْلَى [بَنِي] 3 مَخْزُومٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيٍّ فَسَأَلَهُ عَنْ الْوُضُوءِ فَقَالَ: ابْدَأْ بِالْيَمِينِ أَوْ الشِّمَالِ فَأَضْرَطَ بِهِ عَلِيٌّ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَبَدَأَ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ عَلِيٌّ: مَا أُبَالِي بَدَأْت بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ إذَا تَوَضَّأَتْ، وَهَذَا اللَّفْظُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ4.
وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الطَّهُورُ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَبَدَأَ بِمَيَاسِرِهِ5.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ هِنْدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.
= "4140" والترمذي "2/505- 506" كتاب الصلاة: باب ما يستحب من التيمن في الطهور حديث "608" وفي "الشمائل المحمدية" رقم "34" والنسائي "1/78" كتاب الطهارة: باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل حديث "112" وفي "1/205" كتاب الغسل والتيمم: باب التيمن في الطهور حديث "421" وفي "8/185" كتاب الزينة: باب التيامن في الترجل حديث "5240" وابن ماجة "1/141" كتأب الطهارة: باب التيمن في الوضوء حديث "401" وأحمد "6، 94، 130، 147، 178، 188، 202، 210" وأبو عوانة "1/222" والطيالسي "1410" وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم "ص 261" وابن حبان "5456" والبغوي في "شرح السنة" "1/0 31- بتحقيقنا" كلهم من طريق الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
1 أخرجه أبو داود "4/70" كتاب اللباس: باب في الانتعال حديث "4141" وابن ماجة "1/141" كتاب الطهارة: باب التيمن في الوضوء حدث "402" وأحمد "2/304" وابن خزيمة "178" وابن حبان "1076" والطبراني في "الأوسط" والحاكم وأبو أحمد في "الأسماء والكنى" كما في " البدر المنير""3/418" وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وقال النووي في " المجموع""1/417": حديث حسن.
وحسنه المنذري كما في البدر المنير.
2 أخرجه الترمذي "4/238- 239" كتاب اللباس: باب ما جاء في القميص حديث "1766" والنسائي كما في تحفة الأشراف "9/358" وابن حبان "1453- موارد".
3 سقط في الأصل.
4 أخرجه ابن أبي شيبة "1/39" والدارقطني "1/77- 78" والبيهقي "1/87".
5 أخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور""ص 352" رقم "322".
91 -
حَدِيثُ: "إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ" قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَكُنَّا نَغْسِلُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْدِينَا إلَى الْآبَاطِ، لَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ دَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إبْطَيْهِ فَقُلْت: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ1.
وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كُنْت خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ يُمِرُّ يَدَهُ حَتَّى يَبْلُغَ إبْطَيْهِ فَقُلْت: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ أَنْتُمْ هَا هُنَا لَوْ عَلِمْت أَنَّكُمْ هَا هُنَا مَا تَوَضَّأْت هَذَا الْوُضُوءَ فَقَالَ: سَمِعْت خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ"2.
تَنْبِيهٌ: ادَّعَى ابْنُ بَطَّالٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ3 وَتَبِعَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ4 تَفَرَّدَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ وَقَدْ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ وَمِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيُّ قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ رُبَّمَا بَلَغَ بِالْوُضُوءِ إبْطَيْهِ فِي الصَّيْفِ وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ أَصَحَّ مِنْ هَذَا فَقَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ5 وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ6 وَصَرَّحَ بِاسْتِحْبَابِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ.
92 -
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ7.
1 أخرجه البخاري "10/385" كتاب اللباس: باب نقض الصور حديث "5953".
2 أخرجه مسلم "1/219" كتاب الطهارة: باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء حديث "250" والنسائي "1/93" كتاب الطهارة: باب حلية الوضوء، وأحمد "2/371".
3 علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن: عالم بالحديث، من أهل قرطبة. له "شرح البخاري" الجزء الأول منه والثالث والرابع في الأزهرية، والثاني "كتب سنّة 776 هـ" في خزانة القرويين "فاس" والخامس "الأخير منه" في شستربتي "4785" ومنه قطعة مخطوطة في استانبول، أولها: باب زيادة الإيمان ونقصانه.
4 عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي البستي، أبو الفضل، عالم المغرب ولد 476 هـ إمام الحديث في وقته، كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم ولي قضاء سبته ثم قضاء غرناطة، من تصانيفه الشفا، الغنية، التاريخ وغيرها توفي في 544 هـ.
ينظر وفيات الأعيان 1/392، قضاة الأندلس 1 0 1، مفتاح السعادة 2/19 أجلى المساند 31، الفكر السامي 4/58، الأعلام 5/99.
5 أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور "ص 116" وقال الحافظ في " الفتح ""1/236": أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن.
6 تقدم تخريجه.
7 تقدم.
93 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ فِي وُضُوئِهِ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ، تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ هَذَا الْبَابِ1 وَاسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى التَّكْمِيلِ عَلَى الْعِمَامَةِ.
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ ثَوْبَانَ: أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ2: "الْعَصَائِبُ": الْعَمَائِمُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ3.
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ثَوْبَانَ بِلَفْظِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ يَعْنِي الْعِمَامَةَ وَهَذَا اللَّفْظُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ4 وَحَدِيثُ "الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ" عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ بِلَالٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا5.
وَفِي الْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ6.
94 -
حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ فِي وُضُوئِهِ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَأَدْخَلَ إصْبَعَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ أَبُو دَاوُد وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ المقدام بن معديكرب وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ7 وَعَزَاهُ النَّوَوِيُّ8 تَبَعًا لِابْنِ الصَّلَاحِ لِرِوَايَةِ النَّسَائِيّ وَهُوَ وَهْمٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ فِي السُّنَنِ سِوَى النَّسَائِيّ9 وَأَنَسٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ،
1 تقدم.
2 ينظر النهاية "3/244".
3 أخرجه أحمد "5/281"، وأبو داود "1/101، 102": كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة، الحدث "146"، والحاكم "1/169": كتاب الطهارة، والبيهقي "1/62": كتاب الطهارة: باب إيجاب المسح بالرأس، من رواية ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على المصائب والتساخين" وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه انقطاع يين راشد بن سعد، وثوبان. قال العلائي: في جامع التحصيل "174": قال أحمد بن حنبل لم يسمع من ثوبان.
4 سيأتي تخريجه.
5 أخرجه أبو داود "1/186" كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين حديث "561".
6 أخرجه البخاري "1/308" كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين حديث "205" وأحمد "4/179" وابن ماجة "1/186" كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة حديث "562".
7 أخرجه أبو داود "1/89" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث "123".
8 ينظر "المجموع""1/411".
9 أخرجه أبو داود "1/92" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث "131" والترمذي "1/49" كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الأذنين والحاكم "1/152" والبيهقي "1/65".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وَالْحَاكِمِ1 وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ2 وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ3 وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَيَأْتِي.
95 -
حَدِيثُ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ بِمَاءٍ غَيْرِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ الرَّأْسَ، الْحَاكِمُ4 بِإِسْنَادٍ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ مِنْ طَرِيقِ حَرْمَلَةَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حِبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ عن أبيه عنه أخرجه الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ الدَّارِمِيِّ عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ بِلَفْظِ: فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ، وَقَالَ هَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ5 انْتَهَى لَكِنْ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ دقيق العيد في الإمام أَنَّهُ رَأَى فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُقْرِي6 عَنْ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَرْمَلَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَفْظُهُ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ لَمْ يَذْكُرْ الْأُذُنَيْنِ.
قُلْتُ: وَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ7.
عَنْ ابْنِ سَلْمٍ عَنْ حَرْمَلَةَ وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ.
وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ8: وَرَدَ الْأَمْرُ بِتَجْدِيدِ الْمَاءِ لِلْأُذُنَيْنِ مِنْ حَدِيثِ نَمِرَانِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ الَّذِي فِي رِوَايَةِ جَارِيَةَ بِلَفْظِ: "خُذْ لِلرَّأْسِ مَاءً جَدِيدًا" رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ 2 وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إذَا تَوَضَّأَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِإِصْبَعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ9.
96 -
حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمْسَكَ سَبَّابَتَيْهِ وَإِبْهَامَيْهِ عَلَى الرَّأْسِ فَمَسَحَ الْأُذُنَيْنِ فَمَسَحَ بِسَبَّابَتَيْهِ بَاطِنَهُمَا وَبِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ10 مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ
1 أخرجه الدارقطني "1/106" كتاب الطهارة: باب ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس حديث "51" والحاكم "1/150".
2 تقدم.
3 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/33".
4 أخرجه الحاكم "1/151- 152" وصححه.
5 ينظر سنن البيهقي "1/65".
6 في الأصل: المقبري.
7 ينظر صحيح ابن حبان "1071".
8 ينظر الأحكام الوسطى "1/27".
9 ينظر " البدر المنير""3/444- 445".
10 أخرجه ابن حبان "1086".
بِإِبْهَامَيْهِ إلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ1 وَابْنُ مندة ووراه أَيْضًا النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ2.
وَلَفْظُ النَّسَائِيّ: ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ باطنهما بالسباحتين وَظَاهِرَهُمَا بِإِبْهَامَيْهِ.
وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ: مَسَحَ أُذُنَيْهِ فَأَدْخَلَهُمَا السَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ إبْهَامَيْهِ إلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيّ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ وَقَالَ بِالْوُسْطَيَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ فِي بَاطِنِ أُذُنَيْهِ وَالْإِبْهَامَيْنِ مِنْ وَرَاءِ أُذُنَيْهِ.
قَالَ الْأَصْحَابُ: [كَأَنَّهُ] 3 كَانَ يَعْزِلُ مِنْ كُلِّ يَدٍ إصْبَعَيْنِ يَمْسَحُ بِهِمَا الْأُذُنَيْنِ.
وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: لَا يُعْرَفُ مَسْحُ الْأُذُنَيْنِ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ إلَّا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ كَذَا قَالَ4 وَكَأَنَّهُ عَنَى بِهَذَا التَّفْصِيلَ وَالْوَصْفَ وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ5 مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ فَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْ رَأْسِهِ وَمَا أَدْبَرَ وَمَسَحَ صُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا وَبَيْنَهُمَا وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا6 وَالْمَحْفُوظُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنْ الرَّأْسِ
الْأَوَّلُ: حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَدْ بَيَّنْتُ أَنَّهُ مُدْرَجٌ فِي كِتَابِي فِي ذَلِكَ7.
1 ينظر صحيح ابن خزيمة رقم "171".
2 أخرجه ابن ماجة "1/151" كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الأذنين حديث "439" والنسائي "1/74" كتاب الطهارة: باب مسح الأذنين مع الرأس، والحاكم "1/147" والبيهقي "1/67".
3 سقط في الأصل.
4 ينظر "خلاصة البدر المنير""1/38".
5 أخرجه الحاكم "1/152".
6 أخرجه الحاكم "1/150".
7 أخرجه أبو داود "1/33" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث "34" والترمذي "1/53" كتاب الطهارة: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس حديث "37" وابن ماجة "1/152" كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس حديث "443" والدارقطني "1/104" وأحمد "5/285" والبيهقي في "الكبرى""1/67- 68" كلهم من طريق حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي إمامة به.
قال الزيلعي في "نصب الراية""1/18": الحديث عندنا حسن.
قلت: وشهر بن حوشب وسنان فيهما ضعف يسير.
وينظر "نصب الراية""1/18". .....=
الثَّانِي: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ2 قَوَّاهُ الْمُنْذِرِيُّ1 وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَقَدْ بَيَّنْتُ أَيْضًا أَنَّهُ مُدْرَجٌ2.
الثَّالِثُ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ 3 وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالِاضْطِرَابِ وَقَالَ إنَّهُ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مُرْسَلًا3.
= وقد تكلم البيهقي في "الخلاقيات""1/189- 190" عن هذا الإسناد ورجاله كلاماً شافياً فليراجع. وللحديث طريق آخر.
أخرجه الدارقطني "1/104" وابن عدي في " الكامل ""7/2695" والبيهقي في "الخلاقيات""1/191- بتحقيقنا" من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي إمامة مرفوعاً.
وقال الدارقطني: جعفر بن الزبير متروك وله طريق ثالث أيضاً.
أخرجه الدارقطني "1/104" وابن عدي "1/195" والبيهقي في "الخلاقيات""1/192" من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن أبي إمامة به.
وقال الدارقطني: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف.
1 عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد، زكي الدين، أبو محمد، المنذري، الشامي الأصل، ثم المصري المولد والوفاة، ولد سنّة 581 وقى"القراءات، ورع في العربية والفقه، وسمع الحديث، وروى عنه الدمياطي، وابن دقيق العيد، قال الذهبي: كان صالحاً زاهداً، متنسكاً، ولم يكن في زمانه أحفظ منه، ومن تصانيفه: مختصر صحيح مسلم ومختصر سنن أبي داود، والترغيب والترهيب كتاب نفيس توفي سنّة 656.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2/111، ط. السبكي 5/108، فوات الوفيات 1/610.
2 أخرجه ابن ماجة "1/152" كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس حديث "443".
قال الزيلعي في "نصب الراية ""1/19": هذا أمثل إسناد من الباب لاتصاله وثقه رواته وأعله في " الدراية ""7" باختلاط سويد. بن سعيد.
3 أخرجه الدارقطني "1/98- 99" من طريق أبي كامل الجحدري ثنا غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.
وقال الدارقطني: تفرد به أبو كامل عن غندر ووهم عليه فيه تابعه الربيع بن بدر وهو متروك عن ابن جريج والصواب ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وصححه ابن القطان "نصب الراية""1/19" فقال: إسناده صحيح لاتصاله وثقه رواته ا. هـ.
وقد أعل هذا الإسناد الدارقطني وتبعه البيهقي في "خلاقياته""1/174- 175" ورجحاه مرسلاً.
ثم أخرجه الدارقطني من الطريق المرسل "1/99" وللحديث طريق آخر عن ابن عباس.
أخرجه الدارقطني "1/100" وابن على في "الكامل""1/191" والبيهقي في " الخلافيات""1/176- بتحقيقنا" من طريق جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً.
وقال الدارقطني: جابر ضعيف وقد اختلف عنه فأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن عطاء هو أشبه بالصواب ا. هـ.
وقد توبع جابر على هذا.
أخرجه الدارقطني "1/85، 101" والبيهقي في "الخلاقيات""1/177" من طريق القاسم بن غصن عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: المضمضة والاستنشاق سنّة والأذنان من الرأس.
وقال الدارقطني: وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف والقاسم بن غصن مثله.
الرَّابِعُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ1.
الْخَامِسُ: حَدِيثُ أَبِي مُوسَى أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَاخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ وَصُوِّبَ الْوَقْفَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا2.
السَّادِسُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَعَلَّهُ أَيْضًا3.
= وقال "1/105" خالفه علي بن هاشم فرواه عن إسماعيل بن مسلم المكي عن عطاء عن أبي هريرة ولا يصح. أخرجه أبو يعلى "11/253" رقم "6370" والدارقطني "1/101" وابن حبان في "المجروحين ""2/110" من طرق عن علي بن هاشم به، وهو سند ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم وعلي بن هاشم وللحديث طريق ثالث عن ابن عباس. أخرجه الدارقطني "1/101" والعقيلي "4/67" وابن عدي في "الكامل""6/2141" والبيهقي في "الخلاقيات""1/179" من طريق محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً.
قال البيهقي: محمد بن زياد الطحان كذاب خبيث ا- هـ.
وقد ورد هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً.
أخرجه الدارقطني "1/102" وابن أبي شيبة "1/28" وابن المنذر في "الأوسط""1/401" رقم "294" من طريق عبد الله بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفاً.
وعبد الله بن زيد بن جدعان ضعيف.
وأخرجه الدارقطني "1/101" من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً.
وقال الدارقطني: عمر بن قيس ضعيف.
1 أخرجه ابن ماجة "1/152" كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس حديث "445" والدارقطني "1/102" من طريق عمرو بن الحصين عن ابن علاشة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً.
وقال الدارقطني: عمرو بن الحصين وابن علاشة ضعيفان.
وأخرجه الدارقطني "1/102" وابن عدي "2/490" والبيهقي في "الخلافيات""1/185" من طريق البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً.
وقال الدارقطني: البختري بن عبيد ضعيف وأبوه مجهول.
2 أخرجه الدارقطني "1/102" والعقيلي "1/32" وابن عدي في "الكامل ""1/364" والبيهقي في "الخلافيات""1/182- 183" من طريق على بن جعفر ثنا عبد الرحيم بن سليمان ثنا أشعث عن الحسن عن أبي موسى مرفوعاً.
وقال الدارقطني: رفعه علي بن جعفر عن عبد الرحيم والصواب موقوف والحسن لم يسمع من أبي موسى.
ثم أخرجه عن أبي موسى موقوفاً.
3 أخرجه الدارقطني "1/97" كتاب الطهارة والخطيب في "الموضح""1/111" وفي "تاريخ بغداد"، "14/161" والبيهقي في "الخلافيات""1/167- بتحقيقنا" كلهم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به.
قال الدارقطني: وهذا وهم والصواب عن أسامة بن زيد عن هلال بن أسامة الفهري عن ابن عمر موقوفاً.
وقد تعقبه ابن الجوزي في "التحقيق ""1/384" فقال: والذي يرفعه يذكر زيادة والزيادة من الثقة مقبولة والصحابي قد يروي الشيء مرفوعاً وقد يقوله على سبيل الفتوى ا. هـ.
السَّابِعُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْهَرِ وَقَدْ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ1.
الثَّامِنُ: حَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ من طريق عبد الحكيم عَنْ أَنَسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ2.
97 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنْ الْغُلِّ" هَذَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ
= قلت: كان من الممكن أن نحكم لكلام ابن الجوزي بالصحة لو صح الإسناد فإن فيه أسامة بن زيد الليثي وقد وصفه الحافظ في "التقريب""1/53" بأنه صدوق يهم وقد اختلف عليه في هذا الحديث فمرة يرويه مرفوعاً ومرة أخرى موقوفاً.
أما الموقوف فأخرجه الدارقطني "1/98" والبيهقي في "الخلافيات""1/167، 168- بتحقيقنا". وللحديث طريق آخر مرفوع عن ابن عمر.
أخرجه الدارقطني "1/97" والبيهقي في "الخلافيات""1/168" من طريق القاسم بن يحيى عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به.
قال الدارقطني: رفعه وهم والصواب عن ابن عمر من قوله والقاسم بن يحيى هذا ضعيف.
وللحديث طريق ثالث عن ابن عمر.
أخرجه الدارقطني "1/97" ومن طريقه البيهقي في الخلافيات" "1/170، 171- بتحقيقنا" من طريق ابن أبي السري ثنا عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً.
قال الدارقطني: كذا قال عن عبد الرزاق عن عبيد الله ورفعه وهم.
ورواه إسحاق بن إبراهيم فاضي غزة عن ابن أبي السري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله ورفعه أيضاً وهم ووهم في ذكر الثوري وإنما رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر أخي عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفاً.
ثم أخرجه موقوفاً "1/98" من طريق عبد الرزاق في "المصنف""1/11" رقم "24" ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في "الخلاقيات""1/171- بتحقيقنا".
وللحديث طريق رابع.
أخرجه الدارقطني "1/98" ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات""1/171- بتحقيقنا" من طريق محمد بن الفضل عن زيد العمي عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً.
وقال الدارقطني: محمد بن الفضل هو ابن عطية متروك الحديث وأخرجه ابن عدي في "الكامل ""3/1057" ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات""1/172" من طريق محمد بن الفضل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً.
وقد تكلم البيهقي ياسهاب في تضعيف هذا الإسناد والكلام على محمد بن الفضل وزيد العمي.
والذي يبدو من حديث ابن عمر أنه ثبت عنه موقوفاً من طرق كثيرة عنه أخرجها الدارقطني "1/98" والبيهقي "1/173".
1 أخرجه الدارقطني "1/100" والبيهقي في "الخلافيات""1/195" من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة وقد تقدم ترجيح المرسل.
2 أخرجه الدارقطني "1/104" وابن عدي في "الكامل""2/450" من طريق عبد الحكم عن أنس به مرفوعاً وقال الدارقطني: عبد الحكم لا يحتج به.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل""3/925" والبيهقي في "الخلافيات""1/187- بتحقيقنا" من طريق الهيثم بن جماز عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً.
وسند. ضعيف ضعفه ابن عدي والبيهقي.
أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَقَالَ: لَمْ يَرْتَضِ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ إسْنَادَهُ فَحَصَلَ التَّرَدُّدُ فِي أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ هُوَ سُنَّةٌ أَوْ أَدَبٌ وَتَعَقَّبَهُ الْإِمَامُ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ لِلْأَصْحَابِ تَرَدُّدٌ فِي حُكْمٍ مَعَ تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ1: لَمْ تَرِدْ فِيهِ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ.
وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ: لَمْ تَرِدْ فِيهِ سُنَّةٌ وَقَالَ الْفُورَانِيُّ لَمْ يَرِدْ فِيهِ خَبَرٌ وَأَوْرَدَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ السَّلَفِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ2 هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَزَادَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ هُوَ سُنَّةٌ بَلْ بِدْعَةٌ3 وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ وَلَا جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَإِنَّمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاصِّ4 وَطَائِفَةٌ يَسِيرَةٌ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْبَغَوِيَّ5 مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَقَدْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِهِ وَلَا مَأْخَذَ لِاسْتِحْبَابِهِ إلَّا خَبَرٌ أَوْ أَثَرٌ لِأَنَّ هَذَا لَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِيهِ انْتَهَى كَلَامُهُ وَلَعَلَّ مُسْتَنَدَ الْبَغَوِيِّ فِي اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْقَفَا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ:
1 طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، القاضي العلامة، أبو الطيب الطبري، أحد أئمة الشافعية، ولد سنة 348، سمع من أبي أحمد الغطريفي، والدارقطني، وابن عرفة وأخذ الفقه على أبي علي الزجاجي وأبي القاسم بن كج، وقرأ على أبي سعد الإسماعيلي، والماسرجسي والبافي وغيرهم، قال الشيرازي: ولم أر ممن رأيت أكمل اجتهاداً وأشد تحقيقاً وأجود نظراً منه، شرح مختصر المزني وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل. مات سنّة 450. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/226، الأعلام 3/321، ط. السبكي 3/176، وفيات الأعيان 2/195، وشذرات الذهب 3/325، ومرآة الجنان 3/70، والبداية والنهاية 12/79.
2 ينظر: "المجموع""1/465".
3 قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/38" غريب. ونقل كلام ابن الصلاح والنووي وذكره السيوطي في "ذيل الأحاديث الموضوعة""ص 203" ونقل كلام النووي وأقره.
4 أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ابن القاضي، أخذ الفقه عن ابن سريج، وتفقه عليه أهل طبرستان، قال الشيرازي: كان من أئمة أصحابنا، وقال ابن باطيش: كان إمام طبرستان في وقته، ومن لا تقع العين على مثله في علمه وزهده، له التلخيص وأدب القضاء، مات سنّة 335.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/106، ط. السبكي 2/103، البداية والنهاية 11/219، ووفيات الأعيان 1/51، وشذرات الذهب 2/339، وتهذيب الأسماء واللغات 2/252، طبقات الفقهاء للشيرازي ص91.
5 الحسين بن مسعود بن محمد، العلامة محيي السنة، أبو محمد البغوي، يعرف بالفراء أحد الأئمة، تفقه على القاضي الحسين، وكان ديناً، عالماً، عاملاً على طريفة السلف، قال الذهبي: كان إماماً في التفسير، إماماً في الحديث، إماماً في الفقه. بورك له في تصانيفه ورزق القبول لحسن قصده وصدق نيته. ومن تصانيفه التهذيب، وشرح المختصر، وتفسيره معالم التنزيل وغيرها. مات سنة 516.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/281، وفيات الأعيان 1/402، تذكرة الحفاظ 4/1258، والأعلام 2/284، شذرات الذهب 4/48، النجوم الزاهرة 5/224.
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ كَمَا تَقَدَّمَ1 وَكَلَامُ بَعْضِ السَّلَفِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطُّهُورِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ:"مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"2.
قُلْتُ: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ هَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ لِأَنَّ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَهُوَ عَلَى هَذَا مُرْسَلٌ.
98 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ دَاوُد ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خِرْزَادَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ عُنُقَهُ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ لَمْ يُغَلَّ بِالْأَغْلَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"3.
وَفِي الْبَحْرِ لِلرُّويَانِيِّ لَمْ يَذْكُرْ الشَّافِعِيُّ مَسْحَ الْعُنُقِ.
وَقَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ سُنَّةٌ وَأَنَا قَرَأْتُ جُزْءًا رَوَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ فَارِسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وَقَالَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
قُلْتُ: بَيْنَ ابْنِ فَارِسٍ وَفُلَيْحٍ مَفَازَةٌ فَيُنْظَرُ فِيهَا.
99 -
حَدِيثُ لَقِيطٍ 1 إذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ الْأَصَابِعَ تَقَدَّمَ.
100 -
قَوْلُهُ: الْأَحَبُّ فِي كَيْفِيَّةِ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَنْ يَجْعَلَ خِنْصَرَ الْيَدِ الْيُسْرَى مِنْ أَسْفَلِ الْأَصَابِعِ مُبْتَدِيًا بِخِنْصَرِ أَصَابِعِ الرِّجْلِ الْيُمْنَى مُخْتَتِمًا بِخِنْصَرِ الْيُسْرَى وَرَدَ الْخَبَرُ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ لَا أَصْلَ لَهَا وَقَدْ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ صَحَّ فِي السُّنَّةِ مِنْ كَيْفِيَّةِ التَّخْلِيلِ مَا سَنَصِفُهُ فَلْيَقَعْ التَّخْلِيلُ مِنْ أَسْفَلِ الْأَصَابِعِ والبداية بالخنصر من
1 تقدم تخرجه.
2 أخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور" ص "373" رقم "368".
وحديث مسح العنق قد أبطله غير ما تقدم ابن تيمية في "الفتاوى ""1/56" وابن القيم في "الزاد""1/49" و"المنار المنيف ""ص 120".
3 أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان""2/115" قال ابن عراق في "تنزيه الشريعة""2/75" وفيه أبو بكر المفيد شيخ أبي نعيم قال الحافظ العراقي: وهو آفته.
وذكره العراقي في "تخريج الأحياء""1/134" وقال: أخرجه أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس" من حديث عمر وهو ضعيف.
الْيَدِ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمْ فِي تَعْيِينِ إحْدَى الْيَدَيْنِ شَيْءٌ، انْتَهَى.
فَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّ الْبُدَاءَةَ بِالْخِنْصَرِ صَحِيحٌ.
وَهُوَ كَمَا قَالَ، فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، مِنْ حَدِيثِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ:{رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إذَا تَوَضَّأَ يُدَلِّكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ} .
وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهْ " يُخَلِّلُ " بَدَلَ " يُدَلِّكُ " وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ.
لَكِنْ تَابَعَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ.
أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو بِشْرٍ الدُّولَابِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ، مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ الثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَفِي الْبَسِيطِ لِلْغَزَالِيِّ، أَنَّ مُسْتَنَدَهُمْ فِي تَعْيِينِ الْيُسْرَى الِاسْتِنْجَاءُ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ {عُثْمَانَ: أَنَّهُ خَلَّلَ أَصَابِعَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا.
وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ} .
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ هَكَذَا.
وَحَدِيثُ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
وَحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ.
101 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: {إذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ} قَالَ الرَّافِعِيُّ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
قُلْتُ: وَهُوَ كَذَلِكَ، وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَفِيهِ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، لَكِنْ حَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحٍ، وَسَمَاعِ مُوسَى مِنْهُ
قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِطَ1.
فَائِدَةٌ: رَوَى زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ وَاسْمُهُ حَسَنُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: "لِيَنْهَكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَهُ قَبْلَ أَنْ تُنْهِكَهُ النَّارُ".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رَفْعُهُ مُنْكَرٌ2 انْتَهَى وَهُوَ فِي جَامِعِ الثَّوْرِيِّ مَوْقُوفٌ وَكَذَا فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ3 وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ مَوْقُوفًا4 وَجَاءَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا5.
102 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَالَاةِ وَقَالَ: "هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إلَّا بِهِ" تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 1 وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ 2 وَغَيْرِهِمَا6.
103 -
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ وَتَرَكَ لُمْعَةً فِي عَقِبِهِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغَسْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالِاسْتِئْنَافِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَا جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَبَقِيَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ مِثْلُ ظُفْرِ إبْهَامِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ارْجِعْ فَأَتِمَّ وُضُوءَكَ" فَفَعَلَ7 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلَابٍ عَنْ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعٍ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ: هَذَا بَاطِلٌ وَالْوَازِعُ ضَعِيفٌ8.
وَذَكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ لَا يُتَابِعُهُ عَلَيْهِ إلَّا مِثْلُهُ9.
1 أخرجه الترمذي "1/57" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل الأصابع حديث "39! وابن ماجة "1/153" كتاب الطهارة: باب تخليل الأصابع حديث "447" وأحمد "1/259" والحاكم "1/182" من طريق صالح مولى التوأمة عن ابن عباس به.
وقال الترمذي: حسن غريب.
وقال في " العلل الكبير""ص 34": سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديماً وكان أحمد يقول: من سمع من صالح قديماً فسماعه حسن ومن سمع منه أخيراً فكان يضعف سماعه.
2 ينظر " العلل" لابن أبي حاتم "1/70" رقم "186".
3 أخرجه عبد الرزاق "1/22- 23" رقم "68".
4 أخرجه ابن أبي شيبة "1/11".
5 أخرجه عبد الرزاق "1/24- 25" رقم "73، 74" عن ابن عمر موقوفاً.
6 تقدم تخريجه.
7 أخرجه الدارقطني "1/109" من طريق المغيرة بن سقلاب عن الوازع بن نافع عن سالم به.
وقال الدارقطني: الوازع بن نافع ضعيف الحديث.
8 ينظر "العلل ""1/67" رقم "176".
9 ينظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي "4/182" وقال: لا يتابعه إلا من هو نحوه.
وَقَوْلُهُ: "أَتِمَّ وُضُوءَكَ" دَالٌّ عَلَى عَدَمِ أَمْرِهِ بِالِاسْتِئْنَافِ1 لَكِنَّ اللَّفْظَ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَصْرَحُ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَفِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَيُخْطِئُ بَعْضَ جَسَدِهِ الْمَاءُ قَالَ: "لِيَغْسِلْ ذَلِكَ الْمَكَانَ ثُمَّ لِيُصَلِّ" وَفِي إسْنَادِهِ عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَشْجَعِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ2.
فَائِدَةٌ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ.
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ: حَدَّثَنَا أَبِي ثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ قَالَ تَوَضَّأَ عُمَرُ وَبَقِيَ عَلَى ظَهْرِ رِجْلِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ أَعَلَّهُ بِالْإِرْسَالِ3 وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ وَأُبْهِمَ الْمُتَوَضِّئُ وَلَفْظُهُ فَقَالَ: "ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ" وَقَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ عَنْ عُمَرَ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
وَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ الْهَرَوِيُّ: إنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَرَفْعُهُ خَطَأٌ فَقَدْ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَكَذَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ نَحْوُهُ فِي قِصَّةٍ مَوْقُوفَةٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ 1 أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمَيْهِ مِثْلَ الظُّفْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ4.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ 2 بْنِ مَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ مُرْسَلٌ5 وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَفِيهِ بَحْثٌ وَقَدْ قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْتُ
1 في ط: روى.
2 ينظر "مجمع البحرين""493".
3 ينظر "العلل " لابن أبي حاتم "1/54" رقم "134" وقال: أبو المتوكل لم يسمع من عمر وإسماعيل هذا: ليس به بأس.
4 أخرجه أحمد "3/146" وأبو داود "44/1" كتاب الطهارة: باب تفريق الوضوء حديث "173" وابن ماجة "1/118" كتاب الطهارة: باب من توضأ وترك موضعاً حديث "665" وابن خزيمة "164" وأبو يعلى "5/322" رقم "2944" والدارقطني "1/108" رقم "5" والبيهقي "1/83" كتاب الطهارة: باب تفريق الوضوء، كلهم من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس به.
وقال أبو داود: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه عنه إلا ابن وهب وحده وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال:"ارجع فأحسن وضوءك".
5 أخرجه أبو داود "1/44" كتاب الطهارة: باب تفريق الوضوء حديث "175" من طريق بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
لِأَحْمَدَ: هَذَا إسْنَادٌ جَيِّدٌ قَالَ: نَعَمْ، قال: فقلت: إذَا قَالَ رَجُلٌ مِنْ التَّابِعِينَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُسَمِّهِ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَعَلَّهُ الْمُنْذِرِيُّ بِأَنَّ فِيهِ بَقِيَّةَ وَقَالَ عَنْ بَحِيرٍ وَهُوَ مُدَلِّسٌ لَكِنْ فِي الْمُسْنَدِ وَالْمُسْتَدْرَكِ تَصْرِيحُ بَقِيَّةَ بِالتَّحْدِيثِ1 وَفِيهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَجْمَلَ النَّوَوِيُّ الْقَوْلَ فِي هَذَا فَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ2 وَفِي هَذَا الْإِطْلَاقِ نَظَرٌ لِهَذِهِ الطُّرُقِ.
104 -
قَوْلُهُ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ فَرَّقَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ3 عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كما بينته في تعليق التَّعْلِيقِ4.
105 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَنَا لَا أَسْتَعِينُ فِي وُضُوئِي بِأَحَدٍ" قَالَهُ لِعُمَرَ وَقَدْ بَادَرَ لِيَصُبَّ عَلَى يَدَيْهِ الْمَاءَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ5 هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي بِسِيَاقٍ آخَرَ فَقَالَ رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ هَمَّ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِي وُضُوئِي أَحَدٌ" وَلَمْ أَجِدْهُمَا6.
قُلْتُ: قَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ لَكِنَّ تَعْيِينَ أَبِي بَكْرٍ وَهْمٌ وَإِنَّمَا هُوَ عُمَرُ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ النَّضْرِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْجَنُوبِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يَسْتَقِي الْمَاءَ الطَّهُورَ فَبَادَرْتُ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ: مَهْ يَا أَبَا الْجَنُوبِ فَإِنِّي رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَسْتَقِي الْمَاءَ لِوُضُوئِهِ فَبَادَرْتُ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ: مَهْ يَا أَبَا الْحَسَنِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَقِي الْمَاءَ لِوُضُوئِهِ فَبَادَرْتُ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ:"مَهْ يَا عُمَرُ فَإِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ يُعِينَنِي عَلَى وُضُوئِي أَحَدٌ" 7 قَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ: قُلْتُ لِابْنِ مَعِينٍ: النَّضْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْجَنُوبِ وَعَنْهُ ابْنُ أَبِي مَعْشَرٍ تَعْرِفُهُ قَالَ: هَؤُلَاءِ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ8.
1 ينظر " الجوهر النقي""1/83".
2 ينظر "شرح المهذب ""1/481".
3 أخرجه الشافعي في " الأم""1/31".
4 كتاب للمصنف عليه رحمه الله تعالى ينظر ترجمته في مقدمة هذا الكتاب.
5 ينظر المجموع "1/382".
6 قال النووى في "المجموع ""1/382": أما حديث "إنا لا نستعين على الوضوء بأحد" فباطل لا أصل له ويغني عنه الأحاديث الصحيحة المشهورة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بغير استعانة".
وتعقبه ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/29" وفي ذلك نظر- أي الحكم ببطلانه- وضعف سنده فقط وعزا. للرافعي في أماليه والبزار في مسنده.
7 أخرجه البزار "1/136- كشف" رقم "260" وأبو يعلى "1/200" رقم "231".
وقال البزار: لا نعلمه يروى. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن عمر بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "المجمع ""1/240" وقال: رواه أبو يعلى والبزار وأبو الجنوب ضعيف.
8 ينظر تاريخ الدارمي رقم "828".
تَنْبِيهٌ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ" كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَكِلُ طَهُورَهُ إلَى أَحَدٍ الْحَدِيثُ وَفِيهِ مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1.
106 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَانَ بِأُسَامَةَ فِي صَبِّ الْمَاءِ عَلَى يَدَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 فِي قِصَّةٍ فِيهَا دَفْعُهُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ ذِكْرُ الصَّبِّ.
107 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَانَ بِالرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ فِي صَبِّ الْمَاءِ عَلَى يَدَيْهِ الدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ مِنْ حَدِيثِهَا وَعَزَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ لِتَخْرِيجِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد إلَّا أَنَّهَا أَحْضَرَتْ لَهُ الْمَاءَ حسب وأما الترمذي فلم يتعرض فيه للماء بِالْكُلِّيَّةِ نَعَمْ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَفِي سُنَنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْهَا صَبَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ وَقَالَ لِي "اُسْكُبِي عَلَيَّ" فَسَكَبْتُ3.
108 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَانَ بِالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ لِمَكَانِ جُبَّةٍ ضَيِّقَةِ الْكُمَّيْنِ قَدْ لَبِسَهَا فَعَسُرَ عَلَيْهِ الْإِسْبَاغُ مُنْفَرِدًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بِلَفْظِ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَقَالَ "يَا مُغِيرَةُ خُذْ الْإِدَاوَةَ" فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ سِيَاقُ مُسْلِمٍ4.
تَنْبِيهٌ: مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الِاسْتِعَانَةَ مِنْ أَجْلِ ضِيقِ الْكُمِّ قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَأَنْكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اسْتَعَانَ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ غَسَلَ وَجْهَهُ أَيْضًا وَهُوَ يَصُبَّ عَلَيْهِ.
وَذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الِاسْتِعَانَةَ كَانَتْ بِالسَّفَرِ فأراد أن لا يَتَأَخَّرَ عَنْ الرُّفْقَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ.
1 أخرجه ابن ماجة "1/129" كتاب الطهارة باب تغطية الإناء حديث "362".
وفي إسناده مظهر بن الهيثم قال المصنف في "التقريب""2/254": متروك.
2 أخرجه البخاري "3/606- 607" كتاب الحج: باب النزول بين عرفة وجمع حديث "1669" ومسلم "2/931" كتاب الحج: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حديث "266/1280" من حديث أسامة قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عرفات فلحا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء.
3 أخرجه أبو داود "1/79" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث "126" وابن ماجة "1/138" كتاب الطهارة: كاب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه حديث "390" والبيهقي "1/64" كتاب الطهارة، عنها قالت:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضأة فقال: "اسكبي" فسكبت فغسل وجهه وذراعه وأخذ ماء جديداً فمسح به رأسه وغسل رجليه ثلاثاً".
4 أخرجه البخاري "1/367" كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين حديث "03 2" ومسلم "2/84 - شرح الأبي" كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين حديث "75/274".
109 -
قَوْلُهُ: رُوِيَ: أَنَّهُ اسْتَعَانَ أَحْيَانًا تَقَدَّمَ عَنْ الثَّلَاثَةِ وَوَرَدَ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأُمَيْمَةَ مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ ذَكَرَهَا الشَّيْخُ في الإمام وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: صَبَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فِي الْوُضُوءِ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ وَفِيهِ ضَعْفٌ1.
وَعَنْ أُمِّ عَيَّاشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُوَضِّئُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2.
110 -
حَدِيثُ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يُنَشِّفُ أَعْضَاءَهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي "النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ" ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ هُوَ النَّجَّادُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ مُطَيَّنٌ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرِمٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ [وَلَا عَلِيٌّ] 3 وَلَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ4 وَفِي التِّرْمِذِيِّ مَا يُعَارِضُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَسَيَأْتِي.
111 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا فَيَغْتَسِلُ ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، قُلْتُ: أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الصَّوْمِ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْهَا5.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ6.
112 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ فَأُتِيَ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ فَالْتَحَفَ بِهَا حَتَّى رُئِيَ أَثَرُ الْوَرْسِ7.
1 أخرجه ابن ماجة "1/138" كتاب الطهارة باب الرجل يستحين على وضوئه حديث "391" والبخاري في "التاريخ الكبير""2/1/96".
2 أخرجه ابن ماجة "1/138" كتاب الطهارة: باب الرجل يستعين على وضوئه حديث "392" من طريق عبد الكريم بن روح حدثني أبي روح بن عنبسة بن سعيد بن أبي عياش مولى عثمان بن عفان عن عنبسة بن سعيد عن جدته.
قال البوصيري في "الزوائد""1/163": هذا إسناد مجهول وعبد الكريم مختلف فيه.
3 سقط في الأصل.
4 أخرجه ابن شاهين "145- بتحقيقنا".
وقال: وذكر ذلك من الصحابة ابن عباس وجابر ومن التابعين إبراهيم ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وابن ألي ليلى وأبو العالية ومحمد بن علي وعطاء ومسلم بن يسار والحكم وقتادة وحسن بن صالح.
5 أخرجه النسائي في " الكبرى""2/189" كتاب الصوم: باب صيام من أصبح جنباً رقم "2990".
6 أخرجه البخاري "4/169- 170" كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنباً حديث "1925، 1926" ومسلم "2/779- 780" كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب حديث "75/1109".
7 الورس نبات أصفر يصبغ به ينظر النهاية "5/173".
عَلَى عُكَنِهِ1
ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى أَثَرِ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِهِ مُطَوَّلًا وَكَذَا النسائي في عمل يوم وليلة وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَرِجَالُ إسْنَادِ أَبِي دَاوُد رِجَالُ الصَّحِيحِ وَصَرَّحَ فِيهِ الْوَلِيدُ بِالسَّمَاعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَمَعَ ذَلِكَ فَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2.
113 -
قَوْلُهُ: روي مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم التَّنْشِيفُ وَتَرَكَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ وَفِيهِ أَبُو مُعَاذٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ الْحَاكِمُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ انْتَهَى وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَالَ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ3.
وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ4.
1 العكنة: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا، المعجم الوسيط "2/620".
2 أخرجه أحمد "6/6- 7" وأبو داود "2/768" كتاب الأدب: باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان حديث "5185" وابن ماجة "1/158" كتاب الطهارة: باب المنديل بعد الوضوء وبحد الغسل حديث "466" والنسائي في"عمل اليوم والليلة""324، 325، 326" من حديث قيس بن سعد.
قال النووي في " المجموع""1/484": وإسناد مختلف فهو ضعيف وصحح ابن الملقن سنده في " الخلاصة""1/41".
3 أخرجه الترمذي "1/74" كتاب الطهارة: باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء حديث "53" والحاكم "1/154" والبيهقي "1/185" من طريق أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء.
قال الترمذي: حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهر ضعيف عند أهل الحديث.
قال الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على الترمذي""1/75" وأما الحاكم فقال: أبو معاذ هذا هو الفضيل بن ميسرة بصري روى عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه وأقره الذهبي على ذلك فلم يتعقبه فيه. وبذلك يكون إسناد الحديث صحيحاً.
4 أخرجه الترمذي "1/75" كتاب الطهارة: باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء حديث "54" والبيهقي "1/236" كتاب الطهارة، وابن الجوزي في "العلل المتناهية ""1/353" رقم "582" كلهم
من طريق رشيدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي
عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل به.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب وإسناده ضعيف ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث.
وقال ابن الجوزي: وأما رشدين فقد ضعفه أحمد وأبو زرعة والقلاس والدارقطني وأما عبد الرحمن فقال أحمد: لا نروي عنه شيئاً وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات ويدلس ا. هـ.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ سَلْمَانَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ1
وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَمِعْتُ أَبِي ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَ هَذَا فَقَالَ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَشْبَهُ وَلَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُسْنَدًا2.
قُلْتُ: وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3 مِنْ طَرِيقِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ الْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ إيَاسِ بْنِ جَعْفَرٍ مُرْسَلًا وَأَخْرَجَ حَدِيثَ أَنَسٍ أَيْضًا وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ4 مِنْ طَرِيقِ لَيْثٍ عَنْ زُرَيْقٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَأَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ لَيْثٍ مَرْفُوعًا.
114 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا تَوَضَّأْتُمْ فَلَا تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ" ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مِنْ حديث البختري بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ "إذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمْ مِنْ الْمَاءِ" وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضعفاء في ترجمة البختري بْنِ عُبَيْدٍ وَضَعَّفَهُ بِهِ وَقَالَ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ5.
وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ البختري فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ طَاهِرٍ فِي صِفَّةِ التَّصَوُّفِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّائِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به وهذا إسناد مَجْهُولٌ وَلَعَلَّ ابْنَ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَ بِهِ مِنْ حِفْظِهِ فِي الْمُذَاكَرَةِ فَوَهِمَ في اسم البختري بْنِ عُبَيْدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَنَا فِي جَمَاعَةٍ اعْتَنُوا بِالْبَحْثِ عَنْ حَالِهِ أَصْلًا وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ6.
115 -
حَدِيثُ عَلِيٍّ: مَا أُبَالِي بِيَمِينِي بَدَأْتُ أَمْ بِشِمَالِي إذَا أَكْمَلْتُ الْوُضُوءَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بِهَذَا وَرَوَاهُ عَنْهُ بِلَفْظٍ آخَرَ7 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ كَالْأَوَّلِ8.
1 أخرجه ابن ماجة "1/158" كتاب الطهارة: باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل "468".
2 ينظر "العلل" لابن أبي حاتم "1/29" رقم "51".
3 أخرجه البيهقي "1/85" كتاب الطهارة.
4 أخرجه ابن أبي شيبة "1/149".
5 أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل""1/36" رقم "73" وابن حبان في "المجروحين""1/203" من طريق البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "إذا توضأتم فاشربوا أعينكم الماء ولا تنفضوا أيديكم من الماء فإنها مراوح الشيطان"، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر وقال ابن حبان: البختري روى عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب كان يسرق الحديث وربما قلبه.
6 ينظر "خلاصة البدر المنبر""1/41".
7 أخرجه الدارقطني "1/87- 89".
8 أخرجه الدارقطني "1/89".
116 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ فَدُعِيَ إلَى جِنَازَةٍ وَقَدْ بقي من وضوءه فَرْضُ الرِّجْلَيْنِ فَذَهَبَ مَعَهَا إلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَكَانَ لَابِسًا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ أَيْضًا وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظٍ آخَرَ1 وَوَقَعَ فِي الْبَيَانِ لِلْعِمْرَانِيِّ2 أَنَّهُ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
117 -
قَوْلُهُ: مِنْ السُّنَنِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الدَّعَوَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْوُضُوءِ فَيَقُولُ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَعِنْدَ غَسْلِ الْيَدِ الْيُمْنَى اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا وَعِنْدَ غَسْلِ الْيُسْرَى اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَعِنْدَ مَسْحِ الرَّأْسِ اللَّهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِي وَبَشَرِي عَلَى النَّارِ وَرُوِيَ اللَّهُمَّ احْفَظْ رَأْسِي وما حوى وبطني وما وعى وَرُوِيَ اللَّهُمَّ أَغِثْنِي بِرَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَتِكَ وَأَظِلَّنِي تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّكَ وَعِنْدَ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَعِنْدَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَرَدَ بِهَا الْأَثَرُ عَنْ الصَّالِحِينَ.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: هَذَا الدُّعَاءُ لَا أَصْلَ3 لَهُ4 وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ.
وَقَالَ فِي شرح المذهب لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُتَقَدِّمُونَ5.
وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ حَدِيثٌ.
قُلْتُ: رُوِيَ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ جِدًّا أَوْرَدَهَا الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي أَمَالِيهِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُصْعَبٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ6 وَرَوَاهُ صَاحِبُ
1 تقدم.
2 يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يحيى، أبو الخير العمراني، اليماني، صاحب البيان، ولد سنّة 489، تفقه على جماعات. منهم: زيد اليفاعي، كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن، وكان إماماً، زاهداً، ورعاً؛ عالماً، خيراً مشهور الاسم، بعيد الصيت، عارفاً بالفقه وأصوله والكلام والنحو..، ومن تصانيفه: البيان في نحو عشر مجلدات، وكتاب الزوائد، وغيرهما.. مات سنّة 558.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/327، الأعلام 9/180، ط. السبكي 4/324.
3 لم ورد مسنداً من وجه من الوجوه.
4 وذكره النووي في "الأذكار" ص 54 ولم يعزه لأحد.
5 ينظر المجموع "1/501".
6 ذكر الحافظ في "تخريج الأذكار""1/263" من طريق المستغفري في "الدعوات" عن سليمان بن محمد بن الفضل عن أحمد بن مصعب به.
وقال: وسليمان ضعيف وشيخه تبين لي من كلام الخطيب في "المتفق والمفترق" أنه نسب إلى جد أبيه وهو أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب يكنى أبا بشر وكان من الحفاظ لكنه متهم بوضع الحديث. وعزاه أيضاً للحافظ ابن عساكر من طريق محمد بن الحنفية عن أبيه وقال: وفي سنده أصرم بن حوشب وقد وصف بأنه كان بضع الحديث.
"مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ" مِنْ طَرِيقِ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُد حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْمُغِيثُ بْنُ بُدَيْلٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ1.
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نحو هذا وفيه عباس بْنُ صُهَيْبٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2.
وَرَوَى الْمُسْتَغْفِرِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَلَيْسَ بطوله وإسناده واهي.
118 -
قَوْلُهُ عَدَّ مِنْ السُّنَنِ تَعَهُّدَ الْمَأْقَيْنِ بِالسَّبَّابَتَيْنِ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ" وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ رواه أَحْمَدُ بِلَفْظِ: وَكَانَ يَتَعَهَّدُ الْمَأْقَيْنِ3.
119 -
قَوْلُهُ: عَدَّ مِنْ السُّنَنِ تَعَهُّدَ مَا تَحْتَ الْخَاتَمِ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ4.
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحَرِّكُ الْخَاتَمَ فِي الْوُضُوءِ5.
120 -
قَوْلُهُ عَدَّ مِنْ السُّنَنِ عَدَمَ الْإِسْرَافِ فِي صَبِّ الْمَاءِ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو:6 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: "مَا هَذَا السَّرَفُ؟ " فَقَالَ:
1 قال المصنف في "تخريج الأذكار""1/263": ورواته معروفون لكن الحسن عن علي منقطع وخارجة بن مصعب تركه الجمهور وكذبه ابن معين.
2 أخرجه ابن حبان في "المجروحين""2/164- 165" ومن طريقه ابن الجوزي في " العلل المتناهية""1/338" رقم "4 55" والمصنف في "تخريج الأذكار""1/265" كلهم من طريق عباد بن صهيب عن حميد عن أنس.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتهم أبو حاتم بن حبان به عباد بن صهيب واتهم به الدارقطني أحمد بن هاشم فأما عباد فقال ابن المديني: ذهب حديثه، وقال البخاري والنسائي: متروك، وقال ابن حبان: يروى المناكير التي يشهد لها بالوضع وأما أحمد بن هاشم فيكفيه اتهام الدارقطني ا. هـ.
وضعفه الحافظ في "تخريج الأذكار""1/266": بهما.
3 ينظر النهاية "4/289".
4 تقدم وينظر حديث "الأذنان من الرأس".
5 أخرجه البخاري تعليقاً "1/321" كتاب الوضوء: كاب غسل الأعقاب عن ابن سيرين ووصله ابن أبي شيبة "1/39".
أخرجه ابن ماجة "1/153" كتاب الطهارة: باب تخليل الأصابع حديث "449".
6 في الأصل: ابن عمر.
أَفِي الْوُضُوءِ إسْرَافٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ"1.
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا: "إنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ" فِي إسناده ضعيف2.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ نَحْوَهُ3.
121 -
قَوْلُهُ: وَمِنْ الْمَنْدُوبَاتِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الوضوء مستقبل الْقِبْلَةَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُمَرَ بِبَعْضِهِ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شاء"4.
رواه التِّرْمِذِيُّ5 مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ وَزَادَ فِيهِ "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ" وَقَالَ فِي إسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ كَبِيرٌ6.
قُلْتُ: لَكِنَّ رِوَايَةَ مُسْلِمٍ سَالِمَةٌ مِنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ وَالزِّيَادَةُ الَّتِي عِنْدَهُ رَوَاهَا الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ ثَوْبَانَ وَلَفْظُهُ: "مَنْ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فساعة فرغ من وضوءه يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ" الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ7 وَأَمَّا قَوْلُهُ:
1 أخرجه ابن ماجة "1/147" كتاب الطهارة: باب ما جاء في القصد في الوضوء حديث "425".
2 أخرجه الترمذي "1/84- 85" كتاب الطهارة: باب ما جاء في كراهية الإسراف حدث "57" وابن ماجة "1/147" كتاب الطهارة: باب ما جاء في القصد في الوضوء حديث "421" وأحمد "5/125" والطيالسي "47 5" والحاكم "1/62 1" والخطيب في "الموضح""2/383" وابن الجوزي في "العلل""1/345" رقم "567" من طريق خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن أبي به.
وقال الترمذي: غريب وليس إسناد. بالقوى وخارجة ليس بالقوي.
قلت- أي ابن الجوزي-: خارجة ضعفه الدارقطني واثن المبارك، وقال يحيى بن معين: ليس بثقة وقال أحمد لابنه لا تكتب عنه، وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج بخبره.
3 أخرجه البيهقي "1/197".
4 أخرجه مسلم "1/324" محاب الطهارة: باب الذكر المستحب عقب الوضوء حديث "234" وأحمد "1/19، 4/145- 146، 153" وأبو داود "1/92" كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا توضأ حديث "169، 170" والنسائي "1/92- 93" كتاب الطهارة: باب القول بعد الفراغ من الوضوء والدارمي "1/182" كتاب الطهارة: باب القول بعد الوضوء، وأبو يعلى "1/162" رقم "180".
5 أخرجه الترمذي "1/77- 78" كتاب الطهارة باب فيما يقال بعد الوضوء حديث "55".
6 في الأصل: كثير.
7 ينظر " مجمع البحرين في زوائد المعجمين""426".
"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ" إلَى آخِرِهِ فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ1 وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ2 مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِلَفْظِ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ كُتِبَ فِي رَقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" وَاخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ وَصَحَّحَ النَّسَائِيُّ الْمَوْقُوفَ وَضَعَّفَ الْحَازِمِيُّ الرِّوَايَةَ الْمَرْفُوعَةَ لِأَنَّ الطَّبَرَانِيَّ قَالَ فِي الْأَوْسَطِ: لَمْ يَرْفَعْهُ عَنْ شُعْبَةَ إلَّا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ.
قلت: ورواه أَبُو إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي فِي الْجُزْءِ الثَّانِي تَخْرِيجُ الدَّارَقُطْنِيِّ لَهُ مِنْ طَرِيقِ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ قُلْتُ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الرِّوَايَةَ الْمَوْقُوفَةَ أَيْضًا3.
تَنْبِيهَانِ: أَحَدُهُمَا: قَوْلُ الرَّافِعِيِّ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لَمْ يَرِدْ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لَكِنْ يُسْتَأْنَسُ لَهَا بِمَا فِي لَفْظِ رِوَايَةِ الْبَزَّارِ عَنْ ثَوْبَانَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ إلَى السَّمَاءِ" الْحَدِيثَ4.
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الإمام5: رَفْعُ الطَّرْفِ إلَى السَّمَاءِ لِلتَّوَجُّهِ إلَى قِبْلَةِ الدُّعَاءِ وَمَهَابِطِ الْوَحْيِ وَمَصَادِرِ تَصَرُّفِ الْمَلَائِكَةِ.
الثَّانِي: قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ وَالْخُلَاصَةِ6 إنَّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا ضَعِيفٌ.
وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ7 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بِإِسْنَادٍ غَرِيبٍ ضَعِيفٍ رَوَاهُ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ هَذَا لَفْظُهُ فَأَمَّا الْمَرْفُوعُ فَيُمْكِنُ أَنْ يُضَعَّفَ بِالِاخْتِلَافِ وَالشُّذُوذِ وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ فَلَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ فِي صِحَّتِهِ فَإِنَّ
1 أخرجه ابن ماجة "1/159" كتاب الطهارة باب ما يقال بعد الوضوء حديث "469".
أخرجه النسائي "6/25- الكبرى" كتاب "عمل اليوم والليلة": باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه حديث "9909، 9910".
2 لم أجده عن الحاكم ولم يعزه إليه المنذري كما سيأتي.
3 قال المنذري في "الترغيب والترهيب""1/238": رواه الطبراني في الأوسط ورواته رواة الصحيح واللفظ له ورواه النسائي وصوب وقفه على أبي سعيد.
وقال الهيثمي في " المجمع ""1/244": رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أن النسائي قال بعد تخريجه في "اليوم والليلة" هذا خطأ والصواب موقوفاً ثم رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوفاً.
4 تقدم.
5 في الأصل: الإلمام.
6 ينظر الأذكار "ص 57- 58".
7 ينظر المجموع "1/244".
النَّسَائِيَّ قَالَ فِيهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا أَبُو هَاشِمٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ:1 ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا2 سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْهُ وَهَؤُلَاءِ مِنْ رُوَاةِ الصَّحِيحَيْنِ فَلَا مَعْنَى لِحُكْمِهِ عَلَيْهِ بِالضَّعْفِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1 أخرجه ابن أبي شيبة "1/3".
2 في الأصل: سقط في ط.
8-
بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ
122 -
حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: "وليستنجي أَحَدُكُمْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ" الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: "إنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ" 3 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ.
123 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَفْعَلْ" 4 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وابن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي حَدِيثٍ وَفِي آخِرِهِ "مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ" وَمَدَارُهُ عَلَى أَبِي سَعْدٍ الْحُبْرَانِيِّ الْحِمْصِيِّ5 وَفِيهِ اخْتِلَافٌ وَقِيلَ إنَّهُ صَحَابِيٌّ وَلَا يَصِحُّ وَالرَّاوِي عَنْهُ حُصَيْنٌ الْحُبْرَانِيُّ وَهُوَ مَجْهُولٌ.
1 أخرجه ابن أبي شيبة "1/3".
2 في الأصل: سقط في ط.
3 أخرجه الشافعي في "المسند""1/28": كتاب الطهارة: باب آداب الخلاء، "64".
وأخرجه أبو داود "1/49" كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، الحديث "8"، وابن ماجة "1/114": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة الحديث "313"، والنسائي كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستطابة بالروث الحديث "40"، وأحمد "2/247، 250" وأبو عوانة "1/200"، والحميدي "2/434- 435"، وابن خزيمة "1/43- 44" حديث "80"، وابن حبان "431 1" الإحسان. والطحاوي في "شرح محاني الآثار""4/233" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ ""ص- 83- بتحقيقنا"، والبيهقي "1/91، 102" والبغوي في "شرح السنة""1/272- بتحقيقنا" من طرق عن ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والبغوي.
وله طرق أخرى منها: حديث سهل بن حنيف، وأبي أيوب ومعقل بن أبي الهيثم، وعبد الله بن الحارث، وأسامة بن زيد، ورجل من الأنصار، وستأتي هذه الطرق قريباً في الباب إن شاء الله تعالى.
4 أخرجه أحمد في المسند "2/371"، وأبو داود "1/56": كتاب الطهارة: باب الاستتار في الخلاء، حديث "35"، وابن ماجة "1/121،2 12": كتاب الطهارة وسننها: باب الارتياد للغائط والبول، حديث "337"، وابن حبان في "صحيحه ""4/257، 58 2": كتاب الطهارة: باب الاستطابة، حديث "1410"، والحاكم في المستدرك "1/158" من طريق أبي عامر الخراز عن عطاء عن أبي هريرة بنحوه، وصححه، وأخرجه البيهقي في "السنن" "1/104": كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستجمار، كلهم إلا الحاكم من طريق أبي سعد الخير عن أبي هريرة فذكره.
5 ينظر: التقريب "2/428".
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ1: شَيْخٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ2.
وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ3 الِاخْتِلَافَ فِيهِ فِي الْعِلَلِ.
124 -
قَوْلُهُ: وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ اسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِالْفَرْجِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ4 هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ.
وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لَا يُعْرَفُ وهو ضعيف روي فِي كِتَابِ الْمَنَاهِي مَرْفُوعًا: نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَفَرْجُهُ بَادٍ لِلشَّمْسِ وَنَهَى أن يبول وَفَرْجُهُ بَادٍ لِلْقَمَرِ، قُلْتُ: وَكِتَابُ الْمَنَاهِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ وَمَدَارُهُ عَلَى عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عُثْمَانَ الْأَعْرَجِ عَنْ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي سَبْعَةُ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ وَجَابِرٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَمَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ وَنَهَى عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَنَهَى عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَشَارِعِ وَنَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَفَرْجُهُ بَادٍ إلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِي نَحْوِ خَمْسَةِ أَوْرَاقٍ عَلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ فِي غَالِبِ الْأَحْكَامِ وَهُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ5 جل هُوَ مِنْ اخْتِلَاقِ عَبَّادٍ.
قَوْلُهُ: فِي الْخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَامٌّ فِي الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ.
قُلْتُ: هُوَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهُ أَطْلَقَ ذَلِكَ وَلِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي ذَلِكَ بَحْثٌ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ6 فَلْيُرَاجَعْ مِنْهُ.
1 ينظر الجرح والتعديل "9/378".
2 ينظر الثقات لابن حبان "5/279".
3 الحديث صححه ابن حبان والحاكم.
4 ينظر المجموع "2/110".
5 ذكره ابن عراق في "تنزيه الشريعة""2/397- 401"، حديث "25"، وعزاه للترمذي الحكيم في كتاب " المناهي"، وقال: وفيه عباد بن كثير: وذكر كلام الحافظ ابن حجر، والنووي في المجموع.
6 قال في شرح العمدة عند حديث عبد الله بن عمر " رقيت يوماً على بيت حفصة
…
الحديث ".
هذا الحديث يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجه، وكذلك ما في معنى حديث أبي أيوب. واختلف الناس في كيفية العمل به، وبالأول، على أقوال: فمنهم من رأى انه ناسخ لحديث المنع، واعتقد الإباحة مطلقاً. وكأنه رأى أن تخصيص حكمه بالبنيان مطرح، وأخذ دلالته على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان لاعتقاده أنه وصف ملغي، لا اعتبار له.
ومنهم من رأى العمل بالحديث الأول وما في معناه، واعتقد هذا خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ومنهم من جمع لين الحديثين، فرأى حديث ابن عمر مخصوصاً بالبنيان فيخص به حديث أبي أيوب العام في البنيان وغيره، جمعاً بين الدليلين.
ومنهم من توقف في المسألة.
ونحن ننبه ههنا على أمرين: =
125 -
حَدِيثُ: "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" الْحَدِيثُ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ1 مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْهُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ
= أحدهما: أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول: إن رؤية هذا الفعل كما أمراً اتفاقياً، لم يقصده ابن عمر، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يتعرض لرؤية أحد. فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول، أو الدلالة على وجود الفعل. فإن الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها. فلما لم يقع ذلك- وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق، وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم دل ذلك على الخصوص به صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الأمة. وفيه بعد ذلك بحث.
التنبيه الثاني: أن الحديث إذا كان عام الدلالة، وعارضه غيره في بعض الصور، وأردنا التخصيص- فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور، إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصورة المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص. وحديث ابن عمر لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معاً فى البنيان. وإنما ورد في الاستدبار فقط.
فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هي في الاستدبار، فيبقى الاستقبال لا معارض له فيه. فينبغي أن يحمل بمقتضى حديث أبي أيوب في المنع من الاستقبال مطلقاً، لكنهم أجازوا الاستقبال والاستدبار معاً في البنيان، وعليه هذا السؤال.
هذا لو كان في حديث أبو أيوب لفظ واحد يعم الاستقبال والاستدبار فيخرج منه الاستدبار، ويبقى الاستقبال على ما قررناه آنفاً. ولكن ليس الأمر كذلك. بل هما جملتان، دلت إحداهما على الاستقبال، والأخرى على الاستدبار. تناول حديث ابن عمر إحداهما، وهي عامة في محلها. وحديثه خاص ببعض صور عمومها. والجملة الأخرى لم يتناولها حديث ابن عمر، فهي باقية على حالها.
ولعل قائلاً يقول: أقيس الاستقبال في البنيان- وان كان مسكوتاً عنه- على الاستدبار الذي ورد فيه الحديث.
1 أخرجه البخاري "1/498" كتاب الطهارة: باب قبلة أهل المدينة، الحديث "394"، ومسلم "1/224": كتاب الطهارة: باب الاستطابة، الحديث "59/264"، وأبو داود "1/19": كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، الحديث "9"، والترمذي "1/13": كتاب الطهارة: باب النهي عن استقبال القبلة بغائظ أو بول، الحديث "8" والنسائي "1/23": كتاب الطهارة: باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة، وابن ماجة "1/115" كتاب الطهارة: باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول، الحديث "318".
وأبو عوانة "1/199"، وابن خزيمة "57" واثن حبان "1414"، والشافعي في "المسند""1/رقم 63" والحميدي "378"، والبن أبي شيبة "1/150"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""4/232"، وابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ""ص- 82- بتحقيقنا"، والطبراني في "الكبير""ج 4/3938، 3938، 3939، 0 394، 3941، 3942"، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان""1/168"، وابن عبد البر في " التمهيد""1/304"، والبيهقي "1/91"، والبغوي في "شرح السنة""1/273- بتحقيقنا" من طريق الزهري عن خطاء بن يزيد، عن أبي أيوب به.
وللحديث طريق آخر عن أبي أيوب: أخرجه الدارقطني "1/60"، والطبراني في "الكبير""4/رقم 3917"، والخطيب "2/363" من طريق عمر بن ثابت عنه بلفظ:"لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا".
قال الألباني في " الإرواء""1/99": وسنده صحيح وله طريق ثالث عن أبي أيوب:
أخرجه الطبراني في " الكبير""4/رقم 3921"، والطحاوي "4/232"، من طريق عبد الرحمن بن يزيد
بن جارية عنه. بلفظ: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول".
مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى1 عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَفِيهِ مِصْرُ بَدَلَ الشَّامِ.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ سَلْمَانَ2 فِي مُسْلِمٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ3 بْنِ جُزْءٍ فِي ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ وَمَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ4 فِي أَبِي دَاوُد وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ5 عِنْدَ الدَّارِمِيِّ.
1 أخرجه مالك في "الموطأ""1/193": كتاب القبلة: باب النهي عن استقبال القبلة، والإنسان على حاجته، حديث "1"، وأحمد "5/414"، والنسائي "1/21": كتاب الطهارة: باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة، حديث "10"، من طر! ق رافع بن إسحاق عن أبي أيوب الأنصاري فذكره.
2 أخرجه أحمد "5/437، 438، 439"، ومسلم "2/154- نووي": كتاب الطهارة: باب الاستطابة، حديث "57- 262"، وأبو داود "1/49": كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، حديث "7"، والترمذي "1/24": كتاب أبواب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، حديث "16"، والنسائي "1/38، 39": كتاب الطهارة: باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار، حديث "41"، وابن ماجة "1/115": كتاب "الطهارة وسنتها ": باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة، حديث "316".
3 أخرجه ابن ماجة "1/115" كتاب الطهارة: باب النهي عن استقبال القبلة بغائط وبول، حديث رقم "317" وابن أبي شيبة "1/151"، وأحمد "4/190- 191"، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ""ص- 83- بتحقيقنا"، الحازمي في "الاعتبار""ص- 73" من طرق عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحارث قال: أنا أول من يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أولى من حدث الناس بذلك".
وذكره البوصيرى في "الزوائد""1/134" وقال: هذا إسناد صحيح وقد حكم بصحته ابن حبان، والحاكم، وأبو ذر الهروي وغيرهم ولا أعرف له علة.
4 أخرجه ابن أبي شيبة "1/151"، وأبو داود "1/91": كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، حديث "10"، وابن ماجة "1/115": كتاب الطهارة: باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط، والبول، حديث "319"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""4/233"، وابن عبد البر في "التمهيد""1/304"، والبيهقي "1/91" من طريق عمرو بن يحيى المازني، ثنا أبو زيد مولى الثعلبيين عنه بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول وسنده ضعيف لجهالة أبي زيد مولى الثعلبيين.
قال الحافظ في " التقريب""2/425": أبو زيد مولى في ثعلبية قيل اسمه الوليد مجهول.
5 أخرجه أحمد "3/487"، والدارمي "1/135"، والحاكم "3/412" من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، أن الوليد بن مالك أخبره، أن محمد بن قيس، مولى سهل بن حنيف أخبره، أن سهلاًَ أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قال:"أنت رسولي إلى أهل مكة، قل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني يقرأ عليكم السلام، ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا يستنجوا بعظم ولا ببعرة".
وذكره الهيثمي في "المجمع""1/208" فقال: رواه أحمد، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف ا. هـ.
126 -
حَدِيثُ "إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ
…
" 1 الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
127 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَقَيْتُ السَّطْحَ مَرَّةً فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 وَلَهُ طُرُقٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ3 مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُسْتَدْبِرَ الشَّامِ وَهِيَ خَطَأٌ تُعَدُّ مِنْ قِسْمِ الْمَقْلُوبِ فِي الْمَتْنِ4.
1 تقدم تخريجه قريباً.
2 أخرجه أحمد "2/12"، والبخاري "1/246- 247": كتاب الوضوء: باب من تبرز على لبنتين، الحديث "145"، ومسلم "1/224- 225": كتاب الطهارة: باب الاستطابة "117"، الحديث "61/266"، وأبو داود "1/21": كتاب الطهارة: باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، الحديث "12"، والترمذي "16/1": كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك الحديث "11"، والنسائي "1/23- 24": كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك في البيوت، وابن ماجة "1/116": كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك في الكنيف، الحديث "322"، والشافعي في "مسنده""65"، وأحمد "2/41"، وابن خزيمة "59"، والطحاوي "4/234"، والبغوي في "شرح السنة""1/274" حديث "175، 1176، والبيهقي "1/61"، وابن أبي شيبة "1/151"، وابن الجارود "30"، والطبراني "12/رقم 13312"، وابن عبد البر في التمهيد "6/301" من طرق عن ابن عمر.
3 أخرجه ابن حبان في "صحيحه ""4/66، 267- الإحسان" حديث "1418" من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر، وبنفس اللفظ أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""4/234"، من هذا الطريق أيضاً.
4 المقلوب: هو في اللغة اسم مفعول من قلب الشيء.
وفي الاصطلاح: هو الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئاً بآخر.
أقسامه: "1" قلب في الإسناد "2" فلب في المتن "3" قلب في الإسناد والمتن جميعاً.
"1" قلب الإسناد نوعان:
"1" أن يكون الحديث مشهوراً براو فيجعل مكانه آخر في طبقته ليرغب فيه لغرابته.
قال ابن دقيق العيد: وهذا هو الذي يطلق على راويه أنه يسرق الحديث.
"2" أن يكون القلب بالتقديم والتأخير في رجال السنن، كأن يكون الراوي منسوباً لأبيه مثلاً، فيجعل اسمه مكان اسم أبيه وبالعكس.
"ب" قلب المتن: وهو أن يقع الإبدال في متن الحديث كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله جاء فيه "حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه " قلبه الراوي فقال: "حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله".
"ح" قلب الإسناد والمتن جميعاً: وهو أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر وبالعكس.
وهذا قد يقصد به الإغراب فيكون كالوضع، وقد يفعل اختباراً كما حصل للبخاري حين اختبره علماء بغداد.
المضطرب: هو في اللغة اسم فاعل من اضطرب.
وفي الاصطلاح: هو الحديث الذي تختلف الروايات فيه، المتساوية شروط قبولها في القوة: بحيث نتعارض من كل الوجوه، فلا جمع ولا نسخ ولا ترجيح.
128 -
حَدِيثُ جَابِرٍ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِنَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ1 أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ2 وَالدَّارَقُطْنِيّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حِبَّانَ وَزَادَ وَنَسْتَدْبِرُهَا وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ هُوَ وَالْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ السَّكَنِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ النَّوَوِيُّ لِعَنْعَنَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَضَعَّفَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِأَبَانَ بْنِ صَالِحٍ وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ بِاتِّفَاقٍ3 وَادَّعَى ابْنُ حَزْمٍ4 أَنَّهُ مَجْهُولٌ فَغَلِطَ.
تَنْبِيهٌ: فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ نَظَرٌ لِأَنَّهَا حِكَايَةُ فِعْلٍ لَا عُمُومَ لَهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِعُذْرٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي بُنْيَانٍ وَنَحْوِهِ.
129 -
قَوْلُهُ ذُكِرَ أَنَّ سَبَبَ الْمَنْعِ فِي الصَّحْرَاءِ أَنَّهَا لَا يخلو مِنْ مُصَلٍّ مَلَكٍ أَوْ إنْسِيٍّ أَوْ جِنِّيٍّ فَرُبَّمَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى عَوْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالشَّعْبِيِّ انْتَهَى.
أَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَى أَبُو دَاوُد5 مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إلَيْهَا فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: إنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ وَلَيْسَ فِي هَذَا السِّيَاقِ مَقْصُودُ التَّعْلِيلِ.
وَأَمَّا الشَّعْبِيُّ فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طريق عيسى الخياط قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: إنِّي لَأَعْجَبُ لِاخْتِلَافِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ دَخَلْتُ بَيْتَ حَفْصَةَ فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ فَرَأَيْتُ كَنِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ
1 أخرجه أحمد "3/360"، وأبو داود "1/4": كتاب الطهارة: باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، حديث "13"، والترمذي "1/15": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء من الرخصة في ذلك، حديث "9"، وابن ماجة "1/117": كتاب الطهارة وسننها: باب الرخصة في ذلك في الكنيف، حديث "325"، وابن الجارود "1/38"، حديث "31"، وابن خزيمة "1/34"، حديث "58"، وابن حبان في " صحيحه""4/269"، حديث "1420"، والحاكم في المستدرك "1/154"، وقال: صحيح على شرط مسلم، والبيهقي "1/92"، والدارقطني "1/58، 59"، حديث "2" من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله فذكره.
2 قال الترمذي في " العلل الكبير" ص "23"، حديث "5": سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق.
3 قال الحافظ في "التقريب""1/30": أبان بن صالح وثقه الأئمة ووهم أبي حزم في جهله وابن عبد البر فضعفه.
4 ينظر: المجلى لابن حزم "1/198".
5 أخرجه أبو داود "1/4،3": كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، حديث "1"، من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر عن ابن عمر فذكره.
الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا" قَالَ الشَّعْبِيُّ: صَدَقَا جَمِيعًا أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ فِي الصَّحْرَاءِ فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا مَلَائِكَةً وَجِنًّا يُصَلُّونَ فَلَا يَسْتَقْبِلْهُمْ أَحَدٌ بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَا يَسْتَدْبِرْهُمْ وَأَمَّا كُنُفُكُمْ هَذِهِ فَإِنَّمَا هِيَ بُيُوتٌ بُنِيَتْ لَا قِبْلَةَ فِيهَا1 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ ماجة مختصرا2.
130 -
قوله: وَأَمَّا فِي الْأَبْنِيَةِ فَالْحُشُوشُ لَا يَحْضُرُهَا إلَّا الشَّيَاطِينُ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مَرْفُوعًا: "إنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ 3 مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" 4 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا:
131 -
قَوْلُهُ: وَلَيْسَ السَّبَبُ مُجَرَّدَ احْتِرَامِ الْكَعْبَةِ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ سُرَاقَةَ مَرْفُوعًا: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلْيُكْرِمْ قِبْلَةَ اللَّهِ وَلَا يَسْتَقْبِلْهَا" 5 أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
132 -
حَدِيثُ "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ" 6 أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/93": كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك في الأبنية، من طريق يعقوب بن كعب الحلبي عن حاتم عن عيسى الخياط قال: قلت للشعبي
…
فذكره.
2 أخرجه ابن ماجة "1/117": كناب الطهارة وسننها: باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري، حديث "323"، من طريق عيسى الحناط عن نافع عن ابن عمر فذكره.
3 ينظر النهاية في غريب الحديث "1/395".
4 أخرجه أبو داود "1/49" كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء حديث "6" وأحمد "4/369" والطيالسي "1/45، 46- منحة" رقم 1381" وابن خزيمة "1/38" رقم "69" وابن حبان "1405" والحاكم "1/187" والبيهقي "1/96"، وأخرجه النسائي في "الكبرى" "6/23، 24": كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما قول إذا دخل الخلاء، حديث "9903"، من طريق النضر بن أنس عن زيد بن أرقم به.
قال الترمذي في "سننه""1/11": وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم ورواه شعبة ومعر عن قتادة عن النضر بن أنس فقال شعبة عن زيد بن أرقم وقال معر عن الضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الترمذي: وسألت محمداً عن هذا فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعاً ا. هـ.
وفي "علل الترمذي""ص- 23": قال الترمذي: قلت لمحمد: أي الروايات عندك أصح قال: لعل قتادة سمع منهما جميعاً عن زيد بن أرقم ولم يقض في هذا بشيء ا. هـ.
وقال ابن أبي حاتم في " العلل""1/17" رقم "13": سمعت أبا زرعة يقول: حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الخلاء قد اختلفوا فيه فأما سعيد بن أبي عروبة فإنه يقول عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد العزيز في بن صهيب عن أنس أشبه عندي.
5 ذكره الزيلعي في نصب الراية "2/103"، وعزاه للطبري في "تهذيب الآثار"، وأخرجه الدارقطني "1/57، 58"، حديث "22، 14،13" عن طاووس مرسلاً.
6 هي جمع ملعنة وهي الفعلة التي يلعن بها فاعلها كأنها مظنة للعن ومحل له.
ينظر النهاية "4/255".
الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُعَاذٍ بِلَفْظِ: "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: البزار فِي الْمَوَارِدِ وَالظِّلِّ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ" 1 وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ وَلَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2 نَحْوُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ ضَعْفٌ لِأَجْلِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَالرَّاوِي عَنْ ابْنِ عباس منهم وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ3 فِي عِلَلِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ: "اتقوا اللاعنين" قالوا: وما اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ" 4 وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ5 "وَأَفْنِيَتِهِمْ".
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْجَارُودِ6 "أَوْ مَجَالِسِهِمْ".
وَفِي لَفْظٍ لِلْحَاكِمِ "مَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ عَلَى طَرِيقِ عَامِرٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" 7 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
1 أخرجه أبو داود."1/7": كتاب الطهارة: باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها، حديث "26"، وابن ماجة "1/119": كتاب الطهارة وسننها: باب النهي عن الخلاء في قارعة الطريق، حديث "328"، والحاكم "1/167"، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه إنما تفرد مسلم بحديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، أخرجوه من طريق نافع بن يزيد عن حيوة بن شريح عن أبي سعيد الحميري عن محاذ بن جبل به.
2 أخرجه أحمد "1/299" من طريق ابن لهيعة قال: حدثني ابن هبيرة، قال: أخبرني من سمع ابن عباس فذكره.
3 أورده الدارقطني في "العلل""4/278" ص "1 64"، وقال: يرويه بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد، فرواه شعبة عن بيان واختلف عنه، فرفعه ابن حميد الرازي عن أبي داود عن شعبة، ورواه أبو عباد يحيى بن عباد عن شعبة عن بيان فقال: أظنه رفعه، ورواه غيرهما عن شعبة موقوفاً، ثم قال في نهاية كلامه: والموقوف هو المحفوظ وذكر الحديث بسنده.
4 أخرجه أحمد "2/372"، ومسلم "2/164- نووي": كتاب الطهارة: باب النهي عن التخلي في الطرق، حديث "68- 269"، وأبو داود "1/7": كتاب الطهارة: باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن البول فيها، حديث "5 2"، وابن خزيمة في "صحيحه""1/37"، حديث "67"، وأخرجه البيهقي "1/97": كناب الطهارة: باب النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم، والبغوي في "شرح السنة" "1/287": كتاب الطهارة: باب المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها، حديث "191" من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فذكره.
5 أخرجه ابن حبان في "صحيحه ""4/262، 263"، حديث "415 1"، من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة به.
6 أخرجه ابن الجارود في المنتقى "1/41- غوث المكدود"، حديث "33" من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة فذكره.
7 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/186"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه عن قتيبة، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فذكره، وأخرجه من طريق محمد
بن عمرو الأنصاري عن محمد بن سيرين قال: قال رجل لألي هريرة: أفتيتنا في كل شيء حتى يوشك أن تفتينا في الخراء، فقال أبو هريرة: كل شيء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من سل سخيمته،
…
الحديث فذكره، وقال: ومحمد بن عمرو الأنصاري ممن يجمع حديثه في البصريين، وهو عزيز الحديث جداً.
وَفِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مَرْفُوعًا: "إيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ 1 عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا الْمَلَاعِنَ" 2 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ يُضْرَبَ عَلَيْهَا الْخَلَاءُ أَوْ يُبَالَ فِيهَا3 وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَفْعُهُ غَيْرُ ثَابِتٍ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ سُرَاقَةَ.
قَوْلُهُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَنْعِ مِنْ اسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَفِي الْخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ.
133 -
حَدِيثُ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
…
" 4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
1 ينظر المعجم الوسيط "2/592- 593".
2 أخرجه ابن ماجة "1/119": كتاب الطهارة وسننها: باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، حديث "329"، وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده ضعيف.
3 أخرجه ابن ماجة "1/120": كتاب الطهارة وسننها: باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، حديث "330"، من طريق ابن لهيعة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه فذكره.
وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف، ولكن المتن له شواهد صحيحه.
4 أخرجه البخاري "1/412": كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم حديث "239"، والنسائي "1/197": كتاب الغسل والتيمم: باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، وأبو عبيد في "كتاب الطهور""ص- 222، 223" من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم "1/235": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "95/282"، وأحمد "2/362، 492" وأبو داود "1/56": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "69"، والنسائي "1/175": كتاب الطهارة: باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، والدارمي "1/52 1": كتاب الطهارة، وأبو عوانة "1/276" وعبد الرزاق "1/189" رقم "300"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور""ص- 223"، والحميدي "2/429" رقم "969"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "54"، وأبو يعلى "10/461- 462" رقم "6076"، وابن خزيمة "1/37" رقم "66"، وابن حبان "1248- الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/14": كتاب الطهارة، الخطيب في "تاريخ بغداد""10/105"، والبيهقي "1/97": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، وابن حزم في "المحلى""1/139"، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة: فأخرجه مسلم "1/235": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "96/282"، وأبو عوانة "1/276"، وعبد الرزاق "1/89" رقم "299"، وأحمد "2/316"، والترمذي "1/100": كتاب الطهارة: باب كراهية البول في الماء الراكد حديث "68"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "54"، والبيهقي "1/97": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، والبغوي في "شرح السنة" 1/374- بتحقيقنا" من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه". ..=
هُرَيْرَةَ بِزِيَادَةِ: "الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ" وَلَهُ "ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ" وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يَشْرَبُ".
قَوْلُهُ: وَيُرْوَى "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ وَجْهٍ أَصَحَّ مِنْهُ وَزَادَ "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا1.
134 -
حَدِيثُ قَتَادَةَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يَكْرَهُ مِنْ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: يُقَالُ: إنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ2، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقِيلَ إنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ حَكَاهُ حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ وَأَثْبَتَ سَمَاعَهُ مِنْهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ السَّكَنِ.
= وأخرجه مسلم "1/236": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "283"، وأبو عوانة "1/276"، والنسائي "1/124- 125": كتاب الطهارة: باب النهى عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، وابن ماجة "1/198": كتاب الطهارة، حديث "605"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور""ص- 225"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "56"، وابن خزيمة "1/49- 50"، وابن حبان "1249- الإحسان"، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/14": كتاب الطهارة، والدارقطني"1/51- 52": كتاب الطهارة: باب الاغتسال في الماء الدائم، حديث "1"، والبيهقي "1/237": كتاب الطهارة. كلهم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً.
وأخرجه أحمد "2/433"، وأبو داود "1/66": كتاب الطهارة: باب البول في الماء الراكد، حديث "70"، وابن ماجة "1/124": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "344"، وابن أبي شيبة "1/141"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور""ص- 222"، وابن حبان "1254- الإحسان"، والبيهقي "1/238" من طريق عجلان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من جنابة" وأخرجه ابن خزيمة "7/
…
" رقم "94" وابن حبان "256- الإحسان" من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: "لا ييولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب".
وأخرجه العقيلي في " الضعفاء""242/1" من طريق الحسن بن محمد ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد.
وقال العقيلي: الحسن بن محمد منكر الحديث
…
والحديث غير محفوظ لا يتابع عليه وقد روي عن أبي هريرة بإسناد صحيح.
1 أخرجه مسلم "2/190- نووي": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "94-281"، من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر فذكره.
2 أخرجه أحمد "5/82"، وأبو داود "1/8": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الجحر، حديث "29"، والنسائي "1/33، 34": كتاب الطهارة: باب كراهية البول في الجحر، حديث "34"، والحاكم في المستدرك "1/186"، وقال: حديث على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته، وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/99": كتاب الطهارة: باب النهى عن البول في الثقب، من طريق قتادة عن عبد الله بن سرجس فذكره.
135 -
قَوْلُهُ: ومنها: أن لا يَبُولَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ وَرَدَ فِيهِ خَبَرٌ وَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ.
قُلْتُ: أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَلَّى الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ أَوْ عَلَى ضِفَّةِ نَهْرٍ جَارٍ1 وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَيْمُونٍ إلَّا فُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَكَمُ بْنُ مَرْوَانَ انْتَهَى وَفُرَاتٌ مَتْرُوكٌ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ2.
136 -
حَدِيثُ: "اسْتَنْزِهُوا مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي لَفْظٍ لَهُ وَلِلْحَاكِمِ وَأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ "أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ" 3 وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ إنَّ رَفْعَهُ بَاطِلٌ.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ4 رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ وَفِيهِ لِينٌ وَلَفْظُهُ إنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ بِالْبَوْلِ فَتَنَزَّهُوا مِنْهُ وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ صَاحِبَيْ الْقَبْرَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ الْبَوْلِ5 وَعَنْ
1 أخرجه الطبراني في " الأوسط""3/199، 200"، حديث "2413"، من طريق فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر فذكره، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/209"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، وفي "الكبير" الشطر الأخير، قال: وفيه فرات بن السائب وهو متروك الحديث.
2 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/128": كتاب الطهارة: باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه، حديث "7"، من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فذكره.
3 أخرجه أحمد "2/326، 388، 389" وابن ماجة "1/125": كتاب الطهارة وسننها: باب التشديد في البول، حديث "348"، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، وله شواهد، وأخرجه الحاكم في "المستدرك""1/183"، والدارقطني في "سننه""1/128"، حديث "8"، وصححه، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه، من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره.
4 أخرجه عبد بن حميد في "مسنده" ص "215"، حديث "642"، والحاكم في "مستدركه ""1/18، 184"، والطبراني في الكبير "11/84"، حدث "11120"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/212"، وعزاه للبزار وللطبراني في الكبير، وقال: وفيه أبو يحيى القتات، وثقه يحيى بن معين في رواية، وضعفه الباقون، وأخرجه الدارقطني في "سننه""1/128" حديث "9" من طريق أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس فذكره.
5 أخرجه أبو داود الطيالسي "ص- 344"، الحديث "2646" وابن أبي شيبة "1/122": كتاب الطهارات: باب في التوقي من البول، والحمد "1/225"، والدارمي "1/188": كتاب الطهارة: باب الاتقاء من البول، والبخاري "1/317": كتاب الوضوء: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، الحديث "216"، ومسلم "1/241" كتاب الطهارة: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، الحديث "111/292"، وأبو داود "1/25- 26": كتاب الطهارة: باب الاستبراء من
…
=
أَنَسٍ1 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْهُ وَصَحَّحَ إرْسَالَهُ وَنَقَلَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ أَنَّهُ الْمَحْفُوظُ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رَوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ وَالصَّحِيحُ إرْسَالُهُ.
وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَلَفْظُهُ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْبَوْلِ فَقَالَ: "إذَا مَسَّكُمْ شَيْءٌ فَاغْسِلُوهُ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ مِنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ" 2 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْتَنْزِهُوا مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ" رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مَعَ إرْسَالِهِ.
137 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَمَخَّرُ الرِّيحَ أَيْ يَنْظُرُ أَيْنَ مَجْرَاهَا لِئَلَّا يَرُدَّ عَلَيْهِ الْبَوْلَ لَمْ أَجِدْهُ مِنْ فِعْلِهِ وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِ عِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا أَتَى أحدكم الغائط فلا يستقبلوا القبلة واتقوا مَجَالِسَ
= البول، الحديث "20"، والترمذي "1/102"، الحديث "70"، والنسائي "1/28-30": كتاب الطهارة: باب التنزه عن البول، وابن ماجة "1/125" كتاب الطهارة: باب التشديد في البول، الحديث "347"، والبيهقي "1/104": كتاب الطهارة: باب التوقي عن البول، وابن خزيمة "56" وابن حبان "5/رقم 3118"، وابن الجارود "130" ووكيع "444" وهناد، "360" كلاهما في "الزهد" وعبد بن حميد في "المنتخب""620"، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ""3/149" والآجري في "الشريعة""362" والبيهقي في "عذاب القبر" رقم "130، 131، 132" والجوزقاني في "الأباطيل""347"، والبغوي في "شرح السنة""1/280- بتحقيقنا" من طرق عن الأعمش عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره. وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح".
1 أخرجه الدارقطني "1/127": كتاب الطهارة: باب نجاسة البول، حديث "2"، أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم "1058"، وابن عدي في " الكامل""3/918"، والبيهقي في "عذاب القبر""142" من طريق خليد بن دعلج، عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعذب في قبره من النميمة ومر يرجل يعذب في قبره من البول.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/210" وقال: رواه الطبراني في "الأوسط "، وفيه خليد بن دعلج ضعفوه إلا أبا حاتم قال صالح وليس بالمتين وقال ابن عدي: عامة ما رواه تابعه عليه غيره. وللحديث طريق آخر عن أنس: أخرجه البيهقي في "عذاب القبر""141" من طريق أبي أسامة الكلبي، ثنا عبيد بن الصباح، ئنا عيسى بن طهمان، عن أنس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين لبني النجار وهما يعذبان بالنميمة والبول فأخذ سعفة فشقا باثنين
…
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع""1/211" وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" وفيه عبيد بن عبد الرحمن، وهو ضعيف.
2 أخرجه البزار "246- كشف"، ثنا خالد بن يوسف بن خالد، ثنا أبي، عن عمر بن إسحاق، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن أبيه، عن جده قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول فقال: "إذا مسكتم شيء فاغسلوه فإني أظن أن منه عذاب القبر". وقال البزار: لا نعلمه عن قتادة إلا من هذا الوجه.
وذكره الهيثمي في "المجمع""1/208" وقال: وفيه خالد بن يوسف اليمني ونسب إلى الكذب.
اللَّعْنِ الظِّلَّ وَالْمَاءَ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَاسْتَمْخِرُوا الرِّيحَ واستتبوا عَلَى سُوقِكُمْ وَأَعِدُّوا النَّبْلَ" 1 وَحَكَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الأصح وقفه وكذا هو عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِهِ2: عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ قَالَ كَانَ يُقَالُ: "إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ الْبَوْلَ فَلْيَتَمَخَّر الرِّيحَ" قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَعْنِي أَنْ يَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ مَجْرَاهَا فَلَا يَسْتَقْبِلْهَا وَلَكِنْ يَسْتَدْبِرْهَا لِكَيْلَا يَرُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحُ الْبَوْلَ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَائِشَةَ شَاهِدَهُ وَسَيَأْتِي.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ الْحَضْرَمِيِّ رَفَعَهُ: "إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسْتَقْبِلْ الرِّيحَ بِبَوْلِهِ فَتَرُدُّهُ عَلَيْهِ" رَوَاهُ ابْنُ قَانِعٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ الْبَوْلَ فِي الْهَوَاءِ3 رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَفِي إسْنَادِهِ يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَفِي الْبَابِ: حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَرَّ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ التَّغَوُّطِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَنَكَّبَ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَقْبِلَهَا وَلَا يَسْتَدْبِرَهَا وَلَا يَسْتَقْبِلَ الرِّيحَ4 الْحَدِيثُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
وَرَوَى الدُّولَابِيُّ فِي الْكُنَى وَالْإِسْمَاعِيلِيّ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
138 -
حَدِيثُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَتَيْنَا الْخَلَاءَ أَنْ نَتَوَكَّأَ عَلَى الْيُسْرَى5 الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ بِنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَذَكَرَهُ.
قَالَ الْحَازِمِيُّ: لَا نَعْلَمُ فِي الْبَابِ غَيْرَهُ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ وَادَّعَى ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ6 إنَّ فِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ فلينظر [فيه]7.
1 ذكره ابن أبي حاتم في العلل "1/36، 37"، حديث "75"، وقال: قال أبي: إن ما يروونه موقوف وأسنده عبد الرزاق بأخرة.
2 ينظر النهاية "4/305".
3 أخرجه ابن عدى في "الكامل ""7/163"، ترجمة: يوسف بن السفر.
4 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/56، 57": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء، حديث "11"، من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، وقال الدارقطني: لم يروه غير مبشر بن عبيد، وهو متروك الحديث.
5 أخرجه البيهقي "1/96": كتاب الطهارة: باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء والاعتماد على الرجل اليسرى إذا قعد إن صح الخبر، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/211"، وعزاه للطبراني في "الكبير"، وقال: وفيه رجل لم يسم.
6 المطلب الغالي شرح وسيعل الغزالي، في نحو من أربعين مجلداً وهو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث، ومات ولم يكمله، وقد تقدمت ترجمته.
7 سقط في ط.
139 -
1 حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ وَأَعِدُّوا النَّبْلَ" 2 عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ مَرْفُوعًا وَصَحَّحَ أَبُوهُ وَقْفَهُ كَمَا تَقَدَّمَ.
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَالنُّبْلُ3: بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ يَرْوُونَهَا بِالْفَتْحِ وَالضَّمُّ أَجْوَدُ وَهِيَ الْأَحْجَارُ الصِّغَارُ الَّتِي يُسْتَنْجَى بِهَا.
140 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ،4 أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ بِهِ.
قَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: مُنْكَرٌ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافِ فِيهِ وَأَشَارَ إلَى شُذُوذِهِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا مَرْدُودٌ عَلَيْهِ قَالَهُ فِي الْخُلَاصَةِ.
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ5: الصَّوَابُ عِنْدِي تَصْحِيحُهُ فَإِنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ وَتَبِعَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ فِي آخِرِ الِاقْتِرَاحِ6 وَعِلَّتُهُ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ هَمَّامٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ لَمْ يُخَرِّجْ الشَّيْخَانِ رِوَايَةَ هَمَّامٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ قِيلَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظٍ آخَرَ وَقَدْ رَوَاهُ مَعَ هَمَّامٍ مَعَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا يَحْيَى بْنُ الضَّرِيسِ الْبَجَلِيُّ وَيَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ وَأَخْرَجَهُمَا
1 في الأصل: قوله حديث.
2 تقدم تخرجه قريباً.
3 ينظر المعجم الوسيط "2/898".
4 أخرجه أبو داود "1/25" كتاب الطهارة: باب الخاتم ككون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء حديث "19" والترمذي "4/229" كتاب اللباس: باب ما جاء في ليس الخاتم حديث "1746" والنسائي "8/178" كتاب الزينة: باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء وابن ماجة "1/11" كتاب الطهارة: باب ذكر الله عز وجل على الخلاء حديث "303" والحاكم "1/187" كتاب الطهارة.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه""4/260"، حدث "1413" من طريق ابن جريج عن الزهري عن أنس فذكرة.
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
وقال أبو داود: هو منكر.
وقال النسائي: حديث غير محفوظ.
5 وصححه أيضاً الترمذي وابن حبان والحاكم.
6 ينظر الاقتراح لابن دقيق العيد "ص 433".
الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ1 وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ وَهُوَ مِنْ الثِّقَاتِ عَنْ هَمَّامٍ مَوْقُوفًا عَلَى أَنَسٍ وَأَخْرَجَ لَهُ الْبَيْهَقِيُّ شَاهِدًا وَأَشَارَ إلَى ضَعْفِهِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَلَفْظُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ خَاتَمًا نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَكَانَ إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَهُ2 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الجوزقاني3 فِي الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَيَنْظُرُ فِي سَنَدِهِ فَإِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ إبْرَاهِيمَ الرَّازِيَّ فَإِنَّهُ مَتْرُوكٌ.
قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا نَزَعَ خَاتَمَهُ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَاكِمِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا وَوَهِمَ النَّوَوِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ فِي كَلَامِهِمَا عَلَى الْمُهَذَّبِ فَقَالَا هَذَا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَا فِي الْحَدِيثِ وَلَكِنَّهُ صَحِيحٌ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى فِي أَنَّ نَقْشَ الْخَاتَمِ كَانَ كَذَلِكَ.
قُلْتُ: كَلَامُهُمَا مُسْتَقِيمٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي السِّيَاقِ الْجَزْمُ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ حِكَايَةُ النَّقْشِ.
فَائِدَةٌ: قِيلَ: كَانَتْ الْأَسْطُرُ مِنْ أَسْفَلَ إلَى فَوْقُ لِيَكُونَ اسْمُ الله أعلا.
وَقِيلَ: كَانَ النَّقْشُ مَعْكُوسًا لِيُقْرَأَ مُسْتَقِيمًا إذَا خَتَمَ بِهِ وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ لَمْ يرد في خبر صَحِيحٍ.
141 -
حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ" 4 أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ قَانِعٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ وَيُقَالُ أَزْدَادُ بْنُ فَسَاءَةَ الْيَمَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا".
1 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/187"، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إنما خرجا حديث نقش الخاتم فقط، وأخرجه الدارقطني "2/114": كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل والغنم، حديث "2"، بلفظ:"وكان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم " محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر" دون ذكر الشاهد من حديث أنس بن مالك.
2 تقدم تخريجه في السابق.
3 أخرجه الجوزقاني في "الأباطيل والمناكير""1/358": كتاب الطهارة: باب ذكر كراهية الخاتم إذا كان فيه ذكر الله أن يدخل الخلاء.
4 أخرجه أحمد في " المسند""4/347"، وابن ماجة "1/118": كتاب الطهارة وسننها: باب الاستبراء بعد البول، حديث "326"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/113": كتاب الطهارة: باب الاستبراء عن البول، وأبو داود في المراسيل ص "73"، حديث "4"، والعقيلي في "الضعفاء""3/1 38، 382"، ترجمة "1419": ترجمة عيسى بن يزداد واليماني عن أبيه، ولا يعرف إلا به، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/212"، وعزاه لابن ماجة، ولأحمد، وقال: وفيه عيسى بن يزداد تكلم فيه أنه مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال البوصيري في الزوائد: يزداد، ويقال له: ازداد، لا يصح له صحبة، وزمعة ضعيف.
وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا بَالَ نَثَرَ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا وَيَزْدَادُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ حَدِيثُهُ مُرْسَلٌ.
وَقَالَ فِي الْعِلَلِ1 لَا صُحْبَةَ لَهُ وَبَعْضُ النَّاسِ يُدْخِلُهُ فِي الْمُسْنَدِ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ2 فِي الثِّقَاتِ يَزْدَادُ يُقَالُ إنَّ لَهُ صُحْبَةً.
وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ3 وَقَالَ لَا يَصِحُّ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي التَّابِعِينَ.
وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ لَا يُعْرَفُ عِيسَى وَلَا أَبُوهُ.
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ4 لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَلَا يُعْرَفُ إلَّا بِهِ.
وقال النووي5 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَأَصْلُ الِانْتِثَارِ فِي الْبَوْلِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي قِصَّةِ الْقَبْرَيْنِ اللَّذَيْنِ يُعَذَّبَانِ6.
142 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ: "إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ" 7 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَهُ فِي الْعِلَلِ.
قَوْلُهُ: فِي جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْحَجَرِ فِيمَا إذَا انْتَشَرَ الْخَارِجُ فَوْقَ الْعَادَةِ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِأَنْ قَالَ لَمْ تَزَلْ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رِقَّةُ الْبُطُونِ وَكَانَ أَكْثَرُ أَقْوَاتِهِمْ التَّمْرُ وَهُوَ مِمَّا يُرَقِّقُ الْبُطُونَ انْتَهَى وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا مَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعْدٍ: لَقَدْ كُنَّا نغزوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا لَنَا طَعَامٌ إلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ حَتَّى إنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ،8 فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي
1 ينظر "العلل " لابن أبي حاتم "1/41، 42"، حديث "89".
2 ينظر " الثقات " لابن حبان "3/449".
3 ينظر: " التاريخ الكبير" للبخاري "6/392"، رقم "2744".
4 ينظر: "الضعفاء" للعقيلي "3/381"، رقم "1419".
5 ينظر: "المجمع "للنووي "2/106".
6 تقدم تخريجه قريباً في الباب.
7 أخرجه أحمد "6/108"، وأبو داود "1/37": كتاب الطهارة، الحديث "40"، والنسائي "1/41- 42": كتاب الطهارة: باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها حديث "44"، والدارقطني "1/54- 55": كتاب الطهارة باب الاستنجاء، الحديث "4"، والدارمي "1/170"، والبيهقي "1/103" وقال الدارقطني: إسناده حسن.
وله شاهد من حديث أبي أيوب مرفوعاً: "إذا توضأ أحدكم فليمسح بثلاثة أحجار فإن ذلك كافيه" أخرجه الطبراني في "الأوسط " كما في مجمع الزوائد "1/214"، والكبير "4/208" الحديث "5 405".
وقال الهيثمي: ورجاله موثقون إلا أن أبا شعيب صاحب أبي أيوب ولم أر فيه تعديلاً ولا جرحاً.
8 أخرجه البخاري "11/286، 287": كتاب الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، وتخليهم عن الدنيا، حديث "6453"، ومسلم "4/2277، 2278": كتاب الزهد والرقائق: حديث "12- 2966"، والترمذي "4/582، 583": كتاب الزهد: باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "2366"، وابن ماجة "1/47": المقدمة: فضل سعد بن أبي رقاص "رضي الله عنه"، حديث "131"، وليس فيه موضع الشاهد، والنسائي فى"الكبرى" "5/61": كتاس المناقب: باب سعد بن مالك رضي الله عنه، حديث "8218 /4"، وأخرجه أحمد "1/174، 181"، والحميدي "1/42"، حديث "78"، والدارمي "2/208": كتاب الجهاد: باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيهم، من حديث سعد بن أبي وقاص.
ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ فَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: شَبِعْنَا يَوْمَ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْ التَّمْرِ1 وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ طَعَامُنَا الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرَ وَالْمَاءَ2.
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالرَّوْثَةِ وَالرِّمَّةِ تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ.
143 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَقَالَ: "إنَّهُ زَادُ إخْوَانِكُمْ مِنْ الْجِنِّ" 3 الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَاقَهُ فِي بَابِ ذِكْرِ الْجِنِّ أَتَمَّ مِمَّا سَاقَهُ فِي الطَّهَارَةِ وَهُوَ عِنْدَهُ مُخْتَصَرٌ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ مُطَوَّلًا وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ4 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ،
1 أخرجه البخاري "7/567": كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث "4242"، من طريق عمارة عن عكرمة عن عائشة فذكره.
2 أخرجه البخاري "11/287": كتاب الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، حديث "6459"، ومسلم "2/2283": كتاب الزهد والرقائق، حديث "30- 2975"، وأخرجه أحمد "6/158، 199، 215"، بلفظ:"توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبع الناس من الأسودين: التمر والماء"، من طريق منصور بن عبد الرحمن الحجين عن صفية بنت شيبة عن عائشة به.
3 أخرجه أحمد "2/250"، والبخاري "1/255": كتاب الوضوء: باب الاستنجاء بالحجارة، الحديث "155"، والنسائي "1/38": كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستطابة بالروث، وابن ماجة "1/114" كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، الحديث "313"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/123": كتاب الطهارة: باب الاستجمار بالعظام، والدارقطني "1/56": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء، الحديث "9"، والبيهقي "1/102": كتاب الطهارة: باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار. وفى "صحيح البخاري" في الطهارة عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، وكان لا يلتفت فدنوت منه فقال:"أبغنى أحجاراً أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روثة"، قلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: "هما من طعام الجن".
وعند أحمد والنسائي، وابن ماجة، والطحاوي والبيهقي عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإن أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها".
ونهى عن الروث والرمة، "ولا يستطب الرجل بيمينه".
واختصره الطحاوي فقال: "نهى أن يستنجي بروثة أو رمة"، والرمة: العظام.
وأما الدارقطني فروى من طريق الحسن بن فران القزاز، عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة قال:" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال: "إنهما لا يطهران"، ثم قال: إسناده صحيح.
4 أخرجه مسلم "2/404- النووي"، حديث "150- 450"، وأخرجه الطيالسي "ص: 37"، الحديث "287"، وأحمد "1/457"، وأبو داود "1/36"، الحديث "39"، والترمذي "1/29": كتاب....=
مِنْ طُرُقٍ عَنْهُ وَهُوَ مَشْهُورٌ بجميع طُرُقِهِ.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ الزُّبَيْرِ1 بْنِ الْعَوَّامِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَعَنْ سَلْمَانَ2 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَسَيَأْتِي وَعَنْ جَابِرٍ3 رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرٍ وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ4 رَوَاهُ أَبُو 1 دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ5 رَوَاهُ أَحْمَدُ،
= الطهارة: باب كراهية ما يستنجى به، الحديث "18"، والنسائي "1/37- 38": كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستطابة بالعظم، وابن ماجة "1/114": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، الحديث "314"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/134": كتاب الطهارة: باب الاستجمار بالعظام، والدارقطني "1/55- 56": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء، الحديث "6"، والبيهقي "1/108- 109": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة، وأخرجه الحاكم في" المستدرك""2/503، 504"، من حديث ابن مسعود فذكره.
1 أخرجه الطبراني في "الكبير""1/125" الحديث "251": "حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا أبي، ثنا بقية بن الوليد، ثنا نمير بن يزيد القيني، ثنا أبى، ثنا قحافة بن ربيعة قال: حدثنا الزبير ابن العوام قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فذكر حديث وفد الجن وفي آخر أولئك وقد نصيبين سألوني الزاد فجعلت لهم كل عظم وروثة، قال الزبير: فلا يحل لأحد أن يستنجي بعظم ولا روثة"
وذكره الهيثمي في " المجمع""1/214- 215"، وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث.
2 أخرجه الطيالسي "ص: 91"، الحديث "654"، وأحمد "5/437 و439"، ومسلم "1/223": كتاب الطهارة: باب الاستطابة، الحديث "57/262"، وأبو داود "1/17": كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، الحديث "7"، والترمذي "1/24": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، الحديث "16" وابن ماجة "1/115": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمة الحديث "316"، وابن الجارود "ص: 20": كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء، الحديث "29"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/123": كتاب الطهارة: باب الاستجمار بالعظام: والدارقطني "1/54": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء، الحديث "1"، والبيهقي "1/102": كتاب الطهارة: باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار.
3 أخرجه أحمد "3/336"، ومسلم "1/224": كتاب الطهارة: باب الاستطابة، الحديث "58/263"، وأبو داود "1/36": كتاب الطهارة: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به! الحديث "38"، والبيهقي "1/110": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة.
4 أخرجه أحمد "4/108"، وأبو داود "1/34- 35" كتاب الطهارة: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، الحديث "36"، والنسائي "1/123" كتاب الطهارة: باب الاستجمار بالعظام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/123": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة في الإنقاء، والبيهقي:"1/110": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة في الإنقاء، عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:"يا رويفع بن ثابت لعل الحياة ستطوي بك فأخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً منه بريء".
5 أخرجه أحمد في المسند "3/487"، وأخرجه الدارمي "1/172" كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث، من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن الوليد بن مالك، عن محمد بن قيس، مولى سهل بن حنيف، عن سهل بن حنيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"أنت رسولي إلى أهل مكة، فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراً عليكم السلام ويأمركم أن لا تستنجوا بعظم ولا ببعرة".
وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ1 الصَّحَابَةِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَزَادَ فِيهِ أَوْ جِلْدٍ قَالَ وَلَا يَصِحُّ ذِكْرُ الْجِلْدِ فِيهِ وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ وَقَالَ: "إنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ"2.
قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَطْعُومَاتِ يَحْتَمِلُ أَنْ يريد بِالْقِيَاسِ.
144 -
حَدِيثُ "إذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ" أَحْمَدُ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "إذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ" وَنَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِبَعْرَةٍ أَوْ عَظْمٍ3 وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي شُيُوخِ الزُّهْرِيِّ وَابْنُ مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عن بن أخي شِهَابٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي خَلَّادُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ" 4 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثِ الْبَغَوِيِّ عَنْ هُدْبَةَ وَأَعَلَّ ابْنُ حَزْمٍ الطَّرِيقَ الْأُولَى بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى5 مَجْهُولٌ وَأَخْطَأَ بَلْ هُوَ مَعْرُوفٌ أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
145 -
حَدِيثُ سَلْمَانَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن لا نَجْتَزِئَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قِيلَ لِسَلْمَانَ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ فَقَالَ: أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ6.
1 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/123" كتاب الطهارة: باب الاستجمار بالعظام، والدارقطني "1/56": الطهارة: باب الاستنجاء، الحديث "8"، والبيهقي "1/110- 111"، من رواية عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الدارقطني: "هذا إسناد غير ثابت، وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول".
2 تقدم تخريجه قريباً.
3 تقدم تخريجه قريباً.
4 وأخرجه الطبراني في الكبير "7/167"، حديث "6623"، وأورده الزيلعي في نصب الراية "1/215" بلفظ:"إذا تغوط أحدكم فليتمسح بثلاثة أحجار فإن ذلك كافيه"، من طريق عثمان بن أبي سورة عن أبي شعيب الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري فذكره.
5 محمد بن يحيى بن منصور، محيي الدين، أبو سعد النيسابوري 2/395، مولده 476 تفقه على أبي حامد الغزالي، وأبي المظفر الخوافي، وبرع في الفقه، وصنف في المذهب والخلاف، ورحل الفقهاء من النواحي للأخذ عنه واشتهر اسه، قال ابن خلكان: هو أستاذ المتأخرين، وأوحدهم علماً وزهداً.
ومن تصانيفه: المحيط في شرح الوسيط، ثمان مجلدات، وكتاب في الخلاف سماه:"الانتصاف في مسائل الخلاف".
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/325، الأعلام 8/7، وفيات الأعيان "3/359".
6 تقدم تخريج حديث سلمان.
تَنْبِيهٌ: عَارَضَ الْحَنَفِيَّةُ هَذَا الْحَدِيثَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ السَّابِقِ وَفِيهِ: فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ.
قَالَ الطَّحَاوِيُّ1: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَدَدَ الْأَحْجَارِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِأَنَّهُ قَعَدَ لِلْغَائِطِ فِي مَكَان لَيْسَ فِيهِ أَحْجَارٌ لِقَوْلِهِ نَاوِلْنِي فَلَمَّا أَلْقَى الرَّوْثَةَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْحَجَرَيْنِ مُجْزِئٌ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَقَالَ ابْغِنِي ثَالِثًا انْتَهَى.
وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ2 فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ قَالَ فِي آخِرِهِ: فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: "إنَّهَا رِكْسٌ 3 ائْتِنِي بِحَجَرٍ " مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَا ذُكِرَ اسْتِدْلَالٌ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ احْتِمَالٍ وَحَدِيثُ سَلْمَانَ نَصٌّ فِي عَدَمِ الِاقْتِصَارِ عَلَى مَا دُونَهَا ثُمَّ حَدِيثُ سَلْمَانَ قَوْلٌ وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِعْلٌ وَإِذَا تَعَارَضَا قُدِّمَ الْقَوْلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
حَدِيثُ: "مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مِنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ" تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ.
146 -
حَدِيثُ: "فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ نَحْوَهُ4 وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ5 ثَابِتٍ وَلَمْ يَقُلْ: "وَلَا عَظْمٌ".
147 -
حَدِيثُ: "إذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا" أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ6 وَمُسْلِمٌ وَابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ: "مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ" وَعَنْ أَبِي7 سَعِيدٍ مِثْلُهُ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ8 وَأَبِي سَعِيدٍ جَمِيعًا وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ عَنْ سَلَمَةَ
1 ينظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي "1/122": كتاب الطهارة: باب الاستجمار.
2 أخرجه أحمد في المسند "1/450".
3 ركس: هو شبيه المعنى بالرجيع، يقال: رَكَسْتُ وأركسْتُه: إذا رددته ورجعته، وهو الرجس وكل مستعذر. ينظر: النهاية لابن الأثير "2/259"، والمعجم الوسيط "1/369".
4 تقدم حديث سلمان.
5 أخرجه أبو داود "1/11": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، حديث "41"، وأخرجه أحمد "5/213"، وابن ماجة "1/114": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، الحديث "315"، والبيهقي "1/103": كتاب الطهارة: باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، وليس فيه إلا ذكر الرجيع.
6 أخرجه أحمد "3/294، 336"، ومسلم "2/128- نووي": كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، حديث "24- 239"، والبيهقي في " السنن الكبرى""1/104"، وابن خزيمة "1/42"، حديث "76"، من طريق "أبي سفيان، وأبي الزبير" عن جابر بن عبد الله فذكره.
7 أخرجه أحمد "2/401، 518"، ومسلم "2/127- نووي": كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، حديث "22- 237"، من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي سعيد الخدري.
8 أخرجه ابن حبان في "صحيحه""4/286- الإحسان"، حديث "1437"، وأخرجه مالك في الموطأ "1/19": كتاب الطهارة: باب العمل في الوضوء، الحديث "2"، وتتمته:"ومن استجمر فليوتر"، والبخاري "1/315": كتاب الوضوء: باب الاستنثار في الوضوء، حديث "161"، وطرفه "162"،....=
بْنِ1 قَيْسٍ مِثْلُهُ فِي حَدِيثٍ وَلَهُ طُرُقٌ غَيْرُ هَذِهِ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يُقْبِلُ بِوَاحِدٍ وَيُدْبِرُ بِوَاحِدٍ وَيَحْلِقُ بِالثَّالِثِ" وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ كَذَا قَالَ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ2 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ هَذَا غَلَطٌ وَالرَّافِعِيُّ تَبِعَ الْغَزَالِيَّ فِي الْوَسِيطِ وَالْغَزَالِيُّ تَبِعَ الْإِمَامَ فِي النِّهَايَةِ وَالْإِمَامُ قَالَ إنَّ الصَّيْدَلَانِيَّ3 ذَكَرَهُ وَقَدْ بَيَّضَ لَهُ الْحَازِمِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ.
وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْوَسِيطِ لَا يُعْرَفُ وَلَا يَثْبُتُ فِي كِتَابِ حَدِيثٍ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: لَا يُعْرَفُ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا أَصْلَ لَهُ.
148 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "حَجَرًا لِلصَّفْحَةِ الْيُسْرَى وَحَجَرًا لِلصَّفْحَةِ الْيُمْنَى وَحَجَرًا لِلْوَسَطِ" قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ من رواية أبي بن عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الِاسْتِطَابَةِ فَقَالَ: "أولا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ حَجَرَيْنِ لِلصَّفْحَةِ،
= وأخرجه مسلم "1/212": كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستنثار، الحديث "20/237" ولفظه:"إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر"، وأحمد "2/242"، وأبو داود "1/96": كتاب الطهارة: باب في الاستنثار، الحديث "140"، والنسائي "1/66- 67": كتاب الطهارة: باب الأمر بالاستنثار، حديث "88"، والبيهقي في "1/49": كتاب الطهارة: باب كيفية المضمضة والاستنشاق، وأبو عوانة في مسنده "1/247": كتاب الطهارة: باب إيجاب الاستنشاق في الوضوء. وابن الجارود في "المنتقى" رقم "39" والحميدي "2/425" رقم "957" وأبو يعلى والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/120" والبغوي في "شرح السنة""1/305- بتحقيقنا"؛ كتاب الطهارة: باب المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما، حديث "211"، من طريق ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة فأبي سعيد الخدري به.
1 أخرجه أحمد "4/313، 339"، والترمذي "1/40، 41": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق، حديث "27"، والنسائي "1/41": كتاب الطهارة: باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد، حديث "43"، وابن ماجة "1/142": كتاب الطهارة وسننها: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، حديث "6 0 4"، وأخرجه الحميدي "2/378"، حديث "856"، وابن حبان في "صحيحه""4/284- الإحسان"، حديث "1436"، من طريق هلال بن يساف عن سلمة ابن قيس الأشجعي فذكره.
2 ينظر "المجموع" للنووي "2/123".
3 محمد بن داود بن محمد، أبو بكر المروزي، المعروف بالصيدلاني الداودي، ذكره السمعان في الأنساب، استطراداً في ترجمة حفيده أبي المظفر سليمان بن داود الصيدلاني الداودي، قال: وهو نافلة الإمام أبي بكر الصيدلاني صاحب أبي بكر القفال من أهل مرو.
له شرح على المختصر في جزأين ضخمين.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/214، ط. الإسنوي ص 287، ط. السبكي 3/62.
وَحَجَرًا لِلْمَسْرُبَةِ" 1 قال الحازي لَا يُرْوَى إلَّا مِنْ هَذَا2 الْوَجْهِ.
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ3 لَا يُتَابَعُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَحَادِيثِهِ يَعْنِي أُبَيًّا وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا.
وَأَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ حَدِيثًا وَاحِدًا فِي غَيْرِ حُكْمٍ.
تَنْبِيهٌ: الْمَسْرُبَةُ: هُنَا مَجْرَى الْغَائِطِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ سَرُبَ الْمَاءُ قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ4 قَالَ وَهُوَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ الْمَسْرُبَةُ الْمَخْرَجُ.
149 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى5 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ6 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
150 -
حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ "إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ" 7 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَلَفْظُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ "إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ" الْحَدِيثَ.
151 -
حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى أَثْنَى عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَكَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَاءِ
1 أخرجه الدارقطني "1/56"، حديث "10"، والبيهقي، في " السنن الكبرى" "1/114": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء، والعقيلي في "الضعفاء""1/16"، ترجمة أبي بن عباس بن سهلي بن سعد الساعدي الأنصاري.
2 في الأصل: هذا.
3 ينظر: "الضعفاء" للعقيلي "1/17".
4 ينظر: " النهاية " لابن الأثير "2/357".
5 أخرجه أحمد "6/265"، وأبو داود "1/9": كتاب الطهارة: باب كراهية مس الذكر بيمينه، حديث "33"، "34"، من طريق إبراهيم، والأسود عن عائشة به.
6 أخرجه أبو داود "1/55": كتاب الطهارة: باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، حديث "32"، وأحمد "6/287، 288"، وابن حبان في "صحيحه""12/31- الإحسان"، حديث "5227"، والحاكم في "المستدرك" "4/109": كتاب الأطعمة، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""5/29"، وعزاه لأحمد، وقال: ورجاله ثقات.
7 أخرجه البخاري "1/306": كتاب الوضوء: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، حديث "154"، ومسلم "1/225": كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، حديث "63/267"، وأبو عوانة "1/220"، وأبو داود "31"، والترمذي "15"، وابن ماجة "310"، والنسائي "24"، والدارمي "1/137"، وأحمد "4/383"، والحميدي "428"، وابن خزيمة رقم "78، 179، وابن حبان "1431- الإحسان"، والبيهقي "1/112": كتاب الطهارة والبغوي في "شرح السنة" "1/279- بتحقيقنا"، عن أبي قتادة مرفوعاً.
وَالْأَحْجَارِ فَقَالَ تَعَالَى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاَللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108] " الْبَزَّارُ 1 فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عبد الله ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاَللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108] فَسَأَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ1 قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ إلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلَا عَنْهُ إلَّا ابْنُهُ انْتَهَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ وَلَا لِأَخَوَيْهِ عِمْرَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ مُسْتَقِيمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ضَعِيفٌ أَيْضًا.
وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصْلَ هَذَا الْحَدِيثِ2 وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا ذِكْرُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ حَسْبُ وَلِهَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ3 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الْمَعْرُوفُ فِي طُرُقِ الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ وَلَيْسَ فِيهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْأَحْجَارِ وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَقَالَ: لَا يُوجَدُ هَذَا فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَكَذَا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ نَحْوَهُ وَرِوَايَةُ الْبَزَّارِ وَارِدَةٌ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ4 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ إتْبَاعُ الْأَحْجَارِ الْمَاءَ بَلْ لَفْظُهُ وَكَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ عُوَيْمِ بْنِ5 سَاعِدَةَ نَحْوَهُ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ6 لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَةُ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلى عُوَيْمَ بْنَ سَاعِدَةَ فَقَالَ: "مَا هَذَا الطُّهُورُ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِهِ؟ " قَالَ: مَا خَرَجَ مِنَّا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ مِنْ الْغَائِطِ إلَّا غَسَلَ دُبُرَهُ، فَقَالَ عليه السلام:
1 أخرجه البزار "1/130، 131- كشف"، حديث "247"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/217"، وعزاه للطبراني في "الكبير" وقال: وإسناده حسن إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
2 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/187" وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد حدث به سلمة بن الفضل هكذا عن محمد بن إسحاق، وحديث أبي أيوب شاهده ثم ذكر حديث أبي أيوب بعد "1/188".
3 ينظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي "2/116".
4 أخرجه أبو داود "1/11": كتاب الطهارة: باب في الاستنجاء بالماء، حديث "44"، والترمذي "5/280، 281": كتاب تفسير القرآن: باب من سورة التوبة، حديث "3100"، وابن ماجة "1/128": كتاب الطهارة وسننها: باب الاستنجاء بالماء، حديث "357"، من طريق إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره، وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
5 أخرجه أحمد "3/422"، وابن خزيمة "1/45"، حديث "83"، والطبراني في "الكبير""17/140"، حديث "348"، والحاكم "1/155"، وصححه، وابن أبي شيبة في " المصنف ""1/141"، حديث "1629".
6 تقدم تخريجه قريباً.
"هُوَ هَذَا" وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ1 أَبِي سُفْيَان طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نَافِعٍ من حديث محمد ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ2 وَحَكَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ3 وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ بِغَيْرِ إسْنَادٍ وَلَفْظُهُ وَيُقَالُ إنَّ قَوْمًا مِنْ الْأَنْصَارِ اسْتَنْجَوْا بِالْمَاءِ4 فَنَزَلَتْ {فِيهِ رِجَالٌ} [التوبة: 108] الْآيَةَ.
تَنْبِيهٌ: أَهْمَلَ الْمُصَنِّفُ الْقَوْلَ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ وَهُوَ مستوفى في السنن الكبير لِلْبَيْهَقِيِّ فَلْيُرَاجِعْ مِنْهُ مَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ وَأَشْهَرُ مَا فِي الْقَوْلِ عِنْدَ الدُّخُولِ حَدِيثُ أَنَسٍ5 وَهُوَ
1 أخرجه ابن ماجة "1/127": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالماء، حديث "ء35"، والحاكم "1/155"، وقال: هذا حديث كبير صحيح في كتاب الطهارة، فإن محمد بن شعيب بن شابور وعتبة بن أبي حكيم من أئمة أهل الشام، والشيخان إنما أخذا في الروايات، ومثل هذا الحديث لا يترك له، قال إبراهيم بن يعقوب: محمد بن شعيب أعرف الناس بحديث الشاميين.
2 أخرجه أحمد في المسند "6/6"، وابن أبي شعبة في "المصنف""1/141، 142"، حديث "1630" من طريق محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/218"، وعزاه لأحمد، وقال: وفيه شهر أيضاً.
3 أخرجه الطبراني في "الكبير""8/143"، حديث "7555"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/218"، وعزاه للطبراني في "الكبير"، و" الأوسط"، وقال رفيه شهر أيضاً.
4 ذكره الشافعي في "الأم""1/74": كتاب الطهارة: باب في الاستنجاء.
5 أخرجه البخاري "1/292": كتاب الوضوء: باب ما يقول عند الخلاء، حديث "142"، "11/134": كتاب الدعوات: باب الدعاء عند الخلاء، حديث "6322" وفي الأدب المفرد، رقم "652"، ومسلم "1/183": كتاب الحيض: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، حديث "122/375" وأبو عوانة "1/216"، وأبو داود "1/48": كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، حديث "4"، والترمذي "1/10- 12": كتاب الطهارة: باب ما يقول إذا دخل الخلاء، حديث "5، 6"، والنسائي "1/20": كتاب الطهارة باب القول عند دخول الخلاء، حديث "19"، وابن ماجة "1/109": كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، حديث "298"، والدارمي "1/171": كتاب الطهارة: باب القول عند دخول الخلاء وأحمد "3/99، 101، 282"، وابن أبي شيبة "1/1"، وأبو يعلى "7/10" رقم "3902"، وابن حبان "1404"، وابن المنذر في "الأوسط" رقم "258"، وابن السني في عمل اليوم والليلة "17"، والبيهقي "1/95": كتاب الطهارة، والبغوي في "شرح السنة""1/284- بتحقيقنا"، والحافظ في "نتائج الأفكار" "1/191- 192" كلهم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وللحديث طرق أخرى عن أنس.
فأخرجه الطبراني في الصغير "2/44" من طريق محمد بن الحسن بن كيسان المصيصي ثنا إبراهيم بن حميد الطويل ثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أنس مرفوعاً بلفظ: "إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخلها أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ1 وَهُوَ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَأَشْهَرُ مَا فِي الْقَوْلِ عِنْدَ الْخُرُوجِ حَدِيثُ عَائِشَةَ2 وَهُوَ فِي السُّنَنِ وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ3 وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
= قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا صالح بن أبي الأخضر ولا عنه إلا إبراهيم بن حميد تفرد به محمد بن الحسن بن كيسان قلت وهذا سند ضعيف.
صالح بن أبي الأخضر قال الحافظ في التقريب "1/358": ضعيف يعتبر به.
أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة""20" والعقيلي "3/371" من طريق تطن بن نسير ثنا عدي بن أبي عمارة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".
وعدي بن عمارة، قال العقيلي: في حديثه اضطراب.
وقال الحافظ في "نتائج الأفكار""1/195": هذا حديث غريب من هذا الوجه أخرجه ابن السني عن عبدان وأبو يعلى كلاهما عن قطن وأخرجه الدارقطني في الأفراد من هذا الوجه وقال: تفرد به عدي عن قتادة ا. هـ.
وللحديث شواهد من حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود.
أخرجه الخطيب "4/262" من طريق أحمد بن عبد الجبار السكوني ثنا أبو يوسف القاضي عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي الأحوص عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الغائط قال: "أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث".
قال الحافظ في اللسان "1/288- 289":
أحمد بن محمد بن عيسى السكوني عن أبي يوسف القاضي ضعفه الدارقطني وقال متروك الحديث بغدادي انتهى وذكره ابن حبان في الثقات وكناه أبا جعفر ولم يسم جده وقال أنه كوفي روى عنه محمد بن إسحاق الصنعاني وهذا الشيخ اختلفوا في نسبه فقال محمد بن مخلد ومحمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع وحمزة بن الحسن السمسار وعلي بن محمد بن يحيى السواق في نسبه مثل ما هنا وروى عنه عبد الله بن محمد بن سعيد الحمال ومحمد بن سليمان بن محبوب فقالا ثنا أحمد بن عيسى السكوني فإنهما نسباه إلى جده وروى عنه عبد الله بن محمد بن ياسين فقال ثنا أحمد بن عبد الجبار السكوني كذا قال وهو هو فإن الحديث الذي رواه عنه هؤلاء كلهم حديث واحد من روايته عن أبي يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي الأحوض عن ابن مسعود في القول عند دخول الخلاء وهو حديث غريب بهذا الإسناد وقد ذكر الدارقطني في الإفراد أن السكوني تفرد به.
1 حديث زيد بن أرقم تقدم تخريجه.
2 أخرجه أبو داود "1/8": كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، حديث "30"، والترمذي "1/12": كتاب أبواب الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، حديث "7"، والنسائي في "الكبرى" "6/24": كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، حديث "9907"، وابن ماجة "1/110": كتاب الطهارة وسننها: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء "1/110"، حديث "300"، من طريق يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه: عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ا. هـ.
3 أخرجه النسائي في "الكبرى" في عمل اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف "9/12003" عن حسين بن منصور عن يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن منصور عن أبي الفيض الأزدي عن أبي ذر بلفظ: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: "الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني".
9-
بَابُ الْأَحْدَاثِ
152 -
حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ1 الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ فَصَلَّى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.
وَفِي إسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَادَّعَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ صَحَّحَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ قَالَ عُقْبَةُ فِي السُّنَنِ صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ.
فَصْلٌ
وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَلَا في الْقَطْرَتَيْنِ مِنْ الدَّمِ وُضُوءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ دَمًا سَائِلًا" 2 فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
قَوْلُهُ: وَرُوِيَ مِثْلُ مَذْهَبِنَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ.
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ3 فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمِهِ فَحَكَّهُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ4 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ5 رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابن عباس
1 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/157": كتاب الطهارة: باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والجحامة ونحوه، حديث "26"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/141": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، من طريق أبي أيوب القرشي بالرقة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك فذكره.
2 أخرجه الدارقطني "1/157"، حديث "28"، من طريق ميمون بن مهران عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكره.
3 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""1/236"، حديث "212"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/141": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، وابن أبي شيبة في "مصنفه""1/47"، حديث "468".
4 علقه البخاري "1/336": كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر.
5 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""1/237"، حديث "213"، والبيهقي في "السنن " "1/140": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، من حديث ابن عباس.
وَقَالَ: اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ عَنْكَ وَحَسْبُكَ. وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى1 ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا.
وَحَدِيثُ جَابِرٍ2 عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ الصَّحَابَةِ حَرَسَا فِي لَيْلَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَقَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْكُفَّارِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ ثُمَّ رَمَاهُ بِآخَرَ فَنَزَعَهُ ثُمَّ رَمَاهُ بِثَالِثٍ فَرَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِ مِنْ الدِّمَاءِ قَالَ: أَلَا أَنْبَهْتَنِي؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ فأحببت أن لا أَقْطَعَهَا، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ3 لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ.
153 -
حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ"4 الدَّارَقُطْنِيُّ وَنُقِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ حَدِيثٌ منكر وخطأ الدارقطني رَفْعِهِ وَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ5: قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ فِي الضَّحِكِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَكَذَا قَالَ الذُّهْلِيُّ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ خَبَرٌ وَأَبُو شَيْبَةَ الْمَذْكُورُ فِي إسْنَادِ حَدِيثِ جَابِرٍ هُوَ الْوَاسِطِيُّ جَدُّ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَوَهِمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَسَمَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ لَيْسَ فِي الضَّحِكِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ الْأَعْمَى الَّذِي وَقَعَ فِي الْبِئْرِ مَدَارُهُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ وَقَدْ اضطرب عليه فيه وَقَدْ اسْتَوْفَى الْبَيْهَقِيّ الْكَلَامَ عليه فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَجَمَعَ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ.
1 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""1/237"، قال الشافعي: وابن عمر، وأبو هريرة، وابن أبي أوفى، لا يرون من الدم وضوءاً، ويروى عن ابن عباس.
2 أخرجه البخاري "1/336": كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر تعليقاً، وأخرجه أحمد "3/343، 359"، وأبو داود "1/50، 51": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الدم، حديث "198"، وابن خزيمة في "صحيحه""1/24"، حديث "36"، من طريق محمد بن إسحاق عن صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله فذكره، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/140": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/142": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غبر مخرج الحدث، وفي "معرفة السنن والآثار""1/239"، حديث "215" من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة.
4 أخرجه الدارقطني في "سننه ""1/173"، حديث "58"، من طريق يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر فذكره.
5 ينظر: " التحقيق في اختلاف الحديث" لابن الجوزي ص "148"، رقم "241".
154 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال: "توضؤوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ" 1 أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الجارود وابن خزمية مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ لَمْ أَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لِعَدَالَةِ نَاقِلِيهِ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى هَلْ هُوَ عَنْ الْبَرَاءِ أَوْ عَنْ ذِي الْغُرَّةِ2 أَوْ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ3 وَصَحَّحَ أَنَّهُ عَنْ الْبَرَاءِ وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ4 عَنْ أَبِيهِ.
قُلْتُ: وَقَدْ قِيلَ إنَّ ذَا الْغُرَّةِ لَقَبُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَيْرُهُ وَأَنَّ اسْمَهُ يَعِيشُ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ5 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6 وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ7 عَنْ أبيه أنه منكر وأن لَهُ أَصْلًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ.
فَائِدَةٌ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ قُلْتُ بِهِ.
1 أخرجه أحمد "4/303"، وأبو داود "1/128": كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل، الحديث "184"، وهو في ترك الوضوء، من لحم الغنم، والترمذي "1/122- 123" أبواب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل، الحديث "81"، وهو في ترك الوضوء من لحم الغنم، ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهوايه قوله:"قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة"، وابن ماجة "1/166" كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، الحديث "494"، وابن الجارود ص "19": باب الوضوء من لحوم الإبل، الحديث "26"، والبيهقي "1/159": باب التوضؤ من لحوم الإبل، ومعرفة السنن والآثار "1/405": باب لا وضوء مما يطعم أحد، وابن حبان "3/410- إحسان" حديث "128 1"، وابن خزيمة "1/22"، حديث "32"، من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب فذكره.
2 أخرجه أحمد في المسند "4/67".
3 أخرجه أحمد في المسند "4/352".
4 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/25"، رقم "38".
5 أخرجه أحمد "5/100"، ومسلم "1/275": كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل، الحديث "360"، وابن ماجة "1/166": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، الحديث "495"، وابن الجارود ص "19": باب الوضوء من لحوم الإبل، الحديث "25" والبيهقي "1/158": باب التوضؤ من لحوم الإبل، ومعرفة السنن والآثار "1/402" باب لا وضوء مما يطعم أحد.
6 أخرجه ابن ماجة "1/166": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، الحديث "497"، قال البوصيري في "الزوائد" "1/197": هذا إسناد فيه بقية بن الوليد وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وشيخه خالد مجهول الحال ا. هـ.
وقال الحافظ في "التقريب""1/220": مجهول الحال.
7 ينظر: "العلل " لابن أبي حاتم "1/28"، حدث "48".
قَالَ الْبَيْهَقِيّ1: قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ قَالَهُ 1 أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ.
155 -
حَدِيثُ جَابِرٍ: كان آخر الأمرين مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ2، الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا اخْتِصَارٌ مِنْ حَدِيثِ: قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ قَبْلَ الظُّهْرِ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ3 عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شُعَيْبٌ حَدَّثَ بِهِ مَنْ حَفِظَهُ فَوَهِمَ فِيهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ نَحْوًا مِمَّا قَالَهُ أَبُو دَاوُد وَلَهُ عِلَّةٌ أُخْرَى.
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَوْسَطِ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيَّ رَوَى عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ لَحْمًا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَقَالَ أَحْسِبُنِي سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا وَيُشَيِّدُ أَصْلَ حَدِيثِ جَابِرٍ مَا أَخَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قُلْتُ لِجَابِرٍ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ قَالَ لَا4 وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ5 أَخَرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي
1 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "1/159".
2 أخرجه الطيالسي "233"، الحديث "0 67 1"، وأحمد "3/375"، وأبو داود "1/133": كتاب الطهارة: باب في ترك الوضوء مما مست النار، الحديث "191"، والترمذي "1/116- 117": أبواب الطهارة: باب في ترك الوضوء مما غيرت النار، الحديث "80"، والنسائي "1/108": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وابن ماجة "1/164": كتاب الطهارة: باب الرخصة في ترك الوضوء مما غيرت النار، الحديث "489"، وابن الجارود "ص 18- 9 1": باب ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار، الحديث "24"، والطحاوي "1/65": باب أكل ما غيرت النار، والدولابي في "الكنى""2/145"، والبيهقي "1/155- 156" باب ترك الوضوء مما مست النار، ومعرفة السنن "1/395": باب لا وضوء مما يطعم أحد، وابن خزيمة "1/28"، حديث "43"، وابن حبان في صحيحه "3/416، 417- الإحسان"،حديث "1134".
3 ينظر: "العلل" لابن أبي حاتم "1/64"، حديث "168".
4 أخرجه البخاري "9/492": كتاب الأطعمة: باب المنديل، حديث "5457" من طريق محمد بن فليح عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن جابر فذكره.
5 أخرجه الطبراني في " الكبير" كما في "المجمع""1/257" ومن طريقه الحازمي في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص "51": ذكر ما يدل على نسخ الوضوء مما مست النار، والبيهقي "1/156": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما مست النار، من رواية قريس، عن يونس، عن أبي خالد، عن محمد بن مسلمة، "أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل آخر أمره لحماً ثم صلى ولم يتوضأ"، وقال الهيثمي: وفيه يونس عن أبي خالد ولم يذكر من ذكره.
الْأَوْسَطِ وَلَفْظُهُ أَكَلَ آخِرَ أَمْرِهِ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
وَقَالَ الْجُوزَجَانِيّ: حَدِيثُ عَائِشَةَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ حَتَّى قُبِضَ1 حَدِيثٌ بَاطِلٌ.
156 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْمَذْيُ: "يَنْضَحُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ" الشَّيْخَانِ عَنْ عَلِيٍّ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ" 2 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ".
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ3 عَنْ الْمِقْدَادِ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُنْقَطِعَةٌ وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ أَمَرَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ4 أَنْ يَسْأَلَ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَلِيًّا سَأَلَ بِنَفْسِهِ5 وَجَمَعَ بَيْنَهَا ابْنُ حِبَّانَ بِتَعَدُّدِ الْأَسْئِلَةِ.
1 ينظر: " الأباطيل والمناكير" للجوزقاني "1/349، 350"، حديث "336"، ولعائشة حديث صحيح في الوضوء مما غيرت النار: أخرجه أحمد "6/89"، ومسلم "1/273" كناب الحيض: باب الوضوء مما مست النار، الحديث "90/353"، وابن ماجة "1/164": كتاب الطهارة وسننها: باب الوضوء مما غيرت النار، حديث "486".
2 رواه مالك "1/40" كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذي، الحديث "53"، والبخاري "1/283": كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، الحديث "178"، ومسلم "1/247": كتاب الحيض: باب المذي، الحديث "17/303"، وأبو داود "1/142": كتاب الطهارة: باب في المذي، الحديث "206"، والنسائي "1/111": كتاب الطهارة: باب الغسل من المنى حديث "193" وابن ماجة "1/168": كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذي، الحديث "504"، وأحمد "1/129" وعبد الرزاق رقم "601"، والبيهقي "1/115"، وابن خزيمة رقم "18، 19، 20، 21،22"، وأبو يعلى "1/266" رقم "4 31"، وابن حبان في صحيحه "1087، 1088، 1090" من طرق عن علي.
3 أخرجه أحمد "6/4، 5"، وأبو داود "1/53، 54": كتاب الطهارة: باب في المذي، حديث "207"، والنسائي "1/97": كتاب الطهارة: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، حديث "156"، وابن ماجة "1/169": كتاب الطهارة وسنتها: باب الوضوء من المذي، حديث "505"، وابن خزيمة في "صحيحه""1/15"، حديث "21"، من طريق سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود فذكره.
4 أخرجه أحمد "4/0 32"، والنسائي "1/96، 97": كتاب الطهارة: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، حديث "154"، والحميدي "1/23"، حديث "39"، وابن حبان في "صحيحه ""3/389- الإحسان"، حديث "1105"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/45": كتاب الطهارة: باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟ من طريق رافع بن خريج أن علياً أمر عماراً
…
فذكره.
5 أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه ""1/15"، حديث "20".
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ عَلِيٍّ1 وَفِيهِ: "يَغْسِلُ أُنْثَيَيْهِ وَذَكَرَهُ" وَعُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ2 فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ بِالزِّيَادَةِ وَإِسْنَادُهُ لَا مَطْعَنَ فِيهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حديث حرام بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ قَالَ: "ذَلِكَ الْمَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي فَتَغْسِلْ من ذلك فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءُك لِلصَّلَاةِ" 3 وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَقَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.
157 -
حَدِيثُ: "لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ" 4 أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ قَدْ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إخْرَاجِ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ5 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ6 سَمِعْتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثَ شُعْبَةَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ" فَقَالَ أَبِي: هَذَا وَهْمٌ اخْتَصَرَ شُعْبَةُ متن
1 أخرجه أحمد "1/124"، وأبو داود "1/54": كتاب الطهارة: باب في المذي، حديث "208، 209"، والنسائي "1/96": كتاب الطهارة: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، حديث "153"، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن علي فذكره.
2 أخرجه أبو عوانة في "صحيحه""1/273".
3 أخرجه أحمد "4/342"، وأبو داود "1/54. 55" كتاب الطهارة: باب في المذي، حديث "211"، والترمذي "1/240، 241": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، حديث "133"، وابن ماجة "1/213": كتاب الطهارة وسننها: باب في مؤاكلة الحائض، حديث "651"، "1/439"، حديث "1378"، والدارمي "1/248": كتاب الصلاة: باب الحائض تمشط زوجها، وابن خزيمة "2/210"، حديث "1202"، من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه أحمد شاكر، وقال: بل هو حديث صحيح.
وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
4 أخرجه أحمد "2/471"، والترمذي "1/109": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح، الحديث "74" وابن ماجة "1/172": كتاب الطهارة باب لا وضوء إلا من حدث، الحديث "515"، وابن خزيمة "1/81" رقم "27"، والبيهقي "1/117" كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين، وقال الترمذي "أحسن صحيح".
5 أخرجه البخاري "1/237- 283" و"4/294": كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. الحديث "137"، وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، الحديث "177"، وفي كتاب البيوع: باب من لم ير الوساوس، الحديث "2056"، ومسلم "1/276": كتاب الحيض: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، الحديث "98/361"، والنسائي "1/98- 99": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح.
وابن ماجة "1/171": كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث، الحديث "513"، وأبو عوانة "1/238" وعبد الرزاق "534" وابن خزيمة "1/17" رقم "25"، والبيهقي "2/254،54"، وابن عبد البر في "التمهيد""5/28".
6 ينظر "العلل " لابن أبي حاتم "1/47"، حديث "107".
الْحَدِيثِ فَقَالَ: "لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ" وَرَوَاهُ أَصْحَابُ سُهَيْلٍ بِلَفْظِ: "إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ رِيحًا مِنْ نَفْسِهِ فَلَا يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ ريحا" ورواه أحمد وللطبراني مِنْ حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ خَبَّابٍ بِلَفْظِ "لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ"1.
158 -
قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ" 2 وَفِي إسْنَادِهِ الْفُضَيْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَفِيهِ شُعْبَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ الْأَصْلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا يَثْبُتُ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْهُ.
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ3 وَإِسْنَادُهُ أَضْعَفُ مِنْ الْأَوَّلِ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ4 مَوْقُوفًا.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ سَوَادَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
1 أخرجه أحمد في المسند "3/426"، رواه ابن ماجة، "1/172": كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث، الحديث "516"، من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن في يزيد يشم ثوبه قلت: مم ذاك قال: إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وضوء إلا من ريح أو سماع".
وأخرجه ابن أبي شيبة "2/429" والطبراني في "الكبير""7/166"، حديث "6622" من طريق عبد العزيز بهذا الإسناد.
قال البوصيري في "الزوائد""1/204- 205": عبد العزيز ضعيف ولكنه توبع تابعه محمد بن عبد الله بن مالك عن محمد عند أحمد "2/471".
2 أخرجه الدارقطني في "سننه ""1/151"، كتاب الطهارة: باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، حديث "1"، والبيهقي في " السنن ""1/116، 117": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الدم خرج من أحد السبيلين وغير ذلك.
وأخرجه البزار "1/147- كشف" رقم "281" من طريق ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: "يأتي أحدكم الشيطان في صلاته حتى ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه قد أحدث فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً لأذنه أو يجد ريحاً بأنفه".
وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من طريق ابن عباس وروي معناه من طريق غيره وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/245" وقال: رواه الطبراني في "الكبير" والبزار بنحوه ورجاله رجال الصحيح.
3 أخرجه الطبراني في "الكبير""8/249"، حديث "7848" من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي إمامة فذكره.
4 أخرجه الطبراني في "الكبير""9/287، 288"، حديث "9237" من طريق وائل بن داود عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود فذكره.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/248": رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون.
عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إلَّا مَا خَرَجَ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
159 -
حَدِيثُ: "الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ" 1 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ عَنْ الْوَضِينِ بْنِ عطاء.
قال الجوزجاني: واهي وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ وَهُوَ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ مَعْرُوفٌ عَنْ عَلِيٍّ لَكِنْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَفِي هَذَا النَّفْيِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَرْوِي عَنْ عُمَرَ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبُخَارِيُّ ورواه أحمد والدارقطني من حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ2 أَيْضًا وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ3: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَقَالَ لَيْسَا بِقَوِيَّيْنِ وَقَالَ أَحْمَدُ حَدِيثُ عَلِيٍّ أَثَبَتُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ فِي هَذَا الْبَابِ وَحَسَّنَ الْمُنْذِرِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ حَدِيثَ عَلِيٍّ وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ لَمْ يَقُلْ فِيهِ "وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ" غَيْرُ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الرَّازِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ كَذَا قَالَ وَقَدْ تَابَعَهُ غَيْرُهُ.
تَنْبِيهٌ: السَّهِ4ِ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْهَاءِ الْمُخَفَّفَةِ: الدُّبُرُ.
وَالْوِكَاءُ5: بِكَسْرِ الْوَاوِ الْخَيْطُ الَّذِي تُرْبَطُ بِهِ الْخَرِيطَةُ وَالْمَعْنَى الْيَقَظَةُ وِكَاءُ الدُّبُرِ أَيْ:
1 أخرجه أحمد في المسند "1/111"، وأبو داود "1/102" كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم حديث "03 2" وابن ماجة "1/161" كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم حديث "477" والدارقطني "1/160" كتاب الطهارة: باب في ما روي فيمن نام قاعداً حديث "5" والبيهقي "1/118" كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم من طريق بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب مرفوعاً.
قال النووي في " المجموع""2/14" حديث حسن.
قلت: أنى له الحسن وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه وعبد الرحمن بن عائذ لم يدرك علياً كما قال أبو زرعة كما في " المراسيل""ص 124".
2 أخرجه أحمد في المسند "4/96"، والدارمي "1/184" كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم، وأبو يعلى "13/362" رقم "7372" والدارقطني "1/160" والبيهقي "1/118" من طريق بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن معاوية به.
وقال الهيثمي في " المجمع ""1/250": رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلاطه.
3 ينظر "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/47"، حديث "106".
4 السَّه: حلقة الدّبر، وهو من الاست، وأصلها:"ستة" بوزن: فرس، وجمعها: أستاه، كأفراس، فحذفت الهاء، وعوض عنها الهمزة فقيل: آست. ينظر "النهاية" لابن الأثير "2/429".
5 الوكاء: الخيط الذي تشد له الصرة والكيس، وغيرهما، فكما أن الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرج، كذلك اليقظة تمنع الاست أن تحدث إلا باختيار. ينظر النهاية لابن الأثير "5/222".
حَافِظَةُ مَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوجِ لِأَنَّهُ مَا دَامَ مُسْتَيْقِظًا أَحَسَّ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ.
160 -
قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ اسْتَجْمَعَ نَوْمًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ" الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "مَنْ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ" 1 وَقَالَ بَعْدَهُ لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَعَلَّهُ بِالرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ ابْنِ عَدِيٍّ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ2 إنَّ وَقْفَهُ أَصَحُّ.
161 -
حَدِيثُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ فَيَنَامُونَ قُعُودًا ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ3.
الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَنَا الثِّقَةُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بِهِ وَقَالَ أَحْسِبُهُ قُعُودًا قَالَ الْحَاكِمُ: أَرَادَ بِالثِّقَةِ ابْنَ عُلَيَّةَ.
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ4 قَالَ أَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ زَادَ فِيهِ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوقَظُونَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى إنِّي لَأَسْمَعُ لِأَحَدِهِمْ غَطِيطًا ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا عِنْدَنَا وَهُمْ جُلُوسٌ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ:5 وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَالشَّافِعِيُّ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هَذَا الْحَدِيثُ سِيَاقُهُ فِي مُسْلِمٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَى نَوْمِ الْجَالِسِ وَعَلَى ذَلِكَ نَزَّلَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ لَكِنْ فِيهِ زِيَادَةٌ تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَوَاهَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/119": كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم.
2 ينظر"علل الدارقطني""8/328"، رقم "1600".
3 أخرجه الشافعي في الأم "1/61": كتاب الطهارة: باب ما يوجب الوضوء، وما لا يوجبه، وفي المسند "1/34": كتاب الطهارة: باب نواقض الوضوء، رقم "84"، من طريق الثقة عن حميد عن أنس فذكره.
4 أخرجه الشافعي كما في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "1/207": كتاب الطهارة: باب إذا نام قاعداً، رقم "158"، قال: قال الشافعي في "كتاب القديم "، فذكره، وأخرجه أحمد في "المسند""3/268"، ومسلم "2/307، 308- نووي": كتاب الحيض: باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، حديث "125- 376"، وأبو داود "1/137": كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم، حديث "200"، والترمذي "1/113": كتاب أبواب الطهارة: باب الوضوء من النوم، حديث "78"، من طريق شعبة عن قتادة عن أنس.
5 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "1/120".
قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فَيَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنَامُ ثُمَّ يَقُومُ إلَى الصَّلَاةِ رَوَاهَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيِّ عَنْ بُنْدَارٍ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْهُ.
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: يُحْمَلُ هَذَا عَلَى النَّوْمِ الْخَفِيفِ لَكِنْ يُعَارِضُهُ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْغَطِيطِ، قَالَ: وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ بِسَنَدِهِ وَلَيْسَ فِيهِ: يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ بُنْدَارٍ بِدُونِهَا وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ تَمَّامٍ عَنْ بِنْدَارٍ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْخَلَّالُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَفِيهِ فَيَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَمْ يَقُلْ شُعْبَةُ قَطُّ كَانُوا يَضْطَجِعُونَ.
قَالَ وَقَالَ هِشَامٌ: كَانُوا يَنْعَسُونَ.
وَقَالَ الْخَلَّالُ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثُ شُعْبَةَ: كَانُوا يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ؟ فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ هَذَا بِمَرَّةٍ يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إلَّا مَنْ خَفَقَ خَفْقَةً بِرَأْسِهِ1 رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا.
162 -
قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَاعِدًا إنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ" وَفِي لَفْظٍ: "لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا" 2 أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِهِ بِلَفْظِ: "لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ" 3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: "لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ
…
" 4 الْحَدِيثَ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ: اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ.
1 أخرجه البيهقي في "السنن""1/119"، وقال: هكذا رواه جماعة عن يزيد بن أبي زياد موقوفاً وروي ذلك مرفوعاً، ولا يثبت رفعه.
2 أخرجه أحمد "1/256"، وأبو داود "1/52": كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم، حديث "202" والترمذي "1/111": كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم، حديث "77"، والدارقطني "1/159، 160"، حديث "1": كتاب الطهارة: باب في ما روي فيمن نام قاعداً وقائماً ومضطجعاً، وما يلزم من الطهارة في ذلك، وأخرجه عبد بن حميد ص "220، 221"، حديث "659" من طريق قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس فذكره.
3 أخرجه أحمد في المسند "1/256".
4 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى""1/121": كتاب الطهارة: باب ما ورد في نوم الساجد، من طريق إسحاق بن منصور السلولي عن عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس فذكره.
قُلْتُ: مَخْرَجُ الْحَدِيثَيْنِ وَاحِدٌ وَمَدَارُهُ عَلَى يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ وَعَلَيْهِ اخْتَلَفَ فِي أَلْفَاظِهِ وَضَعَّفَ الْحَدِيثَ مِنْ أَصْلِهِ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِيمَا نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي عِلَلِهِ وَغَيْرُهُمْ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الخلافات تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ جَمِيعُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَقَالَ فِي السُّنَنِ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْحُفَّاظِ وَأَنْكَرُوا سَمَاعَهُ مِنْ قَتَادَةَ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا الْعَالِيَةِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
163 -
حَدِيثُ: "لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا" 1 رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ "سَاجِدًا" وَفِيهِ مَهْدِيُّ بْنُ هِلَالٍ وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَمِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ الْبَلْخِيّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَمِنْ رِوَايَةِ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَهُوَ مُتَّهَمٌ أَيْضًا وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ2 قَالَ: كُنْتُ فِي مَسْجِدِ المدينة جالسا أخفق فاحتضني رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: هَلْ وَجَبَ عَلَيَّ الْوُضُوءُ؟ قَالَ: "لَا حَتَّى تَضَعَ جَنْبَكَ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ بَحْرُ بْنُ كُنَيْزٍ السَّقَّاءُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ3 أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَبِي النَّائِمِ وَلَا عَلَى الْقَائِمِ النَّائِمِ وَلَا عَلَى السَّاجِدِ النَّائِمِ وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ فَإِذَا اضْطَجَعَ تَوَضَّأَ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ.
قَوْلُهُ4 رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا نَامَ الْعَبْدُ فِي صَلَاتِهِ 5 بَاهَى اللَّهُ بِهِ مَلَائِكَتَهُ يَقُولُ: اُنْظُرُوا لِعَبْدِي رُوحُهُ عِنْدِي وَجَسَدُهُ سَاجِدٌ بَيْنَ يَدَيَّ" 6 أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي ابْنُ
1 أخرجه ابن عدي في الكامل "6/468"، في ترجمة: مهدي بن هلال.
2 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى""1/120": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من النوم قاعد"، من طريق ميمون الخياط عن أبي عياض عن حذيفة فذكره.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/122، 123": كتاب الطهارة: باب ما ورد من نوم الساجد من طريق أبي صخر عن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة فذكره.
4 في الأصل: حديث قوله.
5 في الأصل: صلواته.
6 أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" ص "132، 133"، حديث "195"، وذكره الدارقطني في "العلل""8/248، 249"، رقم "1552"، وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة "2/399"، حديث "953"، وقال: ضعيف رواه تمام في "الفرائد"، وعنه ابن عساكر "11/444/1" عن داود بن الزبرقان عن سليمان التيمي عن أنس مرفوعاً، ثم ذكر الكلام حول داود بن الزبرقان، وقال: وروي من حديث أبي هريرة مرفوعاً أخرج ابن سمعون في " الأمالي""1/172".
الْعَرَبِيِّ1 وجوده وقد رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِيهِ دَاوُد بْنُ الزِّبْرِقَانِ2 وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبَانَ عَنْ أَنَسٍ وَأَبَانُ مَتْرُوك وَرَوَاهُ ابْن شَاهِينَ فِي النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ مِنْ حَدِيثِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ كِلَاهُمَا عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "إذَا نَامَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ اللَّهُ: اُنْظُرُوا إلَى عَبْدِي" قَالَ وَقِيلَ عَنْ الْحَسَنِ بَلَغَنَا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ انْتَهَى وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ اقْتَصَرَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَعَلَّهَا بِالِانْقِطَاعِ وَمُرْسَلُ الْحَسَنِ3 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ وَلَفْظُهُ: "إذَا نَامَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ يُبَاهِي اللَّهُ بِهِ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ اُنْظُرُوا إلَى عَبْدِي رُوحُهُ عِنْدِي وَهُوَ سَاجِدٌ لِي" وَرَوَى ابْنُ شَاهِينَ عَنْ أبي سعيد4 معناه وإسناد ضَعِيفٌ.
164 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَصَابَتْ يَدِي أَخْمَصَ قَدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ: "أَتَاكِ شَيْطَانُكِ" هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا السِّيَاقِ لَمْ أَرَهُ بِلَفْظِهِ نَعَمْ أَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ" 5 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ كَذَلِكَ وَزَادَ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَأَعَلَّ الْبَيْهَقِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِأَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ عَائِشَةَ بِدُونِ ذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَجَّحَ الْبَرْقَانِيُّ الرِّوَايَةَ الزَّائِدَةَ أَعْنِي رِوَايَةَ مُسْلِمٍ وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا فِي أَوَاخِرِ
1 ينظر ابن العربي "6/230".
2 داود بن الزبرقان الرقاشي: أبو عمرو، وقيل: أبو عمر، البصري، نزل بغداد، روى عن إسماعيل بن أبي خالد، وأيوب وإسماعيل بن مسلم، وغيرهم، وعنه سعيد بن أبي عروبة، وشعبة بن الحجاج وهما من شيوخه، وبقية بن الوليد وغيرهم، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الجوزجاني: كذاب، وقال البخاري: مقارب الحديث، وقال أبو داود: ضعيف، وقال مرة: ليس بشيء، وقال أيضاً: ترك حديثه، وقال النسائي: ليس بثقة.
ينظر: تهذيب التهذيب "3/185" والضعفاء للعقيلي "2/34"، ترجمة "456"، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم "201/412"، والمجروحين لابن حبان "1/292".
3 أخرجه أحمد في " الزهد" ص "280"، أخبار الحسن بن أبي الحسن البصري.
4 أخرجه ابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ" ص "133"، حديث "96 1" من طريق محمد بن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري بلفظ:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل ليضحك من ثلاثة نفر
…
" الحديث.
5 أخرجه مسلم "1/352": كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث "222/486"، والترمذي "5/524": كتاب الدعوات: باب "76"، حديث "3493"، والبيهقي "1/127" كتاب الطهارة: باب ما جاء في "الملموس"، من طريق أبي هريرة عن عائشة.
الْكِتَابِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهَا لَيْلًا فَغِرْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَأَى ما أصنع فقال: "مالك يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟ " فَقُلْتُ: ومالي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ؟ فَقَالَ: "لَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ" قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أو معي شَيْطَانٌ، الْحَدِيثُ.
وَذَكَرَهُ ابْنُ بن أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا افْتَقَدَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا أَدْرِي عِيسَى أَدْرَكَ عَائِشَةَ أَمْ لَا؟
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُلْتُ: إنَّهُ قَامَ إلَى جَارِيَتِهِ مَارِيَةَ، فَقُمْتُ أَلْتَمِسُ الْجِدَارَ فَوَجَدْتُهُ قَائِمًا يُصَلِّي فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي شَعْرِهِ لِأَنْظُرَ اغْتَسَلَ أَمْ لَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "أَخَذَكِ شَيْطَانُكِ يَا عَائِشَةُ
…
" 1 الْحَدِيثُ.
قُلْتُ: وَظَاهِرُ هَذَا السِّيَاقِ يَقْتَضِي تَغَايُرَ الْقِصَّتَيْنِ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي الْإِسْنَادِ عَلَى رَاوِيهِ عَنْ عَمْرَةَ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ وَقَدْ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ وَوُهَيْبٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ وَمُحَمَّدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
تَنْبِيهٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَوَى مَعْبَدُ بْنُ نَبَاتَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ2 وَقَالَ: لَا أَعْرِفُ حَالَ مَعْبَدٍ فَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَالْحُجَّةُ فِيمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: رُوِيَ مِنْ عَشْرَةِ أَوَجُهً3 عَنْ عَائِشَةَ أَوْرَدَهَا الْبَيْهَقِيُّ
1 أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير""1/171" من طريق فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة وقال الطبراني: لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا فرج بن فضالة.
2 أخرجه البزار كما في "نصب الراية""1/74"، والدارقطني "1/137": كتاب الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوء، حديث "13" من طريق عطاء عن عائشة فذكره.
3 ومن هذه الطرق ما أخرجه أبو داود "1/94": كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة "179"، والترمذي "1/133" أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة "86"، وابن ماجة "1/168": كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة "502"، والنسائي معلقاً "1/124"، وأحمد "6/210" والدارقطني "1/139": كتاب الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوء "18"، والبيهقي "1/126" من طرق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة به.
قال أبو داود: "قال يحيى بن سعيد القطان لرجل "أرو" عني: أن هذا الحديث شبه لا شيء- قال أبو داود- وروي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة ابن الزبير بشيء
…
=
فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَضَعَّفَهَا وَسَيَأْتِي ذِكْرُ حَدِيثِ النَّسَائِيّ فِي آخِرِ الْبَابِ.
وقال الترمذي: "إنما تركه أصحابنا لأنه لم يصح عندهم، لحال الإسناد- قال- سمعت أبا بكر العطار البصري، يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث، وقال هو شبه لا شيء، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل- يعني البخاري- يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.. قال: وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء".
وأسند الدارقطني عن عبد الرحمن بن بشر قال: "سمعت يحيى بن سعيد يقول: وذكر له حديث الأعمش، عن حبيب، عن عروة، فقال: أما سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا، زعم أن حبيباً لم يسمع عن عروة شيئاً".
وتبعه في كل ذلك، البيهقي وزاد فأسند عن الثوري، أنه قال:"ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني - ثم قال البيهقي- فعاد الحديث إلى عروة المزني وهو مجهول".
وسبب العلة الاختلاف في اسم عروة هل هو ابن الزبير أم المزني المجهول قال الزيلعي في "نصب الراية ""1/72": قلنا: بل هو عروة بن الزبير كما أخرجه ابن ماجة بسند صحيح، أما أبي داود الذي قال فيه: عو عروة المزني، فإنه من رواية عبد الرحمن بن مغراء، وعبد الرحمن بن مغراء متكلم فيه، قال ابن المديني: ليس بشيء كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث تركناه لم يكن بذاك، قال ابن عدي: والذي قاله ابن المديني هو كما قال، فانه روى عن الأعمش أحاديث لا يتابعه عليها الثقات ا. هـ.
والحديث قد أخرجه الدارقطني "1/136"، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وللحديث طرق كثيرة عن عائشة.
- ومنها طريق أبي روق الهمداني، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ.
أخرجه أحمد "6/210"، وأبو داود "1/123": كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة، الحديث "178" وقال إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، والنسائي "1/104": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من القبلة، والدارقطني "1/140- 141": كتاب الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوء، الحديث "20" وأبو نعيم في "حلية الأولياء""4/219"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، "1/127": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة، وقال النسائي:"ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وان كان مرسلاً"، وقال الدارقطني:"وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة"، وقال البيهقي:"فهذا مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة"، و"أبو روق ليس بقوي، ضعفه يحيى بن معين وغيره".
قال العلائي في "جامع التحصيل""ص: 141"، قال الدارقطني: لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا أدرك زمانهما وقال الترمذي: لا نعرف لإبراهيم التيمي سماعاً من عائشة.
- ومنها طريق عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، عن عائشة أخرجه ابن ماجة "1/168": كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة، الحديث "503"، والدارقطني "1/142": كتاب الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوء، الحديث "25"، وقال الدارقطني:"زينب مجهولة، ولا تقوم بها حجة".
وقال البوصيري في " الزوائد""1/200": هذا إسناد ضعيف، حجاج هو ابن أرطأة، كان يدلس، وقد واه بالعنعنة.
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل""1/48" رقم "9- 1" وقال أبو حاتم وأبو زرعة: الحجاج يدلس في حديثه عن الضعفاء ولا يحتج بحديثه، أما الزيلعي فقال في "نصب الراية" "1/73": وهذا سند جيد. وفيه نظر فحال الحجاج بن أرطأة معروف والخلاف في حاله معروف أيضاً وله ترجمة واسعة في التهذيب لخصها الحافظ ابن حجر في " التقرب""1/152" فقال: صدوق كثير الخطأ والتدليس....=
165 -
حَدِيثُ: بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ الْجَارُودِ مِنْ حَدِيثِهَا1 وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد وَقُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ بُسْرَةَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ قَالَ: بَلْ هُوَ صَحِيحٌ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: صَحِيحٌ ثَابِتٌ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَبُو حَامِدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَازِمِيُّ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي سَمَاعِ عُرْوَةَ مِنْهَا أَوْ مِنْ مَرْوَانَ فَقَدْ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيث
= وقد رواه هذا بالعنعنة وهو معروف بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين وزينب قال الدارقطني: أنها مجهولة.
وقال الحافظ في "التقريب""2/600": لا يعرف حالها.
- وللحديث طرق أخرى عن عائشة وكلها ضعيفة وهي في "العلل""1/63- 64" والدارقطني "1/143" وذكرها الزيلعي في " نصب الراية""1/73- 74".
- وفي الباب عن أم سلمة:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد""1/252" بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءاً.
وقال الهيثمي: وفيه يزيد بن سنان الرهاوي ضعفه أحمد ويحيى، وابن المديني ووثقه البخاري وأبو حاتم وثبته مروان بن معاوية وبقية رجاله موثقون.
1 أخرجه مالك "1/42" كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الفرج، الحديث "58"، والشافعي في الأم "1/33- 34"، وأحمد في المسند "6/406، 07 4"، وأبو داود الطيالسي ص:"230"، الحديث "1657"، وعبد الرزاق "1/113": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، الحديث "412"، والدارمي "1/185": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، وأبو داود "1/125-126": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، الحديث "181"، والترمذي "1/126": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، الحديث "82"، والنسائي "1/100": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، وابن ماجة "1/161": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، الحديث "479"، وابن خزيمة "1/22": كتاب الطهارة: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، الحديث "33"، وابن حبان "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" ص:"78": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مس الفرج، الحديث "211- 214"، وابن الجارود ص "17" في " المنتقى" حديث "17"، والحاكم "1/136": كتاب الطهارة، والطحاوي "1/71": كتاب الطهارة: باب مس الفرج، والدارقطني "1/146- 147": كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل والدبر، والذكر، الأحاديث "1- 4"، وابن حزم في " المحلى""1/239"، والبيهقي "1/128- 130": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر والطبراني في المعجم الصغير "2/123"، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" "9/332" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" ص:"98- بتحقيقنا".
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال محمد- يعني البخاري- أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، وقال الدارقطني: صحيح ثابت.
فَهُوَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ بِكُلِّ حَالٍ.
وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي أَوَاخِرِ تَفْسِيرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ إنَّهُ يَلْزَمُ الْبُخَارِيَّ إخْرَاجُهُ فَقَدْ أَخَرَجَ نَظِيرَهُ وَغَايَةُ مَا يُعَلَّلُ بِهِ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ وَأَنَّ رِوَايَةَ مِنْ رَوَاهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ مُنْقَطِعَةٌ فَإِنَّ مَرْوَانَ حَدَّثَ بِهِ عُرْوَةَ فَاسْتَرَابَ عُرْوَةُ بِذَلِكَ فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ رَجُلًا مِنْ حَرَسِهِ إلَى بُسْرَةَ فَعَادَ إلَيْهِ بِأَنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ فَرِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ مُنْقَطِعَةٌ وَالْوَاسِطَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إمَّا مَرْوَانُ وَهُوَ مَطْعُونٌ فِي عدالته أو حرسيه وَهُوَ مَجْهُولٌ وَقَدْ جَزَمَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ بِأَنَّ عُرْوَةَ سَمِعَهُ مِنْ بُسْرَةَ وَفِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ قَالَ عُرْوَةُ فَذَهَبْتُ إلَى بُسْرَةَ فَسَأَلْتُهَا فَصَدَّقَتْهُ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِرِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ لَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ عن بُسْرَةَ قَالَ عُرْوَةُ ثُمَّ لَقِيتُ بُسْرَةَ فَصَدَّقَتْهُ وَبِمَعْنَى هَذَا أَجَابَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَقَدْ أَكْثَرَ ابْنَ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ سِيَاقِ طُرُقِهِ بِمَا اجْتَمَعَ لِي فِي الْأَطْرَافِ الَّتِي جَمَعْتُهَا لَكُتُبِهِمْ وَبَسَطَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي عِلَلِهِ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي نَحْوٍ مِنْ كُرَّاسَيْنِ وَأَمَّا الطَّعْنُ فِي مَرْوَانَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَا نَعْلَمُ لِمَرْوَانَ شَيْئًا يُجْرَحُ بِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعُرْوَةُ لَمْ يَلْقَهُ إلَّا قَبْلَ خُرُوجِهِ عَلَى أَخِيهِ.
تَنْبِيهٌ: نَقَلَ بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ1 عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعِينٍ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ لَا تَصِحُّ حَدِيثُ "مَسُّ الذَّكَرِ" وَ"لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ" وَ"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" وَلَا يُعْرَفُ هَذَا عَنْ ابْنِ مَعِينٍ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ2 إنَّ هَذَا لَا يَثْبُتُ عَنْ ابْنِ مُعِينٍ وَقَدْ كَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ انْتِقَاضُ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ.
وَقَدْ رَوَى الْمَيْمُونِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: إنَّمَا يَطْعَنُ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ مَنْ لَا يَذْهَبُ إلَيْهِ.
وَفِي سُؤَالَاتِ مُضَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ لَهُ قُلْت لِيَحْيَى أَيُّ شَيْءٍ صَحَّ فِي مَسِّ الذَّكَرِ قَالَ حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ فِيهِ سَمِعْت وَلَوْلَا هَذَا لَقُلْت لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ فَهَذَا يَدُلُّ بِتَقْدِيرِ ثُبُوتِ الْحِكَايَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنْهُ عَلَى أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَأَثْبَتَ صِحَّتَهُ بِهَذِهِ الطريق خَاصَّةً.
تَنْبِيهٌ آخَرُ: طَعَنَ الطَّحَاوِيُّ3 فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ هِشَامًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِيهِ إنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَكَذَا قَالَ النَّسَائِيُّ إنَّ هِشَامًا لم يمسع هَذَا مِنْ أَبِيهِ.
1 في الأصل: المحققين.
2 ينظر: "التحقيق" لابن الجوزي ص "122"، رقم "203".
3 ينظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي "1/73".
وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ1 فِي الْكَبِيرِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُرْوَةَ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ هِشَامًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِيهِ بَلْ فِيهَا أَنَّهُ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَاسِطَةً.
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ أَيْضًا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ2 أَيْضًا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ لَمْ يَسْمَعْ هِشَامٌ حَدِيثَ أَبِيهِ فِي مَسِّ الذَّكَرِ قَالَ يَحْيَى فَسَأَلْت هِشَامًا فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ3 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي وَكَذَا هُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ4 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي وَرَوَاهُ الْجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِ هِشَامٍ عَنْهُ عَنْ أبيه بلا واسطة فَهَذَا إمَّا أَنْ يَكُونَ هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهِ تَارَةً هَكَذَا وَتَارَةً هَكَذَا أَوْ يَكُونُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ وَثَبَتَهُ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ تَارَةً يَذْكُرُ أَبَا بَكْرٍ وَتَارَةً لَا يَذْكُرُهُ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ بِقَادِحَةٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَأَنَسٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ وَقَبِيصَةَ وَأَرْوَى بِنْتِ أُنَيْسٍ.
أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ5 فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْأَثْرَمُ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إسْنَادُهُ صَالِحٌ وَقَالَ الضِّيَاءُ لَا أَعْلَمُ بِإِسْنَادِهِ بَأْسًا.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ سَمِعْتُ جَمَاعَةً مِنْ الْحُفَّاظِ غَيْرَ ابْنِ نَافِعٍ يُرْسِلُونَهُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ6 فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ وَسَيَأْتِي.
1 أخرجه الطبراني في "الكبير""24/198"، حديث "504".
2 أخرجه الطبراني في "الكبير""24/202"، حديث "519".
3 أخرجه الحاكم في " المستدرك""1/137".
4 أخرجه أحمد في "المسند""6/407".
5 ذكره الترمذي "1/128": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، بعد حديث "82"، وأخرجه ابن ماجة "1/162": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر "480"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/74"، والبيهقي "1/134" وابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ ""ص- 94- بتحقيقنا"، من طريق ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر مرفوعاً بلفظ:"إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ".
قال ابن شاهين: وهذا حديث غريب لا أعلم جوده إلا دجيم وأحمد بن صالح.
وقال البوصيري في "الزوائد""1/190": هذا إسناد فيه مقال عقبة بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن المديني: شيخ مجهول، وباقي رجال الإسناد ثقات.
6 ذكره الترمذي في الموضع السابق، وأخرجه الشافعي في الأم "1/34" كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر وفي المسند "1/34- 35"، وأحمد "2/333"، والطحاوي "1/74": كتاب الطهارة:
…
=
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو1: فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ "أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ" قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْ الْبُخَارِيِّ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ.
وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ2 فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ
= باب مس الفرج، وابن حبان "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" ص "77": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مس الفرج "29"، الحديث "0 21"، والدارقطني "1/147": كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل، الحديث "6"، والحاكم "1/138": كتاب الطهارة، والطبراني في " المعجم الصغير""1/42"، والبيهقي "1/131": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ""ص- 96- بتحقيقنا" والبغوي في "شرح السنة""1/263- بتحقيقنا" والحازمي في الاعتبار في " الناسخ والمنسوخ ""ص- 87- 88"، كلهم من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي، إلا ابن حبان فمن طريقه وطريق نافع بن أبي نعيم، والحاكم فمن طريق الثاني فقط، كلاهما عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ وضوءه للصلاة".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح، وشاهده الحديث المشهور، عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: "يزيد بن عبد الملك تكلموا فيه ثم أسند عن الفضل بن زياد- قال: سألت أحمد بن حنبل، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي فقال: شيخ من أهل المدينة لا بأس به، ولأبي هريرة فيه أصل، يقصد أصل موقوف فقد: أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير""2/216"، ومن طريقه البيهقي "1/134" عنه موقوفاً، وقال البيهقي: هكذا موقوف، وله طريق آخر موقوفاً، أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء""9/44".
1 ذكره الترمذي في " الجامع الصحيح ""1/128"، تحت رقم "82"، وأخرجه أحمد "2/223" وإسحاق بن راهويه في مسنده كما في "المطالب المالية""1/1/42" رقم "142"، وابن الجارود "19"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/75" والدارقطني "1/147" والبيهقي "1/132" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ""ص- 95- بتحقيقنا" والحازمي في " الاعتبار""ص- 44" من طريق بقية بن الوليد، ثنى محمد بن الوليد الزبيدي، ثنى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً بلفظ:"أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ".
وذكره الترمذي في "العلل الكبير""ص- 49" وقال: قال محمد: وحديث عبد الله بن عمرو هو عندي صحيح.
وقال ابن شاهين: لا أعلم ذكر هذه الزيادة في مس المرأة فرجها غير حديث عبد الله بن عمرو.
وقال الحازمي: هذا إسناد صحيح.
2 ذكره الترمذي "1/128"، بعد حديث "82"، وأخرجه ابن أبي شيبة "1/163"، وأحمد "5/194" والبزار "1/148" رقم "283- كشف"، والطبراني في "الكبير""5/279" رقم "1 522- 5222"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/73"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/334- 335" وابن شاهين في:"الناسخ والمنسوخ ""ص- 95- بتحقيقنا"، من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري عن عروة، عن زيد بن خالد الجهني مرفوعاً بلفظ:"من مس فرجه فليتوضأ".
وذكره الهيثمي في "المجمع ""1/250"، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد قال حدثني. والحديث ذكره المصنف في "المطالب العالية""1/41" رقم "139"، وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في "مسنده".
عُرْوَةَ عَنْهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ: إنَّمَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ أَخْطَأَ فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ انْتَهَى وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ.
وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ1 فَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ وَأَخْرَجَهُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ2 فَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَالْحَاكِمُ وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ بِأَنَّ مَكْحُولًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَكَذَا قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَخَالَفَهُمْ دُحَيْمٌ وَهُوَ أَعْرَفُ بِحَدِيثِ الشَّامِيِّينَ فَأَثْبَتَ سَمَاعَ مَكْحُولٍ مِنْ عَنْبَسَةَ.
وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي الْعِلَلِ: صَحَّحَ أَحْمَدُ حَدِيثَ أُمِّ حَبِيبَةَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ
1 أخرجه الحاكم "1/137": كتاب الطهارة، في أسماء من روى الحديث مرفوعاً من الصحابة ولم يخرجه، وهو في " الموطأ" "1/42": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الفرج، الحديث "59"، عن سعد موقوفاً عليه، ومن طريق مالك أخرجه البيهقي "1/131": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر من حديث سعد بن أبي وقاص.
2 أشار الحاكم في المستدرك لهذا "1/138"، وأخرجه ابن ماجة "1/162": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، الحديث "481"، والطحاوي في:"شرح معاني الآثار""1/75" كتاب الطهارة: باب مس الفرج، والبيهقي "1/130": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، والخطيب في "تاريخ بغداد""11/73" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ ""ص- 98- بتحقيقنا"، كلهم من طريق مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ".
وقال الترمذي في "سننه""1/129- 130": قال محمد- أي البخاري- أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح
…
وقال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل، عن عنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحاً.
وفي " العلل الكبير" للترمذي "ص- 49" قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال مكحول لم يسمع من عنبسة
…
وسألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة فاستحسنه ورأيته كأنه يعده محفوظاً.
قال البوصيري في " الزوائد""1/191": هذا إسناد فيه مقال، مكحول الدمشقي مدلس، وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه لا سيما وقد قال البخاري وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو مسهر وغيرهم
إنه لم يسمع عنبسة بن أبي سفيان فالإسناد منقطع.
الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ.
وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ لَا أَعْلَمُ بِهِ عِلَّةً.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ1 فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ وَسَيَأْتِي مِنْ طَرِيقِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ2 فَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ3 فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ جِهَةِ ابْنِ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَفِي إسناده الضحاك بن حمزة4 وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ5 فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ الْفَرْوِيِّ عَنْ عَبْدِ
1 أخرجه الدارقطني "1/147- 148"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية " "1/60" وقال وهو معلول بعبد الرحمن هذا قال أحمد: كان كذاباً وقال النسائي، وأبو حاتم، وأبو زرعة: متروك زاد أبو حاتم، وكان يكذب، وذكره الترمذي "1/128"، بعد حديث "82".
وقد ورد موقوفاً على عائشة.
أخرجه الحاكم "1/138" والبيهقي "1/133"، وقال الحاكم: وقد صحت الرواية عن عائشة فذكره.
2 أخرجه الحاكم "1/38": كتاب الطهارة.
3 أخرجه الخطيب "13/426"، من طريق الضحاك بن حمزة عن حميل عن أبي هلال الراسبي عن أبي بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس فذكره.
4 وقال النسائي وغيره: ليس بثقة.
وقال الحافظ في "التقريب""1/372": ضعيف.
وينظر المغني للذهبي "1/311".
5 حديث ابن عمر:
له طرق كثيرة عنه.
الأول: من رواية العلاء بن سليمان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من مس فرجه فليتوضأ ". رواه الطبراني في "الكبير"، كما في "المجمع " "1/249" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/74": كتاب الطهارة: باب مس الفرج، وقال الطحاوي العلاء هذا ضعيف، وقال الهيثمي: وفي سنده العلاء بن سليمان وهو ضعيف جداً ا. هـ.
والعلاء بن سليمان عن الزهري.
قال ابن عدي: منكر الحديث.
وقال أبو حاتم: ضعيف.
ينظر المغني "2/440" للحافظ الذهبي.
الطريق الثاني: من رواية صدقة بن عبد الله عن هشام بن زيد عن نافع عن ابن عمر.
أخرجه البزار "1/148- كشف" رقم "285" والطحاوي "1/74" وقال الطحاوي: صدقة بن عبد الله هذا ضعيف وهشام بن زيد ليس من أهل العلم الذين يثبت بروايتهم مثل هذا وقال الهيثمي "1/249": وفي سنده هشام بن زيد وهو ضعيف جداً.
الثالث: من رواية إسحاق بن محمد الفروي، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، أخرجه الدارقطني "1/147": كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل، الحديث "5" بلفظ:"من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة". =
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَالْعُمَرِيُّ ضَعِيفٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا الْحَاكِمُ وَفِيهَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ وهو ضعيف وطريقة أُخْرَى أَخْرَجَهَا ابْنُ عَدِيٍّ وَفِيهَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَفِيهِ مَقَالٌ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ1 فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَصَحَّحَهُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَذَكَرَهُ ابْنُ مَنْدَهْ وَكَذَا حَدِيثُ أَنَسٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ وَقَبِيصَةَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَرْوَى بِنْتِ أُنَيْسٍ2 فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا قَالَ وَهَذَا خَطَأٌ وَسَأَلَ التِّرْمِذِيُّ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِهَذَا لا تشغل بِهِ.
فَصْلٌ
حَدِيثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: "هَلْ هُوَ إلَّا بَضْعَةٌ مِنْك" 3 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السنن والدارقطني وصححه عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ،
= وعبد الله العمري قال ابن حبان في "المجروحين""2/6-7" كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن ضبط الأخبار وجودة الحفظ للآثار فوقع المناكير في روايته.
الرابع: من طريق عبد العزيز بن أبان، أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/138" قال الذهبي في "المغني""2/396" عبد العزيز بن أبان متروك متهم.
الخامس: من طريق أبوب عن عتبة:
أخرجه ابن عدي في "الكامل" من طريق آخر "4/142" وأيوب بن عتبة:
قال البخاري: عندهم لين، وقال النسائي: مضطرب الحديث، وقال الذهبي ضعفوه لكثرة مناكيره وقال الحافظ: ضعيف.
ينظر: الضعفاء للبخاري "25"، والضعفاء للنسائي "24"، والمغني للذهبي "1/97"، وتقريب التهذيب "1/90".
1 أخرجه الطبراني في "الكبير" صلى الله عليه وسلم "8/401، 402" حديث "8252"، وصححه، وقال: لم يروه عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد، وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد وهما عندي صحيحان، أخرجه من طريق حماد بن محمد الحنفي عن أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن عليه فذكره.
2 ذكره الترمذي في "العلل الكبير" صلى الله عليه وسلم "48، 49"، ولم يخرجه البيهقي في "السنن" فلم أجده من طريق أروى بنت أنيس، فهو كما قال الحافظ: خطأ.
3 أخرجه أحمد "4/22، 23"، وأبو داود "1/46، 47": كتاب الطهارة: باب الرخصة في مس الذكر، حديث "182"، والترمذي "1/131": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، حديث "85"، والنسائي "1/101": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من ذلك، حديث "165"، وابن ماجة "1/163": كتاب الطهارة وسننها: باب الرخصة في ذلك، حديث "483"، وأخرجه الدارقطني في "سننه" "1/149": كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، حديث "15، 17"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/134/ 135": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" ص"18"، حديث "21"، من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي فذكره.
وَقَالَ: هُوَ عِنْدَنَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ قَالَ هُوَ عِنْدَنَا أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ وَالطَّحَاوِيِّ1 وَقَالَ إسْنَادُهُ مُسْتَقِيمٌ غَيْرُ مُضْطَرِبٍ بِخِلَافِ حَدِيثِ بُسْرَةَ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَادَّعَى فِيهِ النَّسْخَ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَالْحَازِمِيُّ وَآخَرُونَ وَأَوْضَحَ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: يَكْفِي فِي تَرْجِيحِ حَدِيثِ بُسْرَةَ عَلَى حَدِيثِ طَلْقٍ أَنَّ حَدِيثَ طَلْقٍ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ وَلَمْ يَحْتَجَّا بِأَحَدٍ مِنْ رُوَاتِهِ وَحَدِيثُ بُسْرَةَ قَدْ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ إلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ عَلَى عُرْوَةَ وَعَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ وَإِنْ نَزَلَ عَنْ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا عَنْ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَنَّهُ أَلْزَمَ الْبُخَارِيَّ إخْرَاجَهُ لِإِخْرَاجِهِ نَظِيرَهُ فِي الصَّحِيحِ.
166 -
حَدِيثُ: "إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ" 2 ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا وَقَالَ احْتِجَاجُنَا فِي هَذَا بِنَافِعٍ دُونَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ لَهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ سَنَدُهُ عُدُولٌ نَقَلَتُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ إلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ تَفَرَّدَ بِهِ أَصْبَغُ.
وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ هُوَ أَجْوَدُ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ.
وَأَمَّا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ كَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ حَتَّى رَوَاهُ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ وَيَزِيدَ جَمِيعًا عَنْ الْمَقْبُرِيِّ فَصَحَّ الْحَدِيثُ إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ كَانَ لَا يَرْضَى نَافِعَ بْنَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْحَدِيثِ وَيَرْضَاهُ فِي الْقِرَاءَةِ وَخَالَفَهُ ابْنُ مَعِينٍ فَوَثَّقَهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ
1 ينظر "شرح معاني الآثار" للطحاوي "1/76".
2 أخرجه ابن حبان في "صحيحه""3/401- إحسان"، حديث "1118"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/133": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، والطبراني في "الصغير""1/42" من طريق نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره، وأخرجه الحاكم في " المستدرك ""1/138"، وصححه.
الْمَلِكِ1 خَاصَّةً.
وَقَالَ فِيهِ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكٌ2 وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَدْخَلَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ بَيْنَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ وَبَيْنَ الْمَقْبُرِيِّ رَجُلًا فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْحَنَّاطِ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ وَقَالَ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ أَبُو مُوسَى هَذَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ.
تَنْبِيهٌ: احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي أَنَّ النَّقْضَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا مَسَّ الذَّكَرَ بِبَاطِنِ الْكَفِّ لِمَا يُعْطِيهِ لَفْظُ الْإِفْضَاءِ لِأَنَّ مَفْهُومَ الشَّرْطِ3 يَدُلُّ على أن عين الْإِفْضَاءِ لَا يَنْقُضُ فَيَكُونُ
1 أخرجه الشافعي في "الأم""1/67": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، وأحمد "2/333"، والبزار "1/149- كشف الأستار" حديث "286"، والدارقطني "1/147": كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، حديث "6"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/74"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار""1/220"، حديث "187"، والحازمي في " الاعتبار" ص "144": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مس الذكر، من طريق يزيد بن عبد الملك، الهاشمي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره.
2 ينظر: "الضعفاء" للنسائي رقم "677".
3 مفهوم الشرط هو ما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة شرط كـ "إن "، و"إذا"؛ ومما يدل على سببية الأول، ومسببية الثاني، كما في قوله عز وجل:{وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ} [الطلاق: 6] ، فإنه يسهم منه عند القائلين بمفهوم المخالفة أن غير أولات الأحمال من المطلقات طلاقاً بائناً- لا يجب الإنفاق عليهن؛ لأن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، وإنما قيدنا الطلاق بـ " البائن"؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً يجب الإنفاق عليها في العدة، حاملاً كانت أو لا؛ بالإجماع؛ والخلاف إنما هو في المبانة.
والشرط في اللغة: هو العلامة، وجاء منه أشراط الساعة، أي: علاماتها، وفي العرف العام: ما يتوقف عليه وجود الشيء، وفي اصطلاح المتكلمين: ما يتوقف عليه تحقق الشيء، ولا يكون في ذلك الشيء، ولا مؤثراً فيه.
وفي اصطلاح النحاة: ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول ومسببية الثاني ذهناً أو خارجاً، سواء كان علة للجزاء؛ مثل "إن كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود"- أو معلولاً؛ مثل: "إن كان النهار موجوداً، فالشمس طالعة" أو غير ذلك؛ مثل: "إن دخلت الدار، فأنت طالق".
ويسمى شرطاً لغوياً أيضاً؛ لأن المركب من "إن" وأخواتها، ومن مدخولها- لفظ مركب وضع لمعنى يعرف من اللغة، وان كان النحوي يبحث عنه من وجه آخر، وهر المقصود بالذات هنا، لا الشرعي كالطهارة للصلاة، ولا العقلي كالحياة للعلم، ولا العادي كنصب السلم لصعود السطح، وإنما كان المقصود هو النحوي؛ لأن الكلام هنا فيما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة مخصوصة، كما هو مقتضى تعريف مفهوم الشرط، وهذا إنما يتأتى في خصوص الشرط النحوي على ما لا يخفى. هذا حاصل القول في تعريف مفهوم الشرط.....=
تَخْصِيصًا لِعُمُومِ الْمَنْطُوقِ1 لَكِنْ نَازَعَ فِي دَعْوَى أَنَّ الْإِفْضَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا بِبَطْنِ الْكَفِّ غَيْرُ وَاحِدٍ
= واعلم أنه لا نزاع بين العلماًء في انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه، وإنما النزاع في الدال على هذا الانتفاء هل هو التعليق بالشرط، أو البراءة الأصلية؟ - وبيان ذلك أن في تعليق الحكم بالشرط؛ مثل:"إن دخلت الدار، فأنت طالق"- أموراً أربعة:
الأمر الأول: ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط.
الأمر الثاني: عدم الجزاء عند عدم الشرط.
الأمر الثالث: دلالة التعليق على الأول.
الأمر الرابع: دلالته على الثاني.
واتفق العلماء على الثلاثة الأول، وإنما النزاع في الأمر الرابع بعد الاتفاق على أن عدم الجزاء ثابت عند عدم الشرط.
فعند القائلين بالمفهوم: ثبوته لدلالة التعليق عليه، وعند النفاة ثابت بمقتضى البراءة الأصلية، فالنزاع إنما هو في دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم، لا على أصل العدم عند العدم؛ فإن ذلك ثابت قبل أن ينطق الناطق بكلام، وهذا الكلام في سائر المفاهيم.
قال أبو زيد الدبوسي، وهو من المنكرين له:" انتفاء المعلق حال عدم الشرط، لا يفهم من التعليق، بل يبقى على ما كان قبل ورود النص".
هذا هو تحرير محل النزاع، وإذا تحقق هذا، قنقول: اختلف العلماء والأصوليون في حجية مفهوم الشرط على مذهبين
المذهب الأول: أنه حجة، أي أن تعليق الحكم بالشرط يدل على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء الشرط؛ وإلى هذا ذهب جميع القائلين بمفهوم الصفة، وبعض من لم يقل به؛ كالإمام فخر الدين الرازي، وابن سريج، وأبى الحسين البصري، وأبي الحسن الكرخي، ونقله أبو الحسين السهيلي في "آداب الجدل" عن أكثر الحنفية، وابن القشيري عن معظم أهل "العراق"، وإمام الحرمين عن أكثر العلماء.
المذهب الثاني: أنه ليس بحجة، أي: أن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؛ بل يبقى الحكم عند انتفاء الشرط على العدم الأصلي، وهذا مذهب أبي حنيفة والمحققين من أصحاب مذهبه، وأكثر المعتزلة؛ كما نقله عنهم صاحب "المحصول "، ونقله ابن التلمساني عن الإمام مالك- رضي الله عنه كما اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، وحجة الإسلام الغزالي، وسيف الدين الآمدي، والقفال الشاشي، وأبو حامد المروزي في من الشافعية.
ينظر: حاشية البناني: 1/251، والإبهاج لابن السبكي: 1/380، والآيات البينات لابن قاسم العبادي: 2/30، وحاشية العطار على جمع الجوامع: 1/329، وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 1/100، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 2/180، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: 1/155، وميزان الأصول للسمرقندي: 1/580، ونشر البنود للشنقيطي: 1/98.
1 أما في اللغة: فالمنطوق هو الملفوظ به اسم مفعول من النطق بمعنى التلفظ والتكلم يقال: نطق ينطن نطقاً، ومنطقاً، ونطوقاً تكلم بصوت، وحروف تعرف بها المعاني، وناطقة كلمه وقاوله المنطوق والمفهوم: لقبان لمعنيين متقابلين تقابل الأصل والفرع والإثبات والنفي متعلقين بدلالة الألفاظ على المعاني لأن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها، فهذه المعاني تارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحاً وتارة تستفاد منها من جهة النطق تلويحاً فاصطلحوا على تسمية ما يرجع إلى النوع الأول بالمنطوق وما يرجع إلى النوع الثاني بالمفهوم.
قال ابن الحاجب: المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمراد: أي المنطوق في اصطلاح الأصوليين عبارة عن دلالة اللفظ، على معنى حالة كون ذلك المعنى ثابتاً في محل النطق،....=
قَالَ ابْنُ سِيدَهْ1 فِي الْمُحْكَمِ2 أَفْضَى فُلَانٌ إلَى فُلَانٍ وَصَلَ إلَيْهِ وَالْوُصُولُ أَعَمُّ مِنْ
= بأن يكون ذلك المعنى حكماً للمذكور في الكلام، وحالاً من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم، ونطق به بأن دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمناً، وهو ما يسمى بالمنطوق الصريح، أو لم يذكر بان دل عليه التزاماً، وهو ما يسمى بالمنطوق غير الصريح. وبهذا يعرف، أن المنطوق تارة يكون صريحاً، وتارة يكون غير صريح، وعرف الصريح بأنه ما وضع اللفظ له أي: دلالة اللفظ على ما وضع له بالاستقلال، أو بمشاركة الغير، فيشمل المطابقة والتضمن، كما قال السعد.
وخلاصة القول: أن الصريح هو دلالة اللفظ على ما وضع له مطابقة، أو تضمناً حقيقة كان أو مجازاً، وعليه فإن المنطوق الصريح ينحصر في المطابقية والتضمنية، وخرجت الالتزامية مثال الصريح دلالة قوله تعالى:{فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] على تحريم التأفيف.
ذهب إلى أن الصريح هو ما لم يوضع اللفظ له، بل يلزم ما وضع له، فيدل عليه بالالتزام.
يعني أن غير الصريح هو دلالة اللفظ على لازم الموضوع له، وبعبارة أخرى: دلالة اللفظ على المعنى بالالتزام، فينحصر غير الصريح في الالتزامية لدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم:"تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي" على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، وأقل الطهر كذلك، فإن هذا المدلول لم يوضع اللفظ المذكور له، ولكنه لازم لما وضع له.
فاعلم أن المدلول في غير الصريح لازم للمدلول في الصريح، وأن اللفظ الدال عليهما واحد إلا أنه يدل على الأول التزاماً، وعلى الثاني مطابقة أو تضمناً، وأن المدلول أي في الصريح لا يكون مذكوراً، وأن قوله في شرح تعريف المنطوق سواء ذكر الحكم الأول يكون حالاً للمذكور.
وفي الثاني: يكون حالاً لغير المذكور.
طريقة تاج الدين السبكي في تعريف المنطوق والمفهوم
وعرف التاج السبكي المنطوق بأنه: "ما دل عليه اللفظ في محل النطق ".
والمراد علماً أن المنطوق هو معنى دل عليه اللفظ في محل النطق، بأن يكون اللفظ مستعملاً في ذلك المعنى حقيقة، أو مجازاً سواء كان ذلك المعنى مثل تحريم التأفيف الدال عليه قوله عز وجل:{فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] أو غير حكم كالذات المشخصة الدال عليها لفظ زيد في مثل جاء زيد، وسواء كانت الدلالة عليه مطابقة أو تضمناً، فما في قوله ما دل واقفة على معنى حملاً لها على الظاهر، إذ لا موجب للعدول عنه بحملها على المصدرية بخلافها في تعريف ابن الحاجب السابق.
وبهذا يعلم أن المنطوق كالمفهوم عند التاج السبكي من أقسام المدلول لا من أقسام الدلالة والمراد بالمعنى: ما يعنى ويقصد من اللفظ، فيعم الحكم وهو نص.
ينظر نهاية السول 2/198 شرح الكواكب 3/473 الأحكام للآمدي 3/62 شرح العضد 2/2/171 جمع الجوامع 1/235- 236 إرشاد الفحول 178 تيسير التحرير 1/91 فواتح الرحموت 1/413 المدخل 271 الآيات البينات 2/2 نشر البنود 1/89.
1 هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المرسي الضرير المعروف بابن سيده "م 458 هـ" كان عالماً بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب وما يتعلق بعلومها. من تصانيفه المشهورة: المحكم والمحيط الأعظم في لغة العرب.
له ترجمة في الوفيات 3/17 ومعجم الأدباء12/231 وإنباة الرواة 2/255 ولسان الميزان 4/205 وبغية الوعاة ص 327 والبداية 12/95 ومرآة الجنان 3/82 وشذرات الذهب 3/305 ومعجم المؤلفين 7/36.
2 ينظر "المحكم" لابن سيده مادة "فضى".
أَنْ يَكُونَ بِظَاهِرِ الْكَفِّ أَوْ بَاطِنِهَا.
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: الْإِفْضَاءُ يَكُونُ بِظُهْرِ الْيَدِ كَمَا يَكُونُ بِبَطْنِهَا.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْإِفْضَاءُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْمَسِّ فَلَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ.
167 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ: "وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَمَسُّونَ فُرُوجَهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ
…
" الْحَدِيثُ وَفِيهِ "إذَا مَسَّتْ إحْدَاكُنَّ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ "1 الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ وَكَذَا ضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِهِ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ تَقَدَّمَ.
وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ2 قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نِمْرٍ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ:3 فِيهِ وَهْمٌ في موضعين.
إحداهما فِي رِوَايَتِهِ إيَّاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْهُ.
وَالثَّانِي فِي ذِكْرِ الْمَرْأَةِ.
وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ4 مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ حَدِيثِ بُسْرَةَ رِجَالُ5 إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ إلَّا هَذَا الْمُبْهَمَ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ6 وَقْفَهُ عَلَى عَائِشَةَ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ.
وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ7 مَا يُخَالِفُهُ.
قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ ثواب حدثني بن أوزع عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَرِجَالٌ مَعِي عَلَى
1 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/147، 148": كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر، حديث "9".
2 أخرجه ابن عدي في "الكامل""4/292"، ترجمة: عبد الرحمن بن نمر.
3 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/38، 39"، حديث "81".
4 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/71": كتاب الطهارة: باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟.
5 في الأصل: وقال.
6 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/138".
7 أخرجه أبو يعلى في "مسنده ""8/286، 287"، حديث "519"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/244"، وذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية""1/42، 43"، حديث "146" وعزاه لأبي يعلى، من طريق سيف بن عبد الله الحميدي عن عائشة به.
عَائِشَةَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا أُبَالِي مَسِسْتُ فَرْجِي أَوْ أَنْفِي" إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ.
168 -
حَدِيثُ "مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ الْوُضُوءُ" تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ وَهَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ الدَّبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ فَكَأَنَّ عُرْوَةَ لَمْ يَرْجِعْ لِحَدِيثِهِ فَأَرْسَلَ إلَيْهَا شُرْطِيًّا فَرَجَعَ فَأَخْبَرَهُمْ أنه سَمِعَتْ ذَلِكَ.
169 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ زُبَيْبَةَ الْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ1 الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حديث أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ الْحَسَنُ فَأَقْبَلَ يَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ فَرَفَعَ عَنْ قَمِيصِهِ وَقَبَّلَ زُبَيْبَتَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
قُلْتُ: وَلَيْسَ فيه أنه صلى الله عليه وسلم ولم يَتَوَضَّأْ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّجَ مَا بَيْنَ فَخِذَيْ الْحُسَيْنِ وَقَبَّلَ زُبَيْبَتَهُ2 وَقَابُوسٌ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى عَقِبَ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَلَى الْغَزَالِيِّ هَذَا السِّيَاقَ وَالْغَزَالِيُّ تَبِعَ الْإِمَامَ فِي النِّهَايَةِ فِيهِ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي لَيْلَى تَرَدُّدٌ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إنَّمَا هُوَ عَنْ الحسن بفتح الحاء مكبر وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَقِبَ ذَلِكَ فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ نَعَمْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ مَسِّ فَرْجِ الصَّغِيرِ وَرُؤْيَتِهِ.
وَقَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ جَرَى مِنْ وَرَاءِ ثَوْبٍ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ قُلْت وَسِيَاقُ الْبَيْهَقِيّ يَأْبَى هَذَا التَّأْوِيلَ فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ رَفَعَ قَمِيصَهُ.
170 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" 3 مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ.
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى ""1/137": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، من طريق ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكره.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير""3/45"، حديث "2658"، "12/108"، حديث "12615"، من طريق جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس فذكره.
3 أخرجه أحمد "2/414"، ومسلم "2/285- نووي": كتاب الحيض: باب الدليل على من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث، فله أن يصلي بطهارته تلك، حديث "99- 362"، وأبو داود "1/94": كتاب الطهارة: باب إذا شك في الحدث، حديث "177"، والدارمي "1/183، 184" كتاب الصلاة والطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث، وابن خزيمة في "صحيحه ""1/16، 17" حديث "24"، وأخرجه الترمذي "1/109": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من الريح، حديث "75"، عن سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ1 الْمَازِنِيِّ بِمَعْنَاهُ.2
171 -
حَدِيثُ: "إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَنْفُخُ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ وَيَقُولُ أَحْدَثْتَ أَحْدَثْتَ فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" هَذَا الْحَدِيثُ تَبِعَ فِي إيرَادِهِ الْغَزَالِيَّ وَهُوَ تَبِعَ الْإِمَامَ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ3 وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ لَمْ أَظْفَرَ بِهِ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ انْتَهَى وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ بِغَيْرِ إسْنَادٍ دُونَ قَوْلِهِ: "فَيَقُولُ: أَحْدَثْتَ أَحْدَثْتَ" وَذَكَرَهُ الْمُزَنِيّ4 فِي الْمُخْتَصَرِ5 عَنْ الشَّافِعِيِّ نَحْوَهُ بِغَيْرِ إسْنَادٍ أَيْضًا ثُمَّ سَاقَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ المازني وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ6.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ
أَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ7: فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
1 أخرجه البخاري "1/285": كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك، حديث "37 1"، "1/339": باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، حديث "177"، ومسلم "2- 285- نووي": كتاب الحيض: باب الدليل على من تيقن الطهارة، حديث "98- 361"، وأبو داود "1/94": كتاب الطهارة: باب إذا شك في الحدث، حديث "176"، والنسائي "1/99،98": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح، حديث "160"، وابن ماجة "1/171": كتاب الطهارة وسننها: باب لا وضوء إلا من حدث، حديث "513"، وأخرجه الحميدي "1/201"، حديث "413"، من طريق سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد فذكره.
وأخرجه أبو عوانة "1/238"، وعبد الرزاق في "مصنفه ""1/140، 141"، حديث "534"، وابن خزيمة في صحيحه "1/17"، حديث "25"، والبيهقي "2/254": كتاب الصلاة: باب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها بالتسليم، وابن عبد البر في "التمهيد""5/28".
2 في الأصل: وهو في الصحيحين
3 ينظر الحاوي "1/207".
4 إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم المزني المصري، ولد سنّة 175، أخذ عن الشافعي، وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي، صنف في مذهب الشافعي: المبسوط، والمختصر، والمنثور، وغير ذلك، قال الشافعي: لو ناظر الشيطان لغلبه ينظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/58، وفيات الأعيان 1/196، والأنساب 527/ب وشذرات الذهب 2/148، والنجوم الزاهرة 3/39، والعبر 2/28، تهذيب الأسماء واللغات 2/285.
5 ذكره المزني في " المختصر" كما فى"الحاوي" للماوردي "1/207".
6 أخرجه البخاري "1/285، 286": كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، حديث "137"، ومسلم "2/285- نووي": كتاب الحيض: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، حديث "98- 361"، وأخرجه أبو داود "1/45"، حديث "176"، والنسائي "1/98، 99"، حديث "160"، وابن ماجة "1/171"، حديث "513"، وأخرجه أحمد "4/40"، وابن خزيمة "1/17"، حديث "25"، والبيهقي في السنن "1/161".
7 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/134": كتاب الطهارة، ورواه أحمد "3/12، 37، 51، 53، 54"، وابن ماجة "1/171": كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث، الحديث "514" واللفظ له، وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان "ص: 73": كتاب الطهارة: باب فيمن كان على طهارة وشك في الحدث، الحديث "187" و"188"، والحاكم "1/134": كتاب الطهارة.
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إنَّك أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ إلَّا مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ أَوْ سَمِعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ" وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ "فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ كَذَبْتَ" وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ: "إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَأْخُذُ بِشَعْرَةٍ مِنْ دُبُرِهِ فَيَمُدُّهَا فَيَرَى أَنَّهُ أَحْدَثَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا" وَفِي إسْنَادِ أَحْمَدَ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ1: فَرَوَاهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ:"يَأْتِي أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَنْفُخَ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ لَهُ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ وَلَمْ يُحْدِثْ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ" وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو أُوَيْسٍ لَكِنْ تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ.
تَنْبِيهٌ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: هَذَا الْخَبَرُ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي تَفْرِقَتِهِ بَيْنَ الشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ انْتَهَى.
وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد لِهَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بِلَفْظِ: "إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ رِيحًا أَوْ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْصَرِفْ" 2 الْحَدِيثُ.
172 -
حَدِيثُ:ابْنِ عَبَّاسٍ "فِي الَّذِي لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَمَا لِلنِّسَاءِ يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ"3 ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ مِنْ أَيْنَ يُوَرَّثُ؟ قَالَ: "مِنْ حَيْثُ يَبُولُ" أَوْرَدَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي الْفَرَائِضِ وَالْكَلْبِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ بَلْ كَذَّابٌ.
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ4 وَيُغْنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ الِاحْتِجَاجُ فِي هَذِهِ
1 أخرجه البزار "1/147- كشف" رقم "281" من طريق ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته حتى ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه قد أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً بأذنه أو يجد ريحاً بأنفه.
وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من طريق ابن عباس وروي معناه من طريق غيره وذكره الهيثمي فى "مجمع الزوائد""1/145" وقال رواه الطبراني في "الكبير" والبزار بنحوه ورجاله رحال الصحيح.
2 تقدم قريباً.
3 أخرجه ابن عدي في "الكامل""6/119"، ترجمة: محمد بن السائب الكلبي، والبيهقي في "سننه " "6/261": كتاب الفرائض: باب ميراث الخنثى، وفي "معرفة السنن والآثار""5/77"، حديث "3894"، من طريق محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس.
4 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات "3/230": كتاب الميراث: باب ميراث الخنثى، وقال: هذا حديث لا يصح، وقد اجتمع فيه كذابون: أبو صالح الكلبي وسليمان، قال ابن عدي: والبلاء فيه من الكلبي.
الْمَسْأَلَةِ بِالْإِجْمَاعِ فَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ وَرَّثَ خُنْثَى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ1 إسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
173 -
حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ" قُلْتُ: لَمْ أَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ نَعَمْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابن عمر: "لا يقبل صَلَاةٌ إلَّا بِطَهُورٍ" وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: "لا يقبل صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ" 2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طَهُورَ لَهُ".
وَفِي الْبَابِ عَنْ وَالِدِ أَبِي الْمَلِيحِ3 وأبي هُرَيْرَةَ4 وَأَنَسٍ5 وَأَبِي بَكْرَةَ6 وَأَبِي بَكْرٍ
1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه""6/277": كتاب الفرائض: باب في الخنثى يموت كيف يورث؟ حديث "31364"، وعبد الرزاق في " المصنف " "10/307": كتاب الفرائض: باب خنثى ذكر، حديث "19204"، عن مغيرة عن الشعبي عن علي.
2 أخرجه مسلم "1/204": كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث "1/224"، والترمذي "1/5": كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث "1"، وابن ماجة "1/100": كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث "262"، وأحمد "2/20، 39، 51" وأبو داود الطيالسي "1/49- منحة" رقم "155"، وابن أبي شيبة "1/4-5"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور""54"، وأبو عوانة "1/234"، وأبو يعلى "9/467" رقم "4 561"، وفي " المعجم" رقم "296"، وابن خزيمة "1/8" رقم "8"، وابن الجارود في " المنتقى" رقم "65"، وابن المنذر في "الأوسط ""1/108"، والسهمي في "تاريخ جرجان ""ص- 296"، والطحاوي في "مشكل الآثار""4/286-287" والحاكم في "معرفة علوم الحديث ""ص- 139"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء""7/176"، والبيهقي "1/42": كتاب الطهارة: باب فرض الطهور للصلاة، كلهم من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ".
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن ا. هـ.
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر.
قال ابن أبي حاتم في " العلل""1/24- 25" رقم "37": سألت أبي عن حديث رواه عيسى بن جعفر عن مندل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمر الزهري سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" قال أبي: ليس ذا بشيء قلت: فتعرف أبا عمر الزهري قال: لا. ا. هـ.
3 أخرجه أبو داود "1/48- 49": كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء، حديث "59"، والنسائي "1/88": كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء، وابن ماجة "1/100": كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث "271"، وابن أبي شيبة "1/5": كتاب الطهارات: باب لا تقبل صلاة إلا بطهور، وأحمد "5/74" وأبو عوانة "1/235"، وأبو داود الطيالسي "1/49- منحة" رقم "153"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور""56"، والدارمي "1/175": كتاب الطهارة: باب لا تقبل الصلاة بغير طهور وابن حبان "145- موارد"، والطبراني في " الصغير""1/39" وفي "الكبير""1/191" رقم "505، 506"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء""7/176- 177"، والبيهقي "1/42": كتاب
…
=
...........................................................................................
= الطهارة: باب فرض الطهور للصلاة، والبغوي في "شرح السنة" "1/257- بتحقيقنا" كلهم من طريق قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".
وهذا الحديث صحيح صححه ابن حبان.
وقال البغوي: هذا حديث صحيح.
4 أخرجه أبو عوانة "1/236" وابن خزيمة في صحيحه "1/8" رقم "0 1" والبزار "1/133"- كشف" رقم "252" من طريق كثير بن زبد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".
قال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد وقد رواه عن كثير غير سليمان ا. هـ.
ولم يعلله ابن خزيمة فهو صحيح عنده.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/232" وقال: رواه الزار وفيه كثير بن زيد الأسلمي وثقه ابن حبان وابن معين في رواية وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين وضعفه النسائي وقال محمد بن عبد الله بن عمار: ثقة ا. هـ.
قلت: وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه، وقال أحمد: ما أرى به بأساً، وقال ابن عدي: أرجو أن لا بأس به، وذكره ابن حبان في " الثقات" ينظر التهذيب "8/14".
وقال الحافظ في " التقريب""2/132": صدوق يخطىء.
فمثله حسن الحديث كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث.
أما قول الزار المتقدم فمتعقب فقد جاء الحديث عن أبي هريرة من ثلاث طرق أخرى.
الطريق الأول:
أخرجه أبو يعلى "11/103" رقم "6230" من طريق عباد بن كثير عن أبي أمية قال: حدث الحسن بن أبي الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول".
وهذا إسناد ضعيف فيه علل كثيرة.
أبو أمية هو عبد الكريم بن أبي المخارق قال الذهبي في "المغني " ضعيف تركه بعضهم.
وعباد بن كثير ضعيف أيضاً، والحسن لم يسمع من أبي هريرة.
الطريق الثاني:
أخرجه أبو عوانة "1/236" وابن خزيمة "1/8" رقم "8" كلاهما من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعاً.
ورواية عكرمة عن يحيى مضطربة.
قال عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه عن عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير وقال أيضاً: مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة وكان حديثه عن إياس صالحاً.
وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وقال عكرمة أوثق الرجلين.
وقال ابن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك مناكير كان يحيى بن سعيد يضعفها.
وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير.
وقال أبو داود: ثقة وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب. ينظر التهذيب "7/261، 262".
الطريق الثالث:.....=
الصِّدِّيقِ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ1 وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ2 وَغَيْرِهِمْ3 وَقَدْ أَوْضَحْتُ طُرُقَهُ وَأَلْفَاظَهُ
= أخرجه أبو عوانة "1/236" من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به مرفوعاً.
5 أخرجه ابن ماجة "1/100" كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث "273" وأبو عوانة في "مسنده""1/235" باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة، وأبو يعلى "7/245" رقم "4252" من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".
قال البوصيري في "الزوائد""1/120": هذا إسناد ضعيف ليضعف التابعي وقد تفرد يزيد بالرواية عنه واختلف عليه في اسمه فقال الليث: سعد بن سنان، وقال ابن إسحاق وابن لهيعة: سنان بن سعد وقال أحمد بن حنبل: لم أكتب حديثه لاضطرابهم في اسمه.
6 أخرجه ابن ماجة "1/100" كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث "274" وابن عدي في "الكامل""6/332" كلاهما من طريق الخليل بن زكريا ثنا هشام بن حسان عن الحسن
عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".
وهذا إسناد ضعيف جداً.
الخليل بن زكريا: متروك ينظر التقريب "1/228".
وقال البوصيري في "الزوائد""1/121": هذا إسناد ضعيف لضعف الخليل بن زكريا. ا. هـ.
قلت: وقد توبع الخليل على هذا الحديث تابعه منهال بن بحر.
أخرجه ابن عدي في "الكامل""6/331" من طريق منهال بن بحر عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة به.
ومنهال بن بحر قال أبو حاتم الرازي: ثقة الجرح والتعديل "8/357" وقال العقيلي "4/238": في حديثه نظر.
وقال ابن عدي "6/332": وليس للمنهال بن بحر كثير رواية.
1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد""1/232" بلفظ: لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول.
قال الهيثمي في "المجمع ""1/232": رواه الطبراني في الأوسط وفيه وهب بن حفص الحراني قيل فيه كذاب. ا. هـ.
قال برهان الدين الحلبي في " الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ""ص- 453": وهب بن حفص البجلي الحراني عن أبي قتادة الحراني كذبه الحافظ أبو عروبة وقال الدارقطني: كان يضع الحديث ونقل ابن الجوزي في " الموضوعات" عن أبي زرعة أنه كذاب يضع الحديث وذكر في مكان آخر ذلك عن أبي عروبة فلعل قوله ذلك عن أبي زرعة من غلط الناس.
2 أخرجه البزار "1/132، 33 1- كشف" حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد حدثني أبي ثنا سليمان بن أبي داود الجزري عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".
وذكره الهيثمي في "المجمع""1/232" وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه عبيد الله بن يزيد القردواني لم يرو عنه غير ابنه محمد.
3 وقد ورد الحديث من طرق أخرى منها:
- حديث عبد الله بن مسعود.
أخرجه الطبراني في "الكبير""10/160- 161" من طريق عباد بن أحمد العرزمي ثنا عمي عن أبيه عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السفر عن الأسود عن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا
…
=
فِي الْكَلَامِ عَلَى أَوَائِلِ التِّرْمِذِيِّ
174 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ" 1 التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ
يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وابدأ بمن تعول".
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/232" وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عباد بن أحمد العرزمي وهو متروك.
- حديث عمران بن حصين.
أخرجه الطبراني في "الكبير""18/206- 207" رقم "509" من طريق زيد بن الحباب ثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".
قال الهيثمي في "المجمع""1/233": ورجاله رجال الصحيح.
- موقوف ابن مسعود وابن عمر.
أخرجه ابن أبي شيبة "1/4-5" كتاب الطهارات: باب من قال لا تقبل صلاة إلا بطهور.
- مرسل الحسن.
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده "65- بغية الباحث" عن داود بن المحبر ثنا حماد عن حميد وغيره عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".
وهذا الحديث مع إرساله فيه داود بن المحبر.
قال ابن حبان في "المجروحين""1/287": وكان يضع الحديث على الثقات ويروي عن المجاهيل المقلوبات وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: هو كذاب.
وقال الحافظ في " التقريب""1/234": متروك وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات.
والحديث ذكره الحافظ في "المطالب العالية ""1/21" رقم "63" وعزاه للحارث.
- مرسل أبي قلابة
أخرجه الحارث في "مسنده""64- بغية الباحث" عن داود بن المحبر ثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحميد أو أحدهما عن أبي قلابة فذكره مرفوعاً.
وفيه داود بن المحبر وقد تقدم شيء من ترجمته.
وهذا الحديث قد عده الحافظ السيوطي متواتراً فذكره في "الأزهار المتناثرة" رقم "12" وعزاه لمسلم عن ابن عمر وأبي داود والنسائي عن أسامة بن عمير وابن ماجة عن أنس وأبي بكرة والطبراني عن الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبي سعيد الخدري والبزار عن أبي هريرة والخطب في "المتفق والمفترق" عن الحسن بن علي والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" من مرسل الحسن وأبي قلابة وابن أبي شيبة في "المصنف "موقوفاً على ابن عمر وابن مسعود.
1 أخرجه الدارمي "2/44": كتاب المناسك: باب الكلام في الطواف، والترمذي "3/293": كتاب الحج: باب ما جاء في الكلام في الطواف، الحديث "960"، والطبراني في "المعجم الكبير""11/34"، الحديث "10955"، والحاكم "1/459": كتاب المناسك، والبيهقي "5/85": كتاب الحج: باب إقلال الكلام بغير ذكر اللَّه في الطواف، وأبو نعيم في الحلية "8/128"، في ترجمة الفضيل بن عياض رقم "369"، وابن الجارود ص:"161": باب المناسك، الحديث "461" وابن خزيمة "4/222"، حديث "2739"، من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس فذكره.
وابن حبان "998"، وأبو يعلى "4/467" رقم "2599" من حديث طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير" قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَلَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ وَمَدَارُهُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ وَرَجَّحَ الْمَوْقُوفَ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَالْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَزَادَ إنَّ رِوَايَةَ الرَّفْعِ ضَعِيفَةٌ وَفِي إطْلَاقِ ذَلِكَ نَظَرٌ فَإِنَّ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ صَدُوقٌ وَإِذَا رُوِيَ عَنْهُ الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا تَارَةً وَمَوْقُوفًا أُخْرَى فَالْحُكْمُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ لِلرَّفْعِ وَالنَّوَوِيُّ مِمَّنْ يَعْتَمِدُ ذَلِكَ وَيُكْثِرُ مِنْهُ وَلَا يَلْتَفِتُ إلَى تَعْلِيلِ الْحَدِيثِ بِهِ إذَا كَانَ الرَّافِعُ ثِقَةً فَيَجِيءُ عَلَى طَرِيقَتِهِ أَنَّ الْمَرْفُوعَ صَحِيحٌ فَإِنْ اعْتَلَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ اخْتَلَطَ وَلَا تُقْبَلُ إلَّا رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ
أُجِيبَ بِأَنَّ الْحَاكِمَ1 أَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْهُ وَالثَّوْرِيُّ مِمَّنْ سَمِعَ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ بِاتِّفَاقٍ وَإِنْ كَانَ الثَّوْرِيُّ قَدْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ فَعَلَى طَرِيقَتِهِمْ تُقَدَّمُ رِوَايَةُ الرَّفْعِ أَيْضًا وَالْحَقُّ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ مَوْقُوفٌ وَوَهَمَ عَلَيْهِ مَنْ رَفَعَهُ
قَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسٍ غَيْرَ هَذَا وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءٍ مَوْقُوفًا وَأَسْنَدَهُ جَرِيرٌ وَفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ
قُلْت وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ أَبُو حُذَيْفَةَ فَرَوَاهُ مَرْفُوعًا عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيِّ عَنْهُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْغَلَطَ مِنْ الْجَحْدَرِيِّ وَإِلَّا فَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَقَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى لَيْسَ فِيهَا عَطَاءٌ وَهِيَ عِنْدَ النَّسَائِيّ2 مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَرَفَعَهُ عَنْ إبْرَاهِيمَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ3
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَلَيْثٌ يُسْتَشْهَدُ بِهِ
1 أخرجه الحاكم في " المستدرك""1/459": كتاب المناسك: باب أن الطواف مثل الصلاة.
2 أخرجه النسائي في " الكبرى""2/406"، حديث "3944" عن أبي عوانة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس فذكره.
3 أخرجه الطبراني في "الكبير""11/34"، حديث "10955"، والبيهقي في " الكبرى" "5/87": كتاب الحج: باب الطواف على الطهارة، من طريق موسى بن أعين عن ليث عن طاوس عن ابن عباس.
قُلْتُ: لَكِنْ اخْتَلَفَ عَلَى مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ فِيهِ فَرَوَى الدَّارِمِيُّ1 عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ فَرَجَعَ إلَى رِوَايَةِ عَطَاءٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ2 مِنْ طَرِيقِ الْبَاغَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ مَرْفُوعًا وَأَنْكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى الْبَاغَنْدِيِّ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مَرْفُوعَةٌ أَخْرَجَهَا الْحَاكِمُ فِي أَوَائِلِ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ الله لنبيه: {طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الطَّوَافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ 3 إلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فيه المنطق فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إلَّا بِخَيْرٍ"، وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهُمْ ثِقَاتٌ
وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَهُ الْمَوْقُوفَ وَمِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَاوُسٍ آخِرَهُ الْمَرْفُوعَ4 وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الطَّوَافُ صَلَاةٌ فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ" 5 وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ صَحِيحَةٌ وَهِيَ تُعَضِّدُ رِوَايَةَ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَتُرَجِّحُ الرِّوَايَةَ الْمَرْفُوعَةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُبْهَمَ فِيهَا هُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ فَلَا يَضُرُّ إبْهَامَ الصَّحَابَةِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ6 عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا
وَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذِهِ الطُّرُقَ عَرَفْتَ أَنَّهُ اخْتَلَفَ عَلَى طَاوُسٍ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ فَأَوْضَحُ الطُّرُقِ وَأَسْلَمُهَا رِوَايَةُ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّهَا سَالِمَةٌ مِنْ الِاضْطِرَابِ إلَّا أَنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِيهَا إدْرَاجًا وَاَللَّهُ أَعْلَمْ
1 أخرجه الدارمي "2/44": كتاب الحج: باب الكلام في الطواف، من طريق علي بن سعيد عن موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس فذكره نحوه- ووقع عند الدارمي "علي بن سعيد" هكذا- والصحيح هو "علي بن معبد"، ينظر "تهذيب الكمال""29/28".
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/87": كتاب الحج: باب الطواف على الطهارة.
3 أخرجه الحاكم في " المستدرك""2/266، 267"، وقال: هذا حديث على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وإنما يعرف هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير.
4 أخرجه الحاكم في "المستدرك""2/267": كتاب التفسير: باب الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة.
5 أخرجه أحمد "3/414"، والنسائي "5/222": كتاب الحج: باب إباحة الكلام في الطواف حديث "2922"، من حديث طاوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي هذا الحديث في كتاب الحج.
6 أخرجه النسائي "5/222": كتاب الحج: باب إباحة الكلام في الطواف، حديث 29231"، من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عن ابن عمر موقوفاً.
175 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: "لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلَّا طَاهِرٌ" 1 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ مُسْتَدْرَكِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْيَمَنِ قَالَ: "لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ"،
وَفِي إسْنَادِهِ سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَذَكَرَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَحَسَّنَ الْحَازِمِيُّ إسْنَادَهُ وَاعْتَرَضَ النَّوَوِيُّ عَلَى صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ فِي إيرَادِهِ لَهُ عَنْ حَكِيمِ بن حزام بما حصله أَنَّهُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ الشَّيْخَ أَبَا حَامِدٍ يَعْنِي فِي قَوْلِهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ وَالْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.
قُلْتُ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَشْهَرُ وَهُوَ فِي الْكِتَابِ الطَّوِيلِ كَمَا سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الدِّيَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثم أن الشيخ محي الدِّينِ فِي الْخُلَاصَةِ ضَعَّفَ حَدِيثَ حَكِيمِ1 بْنِ حِزَامٍ وَحَدِيثَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ جَمِيعًا فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى حَدِيثِ حَكِيمٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ2 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ ذَكَرَ الْأَثْرَمُ أَنَّ أَحْمَدَ احْتَجَّ بِهِ
وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ3 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي دَاوُد فِي الْمَصَاحِفِ وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ مَنْ لَا يُعْرَفُ
وَعَنْ ثَوْبَانَ أَوْرَدَهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُنْتَخَبِ مُسْنَدِهِ وَفِي إسْنَادِهِ خُصَيْبُ بْنُ جُحْدُرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي قِصَّةِ إسْلَامِ عُمَرَ أَنَّ أُخْتَهُ قَالَتْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ إنَّكَ رِجْسٌ وَلَا
1 أخرجه الدارقطني في " السنن ""1/122": كتاب الطهارة: باب في نهي المحدث عن مس القرآن، حديث "6"، والحاكم في المستدرك "3/485": كتاب معرفة الصحابة: مناقب حكيم بن حزام، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في الخلاقيات "1/510، 511"، حديث "302"، والطبراني في "الكبير""3/229، 230"، حديث "3135"، وفي " الأوسط ""4/181، 182"، حديث "3325"، وقال: لم يرو هذا الحديث عن مطر الوراق إلا سويد أبو حاتم، ولا يروى عن حكيم بن حزام إلا بهذا الإسناد، وقال الدارقطني: قال لنا ابن مخلد: سمعت جعفراً يقول: سمع حسان بن بلال من عائشة، وعمار قيل له: سمع مطر من حسان؟ فقال: نعم.
2 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/121": كتاب الطهارة: باب في نهي المحدث عن مس القرآن، حديث "3"، والطبراني في "الكبير""12/313، 4 31"، حديث "13217" عن ابن عمر.
3 أخرجه ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف ص "185"، والطبراني في "الكبير""9/33"، حديث "8336" من طريق المغيرة بن شعبة عن عثمان بن أبي العاص فذكره.
يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ1 وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَفِيهِ عَنْ سَلْمَانَ2 مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ الدارقطني والحاكم [والله أعلم] .
176 -
قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ وَلَا يَمَسُّهُ إلَّا طَاهِرٌ" هَذَا اللَّفْظُ لَا يُعْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَلَا يُوجَدُ ذِكْرُ حَمْلِ الْمُصْحَفِ فِي شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ وَأَمَّا الْمَسُّ فَفِيهِ الْأَحَادِيثُ الْمَاضِيَةُ
177 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابًا إلَى هِرَقْلَ وَكَانَ فِيهِ: {تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الْآيَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3 عَنْ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ
178 -
قَوْلُهُ: اللَّمْسُ الْمُرَادُ بِهِ الجس باليد روى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ انْتَهَى أَمَّا ابْنُ عُمَرَ4 فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ بِلَفْظِ: مَنْ قَبَّلَ امْرَأَةً أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ بن مسعود5 وبلفظ: الْقُبْلَةُ مِنْ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوُضُوءُ وَاللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: {أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ} مَعْنَاهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ
وَاسْتَدَلَّ الْحَاكِمُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّمْسِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ:6 مَا كَانَ أَوْ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِينَا فَيَقِيلُ عِنْدَنَا وَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ الْحَدِيثُ
1 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/123": كتاب الطهارة: باب في نهي المحدث عن مس القرآن، حديث "7"، من طريق القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك قال: خرج عمر متقلداً السيف فقيل له
…
فذكره.
2 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/123، 124"، حديث "8"، "9"، "10"، "11"، "12"، عن سليمان وأخرجه الحاكم في " المستدرك ""1/183"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
ولم يخرجاه لتوقيفه، وقد رواه أيضاً جماعة من الثقات عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان.
3 أخرجه البخاري "1/42": كتاب بدء الوحي، حديث "7"، وأطرافه في:"51، 2681، 4 280، 2941 2978، 3174، 4553، 5980. 6290، 7196، 7541"، ومسلم "6/346، 347،
348-
نووي": كتاب الجهاد والسير: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه للإسلام، حديث "74- 773 1"، وأبو داود "4/335": كتاب الأدب: باب كيف يكتب إلى الذمي، حديث "5136"، والترمذي "5/69": كتاب الاستئذان: باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك، حديث "2717" من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس.
4 أخرجه مالك في "الموطأ""1/43": كتاب الطهارة: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، حديث "64"، والشافعي في "الأم""1/62، 63": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة والغائط، عن ابن عمر.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى ""1/124": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة، وأشار إليه الشافعي في الأم "1/63" فقال بعد أن أورد حديث ابن عمر: وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر.
6 أخرجه الحاكم في " المستدرك""1/135": كتاب الطهارة: باب الدليل على أن اللمس ما دون الجماع والوضوء منه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى ""1/123، 124" هذه الطرق: كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة، وأخرجها أيضاً الحاكم في "المستدرك ""1/135".
وَاسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيُّ1 بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "الْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ" وَفِي قِصَّةِ مَاعِزٍ: "لَعَلَّك قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ؟ " وَبِحَدِيثِ عُمَرَ: القبلة من اللمس فتوضؤوا مِنْهَا وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَحَمَلَهُ عَلَى الْجِمَاعِ
فَائِدَةٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ حَتَّى إذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ2 إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ اللَّمْسَ فِي الْآيَةِ الْجِمَاعُ لِأَنَّهُ مَسَّهَا فِي الصَّلَاةِ وَاسْتَمَرَّ وَأَمَّا حَدِيثُ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ3 فَمَعْلُولٌ ذَكَرَ عِلَّتَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ قَبْلَ نُزُولِ الْوُضُوءِ مِنْ اللَّمْسِ
1 أخرج البيهقي في " السنن الكبرى""1/123، 124" هذه الطرق: كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة، وأخرجها أيضاً الحاكم في " المستدرك ""1/135".
2 أخرجه النسائي "1/102": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، حدث "167"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/128": كتاب الطهارة: باب ما جاء في غمز الرجل امرأته من غير شهوة أو من وراء حائل، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فذكره.
3 أخرجه أحمد "6/210"، وأبو داود "1/46": كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة، حديث "179"، والترمذي "1/133": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، حديث "86"، وابن ماجة "1/168" كتاب الطهارة وسننها: باب الوضوء من القبلة، حديث "2 0 5"، وقال البوصيري في "الزوائد": هذا الحديث قد رواه أبو داود النسائي لإسناد فيه إرسال، والإرسال لا يضر، عند الجمهور في الاحتجاج، وقد جاء بذلك الإسناد موصولاً، ذكره الدارقطني، وقد رواه البزار بإسناد حسن، ورواه ابن ماجة بإسنادين فالحديث حجة بالاتفاق، وقد تقدم تخريجه.
10-
بَابُ الْغُسْلِ
1
179 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: "إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ
1 قال الجوهري: غسلت الشيء غسلاً بالفتح، والاسم الغسل بالضم: ويقال: غسل: كعسر وعسر. قال الإمام أبو عبد الله بن مالك في "مثلثه": والغسل، يعني بالضم: الاغتسال، والماء الذي يغتسل به.
وقال القاضي عياض: الغسل بالفتح: الماء، والغسل: الإسالة، الغسالة: ما غسلت به الشيء، والغسول: الماء الذي يغتسل به، وكذلك المغتسل، والمغتسل أيضاً: الذي يغتسل فيه. والغسل بالكسر: ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره، ومنه الغسلين، وهو ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم.
وفي "المغرب": غسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه، بإجراء الماء عليه. والغسل بالضم: اسم من الاغتسال، وهو غسل تمام الجسد، واسم للماء الذي يغتسل به أيضاً.
ينظر الصحاح 5/1781، تهذيب اللغة 8/35، 36، لسان العرب: 5/3256، 3257.
وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1 بِلَفْظِ: "فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي".
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي"
وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَنْدَهْ: "فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ" 2
وَاسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً3 بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: "دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا" ثُمَّ قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ لَهَا حَالَتَانِ حَالَةٌ تُمَيِّزُ وَحَالَةٌ لَا تُمَيِّزُ فَأَمَرَهَا بِالرُّجُوعِ إلَى الْعَادَةِ
حَدِيثُ: "إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ" كَرَّرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
= واصطلاحاً:
عرفه الحنفية بأنه: غسل البدن.
وعند الشافعية: سيلان الماء على جميع البدن.
وعند المالكية: إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدَّلك.
وعند الحنابلة: استعمال ماء طهور في جميع بدنه، على وجه مخصوص.
ينظر: الدرر: 1/17، الخرشي 1/161 كشف القناع 1/139 حكمته: إن الشخص بعد الجماع، والمرأة الحائض، النفساء يحصل لهم هبوط في الجسم، وفتور في الأعضاء، فإذا اغتسل كل منهما بالماء، عاد إليه نشاطه، واسترد ما لحقه وأصابه، كما أن الشخص حالة الجماع كثيراً ما يغفل عن ذكر الله، ومن بها حيض أو نفاس لا تصح صلاتها، من أجل ذلك أوجب الله الغسل على كل منهما عقب انتهاء سببه ليسترد نشاطه وقوته، ويكفر عما اقترف، وهو واجب على التراخي، ويتضيق عند القيام إلى الصلاة. وقد وجب غسل جميع البدن من خروج المني، ولم يجب إلا غسل بعض أجزائه من خروج البول، مع أن كلا منهما قد نزل من مخرج واحد؛ لأن المني يتجمع من كل البدن، فوجب تطهر جميعه، ولا كذلك البول، فإنه لم يتجمع من الجسم كله. ولذا لم يوجب الشارع الحكيم الغسل من البول، على أن البول كثير النزول يوميا، بخلاف المني الذي لا يخرج إلا في كل مدة تزيد وتنقص حسب استعداد الطبائع واختلافها، وعلى أي حال، فإن نزول البول متعدد يوميا، فلو وجب الغسل منه لأدى إلى الحرج والمشقة، والدين الإسلامي بعيد كل البعد عن مثل ذلك.
1 أخرجه البخاري "1/409": كتاب الحيض: باب الاستحاضة رقم "306"، ومسلم "1/262": كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها "62/333"، وأبو داود "1/128": كتاب الطهارة: باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، حديث "282".
والنسائي "1/124": كتاب الطهارة: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، والترمذي "1/217" أبواب الطهارة: باب ما جاء في "المستحاضة ""125"، وابن ماجة "1/203" كتاب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة.. "621"، وابن أبي شيبة "1/125- 126" وعبد الرزاق "1165" وأبو عوانة "1/319".
2 في الأصل: فليغتسل وليصل.
3 المميزة: هي التي تفرق بين الحيض والاستحاضة، من ميزت بين الشيئين: إذا فرقت بينهما، قال الجوهري: يقال: مزت الشيء أميزه، إذا عزلته، ينظر: النظم المستعذب "1/46".
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ1 مُطَوَّلًا وَفِيهِ قِصَّةُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ وَاقْتَصَرَ الْبُخَارِيُّ2 عَلَى الْقِصَّةِ دُونَ قَوْلِهِ: "الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ الْبَابِ3 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ4 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ5 وَمِنْ حَدِيثِ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ6 وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ7 وَابْنُ شَاهِينَ فِي نَاسِخِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ8 وَقَدْ جَمَعَ طُرُقَهُ الْحَازِمِيُّ9 وَقَبْلَهُ ابْنُ شَاهِينَ10
180 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ: "إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاغْتَسَلْنَا11
1 أخرجه مسلم "2/271- نووي": كتاب الحيض: باب إنما الماء من الماء، حديث "80- 343" من طريق شريك عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه فذكره.
2 أخرجه البخاري "1/340": كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، حديث "180"، من طريق الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري فذكره.
3 أخرجه أبو داود "1/56": كتاب الطهارة: باب في الإكسال، حديث "217"، وابن خزيمة "1/117"، حديث "233"، وابن حبان في "صحيحه ""3/445، 446"، حديث "171 1"، والبيهقي في "السنن ""1/165"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/54"، من طريق أبي صالح عن أبي سعيد فذكره.
4 أخرجه أحمد "5/421"، والنسائي "1/115": كتاب الطهارة: باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، وابن ماجة "1/199": كتاب الطهارة وسننها: باب الماء من الماء، حديث "607"، والطبراني في " الكبير""4/131"، حدث "3894"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/54"، من طريق عمرو
بن دينار عن ابن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب فذكره.
5 أخرجه أحمد "4/143" عن موسى بن أبوب الغافقي عن بعض ولد رافع بن خديج عن رافع بن خديج فذكره.
6 أخرجه أحمد "4/342" عن كثير بن زبد عن المطلب بن عبد الله عن عتبان أو ابن عتبان الأنصاري فذكره.
7 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/54. 55": كتاب الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل عن أبي هريرة.
8 أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" ص "46"، حديث "11" عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أنس فذكره.
9 ينظر: "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" للحازمي ص "117- 129".
10 ينظر: " الناسخ والمنسوخ من الحديث " لابن شاهين ص "41- 53".
11 أخرجه الشافعي في "الأم""1/96": كتاب الطهارة: باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه، وأخرجه أحمد "6/47"، ومسلم "1/271- 272": كتاب الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، الحديث "88/349"، والترمذي "1/182": كتاب الطهارة: باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، الحديث "108" و"109" وقال: حديث عائشة حسن صحيح، والطحاوي: كتاب الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل، وأبو عوانة "1/289"، والبيهقي "1/164": كتاب الطهارة: باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، من طريق عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة فذكرته.
الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَنَا الثِّقَةُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْهَا وفي مختصر المزني ذكره عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بِلَا شَكٍّ وَفِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ رَوَاهُ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القاسم به
وقال النَّسَائِيُّ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا الْوَلِيدُ ثُمَّ قَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ بِأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ أَخْطَأَ فِيهِ وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ مُرْسَلًا وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ أَبَا الزِّنَادِ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سَمِعْتَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْئًا فَقَالَ لَا وَأَجَابَ مَنْ صَحَّحَهُ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَاسِمُ كَانَ نَسِيَهُ ثُمَّ تَذَكَّرَ فَحَدَّثَ بِهِ ابْنَهُ أَوْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ ابْنَهُ ثُمَّ نَسِيَ وَلَا يَخْلُو الْجَوَابُ عَنْ نَظَرٍ
تَنْبِيهٌ: قَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّنْقِيحِ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُهُ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ تَغْيِيرًا وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ ابْنَ الصَّلَاحِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ هُوَ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَأَمَّا بِهَذَا اللَّفْظِ فَغَيْرُ مَذْكُورٍ انْتَهَى وَقَدْ عُرِفَ مِنْ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ أَنَّهُ مَذْكُورٌ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ بلفظ غذا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
حَدِيثُ عَائِشَةَ: "إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ" تَقَدَّمَ قَبْلَهُ
فَائِدَةٌ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى نَسْخِ حَدِيثِ: "إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ" 1 وَأَوَّلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ2 فَقَالَ إنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ" فِي الِاحْتِلَامِ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَصْلُهُ فِي التِّرْمِذِيِّ وَلَمْ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وَفِي إسْنَادِهِ لِينٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ3 عَنْ أَبِي الْجِحَافِ4 وَفِي السُّنَنِ
1 تقدم تخريجه قريباً.
2 أخرجه الطبراني في " الكبير""11/304"، حديث "1812 1"، والترمذي "1/186": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء: أن الماء من الماء، حديث "112" من طريق شريك عن أبي الحجاف عن عكرمة عن ابن عباس.
3 هو شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبو عبد اللَّه الكوفي القاضي، قال البخاري: كثير الغلط، وقال العجلي: كوفي ثقة، وكان حسن الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: ساء حفظه بأخرة، وقال الدارقطني: ليس بالقوي فيما يتفرد به.
ينظر: تهذيب التهذيب "4/333"، رقم "577"، وعلل الحديث لابن أبي حاتم "1/230"، رقم "668"، وسق الدارقطني "1/345"، والثقات للعجلي، رقم "570"، وميزان الاعتدال "2/270".
4 اسمه داود بن أبي عوف الكوفي، وكان مرجئاً، قال ابن عيينة: كان من الشيعة مما يشيعه، وقال أحمد وابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن عدي: له أحاديث وهو من غالية التشيع، وعامة حديثه في أهل البيت، وهو عندي ليس بالقوي، ولا ممن يحتج به، وذكره ابن حبان في الثقات، ينظر: تهذيب التهذيب "3/197"، والمعرفة ليعقوب 2/670"، وميزان الاعتدال "2/18".
بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ1 قَالَ إنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مَا يَقْتَضِي انْقِطَاعَهُ فَقَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَهْلٌ وَجَزَمَ مُوسَى بْنُ هَارُونُ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ سَهْلٍ
وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ الزُّهْرِيُّ هُوَ أَبُو حَازِمٍ ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أُبَيِّ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنْ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لَابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَهْلٌ فَهَذَا يَدْفَعُ قَوْلَ ابْنِ حَزْمٍ بِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ لَكِنْ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ أَهَابُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ غَلَطًا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّاوِي لَهُ عَنْ مَعْمَرٍ
قُلْت: أَحَادِيثُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ مَعْمَرٍ يَقَعُ فِيهَا الْوَهْمُ لَكِنْ فِي كِتَابِ ابْنِ شَاهِينَ2 مِنْ طَرِيقِ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَهْلٌ وَكَذَا أَخْرَجَهُ بَقِيَ بْنُ مَخْلَدٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَهُ مِنْ رَجُلٍ عَنْ سَهْلٍ ثُمَّ لَقِيَ سَهْلًا فَحَدَّثَهُ أَوْ سَمِعَهُ مِنْ سَهْلٍ ثُمَّ ثَبَتَهُ فِيهِ أَبُو حَازِمٍ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ
1 أخرجه أبو داود "1/147": كتاب الطهارة: باب في الإكسال الحديث "215"، وابن أبي شيبة "1/89": كتاب الطهارة: باب من قال: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل"، وأحمد "5/115" والدارمي "1/194": كتاب الطهارة باب الماء من الماء، والترمذي "1/183- 184": كتاب الطهارة: باب ما جاء أن الماء من الماء، الحديث "110"، وابن ماجة "1/200": كتاب الطهارة: باب الماء من الماء، الحديث "609"، وابن الجارود ص "33": كتاب الطهارة: باب في الجنابة والتطهر لها حديث "91"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/57": كتاب الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل، والدارقطني "1/126": كتاب الطهارة: باب نسخ قول الماء من الماء، الحديث "1"، والبيهقي "1/165": كتاب الطهارة: باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وابن خزيمة "1/112": كتاب الطهارة: باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء "177"، الحديث "225"، وابن حبان "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" ص "80": كتاب الطهارة: باب ما يوجب الغسل، الحديث "228"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان لكنه وقع عندهم عن الزهري عن سهل.
تنبيه: قال المصنف- رحمه الله: رواه أصحاب السنن، ولم أجده عند النسائي.
2 أخرجه ابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ من الحديث " ص "48"، رقم:"17".
وَهْبٍ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ يَثْرِبِيٍّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ نَحْوَهُ
وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَائِشَةَ كَانُوا يَقُولُونَ: إذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ1 وَفِي الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ فِي عَدَمِ الْإِيجَابِ لَكِنْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ أَخِيرًا عَلَى إيجَابِ الْغُسْلِ قَالَهُ الْقَاضِي ابْنُ الْعَرَبِيِّ وغيره
181 -
حَدِيثُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: "نَعَمْ إذَا رَأَتْ الْمَاءَ" فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ2 الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ فِي الطَّهَارَةِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3 عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ4 أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ5 أَنَّ بُسْرَةَ سَأَلَتْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي
1 أخرجه مالك في "الموطأ""1/45، 46": كتاب الطهارة: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، حديث "71".
2 أخرجه مالك "1/51": كتاب الطهارة: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، حديث "85"، والبخاري "1/388" كتاب الغسل: باب إذا احتلمت المرأة، حديث "282"، ومسلم "1/251": كتاب الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، حديث "32/313"، والترمذي "1/209": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، حديث "122"، والنسائي "1/114- 115": كتاب الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وابن ماجة "1/197": كتاب الطهارة باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل حديث "6" وأحمد "6/302" والشافعي في " الأم ""1/87": باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه وأبو عوانة "1/291"، وعبد الرزاق "1/283" رقم "1049"، والحميدي "1/143" رقم "298"، وابن خزيمة رقم "235"، وأبو يعلى "12/321" رقم "6895"، وابن حبان "1151، 1152- الإحسان"، والبيهقي "1/168": كتاب الطهارة، والبغوي في "شرح السنة""1/339- بتحقيقنا" كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
3 أخرجه مسلم "1/25": كتاب الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، حديث "30/311"، والنسائي "1/112": كتاب الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، حديث "
…
" وابن ماجة "1/197": كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، حديث "61"، وأحمد "3/121، 199"، وأبو يعلى "5/299"، حديث "2920" من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس فذكره.
4 أخرجه مسلم "2/225، 226- نووي": كتاب الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة، حديث "32- 314"، "33- 314" من طريق "ابن شهاب، ومسافع بن عبد الله" عن عروة بن الزبير عن عائشة فذكره.
5 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف""1/80": كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، رقم "881".
شَيْبَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حكيم2 رواه النَّسَائِيُّ
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي كَلَامِ الصَّيْدَلَانِيِّ وَتَبِعَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ ثُمَّ الْغَزَالِيُّ وَالرُّويَانِيُّ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى3 أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جَدَّةُ أَنَسٍ وَغَلَّطَهُمْ ابْنُ الصَّلَاحِ ثُمَّ النَّوَوِيُّ فِي ذَلِكَ
تَنْبِيهٌ آخَرُ: فِي الْوَسِيطِ أَنَّ الْقَائِلَةَ فَضَحْتِ النِّسَاءَ عَائِشَةُ وَغَلَّطَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَلَمْ يُصِبْ فَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي مُسْلِمٍ
182 -
حَدِيثُ "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ" 4 أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ
1 أخرجه الطبراني في " الأوسط" كما في "مجمع الزوائد""1/273" عن أبي هريرة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم هل عليها غسل فقال: "نعم إذا وجدت الماء فلتغتسل" وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري قال أبو حاتم: كان يكذب.
2 أخرجه النسائي "1/115" كتاب الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، حديث "198"، من طريق عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم وأخرجه ابن ماجة "1/197" كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل رقم "602" من طريق علي ابن زيد عن سعيد بن المسيت عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال: "ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل".
وذكره البوصيري في "الزوائد""1/223" وقال: علي بن زيد بن جدعان ضعيف ا. هـ.
- وفى الباب عن ابن عمر:
أخرجه أحمد "2/0 9"، وأبو يعلى "10/132"، حديث "5759" من طريق عبد الجبار الأيلي عن يزيد بن أبي سمية عن ابن عمر فذكره.
3 "هو محمد بن يحيى بن منصور، العلامة محيي الدين، أبو سعد- بسكون العين- النيسابوري. تفقه على أبي حامد الغزالي وأبي المظفر الخوافي وبرع في الفقه، وصنف في المذهب والخلاف، وانتهت إليه رئاسة الفقهاء بنيسابور. رحل الفقهاء من النواحي للأخذ عنه واشتهر اسمه، ودرس بنظامية نيسابور. وقال ابن خلكان: هو أستاذ المتأخرين، وأوحدهم علماً وزهداً. مولده سنّة ست وسبعين- بتقديم السين- وأربعمائة، وقتله الغز في شهر رمضان سنّة ثمان وأربعين وخمسمائة حين دخلوا نيسابور، دسوا في فيه التراب حتى مات".
انظر ترجمته في الأعلام 8/7 وطبقات الشافعية 4/197 ووفيات الأعيان 3/359 والنجوم الزاهرة 5/305 وشذرات الذهب 4/151 ومرآة الجنان 3/290.
4 وأخرجه ابن أبي شيبة "3/269"، وأحمد "2/433"، والطيالسي "4 231"، والبيهقي "1/303" من طريق أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعاً، قال البيهقي: هذا هو المشهور من حديث ابن آبي ذئب وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي.
وتعقبه ابن التركماني فقال: بأنه من رواية ابن أبي ذئب وقد قال ابن معين صالح ثقة حجة، ومالك، والثوري أدركاه بعدما تغير وابن أبي ذئب سمع منه قبل ذلك وقال السعدي: حديث ابن أبي ذئب عنه مقبول لتثبته وسماعه القديم منه وقال ابن عدي: لا أعرف لصالح حديثاً منكراً قبل الاختلاط. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة:
فأخرجه الترمذي "3/318": كتاب الجنائز: باب ما جاء في " الغسل" من غسل الميت "993"، وابن ماجة "1/470": كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت "1463"، وعبد الرازق "3/4007"....=
صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا وَزَادَ "وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" وَصَالِحٌ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ رِوَايَةِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ وَمِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانِ وَمِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ وَأَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو إِسْحَاقَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ لَهُ طُرُقًا وَضَعَّفَهَا ثُمَّ قَالَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ الْأَشْبَهُ مَوْقُوفٌ وَقَالَ عَلِيٌّ وَأَحْمَدُ لَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ عَنْهُمَا وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْخَبَرِ وَهَذَا فِي الْبُوَيْطِيِّ وَقَالَ الذُّهْلِيُّ لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا ثَابِتًا وَلَوْ ثَبَتَ لَلَزِمَنَا اسْتِعْمَالُهُ
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ1 لَيْسَ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ2 عَنْ أَبِيهِ لَا يَرْفَعُهُ الثِّقَاتُ إنَّمَا هُوَ معروف
وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْخِلَافَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ هَلْ هُوَ عَنْ صَالِحٍ أَوْ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ أَوْ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ ثُمَّ قَالَ وَقَوْلُهُ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ أَصَحُّ
= رقم "6111"، وابن حبان "751- موارد" من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن، وصححه ابن حبان.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير""1/397"، وابن حزم في "المحلى""2/23"، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ""ص 172- بتحقيقنا" من طريق محمد بن عمر وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً، وأخرجه أبو داود "3162"، والبيهقي "1/301" من طريق حامد بن يحيى، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وأخرجه أبو داود "3161"، والبيهقي "1/303" من طريق القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة به، وقال البيهقي: وعمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور.
وأخرجه البيهقي "1/302" من طريق زهير عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة به، وقال: زهير بن محمد: قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي، وزهير بن محمد قال الحافظ في "التقريب" "1/264" رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها قال البخاري عن أحمد: كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر، وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه.
وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير""1/397"، والبيهقي "1/301" من طريق أبي واقد، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وإسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة به بلفظ:"من غسله".
1 ينظر: "الأوسط" لابن المنذر "1/181"، حديث "76".
2 ينظر: " علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/351"، حديث "1035".
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ لَمْ يُصَحِّحْ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْئًا مَرْفُوعًا
قُلْت قَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حبان وله طريق أُخْرَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ" ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ فِيهِ نَظَرٌ قُلْت رُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ وَقَالَ ابْنُ دقيق العيد في الإمام حَاصِلُ مَا يَعْتَلُّ بِهِ وَجْهَانِ
أَحَدُهُمَا مِنْ جِهَةِ الرِّجَالِ وَلَا يَخْلُو إسْنَادٌ مِنْهَا مِنْ مُتَكَلَّمٍ فِيهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَا مَعْنَاهُ أن أحسنها روياة سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِيَ مَعْلُولَةٌ وَإِنْ صَحَّحَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ حَزْمٍ فَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قُلْت إِسْحَاقُ مَوْلَى زَائِدَةَ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُصَحَّحَ الْحَدِيثُ قَالَ وَأَمَّا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عن أبي هريرة فإسناد حَسَنٌ إلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عمرو ورووه عَنْهُ مَوْقُوفًا وَفِي الْجُمْلَةِ هُوَ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ أَسْوَأُ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا فَإِنْكَارُ النَّوَوِيِّ عَلَى التِّرْمِذِيِّ تَحْسِينَهُ مُعْتَرَضٌ وَقَدْ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْبَيْهَقِيّ طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ أَقْوَى مِنْ عِدَّةِ أَحَادِيثَ احْتَجَّ بِهَا الْفُقَهَاءُ وَلَمْ يُعِلُّوهَا بِالْوَقْفِ بَلْ قَدَّمُوا رِوَايَةَ الرَّفْعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ1 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ2 وَفِيهِ مَقَالٌ وَضَعَّفَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ
وَفِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَيَأْتِي فِي الْجَنَائِزِ
وَعَنْ حُذَيْفَةَ3 ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ وَقَالَا إنَّهُ لَا يَثْبُتُ
قُلْتُ وَنَفْيِهِمَا الثُّبُوتَ عَلَى طَرِيقَةِ الْمُحَدِّثِينَ وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ قَوِيٌّ لِأَنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَعَلَّهُ بِأَنَّ أَبَا
1 أخرجه ابن أبي شيبة "3/269"، وأحمد "6/152"، وأبو داود "3160" كتاب الجنائز: باب في الغسل من غسل الميت، والبيهقي "1/299"، والدارقطني "1/113"، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "ص- 64- بتحقيقنا" من طريق مصعب بن أبي شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة مرفوعاً بلفظ:"الغسل من أربع الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت".
2 قال الحافظ في "التقريب""2/251": لين الحديث.
وذكره الذهبي في "المغنى""2/660" وقال: وثق، وقال الدارقطني: ليس بالقوي وقال أحمد: روى مناكير.
3 أخرجه البيهقي "1/304": كتاب الطهارة: باب الغسل من غسل الميت، وابن أبي حاتم في علل الحديث "1/354"، حديث "1046"، والدارقطني في " العلل""4/146"، رقم "476"، كلهم من طريق معمر بن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة، وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث غلط، ولم يبين غلطه.
بَكْرِ بن إسحاق الصبغي قَالَ هُوَ سَاقِطٌ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ لَا يَثْبُتُ فِيهِ حَدِيثٌ انْتَهَى
وَهَذَا التَّعْلِيلُ لَيْسَ بِقَادِحٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي جَامِعِهِ وَعَنْ الْمُغِيرَةِ1 رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ خَرَّجَ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِائَةً وَعِشْرِينَ طَرِيقًا قُلْت وَلَيْسَ ذَلِكَ بِبَعِيدٍ وَقَدْ أَجَابَ أَحْمَدُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَكَذَا جَزَمَ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد
وَيَدُلُّ لَهُ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ2 عَنْ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَافِظِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْهَمْدَانِيِّ الْحَافِظِ ثَنَا أَبُو شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إذَا غَسَّلْتُمُوهُ إنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِرًا وَلَيْسَ بِنَجِسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا ضَعِيفٌ وَالْحَمْلُ فِيهِ عَلَى أَبِي شَيْبَةَ قُلْتُ أَبُو شَيْبَةَ هُوَ إبْرَاهِيمُ3 بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ احْتَجَّ بِهِ النَّسَائِيُّ وَوَثَّقَهُ النَّاسُ وَمِنْ فَوْقِهِ احْتَجَّ بِهِمْ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْهَمْدَانِيُّ4 هُوَ ابْنُ عُقْدَةَ حَافِظٌ كَبِيرٌ إنَّمَا تَكَلَّمُوا فِيهِ بِسَبَبِ الْمَذْهَبِ وَلِأُمُورٍ أُخْرَى وَلَمْ يُضَعِّفْهُ بِسَبَبِ الْمُتُونِ أَصْلًا فَالْإِسْنَادُ حَسَنٌ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمْرِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَنَّ الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ أَوْ الْمُرَادَ بِالْغُسْلِ غُسْلِ الْأَيْدِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي هذا قلت ويؤيد أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلنَّدْبِ5 مَا رَوَى
1 أخرجه أحمد "4/246"، وذكره الهيثمي في " المجمع ""3/25"، وقال: وفى إسناده راو لم يسم.
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى ""1/306": كتاب الطهارة: باب الغسل من غسل الميت، من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فذكره.
3 هو أبو شيبة الواسطي وقد تقدم ترجمته.
4 هو الحافظ أبو العباس بن عقدة محدث الكوفة شيعي متوسط ضعفه غير واحد وقواه آخرون، قال ابن عدي: صاحب معرفة وحفظ وتقدم في الصنعة رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناء عليه ثم قوى ابن عدي أمره.
ينظر المغني "1/55" واللسان "1/369- 370".
5 وهو في اللغة: " المدعو لمهم" مأخوذ من "الندب" وهو الدعاء لذلك، ومنه قول الشاعر:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم
…
في الغائبات على ما قال برهانا
وفي الاصطلاح: المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً، فالمطلوب فعله شرعاً احترز به عن الحرام، والمكروه والمباح، وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخبار "ونفي الذم على الترك" احتراز عن الواجب المضيق، و"مطلقاً" احتراز عن الخير والموسع والكفاية.
وقولهم: "هو ما فعله خير من تركه " مردود بالأكل قبل ورود الشرع، فإنه خير من تركه لما فيه من اللذة واستبقاء المهجة وليس مندوباً، وما قيل "هو ما يمدح على فعله، ولا يذم على تركه" منقوض بأفعاله تعالى، فإنها كذلك وليست مندوبة، ومن أسمائه المرغب فيه أي بالطاعة و"المستحب" أي من الله، و"النفل" أي الطاعة الغير واجبة، و"التطوع" أي الانقياد في قربة بلا حتم، و"السنة" أي الطاعة الغير الواجبة؛ لأنها تذكر في مقابلة الواجب شرح المختصر 1/129 أ........=
الْخَطِيبُ1 فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبِي كَتَبْتُ حَدِيثَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ؟ قَالَ: قُلْت: لَا قَالَ: فِي ذَلِكَ الْجَانِبِ شَابٌّ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ أَبِي هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ وُهَيْبٍ فَاكْتُبْهُ عَنْهُ قُلْت وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا جَمَعَ بِهِ بَيْنَ مُخْتَلِفِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
183 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ" 2 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَرِوَايَتُهُ عَنْ الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيفَةٌ وَهَذَا مِنْهَا وَذَكَرَ الْبَزَّارُ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَسَبَقَهُ إلَى نَحْوِ ذَلِكَ الْبُخَارِيُّ وَتَبِعَهُمَا الْبَيْهَقِيُّ لَكِنْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ3 مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِيهِ مُبْهَمٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ مُوسَى وَصَحَّحَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ4
= ينظر: البحر المحيط للزركشي 1/284، البرهان لإمام الحرمين 1/310، سلاسل الذهب للزركشي ص "111"، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/111، نهاية السول للأسنوي 1/77، زوائد الأصول له ص "168"، منهاج العقول للبدخشي 1/62، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص "10"، التحصيل من المحصول للأرموي 1/174، المستصفى للغزالي 1/75، حاشية الباني 1/580، الإبهاج لابن السبكي 1/56، الآيات البينات لابن قاسم المبادي 1/135، حاشية العطار على جمع الجوامع 1/112، المعتمد لأبي الحسين 1/4، تيسير التحرير لأمير بادشاه 2/222، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 1/225، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2/123، الموافقات للشاطبي 1/109، 1/132، ميزان الأصول للسمرقندي 1/135، الكوكب المنير للفتوحي ص "125".
1 أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد""5/424"، ترجمة "2935": محمد بن عبد الله أبو جعفر المخرمي.
2 أخرجه الترمذي "1/236": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، حديث "131"، وابن ماجة "1/195، 196": كتاب الطهارة، وسننها: باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، حديث "595، 596"، من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وأخرجه الدارقطني "1/117"، حديث "1، 2، 3، 4"، وقال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.
3 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/117": كتاب الطهارة: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، حديث "5".
4 محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس، فتح الدين، أبو الفتح بن الحافظ أبي عمرو بن الحافظ أبي بكر، الربعي اليعمري الأندلسي الإشبيلى، المعروف بابن سيد الناس، ولد سنة 671.
وسمع الكثير من الجم الغفير، أخد علم الحديث عن والده وابن دقيق العيد، ولازمه سنين كثيرة، وقرأ النحو على ابن النحاس، وغيره، وصنف كتباً نقية منها السيرة "عيون الأثر"، واختصره، وقد أثنى عليه الذهبي في معجمه. مات سنّة 0734 انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2/295، ط. السبكي 6/29، الأعلام 7/263.
طَرِيقَ الْمُغِيرَةِ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ فِيهَا عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَسْلَمَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَلَوْ سَلِمَ مِنْهُ لَصَحَّ إسْنَادُهُ وَإِنْ كَانَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ضَعَّفَهُ بِمُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمْ يُصِبْ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ مُغِيرَةَ ثِقَةٌ وَكَأَنَّ ابْنَ سَيِّدِ النَّاسِ تَبِعَ ابْنَ عَسَاكِرَ فِي قَوْلِهِ فِي الْأَطْرَافِ إنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَسْلَمَةَ هَذَا هُوَ الْقَعْنَبِيُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ آخَرُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ حَدِيثُ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ هَذَا خَطَأٌ وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ عُمَرَ قَوْلُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ هَذَا بَاطِلٌ أَنْكَرَ عَلَى إسْمَاعِيلَ
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَرْفُوعًا وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَمَوْقُوفًا وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ وَهُوَ كَذَّابٌ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ2 هَذَا الْأَثَرُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ وَسَاقَهُ عَنْهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
184 -
حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ سِوَى الْجَنَابَةِ،3 وَفِي رِوَايَةٍ يَحْجِزُهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ4 عَنْ الْأَعْمَشَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ نَحْوِهِ وَأَلْفَاظُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَصَحَّحَهُ
1 أخرجه الدارقطني في "سننه ""1/121": كتاب الطهارة: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، حديث "15"، عن يحيى عن ابن الزبير عن جابر موقوفاً، ورواه مرفوعاً في "2/87": كتاب الصلاة: باب تخفيف القراءة لحاجة حديث "7" من طريق محمد بن الفضل عن أبيه عن طاوس عن جابر فذكره.
2 ينظر: "السنن الكبرى " للبيهقي "1/89": كتاب الطهارة: باب ذكر الحديث الوارد في نهى الحائض عن قراءة قرآن وفيه نظر.
3 أخرجه أحمد "1/106- 124"، وأبو داود "1/155": كتاب الطهارة: باب في الجنب يقرأ القرآن "91"، الحديث "229"، والترمذي "1/273- 274": كتاب الطهارة باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن، الحديث "146"، والنسائي "1/144": كتاب الطهارة: باب حجب الجنب من قراءة القرآن، حديث "265"، وابن ماجة "1/195": كتاب الطهارة: باب ما جاء لي قراءة القرآن على غير طهارة، الحديث "594"، والدارقطني "1/119": كتاب الطهارة: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، الحديث "10"، والحاكم "4/107": كتاب الأطعمة، والبيهقي "1/88- 89": كتاب الطهارة: باب نهي الجنب عن قراءة القرآن، وأبو يعلى الموصلي "1/247"، الحديث "27/287"، والطيالسي "101- منحة"، والطحاوي "1/52"، وابن الجارود "34"، حديث "94"، وابن خزيمة "1/104"، حديث "208"، وابن حبان "92- موارد"، والبزار "2/284، 285"، حديث "706، 707" في البحر الزخار مسند البزار من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي فذكره.
4 أخرجه النسائي "1/144": كتاب الطهارة: باب حجب الجنب من قراءة القرآن، حديث "266"، من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي فذكره.
التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ السَّكَنِ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَالْبَغَوِيِّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ هَذَا الْحَدِيثُ ثُلُثُ رَأْسِ مَالِي
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ شُعْبَةُ مَا أُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ أَحْسَنَ مِنْهُ
وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ إلَّا عَنْ عَمْرِو1 بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْهُ وَحَكَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَخَطَّأَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ إنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتًا فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْقُرْآنِ عَلَى الْجُنُبِ وَقَالَ فِي جِمَاعِ كِتَابِ الطَّهُورِ2 أَهْلُ الْحَدِيثِ لَا يُثْبِتُونَهُ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ3 إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ رَاوِيهِ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بَعْدَ مَا كَبُرَ قَالَهُ شُعْبَةُ
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ4 كَانَ أَحْمَدُ يُوهِنُ هَذَا الْحَدِيثَ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ خَالَفَ التِّرْمِذِيُّ الْأَكْثَرُونَ فَضَعَّفُوا هَذَا الْحَدِيثَ وَتَخْصِيصُهُ التِّرْمِذِيَّ بِذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرَ تَصْحِيحَهُ لِغَيْرِهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَ مَنْ صَحَّحَهُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا1: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا لَمْ تُصِبْ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فَلَا وَلَا حَرْفًا5 وَهَذَا يُعَضِّدُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ لَكِنْ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ لَا حُجَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِمَنْ مَنَعَ الْجُنُبَ مِنْ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ وَإِنَّمَا هي حكاية فعل ولا يُبَيِّنْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ إنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْجَنَابَةِ وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ6 أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْقُرْآنِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا وَذَكَرَ فِي التَّرْجَمَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ7
1 في الأصل: عمر.
2 ينظر سند البيهقي "1/88- 89".
3 ينظر المصدر السابق.
4 ينظر معالم السنن "1/76".
5 أخرجه الدارقطني في "سننه ""1/118": كتاب الطهارة: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، حديث "6" من طريق عامر بن السمط عن أبي الغريف الهمداني قال: كنا مع علي
…
فذ كره.
6 ذكره البخاري "1/485": كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فوق، حديث "305".
7 أخرجه أحمد "6/70، 53 1"، "6/278"، ومسلم "2/304- نووي": كتاب الحيض: باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، حديث "117- 373"، وأبو داود "1/5": كتاب الطهارة: باب
…
=
185 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ جَسْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ1 وَفِيهِ قِصَّةٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَسْرَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ الطَّبَرَانِيُّ أَتَمُّ
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الصَّحِيحُ حَدِيثُ جَسْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَضَعَّفَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ بِأَنَّ رَاوِيهِ أَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ2 مَجْهُولُ الْحَالِ
وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي أَوَاخِرِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْ الْمَطْلَبِ بِأَنَّهُ مَتْرُوكٌ فَمَرْدُودٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ بَلْ قَالَ أَحْمَدُ مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَحَسَّنَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ
= في الرجل يذكر الله- تعالى- على غير طهر، حديث "18"، والترمذي "5/463": كتاب الدعاء: باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، حديث "3384"، وابن ماجة "1/110": كتاب الطهارة وسننها: باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم والخلاء، حديث "302"، من طريق عبد الله البهي عن عروة عن عائشة فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والبهي اسمه: عبد الله.
1 أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير""1/67- 68"، وأبو داود "1/157" كتاب الطهارة: باب في الجنب يدخل المسجد، الحديث "232"، عن عبد الواحد بن زياد، ثنا أفلت بني خليفة، حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد" ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل لهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب" وزاد البخاري: "إلا لمحمد وآل محمد". ثم قال البخاري: وجسرة عندها عجائب قال: وقال عروة، وعباد بن عبد الله، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر" وهذا أصح.
وصحح هذا الحديث ابن خزيمة، وأخرجه في صحيحه "2/284" كتاب فضائل المساجد: باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد، الحديث "1327"، ومما سبق تعلم ما في تصحيح ابن خزيمة للحديث من التساهل.
وأخرجه ابن ماجة "1/212": كتاب الطهارة: باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، الحديث "645" من حديث أبي الخطاب الهجري، عن محدوج الذهلي عن جسرة فقالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته "أن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض".
قال البوصيري في " الزوائد""1/230": هذا إسناد ضعيف محدوج لم يوثق وأبو الخطاب مجهول. ا. هـ.
ومحدوج وأبو الخطاب ترجم لهما الحافظ في "التهذيب" وقال في "التقريب ""2/231": محدوج مجهول أخطأ من زعم أن له صحبة.
وقال أيضاً "2/417": أبو الخطاب الهجري مجهول.
2 أفلت بن خليفة العامري الذهلي ويقال له فليت قال الحافظ: صدوق ينظر"التقريب ""1/82".
186 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ مِنْ حَدِيثِهَا وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ2 وَمَيْمُونَةَ3 نَحْوَهُ
187 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا4 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَلَهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ5 عَنْ
1 أخرجه البخاري "1/373": كتاب الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهما، الحديث "261" وليس عنده: من الجنابة، وإنما هي عند مسلم، ومسلم "1/256": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، الحديث "45/321"، وأبو داود "1/67- 68": كتاب الطهارة: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة رقم: "77"، والنسائي "1/128-129" كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد رقم "232، 233، 234، 235"، والترمذي "4/205" كتاب اللباس: باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر رقم "1755"، وابن ماجة "1/33 1": كتاب الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، حديث "376"، وأحمد "6/192"، والطيالسي "1/42" رقم "116"، والحميدي "159"، وأبو عوانة "1/233- 234"، وابن خزيمة "250"، وابن حبان "1097" من طرق كثيرة عن عائشة.
2 أخرجه البخاري "1/422": كتاب الحيض: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، الحديث "322"، ومسلم "1/257": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، الحديث "49/324"، والنسائي "1/150": كتاب الطهارة: باب مضاجعة الحائض رقم "284"، وأحمد "6/291، 310" والدارمي "1/243"، والبيهقي "1/311"، وابن حبان "1353" عن أم سلمة.
3 أخرجه البخاري "1/366": كتاب الغسل: باب الغسل بالصاع ونحوه، الحديث "253"، ومسلم "1/257": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، الحديث "47/322"، والترمذي "1/91": كتاب الطهارة: باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من واحد رقم "62"، والنسائي "1/129": كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد رقم "236"، والحميدي "1/148" رقم "9 30" والشافعي في "المسند ""ص- 9"، وأحمد "6/329"، والبيهقي "1/188".
4 أخرجه مسلم "1/248": كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب. الحديث "22/305"، وأبو داود "1/151- 152": كتاب الطهارة: باب من قال يتوضأ الجنب، الحديث "224"، والنسائي "1/138": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل حديث "255"، وابن ماجة "1/194": كتاب الطهارة: باب في الجنب يأكل ويشرب، الحديث "591".
5 أخرجه أحمد "6/36"، والبخاري "1/392": كتاب الغسل: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، الحديث "286"، ومسلم "1/248": كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، الحديث "21/305"، وأبو داود "1/150- 151": كتاب الطهارة: باب الجنب يأكل، الحديث "222"، والنسائي "1/139": كتاب: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام حديث "256"، وابن ماجة "1/139": كتاب الطهارة: باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، الحديث "584"، والدارمي "2/108": كتاب الأطعمة: باب في الجنب.
عَائِشَةَ: كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عُرْوَةَ1 عَنْهَا: إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ2 بِلَفْظِهِ إلَى قَوْلِهِ: تَوَضَّأَ، وَهُوَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ الْأَسْوَدِ وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ الْقَطَّانِ قَالَ تَرَكَ شُعْبَةُ حَدِيثَ الْحَكَمِ فِي الْجُنُبِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ قُلْتُ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِهِ فَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ لِتَفَرُّدِهِ بِذِكْرِ الْأَكْلِ كَمَا حَكَاهُ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ وَقَدْ رُوِيَ الْوُضُوءُ عِنْدَ الْأَكْلِ لِلْجُنُبِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3 عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ4 وَأَبِي هُرَيْرَةَ5 عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ6 عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ7 أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً، فَقَالَ: أَحْمَدُ إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد:8 هُوَ وَهْمٌ
وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ: هُوَ خَطَأٌ
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ الْحَدِيثَ دُونَ قَوْلِهِ: وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً، وَكَأَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا لِأَنَّهُ عَلَّلَهَا فِي كِتَابِ التَّمْيِيزِ وَقَالَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ لَا يَحِلُّ أَنْ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ وَفِي عِلَلِ الْأَثْرَمِ لَوْ لَمْ يُخَالِفْ أَبَا إِسْحَاقَ فِي هَذَا إلَّا إبْرَاهِيمُ وَحْدَهُ لَكَفَى فَكَيْفَ وَقَدْ وَافَقَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ وَكَذَلِكَ رَوَى عُرْوَةُ وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ ابْنُ مُفَوِّزٍ9 أَجْمَعَ الْمُحَدِّثُونَ
1 أخرجه البخاري "1/468": كتاب الغسل: باب الجنب يتوضأ ثم ينام، حديث "288"، من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة.
2 تقدم تخريجه قريباً.
3 أخرجه ابن ماجة "1/195": كتاب الطهارة ة باب متى الجنب يأكل ويشرب، حديث "592"، وابن خزيمة في " صحيحه""1/108"، حديث "217" من طريق شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله فذ كره.
4 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/279"، وعزاه للطبراني في " الأوسط "، و"الصغير"، و"الكبير"، وقال ورجال الكبير ثقات، ورجال الأوسط والصغير فيه جابر الجعفى وقد اختلف في الاحتجاج به.
5 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/279"، وعزاه لأحمد وقال: وفيه رجل لم يسم، وعزاه أيضاً للطبراني بلفظ آخر في "الأوسط "، وقال: وفيه إسحاق بن إبراهيم القرقساني وإسناده حسن.
6 تقدم تخريجه قريباً.
7 تقدم تخريجه قريباً.
8 ينظر: سنن أبي داود "1/58"، حديث "228".
9 الإمام الحافظ الناقد المجود، أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافري الشاطبي، تلميذ أبي عمر بن عبد البر، وخصيصه، أكثر عنه وجود.
وسمع أيضاً من أبي العباس بن دلهاث، وأبي الوليد الباجي، وابن شاكر الخطيب، وأبي الفتح التنكتي، وحاتم بن محمد القرطبي، وأبي مروان بن خيان، وعدة.
وكان فهماً ذكياً، إماماً، من أوعية العلم، وفرسان الحديث، وأهل الإتقان والتحرير، مع الفضل والورع، والتقوى الوقار والسمت.
مولده في سنة تسع وعشرين وأربع مئة.
ومات في رابع شعبان سنة أربع وثمانين وأربع مئة.
عَلَى أَنَّهُ خَطَأٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَذَا قَالَ وَتَسَاهَلَ فِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ فَقَدْ صَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إنَّ أَبَا إِسْحَاقَ قَدْ بَيَّنَ سَمَاعَهُ مِنْ الْأَسْوَدِ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ عَنْهُ وَجَمَعَ بينهما بن شريج عَلَى مَا حَكَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْفَقِيهِ عَنْهُ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ1 يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَمَسُّ مَاءً لِلْغُسْلِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ: كَانَ يُجْنِبُ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يُصْبِحَ وَلَا يَمَسُّ مَاءً أَوْ كَانَ يَفْعَلُ الْأَمْرَيْنِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَبِهَذَا جَمَعَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِ وَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ: "نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ"، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ2 دُونَ قَوْلِهِ: إنْ شَاءَ كَمَا سَيَأْتِي
188 -
حَدِيثُ: "إذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ3 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حبان والحاكم
1 ينظر سنن الترمذي "1/206".
2 أخرجه مالك "1/47": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، الحديث "76"، والبخاري "1/393" كتاب الغسل باب الجنب يتوضأ ثم ينام، الحديث "290"، ومسلم "1/249": كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، الحديث "25/306"، وأبو داود "1/150": كتاب الطهارة: باب في الجنب ينام، الحديث "221"، والنسائي "1/140": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام، وابن ماجة "1/193": كتاب الطهارة: باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، الحديث "585".
والترمذي "1/206" كتاب الطهارة: باب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام "120"، وأحمد "1/17،35"، وأبو عوانة "1/277"، والبيهقي "1/200"، وقال الترمذي: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، من حديث ابن عمر قال: ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث.
3 أخرجه أحمد "3/28"، ومسلم "1/249" كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، الحديث "27/308"، وأبو داود "1/149- 150": كتاب الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود. الحديث "220"، والترمذي:"1/261": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ، الحديث.....=
وَزَادُوا "فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ"
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَقَالَ" إنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ" لَا يثبت مثله
قال الْبَيْهَقِيُّ: لَعَلَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى إسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَوَقَفَ عَلَى إسْنَادِ حَدِيثِ غَيْرِهِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا حَدِيثُ أَنَسٍ1 الثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَيُعَارِضُهُ مَا رَوَى أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ2 أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ فَقَالَ: "هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ" وَهَذَا الْحَدِيثُ طَعَنَ فِيهِ أَبُو دَاوُد3 فَقَالَ: حَدِيثُ أَنْسَ أَصَحُّ مِنْهُ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ
189 -
حَدِيثُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ"، قَالَ وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ اغْسِلْ فَرْجَك وَتَوَضَّأْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
= "141"، وابن ماجة "1/193": كتاب الطهارة باب في الجنب، إذا أراد العود توضأ، الحديث "587"، والطحاوي "1/128- 129": كتاب الطهارة: باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع، والحاكم "1/152": كتاب الطهارة، والبيهقي"1/203- 204": كتاب الطهارة: باب الجنب يريد أن يعود، وابن خزيمة "1/109"، حديث "219"، وابن حبان "4/12، 13- الإحسان"، حديث "1211"، من طريق أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري، وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجاه إلى قوله فليتوضأ فقط ولم يذكرا فيه فإنه أنشط للعود، وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما".
1 أخرجه البخاري "1/449": كتاب الغسل: باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد، حديث "268"، ومسلم "2/221، 222- نووي": كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، حديث "28- 309"، وأخرجه أحمد "3/161، 185، 225"، والترمذي "1/259"، حديث "140"، وابن ماجة "1/194"، حديث "588"، وابن خزيمة "1/115"، حديث "230"، من طريق هشام بن زيد وقتادة عن أنس فذكره.
2 أخرجه أحمد "6/8، 9، 391"، وأبو داود "1/56": كتاب الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود، حديث "219"، وابن ماجة "1/194": كتاب الطهارة وسننها: باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً، حديث "590"، والنسائي في الكبرى "5/329": كتاب عشرة النساء: باب طواف الرجل على نسائه والاغتسال عند كل واحدة، حديث "9035" من طريق حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع فذكره.
تنبيه: وهم المصنف فذكر أن الحديث رواه أصحاب السنن ولم يروه إلا أبو داود وابن ماجة والنسائي في الكبرى دون الترمذي. قال العلامة أحمد شاكر في "الجامع الصحيح " بتحقيقه هامش "2" ج 1 ص260: "ونسبه الشوكاني في "نبل الأوطار" "1/289" للترمذي وهو خطأ، تبع فيه الحافظ ابن حجر في " التلخيص" إذ نسبه لأصحاب السنن".
3 ينظر: سنن أبي داود "1/56"، حديث "219".
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ1 وَالْأَوَّلُ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إذَا شَاءَ" وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ2 أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "يَنَامُ وَيَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ3: ذَكَرَ عُمَرُ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ" وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ4 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إذَا تَوَضَّأَ وَهُوَ جُنُبٌ لِلْأَكْلِ أَوْ النَّوْمِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ5 فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد حَيْثُ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6 بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَرَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَبَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّهُ ثم نم
190 -
حَدِيثُ: "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا البشر" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ7 وَمَدَارُهُ عَلَى الحارث بن وجبة8 وَهُوَ ضَعِيفٌ
1 تقدم تخريجه قريباً.
2 أخرجه ابن خزيمة "1/106"، حديث "211" من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر فذكره.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه مالك في "الموطأ""1/48": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل، حديث "78" من طريق نافع عن ابن عمر فذكره.
5 أخرجه أبو داود "3/336": كتاب الأشربة: باب في الشرب قائماً، حديث "8 1 37"، وليس فيه موضع الشاهد، وأخرجه ابن خزيمة "1/11، 12"، حديث "12"، والبيهقي "1/75": كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل دهان مسحهما لا يجزىء، من طريق عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي فذكره.
6 أخرجه ابن حبان في صحيحه "4/292، 293- إحسان "، حديث "445 1" من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عياش فذكره. والحديث أخرجه أيضاً مسلم مطولاً "3/300- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل، حديث "181-763"، وأحمد "1/284"، وابن ماجة "1/169، 170": كتاب الطهارة وسننها: باب وضوء النوم، حديث "508"، وأبو داود الطيالسي "1/115- 116- منحة"، حديث "538"، وأبو عوانة "1/279"، "2/312"، من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس به.
7 أخرجه أبو داود "1/171- 172": كتاب الطهارة ة باب في الغسل من الجنابة، الحديث "248"، والترمذي "1/178": كتاب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، الحديث "106"، وابن ماجة "1/196" كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة، الحديث "597"، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 2/612" في ترجمة الحارث بن وجيه الراسبي، وأبو نعيم "في حلية الأولياء" "2/387" والبيهقي "1/175": كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر بالماء، كلهم من حديث الحارث بن وجيه، عن مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر"، وفي لفظ "فاغسلوا وانقوا البشرة" وقال أبو داود: "الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف "، وكذلك ضعفه الترمذي.
وقال البيهقي في " معرفة السنن والآثار""1/431- 432": كتاب الطهارة: باب إيصال الماء إلى أصول الشعر، "أنكره أهل العلم بالحديث، البخاري، وأبو داود، وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت" وقال أبو حاتم في علل الحديث "1/29": قال أبي: هذا منكر، والحارث ضعيف الحديث ا. هـ.
8 الحارث بن وجيه قال ابن معين وغيره: ليس بشيء وضعفه أبو حاتم والنسائي وأبو داود والباجي والعقيلي وابن حبان وغيرهم وقال الحافظ: ضعيف.
ينظر التقريب "1/145" والتهذيب "2/162".
جِدًّا، قَالَ أَبُو دَاوُد: الْحَارِثُ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَاكَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ": إنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: نُبِّئْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ أَبَانُ الْعَطَّارُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَنْكَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ: الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ1 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي حَدِيثٍ فِيهِ "أَدَاءُ الْأَمَانَةِ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَعَنْ عَلِيٍّ2 مَرْفُوعًا: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا
…
" الْحَدِيثُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ لَكِنْ قِيلَ إنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ عَلَى عَلِيٍّ
1 أخرجه ابن ماجة "1/196": كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة، الحديث "598" من حديث عتبة بن أبي حكيم.
حدثني طلحة بن نافع، حدثني أبو أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهما"، قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: "غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة".
قال البوصيري في " الزوائد""1/222": وهذا سند فيه مقال طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب قاله ابن أبي حاتم عن أبيه وفيما قاله أبو حاتم نظر فإن طلحة بن نافع وإن وصفه الحاكم بالتدليس فقد صرح بالتحديث وهو ثقة وثقه النسائي، والبزار، وابن عدي، وأصحاب السنن الأربعة، وعتبة بن حكيم مختلف فيه. رواه أحمد بن منيع بإسناده ومتنه.
2 أخرجه أبو داود الطيالسي ص "25"، الحديث "157"، والدارمي "1/192": كتاب الطهارة: باب من ترك موضع شعرة من الجنابة، وأحمد "1/94"، وأبو داود "1/65" الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، الحديث "249"، وابن ماجة "1/196": كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة، الحديث "599"، والبيهقي "1/175": كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر بالماء، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "4/200": عن حماد عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله تعالى به كذا وكذا من النار" قال علي رضي الله عنه: فمن ثم عادت شعر رأسي، وكان يجز شعره، وعطاء بن السائب اختلط.
وقد سمع منه حماد حال الاختلاط كما في ترجمة عطاء من التهذيب وينظر التهذيب "7/203-208".
قَوْلُهُ: فَسَّرُوا الْأَذَى فِي الْخَبَرِ بِمَوْضِعِ الِاسْتِنْجَاءِ إذَا كَانَ قَدْ اسْتَجْمَرَ بِالْحَجَرِ وَالْخَبَرُ الْمُشَارُ إلَيْهِ سَيَأْتِي مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ
191 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ"1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَمِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَزَادَ فِيهِ: "ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ" وَعَلَى هَذَا احْتِجَاجُ الرَّافِعِيِّ بِهِ عَلَى الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَاضِحٌ وَاحْتِجَاجُهُ بِهِ عَلَى تَقْدِيمِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الْغُسْلِ مُشْكِلٌ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي تَأْخِيرِهِمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَلَفْظُهُ: "ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ".
192 -
حَدِيثُ مَيْمُونَةَ أَنَّهَا وَصَفَتْ غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: "ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ"2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ
1 أخرجه مالك "1/44": كتاب الطهارة: باب العمل في غسل الجنابة، الحديث "67"، والبخاري "6/52": كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، الحديث "248"، وفى باب تخليل الشعر، الحديث "272"، وأحمد "6/52"، ومسلم "1/253": كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة، الحديث "35/316"، وأبو داود "1/167- 68 1": كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، الحديث "242"، والترمذي "1/174": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، الحديث "104"، والنسائي "1/205": كتاب الغسل والتيمم: باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة، وابن ماجة "1/190": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، الحديث "574"، والدارمي "1/191": كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابة والشافعي في " الأم""1/40" باب كيف الغسل، وفي المسند "1/39" كتاب الطهارة: باب في أحكام الغسل حديث "110" وعبد الرزاق "1/260-261" رقم "997" والحميدي "1/88" رقم "163" وأبو يعلى "7/405- 06 4" رقم "4430" والبيهقي "1/175" كتاب الطهارة باب تخليل أصول الشعر بالماء والبغوي في "شرح السنة""1/340، 341- بتحقيقنا" كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
2 أخرجه البخاري "1/431": كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، حديث "249"، ومسلم "2/233- نووي": كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة، حديث "37- 7 31"، وأبو داود "1/64": كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة، حديث "245"، والترمذي "1/103، 104": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، حديث "103"، والنسائي "1/137، 138": كتاب الطهارة: باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، حديث "253"، وابن ماجة "1/190": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، حديث "573"، وفي باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل، حديث "467"، والدارمي "1/191": كتاب الصلاة: باب الغسل من الجنابة، وأخرجه أحمد "6/329"، والحميدي "1/151" حديث "316"، وابن خزيمة "1/120"، حديث "241"، من طريق سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة فذكره.
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: "أَدْنَيْت لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْته بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ".
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: "تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ" قَوْلُهُ: "وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ ثُمَّ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْسَرِ وَذَلِكَ فِي غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ1 بِلَفْظِ: "فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا بِنَحْوِهِ وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ: "فَبَدَأَ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ"، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ:"يَصُبُّ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِكَفِّهِ يَصُبُّ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ" الْحَدِيثُ وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ2 "كَانَتْ إحْدَانَا إذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ" وَلِأَحْمَدَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ3 "أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفَّيَّ ثَلَاثًا وَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي" قَوْلُهُ: وَالتَّرْغِيبُ فِي التَّجْدِيدِ إنَّمَا وَرَدَ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ4 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ
1 أخرجه البخاري "1/439، 440": كتاب الغسل: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، حديث "258"، ومسلم "2/234- نووي": كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة، حديث "39، 318"، وابن حبان في "صحيحه""3/469، 470"، حديث "1197"، وأبو داود "1/62، 63": كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة، حديث "240"، والنسائي "1/206، 207": كتاب الغسل والتيمم، باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة، حديث "424"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/184": كتاب الطهارة: باب استحباب البداية فيه بالشق الأيمن، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة به.
2 أخرجه البخاري "1/458": كتاب الغسل: باب من بدأ بشتى رأسه الأيمن في الغسل، حديث "277"، من طريق الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة به.
3 أخرجه أحمد في المسند "4/81"، والبخاري "1/437": كتاب الغسل: باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، حديث "254".
4 أخرجه أبو داود "1/16": كتاب الطهارة: باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث، حديث "62"، والترمذي "1/87": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة حديث "59"، وابن ماجة "1/170، 171": كتاب الطهارة وسننها: باب الوضوء على الطهارة، حديث "512" وعبد
ابن حميد ص "271، 272"، حديث "859"، من طريق عبدة بن سليمان عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر فذكره، وهو ضعيف لضعف الإفريقي.
حَدِيثُ: "أَمَّا أَنَا فَأُحْثِيَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ
193 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ فَقَالَ: "خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا" 1 الْحَدِيثُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَسَمَّاهَا مُسْلِمٌ أَسْمَاءَ بِنْتَ شَكَلٍ
وَقِيلَ: إنَّهُ تَصْحِيفٌ وَالصَّوَابُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ فِي الْمُبْهَمَاتِ
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْقِصَّةُ تَعَدَّدَتْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَوْلُهُ" وَرُوِيَ: "خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً" انْتَهَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 بِهَذَا اللَّفْظِ أَيْضًا3
تَنْبِيهٌ الْفِرْصَةُ الْقِطْعَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ حَكَاهُ ثَعْلَبٌ.
وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ"4 الْفِرْصَةُ مِنْ الْقُطْنِ أَوْ الصُّوفِ مُثَلَّثَةُ الْفَاءِ
وَالْمِسْكُ" هُوَ الطِّيبُ الْمَعْرُوفُ وَقَالَ عِيَاضٌ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِينَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَهُوَ الْجِلْدُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَطِيبًا غَيْرَهُ كَذَا أَجَابَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِ الْمُسْنَدِ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ فَإِنَّ هَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ نَعَمْ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ يَعْنِي بِالْفِرْصَةِ الْمِسْكَ أَوْ الذَّرِيرَةَ
194 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ5 وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ،6 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ
1 أخرجه الشافعي في "الأم ""1/108": كتاب الطهارة: باب علة ما يجب عليه الغسل والوضوء، وأحمد "6/122"، والبخاري "1/494": كتاب الحيض: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرضة ممسكة فتتبع أثر الدم، حدث "314"، ومسلم "2/248- نووي": كتاب الحيض: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرض من مسك في موضع الدم حديث "0 6- 332"، والنسائي "1/135، 36 1": كتاب الطهارة: باب ذكر العمل في الغسل من الحيض، حديث "251"، والحميدي "1/279 90"، حديث "67 1"، من طريق منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة فذكره.
2 تقدم تخريجه قريباً.
3 هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار أبو العباس المعروف بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة كان راوية للشعر محدثاً مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة. ينظر الأعلام "1/267".
4 تقدم ترجمة ابن سيده.
5 اتفق الفقهاء جميعاً رضوان الله عليهم على أن الصاع والمد من وحدات الأكيال التي تعلقت بها كثير من الأحكام الفقهية المشهورة. كما اتفقوا على أن المد من أجزاء الصاع وأن الصاع يساوي أربعة أمداد. وعليه فالمد يساوي ربع الصاع.
والاختلاف إذن ليس في الصاع والمد في ذاتهما باعتبارهما كيلا بل الاختلاف في أجزائهما وهى ما يتركب منها الصاع والمد لذا فإن المتتبع لكتب الفقه يجد أن الفقهاء كانوا على رأيين بالنسبة لما يتكون منه الصاع.
الرأي الأول: يرى أبو حنيفة ومن تبعه من فقهاء العراق أن الصاع يتكون من ثمانية أرطال والمد من رطلين.
الرأي الثاني: لفقهاء أهل المذهب الأخرى وهم الشافعي ومالك وأحمد بل تابعهم على ذلك من الحنفية محمد وأبو يوسف فقالوا: أن الصاع خمسة أرطال وثلث وعليه فالمد رطل وثلث.
والرطل: معيار يوزن به أو يكال، يختلف باختلاف البلاد ففي مصر اثنتا عشرة أوقية والأوقية اثنا عشر درهماً ينظر المقادير الشرعية ص 185، والمعجم الوسيط 1/352.
6 تقدم تعريفه وينظر التعليق السابق.
سَفِينَةَ1 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ 2بِزِيَادَةِ: إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ3 كَحَدِيثِ الْبَابِ وَلِأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ4 مِثْلُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ
194 -
حَدِيثُ رَوَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سَيَأْتِي أَقْوَامٌ يَسْتَقِلُّونَ هَذَا فَمَنْ رَغِبَ فِي سُنَّتِي وَتَمَسَّكَ بِهَا بُعِثَ مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ" رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ5 فِي أَثْنَاء الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِهِ الِانْتِصَارِ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَعْدٍ بِلَفْظِ: "الْوُضُوءُ مُدٌّ وَالْغُسْلُ صَاعٌ وَسَيَأْتِي أَقْوَامٌ يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ أُولَئِكَ خِلَافُ أَهْلِ سُنَّتِي وَالْآخِذُ بِسُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ" وَفِيهِ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ6 وَهُوَ مَتْرُوكٌ
1 أخرجه أحمد "5/222"، ومسلم "2/240- نووي": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء، حديث "52- 326"، والترمذي "1/83، 84": كتاب أبواب الطهارة: باب في الوضوء بالمد، حديث "56"، وابن ماجة "1/99": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة، حديث "267"، والدارمي "1/175": كتاب الصلاة: باب كم يكفي في الوضوء من الماء، من طريق أبي ريحانة عن سفينة فذكره.
2 أخرجه البخاري "1/364": كتاب الوضوء: باب الوضوء بالمد، حديث "201"، ومسلم "2/240- نووي": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء، حديث "51- 325"، من طريق وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس فذكره.
3 أخرجه أحمد "6/121"، وأبو داود "1/23": كتاب الطهارة: باب ما يجزىء من الماء في الوضوء، حديث "92"، والنسائي "1/179، 180": كتاب المياه: باب القدر الذي يكفى به الإنسان من الماء للوضوء والغسل، حديث "346"، وابن ماجة "1/99": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة! حديث "268"، من طريق قتادة عن صفية عن عائشة به.
4 أخرجه أحمد "3/303، 370"، وأبو داود "1/23": كتاب الطهارة: باب ما يجزىء من الماء في الوضوء، حديث "93"، وعبد بن حميد ص "335"، حديث "1114"، وابن خزيمة "1/62"، حديث "117"، من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله فذكره.
5 منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر، الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي، المروزي، الحنفي، ثم الشافعي، ولد سنّة 426، تفقه على والده حتى برع في مذهب أبي حنيفة، ثم صار إلى مذهب الشافعي، واستسلم أمره في مذهب الشافعي، واجتمع بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وناظر ابن الصباغ في مسألة، قال السمعاني: صنف في التفسير والفقه والحديث، والأصول. وله كتاب القواطع في أصول الفقه. مات سنة: 489 انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/273، ط 10 لسبكي 4/21.
6 عنبسة بن عبد الرحمن قال الحافظ في "التقريب ""2/88" متروك رماه أبو حاتم بالوضع.
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ:1 "سَيَكُونُ قَوْمُ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ" وَفِيهِ قِصَّةٌ وَهُوَ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ
وَوَرَدَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِسْرَافِ فِي الْوُضُوءِ أَحَادِيثُ
مِنْهَا حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ:2 "إنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالَ لَهُ الْوَلْهَانُ" 3 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ4
وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ5: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: "مَا هَذَا السَّرَفُ؟ " قَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إسْرَافٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَإِنْ كُنْت عَلَى نَهْرٍ جَارٍ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6 مَرْفُوعًا: كَانَ يَتَعَوَّذُ بِاَللَّهِ مِنْ وَسْوَسَةِ الْوُضُوءِ، وَإِسْنَادُهُ واهي
قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ بِنِصْفِ مُدٍّ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ7 وَفِي إسْنَادِهِ الصَّلْت بْنُ دِينَارٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ8 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ بِقِسْطٍ مِنْ مَاءٍ وَفِي رواية له بِأَقَلَّ مِنْ مُدٍّ
195 -
حَدِيثُ: رَوَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ بِثُلُثِ مُدٍّ لَمْ أَجِدْهُ وَالْمَعْرُوفُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ
1 أخرجه أحمد في المسند "4/87"، وأبو داود "1/24": كتاب الطهارة: باب الإسراف في الماء، حديث "96"، وابن ماجة "2/1271": كتاب الدعاء: باب كراهية الاعتداء في الدعاء، حديث "3864"، وأخرجه ابن حبان في صحيحه "15/166، 167"، حديث "6764"، والحاكم "1/540"، وابن أبي شيبة "6/53"، حديث "29411" من حديث عبد الله بن مغفل.
2 أخرجه أحمد "5/136"، والترمذي "1/84، 85": كتاب أبواب الطهارة ت باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء، حديث "57"، وابن ماجة "1/146": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، حديث "421"، وابن خزيمة "1/63، 64"، حديث "122"، من طريق الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب فذكره.
3 في الأصل: الدلها.
4 قال الحافظ في " التقريب""1/210" متروك وكان يدلى عن الكذابين ويقال أن ابن معين كذبه.
5 تقدم تخريجه في باب الوضوء.
6 أخرجه ابن على في "الكامل""6/165"، ترجمة: محمد بن الفضل بن عطية.
قال ابن عدي: عامة أحاديثه ما لا يتابعه الثقات عليه، وعن ابن معين: ليس بشيء، لا يكتب حديثه، وعنه: ضعيف.
7 أخرجه الطبراني في "الكبير""8/334"، حديث "8071"، والبيهقي في "الكبرى" "1/196": كتاب الطهارة: باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به، من طريق الصلت بن دينار عن شهر بن حوشب عن أبي إمامة فذكره.
8 تقدم ترجمته.
خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ1: تَوَضَّأَ بِنَحْوِ ثُلُثَيْ الْمُدِّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ2 وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ فِي الْعِلَلِ3 لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ
1 أخرجه أحمد "4/39"، وابن خزيمة "1/62"، حديث "18 1"، وابن حبان في "صحيحه ""3/364- إحسان"، حديث "1083"، والبيهقي في " السنن الكبرى""1/196" من طريق حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد فذكره.
2 أخرجه أبو داود "1/23": كتاب الطهارة: باب ما يجزىء من الماء في الوضوء، حديث "94"، والنسائي "1/58": كتاب الطهارة: باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء، حديث "74"، من طريق عباد بن تميم يحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية به.
3 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/25"، حديث "39".
2-
كِتَابُ التَّيَمُّمِ
1
196 -
قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ الْجُرْفِ حَتَّى إذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ
1 التيمم في "لسان العرب ": القصد.
يقال تيممت فلاناً، ويممته، وأممته، وتأممته، أي: قصدته.
والأولان منها مصدرهما: تيمماً، ومصدر الثالث: تأميماً، ومصدر الربع: تأمماً.
وأممته بوزن: قصدته.
وفي "المختار" أمه من باب رد، وأممه تأميماً وتأممه إذا قصده.
وهو يفيد أنه بالتشديد وقال بعضهم أممته بتشديد الميم لا بتخفيفها، كما في "المختار"
و" المصباح " وغيرهما.
وأما أممته مخففاً، فمعناه: ضربت أم رأسه.
قال في " المقرب" أممته بالعصا أمماً من باب طلب، إذا ضربت أم رأسه، وهي الجلدة التي تجمع
الدماغ.
وقال في " القاموس": أمه: قصده، كأمه أو أممه، وتأممه، ويممه، وتيممه والتيمم أصله: التأم، فمعناه: القصد قال اللَّه تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} " المائدة: 6، النساء: 43" أي اقصدوه.
وقال: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} " البقرة: 267" أي: لا تقصدوه.
وقال "امرؤ القيس " في رواية: "الطويل":
تيممتها من أذرعات، وأهلها
…
بيثرب أعلى دارها نظر عالي
أي قصدتها.
وقال أيضاً " الطويل":
تيممت العين التي عند ضارج
…
يفيء عليها الظل عرمضها طامي
أي: قصدت.
وقال الشاعر " لوافر"
فلا أدري إذا تيممت أرضاً
…
أريد الخير أيهما يليني
أي: قصدتها.
وقال البوصيري "البسيط":
ياخير من تيمم العافون ساعته
…
سعياً وفوق متون الأنيق الرسم
أي: قصده
ويقال: تأمم العطف والعدالة من عالم، ولا تأممها من جاهل، أي: اقصد ولا تقصد.
ينظر لسان العرب: 6/4966، ترتيب القاموس 4/681، المعجم الوسيط: 2/1079.
واصطلاحاً:
عرفه الحنفية بأنه: قصد الصعيد الطاهر، واستعماله بصفة مخصوصة؛ لإقامة القربة.
وعرفه الشافعية بأنه: إيصال تراب إلى الوجه واليدين، بشروط مخصوصة.
وعرفه المالكية بأنه: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية.
وعرفه الحنابلة بأنه: عبارة عن قصد شيء مخصوص على وجه مخصوص.
ينظر: الاختيار 1/20، فتح الوهاب: 1/21، مغني المحتاج: 1/87، حاشية الدسوقي: 1/147، المبدع: 1/205.
وَصَلَّى الْعَصْرَ فَقِيلَ لَهُ أَتَتَيَمَّمُ وَجُدْرَانُ الْمَدِينَةِ تَنْظُرُ إلَيْكَ فَقَالَ أَوْ أَحْيَا حَتَّى أَدْخُلَهَا ثُمَّ 1
= وشرع التيمم في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق التي كانت في شعبان سنة خمس، حينما سقط عقد السيدة عائشة- رضي الله عنها فاحتبس الناس. على طلبه، وليس معهم ماء، ففي الحديث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:
"وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، أو بذات الحبيش "موضعان بين المدينة وخيبر" انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر، فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة.
أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال:
حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم:{فَتَيَمَّمُوا} .
قال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فقالت عائشة:"فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا الفقد تحته". رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم، فقال أسيد بن الحضير: جزاك الله خيراً، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاً، والسر في ذلك يرجح إلى أمور:
الأول: أن الله سبحانه وتعالى لما علم من النفس الأمارة الكسل، والميل إلى ترك الطاعة، والعبادة، شرع لها التيمم عند عدم الماء، لئلا تعتاد ترك العبادة، فيصعب عليها محاودتها عند وجوده.
الثاني: ما فيه من التذلل والانكسار، وتهذيب النفس. وخضوعها بقبولها تعفير أشرف عضو في الإنسان، وهو الوجه بأخس الأشياء، وهو التراب.
الثالث: ما فيه من نعمة التخفيف، والترخيص، وعدم الحرج والضيق المشار لها بقوله تعالى:{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} أي: ما يريد الله بمشروعية التيمم لكم ليجعل عليكم من حرج أي: ضيق، فلذا سهل لكم، ولم يعشر عليكم، بل أباح لكم التيمم عند المرض، وعند فقد الماء؛ توسعة عليكم ورحمة بكم، ولكن يريد ليطهركم من الذنوب، وليتم بذلك نعمته عليكم بالتخفيف، ودفع الحرج والضيق عنكم لعلكم تشكرون هذه النعمة بطاعتكم إياه، فيما أمركم به، ونهاكم عنه.
وإنما خص الله الصعيد بالتيمم، فجعله مطهراً بدل الماء، لكونهما أخوين؛ إذ بهما حياة كل حيوان ونبات، وهما أعم الأشياء وجوداً، وأسهلها تناولاً.
واقتصر فيه على الوجه، واليدين؟ لأن هذين العضوين هما اللذان ينزههما الإنسان غالباً عن ملامسة التراب، زيادة عن غيرهما ففي مسحهما بالتراب بعض الذلة والانكسار للنفس، وأيضاً إن وضع التراب على الرأس مكروه في المعتاد؟ لما كانت تفعله الجاهلية عند المصائب والنوائب.
والرجلان محل ملامسة التراب غالباً، فلا يظهر في مسحهما الذلة والانكسار.
ولم يفرق بين بدل الغسل، وبدل الوضوء، ويشرع التمرغ بدل الغسل، لأن التمرغ فيه بعض الحرج، فلا يصلح رافعاً للحرج بالكلية.
والدليل على مشروعية الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] فإن الله تعالى أمرنا بالتيمم في قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [المائدة: 6] وكل ما أمرنا الله به، فهو مشروع، فالتيمم مشروع.
وأما السنة: فأحاديث كثيرة؟ منها حديث البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً" فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الحديث أن الله جعل لنا الأرض مطهرة، فيصح التيمم عليها.
وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة بأسرها على مشروعيته عند عدم الماء.
وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية، كما يرشد إلى ذلك الحديث.
دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ1 هَذَا الْأَثَرُ أَصْلُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ الْجُرْفِ حَتَّى إذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْجُرْفُ2 قَرِيبٌ مِنْ الْمَدِينَةِ انْتَهَى
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ بِلَفْظِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ بِمِرْبَدِ النِّعَمِ وَصَلَّى وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ3 مِنْ الْمَدِينَةِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ4
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ5 مَرْفُوعًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّوَابُ مَا رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا وَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ عَجْلَانَ مَوْقُوفًا
وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ6 فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيقًا
1 أخرجه الشافعي في "الأم""1/110": كتاب الطهارة: باب متى يتيمم للصلاة، من أثر ابن عمر فذكره. والبيهقي في السنن الكبرى "1/224".
2 الجرف موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام بها كانت أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة وفيها بئر جشم وبئر جمل.
ينظر مراصد الإطلاع "ص 326".
3 " الميل فهو عند القدماء ثلاثة آلاف ذراع وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع فالخلاف بينهم فيه لفظي فمقدار الميل عند الجميع شيء واحد وان اختلفت فيه أعداد الأذرع، لأنه على التفسيرين ستة وتسعون ألف أصبع. من هنا كان الخلاف لفظياً لا يلتفت إليه " وقذر الميل حديثاً بستين وسبعمائة وألف ياردة.
بنظر المقادير الشرعية ص 264.
4 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/186": كتاب الطهارة: باب في بيان الموضع الذي يجوز التيمم فيه وقدره من البلد، وطلب الماء، حديث "2".
5 أخرجه الدارقطني "1/185، 186" في الموضع السابق، حديث "1"، والبيهقي "1/224": كتاب الطهارة: باب السفر الذي يجوز فيه التيمم، وأخرجه الحاكم في " المستدرك " "1/180: كتاب الطهارة، وقال: هذا حديث صحيح، تفرد به عمرو بن محمد بن أبي رزين، وهو صدوق ولم يخرجاه، وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع عن ابن عمر.
6 ذكره البخاري تعليقاً "1/525": كتاب التيمم: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة، فرق حديث "337"، عن ابن عمر.
وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيّ1 مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ حَضَرَتْ الْعَصْرُ والماء جائر عَنْ الطَّرِيقِ أَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْدِلَ إلَيْهِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إلَيْهِ.
قُلْت: وَلَمْ أَقِفْ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ الَّتِي زَادَهَا الرَّافِعِيُّ
197 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" 2 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ3 عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَأَخْرَجَ لَهُ الْحَاكِمُ مُتَابِعَيْنِ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا
وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأُمِّ فَرْوَةَ وَغَيْرِهِمَا
وَحَدِيثُ4 أُمِّ فَرْوَةَ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ5 بِلَفْظِ
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/233": كتأب الطهارة: باب ما روي في طلب الماء وفي حد الطب.
2 أخرجه البخاري "2/9" كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها حديث "527" ومسلم "1/89- 90" كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان باللَّه تعالى أفضل الأعمال "137/85" وأبو داود الطيالسي "1/67- منحة" رقم "256" وأحمد "1/409- 410" وأبو عوانة "1/63" والترمذي "173" والدارمي "1/278" كتاب الصلاة: باب استحباب الصلاة في أول الوقت وابن خزيمة رقم "327" وابن حبان "465 1، 468 1" وأبو يعلى "9/188" رقم "5286" والبيهقي "2/215" كتاب الصلاة، وأبو نعيم في الحلية "1/401" من طرق عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها"، قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين". قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني.
وأخرجه الدارقطني "1/246" كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حديث "4" والحاكم "1/188- 189" كتاب الصلاة: من طريق الحجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني عن شعبة بالإسناد السابق وفيه: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها.
وقال الحاكم: وقد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني وحجاج حافظ ثقة قد احتج به مسلم.
3 أخرجه الترمذي "1/321": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، حديث "172"، بلفظ:"الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله" من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكره.
وقال الترمذي: هذا حدث غريب.
4 أخرجه أحمد "6/375، 440"، وأبو داود "1/116،115": كتاب الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، حدث "426"، والترمذي "1/319": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، حديث "170"، وعبد بن حميد ص "453"، حديث "1569"، من طريق عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن أهل بيته عن جدته أم فروة فذكرته.
5 تقدم تخرجه قريباًَ.
"عَلَى وَقْتِهَا" بَدَلَ قَوْلِهِ: "لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" وَأَغْرَبَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ: إنَّ الزِّيَادَةَ ضَعِيفَةٌ
198 -
قَوْلُهُ: الْمَرَضُ مُبِيحٌ لِلتَّيَمُّمِ فِي الْجُمْلَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَعْنَى وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى فَتَيَمَّمُوا لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رُخِّصَ لِلْمَرِيضِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ1 قَالَ وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عن عَطَاءٍ مَرْفُوعًا وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ أَخْطَأَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ
قَوْلُهُ: نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ: إذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ جِرَاحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قُرُوحٌ أَوْ جُدَرِيٌّ فَيَجْنُبُ وَيَخَافُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَيَمُوتَ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قَالَ: إذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ وَالْجُدَرِيُّ2 فَيَجْنُبُ فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إنْ اغْتَسَلَ تَيَمَّمَ3 وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ رَفْعَهُ عَنْ عَطَاءٍ مِنْ الثِّقَاتِ إلَّا جَرِيرًا
وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ أَنَّ جَرِيرًا سَمِعَ مِنْ عَطَاءٍ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ4
199 -
قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ،5 ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ6 وَهُوَ كَذَّابٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ7 مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ أَوْهَى مِنْهُ
1 أخرجه الدارقطني "1/178": كتاب الطهارة: باب التيمم، حديث "10" من طريق عطاء عن سعيد عن ابن عباس فذكره.
2 هو نفط منتفخ يحدث في الجسد يزيده ألماً يقال بضم الجيم وفتحها.
ينظر النظم المستعذب "1/44".
3 أخرجه الدارقطني في الموضع السابق، حديث "9".
4 ينظر الكامل "5/361".
5 أخرجه ابن ماجة "1/215" كتاب الطهارة: باب المسح على الجبائر حديث "657" من طريق عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر.
وقال البوصيرى في الزوائد "1/235": هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: يضع الحديث، وقال الحاكم: يروي عن زبد بن علي الموضوعات.
وأخرجه الدارقطني "1/226": كتاب الطهارة: باب جواز المسح على الجبائر، حديث "2".
6 قال في "التقريب""2/69": متروك رماه وكيع بالكذب.
7 أخرجه الدارقطني في الموضع السابق، حديث "1، 3"، والبيهقي في السنن "1/228": كتاب الطهارة: باب المسح على العصائب والجبائر.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ1 فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ لَوْ عَرَفْتُ إسْنَادَهُ بِالصِّحَّةِ لَقُلْتُ بِهِ وَهَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ
وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي الْعِلَلِ2 قَالَ الْمَرْوَزِيُّ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ بِهَذَا فَقَالَ هَذَا بَاطِلٌ لَيْسَ مِنْ هَذَا بِشَيْءٍ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا؟ قُلْت: فُلَانٌ فَتَكَلَّمَ فِيهِ بِكَلَامٍ غَلِيظٍ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ: إنَّ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزَادَ فَقَالَ أَحْمَدُ: لَا وَاَللَّهِ مَا حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ قَطُّ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: وَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ عَلَيَّ بَدَنَةٌ مُجَلَّلَةٌ مُقَلَّدَةٌ إنْ كَانَ مَعْمَرٌ حَدَّثَ بِهَذَا مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَهُوَ حَلَالُ الدَّمِ
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
وَقَالَ: لَا يَصِحُّ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو عُمَارَةَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ:4 أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَمَاهُ ابْنُ قَمِيئَةَ يَوْمَ أُحُدٍ رَأَيْتُهُ إذَا تَوَضَّأَ حَلَّ إصَابَتَهُ وَمَسَحَ عَلَيْهَا بِالْوُضُوءِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَأَبُو أُمَامَةَ لَمْ يَشْهَدْ أُحُدًا
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ:5 لَا يَثْبُتُ عن النبي صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَأَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ عَطَاءٍ يَعْنِي الْآتِيَ عَنْ جَابِرٍ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي هَذَا6
200 -
حَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَشْجُوجِ الَّذِي احْتَلَمَ وَاغْتَسَلَ فَدَخَلَ الْمَاءُ شَجَّتَهُ وَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ7 قَالَ: خَرَجْنَا في سفر فأصاب رجل مَعَنَا8 حَجَرٌ فِي رَأْسِهِ فَشَجَّهُ فَاحْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً؟
1 ينظر: "السنن الكبرى""1/228" نقله عنه البيهقي.
2 ينظر "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد رقم "270" برواية المروزي.
3 أخرجه الدارقطني "1/205": كتاب الطهارة: باب في المسح على الخفين من غير توقيت، حديث"6".
4 أخرجه الطبراني في "الكبير""8/154، 155"، حديث "7597".
5 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "1/228".
6 ينظر المجموع "1/523".
7 أخرجه أبو داود "1/239- 240": كتاب الطهارة: باب في المجروح يتيمم، الحديث "336"، والدارقطني "1/189" كتاب الطهارة: باب جواز التيمم لصاحب الجراح، الحديث "3"، والبيهقي "1/227": كتاب الطهارة: باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض، كلهم من طريق الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر.
8 في الأصل: منا.
فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَك رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: "قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ 1 السُّؤَالُ إنَّمَا يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ"، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُد: تَفَرَّدَ بِهِ الزُّبَيْرُ بْنُ خُرَيْقٍ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ: وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَخَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ الصَّوَابُ
قُلْت: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ2 الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ أَرْسَلَ آخِرَهُ عَنْ عَطَاءٍ قُلْت هِيَ رِوَايَةُ ابْنِ مَاجَهْ
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ عَطَاءٍ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ بَيَّنَ ذَلِكَ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ في روايته عن الْأَوْزَاعِيِّ
وَنَقَلَ ابْنُ السَّكَنِ عَنْ ابْنِ أَبِي دَاوُد أَنَّ حَدِيثَ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: وَهَذَا مِثْلُ مَا وَرَدَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ
تَنْبِيهٌ: لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ هَذِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ذِكْرٌ لِلتَّيَمُّمِ فِيهِ فَثَبَتَ أن الزبير بن خريق تَفَرَّدَ بِسِيَاقِهِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَكِنْ رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَمِّهِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3 أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَمَاتَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: "مالهم قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ" ثَلَاثًا "قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ أَوْ التَّيَمُّمَ طَهُورًا"،
وَالْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ مَنْ صَحَّحَ حَدِيثَهُ هَذَا
وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ جِدًّا مِنْ رِوَايَةِ عطية عن أبي سعيدالخدري4 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
1 ينظر ترتيب القاموس "3/363".
2 أخرجه الدارمي "1/192"، والحاكم "1/178"، وأبو داود "337"، واثن ماجة "572" وأحمد "1/330" من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس به.
3 أخرجه ابن أبي خزيمة "1/138" كتاب التيمم: باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح "273"، وابن حبان "201- مواد"، وابن الجارود "128" من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عطاء عن ابن عباس.
4 أخرجه الدارقطني "1/88، 89": كتاب الطهارة: باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح، حديث "1"، من طريق الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد فذكره.
تَنْبِيهٌ آخَرُ: لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَخِي عَطَاءٍ أَيْضًا ذِكْرُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ فَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ كَمَا تَقَدَّمَ
201 -
قَوْلُهُ: لَنَا قَوْله تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ تُرَابًا طَاهِرًا انْتَهَى لَمْ أَجِدْهُمَا
فَأَمَّا تَفْسِيرُ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ أَرَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا
وَأَمَّا تَفْسِيرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ1 مِنْ طَرِيقِ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَطْيَبُ الصَّعِيدِ حَرْثُ الْأَرْضِ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ2 بِلَفْظِ أَطْيَبُ الصَّعِيدِ تُرَابُ الْحَرْثِ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ3 مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ مُطَابِقًا لِمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ بَلْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ4 إنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّعِيدَ يَكُونُ غَيْرَ أَرْضِ الْحَرْثِ5
1 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى""1/214": كتاب الطهارة ة باب الدليل على أن الصعيد الطيب هو التراب، من طريق إدريس عن قابوس بن ألي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس.
2 لم أقف عليه.
3 لم أقف عليه.
4 ينظر الاستذكار "3/161".
5 أجمع المسلمون على جواز التيمم بتراب الحرث الطيب، واختلفوا في جواز بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولد عنها كالحجارة.
فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص
…
وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها من الحصباء والرمل والتراب في المشهور عنه،
وزاد " أبو حنيفة" فقال: وبكل ما يتولد من الأرض مثل الحجارة والنورة والزرنيخ والجص والطين والرخام ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض.
وقال " الحنابلة ": لا يجوز التيمم إلا لتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد، كقول "الشافعي " وبه قال "إسحاق" و" أبو يوسف" و"داود".
وقال أحمد يتيمم لغبار الثوب واللبد ونقل عن "مالك" في بعض رواياته جواز التيمم على الحشيش والثلج.
وقال "ابن حزم" من الظاهرية: لا يجوز التيمم إلا بالأرض، ثم الأرض تنقسم إلى قسمين: تراب، وغير تراب، فأما التراب: فالتيمم به جائز كان في موضعه من الأرض أو منزوعاً مجعولاً في إناء أو ثوب أو على يد الإنسان أو حيوان، أو كان في بقاء لبن أو طابية، أو غير ذلك وأما ما عدا التراب من الحصى والحصباء والرخام والرمل والكحل والزرنيخ والجير والجص والذهب والتوتياء والكبريت والملح وغير ذلك، فان كان شيء من هذه المعادن في الأرض غير مزال عنها إلى شيء آخر، فالتيمم بكل ذلك جائز وان كان شيء من ذلك مزالاً إلى إناء أو ثوب أو نحو ذلك لم يجز التيمم بشيء منه.
ولا يجوز التيمم بالآجر فان رض حتى يقع عليه اسم التراب جاز التيمم به.
وكذلك الطين لا يجوز التيمم به، فان جف حتى يسمى تراباً جاز التيمم به، ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء كان في موضعه أو لم يكن ولا لثلج ولا بورق ولا بحشيش ولا يخشب ولا بغير....=
202 -
حَدِيثُ حُذَيْفَةَ "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا، وَجُعِلَ تُرَابُهَا 1
= ذلك، مما يحول بين المتيمم وبين الأرض.
والسبب في اختلافهم شيئان:
أحدهما: الاختلاف في معنى اسم الصعيد في "لسان العرب".
قال في "لسان العرب ": الصعيد المرتفع من الأرض.
وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة وقيل: ما لم يخالطه رمل، ولا سبخة وقيل: وجه الأرض، لقوله تعالى:{فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً} [الكهف: 40] أي أرضاً ملساء لا نبات بها.
وقال جرير: إذا تيمم ثوت بصعيد أرض بكت من حيث لؤمهم الصعيد.
وقيل: الصعيد الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل: هو كل تراب طيب وفي التنزيل: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} وقال "الفراء" في قوله: {صَعِيداً جُرُزاً} : الصعيد التراب وقال غيره: هي الأرض المستوية. وقال "الشافعي": لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب له غبار، فأما البطحاء الغليظة والرقيقة، والكثيب الغليظ، فلا يقع عليه اسم الصعيد، وان خالطه تراب، أو صعيد، أو مدر يكون له غبار كان الذي خالطه الصعيد، ولا يتيمم.. بالنون، ولا بالزرنيخ، وكل هذا حجارة.
وقال: "أبو إسحاق": الصعيد وجه الأرض قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض، ولا يبالي أكان في الموضع تراب، فأو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب، إنما هو وجه الأرض، تراباً كان أو غيره.
قال: ولو أن أرضنا كانت كلها صخراً لا تراب عليه، ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهوراً، إذا مسح به وجهه قال تعالى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً} ، لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض.
قال " الأزهري": هذا الذي قاله "أبو إسحاق" أحسبه مذهب "مالك".
قال "الليث": يقال للحديقة إذا خربت، وذهب شجرها: قد صارت صعيداً، أي: أرضاً مستوية لا شجر فيها.
قال "ابن الأعرابي": الصعيد الأرض بعينها، والصعيد الطريق سمي بالصعيد من التراب، والجمع من كل ذلك صعدان.
قال " أحمد بن ثور": وفيه تشابه صعدان- ويغنى به الماء لا السمل وصعد كذلك-، وصعدات جمع الجمع، وفي حديث علي.. رضوان الله عليه:"إياكم والقعود بالصعدات، إلا من أدى حقها، وهي الطرق"، وهي جمع صعد وصعد.. جمع صعيد، كطريق وطرق وطرقات، مأخوذ من الصعيد، وهو: التراب، وقيل: جمع صعدة كظلمة، وهي فناء باب الدار، وممر الناس بين يديه، ومنه الحديث:"ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى"، والصعيد: الطريق يكون واسعاً وضيقاً والصعيد: الموضع العريض الواسع، والصعيد القبر ا. هـ.
الأمر الثاني: إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهورة وتقييدها بالتراب في بعضها وهو قوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " وفي بعض رواياته وتربتها طهوراً.
وقد اختلف العلماًء هل يقضي بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق والمشهور عندهم أن يقضي بالمقيد على المطلق.
ومذهب ابن حزم أنه يقضى بالمطلق على المقيد لأن المطلق فيه زيادة معنى فذهب إلى ما سبق ذكره.
فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالتراب ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى.
وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد فإن أعم دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما يدل عليه الأرض لا أن يدل على الزرنيخ والنورة والجبس.
ومذهب الشافعي أن يقضى بالمقيد على المطلق وأن الصعيد الطيب هو التراب ذو الغبار في الآية.
ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب في التيمم.
لَنَا طَهُورًا" 1 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بِلَفْظِ: "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ" وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى كَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَالْخَصْلَةُ الَّتِي أَبْهَمَهَا قَدْ أَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهُوَ شَيْخُهُ فِيهِ فِي مُسْنَدِهِ وَرَوَاهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا2 مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِيهِ:"وَأُعْطِيتُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ بَعْدِي" فَهَذِهِ هِيَ الْخَصْلَةُ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا مُسْلِمٌ وَلَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بِلَفْظِ: "جُعِلَ تُرَابُهَا" وَإِنَّمَا عِنْدَ جَمِيعِ مَنْ أَخْرَجَهُ "تُرْبَتُهَا".
قُلْت: كَذَا فِي الْأَصْلِ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ3 فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ بِلَفْظِ: "وَتُرَابُهَا طَهُورًا" وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ4 مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَفَّانَ وَأَبِي كَامِلٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ كَذَلِكَ وَهَذَا اللَّفْظُ ثَابِتٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عَلِيٍّ5 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَفْظُهُ عِنْدَهُمَا أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَقُلْنَا: مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ وَجُعِلَ لِي التُّرَابُ طَهُورًا وَجُعِلَتْ
1 أخرجه مسلم "1/371": كتاب المساجد: حديث "4/522"، وابن أبي شيبة "1/157"، والطيالسي "ص- 56" رقم "418"، والنسائي في "الكبرى" "5/15" كتاب فضائل القرآن: باب الآيتان في آخر سورة البقرة رقم "8022" وابن عبد البر في " التمهيد""5/221"، والدارقطني "1/175- 176"، والبيهقي "1/213"، من طريق ربعي بن خراش عنه مرفوعاً بلفظ:"فضلنا عن الناس بثلاث:" فذكر منها: "وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وترابها طهوراً".
2 أخرجه ابن خزيمة "1/133"، حديث "264"، وابن حبان "4/595"، حديث "1697" من حديث حذيفة.
3 تقدم.
4 تقدم.
5 أخرجه أحمد "1/98"، والبيهقي "1/213- 214"، من طريق زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي عنه بلفظ: "أعطيت ما لم يعط أحد
…
" وذكر منها: "وجعل التراب لي طهوراً ".
وهذا الطريق رجحه أبو زرعة وقال: وهذا عندي الصحيح كما في "العلل""2/399"، وذكره الهيثمي في "المجمع""1/265/266" وعزاه لأحمد.
أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ" وَأَصْلُ حَدِيثِ الْبَابِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ:1 "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي:" فَعَدَّ مِنْهَا "وَجُعِلَتْ لِي الأرض مسجدا وطهورا" انتهى.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: "فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ" فَذَكَرَ أَرْبَعًا مِمَّا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَزَادَ "وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ" وَحَذَفَ الْخَامِسَةَ مِمَّا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَهِيَ "وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ"،
وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ3 عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فَذَكَرَ أَرْبَعًا مِمَّا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّفَاعَةَ بَلْ قَالَ بَدَلَهَا "وَسَأَلْتُ رَبِّي الْخَامِسَةَ، سَأَلْتُهُ أن لا يَلْقَاهُ عَبْدٌ مِنْ أُمَّتِي يُوَحِّدُهُ إلَّا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ فَأَعْطَانِيهَا".
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ4 عِنْدَ أَبِي دَاوُد بِلَفْظِ: "جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ 1 طَهُورًا وَمَسْجِدًا" حَسْبُ.
وَعَنْ أَنَسٍ5 عِنْدَ ابْنِ الْجَارُودِ بِلَفْظِ: "وَجُعِلَتْ لِي كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" حَسْبُ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ التُّرَابِ وَفِي الثَّقَفِيَّاتِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ6 نَحْوُ الْأَرْبَعِ الْمَذْكُورَةِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ
203 -
قَوْلُهُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَيَمَّمَ بِتُرَابِ الْمَدِينَةِ وَأَرْضِهَا سَبْخَةٌ هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثَيْنِ أَمَّا كَوْنُهُ تَيَمَّمَ فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مَوْصُولًا وَعَلَّقَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ
1 أخرجه البخاري "1/435- 436" كتاب التيمم: باب"1" حديث "335"، ومسلم "1/370- 371": كتاب المساجد، حديث "3/521"، والنائي "1/210- 211" كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد "432"، والدارمي "1/322"، والبيهقي "1/212"، وأحمد "3/304" عنه مرفوعاً.
2 أخرجه مسلم "1/371": كتاب المساجد: حديث "5/523"، والترمذي "1/105": كتاب السير: باب ما جاء في الغنيمة "1553" وأحمد "2/412"، وأبو عوانة "1/395"، والبيهقي "2/432"، وفي "دلائل النبوة""5/472"، والبغوي في "شرح السنة""7/6- بتحقيقنا"، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عنه.
3 أخرجه ابن حبان "14/309- إحسان"، حديث "6399" من طريق عباس بن عبد الرحمن بن ميناء الأشجعي عن عوف بن مالك فذكره بلفظ: "أعطيت أربعاً لم يعطها أحداً كان قبلنا
…
" فذكره.
4 أخرجه أبو داود "1/186": كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، حديث "489"، وأحمد "5/145"، والدارمي "2/224": كتاب السير: باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا، من طريق سليمان بن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر به.
5 أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" ص "41"، حدث "124" من طريق حماد عن ثابت وحميد عن أنس به.
6 أخرجه أحمد "5/248، 256"، والبيهقي "1/212": كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد الطيب، وذكره الهيثمي في "المجمع""8/262"، ولفظه: "فضلت بأربع
…
" فذكره، وعزاه لأحمد وللطبراني بنحوه، وقال: ورجال أحمد ثقات.
تنبيه: وللحديث طرق أخرى منها: عن ابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس، وأبي موسى، وأبي الدرداء، وأبي سعيد، والسائب بن يزيد.
بْنِ الصِّمَّةِ1 "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَيَمَّمَ عَلَى الْجِدَارِ" وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ
وَأَمَّا كَوْنُ تُرْبَةِ الْمَدِينَةِ سَبْخَةً فَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ2 فِي شَأْنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُسْلِمِينَ: "قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ أُرِيتُ سبخة ذات النخل بَيْنَ اللَّابَتَيْنِ".
204 -
حَدِيثُ لَيْسَ لِلْمَرْءِ3 مِنْ عَمَلِهِ إلَّا مَا نَوَاهُ4 هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَمْ أَجِدْهُ وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ5 أَنَّهُ لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ وَلَا أَجْرَ لِمَنْ لَا حِسْبَةَ6 لَهُ ذَكَرَهُ فِي بَابِ السِّوَاكِ بِالْإِصْبَعِ وَفِي سَنَدِهِ جَهَالَةٌ وَرَوَيْنَا فِي السُّنَّةِ لِأَبِي الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيِّ7 مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ الْبَصْرِيِّ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَعْنِي الْبَصْرِيَّ يَقُولُ لَا يَصْلُحُ قَوْلٌ: إلَّا بِعَمَلٍ وَلَا يَصْلُحُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إلَّا بَنِيَّةٍ ولا يصح8 قول عمل وَنِيَّةٌ إلَّا بِمُتَابَعَةِ السُّنَّةِ
وَمِنْ طَرِيقِ وِقَاءَ بْنِ إيَاسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوُهُ وَهَذَانِ الْأَثَرَانِ مَوْقُوفَانِ
وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْأَوَّلِ مِنْ أَمَالِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ وَأَبَانُ مَتْرُوكٌ
قُلْت وَهُوَ فِي أَمَالِي ابْنِ عَسَاكِرَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ
1 أخرجه البخاري "1/525، 526": كتاب التيمم: باب التيمم في الحضر إذا لم جد الماء وخاف فوت الصلاة، حديث "337"، ومسلم "2/295- نووي": كتاب الحيض: باب التيمم، حديث "114-369"
وأخرجه أحمد "4/169"، وأبو داود "1/89، 90": كتاب الطهارة: باب التيمم في الحضر، حديث "329"، والنسائي "1/165": كتاب الطهارة: باب التيمم في الحضر، حديث "1 31"، من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عمير مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم
…
وذكره الحديث.
2 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""1/133"، حديث "265"، من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة به.
3 في الأصل: المؤمن.
4 في الأصل: نوى.
5 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى""1/41": كتاب الطهارة: باب الاستياك بالأصابع، من طريق عبد الله بن المثنى الأنصاري عن بعض أهل بيته عن أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار من بني عمرو
بن عوف قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء؟ قال: "أصبعاك سواك عند وضوئك تمرهما على أسنانك انه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له".
6 في الأصل: لا خشية.
7 في الأصل: الالكاني.
8 في الأصل: يصلح.
بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: "لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ"، وَقَالَ غَرِيبٌ جِدًّا كَذَا قَالَ وهو شاذ لأ ن الْمَحْفُوظَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ1
حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ" تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ
205 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: وَقَدْ تَيَمَّمَ عَنْ الْجَنَابَةِ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ: "يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ " فَقَالَ عَمْرٌو: إنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} الْآيَةَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ2 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ نَحْوُهُ وَفِي آخِرِهِ فَضَحِكَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَمْرٍو
وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عمرو بلا وساطة لَكِنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي فِيهَا أَبُو قَيْسٍ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ التَّيَمُّمِ بَلْ فِيهَا أَنَّهُ غَسَلَ مَغَابِنَهُ فَقَطْ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ وَفِيهِ فَتَيَمَّمَ وَرَجَّحَ الْحَاكِمُ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ مَا فِي الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا فَيَكُونُ قَدْ غَسَلَ مَا أَمْكَنَ وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي
1 وأخرجه البيهقي "1/41" بلفظ: لا عمل لمن لا نية له.
2 أخرجه البخاري "1/454": كناب التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض، تعليقاً في أول الباب، وأحمد "4/203"، وأبو داود "1/338": كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، الحديث "334"، والدارقطني "1/178": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث، والحاكم "1/177": كتاب الطهارة، والبيهقي "1/225": كتاب الطهارة: باب التيمم في السفر إذا خاف الموت، فأما أحمد فمن طريق ابن لهيعة، وأما الباقون، فمن طريق جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص قال:"احتلمت في ليلة باردة في عزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ " فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سممت الله تعالى يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} "النساء: 29" فضحك رسول الله ولم يقل شيئاً".
ورواه أبو داود "335"، والدارقطني "1/178": كتاب الطهارة: باب التيمم "3 1"، الحاكم "1/177" والبيهقي "1/225" من طريق عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية فذكر الحديث.
وفيه: "فغسل معابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم" وليس فيه ذكر التيمم.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1
وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ2 عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ
حَدِيثُ: أنه صلى الله عليه وسلم تيمم فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ يَأْتِي مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ وَهُوَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْجُهَيْمِ الْمُتَقَدِّمِ
206 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَيَمَّمَ بِضَرْبَتَيْنِ مَسَحَ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَحَدِيثُ: أَنَّهُ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، هَذَا كُلُّهُ مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَلَفْظُهُ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سِكَّةٍ مِنْ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ الرَّجُلُ يَتَوَارَى فِي السِّكَكِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ4 ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ الْحَدِيثَ
زَادَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ: فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَدَارُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ5
وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ: يُنْكِرُ عَلَيْهِ حَدِيثَ التَّيَمُّمِ يَعْنِي هَذَا زَادَ الْبُخَارِيُّ خَالَفَهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَالنَّاسُ فَقَالُوا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَعَلَهُ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يُتَابِعْ أَحَدٌ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووه عن فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ:6 لَا يَصِحُّ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ ضَعِيفٌ جِدًّا
1 أخرجه الطبراني في " الكبير""11/234" رقم "11593" من طريق يوسف بن خالد السمتي ثنا زياد بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: يا رسول الله، خشيت أن يقتلني البرد وقد قال الله عز وجل:{وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/267" وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب.
2 أورده الهيثمي في مجمع الزوائد "1/267"، وعزاه للطبراني في "الكبير"، وقاله: وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي إمامة بن سهل بن حنيف، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات.
3 أخرجه أبو داود "1/90": كتاب الطهارة: باب التيمم في الحضر، حديث "330"، من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر فذكره.
4 زاد في الأصل: بها.
5 ينظر التقريب "2/84".
6 ينظر معالم السنن "1/101".
قُلْت: لَوْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَافِظًا مَا ضَرَّهُ وَقْفُ مَنْ وَقَفَهُ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْفِقْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَدْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ:1 رَفْعُ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مُنْكَرٍ لِأَنَّهُ رَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ التَّيَمُّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ الْهَادِ عَنْ نَافِعٍ ذكره بِتَمَامِهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَاَلَّذِي تفرد بن مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي هَذَا ذِكْرُ الذِّرَاعَيْنِ
تَنْبِيهٌ: اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ التُّرَابَ لَا يَجِبُ أَنْ يَصِلَ بِهِ إلَى مَنَابِتِ الشَّعْرِ لِلِاقْتِصَارِ عَلَى الضَّرْبَةِ الْوَاحِدَةِ وَيُغْنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثُ عَمَّارٍ2 فِي الصَّحِيحَيْنِ فَفِيهِ "أَنَّهُ تَيَمَّمَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ".
207 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ" 3 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَفَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَهُشَيْمٌ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الصَّوَابُ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا4
قُلْت وَعَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ ضَعَّفَهُ الْقَطَّانُ وَابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ5 وَقَدْ تَقَدَّمَتْ طَرِيقُ
1 ينظر: "السنن الكبرى " للبيهقي "1/206، 207".
2 أخرجه البخاري "1/528": كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ حديث "338"، وأطرافه فى:"339، 340- 347"، ومسلم "2/293- نووي": كتاب الحيض: باب التيمم، حديث "110- 368"، "111، 112، 113- 368" وأخرجه أبو داود "1/89": كتاب الطهارة: باب التيمم، حديث "327"، والترمذي "1/228، 269": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في التيمم، حديث "144"، وأخرجه أحمد "4/263"، والدارمي "1/190": كتاب الصلاة والطهارة: باب التيمم مرة، من طرق عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر به.
3 أخرجه الدارقطني "1/180": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "16"، الحاكم "1/179": كتاب الطهارة، والطبراني في "36782" من حديث علي بن ظبيان، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به. وقال الحاكم:"لا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير على بن ظبيان، وهو صدوق" وتعقبه الذهبي فقال: "بل واه. قال ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة".
وذكره الهيثمي في " المجمع""1/267" وقال: رواه الطبراني في " الكبير" وفيه على بن ظبيان ضعفه يحيى بن معين فقال: كذاب خبيث، وجماعة، وقال أبو علي النيسابوري: لا بأس به. ا. هـ.
وقال أبو حاتم: متروك، وقال ابن حبان: سقط الاحتجاج بأخباره.
ينظر الجرح والتعديل "6/191" والمجروحين "2/105".
وأخرجه البيهقي "1/207": كتاب الطهارة: باب كيف التيمم من جهة القطان وهشيم، عن عبيد الله بن عمر موقوفاً ثم قال:"رواه على بن ظبيان فرفعه وهو خطأ، والصواب بهذا اللفظ عن ابن عمر موقوفاً".
4 في الأصل: مرفوعاً.
5 ينظر التقريب "2/39".
مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ نَافِعٍ
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ1 مَرْفُوعًا وَلَفْظُهُ: "تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا فَمَسَحْنَا بِهَا وُجُوهَنَا ثُمَّ ضَرَبْنَا ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحْنَا مِنْ الْمَرَافِقِ إلَى الْأَكُفِّ
…
" الْحَدِيثَ لَكِنْ فِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ2 وَهُوَ مَتْرُوكٌ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَمِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُد الْحَرَّانِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 أَيْضًا عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ4 مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: "فِي التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة اليدين إلَى الْمِرْفَقَيْنِ".
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ5 حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ 1 مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيِّ عَنْ عُزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ6 عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ".
1 أخرجه الدارقطني "1/181": كتاب الطهارة: باب التيمم، حديث "19" عن سالم عن ابن عمر.
2 سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري: قال البخاري: تركوه، وقال: متروك، ذاهب الحديث، ينظر: التاريخ الكبير "4/1756"، والصغير "2/197"، والضعفاء الصغير "142"، والمعرفة ليعقوب "3/57".
3 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "1/207".
4 أخرجه الدارقطني "1/181": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "21"، والحاكم "1/179- 180": كتاب الطهارة، كلاهما من طريق سليمان بن أبي داود الحراني، عن سالم ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في التيمم:"ضربتان" فذكره".
5 ينظر: " علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/54"، حديث "137".
وقال الذهبي في "المغني""1/279" عن سليمان بن أبي داود الحراني: ضعفه غير واحد.
6 أخرجه الدارقطني "1/181": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "22"، والحاكم "1/180": كتاب الطهارة، والبيهقي "1/207": كتاب الطهارة: باب كيف التيمم، من رواية عثمان بن محمد الأنماطي، عن حرمى بن عمارة، عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين" قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف.
وقد خولف عثمان بن محمد الأنماطي، خالفه أبو نعيم فرواه عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً.
وخالفه في متنه أيضاً فقال أن رجلاً أتى جابر فقال أصابتني جنابة واني تمعكت في التراب فقال: أصرت حماراً، وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه، ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى المرفقين وقال هذا التيمم.
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/114"، والدارقطني "1/182"، والحاكم "1/180"، والبيهقي "1/207".
وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فصححه وقال البيهقي: إسناده صحيح.
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ عُزْرَةَ بِسَنَدِهِ الْمَذْكُورِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَقَالَ: "اضْرِبْ" فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ بِهِمَا إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ضَعَّفَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ بِعُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ إنَّهُ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ1
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ نَعَمْ رِوَايَتُهُ شَاذَّةٌ لِأَنَّ أَبَا نُعَيْمٍ رَوَاهُ عَنْ عُزْرَةَ مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2 وَالْحَاكِمُ أَيْضًا
قُلْت وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي حَاشِيَةِ السُّنَنِ عَقِبَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ3
وَفِي الْبَابِ عَنْ الْأَسْلَعِ4 قَالَ: كُنْت أَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ جَبْرَائِيلُ بِآيَةِ الصَّعِيدِ فَأَرَانِي التَّيَمُّمَ فَضَرَبْت بِيَدَيَّ الْأَرْضَ وَاحِدَةً فَمَسَحْتُ بِهِمَا وَجْهِي ثُمَّ ضَرَبْتُ بِهِمَا الْأَرْضَ5 فَمَسَحْتُ بِهِمَا يَدَيَّ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ6 وَهُوَ ضَعِيفٌ
1 ينظر: "التحقيق" لابن الجوزي ص "182"، رقم "308".
2 أخرجه الدارقطني "1/182"، حديث "23"، والحاكم في المستدرك "1/180"، وصححه.
3 ينظر: "سنن الدارقطني""1/182".
4 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/113": كتاب الطهارة: باب صفة التيمم كيف هي، والطبراني في " الكبير""1/298"، في معجم الأسلع بن شريك الأشجعي، الحديث "875"، والدارقطني "1/179": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "14"، والبيهقي "1/208" كناب الطهارة: باب كيف التيمم، وابن صعد في الطبقات "7/46"، كلهم من طريق الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن الأسلع قال:"كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لي: "يأ أسلع قم فارحل لنا"، قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتني بعدك جنابة فسكت عني حتى أتاه جبريل بآية التيمم، فقال لي: "يا أسلع قم فتيمم صعيداً طيباً ضربتين: ضربة لوجهك، وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما" فلما انتهينا إلى الماء قال:"يا أسلع قم فاغتسل".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/267" وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه. ا. هـ.
قال النسائي والدارقطني: متروك، وقال أبو زرعة: متروك الحديث، وقال الذهبي: قال الدارقطني وغيره متروك وضعفه أبو داود، وقال الحافظ: متروك. ينظر الضعفاء للنسائي "200" والعلل "137" والمغني "1/227" والتقريب "1/243".
5 في الأصل: الأخرى.
6 الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي، أبو العلاء البصري، وكال له: عليلة السعدي. قال البخاري: ضعفه قتيبة، وقال: يخالف في حديثه. وقال أبو زرعة: متروك الحديث، وكذا قال النسائي. ينظر: التاريخ الكبير "3/957"، والصغير "2/192"، وعلل الحديث لابن أبي حاتم "137"، والضعفاء للنسائي رقم "200"، والمعرفة ليعقوب "2/669".
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ1 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2 مَرْفُوعًا التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ تَفَرَّدَ بِهِ الحريش بن الخريث عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْهَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ3 حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَالْحَرِيشُ شَيْخٌ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ
وَعَنْ عَمَّارٍ4 قَالَ كُنْتُ فِي الْقَوْمِ حِينَ نَزَلَتْ الرُّخْصَةُ فَأَمَرَنَا فَضَرَبْنَا وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ ثُمَّ ضَرْبَةً أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ رَوَاهُ 2 الْبَزَّارُ
208 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: "تَكْفِيكَ ضربة الوجه وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ" الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ5 وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنَّهُ حُجَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ6 فِي حَدِيثِ ابْنِ الصِّمَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَكْثَرُ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ عَنْ عَمَّارٍ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ وَمَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ ضَرْبَتَيْنِ فَكُلُّهَا مُضْطَرِبَةٌ وَقَدْ جَمَعَ الْبَيْهَقِيُّ طُرُقَ حَدِيثِ عَمَّارٍ7 فَأَبْلَغَ
قَوْلُهُ بَعْدَ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا مَنْقُولَةٌ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِهِ لَمْ يَرِدْ بِهَا أَثَرٌ وَلَا خَبَرٌ
1 أخرجه الطبراني في الكبير "8/292- 293"، الحديث "7959" من جهة جعفر بن الزبير عن القاسم عنه.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/267" وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه جعفر بن الزبير، قال شعبة فيه: وضع أربعمائة حديث. ا. هـ.
وقال الذهبي: متهم تركه أحمد بن حنبل وغيره.
وقال الحافظ: متروك الحديث وكان صالحاً في نفسه ينظر المغنى للذهبي "1/132" والتقريب "1/130".
2 أخرجه البزار في "كشف الأستار عن زوائد البزار""1/159" كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة، الحديث "313"، وابن عدي في " الكامل في ضعفاء الرجال ""2/848" من جهة الحريش بن الخريت، عن ابن أبي مليكة عنها بلفظ:"في التيمم ضربتين، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين". وقال البزار: "لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه. والحريش رجل من أهل البصرة، أخو الزبير بن الخريت"، والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/267" وقال: رواه البزار وفيه الحريش بن الخريت، ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري.. هـ.
والحريش قال فيه البخاري: فبه نظر، وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال الدارقطني: يعتبر به.
ينظر التاريخ الكبير "3/386" وتاريخ أبي زرعة "2/393" وسؤالات البرقاني "111".
3 ينظر: " علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/54"، رقم "137".
4 أخرجه البزار في "البحر الزخار"- مسند البزار- "4/1 22"، حديث "1383، 1384".
5 وأخرجه البيهقي في " السنن ""1/209": في كيفية التيمم عن عمار.
6 تقدم ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.
7 أخرجه البيهقي "1/208": كتاب الطهارة: باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ1 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لَمْ يَثْبُتْ وَلَيْسَ الَّذِي قَالَهُ هَذَا الزَّاعِمُ بِشَيْءٍ انْتَهَى وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ2 طَرَفٌ مِنْ الْكَيْفِيَّةِ حَيْثُ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ وَلِأَبِي دَاوُد3 وَالنَّسَائِيِّ ثم ضرب شماله عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ وَقَدْ اسْتَدَلَّ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ بِحَدِيثِ الْأَسْلَعِ4 الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ الطَّبَرَانِيِّ وَكَيْفِيَّتُهُ مَعَ ضَعْفِهِ مُخَالِفَةٌ لِلْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمْ
209 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ: "إذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ" 5 وَأَعَادَهُ الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ الْبَابِ بِلَفْظِ قَالَ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي ذَرٍّ وَكَانَ يُقِيمُ بِالرَّبَذَةِ6 وَيَفْقِدُ الْمَاءَ أَيَّامًا فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "التُّرَابُ كَافِيكَ وَلَوْ لَمْ تجد الْمَاءَ عَشْرَ حِجَجٍ" النَّسَائِيُّ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ التَّامُّ لَهُ وَبَاقِي أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بَجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: اجْتَمَعَتْ غَنِيمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَبَا ذَرٍّ اُبْدُ فِيهَا" فَبَدَوْتُ إلَى الرَّبَذَةِ. الْحَدِيثَ وَفِيهِ "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْت الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ" وللترمذي: "طَهُورُ الْمُسْلِمِ" وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ فَقِيلَ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ أَيُّوبَ عَنْهُ وَلَيْسَ فِيهَا مُخَالَفَةٌ لِرِوَايَةِ خَالِدٍ وَقِيلَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ
وَقِيلَ عَنْهُ بِإِسْقَاطِ الْوَاسِطَةِ
وَقِيلَ فِي الْوَاسِطَةِ مِحْجَنٌ أَوْ ابْنُ مِحْجَنٍ أَوْ رَجَاءُ بْنُ عَامِرٍ أَوْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ
1 ينظر: "المجموع" شرح المهذب للنووي "2/267".
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه أبو داود "1/87، 88": كتاب الطهارة: باب التيمم، حديث "321"، والنسائي "1/170، 171": كتاب الطهارة: باب تيمم الجنب، حديث "320".
4 تقدم تخريجه قريباً.
5 أخرجه الطيالسي "ص: 66"، الحديث "484"، وأحمد "5/146، 147" وأبو داود "1/235- 236": كتاب الطهارة: باب الجنب يتيمم، الحديث "332"، والترمذي "1/211- 212": كتاب الطهارة: باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، الحديث "124"، والنسائي "1/171": كتاب الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد، وليس عنده:"فإذا وجد الماء فليمسه بشرته"، والدارقطني "1/187": كتاب الطهارة: باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة، الحديث "3" و"4" و"5" و"6"، والحاكم "1/176- 177": كتاب الطهارة، والبيهقي "1/212"، كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد الطب.
6 "الربذة" بفتح أوله، وثانيه، وقال معجمة مفتوحة: من قرى المدينة، على ثلاثة أميال منها قريبة من ذات عرق، على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة، بها قبر أبي ذر، خربت في سنة تسع عشرة وثلاثمائة بالقرامطة.
وَكُلُّهَا عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ كُلُّهُ عَلَى أَيُّوبَ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ كَرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَصَحَّحَهُ أَيْضًا أَبُو حَاتِمٍ وَمَدَارُ طَرِيقِ خَالِدٍ عَلَى عَمْرِو بْنِ بَجْدَانَ وَقَدْ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَغَفَلَ ابْنُ الْقَطَّانِ فَقَالَ إنَّهُ مَجْهُولٌ
وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 رَوَاهُ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ" وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُطَوَّلًا أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ وَسَاقَ فِيهِ قِصَّةَ أَبِي ذَرٍّ وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ إلَّا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَلَا عَنْ هِشَامٍ إلَّا الْقَاسِمُ تَفَرَّدَ بِهِ مُقَدَّمٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ لَكِنْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ إنَّ إرْسَالَهُ أَصَحُّ
210 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: مِنْ السنة أن لا يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ إلَّا مَكْتُوبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَيَمَّمَ2 لِلْأُخْرَى وَالسُّنَّةُ فِي كَلَامِ الصَّحَابِيِّ تَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ
1 أخرجه البزار في "كشف الأستار عن زوائد البزار""1/157" كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "310" والطبراني في الأوسط كما في "المجمع" "1/266" بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر:"يجزيك الصعيد ولو لم تجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك".
وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
2 أخرجه الدارقطني "1/185": كتاب الطهارة: باب التيمم وأنه يفعل لكل صلاة، حديث "5"، والبيهقي في "السنن الكبرى""1/221، 222": كتاب الطهارة: باب التيمم لكل فريضة، من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس فذكره.
3 الصحابة هم الذين تلقوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فإذا أخبر أحدهم بأنهم أمررا أو نهوا أو من السنة كذا، فإما أن يصرح بالآمر والناهي وصاحب السنة، وحينئذ فلا إشكال ولا خفاء.
مثال في الأمر: ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر، فأفطرنا أجمعون
…
" قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ومثاله في النهي: ما أخرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لبس المعصفر
…
قال أبو عيسى:
هذا حديث حسن صحيح.
ومثاله في السنة: قول ابن عباس في متعة الحج: سنة أبي القاسم، وقول عمرو بن العاص في عدة أم الولد: لا تلبسوا علينا سنة نبينا
…
رواه أبو داود وقول عمر في المسح: أصبت السنة
…
وصححه الدارقطني في سننه.
وهذه مراتب متفاوتة في قربها من الرفع- بعضها من بعض- فأقر بها سنة أبي القاسم ويليها سنّة نبينا، ويليها أصبت السنة.
غاية الأمر أنه اختلف في الأمر والنهي- إذا صرح بأنه أمر الرسول ونهيه- هل يكون حجة أو لا؟ فقال الجمهور: نعم، وحكى عن داود بعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه. وحجه الجمهور أن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق الأمر والنهي إلا بعد التحقق منه ينظر أحكام الفضول "386" المستصفى 9/121 المحصول 2/1/637 روضة الناظر 1/237 تيسير التحرير 3/69 فواتح الرحموت 2/161 إرشاد الفحول 60 البرهان 1/649 "594".
مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْهُ وَالْحَسَنُ ضَعِيفٌ جِدًّا
وَفِي الْبَابِ مَوْقُوفًا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَعَمْرِو بْنِ العاس
أَمَّا عَلِيٌّ1: فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ2 وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ3
وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ4 فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ قَالَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ
وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ5 فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي قَتَادَةُ وَهَذَا فِيهِ إرْسَالٌ شَدِيدٌ بَيْن قَتَادَةَ وَعَمْرٍو
211 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْفَائِتَةِ: "فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا" 6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ دُونَ قَوْلِهِ: "فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا" وَعِنْدَهُمَا بَدَلَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ "لَا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ" نَعَمْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِنَحْوِ اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ رِوَايَةِ
1 أخرجه الدارقطني في "1/184"، حديث "2"، والبيهقي في السنن "1/221".
2 تقدمت ترجمته.
3 تقدمت ترجمته.
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/221"، والدارقطني "1/184"، حديث "4".
5 أخرجه الدارقطني في الموضع السابق، حديث "3"، والبيهقي في الموضع السابق.
6 أخرجه أحمد "3/269"، والبخاري "2/70": كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسي صلاة، الحديث "597"، ومسلم "1/477": كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة، الحديث "314/684"، والترمذي "1/335- 336": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل ينسى، الحديث "178"، وابن ماجة "1/227": كتاب الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "696"، والنسائي "1/293": كتاب المواقيت: باب فيمن نسي صلاة "613"، وأبو داود "1/174": كتاب الصلاة: باب من نام عن صلاة أو نسيها "442"، وأبو عوانة "1/385"، والدارمي "1/280"، وابن خزيمة "2/97" رقم "993"، والطحاوي في " شرح معاني الآثار""1/465"، وفى "المشكل""1/187"، والبيهقي "2/218"، وابن عبد البر في " التمهيد""6/270"، من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ".
وأخرجه مسلم "1/477": كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة "316"، وأحمد "3/369"، وأبو نعيم "9/52"، بلفظ: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكره فإن الله تعالى يقول: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} .
حَفْصِ بْنِ أَبِي الْعَطَّافِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 مَرْفُوعًا: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَوَقْتُهَا إذَا ذَكَرَهَا" وَحَفْصٌ ضَعِيفٌ جِدًّا2
212 -
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا وَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْت السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ" وَقَالَ لِلَّذِي أَعَادَ: "لَك الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ" 3 أَبُو دَاوُد وَالدَّارِمِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا ثُمَّ قَالَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ مَوْصُولًا وَخَالَفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فَأَرْسَلَهُ وَكَذَا قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ لَمْ يَرْوِهِ مُتَّصِلًا إلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُسَيِّبِيُّ عَنْهُ وَقَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ فِيمَا حَكَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْهُ رَفْعُهُ وَهْمٌ مِنْ ابْنِ نَافِعٍ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ عَنْ بَكْرٍ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا قَالَ وَذِكْرُ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ
قُلْت لَكِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ رَوَاهَا ابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَعَمِيرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ جَمِيعًا عَنْ بَكْرٍ مَوْصُولًا
قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بَكْرٍ فَزَادَ بَيْنَ عَطَاءٍ وَأَبِي سَعِيدٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ انْتَهَى وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ فَلَا يُلْتَفَتُ لِزِيَادَتِهِ وَلَا يُعَلُّ4 بِهَا رِوَايَةُ الثِّقَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَمَعَهُ
1 أخرجه الدارقطني "1/423": كتاب الصلاة: باب وقت الصلاة المنسية، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/219": كتاب الصلاة: باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
2 هو حفص بن عمر بن أبي العطاف السهمي، المدني، قال البخاري: منكر الحديث، رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب، ينظر:"التاريخ الكبير""2/2787"، والصغير "2/256"، و"الضعفاء الصغير"رقم "74".
3 أخرجه أبو داود "1/93": كتاب الطهارة: باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت، حديث "338"، والنسائي "1/213": كتاب الغسل والتيمم: باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، حديث "433"، والدارمي "1/190": كتاب الصلاة: باب التيمم، والحاكم في "المستدرك""1/178، 179"، والدارقطني "1/188، 189": كتاب الطهارة: باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح، حديث "1"، من طريق الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري فذكره.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فإن عبد الله بن نافع ثقة.
4 في الأصل: ولا تعل بها.
عَمِيرَةُ بْنُ أَبِي نَاجِيَةَ وَقَدْ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ يونس وأحمد بن سعد بن أَبِي مَرْيَمَ
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ أَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ حَنَشٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1 أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَالَ ثُمَّ تَيَمَّمَ فَقِيلَ لَهُ: إنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ منك، فقال:"لا أبلغه" انتهى والله أعلم.
213 -
حَدِيثُ2 أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا ظُهْرَانِ فِي يَوْمٍ" هُوَ بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمَضْمُومَةِ وَلَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: "لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ" 3 وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى إعَادَتِهَا مُنْفَرِدًا أَمَّا إنْ كَانَ صَلَّى مُنْفَرِدًا ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً فَإِنَّهُ يُعِيدُ مَعَهُمْ وَكَذَا إذَا كَانَ إمَامَ قَوْمٍ فَصَلَّى مَعَ قَوْمٍ آخَرِينَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِقَوْمِهِ كَقِصَّةِ مُعَاذٍ4 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
214 -
حَدِيثُ: "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
1 أخرجه الطبراني في "الكبير""12/238"، حديث "2987 1"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/268"، وعزاه لأحمد وللطبراني في الكبير، قال: وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.
2 في الأصل: حديث: قوله.
3 أخرجه أحمد "2/41،19"، وأبو داود "1/389": كتاب الصلاة: باب إذا صلى في جماعة وأدرك جماعة أيعيد، الحديث "579"، والنسائي "2/114": كتاب الإقامة: باب سقوط الصلاة عمن صلى في المسجد جماعة، الدارقطني "1/145" كتاب الصلاة: باب لا يصلى مكتوبة في يوم مرتين، الحديث "1"، وابن أبي شيبة "2/278- 279"، وابن خزيمة "3/69" رقم "1641"، وابن حبان "4/57"، رقم "2389"، وابن عبد البر في "التمهيد""4/244" وأبو نعيم في "الحلية""8/385"،
من طريق سليمان بن يسار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصلوا صلاة في اليوم مرتين". وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.
وقال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح كما في "نصب الراية""2/148".
وأخرجه البيهقي "2/303": كتاب الصلاة: باب لا إعادة للصلاة إذا صلاها في جماعة.
4 أخرجه البخاري "2/226": كتاب الأذان: باب إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، حديث "700"، ومسلم "2/419- نووي": كتاب الصلاة: باب القراءة في العشاء" حديث "180- 465"، وأخرجه أحمد "3/308"، وأبو داود "1/163": كتاب الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، حديث "599، 600"، والنسائي "2/102"، حديث "835"، وابن خزيمة "1/26"، حديث "521"، من طريق عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله فذكره.
5 أخرجه البخاري "13/264": كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الإقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث "7288"، ومسلم "4/1831": كتاب الفضائل: باب توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع، ونحو ذلك، حديث "130، 131- 1337"، وأخرجه أحمد "2/258، 428، 517"، والنسائي "5/110، 111": كتاب مناسك الحج: باب وجوب الحج، حديث "2619"، والدارقطني "2/281": كتاب الحج، حديث "204"، وابن خزيمة "4/129"، حديث "2508"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/326": كتاب الحج: باب وجوب الحج مرة واحدة، من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة فذكره.
هُرَيْرَةَ وَفِيهِ: "إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ" وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ1 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ الْجُرْفِ تَقَدَّمَ وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَشْجُوجِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ تَقَدَّمَ الْجَمِيعُ
قَوْلُهُ: اخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ فِي تَيَمُّمِ الْحَائِضِ2 3 انْتَهَى يُشِيرُ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ إلَى قِصَّةِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُوسَى4 أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: لَوْ أَنَّ جُنُبًا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَتَيَمَّمُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟ {فَلَمْ 5 تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رَخَّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إذَا بَرُدَ عَلَيْهِمْ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟
وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي تَيَمُّمِ الْحَائِضِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ الْمَنْعُ وَلَا الْجَوَازُ فِي ذَلِكَ فَصَحِيحٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ وَرَدَ عَنْهُمْ ضِدُّ مَا وَرَدَ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
1 أخرجه أحمد في المسند "2/313، 314".
2 في الأصل: الجنب.
3 زاد في الأصل: لي لم يختلف في تيمم الحائض.
4 تقدم تخريجه من حديث عمار بن ياسر في الصحيحن.
5 في الأصل: فان لم.
1-
بَابُ المسح على الخفين
1
215 -
حديث أبي بَكْرَةَ2 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ولياليهن
1 المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء تقول مسحت الشيء بالماء مسحاً إذا أمررت اليد عليه، والمسح على الخفين شرعاً إصابة البلة للخف الشرعي على وجه مخصوص فقولنا:"إصابة" يشمل ما لو كانت بيده بأن أمر بيده وهي مبتلة على الخف، أو قطر الماء عليه منها، أو وضعها عليه من غير إمرار، وهي مبتلة، أو غيرها كأن أصاب المطر الخف فابتل مع نية لابسه المسح لذلك.
وتولنا: "للخف الشرعي" يخرج إصابتها لغيره، سواء كان ذلك الغير خفاً غير شرعي، أو لم يكن خفاً. وقولنا:"على وجه مخصوص" إشارة إلى الكيفية والشروط والمدة، وإلى النية، ولو حكماً بأن يقصد بمسحه رفع حدث الرجلين بدلاً عن غسلهما، فخرج ما لم يكن كذلك.
والخف لغة مجمع فرش البعير "والفرش للبعير كالحافر للفرس" وقد يكون للنمام، سؤوا بينهما للتشابه، وجمعه: أخفاف كقفل وأقفال، والخف أيضاً واحد الخفاف التي تلبس، وجمعه: خفاف ككتاب للفرق بينه وبين ما للبعير، وفي " اللسان" أنه يجمع على خفاف وأخفاف أيضاً، ويقال: نخفف الرجل إذا لبس الخف في رجليه. وخف الإنسان ما أصاب الأرض من باطن قدميه، والخف....=
وَالْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا، ابْنُ خُزَيْمَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدِ وَصَحَّحَهُ الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَحَّحَهُ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ
216 -
حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ:1 أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أو سفرا أن لا
= = أيضاً القطعة الغليظة من الأرض.
وشرعاً: الشاتر للقدمين إلى الكعبين من كل رجل من جلد ونحوه، المستوفي للشروط هذا وعبر النووي بالخف وعبر شيخ الإسلام بالخفين قال: هو أولى من تعبيره بالخف، لأنه يوهم جواز المسح على خف رجل، وغسل الأخرى، وليس كذلك، فكان الأولى أن يعبر بالخفين، ويمكن أن يوجه تعبيره بالخف بأن " أل" فيه للجنس، فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لفقد الأخرى، وما لو كان له رجلان فأكثر، وكانت كلها أصلية، أو كان بعضها زائداً، أو أشتبه بالأصلي، أو صامت به، فيلبس كلأ منها خفاً، ويمسح على الجميع.
وأما إذا لم يشتبه، ولم يسامت، فالعبرة بالأصلي دون الزائد، فيلبس الأول خفاً دون الثاني، إلا إن توقف لبس الأصلي على الزائد، فيلبسه أيضاً. أو أنها للعهد الشرعي، أي الخف المعهود شرعاً وهو الاثنان. قال علي الشبرامسلي: وهذا الجواب أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام؛ لأن الجنس كما يتحقق في ضمن الكل، كذلك يتحقق في ضمن واحدة منهما. أما تعبير شيخ الإسلام بالخفين فإنه يرد عليه أيضاً أنه لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه، إلا أن يقال: إنه نظر للغالب. وقال القليوبي: ويطلق الخف على الفردتين، وعلى إحداهما. فعلى هذا استوت العبارتان.
ينظر: المغرب 2/266، ولسان العرب 6/4196، وينظر: بدائع الصنائع 1/99، والمدونة 1/41، والأم 1/29، والمغني 1/268، والمحلى 1/92.
7 أخرجه الشافعي في المسند "1/42": كتاب الطهارة: الباب الثامن في المسح على الخفين، الحديث "123"، وابن أبي شيبة "1/179": باب المسح على الخفين، والترمذي في " العلل المفرد" "ص: 55" رقم "67"، وابن ماجة "1/184": كتاب الطهارة: باب ما جاء في التوقيت في المسح، الحديث "556"، وابن خزيمة "1/96": كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة، الحديث "192"، وابن حبان " موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان" "1/72": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "184"، وابن الجارود في المنتقى "ص: 39": باب المسح على الخفين، الحديث "87"، والدولابي في "الكنى والأسماء" "2/109".
والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/82": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، كم وقته للمقيم والمسافر، والطبراني كما في "نصب الراية""1/168"، والدارقطني "1/194": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث "1"، والبيهقي "1/276": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، والبغوي في شرح السنة "1/331- بتحقيقنا"، وكلهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن المهاجر عن ابن أبي بكرة عن أبيه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة".
قال الترمذي في العلل "ص: 55" حديث أبي بكرة حديث حسن، وقال البغوي في شرح السنة:" حديث صحيح".
1 أخرجه الشافعي في الأم "1/94": كتاب الطهارة: باب وقت المسح على الخفين، وأخرجه الطيالسي "160"، وابن أبي شيبة "1/177- 178": باب في المسح على الخفين، وأحمد "4/239"، والترمذي "1/159": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، الحديث "96"، والنسائي "1/83": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، وابن ماجة "1/161": كتاب الطهارة:......=
نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَوْمٍ، الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ وَمَدَارُهُ عِنْدَهُمْ عَلَى عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْهُ وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهْ أَبُو الْقَاسِمِ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ نَفْسًا وَتَابَعَ عَاصِمًا عَلَيْهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ وَالْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو وَمُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مَعَهُ وَمُرَادُهُ أَصْلُ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ طَوِيلٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَغَيْرُ ذَلِكَ لَكِنْ حَدِيثُ طَلْحَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ
وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا حَدِيثَ الْمَسْحِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زِرٍّ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ ضَعِيفٌ1
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَوْقٍ عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ وَلَفْظُهُ: "لِيَمْسَحْ أَحَدُكُمْ إذَا كَانَ مُسَافِرًا عَلَى خُفَّيْهِ إذَا أَدْخَلَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلْيَمْسَحْ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً"
وَوَقَعَ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ زِيَادَةٌ فِي آخِرِ هَذَا الْمَتْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ: "أَوْ رِيحٌ" وَذَكَرَ أَنَّ وَكِيعًا تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَاصِمٍ
217 -
حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ2 سَكَبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوُضُوءَ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إلَى
= باب الوضوء من النوم، الحديث "478"، وابن خزيمة "1/97": كتاب الطهارة: باب، الحديث "193"، وابن حبان "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 72": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "179"، والبخاري في التاريخ الكبير "3/96" رقم "1334"، والدولابي في "الكنى""1/179"، "2/80"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/82": كتاب الطهارة: ما ب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر، والطبراني في المعجم الصغير "1/91"، والدارقطني "1/196-197": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث "15"، وأبو نعيم في الحلية "6/286"، والبيهقي "1/276": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين. وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
1 عبد الكريم بن أبي المخارق، أبو أمية المعلم البصري، قال أبو داود: مرجئة البصرة: عبد الكريم أبو أمية، وعثمان بن غياث، والقاسم بن الفضل، وقال يعقوب: ضعيف، وله رأي سوء، وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث. ينظر: " التاريخ الكبير""3/128"، وسؤالات الآجري "3/292"، والمعرفة ليعقوب "1/425"، "2/713"، و" الضعفاء والمتروكين " رقم "422" للنسائي.
2 أخرجه أبو داود الطيالسى "95"، وابن أبي شيبة "1/176": باب المسح على الخفين، وأحمد "4/245"، والدارمي "1/181": كتاب الطهارة: باب في المسح على الخفين، والبخاري "1/306-307": كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين، الحديث "203"، ومسلم "229/1": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، الحديث "77/274"، وأبو داود "1/103-104": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين الحديث "149"، والنسائي "1/82": كتاب الطهارة: باب المسح....=
الْخُفَّيْنِ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَهُمَا فَقَالَ: "دَعْ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: "دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِنَحْوِ لَفْظِ الْمُصَنِّفِ وَأَبْرَزَ الضَّمِيرَ فَقَالَ: "دَعْ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا
وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ ذَكَرَ الْبَزَّارُ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ نَحْوِ سِتِّينَ طَرِيقًا وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهْ مِنْهَا خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ1 بِلَفْظِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ إنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ"، قَوْلُهُ: وَالْأَحَادِيثُ فِي بَابِ الْمَسْحِ كَثِيرَةٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيهِ أَرْبَعُونَ حَدِيثًا عَنْ الصَّحَابَةِ مَرْفُوعَةً وَمَوْقُوفَةً
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِيهِ عَنْ أَحَدٍ وَأَرْبَعِينَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ2 فِي الِاسْتِذْكَارِ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ نَحْوُ أَرْبَعِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ3 عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
وَذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ أسماء من ورآه فِي تَذْكِرَتِهِ فَبَلَغَ ثَمَانِينَ صَحَابِيًّا وَسَرَدَ التِّرْمِذِيُّ مِنْهُمْ جَمَاعَةً وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ جَمَاعَةً
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ4 بَعْدَ أَنْ سَرَدَ مِنْهُمْ جَمَاعَةً لَمْ يُرْوَ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنْهُمْ خِلَافٌ إلَّا الشَّيْءَ الَّذِي لَا يَثْبُتُ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ
قُلْتُ: قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي إنْكَارِ الْمَسْحِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ5 إثْبَاتَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ شُرَيْحِ
= على الخفين، وابن ماجة "1/181": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين، الحديث "545"، والطبراني في المعجم الصغير "1/133"، والحاكم "1/170": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، والدارقطني في سننه "1/192": كتاب الطهارة: باب في جواز المسح على بعض الرأس، الحديث "4"، والبيهقي في السنن الكبرى "1/270": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، وابن خزيمة في صحيحه "1/96": كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ "146"، الحدث "190"، والشافعي في الأم "1/48"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/83": باب في المسح على الخفين، وابن عدي في الكامل "2/656"، قلت: وسبب استدراك الحاكم هذا الحديث عليها أنه أخرجه بزيادة وهي: فقال المغيرة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسيت؟ قال: "لا بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل".
وقال الحاكم: وإسناده صحيح، ووافقه الذهبي.
1 أخرجه الشافعي في الأم "1/92": كتاب الطهارة: باب من له المسح على الخفين.
2 ينظر: "الاستذكار""2/239"، رقم:"2190".
3 ينظر: "الأوسط" لابن المنذر "1/433".
4 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "2/240"، رقم:"2194".
5 أخرجه الدارقطني "1/194": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، حديث "6"، بلفظ:"ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة حتى لحق باللَّه عز وجل".
بْنِ هَانِئٍ1 فِي سُؤَالِهِ إيَّاهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهُ سَلْ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ
وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ2 عَنْ حَاتِمِ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ: "سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ" فَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَأَنْ أَقْطَعَ رِجْلِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَهُوَ بَاطِلٌ عَنْهَا3 قَالَ ابْنُ حِبَّانَ4 مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَأَغْرَبَ رَبِيعَةُ فِيمَا حَكَاهُ الْآجُرِّيُّ عَنْ أَبِي دَاوُد قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ إلَى رَبِيعَةَ فَقَالَ أَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ فَقَالَ رَبِيعَةُ مَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَكَيْفَ عَلَى خِرْقَتَيْنِ
218 -
حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ:5 أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مسح أعلا الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ مِنْ طَرِيقِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
1 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف""1/162"، حديث رقم:"1866".
2 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف""1/169"، برقم:"1946".
3 سقط في الأصل.
4 ينظر: "المجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين" لابن حبان "2/310": محمد بن المهاجر البغدادي.
5 أخرجه أحمد "4/251"، وأبو داود "1/116": كتاب الطهارة: باب كيف المسح، الحديث "165"، والترمذي "1/162": كتاب الطهارة: باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، الحديث "97"، وابن ماجة "1/183": كتاب الطهارة: باب مسح أعلى الخف وأسفله، الحديث "550"، وابن الجارود "ص: 38"، الحديث "85"، والدارقطني "1/195": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث "6"، والبيهقي "1/290": كتاب الطهارة: باب كيف المسح على الخفين من حديث الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بلفظ: "مسح أعلا الخف وأسفله".
وقال الترمذي: هذا حديث معلول. قلت: وسيأتي سبب علته وقال أبو داود: بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء، وسبب تعليل الترمذي للحديث فقد قال: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمداً- يعني البخاري- عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة.
وقد ذكر هذا الطريق المرسل ابن أبي حاتم في "العلل""1/38" رقم "78" وقال: سألت أبي، أبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: هذا أشبه يعني عدم ذكر المغيرة.
ومن هذا يتضح أن للحديث علتين وهما: الانقطاع، وأنه مرسل، وهو الأشبه، ويمكن أن نلحق بالحديث علة أخرى، وهي عنعنة الوليد بن مسلم، ومع أنه صرح بالتحديث عند أبي داود إلا أنه كان يدلس تدليس التسوية فيلزم منه أن يصرح بالتحديث في كل طبقات السند ولم يفعل لمن يتتبع روايات الحديث.
رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ وَفِي رِوَايَةِ بن ماجة عن وراد1 كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ قَالَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يُضَعِّفُهُ وَيَقُولُ ذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ فَقَالَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ثَوْرٍ حَدَّثْتُ عَنْ رَجَاءٍ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُغِيرَةَ
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ كَانَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنِي بِهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ كَمَا حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ بِهِ عَنْ ثَوْرٍ فَقُلْتُ لَهُ: إنَّمَا يَقُولُ هَذَا الْوَلِيدُ فَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ فَيَقُولُ حَدَّثْتُ عَنْ رَجَاءٍ وَلَا يَذْكُرُ الْمُغِيرَةَ فَقَالَ لِي نُعَيْمٌ هَذَا حَدِيثِي الَّذِي أَسْأَلُ عَنْهُ فَأَخْرَجَ إلَيَّ كِتَابَهُ الْقَدِيمَ بِخَطٍّ عَتِيقٍ فَإِذَا فِيهِ مُلْحَقٌ بَيْنَ السَّطْرَيْنِ بِخَطٍّ لَيْسَ بِالْقَدِيمِ عَنْ الْمُغِيرَةِ فَأَوْقَفْتُهُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ فِي الْإِسْنَادِ لَا أَصْلَ لَهَا فَجَعَلَ يَقُولُ لِلنَّاسِ بَعْدُ وَأَنَا أَسْمَعُ اضْرِبُوا عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ2 فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي زُرْعَةَ حَدِيثُ الْوَلِيدِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَقَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ وَأَبُو دَاوُد لَمْ يَسْمَعْهُ ثَوْرٌ مِنْ رَجَاءٍ حَكَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ عَنْهُ
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْأَوْسَطِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْمُغِيرَةِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ ظَاهِرِهِمَا قَالَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ رَجَاءٍ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ3 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ ثَوْرٍ غَيْرُ الْوَلِيدِ
قُلْت رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى4 عَنْ ثَوْرٍ مثل الْوَلِيدَ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ5 أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ رَوَاهُ عَنْ ثَوْرٍ كَذَلِكَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ6 وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا يَقُولَانِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ
1 سقط في الأصل.
2 ينظر: "علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/54"، حديث "135".
3 أخرجه أحمد "4/246، 254"، وأبو داود "1/41": كتاب الطهارة: باب كيف المسح، حديث "161"، والترمذي "1/165": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين: ظاهرهما، حديث "98"، وأبو داود الطيالسي "1/56- منحة المعبود": كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة والنعل وظهر الخف، رقم "202"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/291": كتاب الطهارة: باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة فذكره.
4 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""1/350"، رقم:"440".
5 ينظر: "علل الدارقطني""7/110،109"، رقم "1238".
6 ينظر: "الجامع الصحيح" للترمذي "1/163".
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يَسْمَعْهُ ثَوْرٌ مِنْ رَجَاءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَسْفَلَ الْخُفِّ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ أَخْطَأَ فِيهِ الْوَلِيدُ فِي مَوْضِعَيْنِ فَذَكَرَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ
قُلْت: وَوَقَعَ فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ1 مَا يُوهِمُ رَفْعَ الْعِلَّةِ وَهِيَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثِنَا دَاوُد بْنُ رَشِيدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ثَنَا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ فَذَكَرَهُ فَهَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّ ثَوْرًا سَمِعَهُ مِنْ رَجَاءٍ فَتَزُولُ الْعِلَّةُ وَلَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْحُلْوَانِيِّ عَنْ دَاوُد بْنِ رَشِيدٍ فَقَالَ عَنْ رَجَاءٍ وَلَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا رَجَاءٌ فَهَذَا اخْتِلَافٌ عَلَى دَاوُد يَمْنَعُ مِنْ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ وَصْلِهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ
فَائِدَةٌ: رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ2 وَفِي الْإِمْلَاءِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنه كان يمسح أعلا الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ3
وَفِي الْبَابِ: حَدِيثُ عَلِيٍّ:4 لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ
قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى تَحْتَ الْعَقِبِ وَالْيُمْنَى عَلَى ظُهُورِ الْأَصَابِعِ وَيُمِرَّ الْيُسْرَى عَلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ مِنْ أَسْفَلِ وَالْيُمْنَى إلَى السَّاقِ وَيَرْوِي هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَذَا قَالَ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ كَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ
قَوْلُهُ: وَاسْتِيعَابُ الْكُلِّ لَيْسَ بِسُنَّةٍ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُفَّيْهِ خُطُوطًا مِنْ الْمَاءِ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ تَبِعَ الرَّافِعِيُّ فِيهِ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ إنَّهُ صَحِيحٌ فَكَذَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ انْتَهَى
وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ فَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ5 قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ خُفَّيْهِ فَنَخَسَهُ بِرِجْلَيْهِ وَقَالَ لَيْسَ
1 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/195": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه، واختلاف الروايات، حديث "6".
2 وهو ما قاله الشافعي بالعراق قبل قدومه مصر المحروسة.
3 أخرجه البيهقي في " معرفة السنن والآثار""1/350"، تحت رقم "442"، ونقل كلام الشافعي عنه في "القديم".
4 أخرجه أبو داود "1/42": كتاب الطهارة: باب كيف المسح، حديث "162"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/352": كتاب الطهارة: باب كيف المسح على الخفين، حديث "444".
5 ذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد""1/261"، وعزاه للطبراني في الأوسط، وقال: تفرد به بقية.
هَكَذَا السُّنَّةُ أُمِرْنَا بِالْمَسْحِ هَكَذَا وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ وَفِي لَفْظٍ لَهُ: ثُمَّ أَرَاهُ بِيَدِهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْخُفَّيْنِ إلَى أَصْلِ السَّاقِ مَرَّةً وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ لَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَعَزَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ إلَى رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَفَّى عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ وَلَمْ أَرَهُ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ
قُلْتُ: هُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ دُونَ بَعْضٍ1 وَقَدْ اسْتَدْرَكَهُ الْمِزِّيُّ عَلَى ابْنِ عَسَاكِرَ فِي الْأَطْرَافِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَأَمَّا قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ الْمَذْكُورُ فَكَأَنَّهُ تَبِعَ الْقَاضِيَ الْحُسَيْنَ فَإِنَّهُ قَالَ رُوِيَ حَدِيثُ عَلِيٍّ كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا قَالَ: فَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفِّ خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ وَتَبِعَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ إمَامَهُ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ2 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا وَعَنْ الْحَسَنِ يَعْنِي الْبَصْرِيَّ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ خُطُوطًا
وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ إنَّهُ صَحِيحٌ غَلَطٌ فَاحِشٌ لَمْ نَجِدْهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ لَكِنْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَثَرَ الْحَسَنِ3 الْمَذْكُورَ
وَرَوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ4 رأيت شرسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْمَنِ وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى أَصَابِعِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْخُفَّيْنِ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بِنَحْوِهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ
219 -
حَدِيثُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ:5 رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
1 في مسح أعلى الخف وأسفله، حديث "551".
قال السندي: الحديث لم يذكره صاحب الزوائد، وهو فيما أراه من الزوائد وفى مسنده بقية، وهو متكلم فيه.
2 ينظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي "1/552".
3 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف""1/169"، برقم "1942" من فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن فذكره.
4 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه""1/170"، حديث "1957"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/292": كتاب الطهارة: باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين من طريق أبي أسامة عن أشعث عن الحسن عن المغيرة بن شعبة فذكره.
5 أخرجه أبو داود الطيالسي "169"، الحديث "1218" و"1219"، وعبد الرزاق "1/203": كتاب الطهارة: باب كم يمسح على الخفين، الحديث "790"، وأحمد "5/213"، وأبو داود "1/109": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "157"، والترمذي "1/158": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، الحديث "95"، وابن ماجة "1/184": كتاب الطهارة:....=
وَلَيَالِيهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا" أَبُو دَاوُد بِزِيَادَتِهِ وَابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ: وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِاللَّفْظَيْنِ جَمِيعًا وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ بِدُونِ الزِّيَادَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يَصِحُّ عِنْدِي لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لِلْجَدَلِيِّ سَمَاعٌ مِنْ خُزَيْمَةَ وَذَكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ1 صَحِيحٌ
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الرِّوَايَاتُ متظافرة مُتَكَاثِرَةٌ بِرِوَايَةِ التَّيْمِيِّ لَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ2 قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ مَرْفُوعًا وَالصَّحِيحُ عَنْ النَّخَعِيِّ عَنْ الْجَدَلِيِّ بِلَا وَاسِطَةٍ وَادَّعَى النَّوَوِيُّ3 فِي شَرْحَ الْمُهَذَّبِ الِاتِّفَاقَ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْحَدِيثِ وَتَصْحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَعَ نَقْلِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ صَحِيحٌ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
تَنْبِيهٌ: رِوَايَةُ النَّخَعِيِّ لَيْسَ فِيهَا الزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ
وَقَالَ فِي الْإِمَامِ أَصَحُّ طُرُقِهِ رِوَايَةُ زَائِدَةَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يَقُولُ كُنَّا فِي حُجْرَةِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمَعَنَا إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ فَذَكَرْنَا الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ التَّيْمِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ4 وَرَوَاهَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ بِلَا زِيَادَةِ الِاسْتِزَادَةِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ5
= باب ما جاء في التوقيت في المسح، الحديث "554"، وابن حبان "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" "1/72" كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "181" و"182" و"183"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/81" كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر، وابن الجارود "ص: 38": باب المسح على الخفين، الحديث "86"، وأبو عوانة في المسند "1/262": كتاب الطهارة: باب بيان التوقيت في المسح على الخفين، والطبراني في "المعجم الصغير" "2/105"، وفي "2/137"، وأبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" "2/274"، والبيهقي "1/276": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين: "للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن".
وقال الترمذي: وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح، وقال هذا حديث حسن صحيح.
1 زاد في الأصل: هو.
2 ينظر: "علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/22"، رقم:"31".
3 ينظر: " المجموع شرح المهذب " للنووي "1/509".
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/277": كتاب الطهارة: باب ما ورد في ترك التوقيت من طريق عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت فذكره.
5 أخرجه الطبراني "4/93"، حديث "3753"، من طريق عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت فذكره.
220 -
حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ وَكَانَ ممن صلى الْقِبْلَتَيْنِ قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قُلْت: يَوْمًا؟ قَالَ: "نَعَمْ" قُلْت: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قُلْت: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: "نَعَمْ وَمَا شِئْتَ" 1 أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ قَالَ أَبُو دَاوُد: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ: لَا يَصِحُّ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: اُخْتُلِفَ فِي إسْنَادِهِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَحْمَدَ: رِجَالُهُ لَا يُعْرَفُونَ
وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ لَيْسَ بِالْقَائِمِ
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَسْت أَعْتَمِدُ عَلَى إسْنَادِ خَبَرِهِ
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا يَثْبُتُ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَا يَثْبُتُ وَلَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ قَائِمٌ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ2 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اتِّفَاقَ الْأَئِمَّةِ عَلَى ضَعْفِهِ قُلْت وبالغ الجوزقاني فَذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ3
221 -
حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ4 عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّهُ جَعَلَ الْمَسْحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ
1 أخرجه ابن أبي شيبة "1/178": باب في المسح على الخفين، وأبو داود "1/109": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "158"، وابن ماجة "1/185": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح بغير توقيت، الحديث "557"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/79": باب المسح على الخفين، والدارقطني "1/198": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث "19"، والحاكم "1/170": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، والبيهقي "1/278- 279": كتاب الطهارة: باب ما ورد في ترك التوقيت، وابن الجوزي في "العلل المتناهية""1/358" رقم "593" من طريق يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة فذكره.
2 ينظر: "المجموع شرح المهذب " للنووي.
3 ذكره الجوزقاني في " الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير "1/384، 385"، في توقيت المسح على الخفين.
4 أخرجه مسلم "1/232": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، الحديث "85/276"، وأبو داود الطيالسي "15"، والحميدي "1/25"، الحديث "46"، وعبد الرزاق "1/202-203": كتاب الطهارة: باب كم يمسح على الخفين، الحديث "788"، وابن أبي شيبة. "1/177": كتاب الطهارات: باب في المسح على الخفين، وأحمد "1/96"، والدارمي "1/181": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، والعدني كما في " نصب الراية""1/181"، والنسائي "1/84": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، وابن ماجة "1/183": كتاب الطهارة: باب ما جاء في التوقيت في المسح، الحديث "552"، وابن خزيمة "1/97- 98": كتاب الطهارة: باب ذكر توقيت المسح، الحديث "194"، وابن حبان كما في تلخيص الحبير "1/162"، الحديث "221"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/81": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر، وأبو عوانة "1/261": كتاب الطهارة: باب بيان التوقيت في المسح على.....=
لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ" مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ 1
= الخفين، والدولابي في "الكنى والأسماء""1/180" من طريق أبي مطر وليس من طريق شريح، وأبو نعيم في حلية الأولياء "6/83"، والبيهقي "1/275": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، وأبو يعلى "1/229" رقم "264"، والبغوي في شرح السنة "1/332- بتحقيقنا" من حديث شريح بن هانىءِ.
3-
كِتَابُ الْحَيْضِ
1
222 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَمْكُثُ إحْدَاكُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي" لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْدَهْ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ دقيق العيد في الإمام2 عَنْهُ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا يَثْبُتُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ هَذَا الْحَدِيثُ يَذْكُرُهُ بَعْضُ فُقَهَائِنَا وَقَدْ طَلَبْتُهُ كَثِيرًا فَلَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَلَمْ أَجِدْ لَهُ إسْنَادًا
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ3 هَذَا لَفْظٌ يَذْكُرُهُ أَصْحَابُنَا وَلَا أَعْرِفُهُ
1 وأصله: السيلان، قال الجوهري: حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً، فهي حائض وحائضةّ أيضاً، ذكره ابن الأثير وغيره. واستحيضت المرأة: استمر بها الدم بعد أيامها، فهي مستحاضة. وتحيضت، أي: قعدت أيام حيضها عن الصلاة.
وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه " أساس البلاغة": ومن المجاز: جادت السمرة: إذا خرج منها شبه الدم.
ينظر لسان العرب 2/1070، ترتيب القاموس 1/750.
واصطلاحاً:
عرفه الشافعية بأنه: الدم الخارج في سن الحيض، وهو تسع سنين قمرية فأكثر من فرج المرأة، على سبيل الصحة.
عرفه المالكية بأنه: دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة.
وعرفه الحنفية بأنه: دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء.
وعرفه الحنابلة بأنه: دم جبلَّة يخرج من المرأة البالغة في أوقات معلومة.
ينظر حاشية البيجوري 1/112، الاختيار 1/26، المبدع 1/258، أنيس الفقهاء ص "63"، حاشية الدسوقي 1/167.
والأصل في الحيض آية: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] .
أي: الحيض، وخبر الصحيحين:"هذا شيء كتبه الله على بنات آدم".
قال الجاحظ في كتاب "الحيوان ": والذي يحيض من الحيوان أربعة: الآدميات، والأرنب، والضبع، والخفاش. وجمعها بعضهم في قوله:
[الرجز]
أرانب يحضن والنساء
…
ضبع وخفَّاش لها دواء
وزاد غيره أربعة أخر: وهي الناقة، والكلبة والوزغة، والحجر: أي الأنثى من الخيل، وله عشرة أسماء: حيض، وطمث- بالمثلثة، وضحك، وإكبار، وءاعصار، ودراس، وعراك- بالحين المهملة- وفراك بالفاء وطمس بالسين المهملة- ونفاس.
2 ينظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "1/367".
3 ينظر: "التحقيق" لابن الجوزي ص "201"، رقم "237".
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي الْمُهَذَّبِ لَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَّا فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ1 فِي شَرْحِهِ بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ
وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ لَمْ يُوجَدْ لَهُ إسْنَادٌ بِحَالٍ وَأَغْرَبَ الْفَخْرُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ لِأَبِي الْخَطَّابِ فَنَقَلَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ لَهُ كَذَا قَالَ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ لَيْسَ هُوَ بُسْتِيًّا إنَّمَا هُوَ رَازِيٌّ وَلَيْسَ لَهُ كِتَابٌ يُقَالُ لَهُ السُّنَنُ
تَنْبِيهٌ: فِي قَرِيبٍ مِنْ الْمَعْنَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ2 قَالَ: "أَلَيْسَ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 بِلَفْظِ: "تَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ دِينِهَا" وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4 كَذَلِكَ
وَفِي المستدرك من حديث اابن مَسْعُودٍ5 نَحْوُهُ وَلَفْظُهُ: "فَإِنَّ إحْدَاهُنَّ تَقْعُدُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً".
قُلْتُ" وَهَذَا وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ مَعْنَى الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ لَا يُعْطِي الْمُرَادَ مِنْ الْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ التَّفْرِيعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنَّمَا أَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ هَذَا مُحْتَجِّينَ بِهِ6 عَلَى أَنَّ أكثر الحيض خسمة عَشَرَ يَوْمًا وَلَا دَلَالَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَلَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
223 -
حَدِيثُ: "تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا كَمَا تَحِيضُ النَّسَاءُ وَيَطْهُرْنَ
1 ينظر: "المجموع" للنووي "2/405".
2 أخرجه البخاري "1/483": كتاب الحيض: باب ترك الحائض الصوم، حديث "4 30"، ومسلم "1/308- أبي": كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر باللَّه ككفر النعمة والحقوق، حدث "132- 80" من طريق زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري فذكره.
3 أخرجه مسلم "1/343- نووي": كتاب الإيمان باب نقصان الإيمان، حديث "132- 89" من طريق عبد الله بن دينار بن عبد الله بن عمر فذكره.
4 أخرجه مسلم "1/343، 344- نووي": كتاب الإيمان: باب نقصان الإيمان، حديث "132- 80" من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة فذكره.
5 أخرجه الحاكم في "المستدرك""4/602، 603": كتاب الأهوال، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد رواه جرير عن منصور عن الأعمش بزيادة ألفاظ فيه.
6 سقط في الأصل.
هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ قَدْ أَعَادَ الرَّافِعِيُّ مِنْهُ قِطْعَةً فِي موضع أُخَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ1 قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيهِ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ: "تَلَجَّمِي" قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ قَالَ: وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ2 وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ
وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: لَا يَصِحُّ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ كَذَا قَالَ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَاسْتَنْكَرَ مِنْهُ هَذَا الْإِطْلَاقَ لَكِنْ ظهر لي أن مراة ابْنِ مَنْدَهْ بِذَلِكَ مَنْ خَرَّجَ الصَّحِيحَ وَهُوَ كَذَلِكَ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ3 سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَوَهَنَهُ وَلَمْ يُقَوِّ إسْنَادَهُ
قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ "تَلَجَّمِي وَاسْتَثْفِرِي" يُنْظَرُ فِيمَنْ زَادَ "وَاسْتَثْفِرِي" فَقَدْ ذَكَرْنَا رِوَايَةَ "تَلَجَّمِي" ثُمَّ وُجِدَتْ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ4 فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حبيش قال: "ولتتنظف ولتحتشي" وللبيهقي مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةُ5 فِي حَدِيثٍ "وَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا".
تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قِيلَ إنَّ بَنَاتِ جَحْشٍ الثَّلَاثَةَ اسْتَحَضْنَ زَيْنَبَ وَحَمْنَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ
1 أخرجه الشافعي في المسند "1/47": كتاب الطهارة: الباب العاشر في أحكام الحيض والاستحاضة، الحديث "141"، وأحمد "6/439"، وأبو داود "1/199- 201": كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، الحديث "287"، والترمذي "1/221- 225": كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، الحديث "128"، وابن ماجة "1/205": كتاب الطهارة: باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة، الحدث "627"، والدارقطني "1/214": كتاب الحيض، الحديث "48"، والحاكم "1/172- 173": كتاب الطهارة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/338": كتاب الحيض: باب المبتدئة لا تميز بين الدمين، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش فذكرته.
2 عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، قال البخاري: مقارب الحديث، وقال العجلي: مدني، تابعي، جائز الحديث، وقال أبو داود: قال ابن عيينة: كان سيء الحفظ، كرهت أنه القه وقال الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
ينظر: " الثقات " رقم "750"، وسؤالات الآجري "5/38"، وعلل الدارقطني "1/174".
3 ينظر: " علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/51"، رقم:"123".
4 سيأتي تخريجه قريباً.
5 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى""1/326": كتاب الحيض: باب المستحاضة إذا كانت مميزة من حديث أبي أمامة به.
وَمِنْ الْغَرَائِبِ مَا حَكَاهُ السُّهَيْلِيُّ عَنْ شَيْخِهِ مُحَمَّدِ بْنِ نَجَاحٍ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَ اسْمُهَا أَيْضًا1 زَيْنَبَ وَأَنَّ زَيْنَبَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَلَبَ عَلَيْهَا الِاسْمُ وَأَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ غَلَبَتْ عَلَيْهَا الْكُنْيَةُ وَأَرَادَ بِذَلِكَ تَصْوِيبَ مَا وَقَعَ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
224 -
قَوْلُهُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ"2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذَةَ3 عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّفْظُ لِإِحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ
وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ وَالدَّارِمِيِّ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ4 وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ وَقَالَ حَسَنٌ
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أُحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ الْحَدِيثَ هُوَ الَّذِي قَبْلَهُ فِي إحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ وَجَعَلَهُ عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي الْعُمْدَةِ مُتَّفَقًا5 عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ تَعَرُّضٌ لِقَضَاءِ الصَّوْمِ
حَدِيثُ: "إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ" تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ
225 -
حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ وَقَدْ حَاضَتْ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ: "اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أن لا تَطُوفِيَ بِالْبَيْتِ" 6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ
1 سقط في الأصل.
2 أخرجه أحمد "6/232"، والدارمي "1/233": كتاب الطهارة: باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والبخاري "1/501": كتاب الحيض: باب لا تقضي الحائض الصلاة، الحديث "321"، ومسلم "1/265": كتاب الحيض: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، الحديث "69/335"، وأبو داود "1/180": كتاب الطهارة: باب في الحائض لا تقضي الصلاة، الحديث "263"، والترمذي "1/234- 235": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، الحديث "130"، والنسائي "1/191": كتاب الحيض: باب سقوط الصلاة عن الحائض "382"، وابن ماجة "1/207": كتاب الطهارة: باب الحائض لا تقضى الصلاة، الحديث "631"، وأبو عوانة "1/324"، وأحمد "6/231- 232"، والدارمي "1/233" والطيالسي "1570"، وابن الجارود "المنتقى " ص "36" رقم "101" والبيهقي "1/308" من طرق، عن معاذة قالت:"سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي..؟ " الحديث فذكرته.
3 في الأصل: معاذ.
4 في الأصل: الصوم.
5 ينظر عمدة الأحكام 1/128.
6 أخرجه البخاري "1/485": كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، الحديث "305"، ومسلم "2/873": كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، الحديث "119/1211" و"120/1211"، وأحمد "6/245" من حديث عائشة.
وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ جابر1 "غير أن لا تَطُوفِيَ وَلَا تُصَلِّي" ذَكَرَهُ فِي أَوَاخِرِ الْكِتَابِ
حَدِيثُ: "لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ" تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ
حَدِيثُ: "لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ" تَقَدَّمَ فِيهِ
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "إذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ" تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ وَأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ
226 -
حَدِيثُ: "افْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الْجِمَاعَ" قَالَهُ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} هُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ2 وَفِيهِ قِصَّةٌ وَقِيلَ إنَّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ هُوَ أَبُو الدَّحْدَاحِ قَالَهُ الْوَاقِدِيُّ وَالصَّوَابُ مَا فِي الصَّحِيحِ أَنَّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ وَعَبَّادُ بْنِ بِشْرٍ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ
227 -
قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ لِلْوَاطِئِ فِي الْحَيْضِ التَّصَدُّقُ بِدِينَارٍ إنْ جَامَعَ فِي إقْبَالِ الدَّمِ وَبِنِصْفِهِ إنْ جَامَعَ فِي إدْبَارِهِ لِوُرُودِ الْخَبَرِ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ إذَا وَطِئَهَا فِي إقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ وَطِئَهَا فِي إدْبَارِ الدَّمِ
1 أخرجه البخاري "1/485": كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وهو طرف من حديث موصول عند البخاري في كتاب الأحكام كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في "الفتح":"1/487".
وسيأتي تخريجه في كتاب "الحج" بتوسع.
2 أخرجه أبو داود الطيالسي ص "273"، الحديث "2052"، وأحمد "3/132"، والدارمي "1/245": كتاب الطهارة باب مباشرة الحيض، ومسلم "1/246": كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، الحديث "16/302"، وأبو داود "1/177": كتاب الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، الحديث "258"، والترمذي "5/214": كتاب تفسير القرآن: باب تفسير سورة البقرة، الحديث "2977"، والنسائي "1/187": كتاب الحيض: باب ما ينال من الحائض "226"، وابن ماجة "1/211": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض، الحديث "644"، والبيهقي:"1/313": كتاب الحيض: باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع، وابن حبان "1352" وأبو عوانة في "المسند""1/311" والواحدي في أسباب النزول "ص- 51"، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ""ص- 61" وأبو يعلى في مسنده "6/238- 239" رقم "3533"، من حديث حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس:" أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} " لبقرة: 222 " إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، الحديث.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور""1/461" وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وعبد بن حميد.
بَعْدَ انْقِطَاعِهِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: إذَا وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إنْ كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُولَى: فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1 مَرْفُوعًا: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ فِي الدم فليصدق بِدِينَارٍ وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدْ رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فليصدق بِنِصْفِ دِينَارٍ" وَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2 مَوْقُوفًا
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ3 مَرْفُوعًا وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ مِقْسَمٍ فَقَالَ فَسَّرَ ذلك مقسم فقال إنْ غَشِيَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ غَشِيَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَنِصْفُ دِينَارٍ
وَأَمَّا الثَّالِثَةُ: فَرَوَاهَا التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: إذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ4 ورواها الطبراني من طرق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ5 عَنْ خُصَيْفٍ وَعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ بِلَفْظِ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ وَمَنْ أَتَاهَا فِي الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ6 مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ فِي الْأَوَّلِ فِي الدَّمِ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى7 وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بِسَنَدِهِ فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ إنْ كان دما عبيطا8 فليصدق بِدِينَارٍ الْحَدِيثَ
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى ""1/316": كتاب الحيض: باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضاً.
2 أخرجه البيهقي في "السنن""1/318": كتاب الحيض: باب ما روي في كفارة من أتي امرأته حائضاً. قال البيهقي: وقد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً لهان كان محفوظاً فهو من قول ابن عباس يصح.
3 أخرجه البيهقي في "السنن ""1/317" في الكتاب السابق.
4 أخرجه الترمذي "1/245": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الكفارة في ذلك، حديث "137"، والبيهقي في "السنن ""1/317".
5 أخرجه الطبراني في "الكبير""11/402"، حديث "12134، 12135".
6 أخرجه الدارقطني في "سننه""3/287": كتاب النكاح: باب المهر، حديث "57 1" من طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن ابن عباس فذكره.
7 أخرجه الدارمي "1/255": كتاب الصلاة والطهارة: باب من قال عليه الكفارة، والدارقطني "3/287"، حديث "158"، والبيهقي "1/317"، من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس فذكره.
8 الدم العبيط: أي الطري ينظر المعجم الوسيط "587".
وَأَمَّا الرَّابِعَةُ: فَرَوَاهَا ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْحَمِيدِ1 عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا أَحْمَدُ2 وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدّارَقُطْنِيُّ وَلَهُ طُرُقٌ فِي السُّنَنِ غَيْرُ هَذِهِ لَكِنْ شَكَّ شُعْبَةُ فِي رَفْعِهِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ
تَنْبِيهٌ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِينَارٍ، فِيهِ تَحْرِيفٌ وَهُوَ حَذْفُ الْأَلِفِ وَالصَّوَابُ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ كَمَا تَقَدَّمَ
وَأَمَّا الرِّوَايَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ كُلُّهَا فَمَدَارُهَا عَلَى عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَرْكِهِ إلَّا أَنَّهُ تُوبِعَ فِي بَعْضِهَا مِنْ جِهَةِ خُصَيْفٍ وَمِنْ جِهَةِ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ وَفِيهِمَا مَقَالٌ وَأُعِلَّتْ الطُّرُقُ كُلُّهَا بِالِاضْطِرَابِ
وَأَمَّا الْأَخِيرَةُ وَهِيَ رِوَايَةُ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكُلُّ رُوَاتِهَا مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ إلَّا مِقْسَمٌ فَانْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ لَكِنَّهُ مَا أُخْرِجَ لَهُ إلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا فِي تَفْسِيرِ النَّسَاءِ قَدْ تُوبِعَ عَلَيْهِ وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ
وَقَالَ الْخَلَّالُ عَنْ أَبِي دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ مَا أَحْسَنَ حَدِيثَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَقِيلَ لَهُ تَذْهَبُ إلَيْهِ قَالَ نَعَمْ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: هِيَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ
وَقَالَ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ: رَفَعَهُ غُنْدَرٌ ثُمَّ إنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ثَبَتَ فِيهَا سَمَاعُ الْحُكْمِ مِنْ مِقْسَمٍ
1 أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" ص "37"، حديث "108" من طريق عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس فذكره.
2 أخرجه أحمد في " المسند""1/230"، وأبو داود "1/69": كتاب الطهارة: باب في إتيان الحائض، حديث "264"، والنسائي "1/188": كتاب الحيض والاستحاضة: باب ذكر ما يجب على من أتي حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله- تعالى-، حديث "370"، وابن ماجة "1/210": كتاب الطهارة وسننها: باب في كفارة من أتي حائضاً، حديث "640"، من طريق الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس، وأخرجه أحمد "1/272"، والدارمي "1/254"، وأبو داود "1/183" كتاب الطهارة: باب في إتيان الحائض "266"، والترمذي "1/244- 245": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الكفارة في ذلك "136"، والبيهقي "1/316" من طريق شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار".
قال البيهقي: رواه شريك مرة فشك في رفعه، ورواه الثوري، عن علي بن بذيمة فأرسله.
ثم أخرجه من طريق بذيمة وخصيف عن مقسم مرسلاً، وقال: خصيف الجزري غير محتج به، وكذلك أحمد "1/325".
وَأَمَّا تَضْعِيفُ ابْنِ حَزْمٍ لِمِقْسَمٍ فَقَدْ نُوزِعَ فِيهِ
وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: صَالِحُ الْحَدِيثِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ1 فِي "الْعِلَلِ": سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ: اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوقِفْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُسْنِدْهُ وَأَمَّا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَسْنَدَهُ وَحَكَى عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ أَسْنَدَهُ لِي الْحَكَمُ مَرَّةً وَوَقَفَهُ مَرَّةً وَبَيَّنَ الْبَيْهَقِيُّ2 فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ شُعْبَةَ رَجَعَ عَنْ رَفْعِهِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا وَقَالَ شُعْبَةُ أَمَّا حِفْظِي فَمَرْفُوعٌ وَأَمَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالُوا: غَيْرُ مَرْفُوعٍ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ: لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتًا لَأَخَذْنَا بِهِ انْتَهَى
وَالِاضْطِرَابُ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَتْنِهِ كَثِيرٌ جِدًّا
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ3 قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلٌ أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ مَرْفُوعٌ لَكِنَّ الذِّمَمَ بَرِيئَةٌ إلَّا أَنْ تَقُومَ الْحُجَّةُ بِشَغْلِهَا
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: حُجَّةُ مَنْ لَمْ يُوجِبْ الْكَفَّارَةَ بِاضْطِرَابِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَنَّ الذِّمَّةَ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ فِيهَا شَيْءٌ لِمِسْكِينٍ وَلَا غَيْرِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ لَا مَدْفَعَ فِيهِ وَلَا مَطْعَنَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ أَمْعَنَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْقَوْلَ فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْجَوَابُ عَنْ طُرُقِ الطَّعْنِ فِيهِ بِمَا يُرَاجَعُ مِنْهُ
وَأَقَرَّ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ تَصْحِيحَ ابْنِ الْقَطَّانِ وقواه في الإمام وَهُوَ الصَّوَابُ فَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ قَدْ احْتَجُّوا بِهِ فِيهِ مِنْ الِاخْتِلَافِ أَكْثَرُ مِمَّا فِي هَذَا كَحَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَحَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَفِي ذَلِكَ مَا يَرُدُّ عَلَى النَّوَوِيِّ4 فِي دَعْوَاهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالتَّنْقِيحِ وَالْخُلَاصَةُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ كُلَّهُمْ خَالَفُوا الْحَاكِمَ فِي تَصْحِيحِهِ وَأَنَّ الْحَقّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِهِمْ وَتَبِعَ النَّوَوِيَّ فِي بَعْضِ ذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
1 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/50"، حديث رقم:"121".
2 ينظر: " السنن الكبرى " للبيهقي "1/319".
3 ينظر: "معالم السنن " للخطابي "1/83": كتاب الطهارة: باب إتيان الحائض.
4 ينظر "المجموع " للنووي "2/390".
228 -
حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ1 سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: "مَا فَوْقَ الْإِزَارِ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِهِ
وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَغْطَشِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ2 مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيِّ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَغْطَشَ فَقَدْ تُوبِعَ بَقِيَّةُ وَبَقِيَتْ جَهَالَةُ حَالِ سَعِيدٍ فَإِنَّا لَا نَعْرِفُ أَحَدًا وَثَّقَهُ وَأَيْضًا فَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِذٍ رَاوِيهِ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رِوَايَتُهُ عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلَةٌ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَعَنْ مُعَاذٍ أَشَدُّ إرْسَالًا
وفي الباب عن حرام3 بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
229 -
حَدِيثُ مَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ4 بْنِ بَشِيرٍ وَلَهُ عِنْدَهُمَا عَنْهُ أَلْفَاظٌ
230 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ: كُنْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمِيلَةِ فَحِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَقَالَ:"أَنُفِسْت؟ " فَقُلْت: نَعَمْ، فَقَالَ:"خذي ثياب حيضتك وعودي إلَى مَضْجَعِك" وَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ إلَّا مَا تَحْتَ الْإِزَارِ5 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
1 أخرجه أبو داود "1/55": كتاب الطهارة: باب في المذي، حدث "213" عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال هشام: وهر ابن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل فذكره.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير""20/100299"، رقم:"194" من طريق سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي عن عبد الرحمن بن عائذ عن معاذ بن جبل فذكره.
3 أخرجه أبو داود "1/55": كتاب الطهارة: باب في المذي، حدث "212" من طريق العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه فذكره.
4 أخرجه البخاري "1/153": كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه، حديث "52"، وطرفه في:"2051"، ومسلم "3/129، 1220": كتاب المساقاة: كاب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث "107- 1599"، وأبو داود "3/243": كتاب البيوع: باب في اجتناب الشبهات، حديث "3329"، والترمذي "3/502": كتاب البيوع: باب ما جاء في ترك الشبهات، حديث "1205"، والنسائي "7/241، 242": كتاب البيوع: باب اجتناب الشبهات في الكسب، حديث "4453"، وابن ماجة "2/1318، 1319": كتاب الفتن: باب الوقوف عند الشبهات، حديث "3984"، والدارمي "2/245": كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بين، وأخرجه أحمد "4/269"، والحميدي "2/408"، حديث "918"، وابن الجارود في "المنتقى" ص "144"، حدث "555"، والبيهقي "5/334": كتاب البيوع: باب كراهية مبايعة عن أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""10/296"، وعزاه للطبراني في حديث طويل، وقال: ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني المقدم بن داود، وقد وثق على ضعف فيه، من طريق أبي فروة ومجالد، وزكريا، وابن عون، ومطرف، وعبد الرحمن بن سعيد، وعون بن عبد الله عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير فذكره.
5 أخرجه مالك في "الموطأ""1/58": كتاب الطهارة: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، حديث "94"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "1/311": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم، من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة فذكرته، وقال البيهقي: رواه مالك عن ربيعة عن عائشة مرسلاً، ويحتمل أن يكون وقع ذلك لعائشة وأم سلمة جميعاً.
عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادُهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ صحيح وليس فيه قوله وَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَلَى الْغَزَالِيِّ حَيْثُ أَوْرَدَهَا فِي وَسِيطِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ تَابِعٌ لِإِمَامِهِ فِي النِّهَايَةِ
قَالَ النَّوَوِيُّ1" وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِهَا2 كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَأْتَزِرَ بِإِزَارِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
قَوْلُهُ" وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ3 مِثْلُ حَدِيثِ عَائِشَةَ
قُلْت" هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا نَحْوِهِ دُونَ الزِّيَادَةِ الْمُنْكَرَةِ وَلَفْظُهُمَا بَيْنَا أَنَا مضطجعة
1 ينظر "المجموع" للنووي "2/392، 393".
2 أخرجه أحمد "6/174"، والدارمي "1/242" كتاب الطهارة: باب مباشرة الحائض، والبخاري "1/403": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض، الحديث "302"، ومسلم "1/242" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار، الحديث "1/293"، وأبو داود "1/184": كتاب الطهارة: باب في الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع، الحديث "268"، والترمذي "1/239": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مباشرة الحائض، الحديث "132"، وابن ماجة "1/208": كتاب الطهارة: باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً، الحديث "635"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "106" وأبو داود الطيالسي "1/62- منحة" رقم "237" وابن حبان "2/467- الإحسان" والبيهقي "1/310" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق الأزار، والبغوي في "شرح السنة""1/411- بتحقيقنا" من طريق الأسود عن عائشة.
3 أخرجه البخاري "1/480": كتاب الحيض: باب من سمى النفاس حيضاً، حديث "298"، ومسلم "2/210- نووي": كتاب الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض، حديث "5/296"، والنسائي "1/49 1، 150": كتاب الطهارة: باب مضاجعة الحائض، حديث "283"، وأخرجه أحمد "6/300، 318"، والدارمي "1/243": كتاب الطهارة: باب مباشرة الحائض، وابن ماجة "1/209": كتاب الطهارة وسننها: باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً، حديث "637"، من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة فذكرته.
وفى الباب أيضاً من حديث ميمونة:
أخرجه أحمد "6/335"، والدارمي "1/244": كتاب الطهارة: باب مباشرة الحائض، والبخاري "1/405": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض، الحديث "303"، ومسلم "1/243": كتاب الحيض:
باب مباشرة الحائض فوق الإزار، الحديث "3/294"، وأبو داود "1/183- 184": كتاب الطهارة: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، الحديث "267"، والبيهقي "1/311" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار، من رواية عبد الله بن شداد، عنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض وهو عند أبي داود من رواية ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة قالت: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار
…
" الحديث.
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمِيلَةِ إذْ حِضْت فَانْسَلَلْت فَأَخَذْت ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ: "أَنُفِسْت؟ " قُلْت: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْت معه فِي الْخَمِيلَةِ.
231 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: "لَا إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي"، لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ رِوَايَةِ وَكِيعٍ وَعَبْدَةَ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ1 عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا وَزَادَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ "وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ2 وَفِيهِ وَتَوَضَّئِي وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو3 عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَفِيهِ:"فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي" وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِلَفْظِ: "فَاغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ دُونَ قَوْلِهِ: "وَتَوَضَّئِي" مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ4 ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ خَلَفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ آخِرِهِ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ حَرْفٌ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ5 هُوَ قَوْلُهُ: "وَتَوَضَّئِي" لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ وَقَدْ بَيَّنَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّهَا قَوْلُ عُرْوَةَ وَكَأَنَّ مُسْلِمًا ضَعَّفَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ لِمُخَالَفَتِهَا سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْ هِشَامٍ
قُلْت: قَدْ زَادَهَا غَيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ6 بْنِ سَلَمَةَ
1 أخرجه الشافعي في الأم "1/132": كتاب الحيض: باب المستحاضة، وأخرجه البخاري "1/409" كتاب الحيض: باب الاستحاضة رقم "306"، ومسلم "1/62" كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها "62/333"، وأبو داود "1/128": كتاب الطهارة: باب من روى أد المستحاضة تغتسل لكل صلاة، حديث "282".
والنسائي "1/124" كتاب الطهارة: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة حديث "218"، والترمذي "1/217" أيوب الطهارة: باب ما جاء في "المستحاضة""125"، وابن ماجة "1/203" كتاب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة
…
"621"، وابن أبي شيبة "1/125- 126" وعبد الرزاق "1165" وأبو عوانة "1/319"، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.
2 أخرجه أبو داود "1/80": كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، حديث "298"، وابن ماجة "1/204": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في المستحاضة، حديث "624".
3 أخرجه أبو داود "1/75": كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، حديث "286"، والنسائي "1/185": كتاب الحيض والاستحاضة، حديث "363"، وابن حبان في "صحيحه ""4/180"، حديث "1348"، والبيهقي "1/325، 326": كتاب الحيض: باب المستحاضة إذا كانت مميزة، والحاكم "1/174"، والدارقطني "1/206، 207"، حديث "31".
4 تقدم تخريجه قريباً.
5 ينظر: " السنن الكبرى" للبيهقي "1/324، 325" بنحوه.
6 أخرجه الدارمي "1/199": كتاب الطهارة: باب في غسل المستحاضة من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.
وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ1 وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ2
قُلْتُ: ورواية أَبِي مُعَاوِيَةَ الْمُفَصَّلَةُ أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ3 لَكِنْ سِيَاقُهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِدْرَاجِ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي "الْمُدْرَجِ".
وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ4 عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَنْسُبْ أَبُو دَاوُد عُرْوَةَ وَنَسَبَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي رِوَايَتِهِ فَقَالَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَكَذَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ: وَلَمْ يَسْمَعْ حَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا سَمِعَ مِنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:5 فِي الْحَجِّ عَنْ الْبُخَارِيِّ لَمْ يَسْمَعْ حَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ شَيْئًا وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ فَإِنْ كَانَ عُرْوَةُ هُوَ الْمُزَنِيّ فَهُوَ مَجْهُولٌ وَإِنْ كَانَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَالْإِسْنَادُ 1 مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ6 مُدَلِّسٌ وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ7 عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ "ثُمَّ لِتَغْتَسِلَ فِي كل يوم غسل ثُمَّ الطَّهُورُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ" وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ سِوَى النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ8 عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ
1 أخرجه ابن حبان في "صحيحه""4/189"، حديث "1355" من طريق أبي عوانة عن هشام عن عروة، وفى "شرح معاني الآثار" للطحاوي "1/102" عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة، وعن أبي حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.
2 أخرجه ابن حبان في صحيحه "4/188- إحسان"، حديث "1354" عن أبي حمزة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.
3 أخرجه البخاري "1/396": كتاب الوضوء: باب غسل الدم، حديث "228"، من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.
4 أخرجه أحمد "6/42، 262"، وأبو داود "1/80": كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، حديث "298"، وابن ماجة "1/204": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في المستحاضة، حديث "624"، من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة فذكرته.
5 ينظر: "علل الترمذي الكبير" ص "50"، حديث "56".
6 حبيب بن أبي ثابت قال الحافظ في " التقريب""1/148" ثقة فقيه جليل كثير الإرسال والتدليس.
7 أخرجه الحاكم فئ "المستدرك ""1/175"، من طريق أبي عاصم النبيل عن عثمان بن سعد القرشي عن ابن أبي مليكة قال: جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة
…
الحديث، والدارقطني "1/216"، حديث "55"، والبيهقي "1/354"، من طريق ابن أبي مليكة. قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه.
8 أخرجه أبو داود "1/193": كتاب الطهارة: باب في المرأة تستحاض، الحديث "297"، والترمذي "1/220": كتاب الطهارة: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، الحديث "126"، وابن ماجة "1/204": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة، الحديث "625"، والدارمي "1/202"، والبيهقي "1/116، 347" من طريق شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت به. وقال الترمذي: تفرد به شريك، عن أبي اليقظان، وسألت محمداً عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه.
الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ". وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَعَنْ جَابِرٍ:1 أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ2 نَحْوُهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: "أَنْعَتُ لَك الْكُرْسُفَ" قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ:"فَاِتَّخِذِي ثَوْبًا" الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ
حَدِيثُ عَائِشَةَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ الْحَدِيثُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَاضِيَةِ دُونَ قَوْلِهِ: "وَتَوَضَّئِي" قَالَ: أَخْرَجْنَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ كَمَا قَالَ: كَمَا تَقَدَّمَ
232 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: "إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ وَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا كَانَ الْآخَرَ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي" 3 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ بِهِ وَزَادَ النَّسَائِيُّ: "فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ" إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عندهما "وإن لَهُ رَائِحَةً" وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ تَبَعًا لِلنِّهَايَةِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: "فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ انْقَطَعَ " وَأَنْكَرَ قَوْلَهُ: "انْقَطَعَ" ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ4 جاءت خالتي فاطمة نبت أَبِي حُبَيْشٍ إلَى عَائِشَةَ فذكرت الْحَدِيثَ وَفِيهِ: "فَإِنَّمَا هُوَ دَاءٌ عَرَضَ أَوْ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ"
1 أخرجه أبو يعلى كما في المطالب "215"، والطبراني في الأوسط كما في "مجمع الزوائد""1/281"، والبيهقي "1/347": كتاب الحيض: باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم.
وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجال الأول رجال الصحيح، ورجال الأوسط فيهم عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به".
2 أخرجه الطبراني في "الأوسط " وفيه جعفر عن سودة ولم أعرفه قاله الهيثمي في "المجمع""1/286".
3 أخرجه أبو داود "1/213": كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل بين الأيام الحديث "304"، والنسائي "1/123": كتاب الحيض: باب الفرق ببن دم الحيض والاستحاضة، والدارقطني "1/306": كتاب الحيض، الحديث "3"، والحاكم "1/174": كتاب الطهارة والطحاوي في "مشكل الآثار""3/306"، والبيهقي "1/325"، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه ""4/180- إحسان"، حديث "1348"، من طريق عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش فذكرته.
4 تقدم تخريجه قريباً.
قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي صِفَتِهِ أَنَّهُ أَسْوَدُ مُحْتَدِمٌ بَحْرَانِيٌّ ذُو دَفَعَاتٍ1 هَذَا تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ وَهُوَ تَبِعَ الْإِمَامَ وَفِي تَارِيخِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ قَالَتْ دَمُ الْحَيْضِ أَحْمَرُ بَحْرَانِيٌّ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ كَغُسَالَةِ اللَّحْمِ وَضَعَّفَهُ وَالصِّفَةُ الْمَذْكُورَةُ وَقَعَتْ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ
قَوْلُهُ وَوَرَدَ فِي صِفَتِهِ أَنَّهُ أَحْمَرُ رَقِيقٌ مُشْرِقٌ لَمْ أَجِدْهُ بَلْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ2 مَرْفُوعًا: "دَمُ الْحَيْضِ أسود خاثر تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ".
وَفِي رِوَايَةٍ: "وَدَمُ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ إلَّا أَسْوَدَ غَلِيظًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ".
233 -
حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْت لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لِتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِيَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكْ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلْتَطْهُرْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ" 3 مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْهَا
قَالَ النَّوَوِيُّ" إسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ إلَّا أَنَّ سُلَيْمَانَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهَا وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد
1 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "1/99"، وذكر حديث ابن عباس:"حتى ترى الدم البحراني ".
2 أخرجه الدارقطني "1/218": كتاب الحيض، حديث "60"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/326": كتاب الحيض: باب المستحاضة إذا كانت مميزة، والطبراني "8/152"، حديث "7586" وليس فيه موضع الشاهد، من طريق عبد الملك عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي إمامة فذ كره.
قال الحافظ أبو عمر الدارقطني: وعبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي إمامة شيئاً.
3 أخرجه مالك في "الموطأ""1/62": كتاب الطهارة: باب المستحاضة الحديث "105"، والشافعي "1/46"، الحديث "139" وفي "الأم""1/0 6"، وأحمد "6/293"، وأبو داود "1/187": كتاب الطهارة: باب في المرأة تستحاض، الحديث "274"، والنسائي "1/182": كتاب الحيض باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحصيها كل شهر، وابن ماجة "1/204": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحديث "623"، والدارقطني "1/217": كتاب الحيض، الحديث "57"، والبيهقي "1/333": كتاب الحيض: باب المعتادة لا تميز بين الدمين، والدارمي "1/199-. هـ 2" من طريق سليمان أن رجلاً أخبره
…
، والبغوي في "شرح السنة""1/418- بتحقيقنا" وأبو نعيم في "الحلية""9/157"، كلهم من رواية سليمان بن يسار عنها، وفيه انقطاع بين سليمان وأم سلمة وقد صرح بذلك فقال: حدثني رجل عن أم سلمة كما عند الدارمي وأبي داود.
عَنْ سُلَيْمَانَ1 أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ2 أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ لَمْ يَسْمَعْهُ سُلَيْمَانُ وَقَدْ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مَرْجَانَةَ عَنْهَا وَسَاقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ3 عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلٌ عَنْهَا
234 -
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ4 أَنَّهَا شَكَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّمَ فَقَالَ:"إذَا أَتَاكِ قُرْؤُك فَلَا تُصَلِّي وَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القروء إلى القروء". وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ5 مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضِهَا وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ6 مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا بِنَحْوِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ7 مَوْقُوفًا وَالطَّبَرَانِيُّ8 فِي الصَّغِيرِ مَرْفُوعًا مِنْ طَرِيقِ قُمَيْرٍ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْهَا بِنَحْوِهِ وَزَادَ إلَى مِثْلِ أَيَّامِ أَقْرَائِهَا وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ9 مِنْ طُرُقٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَهُوَ فِي أَبِي دَاوُد كَمَا تَقَدَّمَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ10 عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ فِي التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ
وَلَفْظُهُ: "فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَوْدَةَ11 بِنْتِ زَمْعَةَ نَحْوُهُ وَزَادَ "ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ12 نَحْوُهُ
1 أخرجه أبو داود في الموضع السابق، حديث "275"، عن الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلاً أخبره عن أم سلمة
…
فذكر الحديث.
2 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/208": كتاب الحيض، حديث "9"، "10" من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن سليمان بن يسار أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت
…
فذكر الحديث.
3 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/217": كتاب الحيض، حديث "58" من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل عن أم سلمة فذكرته.
4 تقدم تخريج حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث فاطمة أيضاً قريباً.
5 أخرجه النسائي "1/183": كتاب الحيض والاستحاضة: باب ذكر الأقراء، حديث "357".
6 أخرجه ابن حبان في "صحيحه""4/183- إحسان"، حديث "0 35 1" من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/329": كتاب الحيض: باب غسل المستحاضة المميزة عند إدبار حيضها من طريق الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة به.
8 أخرجه الطبراني في "الصغير""2/149" من طريق عبد الله بن شبرمة القاضي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة به.
9 تقدم تخريجه.
10، 11، 12" تقدم تخريج حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وحديث سودة وحديث جابر قريباً.
235 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ1 "كُنَّا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ حَيْضًا"2 قَالَ وَهَذَا إخْبَارٌ عَمَّا عَهِدْتُهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
قَالَ النَّوَوِيُّ3 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لَا أَعْلَمُ مَنْ رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ انْتَهَى وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ عمرة عَنْ عَائِشَةَ:4 أَنَّهَا كَانَتْ تَنْهَى النَّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إلَى أَنْفُسِهِنَّ لَيْلًا فِي الْحَيْضِ وَتَقُولُ: إنَّهَا قَدْ يَكُونُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ
وَفِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ5 فِي قِصَّةِ النَّسَاءِ اللَّاتِي كُنَّ يُرْسِلْنَ إلَيْهَا بِالْكُرْسُفِ6 فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ فَتَقُولُ: لَا تُعَجِّلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَّا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوِيَ بإسناد ضعيف عَائِشَةَ قَالَتْ: "مَا كُنَّا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" ثُمَّ سَاقَهُ7 وَفِيهِ بَحْرُ السِّقَاءِ8 وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ9 مِنْ طَرِيقِهِ وَهُوَ عَكْسُ مَا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ وَفِي الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ نَحْوُهُ
236 -
حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ10 شَيْئًا الْبُخَارِيُّ بِهَذَا مِنْ حَدِيثِهَا زَادَ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ فِيهِ بَعْدَ الطُّهْرِ
1 سقط في الأصل.
2 الكدرة لون ليس بصاف يضرب إلى السواد: ينظر النظم "1/46".
3 ينظر: "المجموع شرح المهذب" النووي "2/416".
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/336": كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة فذكرته.
5 أخرجه مالك في الموطأ "1/59": كتاب الطهارة: باب طهر الحائض، حديث "97"، وعلقه البخاري "1/500": كتاب الحيض: باب إقبال المحيض وإدباره، فوق حديث "320".
6 زاد في الأصل: البيضاء.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/337": كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة تراهما بعد الطهر، من طريق بحر السقاء عن الزهري عن عروة عن عائشة فذكرته.
وقال بعد أن أورده: وروى معناه عن عائشة بإسناد أمثل من هذا ثم أخرجه عن سليمان- ابن موسى- عن عطاء عن عائشة به.
8 قال الحافظ في "التقريب""1/93": ضعيف.
9 أخرجه ابن أبي حاتم في "علل الحديث""1/50"، رقم:"118" قال: سألت أبي عن حديث رواه شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة، فقال أبى: هو وهم، والصحيح: ما يقول الأوزاعي ومعاوية ابن سلام فقالا: عن أم بكر، وقال الحسين المردودي عن أم أبي بكر.
10 أخرجه عبد الرزاق "1/317" كتاب الحيض: باب الحامل ترى الدم، الحديث "1216"، والدارمي "1/215": كتاب الطهارة: باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض، والبخاري "1/426": كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، الحديث "326"، وأبو داود "1/215": كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، الحديث "307"، والنسائي "1/186- 187": كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة "225"، وابن ماجة "1/212": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة، الحديث "647"، والبيهقي "1/337": كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة تراهما بعد الطهر، والحاكم "1/174": كتاب الطهارة.
شَيْئًا، وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ بِلَفْظِ:"كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا" يَعْنِي فِي الْحَيْضِ وَلِلدَّارِمِيِّ بَعْدَ الْغُسْلِ
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي النِّهَايَةِ وَالْوَسِيطِ زِيَادَةٌ فِي هَذَا: وَرَاءَ الْعَادَةِ وَهِيَ زِيَادَةٌ بَاطِلَةٌ
237 -
حَدِيثُ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ: "أَنَّهَا اُسْتُحِيضَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ" 1 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا وَقَدْ قِيلَ إنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ وَهَمَ فِيهِ
238 -
حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: "كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ يَوْمًا" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْهَا وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَفِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ: "وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ" وَزَادَ أَبُو دَاوُد "وَلَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ"2
1 أخرجه أبو داود "1/207": كتاب الطهارة: باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً، الحديث "295"، والبيهقي "1/352": كتاب الطهارة: باب غسل المستحاضة، من حديث محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: إن امرأة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعناه.
ورواه شعبة بن الحجاج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة قالت:"استحيضت امرأة.." الحديث مثله، إلا أنه ليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة، بل فيه:"فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر".
أخرجه الطيالسي "ص: 201"، وأبو داود "294"، والنسائي "1/184": كتاب الحيض: باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت، والبيهقي "1/352- 353".
2 أخرجه أحمد "6/300، 304" وأبو داود "1/217- 218" كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت النفساء، الحديث "311"، والترمذي "1/256": كتاب الطهارة: باب ما جاء في كم تمكث النفساء "105"، الحديث "139" وابن ماجة "1/213": كتاب الطهارة: باب النفساء كم تجلس، الحديث "648"، والدارقطني "1/221- 222": كتاب الحيض، الحديث "76"، والحاكم "1/175": كتاب الطهارة، والبيهقي "1/341": كتاب الحيض: باب النفاس، كلهم من حديث علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهيل كثير بن زياد، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة قالت: " كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً.
قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة.
واسم أبي سهل كثير بن زياد.
قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل.
وَأَبُو سَهْلٍ1 وَثَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَعِينٍ وَضَعَّفَهُ بن حبان وأم بسة2 مُسَّةَ مَجْهُولَةُ الْحَالِ
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَا يُعْرَفُ حَالُهَا وَأَغْرَبَ ابْنُ حِبَّانَ فَضَعَّفَهُ بِكَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ فَلَمْ يُصِبْ وَقَالَ النَّوَوِيُّ:3 قَوْلُ جَمَاعَةٍ من مصنفي الفقهاء إنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ
وَلَهُ شَاهِدٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَلَّامٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ:4 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= وأخرجه أبو داود "1/218" كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت النفساء حديث "312"، والحاكم "1/175" والبيهقي "1/341" أيضاً من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع، عن أبي سهل به بلفظ:"كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس". ثم قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وأقره الذهبي.
قال الزيلعي في "نصب الراية ""1/205" قال عبد الحق في أحكامه أحاديث هذا الباب معلولة وأحسنها حدث مسة الأزدية. هـ.
وله طريق آخر عن مسة عن أم سلمة:
أخرجه الدارقطني "1/223" كتاب الحيض رقم "80" من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمي عن أبيه عن الحكم بن عتبة به.
قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على الترمذي "1/257": وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله العرزمي أما الإسنادان الأولان فصحيحان: أحدهما أثنى عليه البخاري، وهو طريق عدي بن عبد الأعلى والآخر صححه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ونقل ابن حجر في "بلوغ الحرام، تصحيح الحاكم وأقره فلم يعترض عليه.. هـ.
وقال ابن الملقن في " خلاصة البدر المنير""1/83" وكذا صححه ابن السكن أيضاً وخالف ابن حزم وابن القطان فضعفاه والحق صحته قال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث. ا. هـ.
1 قال الحافظ في " التقريب ""2/131" كثير بن زياد أبو سهل ثقة.
2 قال الحافظ "2/614" مقبولة.
أي عند المتابعة وإلا هي فلينة الحديث كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة التقريب.
3 ينظر المجموع "2/541".
4 أخرجه عبد الرزاق "1/312": كتاب الحيض: باب البكر والنفساء، الحدث "198 1"، وابن ماجة "1/213": كتاب الطهارة: باب النفساء كم تجلس، الحديث "649"، والدارقطني "1/220": كتاب الحيض، الحديث "66"، والبيهقي "1/343": كتاب الحيض: باب النفاس، من طريق سلام بن سليم، عن حميد، عن أنس.
وقال الدارقطني: لم يروه عن حميد إلا سلام هذا، وهو سلام الطويل وهو ضعيف الحديث.
أما البوصيري فقال في " الزوائد""1/232": هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ظناً منه أن سلام هو أبو الأحوص وليس كما ظن، كما بين ذلك الدارقطني، والحديث أخرجه أيضاً أبو يعلى "6/422" رقم "3791" من طريق سلام بن سليم.
وللحديث طريق آخر عن أنس، أخرجه البيهقي "1/343": كتاب الحيض: باب النفاس بسند فيه زيد العمي.
وزيد العمي ذكره الذهبي في "المغني في الضعفاء""1/246" وقال الحافظ في "التقريب""1/274": ضعيف.
وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ". قَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حُمَيْدٍ غَيْرُ سَلَّامٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا1 وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: "وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلنِّسَاءِ2 فِي نِفَاسِهِنَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا"3 وَقَالَ صَحِيحٌ إنْ سَلِمَ مِنْ أَبِي بِلَالٍ الْأَشْعَرِيِّ4
قُلْتُ: وَقَدْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَسَنُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ مُنْقَطِعٌ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُثْمَانَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ
239 -
حَدِيثُ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ" 5 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً" 6 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَابِدِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ"7 ثُمَّ نَقَلَ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ: أَنَّ الْعَابِدِيَّ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ وَأَنَّ غَيْرَهُ أَرْسَلَهُ
1 أخرجه عبد الرزاق "1/312".
2 في الأصل: النفساء.
3 أخرجه الحاكم "1/176" كتاب الطهارة، والدارقطني "1/0 22" كتاب الحيض، الحديث "70" من طريق أبي بلال الأشعري، ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4 أبو بلال الأشعري.
قال الذهبي في " المعنى ""2/775": ضعفه الدارقطني اسمه كنيته.
5 أخرجه أحمد "3/87" وأبو داود "2/614" كتاب النكاح باب في وطء السبايا حديث "57 1 2" والحاكم "195/2" كتاب النكاح، والبيهقي "9/124" كتاب السير باب المرأة تسبى مع زوجها وفي "7/449" كتاب العدو، باب استبراء من ملك الأمة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس:
"لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة".
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
6 سقط في الأصل.
7 أخرجه الدارقطني "3/257" كتاب النكاح: باب المهر "50" من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو ابن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه ابن الجارود ص "244" كتاب النكاح، الحديث "732" وأبو يعلى "40/373- 374" رقم "2491" من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وعن كل ذي ناب من السباع وأن توطأ السبايا حتى ضعن".
وأخرجه النسائي "7/301" كتاب البيوع باب بيع المغانم والدارقطني "3/69" كتاب البيوع حديث "260" وأبو يعلى "4/304" رقم "2414" والحاكم "2/137" من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به.
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ
وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ" 2 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ أَوْ الْحَائِلُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ"3 لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ
240 -
حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ" 4 كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا جَوَّزَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ وَصَلَهُ فِي تعليق التَّعْلِيقِ
قَوْلُهُ: وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ5 ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا تَعْلِيقًا وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ6 قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ كَانَتْ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ بِالْغَدَاةِ وَتَطْهُرُ بِالْعَشِيِّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يقول عندنا ههنا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غَدْوَةً وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً7
حَدِيثُ عَلِيٍّ: "مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ" هَذَا اللَّفْظُ لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عَلِيٍّ لَكِنَّهُ يَخْرُجُ8 مِنْ قِصَّةِ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ الَّتِي تَقَدَّمَتْ قَوْلُهُ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ هُوَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ9 صَحِيحٌ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ10 أَيْضًا
1 أخرجه الطبراني في الصغير "1/95" من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع".
وقال الهيثمي "5/7": رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية والحجاج وكلاهما مدلس.
2 أخرجه أحمد "4/108- 109" وأبو داود "2/615" كتاب النكاح باب في وطء السبايا الحديث "2158" والترمذي "3/437" كتاب النكاح- باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل الحديث "1131" وابن الجارود ص "244" كتاب النكاح الحديث "731" والبيهقي "9/124" كتاب السير باب المرأة تسبى مع زوجها وفى "7/449" كتاب العدو باب استبراء من ملك الأمة.
وقال الترمذي: حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت.
3 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" كما في نصب الراية "4/252، 253" عن حفص عن حجاح عن عبد الله بن زيد عن علي فذكره.
4 أورده البخاري في الصحيح تعليقاً "1/505": كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، قبل حديث "325" عن علي وشريح.
5 ينظر الموضع السابق في البخاري.
6 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/208": كتاب الحيض، حديث "15" من طريق معقل بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح قال: أدنى وقت الحيض يوم.
7 أخرجه الدارقطني "1/209"، حديث "17"، عن الحسين بن إسماعيل عن العباس بن محمد عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي فذكره.
8 في الأصل: مخرج.
9 أخرجه الدارقطني "1/208"، حديث "11، 12، 13، 14".
10 علقه البخاري في "صحيحه ""1/506- الفتح": كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض.
241 -
قَوْلُهُ: مَذْهَبُ عُمَرَ "مَنْ جَامَعَ في الحيض عليه عِتْقُ رَقَبَةٍ" لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عُمَرَ هَكَذَا لَكِنْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:1 جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْت امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ النَّسَمَةَ وَقِيمَةُ النَّسَمَةِ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ2 فِي الضُّعَفَاءِ أَيْضًا وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ لِعُمَرَ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ فَطَلَبَهَا فَاعْتَلَّتْ بِالْحَيْضِ فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسِ دِينَارٍ3
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ هُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
قُلْتُ لَكِنْ رَوَى الدَّارِمِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ذَنْبٌ أَتَاهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ4
1 أخرجه الطبراني في "الكبير""11/443"، حديث "12256" من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.
2 أخرجه ابن حبان في "المجروحين ""2/55"، ترجمة: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم.
3 أخرجه الدارمي "1/255" من طريق بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن الخطاب
…
الحديث.
وذكره أبو داود تحليقاً "1/119" رقم "266" عن الأوزاعي وقال هذا معضل.
وهذا سند منقطع: عبد الحميد لم يدرك عمر.
4 أخرجه الدارمي "1/253".
4-
كِتَابُ الصَّلَاةِ
1
بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ
2
242 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَمَّنِي جَبْرَائِيلُ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ" وَيُرْوَى: "حِينَ كَانَ 3 الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ" 4 الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ: "ثُمَّ الْتَفَتَ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قبلك والوقت فيما بين هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ5 وَفِي إسْنَادِهِ
1 الصلاة في اللغة: الدعاء. قال الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] أي: ادع لهم.
وقال الأعشى [المتقارب] :
وقابلها الريح في دنها
…
وصلى علي دنها وارتسم
أي: دعا وكبَّر، وهى مشتقة من الصلوين، قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف.
وقيل: هي من الرحمة.
والصلوات، واحدها: صلا كعصا، وهى عرقان من جانبي الذنب، وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود.
وقال ابن سيده: الصلا، وسط الظهر من الإنسان، ومن كل ذي أربع.
وقيل: هو ما انحدر من الوركين.
وقيل: الفرجة التي بين الجاعر والذنب، وقيل: هو ما عن يمين الذنب وشماله.
وقيل في اشتقاق الصلاة غير ذلك.
ينظر: لسان العرب: 4/2490، 2491، تهذيب اللغة 2/236، 237، ترتيب القاموس: 2/847.
واصطلاحاً:
عرفها الحنفية بأنها: أوكان مخصوصة، وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة.
وعند الشافعية: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.
وعند الحنابلة: أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.
ينظر: الاختيار: 1/37، فتح الوهاب: 1/29، قليوبي على المنهاج: 1/110، المبدع 1/298.
2 المواقيت جمع ميقات وأصله موقات بالواو فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها لهذا ظهرت في الجمع فقيل مواقيت ولم يقل مياقيت ينظر " النظم المستعذب ""1/52".
3 الفىء يكون في آخر النهار الذي ينسخ الشمس ولا يقال له ظل ينظر " النظم ""1/52".
4 الظل يكون أول النهار الذي ينسخه الشمس أي تزيله ينظر النظم "1/52".
5 أخرجه أبو داود "393"، والترمذي "49 1"، والحاكم "1/193"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/87"، وابن الجارود "78"، والدارقطني "1/258"، والبيهقي "1/364" من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس.
وقال الترمذي: "حسن صحيح".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان، وابن خزيمة فقد روياه في صحيحيهما كما في "نصب الراية""1/221".
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ1 مُخْتَلَفٌ فِيهِ لَكِنَّهُ تُوبِعَ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الْعُمَرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نحوه2
قال ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ هِيَ مُتَابَعَةٌ حَسَنَةٌ وَصَحَّحَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ
تَنْبِيهٌ اعْتَرَضَ النَّوَوِيُّ3 عَلَى الْغَزَالِيِّ فِي قَوْلِهِ فِي هَذَا الْخَبَرِ "عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ" وَقَالَ: الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْبَيْتِ وَلَيْسَ اعْتِرَاضُهُ جَيِّدًا لِأَنَّ هَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ هَكَذَا قَالَ: أَنَا عَمْرُو4 بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَفِيهِ: "أَمَّنِي جَبْرَائِيلُ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ" وَهَكَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ فِي مُشْكِلِ الْآثَارِ بِهَذَا اللَّفْظِ
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ5 لَا تُوجَدُ هَذِهِ اللَّفْظَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ: "هَذَا وَقْتُك وَوَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِك" إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ
قُلْت: وَفِيهِ مِنْ النَّكَارَةِ أَيْضًا صَلَاتُهُ إلَى الْبَيْتِ مَعَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَقْبِلُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ لكن يجوز أن لا يَكُونَ حِينَئِذٍ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ
فَائِدَةٌ: قَالَ فِي الْوَسِيطِ6 قَالَ صلى الله عليه وسلم: "الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ" 7 فَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّنْقِيحِ8 هُوَ مُنْكَرٌ بَاطِلٌ
= لكن قال الزيلعي في "نصب الراية، "1/221": [عبد الرحمن بن الحارث هذا تكلم فيه أحمد، وقال: متروك الحديث، هكذا حكاه ابن الجوزي في "كتاب الضعفاء"، ولينه النسائي، وابن معين ، وأبو حاتم الرازي، ووثقه ابن سعد، وابن حبان قال في " الإمام ": ورواه أبو بكر بن خزيمة في "صحيحه "، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له، ورواته كلهم مشهورون بالعلم، وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري، وابن أبي سبرة، عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده، وأخرجه أيضاً عن العمرى، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن ابن عباس نحوه، قال الشيخ وكأنه اكتفي بشهرة العلم مع عدم الحرج الثابت، وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة، عن عبد الرحمن، ومتابعة العمرى، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، وهي متابعة حسنة] أ. هـ.
1 قال الحافظ في " التقريب""1/476": صدوق له أوهام.
2 أخرجه عبد الرزاق في المصنف "1/531، 532"، حديث "2029".
3 ينظر المجموع "3/21".
4 في الأصل: أخبرنا عمر.
5 ينظر: التمهيد لابن عبد البر "8/27".
6 قال العراقي في "تخريج الإحياء""1/147": ولم يقف عليه ابن الصلاح في مشكل الوسيط فقال إنه غير معروف.
7 ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف "1/42"، حديث "19"، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.
8 ضعفه العراقي في "تخريج الإحياء""1/147".
قُلْت: وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ" 1 وَهُوَ مُرْسَلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ2
قَوْلُهُ وَيُرْوَى مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 هُوَ فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ لَكِنْ فِيهِ عَنْعَنَةُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى فِيهَا مَحْبُوبُ بْنُ الْجَهْمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ4 وَفِيهِ مِنْ النَّكَارَةِ ابْتِدَاؤُهُ بِالْفَجْرِ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ
قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ5 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ6 فِي الْعِلَلِ حَسَنٌ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ7 لَكِنْ فِيهِ: "أَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ" وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ خَطَأٌ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ أَخْطَأَ فِيهِ حَيْثُ رَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ فَذَكَرَهُ
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ8 مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ
قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي مُوسَى9 رَوَاهُ مُسْلِمٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ أَنَّهُ: "أَخَّرَ الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي" وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ10 فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ حَيْثُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ
1 ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال""7/284"، حديث "18890"، وعزاه لأبي نعيم الفضل بن دكين في الصلاة.
2 وزاد في الأصل: وله طرق أخى بينتها في تخريج أحاديث الكشاف.
3 أخرجه الدارقطني "1/259".
4 أخرجه الدارقطني في السنن "1/259"، حديث"10"، وابن حبان في الضعفاء "3/41، 42".
5 أخرجه النسائي "1/249،250": كتاب المواقيت: باب آخر وقت الظهر، حديث "502"، والحاكم "1/194".
6 ينظر: "علل الترمذي الكبير" ص "63"، حديث "87".
7 أخرجه الترمذي "1/283": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة، حديث "151".
8 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/194"، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، فإنهما لم يخرجا عن محمد بن عباد بن جعفر، وقد قدمت له شاهدين.
9 أخرجه مسلم 03/120-نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب أوقات الصلوات الخمس، حديث "178-614".
10 في الأصل: من.
قَوْلُهُ: وَعَنْ جَابِرٍ1 رَوَاهُ2 النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بُرْدٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمِنْ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ3 كِلَاهُمَا عَنْ جَابِرٍ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ
قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ يَعْنِي فِي إمَامَةِ جبريل قَوْلُهُ وَعَنْ أَنَسٍ4 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ فِي مُعْجَمِهِ فِي الْأَحْمَدِينَ مِنْ رِوَايَةِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ:5 مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا وَأَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ6
1 أخرجه النسائي "1/255، 256": كتاب المواقيت: باب آخر وقت العصر، حديث "513"، من طريق برد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله.
2 سقط في الأصل.
3 أخرجه أحمد "3/330"، والترمذي "1/281- 283": كتاب الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة، الحديث "150"، والنسائي "1/255": كتاب الصلاة: باب آخر وقت العصر، والدارقطني "1/257": كتاب الصلاة: باب إمامة جبرائيل، الحديث "3"، الحاكم "1/195": كتاب الصلاة، والبيهقي "1/368": كتاب الصلاة: باب وقت المغرب، من حديث وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله "أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له:"قم فصله"، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال:"قم فصله"، فصلى العصر حين صار كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال:"قم فصله"، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال:"قم فصله"، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاء الفجر فقال:"قم فصله"، فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال:"فصله" فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال:"قم فصله" فصلى العصر حين صار ظل كل مثليه، ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه الفجر حين أسفر جداً فقال:"قم فصله"، فصلى الفجر، ثم قال:"ما ببن هذين الوقتين وقت".
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب".
"حديث جابر في المواقيت، قد رواه عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وأبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث وهب بن كيسان، عن جابر"، "وقال محمد- يعني البخاري- أصح شيء في المواقيت، حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح مشهور"، ووافقه الذهبي، وقال الزيلعي "1/222"، وقال ابن القطان:"هذا الحديث يجب أن يكون مرسلاً، لأن جابر لم يذكر من حدثه بذلك، وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصاري، إنما صحب بالمدينة ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة، وابن عباس، فإنهما رويا إمامة جبريل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وتعقبه ابن دقيق العيد كما في "نصب الراية" "1/223" فقال: "وهذا المرسل غير ضار، فمن أبعد البعد أن يكون جابر سمعه من تابعي عن صحابي، وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة، وجهالة عينهم غير ضارة".
قلت: وقد صرح جابر بأن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في " سنن الترمذي ". فقال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمني جبريل
…
" فذكر الحديث.
4 أخرجه الدارقطني "1/260"، من طريق قتادة عنه.
5 أخرجه الدارقطني "1/260"، حديث "15"، عن قتادة عن الحسن بنحوه مرسلاً.
6 في الأصل: قوله وغيرهم قلت.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ1 رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ نَحْوَ سِيَاقِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ2 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَفَصَّلَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ3 رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ أَيْضًا وَعَبْدُ الرزاق في مصفنه وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ4 رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّحَاوِيُّ
تَنْبِيهٌ الْمَشْهُورُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ الِابْتِدَاءُ بِالظُّهْرِ5 وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي تَارِيخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ نَافِعِ6 بْنِ جُبَيْرٍ وَكَانَ كَثِيرَ الرِّوَايَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِهِ الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، الْحَدِيثَ وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ الَّتِي فِيهَا مَحْبُوبُ بْنُ الْجَهْمِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هَذَا جَبْرَائِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ" الْحَدِيثَ
243 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الْعَصْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ7 عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَكَأَنَّ الْوَاوَ سَقَطَتْ مِنْ نُسْخَةِ الرَّافِعِيِّ وَلَفْظُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ "وَقْتُ الظُّهْرِ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ" وَفِي لَفْظٍ لَهُ:8 "إذَا صَلَّيْتُمْ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إلَى أَنْ تَحْضُرَ الْعَصْرُ" 9
244 -
حَدِيثٌ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ
1 أخرجه أبو داود "1/161": كتاب الصلاة، حديث "394"، والدارقطني "1/261"، حديث "17"، والحاكم "1/92 1"، والبيهقي "1/363" من طريق أبي مسعود الأنصاري.
2 تقدم شاهداً.
3 أخرجه عبد الرزاق في " المصنف" كما في "نصب الراية""1/225"، وعنه إسحاق بن راهويه في مسنده.
4 أخرجه أحمد "3/0 3"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/88".
5 في الأصل: بالطهر.
6 في الأصل: رافع.
7 سقط في الأصل.
8 سقط في الأصل.
9 أخرجه مسلم "1/427": كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، الحديث "172"، والطيالسي "ص: 297"، الحديث "2249"، وأحمد "2/0 21"، وأبو داود "1/163": كتاب الصلاة: باب في المواقيت "396" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/150": كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاة، والبيهقي "1/366": كتاب الصلاة: باب آخر وقت الظهر، وأبو عوانة "1/371"، وابن عبد البر في التمهيد "8/74"، من رواية قتادة، عن أبي أيوب الأزدي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس ".
وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1 مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ
وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" زَادَ النَّسَائِيُّ إلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ
وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ: "فَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ" وَانْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا" 2 وَالسَّجْدَةُ إنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ
قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَامِ يُحْتَمَلُ إدْرَاجُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الْأَخِيرَةِ
245 -
حَدِيثٌ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إلَّا قَلِيلًا" 3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسٍ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد نَحْوَهُ وَكَرَّرَ قَوْلَهُ: "تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ".
246 -
حَدِيثٌ: "إذَا أَقْبَلَ الظَّلَامُ من ههنا" وَأَشَارَ إلَى الْمَشْرِقِ "وَأَدْبَرَ النهار من ههنا" وَأَشَارَ
1 أخرجه مالك "1/10": كتاب وقوت الصلاة: باب من أدرك ركعة من الصلاة، الحديث "15"، وأحمد "2/254"، والبخاري "2/56": كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة، الحديث "579"، ومسلم "1/424" كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة، الحديث "163/608"، وأبو داود "1/288": كتاب الصلاة: باب في وقت صلاة العصر، الحديث "2 1 4"، والترمذي "1/353": كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر، الحديث "186"، والنسائي "1/257": كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك ركعتين من العصر، وابن ماجة "1/356": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، الحديث "1122"، والدارمي "1/277"، وأبو عوانة "1/358"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/0 9"، والبيهقي "1/367" وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح"، وابن حبان "3/2"، حديث "1484".
2 أخرجه مسلم "1/425" كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة، والنسائي "1/273"، وابن ماجة "700"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/0 9" والبيهقي "1/378" وأحمد "6/78" وابن الجارود في " المنتقى" رقم "155" من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به.
3 أخرجه مالك في الموطأ "1/220": كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، حديث "46"، وأحمد "3/149"، ومسلم "2/557- أبي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب التكبير بالعصر، حديث "622"، وأبو داود "1/166": كتاب الصلاة: باب في وقت صلاة العصر، حديث "413"، وابن خزيمة "1/171، 172"، حديث "333"، من طريق مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك فذكره، وأخرجه البيهقي في " السنن""1/444" عن القعنبي عن مالك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""192/1"، والبغوي في شرح السنة "2/29"، حديث "369" بتحقيقنا.
إلَى الْمَغْرِبِ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1 مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "إذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ" وَزَادَا فِيهِ "وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ" وَرَوَيَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى نَحْوَهُ2
247 -
حَدِيثُ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: "صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ" يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ إلَى أَنْ قَالَ: وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ3 رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ4 قِصَّةُ إمَامَةِ جَبْرَائِيلَ بمكة وقصة المسائلة عَنْ الْمَوَاقِيتِ بِالْمَدِينَةِ وَالْوَقْتُ الْآخَرُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ رُخْصَةٌ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ
248 -
حَدِيثٌ رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ" 5 رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِلَفْظِهِ وَفِي لَفْظٍ لَهُ: "وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إذَا غَابَتْ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطْ الشَّفَقُ"
249 -
حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ سُورَةَ الْأَعْرَافِ فِي الْمَغْرِبِ"6 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ
1 أخرجه البخاري "4/231": كتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائم، حديث "1954"، ومسلم "2/772": كتاب الصيام: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، حديث "51/1100"، وأبو داود "1/718": كتاب الصيام: باب وقت فطر الصائم، حديث "2351"، والترمذي "3/72": كتاب الصوم: باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار، فقد أفطر الصائم، حديث "698"، وأخرجه أحمد "1/28، 54" والحميدي "1/12"، حديث "20"، والدارمي "2/7": كتاب الصوم: باب تعجيل الإفطار، وابن خزيمة "3/273، 274"، حديث "2058"، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب فذكره.
2 أخرجه البخاري "4/211": كتاب الصوم: باب الصوم في السفر والإفطار، حديث "1941"، ومسلم "2/772، 773": كتاب الصيام: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، حديث "2 5، 53 -1101"، وأبو داود "1/718": كتاب الصيام: باب وقت فطر الصائم، حديث "2352"، وأخرجه أحمد "4/380، 382"، والحميدي "2/312"، حديث "4 1 7" من طريق أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى فذكره.
3 أخرجه أحمد "5/349"، ومسلم "3/119- نووي" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث "176-613"، والترمذي "1/286": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة حديث "152"، والنسائي "1/258": كتاب المواقيت: باب أول وقت المغرب، حديث "519"، وابن ماجة "1/219": كتاب الصلاة: أبواب مواقيت الصلاة، حديث "667"، من طريق علقمة بن مرشد عن سليمان بن بريدة عن أبيه فذكره.
4 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي "1/371، 372" نحو هذا الكلام.
5 أخرجه أحمد "2/210، 223"، ومسلم "3/118- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب أوقات الصلوات الخمس، حديث "174- 612"، وأبو داود "1/163": كتاب الصلاة: باب في المواقيت، حديث "396"، والنسائي "1/260": كتاب المواقيت: باب آخر وقت المغرب، حديث "522"، وابن خزيمة "1/182"، حديث "354"، من طريق أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو فذكره.
6 أخرجه البخاري "2/287": كتاب الأذان: باب القراءة في المغرب، حديث "764"، وأبو داود "1/274": كتاب الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب، حديث "812"، والنسائي "2/170": كتاب الافتتاح: باب القراءة في المغرب بـ " المص "، حديث "990"، وابن خزيمة "1/259"، حديث "515" من طريق عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت.
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أنه قال لمروان: مالك تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ؟ وَقَدْ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِيهَا بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ الْأَعْرَافُ وَالْمَائِدَةُ وَلِلنَّسَائِيِّ: رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِأَطْوَلِ الطُّولَيَيْنِ "المص"1
وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ كَانَ يَقْرَأُ2 فِي الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا3 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ4 وَهُوَ مَعْلُولٌ5 وَرَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ
250 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ" 6 ابْنُ عَسَاكِرَ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا زَاهِرٌ ثَنَا الْبَيْهَقِيُّ أَنَا الْحَاكِمُ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
ح وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي السُّنَن قَرَأْت فِي أَصْلِ أَحْمَدَ بن عمر وابن جَابِرٍ قَالَا ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ثَنَا هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ سَوَاءٌ وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ وَقْفَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُذَافَةَ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ حَدِيثُ عَتِيقٍ أَمْثَلُ إسنادا وقد ذكر الْحَاكِمُ فِي الْمَدْخَلِ حَدِيثَ أَبِي حُذَافَةَ وَجَعَلَهُ مِثَالًا لِمَا رَفَعَهُ الْمَجْرُوحُونَ مِنْ الْمَوْقُوفَاتِ
تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَفَعَهُ: "وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إلَى أَنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّفَقِ" الْحَدِيثَ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ7 إنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ8 تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ
1 أخرجه النسائي "2/169، 170": كتاب الافتتاح: باب القراءة في المغرب بـ "المص" حديث "989"، وابن خزيمة "1/271، 272"، حديث "541".
2 في الأصل: قال تقرأ.
3 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/237"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن لم يكن فيه إرسال ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وقال الذهبي: فيه انقطاع.
4 أخرجه النسائي "2/170": كتاب الافتتاح: باب القراءة في المغرب بـ " المص "، حديث "991".
5 في الأصل: مقلوب.
6 أخرجه البيهقي في "السنن ""1/373"، والدارقطني في " السنن""1/269"، حديث "3"، من طريق نافع عن ابن عمر.
7 ينظر: "صحيح ابن خزيمة ""1/183"، حديث "354".
8 في الأصل: أخذت من جميع الروايات لكن.
يَزِيدَ وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِيهِ: "فَوْرُ الشَّفَقِ" مَكَانَ "حُمْرَةُ الشَّفَقِ"
قُلْت: مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ صَدُوقٌ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ:1 رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ
251 -
حَدِيثٌ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَأَخَّرْت الْعِشَاءَ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" 2 رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "لَفَرَضْت عَلَيْهِمْ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ" وَالْبَاقِي مِثْلُهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِثْلَهُ.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ ذِكْرِ السِّوَاكِ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ بِلَفْظِ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْت وَقْتَ الْعِشَاءِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" فِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَعَنْ جَابِرٍ4 عِنْدَ5 الطَّبَرَانِيِّ
وَعَنْ أَنَسٍ6 رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْهُ بِلَفْظِ:
1 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "1/373".
2 أخرجه الحاكم في "المستدرك ""1/146"، وقال: صحيح على شرطهما جميعاً، وليس له علة. وأخرجه أحمد "2/250، 433"، والترمذي "1/310": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة، حديث "167"، وابن ماجة "1/226": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة العشاء، حديث "691"، والبيهقي في "السنن ""1/36"، وابن حبان في صحيحه "4/405، 406"، حديث "1538، 1539، 1540"، من طريق عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأخرجه البزار "1/191- كشف"، حديث "377"، من طريق صفوان بن سليم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فذكره.
3 أخرجه أحمد "3/5"، وأبو داود "1/168": كتاب الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة، حديث "422"، والنسائي "1/268": كتاب المواقيت: باب آخر وقت العشاء، حديث "538"، وابن ماجة "1/226": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة العشاء، حديث "693"، وابن خزيمة "1/177"،حديث "345"، من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكره.
4 أخرجه عبد بن حميد ص "326"، حديث "1078"، وأخرجه الطبراني "2/231"، حديث "1959" بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة.
5 في الأصل: عن.
6 أخرجه ابن عدي في "الكامل ""7/217"، وأخرجه أحمد "3/182، 189، 200"، والبخاري "2/62": كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت العشاء إلى نصف الليل، حديث "572"، والنسائي "1/268": كتاب المواقيت: باب آخر وقت العشاء، حديث "539"، وابن ماجة "1/226": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة العشاء، حديث "692"، بلفظ: "سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً؟ قال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى قريب من شطر الليل
…
الحديث ".
"إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ الْعِشَاءَ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى".
252 -
حَدِيثٌ: "وَقْتُ الْعِشَاءِ مَا بَيْنَك وَبَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ". مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ تَقَدَّمَ وَلَفْظُهُ: "فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ" وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ" وَهُوَ الَّذِي قَدَّمْنَا عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ أَخْطَأَ فِي وَصْلِهِ
253 -
حَدِيثُ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ" 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَسَيَأْتِي فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
254 -
حَدِيثُ: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى" 2 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ
1 أخرجه مالك "1/123": كتاب الصلاة: باب الأمر بالوتر، الحديث "13"، والبخاري "2/477": كتاب الوتر: باب الوتر، الحديث "990"، ومسلم "1/516": كتاب المسافرين: باب صلاة الليل مثنى، الحديث "145/749"، وأبو داود "2/80": كتاب الصلاة: باب صلاة الليل مثنى، الحديث "1326"، والترمذي "1/273": كتاب الصلاة: باب صلاة الليل مثنى، الحديث "435"، والنسائي "3/127": كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة الليل، وابن ماجة "1/418": كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الليل ركعتين، الحديث "1320"، وأحمد "2/5".
والدارمي "1/340، 372" كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل، وباب كم الوتر وعبد الرزاق "4674" والحميدي "2/282" رقم "628" والبيهقي "3/21" كتاب الصلاة: باب الوتر بركعة واحدة والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/278" وابن خزيمة "1072" وابن حبان رقم "2614" والطيالسي "1/117" رقم "542" والدارقطني "1/417" رقم "2" وأبو يعلى "5/33" رقم "2623" من طريق عن ابن عمر به.
وقال الترمذي وفى الباب عن عمرو بن عبسة.
وقال: حديث ابن عمر حسن صحيح.
أما حديث عمرو بن عبسة فذكره المباركفوري في "تحفة الأحوذي ""2/424" وعزاه إلى ابن نصر والطبراني عنه بلفظ: "صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل أحق به".
وسبقه إلى ذلك السيوطي في " الجامع الصغير" رقم "5088" وقال المناوي في "فيض القدير""4/221": قال الهيثمي وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف.
2 أخرجه أحمد "5/298، 302، 303"، ومسلم "3/197، 198- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث "311- 681"، وأبو داود "1/307": كتاب الصلاة: باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "437"، والنسائي "1/294"، حديث "615"، والترمذي "1/334": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في النوم عن الصلاة، حديث "77 1"، وابن ماجة "1/228"، حديث "698"، وابن خزيمة "2/95، 96"، حديث "989"، والبيهقي "1/376، 2/216"، والدارقطني "1/386"، حديث "12، 13"، من طريق عبد الله بن رباح عن أبي قتادة فذكره.
التِّرْمِذِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَفْظُهُ: مِثْلُهُ إلَى قَوْلِهِ: "فِي الْيَقَظَةِ" وَقَالَ بَعْدَهُ: "فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" ثُمَّ قَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِنَحْوِهِ فِي قِصَّةِ نَوْمِهِمْ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَفْظُهُ: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا" الْحَدِيثَ
255 -
حَدِيثٌ: "لَا يَغُرَّنكُمْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ" 1 التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بِلَفْظِ: "لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأُفُقِ" وَهُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا: "لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلِ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ" وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ أَقْرَبُ إلَى سِيَاقِ الْمُصَنِّفِ وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مُخْتَصَرًا
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ:2 "إنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا- وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَّسَهَا إلَى الْأَرْضِ- وَلَكِنْ الَّذِي يَقُولُ: هَكَذَا -وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَهُ" زَادَ الْبُخَارِيُّ "عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ" وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ3 بِلَفْظِ: "كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَهِيدَنَّكُمْ".
وَفِي لَفْظٍ: "وَلَا يَغُرَّنكُمْ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمْ الْأَحْمَرُ" وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عايش:4 "الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ فِي السَّمَاءِ فَلَا
1 أخرجه مسلم "2/770": كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر إلخ، حديث "43/1094"، وأبو داود "2/759": كتاب الصوم: باب وقت السحور، حديث "2346"، والترمذي "2/105": كتاب الصوم: باب ما جاء في بيان الفجر الحديث "701"، والنسائي "4/148": كتاب الصيام: باب كيف الفجر، وأحمد "5/18"، والدارقطني "2/167": كتاب الصيام: باب في فوت السحر، حديث "9"، والبيهقي "4/215": كتاب الصيام: باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم، من حديث سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى تستطر هكذا ".
2 أخرجه البخاري "2/123": كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر، حديث "621"، ومسلم "2/768" كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، حديث "39-1093".
3 أخرجه أبو داود "2/304": كتاب الصوم: باب وقت السحور، حديث "2348"، والترمذي "3/76" كتاب الصوم: باب ما جاء في بيان الفجر، حديث "705"، والدارقطني "2/166" في "السنن "، حديث "7"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/54"، من حديث طلق بن علي.
4 أخرجه الدارقطني في " السنن""2/165"، حديث "2"، وقال: إسناد صحيح، من طريق ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن عائشة فذكره.
يَمْنَعُنَا السُّحُورَ وَلَا يَحِلُّ فِيهِ الصلاة فإذا اعترض فقدم حَرُمَ الطَّعَامُ وَحَلَّتْ الْغَدَاةَ الصَّلَاةُ" وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ" 1
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ:2 رُوِيَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ وَالْمُرْسَلُ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ3 وَالدَّارَقُطْنِيّ4 مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَغَلِطَ الْقَنَازِعِيُّ5 فِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ فَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6 مِثْلَهُ
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ أَبِي أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَوَقَفَهُ الْفِرْيَابِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَوَقَفَهُ أَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ أَيْضًا وَرَوَاهُ الْأَزْهَرِيُّ7 فِي كِتَابِ مَعْرِفَةِ وَقْتِ الصُّبْحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا بِلَفْظِ: "لَيْسَ الْفَجْرُ الَّذِي يَسْطَعُ فِي السَّمَاءِ وَلَكِنْ الْفَجْرُ الَّذِي يَنْتَشِرُ عَلَى وُجُوهِ الرِّجَالِ".
حَدِيثُ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ" تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ
256 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ" 8
1 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/191" من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله فذكره.
2 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "1/377".
3 أخرجه أبو داود في "المراسيل " ص "123"، حديث "97".
4 أخرجه الدارقطني في "السنن ""2/165"، حديث "3"، وقال: هذا مرسل.
5 عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري، أبو المطرف القنازعي: فقيه، مالكي، من رجال الحديث والتفسير. من أهل قرطبة. رحل إلى المشرق سنة 367 هـ، وعاد سنة 371 والقنازعي نسبة إلى عمل "القنازع" وكان يصنعها، ويرجح أنها صناعة القلانس "انظر دوزي 2: 411" له كتب، منها "شرح الموطأ" و"عقد الشروط وعللها" و" اختصار تفسير ابن سلام" توفى سنة 413 هـ ينظر الأعلام 3/337، والديباج "152".
6 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""3/210"، حديث "1927"، والدارقطني في "سننه ""2/165، 166"، حديث "4"، والحاكم في "المستدرك""1/191"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه، وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد في الثوري موقوفاً. والله أعلم.
7 تقدمت ترجمته.
8 أخرجه البخاري "2/99": كتاب الأذان: باب أذان الأعمى، الحديث "617"، ومسلم "2/768": كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، الحديث "36/1092"، ومالك "1/74": كتاب الصلاة: باب قدر السحور من النداء، رقم "14"، والحميدي "2/276" رقم "611" والدارمي "1/269- 270" كتاب الصلاة: باب في وقت أذان الفجر.
والترمذي "1/392": أبواب الصلاة: باب ما جاء في الأذان بالليل "203"، والنسائي "2/10": كتاب الأذان: باب المؤذنان للمسجد الواحد "638" وأحمد "2/123" وابن خزيمة "1/209" رقم "401"، وابن حبان "3473، 3474، 3475"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/82"، والطيالسي "884- منحة"، والبيهقي "1/380"، من طريق عن ابن عمر.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ2 وَسَمُرَةَ صَحَّحَهُمَا ابْنُ خُزَيْمَةَ3 وَفِيهِ عَنْ أَنَسٍ4 وَأَبِي5 ذَرٍّ أَيْضًا
تَنْبِيهٌ: رَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أُنَيْسَةَ بِنْتَ6 خَبِيبٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ: "إنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ".
وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ7 مِثْلَهُ وَقَالَ إنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ كَانَ بَيْنَ بِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ نُوَبًا فَكَانَ بِلَالٌ إذَا كَانَتْ نَوْبَتُهُ يَعْنِي السَّابِقَةَ أَذَّنَ بِلَيْلٍ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ كَذَلِكَ وَيُقَوِّي ذَلِكَ رِوَايَةٌ لِلدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ أَيْضًا قَالَ8 وَرَوَى أَيْضًا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنِّي
1 أخرجه البخاري "1/123": كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر "623" ومسلم "2/768" كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر "38/1092"، والدارمي "1/270"، وابن الجارود "163". والنسائي "2/0 1" رقم "639"، وأحمد "6/44"، من طريق القاسم عن عائشة.
وقد روي مختصراً بلفظ: كلوا واشربوا حتى يؤذن بلال.
أخرجه أبو يعلى "7/348"، رقم "4385"، وابن خزيمة "1/211"، رقم "406"، وابن حبان "3478"، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عنها به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/159" وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.
2 أخرجه البخاري "2/123": كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر "621" ومسلم "2/768": كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر "33/90- ا"، وابن ماجة "1696"، والنسائي "4/148"، والطيالسي "887"، وأحمد "1/435"، والبيهقي "1/371"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/139"، وأبو عوانة في " المسند""1/373"، وابن خزيمة "3/210"، رقم "1928". وابن حبان "3474".
3 ينظر صحيح ابن خزيمة "3/210" رقم "1928، 1929".
4 سيأتي في الصيام.
5 سيأتي في الصيام.
6 أخرجه أحمد "6/433"، وابن خزيمة "1/210"، حديث "4 0 4"، وابن حبان في "صحيحه ""8/252"، حديث "3474"، من طريق خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة بنت حبيب.
7 أخرجه ابن خزيمة ي "صحيحه ""1/211"، حديث "406" من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
8 ينظر: "صحيح ابن خزيمة""1/212"، حديث "408".
لَا أَقِفُ عَلَى سَمَاعِ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ الْأَسْوَدِ وَتَجَاسَرَ ابْنُ حِبَّانَ فَجَزَمَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ جَعَلَ الْأَذَانَ بَيْنَهُمَا نُوَبًا وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ
وَأَمَّا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَتَبِعَهُمَا الْمِزِّيُّ فَحَكَمُوا عَلَى حَدِيثِ أُنَيْسَةَ بِالْوَهْمِ وَأَنَّهُ مَقْلُوبٌ
فَائِدَةٌ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْأَذَانُ لِلصُّبْحِ بِاللَّيْلِ صَحِيحٌ ثَابِتٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَحَمَلَهُ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى النِّدَاءِ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ وَاحْتَجُّوا لِلْمَنْعِ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طلوع الفجر فأمره النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ أَلَا إنَّ الْعَبْدَ نَامَ1
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ أَخْطَأَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ انْتَهَى وَقَدْ تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ2 عَنْ أَيُّوبَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمَعْرُوفُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ
قَالَ أَبُو دَاوُد3 هُوَ أَصَحُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ4 وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ شَدَّادٍ 1 مَوْلَى عِيَاضٍ5 عَنْ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ 6 لَك الْفَجْرُ" 7
257 -
حَدِيثُ سَعْدِ الْقَرَظِ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الشِّتَاءِ لِسُبْعٍ بَقِيَ مِنْ اللَّيْلِ وَفِي الصَّيْفِ لِنِصْفِ سُبْعٍ بَقِيَ مِنْ اللَّيْلِ، الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ8 قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَعْنِي فِي الْقَدِيمِ أَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سَعْدِ الْقَرَظِ قَالَ: أَذَّنَّا زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقُبَاءَ وَفِي زَمَنِ عُمَرَ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ أَذَانُنَا لِلصُّبْحِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فِي الشِّتَاءِ لِسُبْعٍ وَنِصْفِ سُبْعٍ يَبْقَى
1 أخرجه أبو داود "1/146، 147": كتاب الصلاة: باب في الأذان قبل دخول الوقت، حديث "532"، وقال أبو داود: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، وأخرجه عبد بن حميد ص "250"، حديث "782".
2 قال الحافظ في "التقريب""1/295": منكر الحديث.
3 ينظر " سنن أبي داود""1/147"، حديث "533".
4 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/245"، حديث "53"، "54".
5 قال الحافظ في " التقريب""1/348": مقبول يرسل.
6 في الأصل: حتى يتبين.
7 أخرجه أبو داود "1/147": كتاب الصلاة: باب في الأذان قبل دخول الوقت، حديث "534" عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال فذكره.
8 أخرجه البيهقي في المعرفة "1/412".
وَفِي الصَّيْفِ لِسُبْعٍ يَبْقَى وَهَذَا السِّيَاقُ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ مُخَالِفٌ لِمَا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ وَكَذَا ذَكَرَهُ قَبْلَهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَصَاحِبُ التَّقْرِيبِ1
قَالَ النَّوَوِيُّ2 وَهَذَا الْحَدِيثُ مَعَ ضَعْفِ إسْنَادِهِ مُحَرَّفٌ وَالْمَنْقُولُ مَعَ ضَعْفِهِ مُخَالِفٌ لِمَا اُسْتُدِلَّ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الرَّافِعِيِّ وَالْوَسِيطِ سَعْدُ الْقُرَظِيَّ بِيَاءِ النَّسَبِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَالَ إنَّ كَثِيرًا مِنْ الْفُقَهَاءِ صَحَّفُوهُ اعْتِقَادًا مِنْهُمْ أَنَّهُ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ وَإِنَّمَا هُوَ سَعْدُ الْقَرَظِ مُضَافٌ إلَى الْقَرَظِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَهُوَ الَّذِي يُدْبَغُ بِهِ وَعُرِفَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ اتَّجَرَ فِي الْقَرَظِ فَرَبِحَ فِيهِ فَلَزِمَهُ فَأُضِيفَ إلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
258 -
حَدِيثُ: "إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ
…
" الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا" 3 وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ الْأَعْرَجِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ" 4
وَفِي غَرَائِبِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ وَفِيهِ: "فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَوَقْتَهَا" قَوْلُهُ: كَانَ لِمَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَالْآخَرُ بَعْدَهُ هَذَا أَخَذَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ فَفِي مُسْلِمٍ عَنْهُ5 كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ: "إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ
…
" الْحَدِيثَ
259 -
حَدِيثٌ: "الصَّلَاةُ أَوَّلَ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَآخِرَ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ" 6 التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
1 القاسم بن القفال الكبير الشاش محمد بن علي، مصنف التقريب، كان إماماً جليلاً حافظاً، برع في حياة أبيه، قال العبادي: إن كتابه " التقريب " قد تخرج به فقهاء خراسان، وازدادت طريقة أهل العراق به حسناً، وقد أثنى البيهقي على التقريب، وقال فيه الإسنوي: ولم أر في كتب الأصحاب أجل منه. انظر: ط. ابن قاضى شهبة 1/187، هدية العارفين 1/827، ط. الإسنوي ص 108.
2 ينظر المجموع "3/97".
3 أخرجه مسلم "3/113- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب من أدرك ركعة من الصلاة، حديث "162- 607".
4 أخرجه الطبراني في " الأوسط ""3/450"، حديث "2966".
5 تقدم تخريجه.
6 أخرجه الترمذي "1/321" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل حديث "172" والدارقطني "1/249".
عُمَرَ بِهِ وَيَعْقُوبَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ1 كَانَ مِنْ الْكَذَّابِينَ الْكِبَارِ وَكَذَّبَهُ ابْنُ مَعِينٍ2 وَقَالَ النَّسَائِيُّ3 مَتْرُوكٌ4
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ5 كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ6 وَمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُهُ وَقَالَ الْحَاكِمُ:7 الْحَمْلُ فِيهِ عَلَيْهِ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ8 يَعْقُوبُ كَذَّبَهُ سَائِرُ الْحُفَّاظِ وَنَسَبُوهُ إلَى الْوَضْعِ
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ9: كَانَ ابْنُ حَمَّادٍ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي مُصَغَّرًا قَالَ: وَهُوَ بَاطِلٌ إنْ قِيلَ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ أَوْ عُبَيْدُ اللَّهِ وَتَعَقَّبَ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى عَبْدِ الْحَقِّ تَضْعِيفَهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِعَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ وَتَرْكَهُ تَعْلِيلَهُ بِيَعْقُوبَ
وَفِي الْبَابِ: عَنْ جَرِيرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي مَحْذُورَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدِيثُ جَرِيرٍ10 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي سَنَدِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ11 وَفِيهِ نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَأَمَّا حَدِيثُ12 عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ إسْنَادُهُ فِيمَا أَظُنُّ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ يَعْنِي عَلَى عِلَّاتِهِ مَعَ أَنَّهُ مَعْلُولٌ فَإِنَّ الْمَحْفُوظَ رِوَايَتُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا قَالَ الْحَاكِمُ لَا أَحْفَظُهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ
1 قال الحافظ في "التقريب""2/377" كذبه أحمد وغيره.
2 ينظر "التاريخ" لابن معين "3/681".
3 ينظر "الضعفاء والمتروكين" ص "644".
4 ينظر السابق.
5 ينظر المجروحين "3/137".
6 ينظر السابق.
7 قال الحاكم في المستدرك: يعقوب بن الوليد شيخ من أهل المدينة سكن بغداد، وليس من شرط هذا الكتاب أي:"المستدرك".
8 ينظر "السنن الكبرى""1/435".
9 ينظر "الكامل" لابن عدي "7/146".
10 أخرجه الدارقطني في "سننه ""1/249"، حديث "21"، وفيه الحسين بن حميد بن الربيع، قال ابن عدي: سمعت محمد بن أحمد بن سعيد: سمعت مطينا يقول: وقد مر عليه الحسين بن حميد بن الربيع، هذا كذاب.
11 ينظر الخلافيات بتحقيقنا وهي تحت الطبع.
12 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى""1/436": كتاب الصلاة: باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات.
أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ
وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ: قَالَ أَحْمَدُ: لَا أَعْرِفُ شَيْئًا يَثْبُتُ فِيهِ يَعْنِي فِي هَذَا الْبَابِ
وَأَمَّا حَدِيثُ1 أَنَسٍ فَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: تَفَرَّدَ بِهِ بَقِيَّةُ عَنْ مَجْهُولٍ عَنْ مِثْلِهِ وَلَا يَصِحُّ
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ2 فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْعِجْلِيِّ وَهُوَ مُتَّهَمٌ3
قَالَ التَّيْمِيُّ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ4 وَذَكَرَ أَوْسَطَ الْوَقْتِ لَا أَعْرِفُهُ إلَّا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ: رِضْوَانُ اللَّهِ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ عَفْوِهِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: وَهُوَ مَعْلُولٌ.
حَدِيثٌ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ5 وَقَدْ تَقَدَّمَ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ فَرْوَةَ6 بِهَذَا اللَّفْظِ
260 -
حَدِيثٌ: "إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
1 أخرجه ابن عدي في الكامل "2/77"، في ترجمة بقية بن الوليد، والبيهقي "1/436"، ولم يذكر له إسناداً ولا متناً.
2 أخرجه الدارقطني في "السنن ""1/249، 250"، حديث "22"، والبيهقي في السنن "1/435": كتاب الصلاة: باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات.
3 إبراهيم بن زكريا، أبو إسحاق العجلي البصري الضرير المعلم، عن همام بن يحيى، وخالد بن عبد الله وغيرهما، وهو العبدسي، وهر الواسطي، وعبدسي: من قرى واسط، قال أبو حاتم: حديث منكر، وقال ابن عدي: حدث بالبواطيل، ينظر: المغني "1/14"، والجرح والتعديل "2/101"، والضعفاء والمتروكين "1/33"، وميزان الاعتدال "1/150"، رقم "90- 146".
4 وضعفه المنذري في "الترغيب""1/331".
5 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/188".
6 أخرجه الترمذي "1/319، 320": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، حديث "170"، وأخرجه أحمد "6/374" قال: حدثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن عماته عن أم فروة فذكرته، "6/374" قال: حدثنا الخزاعي قال: أخبرنا عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن جدته الدنيا عن أم فروة فذكرته، "6/440" قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام عن أهل بيته عن جدته أم فروة فذكرته، وأخرج عبد بن حميد ص "453"، حديث "1569"، وأخرجه أبو داود "1/115": كتاب الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، حديث "426".
مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَأَبِي ذَرٍّ2 وَالْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ فِيهِ: "أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ" 4
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَعَائِشَةَ وَالْمُغِيرَةِ وَأَبِي سَعِيدٍ وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَصَفْوَانِ وَالِدِ الْقَاسِمِ وَأَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَارِيَةَ وَصَحَابِيٍّ لَمْ يُسَمَّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا
فَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى5 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ: "أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ الَّذِي تَجِدُونَهُ فِي الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ". وَحَدِيثُ عَائِشَةَ6 رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ: "أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فِي الْحَرِّ" وَحَدِيثُ
1 أخرجه أحمد "2/238"، والدارمي "1/274": كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهر، والبخاري "2/15": كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، الحديث "533- 534"، ومسلم "1/410": كتاب المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر، الحديث "80/615"، وأبو داود "1/284": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهر، الحديث "402"، والترمذي "1/295": كتاب الصلاة: باب ما جاء في تأخير الظهر، الحديث "157"، والنسائي "1/284- 285": كتاب المواقيت: باب الإبراد بالظهر، وابن ماجة "1/222": كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهر، الحديث "677"، والحميدي "942"، وأبو عوانة في "المسند""1/346"، والشافعي في " الأم ""1/72"، وابن خزيمة "1/170" رقم "329" وابن حبان "497 1" وأبو يعلى في "مسنده ""10/270- 271" رقم "5871"، وابن الجارود "61": كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاة، الحديث "156"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/186" كتاب الصلاة: باب الوقت الذي يستحب أن يصلى صلاة الظهر فيه، والطبراني في "الصغير""1/137"، وأبو نعيم في الحلية "6/274" والبيهقي "1/437": كتاب الصلاة: باب تأخير الظهر في شدة الحر، من حديث أبي هريرة.
2 أخرجه البخاري "2/23": كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في "الظهر في شدة الحر""535"، ومسلم "3/127- نووي" عنه قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبرد أبرد" أو قال: "انتظر انتظر" وقال: "إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة".
3 أخرجه البخاري "2/20": كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في الظهر في "شدة الحر""534". وأبو سعيد الخدري:
أخرجه البخاري "2/23": كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في الظهر في "شدة الحر""538"، وابن ماجة "1/223": كتاب الصلاة: باب الإبراد في الظهر من شدة الحر، وأحمد "3/59" وأبو يعلى "2/480" رقم "1309".
4 أخرجه ابن ماجة "1/222": كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، حديث "678،679".
5 أخرجه النسائي "1/249": كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر "501" بلفظ: "أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم".
6 أخرجه أبو يعلى "8/119" رقم "4656"، والبزار "1/189- كشف" رقم "371"، وابن خزيمة "1/170" رقم "331" من طريق عبد الله بن داود عن هشام بن عروة، عن أبيه بلفظ:"أبردوا بالظهر في الحر"، وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه وهو غريب، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/312" وقال: رواه البزار، وأبو يعلى ورجاله موثقون.
وذكره الحافظ ابن حجر في " المطالب العالية ""1/77""270" وعزاه لأبي يعلى. وصفوان والد قاسم:
أخرجه الحاكم "3/251"، وأحمد "4/262" من طريق القاسم بن صفوان عن أبيه بلفظ:"أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم"، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "1/311" وقال:"رواه أحمد والطبراني في "الكبير" والقاسم بن صفوان وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم: القاسم بن صفوان لا يعرف إلا في هذا الحديث.
الْمُغِيرَةِ1 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَتَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ طَارِقٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْخَلَّالِ: وَكَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْإِبْرَادَ وَسُئِلَ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ فَعَدَّهُ مَحْفُوظًا وَذَكَرَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ رَجَّحَ صِحَّتَهُ وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ وَأَعَلَّهُ ابْنُ مَعِينٍ بِمَا رَوَى أَبُو عَوَانَةَ عَنْ طَارِقٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَقَالَ لَوْ كَانَ عِنْدَ قَيْسٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ مَرْفُوعًا لَمْ يَفْتَقِرْ إلَى أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَقَوَّى ذَلِكَ عِنْدَهُ أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَثْبَتُ مِنْ شَرِيكٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2
وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ3 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ: "أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ" وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ4 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَحَدِيثُ صَفْوَانَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَغَوِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ: "أَبْرِدُوا بِصَلَاةِ الظُّهْرِ" 5 الْحَدِيثَ
وَحَدِيثُ أَنَسٍ6 رَوَاهُ
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ حَتَّى يُبْرِدَ ثُمَّ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ
1 أخرجه ابن ماجة "1/223": كتاب الصلاة: باب الإبراد في الظهر من شدة الحر "680"، وابن حبان "269- موارد"، وأحمد "4/250" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/187" والطبراني في "الكبير" "20/0 40" رقم "949" والبيهقي "1/439" بلفظ:"أبرادوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم".
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة""1/243": هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه ابن حبان في "صحيحه".
2 سقط في الأصل.
3 أخرجه البخاري "2/30": كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، حديث "538".
4 ذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد""1/312"، وعزاه للطبراني في " الكبير"، وقال: وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو مجمع على ضعفه، وذكره الذهبي في " المغني ""1/280"، وقال: تركه أبو حاتم، واتهمه ابن حبان بوضع الحديث.
5 رواه ابن أبي شيبة "1/325"، والحاكم "3/251".
6 أخرجه أحمد "3/135"، قال: حدثنا بهز، "3/160"، وقال: حدثنا أبو كامل وعفان عن حماد بن سلمة عن موسى أبي العلاء عن أنس بن مالك بلفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أيام الشتاء، وما ندري ما مضى من النهار أكثر، أو ما بقي".
وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَارِيَةَ:1 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ: رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ
وَحَدِيثُ الصَّحَابِيِّ2 الْمُبْهَمِ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
وَحَدِيثُ عُمَرَ3: تَقَدَّمَ مَعَ الْمُغِيرَةِ
فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْقَبَسِ لَيْسَ فِي الْإِبْرَادِ تَحْدِيدٌ إلَّا بِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ4 يَعْنِي الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْهُ كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ
تَنْبِيهٌ: يُعَارِضُ حَدِيثَ الْإِبْرَادِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ خَبَّابٍ: شَكَوْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا فَلَمْ يُشْكِنَا5
1 ذكره الهيثمي في " المجمع""1/312"، وقال: رواه الطبراني في " الكبير" من رواية ابن سليط عنه، ولم أجد من ذكر ابن سليط، وبقية رجاله رجال الصحيح.
2 أخرجه أحمد "5/368"، وأبو يعلى "9/129" رقم "4258"، والبخاري في "التاريخ الكبير""2/371- 372".
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد""1/312" وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات.
والحديث ذكره السيوطي في " الأزهار المتناثرة""ص- 30- 31"، وعزاه أيضاً لأبي نعيم، عن عبد الرحمن بن علقمة عن أنمى. والبغوي في "معجمه "، عن حجاج الباهلي وله صحبة:
3 أخرجه البزار "1/188- كشف" رقم "369" من طريق محمد بن الحسن المجزومي، ثنى أسامة بن زيد بن أسلم، عن جده عنه بلفظ: "أبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم
…
".
وقال البزار: لا نعلمه مرفوعاً عن عمر إلا من هذا الوجه، ومحمد بن الحسن بن زبالة نسب إلى وضع الحديث.. هـ.
وقال البخاري: عنده مناكير، وقال ابن معين: يسرق الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف وقال النسائي: متروك وقال البزار: منكر الحديث.
ينظر التاريخ الكبير "1/154" وعلل الحديث "036 1" وكشف الأستار "369" والضعفاء والمتروكين للنسائي "561".
وللحديث علة أخرى وهي ضعف أسامة بن زيد الليثي قال الحافظ في "التقريب ""1/53" صدوق يهم.
4 أخرجه أبو داود "1/110": كتاب الصلاة: باب في وقت صلاة الظهر، حديث "400"، والنسائي "1/250، 251": كتاب المواقيت: باب آخر وقت الظهر، حديث "503"، والحاكم في المستدرك "1/199"، وقال: صحيح على شرط مسلم فقد احتج بأبي مالك الأشجعي في الصيف، وكثير بن مدرك، ولم يخرجاه.
5 أخرجه مسلم "1/433": كتاب المساجد: باب استحباب تقديم الظهر، الحديث "189/619"، والطيالسي "141"، الحديث "105"، وأحمد "5/108"، والنسائي "1/247": كتاب المواقيت: باب أول وقت الظهر، وابن ماجة "1/222": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهر، الحديث
…
=
قِيلَ: مَعْنَاهُ وَلَمْ يَعْذُرْنَا وَلَمْ يُزِلْ شَكْوَانَا وَالْهَمْزَةُ لِلسَّلْبِ كَأَعْجَمْتُ الْكِتَابَ أَيْ أَزَلْت أَعْجَمْتَهُ
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لَمْ يُحْوِجْنَا إلَى الشَّكْوَى بَلْ رَخَّصَ لَنَا فِي التَّأْخِيرِ وَالْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ: شَكَوْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّمْضَاءَ فَمَا أَشْكَانَا وَقَالَ: "إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ فَصَلُّوا" وَمَالَ الْأَثْرَمُ وَالطَّحَاوِيُّ إلَى نَسْخِ حَدِيثِ خَبَّابٍ
قَالَ الطَّحَاوِيُّ:1 وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ: كُنَّا نُصَلِّي بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا: "أَبْرِدُوا" فَبَيَّنَ أَنَّ الْإِبْرَادَ كَانَ بَعْدَ التَّهْجِيرِ
وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ الْإِبْرَادِ عَلَى مَا إذَا صَارَ الظِّلُّ فَيْئًا وَحَدِيثُ خَبَّابٍ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْحَصَى لَمْ يَبْرُدْ لِأَنَّهُ لَا يَبْرُدُ حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَلِذَلِكَ رَخَّصَ فِي الْإِبْرَادِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي التَّأْخِيرِ إلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ
حَدِيثٌ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ" تَقَدَّمَ
261 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ النِّسَاءُ يَنْصَرِفْنَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ مُتَلَفِّعَاتٌ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
= "675"، والبيهقي "1/438": كتاب الصلاة: باب ما روي في التعجيل بها في شدة الحر، والخطيب "9/234"، والطبراني في الكبير "4/91"، ولفظه:"شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا". وفي رواية للبيهقي: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكانا وقال: "إذا زالت الشمس فصلوا".
وزيادة: "إذا زالت الشمس فصلوا"، ليست عند مسلم وصاحبي السنن، لذلك ذكره الهيثمي في" المجمع" "1/311" وقال: هو في الصحيح خلا إذا زالت الشمس فصلوا رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون.
وفي الباب: عن ابن مسعود قال: "شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا".
أخرجه ابن ماجة "1/222" كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهر حديث "676" والبزار "1/188- كشف" رقم "37" من طريق معاوية بن هشام ثنا سفيان عن زيد بن جبيرة عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: "شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا".
قال البزار: "لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا معاوية عن سفيان ".
وقال البوصيري في "الزوائد""1/242": هذا إسناد فيه مقال، مالك الطائي لا يعرف حاله ومعاوية بن
هشام فيه لين ا. هـ.
1 ينظر "شرح معاني الآثار" للطحاوي "1/188".
2 أخرجه مالك "1/5" كتاب وقوت الصلاة: باب وقوت الصلاة، الحديث "4"، والبخاري "2/54": كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت الفجر، الحديث "578"، ومسلم "1/445- 446": كتاب المساجد باب استحباب التبكير بالصبح، الحديث "230/645"، وأبو داود "1/168": كتاب الصلاة: باب في وقت الصبح "423"، والنسائي "1/271": كتاب الصلاة: باب التغليس في الحضر، حديث "545، 546"، والترمذي "1/288" أبواب الصلاة: باب ما جاء في التغليس بالفجر، حديث "153"، وابن ماجة "1/220" كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، حديث "669"، والشافعي في "مسنده""30"، والحميدي "1/92" رقم "174"، وأحمد "6/258"، والبيهقي "2/192" وأبو عوانة "1/370"، وابن عبد البر "4/339". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْهَا: لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا، وهي للبخاري ومنها: من تَغْلِيسُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّلَاةِ، وَهِيَ لِمُسْلِمٍ
فَائِدَةٌ: حَدِيثٌ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ1
1 أخرجه الطيالسي "ص: 129"، الحديث "959"، وأحمد "3/465"، والدارمي "1/277": كتاب: باب الإسفار بالفجر "20"، وأبو داود "1/294" كتاب الصلاة: باب في وقت الصبح، الحديث "424"، بلفظ: "أصبحوا بالصبح
…
"، والترمذي "1/289": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الإسفار بالفجر، الحديث "154"، والنسائي "1/272": كتاب المواقيت: باب الإسفار "325"، وابن ماجة "1/221": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، الحديث "672"، بلفظ "أصبحوا بالصبح...."، والدولابي في "الكنى"، والطحاوي في "معاني الآثار" "1/178": كتاب الصلاة: باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر، وأبو نعيم في "الحلية" "7/94" و"ذكر أخبار أصبهان" "2/329"، والقضاعي "1/408"، الحديث "458" في "مسند الشهاب"، والبيهقي "1/457"، والخطيب "13/45"، وقال الترمذي: حديث رافع بن خديج حسن صحيح.
وصححه ابن حبان فأخرجه في "صحيحه "، "263- مواد".
وقد ذكره السيوطي في "الأزهار المتناثرة""ص- 31" رقم "24"، وعزاه إلى الأربعة عن رافع بن خديج.
وأحمد عن محمود بن لبيد والطبراني عن بلال، وابن مسعود، وأبي هريرة، وحواء، والبزار عن أنس، وقتادة، والعدني في "مسنده". ا. هـ.
أما حديث رافع بن خديج فتقدم وهو الحديث السابق.
- حديث محمود بن لبيد:
أخرجه أحمد "3/465" من حديث محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، فهو من حديث رافع لا من حديث محمود.
- حديث بلال:
أخرجه الطبراني في "المحجم الكبير،""1/321"، حديث "1016"، والبزار "1/194- كشف" رقم "383"، من طريق أيوب بن يسار، عن ابن المنكدر، عن جابر، عن أبي بكر، عن بلال به.
وقال البزار: وأيوب ضعيف.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/320"، وقال: رواه الطبراني في " الكبير"، والبزار، وفيه أيوب ابن يسار، وهو ضعيف.
- حديث ابن مسعود:
أخرجه الطبراني في "الكبير""10/220" رقم "10381"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/320"، وقال: وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي، قال الدارقطني: كذاب، وضعفه الناس، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، قلت: قيل له عند الموت: ألا تستغفر الله؟ قال: أرجو أن يغفر لي وقد وضعت في فضل على سبعين حديثاً. ا. هـ....=
احْتَجَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ وَفِي لَفْظِ الطَّبَرَانِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ: "فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ" وَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمَعْنِيَّ بِهِ تَحْقِيقُ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَالَ الترمذي وقال الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ مَعْنَاهُ أَنْ يَضِحَ الْفَجْرُ فَلَا يُشَكُّ فِيهِ قَالَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الْمَعْنِيَّ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ1 يُقَالُ وَضَحَ الْفَجْرُ يَضِحُ إذَا أَضَاءَ وَيَرُدُّهُ رِوَايَةُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمَا بِلَفْظِ: "ثَوِّبْ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ يَا بِلَالُ حَتَّى
= ومعلى، ذهب ابن المديني إلى أنه كان يضع الحديث وذكره العقيلى في الضعفاء وساق له القصة التى ذكره الهيثمي بسنده عن ابن معين.
ينظر الكشف الحثيث "ص- 426".
- حديث أبي هريرة:
أخرجه البزار "1/193- كشف" رقم "381"، من طريق حفص بن سليمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي على الفطرة ما أسفروا بصلاة الصبح".
قال البزار؟ لا نعلمه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وحفص له أحاديث مناكير، ولا نعلم روى عبد العزيز عن أبي سلمة إلا هذا.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/320"، وقال: رواه البزار، والطبراني في "الكبير" وفيه حفص ابن سليمان، ضعفه ابن معين، والبخاري، وأبو حاتم، وابن حبان، وقال ابن خراش: كان يضع الحديث، ووثقه أحمد في رواية، وضعفه في أخرى. ا. هـ.
وقال الحافظ في "التقريب""1/186": متروك مع إمامته في القراءة.
- حديث حواء:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/321"، وقال: رواه الطبراني في " الكبير"، وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني، ضعفه النسائي وغيره.
وقال البزار "1/194- كشف": ورواه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن بجاد، عن جدته حواء مرفوعاً رواه الحنيني عن هشام، ولم يتابع الحنيني عليه.
حديث أنس:
أخرجه البزار "1/94 1- كشف" رقم "382".
وقال: اختلف فيه على زيد بن أسلم.
وذكره الهيثمي في "المجمع ""1/320" وقال: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، ضعفه أحمد، والبخاري، والنسائي، وابن عدي، ووثقه ابن معين في رواية، وضعفه في أخرى ا. هـ.
وقال الحافظ في " التقريب""2/368": ضعيف.
- حديث قتادة بن النعمان:
أخرجه البزار "1/95- كشف" رقم "384"، من طريق فليح بن سليمان، ثنا عاصم بن قتادة، عن أبيه عن جده به.
وقال البزار: لا نعلم أحداً تابع فليحاً على هذه الرواية، وذكره الهيثمي في " المجمع ""1/320" وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات.
1 ينظر "الجامع الصحيح " للترمذي "1/291".
يُبْصِرَ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ مِنْ الْإِسْفَارِ1 لَكِنْ رَوَى الْحَاكِمُ2 مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة لِوَقْتِهَا الْآخِرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ.
262 -
حَدِيثُ الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ النَّاسِ عَلَى صَلَاتِهِمْ3 الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَزَادَ وَسُحُورِهِمْ وَفِي إسْنَادِهِ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَمْ أَرَ فِي مُسْنَدِهِ حَدِيثًا مُنْكَرًا.
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِينَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلَاتُهُمْ وَصِيَامُهُمْ" 4 وَفِي إسْنَادِهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ الْجَزَرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ5 عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ وَأَمَّا مَنْ رَوَاهُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَضَعِيفٌ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ6 وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مِنْ قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ: "الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ" فِي الْأَذَانِ أَثَرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ
263 -
حَدِيثٌ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ7
1 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف ""1/283، 284" بألفاظ مختلفة، وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية "1/74"، حديث "257"، وعزاه لابن أبي شيبة، وأخرجه الطبراني في "الكبير"، كما في "مجمع الزوائد""1/321".
2 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/190"، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
3 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى،""1/426" كتاب الصلاة: باب لا يؤذن إلا عدل ثقة للإشراف على عورات الناس وأماناتهم على المواقيت.
4 أخرجه ابن ماجة "1/236": كتاب الأذان والسنة فيها: باب السنة في الأذان، حديث "2 71"، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف، لتدليس بقية بن الوليد.
5 ينظر: " الأم" للشافعي "1/87".
6 ينظر: " السنن الكبرى" للبيهقي "1/425".
7 أخرجه أحمد "6/100- 101"، والدارمي "2/171" كتاب الحدود باب رفع القلم عن ثلاثة، وأبو داود "4/558" كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق الحديث "4398" والنسائي "6/156" كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجة "1/657" كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم الحديث "2041" وابن الجارود "ص: 59"، باب فرض الصلوات الخمس وأبحاثها، الحديث "148" كلهم من رواية حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل".
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ يَرْوِيهِ إلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ يَعْنِي عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْهَا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيٍّ1 وَفِيهِ قِصَّةٌ جَرَتْ لَهُ مَعَ عَمْرٍو عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ فَمِنْهَا عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْهُمَا بِالْحَدِيثِ وَالْقِصَّةِ2 وَمِنْهَا عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
1 أخرجه أحمد "1/118" والترمذي "4/32" كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد الحديث "1423" والحاكم "4/389"، كتاب الحدود، باب ذكر من رفع القلم عنهم، كلهم من رواية همام، عن قتادة، عن الحسن عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رفع القلم عن ثلاثة؟ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل". وقال الترمذي: "حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي، وذكر بعضهم "وعن الغلام حتى يحتلم" ولا نعرف للحسن سماعاً من علي".
وقال الحاكم صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال: فيه إرسال، وأخرجه أبو داود "4/560" كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق الحديث "3/4403"، من طريق أبي الضحى عن علي، وقال:"وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل". وأبو الضحى لم يدرك علي بن أبي طالب. قال العلائي في "جامع التحصيل""ص- 279": "قال ابن معين لم يسمع من عائشة شيئاً ذكره عنه أحمد بن سعيد بن أبي مريم في تاريخه وفي التهذيب أنه أرسل أيضاً عن علي رضي الله عنه ولم يسمع منه وقاله أبو زرعة أيضاً".
وأخرجه ابن ماجة "1/659" كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه الحديث "2042" من طريق ابن جريج أنبأنا القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم".
قال الحافظ البوصيري في الزوائد "2/129": هذا إسناد ضعيف القاسم بن يزيد مجهول وأيضاً لم يدرك علي بن أبي طالب.
وذكره أبو داود كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق. معلقاً عنه عن القاسم بن يزيد، عن علي مرفوعاً:"يرفع القلم عن الصغير، وعن المجنون وعن النائم " والقاسم بن يزيد قال الحافظ في " التهذيب""8/342": القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب ولم يدركه حديث رفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم وعنه ابن جريج قلت- أي الحافظ- قال الذهبي تفرد عنه ا. هـ.
وقال في " التقريب""2/121": مجهول.
2 وأخرجه أبو داود الطيالسي "15" عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة، عن المبتلى- أو قال المجنون- حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يبلغ- أو يعقل- وعن النائم حتى يستيقظ". وهكذا رواه أحمد "1/158" عن أبي سعيد، عن حماد بن سلمة، إلا أنه قال فيه: عن أبي ظبيان، أن علياً قال لعمر: "يا أمير المؤمنين! أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
…
" وذكره. ورواه أيضاً "1/154- 155" في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عفان، عن حماد به إلا أنه قال: عن أبي ظبيان الجنبي "أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة قد زنت، فأمر برجمها، فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم علي فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت فأمر عمر برجمها فانتزعها علي من أيديهم، وردهم، فرجعوا إلى عمر فقال: ما ردكم؟ قالوا: علي قال: ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه، فأرسل إلى عليّ، فجاء وهو شبه المغضب، فقال: مالك رددت هؤلاء؟ قال أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في يقول: "رفع القلم عن ثلاثة"- فذكره- قال: بلى، قال علي: فإن هذه مبتلاة بني فلان، فلعله أتاها وهو بها، فقال عمر: لا أدري، قال. وأنا لا أدري، فلم يرجمها".
وهكذا رواه أبو داود، من طريق أبي الأحوص، وجرير، كلاهما عن عطاء نحوه.
فَذَكَرَهُ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْهُ1
وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ وَقَفَهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ2 وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ جَرِيرٍ عَبْدُ الله بن وهب وخالفه ابْنُ فُضَيْلٍ وَوَكِيعٌ فَرَوَيَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ مَوْقُوفًا وَكَذَا قَالَ أَبُو حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ وَخَالَفَهُمْ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ فَرَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَذَا قَالَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ مَرْفُوعًا وَقَوْلُ وَكِيعٍ وَابْنِ فُضَيْلٍ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ حَدِيثُ أَبِي حُصَيْنٍ عُثْمَانَ بْنِ عَاصِمٍ الْأَسَدِيِّ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ
قُلْت: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي الضُّحَى3 عَنْ عَلِيٍّ بِالْحَدِيثِ دُونَ الْقِصَّةِ وَأَبُو الضُّحَى قَالَ أَبُو زُرْعَةَ4 حَدِيثُهُ عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ5 مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ أَبُو زُرْعَةَ
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ6 مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا
1 أخرجه أبو داود الحديث "4401" والحاكم "1/258" كتاب الصلاة ولفظ الحاكم: رفع القلم عن ثلاث، كلاهما من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال:"مر على بن أبي طالب بمجنونة بني فلان وقد زنت " الحديث، وفيه أن علياً قال لعمر:" أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة؟ عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم"؛ قال: صدقت، فخلى عنها" أخرجه الحاكم هكذا مرفوعاً في كتاب الصلاة، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
2 ينظر "العلل " للدار قطني "3/72- 73".
3 أخرجه أبو داود "2/546": كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، حديث "4403".
4 تقدم كلام أبي زرعة.
5 أخرجه ابن ماجة "1/658، 659": كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، حديث "2042"، وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده القاسم بن يزيد، هذا مجهول، وأيضاً لم يدرك علي بن أبي طالب.
6 أخرجه الترمذي في "الجامع الصحيح ""4/32": كتاب الحدود: باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديث "1423" وقال الترمذي: حديث على حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الترمذي: قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه ولكنا لا نعرف سماعاً منه.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ1 لَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَانُ وَمَالِكُ بْنُ شَدَّادٍ وَغَيْرُهُمَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ2 وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ فِي اتِّصَالِهِ وَاخْتُلِفَ فِي بُرْدٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا3 مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
تَنْبِيهٌ الرَّفْعُ مَجَازٌ عَنْ عَدَمِ التَّكْلِيفِ لِأَنَّهُ يُكْتَبُ لَهُمْ فِعْلُ الْخَيْرِ قَالَهُ ابْنُ حِبَّانَ4
264 -
حَدِيثُ: "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ" 5 أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
1 تقدم.
2 أخرجه الطبراني "7/344- 345" الحديث "7156" من طريق برد بن سنان عن مكحول، عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم شداد بن أوس، وثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المعتوه الهالك". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد""6/254": رجاله ثقات وبرد بن سنان وثقه أحمد وابن معين ودحيم والنسائي وابن خراش وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان ولم يضعفه غير ابن المديني فقال: ضعيف ينظر التهذيب "1/428".
3 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد "6/251" كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة والكبير "11/89" الحديث "11141". من رواية مجاهد، عن ابن عباس وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة.
قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث واهي الحديث، وقال الجوزجاني: غير محمود في الحديث، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه وقال الدارقطني: حمصي متروك ينظر التهذيب "6/348- 349".
4 ينظر صحيح ابن حبان.
5 أخرجه أبو داود "1/334": كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث "495"، وأحمد "2/187"، والدارقطني "1/230": كتاب الصلاة:. باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، حديث "2، 3"، والحاكم "1/197"، وابن أبي شيبة "1/347"، والدولابي في الكنى "1/159"، والعقيلي في "الضعفاء""2/167- 168"، وأبو نعيم في "الحلية""10/26"، والخطيب في تاريخ بغداد "2/278" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة، وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع" الحديث.
وأخرجه أبو داود "1/332، 333": كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث "4 49"، والترمذي "2/259": كتاب الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، حديث "407".
والدارمي "1/273" وابن أبي شيبة "1/347" وأحمد "3/201" وابن الجارود "47 1" وابن خزيمة "2/102" والطحاوي في "مشكل الآثار""3/231" والدارقطني "1/230" والحاكم "1/201" والبيهقي "2/14" من طريق عبد الملك بن الربيع ابن سبرة عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها ابن عشر". وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة.
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُمَا وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ التَّفْرِقَةَ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ1 قَالَ وَجَدْنَا فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ فِيهَا مَكْتُوبٌ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِ الْغِلْمَانِ وَالْجَوَارِي و2 الإخوة وَالْأَخَوَاتِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوا أَبْنَاءَكُمْ عَلَى الصَّلَاةِ إذَا بَلَغُوا أَظُنُّهُ تِسْعَ 3 سِنِينَ" وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبِيبٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لِامْرَأَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِامْرَأَتِهِ مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ فَقَالَتْ كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ4
قَالَ ابن القطان: لا تعرف هَذِهِ الْمَرْأَةَ وَلَا الرَّجُلَ الَّذِي رَوَتْ عَنْهُ انْتَهَى
وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ5 مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أن النبي صلى الله عليه وسلم به وَقَالَ لَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ وَلَهُ صُحْبَةٌ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ هِشَامٍ
وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ إسْنَادٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُ الْأَوَّلِ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ6 فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا وَهُوَ أَوْلَى وَالرِّوَايَةُ فِي هَذَا الْبَابِ فِيهَا لِينٌ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ الْخَثْعَمِيِّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَعَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: "مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِثَلَاثَةَ عَشَرَ" 7 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ دَاوُد بْنُ الْمُحَبَّرِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ8 وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ فِيمَا قَالَهُ الطَّبَرَانِيُّ
حَدِيثٌ: "إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ وَهُوَ
1 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/299"، وعزاه للبزار، وقال: وفيه غسان بن عبيد اللَّه عن يوسف عن نافع، ولم أجد من ذكرهما.
2 سقط في الأصل.
3 في الأصل: سبع.
4 أخرجه أبو داود "1/134": كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث "497".
5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/299"، وعزاه للطبراني في الأوسط والصغير، وقال في الأوسط: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وقال في الصغير: لا يروى عن عبد الله بن حبيب، ورجاله ثقات.
6 ينظر: "الضعفاء الكبير" للعقيلي "4/49، 50".
7 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/299"، وعزاه للطبراني، وقال: وفيه داود بن المحبر، ضعفه أحمد والبخاري وجماعة ووثقه ابن معين.
8 قال الحافظ في الغريب "1/234": متروك.
عِنْدَ السِّتَّةِ عَنْ أَنَسٍ وَالنَّوْمُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ
265 -
حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ" 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: "حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ" وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2 بِلَفْظِ: نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ الْحَدِيثَ وَبِنَحْوِهِ عَنْ عُمَرَ3 وَابْنِ عُمَرَ4 وَابْنِ عَبَسَةَ5 وَعُقْبَةَ6 بْنِ
1 أخرجه البخاري "2/73": كتاب مواقيت الصلاة: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، حديث "586".
ومسلم "1/567": كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها "286/825".
وأبو عوانة "1/0 38- 381"، والنسائي "1/278": كتاب المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد العصر "567"، وأحمد "3/95" من طريق عطاء بن يزيد عنه بلفظ:"لا صلاة بعد الفجر حتى تبزع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ".
وأخرجه أبو داود "1/735": كتاب الصيام: باب في صوم العيدين "2417"، وابن ماجة "1/395": كتاب إقامة الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر "1249" والبيهقي "2/452"، وأحمد "3/7،6"، من طرق عن أبي سعيد به.
2 أخرجه البخاري "2/61": كتاب مواقيت الصلاة: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، الحديث "588"، ومسلم "1/566": كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، الحديث "285/825"، ومالك في الموطأ "1/221": كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، الحديث "48"، والشافعي "1/55": كتاب الصلاة: الباب الأول في مواقيت الصلاة، الحديث " 165"، والطيالسي "ص: 323"، الحديث "2463"، وأحمد "2/462"، وابن ماجة "1/395": كتاب إقامة الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، الحديث "1248"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/304": كتاب الصلاة: باب الركعتين بعد العصر، والطبراني في " المعجم الصغير" "1/174"، وأبو نعيم في حلية الأولياء "6/336-337"، والبيهقي "2/452": كتاب الصلاة: باب جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع، والخطيب "5/36".
3 أخرجه البخاري "1/69" كتاب مواقيت الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر، حتى ترتفع الشمس "581" ومسلم "1/567": كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها "286/826" بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العمر حتى تغرب الشمس".
4 أخرجه البخاري "1/69": كتاب مواقيت الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس "582"، ومسلم "1/567- 568": كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، حديث "289، 290/828"، ولفظه:"لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها".
ويوجد لفظ لمسلم: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".
ويوجد لفظ لمسلم: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".
5 أخرجه مسلم "1/569- 571": كتاب صلاة المسافرين: باب إسلام عمرو بن عبسة "294- 832" وهو حديث طويل وفيه: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع.
6 أخرجه مسلم "1/568" كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها حديث "828". وأخرجه الترمذي "3/339،340": كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، حديث "1030".
عَامِرٍ وَعَائِشَةَ1 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ2 وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ: "لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ" 3 وَظَاهِرُهُ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ مَعَ صِحَّةِ إسْنَادِهِ
قَالَ التِّرْمِذِيُّ4 وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ5 وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَمُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَأَبِي أُمَامَةَ6 وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَمُعَاوِيَةَ وَالصُّنَابِحِيِّ انْتَهَى
وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ7 وَعَائِشَةَ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَبِي قَتَادَةَ وَحَفْصَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَصَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ وَغَيْرِهِمْ8
1 أخرجه مسلم "1/571": كتاب صلاة المسافرين: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها "295، 296/833" بلفظ: "لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك".
2 أخرجه البخاري "1/73" كتاب مواقيت الصلاة: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس "587"، عنه قال:"إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما، ولقد نهى عنهما" يعنى الركعتين بعد العصر.
3 أخرجه أبو داود "2/24": كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد العصر، حديث "1274".
4 ينظر "الجامع الصحيح " للترمذي "1/344"، حديث "183".
5 أخرجه أحمد كما في "مجمع الزوائد""2/227"، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
6 أخرجه أحمد "5/260"، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "2/228" وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، وفيه ليث بن أبي سليم، وفيه كلام كثير.
7 أخرجه أحمد "1/171" وأبو يعلى "2/111" رقم "773"، وابن حبان "0 62- موارد" عنه للفظ:"صلاتان لا صلاة بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس".
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد""2/228"، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
8 أخرجه مالك "1/219": كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، الحديث "44"، والشافعي في "المسند""1/55": كتاب الصلاة: الباب الأول في مواقيت الصلاة، الحديث "163"، والنسائي "1/275" كتاب المواقيت: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، والبيهقي "2/454": كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة في هاتين الساعتين، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل، كلهم من طريق مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن بشار، عن عبد الله الصنابحي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنهما، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات".
وقال البيهقي: هكذا "رواه مالك بن أنس، ورواه معمر بن راشد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي عبد الله الصنابحي، قال أبو عيسى الترمذي: "الصحيح رواية معمر، وهو ابن عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة".
266 -
حَدِيثُ: "إنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ إذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ إلَى الْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا" فَنَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عنه وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ اتَّفَقَ جُمْهُورُ رُوَاةِ مَالِكٍ عَنْهُ عَلَى سِيَاقِهِ
وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَإِسْحَاقُ بْنِ الطَّبَّاعِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ وَهُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ وَهُوَ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ لَا صُحْبَةَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ نَصَّ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَرْجَمَ ابْنُ السَّكَنِ بِاسْمِهِ فِي الصَّحَابَةِ وَقَالَ عَبَّاسٌ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ لَهُ صُحْبَةٌ ثُمَّ حَكَى الْخِلَافَ فِيهِ إلَى أَنْ قَالَ وَلَسْت أُثْبِتُ أَنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ وَلَا أُثْبِتُ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً انْتَهَى وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ من حديث عمرو بْنِ عَبَسَةَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ1 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ نَحْوَهُ3
حَدِيثٌ: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرُهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ4 مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ دُونَ قَوْلِهِ: "لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرُهُ" وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ دُونَ قَوْلِهِ: "فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا".
267 -
حَدِيثٌ: "يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْ أَرْبَعًا: الْجِنَازَةَ إذَا حَضَرَتْ
…
" الْحَدِيثَ الَّذِي فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ "لَا تُؤَخِّرْ ثَلَاثًا: الصَّلَاةَ إذَا أَتَتْ وَالْجِنَازَةَ إذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمَ إذا وجدت لها كفأ" وَقَدْ
1 أخرجه أحمد "4/111"، ومسلم "1/570" كتاب صلاة المسافرين: باب إسلام عمرو بن عبسة، الحديث "294/832"، وابن ماجة "1/396": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، الحديث "1251"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/152": كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاة، البيهقي "2/454": كتاب الصلاة: باب ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة في جميع هذه الساعات.
2 وأخرجه ابن ماجة "1/397": كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، الحديث "1252"، والبيهقي "2/455": كتاب الصلاة: باب ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة، في جميع هذه الساعات، من رواية ابن أبي فديك، عن الضحاك، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: "سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
…
" فذكره.
3 أخرجه أحمد "4/234- 235"، والطبراني في الكبير "20/320"، حديث "757".
4 ينظر الخلافيات بتحقيقنا وهى تحت الطبع.
أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي النِّكَاحِ عَلَى الصَّوَابِ ثُمَّ أَوْرَدَهُ كَمَا هُنَا وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَقَالَ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ1 وَسَعِيدٌ2 مَجْهُولٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ3 فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَجَعَلَ مَكَانَهُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيَّ وَهُوَ مِنْ أَغْلَاطِهِ الْفَاحِشَةِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ4 مُقْتَصِرًا عَلَى قَوْلِهِ: "لَا تُؤَخِّرْ الْجِنَازَةَ إذَا حَضَرَتْ" لَكِنْ يُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً. الْحَدِيثَ5 وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الدَّفْنِ فَقَطْ لَكِنْ فِي الْجَنَائِزِ لِابْنِ شَاهِينَ بِلَفْظِ: أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ عَلَى مَوْتَانَا. لَكِنْ فِيهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَمْثَلُ مَا وَرَدَ فِي اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ حَدِيثُ عَلِيٍّ هَذَا
268 -
حَدِيثٌ: "إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ" 6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ7 وَزَادَ فَإِنَّ اللَّهَ
1 أخرجه أحمد "1/105"،- والترمذي "1/111- 112": كتاب الصلاة: باب الوقت الأول من الفضل، الحديث "172"، وابن ماجة "1/476": كتاب الجنائز: باب في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت، الحديث "486 1"، والحاكم "2/162"، والبخاري في "التاريخ الكبير""1/177"، والبيهقي "7/133"، والبغوي في "شرح السنة""2/16- بتحقيقنا"، والخطيب في "تاريخ بغداد""8/170" من طريق محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن على، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"يا علي: ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفأ".
قال الحاكم: "غريب صحيح"، وأقره الذهبي، وقال الترمذي:"غريب ما أرى إسناده متصلاً" أي لاختلاف في سماع عمر بن علي من أبيه، وقد أثبته أبو حاتم كما في جامع التحصيل "ص- 243".
2 قال الحافظ في التقريب "1/99": مقبول.
3 ينظر: "المجروحين من المحدثين والضعفاء المتروكين " لابن حبان "1/319".
4 ينظر تخريج الحديث السابق.
5 حديث عقبة بن عامر: تقدم قريباً.
6 أخرجه البخاري "1/537": كتاب الصلاة: باب إذا دخل المسجد، الحديث "444"، بلفظ:"إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين " وأخرجه في "3/48": كتاب التهجد: باب التطوع مثنى مثنى، الحديث "163" بلفظ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي
…
" ومسلم "1/495": كتاب المسافرين: باب استحباب ركعتي تحية المسجد. 00، الحديث "69/714" و"70"، وأبو داود "1/318": كتاب الصلاة: باب الصلاة عند دخول المسجد، الحديث "467"، والترمذي "1/198": كتاب الصلاة: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، الحديث "315"، والنسائي "2/53": كتاب المساجد: باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس، وابن ماجة "1/324": كتاب إقامة الصلاة: باب من دخل المسجد
…
، الحديث "1013"، وأحمد "5/395"، من حديث أبي قتادة.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
7 أخرجه ابن عدي في " الكامل""1/252"، ترجمة إبراهيم بن يزيد بن قديد.
جَاعِلٌ بِرَكْعَتَيْهِ فِي نَفْسِهِ خَيْرًا".
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ:1 لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِهِ وَتَفَرَّدَ به إبراهيم بن زيد بْنِ قَدِيدٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَا أَعْرِفُهُ.
269 -
حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ لِصَلَاتِهِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِزِيَادَةِ "فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ3
270 -
حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلَالٍ: "حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْته فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْت دُفَّ نَعْلَيْك بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ" فَقَالَ: مَا عَمِلْت عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إلَّا صَلَّيْت بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بِزِيَادَةِ: "مَا أَحْدَثْت إلَّا تَوَضَّأْت وَلَا تَوَضَّأْت إلَّا صَلَّيْت"5
تَنْبِيهٌ: دُفُّ نَعْلَيْك بِالْمُهْمَلَةِ هُوَ الْحَرَكَةُ وَقِيلَ بِالْمُعْجَمَةِ
271 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: "أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ6 وَفِيهِ قِصَّةٌ مُطَوَّلَةٌ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ7 وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ8 أَنَّهُ دَاوَمَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ
1 ينظر "الضعفاء" للعقيلي "1/72"، ترجمة إبراهيم بن يزيد بن قديد.
2 تقدم تخريجه قريباً.
3 تقدم تخريجه قريباً.
4 أخرجه البخاري "3/41": كتاب التهجد: باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار، حديث "1149"، ومسلم "4/1910": كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل بلال- رضي الله عنه، حديث "108- 2458".
5 أخرجه ابن حبان في "صحيحه""15/560"، حديث "7085"، والحاكم في المستدرك "1/313"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
6 أخرجه أحمد "6/303"، والدارمي "1/334": كتاب الصلاة: باب في الركعتين بعد العصر، والبخاري "3/105": كتاب السهو: باب إذا كلم وهو يصلي، الحديث "1233"، ومسلم "1/571- 572": كتاب صلاة المسافرين: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، الحديث "297/834"، وأبو داود "1/54": كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد العصر، الحديث "1273"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/301": كتاب الصلاة: باب الركعتين بعد العصر، والبيهقي "2/457": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهى مخصوص ببعض الصلوات.
7 أخرجه مسلم "3/382- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب معرفة الركعتين، حديث "298- 835".
8 أخرجه أحمد "6/334، 335".
حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إنَّمَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ لِأَنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ فَشَغَلَهُ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ1 لَهُمَا
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ حَيْثُ قَالَ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَحْوُهُ قُلْت هُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ2 لَكِنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ أَثْبَتُ إسْنَادًا وَلَفْظُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ ثُمَّ أَثْبَتَهَا وَكَانَ إذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا يَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا
وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ3 أَيْضًا وَاَلَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ
تَنْبِيهٌ: تَقَدَّمَ أَنَّ شَغْلَهُ كَانَ بِوَفْدِ عَبْدِ قَيْسِ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ4 أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فِي شَأْنِ مَا صَنَعَ بِهِمْ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَلِابْنِ5 مَاجَهْ: قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ أَوْ صَدَقَةٌ شَغَلَهُ عَنْهُمَا بِقِسْمَتِهِ
وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ نَاسًا مِنْ الْأَعْرَابِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَجِيرٍ فَقَعَدُوا يَسْأَلُونَهُ وَيُفْتِيهِمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ فَانْصَرَفَ إلَى بَيْتِهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئًا6 الْحَدِيثَ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ شَغَلَهُ مَالٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَلِأَحْمَدَ عَنْ ميمونة7 كان يجهز بَعْثًا وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ظَهْرٌ فَجَاءَ ظَهْرٌ مِنْ الصَّدَقَةِ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ8 فشغل عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا وَأَمَّا مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْهَا قَالَتْ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَفَنَقْضِيهِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إذَا فَاتَتَا؟ فَقَالَ: "لَا" أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ9 فَقَدْ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيّ
1 أخرجه الترمذي "1/345": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، حديث "184"، وابن حبان "4/442، 443"، حديث "1575".
2 أخرجه أحمد "5/185".
3 أخرجه البخاري "2/76": كتاب مواقيت الصلاة: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، حديث"590"، "591"، "592"، "593".
4 أخرجه الطبراني في " الكبير""23/400، 1 40"، حديث "959" من طريق موسى بن عبيدة بن نشيط عن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة فذكره.
5 أخرجه ابن ماجة "1/366": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب فيمن فاتته الركعتان بعد الظهر، حديث "1159"، وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد، مختلف فيه، فيكون الإسناد حسناً، إلا أنه كان يدلس، وقد عنعنه، ورواه البخاري ومسلم وأبو داود بغير هذا اللفظ، من حديث أم سلمة.
6 أخرجه أحمد "5/185"، قال: حدثنا حسن بن موسى، "5/185"، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، كلاهما عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت فذكره.
7 أخرجه أحمد "6/333" من طريق حنظلة عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ميمونة به.
8 تقدم قريباً.
9 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/306" من طريق الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/457": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض، وأنه يجوز في هذه الساعات كل صلاة لها سبب، من طريق الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة- راضي اللَّه عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمر قالت عائشة- رضي الله عنها وحدثتني أم سلمة
…
فذكرت الحديث" وقال البيهقي: اتفقت هذه الأخبار على أن أول ما صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قضاء لصلاة كان يصليها فأغفلها وإن لم تكن فرضاً ثم النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لنفسه بعد العصر، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. ا. هـ.
272 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَأَى قَيْسَ بْنَ فَهْدٍ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ: "مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟ " قَالَ: إنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْت رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ،1 الشَّافِعِيُّ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيّ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ مِثْلُهُ دُونَ قَوْلِهِ: وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، وَسَيَأْتِي مَعْنَاهَا آخِرَ الْبَابِ
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ سَعْدٍ بِهِ لَكِنْ قَالَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ: "أَصَلَاةُ الصُّبْحِ أَرْبَعًا؟ " 2 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ بِلَفْظِ فقال: "أصلاتان معا؟ " وقال غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ3
وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعَهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مِنْ سَعْدٍ قَالَ وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لَمْ يَسْمَعْ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ مِنْ قَيْسٍ وَقَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلًا أَنَّ جَدَّهُمْ صَلَّى وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ أَنَّهُ جَاءَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ فَصَلَّى مَعَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ4 فَقَالَ لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتهمَا قَبْلَ الْفَجْرِ فَسَكَتَ5
1 أخرجه الشافعي في " المسند""1/57": كتاب الصلاة: باب في مواقيت الصلاة، حديث "169"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "2/456": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي المخصوص ببعض الصلوات دون بعض.
2 أخرجه أبو داود "2/22": كتاب الصلاة: باب من فاتته متى يقضيها، حديث "1267"، والترمذي "2/284": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر، حديث "422"، وابن ماجة "1/365": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما، حديث "1154"، وابن خزيمة "2/164"، حديث "1116"، وأخرجه أحمد "5/447"، والحميدي "2/383"، حديث "868"، من طريق سعد بن سعيد بن قيس عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو فذكره.
3 أخرجه الترمذي "2/284، 285"، حديث "422".
4 في الأصل: ما هاتان الركعتان.
5 تقدم قريباً عند الشافعي والبيهقي، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/274، 275"، وقال: قيس بن فهد الأنصاري صحابي والطريق إليه صحيح على شرطهما، وابن حبان في "صحيحه ""6/222،223"، حديث "2471"، من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن قهد- كذا بالقاف- فذكره.
فَائِدَةٌ: ذَكَرَ الْعَسْكَرِيُّ أَنَّ فَهْدًا لَقَبُ عَمْرٍو وَالِدِ قَيْسٍ وَبِهَذَا يُجْمَعُ الْخِلَافُ فِي اسْمِ أَبِيهِ1 فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ قَيْسُ بْنُ فَهْدٍ وَبَعْضُهُمْ قَيْسُ بْنُ عَمْرٍو وَأَمَّا ابْنُ السَّكَنِ فَجَعَلَهُ فِي الصَّحَابَةِ اثْنَيْنِ
273 -
حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ2
الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِسْحَاقُ وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفَانِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3 مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ سَعِيدٍ بِهِ وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ بِسَنَدٍ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ آخَرَ فِيهِ عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ أَيْضًا
قال صاحب الإمام4 وَقَوَّى الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةَ5
وَفِي الْبَابِ عَنْ وَاثِلَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ وَاهٍ
1 ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب ""2/129"، رقم "154" أنه قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري، جد يحيى بن سعيد، صحابي، من أهل المدينة.
2 أخرجه الشافعي في " الأم""1/226- 227": كتاب الصلاة باب الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، والبيهقي "2/464": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض، من طريقه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به.
وإبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي قال برهان الدين الحلبي في " الكشف الحثيث ""ص- 47،48" ذكر له الذهبي ترجمة في ميزانه ولم يذكر فيها أنه وضع وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في مقدمة الموضوعات أنه كان يضع الحديث جواباً لسائله وذكر له حديثاً وضعه ونقل عن النسائي أنه وضاع. ا. هـ.
وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.
قال الحافظ: متروك.
ينظر التقرب "1/59".
3 أخرجه البيهقي "2/464"، من طريق أبي خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله، عن أبي سعيد المقبري به.
4 في الأصل: الإلمام.
5 أخرجه الشافعي في الأم "1/338": كتاب الصلاة: باب الصلاة نصف النهار يوم الجمعة بلفظ: "أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب
…
" الحديث فذكره.
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَسَيَأْتِي وَمِمَّا يُؤَيِّدُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلْمَانَ مَرْفُوعًا: "لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى". فَإِنَّ فِيهِ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الصَّلَاةِ خُرُوجُ الْإِمَامِ انْتِصَافَ النَّهَارِ
274 -
حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ: "إنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ" أَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَقَالَ: مُرْسَلٌ أَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ الْأَثْرَمُ: قَدَّمَ أَحْمَدُ جَابِرَ الْجُعْفِيَّ عَلَيْهِ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ
275 -
حَدِيثٌ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إلَّا بِمَكَّةَ" الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ مَوْلَى غَفْرَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَكَرَّرَ الِاسْتِثْنَاءَ ثَلَاثًا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حُمَيْدًا فِي سَنَدِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ فَلَمْ يَذْكُرْ قَيْسًا، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ الْيَسَعَ بْنِ طَلْحَةَ سَمِعْت مُجَاهِدًا يَقُولُ: بَلَغَنَا أنا أَبَا ذَرٍّ فَذَكَرَهُ وَعَبْدُ اللَّهِ ضَعِيفٌ وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جُمْلَةِ مَا أُنْكِرَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ وَلَكِنْ تَابَعَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ثُمَّ سَاقَهُ بِسَنَدِهِ إلَى خَلَّادِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ثَنَا حُمَيْدٌ مَوْلَى غَفْرَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَنَا أَبُو ذَرٍّ فَأَخَذَ بِحَلَقَةِ الْبَابِ الْحَدِيثَ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ: لَمْ يَسْمَعْ مُجَاهِدٌ مِنْ أَبِي ذَرٍّ وَكَذَا أَطْلَقَ ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ جَاءَنَا أَبُو ذَرٍّ أَيْ جَاءَ بَلَدَنَا قُلْت وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَقَالَ أَنَا أَشُكُّ فِي سَمَاعِ مُجَاهِدٍ مِنْ أَبِي ذَرٍّ
276 -
حَدِيثٌ: "يَا بَنِي عَبْدَ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَا يَمْنَعَن أَحَدًا طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ" 1 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ
1 أخرجه الشافعي "1/57، 58": كتاب الصلاة: الباب الأول في مواقيت الصلاة، حديث "170، 172"، وأحمد "4/80"، والحاكم "1/448": كتاب المناسك، وأبو داود "2/449": كتاب المناسك "الحج":
باب الطواف بعد العصر، حديث "1894"، والترمذي "3/220": كتاب الحج: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطوف، حديث "868"، والنسائي "5/223": كتاب الحج: باب إباحة الطواف
في كل الأوقات، وابن ماجة "1/398": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الرخصة في الصلاة....=
جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ وَمِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ جَابِرٍ1 وَهُوَ مَعْلُولٌ فَإِنَّ الْمَحْفُوظَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرٍ لَا عَنْ جابر وأخرجه الدارقطني أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2 مِنْ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنْهُ
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3 وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ4 وَالْخَطِيبُ فِي التَّلْخِيصِ5 مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ مَعْلُولٌ
وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ6 مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رشاد عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" الْحَدِيثَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "مَنْ طَافَ فَلْيُصَلِّ أَيْ حِينَ طَافَ" وَقَالَ: لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ7 مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ طَافَ عِنْدَ مَغَارِبِ الشَّمْسِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ إنَّ هَذِهِ الْبَلْدَةَ لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا.
تَنْبِيهٌ: عَزَا الْمَجْدُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ8 حَدِيثَ جُبَيْرٍ لِمُسْلِمٍ فَإِنَّهُ قَالَ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ
= بمكة في كل وقت "149"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/186": كتاب مناسك الحج: باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصر، والدارقطني "2/266": كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "137". والحميدي "1/225" رقم "561" وابن خزيمة "2/263" رقم "1280" وابن حبان "626- موارد" وأبو يعلى "13/390" رقم "7396" والبيهقي "2/461"، والدارمي "2/70": كتاب المناسك: باب الطواف في غير وقت الصلاة، من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضاً. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. والطريق الذي أشار إليه الترمذي وهو طريق ابن أبي نجيح عن ابن باباه. أخرجه أحمد "4/82" والبيهقي "5/0 11" وابن حبان "1544- الإحسان" من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه به.
وأخرجه عبد الرزاق "5/61" رقم "4 0 90" وأحمد "4/84" وابن خزيمة رقم "1280" من طريق ابن جريج عن أبي الزبير به.
1 أخرجهما الدارقطني في "السنن""1/424": كتاب الصلاة: باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان، حديث "3، 4" عن أبي الزبير عن جابر فذكره.
2 أخرجه الدارقطني في "سننه ""1/426": كتاب الصلاة: باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان، حديث "10".
3 أخرجه الطبراني في " الكبير""11/159، 160"، حديث "11359" من طريق إبراهيم الصائغ عن عطاء عن ابن عباس فذكره.
4 أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان""2/273"، ترجمة محمد بن عبد الله بن أحمد بن أسيد.
5 ينظر تلخيص المتشابه من الرسم "1/121- 122".
6 أخرجه ابن عدي في "الكامل""3/389"، ترجمة: سعيد بن أبي راشد.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى ""2/463": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض.
8 ينظر: نيل الأوطار "3/108".
وَهَذَا وَهْمٌ مِنْهُ تَبِعَهُ عَلَيْهِ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فَقَالَ: رَوَاهُ السَّبْعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ فَقَالَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ: "لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ" 1 وَكَأَنَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَمَّا رَأَى ابْنَ تَيْمِيَّةَ عَزَاهُ إلَى الْجَمَاعَةِ دُونَ الْبُخَارِيِّ اقْتَطَعَ مُسْلِمًا مِنْ بَيْنِهِمْ وَاكْتَفَى بِهِ عَنْهُمْ ثُمَّ سَاقَهُ بِاللَّفْظِ الَّذِي أَوْرَدَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فَأَخْطَأَ مُكَرِّرًا
فَائِدَةٌ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ2 يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الطَّوَافِ خَاصَّةً وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِالْآثَارِ وَيُحْتَمَلُ جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ
277 -
حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ 3 إلَّا رَكْعَتَا الْفَجْرِ". أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ4 وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي علقمة عن يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ قِصَّةٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى5
1 الحديث أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى ""2/461": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهى مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض، والدارقطني "1/425": كتاب الصلاة: باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان، حديث "7"، وذكره السيوطي في "الدر المنثور""4/358"، وعزاه لابن أبي شيبة وللحاكم وصححه عن جبير بن مطعم فذكره.
2 ينظر " السنن الكبرى " للبيهقي "2/461"، وقال البيهقي: فإن كان المراد بالصلاة المذكورة مع الطواف ركعتا الطواف كان المعنى من جوازها أنها صلاة لها سبب، فرجع إلى الباب الأول في التخصيص، وإن كان المراد بها سائر النوافل عاد التخصيص إلى المكان، والأول أشبههما بالآثار، وقد روي في تقوية الوجه الثاني خبر منقطع، في ثبوته نظر، والله أعلم. ا. هـ من "السنن الكبرى ".
3 أخرجه أبو داود "2/58": كتاب الصلاة: باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، الحديث "278 1"، والترمذي "1/262": كتاب الصلاة: باب لا صلاة بعد طلوع المفجر، الحديث "417" والدارقطني "1/419": كتاب الصلاة: باب لا صلاة بعد الفجر الحديث "1" ر "2"، والبيهقي "2/465": كتاب الصلاة: باب من لم يصلي بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وأحمد "2/23".
من طريق قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر به.
4 سقط في الأصل.
5 قد تعقب الزيلعي في "نصب الراية""1/256" قول الترمذي بطريقين آخرين للحديث عن ابن عمر عزاهما للطبراني في الأوسط: حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير ثنى أبي ثنا الليث بن سعد ثنى محمد بن النبيل الفهري عن ابن عمر مرفوعاً.
أما الوجه الآخر فقال الطبراني: ثنا محمد بن محمدية الجوهري ثنا أحمد بن المقدام ثنا عبد اللَّه بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الفجر إلا الركعتين قبل صلاة الفجر".
قال الطبراني: تفرد به عبد الله بن خراش.
ثم أتى الزيلعي بطريق آخر رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر".
وقال الزيلعي عقبه: وكل ذلك يعكر على الترمذي قوله: لا نعرفه إلا من حديث قدامة. ا. هـ.
وللحديث أيضاً طريق آخر عن ابن عمر لم يذكره الزيلعي أخرحه ابن عدي في "الكامل ""6/177" من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين قبل المكتوبة".
قُلْت: وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي اسْمِ شَيْخِهِ فَقِيلَ أَيُّوبُ بْنُ حُصَيْنٍ وَقِيلَ: مُحَمَّدُ بْنُ حُصَيْنٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَهُوَ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ انْتَهَى
وَرَوَى أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ1 نَحْوَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ2 فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْمُحَمَّدَانِ ضَعِيفَانِ3
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ4 أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِالْحَدِيثِ دُونَ الْقِصَّةِ وَيُنْظَرُ فِي سَنَدِهِ5
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو6 بْنِ الْعَاصِ وَفِي سَنَدِهِ الْإِفْرِيقِيُّ
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَفِي سَنَدِهِ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ7
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ8 مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَقَالَ رُوِيَ مَوْصُولًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يَصِحُّ وَرَوَاهُ مَوْصُولًا الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ9 وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ
تَنْبِيهٌ: دَعْوَى التِّرْمِذِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْكَرَاهَةِ10 لِذَلِكَ عَجِيبٌ فَإِنَّ الْخِلَافَ فِيهِ مَشْهُورٌ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ
1 أخرجه الطبراني "12/341"، حديث "13291"، من طريق أبي علقمة مولى بني هاشم عن عبد الله بن عمر، ورواه أبو يعلى "2/266"، حديث "4 9770" عن أبي سعيد الخدري.
2 أخرجه ابن عدي في "الكامل ""6/177" في ترجمة محمد بن الحارث.
3 سقط في الأصل.
4 أخرجه الطبراني "12/381"، حديث "09 134"، من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر فذكره.
5 زاد في الأصل: في أبي بكر بن محمد.
6 أخرجه الدارقطني "1/246" من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أذعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عنه بلفظ: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين".
والإفريقي ضعيف، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "2/229"، وقال: له في الصحيح النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس، وعزاه لأحمد، ورجاله ثقات.
7 قال النسائي: ليس بالقوي روى غير حديث منكر وكان قد اختلط "الضعفاء والمتروكين""194" وقال الدارقطني: متروك "سؤالات البرقاني""149" و"الضعفاء والمتروكين ""229".
8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/466": كتاب الصلاة: باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ثم بادر بالفرض.
9 أخرجه ابن عدي في "الكامل ""3/389".
10 ينظر الخلافيات بتحقيقنا وهما تحت الطبع.
وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنْ يَفْعَلَهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ بِاللَّيْلِ وَقَدْ أَطْنَبَ فِي ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ1 فِي قِيَامِ اللَّيْلِ
278 -
حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُدَاوِمُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ2 قُلْت حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا لَمْ يُصَرَّحْ فِيهِ بِالْمُدَاوَمَةِ بَلْ عِنْدَ النَّسَائِيّ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا صَلَّاهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ3 وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وابن شاهين في النساخ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَعِنْدَ النَّسَائِيّ أَيْضًا عَنْهَا: أَنَّهُ صَلَّى فِي بَيْتِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً4 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا5 وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَإِنَّمَا سَمِعَ مِنْهُ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ نَعَمْ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: مَا تَرَكَهُمَا قَطُّ عِنْدَهَا،6 وَفِي رِوَايَةٍ: مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ كَمَا تَقَدَّمَ وَسَيَأْتِي عَقِبَ هَذَا
279 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ عَنْهَا بِلَفْظِ: مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إلَّا صَلَّاهُمَا7 وَلِلْبُخَارِيِّ مَا تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي8 قَطُّ وَلَهُ طُرُقٌ
فَائِدَةٌ: رَوَى أَحْمَدُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قَالَ: "لَا" 9
1 أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة 202 تفقه على أصحاب الشافعي بمصر على إسحاق بن راهويه، قال الخطيب البغدادي: كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم، وقال أبو بكر الصيرفي: لو لم يصنف المروزي إلا كتاب القسامة لكان من افقه الناس. مات سنة 294. انظر: ط. ابن قاضى شهبة 1/84، الأعلام 7/346، البداية والنهاية 11/102.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه النسائي "1/282": كتاب المواقيت: باب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس، حديث "581".
4 أخرجه النسائي في "سننه""1/281": كتاب المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، حديث "579".
5 أخرجه" الترمذي "1/345": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، حديث "184"، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن.
6 في الأصل: عندهما.
7 أخرجه مسلم "3/382، 383- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب معرفة الركعتين، حديث "301- 835".
8 أخرجه البخاري "2/77": كتاب مواقيت الصلاة: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، حديث "591".
9 تقدم تخريجه.
280 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْهَا بِلَفْظِ: كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَيَنْهَى عَنْهَا وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنْ الْوِصَالِ1 وَيُنْظَرُ فِي عَنْعَنَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
281 -
حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: "فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ يَلْزَمُهَا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ جَمِيعًا" رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ2 مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مَوْلًى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْهُ بِهَذَا وَزَادَ: "وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا"3 وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ4 وَمَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ5 لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ
282 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ6 مِثْلُهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْهُ وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ
وَقَالَ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ خَالَفَهُمَا قَالَ وَرَوَيْنَاهُ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ انْتَهَى وَرُوِيَ هَذَا الْأَثَرُ مَرْفُوعًا: مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ7 فِي الْمُوَضِّحِ
1 أخرجه أبو داود "2/25": كتاب الصلاة باب الصلاة بعد العصر، حديث "1280" من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة به.
2 أخرجه البيهقي في المعرفة "1/417".
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/387": كتاب الصلاة: باب قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت العصر وفضاء المغرب والعشاء بادراك وقت العشاء، أخرجه في "معرفة السنن والآثار" "1/417": كتاب الصلاة: باب إذا طهرت الحائض وقت العصر أو في وقت العشاء، حديث "547" من حديث عبد الرحمن بن عوف به.
4 قال الحافظ في التقريب "2/190" صدوق.
5 أي مجهول الحال والعين.
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/387": كتاب الصلاة: باب قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت العصر، وقضاء المغرب والمشاء بادراك وقت العشاء، وذكر الكلام المنقول عنه.
7 أخرجه الخطيب البغدادي في "موضع أوهام الجمع والتفريق ""2/344"، ذكر: محمد بن سعيد المصلوب.
2-
بَابُ الْأَذَانِ
1
283 -
حَدِيث أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَأَسْقَطَ الْأَذَانَ مِنْ الثَّانِيَةِ هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ
1 الأذان في اللغة: الأعلام.
…
=
حَدِيثِ جَابِرٍ1 الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي صِفَةِ الْحَجِّ فَفِيهِ أَنَّهُ خَطَبَ بغرفة ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ2 جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَمْ يُنَادَ فِي الْأُولَى
وَفِي رِوَايَةٍ3 أَنَّهُ لَمْ يُنَادَ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَّا بِالْإِقَامَةِ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ4
وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ5 لَمْ يُنَادَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَّا بِإِقَامَةٍ وَفِي الْبُخَارِيِّ جَمَعَ بِجَمْعٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَذَانَ
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6 لَكِنْ بَيَّنَ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ قَوْلَهُ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ
= قال الأزهري: والأذان اسم من قولك: آذنت فلاناً بأمر كذا وكذا، أوذنه إيذاناً، أي: أعلمته، وقد أذن تأذيناً وأذاناً: إذا أعلم الناس وقت الصلاة، فوضع الاسم موضع المصدر. وقال الله تعالى:{وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ} [التوبة:3] . أي إعلام: وأصل هذا من "الإذن" كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما إذا سمعوه علموا أنهم ندبوا إلى الصلاة.
ينظر: تهذيب اللغة: 15/17، لسان العرب 1/51، ترتيب القاموس المحيط1/126.
واصطلاحاً:
عرفه الحنفية بأنه: إعلام بوقت الصلاة، بوجه مخصوص.
وعرفه الشافعية بأنه: كلمات مخصوصة، شرعت للإعلام، بدخول وقت المكتوبة.
عرفه المالكية بأنه: الإعلام بدخول وقت الصلاة، بألفاظ مشروعة.
وعرفه الحنابله بأنه: الإعلام بدخول وقت الصلاة، أو قربه، بذكر مخصوص.
ينظر: درر الحكام: 1/54، شرح المهذب 3/81، سبل السلام 1/165، حاشية الدسوقى: 1/191، المبدع:1/309.
1 أخرجه مسلم "2/886- 892": كتاب الحج: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "147- 1218".
2 أخرجه أبو داود "2/191، 192": كتاب المناسك "الحج": باب الصلاة يجمع، حديث "1926،1929".
3 أخرجه أبو داود في الموضع السابق، حديث "1928"، عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه قال. لإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على أثر واحدة منهما، قال مخلد: لم يناد في واحدة منهما.
4 أخرجه البخاري "3/611": كتاب الحج: باب من جمع بينهما، ولم يتطوع، حديث "1673"، ومسلم "2/937": كتاس الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة، حديث "287- 1288"، من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عمد الله بن عمر عن أبيه فذكره.
5 أخرجه الشافعي في الأم "2/212".
6 أخرجه مسلم "2/937": كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاة المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة، حديث "288-1288".
مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْآثَارِ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ أَيْضًا
قلت: وهو مِمَّا اُخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأُسَامَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّ حَدِيثَ أُسَامَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتْ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا1 وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا2 وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِأَذَانَيْنِ وَإِقَامَتَيْنِ3
284 -
حَدِيثٌ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ" 4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَاللَّفْظُ الْمَذْكُورُ هُنَا لِلْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ قِصَّةً وَفِي آخِرِهِ: "ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ".
285 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: "إنَّك رَجُلٌ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَأَذِّنْ وَارْفَعْ صَوْتَك فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَك حَجَرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا مَدَرٌ إلَّا شَهِدَ لَك يَوْمَ الْقِيَامَةِ" هَذَا السِّيَاقُ تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيُّ وَالْإِمَامُ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ دَاوُد شَارِحُ الْمُخْتَصَرِ وَهُوَ مُغَايِرٌ لِمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَالْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ فَفِيهَا5 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
1 في الأصل: فصلاهما.
2 أخرجه البخاري "3/0 61": كتاب الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، حديث "1972"، ومسلم "2/934": كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، حديث "276 ، 285 1". وأخرجه مالك في " الموطأ ""1/400، 401": كتاب الحج: باب صلاة المزدلفة، حديث "197"، وأحمد "5/208"، وأبو داود "2/191": كتاب الحج: باب الدفعة من عرفة، حديث "1925"، والنسائي "5/260، 261": كتاب مناسك الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، حديث "3031"، والدارمي "2/57": كتاب المناسك: باب الجمع بين الصلاتين يجمع، وابن خزيمة "2/87" في "صحيحه"، حديث "973" من طريق كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد فذكره.
3 أخرجه البخاري "3/612": كتاب الحج: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، حديث "5 167" من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه بن مسعود، وأخرجه أحمد "1/410، 418،449، 461" والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف "9390"، وابن خزيمة في صحيحه "4/269"، حديث "2852، من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود فذكره.
4 أخرجه البخاري "2/131": كتاب الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، حديث "630"، ومسلم "2/612- أبي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب من أحق بالإمامة، حديث "292 ، 674"، والنسائي "2/9": كتاب الأذان: باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر، حديث "135"، وأخرجه أحمد "3/436"، والدارمي "1/286": كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة، وابن خزيمة في "صحيحه ""1/206"، حديث "397".
5 في الأصل: ففيهما.
أَنَّهُ قَالَ لَهُ: "إنِّي أَرَاك تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْت فِي غَنَمِك وَبَادِيَتِك فَأَذَّنْت بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَك بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إنْسٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 وَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ2 عَنْ مَالِكٍ وَتَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ3 وَبَالَغَ كَعَادَتِهِ وَأَجَابَ ابْنُ الرِّفْعَةِ4 عَنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ أَوْرَدُوهُ مُغَيَّرًا بِأَنَّهُمْ لَعَلَّهُمْ فَهِمُوا أَنَّ قَوْلَ أَبِي سَعِيدٍ هَكَذَا سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَائِدٌ إلَى كُلِّ مَا ذَكَرَهُ يَكُونُ تَقْدِيرُهُ سَمِعْت كُلَّ مَا ذَكَرْت لَك مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحِينَئِذٍ5 يَصِحُّ6 مَا أَوْرَدُوهُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى لَا بِصُورَةِ اللَّفْظِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْجَوَابِ مِنْ الْكُلْفَةِ وَالرَّافِعِيُّ أَوْرَدَهُ دَالًّا عَلَى اسْتِحْبَابِ أَذَانِ الْمُنْفَرِدِ وَهُوَ خِلَافُ مَا فَهِمَهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فَإِنَّهُمَا تَرْجَمَا عَلَيْهِ الثَّوَابَ عَلَى رَفْعِ الصَّوْتِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّرْجَمَةِ عَلَى بَعْضِ مدلولات الحديث أن لا يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ آخَرُ
وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا: "يَعْجَبُ رَبُّك مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ
1 أخرجه مالك في "الموطأ""1/69": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، حديث "5"، وأحمد "3/35، 43"، والبخاري "2/105": كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالنداء، حديث "609"، والنسائي "2/12": كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالأذان، حديث "644"، وابن ماجة "1/239": كتاب الأذان والسنة فيها: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، حديث "723"، وابن خزيمة في "تصحيحه""1/203"، حديث "389"، والحميدي "2/321"، حديث "732"، وعبد بن حميد ص "307"، حديث "997"، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري فذكره.
2 أخرجه الشافعي في " المسند""1/59": كتاب الصلاة: باب في الأذان، حديث "176".
3 تقدم ترجمته.
4 هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري، البخاري، الشيخ، العالم، العلامة، شيخ الإسلام، وحامل لواء الشافعية في عصره، نجم الدين، أبو العباس، ابن الرفعة، المصري، ولد بمصر سنة خمس وأربعين وستمائة، وسمع الحديث من أبي الحسن بن الصواف وعبد الرحيم بن الدميري، وتفقه على الشيخين السديد والظهير التزمنتيين، وعلي الشريف العباسي، وأخذ عن القاضيين ابن بنت الأعز، وابن رزين ولقب بالفقيه لغلبة الفقه عليه، وولي حسبة مصر، ودرس بالمعزية بها، وناب في القضاء ولم يل شيئاً من مناصب القاهرة، وصنف المصنفين العظيمين المشهورين، "الكفاية" في شرح التنبيه، و" المطلب " في شرح الوسيط، في نحو أربعين مجلداً، وهو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث.
توفي بمصر في رجب سنة عشر وسبعمائة ودفن بالقرافة.
ينظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى "5/177" معجم المؤلفين "2/135" شذرات الذهب "6/22" النجوم الزاهرة "9/213".
5 في الأصل: فح.
6 زاد في الأصل: محل.
شَظِيَّةٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ اُنْظُرُوا إلَى عَبْدِي" 1 الْحَدِيثَ
286 -
حَدِيثُ: "إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ فَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ صَلَّى وَحْدَهُ وَإِنْ صلى بإقامة صلى بِإِقَامَتِهِ وَصَلَاتِهِ مَلَكَاهُ وَإِنْ صَلَّى بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ مِنْ الْمَلَائِكَةِ أَوَّلُهُمْ بِالْمَشْرِقِ وَآخِرُهُمْ بِالْمَغْرِبِ". هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَمْ أَرَهُ
وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي2 الْمَوَاعِظِ مِنْ سُنَنِهِ عَنْ سُوَيْد بْنِ نَصْرٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُلٍّ عَنْ سَلْمَانَ رَفَعَهُ: "إذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أرض قيء أَيْ قَفْرٍ فَتَوَضَّأَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ تَيَمَّمَ ثُمَّ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يُقِيمُهَا وَيُصَلِّيهَا إلَّا أَمَّ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ صَفًّا".
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ" وَزَادَنِي سُفْيَانُ عَنْ دَاوُد عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ: "يَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ".
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ: "فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ فَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جنود الله مالا يُرَى طَرَفَاهُ" 3
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ التَّيْمِيِّ4 نَحْوُهُ وَمِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ التَّيْمِيِّ مَوْقُوفًا وَرَجَّحَهُ عَلَى الْمَرْفُوعِ5 وَمِنْ رِوَايَةِ دَاوُد بْنِ أبي هند نحو مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا دَاوُد بِهِ وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ الْأَحْبَارِ مَوْقُوفًا6 نَحْوَهُ7
1 أخرجه أحمد "4/145"، وأبو داود "2/5": كتاب الصلاة: باب الأذان في السفر، حديث "1203"، والنسائي "2/20": كتاب الأذان: باب الأذان لمن يصلي وحده، حديث "666"، من طريق عمرو بن الحارث عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر فذكره.
2 ذكره المزي في "تحفة الأشراف ""4/32"، حديث "4503"، وعزاه للنسائي في "الكبرى" في كتاب المواعظ، عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن سلمان الفارسي فذ كره.
3 أخرجه عبد الرزاق في "المصنف ""1/510، 511"، حديث "1955"، وابن أبي شيبة في "مصنفه ""1/198"، حديث "2277" من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن سلمان فذكره.
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/405": كتاب الصلاة: باب سنة الأذان والإقامة للمكتوبة في حالتي الانفراد والجماعة.
5 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى""1/406": كتاب الصلاة: باب سنة الأذان والإقامة للمكتوبة في حالتي الانفراد والجماعة وقال: هذا هو الصحيح موقوفاً وقد روى مرفوعاً، ولا يصح رفعه.
6 في الأصل: موقفاً.
7 أخرجه أبو نعيم في "الحلية""6/32"، ترجمة: كعب الأحبار..
وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى بِأَرْضٍ فَلَاةٍ صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ صَلَّى وَرَاءَهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ1 وَفِي رِوَايَةِ مَعْنٍ وَالْقَعْنَبِيِّ عَنْهُ أَذَّنَ وَأَقَامَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَهُوَ أَصَحُّ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ لَا أَعْلَمُهُ إلَّا عَنْ 1 فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْمَاضِي
287 -
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: حُبِسْنَا عَنْ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هَوِيًّا من الليل فدعى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ الْإِقَامَةِ2 3 الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ وَلَيْسَ فِي آخِرِهِ ذِكْرُ الْعِشَاءِ وَلَا قَوْلُهُ وَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ الْإِقَامَةِ وَزَادَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِيهِ فَأَذَّنَ لِلظُّهْرِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْعَصْرِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا
وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا4 مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ بِهِ وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَلِذِكْرِ الْأَذَانِ فِيهِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ5 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ
1 أخرجه مالك في " الموطأ""1/74": كتاب الصلاة: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء، حديث "13"، من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فذكره.
2، 3 أخرجه أحمد "3/25" والنسائي "2/17" كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات، والطيالسي "1/78. منحة" رقم "323" والدارمي "1/358" كتاب الصلاة: باب الحبس عن الصلاة والشافعي في "الأم ""2/86" وأبو يعلى "2/471" رقم "1296" وابن خزيمة "2/99" رقم "996"وابن حبان "285. موارد" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/321" كتاب الصلاة، والبيهقي "1/402" من حديث أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل كفينا وذلك قول الله تعالى: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً} [الأحزاب: 25] قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال: وذلك قبل أن ينزل اللَّه عز وجل في صلاة الخوف {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} [البقرة: 239] .
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن السكن كما في "نيل الأوطار""2/34" وقال الشوكاني: رجال إسناده رجال الصحيح.
4 تقدم ينظر الحديث السابق.
5 أخرجه أحمد "1/375"، والترمذي "1/115": كتاب الصلاة: باب الرجل تفوته الصلوات، الحديث "179"، "2/17": كتاب الأذان: باب الاجتزاء للفائت من الصلوات بأذان واحد، والبيهقي "1/....=
التِّرْمِذِيُّ: لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ إلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ1 وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ: فَذَكَرَ الْإِقَامَةَ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا2
قَالَ النَّسَائِيُّ: غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ مَا رَوَاهُ غَيْرُ زَائِدَةَ
وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ مِنْ حَدِيثِ3 جَابِرٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ4 وَهُوَ مَتْرُوكٌ
تَنْبِيهٌ: رَوَى الطَّحَاوِيُّ: أَنَّ اللَّهَ حَبَسَ الشَّمْسَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْخَنْدَقِ حِينَ شُغِلُوا عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَرَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ.
وَحَكَى النَّوَوِيُّ عَنْهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ5 أَنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ ذَكَرَهُ في تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ6
= 403": كتاب الصلاة: باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلوات الفائتات: من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء، فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.
وقال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. ا. هـ.
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وهي عدم سماع أبي عبيدة من أبيه. وللحديث طريق آخر عن ابن مسعود أيضاً.
أخرجه أبو يعلى "5/39" رقم "2628" من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن زبيد الأيامى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود به قال: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأذن وأقام ثم صلى الظهر ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/7" وقال: رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف عند أهل الحديث إلا أن ابن عدي قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه ا. هـ.
ويحيى روى له الترمذي وقال الحافظ في "التقريب ""2/343": ضعيف.
1 ينظر جامع التحصيل "205،204".
2 أخرجه النسائي "1/297": كتاب المواقيت باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، حديث "622".
3 أخرجه البزار "1/185. كشف" رقم "365" من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد عن جابر بنحو حديث ابن مسعود وقال في آخره: ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غيركم.
وقال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا مؤمل ولا نعلمه يروى عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/7" وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف ا. هـ. وفيه أيضاً مؤمل بن إسماعيل.
قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير. وقال الذهبي: صدوق مشهور وثق. وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ. ينظر المعنى "2/689"، والتقريب "2/290".
4 تقدم ترجمته.
5 سيأتي الكلام على هذا الحديث.
6 ذهب السيوطي في "الحاوي ""1/369" لصحة هذا الحديث بطرقه وشواهده الكثيرة.
288 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: "احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا" - يَعْنِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ فَمَا أَيْقَظَهُمْ إلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوا فَسَارُوا هنيئة ثم نزلوا فتوضؤوا وَأَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلُّوا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَرَكِبُوا1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مُطَوَّلًا وَلَهُ أَلْفَاظٌ
وَمِنْ طَرِيقِ عِمْرَانَ بْنِ2 حُصَيْنٍ مُخْتَصَرًا وَفِيهِ قِصَّةٌ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْأَذَانِ وَلَا الْإِقَامَةِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ وَفِيهِ ثُمَّ أَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ3 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ4
وَزَادَ فِيهِ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ5 أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي مَكَانِهِ ثُمَّ قَالَ: "اقْتَادُوا بِنَا مِنْ هَذَا الْمَكَانِ وَصَلُّوا الصُّبْحَ فِي مَكَان آخَرَ" وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
1 أخرجه البخاري "2/79، 80": كتاب مواقيت الصلاة: باب الأذان بعد ذهاب الوقت، حديث "595"، ومسلم "3/197. نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث "681،311"، وأبو داود "1/120": كتاب الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "439"، والنسائي "2/105، 106": كتاب الإمامة: باب الجماعة للفائت من الصلاة، حديث "846"، وأخرجه أحمد في المسند "5/307"، وابن خزيمة في صحيحه "1/213"، حديث "409"، من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه فذكره.
2 أخرجه البخاري "6/671": كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، حديث "3571"، ومسلم "3/199. نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث "312، 682"، من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران فذكره.
3 وأخرجه أحمد "4/431، 441، 444"، وأبو داود "1/121": كتاب الصلاة: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "443"، وابن خزيمة في "صحيحه ""2/97، 98"، حديث "994"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/374"، وقال: صحيح على ما قدمنا من صحة سماع الحسن من عمران ولم يخرجاه.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه""6/375"، حديث "0 265"، من طريق هشام عن الحسن عن عمران بن حصين فذكره.
4 أخرجه مسلم "3/196، 197. نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حديث "680.309".
تنبيه: ذكر المصنف أن رواية مسلم فيها فأذن وأقام وهو وهم وقد تنبه لهذا قبل الحافظ الإمام النووي فقال في شرح مسلم "3/203": قوله: " وأمر بلالاً بالإقامة فأقام الصلاة" فيه إثبات الإقامة للفائتة وفيه إشارة إلى ترك الأذان للفائتة.
5 هو أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي مولاهم الخراساني النيسابوري "216 -313 هـ" كان محدثاً حافظاً مؤرخاً، من تصانيفه الكثيرة المسند الكبير على الأبواب والتاريخ.
له ترجمة في تاريخ بغداد 1/248 والمنتظم 6/199 والفهرست لابن النديم 1/155 وتذكرة الحفاظ 2/731 والبداية والنهاية 11/153 ومختصر دول الإسلام 1/149 ومرآة الجنان 2/266 والوافي 2/187. راجع معجم لمؤلفين 9/38.
عَنْ بِلَالٍ1 وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ2 وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ3 وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَذِي مِخْبَرٍ4 وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَرْيَمَ5 السَّلُولِيِّ وَفِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6 وَفِيهِ فَأَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ كَمَا كَانَ يُؤَذِّنُ
289 -
فَائِدَةٌ: أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِصَّةَ كَانَتْ بِخَيْبَرَ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي فَقَالُوا: إنَّ ذَلِكَ كان حين قفوله: مِنْ خَيْبَرَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ الصَّحِيحُ وَقِيلَ مَرْجِعُهُ مِنْ حُنَيْنٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَفِي حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ7 أَحْسَبُهُ وَهْمًا
وَقَالَ الْأَصِيلِيُّ: لَمْ يَعْرِضْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا مَرَّةً
وَقَالَ ابْنُ الْحَصَّارِ هِيَ ثَلَاثُ نَوَازِلَ مُخْتَلِفَةٍ قَوْلُهُ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ لِلْعِشَاءِ بِالْأَذَانِ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ قَرِيبًا8
1 أخرجه الطبراني "1/354" حديث "079 1"، والبزار في مسنده. البحر الزخار. "4/99 1"، حديث "1369".
2 أخرجه أحمد "4/81"، والنسائي "1/298": كتاب المواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، حديث "624"، والطبراني "2/133، 134"، حديث "1565"، من طريق نافع بن جبير عن أبيه فذ كره.
3 أخرجه أحمد "1/386، 464"، وأبو داود "1/122": كتاب الصلاة: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "447" من طريق عبد الرحمن بن أبي علقمة عن عبد الله بن مسعود فذكره.
4 أخرجه أبو داود "1/121، 122": كتاب الصلاة: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "444، 445" عن عمرو بن أمية الضمري، وذي مخبر الحبشي.
5 أخرجه النسائي "1/297": كتاب المواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، حديث "621"، من طريق عطاء بن السائب عن بريد بن أبي مريم عن أبيه أبي مريم السلولي فذكره.
6 أخرجه البزار "1/201. كشف"، حديث "398" من طريق صدقة بن عبادة عن أبيه عبادة عن ابن عباس فذكره، وقال البزار: قد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة أنه نام عن الصلاة ولا نعلم عن ابن عباس إلا من طريقين هذا، وطريق آخر رواه عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا به السري بن عاصم عن عبيدة بن حميد، وقال البزار: لا نعلم روى مسروق عن ابن عباس غير هذا الحديث ولا روى هذا متصلاً إلا عبيدة، ورواه غيره مرسلاً، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/326"، وعزا. لأحمد وأبي يعلى، وقال: ما يسرني به الدنيا، وللبزار، والطبراني في الأوسط عن تميم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس.
7 تقدم ترجمته.
8 سقط في الأصل.
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ هُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ تَقَدَّمَ
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِإِقَامَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَذَانٍ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ
290 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَثْنًى مَثْنًى وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى إلَّا أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ يَقُولُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ1. أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْهُ
قَالَ شُعْبَةُ: لَا يُحْفَظُ لِأَبِي جَعْفَرٍ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ مِهْرَانَ
وَقَالَ الْحَاكِمُ: اسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ حَبِيبٍ الْخِطْمِيِّ وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ.
وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ2 سَعِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الصَّيَّادِ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 وَأَظُنُّ سَعِيدًا وَهَمَ فِيهِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عِيسَى عَنْ شُعْبَةَ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ سَعِيدُ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ4 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ الْقَرْظِ مَرْفُوعًا: كَانَ أَذَانُ بِلَالٍ مَثْنَى مَثْنَى وَإِقَامَتُهُ مُفْرَدَةً5 وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ نَحْوُهُ6 وَهُمَا ضَعِيفَانِ
1 أخرجه أحمد "2/85، 87"، وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""1/442"، حديث "589"، وفي السنن الكبرى "1/413": كتاب الصلاة: باب تثنية قوله: قد قامت الصلاة وإفراد ما قبلها، وأخرجه أبو داود "1/141": كتاب الصلاة: باب في الإقامة، حديث "510"، والنسائي "2/3": كتاب الأذان: باب تثنية الأذان، حديث "628"، والدارمي "1/270": كتاب الصلاة: باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة، وابن خزيمة في "صحيحه""1/193"، حديث "374"، وأبو عوانة في "مسنده""1/329" من حديث سعيد بن المغيرة الصياد عن عيسى بن يونس، والدارقطني "1/239"، حديث "13، 14" في "سننه "، وابن حبان في صحيحه "4/565، 566"، حديث "1674"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/198" وقال صحيح الإسناد من طريق أبي جعفر المدائني عن مسلم أبي المثنى القارىء عن ابن عمر فذكره.
2 في الأصل: حديث.
3 تقدم في الحديث السابق.
4 ينظر الجرح والتعديل "4/67".
5 أخرجه ابن ماجة "1/241": كتاب الأذان والسنة فيها: باب إفراد الإقامة، حديث "731"، من طريق عبد الرحمن بن سعد عن عمار بن سعد عن أبيه عن جده فذكره، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف؟ لضعف أولاد سعد، ومعناه في صحيح البخاري.
6 أخرجه ابن ماجة في المصدر السابق "1/242"، حديث "732"، من طريق محمد بن عبيد الله عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع فذكره، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف معمر بن محمد بن عبيد الله وأبيه.
قَوْلُهُ: إنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ لَمَّا حَكَى الْأَذَانَ عَنْ تَلْقِينِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ أَرْبَعًا1 هُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ سَاقَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ فِي أَوَّلِهِ
الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ2
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: الصَّحِيحُ فِي هَذَا تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ وَبِهِ يَصِحُّ كَوْنُ الْأَذَانِ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَقَدْ قَيَّدَ بِذَلِكَ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ يَعْنِي الْآتِيَ بَعْدَ قَلِيلٍ قَالَ: وَقَدْ يَقَعُ3 فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ وَهِيَ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تُعَدَّ فِي الصَّحِيحِ4 انْتَهَى وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ بِسَنَدِهِ وَفِيهِ تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ وَقَالَ بَعْدَهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ5 وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ مُعَاذٍ6
291 -
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْأَذَانِ وَفِيهِ: تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ فِي أَوَّلِهِ وَهِيَ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ7 أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
1 أخرجه الشافعي "في مسنده""1/59. 60": كتاب الصلاة: باب في الأذان، حديث "177"، وفي "الأم " "1/172": كتاب الصلاة: باب حكاية الأذان، وأحمد "3/408"، وأبو داود "1/136" كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، حديث "501"، والنسائي "2/7": كتاب الأذان: باب الأذان في السفر، حديث "633"، وابن ماجة "1/235": كتاب الأذان والسنة فيها: باب الترجيع في الأذان، حديث "708"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه""4/574. 575"، حديث "1680": كتاب الصلاة: باب الأذان: ذكر الأمر بالترجيع بالأذان ضد قول من كرهه، وابن خزيمة في "صحيحه ""1/200، 201"، حديث "385"، من طريق عثمان بن السائب قال: أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبى محذورة عن أبي محذورة به.
2
أخرجه مسلم "2/315، 316. نووي": كتاب الصلإة: باب صفة الأذان، حديث "6. 379" من طريق مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة فذكره.
3 في الأصل: وقع.
4 سيأتي تخريج حديث تربيع التكبير في الأذان.
5 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""1/425" كتاب الصلاة: باب حكاية الأذان، حديث "558"، من طريق إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام قال: حدثني أبو عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان
…
فذكره.
6 زاد في الأصل: ابن هشام.
7 أخرجه أحمد "4/43"، الدارمي "1/869": كتاب الصلاة: باب في بدء الأذان، وأبو داود "1/337": كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، الحديث "499"، والترمذي "1/359": كتاب الصلاة: باب ما جاء في بدء الأذان "189"، وابن ماجة "1/232": كتاب الأذان: باب بدء الأذان، الحديث "706"، وابن الجارود "ص: 62": باب ما جاء في الأذان، الحديث "158"، والدارقطني "1/241": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة، واختلاف الروايات فيها الحديث "29"، والبيهقي: "1/390": كتاب الصلاة: باب بدء الأذان، وعبد الرزاق "1/460" رقم "1787"، وابن خزيمة "1/.....=
يَعْقُوبَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَمَلِ النَّاقُوسِ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ وَإِفْرَادُ الْإِقَامَةِ وَفِيهِ: "فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْت فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْك".
وَفِيهِ: أَنَّ عُمَرَ جَاءَ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْت مِثْلَ مَا رَأَى وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ يَعْقُوبَ بِهِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ: هَذَا أَمْثَلُ الرِّوَايَاتِ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيد لِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَرَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَأَمَّا أَخْبَارُ الْكُوفِيِّينَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَمَدَارُهَا عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ وَأَمَّا طَرِيقُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَغَيْرُ مُسْتَقِيمَةِ الْإِسْنَادِ كَذَا قَالَ الْحَاكِمُ1 وَقَدْ صَحَّحَ الطَّرِيقَ الْأُولَى مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ الْبُخَارِيُّ
= 193" رقم "371" وابن حبان "287. موارد"، من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه قال: "لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب في الجميع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس قال: ما تصنع به؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر". هكذا أربع مرات، وذكر بقية الأذان".
وقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح، وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه.
ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان.
وصححه ابن حبان، وشيخه ابن خزيمة، فقال "1/197": وخبر محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، ثابت صحيح من جهة النقل لأن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه، ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق.
وللحديث طريق آخر:
أخرجه أحمد "4/43"، والبيهقي "1/391"، من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد اللَّه ابن زيد مثله.
1 ينظر: "المستدرك " للحاكم "3/336": كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر مناقب عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري صاحب الأذان.
فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْهُ
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ:1 لَيْسَ فِي أَخْبَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيد أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ يَعْنِي هَذَا لِأَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَابْنَ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ2
وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ3 هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لِأَنَّ مُحَمَّدًا سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَابْنَ إِسْحَاقَ سَمِعَ مِنْ التَّيْمِيِّ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا دَلَّسَهُ وَسَيَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَى طَرِيقٍ أُخْرَى لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ عِنْدَ أَبِي دَاوُد
تَنْبِيهٌ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ شَيْئًا يَصِحُّ إلَّا حَدِيثَ الْأَذَانِ وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا فِي الصَّدَقَةِ4 وَعِنْدَ أَحْمَدَ آخَرُ فِي قِسْمَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَعْرَهُ وَأَظْفَارَهُ وَإِعْطَائِهِ لمن تَحْصُلْ لَهُ أُضْحِيَّةٌ5
292 -
حَدِيثُ بِلَالٍ: أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ6 قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الإقامة إلا الْإِقَامَةَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلَالًا7 وَاسْتَدَلَّ ابْنُ حِبَّانَ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ أَيْضًا فِيهِ
1 وأخرج البيهقي "1/390" بسنده عن محمد بن يحيى الذهلي، قال: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا
…
وفي كتاب العلل لأبى عيسى الترمذي قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو عندي صحيح.
2 بل صحح بعضهم هذا الحديث باعتبار طرقه وشواهده.
3 ينظر تخريج حديث عبد الله بن زيد المتقدم قريباً.
4 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى""4/66": كتاب الفرائض: باب ميراث الولد للوالد المنفرد، حديث "6313".
5 أخرجه أحمد "4/42"، وابن خزيمة في "صحيحه ""4/300"، حديث "2931"، "4/301"، حديث "2932"، وقال أبو بكر بن خزيمة: لم يقل أحد أن أباه حدثه غير عبد الصمد.
6 أخرجه الطيالسي "ص: 280- 281"، الحديث "2095"، وأحمد "3/103"، والدارمي "1/270": كتاب الصلاة: باب الأذان مثنى مثنى، والبخاري "2/82": كتاب الأذان: باب الأذان مثنى مثنى، الحديث "605"، ومسلم "1/286": كتاب الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتاء الإقامة، الحديث "2/378"، وأبو داود "1/349": كتاب الصلاة: باب في الإقامة، الحديث "08 5"، والترمذي "1/369- 370": كتاب الصلاة: باب ما جاء في إفراد الإقامة، الحديث "93 1"، وابن ماجة "1/241": كتاب الأذان: باب إفراد الإقامة، الحديث "730"، وابن الجارود "ص: 63": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأذان، الحديث "159"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/132": كتاب الصلاة، باب الإقامة كيف هي، والدارقطني "1/239": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة، والبيهقي "1/412": كتاب الصلاة: باب إفراد الإقامة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
7 أخرجه النسائي "2/3": كتاب الأذان: باب تثنية الأذان، حديث "627"، وابن حبان في "صحيحه " "4/568": كتاب الصلاة: باب الأذان: ذكر البيان بأن قول أنس: "أمر بلال " أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، حديث "1676"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/198"، وقال: لم يخرجاه بهذه السياقة وهو على شرطهما، من طريق أبي قلابة عن أنس فذكره.
مِنْ الْقِصَّةِ فِي أَوَّلِهِ: أَنَّهُمْ الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤَذِّنُونَ بِهِ عِلْمًا لِلصَّلَاةِ فَأُمِرَ بِلَالٌ قَالَ: فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْآمِرَ لَهُ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا غَيْرُ1
وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ2
فَائِدَةٌ: وَرَدَ فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَفْعًا3 فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ4 وَقَالَ مُنْقَطِعٌ5 وَقَالَ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ الرِّوَايَاتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي هَذَا الْبَابِ كُلُّهَا مُنْقَطِعَةٌ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَتْ ابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا ابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ شَهِدَ أَبِي بَدْرًا وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَفِي صِحَّةِ هَذَا نَظَرٌ فَإِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يُدْرِكْ هَذِهِ الْقِصَّةَ
وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد6 وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ الْبُخَارِيَّ صَحَّحَهُ وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ تُوُفِّيَ أبي بالمدينة سنة اثنين وَثَلَاثِينَ وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ شَهِدَ أُحُدًا وَالْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا وَلَوْ صَحَّ مَا تَقَدَّمَ لَلَزِمَ أَنْ تَكُونَ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ صَحَابِيَّةً وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَيُثَنِّي الْإِقَامَةَ وَكَانَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيرِ7
1 ينظر تخريج الحديث المتقدم.
2 أخرجه البخاري في تاريخه "6/267" والدارقطني في "سننه ""1/237": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها، حديث "2"، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه ""1/195"، حديث "378"، بلفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده فألقى عليه الأذان حرفاً حرفاً
…
فذكره، وليس فيه إيتار الإقامة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً
…
"1/194".
3 زاد في الأصل: شفعاً.
4 أخرجه الترمذي في "الجامع الصحيح""1/370، 371" كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى، حديث "194"، وابن خزيمة في "صحيحه ""1/197"، حديث "380" عن عبد الله بن زيد به.
5 تقدم الكلام على هذا الانقطاع.
6 تقدم تخريجه في حديث عبد الله بن زيد لما رأى الأذان.
7 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه""1/462، 463"، حديث "1790"، والدارقطني في "سننه " "1/242": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها، حديث "34"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/134": كتاب الصلاة: باب الإقامة كيف هي؟
وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ1 فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَادَّعَى الْحَاكِمُ فِيهِ الِانْقِطَاعَ وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ سَمِعْت بِلَالًا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شيبة عن جبر2 بْنِ عَلِيٍّ عَنْ شَيْخٍ يقال له الْحَفْصُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ سَعْدُ الْقَرْظِ قَالَ أَذَّنَ بِلَالٌ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَذَّنَ لِأَبِي بَكْرٍ فِي حَيَاتِهِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ فِي زَمَانِ عُمَرَ3 انْتَهَى وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ هَاجَرَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ
وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ بِلَالًا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الشَّامِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ بَلْ تَكُونُ عِنْدِي فَقَالَ إنْ كُنْت أَعْتَقَتْنِي لِنَفْسِك فَاحْبِسْنِي وَإِنْ كُنْت أَعْتَقَتْنِي لِلَّهِ فَذَرْنِي أَذْهَبُ إلَى اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبْ فَذَهَبَ فَكَانَ بِهَا حَتَّى مَاتَ4 فَإِنَّهُ مُرْسَلٌ وَفِي إسْنَادِهِ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ5 وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ مِنْ طَرِيقِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مَثْنًى مَثْنًى وَكَانَ يَجْعَلُ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ6 إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَحَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ7 فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ مَشْهُورٌ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ
فَائِدَةٌ: أَوْرَدَ الرَّافِعِيُّ حَدِيثَ بِلَالٍ الْمُتَقَدِّمَ مُحْتَجًّا لِلْقَدِيمِ فِي إفْرَادِ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ لَكِنْ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الإقامة إلا الْإِقَامَةَ8 وَفِيهِ بَحْثٌ ذَكَرْته فِي الْمُدْرَجِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ9 وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ10 وَالسَّرَّاجُ كَذَلِكَ
293 -
حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ 1 أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ
1 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/134" في الموضع السابق.
2 في الأصل: حسين.
3 أخرجه ابن أبي شيبة "1/332".
4 أخرجه البخاري "7/125": كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما، حديث "3755"، من طريق محمد بن عبيد عن إسماعيل عن قيس فذكره بنحوه.
5 ينظر التقريب "2/23".
6 أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين""2/277"، حديث "1334".
7 أخرجه أحمد "3/409"، وأبو داود "1/191": كتاب الصلاة: باب كيف الأذان؟ حديث "503"، والنسائي "2/5، 6": كتاب الأذان: باب كيف الأذان، حديث "632"، وابن خزيمة في "صحيحه ""1/196"، حديث "379"، من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة فذكره.
8 تقدم تخريجه من حديث أنس.
9 أخرجه عبد الرزاق في "المصنف""1/464"، حديث "1794"، وابن خزيمة في "صحيحه ""1/194"، حديث "375"، من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس فذكره.
10 أخرجه أبو عوانة في "مسنده""1/328".
عَشْرَة كَلِمَةً. هَكَذَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَيَاهُ أَيْضًا مُطَوَّلًا1 وَتَكَلَّمَ الْبَيْهَقِيّ2 عَلَيْهِ بِأَوْجُهٍ مِنْ التَّضْعِيفِ رَدَّهَا ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الإمام وصحح الْحَدِيثِ3
294 -
حَدِيثُ جَابِرٍ: إذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ.4 التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفُوهُ إلَّا الْحَاكِمُ فَقَالَ لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَطْعُونٌ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ فَائِدٍ قُلْتُ: لَمْ يَقَعْ إلَّا فِي رِوَايَتِهِ هُوَ وَلَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ الْبَاقِينَ لَكِنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ صَاحِبُ السِّقَاءِ وَهُوَ كَافٍ فِي تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ5 عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نُرَتِّلَ الْأَذَانَ وَنَحْدُرَ الْإِقَامَةَ6 وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ:7 رُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ سَاقَهُ وَقَالَ: الْإِسْنَادُ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ يَعْنِي طَرِيقَ جَابِرٍ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَوْقُوفًا نَحْوَهُ8 وَلَيْسَ فِي إسْنَادِهِ إلَّا أَبُو الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهُوَ تَابِعِيٌّ قَدِيمٌ مَشْهُورٌ
1 أخرجه أبو عوانة "1/330"، وأبو داود "1/191": كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، حديث "502"، والنسائي "2/4": كتاب الأذان: باب كم الأذان من كلمة، حديث "630"، والترمذي "1/367": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الترجيع في الأذان، حديث "192"، وابن ماجة "1/235": كتاب الأذان والسنة فيها، باب الترجيع في الأذان، حديث "9 70"، والدارمي "1/271": كتاب الصلاة: باب الترجيع في الأذان، وأحمد "3/409"، "6/1 0 4"، وأخرجه الطيالسي "1/79. منحة": كتاب الصلاة: باب صفة الأذان والإقامة وعدد كلماته، حديث "332"، وابن خزيمة في "صحيحه""1/195"، حديث "377"، وابن حبان في "صحيحه" "4/577": كتاب الصلاة: باب الأذان، حديث "1681"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/130"، والدولابي في "الكنى""1/52"، والدارقطني في "سننه ""1/238"، حديث "7"، والبيهقي في "السنن الكبرى""1/416،417" من طرق عن همام بن يحيى عن عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة به.
2 ينظر البيهقي في " السنن الكبرى""1/417".
3 ينظر "الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام""ص 107".
4 أخرجه الترمذي "1/373": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الترسل في الأذان، حديث "195"، وعبد بن حميد ص "310"، حديث "1008"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/204"، والبيهقي في " السنن الكبرى""1/428"، وابن عدي في "الكامل""7/192"، ترجمة: يحيى بن مسلم، من طريق يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر بن عبد الله فذكره.
5 في الأصل: عقلة.
6 أخرجه الدارقطني في "سننه ""1/238": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها، حديث "9"، من طريق سويد بن عقلة عن على بن أبي طالب فذكره.
7 أخرجه البيهقي في "الكبرى ""1/428": كتاب الصلاة: باب ترسيل الأذان وحزم الإقامة.
8 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/238"، حديث "10"، وأخرجه أيضاً البيهقي في "السنن الكبرى" "1/428": كتاب الصلاة: باب ترسيل الأذان وحزم الإقامة، من طريق مرحوم العطار عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس عن عمر موقوفاً.
تَنْبِيهٌ: التَّرَسُّلُ1 التَّأَنِّي
وَالْحَدْرَ2 بِالْحَاءِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ الْإِسْرَاعُ وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ فَاحْدُرْ ضَمُّ الدَّالِ وَكَسْرُهَا
وَرُوِيَ فَاحْدِمْ3 بِالْمِيمِ وَهِيَ الْإِسْرَاعُ أَيْضًا وَالْأَوَّلُ أَشْهُرُ
295 -
حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ: أَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّأْذِينَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ: "قُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ" الْحَدِيثُ وَفِيهِ التَّرْجِيعُ 1 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ4
قَوْلُهُ: وَرَدَ الْخَبَرُ بِالتَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ هُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ5 قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النُّوُمِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَلَفْظُهُ كَانَ التَّثْوِيبُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَقِيلَ هُوَ نَائِمٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الْفَجْرِ6 فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ مَعَ ثِقَةِ رِجَالِهِ
وَذَكَرَهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ بِلَالٍ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ7 مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بِلَالٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ
1 ترسل في قرائته اتأد ينظر مختار الصحاح ص 243.
2 ينظر النهاية "1/353".
3 ينظر النهاية "1/357".
4 تقدم حديث أبي محذورة قريباً.
5 أخرجه ابن خزيمة "1/202"، حديث "386"، والدارقطني في "سننه " "1/243": كتاب الصلاة: باب في ذكر أذان أبي محذورة، واختلاف الروايات فيه، حديث "38"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/423": كتاب الصلاة: باب التثويب في أذان الصبح، من طريق أبي أسامة عن ابن عون عن محمد عن أنس فذكره.
6 أخرب ابن ماجة "1/237": كتاب الأذأن والسنة فيها: باب السنة في الأذان، حديث "796"، والبيهقي في "السنن الكبرى ""1/422، 423": كتاب الصلاة: باب التثويب في أذان الصبح، من طريق شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال فذكره.
قال البوصيري في " الزوائد": إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعاً؟ سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال.
7 أخرجه الطبراني "1/355"، حديث "1081" من طريق عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حفص بن عمر عن بلال فذكره، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/422": كتاب الصلاة: باب التثويب في أذان الصبح.
الْمُؤَذِّنِ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُؤَذِّن قَالَ حَفْصٌ: فَحَدَّثَنِي أَهْلِي أَنَّ بِلَالًا فَذَكَرهُ1 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فذكره قِصَّةَ اهْتِمَامِهِمْ بِمَا يَجْمَعُونَ بِهِ النَّاسَ قَبْل أَنْ يُشْرَعَ الْأَذَانُ وَفِي آخِرِهِ وَزَادَ بِلَالٌ فِي نِدَاءِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ2 فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَلَكِنْ لِلتَّثْوِيبِ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهَا السَّرَّاجُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْآذَانُ الْأَوَّلُ بَعْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ3 وَسَنَدُهُ حَسَنٌ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ
296 -
حَدِيثُ بِلَالٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ إلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ" 4 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ وَفِيهِ أَبُو إسْمَاعِيلَ5 الْمُلَائِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَعَ انْقِطَاعِهِ 1 بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَبِلَالٍ وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ لَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ ثُمَّ إنَّ الدَّارَقُطْنِيّ6 رَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَفِيهِ أَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ
1 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""1/447": كتاب الصلاة: باب التثويب من طريق الزهري عن حفص بن عمر بن سعد القرظ أن جده سعداً كان يؤذن
…
فذكره.
2 أخرجه ابن ماجة "1/233": كتاب الأذان والسنة فيها: باب بدء الأذان، حديث "707"، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه. عبد الله بن عمر.، وقال البوصيري في "الزوائد": في إسناده محمد بن خالد، ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/423": كتاب الصلاة: باب التثويب في أذان الصبح، من طريق ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر، فذكره وأخرجه أيضاً في طريق وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر في نفس الموضع، وأخرجه أيضاً الدارقطني في "السنن""1/243"؛ حديث "40"، والطحاوي في " شرح معاني الآثار""1/37".
4 أخرجه أحمد "6/14"، والترمذي "1/378"، الحديث "98 1"، وابن ماجة "1/237": كتاب الأذان: باب السنة في الأذان، الحديث "715"، من حديث أبي إسرائيل عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تثوين في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر"، وقال الترمذي:"حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، إنما رواه عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن إسحاق، وليس بذلك القوي عند أهل الحديث" ا. هـ،
وقد تابعه شعبة فأخرجه البيهقي "1/424": كتاب الصلاة: باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح،
من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
قال: "أمر بلال أن يثوب في صلاة الصبح، ولا يثوب في غيرها".
وقد ورد عن ابن أبي ليلى من غير طريق الحكم، رواه أحمد "6/14 ، 15" والبيهقي "1/424" كتاب الصلاة: باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح، كلاهما من طريق علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن أبي ليلى عن بلال فذكره.
5 هو إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي قال الحافظ في "التقريب""1/69": صدوق سيء الحفظ لكنه لم ينفرد به.
6 وأخرجه الدارقطني "1/243"، حديث "41"، من طريق أبي مسعود عبد الرحمن بن الحسين الزجاج، عن أبي سعيد، هو البقال، عن عبد الرحمن به، قال البيهقي: وهذا الطريق مرسل، لأن عبد الرحمن لم يلق بلالاً.
وَهُوَ نَحْوُ أَبِي إسْمَاعِيلَ فِي الضَّعْفِ
297 -
حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ: "عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْأَذَانَ وَقَالَ إذَا كُنْتَ فِي1 الصُّبْحِ فَقُلْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُلْ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ"2 قَالَ الرَّافِعِيُّ ثَبَتَ انْتَهَى رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مُطَوَّلًا مِنْ حَدِيثِهِ وَفِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ3 وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفِ الْحَالِ وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ وَفِيهِ مَقَالٌ وَذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد4 مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ مِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَصَرٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ5 مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ6 أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ وَقَالَ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ سَمِعْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا صَبِيًّا7 فَأَذَّنْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إلَى حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ أَلْحِقْ فِيهَا الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ8 مِنْ وَجْهٍ آخِرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَلْمَانَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ
298 -
حَدِيثُ: أَنَّ الْمَلَكَ الَّذِي رَآهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فِي الْمَنَامِ كَانَ قَائِمًا9 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ أُحِيلَتْ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ اهْتِمَامِكَ فَرَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ ثُمَّ قَعَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا إلَّا
1 زاد في الأصل: أذان.
2 تقدم تخريج حديث أبي محذورة مطولاً.
3 عبد الملك بن أبي محذورة الجمحي، روى عن أبيه، وعن عبد الله بن محيريز، ذكره ابن حبان في الثقات.
4 أخرجه أبو داود من طرق عدة في " السن""1/136، 137، 138": كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، حديث "505،500" من حديث أبي محذورة.
5 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""1/200، 201، 202"، حديث "385"، ومن هذا الطريق أيضاً أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه""1/457"، حديث "779"، وأحمد "3/408"، والنسائي "2/7،8": كتاب الأذان: باب الأذان في السفر، حديث "633"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/134"، والبيهقي في "السنن الكبرى""1/422".
6 سقط في الأصل.
7 في الأصل: صيتاً.
8 أخرجه النسائي "2/13، 14": كتاب الأذان: باب التثويب في أذان الفجر، حديث "647".
9 أخرجه أبو داود "1/138، 139": كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، حديث "506".
أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ
…
، الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ1 بِهِ
وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ2 قَالَ: لَمَّا كَانَ اللَّيْلُ قَبْلَ الفجر عشيني النُّعَاسُ فَرَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ فَقَامَ عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَنَادَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَهَذَا حَدِيثٌ ظَاهِرُهُ الِانْقِطَاعُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا إنْ أَرَادَ بِهِ الصَّحَابَةَ فَيَكُونُ مُسْنَدًا وَإِلَّا فَهُوَ مُرْسَلٌ قُلْتُ: فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ3 وَابْنِ خُزَيْمَةَ4 وَالطَّحَاوِيِّ5 وَالْبَيْهَقِيِّ6 ثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَتَعَيَّنَ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ وَلِهَذَا صَحَّحَهَا ابْنُ حَزْمٍ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ
فَائِدَةٌ: ذَكَرَ الْفُورَانِيُّ7 وَالْغَزَالِيُّ8 أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي
1 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/242": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها، حديث "31".
2 تقدم تخريج حديث عبد الله بن زيد.
3 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه ""1/186": كتاب الأذان والإقامة: باب ما جاء في الأذان والإقامة كيف هو؟، حديث "2124" عن غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رجالاً من الأنصار
…
فذكره.
4 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""1/197"، حديث "379"، من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
5 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/131، 132": كتاب الصلاة: باب الأذان كيف هو؟ من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد الأنصاري
…
فذكره.
6 أخرجه البيهقي في " السنن ""1/420": كتاب الصلاة: باب ما روي في تثنية الأذان والإقامة، عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد
…
فذكره.
7 عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري، الشيخ أبو سعد المتولي تفقه على الفوراني والقاضي حسين وأبي سهل الابيوردي وبرع في الفقه، والأصول، والخلاف. قال الذهبي: كان فقيهاً محققاً، وحبراً مدققاً. قال ابن كثير: أحد أصحاب الوجوه في المذهب. صنف كتاباً في "أصول الفقه " وكتاباً في " الخلاف" ومختصراً في " الفرائض". توفي في شوال سنة 478 هـ ب "بغداد" عن 71 عاماً.
ينظر: البداية والنهاية 12/128، طبقات الشافعية للسبكي 3/223، شذرات الذهب 3/358، الأعلام 4/98، ابن قاضي شهبة 1/247.
8 محمد بن محمد بن محمد، حجة الإسلام، أبو حامد الغزالي، ولد سنة 450، أخذ عن الإمام، ولازمه، حتى صار أنظر أهل زمانه وجلس للإقراء في حياة إمامه وصنف "الإحياء" المشهور، و" البسيط"، وهو كالمختصر للنهاية، وله "الوجيز" و" المستصفى" وغيرها.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/293، وفيات الأعيان 3/353، الأعلام 7/247 واللباب 2/170، وشذرات الذهب 4/10، والنجوم الزاهرة 5/203، العبر 4/10.
الْأَذَانِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَأَذَّنَ الظُّهْرَ
قَالَ النَّوَوِيُّ:1 هَذَا بَاطِلٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ
وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي قِصَّةِ الرُّؤْيَا فَبَلَغَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ بِالتَّأْذِينِ2 لَكِنْ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ بِلَالٌ فَلَا يَنْتَهِضُ3 لِمَا ذَكَرَاهُ وَأَيْضًا فَفِي إسْنَادِهِ أَبُو جَابِرٍ الْبَيَاضِيُّ4 وَهُوَ كَذَّابٌ قَوْلُهُ كَانَ بِلَالٌ وَغَيْرُهُ مِنْ مُؤَذِّنِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُؤَذِّنُونَ قِيَامًا أَمَّا قِيَامُ بِلَالٍ فَثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ5 فَفِيهِ "قُمْ يَا بِلَالُ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ" وَفِي الِاسْتِدْلَال بِهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَعْنَاهُ اذْهَبْ إلَى مَوْضِعٍ بَارِزٍ فَنَادِ فِيهِ
قَالَ النَّوَوِيُّ:6 وَعِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ7 أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا عَلَّمَهُ الْأَذَانَ قَالَ لَهُ: "قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ" وَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ
وَعِنْدِ أَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ امْرَأَة مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ: كَانَ بَيْتِي أَطْوَلَ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْتَظِرُ الْفَجْرَ فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّأَ
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ: أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ قَائِمًا قَالَ وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ الصَّحَابِيِّ أَنَّهُ أَذَّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَ وَثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى الْبَعِيرِ وَيَنْزِلُ فَيُقِيمُ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَرِيبًا إنْ شَاءَ الله
1 ينظر: "المجموع " للنووي "3/82، 83".
2 أخرجه عبد الرزاق في " المصنف""1/455، 456"، حديث "1774" من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: كان المسلمون يهمهم شيء يجمعون به لصلاتهم فقال بعضهم: ناقوس، وقال بعضهم: بوق، فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام أن رجلاً
…
فذكره.
3 في الأصل: ينهض.
4 أخرجه البخاري "2/93": كتاب الأذان: باب بدء الأذان، حديث "604"، ومسلم "2/311. نووي": كتاب الصلاة: باب بدء الأذان، حديث "1/377"، وأخرجه أحمد "2/148"، والترمذي "1/362، 363": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في بدء الأذان حديث "190"، والنسائي "2/2، 3"، كتاب الأذان: باب بدء الأذان، حديث "626"، وابن خزيمة "1/88"، حديث "361"، من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر فذكره.
5 ينظر المجموع "للنووي""3/82، 83".
6 أخرجه النسائي في "سننه ""2/5، 6": كتاب الأذان: باب كيف الأذان، حديث "632" من حديث أبي محذورة.
7 أخرجه أبو داود "1/143": كتاب الصلاة: باب الأذان فوق المنارة، حديث "519".
قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ
قَالَ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ فَقَامَ عَلَى جِذْمِ حَائِطٍ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ1
وَفِي الْكَامِلِ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ الْقَرَظِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ بِلَالًا كَانَ إذَا كَبَّرَ بِالْأَذَانِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ2
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ الْقَرَظِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ3
299 -
حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ: رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ إلَى الْأَبْطُحِ4 فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَوَّى عُنُقَهُ يمينا وشمالا ولم يستدبر. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ بدون قوله ولم يستدبر5 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعِنْدَهُ ولم يستدر بدل ولم يستدبر6 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ هَكَذَا يَنْحَرِفُ يَمِينًا وَشِمَالًا7
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَعِنْدَهُ فَرَأَيْتُهُ يَدُورُ فِي أَذَانِهِ8 لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ حَجَّاجُ بْنُ9 أَرْطَاةَ
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ10 بِأَلْفَاظٍ زَائِدَةٍ وَقَالَ قَدْ أَخْرَجَاهُ إلَّا أَنَّهُمَا لَمْ
1 تقدم تخريجه مفصلاً.
2 أخرجه ابن عدي في "الكامل ""4/313".
3 أخرجه الحاكم في "المستدرك ""3/607": كتاب معرفة الصحابة: ذكر سعد القرظ المؤذن- رضي الله عنه.
4 في الأصل: بالأبطح من مكة وأذن.
5 أخرجه البخاري "2/135": كتاب الأذان: باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟ وهل يلتفت في الأذان؟ حديث "634"، ومسلم "2/392- أبي": كتاب الصلاة: باب سترة المصلي، حديث "249- 503"، من طريق وكيع عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فذكره.
6 أخرجه أبو داود "1/143": كتاب الصلاة: باب في المؤذن يستدير في أذانه، حديث "520"، من طريق وكيع عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فذكره.
7 أخرجه النسائي "8/0 22": كتاب الزينة: باب اتخاذ القباب الحمر، حديث "5378"، من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه.
8 أخرجه ابن ماجة "1/236": كتاب الأذان والسنة فيها: باب السنة في الأذان، حديث "1 71"، من طريق حجاج بن أرطأة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فذكره.
قال البوصيري في الزوائد: فيه حجاج بن أرطأة وهو ضعيف.
9 حجاج بن أرطأة النخعي، أبو أرطأة الكوفي، قال البخاري: قال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس، وقال أبو زرعة: يرسل كثيراً، ينظر التاريخ الكبير "2/2835".
10 أخرجه الحاكم "1/202": كتاب الصلاة، وزاد على ما نقله المصنف- رحمه الله قال: وهما سنتان مسنونتان.
يَذْكُرَا فِيهِ إدْخَالَ الْأُصْبُعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ وَالِاسْتِدَارَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ يُتْبِعُ بِفِيهِ يُمِيلُ رَأْسَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا1 وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وَفِيهِ: وَضْعُ الْأُصْبُعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ2. وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ3 وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ وَعِنْدَهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَأُصْبُعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ وَكَذَا رَوَاهُ الْبَزَّارُ4
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ5 الاستدارة لَمْ تَرِدْ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ لِأَنَّ مَدَارَهَا عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَوْنٍ إنَّمَا رَوَاهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ وَالرَّجُلُ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ الْحَجَّاجُ وَالْحَجَّاجُ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ قَالَ: وَوَهَمَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي إدْرَاجِهِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ بِمَا أَوْضَحْتُهُ فِي الْمُدْرَجِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ العيد في الإمام بِمَا يُرَاجَعُ مِنْهُ
وَقَدْ وَرَدَتْ الِاسْتِدَارَةُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ وَهُشَيْمٍ جَمِيعًا عَنْ عَوْنٍ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ إدْرِيسَ6 الْأَوْدِيِّ عَنْهُ وَفِي الْأَفْرَادِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ بِلَالٍ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَذَّنَّا أَوْ أَقَمْنَا أن لا نُزِيلَ أَقْدَامَنَا عَنْ مَوَاضِعِهَا. إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
300 -
حَدِيثُ "يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ" 7 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا وَزِيَادَةٍ وَيَشْهَدَ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَأَبُو يَحْيَى8 الرَّاوِي لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
1 أخرجه ابن خزيمة "1/202"، حديث "387"، من طريق سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة فذكره.
2 أخرجه ابن خزيمة "1/203"، حديث "388"، من طريق حجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فذكره.
3 أخرجه أبو عوانة في "مسند أبي عوانة""1/329".
4 أخرجه البزار "1/182- كشف الأستار"، حديث "358"، وليس فيه موضع الشاهد، وعزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد أيضاً "1/340".
5 ينظر: " السنن الكبرى " للبيهقي "1/395، 396": كتاب الصلاة: باب الالتواء في حي على الصلاة، حي على الفلاح.
6 أخرجه الطبراني في الكبير "22/101"، حديث "247" من طريق زياد بن عبد الله عن إدريس الأودي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فذكره.
7 أخرجه أحمد "2/429، 458، 461"، والبخاري في خلق أفعال العباد ص "23، 24"، وأبو داود "1/142": كتاب الصلاة: باب رفع الصوت بالأذان، حديث "515"، والنسائي "2/12، 13": كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالأذان، حديث "645"، وابن ماجة "1/240": كتاب الأذان والسنة فيها: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، حديث "724"، وابن خزيمة "1/204"، حديث "390"، وابن حبان في "صحيحه ""4/551- الإحسان"، حديث "1666"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/397": كتاب الصلاة: باب رفع الصوت بالأذان، والبغوي في "شرح السنة""2/65، 66- بتحقيقنا": كتاب الصلاة: باب فضل الأذان، حديث "412"، من طريق شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة فذكره.
8 أبو يحيى: اسمه: سمعان الأسلمي، مولاهم المدني، روى عن جمع، وروى عنه ابناه محمد، وأنيس، وموسى بن أبي عثمان، وذكره ابن حبان في الثقات "4/345"، وقال النسائي: لا بأس به، وقال البزار: صالح.
ينظر: كشف الأستار، رقم "842".
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَا يُعْرَفُ وَادَّعَى ابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ اسْمَهُ سَمْعَانُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ الْأَعْمَشِ فَقَالَ تَارَةً عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَتَارَةً عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1
وَمِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ2 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْأَشْبَهُ أَنَّهُ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلٌ
وَفِي الْعِلَل3 لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ فَقَالَ فِيهِ عَنْ عَطَاءٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَوَقَفَهُ وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الصَّحِيحُ حَدِيثُ مَنْصُورٍ
قِيلَ لِأَبِي زُرْعَةَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ هَذَا وَهْمٌ ثُمَّ سَاقَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ: لِمَنْصُورٍ عَطَاءٌ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: لَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ بِلَفْظِ: "الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ يَسْمَعُهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ" 4 وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهَدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ5 كَمَا تَقَدَّمَ
وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَنَسٍ6 عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ وَأَبِي سَعِيدٍ7 الْخُدْرِيِّ8 فِي عِلَلِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَجَابِرٍ9 فِي الْمُوَضَّحِ للخطيب وغيره ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى ""1/431": كتاب الصلاة: باب فضل التأذين على الإمامة، من طريق عمرو بن عبد الغفار عن الأعمش عن مجاهد عن أبي هريرة، والدارقطني في العلل "8/236"، رقم "1544".
2 أخرجه البيهقي في الموضع السابق، من طريق عمار بن رزيق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر فذكره.
3 ينظر: " علل الحديث "لابن أبي حاتم "1/193، 194"، رقم:"555".
4 أخرجه أحمد "4/284"، والنسائي "2/13": كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالأذان، حديث "646"، من طريق قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء بن عازب فذكره.
5 أخرجه أحمد "2/136"، وقد تقدم تخريجه في البيهقي قريباً.
6 أخرجه ابن عدي في الكامل "2/383"، ترجمة: حفص بن سليمان الأسدي.
7 ذكره الدارقطني في " العلل ""11/265"، رقم "2276"، وقال: يرويه ابن عيينة عن صفوان بن سليم، واختلف عنه؟ فرواه سعيد بن منصور وأبو معمر القطيعي عن ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وخالفهما الحميدي وابن المبارك وقتيبة بن سعيد، وأصحاب ابن عيينة، رووه عن ابن عيينة عن صفوان عن عطاء مرسلاً، وهو الصحيح.
8 سقط في الأصل.
9 أخرجه الخطيب البغدادي في " الموضح ""2/421"، في ذكر يعلى بن هلال الكوفي.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ: "يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ" 1 قَوْلُهُ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ الْأَذَانَ مُرَتَّبًا هُوَ كَمَا قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ كَمَا تَقَدَّمَ
301 -
حَدِيثُ:2 رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال: "حق وسنة أن لا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ" 3 الْبَيْهَقِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَادِ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "حَقٌّ وَسُنَّةٌ أن لا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَا يُؤَذِّنَ إلَّا وَهُوَ قَائِمٌ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا لِأَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ ثَبَتَ عَنْهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ4 أَنَّهُ قَالَ: كُنْت غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ اتِّفَاقَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَنَقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهِ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِمَا يُعْطِيهِ ظَاهِرُ سِيَاقِ مُسْلِمٍ
تَنْبِيهٌ: لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِذِكْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ لَا أَصْلَ لَهُ وَالرَّافِعِيُّ تَبِعَ فِي إيرَادِهِ ابْنَ الصَّبَّاغِ وَصَاحِبَ الْمُهَذَّبِ وَشَيْخَهُمَا فِي التَّعْلِيقَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إذْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ الشَّيْءُ الْفُلَانِيُّ سُنَّةٌ يَقْتَضِي نِسْبَةَ ذَلِكَ إلَى النبي صلى الله عليه وسلم فوقع التحريف الناقل الْأَخِيرِ وَفِي مَعْنَاهُ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ
1 تقدم تخريجه قريباً.
2 في الأصل: قوله.
3 أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان، كما في "نصب الراية ""1/292"، قال: حدثنا عبدان، ثنا هلال بن بشر، ثنا عمير بن عمران العلاف، ثنا الحارث بن عبيد، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال:"حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم".
وأخرجه البيهقي "1/392": باب القيام في الأذان والإفاضة، من طريق صدقة بن عبيد الله المازني،
ثنا الحارث بن عبيد به، وقال:"عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل".
قال العلائي في "جامع التحصيل""ص- 219" قال ابن معين: لم يسمع من أبيه شيئاً، مات أبوه وهو حمل.
قلت- أي العلائي- صح عن عبد الجبار أنه قال: كنت غلاماً، لا أعقل صلاة أبي، وهذا ينفي أنه مات أبوه، وهو حمل ا. هـ.
وقال الترمذي في "سننه""1/274": سمعت محمداً يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركه، يقال أنه ولد بعد موت أبيه بأشهر.
4 لم أجد في صحيح مسلم لعبد الجبار بن وائل إلا حديث "2/349- نووي"، حديث "54- 401"، عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم، عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر "وصف همام حيال أذنيه" ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع قال أبو بكر بن منجوية في "رجال صحيح مسلم""1/446"، ذكر من اسمه عبد الجبار، رقم "1001": ولد بعد موت أبيه بستة أشهر روي عن علقمة، ومولى لهم في الصلاة، وروى عنه محمد بن حجادة.
302 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ" 1 التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَالرَّاوِي لَهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَصَحُّ وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ لَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ إنَّ الْأَذَانَ مُتَّصِلٌ بِالصَّلَاةِ فَلَا يُؤَذِّنُ أَحَدُكُمْ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ2 وَعُمُومُ حَدِيثِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد حَيْثُ جَاءَ فِيهِ إنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إلَّا عَلَى طُهْرٍ3 وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ الْفَرْوِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ
303 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: "أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ" 4 تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ سِوَى النَّسَائِيّ
قَوْلُهُ: وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ تَقَدَّمَ مِنْ طُرُقٍ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الصِّمَاخَيْنِ قَوْلُهُ وَأَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى مَوْضِعٍ عَالٍ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ الْأَذَانُ فِي الْمَنَارَةِ وَالْإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ5 وَهُوَ فِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ مِثْلُهُ
وَفِي كِتَابِ أَبِي الشَّيْخِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ فَوْقَ الْبَيْتِ6
1 أخرجه الترمذي "1/389": كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء، الحديث "200"، والبيهقي "1/398" كتاب الصلاة: باب لا يؤذن إلا طاهر، من طريق الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم به، ثم رواه الترمذي "1/390": كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء، الحديث "201"، من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، قال: قال أبو هريرة: "لا ينادي بالصلاة إلا متوضىء".
قال الترمذي: "وهذا أصح من الحديث الأول، وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم، والزهري لم يسمع من أبي هريرة".
وقال البيهقي: "هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف، والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلي، وغيره، عن الزهري قال: قال أبو هريرة: "لا ينادي بالصلاة إلا متوضىء".
2 أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان، كما في "نصب الراية " للزيلعي "1/292" قال: حدثني أبي عن جدي أبي علقمة عن محمد بن مالك عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه فذكره.
3 أخرجه أبو داود "1/5": كتاب الطهارة: باب أيرد السلام وهو يبول، حديث "17"، وابن خزيمة "1/103"، حديث "206"، وابن حبان في صحيحه "3/82"، حديث "803"، وأخرجه الحاكم "1/167"، وصححه ووافقه الذهبي من طريق عبد الأعلى عن "شعبة، وسعيد" عن قتادة عن الحسن عن الحصين بن المنذر عن المهاجر بن قنفذ عن عمير بن جدعان فذكره.
4 في الأصل: قوله.
5 أخرجه أبو الشيخ كما في نصب الراية "1/293"، قال: وأخرج أبو الشيخ الحافظ عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي برزة الأسلمي قال: من السنة الأذان في المنارة
…
فذكره.
6 أخرجه أبو الشيخ كما في "نصب الراية""1/193"، عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر فذكره.
قَوْلُهُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اخْتَارَ أَبَا مَحْذُورَةَ لِحُسْنِ صَوْتِهِ. ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو الشَّيْخِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ1 فِي قِصَّتِهِ وَفِيهِ فَأَعْجَبَهُ صَوْتُ أَبِي مَحْذُورَةَ وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلَاءِ تَأْذِينَ إنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ" 2 وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ
304 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَالْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ فَأَرْشَدَ اللَّهُ الأئمة واغفر لِلْمُؤَذِّنِينَ" 3 الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهِ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُبَلِّغُ بِهِ بِلَفْظِ: "الْإِمَامُ ضَامِنٌ
…
" 4 الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهِ5
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ6 ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلٍ مِثْلَهُ
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي أَخْرَجَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ.." 7 الْحَدِيثُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد عَنْ الْأَعْمَشِ نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَلَا أَرَانِي إلَّا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَعَلَّقَ التِّرْمِذِيُّ مِثْلَهَا دُونَ قَوْلِهِ: وَلَا أَرَانِي إلا آخِرِهِ8 قَالَ وَرَوَاهُ نَافِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
1 تقدم حديث أبي محذورة.
2 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""1/201"، حديث "385"، من حديث أبي محذورة الطويل.
3 أخرجه الشافعي في "الأم""1/178": كتاب الصلاة: باب اجتزاء المرء بأذان غيره لإقامته وإن لم يقم له من طريق إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به.
4 أخرجه ابن حبان في "صحيحه""4/560"، حديث "1672"، من طريق قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فذكره، وأخرجه من طريق سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في الموضع السابق "4/559"، حديث "1671".
5 أخرجه ابن خزيمة "3/16"، حديث "1531"، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمار عن سهيل بن أبي صالح عق أبيه عن أبي هريرة فذكره بلفظ "المؤذنون أمناء، والأئمة ضمناء".
6 أخرجه أحمد في المسند "2/419".
7 أخرجه أحمد "2/284، 461، 472"، وأبو داود "1/143": كتاب الصلاة: باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، حديث "517"، والترمذي "1/402": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، حديث "207"، وابن حبان "4/559- الإحسان"، حديث "1671"، وابن خزيمة "3/15"، حديث "1528"، وأخرجه أبو داود الطيالسي "1/130- منحة"، حديث "620"، وعبد الرزاق "1/477"، رقم:"1838"، والحميدي "2/438"، حديث "999"، والطحاوي في " مشكل الآثار""3/52"، والبغوي في "شرح السنة""2/69- بتحقيقنا"، حديث "417"، كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح.
8 أخرجه أبو داود "1/143"، حديث "518"، وذكره الترمذي تعليقاً "1/403"، بعد حديث "207".
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ1 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَكْسُهُ وَذُكِرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ لَمْ يُثْبِتْ وَاحِدًا مِنْهُمَا
وَقَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ لِحَدِيثِ الْأَعْمَشِ أَصْلٌ
وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: لَمْ يَسْمَعْ سُهَيْلٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِيهِ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ الْأَعْمَشِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ بِيَقِينٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ فِيهِ نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ2 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ3 رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ وَقَالَ أَبُو بَدْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ عَبَّاسٌ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ قَالَ الثَّوْرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ الْأَعْمَشُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي صَالِحٍ وَرَجَّحَ الْعُقَيْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ طَرِيقَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ كَمَا نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَصَحَّحَهُمَا ابْنُ حِبَّانَ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ4 قَدْ سَمِعَ أَبُو صَالِحٍ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مِنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ جَمِيعًا وَمِنْ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْأَعْمَشِ فِيهِ مَا رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْهُ عَنْ مُجَاهَدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ5 أَخْرَجَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ مِنْ طَرِيقِهِ وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ6 عِنْدَ أَحْمَدَ
وَعَنْ جَابِرٍ7 فِي الْعِلَلِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ
تَنْبِيهٌ: رَوَى الْبَزَّارُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَزَادَ فِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتَنَا نَتَنَافَسُ فِي الْأَذَانِ بَعْدَكَ
1 أخرجه أحمد "6/65" والبخاري في " التاريخ الكبير""1/78" وأبو يعلى "8/45- 46" رقم "4562" وابن حبان "362- موارد" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""3/53" والبيهقي "1/426" كتاب الصلاة: باب لا يؤذن إلا عدل ثقة، كلهم من طريق أبي صالح عن عائشة به.
2 ينظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "1/450، 451"، حديث "600".
3 ينظر "علل الدارقطني""10/191- 193"، رقم:"1968".
4 ينظر: " صحيح ابن حبان""4/559- الإحسان"، حديث "1671".
5 وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/431": كناب الصلاة: باب فضل التأذين على الإمامة.
6 أخرجه أحمد "5/260"، والطبراني في "الكبير""8/343"، حديث "8097" من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي إمامة فذكره.
7 أخرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية""1/436"، رقم "743"، وأخرجه الدارقطني في "السنن" "1/322": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، حديث "19"، بلفظ:"الإمام ضامن، فما صنع فاصنعوا "، من طريق موسى بن شيبة عن محمد بن كليب هو ابن جابر بن عبد الله عن جابر فذكره.
فَقَالَ: "إنَّهُ يَكُونُ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ سَفَلَتْهُمْ مُؤَذِّنُوهُمْ" 1 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ فَأَشَارَ ابْنُ الْقَطَّانِ إلَى أَنَّ الْبَزَّارَ هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ جَزَمَ ابْنُ عَدِيٍّ بِأَنَّهَا مِنْ أَفْرَادَ أَبِي حَمْزَةَ وَكَذَا قَالَ الْخَلِيلِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ
وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ2 مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْبَزَّارِ فَبَرِئَ مِنْ عُهْدَتِهَا وَأَخْرَجَهَا ابْنُ عَدِيٍّ3 فِي تَرْجَمَةِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِيسَى الرَّمْلِيِّ عَنْ الْأَعْمَشِ وَاتَّهَمَ بِهَا عِيسَى وَقَالَ إنَّمَا تُعْرَفُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ بِأَبِي حَمْزَةَ
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ أَبُو حَمْزَةَ4 ثِقَةٌ وَلَا عَيْبَ لِلْإِسْنَادِ إلَّا مَا ذُكِرَ مِنْ الِانْقِطَاعِ
فَائِدَةٌ: هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ مُسْتَدِلًّا بِهِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْأَذَانِ
وَفِي الْبَابِ: عَنْ مُعَاوِيَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ "الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 5 وَفِيهِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ6 وَأَبِي هُرَيْرَةَ7 بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُد سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: مَعْنَاهُ أَنَّ النَّاسَ يَعْطَشُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا عَطِشَ الْإِنْسَانُ انْطَوَتْ عُنُقُهُ وَالْمُؤَذِّنُونَ لَا يَعْطَشُونَ فَأَعْنَاقُهُمْ قَائِمَةٌ8
وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ "يُعْرَفُونَ بِطُولِ أَعْنَاقِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 9 زَادَ
1 أخرجه البزار "1/181- كشف"، رقم:"357".
2 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى""1/430": كتاب الصلاة: باب فضل التأذين على الإمامة من طريق عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة السكري قال: سمعت الأعمش يحدث عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره.
3 أخرجه ابن عدي في "الكامل ""5/258"، ترجمة: عيسى بن عبد الله.
4 هو محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري قال الترمذي: ثقة. ينظر: "جامع الترمذي ""3/645"، رقم "1371".
5 أخرجه أحمد "4/95، 98"، ومسلم "2/325- نووي": كتاب الصلاة: باب فضل الأذان وهرب الشيطان، حديث "14- 387"، وابن ماجة "1/0 24": كتاب الأذان والسنة فيها: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، حديث "725"، وعبد بن حميد ص "57 1"، حديث "418"، وأخرجه البيهقي في السنن "1/432": كتاب الصلاة: باب الترغيب في الأذان، وابن حبان في "صحيحه ""4/555- الإحسان"، حديث "1669"، من طريق طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان فذكره.
6 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/331"، وعزاه للطبراني في " الكبير" و"الأوسط "، وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، وهو متروك الحديث.
7 سيأتي قريباً.
8 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى ""1/432، 433": كتاب الصلاة: باب الترغيب في الأذان، قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ الأصبهانى قال: قال أبوبكر بن أبي داود:
…
فذكره.
9 أخرجه ابن حبان في "صحيحه ""4/556- الإحسان"، حديث "1670"، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/331"، وعزاه للطبراني في الأوسط، وقال: فيه أبو الصلت البصري، قال المزي: روى عنه علي بن زيد ولم يذكر غيره، وقد روى عنه ابنه خالد بن أبي الصلت في الطبراني في هذا الحديث، وبقية رجاله موثقون، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف ""1/483"، حديث "2861"، من طريق معمر عن قتادة عن رجل عن أبي هريرة فذكره.
السَّرَّاجُ: "لِقَوْلِهِمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" 1
وَفِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: {إنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالْأَهِلَّةَ لِذِكْرِ اللَّهِ} صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إنْسٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 2 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ: "إذَا أُذِّنَ فِي قَرْيَةٍ آمَنَهَا اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ" 3 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
305 -
حَدِيثُ4 رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ" 5 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ
1 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/51": كتاب الإيمان، والبيهقي في "السنن " "1/379": كتاب الصلاة: باب مراعاة أدلة المواقيت، وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد""1/332"، وعزاه للطبراني في " الكبير"، وللبزار، ورجاله موثقون لكنه معلول؟ من طريق عبد الجبار بن العلاء العطار بمكة عن سفيان بن عيينة عن مسعر عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى قال الحاكم: هذا إسناد صحيح، وعبد الجبار العطار ثقة، وقد احتج مسلم والبخاري بإبراهيم السكسكي، وإذا صح مثل هذه الاستقامة، لم يضره توهين من أفسد إسناده، وقال البيهقي: تفرد به عبد الجبار بن العلاء بإسناده هكذا وهو ثقة.
2 أخرجه البخاري "2/104": كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالنداء، حديث"609"، وأخرجه مالك في الموطأ "1/69": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، حديث "5"، وأحمد "3/35"، والنسائي "2/12": كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالأذان، حديث "644"، وابن ماجة "1/239": كتاب الأذان والسنة فيها: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، حديث "723"، وابن خزيمة "1/3 0 2"، حديث "389"، وأخرجه الحميدي "2/1 32"، حديث "732"، وعبد بن حميد ص "307"، حديث "997"، والبيهقي "1/427": كتاب الصلاة: باب ترسيل الأذان وحزم الإقامة، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري فذكره.
3 أخرجه الطبراني في "الكبير""1/257"، حديث "746"، من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار عن صفوان بن سليم عن أنس فذكره بهذا اللفظ.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/331" بلفظ: "أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذنون"، وعزاه لأحمد، وقال رجاله رجال الصحيح، إلا أن الأعمش قال: حدثت عن أنس.
4 في الأصل: قوله.
5 أخرجه الترمذي "1/400": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في فضل الأذان، حديث "206"، وابن ماجة "1/240": كتاب الأذان: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، حديث "727"، من طريق جابر عن عكرمة عن ابن عباس فذكره.
قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث غريب، وجابر بن يزيد الجعفى ضعفوه، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وقال: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعاً يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه، أخرجه الترمذي من طريق جابر عن مجاهد عن ابن عباس.
الْجَنَّةُ" 1 الْحَدِيثُ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا أُنْكِرَ عَلَيْهِ
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ2 مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ صَدَقَةَ عَنْ نَافِعٍ وَقَالَ هَذَا أَشْبَهُ لَكِنْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ3 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ بِهِ
وَرَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ4 فِي الْعِلَلِ نَحْوَ الْأَوَّلِ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ
306 -
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهُ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ وَرَوَى ابْنُ السَّكَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ مُؤَذِّنِينَ6 فَذَكَرَهُمَا بِزِيَادَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا الْبَيْهَقِيّ بِأَنَّ الْأَوَّلَ الْمُرَادُ بِهِ بِالْمَدِينَةِ وَالثَّانِي الْمُرَادُ بِهِ بِانْضِمَامِ مَكَّةَ قُلْتُ وَعَلَى هَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَصِيرُوا أَرْبَعَةً لِأَنَّ سَعْدَ الْقَرْظِ كَانَ بِقُبَاءَ
وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا فَأَذَّنُوا7
قَوْلُهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَرَاسَلُوا الْأَذَانَ إذْ لم يفعله مؤذنوا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحِ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا8
1 أخرجه ابن ماجة "1/241": كتاب الأذان: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، حدث "728"، والحاكم في المستدرك "1/204، 205": كتاب الصلاة، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.
قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن صالح.
2 أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير""4/2/306"، ترجمة: يحيى بن المتوكل.
3 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/205": كتاب الصلاة من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر فذكره.
4 أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية""1/396"، رقم:"667"، وقال: هذا حديث لا يصح، ومحمد بن الفضل اختلط في آخر عمره.
5 أخرجه أحمد "6/44، 54"، والبخاري "2/123": كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر، حديث "622"، ومسلم "2/240- أبي": كتاب الصلاة: باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، حديث "7/380"، من طريق القاسم عن عائشة به، وأخرجه البيهقي "1/429".
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/429": كتاب الصلاة: باب عدد المؤذنين، من طريق يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة به.
7 تقدم تخريجه في حديث أبي محذورة.
8 أخرجه البخاري في صحيحه "2/123- فتح": كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر، حديث "622"، ومسلم "2/239- أبي": كتاب الصلاة: باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، حديث "7/370"، والبيهقي في السنن "1/429"، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره.
307 -
حَدِيثُ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ" 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَتَمُّ مِنْهُ وَلِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ كَلَامٌ حَسَنٌ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ2
308 -
حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ: "إنَّ أَخَا صُدَاءَ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ" 3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِث الصُّدَائِيِّ وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَسَاقَهُ أَبُو دَاوُد مُطَوَّلًا
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ قَالَ وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ يُقَوِّي أَمْرَهُ وَيَقُولُ هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ قَالَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
قَوْلُهُ: وَفِي الْقِصَّةِ الْمَرْوِيَّةِ كَانَ بِلَالٌ غَائِبًا وَزِيَادٌ أَذَّنَ بِإِذْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَيْرٍ لَهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَنَزَلَ الْقَوْمُ فَطَلَبُوا بِلَالًا فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَذَّنَ ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ فَقَالَ الْقَوْمُ: إنَّ رَجُلًا قَدْ أَذَّنَ فَسَكَتَ الْقَوْمُ هَوِيًّا ثُمَّ إنَّ بِلَالًا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَهْلًا يَا بِلَالُ فَإِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ" 4 وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْمُبْهَمَ هُوَ الصُّدَائِيُّ
1 أخرجه البخاري "2/144": كتاب الأذان: باب الاستهام في الأذان، حدث "615"، ومسلم "2/327- أبي" كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، حديث "129- 437"، وأخرجه مالك في الموطأ "1/68": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، حديث"3"، وأحمد "2/236"، والترمذي "1/437": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في فضل الصف الأول، حديث "225"، والنسائي "1/269": كتاب المواقيت: باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة، حديث "540"، وابن خزيمة "1/204"، حديث "391"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/428": كتاب الصلاة: باب الاستهام على الأذان، من طريق محمد بن أيوب عن ابن أبي إدريس عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره.
2 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "4/25، 26"، رقم "3938".
3 ينظر " الاستذكار" لابن عبد البر "4/25، 26"، رقم "3938".
4 أخرجه أحمد "4/169"، وأبو داود "1/352": كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن، ويقيم آخر، الحديث "514"، والترمذي "1/384": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم، الحديث "199"، وابن ماجة "1/237": كتاب الأذان: باب السنة في الأذان، الحديث "717"، والبيهقي "1/399": كتاب الصلاة: باب الرجل يؤذن ويقيم غيره، وابن سعد في "الطبقات الكبرى""7/503"، وأبو نعيم "1/266"، في "التاريخ "، من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن زياد بن الحارث الصدائي به.
وَسَعِيدُ بْنُ رَاشِدٍ هَذَا ضَعِيفٌ وَضَعَّفَ حَدِيثَهُ هَذَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ1 وَابْنُ حِبَّانَ2 فِي الضُّعَفَاءِ
309 -
حَدِيثُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ أَلْقَى الْأَذَانَ عَلَى بِلَالٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "فأقم أنت" 3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَشْيَاءَ لَمْ يصنع منها شيئا فأرى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَذَانَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ قَالَ: "أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ" فَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ قَالَ: "فَأَقِمْ أَنْتَ". وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو هُوَ الْوَاقِفِيُّ4 بَيْنَهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ أَحْسَنُ5 مِنْ حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ6 إنْ صَحَّا لَمْ يَتَخَالَفَا لِأَنَّ قِصَّةَ الصُّدَائِيِّ بَعْدُ وَذَكَرَهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي النَّاسِخِ7 وَقَالَ الْبُخَارِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ لَمْ يَذْكُرْ سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: "عَلِّمْهُنَّ بِلَالًا" قَالَ فَتَقَدَّمْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُقِيمَ فَأَقَمْتُ8 قَالَ الْحَاكِمُ رَوَاهُ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
1 أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في مجمع الزوائد "2/6"، وقال: وفيه سعيد بن راشد السماك وهو ضعيف، وأخرجه عبد بن حميد في " المنتخب في المسند""ص- 258"، رقم "811"، والبيهقي "1/399"، والعقيلي في "الضعفاء""2/105"، من طريق سعد بن راشد السماك، عن عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عمر به، وقال البيهقي تفرد به سعيد بن راشد وهو ضعيف.
وأخرج العقيلي "2/105" بسنده عن يحيى بن معين، قال: سعيد بن راشد السماك يروي من أذن فهو يقيم، "ليس حديثه بشيء".
2 ينظر: "علل الحديث ""1/123"، رقم:"336" قال: هذا حديث منكر، وسعيد ضعيف الحديث، وقال مرة: متروك الحديث.
ينظر: "المجروحين" لابن حبان "1/320" قال: سعيد ليس بشيء.
3 أخرجه أحمد "4/42"، وأبو داود "1/141": كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن ويقيم أخر، حديث "512"، من طريق محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد اللَّه بن زيد فذكره.
4 محمد بن عمرو الأنصاري الواقفي، أبو سهل البصري.
قال يعقوب بن سفيان: ضعيف، وقال الآجري: سألت أبا داود عن محمد بن عمرو؟ فقال: كان يحيى بن سعيد يضعفه، ينظر:"المعرفة والتاريخ ""2/125، 661".
5 سقط في الأصل.
6 ينظر: "السنن الكبرى " للبيهقي "1/400".
7 ينظر: "الناسخ والمنسوخ من الحديث " لابن شاهين ص "121، 122"، حديث "168، 169".
8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/399": كتاب الصلاة: باب الرجل يؤذن ويقيم غيره، من طريق عبد السلام بن حرب عن أبي العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده فذكره.
اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَعِنْدَ ابْنِ شَاهِينَ أَنَّ عُمَرَ جَاءَ فَقَالَ: أَنَا رَأَيْتُ الرُّؤْيَا وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ؟ قَالَ: "فَأَقِمْ أَنْتَ" 1 وَقَالَ غَرِيبٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ: إنَّ الَّذِي أَقَامَ عُمَرُ إلَّا فِي هَذَا وَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ فِي الْإِسْلَامِ بِلَالٌ وَأَوَّلُ مَنْ أَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْحَكَمِ وَمِقْسَمٍ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَمْ يَسْمَعْهَا مِنْهُ
قَوْلُهُ: مِنْ الْمَحْبُوبَاتِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُؤَذِّنُ وَسَامِعُهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْأَذَانِ وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ
…
" 2 الْحَدِيثُ
وأخرج البخاري وأصحاب السننن: مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ
…
" 3 الْحَدِيثُ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ: "وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ" وَقَالَ: "مَقَامًا مَحْمُودًا" وَعِنْدَ النَّسَائِيّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ بِالتَّعْرِيفِ فِيهِمَا وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ ذِكْرُ "الدَّرَجَةِ
1 ينظر "الناسخ والمنسوخ ""1/120"، رقم:"167".
2 أخرجه مسلم "2/320- نووي": كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، حديث "11- 384"، وأخرجه أحمد "2/168"، وأبو داود "1/144": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، حديث "523"، والترمذي "5/586": كتاب المناقب: باب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم
حديث "3614" والنسائي "2/26،25": كتاب الأذان: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، حديث "678"، وابن خزيمة "1/218، 9 1 2"، حديث "8 1 4"، وعبد بن حميد ص "139"، حديث "354"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "1/409": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا فرخ من ذلك، كلهم من طريق كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو فذكره.
3 أخرجه البخاري "2/112": كتاب الأذان: باب الدعاء عند النداء، حديث "614"، وأبو داود "1/146": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الدعاء عند الأذان، حديث "529"، والترمذي "1/413": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن، حديث "211"، والنسائي "2/26، 27" كتاب الأذان: باب الدعاء عند الأذان، حديث "680"، وابن ماجة "1/239": كتاب الأذان والسنة فيها: باب ما يقال إذا أذن المؤذن، حديث "722"، وأخرجه أحمد "3/354"، وابن خزيمة "1/220"، حديث "420"، بالتعريف:"المقام المحمود"، والبيهقي في "السنن الكبرى " "1/410": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا فرغ من ذلك، من طريق شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله فذكره.
الرَّفِيعَةِ" وَزَادَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ فِي آخِرِهِ: "يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ" وَلَيْسَتْ أَيْضًا فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ
وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1: أَنَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الشَّفَاعَةُ
قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ أَذَانَ الْمَغْرِبِ أَنْ يَقُولَ: "اللَّهُمَّ هَذَا إقْبَالُ لَيْلِكَ"، 2 الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أم سلمة وصححه الْحَاكِمُ
310 -
قَوْلُهُ: وَأَنْ يُجِيبَ الْمُؤَذِّنَ فَيَقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُ إلَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ وَإِلَّا فِي كَلِمَتَيْ الْإِقَامَةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا وَجَعَلَنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا وَإِلَّا فِي التَّثْوِيبِ فَيَقُولُ: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا: "إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا: مِثْلَ مَا يَقُولُ.." 3 أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4 وَرَوَى أَبُو دَاوُد
1 أخرجه البزار "1/184- كشف"، رقم:"363" عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا علي فإنها زكاة لكم، وسلوني الوسيلة من الجنة" فسألناه أو أخبرنا، فقال: "هي درجة في أعلى الجنة
…
" فذكره.
2 أخرجه أبو داود "1/146": كتاب الصلاة: باب ما يقول عند أذان المغرب، حديث "530"، والترمذي "5/574": كتاب الدعوات: باب دعاء أم سلمة، حديث "3589"، والحاكم في المستدرك "1/199": كتاب الصلاة، من طريق حفصة بنت أبي كثير عن أبيها أبي كثير عن أم سلمة فذكرته:
قال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها، وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه والقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود- رضي الله عنه من أشراف الكوفيين، وثقاتهم ممن يجمع حديثه، ولم أكتبه إلا عن شيخنا أبي عبد الله- رحمه الله.
3 أخرجه مالك "1/67": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، الحديث "2"، والطيالسي "ص - 294"، الحديث "2214"، وأحمد "3/6"، والدارمي "11/272": كتاب الصلاة: باب ما يقال في الأذان، والبخاري "2/90": كتاب الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي، الحديث "611"، ومسلم "1/288": كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن، الحديث "10/383"، وأبو داود "1/359": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، الحديث "522"، الترمذي "1/407": كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن، الحديث "208"، والنسائي "2/23": كتاب الأذان: باب القول مثل ما يقول المؤذن، وابن ماجة "1/238": كتاب الأذان: باب ما يقال إذا أذن المؤذن، الحديث "720"، وعبد الرزاق "1842" وابن خزيمة "1 41" وأبو يعلى "2/406" رقم "189 1" وابن حبان "1678- الإحسان" والبيهقي "1/407" باب القول مثلما يقول المؤذن، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/143" والبغوي في "شرح السنة""2/72- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
4 أخرجه الترمذي في " الجامع الصحيح""1/407": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن، ذكره بسنده بعد حديث "208"، وابن حبان في "صحيحه ""1/553- الإحسان"، حديث "1667"، والحاكم في المستدرك "1/204" وصححه، من طريق علي بن خالد الدؤلي عن النضر بن سفيان الدؤلي عن أبي هريرة بلفظ:"من قال مثل هذا يقيناً دخل الجنة".
وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا: فَقَالَ: "قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْت فَسَلْ تُعْطَهُ" 1
وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ2 مَرْفُوعًا مِنْ فِعْلِهِ رَوَاهُ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا: "الْقَوْلُ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ إلَّا الْحَيْعَلَتَيْنِ" 3 وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ4 وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ5 وَأَمَّا كَلِمَتَيْ الْإِقَامَةِ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا بَلَغَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا" 6 وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالزِّيَادَةُ فِيهِ لَا أَصْلَ لَهَا وَكَذَا لَا أَصْلَ لِمَا ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ
311 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ" 7
1 أخرجه أبو داود "1/144": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، حديث "524"، والنسائي في "الكبرى" "6/16": كتاب عمل اليوم والليلة: باب الترغيب في المسألة إذا قال مثل ما يقول المؤذن، حديث "9872"، من طريق أبي عبد الرحمن- الحبلي- عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
2 أخرجه ابن خزيمة "1/216،215"، حديث "413"، والحاكم في "المستدرك""1/204"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
3 أخرجه أحمد "4/91- 92"، والبخاري "2/91": كتاب الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي، الحديث "613"، والنسائي "2/25": كتاب الأذان: باب القول إذا قال المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، حدث "677"، عن علقمة بن أبي وقاص قال:"إني عند معاوية إذا أذن مؤذنه، فقال معاوية كما قال المؤذن، إذا قال حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك".
4 أخرجه مسلم "1/289": كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن، الحديث "12/385"، وأبو داود "1/0 0 2": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن حدث "527"، وأبو عوانة "1/339"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/86" والبيهقي "1/409" عنه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا اله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا اله إلا الله، قال: لا اله إلا الله من قلبه دخل الجنة".
5 أخرجه البزار "1/173- كشف"، رقم:"360" من طريق علي بن الحسين عن أبي رافع فذكره.
6 أخرجه أبو داود "1/145": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع الإقامة، حديث "528"، من طريق شهر بن حوشب عن أبي إمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلألأ أخذ في الإقامة
…
فذكره.
7 أخرجه ابن على في الكامل "4/12"، ترجمة: شريك القاضي.
ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ شَرِيكٍ الْقَاضِي مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ مُعَارِكُ بْنُ عَبَّادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ1 موقوفا وقد أخرج مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ2 كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إذَا دَحَضَتْ الشَّمْسُ وَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
312 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ" 3 رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مَوْقُوفًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَزَادَ: "وَلَا إقَامَةٌ".
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ4 لَا يُعْرَفُ مَرْفُوعًا انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ مَرْفُوعًا5 وَفِي إسْنَادِهِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَيْلِيُّ6 وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا
حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ7 الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَزَادَ: وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ وَسَطَهُنَّ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: كُنَّا نُصَلِّي بِغَيْرِ إقَامَةٍ
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/19": كتاب الصلاة: باب لا يقيم المؤذن حتى يخرج الإمام. من طريق هلال بن يساف عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي- رضي الله عنه فذكره.
2 أخرجه مسلم "3/111- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب متى يقوم الناس للصلاة، حديث "160- 606"، وأخرجه أحمد "5/91"، وأبو داود "1/148": كتاب الصلاة: باب في المؤذن ينتظر الإمام، حديث "537"، والترمذي "1/391": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء أن الإمام أحق بالإمامة، حديث "202"، وابن خزيمة "3/14"، حدث "1525"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "2/19": كتاب الصلاة: باب لا يقيم المؤذن حتى يخرج الإمام، من طريق سماك عن جابر ابن سمرة فذكره.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/408": كتاب الصلاة: باب ليس على النساء أذان ولا إقامة.
4 ينظر "التحقيق " لابن الجوزي ص "252"، رقم "423".
5 أخرجه ابن عدي في "الكامل""2/203"، ترجمة: الحكم بن عبد الله الأيلي، وأخرجه البيهقي " السنن الكبرى" "1/408": كتاب الصلاة: باب ليس على النساء أذان ولا إقامة، من طريق يحيى بن حمزة عن الحكم عن القاسم عن أسماء فذكرته.
6 الحكم بن عبد الله بن سعد أبو عبد الله الأيلي، قال البخاري: تركوه، كان ابن المبارك يواهنه، ينظر: التاريخ الكبير "2/2695"، والصغير "2/106".
7 أخرجه الحاكم "11/203- 204" كتاب الصلاة، والبيهقي "1/408": كتاب الصلاة: باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها، عنه عن الأصم، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا عبد الله بن إدريس، ثنا ليث، عن عائشة:"أنها كانت تؤذن، وتقيم، وتؤم النساء، وتقوم وسطهن".
وأخرجه البيهقي في الموضع السابق من طريق مكحول عن الزهري عن عروة عن عائشة به.
313 -
حَدِيثُ عُمَرَ: لَوْلَا الْخِلِّيفَا لَأَذَّنْتُ1 أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَالْخِلِّيفَا2 بِتَشْدِيدِ اللَّامِ مَعَ كَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ: لَوْ أُطِيقُ مَعَ الْخِلِّيفَا لَأَذَّنْتُ.
314 -
حَدِيثُ أَنَّ عُثْمَانَ اتَّخَذَ أَرْبَعَةً مِنْ الْمُؤَذِّنِينَ وَلَمْ تَزِدْ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ هَذَا الْأَثَرُ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَبَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ وَقَدْ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ3 فِي الْمَعْرِفَةِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ احْتَجَّ فِي الْإِمْلَاءِ4 بِقِصَّةِ عُثْمَانَ فِي جَوَازِ أَكْثَرَ مِنْ مُؤَذِّنَيْنِ اثْنَيْنِ
قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ5 فَلَا يُسْتَحَبُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَمَرَ بِهِ وَلَا السَّلَفُ الصَّالِحُ بَعْدَهُ كَذَا قَالَ وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَقَامَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ6 وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ فَانْتَهَوْا إلَيَّ مَضِيقٍ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَمُطِرُوا فَأَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إيمَاءً وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ
وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَالنَّوَوِيُّ إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ لِحَالِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ7 وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ أَوْ أَقَامَ بِغَيْرِ أَذَانٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا عَلَى رَاحِلَتِهِ وَرَجَّحَ السُّهَيْلِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ لِأَنَّهَا بَيَّنَتْ مَا أُجْمِلَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَإِنْ كَانَ الرَّاوِي لَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الرَّمَّاحِ عِنْدَهُ شَدِيدَ الضَّعْفِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: "يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنًا" 8
1 أخرجه البيهقي "1/443": كتاب الصلاة: باب الترغيب في الأذان، من طريق قيس بن أبي حازم عن عمر فذكره.
2 الخليفي: بكسر الخاء واللام، وتشديد اللام مقصوراً: الخلافة. ينظر: مختار الصحاح للرازي ص "186".
3 ينظر: " معرفة السنن والآثار" للبيهقي "1/452"، في رقم "604".
4 في الأصل: في الإقامة.
5 في الأصل: والإقامة.
6 أخرجه الترمذي "2/266، 267": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر، حديث "411"، وأحمد "4/173، 174" والدارقطني "4/116": كتاب السير، حديث "41"، وليس في موضع الشاهد، من طريق عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه فذكره.
7 عمرو بن عثمان بن سيار الكلابي الرقي، قال البرذعي: ذكرت لأبى زرعة عمرو بن عثمان الكلابي، فكلح وجهه، وأساء الثناء عليه، وقال الثنائي متروك، وضعفه الدارقطني، ينظر: الضعفاء للنسائي "468".
8 أخرجه ابن عدي في الكامل "3/200" ترجمة: زيد العمي.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مُنْكَرٌ وَالْبَلَاءُ فِيهِ مِنْ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ أَوْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي تَرْجَمَةِ الْمُعَلَّى بْنِ هِلَالٍ عَنْ جَابِرٍ1 مِثْلَهُ وَالْمُعَلَّى مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ وَرَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ حَدِيثَ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إمَامَ قَوْمِي، قَالَ:"أَنْتَ إمَامُهُمْ وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا" 2 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ قَوْلُهُ الْمَنْقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِهِ: "أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ"، كَذَا قَالَ وَلَا أَصْلَ لِذَلِكَ بَلْ أَلْفَاظُ التَّشَهُّدِ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:"أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَسَيَأْتِي فِي التَّشَهُّدِ وَلِلْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ3 فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ "وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" نَعَمْ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ4 لَمَّا خِفْتُ أَزْوَادَ الْقَوْمِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ" وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ5
قَوْلُهُ: "الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ" 6 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ من حديث يزيد بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسٍ وَأَخْرَجَهُ هُوَ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ
1 أخرجه ابن حبان في " المجروحين""3/17"، في ذكر: معلى بن هلال الطحان.
2 أخرجه أحمد "4/1 2"، وأبو داود "1/363": كتاب الصلاة: باب أخد الأجر على التأذين، الحديث "531"، والترمذي "1/410" كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً، الحديث "209"، والنسائي "2/23": كتاب الأذان: باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً، وابن ماجة "1/236" كتاب الأذان: باب السنة في الأذان، الحديث "4 71"، والحاكم "1/119": كتاب الصلاة، والبيهقي "1/429": كتاب الصلاة: باب التطوع بالأذان، والبغوي في "شرح السنة""2/71- بتحقيقنا"، والطبراني في "الكبير""9/33"، واللفظ للترمذي، وابن ماجة. ولفظ الباقين عنه:"قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً".
وقال الترمذي: "حسن"، وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم".
3 أخرجه أبو داود "2/238، 239": كتاب النكاح: باب في خطبة النكاح، حديث "18 1 2"، والترمذي "3/404": كتاب النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، حديث "1105"، والنسائي "6/89": كتاب النكاح: باب ما يستحب من الكلام عند النكاح، حديث "3277"، وابن ماجة "1/609، 0 61": كتاب النكاح: باب خطبة النكاح، حديث "1892"، من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود فذكره.
4 أخرجه البخاري "5/152": كتاب الشركة: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، حديث "2484"، من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة- رضي الله عنه فذكره.
5 أخرجه مسلم "1/397- نووي": كتاب الإيمان: باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، حديث "178- 111"، من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة فذكره.
6 أخرجه أحمد "3/155"، والنسائي في " الكبرى" "6/22": كتاب عمل اليوم والليلة: باب الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة، حديث "9895"، وابن خزيمة "1/222"، حديث "425، 426"، وابن حبان في "صحيحه ""4/594- الإحسان"، حديث "1696"، من طريق بريد بن أبي مريم السلولي عن أنس بن مالك فذكره.
بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَلَّ مَا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ عِنْدَ حُضُورِ النِّدَاءِ2 الْحَدِيثُ
1 أخرجه أبو داود "1/144": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، حديث "521"، والترمذي "1/415، 416": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، حديث "212"، وأخرجه أحمد "3/119"، من طريق سفيان عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك فذكره.
2 أخرجه أبو داود "3/21": كتاب الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء، حديث "2540"، وابن خزيمة "1/219"، حديث "419"، وابن حبان في "صحيحه""5/5- إحسان"، حديث "1720"، والحاكم في المستدرك "1/198"، والبيهقي "1/410": كتاب الصلاة: باب الدعاء بين الأذان والإقامة، وابن الجارود في " المنتقى " ص "267"، حديث "1065"، من طريق موسى بن يعقوب عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد فذكره.
3-
بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ
1
315 -
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْبَيْتَ وَدَعَا فِي نَوَاحِيهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي
1 هي جهة مخصوصة، يوقع مريد الصلاة صلاته إليها، مع الأمن والاختيار، فدخل في الجهة المخصوصة صوب السفر لراكب الدابة.
في صلاة النفل، ويقولها مع الأمن، خرجت صلاة الالتحام، وقولنا: والاختيار، خرجت صلاة العاجز عن الاستقبال.
وسميت القبلة قبلة، لأن المصلي يقابلها، وتقابله ولما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود، والله سبحانه وتعالى منزه عبد المادة والجهة، فاستقباله بهذا المعنى مستحيل عليه تعالى شرع الله للناس مكاناً مخصوصاً يتوجهون إليه في صلاتهم، ليذكرهم بالإعراض عما سواه- تعالى- والإقبال على مناجاته، وليكون أجمع للخواطر، وأحث على صفة الخضوع والخشوع، وأقرب لحضور القلب، ولأن استقبالهم إلى جهة واحدة مع اختلاف أجناسهم، وتباين لغاتهم، وتباعد أقطارهم، مما يحملهم على الألفة، والاتحاد، والتعاون على أنواع البر، وأعمال الخير، وفي ذلك سعادتهم في الدنيا والآخرة، إذ لو توجه كل واحد إلى جهة، لكان ذلك يوهم اختلافاً ظاهراً، فلجميع ما ذكر اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعل استقبال قبلة ما شرطا في صحة الصلاة.
فكان إبراهيم وإسماعيل- عليهما السلام ومن تدين بدينهما يستقبلون الكعبة، وكان إسرائيل- عليه السلام وبنوه يستقبلون بيت المقدس.
وقد اختلف العلماء في الجهة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها للصلاة وهو بـ "مكة ".
فقال ابن عباس، وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس، لكنه كان لا يستدبر الكعبة، بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس.
وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس.
وقال آخرون كان يصلي إلى الكعبة، فلما هاجر إلى "المدينة" استقبل بيت المقدس، وهذا ضعيف، لأنه يلزم منه دعوى النسخ مرتين.
والأول أصح؟ لأنه يجمع بين القولين، وقد صححه الحاكم، وغيره من طريق ابن عباس.
فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم "المدينة "، استمر على استقباله بيت المقدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، تأليفاً ك "الأوس والخزرج " وحلفائهم من اليهود، إذ الأصل في أوضاع القربات أن يراعى حال "......=
قِبَلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ: "هَذِهِ الْقِبْلَةُ" 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ2 وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَوْلُهُ: "هَذِهِ الْقِبْلَةُ" مَعْنَاهُ أَنَّ أَمْرَهَا اسْتَقَرَّ عَلَى هَذِهِ الْبِنْيَةِ فَلَا يُنْسَخُ أَبَدًا فَصَلُّوا إلَيْهَا فهي قِبْلَتِكُمْ3 وَقَالَ النَّوَوِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ هَذِهِ الْكَعْبَةَ هِيَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ الَّذِي أُمِرْتُمْ بِاسْتِقْبَالِهِ لَا كُلُّ الْحَرَمِ وَلَا مَكَّةُ وَلَا الْمَسْجِدُ الَّذِي حَوْلَهَا بَلْ نَفْسُهَا فَقَطْ4 وَهُوَ احْتِمَالٌ حَسَنٌ بَدِيعٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ
= الأمة التي بعث فيها الرسول، وقامت بنصرته، وهم الأوس والخزرج يومئذ، وكانوا أخضع شيء لعلوم اليهود، بينه ابن عباس- رضي الله عنهما حيث قال:" إنما كان هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود، وهم أهل الكتاب، فكانوا يرؤن لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم.." الحديث، فلما أحكم الله آياته، وآمن الكثير من الأوس والخزرج، وشرذمة قليلة من اليهود، كره النبي صلى الله عليه وسلم التوجه إلى ليت المقدس، لما أن اليهود كانوا يقولون يخالفنا، ويتبع قبلتنا، ولولانا لم يدر أين يستقبل؟، وكانوا يقولون مثل هذا القول للمسلمين، يقع في قلبه، ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة، لما أن كان يكره موافقة اليهود، ويحب مخالفتهم، ولمصالح دينية كان يرجوها من استمالة العرب إلى الإسلام، اذ هي قبلة أبيهم إبراهيم وإسماعيل، وهي السبب في ظهورهم، وعزهم، ومجدهم، وفخارهم، فكانت لها المنزلة العظيمة عندهم وأذعن لها القاصي منهم والداني.
وكان- صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه جهة السماء، طمعاً أن يكون جبرائيل نزل بذلك، حتى نزل قوله- تعالى -:{قد نَرَى تَقَلَّبَ وَجهِكَ فِي السَّمَاءِ فلنُولَّيَّكَ قِبلَةّ تَرضَاهَا فَوَلَّ وَجهَكَ شَطر المَسجد الحَرَام} [البقرة: 144] الآيات.
ومن ذلك الحين حولت القبلة إلى الكعبة، وكان ذلك في منتصف رجب من السنة الثانية من الهجرة على الصحيح، وبه جزم الجمهور.
1 لم أجد حديث أسامة بهذا اللفظ في صحيح البخاري وقد رواه مسلم "5/95" كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج الحدث "1330".
وابن خزيمة في صحيحه "328" رقم "03 30" من طريق ابن جريج.
قال قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت وما في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: "هذه القبلة" قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: "بل في كل قبلة من البيت".
وعزاه الحافظ في الفتح "2/59" إلى الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما.
وقد ورد حديث ابن عباس: " لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، وقال: "هذه القبلة".
أخرجه البخاري "1/501" كتاب الصلاة: باب قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} [البقرة: 125] ، الحديث "398"، ومسلم "2/968": كتاب الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، الحديث "395/1330".
2 أخرجه البخاري في صحيحه "2/135" كتاب الصلاة، باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد الحديث "468" ومسلم في صحيحه "5/92- 93" كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج الحديث "468".
3 نقل النووي في المجموع "3/195" عبارة الخطابي هذه.
4 المجموع "3/195".
يَكُونَ تَعْلِيمًا لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْبَيْتَ مِنْ وَجْهِهِ وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ إلَى جُمَيْعِ جِهَاتِهِ جَائِزَةً وَقَدْ رَوَى الْبَزَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَشِيٍّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إلَى بَابِ الْكَعْبَةِ وَيَقُولُ: "أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ الْبَابَ قِبْلَةُ الْبَيْتِ" لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَالْحَرَمُ قِبْلَةُ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي" 1 وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَعِيفٌ
تَنْبِيهٌ: حَدِيثُ الْبَابِ قَدْ يُعَارِضُ حَدِيثَ "مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ" 2 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَذَكَرَهُ3
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "2/9- 10" كتاب الصلاة، باب من طلب باجتهاده جهة القبلة قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف إملاء أخبرني أبو سعيد بن الأعرابي ثنا جعفر بن عنبسة أبو محمد.
وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو نصر أحمد بن علي قالا ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا أبو محمد جعفر بن عنبسة بن عمرو بن يعقوب اليشكري في نخيلة ثنا عمرو بن حفص المكي من ولد عبد الدار ثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
وقال البيهقي: "تفرد به عمر بن حفص المكي وهو ضعيف لا يحتج به وروي بإسناد آخر ضعيف عن عبد الله بن حيش كذلك مرفوعاً ولا يحتج بمثله" ا. هـ.
2 أخرجه الترمذي "2/171": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة، الحديث "342"، وابن ماجة "1/323": كتاب إقامة الصلاة: باب القبلة، الحديث "1011"، من رواية أبي معشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة".
قال الترمذي: "قد روي عن أبي هريرة من غير وجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه.. قال البخاري: لا أروى عنه شيئاً، وقد روى عن الناس، وقال البخاري: وحديث عبد الله بن جعفر المخزومي، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أقوى وأصح من حديث أبي معشر". ثم أخرجه من هذا الوجه برقم "344" وقال: حسن صحيح.
3 أخرجه الحاكم "1/196": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/9" كتاب الصلاة: باب من طلب باجتهاده جهة الكعبة، من رواية يعقوب بن يوسف الخلال، عن شعيب بن أيوب، ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما بين المشرق والغرب قبله". وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، فإن شعيب بن أيوب ثقة، وقد أسنده، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، وهو ثقة، عن نافع، عن ابن عمر مسنداً" وأخرجه البيهقي "2/9"، من طريقه، وصححه الحاكم، وقال:"قد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمر. وقال البيهقي: "تفرد بالأول يعقوب بن يوسف الخلال؛ وتفرد بالثاني ابن مجبر، والمشهود رواية الجماعة حماد بن سلمة، وزائدة بن قدامة، ويحيى بن سعيد القطان وغيره، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر من قوله".
وهو بهذا اللفظ موقوف على عمر، أخرجه مالك "1/196": كتاب القبلة: باب ما جاء في القبلة، الحديث، عن نافع، عن عمر، وفيه انقطاع بين نافع وعمر.
الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَالَ: الصَّوَابُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ
316 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي قوله تعالى: {َإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} قَالَ: مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا: قَالَ نَافِعٌ: وَلَا أَرَاهُ ذَكَرَ ذَلِكَ إلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ هَكَذَا فِي حَدِيثٍ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ1 وَرَوَاهُ
1 حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: "يتقدم الإمام، وطائفة من الناس، فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام، وقد صلى ركعتين فتقدم كل واحدة من الطائفتين، فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو ركباناً مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها".
قلت: الحديث رواه مالك "1/184": كتاب صلاة الخوف الحديث "3"، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: فذكره، ثم قال في آخره: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال السيوطي في "تنوير الحوالك""1/193": قال ابن عبد البر: "هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع، على الشك في رفعه، ورواه عن نافع جماعة، ولم يشكوا في رفعه، منهم: ابن أبي ذئب، وموسى بن عقبة، وأبو أيوب بن موسى، قال: وكذا رواه الزهري عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً، ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعاً".
أما رواية موسى بن عقبة عن نافع: أخرجها البخاري "2/431": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف رجالاً، الحديث "943"، ومسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث"6 0 3"، والنسائي "3/173": كتاب صلاة الخوف، وأحمد "2/155"، والطحاوي "1/312": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، وأبو عوانة "2/358": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والدارقطني "2/59": كتاب الصلاة: باب صفة صلاة الخوف، الحديث "7"، وأبو نعيم "8/261"، والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف: باب يصلي بكل طائفة ركعة، ولفظه عن نافع عن ابن عمر، قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فذكره ".
- ورواية أيوب بن موسى:
أخرجها أحمد "2/132"، وابن جرير في "التفسير""4/256"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/312": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، عن نافع عن ابن عمر موقوفاً.
ورواه عن نافع، عبيد الله بن عمر:
أخرجه ابن ماجة "1/399": كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الخوف، وابن جرير "4/256"، وعبد الله بن نافع خرجه ابن جرير "4/256".
- أما رواية الزهري عن سالم:
فأخرجها عبد الرزاق "2/507": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "4242"، وأحمد "2/150"، والبخاري "2/429": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف، الحديث "942"، ومسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "305/839"، وأبو داود "2/35": كتاب الصلاة: باب يصلى بكل طائفة ركعة، الحديث "1243"، والترمذي "2/39": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "561"، والنسائي "3/171": كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، وابن الجارود "ص 89": كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف، الحديث "233"، وابن
…
=
ابْنُ خُزَيْمَةَ1 مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ بِلَا شَكٍّ وَفِيهِ رَدٌّ لِقَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ: لَا أَرَاهُ إلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصْلُ الْحَدِيثِ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ لَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَاحْتِجَاجُهُ لِذَلِكَ بِأَنَّ مُسْلِمًا سَاقَهُ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ وَصَرَّحَ بِأَنَّهَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ جَزْمًا3 وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شرح المذهب هُوَ بَيَانُ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ صَلَاةِ الْخَوْفِ لَا تَفْسِيرٌ لِلْآيَةِ
317 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْهَا لِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى
= جرير "4/256"، وأبو عوانة "2/357": كتاب الصلاة: باب فرض صلاة الخوف، والدارقطني "2/59": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "6"، والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف، باب يصلي بكل طائفة ركعة، كلهم من طريق معمر، عن الزهري.
وأخرجه أحمد "2/150"، وأبو عوانة "2/357": كتاب الصلاة: باب بيان فرض صلاة الخوف، وابن
جرير "4/256"، من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
وأخرجه أحمد "2/150"، والدارمي "1/357" كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف، والبخاري "2/429": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف، الحديث "942"، والنسائي "3/71": كتاب صلاة الخوف، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/312": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف: باب يصلي بكل طائفة ركعة، من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سالم، عن أبيه.
وأخرجه مسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "305/839"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/312"، من طريق فليح، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
1 صحيح ابن خزيمة "2/306" رقم "1366".
2 صحيح مسلم بشرح النووي "3/387" كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف الحديث "306/839".
3 رواه البيهقي في الكبرى "3/260" كتاب صلاة الخوف، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يقضون الركعة الأخرى بعد سلام الإمام.
4 أخرجه البخاري "2/669" كتاب تقصير الصلاة: باب ينزل للمكتوبة حديث "1098"، "2/673" كتاب تقصير الصلاة: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها حديث "1105" ومسلم "3/225- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت حديث "39/700" وأبو داود "1/391" كتاب الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر حديث "1224" والنسائي "1/243" كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة وأبو عوانة "2/342" وابن خزيمة "2/147" رقم "1090" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/427" كتاب الصلاة: باب الوتر هل يصلي في السفر على الراحلة أم لا، وأحمد "7/2،132" كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه.
وتابعه موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه.
أخرجه أحمد "2/137" وأبو يعلى "9/347" رقم "5459" كلاهما من طريق عبد الله بن عمر العمري عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه. وأخرجه مالك "1/151" كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة حديث "26" والبخاري "2/669" كتاب تقصير الصلاة: باب الإيماء على الدابة حديث "1096" ومسلم "3/226- نووي"....=
الرَّاحِلَةِ1 وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ مِثْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْهَا كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ2 لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ النُّزُولَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ3 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ مِثْلَ سِيَاقِهِ وَزَادَ وَلَكِنْ يَخْفِضُ
= كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت حديث "37/700" والنسائي "1/244" كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، وأحمد "2/46، 56، 66، 72، 81" والطيالسي "1/87- منحة" رقم "375" وأبو عوانة "2/343" وابن حبان "2509- الإحسان" والبيهقي "2/4" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكباً أو ماشياً، كلهم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري "2/567" كتاب الوتر: باب الوتر في السفر حديث "1000"، "2/667" كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به حديث "1095" ومسلم "3/225- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث "31،32/0 70" وأحمد "2/4، 13، 38، 75، 124- 125" والنسائي "3/32" كتاب قيام الليل: باب الوتر على الراحلة والطيالسي "1/87- منحة" رقم "377" وأبو عوانة "2/4 34" والبيهقي "2/4" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر اذا تطوع راكباً أو ماشياً، والبغوي في "شرح السنة""2/543- بتحقيقنا" من طريق نافع عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم "3/225- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث "33/700" والنسائي "1/244" كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة والترمذي "5/189" كتاب التفسير: باب سورة البقرة حديث "2958" وأبو عوانة "2/344" والبيهقي "2/4" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكباً، وابن خزيمة في "صحيحه " رقم "1267، 1269" كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1 أخرجه البخاري "3/285" كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة الحديث "1097" عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومىء برأسه قبل أي، وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة ".
2 أخرجه البخاري في صحيحه "3/286" كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة الحديث "1099" ولم أقف عليه في صحيح مسلم من حديث جابر ولكن هو فيه من حديث ابن عمر كما تقدم.
3 أخرجه الشافعي في المسند "1/65" كتاب الصلاة، باب في شروط الصلاة الحديث "193" ورواه في الأم أيضاً "1/195" ونقله عنه البيهقي في معرفة السنن "1/487" كتاب الصلاة، باب النافلة في السفر حيث ما توجهت به راحلته الحديث "665".
السَّجْدَتَيْنِ مِنْ الرَّكْعَةِ يُومِئُ إيمَاءً، وَلِابْنِ حِبَّانَ نَحْوُهُ1
318 -
حَدِيثُ أَنَسٍ: كَانَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إذَا سَافَرَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ وَرِكَابُهُ2 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ
319 -
حَدِيثُ: أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ صَلَّوْا إلَى جِهَتَيْنِ هَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءَ إذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إلَى الْكَعْبَةِ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَكَذَا3 وَمِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
1 رواه ابن خزيمة في صحيحه "2/253" رقم "1270" ورواه ابن حبان في الإحسان "6/266" رقم "523 2" وأحمد "3/332، 379، 388- 389" وعبد الرزاق رقم "2 452".
وأبو داود "2/9" كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر الحديث 12271".
والترمذي "2/182" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به الحديث "351". والبيهقي في سننه "2/5".
2 أخرجه أبو داود "1/391" كتاب الصلاة: باب التطوع على الراحلة حديث "1225" وأحمد "3/203" والطيالسي "1/87- منحة" رقم "374" والبيهقي "2/5" كتاب الصلاة، كلهم من طريق عمرو بن أبي الحجاج قال: حدثني الجارود بن أبي سبرة عن أنس بن مالك به.
وقال النووي في " المجموع ""3/215": رواه أبو داود، بإسناد حسن ا. هـ.
وأخرجه مالك "1/151" كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل حديث "26" والنسائي "2/60" كتاب المساجد باب الصلاة على الحمار حديث "741" عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء.
وأخرجه البخاري "2/671" كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الحمار حديث "1100" ومسلم "3/227- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث "41/702" وأبو عوانة "2/345" والبيهقي "2/5" كتاب الصلاة: باب الدليل على أباحة ذلك، من طريق همام ثنا أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنساً حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب- يعني عن يسار القبلة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله.
3 أخرجه البخاري "2/65" كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة الحديث "403" وأطرافه في "4488، 4490، 4493، 4494، 7251".
ورواه مسلم "3/12" كتاب المساجد باب تحويل القبلة رقم "526" والترمذي "2/170" في الصلاة، باب ما جاء في ابتداء القبلة رقم "341" والنسائي "2/61- 62" كتاب القبلة، باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد.
وأحمد "2/613،16".
والدارمي "1/281" كتاب الصلاة، باب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.
وابن خزيمة في صحيحه الحديث "435" والشافعي في المسند "1/64" وفي الأم "2/113".
وابن حبان في صحيحه "4/616" الحديث "1715". والبيهقي "2/2، 11".
نَحْوُهُ1 وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوُهُ2 وَلِلْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ: فَصَلَّوْا الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ إلَى الْكَعْبَةِ
320 -
حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فَوْقَ الْكَعْبَةِ، التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ3 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ4
1 أخرجه البخاري "2/60" كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان الحديث "399".
وأطرافه في "40، 4486، 4492، 7252" ومسلم "3/11- 12" كتاب المساجد، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة الحديث "525".
والترمذي "2/169" كتاب الصلاة، باب ما جاء في ابتداء القبلة الحديث "340" والنسائي "1/60-61" كتاب القبلة، باب استقبال القبلة.
وابن ماجة "1/322" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب القبلة حديث "1010".
وأحمد "4/283، 228- 289، 4 30".
والطيالسي رقم "719" وابن خزيمة "1/222".
وابن حبان في صحيحه "4/617- 618" رقم "1716".
وابن جرير في تفسيره "2151، 2152، 2153".
وابن الجارود في المنتقى رقم "165".
والبيهقي في السنن "2/2- 3" والدارقطني "1/273- 274".
2 أخرجه مسلم في صحيحه "3/12- 13" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة الحديث "527" وأبو داود "1/274" كتاب الصلاة، باب من صلى لغير القبلة الحديث "1045".
3 أخرجه الترمذي: "2/178": كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه، وفيه، الحديث "346"، وابن ماجة "1/246": كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، الحديث "746"، وعبد بن حميد، في "المنتخب في المسند""ص 246"، رقم "765"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/224"، والبيهقي "2/229- 230"، كلاهما من طريق زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر به.
وقال الترمذي: "ليس إسناده بذاك القوى، وقد تكلم في زيد بن جبير من قبل حفظه
…
وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، وعبد
الله بن عمر العمري، ضعفه أهل الحديث من قبل حفظه". ا. هـ.
وزيد بن جبيرة روى له الترمذي وابن ماجة. وقال الحافظ: متروك. ينظر التقريب "1/273".
وقد رواه ابن ماجة "1/246": كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، الحديث "747"، من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث، عن نافع بدون عبد الله بن عمرو. وضعف أبو حاتم الطريقين كما في " العلل ""1/147".
4 ابن ماجة "1/246" كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة الحديث "747".
وقال البوصيري في الزوائد "1/264":
"هذا إسناد ضعيف لضعف أبي صالح كاتب الليث".
وَفِي سَنَدِ التِّرْمِذِيِّ زَيْدُ بْنُ حُبَيْرَةَ1 وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَفِي سَنَدِ ابْنِ مَاجَهْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ الْمَذْكُورُ فِي سَنَدِهِ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِسُقُوطِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بَيْنَ اللَّيْثِ وَنَافِعٍ فَصَارَ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ: هُمَا جَمِيعًا وَاهِيَانِ2 وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَذَكَرَ الْمُصَنَّفُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي أَثَنَاءِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَذَكَرَ فِيهِ "بَطْنَ الْوَادِي" بَدَلَ الْمَقْبَرَةِ وَهِيَ زِيَادَةٌ بَاطِلَةٌ لَا تُعْرَفُ.
تَنْبِيهٌ: لَمْ يَذْكُرْ الرَّافِعِيُّ دَلِيلَ جِوَازِ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ بِلَالٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ وَلَمْ يُصَلِّ3 فَرَوَاهُ
1 زيد بن جبيرة بفتح الجيم وكسر الموحدة ابن محمد وابن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري أبو جبيرة.
قال الذهبي في الميزان "3/147" ت "2998- بتحقيقنا":
"قال البخاري وغيره: متروك. وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه.
قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه" ا. هـ.
ثم ساق له أحاديث منها حديث ابن عمر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع مواطن
…
" الحديث.
وقال الحافظ في التقريب ت "2134": "متروك من السابعة" ا. هـ.
2 علل ابن أبي حاتم "1/148".
3 أخرجه البخاري في صحيحه "2/57" كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} الحديث "397".
وأطرافه في "468، 504، 505، 506، 1167، 1598، 2988، 4289، 4400".
ومسلم في صحيحه "5/92- 93" كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج الحديث "1329".
وأبو داود "2/213- 214" كتاب المناسك، باب في دخول الكعبة الحديث "2023، 2024
والنسائي "2/33" كتاب المساجد، باب الصلاة في الكعبة.
ورواه أيضاً في "2/63" كتاب القبلة، باب مقدار ذلك.
وفي "5/216- 217" كتاب الحج، باب دخول البيت.
وفي "5/217- 218" كتاب الحج، باب موضع الصلاة في البيت.
وابن ماجة "2/1018" كتاب المناسك، باب دخول الكعبة الحديث "3063".
وأحمد في المسند "2/3، 33، 55، 113، 138"، "3/16، 14، 215" والبيهقي "2/326-327، 327".
وابن خزيمة في صحيحه "4/331" رقم "3009، 3010" في "4/334" رقم "3016".
وابن حبان في صحيحه "7/479" رقم "3204" والطحاوي "1/389" كلهم رووه من حديث ابن عمر.
الْبُخَارِيُّ1 لَكِنْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أُسَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ2 وَجَمَعَ ابْنُ حِبَّانَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا أَخَرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا مَسْرُورًا ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهَا وَهُوَ كَئِيبٌ فَقَالَ: "إنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ إنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي" 3 لَكِنْ لَيْسَ فِي حَدِيثِهَا أَنَّهُ صَلَّى وَجَمَعَ السُّهَيْلِيُّ بِوَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ دَخَلَهَا يَوْمًا فَلَمْ يُصَلِّ وَدَخَلَهَا مِنْ الْغَدِ فَصَلَّى4 وَلِابْنِ حِبَّانَ نَحْوُهُ5
قَوْلُهُ: إنَّ عَلِيًّا هُوَ الَّذِي نَصَبَ قِبْلَةَ الْكُوفَةِ وَإِنَّ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ هُوَ الَّذِي نَصَبَ قِبْلَةَ الْبَصْرَةِ أَمَّا قِصَّةُ عَلِيٍّ فَلَا تَصِحُّ لِأَنَّ عَلِيًّا إنَّمَا دَخَلَ الْكُوفَةَ بَعْدَ تَمْصِيرِهَا بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ وَأَمَّا قِصَّةُ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ فَأَخْرَجَهَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي تَارِيخِ الْبَصْرَةِ
فَائِدَةٌ: لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ كَيْفِيَّةَ صَلَاتِهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِمَكَّةَ إلَى أَيِّ الْجِهَاتِ وَأَصَحُّ مَا فِيهِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ بِمَكَّةَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحَدِيثُ6 وَيُعَكِّرُ
1 تقدم حديث ابن عباس عن أسامة.
2 أخرجه ابن حبان في صحيحه "7/480" رقم "05 32" عن أبي الشعثاء قال: رأيت ابن عمر داخل البيت حتى إذا كان بين الساريتين صلى أربعاً فقت إلى جنبه فلما صلى قلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ها هنا أخبرني أسامة بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى.
وانظر تخريج حديث ابن عمر المتقدم قبل السابق.
3 أخرجه أبو داود "2/215" كتاب المناسك، باب في الحجر الحديث "2029".
والترمذي "3/214" كتاب الحج، باب ما جاء في دخول الكعبة الحديث "873".
وابن ماجة "2/1018" كتاب المناسك، باب دخول الكعبة، الحديث "3064".
وابن خزيمة في صحيحه "4/333" رقم "3014" والحاكم "1/479" والبيهقي "5/159" كتاب الحج، باب ما يستدل به على أن دخوله ليس بواجب. وقال الحاكم:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه ".
4 أخرجه الدارقطني "1/51".
ويحيى بن جعدة هو يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي قال الحافظ في التقريب "ت 7570": ثقة.
5 أخرجه ابن حبان "3199".
6 أخرجه أحمد في المسند "1/325" قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهراً ثم صرف إلى الكعبة".
ورواه أيضاً "1/250"، "1/350، 357" والبزار كما في كشف الأستار "1/210- 211" رقم "418" من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً ثم صرفت القبلة بعد".
والحديث لم أقف عليه في سنن أبي داود فلينظر.
عَلَيْهِ حَدِيثُ إمَامَةِ جَبْرَائِيلَ بِهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ
4-
بَابُ صِفَةِ 1 الصَّلَاةِ
321 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: "ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُطَوَّلًا
322 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْفَائِتَةِ: "فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ سَبَقَ فِي التَّيَمُّمِ3
323 -
حَدِيثُ: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عقيل عن بن الحنيفة عَنْ عَلِيٍّ4 قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ عَلِيَّ
1 في الأصل: صور.
2 وهو حديث المسيء صلاته.
أخرجه البخاري "11/36": كتاب الاستئذان: باب من رد فقال عليك السلام، رقم الحديث "6251"، ومسلم "1/298": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة، الحديث "45/397"، وأبو داود "1/287- 288": كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، والسجود "856"، والنسائي "3/59": كتاب السهو: باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة "1313"، والترمذي "2/103- 104"، أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة حديث "303".
وابن ماجة "1/336- 337": كتاب إقامة الصلاة: باب إتمام الصلاة "0 6 0 1"، وأحمد "2/437" وأبو عوانة "2/103"، والبيهقي "2/15- 37- 62"، وابن خزيمة "1/235" رقم "461" عن أبي هريرة، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح".
3 تقدم تخريجه في باب التيمم.
4 أخرجه الشافعي "1/70": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، الحديث "206"، وابن أبي شيبة "1/229" كتاب الصلوات: باب في مفتاح الصلاة ما هو؟ وأحمد "1/129"، والدارمي "1/175": كتاب: باب مفتاح الصلاة: طهور، وأبو داود "1/411": كتاب الصلاة: باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه، الحديث "618"، والترمذي، "1/8- 9": كتاب الطهارة: باب أن مفتاح الصلاة الطهور، الحديث "3"، وابن ماجة "1/101": كتاب الطهارة: باب مفتاح الصلاة الطهور، الحديث "275"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/273" كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والدارقطني "1/379": كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة التسليم، الحديث "1"، وأبو نعيم في الحلية "8/372"، والبيهقي "2/173": كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة بالتسليم، وأبو يعلى "1/456"،رقم "6 61"، والخطيب "10/197"، والعقيلي في " الضعفاء""2/137"، من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الترمذي: "إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن".
وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه". وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق، والحميدي، يحتجون بحديثه، قال: محمد وهو مقارب الحديث. ا. هـ.
إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ1
وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ2
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: فِي إسْنَادِهِ لِينٌ وَهُوَ أَصْلَحُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3 وَحَدِيثُ جَابِرٍ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ رَوَاهُ أُحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْهُ4 وَأَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ ضَعِيفٌ5 وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ أَحَادِيثُهُ عِنْدِي حِسَانٌ
وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: حَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ كَذَا قَالَ وَقَدْ عَكَسَ ذَلِكَ الْعُقَيْلِيُّ وَهُوَ أَقْعَدُ مِنْهُ بِهَذَا الْفَنِّ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ6 وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو سُفْيَانَ طَرِيفٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ7
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ عَلِيٍّ أَجْوَدُ إسْنَادًا مِنْ هَذَا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ8 سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ مَعْلُولٌ9
1 ينظر "مسند البزار""2/236"، رقم "633".
2 ينظر "حلية الأولياء""8/372"، ترجمة رقم "437": وكيع بن الجراح.
3 ينظر " الضعفاء""2/137"، ترجمة رقم "625": سليمان بن قرم الضبي.
4 أخرجه أحمد في مسنده "3/340"، والترمذي "1/9": كتاب الطهارة: باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور، حديث "4"، والطبراني في "المعجم الصغير""1/356- الروض الداني"، رقم "596" من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر به.
5 أبو يحيى القتات اسمه: زاذان، قال أبو زرعة الرازي: ضعيف الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال يعقوب بن سفيان: حسن الحديث، وقال: لا بأس به.
ينظر: الجرح والتعديل رقم "431"، والضعفاء والمتروكين للنسائي رقم "672"، والمعرفة ليعقوب "2/797"، "3/102"، وينظر ترجمته في التقريب ترجمة رقم "8444".
6 أخرجه ابن أبي شيبة "1/229": كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة ما هو، والترمذي:"1/9": كتاب الطهارة: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، الحديث "3"، وابن ماجة "1/101": كتاب الطهارة وسننها: باب مفتاح الصلاة الطهور، الحدث "276"، والدارقطني "1/359": كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث "1".
7 هو طريف بن شهاب، وقيل: ابن سعد، وقيل: ابن سفيان، أبو سفيان السعدي الأشل، قال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال أبو داود: واهي الحديث، وقال يعقوب: قال ابن نمير: "ضعيف " وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الدارقطني:"ضعيف".
ينظر: التاريخ الكبير "4/3134"، والضعفاء الصغير "178"، والمعرفة "2/797"، والضعفاء والمتروكون للنسائي "318"، والضعفاء والمتروكون للدار قطني "308"، والجامع في الجرح والتعديل "1/409"، ترجمة رقم "1943".
8 في الأصل: حديث.
9 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/132"، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الْمُفْرَدِ لَهُ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحَّ لِأَنَّ لَهُ طَرِيقَيْنِ إحْدَاهُمَا عَنْ عَلِيٍّ وَفِيهِ ابْنُ عُقَيْلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالثَّانِيَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو سُفْيَانَ عَنْهُ وَوَهِمَ حَسَّانُ بْنُ إبْرَاهِيمَ فَرَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ هُوَ وَالِدُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخَرُ هُوَ طَرِيفُ بْنُ شِهَابٍ وَكَانَ وَاهِيًا وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَفِي سَنَدِهِ الْوَاقِدِيُّ1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَفِي سَنَدِهِ نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِهِ فَقَالَ عَنْ أَنَسٍ4
وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ "الصَّلَاةِ": ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَالَ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ5
324 -
قَوْلُهُ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ يَقُولُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" هَكَذَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ
1 أخرجه الدارقطني "1/361": كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة، الحديث "5"، والطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية""1/308"، من طريق محمد بن عمر الواقدي، ثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن أيوب بن عبد الرحمن، عن عباد بن تيم عن عمه عبد الله بن زيد به.
وقال الطبراني: لا يروى هذا عن عبد الله بن زيد إلا بهذا الإسناد تفرد به الواقدي ا. هـ والواقدي متروك.
وقد توبع الواقدي على هذا الحديث، تابعه محمد بن موسى بن مسكين، أخرجه ابن حبان في" المجروحين ""2/289" من طريقه، عن فليح بن سليمان، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد اللَّه بن زيد به.
وقال ابن حبان: عنه: كان ممن يسرق الحديث، ويحدث به ويروي عنه الثقات أشياء موضوعات.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير""11/163"، الحديث "1369 1"، من جهة نافع، مولى يوسف السلمي، عن عطاء، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم".
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع ""2/107" وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نافع مولى يوسف السلمي ضعيف ذاهب الحديث ا. هـ.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة "1/229": كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة، عن أبي خالد الأحمر، عن ابن كريب، عن ابن عباس موقوفاً عليه.
3 نافع بن هرمز أبو هرمز، وسماه العقيلي: نافع بن عبد الواحد، قال النسائي: أبو هرمز يروي عن أنس ليس بثقة، وقال الدارقطني بعد ذكره في الضعفاء والمتروكين قال: بصري يروي عن أنس وعطاء.
ينظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي "693"، وللدار قطني رقم "549"، والجامع في الجرح والتعديل "3/199- 200" رقم "4606".
4 أخرجه ابن عدي في " الحاصل""3/257"، ترجمة سليمان بن قرم.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/16": كتاب الصلاة: باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير.
كَذَا قَالَ وَلَيْسَ هَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ بَلْ الَّذِي فِي مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ1 وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْهَا
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ مُرْسَلٌ لَمْ يَسْمَعْ أَبُو الْجَوْزَاءِ مِنْهَا وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي الْجَوْزَاءِ وَلَفْظُهُ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ:"اللَّهُ أَكْبَرُ" 2 لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ نَعَمْ رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: كَانَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ3 وَمِثْلُهُ4 لِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" كُلَّمَا وَضَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ5
وَأَمَّا لَفْظُ الْبَابِ فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" 6
وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخَرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَأَخْرَجَهُ هُوَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحَيْهِمَا7 وَفِي كِتَابِ الصَّلَاةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يصلي من اللَّيْلَ فَكَبَّرَ فَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" رِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ فِيهِ إرْسَالٌ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِي" إلَى آخِرِهِ8
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وَهَذَا يَعْنِي تَعْيِينَ لَفْظِ: اللَّهُ أَكْبَرُ عَزِيزُ الْوُجُودِ غَرِيبٌ فِي الْحَدِيثِ لَا
1 أخرجه مسلم في "صحيحه""1/357": كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة، حديث "240/498".
2 أخرجه أبو نعيم في " الحليلة""3/81"، ترجمة رقم "212": أوس بن عبد الله.
3 أخرجه البخاري في صحيحه "2/456- فتح الباري": كتاب الأذان: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، حديث "735"، من حديث ابن عمر.
4 أخرجه أحمد "1/93"، وأبو داود "1/475- 476": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، الحديث "744"، والترمذي "5/487": كتاب الدعوات: باب الدعاء عند افتتاح الصلاة، الحديث "3423" وابن ماجه "1/280 281": كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "864"، والدارقطني "1/287": كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح، الحديث "1"، والبيهقي "2/74": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
5 أخرجه أحمد "2/71"، "2/152"، والنسائي في سننه "3/62": كتاب السهو: باب كيف السلام على اليمين، حديث "0 132"، وابن خزيمة في صحيحه "1/289"، حديث "576".
6 أخرجه ابن ماجة في سننه "1/264": كتاب إقامة الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "803".
7 أخرجه ابن حبان في صحيحه "5/71، 72- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "3/177"، وابن خزيمة في صحيحه "1/325": كتاب الصلاة: باب ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة، حديث "462"، من حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه.
8 أخرجه البزار في مسنده "2/168"، حديث رقم "536".
يَكَادُ يُوجَدُ حَتَّى لَقَدْ أَنْكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ: مَا عُرِفَ قَطُّ وَهُوَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَإِسْنَادُهُ مِنْ الصِّحَّةِ بِمَكَانٍ قُلْتُ: هُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
325 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" 1 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ
326 -
حَدِيثُ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَضَعَ الْوَضُوءَ مَوَاضِعَهُ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَيَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ" 2 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ بِلَفْظِ: "لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ هَذَا أَقْرَبُ مَا وَجَدْتُهُ فِي السُّنَنِ إلَى لَفْظِ الْمُصَنِّفِ وَأَصْلُهُ عِنْدَ بَاقِي أَصْحَابِ السُّنَنِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ رِفَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِسَنَدِهِ3 وَلَفْظُهُ مُوَافِقٌ لِلَفْظِ الرَّافِعِيِّ وَلِمُسْلِمٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ" 4
327 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةِ: وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ
1 تقدم تخريجه في باب الأذان.
2 أخرجه أبو داود "1/289": كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، والسجود "860"، والنسائي "2/193": كتاب الافتتاح: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع "1053" والترمذي "2/3- 102": أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة 3021"، وأحمد "4/0 34"، والشافعي في "الأم" "1/88"، والدارمي "1/305- 6 30"، وابن الجارود "ص 03 1-104"، والحاكم "1/242"، والبيهقي "2/102"، من طرق عن فاعة بن رافع به.
وقال الترمذي: "حديث حسن".
وقد أخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي".
3 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير "5/38"، حديث "4526".
4 تقدم تخريجه قريباً في أول الباب.
5 أخرجه البخاري "2/219": كتاب الأذان: باب رفع اليدين إذا كبر، الحديث "736"، ومسلم "1/292": كتاب الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، الحديث "22"، ومالك "1/75" كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة حديث "16" وأبو عوانة "2/90- 91" وأبو داود "1/249-250" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة حديث "721، 722" والترمذي "2/35" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع حديث "255" والنسائي "2/121" كتاب الافتتاح: باب العمل في افتتاح الصلاة، وابن ماجة "1/279" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حديث "858" وابن خزيمة "1/232- 233" وابن الجارود في " المنتقى" رقم "77 1" وابن حبان "2852- الإحسان" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/195" كتاب الصلاة، والدارقطني "1/287- 288" كتاب الصلاة: باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه حديث "2" والبيهقي "2/69- 70" كتاب الصلاة وابن حزم في "المحلى ""3/235" والبغوي في "شرح السنة""2/48- بتحقيقنا" من طرق عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
فَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ".
زَادَ الْبَيْهَقِيُّ: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي حُجَّةٌ عَلَى الْخَلْقِ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ شَيْءٌ
328 -
حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ1 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلٍ بِهِ
قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ إلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ2 رَوَاهُ3 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ أَيْضًا وَلَفْظُهُ: يَرْفَعُ إبْهَامَيْهِ إلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ وَلِلنَّسَائِيِّ حَتَّى تَكَادَ إبْهَامَاهُ تُحَاذِي شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مِفْصَلٍ مِنْهُ4 الْحَدِيثُ وَمِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ5
1 أخرجه الشافعي في مسنده "1/73": كتاب الصلاة: باب في صفة الصلاة، حديث "214"، وأحمد في المسند "4/316، 317".
2 أخرجه الطيالسي "1/137"، الحديث "0 2 0 1"، وأحمد "4/6 31- 317"، والد ارمي "1/286": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، ومسلم "1/301": كتاب الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى، الحديث "54/401"، وأبو داود "1/465" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، الحديث "724- 726"، والنسائي "2/123": كتاب الافتتاح: باب موضع الإبهامين عند الرفع، وابن ماجة "1/281" كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "867"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/223": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجود، والدارقطني "1/292" كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين، الحديث "14"، والبيهقي "2/71": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين: باب رفع اليدين عند الركوع، وابن حبان في صحيحه "5/170-الإحسان"، حديث "1860".
3 سقط في الأصل.
4 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/226"، والدارقطني في سننه "1/345": كتاب الصلاة: باب ذكر الركوع والسجود وما يجزىء فيهما، حديث "7" من طريق عاصم الأحول عن أنس به.
5 أخرجه ابن ماجة "1/281": كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "866"، والدارقطني "1/290": قال البوصيري في "الزوائد""1/300": هذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيحين إلا أن الدارقطني أعله بالوقف، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده.
ورواه ابن خزيمة في صحيحه، من طريق حميد عن أنس به.
قَوْلُهُ: يَرْفَعُ غَيْرَ مُكَبِّرٍ ثُمَّ يَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ مَعَ ابْتِدَاءِ الْإِرْسَالِ وَيَنْتَهِي مَعَ انْتِهَائِهِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْأَرْبَعَةُ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد: كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عُضْوٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا
قَوْلُهُ: وَقِيلَ: يَبْتَدِئُ بِالرَّفْعِ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجَرٍ هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِ رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي دَاوُد حَيْثُ قَالَا عَنْ وَائِلٍ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ2
وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصُبِيِّ عَنْ وَائِلٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ3
قَوْلُهُ: وَقِيلَ: يَرْفَعُ غَيْرَ مُكَبِّرٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَدَاهُ قَارَّتَانِ4 ثُمَّ يُرْسِلُهُمَا فَيَكُونُ التَّكْبِيرُ بَيْنَ الرَّفْعِ وَالْإِرْسَالِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَمْ أَرَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ لَكِنَّ لَفْظَ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَهُمَا كَذَلِكَ5 وَفِي الْبَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ6
1 أخرجه البخاري "2/567- فتح الباري": كتاب الأذان: باب سنة الجلوس في التشهد،-حديث "828"، وأبو داود "1/467": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث"730"، والترمذي "2/105، 106": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، حديث "304"، والحسائي "3/2، 3": كتاب السهو: باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين، حديث "1181"، وابن ماجة "1/337": كتاب إقامة الصلاة: باب إتمام الصلاة، حديث "1061"، وأخرجه أحمد في مسنده "5/424"، وابن أبي شيبة "1/213"، رقم "2438" والطحاوي في شرح "معاني الآثار"، والبيهقي "2/116"، وابن خزيمة "1/297" رقم "5807"، وابن حجان "442- موارد"، من جهة محمد بن عمر بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم: أبو قتادة فذكر نحو الذي قبله، وصححه الترمذي، وأعله الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/223-228": كتاب الصلاة باب التكبير للركوع والسجود بالانقطاع، لان أبا قتادة قديم الموت، ومحمد بن عمرو بن عطاء صغير السنن عن إدراكه.
2 أخرجه أحمد في مسنده "4/316"، وأبو داود في سننه "1/193": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، حديث "725"، من حديث وائل بن حجر به.
3 أخرجه البيهقي في سننه الكبرى "2/26": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الافتتاح مع التكبير.
4 قادتان سكنتان ومنه "قادوا الصلاة" أي اسكنوا فيها ولا تتحركوا ولا تعبثوا. ينظر النهاية "4/38".
5 تقدم قريباً.
6 أخرجه الطيالسي "1/176"، الحديث "1253"، وأحمد "3/346"، والدارمي "1/285": كتاب الصلاة: باب الأذان: باب رفع اليدين إذا كبر، الحديث "737"، ومسلم "1/293": كتاب الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، الحديث "25- 26"، أبو داود "1/467" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين، الحديث "745"، والنسائي "2/123": كتاب الافتتاح: باب رفع اليدين حيال الأذنين، وابن ماجة، "1/279" كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "859"، وأبو عوانة "2/94": كتاب الصلاة: باب الأخبار المضادة في رفع اليدين، الحديث "15"، والبيهقي "2/71" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع.
وَعَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ1 وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ فِيمَا حَكَاهُ الْخَلَّالُ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حُمَيْدٍ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: فَاعْرِضْ، فَقَالَ: كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ2 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ
وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذَا دخل في الصلاة وغذا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ3 رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ هَكَذَا وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي جُزْئِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ
وَعَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ4 رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: لَمْ نَكْتُبْهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ شَيْخِنَا أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ انْتَهَى
وَمِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَقَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ5 رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَعَنْ عُمَرَ6 نَحْوُهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ وَالْبَيْهَقِيِّ وَقَالَ الْحَاكِمُ إنَّهُ مَحْفُوظٌ
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا وَقَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ7 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ8 رَوَى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ
1 تقدم قريباً حديث علي في الباب.
2 تقدم قريباً حديث أبي حميد.
3 تقدم حديث أنس قريباً.
4 وأخرجه أحمد "3/0 31"، وابن ماجة "1/281": كتاب إقامة الصلاة: باب في رفع اليدين إذا ركع، حديث "868".
وقال البوصيري في "الزوائد""1/301": هذا إسناد رجاله ثقات.
5 أخرجه البيهقي "2/73": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع، من حديث أبي بكر الصديق فذكره.
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/74": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عد الركوع وعند رفع الرأس منه.
7 أخرجه أبو داود "1/473" كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة الصلاة، الحديث "738"، وابن ماجة "1/279": كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "860"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/224": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجود.
8 ينظر: علل الدارقطني "10/422".
ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَيَقُولُ: أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أُرِيكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ لِلرُّكُوعِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَاصْنَعُوا وَلَا يُرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ،1 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ2 فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلْيَقْتَدِ بِابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّفْعِ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ4 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنْ الرُّكُوعِ5 رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الْأَعْرَابِيَّ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَيَرْفَعُ6 رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الصَّلَاةِ وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا مِثْلَهُ7 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ8 وَقَالَ
1 أخرجه الدارقطني "1/292": كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين، حديث "16"، من حديث أبي موسى فذكره.
2 أخرجه أبو داود "1/473": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "739".
3 أخرجه أحمد "1/327"، وأبو داود "1/474": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "0 74"، وابن ماجة "1/281": كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، حديث "865"، والنسائي في "السنن الكبرى " "1/245": كتاب التطبيق: باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه، حديث "732".
4 أخرجه ابن ماجة "1/280": كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "861"، والطبراني في "المحجم الكبير""17/48- 49"، الحديث "104"، وأبو نعيم في " الحلية""3/358"، من طريق رفدة بن قضاعة، العناني أنبأنا الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده به.
قال البوصيري في "الزوائد""1/299": هذا إسناد فيه رفدة بن قضاعة وهو ضعيف وعبد الله لم يسمع من أبيه شيئاً قاله ابن جريج حكاه عنه البخاري في "تاريخه".
5 أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى""2/26": كتاب الصلاة: باب من قال يرفع يديه حذو منكبيه، من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وقال البيهقي: يزيد بن أبي زياد غير قوي، ومن هذا الطريق أخرجه أحمد في مسنده "4/282"، وأبو داود "1/0 20": كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، حديث "749"، والحميدي في مسنده "2/316"، حديث "724".
6 أخرجه أحمد في مسنده "5/6"، وفيه انقطاع.
7 أخرجه مالك في الموطأ "1/76": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "18".
8 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "2/65": كتاب الصلاة: باب التكبير، حديث "2509".
الشَّافِعِيُّ: رَوَى الرَّفْعَ جَمْعٌ مِنْ الصَّحَابَةِ لَعَلَّهُ لَمْ يُرْوَ قَطُّ حَدِيثٌ بِعَدَدٍ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: فِي جُزْءِ رَفَعَ الْيَدَيْنِ رَوَى الرَّفْعَ سَبْعَةَ عَشَرَ نَفْسًا مِنْ الصَّحَابَةِ وَسَرَدَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ وَفِي الْخِلَافِيَّاتِ أَسْمَاءَ مَنْ رَوَى الرَّفْعَ عَنْ نَحْوٍ مِنْ ثَلَاثِينَ صَحَابِيًّا وَقَالَ سَمِعْتُ الْحَاكِمَ يَقُولُ اتَّفَقَ عَلَى رِوَايَةِ هَذِهِ السُّنَّةِ الْعَشَرَةُ الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ كَمَا قَالَ1 وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ الْأَعْرَجِ قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ كُلُّهُمْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي الْجُزْءِ الْمَشْهُورِ قَالَ الْحَسَنُ وَحُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَسْتَثْنِ أَحَدًا مِنْهُمْ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِسَنَدِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا رَأَى مُصَلِّيًا لَا يَرْفَعُ حَصَبَهُ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي جُزْئِهِ بِلَفْظِ: رَمَاهُ بِالْحَصَى.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: يُرْوَى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قال في من رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ: لَهُ بِكُلِّ إشَارَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ إنْ كُنَّا لَنُؤَدَّبُ عَلَيْهَا يَعْنِي عَلَى تَرْكِ الرَّفْعِ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: هو من تَمَامُ الصَّلَاةِ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ هُوَ شَيْءٌ يُزَيِّنُ بِهِ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ2 رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ مِثْلُهُ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخَذْتُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَخَذَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَخَذَهُ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَخَذَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَأَخَذَهُ أَبُو بَكْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
فَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ
حَدِيثٌ فِي ذَلِكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ" 3 رَوَاهُ مُسْلِمٌ
1 ينظر: " السنن الكبرى " للبيهقي "2/74، 75".
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "2/75": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه.
3 أخرجه مسلم "2/388- نووي": كتاب الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة، حديث "119/430"، وأبو داود مختصراً "1/177، 178": كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف، حديث "661"، والنسائي "3/4": كتاب السهو: باب السلام بالأيدي في الصلاة، حديث "1184"، وابن ماجة "1/317": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب إقامة الصفوف، حديث "992"، وأخرجه أحمد "5/93 ،101، 107".
وَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى مَنْعِ الرَّفْعِ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَخْصُوصَةِ فِي الْمَوْضِعِ الْمَخْصُوصِ وَهُوَ الرُّكُوعُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ لِأَنَّهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ مُسْلِمًا رَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ إلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ" 1 وَفِي رِوَايَةٍ: "إذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِئُ بِيَدَيْهِ" وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ ذكر الخبر المنقضي لِلْقِصَّةِ الْمُخْتَصَرَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إنَّمَا أُمِرُوا بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِالتَّسْلِيمِ دُونَ الرَّفْعِ الثَّابِتِ عِنْدَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَوَاهُ كَنَحْوِ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ
قَالَ الْبُخَارِيُّ: مَنْ احْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَلَى مَنْعِ الرَّفْعِ عِنْدَ الرُّكُوعِ فَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ مِنْ الْعِلْمِ هَذَا مَشْهُورٌ لَا خِلَافَ فِيهِ إنَّهُ إنَّمَا كَانَ فِي حَالِ التَّشَهُّدِ
حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ2 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْهُ وَاتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ3 مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ مِنْ
1 أخرجه مسلم "2/388، 389": كتاب الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة، حديث "120/431"، وأبو داود "1/262": كتاب الصلاة: باب في السلام، حديث "998"، والنسائي "3/4،5": كتاب السهو: باب السلام بالأيدي في الصلاة، حديث "1185"، وأخرجه أحمد "5/86، 88"، والحميدي "2/397، 398" حديث "896"، وابن خزيمة في صحيحه "1/361"، حديث "733".
2 أخرجه أبو داود "1/478" كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، الحديث "749"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/224": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجود، والدارقطني "2/293" كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين، الحديث "18 و21 و23"، والبيهقي "2/76": كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح، من رواية يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود.
3 هو في اللغة اسم مفعول من أدرج، تقول: أدرجت الثوب والكتاب طويته، وتقول: أدرجت الكتيب في الكتاب جعلته في درجه أي في طيه وثنيه.
وفى الاصطلاح: ما يدخله الراوي على الأصل المروي متصلاً به سواء كان الاتصال بآخر المروي، أو بأوله، أو في أثنائه دون فصل بذكر قائله، بحيث يلتبس على من لم يعرف الحال، فيتوهم أن الجميع من ذلك الأصل المروي.
مقدمة ابن الصلاح "ص 208" المدرج، محاسن الاصطلاح "ص 208"، إرشاد طلاب الحقائق "ص104" فتح المغيث بشرح ألفية الحديث "1/116"، فتح المغيث للسخاوي "1/226" الموقظة "ص 53"، التقريب "ص 11"، تدريب الراوي "ص 268/ج ا"، الاقتراح "ص 223"، توضيح الأفكار "2/50"، فتح الباقي "1/246"، منهج ذوي النظر "ص 103" التبصرة والتذكرة "ص 246/ج 1" المنهل الروي "ص 59"، توجيه النظر "2/536".
قَوْلِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَرَوَاهُ عَنْهُ بِدُونِهَا شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَخَالِدٌ الطَّحَّانُ وَزُهَيْرٌ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْحُفَّاظِ
وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: إنَّمَا رَوَى هَذِهِ الزِّيَادَةَ يَزِيدُ وَيَزِيدُ يُزِيدُ
وَقَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: لَا يَصِحُّ وَكَذَا ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَيَحْيَى وَالدَّارِمِيُّ وَالْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يقول: هذا حديث واهي قَدْ كَانَ يَزِيدُ يُحَدِّثُ بِهِ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ لَا يَقُولُ فِيهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ فَلَمَّا لَقَّنُوهُ تَلَقَّنَ فَكَانَ يَذْكُرُهَا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فَقِيلَ عَنْ أَخِيهِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِمَا وَقِيلَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وقيل عن يزيد بْنِ أَبِي زِيَادٍ
قَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَحَدٌ أَقْوَى مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ ثم لا يعود
وروى الدَّارَقُطْنِيُّ1 مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَلَقِيتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ وَلَيْسَ فِيهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ فَقُلْتُ لَهُ إنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي عَنْكَ وَفِيهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ قَالَ لَا أَحْفَظُ هَذَا
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ حَدِيثُ يَزِيدَ إنْ صَحَّ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُ وبين حديث ابن عمر وَغَيْرِهِ
حَدِيثٌ آخَرُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَأُصَلِّيَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً2 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ
1 أخرجه الدارقطني في سننه "1/294": كتاب الصلاة: باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه، حديث "24".
2 أخرجه أحمد "1/388"، وأبو داود "1/477": كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، الحديث "748"، والترمذي "2/40" كتاب الصلاة: باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا مرة، الحديث "257"، والنسائي "2/182": كتاب الافتتاح: باب ترك رفع اليدين للركوع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/224": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجود، وابن حزم "3/235" كتاب الصلاة: باب ما ورد في رفع اليدين، المسألة "358"، من حديث سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة عنه قال: لأصلين.. فذكره.
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن، وصححه ابن حزم وقد ضعفه جماعة، وصححه العلامة أحمد شاكر كما في تعليقه على الترمذي "2/41".
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إلَّا عِنْدَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ1 وَهَذَا الْحَدِيثُ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَمْ يَثْبُتَ عِنْدِي
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَشَيْخُهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: هُوَ ضَعِيفٌ نَقَلَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُمَا وَتَابَعَهُمَا عَلَى ذَلِكَ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَمْ يَثْبُتْ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّلَاةِ هَذَا أَحْسَنُ خَبَرٍ رُوِيَ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي نَفْيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ أَضْعَفُ شَيْءٍ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ عِلَلًا تُبْطِلُهُ وَهَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ إنَّمَا طَعَنُوا كُلُّهُمْ فِي طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْأُولَى أَمَّا طَرِيقُ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ فَذَكَرَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ عَنْ أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ لَا شَيْءَ وَلَا يُحَدِّثُ عَنْهُ إلَّا مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ
قُلْتُ: وَقَدْ بَيَّنْتُ فِي الْمُدْرَجِ حَالَ هَذَا الْخَبَرِ بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ [قال] 2 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَعُودُ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَهُوَ مَقْلُوبٌ مَوْضُوعٌ وَعَنْ أَنَسٍ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمَدْخَلِ وَقَالَ إنَّهُ مَوْضُوعٌ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ3 وسبقه بذلك الجوزقاني4
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ ثُمَّ صَارَ إلَى
1 أخرجه ابن عدي "6/2162"، والدارقطني "1/295": كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين، الحديث "25"، والبيهقي "2/79- 80": كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح، وابن الجوزي في الموضوعات "2/96": كتاب الصلاة: باب النهي عن رفع اليدين في الصلاة، من حديث محمد بن جابر، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة، وقال ابن الجوزي: موضوع آفته اليماني.
وقال الدارقطني: "تفرد به محمد بن جابر، وكان ضعيفاً عن حماد، عن إبراهيم، وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد اللَّه من فعله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب".
قال البيهقي: "وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن ابن مسعود مرسلاً موقوفاً".
2 سقط في ط.
3 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات "2/96".
4 ينظر: الأباطيل والمناكير للجوزقاني "2/15".
افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بَعْدَ أَنْ حَكَاهُ فِي التَّحْقِيقِ1 هَذَا الْحَدِيثُ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا يُعْرَفُ مَنْ رَوَاهُ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافُهُ وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ نَحْوُهُ
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا يُعْرَفُ مَنْ رَوَاهُ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ خِلَافُهُ
وَقَالَ ابْنُ الجوزي: وما أبله مَنْ يَحْتَجُّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ لِيُعَارِضَ بِهَا الْأَحَادِيثَ الثَّابِتَةَ
329 -
حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالُوا: فَلِمَ؟ فَوَاَللَّهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ مَوْضِعَهُ2 الْحَدِيثُ بِطُولِهِ وَأَعَلَّهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو لَمْ يُدْرِكْ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَانًا أَنَّ عَطَّافَ بْنَ خَالِدٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ وَجَدَ عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جُلُوسًا
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو مِنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَسَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ فَالطَّرِيقَانِ مَحْفُوظَانِ قُلْتُ السِّيَاقُ يَأْبَى ذَلِكَ كُلَّ الْإِبَاءِ
وَالتَّحْقِيقُ عِنْدِي: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الَّذِي ورآه عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ عَنْهُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيُّ الْمَدَنِيُّ وَهُوَ لَمْ يَلْقَ أَبَا قَتَادَةَ وَلَا قَارَبَ ذَلِكَ إنَّمَا يَرْوِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرِهِ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْهُ فَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ جَزَمَ الْبُخَارِيُّ بِأَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَغَيْرِهِ وَأَخْرَجَ الْحَدِيثَ مِنْ طريقه3 وللحديث طرق عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ سُمِّيَ فِي بَعْضِهَا مِنْ الْعَشَرَةِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ4 وَرَوَاهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ
1 ينظر " التحقيق "لابن الجوزي "1/275"، حديث رقم "464".
2 تقدم حديث أبي حميد في أول الباب.
3 أخرجه البخاري في صحيحه "2/567- الفتح": كتاب الأذان: باب سنة الجلوس في التشهد، حديث "828"، من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي.
4 أخرجه أحمد "5/424"، وأبو داود "1/471": كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة، الحديث "734"، وابن ماجة "1/280": كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث، "863"، والبيهقي "2/73" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع، وابن خزيمة "1/298"، رقم "589"، من جهة فليح بن سليمان، حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد، وأبو أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فكبر فرفع يده ثم رفع يديه حين كبر للركوع، الحديث.
طُرُقٍ أَيْضًا1
330 -
حَدِيثُ: "ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "إنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ" 2 فَذَكَرَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُعْرَفُ بِطَلْحَةِ بْنِ عَمْرٍو وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقِيلَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَيَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عَائِشَةَ3 مَوْقُوفًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ لَا يُعْرَفُ سَمَاعُهُ مِنْ عَائِشَةَ قال الْبُخَارِيُّ: وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا" 4
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ بَعْدَهُ: سَمِعَهُ ابْنُ وَهْبٍ مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَمِنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو جَمِيعًا وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إلَّا ابْنُ وَهْبٍ تَفَرَّدَ بِهِ حَرْمَلَةُ قُلْتُ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ الْوَهْمُ فِيهِ مِنْ حَرْمَلَةُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ5 وَضَعَّفَهُ وَمِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَوْقُوفًا: مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ6 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا نَحْوُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
1 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/322": كتاب الصلاة: باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض في السجود، حديث "637".
2 أخرجه الدارقطني في سننه "1/284": كتاب الصلاة: باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة، حديث "4"، والبيهقي في "السنن الكبرى " "2/29": كتاب الصلاة: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.
3 ينظر الموضع السابق.
4 أخرجه ابن حبان في صحيحه "5/67، 68- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1770"، وأخرجه الطبراني في الأوسط "2/526"، حديث "1905"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "3/155": كتاب الصيام: باب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.
5 أخرجه العقيلي في "الضعفاء""4/4 40، 405"، ترجمة رقم "2028": يحيى بن سعيد بن سالم القداح، وقال العقيلي عنه: في حديث مناكير.
وقال بعد هذا الحديث عن ابن عمر: وهذا يروى بأصلح من هذا الإسناد.
6 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه""1/342": كتاب الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال، حديث رقم "3936".
331 -
حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ [عن وائل] 1 قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي فَحَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّفِّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ثُمَّ الْتَحَفَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ وَرَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كفيه قال ابْنُ جُحَادَةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ: هِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ2 مَنْ تَرَكَهُ3 وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ قَائِمًا قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ4 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ5
332 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ6 أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ: وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى7 الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَرِيبًا مِنْ الرسغ8 وقوله: عَنْ الْغَزَالِيِّ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ إذَا كَبَّرَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى الطَّبَرَانِيُّ
1 سقط في الأصل.
2 في الأصل أو تركه.
3 أخرجه أحمد "4/316، 317"، ومسلم "2/349، 350- نوري": كتاب الصلاة: باب وضع يده اليمنى على اليسرى، حديث "54- 401"، وأبو داود "1/192": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، حديث "723"، وابن حبان في صحيحه "5/173- 174- الإحسان"، حديث "1862"، وأخرجه ابن ماجة "1/281" كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "867"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/223": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع، والسجود، والدارقطني "1/292": كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين، الحديث "14"، والبيهقي "2/71": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع عنه.
4 أخرجه النسائي "2/126": كتاب الافتتاح: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، حديث "887".
5 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/243": كتاب الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة، حديث "479".
6 أخرجه أبو داود في سننه "1/193": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، حديث "727"، وابن خزيمة "1/243": كتاب الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة، حديث "480"، وابن حبان في صحيحه "5/170، 171- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1860".
7 في الأصل: يده اليسرى وهو يخالف ما في رواية الطبراني.
8 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير "22/25"، حدث "52".
مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ قُبَالَ أُذُنَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ أَرْسَلَهُمَا ثُمَّ سَكَتَ وَرُبَّمَا رَأَيْتُهُ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ1 الْحَدِيثُ وَفِيهِ الْخَصِيبُ2 بْنُ جحدر3 كَذَّبَهُ شُعْبَةُ وَالْقَطَّانُ
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْغَزَالِيُّ: سَمِعْتُ بَعْضَ الْمُحَدِّثِينَ يَقُولُ: هَذَا الْخَبَرُ إنَّمَا وَرَدَ بِأَنَّهُ يُرْسِلُ يَدَيْهِ إلَى صَدْرِهِ لَا أَنَّهُ يُرْسِلُهُمَا ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ رَفْعَهُمَا إلَى الصَّدْرِ حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ
333 -
حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "التَّكْبِيرُ جَزْمٌ وَالسَّلَامُ جزم"[ولا4] أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ وَمَعْنَاهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَالْحَاكِمِ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ"5 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّوَابُ مَوْقُوفٌ6 وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ قُرَّةَ بْنِ7 عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ
1 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير""20/74"، حديث "139".
2 في الأصل: الحصيب.
3 الحصيب بن جحدر، قال البخاري: كذاب، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، وقال العقيلي: بصري أحاديثه مناكير لا أصل لها، وقال النسائي: ليس بثقة وذكره الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين ".
ينظر: التاريخ الكبير "3/748"، والتاريخ الصغير "2/196"، والمجروحين لابن حبان "1/287"، والضعفاء والمتروكين للنسائي رقم "176"، وللدار قطني رقم "205"، والضعفاء للعقيلي "2/29"، ترجمة "451"، والجامع في الجرح والتعديل "1/217"، ترجمة "1122".
4 سقط في ط.
5 أخرجه الترمذي "2/93، 94": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء أن حذف السلام سنة، حديث "297"، وأبو داود "1/263": كتاب الصلاة: باب حذف التسليم، حديث "1004"، والحاكم في المستدرك "1/231"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
6 ينظر " علل الدارقطني""9/245، 247"، رقم "1736".
7 قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل، بمهملة مفتوحة، ثم تحتانية وزن جبرئيل، المعافري، البصري، يقال: اسمه يحيى، صدوق له مناكير، من السابعة، مات سنة سبع وأربعين. كذا قال الحافظ في التقريب "2/125"" رقم "105"، ونقل العقيلي في الضعفاء عن أحمد بن حنبل قال: قرة بن عبد الرحمن صاحب الزهري منكر الحديث جداً.
وقال الأوزاعي كما في المعرفة والتاريخ: ما أحد أعلم بالزهري من ابن حيوئيل، وقال يعقوب: ثقة، وقال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه: ذكره أحسن من حديثه، وقال الدارقطني في سننه: ليس بقوي في الحديث.
ينظر: الضعفاء للعقيلي "3/485"، ترجمة "1544"، والمعرفة والتاريخ ليعقوب "1/641"، "2/ 460"، وسن الدارقطني "1/229"، وينظر ترجمته أيضاً في التاريخ الكبير للبخاري "4: 2: 183"، والجرح والتعديل "3: 2: 131"، والميزان "3/383"، والتهذيب "8/372"، والجامع في الجرح والتعديل "2/393"، رقم "3600".
تَنْبِيهٌ: حَذْفُ السَّلَامِ: الْإِسْرَاعُ بِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ جَزْمٌ وَأَمَّا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ1 فَقَالَ مَعْنَاهُ أَنَّ التَّكْبِيرَ وَالسَّلَامَ لَا يُمَدَّانِ وَلَا يُعْرَبُ التَّكْبِيرُ بَلْ يُسَكَّنُ آخِرُهُ وَتَبِعَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ جَزْمٌ لَا يُمَدُّ قُلْتُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ لَفْظِ الْجَزْمِ فِي مُقَابِلِ الْإِعْرَابِ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ لِأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فَكَيْفَ تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ النَّبَوِيَّةُ
334 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" 2 الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: "فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا" وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ
335 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُقْعِيَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ3 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ
1 ينظر "النهاية" لابن الأثير "1/356"، "حذف".
2 أخرجه البخاري "2/684" كتاب تقصير الصلاة: باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب حديث "1117" وأبو داود "1/314" كتاب الصلاة: باب في صلاة القاعد حديث "952" والترمذي "2/208" كتاب الصلاة باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حديث "372" وابن ماجة "1/386" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة المريض حديث "223 1" وأحمد "4/109" وابن خزيمة "2/89- 90" رقم "979" والدارقطني "1/0 38" كتاب الصلاة: باب صلاة المريض لا يستطيع القيام حديث "1" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "231" والبيهقي "2/304" كتاب الصلاة: باب صلاة المريض، والبغوي في "شرح السنة ""2/504- بتحقيقنا" والخطيب في "تاريخ بغداد""6/24" كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران به.
وقال الترمذي: ولا نعلم أحداً روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان وقد روى أبو أسامة وغير واحد نحو رواية عيسى بن يونس.
قال الحافظ في "الفتح ""2/684": ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه ابن العربي تبعاً لابن بطال ورد على الترمذي بأن رواية إبراهيم توافق الأصول ورواية غيره تخالفها فتكون رواية إبراهيم أرجح، لأن ذلك راجع إلى الترجيح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد، وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفهم تكون شاذة، والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع البخاري، وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى والله أعلم ا. هـ.
وقال الشيخ شاكر في " تعليقه على الترمذي""2/209": وهذا هو الحق فهما حديثان لا روايتان في حديث واحد وهو المطابق للقواعد الصحيحة.
تنبيه: قد وهم الحافظ في قوله: "والنسائي "، فلم أجده في السنن الكبرى ولا الصغرى، ولم يعزه المزي في "تحفة الأشراف" للنسائي ينظر "التحفة""8/185"، حديث "0832 1".
واستدركه الحاكم في المستدرك "1/315"، فوهم كما قال الحافظ رحمه الله.
3 أخرجه أحمد "1/146"، والترمذي "1/174": كتاب الصلاة: باب كراهية الإقعاء بين السجدتين، حديث "281"، وابن ماجة "1/289": كتاب إقامة الصلاة: باب الجلوس بين السجدتين، الحديث "895"، والبيهقي "2/120" كتاب الصلاة: باب الإقعاء المكروه في الصلاة، من رواية أبي إسحاق عن الحارث، عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا علي لا تقع إقعاء الكلب". هكذا رواه ابن ماجه مختصراً وهو عند أحمد مطولاً، والحارث فيه ضعف.
حَدِيثِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ: "لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ" وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ1
وَرَوَى ابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ السَّدْلِ وَالْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ2 وَعَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: نَهَى عَنْ التَّوَرُّكِ وَالْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ3 رَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ4
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هُوَ أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَهُ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السجدتين وهو الذي يجعل بَعْضُ النَّاسِ الْإِقْعَاءَ5
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ لَيْسَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْإِقْعَاءِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ إلَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ قُلْتُ: وَسَيَأْتِي فِيمَا بَعْدُ حَدِيثُ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَنَّ الْإِقْعَاءَ سُنَّةٌ وَيَأْتِي ذِكْرُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى
قَوْلُهُ: وَيُرْوَى: "لَا تُقْعُوا كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ" 6 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَأَبِي مُوسَى
1 أخرجه الحاكم "1/272": كتاب الصلاة: باب النهي عن الإقعاء في الصلاة، والبيهقي "2/120"، من حديث الحسن عن سمرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة، وقال الحاكم:"صحيح على شرط البخاري".
2 أخرجه أحمد "2/311"، والبيهقي "2/120"، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث، أمرني بركعتي الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب.
3 أخرجه ابن ماجة "1/279" رقم "896"، من حديث العلاء أبي محمد، عن أنس قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب، ضع ألييك بين قدميك، وألزق ظهر قدميك بالأرض".
قال البوصيري في "الزوائد""1/308": هذا إسناد ضعيف، وقال ابن حبان والحاكم: العلاء أبو محمد روى عن أنس أحاديث موضوعة، وقال البخاري وغيره: منكر الحديث، وقال ابن المديني: كان يضع الحديث. ا. هـ. لكن له طريق آخر.
أخرجه البيهقي "2/120": كتاب الصلاة: باب الإقعاء المكروه في الصلاة من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة.
4 أخرجه مسلم "1/357": كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة، الحديث "240/498"، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع.
5 قال أبو عبيد: هو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصت ساقيه ويضع يديه في الأرض، كما يقعي الكلب. قال: وتفسير الفقهاء: آن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. والقول: هو الأول. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أكل مقعياً" قال ابن شميل: الإقعاء: أن يجلس الرجل على وركيه، وهو الاحتفاز والاستيفاز.
ينظر غريب الحديث لأبي عبيد "1/210" و"تهذيب اللغة ""3/31"، و" النهاية""4/89"، والفائق "1/154"، والنظم "1/84".
6 أخرجه ابن ماجة "1/289": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الجلوس بين السجدتين، حديث "895" من طريق أبي موسى وأبى إسحاق عن الحارث عن علي- رضي الله عنه فذكره.
بِلَفْظِ: "لَا تُقْعِ إقْعَاءَ الْكَلْبِ" وَفِي إسْنَادِهِ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ وَأَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ وَرَوَى أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ1 وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي2 سُلَيْمٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ: "إذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ ضَعْ أَلْيَتَكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ وَالْزَقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالْأَرْضِ" 3 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وفيه العلاء4 بن زيدل وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَكَذَّبَهُ ابْنُ المديني
336 -
حديث: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا صَلَّى جَالِسًا تَرَبَّعَ5 النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَ النَّسَائِيُّ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ أَبِي دَاوُد الْحَفْرِيِّ وَلَا أَحْسَبُهُ إلَّا خَطَأً انْتَهَى وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ: مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ بِمُتَابَعَةِ أَبِي دَاوُد6 فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا خَطَأَ فِيهِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
1 تقدم تخريجه قريباً.
2 ليث بن أبي سليم، أبو بكر الكوفي.
قال البخاري: كان أحمد بن حنبل يقول: لبث بن أبي سليم لا يفرح بحديثه، وقال البخاري: صدوق
إلا أنه يغلط.
وقال النسائي: ضعيف، كوفي، وقال الدارقطني: ليس بحافظ وقال أيضاً: سيء الحفظ، وقال: ضعيف، وقال: ليس بالقوي.
ينظر: التاريخ الكبير "4: 1/246"، والجرح "3: 2/177"، والمجروحين "2/231"، والميزان "3/420"، وتقريب التهذيب "2/138"، والضعفاء للعقيلي "4/4 1"، ترجمة "1569"، وسن الدارقطني "1/67، 68"، و"الضعفاء والمتروكون" للنسائي ترجمة "536"، والجامع في الجرح والتعديل "2/413، 414"، ترجمة "3692".
3 تقدم تخريجه قريباً.
4 العلاء بن زيد، ويحرف بابن زيدل الثقفي، أبو محمد البصري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال مسلم: منكر الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، متروك الحديث، وقال الدارقطني: علاء بن زيد متروك، من أهل البصرة.
ينظر: التاريخ الكبير "6/3183"، والصغير "2/192"، الضعفاء والمتروكون، ترجمة "366" للدار قطني، والضعفاء للعقيلي "3/343" ترجمة "1371"، والمجروحين "2/180" وميزان الاعتدال "3/99"، وتهذيب التهذيب "8/183"، والجامع في الجرح والتعديل "2/333"، ترجمة "3400".
5 أخرجه النسائي "3/224": كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة القاعد؟ حديث "1660"، والدارقطني في سننه "1/397": كتاب الصلاة: باب صلاة المريض جالساً بالمأمومين، حديث "3"، والحاكم في "المستدرك ""1/275، 276"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
6 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه ""2/236": كتاب الصلاة: باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء جالساً، حديث "1237"، والبيهقي في "السنن الكبرى " "2/305": كتاب الصلاة: باب ما روي في كيفية هذا القعود، من طريق محمد بن الأصبهاني عن حفص بن غياث عن حميد بن قيس عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به.
عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو هَكَذَا وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَهُوَ مُتَرَبِّعٌ جَالِسٌ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ: رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا عَلَيَّ فِرَاشِهِ2 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.
337 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ" 3 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مِثْلُهُ وَفِي إسْنَادِهِ حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ4 ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيُّ5 وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ
تَنْبِيهٌ: زَادَ الرَّافِعِيُّ فِي إيرَادِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ذِكْرَ الْإِيمَاءِ وَلَا وُجُودَ لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ ضَعْفِهِ لَكِنْ رَوَى الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمُعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَادَ مَرِيضًا فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا فَأَخَذَ عُودًا لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ وَقَالَ: "صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إنْ اسْتَطَعْتَ وَإِلَّا فَأَوْمِ إيمَاءً وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ
1 رواه البيهقي في " السنن الكبرى ""2/236": كتاب الصلاة: باب ما روي في كيفية هذا القعود، من طريق سفيان عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، فذكره.
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى ""2/236"، في الموضع السابق، من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك به، وأورده البخاري- تعليقاً- عن أنس قال:"كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه" ولم يذكر "التربع" فوق حديث رقم "382".
3 أخرجه الدارقطني في "سننه""2/42": كتاب الوتر: باب صلاة المريض ومن رعف في صلاته، كيف يستخلف؟ حديث "1" من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب، فذكره.
4 الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي العلوي، أبو عبد الله الكوفي.
قال علي بن المديني: فيه ضعف، وقال الدارقطني: ثقة.
وقال أبو حاتم: يعرف وينكر، وقال ابن عدي: وجدت في حديثه بعض النكرة، وأرجو أنه لا بأس به.
ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال "1/284"، التقريب "1/176"، تاريخ البخاري الصغير "2/217"، الجرح والتعديل "3/537"، طبقات ابن سعد "5/434"، وديوان الضعفاء "ت 981"، ميزان الاعتدال "2/289"، ترجمة "2005/2725"، والجامع في الجرح والتعديل "1/172"، ترجمة "891".
5 الحسن بن الحسين العرفي الكوفي.
قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق عندهم، كان من رؤساء الشيعة.
وقال ابن عدي: لا يشبه حديثه حديث الثقات.
وقال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بالملزقات، ويروي المقلوبات.
ينظر: المغني "1/1389"، تنزيه الشريعة "1/48"، الكامل "1/743"، الجرح والتعديل "3/20"، ميزان الاعتدال "2/230"، ترجمة "1832/2445".
مِنْ رُكُوعِكَ" 1 قَالَ الْبَزَّارُ2: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ ثُمَّ غَفَلَ فَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ: الصَّوَابُ عَنْ جَابِرٍ موقوف وَرَفْعُهُ خَطَأٌ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ أَبَا أُسَامَةَ قَدْ رَوَى عَنْ الثَّوْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَرْفُوعًا فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ3 قُلْتُ: فَاجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ أَبُو أُسَامَةَ وَأَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ: مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيضًا4 فَذَكَرَهُ وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا [فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى جالساً] 5 فإن نالته مشقة صلى نَائِمًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ إيمَاءً فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ سَبَّحَ" 6 وَفِي إسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ
338 -
حَدِيثُ: "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" 7 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
1 أخرجه البزار "1/274- 275- كشف الأستار"، حديث "568"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/306": كتاب الصلاة: باب الايحاء بالركوع والسجود إذا عجز عنهما، وفى "معرفة السنن والآثار" "2/140": كتاب الصلاة: باب صلاة المريض، حديث رقم "1083"، من حديث جابر- رضي الله عنه
2 ينظر: كشف الأستار "1/275"، حديث "568".
3 ينظر "علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/113"، حديث "307".
4 أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير""12/269، 270"، حديث "13082"، من طريق طارق بن شهاب عن ابن عمر به.
5 سقط في ط.
6 أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط""5/11210"، حديث رقم "4009"، من طريق ابن جريج، عن عطاء ونافع، عن ابن عباس، فذكره
…
وقال الطبراني بعده: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا حليس، تفرد به محمد بن يحيى بن فياض.
7 أخرجه البخاري "13/264" كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الإقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث "7288" ومسلم "4/831 1" كتاب الفضائل: باب توقيره صلى الله عليه وسلم، حديث "131/1337" واحمد "2/258" والحميدي "2/477" رقم "1125" وأبو يعلى "11/195" رقم "6305" كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ".
ومن طريق أبي الزناد أخرجه البغوي في "شرح السنة""1/177- بتحقيقنا" وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة.
فأخرجه مسلم "2/975" كتاب الحج: باب فرض الحج مرة في العمر حديث "412/1337" والنسائي "5/110" كتاب الحج: بأب وجوب الحج، وأحمد "2/447- 448، 457، 467،508" وابن خزيمة "4/ " رقم "2508" من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة
وأخرجه عبد الرزاق "11/220" رقم "20374" ومسلم "4/1831" كتاب الفضائل: باب توقيره صلى الله عليه وسلم "131/1337" وأحمد "2/313" والبغوي في "شرح السنة""1/176- بتحقيقنا" من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد "2/247، 428، 517" والحميدي "2/477" رقم "1125" وابن حبان "2097- الإحسان" من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم "4/1831" كتاب الفضائل: باب توقيره صلى الله عليه وسلم حديث "131/1337" والترمذي "5/45- 46" كتاب العلم: باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث "2679".
هُرَيْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ1 وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ "فَاجْتَنِبُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" 2 قَالَهُ فِي شِقِّ النَّهْيِ
تَنْبِيهٌ: اسْتَدَلَّ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَالْإِمَامُ وَتَعَقَّبَهُ الرَّافِعِيُّ: بِأَنَّ الْقُعُودَ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ الْقِيَامِ فَلَا يَكُونُ بِاسْتِطَاعَتِهِ مُسْتَطِيعًا لِبَعْضِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِيهِ وَأَجَابَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الصَّلَاةَ بِالْقُعُودِ وَغَيْرِهِ يسمى صَلَاةً فَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ أَنْوَاعٌ لِجِنْسِ الصَّلَاةِ بَعْضُهَا أَدُنَى مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْأَعْلَى وَاسْتَطَاعَ الْأَدْنَى وَأَتَى بِهِ كَانَ آتِيًا بما استطاع مِنْ الصَّلَاةِ
339 -
حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفَضْلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ" الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ: "إنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا" 3 الْحَدِيثُ مِثْلُهُ
تَنْبِيهٌ: الْمُرَادُ بِالنَّائِمِ الْمُضْطَجِعُ وَصَحَّفَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فَقَالَ إنَّمَا هُوَ صَلَّى بِإِيمَاءٍ أَيْ بِالْإِشَارَةِ كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ يُومِئُ إيمَاءً4 قَالَ وَلَوْ كَانَ مِنْ النَّوْمِ لَعَارَضَ
1 أخرجه أحمد "2/267".
2 أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط""3/346"، حديث "2736"، من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة به.
3 أخرجه البخاري "3/300- فتح الباري": كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد بالإيماء، حديث "1116"، وأبو داود "1/250": كتاب الصلاة: باب في صلاة القاعد، حديث "951"، والترمذي "2/207": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، حديث "371"، والنسائي "3/223، 224": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم، حديث "0 66 1"، وابن ماجة "1/388": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، حديث "1231"، وأخرجه أحمد في المسند "4/433"، وابن خزيمة في صحيحه "2/235"، حديث "236 1" من حديث عمران بن حصين به.
قال الترمذي: حديث عمران حديث حسن صحيح.
4 أخرجه أحمد "2/138" وأبو يعلى "9/347" رقم "5459" كلاهما من طريق عبد الله بن عمر العمري عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه.
وأخرجه مالك "1/151" كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة حديث "26" والبخاري "2/669" كتاب تقصير الصلاة: باب الإيماء على الدابة حديث "1096" ومسلم "3/226- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت حديث "37/700" والنسائي "1/244" كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، وأحمد "2/46، 56، 66، 72، 81" والطيالسي "1/87- منحة" رقم "375" وأبو عوانة "2/343" وابن حبان "2509- الإحسان" والبيهقي "2/4" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكباً أو ماشياً، كلهم من طريق عبد الله ابن دينار عن ابن عمر.
نَهْيَهُ عَنْ الصَّلَاةِ لِمَنْ غَلَبَهُ النُّوُمُ وَهَذَا إنَّمَا قَالَهُ هَذَا الْقَائِلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّوْمِ حَقِيقَتُهُ وَإِذَا حُمِلَ عَلَى الِاضْطِجَاعِ انْدَفَعَ الْإِشْكَالُ
قَوْلُهُ: وَيُرْوَى "صَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ" 1 قُلْتُ: رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ
وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ نَسَبَ بَعْضُ النَّاسِ النَّسَائِيَّ إلَى التَّصْحِيفِ وهو مردود لأنه في الرواية الثانية وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ قُلْتُ وَهُوَ يَدْفَعُ مَا تَعَلَّلَ بِهِ الْقَائِلُ الْأَوَّلُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ2 جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُجِيزُونَ النَّافِلَةَ مُضْطَجِعًا فَإِنْ أَجَازَ أَحَدٌ النَّافِلَةَ مُضْطَجِعًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ فَهُوَ حُجَّةٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ أَحَدٌ فَالْحَدِيثُ إمَّا غَلَطٌ أَوْ مَنْسُوخٌ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ لَا أَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ نَائِمًا كَمَا رَخَّصُوا فِيهَا قَاعِدًا فَإِنْ صَحَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ وَلَمْ تَكُنْ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الرُّوَاةِ أَدْرَجَهَا فِي الْحَدِيثِ وَقَاسَهُ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ أَوْ اعْتَبَرَهُ بِصَلَاةِ الْمَرِيضِ نَائِمًا إذَا عَجَزَ عَنْ الْقُعُودِ فَإِنَّ التَّطَوُّعَ مُضْطَجِعًا لِلْقَادِرِ عَلَى الْقُعُودِ3 انْتَهَى
وَمَا ادَّعَيَاهُ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى الْمَنْعِ مَرْدُودٌ فَقَدْ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَهُوَ أَصَحُّ4 الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ
قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا وَقَعَ الْمَاءُ فِي عَيْنَيْهِ قَالَ لَهُ الْأَطِبَّاءُ إنْ مَكَثْتَ سَبْعًا لَا تُصَلِّي إلَّا مُسْتَلْقِيًا عَالَجْنَاكَ فَسَأَلَ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُرَخِّصُوا لَهُ فِي ذَلِكَ فَتَرَكَ الْمُعَالَجَةَ وَكُفَّ بَصَرُهُ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ أَوْ غَيْرَهُ بَعَثَ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْأَطِبَّاءِ عَلَى الْبُرُدِ وَقَدْ وَقَعَ الْمَاءُ فِي عَيْنَيْهِ فَقَالُوا تُصَلِّي سَبْعَةَ أَيَّامٍ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاكَ فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ
1 تقدم تخريجه قريباً، وأخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في "صحيحه ""2/241، 242"، حديث "1249"، وابن أبي شيبة في "مصنفه ""1/403"، حديث "4632"، من حديث عمران بن حصين فذ كره.
2 ينظر التمهيد "6/132"، والاستذكار "5/411".
3 ينظر "معالم السنن ""1/225".
4 في الأصل: أحد.
فَنَهَتَاهُ وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ1 وَأَمَّا اسْتِفْتَاؤُهُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: فَأَرْسَلَ إلَى عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا قَالَ: فَكُلُّهُمْ قَالَ: إنْ مِتَّ فِي هَذِهِ السَّنَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ 2 قَالَ: فَتَرَكَ عَيْنَهُ فَلَمْ يُدَاوِهَا3 وَفِي هَذَا إنْكَارٌ عَلَى النَّوَوِيِّ فِي إنْكَارِهِ عَلَى الْغَزَالِيِّ تَبَعًا لَابْنِ الصَّلَاحِ ذِكْرَهُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا فَقَالَ اسْتِفْتَاؤُهُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ الصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ كَذَا رَوَاهُ عَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
قُلْتُ: وَالرِّوَايَةُ الْمَذْكُورَةُ عَنْ عَمْرٍو صَحِيحَةٌ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ4 وَلَيْسَ فِيهَا مُنَافَاةٌ لِلْأُولَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
340 -
حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ5 رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِطُولِهِ وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ كَانَ إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: "إنَّ صَلَاتِي
…
" 6
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْمُصَلِّي بِتَمَامِهِ وَيَجْعَلَ مَكَانَ "وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ""وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ" 7 قُلْتُ: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا وَذَكَرهَا أَبُو دَاوُد مَوْقُوفَةً عَلَى بَعْضِ التَّابِعِينَ
1 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى ""2/309": كتاب الصلاة: باب من وقع في عينيه ماء، من طريق سفيان عن جابر عن أبي الضحى أن عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس فذكره.
2 في الأصل: فكيف بالصلاة.
3 أخرجه ابن أبي شيبة "2/236" وابن المنذر "4/383" رقم "2320".
4 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى""2/308.، 309": كتاب الصلاة: باب من وقع في عينيه الماء، من طريق سفيان عن عمرو، قال: لما وقع في عيني ابن عباس الماء
…
فذكره.
5 أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، الحديث "201/771"، وأبو داود "1/481": كتاب الصلاة: باب ما يفتتح به الصلاة، الحديث "760"، والترمذي "5/485": كتاب الدعوات، باب الدعاء عند افتتاح الصلاة، الحديث "3421"، والنسائي "2/129- 130": كتاب الافتتاح: باب الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/233": كتاب الصلاة: باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود، والبيهقي "1/32" كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة بعد التكبير، والدارمي "1/282" كتاب الصلاة ة باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة، وأحمد "1/94"، وأبو يعلى "1/245" رقم "285"، وابن حبان في صحيحه "5/70، 71- الإحسان"، حديث "1772".
6 أخرجه النسائي في سننه "2/129": كتاب الافتتاح: باب الدعاء بين التكبير والقراءة، حديث "896"، من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله به.
7 أخرجه الشافعي كذلك في مسنده "1/77": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "217"، من طريق عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه فذكره، وأخرجه أبو داود موقوفاً "1/203"، حديث "762".
تَنْبِيهٌ: زَادَ الرَّافِعِيُّ فِي سِيَاقِهِ بَعْدَ حَنِيفًا: "مُسْلِمًا" وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِسَنَدِهِ وَزَادَ بَعْدَ1 فَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ "وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ" 2 وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا
قَوْلُهُ: إنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ قَالَ إنَّ السُّنَّةَ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ أَنْ يَقُولَ: "سُبْحَانَكَ اللهم وبحمدك" الحديث هو فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إلَهَ غَيْرُكَ" 3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَرِجَالُ إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ فِيهِ انْقِطَاعٌ وَأَعَلَّهُ أَبُو دَاوُد بِأَنَّهُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامُ بْنِ حَرْبٍ وَبِأَنَّ جَمَاعَةً رَوَوْا قِصَّةَ الصَّلَاةِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ فِيهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ انْتَهَى
وَلَهُ طَرِيقِ أُخْرَى4 رَوَاهَا التِّرْمِذِيِّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَحَارِثَةُ5 ضَعِيفٌ
1 في ط: بعد.
2 أخرجه الشافعي في مسنده "1/74، 75": كتاب الصلاة: باب في صفة الصلاة، حديث "216"، من طريق الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه فذكره بهذا اللفظ، وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً ابن حبان في "صحيحه ""5/74- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1774".
3 أخرجه أبو داود "1/206": كتاب الصلاة: باب من رأى الاستفتاح ب "سبحانك اللهم وبحمدك "، حديث "776"، والحاكم في المستدرك "1/235": كتاب الصلاة: باد دعاء افتتاح الصلاة، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "2/34": كتاب الصلاة: باب الاستفتاح.
4 أخرجه الترمذي "2/11": كتاب أبواب الصلاة: باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، حديث "243"، وابن ماجة في "سننه" "1/265": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب افتتاح الصلاة، حديث "806"، وابن خزيمة في "صحيحه""1/239"، حديث "470"، من طريق حارثة عن عمرة عن عائشة به.
5 حارثة بن أبي الرجال.
قال البخاري: منكر الحديث، لم يعتد به أحد.
قال ابن المديني: لم يزل أصحابنا يضعفونه.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال أبو زرعة الرازي: واهٍ.
وقال البزار: لين الحديث.
ينظر: تاريخ البخاري الكبير "3/94"، والجرح والتعديل "3/1138"، والضعفاء والمتروكون للنسائي ترجمة "113"، والمغني: ترجمة "1262"، والتقريب "1/145"، والتهذيب "2/165"، وميزان الاعتدال "2/182- بتحقيقنا"، ترجمة "1662/2573"، والجامع في الجرح والتعديل "1/146"، ترجمة "760".
قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: حَارِثَةُ مَدَنِيٌّ نَزَلَ الْكُوفَةَ وَلَيْسَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ أَهْلُ الْعِلْمِ بِحَدِيثِهِ1 وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ لَا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
وَأَمَّا قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَمُعْتَرَضٌ بِطَرِيقِ أَبِي الْجَوْزَاءِ السَّابِقَةِ وَبِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ2 وَعُثْمَانَ3 وَابْنِ4 سَعِيدٍ5 وَأَنَسٍ6 وَالْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ7 وَأَبِي أُمَامَةَ8 وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَجَابِرٍ9 قَالَ الْحَاكِمُ وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ
1 ينظر: "صحيح ابن خزيمة""1/240"، بعد حديث "470".
2 أورده البيهقي في "السنن الكبرى""2/34": كتاب الصلاة: باب الاستفتاح، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/109"، وعزاه للطبراني في " الكبير"، وقال: وفيه من لم يسم، وفي الأوسط، وقال: وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود.
وقال الهيثمي: وليس بالقوي.
3 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/109": كتاب الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة، قال: وعن ابن جريج قال: حدثني من أصدق عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن ابن مسعود- رضي الله عنه-أنهم كانوا إذا استفتحوا قالوا: سبحانك اللهم وبحمدك
…
الحديث، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه من لم يسم.
4 في ط: ابن وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.
5 أخرجه أبو داود "1/265" كتاب " الصلاة ": باب "من رأى الاستفتاح بسبحانك وبحمدك" رقم "775"، والترمذي "2/1059" كتاب الصلاة: باب "ما يقول عند افتتاح الصلاة" رقم "242"، وابن ماجة "2/264" كتاب "إقامة الصلاة والسنة فيها" باب "افتتاح الصلاة" رقم "804". والنسائي "2/132" كتاب الافتتاخ: باب "نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة "رقم "899"، وأحمد "3/50- 69"، "1/282" كتاب افتتاح الصلاة: باب "ما يقال بعد افتتاح الصلاة"، وابن خزيمة "1/238" "إجماع أبواب الأذان والإقامة": باب " إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة
…
" رقم "467"، والبيهقي في "السنن الكبرى " "2/34": كتاب الصلاة: باب الاستفتاح بـ "سبحانك اللهم وبحمدك "، من حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه.
6 أشار إليه البيهقي في " السنن الكبرى""2/34"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/110": كتاب الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة، وعزاه للطبراني في "المعجم الأوسط "، وقال: ورجاله موثقون.
7 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/102": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، وذكروا الزيلعي في "نصب الراية" "1/312": كتاب الصلاة، عن الحكم بن عمير.
8 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/268": كتاب الصلاة: باب ما تستفتح به الصلاة، وعزاه لأحمد، وقال: وفيه من لم يسم، عن أبي إمامة الباهلي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة في الليل كبر ثلاثاً وسبح ثلاثاً وهلل ثلاثاً فذكر الحديث.
9 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/35": كتاب الصلاة: باب من روى الجمع بينهما، عن جابر-رضي الله عنه، وأخرجه النسائي "2/129": كتاب الافتتاح: باب نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة، حديث "896" من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: "إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
…
" الحديث فذكره بهذا اللفظ.
عُمَرَ ثُمَّ سَاقَهُ وَهُوَ فِي صَحِيحِ1 ابْنِ خُزَيْمَةَ كَمَا مَضَى وَفِي صَحِيحِ2 مُسْلِمٍ أَيْضًا ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَظِنَّتِهِ اسْتِطْرَادًا وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ
341 -
حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ: أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا"- ثَلَاثًا "سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا"- ثَلَاثًا "أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ" 3 لَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ وَلَفْظُ الْحَاكِمِ نَحْوُهُ وَحَكَى ابْنُ خُزَيْمَةَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَقَدْ أَوْضَحْتُ طُرُقَهُ فِي الْمُدْرَجِ
قَوْلُهُ: وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ4 السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ
1 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/240" والحاكم في "المستدرك""1/235": كتاب الصلاة: باب دعاء افتتاح الصلاة: عن عمر بن الخطاب.
2 أخرجه مسلم "2/346- نووي- دار الحديث" كتاب الصلاة باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة حديث "52/399" من طريق الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: فذكره.
وهذا سند منقطع بين عبدة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال العلائي في "جامع التحصيل" ص "231".
عبدة بن أبي لبابة قال أبو حاتم: رأى ابن عمر رؤية ولم يسمع من أم سلمة بينهما رجل. قلت: أخرج له مسلم عن عمر رضي الله عنه والظاهر أنه مرسل إذا كان لم يدرك ابن عمر وأم سلمة والله أعلم. ا.هـ.
وأخرجه الدارقطني "1/299" كتاب الصلاة: باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير حديث "6" من طريق عبد الرحمن بن عمر بن شيبة عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعاً.
وقال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ عن عمر من قوله كذلك رواه إبراهيم عن علقمة والأسود عن عمر وكذلك رواه يحيى بن أيوب عن عمر بن شيبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله وهو الصواب.
ثم أخرجه الدارقطني من هذين الطريقين وصحح وقفه عن عمر.
3 أخرجه أحمد "4/82، 85"، وأبو داود "1/203": كتاب الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، حديث "764"وابن ماجة "1/265": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الاستعاذة في الصلاة، حديث "807"، وابن خزيمة في "صحيحه""1/239"، حديث "468"، وابن حبان في "صحيحه " "5/80- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1780"، والحاكم "1/235"، والبيهقي في "السنن الكبرى ""2/35": كتاب الصلاة: باب التعوذ بعد الافتتاح، من طريق عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه، فذكره.
4 في الأصل: أهل.
وَلَا إلَهَ غَيْرُكَ" ثُمَّ يَقُولُ: "لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ"- ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ"- ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: "أَعُوذُ بِاَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفَخِهِ وَنَفْثِهِ" 1
قَالَ التِّرْمِذِيُّ:حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَشْهَرُ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي إسْنَادِهِ
وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: لَا نَعْلَمُ2 فِي الِافْتِتَاحِ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ" خَبَرًا ثَابِتًا عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ وَأَحْسَنُ أَسَانِيدِهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيد ثُمَّ قَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَلَا سَمِعْنَا بِهِ اسْتَعْمَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ3 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ نَحْوَهُ وَفِيهِ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ4 وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ" 5 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: كَانَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ6 وَعَنْ أَنَسٍ7 نَحْوُهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ8 بْنِ الْأَسْوَدِ فِيهِ
1 تقدم تخريجه قريباً.
2 في الأصل: أعلم.
3 ينظر صحيح "ابن خزيمة""1/238".
4 أخرجه أحمد في "المسند""5/253" من حديث أبي إمامة الباهلي- صدى بن عجلان- رضي الله عنه، فذ كره.
5 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه ""1/240"، حديث "472"، وابن ماجة "1/266": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الاستعاذة في الصلاة، حديث "808"، من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن مسعود، فذكره، قال البوصيري في " الزوائد": في إسناده مقال، فإن عطاء بن السائب اختلط بآخر عمره، وسمع منه محمد بن فضيل بعد الاختلاط، وفي سماع أبي عبد الرحمن السلمي من ابن مسعود كلام.
قال شعبة: لم يسمع، وقال أحمد: أرى قول شعبة وَهماً.
وقال أبو عمرو الداني: أخذ أبو عبد الرحمن القراءة عرضاً عن عثمان وعلي وابن مسعود. ا. هـ.
6 أخرجه الحاكم في " المستدرك""1/207": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/36": كتاب الصلاة: باب التعوذ بعد الافتتاح، من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وقد استشهد البخاري بعطاء بن السائب.
7 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/300": كتاب الصلاة: باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير، حديث "12"، والبيهقي في السنن الكبرى "2/34": كتاب الصلاة: باب الاستفتاح ب "سبحانك اللهم وبحمدك "، وذكره الزيلعي في " نصب الراية" "1/320": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، الحديث الثامن، وعزاه للدارقطني في "سننه "، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/110"، وعزاه للطبراني في "الأوسط "، وقال: رجا له موثقون.
8 الحسين بن علي بن الأسود العجلي أبو عبد الله الكوفي.
قال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وأحاديثه لا يتابع عليها، وقال الأزدي: ضعيف جداً.
وقال أبو داود: لا ألتفت إلى حكاياته أراها أوهاماً، وذكره ابن حبان في " الثقات ".
ينظر: الجرح والتعديل "3/256"، المغني: ترجمة "1549"، الثقات "8/190"، وتهذيب الكمال "1/285"، تقريب التهذيب "1/177"، والميزان "2/299"، ترجمة "031 2/2672"، والجامع في الجرح والتعديل "1/174" ترجمة "904".
مَقَالٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ1 عَنْ أَبِيهِ وَضَعَّفَهَا
فَائِدَةٌ: كَلَامُ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ الْجَمْعُ بَيْنَ وَجَّهْتُ وَجْهِي وَبَيْنَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ2 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ3 الْأَسْلَمِيُّ راويه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ4 بِسَنَدٍ جَيِّدٍ لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْهُ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ وَفِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ
قَوْلُهُ: وَرَدَ الْخَبَرُ بِأَنَّ صِيغَةَ التَّعَوُّذِ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ هُوَ كَمَا قَالَ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ وَرَدَ بِزِيَادَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ5
قَوْلُهُ: وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: أَنَّ الْأَحْسَنَ أَنْ يَقُولَ أَعُوذُ بِاَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ انْتَهَى هُوَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الَّذِي سَبَقَ
قَوْلُهُ: اُشْتُهِرَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّعَوُّذُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَلَمْ يَشْتَهِرْ فِي سَائِرِ
1 ينظر "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/135"، حديث رقم "374".
2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/109، 110": كتاب الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة، وعزاه للطبراني في " الكبير"، قال: وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف.
3 عبد الله بن عامر الأسلمي، أبو عامر المدني.
قال البخاري: يتكلمون في حفظه.
وقال النسائي: ضعيف.
وقال الدارقطني: مدني ضعيف.
وقال يحيى: ليس بشيء.
وقال ابن سعد: كثير الحديث، قارىء القرآن، يستضعف.
ينظر: التقريب "1/425"، ترجمة "401"، وتاريخ البخاري الكبير "5/156"، الصغير "2/138،139"، والجرح والتعديل "5/563"، والضعفاء والمتروكون للنسائي "ت 323"، المجروحين لابن حبان "2/6"، وضعفاء الدارقطني "ترجمة "316"، وفي " السنن" "1/326"، والكامل في التاريخ "5/554"، والمغني "ترجمة 3226"، وميزان الاعتدال "4/130"، ترجمة "4399/3557"، والجا مع في الجرح والتعديل "1/482"، ترجمة "2202".
4 تقدم تخريج حديث جابر.
5 أخرجه أبو داود في "المراسيل " ص "88": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الاستفتاح، حديث "32"، قال: حدثنا أبو كامل أن خالد بن الحارث حدثهم، حدثنا عمران بن مسلم أبو بكر، عن الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.
الرَّكَعَاتِ أما اشتهاره في [الركعة] 1 الْأُولَى فَمُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَأَمَّا عَدَمُ شُهْرَةِ تَعَوُّذِهِ فِي بَاقِي الرَّكَعَاتِ فَإِنَّمَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّهَا سِيقَتْ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ وَعُمُومُ قوله تعالى فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ يقضي2 الِاسْتِعَاذَةَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ فِي ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ وَقَدْ اسْتَحَبَّ التَّعَوُّذُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَفْتِحُ فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ
342 -
حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ بِزِيَادَةِ: "فَصَاعِدًا" قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: تَفَرَّدَ بِهَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَأَعَلَّهَا الْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ" 4 وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ بِهَذَا اللَّفْظِ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ "قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: "اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ" 5 وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَشْهَبَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ
1 سقط في ط.
2 في ط: يقضى.
3 أخرجه الشافعي في "الأم ""1/129" كتاب الصلاة: باب القراءة بعد التعوذ، وأحمد "5/314"، والدارمي "1/283": كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والبخاري "2/236- 237": كتاب الأذان: باب وجوب قراءة الفاتحة، الحديث "34/394"، وأبو داود "1/514": كتاب الصلاة: باب من ترك قراءة الفاتحة، الحديث "822"، والترمذي "2/25" كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بالفاتحة، الحديث "247"، والنسائي "2/173": كتاب الافتتاح: باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب، وابن ماجة "1/273" كتاب إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإمام الحديث "837"، والدارقطني "1/321": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة أم الكتاب، الحديث "17"، والبيهقي "2/38" كتاب الصلاة: باب تعين القراءة بفاتحة الكتاب، وأبو عوانة "2/124"، وابن أبي شيبة "1/360"، وعبد الرزاق "2623"، وابن خزيمة "1/246" رقم "488" وابن حبان في "صحيحه""5/81، 82 _ الإحسان"، حديث "1782" والبغوي في "شرح السنة" "2/201- بتحقيقنا" والحميدي "386" والطبراني في "الصغير" "1/78" كلهم من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
4 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/321، 322": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، حديث "17، 18"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "1/365": كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة، الحديث الثالث عشر، وعزاه للدار قطني، وقال إسناده صحيح، وصححه ابن القطان أيضاً، وقال: زياد أحد الثقات.
5 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""1/248"، حديث "490"، وابن حبان في "صحيحه" "5/91- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1789"، وأخرجه أحمد "2/478"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/215": كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة- رضي الله عنه فذكره.
الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ مَرْفُوعًا: "أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا عِوَضًا مِنْهَا" 1 قَالَ: وَلَهُ شَوَاهِدُ فَسَاقَهَا
فَائِدَةٌ: احْتَجَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى عَدَمِ تَعْيِينِ الْفَاتِحَةِ بِحَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ لِأَنَّ فِيهِ: "ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ" 2 [لا يقال المراد بما تيسر الفاتحة لأنه يكون مجملا وقد خوطب به والخطاب وقت الحاجة لا يتأخر بيانه فثبت أن قوله ما تيسر غيره] 3 وَعَنْهُ لِلشَّافِعِيَّةِ أَجْوِبَةٌ
أَقْوَاهَا حَدِيثُ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ" الْمُتَقَدِّمُ وَيُحْمَلُ حَدِيثُ الْمُسِيءِ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْ تَعْلِيمِهَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ []4.
343 -
حَدِيثُ: انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: "هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ؟ "، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:"مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ" فَانْتَهَى النَّاس عَنْ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ5 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيث الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ أُكَيْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ فَانْتَهَى النَّاسُ وَقَوْلُهُ: فَانْتَهَى النَّاسُ إلَى آخِرِهِ مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ بَيَّنَهُ الْخَطِيبُ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي
1 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/238": كتاب الصلاة، وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهري من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ، ورواة هذا الحديث أكثرهم أئمة وكلهم ثقات على شرطهما.
2 تقدم تخريجه.
3 سقط في ط.
4 سقط في ط.
5 أخرجه مالك "1/86": كتاب الصلاة: باب ترك القراءة خلف الإمام، الحديث "44"، وأحمد "2/284"، وأبو داود "1/516- 517": كتاب الصلاة: باب من كره القراءة بالفاتحة إذا جهر الإمام، الحديث "826"، والترمذي "1/194- 195": كتاب الصلاة: باب ترك القراءة خلف الإمام "23"، الحديث "311"، والنسائي "2/140": كتاب الافتتاح: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، وابن ماجة "1/276": كتاب إقامة الصلاة: باب إذا قرأ الإمام فانصتوا، الحديث "848"، والبيهقي "2/157": كتاب الصلاة: باب ترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الإمام، وابن حبان "454- موارد"، والحميدي "2/423" رقم "953"، وعبد الرزاق "2/135"، رقم "2795"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/217"، من طريق الزهري، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن حبان، وضعفه البيهقي.
وقال النووي في "المجموع""3/363": أنكر الأئمة على الترمذي تحسينه، واتفقوا على ضعف هذا الحديث؛ لأن ابن أكيمة مجهول. ا. هـ.
قلت وفي كلام النووي نظر لأن ابن أكيمة وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم: صالح الحديث مقبول وقال يحيى ثقة، وقال يعقوب بن سفيان: هو من مشاهير التابعين بالمدينة وقال الحافظ: ثقة.
ينظر التقريب "2/49" والتهذيب "7/410، 411" والحديث صحيح.
التَّارِيخِ وَأَبُو دَاوُد وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ وَالذُّهْلِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُمْ
344 -
حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفِي؟ " قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ:"فَلَا تَفْعَلُوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْهَا" 1 أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ وَصَحَّحَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُبَادَةَ وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مَكْحُولٍ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ " قَالُوا: إنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ:"لَا إلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" 2 إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ3 وَزَعَمَ أَنَّ الطَّرِيقَيْنِ مَحْفُوظَانِ وَخَالَفَهُ الْبَيْهَقِيّ فَقَالَ إنَّ طَرِيقَ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ
345 -
حَدِيث أَبِي سَعِيدٍ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ4 هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ فَقَالَ: رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا: فَذَكَرَهُ قَالَ: وَمَا عَرَفْتُ هَذَا الْحَدِيثَ وَعَزَاهَا غَيْرُهُ إلَى رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ الشَّالَنْجِيِّ5
1 أخرجه أحمد "5/316"، وأبو داود "1/515": كتاب الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته، الحديث "823"، والترمذي "1/193": كتاب الصلاة: باب ما جاء في القراءة خلف الإمام "229"، الحديث "310"، وابن الجارود "118": كتاب الصلاة: باب القراءة وراء الإمام، الحديث "321"، وابن حبان "460- موارد"، وابن خزيمة "3/36- 37"، والدارقطني "1/318": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة، الحديث "5"، الحاكم "1/238": كتاب الصلاة: باب أم القرآن عوضاً عن غيرها، والبيهقي "2/164": كتاب الصلاة: باب فيما يقرأ خلف الإمام فيما جهر به، وابن حزم في "المحلى""3/236"، والبغوي في "شرح السنة""2/221- بتحقيقنا"، من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت به.
قال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن.
وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن.
وقال الحاكم: لإسناده مستقيم، وحسنه البغوي، وصححه البيهقي وابن خزيمة وابن حبان وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر في شرح الترمذي "2/117": صحيح لا علة له.
2 أخرجه أحمد في " المسند""4/236".
3 أخرجه ابن حبان في "صحيحه""5/152، 153- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1844"، من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك، فذكره.
4 ذكره ابن الجوزي في "التحقيق" ص "331"، حديث "548"، قال: وقد روى أصحابنا
…
فذكره.
5 قال السمعاني في " الأنساب""3/383" أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الشالنجي الكسائي الجرجاني، إمام فاضل، جليل القدر، طبري الأصل، صنف كتباً كثيرة منها كتاب "البيان" وغيره،....=
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي التَّنْقِيحِ: رَوَاهُ إسْمَاعِيلُ هَذَا وَهُوَ صَاحِبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِهِمَا بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَلَفْظُهُ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا" 1 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ2 إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيِّ فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي آخِرِهِ: "ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ" 3 وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ4 وَهَذَا مَعَ قَوْلِهِ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" 5 دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّكْرِيرِ
= وكان أحمد بن حنبل يكاتبه، وكان إسماعيل الشالنجي ينتحل مذهب الرأي، ثم هداه الله تعالى، وكتب الحديث ورأى الحق في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رد عليهم في كتاب " البيان". وكان
من أصحاب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله، يحكي كل مسألة عنه، ثم يرد عليه، وحكي عنه أنه قال: كنت أربعين سنة على الضلالة، فهداني اللَّه عز وجل، فأي رجال فاتتني! قال أحمد بن حنبل: سمعت إسماعيل بن سعيد الكسائي لما ذكره: رحم الله أبا إسحاق كان من الإسلام بمكان، كان من أهل العلم والفضل، سمع سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وعيسى بن يونس، وجرير بن عبد الحميد الضبي، وعباد بن العوام، وأبا معاوية الضرير. وجماعة. روى عنه الضحاك بن الحسين الأزدي، والحسين بن علي الأيلي، وأبو عوانة بن المعلى بن منصور، وأحمد بن العباس العدوي، وأبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. قيل: إنه مات سنة ثلاثين ومائتين بإستراباذ، وقيل: إنه مات بدهستان في شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين ومائتين.
ووقع في الأصل: الشاكنجي.
1 أخرجه ابن ماجة في "سننه ""1/274": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب القراءة حلف الإمام، حديث "839"، من طريق أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، فذكره بهذا اللفظ.
قال البوصيري في "الزوائد": وفي إسناده أبو سفيان السعدي قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه، لكن تابع أبا سفيان قتادة، كما رواه ابن حبان في صحيحه.
2 أخرجه أبو داود "1/216": كتاب الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، حديث "818"، من طريق همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد، فذكره.
3 تقدم تخريجه.
4 جزء من حديث: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين
…
" الحديث.
أخرجه البخاري "3/489- فتح الباري": كتاب الأذان: باب القراءة في الظهر، حديث "759"، وأبو داود "1/212": كتاب الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، حديث "798"، وابن ماجة "1/271": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر، حديث "829"، والنسائي "2/164، 165": كتاب الافتتاح: باب إسماع الإمام الآية في الظهر، حديث "975"، وأخرجه أحمد "5/295، 301" وابن خزيمة "1/253، 254"، حديث "503"، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فذكره.
5 تقدم تخريجه في أول الباب.
فَائِدَة: حَدِيثُ: "مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ" 1 مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيث جَابِرٍ وَلَهُ
1 ورد هذا الحديث عن جابر، وعبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وأنس، وعلي بن أبي طالب، والشعبي مرسلاً.
- أما حديث جابر:
أخرجه ابن ماجة "1/277": كتاب الصلاة: باب إذا قرأ الإمام فانصتوا، الحديث "850"، والطحاوي
فى "شرح معاني الآثار""1/217": كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، والدارقطني "1/331":
كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "21"، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند""ص 320"، رقم "1050"، وأبو نعيم في "الحلية""8/334"، من طرق عن الحسن بن صالح، عن جابر الجعفي، عن أبي الزبير عنه به.
قال أبو نعيم: مشهور من حديث الحسن. اهـ، وجابر الجعفي مجروح، وقد تقدمت ترجمته، وروى
عن أبي حنيفة أنه قال: ما رأيت أكذب من جابر.
والحديث من هذا الوجه ذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد""1/195": هذا إسناد ضعيف، جابر هو ابن يزيد الجعفي متهم.
وقد اختلف على الحسن في إسناده، فرواه عن جابر، عن أبي الزبير، عن جابر به، وهي الرواية السابقة، ورواه عن جابر الجعفي، وليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر به.
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/217": كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، والدارقطني "1/331": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "20"، والبيهقي"2/160": كتاب الصلاة: باب لا يقرأ خلف الإمام، وابن عدي في "الكامل ""6/2107"، من طريق الحسن بن صالح به.
قال الدارقطني: جابر وليث ضعيفان.
وقال ابن عدي: هذا معروف بجابر الجعفي، ولكن الحسن بن صالح قربه بالليث، والليث ضعفه أحمد، والنسائي، وابن معين، والسعدي، ولكنه مع ضعفه يكتب حديثه، فإن الثقات رووا عنه كشعبة والنووي، وغيرهما.
وقال البيهقي: جابر الجعفي، وليث بن أبي سليم لا يحتج بهما، وكل من تابعهما على ذلك أضعف منهما، أو من أحدهما، والمحفوظ عن جابر من قوله: ورواه الحسن عن أبي الزبير عن جابر به.
أخرجه ابن أبي شيبة "1/377"، وأحمد "3/339"، وقد جنح البعض في تصحيح هذه الرواية كابن التركماني، فقال في "الجوهر النقي" "2/159- 160": في مصنف ابن أبي شيبة، ثنا مالك بن إسماعيل، عن حسن بن صالح عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"كل من كان له إمام فقراءته له قراءة"، وهذا سند صحيح، وكذا رواه أبو نعيم، عن الحسن بن صالح، عن أبي الزبير، ولم
يذكر الجعفي كذا في أطراف المزي، وتوفي أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة، ذكره الترمذي، وعمرو بن علي، والحسن بن صالح ولد سنة مائة، وتوفي سنة سبع وستين ومائة، وسماعه من أبي الزبير ممكن، ومذهب الجمهور إن أمكن لقاؤه تشخص، وروى عنه، فروايته محمولة على الاتصال فحمل على أن الحسن سمعه من أبي الزبير مرة بلا واسطة، ومرة أخرى بواسطة الجعفي، وليث. ا.هـ.
وان سلم لابن التركماني فهناك علة تمنع من تصحيح السند وهى عنعنة أبي الزبير فقد كان مدلساً.
لذلك ضعفه الزيلعي في "نصب الراية""2/10"، فقال: ولكن في إسناده ضعف.
تنبيه: ذكر ابن الجوزي في "التحقيق""ص 320"، رقم "527" هذا الطريق، وأخرجه من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، ثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا حسن بن صالح عن جابر الجعفى، عن أبي....=
طُرُقٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَكُلُّهَا مَعْلُولَةٌ1
= الزبير، عن جابر به.
فالظاهر أن جابر الجعفي سقط من إسنادي ابن أبي شيبة، وأحمد، أو أن الحسن بن صالح اضطرب في إسناده.
وللحديث طرق أخرى عن جابر:
- الطريق الأول:
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في " الآثار""1/167- 170"، والدارقطني "1/323": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "1"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/217": كتاب الصلاة ة باب القراءة خلف الإمام، والبيهقي "2/159" من طريق أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعاً.
قال الدارقطني: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة، والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان.
ثم أخرجه من طريقهما "1/325" وقال: الحسن بن عمارة متروك الحديث.
وقال الدارقطني: وروى هذا الحديث سفيان الثوري، وشعبة وإسرائيل بن يونس، وشريك، وأبو خالد الدالاني، وأبو الأحوص، وسفيان بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد وغيرهم، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، مرسلاً عن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب.
وقد رجح هذا الإمام أبو حاتم الرازي، فقال ابنه في "العلل ""1/104- 105"، رقم "282": ذكر أبي حديثاً رواه الثوري عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة"، قال أبي: هذا يرويه بعض الثقات عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد اللَّه بن شداد، عن رجل من أهل البصرة قال أبي: ولا يختلف أهل العلم أن من قال موسى بن أبي عائشة، عن جابر أنه قد أخطأ، قال أبو محمد- يعني ابن أبي حاتم- قلت: الذي قال عن موسى بن أبي عائشة، عن جابر فأخطأ هو النعمان بن ثابت- يعني أبا حنيفة- قال: نعم.
وقال البيهقي في " المعرفة""2/50": رواه سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، وأبو عوانة، وجماعة من الحفاظ عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ا. هـ.
قلت: وكلام أبي حاتم، والدارقطني، والبيهقي يؤكد خطاً رواية أبي حنيفة، والحسن بن عمارة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر مرفوعاً.
والصواب عن عبد الله بن شداد مرسلاً.
- الطريق الثاني:
أخرجه الطحاوي "1/218": كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، والدارقطني "1/327": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام
…
"9" من طريق يحيى بن سلام، ثنا مالك، ثنا وهب بن كيسان، عن جابر مرفوعاً بلفظ:"كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء إمام".
وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف، والصواب موقوف.
قلت: لكنه توبع على هذا الحديث.
فقد أخرجه الدارقطني في "غرائب مالك" كما في "نصب الراية ""2/10"، من طريق عاصم بن عصام، عن يحيى بن نصر بن حاجب، عن مالك، عن وهب بن كيسان به.
قال الدارقطني: هذا باطل لا يصح عن مالك، ولا عن وهب بن كيسان، وفيه عاصم بن عصام لا يعرف. ا. هـ.
أما الموقوف، والذي صوبه الدارقطني.
346 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَدَّهَا آيَةً
= فأخرجه مالك "1/84": كتاب الصلاة: باب ما جاء في أم القرآن "38"، والبيهقي "2/160".
وقال البيهقي: هذا هو الصحيح، عن جابر من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام، وغيره من الضعفاء عن مالك وذلك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به، وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقرآن دون ما لا يجهر. ا. هـ.
- الطريق الثالث:
أخرجه الدارقطني "1/331": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية""2/10"، من طريق سهل بن العباس الترمذي، ثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة".
قال الدارقطني: هذا حديث منكر، سهل بن العباس ليس بثقة، وقال الطبراني: لم يرفعه أحد عن ابن علية إلا سهل بن العباس، ورواه غيره موقوفاً.
ومما سبق يتبين أن جميع طرق الحديث عن جابر لم يصح منها شىء إلا طريق عبد الله بن شداد المرسل حديث عبد الله بن عمر.
أخرجه الدارقطني "1/326": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام "6"، من طريق محمد بن الفضل عن أبيه عن سليم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة". قال الدارقطني: محمد بن الفضل متروك.
وللحديث طريق آخر
أخرجه الدارقطني أيضاً "1/402" والخطيب في "تاريخ بغداد""1/337"، من طريق خارجة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى خلف الإمام، فإن قراءة الإمام له قراءة".
قال الدارقطني: رفعه وهم.
ثم أخرجه من طريق أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن علية، ثنا أيوب، عن نافع وأنس بن سيرين، أنهما حدثنا عن ابن عمر أنه قال: في القراءة خلف الإمام تكفيك قراءة الإمام.
ومثله موقوفاً في "الموطأ ""1/86" رقم "43"، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده يقرأ؟ قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام.
- حديث أبي سعيد الخدري:
أخرجه ابن عدي في "الكامل""1/322"، من طريق إسماعيل بن عمرو بن نجيح، ثنا الحسن بن صالح عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة".
وقال ابن عدي: إسماعيل بن عمرو بن نجيح حدث بأحاديث لم يتابع عليها، وهو ضعيف.
قلت: لكنه توبع على هذا الحديث سنداً ومتناً.
تابعه النضر بن عبد الله.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد""2/114"، ثنا محمد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني ثنى أبي، عن جدي، عن النضر بن عبد الله ثنا الحسن بن صالح، عن هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري به.
لتنحصر علة الحديث في أبي هارون العبدي.
الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْبُوَيْطِيِّ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ?
= قال الهيثمي في " المجمع""2/114": رواه الطبراني في " الأوسط "، وفيه أبو هارون العبدي، وهو متروك. ا. هـ.
- حديث أبي هريرة:
أخرجه الدارقطني: "1/333": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "31"، من طريق محمد بن عباد الرازي، ثنا أبو يحيى التيمي، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءته له قراءة". قال الدارقطني: أبو يحيى التيمي، ومحمد بن عباد ضعيفان.
- حديث ابن عباس:
أخرجه الدارقطني "1/333": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام "33" من طريق عاصم بن عبد العزيز، عن أبي سهيل، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يكفيك قراءه الإمام خافت أو قرأ".
قال أبو موسى: قلت لأحمد بن حنبل في حديث ابن عباس هذا في القراءة، فقال: هذا منكر.
وقال الدارقطني: عاصم ليس بالقوي، ورفعه وهم.
قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني""1/333- 334": وفيه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، قال النسائي، والدارقطني: ليس بالقوي، وقال البخاري: فيه نظر، وروى عنه ابن المديني، وإسحاق بن موسى، ووثقه معين بن عيسى.
وذكره الحافظ أبو محمد الغساني في كتابه
…
"تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص 53 1، رقم "271"، وص 154، رقم "277".
- حديث ابن مسعود:
أخرجه الطبراني في "الأوسط " كما في "اللسان""1/197"، ثنا علي بن رومان، عن محمد بن الهيثم، عن أحمد بن عبد الله بن ربيعة بن العجلان، ثنا سفيان الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً:"إذا صلى أحدكم فليصمت خلف الإمام، فان قراءة الإمام له قراءة، وصلاته له صلاة".
وقال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا أحمد، ومن طريق الطبراني أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد""11/426"، وقال أحمد بن ربيعة: شيخ مجهول. وقال الحافظ في "اللسان ""1/197": هذا حديث منكر بهذا السياق.
- حديث أنس:
أخرجه ابن حبان في "المجروحين""2/202"، من طريق غنيم بن سالم، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ".
قال ابن حبان: غنيم بن سالم يروي عن أنس بن مالك العجائب، روى عنه المجاهيل والضعفاء، لا يعجبني الرواية عنه، فكيف الاحتجاج به، وكيف يجوز الاحتجاج بمن يخالف الثقات في الروايات، ثم لا يوجد من دونه أحد من الثقات.
- حديث علي:
أخرجه الدارقطني في سننه "1/330": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام "15"، من طريق غسان بن الربيع، عن قيس بن الربيع، عن "محمد بن صالح عن الشعبي، عن الحارث، عن على، قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ خلف الإمام أو أنصت؟، قال: "بل أنصت فإنه يكفيك".
وقال الدارقطني: تفرد به غسان، وهو ضعيف، وقيس، ومحمد بن سالم ضعيفان، والمرسل الذي قبله أصح منه.
مرسل الشعبي:
أخرجه الدارقطني "1/330" من طريق علي بن عاصم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قراءة خلف الإمام ".
قال الدارقطني: هل مرسل، ومع إرساله فقد ضعف الدارقطني محمد بن سالم، وعلي بن عاصم من قبل.
ويتلخص مما سبق، أن طرق الحديث كلها ضعيفة، ومعلولة لا يصح منها شيء بمفرده.
أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن بدأ بـ"بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَعَدَّهَا آيَةً ثُمَّ قَرَأَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَعَدَّهَا سِتَّ آيَاتٍ"1 وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيق عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ2 عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيث عُمَرَ بْنِ هَارُونَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَهُ3 وَعُمَرُ ضَعِيفٌ وَأَعَلَّ الطَّحَاوِيُّ الْخَبَرَ بِالِانْقِطَاعِ فَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ واستدل على ذلك برواية اللَّيْثِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ يملك4 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَهَا عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَعَتَتْ لَهُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا5 وَهَذَا الَّذِي أَعَلَّهُ بِهِ لَيْسَ بِعِلَّةٍ فَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيق ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بلا وساطة وَصَحَّحَهُ وَرَجَّحَهُ عَلَى الْإِسْنَادِ الذي فيه بعلي بن يملك
347 -
حَدِيثُ: "إذَا قَرَأْتُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَاقْرَءُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم فَإِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إحْدَى آيَاتِهَا" 6 الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ وَابْنِ مَخْلَدٍ قَالَا ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي نُوحُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مِثْلَهُ سَوَاءً قَالَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ لَقِيتُ نُوحًا فَحَدَّثَنِي
1 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""1/510": كتاب الصلاة: باب بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، بعد حديث "699"، وفي " السنن الكبرى" بنحوه "2/44": كتاب الصلاة: باب الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة.
2 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/99، 200": كتاب الصلاة: باب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة، من طريق عمر بن حفص عن أبيه عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة به.
3 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""1/248، 249"، حديث "493"، والدارقطني في "سننه " "1/307": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة: "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات في ذلك، حديث "21"، والحاكم في " المستدرك" "1/232": كتاب الصلاة، وقال: عمر بن هارون أصل في السنة، ولم يخرجاه، وإنما أخرجته شاهداً.
4 في ط: يملك. والصواب ما أثبتناه.
5 أخرجه هكذا الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/201": كتاب الصلاة: باب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة.
6 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/312": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم " حديث "36"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "2/45": كتاب الصلاة: باب "بسم الله الرحمن الرحيم آية".
بِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهَذَا الْإِسْنَادُ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَقْفَهُ عَلَى رَفْعِهِ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِهَذَا التَّرَدُّدِ وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ أَجْلِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَإِنَّ فِيهِ مَقَالًا وَلَكِنَّ متابعة نوح لنه مِمَّا تُقَوِّيهِ وَإِنْ كَانَ نُوحٌ وَقَفَهُ لَكِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إذْ لَا مَدْخَلَ لِلِاجْتِهَادِ فِي عَدِّ آيِ الْقُرْآنِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرَ حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ فَذَكَره بِلَفْظِ: إنه يَقُولُ: " {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} سَبْعُ آيَاتٍ إحْدَاهُنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَهِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ وَهِيَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ" 1
وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ الْعِلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إذَا قَرَأَ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ افْتَتَحَ بِبَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ2
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هِيَ الْآيَةُ السَّابِعَةُ
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ3 وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي الْمُحِيطِ4 رَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَدَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ آيَاتٍ وَعَدَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةً مِنْهَا وَهُوَ مِنْ الْوَهْمِ الْفَاحِشِ
قَالَ النَّوَوِيُّ5: وَلَمْ يَرْوِهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَلَا فِي تَارِيخِهِ
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/45": كتاب الصلاة: باب الدليل على أن " بسم الله الرحمن الرحيم " آية تامة من الفاتحة.
2 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/306": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم " في الصلاة، حديث "17"، من حديث أبي هريرة، فذكره.
قال العلامة أبو الطيب في "التعليق المغني على الدارقطني" بذيله: "أبو أويس وثقه جماعة وضعفه آخرون، وممن ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم الرازي، وممن وثقه الدارقطني وأبو زرعة، وقال ابن عدي: يكتب حديثه، وروى له مسلم في صحيحه ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة، إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله تعالى".ا. هـ.
3 إمام الحرمين أبو المعالي الجويني.
4 هو الإمام العلامة أبو سعد محمد بن يحيى بن منصور النيسابوري شيخ الشافعية صاحب الغزالي وأبي المظفر أحمد بن محمد الخوافي تفقه بهما وبرع في المذهب وانتهت إليه رئاسة المذهب.
صنف كتاب "المحيط في شرح الوسيط" وله كتاب " الانتصاف في مسائل الخلاف".
وقد حدثه السمعاني وغيره.
ينظر "تهذب الأسماء واللغات""1/95"، وفيات الأعيان "4/223- 224"، "دول الإسلام""2/46"، شذرات الذهب "4/151"، سير أعلام النبلاء "20/312- 313".
5 ينظر "المجموع شرح المهذب""3/294".
348 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَتَيْنِ حَتَّى تَنْزِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ1 أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا وَأَمَّا أَبُو دَاوُد فَرَوَاهُ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا2 قَالَ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ
قَوْلُهُ مُحْتَجًّا لِلْقَوْلِ الصَّحِيحِ إنَّهَا مِنْ الْقُرْآنِ لِأَنَّهَا مُثْبَتَةٌ فِي أَوَائِلِهَا بِخَطِّ الْمُصْحَفِ فَتَكُونُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي الْفَاتِحَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمَا أَثَبَتُوهَا بِخَطِّ الْقُرْآنِ هُوَ مُنْتَزَعٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْتُ: لِعُثْمَانَ مَا حَمَلَكُمْ إلَى أَنْ عَمَدْتُمْ إلَى بَرَاءَةٍ وَهِيَ مِنْ الْمِئِينَ وَإِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنْ الْمَثَانِي فَجَعَلْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَالِ وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ
349 -
حَدِيثُ: "سُورَةٌ تَشْفَعُ لِقَائِلِهَا 4 وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً وَهِيَ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} 5 أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ فِي
1 أخرجه أبو داود "1/209": كتاب الصلاة: باب من جهر بها، حديث "788"، والحاكم في "المستدرك""1/231"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/42": كتاب الصلاة: باب الدليل على أن ما جمعته مصاحف الصحابة- رضي الله عنهم كله قرآن، و"بسم الله الرحمن الرحيم" في فواتح السور سوى سورة براءة في جملته، وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال""7/152"، حديث "8471"، وعزاه لأبي داود عن ابن عباس.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
2 أخرجه أبو داود في " المراسيل" ص "90"، حديث "36"، عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم السورة حتى تنزل: "بسم الله الرحمن الرحيم ".
قال أبو داود: قد أسند هذا الحديث، وهذا أصح.
3 أخرجه أبو داود "1/208، 209":. كتاب الصلاة: باب من جهر بها، حديث "786"، والترمذي "5/272": كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة، حديث "3086"، من طريق عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارس، عن ابن عباس، فذكره.
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارس عن ابن عباس. ويزيد الفارس قد روى عن ابن عباس غير حديث.
ويقال: هو يزيد بن هرمز، ويزيد الرقاشي: هو يزيد بن أبان الرقاشي، ولم يدرك ابن عباس، إنما روى عن أنس بن مالك، وكلاهما من أهل البصرة، ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي.
4 في ط: لقائلها.
5 أخرجه أحمد "2/299، 321"، وأبو داود "2/57": كتاب الصلاة: باب في عدد الآي، حديث "1400"، والترمذي "5/164": كتاب فضائل القرآن: لهاب ما جاء في فضل سورة الملك، حديث "2791"، وابن ماجة "2/1244": كتاب الأدب: باب ثواب القرآن، حديث "3787"، والنسائي في " السنن الكبرى" "6/178": كتاب عمل اليوم والليلة: باب الفضل في قراءة: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} ، حدث "10456"، وابن حبان في "صحيحه" "3/67": كتاب الرقائق: باب قراءة القرآن، حديث "787"، والحاكم في "المستدرك" "1/565": كتاب فضائل القرآن، من حديث أبي هريرة به. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
التَّارِيخِ الكبير بأن عباس الْجُشَمِيَّ لَا يُعْرَفُ سَمَاعُهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ1
350 -
حَدِيثُ ابْنِ عمر [قال:] 2 صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَكَانُوا3 يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ4 وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْهَرُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ بَيْنِ السُّورَتَيْنِ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهِ وَفِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْعَلَوِيِّ وَقَدْ كَذَّبَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ وَمَنْ دُونَهُ أَيْضًا ضَعِيفٌ وَمَجْهُولٌ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الْجَهْرِ مِنْ وَجْهٍ آخِرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ عباءة بْنُ زِيَادٍ الْأَسَدِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفِيهِ مُسْلِمُ بْنُ حِبَّانَ وَهُوَ مَجْهُولٌ قَالَ إنَّهُ صَلَّى ابْنُ عُمَرَ فَجَهَرَ بِهَا فِي السُّورَتَيْنِ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَكَانُوا يَجْهَرُونَ بِهَا فِي السُّورَتَيْنِ وَالصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ غَيْرُ مَرْفُوعٍ
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْهَرُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ بِبَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ5 وَفِي لَفْظٍ لَهُ مِثْلُهُ6 وَلَمْ يَقُلْ فِي الْمَكْتُوبَاتِ وَفِيهِ عَمْرُو7 بْنُ شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَجَابِرٌ اتَّهَمُوهُ
1 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""7/130": كتاب كيف يفسر القرآن؟ باب سورة تبارك، وعزاه للطبراني في "الصغير" و"الأوسط" وقال: رجاله رجال الصحيح، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "6/379": سورة الملك، وعزاه للطبراني في الأوسط وابن مردويه وللضياء في "المختارة" عن أنس –رضي الله عنه.
2 سقط في ط.
3 في الأصل: وكانوا.
4 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/305": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة، حديث "12"، من طريق ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر به.
5 أخرجه الدارقطني في " سننه""1/ 302، 303": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة، حديث "4".
6 أخرجه الدارقطني في "السنن""1/303"، حديث رقم "5"، من حديث علي وعمار – رضي الله عنهما".
7 عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي، أبو عبد الله.
قال أبو زرعة الرازي: ضعيف الحديث.
قال البخاري: منكر الحديث.
وقال ابن حبان: رافضي لشيخ الصحابة، ويروي الموضوعات عن الثقات.
وقال يحيى: لا يكتب حديثه.
وقال الجوزجاني: زائغ كذاب.
وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث.
ينظر: المغني "2/485"، والتاريخ الكبير "6/2583"، الجرح والتعديل "6/239"، والضعفاء الكبير "3/504"، والمجروحين "2/75"، وميزان الاعتدال "5/324"، ترجمة "6390/6334"، والجامع في الجرح والتعديل "2/291"، ترجمة "3251".
بِالْكَذِبِ أَيْضًا
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ عَلِيٍّ أَخَرَجَهَا الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ1 لَكِنْ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ2 الْمُؤَذِّنُ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ إلَّا أَنَّهُ أَمْثَلُ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ3 وَهُوَ بَيْنَ ضَعِيفٍ وَمَجْهُولٍ
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ4 بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ5
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَيْسَ إسْنَادُهُ بِذَاكَ وَقَالَ أَبُو دَاوُد حَدِيثٌ ضَعِيفٌ
1 أخرجه الحاكم في " المستدرك""1/299": كتاب العيدين، من حديث علي وعمار أيضاً وفيه زيادة: وكان يقنت في صلاة الفجر وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعلم في رواته منسوباً إلى الجرح.
لكن تعقبه الذهبي فقال: بل خبر واه كأنه موضوع لأن عبد الرحمن صاحب مناكير، وسعيد إن كان الكريزي فهو ضعيف، وإلا فهو مجهول.
2 عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ.
قال ابن معين فيما رواه عنه ابن أبي خيثمة: ضعيف.
وقال البخاري: فيه نظر.
وقال أيضاً: لم يصح حديثه.
ينظر: تاريخ البخاري الكبير "5/287"، والجرح والتعديل "5/1123"، والمغني، ترجمة "3570"، ولسان الميزان:"7/280"، وتقريب التهذيب "1/481"، ترجمة "949"، وميزان الاعتدال "4/286"، ترجمة "4879/3759"، والجامع في الجرح والتعديل "2/72"، ترجمة "2493"، الإكمال "7/141".
3 أخرجه الدارقطني في " سننه ""1/302": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة، حديث "1، 2، 3".
4 في الأصل: الصلاة.
5 أخرجه الترمذي "2/14" كتاب الصلاة: باب الجهر بالبسملة حديث "245" والدارقطني "1/304" كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة البسملة حديث "8" والعقيلي في "الضعفاء""1/80- 81" كلهم
من طريق معتمر بالإسناد السابق لكن بلفظ: كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم.
قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك.
وقال العقيلي في ترجمة إسماعيل: حديثه غير محفوظ ويحكيه عن مجهول.
قلت: والمجهول الذي قصده العقيلي وظنه البزار هو: أبو خالد الوالبي كما قال الترمذي عقب الحديث.
وقد روى له أبو داود وقال الحافظ في " التقريب""2/416" مقبول. ا. هـ أي عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة التقريب.
وَقَالَ1 الْبَزَّارُ: إسْمَاعِيلُ لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَأَبُو خَالِدٍ مَجْهُولٌ
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَا أَعْرِفُ مَنْ هُوَ وَقَالَ الْبَزَّارُ: وَابْنُ حِبَّانَ هُوَ الْوَالِبِيُّ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَّانٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ كَانَ يَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ2 وَصَحَّحَهُ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ نَسَبَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ إلَى وَضْعِ الْحَدِيثِ وَقَدْ سَرَقَهُ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ فَرَوَاهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ شَرِيكٍ أَخَرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ3 وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ فَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي إسْنَادِهِ بَلْ أَرْسَلَهُ وَهُوَ الصَّوَابُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ: مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَهْدِيُّ الْمَغْرِبَ فَجَهَرَ بِالْبَسْمَلَةِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ4
تَنْبِيهُ: لَيْسَ فِي هَذِهِ الطُّرُقِ كُلِّهَا زِيَادَةُ كَوْنِ ذَلِكَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ نَعَمْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يَجْهَرُ فِي السُّورَتَيْنِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ5 وَفِي إسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ
1 ينظر: "كشف الأستار""1/255"، حديث "526".
2 أخرجه الحاكم في "المستدرك ""1/208": كتاب الصلاة، من طريق عبد الله بن عمرو بن حسان عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وقال: قد احتج البخاري بـ "سالم " هذا، وهو ابن عجلان الأفطس، واحتج مسلم ب "شريك "، وهذا إسناد صحيح وليس له علة ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: وابن حسان كذبه غير واحد ومثل هذا لا يخفى على المصنف.
3 أخرجه الدارقطني في " سننه""1/303": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم " في الصلاة، حديث "6".
4 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/303، 304": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "ابسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة، حديث "7"، والطبراني في " المعجم الكبير""10/337، 338"، حديث "10651"، من حديث ابن عباس، فذكره.
5 أخرجه الدارقطني "1/304": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة " بسم الله الرحمن الرحيم " في الصلاة، حديث "9" من طريق عمر بن حفص المكي عن ابن جريج به ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يجهر في السورتين بـ " بسم الله الرحمن الرحيم" حتى قبض.
قال الذهبي في "المغني""2/464": عمر بن حفص العبدري المكي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: "لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حتى مات" لا يعرف والخبر موضوع"
وقال الحافظ في "اللسان ""4/300": عمر بن حفص القرشي المكي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حتى مات" لا يدرى من ذا والخبر منكر ا. هـ.
والحديث ذكره الحافظ الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني""ص 128"
وقال: عمر بن حفص ضعيف الحديث.
وقال أبو الطيب في "التعليق المغني""1/304": عمر بن حفص ضعيف، قال: ابن الجوزي في "التحقيق ": أجمعوا على ترك حديثه.
أَحْمَدَ بن رشيد1 بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَمِّهِ سَعِيدِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَأَحْمَدُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَعُمَرُ ضَعِيفٌ
قَوْلُهُ: كَانَ صلى الله عليه وسلم يُوَالِي فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَقَالَ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" أَمَّا حَدِيثُ الْمُوَالَاةِ فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَلَعَلَّهُ أُخِذَ3 مِنْ حَدِيثِ أم سلمة كان يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً4 وَقَدْ نَازَعَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ5 فِي اسْتِدْلَالِ الْفُقَهَاءِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ جَمِيعِ أَفَعَالِهِ6 أَيْ
1 في ط: رشيد.
2 لم أجده من هذا الطريق عن ابن عباس في "سنن الدارقطني " ولكن أخرجه الدارقطني من هذا الطريق عن ابن عمر، من طريق أحمد بن رشد بن خثيم الهلالي عن عمه سعيد بن خثيم عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن ابن عمر، فذكره "1/304، 305"، حديث "10".
وقال أبو الطيب في "التعليق المغني ": أحمد بن رشد ضعيف أتى بخبر باطل.
3 في ط: أخذ.
4 أخرجه أحمد "6/302"، وأبو داود "4/294": كتاب الحروف، والقراءات "4001"، والترمذي "5/170": كتاب القراءات: باب في فاتحة الكتاب "2927"، وفي " الشمائل ""317"، وابن أبي شيبة
"2/520- 521"، والدارقطني "1/307": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة البسملة في الصلاة "21"، والحاكم "1/232"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/199"، والطبراني في "الكبير""23/رقم 603"، وأبو يعلى "6920"، وابن خزيمة "493"، والبيهقي "2/44"، والخطيب "9/367": كلهم من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة به.
5 محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري، تقي الدين ابن دقيق العيد، ولد سنة 625، تفقه على والده، ثم على ابن عبد السلام، وسمع الحديث من جماعة، قال ابن عبد السلام: ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن منير بالإسكندرية، وابن دقيق العيد بقوص قال السبكي: ولم ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعمائة، وأنه أستاذ زمانه علماً وديناً..! ا. صنف الإلمام في الحديث، وله "شرح العمدة" أملاه إملاء، وله الاقتراح في اختصار علوم ابن الصلاح وهو مطبوع. مات سنة 702 انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2/229، ط. الأسنوي ص 336، ط. السبكي 216.
6 البرهان لإمام الحرمين 1/383، البحر المحيط للزركشي 4/169، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/158، سلاسل الذهب للزركشي ص 316، التمهيد للأسنوي ص 419، نهاية السول له 3/64، زوائد الأصول له ص 319، منهاج العقول للبدخشى ص 270، التحصيل من المحصول للأرموي 1/433، المنخول للغزالي ص 53، حاشية البناني 2/94، الإبهاج لابن السبكي 2/263، الآيات البينات لابن قاسم العبادي 3/168، حاشية العطار على جمع الجوامع 2/128، المعتمد لأبي الحسين 1/353، إحكام الأصول في أحكام الأصول للباجي ص 109، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2/14، حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص200، تقريب الوصول لابن جزي ص 116، شرح مختصر المنار للكوراني ص 77، نشر البنود للشنقيطي 2/3، شرح الكوكب المنير للفتوحي ص 215.
"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" لِأَنَّ هَذَا الْخِطَابَ وَقَعَ لِمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَأَصْحَابِهِ فَلَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ إلَّا فِيمَا ثَبَتَ مِنْ فِعْلِهِ حَالَ هَذَا الْأَمْرِ أَمَّا مَا لَمْ يَثْبُتْ فَلَا.
وَأَمَّا الثَّانِي فَتَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ
حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" تَقَدَّمَ قَرِيبًا
حَدِيثُ: أَنَّهُ عَدَّ الفتحة سَبْعَ آيَاتٍ، تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي سِيَاقِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَوْصِلِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} قَالَ: "هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ، وَقَرَأَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْآيَةَ السَّابِعَةَ قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ قَرَأَهَا عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتُهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْرَجَهَا اللَّهُ لَكُمْ مَا أَخَرَجَهَا لِأَحَدٍ قَبْلَكُمْ1 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ
حَدِيثُ: "إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَلْيُكَبِّرْهُ" 2 الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بِلَفْظِ: "لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ" 3 الْحَدِيثُ بِطُولِهِ وَلَفْظُهُ: "فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ وَإِلَّا فَاحْمَدْ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ" وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ
351 -
حَدِيثٌ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي فِي صَلَاتِي، فَقَالَ: "قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ
1 أخرجه الحاكم في " المستدرك""1/550، 551": كتاب فضائل القرآن.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى""2/45": كتاب الصلاة: باب الدليل على أن " بسم الله الرحمن الرحيم " آية تامة من الفاتحة.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/241، 242"، من حدث طويل، من طريق حجاج بن منهال عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع، فذكره.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بعد أن أقام همام بن يحيى إسناده فإنه حافظ ثقة، وكل من أفسد قوله فالقول قول همام، ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا فيه على عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وقد روى محمد بن إسماعيل هذا الحديث في "التاريخ الكبير" عن حجاج بن منهال وحكم له بحفظه، ثم قال: لم يقمه حماد بن سلمة. وقال الحافظ في "اللسان ""4/300": عمر بن حفص القرشي المكي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حتى ما ت " لا
يدرى من ذا والخبر منكر ا. هـ.
والحديث ذكره الحافظ الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني""ص 128"
وقال: عمر بن حفص ضعيف الحديث.
وقال أبو الطيب في "التعليق المغني""1/304": عمر بن حفص ضعيف، قال: ابن الجوزي في "التحقيق ": أجمعوا على ترك حديثه.
وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ" 1 أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَيْ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ السَّكْسَكِيُّ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الْبُخَارِيِّ لكن عِيبَ عَلَيْهِ إخْرَاجُ حَدِيثِهِ وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ ضَعَّفَهُ قَوْمٌ فَلَمْ يَأْتُوا بِحُجَّةٍ وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ وَقَالَ فِي شَرْحِ المهذب2 رواه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَكَانَ سَبَبُهُ كَلَامُهُمْ فِي إبْرَاهِيمَ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَمْ أَجِدْ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرَ الْمَتْنِ انْتَهَى وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ بَلْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا3 مِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ ابْن أَبِي أَوْفَيْ وَلَكِنْ فِي إسْنَادِهِ الْفَضْلُ بْنُ مُوَفَّقٍ4 ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ
352 -
قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ عَقِبَ5 الْفَرَاغِ مِنْ الْفَاتِحَةِ آمِينَ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْدِيِّ6 عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: "آمِينَ" 7 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ
1 أخرجه أبو داود "1/280": كتاب الصلاة: باب ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة، حديث "832"، والنسائي "2/143": كتاب الافتتاح: باب ما يجزى من القراءة لمن لا يحسن القرآن، وأحمد "4/353، 382"، والحميدي "2/313" رقم "7 1 7"، وعبد بن حميد في "المنتحب من المسند" رقم "524"، وعبد الرزاق "2747"، وابن خزيمة "1/273" رقم "544"، وابن حبان "473- موارد"، والدارقطني "1/314": كتاب الصلاة، والحاكم "1/241"، والطيالسي "813"، والبيهقي"2/381": كتاب الصلاة: باب الذكر الذي يقوم مقام القراءة، وأبو نعيم في "الحلية""7/227"، والبغوي في "شرح السنة""2/224- بتحقيقنا" كلهم من طريق إبراهيم السكسكي عن أبي هريرة به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وصححه أيضاً ابن السكن كما في "خلاصة البدر المنير""1/123" ورجح ابن الملقن صحته.
2 ينظر "المجموع شرح المهذب""3/337".
3 أخرجه ابن حبان "1807".
4 الفضل بن موفق.
قال أبو حاتم: كان شيخاً صالحاً ضعيف الحديث وكان قرابة لابن عيينة وكان يروي أحاديث موضوعة.
ينظر "الجرح والتعديل""7/ت 387".
وقال الحافظ: فيه ضعف.
ينظر "التقريب""2/112".
5 في الأصل: عقيب.
6 في الأصل: الزيدي وهو خطأ.
7 أخرجه الدارقطني "1/335" كتاب الصلاة: باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها حديث "7"، والحاكم "1/223" كلاهما من طريق الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن
أبي هريرة به.
وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ووافقه الذهبي.
حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَعِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةِ حَتَّى بَلَغَ {وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: آمِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ
353 -
حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: "آمِينَ" 2 وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ3 التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيق الثَّوْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي4 دَاوُد وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ وَسَنَدُهُ صحيح وصححه الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِحُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ بَلْ هُوَ ثِقَةٌ مَعْرُوفٌ قِيلَ لَهُ صُحْبَةٌ وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَتُصُحِّفَ اسْمُ أَبِيهِ عَلَى ابْنِ حَزْمٍ فَقَالَ فِيهِ حُجْرُ بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَهَذَا غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: "آمِينَ". فَسَمِعْنَاهَا مِنْهُ5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: مَدَّ بِهَا
1 أخرجه النسائي في "سننه""2/134": كتاب الافتتاح: باب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم "، حديث "904"، من طريق خالد عن أبي هلال، عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" ثم قرأ بأم القرآن
…
فذكر الحديث بطوله.
وعلقه البخاري "2/512- فتح الباري"، فوق الحدث "780".
2 وفي آمين لغتان: المد والقصر فمن الأول قوله:
آمين آمين لا أرضى بواحدة
…
حتى أبلغها ألفين آمينا
وقال الآخر:
يا رب لا تسلبني حبها أبداً
…
ويرحم اللَّه عبداً قال آمينا
ومن الثاني قوله:
تباعد غني فطحل إذ دعوته
…
آمين فزاد اللَّه ما بيننا بعدا
وقيل: الممدود اسم أعجمي لأنه بزنة قابيل وهابيل] .
ينظر: الدر المصون "1/86- 87".
3 أخرجه أبو داود "1/309": كتاب الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، حديث "932"، والترمذي "2/27": كتاب الصلاة: باب ما جاء في التأمين، حديث "248"، والدارمي "1/284": كتاب الصلاة: باب الجهر بالتأمين، وابن أبي شيبة "2/425"، وأحمد "4/316، 317"، والدارقطني "1/334": كتاب الصلاة: باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها، حديث "3"، والبيهقي "2/57": كتاب الصلاة، والطبراني في "الكبير""22/44" رقم "111"، كلهم من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ: {وَلا الضَّالِّينَ} قال: "آمين" ورفع بها صوته.
وقال الترمذي: حديث وائل بن حجر حديث حسن.
4 في الأصل: لأبي.
5 أخرجه ابن ماجة "1/278": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الجهر بـ "آمين "، حديث "855"، من طريق عبد الجبار بن وائل عن أبيه، فذكره.
صَوْتَهُ1 قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ: رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ فَأَدْخَلَ بَيْنَ حجر ووائل علقة بْنَ وَائِلٍ فَقَالَ وَخَفَّضَ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ وَأَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فِي مَوَاضِعَ قَالَ: عَنْ حجر أبي العنبس وإنما هُوَ أَبُو السَّكَنِ وَزَادَ فِيهِ عَلْقَمَةَ وَلَيْسَ فِيهِ عَلْقَمَةُ وَقَالَ: خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَإِنَّمَا هُوَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ وَكَذَا قَالَ أَبُو زُرْعَةَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ2
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ: اضْطَرَبَ فِيهِ شُعْبَةُ فِي إسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ فَضَبَطَهُ وَلَمْ يَضْطَرِبْ فِي إسْنَادِهِ وَلَا فِي مَتْنِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يُقَالُ: وَهِمَ فِيهِ شُعْبَةُ وَقَدْ تَابَعَ سُفْيَانُ مُحَمَّدَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: اخْتَلَفَ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ فِيهِ فَقَالَ شُعْبَةُ خَفَّضَ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ رَفَعَ وَقَالَ شُعْبَةُ حجر أبي الْعَنْبَسِ
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ وَصَوَّبَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ قَوْلَ الثَّوْرِيِّ: وَمَا أَدْرِي لِمَ لَمْ يُصَوِّبَا الْقَوْلَيْنِ حَتَّى يَكُونَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ هُوَ أَبُو الْعَنْبَسِ قُلْتُ وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ أَنَّ كُنْيَتَهُ كَاسْمِ أَبِيهِ وَلَكِنْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: إنَّ كُنْيَتَهُ أَبُو السَّكَنِ وَلَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ لَهُ كُنْيَتَانِ قَالَ: وَاخْتَلَفَا أَيْضًا فِي شَيْءٍ آخَرَ فَالثَّوْرِيُّ يَقُولُ: حُجْرٌ عَنْ وَائِلٍ وَشُعْبَةُ يَقُولُ: حُجْرٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قُلْتُ: لَمْ يَقِفْ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ3 فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ: وَقَدْ سَمِعَهُ حُجْرٌ مِنْ وَائِلٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ4 فِي مُسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ وائل من وَائِلٍ فَبِهَذَا تَنْتَفِي وُجُوهُ الِاضْطِرَابِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا بَقِيَ إلَّا التَّعَارُضُ الْوَاقِعُ بَيْنَ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ
1 أخرجه أحمد في المسند "4/318"، والدارقطني في "سننه""1/334، 335": كتاب الصلاة: باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها، حديث "5"، من حديث وائل بن حجر بهذا اللفظ.
قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.
2 ينظر "جامع الترمذي""2/28، 29"، بعد حديث "248".
3 هو الشيخ الإمام الحافظ المعمر شيخ العصر أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز بن مهاجر البصري الكجي صاحب السنن.
وثقه الدارقطني وغيره.
مات ببغداد سنة اثنتين وتسعين ومئتين فنقل إلى البصرة ودفن بها وقد قارب المائة.
ينظر تذكرة الحفاظ "2/260- 261"، العبر "2/92- 3" والسير "13/423".
4 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/92- منحة المعبود": كتاب الصلاة: باب ما جاء في قراءة الفاتحة والتأمين وحكم من لم يحسن القراءة، حديث "401".
فِيهِ فِي الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ وَقَدْ رُجِّحَتْ رِوَايَةُ سُفْيَانَ بِمُتَابَعَةِ اثْنَيْنِ لَهُ بِخِلَافِ شُعْبَةَ فَلِذَلِكَ جَزَمَ النُّقَّادُ بِأَنَّ1 رِوَايَتَهُ أَصَحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
تَنْبِيه: احْتَجَّ الرَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ وَائِلٍ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِآمِينَ وَقَالَ فِي أَمَالِيهِ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِهَا عَلَى لُغَةِ الْمَدِّ دُونَ الْقَصْرِ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَلَكِنْ رِوَايَةُ مَنْ قَالَ: رَفَعَ صَوْتَهُ تُبْعِدُ هَذَا الِاحْتِمَالَ وَلِهَذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ: عَقِبَهُ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَرْفَعُ2 صَوْتَهُ
فَائِدَة: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجِّيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "آمِينَ" حِينَ يَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ: هَذَا عِنْدِي خَطَأٌ إنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلٍ وَهَذَا مِنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَإِنَّهُ كَانَ سيء الْحِفْظِ3
قُلْتُ: وَرَوَى الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَيْضًا عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ
354 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَمَّنَ أَمَّنَ مَنْ خَلْفَهُ حَتَّى إنَّ لِلْمَسْجِدِ ضَجَّةً، لَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ رَوَى مَعْنَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِينَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: "آمِينَ" حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ4 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ5 وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ ضَعِيفٌ وَابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ قِيلَ: لَا يُعْرَفُ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ
تَنْبِيه: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الكلام على الوسيط: هذ1 الْحَدِيثُ أَوَرَدَهُ الْغَزَالِيُّ هَكَذَا تَبَعًا
1 في الأصل: الثقات.
2 في الأصل: رفع.
3 ينظر "علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/93"، حديث "251".
4 أخرجه ابن ماجة في "سننه""1/278": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الجهر ب "آمين"، حديث "853"، من طريق بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة، فذكره.
قال البوصيري في "الزوائد""1/292": في إسناده أبو عبد الله، لا يعرف، وبشر: ضعفه أحمد، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، والحديث رواه ابن حبان في "صحيحه" بسند آخر.
5 أخرجه أبو داود "1/246": كتاب الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، حديث "934".
لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فَإِنَّهُ أَوْرَدَهُ فِي نِهَايَتِهِ كَذَلِكَ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ الْأَئِمَّةَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَمَنْ بَعْدَهُ يَقُولُونَ آمِينَ حَتَّى إنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً1 وَقَالَ النَّوَوِيُّ2 مِثْلَ ذَلِكَ وَزَادَ هَذَا غَلَطٌ مِنْهُمَا وَكَأَنَّهُ وَابْنَ الصَّلَاحِ أَرَادَا لَفْظَ الْحَدِيثِ وَالْحَقُّ مَعَهُمَا لَكِنَّ سِيَاقَ ابْنِ مَاجَهْ يُعْطِي بَعْضَ مَعْنَاهُ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ
355 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ أَمَّنَتْ الْمَلَائِكَةُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ إلَّا قَوْلَهُ: "أَمَّنَتْ الْمَلَائِكَةُ" فَانْفَرَدَ بِهَا الْبُخَارِيُّ وَلَفْظُهُ: "إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ" نَعَمْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ آخَر: "إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" 4
وَفِي رِوَايَةٍ: "إذَا قَالَ الْقَارِئُ: {وَلَا الضَّالِّينَ} فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السماء غفر مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" 5
وَلَهُ طُرُقٌ
1 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" عن الإمام الشافعي "1/533": كتاب الصلاة: باب التأمين، حديث "740"، وفي " السنن الكبرى" "2/59": كتاب الصلاة: باب جهر المأموم بالتأمين.
2 ينظر المجموع "3/329".
3 أخرجه مالك "1/87": كتاب الصلاة: باب التأمين خلف الإمام، وأحمد "2/459"، والبخاري "2/262": كتاب الأذان: باب جهر الإمام بالتأمين، الحديث "780"، ومسلم "1/307": كتاب الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، الحديث "72/0 41"، وأبو داود "1/576": كتاب الصلاة: باب التأمين. وراء الإمام، الحديث "936"، وأخرجه الترمذي "1/158": كتاب الصلاة: باب فضل التأمين، الحديث "250"، والنسائي "2/144": كتاب الافتتاح: باب جهر الإمام بآمين، وابن ماجة "1/277": كتاب إقامة الصلاة: باب الجهر بآمين، الحديث "851"، والبيهقي "2/56- 57": كتاب الصلاة: باب جهر الإمام بالتأمين، وابن خزيمة "1/286"، رقم "569":"3/37" والحميدي "933" وأبو عوانة "2/130- 131" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "190، 322" وابن حبان "1795- الإحسان" والخطيب في "تاريخ بغداد""11/327- 328" والبغوي في "شرح السنة""2/209- بتحقيقنا" من طرق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".
وقال الترمذي: هذا حسن صحيح ا. هـ.
4 أخرجه البخاري "2/517": كتاب الأذان: باب فضل التأمين، حديث "781"، ومسلم "2/365- نووي": كتاب الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، حديث "75/410"، من طريق المغيرة عن
أبى الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.
5 أخرجه البخاري "2/517، 518- فتح الباري": كتاب الأذان: باب جهر المأموم بالتأمين، حديث "782"، ومسلم "2/365- نووي": كتاب الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، حديث "76/410".
تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَفِي الْوَجِيزِ زِيَادَةُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهِيَ زيادة ليست بصحيحة وليس كَمَا قَالَ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي طُرُقِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ
قَوْلُهُ: وَأَنْ يَقُولَ عَقِبَ1 الْفَرَاغِ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ آمِينَ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ مِنْ صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "إذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا" 2 فَالتَّعْبِيرُ بِالْقَارِئِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ دَاخِلَ الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: "إذَا قَالَ الْقَارِئُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ" 3 الْحَدِيثُ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ بِلَفْظِ كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ: آمِينَ
356 -
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ،4 مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: قَدْرَ قِرَاءَةِ {الم تَنْزِيلُ} [السَّجْدَةِ: 1-2] بَدَلَ: قَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَوَقَعَ5 هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْأَصْلِ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ بِلَفْظِ: قَدْرَ سَبْعِينَ آيَةً قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهُوَ وَهْمٌ تَسَلْسَلَ وَتَوَارَدُوا عَلَيْهِ
357 -
حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي
1 في الأصل: عقيب.
2 أخرجه البخاري "12/497- فتح الباري": كتاب الدعوات: باب التأمين، حديث "6402"، من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فذكره.
3 تقدم قريباً تخريجه.
4 أخرجه أحمد "3/2"، ومسلم "1/334": كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر حديث "157- 452"، وأبو داود "1/505، 506": كتاب الصلاة: باب تخفيف القراءة في الركعتين الأخريين، الحديث "804"، والنسائي "1/237": كتاب الصلاة: باب عدد صلاة العصر في الحضر وابن ماجة "1/271": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب القراءة في الظهر والعصر، حديث "828"، نحوه، والبيهقي "2/660": كتاب الصلاة: باب من قال يسوي بين الركعتين الأوليين، وتمامه بعد قوله خمس عشر آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك.
5 في الأصل: وقد وقع.
الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَى مالا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ،1 أَبُو دَاوُد بِهَذَا وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَتَمُّ مِنْهُ وَفِيهِ ذِكْرُ الصُّبْحِ وَفِيهِ ذِكْرُ الْعَصْرِ أَيْضًا وَلَفْظُ الْبُخَارِيُّ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَاب وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ وَيُطَوِّلُ في الأولى مالا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى2
حَدِيثُ:3 "إذَا كنتم خلفي فلا تقرؤوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" 4 تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
قَوْلُهُ: وَلِهَذَا الْحَدِيثِ سَبَبٌ وَهُوَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا رَاسَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قراءة: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس: 1] فَتَعَسَّرَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا تَحَلَّلَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ ذَلِكَ، لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا روى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَرَجُلٌ خَلْفَهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "مَنْ ذَا الَّذِي يُخَالِجُنِي سُورَةَ كَذَا؟ " فَنَهَاهُمْ عَنْ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ5 وَعَيَّنَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ هَذِهِ السُّورَةَ {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} 6 [الأعلى: 1] وَلَمْ يَذْكُرْ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ بَلْ قَالَ فِيهِ: قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ، قَالَ: لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَى عَنْهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى خَطَأِ الرِّوَايَةِ [الْأُولَى] 7
1 أخرجه البخاري "2/489- فتح الباري": كتاب الأذان: باب القراءة في الظهر، حديث "759"، ومسلم "2/407، 408- نووي": كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، حديث "154/451"، وأبو داود "1/212": كتاب الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، حديث "798"، والنسائي "2/165": كتاب الافتتاح: باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، حديث "973"، وابن ماجة "1/271": كتاب الصلاة والسنة فيها: باب الجهر بالآية أحياناً، حديث "829"، وأخرجه أحمد "5/295، 301"، وابن خزيمة "1/253، 254"، حديث "503" وعبد بن حميد ص "97، 98"، حديث "198"، من حديث أبي قتادة.
2 أخرجه أبو داود "1/212": كتاب الصلاة: باب ما جاء في القراءة والظهر، حديث "800"، من طريق معمر عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فذكره بهذا اللفظ.
3 في الأصل: قوله.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/326، 327": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حديث "8"، قال الدارقطني: ولم يقل هكذا غير حجاج، وخالفه أصحاب قتادة، منهم شعبة وسعيد وغيرهما، فلم يذكروا أنه نهاهم عن القراءة، وحجاج لا يحتج به.
6 أخرجه مسلم في "صحيحه""2/345- نووي": كتاب الصلاة: باب نهى المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، حديث "48/398"، وأبو داود "1/219": كتاب الصلاة: باب من رأى القراءة إذا لم يجهر، حديث "828"، من حديث عمران بن حصين.
7 سقط في الأصل.
358 -
قَوْلُهُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ {الم تَنْزِيلُ} [السَّجْدَةِ: 1] وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ} [الْإِنْسَانِ: 1] قُلْتُ:1 فِيهِ حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2 أَخَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3 أَخَرَجَهُ مُسْلِمٌ
359 -
قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْقَارِئِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا أَنْ يَسْأَلَ الرَّحْمَةَ إذَا مَرَّ بِآيَةِ الرَّحْمَةِ وَأَنْ يَتَعَوَّذَ إذَا مَرَّ بِآيَةِ الْعَذَابِ فِي هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ4 وَالْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ5
360 -
قَوْلُهُ: يُقَالُ: إنَّهُ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْحَنِي حَتَّى تَنَالَ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ6
1 في الأصل: قوله.
2 أخرجه البخاري "3/33- فتح الباري": كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، حديث "891"، ومسلم "3/434- نووي": كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعة، حديث "66،65/880"، والنسائي "2/159": كتاب الافتتاح: باب القراءة في الصبح يوم الجمعة، حديث "954"، وابن ماجة "1/269": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، حديث "823"، وأخرجه أحمد "2/430، 472"، من طريق عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، فذ كره.
3 أخرجه أحمد "1/226"، ومسلم "3/433- نووي": كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعة، حديث "64/879"، وأبو داود "1/282": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، حديث "074 1"، والترمذي "2/398": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة، حديث "520"، والنسائي "2/159": كتاب الافتتاح: باب القراءة في الصبح يوم الجمعة، حديث "955"، وابن ماجة "1/269": كتاب إقامة الصلاة: باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، حديث "821"، وابن خزيمة "1/266"، حديث "533"، من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
4 أخرجه أحمد "5/382"، ومسلم "3/318- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، حديث "203/772"، وأبو داود "1/230": كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، حديث "871"، والترمذي "2/48": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، حديث "262"، والنسائي "2/177": كتاب الافتتاح: باب تعوذ القارىء إذا مر بآية عذاب، حديث "1007"، وابن ماجة "1/429": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل، حديث "1351"، وابن خزيمة "1/273"، حديث "543"، من طريق المستورد بين الاحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة، فذكره.
قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/310": كتاب الصلاة: باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح، من حديث عائشة- رضي الله عنها به.
6 أخرجه البخاري "2/567- فتح الباري": كتاب الأذان: باب سنة الجلوس في التشهد، حديث "828"، وذكره تعليقاً "2/529- الفتح": باب استواء الظهر في الركوع بعد حديث "791"، عن أبي حميد، وأبو داود "1/194، 195": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "731"، وابن خزيمة "1/297، 298"، حديث "587- 589"، وابن حبان "5/185- 186- الإحسان"، حديث "1869"، من حديث أبي حميد الساعدي.
وأخرجه أيضاً البيهقي "2/127، 128": كتاب الصلاة: باب كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني، والبغوي في " شرح السنة" "2/183- بتحقيقنا": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "558"، من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي.
الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ: فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ: وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِأَبِي دَاوُد: ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يَنْصِبُ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُهُ، وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَهُ وَأَلْفَاظٌ وَالْأَشْبَهُ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَا أَخَرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ:"إذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ثُمَّ اُمْكُثْ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ" 1
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَرَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْمَرٍ عن بن مسعود عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ" 2
361 -
حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَوِّي ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ بِحَيْثُ لَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى ظَهْرِهِ لَاسْتَمْسَكَ3، ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ نَحْوَهُ
1 أخرجه ابن حبان في "صحيحه""5/206، 207- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1887"، من طريق طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات أسأل عنهن
…
فذكره بطوله.
2 أخرجه أبو داود "1/533": كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه، حديث "855"، والترمذي "2/51": كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه، حديث "265"، والنسائي "2/183": كتاب الافتتاح: باب إقامة الصلب في الركوع، "2/214": باب إقامة الصلب في السجود، وابن ماجة "1/282": كتاب الصلاة: باب الركوع في الصلاة، حديث "0 87"، والدارمي "1/304"، وأحمد "4/112، 119، 122"، والحميدي "454"، وعبد الرزاق "2856"، وابن خزيمة "1/300". رقم "591، 666"، وابن حبان "501، 502- موارد"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "195"، والدارقطني "1/348"، والطحاوي في "مشكل الآثار""1/79- 80"، والطيالسي "613"، والبيهقي "2/88، 117"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء""8/116"، والطبراني في "الكبير""17/212-214" رقم "578، 579. 580، 581، 582، 583، 584"، والبغوي في "شرح السنة ""2/229- بتحقيقنا"، كلهم من طريق عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود العبدري به.
وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
3 أخرجه ابن ماجة "1/283": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الركوع في الصلاة، حديث "872"، من طريق طلحة بن زيد عن راشد عن وابصة بن معبد، فذكره.
قال البوصيري في " الزوائد": في إسناده طلحة بن زيد، قال البخاري، وغيره: منكر الحديث، وقال أحمد بن المديني: يضع الحديث.
وَسَيَأْتِي وَفِيهِ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ نَسَبَهُ أَحْمَدُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ إلَى الْوَضَعِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ1 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى2 وَوَصَلَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهُ عَنْ3 عَلِيٍّ وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْهُ عَنْ الْبَرَاءِ4 وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ5 الْمُرْسَلَ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ6 عَمْرٍو وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ7 الْأَسْلَمِيِّ وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا حَسَنٌ وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ8 وَابْنِ عَبَّاسٍ9 وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَعِيفٌ وَعَزَاهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقَتِهِ لِرِوَايَةِ عَائِشَةَ وَلَمْ أَرَهُ مِنْ حَدِيثِهَا
قُلْتُ: مَعْنَاهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ من حديثهما كَانَ إذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى هَذَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ
362 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ التَّذْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى أَنْ يُذَبِّحَ الرَّجُلُ فِي الرُّكُوعِ كَمَا يُذَبِّحُ الْحِمَارُ10 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَلِيُّ إنِّي أَرْضَى لَكَ مَا أَرْضَى لِنَفْسِي وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنْتَ جُنُبٌ وَلَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ وَلَا وأنت ساجد ولا تصل وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعَرَكَ وَلَا تُذَبِّحْ تَذْبِيحَ الْحِمَارِ" 11
1 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير""22/147"، حديث رقم "400".
2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص 95، حديث "43".
3 أخرجه أحمد في المسند "1/123".
4 في الأصل البزار.
5 ينظر "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/142، 143"، حديث رقم "397".
6 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير""17/242"، حديث رقم "674"، من حديث عقبة بن عمرو.
7 أخرجه الطبراني في "الأوسط""6/316"، حديث رقم "5672"، وفي "الكبير" كما عزاه له الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/126": كتاب الصلاة: باب صفة الركوع، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"و "الأوسط" وقال: ورجاله ثقات.
8 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/126": كتاب الصلاة: باب صفة الركوع، وعزاه الطبراني في "الصغير"، قال: وفيه محمد بن ثابت، وهو ضعيف.
9 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير""12/167"، حديث رقم "2781 1"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/126"، وعزاه للطبراني في "الكبير" ولأبي يعلى، وقال: ورجاله موثقون، من حديث ابن عباس.
10 أخرجه مسلم "2/450، 451- نووي": كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به، حديث "240/498"، وأخرجه أبو داود "1/208": كتاب الصلاة: باب من لم ير الجهر ب "بسم الله الرحمن الرحيم "، حديث "783"، وابن ماجة "1/282": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الركوع في الصلاة، حديث "869"، من طريق أبي الجوزاء عن عائشة، فذكرته.
11 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/118، 119": كتاب الصلاة: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، حديث "7"، من حديث علي- رضي الله عنه، فذكره.
وَفِيهِ أَبُو نُعَيْمٍ1 النَّخَعِيُّ وَهُوَ كَذَّابٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَرَاهُ رَفَعَهُ: "إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُذَبِّحْ كَمَا يُذَبِّحُ الْحِمَارُ وَلَكِنْ لِيُقِيمَ صُلْبَهُ" 2 وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو سُفْيَانَ طَرِيفُ بْنُ شِهَابٍ وَهُوَ ضعيف وذكره أبو عبيد فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي سَوَاءً وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَكَانَ إذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
تَنْبِيهٌ: التذبيح3 بالدال المهملة قال الْجَوْهَرِيُّ وَقَالَ الْهَرَوِيُّ فِي غَرِيبِهِ يُقَالُ بِالْمُعْجَمَةِ وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ أُعْرَفُ أَيْ يُطَأْطِئُ رَأْسَهُ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى يَكُونَ أَخْفَض مِنْ ظَهْرِهِ وَرُوِيَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فَفِي الصحاح في ذبح بِالْمُعْجَمَةِ ذَبَخَ تَذْبِيخًا إذَا قَبَّبَ ظَهْرَهُ وَطَأْطَأَ رَأْسَهُ بالحاء والخاء جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَابْنِ الْأَعْرَابِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُمْسِكُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فِي الرُّكُوعِ كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ4، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ
363 -
حَدِيثُ: كَانَ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ5 أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَلَفْظُهُ: ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتُجَافَى عَنْ
1 أبو نعيم النخعي: هو عبد الرحمن بن هانىء بن سعيد الكوفي.
قال أحمد: ليس بشيء.
ورماه يحيى بالكذب.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
وقال الدارقطني: متروك.
ينظر: تهذيب الكمال "2/823"، وتهذيب التهذيب "6/289"، وتقريب التهذيب "1/501"، ترجمة "1141"، والجرح والتعديل "5/1412"، وميزان الاعتدال "4/324"، ترجمة "4999/3820"، والجامع في الجرح والتعديل "2/97"، ترجمة "2570".
2 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/359": كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث "1"، وليس فيه موضع الشاهد، وأخرجه البيهقي "2/85": كتاب الصلاة: باب صفة الركوع، وذكر الحديث بأكمله وفيه:"وإذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار وليقم صلبه ".
عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
3 قال ابن الأثير في النهاية "2/97".
فيه "إنه نهى أن يذبح الرجل في الصلاة": هو الذي يطأطىء رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره.
وقيل: دبح تدبيحاً: إذا طأطأ رأسه، ودبح ظهره: إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام.
قال الأزهري: رواه الليث بالذال المعجمة، وهو تصحيف، والصحيح بالمهملة.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه أبو داود "1/196": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "734"، من حديث أبي حميد.
جَنْبَيْهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ1 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: كَانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ إبِطَاهُ2.
قَوْلُهُ: "وَالْمَرْأَةُ لَا تُجَافِي" رَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ: "إذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ" 3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ4 مِنْ طَرِيقَيْنِ مَوْصُولَيْنِ لَكِنْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَتْرُوكٌ
364 -
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: كَانَ يُكَبِّرُ5 مَعَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ6 التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ فِيهِ: وَأَبُو بَكْر وَعُمَرُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ: يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، الْحَدِيثُ7 وَفِي رِوَايَةٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ وَلَهُمَا عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ8
1 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""1/308"، حديث "608".
2 أخرجه البخاري "2/553- فتح الباري": كتاب الأذان: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، حديث "807"، ومسلم "2/449- نووي": كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به، حديث "235/495"، والنسائي "2/212": كتاب التطبيق: باب صفة السجود، حديث"1105"، وأخرجه أحمد "5/345"، وابن خزيمة "1/326": كتاب الصلاة: باب التجافي في السجود، حديث "648"، من طريق عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن مالك بن نجية، فذكره.
3 أخرجه أبو داود في "المراسيل "ص "117"، حديث "87"، عن يزيد بن أبي حبيب.
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى ""2/223": كتاب الصلاة: باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع والسجود.
ثم قال الشيخ: وروي فيه حديث منقطع وهو أحسن من الموصولين قبله، ثم ذكر المنقطع عن يزيد بن أبي حبيب مرسلاً.
5 في الأصل: في.
6 أخرجه أحمد "1/386، 394"، والترمذي "2/33، 34": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود، حديث "253"، والنسائي "2/205": كتاب التطبيق: باب التكبير للسجود، حديث "1082"، والدارمي في "سننه أ "285/1": كتاب الصلاة: باب التكبير عند كل خفض ورفع، من حديث عبد الله بن مسعود، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
7 أخرجه البخاري "2/314": كتاب الأذان: باب إتمام التكبير في الركوع، الحديث "785"، ومسلم "1/293": كتاب الصلاة: باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع، الحديث "27/392"، وأبو داود "1/281": كتاب الصلاة: باب إتمام التكبير الحديث "836"، والنسائي "2/233": كتاب الافتتاح: باب التكبير للسجود، حديث "150 1"، وأحمد "2/270"، وأبو عوانة "2/95"، والدارمي "1/285"، والبيهقي "2/67"، من حديث أبي هريرة.
8 أخرجه البخاري "2/271": كتاب الأذان: باب إتمام التكبير في السجود، الحديث "786"، ومسلم "1/295": كتاب الصلاة: باب إثبات التكبير، في كل خفض ورفع، الحديث "33/393"، وأبو داود "1/281": كتاب الصلاة: باب إتمام التكبير، حديث "835"، والنسائي "3/2": كتاب السهو:
باب التكبير: إذا قام من الركعتين "1180" كلهم من طريق حماد بن زيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن طالب، فكان إذا سجد كبر،
…
فذكر الحديث.
وَعَنْ ابْنِ1 عَبَّاسٍ نَحْوُهُ لِلْبُخَارِيِّ
حَدِيثُ: "التَّكْبِيرُ جَزْمٌ" تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ
حَدِيثُ: رَفْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعُ مِنْهُ، تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ
365 -
حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ" 2 الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَلِأَجْلِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ أَخَرَجَهُ إنْ كَانَ ثَابِتًا وَأَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74] قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ" فَلَمَّا نَزَلَتْ: {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الْأَعْلَى: 1] قَالَ: "اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ" 3
1 أخرجه البخاري "2/523- فتح الباري" كتاب الأذان: باب إتمام التكبير في السجود، حديث "787"، وابن خزيمة "1/290، حديث "577"، من طريق هشيم عن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس، فذكره.
2 أخرجه أبو داود "1/296- 297" كتاب الصلاة: باب مقدار الركوع والسجود حديث "886" والترمذي "2/46- 47" كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود حديث"261" وابن ماجة "1/287- 288" كتاب الصلاة: باب التسبيح في الركوع والسجود حديث "890" والشافعي في "الأم""1/96" والبيهقي "2/86" كتاب الصلاة: باب القول في الركوع والدارقطني "1/343" كتاب الصلاة: باب صفة ما يقول المصلي عند ركوعه، والبغوي في "شرح السنة ""2/232- بتحقيقنا" كلهم من طريق عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود به.
وقال أبو داود: هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله.
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود.
قال العلائي في "جامع التحصيل""ص 249".
"عون بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد الله بن مسعود وهو مرسل. قاله الترمذي والدارقطني وذلك واضح. وعن ابن عمر أخرجه مسلم وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. وقد قيل إن روايته عن جميع الصحابة مرسلة. حكاه في التهذيب ".
3 أخرجه الطيالسى "1/135"، الحديث "1000"، وأحمد "4/155"، والدارمي "1/299": كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع، وأبو داود "1/542": كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، الحديث "869"، وابن ماجة "1/281": كتاب إقامة الصلاة: باب التسبيح في الركوع والسجود، الحديث "887"، والحاكم "1/225": كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/235": كتاب الصلاة: باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود، والبيهقي "2/86" كتاب الصلاة: باب القول في الركوع، وابن خزيمة "1/303"، رقم"600"، وأبو يعلى "3/279"، رقم "1738"، وابن حبان "506- موارد"، والفسوي في "المعرفة والتاريخ ""2/502".
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، فقد أخرجاه ولم يعللاه بشيء.
قَوْلُهُ: وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضِيفَ إلَيْهِ وَبِحَمْدِهِ وَقَالَ إنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ رَوَى [أَبُو دَاوُد] 1 مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي حَدِيثٍ فِيهِ2 فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا رَكَعَ قَالَ: "سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: "سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى" 3 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو دَاوُد: هذه الزيادة نخاف أن لا تَكُونَ مَحْفُوظَةً وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ وَفِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ4 وَفِيهِ السَّرِيُّ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهُ وَالسَّرِيُّ5 ضَعِيفٌ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ" ثَلَاثًا وَفِي سُجُودِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ" 6 ثَلَاثًا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ7 مِنْ طَرِيقِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَلَيْسَ فِيهِ وَبِحَمْدِهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ8 وَهِيَ فِيهِ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ
1 سقط في الأصل.
2 سقط في الأصل.
3 أخرجه أبو داود في سننه "1/230": كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، حديث "870"، من حديث عقبة بن عامر، وقال بعده: انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين-
يعني هذا والذي قبله-: "اجعلوها في ركوعكم "، وذكر ما أثبته المصنف أن هذه الزيادة يخاف أن
تكون محفوظة.
4 أخرجه الدارقطني في سننه "1/341، 342": كتاب الصلاة: باب صفة ما يقول المصلى عند ركوعه وسجوده، حديث "2".
5 السري بن إسماعيل الكوفي صاحب الشعبي.
قال يحيى القطان: استبان لي كذبه في مجلس واحد.
وقال النسائي: متروك، وقال غيره: ليس بشيء.
وقال أحمد: ترك الناس حديثه.
ينظر: تهذيب الكمال 1/467، وتهذيب التهذيب 3/459، والتقريب 1/285، والجرح والتعديل 4/1216، وتاريخ البخاري الكبير 4/176، والصغير 2/87، 105، وميزان الاعتدال "بتحقيقنا" 3/173، ترجمة "3090".
6 أخرجه الدارقطني في سننه "1/241": كتاب الصلاة: باب صفة ما يقول المصلي عند ركوعه وسجوده، حديث "1".
7 أخرجه النسائي في "السنن ""2/190": كتاب التطبيق: باب الذكر في الركوع، حديث "1046".
8 أخرجه أحمد في المسند "5/343"، وذكره الهيثمي في "مجموع الزوائد" "2/131": كتاب الصلاة: باب ما يقول في ركوعه وسجوده، وعزاه للطبراني في "الكبير"، وقال: وفيه شهر بن حوشب، وفيه بعض كلام، وقد وثقه غير واحد.
ابْنِ السَّعْدِيِّ1 وَلَيْسَ فِيهِ "وَبِحَمْدِهِ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ وَهِيَ فِيهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَفِي هَذَا جَمِيعُهُ رَدٌّ لِإِنْكَارِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَغَيْرِهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْهُ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَقُولُ: وَبِحَمْدِهِ قُلْتُ: وَأَصْلُ هَذِهِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا 2 وَبِحَمْدِكَ" الْحَدِيثُ3
قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي الْخَبَر أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "اللَّهُمَّ لَك رَكَعْتُ وَلَك خَشَعْتُ وَبِك آمَنْتُ وَلَك أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" 4 الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَلَيْسَ فِيهِ وَلَكَ خَشَعْتُ وَبِك آمَنْتُ وَلَا فِيهِ وَمُخِّي وَعَصَبِي وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ5 مَوْقُوفًا وَفِيهِ وَبِك آمَنْتُ وَفِيهِ وَمُخِّي وَمِنْ طَرِيقٍ أخرى عن عَلِيٍّ مَوْقُوفًا أَيْضًا وَفِيهِ "وَلَك خَشَعْتُ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَلَفْظُهُ: "اللهم رَكَعْتُ وَبِك آمَنْتُ 6 وَلَك أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي" 7 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ
1 أخرجه أحمد في المسند "5/271"، من طريق السعدي عن أبيه عن عمه قال:"رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يمكث في ركوعه وسجوده قدر ما يقول: "سبحان الله والحمد الله ثلاثاً" وفيه "وبحمده".
2 سقط في الأصل.
3 أخرجه البخاري "2/537- فتح الباري": كتاب الأذان: باب الدعاء في الركوع، حديث "794"، ومسلم "2/438، 439- النووي": كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث "217/484"، وأبو داود "1/232": كتاب الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، حديث "877"، والنسائي "2/190": كتاب التطبيق: باب نوع آخر من الذكر في الركوع، حديث "1046"، وابن ماجة "1/287": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب التسبيح في الركوع والسجود، حديث "889"، وأخرجه أحمد "6/43، 49"، وابن خزيمة "1/305": كتاب الصلاة: باب التحميد مع التسبيح، حديث "605"، من طريق أبي الضحى عن مسروق عن عائشة به.
4 أخرجه الشافعي في مسنده "1/87، 88": كتاب الصلاة: باب في صفة الصلاة، حديث "246".
5 أخرجه الشافعي في مسنده "1/88"، حديث "246"، "247".
6 سقط في الأصل.
7 أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، الحديث "201/771"، وأبو داود "1/481": كتاب الصلاة: باب ما يفتتح به الصلاة، الحديث "760"، والترمذي "5/485": كتاب الدعوات، باب الدعاء عند افتتاح الصلاة، الحديث "3421"، والنسائي "2/129- 130": كتاب الافتتاح: باب الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/233": كتاب الصلاة: باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود، والبيهقي "2/32" كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة بعد التكبير، والدارمي "1/282" كتاب الصلاة: باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة، وأحمد "1/94" وأبو يعلى "1/245" رقم "285" من طريق الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي به.
وَفِيهِ: "أَنْتَ رَبِّي" وَفِي آخِرِهِ: "وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" 1 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ2 وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ3 عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَقَالَ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ الْمَاجِشُونِ يَعْنِي عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ علي
حديث المسيء صلاته تقدم أول الباب4
366 -
حَدِيثُ: كَرَاهَةُ الْقِرَاءَةِ فِي الركوع والسجود، أخرجه مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةٍ مَرْفُوعَةٍ فِيهَا5 "أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ" 6
حَدِيثُ الْمُسِيءُ صَلَاتَهُ تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ
367 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ وَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ" 7
قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَرَوَيْنَا فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ بِإِسْقَاطِ الْوَاوِ وَبِإِثْبَاتِهَا وَالرِّوَايَتَانِ مَعًا صَحِيحَتَانِ انْتَهَى فَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَأَمَّا بِإِسْقَاطِهَا فَفِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ وَذَكَرَ ابْنُ السَّكَنِ8 فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ: رَبَّنَا قَالَ: وَلَكَ
1 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""1/306"، حديث "607"، وابن حبان في "صحيحه" "5/228- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1901"، والبيهقي في "السنن الكبرى ""2/32، 33": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة بعد التكبير، عن علي رضي الله عنه.
2 أخرجه النسائي "2/192": كتاب التطبيق: باب الذكر في الركوع- نوع آخر-، حديث "1051، 1052".
3 سقط من الأصل.
4 سقط في ط.
5 في الأصل: منها.
6 أخرجه أحمد "1/219"، ومسلم "2/434- نووي": كتاب الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع، حديث "207/479"، وأبو داود "1/232": كتاب الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، حديث "876"، والنسائي "2/189، 190": كتاب التطبيق: باب تعظيم الرب في الركوع، حدث "1045"، وابن ماجة "2/1283": كتاب تعبير الرؤيا: باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، حديث "3899"، والدارمي "1/304": كتاب الصلاة: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود، وابن خزيمة في"صحيحه""1/276"، حديث "548"، والحميدي "1/228"، حديث "489".
7 تقدم تخريجه في باب صفة الصلاة.
8 في الأصل ابن السبكي.
الْحَمْدُ وَمَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا قَالَ: لَكَ الْحَمْدُ
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرِو بْنِ الْعِلَاءِ عَنْ الْوَاوِ فِي قَوْلِهِ: رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ فَقَالَ هِيَ زَائِدَةٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ1 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا عَاطِفَةٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ رَبَّنَا أَطَعْنَاكَ وَحَمِدْنَاكَ وَلَك الْحَمْدُ
368 -
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ ملء السماوات وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ بَعْدُ" 2 مُسْلِمٌ بِهَذَا وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ".
369 -
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ مَعَ الدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ يَعْنِي فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفِي "أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ ما قال العبد كلنا لَك عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ" لَمْ أَجِدْهُ مِنْ حَدِيثِ3 عَلِيٍّ بَلْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ4 الْخُدْرِيِّ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5 بِتَمَامِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ
1 ينظر "شرح المهذب""3/392،391".
2 أخرجه أحمد "4/353، 354"، ومسلم "2/430- نووي": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "202/476"، وأبو داود "1/223": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "846"، وابن ماجة "1/284": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "878"، وعبد بن حميد في مسنده ص 185، 186، حديث "522"، من طريق الأعمش عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن أبي أوفى، فذكره.
3 حديث علي: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح "2/53": كتاب أبواب الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "266"، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/310"، حديث "612"، بغير هذه الزيادة المذكورة، وكذا أخرجه الدارمي في سننه "1/301": كتاب الصلاة: باب القول بعد رفع الرأس من الركوع. وقال أبو عيسى الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح.
وقيل لعبد الله الدارمي: تأخذ به؟ قال: لا، وقيل له: تقول هذا في الفريضة؟ قال: عسى وقال: كله طيب.
4 أخرجه أحمد "3/87"، ومسلم "2/431- نووي": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "205/477"، وأبو داود "1/224": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "847"، والنسائي "2/197، 199": كتاب التطبيق: باب ما يقول في قيامه ذلك، حديث "1068"، والدارمي في سننه "1/301": كتاب الصلاة: باب القول بعد رفع الرأس من الركوع، وابن خزيمة في صحيحه "1/310"، حديث "613"، من طريق عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
5 أخرجه أحمد "1/276، 370"، ومسلم "2/431، 432- نووي": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "206/478"، والنسائي "2/198": كتاب التطبيق: باب ما يقول في قيامه ذلك، حديث "1066"، وعبد بن حميد ص "212"، حديث "628"، من طريق عطاء عن ابن عباس، فذكره.
حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ1 وَفِيهِ قِصَّةٌ
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْمُهَذَّبِ2 كَمَا وَقَعَ هُنَا بِإِسْقَاطِ الْأَلِفِ مِنْ أَحَقُّ وَبِإِسْقَاطِ الْوَاوِ قَبْلَ كُلُّنَا وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الَّذِي عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ بِإِثْبَاتِهِمَا كَذَا قَالَ وَهُوَ فِي سُنَنِ النَّسَائِيّ3 بِحَذْفِهِمَا أَيْضًا
370 -
حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعوا عَلَى قَاتِلِي أَصْحَابِهِ بِبِئْرِ مَعُونَةَ ثُمَّ تَرَكَ فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا4 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى
1 أخرجه ابن ماجة "1/284، 285": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "879"، من طريق شريك عن أبي عمر، قال: سمعت أبا جحيفة يقول، فذكره بقصته.
قال البوصيري في الزوائد: في إسناده أبو عمر، وهو مجهول لا يعرف حاله.
قلت: وأبو عمر هذا: هو أبو عمر المنبهي النخعي، أبو البجلي الكوفي.
قال الحافظ في "التقريب": مجهول، من الرابعة، وهو الذي اسمه نشيط، ووهم من خلطه بالصيني.
وقال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال ": روى عن أبي جحيفة السوأي، وروى عنه شريك بن عبد
الله النخعي، وروى له البخاري في "الأدب" حديثاً، وابن ماجه آخر.
وقال الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال ": أبو عمر المنبهي عن النخعي عن أبي جحيفة، تفرد عنه شريك.
ينظر ترجمته: تهذيب الكمال "34/115"، ترجمة "7530"، وتقريب التهذيب "2/454"، ترجمة "167"، وميزان الاعتدال "7/404- بتحقيقنا"، ترجمة "10454".
2 ينظر المجموع "3/274".
3 أخرجه بهذا اللفظ النسائي في "السنن الكبرى""1/224": كتاب التطبيق: باب ما يقول في قيامه ذلك، حديث "655"، من طريق قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
4 أخرجه من هذا الطريق الدارقطني في سننه "2/39": كتاب الصلاة: باب صفة القنوت وبيان موضعه، حديث "10"، وهذا الحديث له طرق كثيرة جداً عن أنس بن مالك فرواه عنه أبو مجلز وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وعاصم الأحول وأنس بن سيرين وقتادة وعبد العزيز بن صهيب وثمامة وحميد.
- طريق أبي مجلز
أخرجه البخاري "2/568" كتاب الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده حديث "1003" وفي "7/450" كتاب المغازي: باب غزوة الرجيع حديث "4094" ومسلم "1/467" كتاب المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث "299/677" وأحمد "3/116" والنسائي "2/200" كتاب التطبيق: باب القنوت بعد الركوع، وأبو عوانة "2/186" وابن حبان "1973" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/244" وأبو يعلى "7/252" رقم "4261" والبيهقي "2/244" كلهم من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس به.
- طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
أخرجه البخاري "6/23" كتاب الجهاد: باب من ينكب في سبيل الله حديث "2801" وفى "6/37- 38" باب {وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً} حديث "2814" ومسلم "1/467" كتاب المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث "297/677" وأبو عوانة "2/286" وأحمد "3/210، 215، 289" والدارمي "1/244" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/244"....=
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ الربيع بن أنس عن أَنَسٍ بِهَذَا وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَبِي نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُخْتَصَرًا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى وَأَبِي نُعَيْمٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فِي كِتَابِ الْقُنُوتِ وَأَوَّلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عن بن عباس1 وَأَمَّا بَاقِيهِ فَلَا وَرِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى فَقَدْ بَيَّنَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ2 سَبَبَ ذَلِكَ وَلَفْظُهُ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ قَالَ فَزَجَرَهُ أَنَسٌ وَقَالَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا3 وَأَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي
= - طريق أنس بن سيرين
أخرجه مسلم "1/467" كتاب المساجد، حديث "677/0 30" وأبو داود "1/458" كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلاة حديث "1445" وأحمد "3/174" وأبو عوانة "2/286" من طريق حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين به.
- طريق قتادة.
أخرجه البخاري "7/445" كتاب المغازي: باب غزوة الرجيع حديث "4089" ومسلم "1/469" كتاب المساجد باب استحباب القنوت في الصلوات حديث "304" والنسائي "2/203" كتاب التطبيق: باب اللعن في القنوت، وأحمد "3/216، 278" وأبو عوانة "2/281" وابن خزيمة "0 62" وابن حبان "1982،1985" والبيهقي "2/199".
- طريق عبد العزيز بن صهيب
أخرجه البخاري "7/445" كتاب المغازي: باب غزوة الرجيع حديث "4088".
- وطريق عاصم الأحول سيأتي في الذي بعده.
1 أخرجه البخاري "6/314- فتح الباري": كتاب الجهاد والسير: باب دعاء الإمام على من نكث عهداً، حديث "3170"، وفي كتاب المغازي، حديث "4096"، ومسلم "3/193- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب القنوت، حديث "301/677"، وأخرجه أحمد "3/167"، والدارمي "1/374"، وعبد الرزاق، حديث "4963"، وأبو يعلى "7/92، 93" حديث "031 4"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/243، 244"، والبغوي في الشرح والسنة "2/241".
2 سقط في الأصل.
3 أخرجه أحمد "3/162"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/248": كتاب الصلاة: باب القنوت في صلاة الفجر، والدارقطني "2/39": كتاب الوتر: باب صفة القنوت، الحديث "9"، والبيهقي "2/201" كتاب الصلاة: باب القنوت في الفجر، وعبد الرزاق "3/110"، رقم "4964"، وابن أبي شيبة "2/312"، والبغوي في "شرح السنة ""2/244- بتحقيقنا" وابن الجوزي في "العلل ""1/441"، من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك.
ثم قال البيهقي: "قال أبو عبد الله- يعني الحاكم-: هذا إسناد صحيح سنده، ثقة رواته، والربيع بن أنس، تابعي معروف من أهل البصرة.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة عنه فقالا صدوق ثقة".
وقال البيهقي: "وقد رواه إسماعيل بن مسلم المكي، وعمرو بن عبيد، عن الحسن، عن أنس، إلا أننا لا نحتج بإسماعيل المكي، ولا بعمرو بن عبيد".
مَرْيَمَ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ: ثِقَةٌ ولكن يُخْطِئُ
وَقَالَ الدَّوْرِيُّ: ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ يَغْلَطُ فِيمَا يَرْوِي عَنْ مُغِيرَةَ وَحَكَى السَّاجِيُّ أنه صَدُوقٌ لَيْسَ بِمُتْقِنٍ
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ هُوَ نَحْوُ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ يَخْلِطُ فِيمَا يَرْوِي عَنْ مُغِيرَةَ وَنَحْوِهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ثِقَةٌ
قُلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ضَعِيفٌ فَرِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَوْلَى
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ يَهِمُ كَثِيرًا وَقَالَ عَمْرُو بْنُ علي صدوق سيء الْحِفْظِ وَوَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَقَدْ وَجَدْنَا لِحَدِيثِهِ شَاهِدًا رَوَاهُ الْحَسَنُ1 بْنُ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقْتُهُ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرِ كَذَلِكَ وَخَلْفَ عُمَرَ كَذَلِكَ2 وَغَلِطَ بَعْضُهُمْ فَصَيَّرَهُ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ عَوْفٍ فَصَارَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ الصِّحَّةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرٍو3 وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ رَأْسُ الْقَدَرِيَّةِ وَلَا يَقُومُ بِحَدِيثِهِ حُجَّةٌ وَيُعَكَّرُ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قُلْنَا لِأَنَسٍ إنَّ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ فَقَالَ كَذَبُوا إنَّمَا قَنَتَ شهرا واحدا يدعوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ
1 في الأصل: الحسين.
2 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/243": كتاب الصلاة: باب القنوت في صلاة الفجر، والبيهقي "2/202": كتاب الصلاة: باب عدم ترك أصل القنوت في الفجر، والدارقطني "2/40"، من طريق الحسن عن أنس.
3 هو عمرو بن عبيد بن باب، أبو عثمان البصري المعتزلي القدري مع زهده وتألهه.
قال ابن معين: لا يكتب حديثه.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال أيوب ويونس: يكذب.
وقال حميد: كان يكذب على الحسن.
وقال ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة.
قال: وكان يشتم الصحابة، ويكذب في الحديث وهماً لا تعمداً، وقال الدارقطني وغيره: ضعيف.
وقال الفلاسي: عمرو متروك صاحب بدعة.
ينظر ترجمته: تهذيب الكمال "2/1041"، وخلاصة تهذيب الكمال "2/291"، الذيل على الكاشف رقم "1146"، وتهذب التهذيب "7018"، وتقريب التهذيب "2/74" وتاريخ البخاري الكبير "6/352"، الصغير "2/58" والجرح والتعديل "6/1365"، والبداية والنهاية "10/78"، وسير الأعلام "6/104"، والحاشية ديوان الإسلام ترجمة "1405"، وتراجم الأحبار "2/583"، وميزان الاعتدال "5/329"، ترجمة "6410".
الْمُشْرِكِينَ1 وَقَيْسٌ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ لَمْ يُتَّهَمْ بِكَذِبٍ وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ إلَّا إذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ2 فَاخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ عَنْ أَنَسٍ وَاضْطَرَبَتْ فَلَا يَقُومُ بِمِثْلِ هَذَا حُجَّةٌ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَنْ تَكَلَّفَ الْجَمْعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
تَنْبِيهٌ: عَزَا هَذَا الْحَدِيثَ بَعْضُ3 الْأَئِمَّةِ إلَى مُسْلِمٍ فَوَهَمَ وَعَزَاهُ النَّوَوِيُّ إلَى الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ وَصَحَّحَهُ فِي جُزْءٍ4 لَهُ مُفْرَدٍ فِي الْقُنُوتِ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْحَاكِمِ فَظَنَّ الشَّيْخُ أَنَّهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ
قَوْلُهُ: وَرَوَى الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ عَنْ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْعَوَّامِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ فَقَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ قُلْتُ: عَنْ مَنْ؟ فَقَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ5
وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ6
وَمِنْ طَرِيق حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ في [الحصن] 7 وَالسَّفَرِ فَمَا كَانَ يَقْنُتُ إلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ8 وَرَوَى أَيْضًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ قَنَتَ عَلِيٌّ فِي الْفَجْرِ9 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا وَيُعَارِضُ الْأَوَّلَ مَا رَوَى
1 وأخرجه الخطيب البغدادي من طريق مسعر عن قتادة عن أنس بهذا اللفظ "5/81"، ترجمة "2467"، أحمد بن محمد القزويني.
2 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/314"، حدث "620"، وأخرجه الخطيب في "كتاب القنوت "، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به، قال الزيلعي في نصب الراية "2/130": أخرجه ابن حبان في "صحيحه" عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة به.
وقال: قال صاحب التنقيح: وسند هذين الحديثين صحيح.
3 في ط: بعد.
4 في الأصل: خبر.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "2/202": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح، إنما ترك الدعاء لقوم أو على قوم آخرين بأسمائهم وقبائلهم.
ثم قال البيهقي بعد هذا الحديث: هذا إسناد حسن، ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات عنده.
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/208": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه يقنت بعد الركوع.
7 سقط في: ط.
8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/203": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح، ثم قال بعده: ورواه آدم بن أبي إياس عن شعبة بإسناده وقال: فكان يقنت في الركعة الثانية من صلاة الفجر، ولا يقنت في سائر صلواته.
9 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "2/204": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح، وفي معرفة السنن والآثار "2/81": كتاب الصلاة: باب القنوت في صلاة الصبح، حديث "969"، قال البيهقي: وأخبرنا أبو سعيد، قال: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن حصين عن ابن معقل أن علياً
…
، فذكره.
التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَهُوَ بِدْعَةٌ1 إسْنَادُهُ حَسَنٌ
قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا عَدَا الصُّبْحَ مِنْ الْفَرَائِضِ2 فَإِنْ نَزَلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ مِنْ وَبَاءٍ أَوْ قَحَطٍ فَيُقْنَتُ فِيهَا أَيْضًا فِي الِاعْتِدَال عِنْد رُكُوعِ الْأَخِيرَةِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ بِئْرِ مَعُونَةَ عَلَى مَا سَبَقَ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ نَازِلَةٌ فَالْأَصَحُّ لَا يَقْنُتُ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ الْقُنُوتَ فِيهَا
أَمَا الْقُنُوتُ فِي الصَّلَوَاتِ فَسَيَأْتِي بَعْدُ3 وَأَمَّا تَرْكُهُ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ4 يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ رَأَيْتُهُ تَرَكَ الدُّعَاءَ عَلَيْهِمْ5
فَائِدَةٌ: وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُنُوتَ يَخْتَصُّ بِالنَّوَازِلِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَخَرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخَرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظٍ: كَانَ لَا يَقْنُتُ إلَّا أَنْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ6 وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي أَخَرَجَهُ مِنْهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْد الرُّكُوعِ7
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ
1 أخرجه أحمد "3/472"، "6/394"، والترمذي "2/252": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في ترك القنوت، حديث "402"، والنسائي "2/204": كتاب التطبيق: باب ترك القنوت، حديث "1080"، وابن ماجة "1/393": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، حديث "1241"، وابن حبان في "صحيحه""5/327- الإحسان"، حديث "1989".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
2 سيأتي تخريج أحاديث القنوت في الوتر، والعشر الأواخر من رمضان من موضعها- إن شاء الله-.
3 سقط في الأصل.
4 سقط في الأصل.
5 الحديث عن أبي هريرة ورد عنه مطلقاً ومقيداً بالظهر، والعشاء، والمغرب، وبالعشاء الآخرة، كل هذه الألفاظ في الصحيين، فأخرجه البخاري "2/390": كتاب الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، الحديث "804"، ومسلم "1/467": كتاب المساجد: باب استحباب القنوت، حديث "294/675"، وأخرجه أحمد "2/255"، والنسائي "2/1 0 2" كتاب التطبيق: باب القنوت في صلاة الصبح، وابن ماجة "1/394" كتاب إقامة الصلاة: باب القنوت في صلاة الفجر، الحديث "1244"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/241": كتاب الصلاة: باب القنوت في صلاة الفجر، والبيهقي "2/197": كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات، عنه قال:"اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف".
6 أخرجه ابن حبان في "صحيحه""5/323، 324- الإحسان": كتاب الصلاة: باب في القنوت، حديث "1986".
7 تقدم تخريجه قريباً.
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءَ مِنْ سليم على رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ1
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ2، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ
حَدِيثُ أَنَسٍ: مِثْلُ ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءَ مِنْ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ3 وَلِلْبُخَارِيِّ مِثْلُهُ عَنْ عُمَرَ4 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ خُفَافِ بْنِ إيمَاءٍ5 وَهَذَا ظَاهِرُهُ يُعَارِضُ حَدِيثَ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْهُ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا مَنْ أَثَبَتَ الْقُنُوتَ بِأَنَّ الْمُرَادَ تَرْكُ الدُّعَاءِ عَلَى الْكُفَّارِ لَا أَصْلَ الْقُنُوتِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِثْلَ هَذَا الْجَمْعِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ
1 أخرجه أحمد "1/301"، وأبو داود "2/68": كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات، حديث "1443"، وابن خزيمة في "صحيحه""1/313"، حديث "618"، والحاكم في "المستدرك ""1/225، 226": كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات الخمس والدعاء فيه على الكفار.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي.
وقال: قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت.
2 تقدم قريباً.
3 تقدم حديث أنس قريباً.
4 لم أجده في البخاري عن عمر كما قال المصنف، ولعل الصواب عن ابن عمر، فحديثه أخرجه أحمد "2/147"، والبخاري "7/365": كتاب المغازي: باب
…
، الحديث "4069"، النسائي "2/203": كتاب التطبيق: باب لعن المنافقين في القنوت، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/246": كتاب: باب القنوت في صلاة الفجر، والبيهقي "2/198" كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، حين رفع رأسه من الركعة الأخيرة، قال:"اللهم العن فلاناً وفلاناً"، دعا على أناس من المنافقين فأنزل الله تعالى:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} .
وأما حديث عمر في القنوت فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى "2/210، 211".
5 رواه مسلم "1/470" كتاب المساجد: باب استحباب القنوت في الصلوات، الحديث "308"، لكنه لم يذكر الصبح، ولفظه: قال خفاف بن ايماء: ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه فقال:"غفار غفر لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم العن بني لحيان، والعن رعلاً وذكوان"، ثم وقع ساجداً. قال خفاف: فجعلت لمنة الكفرة من أجل ذلك.
وأخرجه أحمد "4/57"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/243": كتاب: باب القنوت في الفجر، والبيهقي "2/208": كتاب الصلاة: باب القنوت بعد الركوع عنه، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة قال: "لعن الله لحيانا ورعلاً، وذكواناً وعصية عصت الله ورسوله، أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها"، ثم وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً، فلما انصرف قرأ على الناس فقال:"يا أيها الناس، أني أنا لست قلته، ولكن اللَّه عز وجل قاله".
فَائِدَةِ: رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ1 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوَاةُ الْقُنُوتِ بَعْدَ الرَّفْعِ أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ وَعَلَيْهِ دَرَجَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ2 وَرَوَى الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ فِي الْكُنَى عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ بَدْرِيًّا كُلُّهُمْ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَقَالَ الْأَثْرَمُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يَقُولُ أَحَدٌ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ غَيْرُ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ؟ قَالَ: لَا يَقُولُهُ غَيْرُهُ وَخَالَفُوهُ كُلُّهُمْ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ وَالتَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَأَيُّوبُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ وَكَذَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَخِفَافُ بْنُ إيمَاءٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَهْلِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ أَقَبْلَ الرُّكُوعِ أَمْ بَعْدَهُ فَقَالَ: كِلَاهُمَا قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ3 وَصَحَّحَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ
371 -
حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَهُوَ "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْت وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إنَّك تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْت" قَالَ الشَّافِعِيُّ4 هَذَا الْقَدْرُ يُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ5 عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
قُلْت: نَعَمْ هَذَا الْقَدْرُ رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ بَلْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ عَنْهُ وَأَسْقَطَ بَعْضُهُمْ الْوَاوَ مِنْ قَوْلُهُ: "وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ" وَأَثْبَتَ بَعْضُهُمْ الْفَاءَ فِي قَوْلِهِ: "فَإِنَّك تَقْضِي" وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ قَبْلَ تَبَارَكْتَ سُبْحَانَكَ وَلَفْظُهُمْ عَنْ الْحَسَنِ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ6 الْوِتْرِ وَنَبَّهَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ عَلَى
1 تقدم تخريجه.
2 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/208".
3 أخرجه ابن ماجة "1/374": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، حديث "1183".
قال البوصيري في "الزوائد": إسناده صحيح ورجاله ثقات.
4 في الأصل: الرافعي.
5 في الأصل: ابن علي.
6 أخرجه أحمد "1/199"، والدارمي "1/373- 374": كتاب الصلاة: باب الدعاء في القنوت، وأبو داود "2/133": كتاب الصلاة: باب القنوت في الوتر، الحديث "425 1"، والترمذي "2/328" كتاب الصلاة: باب ما جاء في قنوت الوتر، الحديث "464"، والنسائي "3/248": كتاب قيام الليل: باب الدعاء في الوتر، وابن ماجة "1/372": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في قنوت الوتر، الحديث "1178"، وابن الجارود "1/103" كتاب الصلاة: باب قنوت الوتر، الحديث "272"، والحاكم "3/192"، وابن خزيمة "2/151- 152" رقم "1095" والطبراني في "المعجم الكبير"....=
أَنَّ قَوْلَهُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَتَبِعَهُ ابْنَاهُ يُونُسُ وَإِسْرَائِيلُ كَذَا قَالَ قَالَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَهُوَ أَحْفَظُ مِنْ مِائَتَيْنِ مِثْلِ أَبِي إِسْحَاقَ وَابْنَيْهِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقُنُوتَ وَلَا الْوِتْرَ وَإِنَّمَا قَالَ كَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ
قلت: ويؤيده مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّ الدُّولَابِيّ رَوَاهُ فِي الذُّرِّيَّةِ الطَّاهِرَةِ لَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ بِهِ وَقَالَ فِيهِ وَكَلِمَاتٌ عَلَّمَنِيهُنَّ فَذَكَرَهُنَّ قَالَ بُرَيْدُ1 فَدَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فِي الشِّعْبِ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ أَبُو الْحَوْرَاءِ هُنَّ كَلِمَاتٌ عُلِّمْنَاهُنَّ نَقُولُهُنَّ فِي الْقُنُوتِ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ قَالَ فِي بَعْضِهَا قَالَ بُرَيْدُ2 بْنُ أَبِي مَرْيَمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَقَالَ إنَّهُ لَلدُّعَاءُ الَّذِي كَانَ أَبِي يَدْعُو بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ3 وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْوِتْرِ أَيْضًا وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ وَلَيْسَ هُوَ الْأَعْرَجَ عَنْ بُرَيْدِ4 بْنِ أَبِي مَرْيَمَ سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولَانِ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِي وِتْرِ اللَّيْلِ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ5 وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي صَفْوَانَ الْأُمَوِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِلَفْظِ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ6 وَرَوَاهُ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزٍ يَحْتَاجُ إلَى الْكَشَفِ عَنْ حَالِهِ فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُرْمُزَ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى
قَوْلُهُ وَوَرَدَ فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَعْدَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ"
= "3/175- 176" رقم "2708" وأبو نعيم "9/321" وأبو يعلى برقم "6762"، وابن حبان "512 - موارد"، كلهم من رواية ابن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الجوزاء، عن الحسن قال:"علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في صلاة الوتر، "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذا" ا. هـ.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان
وصحح سنده النووي في "الأذكار""ص 89".
1 في الأصل: يزيد.
2 في الأصل: يزيد.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/209": كتاب الصلاة: باب دعاء القنوت.
4 في الأصل: يزيد.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/210": كتاب الصلاة: باب دعاء القنوت.
6 ينظر الموضع السابق من "السنن الكبرى ""2/210".
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوِتْرِ قَالَ: "قُلْ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ" الْحَدِيثُ وَفِي آخِرِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ لَيْسَ فِي السُّنَنِ غَيْرُ هَذَا وَلَا فِيهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَآلِهِ وَوَهَمَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَامِ فَعَزَاهُ إلَى النَّسَائِيّ بِلَفْظِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إنَّهَا زِيَادَةٌ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ أَوْ حَسَنٍ1
قُلْتُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ لَمْ يَلْحَقْ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَى مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فِي إسْنَادِهِ فَرَوَى عَنْهُ شَيْخُ ابْنِ وَهْبٍ هَكَذَا وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ2 بْنِ أَبِي مَرْيَمَ بِسَنَدِهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَرَوَاهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وِتْرِي إذَا رَفَعْتُ رَأْسِي وَلَمْ يَبْقَ إلَّا السُّجُودُ3 فَقَالَ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ كَمَا تَرَى وَتَفَرَّدَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْهُ بِقَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ وَبِزِيَادَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ
تَنْبِيهٌ: يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ قَوْلُهُ فِي هَذَا الطَّرِيقِ إذَا رَفَعْتُ رَأْسِي وَلَمْ يَبْقَ إلَّا السُّجُودُ فَقَدْ رَأَيْت فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ فَوَائِدِ أَبِي بَكْرً أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ تَخْرِيجَ الْحَاكِمِ لَهُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْمُقْرِي قَالَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْهَقِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ الْمَدَنِيُّ الْحِزَامِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ بِسَنَدِهِ وَلَفْظِهِ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُولَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَذَكَرَهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "لَا مَنْجَا مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ".
فَائِدَة: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ طُرُقٍ أَنَّ أَبَا حليمة معاذا القارئ كَانَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْقُنُوتِ
قَوْلُهُ: وَزَادَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ "وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ" قَبْلَ "تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ" هَذِهِ الزِّيَادَةُ ثَابِتَةٌ فِي الْحَدِيثِ إلَّا أَنَّ النَّوَوِيَّ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ إنَّ الْبَيْهَقِيّ رَوَاهَا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ
1 ينظر: "المجموع شرح المهذب""3/479".
2 في الاصل: يزيد.
3 أخرجه من هذا الطريق الطبراني في "المعجم الكبير""3/72"، حديث "2700"، والحاكم في "المستدرك" "3/172": كتاب معرفة الصحابة: ذكر الدعاء في الوتر، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إلا أن محمد بن جعفر بن أبي كثير قد خالف إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة في إسناده.
وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ فَقَالَ لَمْ تَثْبُتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ وَهُوَ مُعْتَرَضٌ فَإِنَّ الْبَيْهَقِيّ رَوَاهَا مِنْ طَرِيقِ إسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ الْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَسَاقَهُ بِلَفْظِ التِّرْمِذِيِّ وَزَادَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ وَهَذَا التَّرَدُّدُ مِنْ إسْرَائِيلَ إنَّمَا هُوَ فِي الْحَسَنِ أَوْ فِي الْحُسَيْنِ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَانَ الشَّكُّ: إنَّمَا وَقَعَ فِي الْإِطْلَاقِ أَوْ فِي النِّسْبَةِ1
قُلْتُ: يُؤَيِّدُ رِوَايَةَ الشَّكِّ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ أَخَرَجَهُ فِي مُسْنَدِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ مُسْنَدِهِ2 مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ فَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِسَنَدِهِ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ الصَّوَابُ خِلَافَهُ وَالْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ لَا مِنْ حَدِيثِ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَلَعَلَّهُ سَاءَ فِيهِ حِفْظُهُ فَنَسِيَ هَلْ هُوَ الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ وَالْعُمْدَةُ فِي كَوْنِهِ الْحَسَنَ عَلَى رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَعَلَى رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ إنَّ الزِّيَادَةَ وَهُوَ قَوْلُهُ: "وَلَا يَعِزُّ مَنْ عاديت".
ورواها الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ وَزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَدْ وَقَعَ لَنَا عَالِيًا جِدًّا مُتَّصِلًا بِالسَّمَاعِ قَرَأَتْهُ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ بْنِ حَمَّادٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ إسْمَاعِيلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ إسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْقَوِيِّ أَنْبَأَ فَاطِمَةَ بِنْتَ سعد الخير أَنْبَأَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْبَغْدَادِيُّ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أبي مريم عن أبي الْحَوْرَاءِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ" 3 فَذَكَر الْحَدِيث مِثْلَ مَا سَاقَهُ الرَّافِعِيُّ وَزَادَ "وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ".
فَائِدَة: رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إنَّك تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ "4 قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَهُوَ ضَعِيفٌ
1 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/209".
2 أخرجه أحمد في "مسنده ""1/201".
3 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير""3/74"، حديث "2705".
4 أخرجه الحاكم في المستدرك "3/172": كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر الدعاء في الوتر، من حديث الحسن بن علي- رضي الله عنهما وليس من حديث أبي هريرة.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
لِأَجْلِ عَبْدِ1 اللَّهِ فَلَوْ كَانَ ثِقَةً لَكَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا وَكَانَ الِاسْتِدْلَال بِهِ أَوْلَى مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَارِدِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثَ بُرَيْدَةَ نَحْوَهُ2 وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ أَيْضًا
= ولم أقف على رواية لأبي هريرة بهذا اللفظ لا عند الحاكم ولا غيره. والمشهور أن هذا الحديث بهذا اللفظ عن الحسن بن علي- رضي الله عنهما قال البزار كما في "نصب الراية""2/125":
هذا حديث لا نعلم أحداً يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحسن بن علي ا. هـ.
1 عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو عباد، روى عن أبيه، وجده، وروى عنه الثوري.
قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة.
وقال الفلاسي: منكر الحديث، متروك.
وقال يحيى بن سعيد: استبان لي كذبه في مجلس.
وقال الدارقطني: متروك ذاهب.
وقال أحمد مرة: ليس بذاك، ومرة قال: متروك.
وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، لا يوقف منه على شيء.
وقال أبو حاتم: ليس بقوي.
وقال البخاري: تركوه.
وقال النسائي: ليس بثقة، تركه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي.
وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث.
وقال أبو أحمد بن عدي: وعامة ما يرويه الضعف عليه بين.
ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب "15/31- 35"، ترجمة "5 330"، وتهذيب التهذيب "5/237"، ترجمة "412"، والتقريب "1/419"، ترجمة "344"، وتاريخ البخاري الكبير "5/05 1": والصغير"2/105"، والجرح والتعديل "5/71"، ترجمة "336"، أبو زرعة الرازي ترجمة "629"، المعرفة ليعقوب "3/41"، وضعفاء الدارقطني ت "310"، المغني ت "3194"، ميزان الاعتدال "4/108،109- بتحقيقنا"، ترجمة "4358".
2 أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط""8/175، 176"، حديث "7356"، وهو في مجمع البحرين برقم "861"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "2/141": كتاب الصلاة: باب القنوت، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، وقال: لم يروه عن علقمة إلا أبو حفص عمر، قال: ولم أجد من ترجمه.
تنبيه: أبو حفص عمر: هو عمر بن عبد الرحمن بن قيس الكوفي، أبو حفص الآثار، نزيل بغداد.
قال أبو داود عن أحمد بن حنبل: ما كان به بأس.
وقال ابن معين: ثقة.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال الدارقطني: ثقة.
قال الحافظ في التقريب: صدوق، وكان يحفظ، وقد عمي، من صغار الثامنة، وروى له البخاري في "أفعال العباد" وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
ينظر: تقريب التهذيب "2/59"، ترجمة "473"، وتهذيب الكمال "21/326- 429" ت "4274"، وتاريخ بغداد "11/191، 192"، ترجمة "5900"، وطبقات ابن سعد "7/329"، وتاريخ البخاري ت "2077"، والمعرفة والتاريخ "3/82"، والجرح والتعديل ت "661".
قَوْلُهُ: قَالَ تَعَالَى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: أَيْ لَا أُذْكَرُ إلَّا وَتُذْكَرُ مَعِي هَذَا التَّفْسِيرُ حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهَدٍ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ1 مَرْفُوعًا وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْهُ
قُلْتُ: فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ لَا يُسَنُّ فِي أَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا مَعَ الْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ عَامٌّ مَخْصُوصٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْقُنُوتِ لِلنَّازِلَةِ وَحَدِيثُ تَرْكِ الْقُنُوتِ فِيهَا عِنْدَ فَقْدِهَا وَسَيَأْتِي قُنُوتُ عُمَرَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
قَوْلُهُ: ثُمَّ الْإِمَامُ هَلْ يَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ؟ قَوْلَانِ: أَظْهَرُهُمَا يَجْهَرُ لِأَنَّهُ رُوِيَ الْجَهْرُ بِهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْجَهْرُ بِالْقُنُوتِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرُبَّمَا قَالَ: إذَا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ فلانا" 2 الحديث وفي آخره يَجْهَرُ بِذَلِكَ
1 أخرجه ابن حبان في "صحيحه ""8/175- الإحسان": كتاب الزكاة: باب ذكر الإخبار عن إباحة تعداد النعم للمنعم على المنعم عليه في الدنيا، حديث "3382".
قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا حرملة، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن دراجاً حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"أتاني جبريل، فقال: إن ربى وربك يقول لك: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي".
وأخرجه الطبري في تفسيره "12/627"، رقم "37532"، وأبو يعلى في مسنده "2/522"، حديث "406- 1380"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "8/257"، وعزاه لأبي يعلى وقال: إسناده حسن.
وذكره ابن كثير في تفسيره "4/524"، وعزاه للطبري وابن أبي حاتم وأبي يعلى، والسيوطي في "الدر المنثور""6/615"، وزاد نسبته لابن المنذر، وابن حبان، وابن مردويه، وأبي نعيم في "الدلائل" عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تنبيه: دراج الذي في سند الحديث: هو أبو السمح المصري، صاحب أبي الهيثم العتواري.
قال أحمد: أحاديثه مناكير، ولينة، وقال عثمان بن سعيد، عن يحيى: ثقة، قال فضلك الرازي: ما هو ثقة ولا كرامه.
وقال النسائي: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف.
وقد ساق ابن عدي له أحاديث وقال: عامتها لا يتابع عليها، وقال الحافظ في التقريب: صدوق في حديثه عن أبي الهيثم، ضعيف، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين.
ينظر: تهذيب الكمال "1/392"، تهذيب التهذيب "3/208"، وتقريب التهذيب "1/235"، خلاصة تهذيب الكمال "1/309"، والجرح والتعديل "3/2008"، وميزان الاعتدال "3/40"، ترجمة "2670" وأبو الهيثم: هو سليمان بن عمرو بن عبد أو عبيد، الليثي، المصري قال الحافظ في التقريب: ثقة، من الرابعة.
ينظر "تقريب التهذيب""1/329"، ت "478".
2 تقدم تخريجه.
قَوْلُهُ: وَحَدِيثُ بِئْرِ مَعُونَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِهِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِمْ وَسَاقَ لَفْظَ الدُّعَاءِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ لَفْظِهِ فَدَلَّ عَلَى الْجَهْرِ قُلْتُ وَيُمْكِنُ الْفَرَقُ بَيْنَ الْقُنُوتِ الَّذِي فِي النَّوَازِلِ فَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ فِيهِ كَمَا وَرَدَ وَبَيْنَ الَّذِي هُوَ رَاتِبٌ إنْ صَحَّ فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَهَرَ بِهِ بَلْ الْقِيَاسُ أَنَّهُ يُسَنُّ بِهِ كَبَاقِي الْأَذْكَارِ الَّتِي تُقَالُ فِي الْأَرْكَانِ
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْنُتُ وَنَحْنُ نُؤَمِّنُ خَلْفَهُ، تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: ويؤمن مَنْ خَلْفَهُ.
372 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "إذَا دَعَوْتَ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفِّكَ وَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ رَاحَتَيْك عَلَى وَجْهِكَ" 1 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "سَلُوا اللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تسألوه بظهروها فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ" 2 قَالَ أَبُو دَاوُد رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ وَهَذَا أَمْثَلُهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ نَحْوَهُ3 وَخَالَفَهُ ابْنُ حِبَّانَ فَذَكَرَهُ فِي تَرْجَمَةِ صَالِحٍ فِي الضُّعَفَاءِ4 قَالَ إنَّهُ يَرْوِي
1 أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة "1/373، 374": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه، حديث "1181"، والحاكم في المستدرك "1/536"، ووقع عنده صالح بن حبان- وهو خطأ وإنما هو: صالح بن حسان، قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف صالح بن حسان.
2 أخرجه أبو داود في سننه "2/78": كتاب الصلاة: باب الدعاء، حديث "485 1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/212": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في القنوت، من طريق محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن عباس، فذكره بهذا اللفظ، وذكره الهيثمي في المجمع "10/172"، عن أبي بكرة بهذا اللفظ، وعزاه للطبراني، وقال: رجاله رجال الصحيح، غير عمار بن خالد الواسطي، وهو ثقه.
3 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/536"، وقد وقع عنده صالح بن حيان، وهو خطأ، والصحيح: صالح بن حسان كما وقع هنا.
وصالح بن حسان النضري:
قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف.
وقال ابن عدي: مدني، نزل البصرة، وروى عباس عن ابن معين: ضعيف، وقال ابن عدي أيضاً وصالح هذا إلى الضعف أقرب.
وقال أحمد: ليس بشيء.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال النسائي: متروك.
ينظر: الضعفاء والمتروكون "2/47"، والجرح والتعديل "4/399"، والمغني "1/303"، وميزان الاعتدال "3/400"، ترجمة "3785- بتحقيقنا".
4 ينظر: "المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين""1/364".
الْمَوْضُوعَاتِ عَنْ الثِّقَاتِ وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ فِي الِاسْتِدْلَالِ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الَّذِينَ قُتِلُوا قَالَ: لَقَدْ رَأَيْته كُلَّمَا صَلَّى الْغَدَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ1 وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ الصَّقْرِ2 وَقَدْ قَالَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
373 -
حَدِيثُ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَرْفَعُ الْيَدَ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ الِاسْتِسْقَاءِ وَالِاسْتِنْصَارِ وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ. لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بَلْ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ دُعَائِهِ إلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ4 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَهُ فِي دُعَائِهِ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ5 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعِنْدَهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَهُ صلى الله عليه وسلم فِي دُعَائِهِ يَوْمَ بَدْرٍ6 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ بن عمر أنه رفعها7 فِي دُعَائِهِ عِنْدَ
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/211": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في القنوت.
2 ينظر: المغني "2/449"، والضعفاء والمتروكين "2/194"، وميزان الاعتدال "5/162"، ترجمة "8573/8594".
3 أخرجه البخاري "2/600" كتاب الاستسقاء: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء حديث "1031""6/655" كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم حديث "3565" ومسلم "2/612" كتاب الاستسقاء: باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء حديث "7/895" وأبو داود "1/374" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء حديث "1170" والنسائي "3/158" كتاب الاستسقاء: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، وأحمد "3/181، 282" والدارمي "1/361" كتاب الصلاة: باب رفع الأيدي في الاستسقاء، والدارقطني "2/68- 69" كتاب الاستسقاء حديث "12" وابن حبان "2863" والبغوي في "شرح السنة""2/653- بتحقيقنا" كلهم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك به.
وأخرجه مسلم "2/612" كتاب الاستسقاء: باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء حديث "5/895"، "6/896" وأبو داود "1/374- 375" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء حديث "1171" والنسائي "3/249" كتاب قيام الليل: باب ترك رفع الدعاء في الوتر، وابن خزيمة "1412" والبغوي في "شرح السنة""2/653- بتحقيقنا" من طرق عن ثابت البناني عن انس بن مالك به.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه مسلم "4/47- نووي": كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، حديث "103/974".
6 أخرجه أحمد "1/30، 32"، ومسلم "6/327- نووي": كتاب الجهاد والسير: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم، حديث "58- 1763"، وأبو داود "3/61": كتاب الجهاد:
باب في فداء الأسير بالمال، حديث "2690"، والترمذي "5/269": كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأنفال، حديث "3081"، وعبد بن حميد ص "41، 42"، حديث "31"، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
7 في الأصل: دفعهما.
الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى1 وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ رَفَعَهُمَا لَمَّا صَبَّحَ2 خَيْبَرَ3 وَاتَّفَقَا عَلَى رَفْعِ يَدَيْهِ فِي دُعَائِهِ لِأَبِي مُوسَى4 الْأَشْعَرِيِّ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي مَوَاطِنَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعَلِيٍّ وَقَالَ هِيَ صَحِيحَةٌ فَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ تَأْوِيلُ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ أَرَادَ الرفع البليغ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
374 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَك مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَنْقُرْ نَقْرًا" 5 ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرَّفٍ عَنْ مُجَاهَدٍ عَنْهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ: مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهَدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ نَحْوُهُ6 وَقَدْ بَيَّضَ الْمُنْذِرِيُّ فِي كَلَامِهِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: لَا يُعْرَفُ وَذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ
1 أخرجه أحمد "2/152"، والبخاري "4/424- فتح الباري": كتاب الحج: باب رفع اليدين عند الجمرتين الدنيا والوسطي، حديث "1752"، والنسائي "5/276، 277": كتاب الحج: باب الدعاء بعد رمى الحجار، حديث "3083"، وابن ماجة مختصراً "2/1009": كتاب المناسك: باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها، حديث "3032"، والدارمي "2/63": كتاب المناسك: باب الرمي من بطن الوادي والتكبير مع كل حصاة، وابن خزيمة "4/317"، حديث "2972"، من حديث ابن عمر.
2 في الأصل: فتح.
3 أخرجه البخاري "7/343- فتح الباري": كتاب المناقب، حديث "3647"، وأحمد "3/111"، والحميدي "2/504"، حديث "1198"، وأخرجه النسائي "7/203، 204": كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، حديث "4340".
4 أخرجه البخاري "8/361، 362- فتح الباري": كتاب المغازي: باب غزاة أوطاس، حديث "4323"، ومسلم "8/297، 298- نووي": كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين- رضي الله عنهما، حديث "164- 2497"، "165- 2498"، وأخرجه أحمد "4/399"، والنسائي في "الكبرى" "5/240": كتاب السير: باب استخلاف صاحب الجيش، حديث "8781/1"، من طريق أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري.
5 أخرجه البزار "2/8" رقم "082 1"، وابن حبان "963- موارد"، والبيهقي في "دلائل النبوة""6/294"، كلهم من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأرجى حدثني عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر به.
قال البزار: وقد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق وحسنه البيهقي وصححه ابن حبان.
6 أخرجه عبد الرزاق "5/15" رقم "8830" والطبراني في "الكبير""12/445" برقم "13566" من طريق ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عمر وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/277" وقال: رواه البزار والطبراني بنحوه ورجال البزار موثقون ا. هـ.
وللحديث شاهد من حديث أنس.
أخرجه البزار "2/9- كشف" رقم "1083" من طريق إسماعيل بن رافع عن أنس بن مالك به.
وذكره الهيثمي في "المجمع""3/279" وقال: رواه البزار وفيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف.
وذكره الحافظ في "المطالب العالية""1/26" رقم "84" وعزاه لمسدد في مسنده.
375 -
حَدِيثُ جَابِرٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يسجد بأعلا جَبْهَتِهِ عَلَى قُصَاصِ الشَّعَرِ1 الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ2 وَأَعَلَّهُ ابْنُ حِبَّانَ بِابْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَقَالَ رَدِيءُ الْحِفْظِ يُحَدِّثُ بِالشَّيْءِ وَيَهِمُ فِيهِ
376 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسَجَدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ "إذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ" 4 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْهُمَا وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا" 5
قَوْلُهُ: ويرى "عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ" هِيَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مِنْ هَذَا الْوَجْهِ6 وَعِنْدَ أَبِي يَعْلَى مِنْ رِوَايَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَزَادَ فِيهِ: "فَأَيُّهَا لَمْ يَضَعْهُ فَقَدْ انْتَقَصَ" 7 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ
1 أخرجه الدارقطني "1/349": كتاب الصلاة: باب وجوب وضع الجبهة والأنف، رقم "4"، من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر به.
قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب وليس بالقوي.
2 أخرجه الطبراني في "الأوسط""1/271"، حديث "435"، وهو في مجمع البحرين، برقم "834".
3 أخرجه البخاري "2/297": كتاب الأذان: باب السجود على الأنف، الحديث "812"، و"2/299" كتاب الأذان: باب لا يكف شعراً، الحديث "815" و"816"، ومسلم "1/354": كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود، الحديث "230"، وأبو داود "1/298": كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود "889"، والنسائي "2/208": كتاب الافتتاح: باب على كم يسجد، والترمذي "2/62": كتاب الصلاة: باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، وابن ماجة "1/331": كتاب إقامة الصلاة: باب كف الشغر والثوب في الصلاة "1040"، والشافعي في "الأم""1/113"، والحميدي "493"، وأحمد "1/270"، والدارمي "1/302" كتاب الصلاة: باب السجود على سبعة أعضاء، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/256"، والبيهقي "2/103"، وعبد الرزاق "2970" وابن خزيمة "632،633، 634، 635، 636"، وابن حبان "1914- 1915- 1916"، وأبو يعلى "4/277"، رقم "2389"، والطبراني في " الصغير""1/36"، وفي "الكبير""11/23"، وأبو نعيم في "الحلية""6/264" من طرق عن ابن عباس.
4 أخرجه مسلم "2/448- نووي" كتاب الصلاة: باب الاعتدال في السجود حديث "234/494".
5 أخرجه أحمد "2/6"، وأبو داود "1/235": كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود، حديث "892"، والنسائي "2/207": كتاب التطبيق: باب وضع اليدين مع الوجه في السجود، حديث "1092"، وابن خزيمة في صحيحه "1/320"، حديث "630"، من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، فذكره.
6 أخرجه بهذا اللفظ أبو داود "1/235"، حديث "890"، "891"، من حديث ابن عباس، والعباس بن عبد المطلب.
7 أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى في مسنده "2/60، 61"، حديث "14/702"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "2/124"، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه موسى بن محمد بن حيان، ضعفه أبو زرعة من حديث إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال:"أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب منه: وجهه وكفيه وركبتيه، وقدميه أيها لم يضع فقد انتقص".
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِثْلُهُ1 وَعَزَاهُ الْمُنْذِرِيُّ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فَوَهِمَ فَإِنَّهُ فِي بَعْض نُسَخِ مُسْلِمٍ دُون بَعْضٍ وَلِهَذَا اسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَعَزَاهُ أَصْحَابُ الْأَطْرَافِ وَالْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي جَامِعِهِ وَتَحْقِيقِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى لتخريج لمسلم وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي شَرْحَ مُسْلِمٍ فَقَالَ لَمْ يَقَعْ عِنْدَ شُيُوخِنَا فِي مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ أَصْلًا وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ الْآرَابُ إلَّا الْعَبَّاسَ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ بِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّتِي فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد
377 -
حَدِيثُ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ: شَكَوْنَا إلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا فَلَمْ يُشْكِنَا2 رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ لَهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ الْأَصْفَاطِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْهُ بِهَذَا وَقَالَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُس يُرِيدُ أَصْلَ الْحَدِيثِ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ: "فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا" وَلَا فِيهِ لَفْظُ: "حَرُّ" وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَمِنْ طَرِيقِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَيْضًا وَرَوَاهُ هُوَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَ لَفْظِ مُسْلِمٍ وَزَادَ: وَقَالَ: "إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ فَصَلُّوا" وَكَذَا زَادَهَا الطَّبَرَانِيُّ وَلَفْظُهُ فَمَا أَشْكَانَا أَيْ لَمْ يُزِلْ شَكْوَانَا وَأَشَارَ الْبَيْهَقِيُّ إلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي قَوْلِهِ: وَقَالَ: "إذَا زَالَتْ.." إلَى آخِرِهِ مَدْرَجَةٌ بَيَّنَ ذَلِكَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ خَبَّابٍ وَأَعَلَّهُ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّ هَذَا الْإِسْنَادَ إنَّمَا هُوَ لِمَتْنِ كُنَّا نَعْرِفُ قِرَاءَتُهُ بِاضْطِرَابٍ لِحْيَتِهِ وإنما روى العمش حَدِيثَ الرَّمْضَاءِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ وَهَمَ فِيهِ وَكِيعٌ فَقَالَ عَنْ حَارِثَةَ بَدَلَ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ
فَائِدَة: احْتَجَّ الرَّافِعِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ كَشْفِ الْجَبْهَةِ فِي السُّجُودِ وَفِيهِ نَظَرٌ
1 أخرجه مسلم في الصحيح "2/446- النووي": كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود، حديث "491"، والبيهقي في "السنن الكبرى""2/101".
2 أخرجه مسلم "1/433": كتاب المساجد: باب استحباب تقديم الظهر، الحديث "189/619"، والطيالسي "141"، الحديث "105"، وأحمد "5/108"، والنسائي "1/247": كتاب المواقيت: باب أول وقت الظهر، وابن ماجة "1/222": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهر، الحديث "675"، والبيهقي "1/438": كتاب الصلاة: باب ما روي في التعجيل بها في شدة الحر، والخطيب "9/234"، والطبراني في الكبير "4/91"، ولفظه:"شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا" وفي رواية للبيهقي: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكانا وقال: "إذا زالت الشمس فصلوا".
وزيادة: "إذا زالت الشمس فصلوا"، ليست عند مسلم وصاحبي السنن، لذلك ذكره الهيثمي في "المجمع" "1/311" وقال: هو الصحيح خلا "إذا زالت الشمس فصلوا" رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون.
لِحَدِيثِ أَنَسٍ: "فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ" 1 فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ يُبَاشِرُونَ الْأَرْضَ بِالْجِبَاهِ وَعِنْدَ الحاجة كالحر يتقون بِالْحَائِلِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَطْلُوبُهُمْ السُّجُودَ عَلَى الْحَائِلِ لَأَذِنَ لَهُمْ فِي اتِّخَاذِ مَا يَسْجُدُونَ عَلَيْهِ مُنْفَصِلًا عَنْهُمْ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ وَعَلَى الْفِرَاشِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُمْ الْحَائِلُ وَإِنَّمَا طَلَبُوا مِنْهُ تَأْخِيرَهَا زِيَادَةً عَلَى مَا كَانَ يُؤَخِّرُهَا وَيُبَرِّدُ بِهَا فَلَمْ يُجِبْهُمْ وَاَللَّهُ أَعَلْمُ
وَفِي الْبَابِ: عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ2 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْهُ وَصَحَّحَ الْبُخَارِيُّ وَقْفَهُ وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ3 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَأَعَلَّهُ بِبلهط رَاوِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَقَالَ: مَجْهُولٌ وَقَدْ وَثَّقَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَقَالَ إنَّهُ لَمْ يَرْوِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ
فَائِدَة: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَحَادِيثُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ4
1 حديث أنس أخرجه البخاري "2/48- فتح الباري": كتاب الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحر، حديث "385"، ومسلم "3/130- النووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، حديث "191/620"، وأبو داود "1/177": كتاب الصلاة: باب الرجل يسجد على ثوبه، حديث "660"، والترمذي "2/479": كتاب أبواب الصلاة: باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، حديث "584"، والنسائي "2/216": كتاب التطبيق: باب السجود على الثياب، حديث "1116"، وابن ماجة "1/329": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب السجود على الثياب في الحر والبرد، حديث"1033"، وأخرجه أحمد في "المسند""3/100"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/106": كتاب الصلاة: باب من بسط ثوباً فسجد عليه. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
2 أخرجه الترمذي في "العلل " ص "64، 65"، رقم "89"، وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: الصحيح هو عن عبد الله بن مسعود موقوفاً.
وأخرجه ابن ماجة "1/222" كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهر حديث "676" والبزار "1/188- كشف" رقم "370" من طريق معاوية بن هشام ثنا سفيان عن زيد بن جبيرة عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: "شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا".
قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا معاوية عن سفيان.
وقال البوصيري في "الزوائد""1/242": هذا إسناد فيه مقال، مالك الطائي لا يعرف حاله ومعاوية بن هشام فيه لين ا. هـ.
3 أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير""1/157"، وفي "مجمع البحرين" للهيثمي "1/430، 431"، رقم "562"، وقال: لم يروه عن ابن المنكدر إلا بلهط المكي وهو عندي ثقة، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن أبي عمر، ولا نحفظ لبلهط حديثاً غيره، وأخرجه العقيلي في "الضعفاء""1/166، 167"، ترجمة بلهط بن عباد عن محمد بن المنكدر.
وقال عنه: مجهول في الرواية، حديثه غير محفوظ، ولا يتابع عليه وذكره الذهبي في "ميزان الاعتدال، "2/70- بتحقيقنا"، وقال: والخبر منكر.
4 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/106".
يَعْنِي مَرْفُوعًا وَحُكِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَمَائِمُ الْقَوْمِ صِغَارًا لَيِّنَةً وَكَانَ السُّجُودُ عَلَى كَوْرِهَا لَا يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْجَبْهَةِ إلَى الْأَرْضِ وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِهِ1 عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ مَا فِي السُّجُودِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَوْقُوفًا عَلَى الصَّحَابَة
وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حيوان السبائي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ إلَى جَنْبِهِ وَقَدْ اعْتَمَّ عَلَى جَبْهَتِهِ فَحَسَرَ عَنْ جَبْهَتِهِ2 وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ "ارْفَعْ عِمَامَتَكَ" 3 وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا الْبَيْهَقِيُّ فَوَرَدَتْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ
أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَفِي الْحِلْيَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أدهم4 وفي إسناده ضعفا وَأَمَّا ابْنُ أَبِي أَوْفَى فَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ5 وَفِيهِ فائد أَبُو الْوَرْقَاءِ وَهُوَ ضَعِيفٌ
1 ذكره البخاري تعليقاً في "الصحيح""2/48- فتح الباري": كتاب الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحر، فوق حديث "385"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/106": كتاب الصلاة: باب من بسط ثوباً فسجد عليه.
2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "116، 117": باب جامع الصلاة، رقم "84"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/105": كتاب الصلاة: باب الكشف عن الجبهة في السجود.
3 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى""2/105": كتاب الصلاة: باب الكشف عن الجبهة في السجود.
وقال: وهذا المرسل شاهد لمرسل صالح.
4 أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء""8/54، 55".
5 أخرجه الطبراني في "الأوسط""8/0 9"، رقم "0 718"، وفي "مجمع البحرين" للهيثمي رقم "836". وقال: لا روى هذا الحديث عن ابن أبي أوفى إلا بهذا الإسناد، تفرد به معمر بن سهل.
وفائد أبو الورقاء هذا هو فائد بن عبد الرحمن العطار، أبو الورقاء الكوفي.
قال البخاري: منكر الحديث، وقال أيضاً: لا يتابع حديثه.
وقال أبو زرعة الرازي: ضعيف الحديث.
وقال الترمذي: يضعف في الحديث.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال الذهبي: تركه أحمد والناس، وروى عباس عن يحيى: ضعيف.
وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه.
وقال الحافظ في "التقريب": متروك اتهموه.
ينظر ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري "7/132"، والتاريخ الصغير "2/76"، والجرح والتعديل "7/475"، وتهذيب الكمال "2/091 1"، وتهذيب التهذيب "8/255"، وتقريب التهذيب "2/107"، ترجمة "5408"، وميزان الاعتدال "5/409، 410- بتحقيقنا"، ترجمة "6688"، والجامع في الجرح والتعديل "2/354"، ترجمة "3495".
وَأَمَّا جَابِرٌ1: فَفِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُمَا مَتْرُوكَانِ
وَأَمَّا أَنَسٌ2: فَفِي عِلَلِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَفِيهِ حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عن مكحول مرسلا وعن يزيد بْنِ الْأَصَمِّ أَنَّهُ سَمِعَ أبا هريرة يقول3 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ4 قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ5
حَدِيثُ الْزَقْ جَبْهَتَكَ بِالْأَرْضِ تَقَدَّمَ قَرِيبًا
378 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سُجُودِهِ كَالْخِرْقَةِ الْبَالِيَةِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَقَالَ التَّقِيُّ بْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ لَمْ أَجِدْ لَهُ بَعْدَ الْبَحْثِ صِحَّةً وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ مُنْكَرٌ: لَا أَصْلَ لَهُ نَعَمْ رَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ لَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بَاتَ عِنْدِي الْحَدِيثُ وَفِيهِ فَانْصَرَفْتُ إلَى حُجْرَتِي فَإِذَا بِهِ كَالثَّوْبِ السَّاقِطِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سَاجِدًا6 الْحَدِيثُ وَفِي إسْنَادِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ ضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فَقَالَ: عَامَّةُ أَحَادِيثِهِ مَنَاكِيرُ7 وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ لَهُ فِي بَابِ الْقَوْلُ فِي السُّجُودِ وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ إذَا قَامَ يُصَلِّي ظَنَّ الظان أن حِينَئِذٍ لَا رُوحَ فِيهِ8 قَالَ ابْنُ حِبَّانَ هَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ
379 -
حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ9 أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ السَّكَنِ فِي
1 أخرجه ابن عدي في الكامل "5/130"، ترجمة عمرو بن شمر.
2 أخرجه ابن أبي حاتم في "علل الحديث""1/187"، رقم "535"، وقال: هذا حديث منكر.
3 سقط في ط.
4 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "1/400"، رقم "1564"، "1565".
5 تقدم تخريجه.
6 أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية""2/557، 558"، برقم "917".
وقال: هذا حديث لا يصح. قال ابن عدي: أحاديث سليمان بن أبي كريمة مناكير.
7 تقدمت ترجمته.
8 أخرجه ابن حبان في "كتاب المجروحين""1/216"، في ترجمة جعفر بن عبد الواحد الهاشمي.
9 أخرجه الدارمي "1/303": كتاب الصلاة: باب أول ما يقع الإنسان على الأرض للسجود، وأبو داود "1/524": كتاب الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، الحديث "838"، والترمذي "1/168" كتاب الصلاة: باب ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين، الحديث "267"، والنسائي "2/234" كتاب التطبيق: باب رفع اليدين قبل الركبتين، وابن ماجة "1/286": كتاب إقامة الصلاة: باب السجود، الحديث "882"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/255": كتاب الصلاة باب ما
…
=
صِحَاحِهِمْ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ والترمذي وابن أبي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَإِنَّمَا تَابَعَهُ هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا.
وقال الترمذي رواه هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ مُرْسَلًا.
وَقَالَ الْحَازِمِيُّ:1 رِوَايَةُ مَنْ أَرْسَلَ2 أَصَحُّ وَقَدْ تُعُقِّبَ قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ بِأَنَّ هَمَّامًا إنَّمَا رَوَاهُ عَنْ شَقِيقٍ يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ هَمَّامٌ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ مَوْصُولًا وَهَذِهِ الطريق في سنن أبي دَاوُد إلَّا أَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ: مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ فِي حَدِيثٍ فِيهِ: ثُمَّ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ فَسَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ3 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْعَطَّارُ
= يبدأ بوضعه في السجود، والبيهقي "2/98": كتاب الصلاة: باب وضع الركبتين قبل اليدين، والدارقطني "1/345": كتاب الصلاة: باب ذكر الركوع والسجود، الحديث "6"، والحاكم "1/226"، وابن خزيمة "1/318" رقم "626"، وابن حبان "487- موارد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/255"، من حديث يزيد بن هارون، عن شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل به.
وقال الترمذي: "حسن غريب، لا نعرف أحداً رواه غير شريك، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي".
وأخرجه أبو داود "1/524- 526": كتاب الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه، الحديث "839"، والبيهقي "2/98- 99"، من طريق همام، ثنا محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال همام: وثنا شقيق، ثنا عاصم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وفي حديث أحدهما، وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة:"فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه" وعبد الجبار
لم يلق أباه.
1 ينظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 222.
2 في الأصل: أرسله.
3 أخرجه الدارقطني "1/345": كتاب الصلاة: باب ذكر الركوع والسجود، الحديث "7"، والحاكم "1/226": كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات الخمس، والبيهقي "2/99": كتاب الصلاة: باب وضع الركبتين قبل اليدين، من حديث العلاء بن إسماعيل العطار، ثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فحاذى بإبهامه أذنيه، ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه، ثم انحط بالتكبير، حتى سبقت ركبتاه يديه ".
قال البيهقي: تفرد به العلاء بن العطار، والعلاء مجهول.
وقال الدارقطني: "تفرد به العلاء بن إسماعيل، عن حفص بهذا الإسناد"، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي.
وذكره ابن أبي حاتم في "علل الحديث""1/188"، رقم "539"، ونقل عن أبيه قوله: هذا حديث منكر. ا.هـ.
وَهُوَ مَجْهُولٌ
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ1 تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ
حَدِيثُ: "إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ" 2 تَقَدَّمَ
380 -
حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: "اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" 3 الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بِهَذَا وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِدُونِ الْفَاءِ فِي قَوْلِهِ: "فَتَبَارَكَ اللَّهُ"
381 -
حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: كَانَ إذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ4 ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد دُونَ قَوْلِهِ مِنْ الْأَرْضِ
قَوْلُهُ: نُقِلَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُفَرِّقُ فِي السُّجُودِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَفِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ كَانَ إذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَتَفَاجَّ يَعْنِي5 وَسَّعَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ
382 -
حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ فِيهَا التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْجَنْبَيْنِ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ6 وَلِلتِّرْمِذِيِّ ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إبِطَيْهِ7
1 تقدم تخريجه.
2 تقدم تخريجه.
3 تقدم تخريجه في أول الباب من حديث علي وله شاهد من حديث عائشة.
أخرجه أبو داود "2/126- 127": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سجد، حديث "1414"، والترمذي "2/474": كتاب الصلاة باب ما يقول في سجود القرآن، حديث "580"، والنسائي "2/222" كتاب التطبيق وأحمد "6/30" والدارقطني "1/406" والحاكم "1/220" والبيهقي "2/325" والبغوي في "شرح السنة""2/349- بتحقيقنا" من حديث عائشة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وزاد الحاكم والبيهقي في الحديث فتبارك الله أحسن الخالقين.
وقال الحاكم: أن هذه الزيادة على شرط الشيخين.
4 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""1/322"، حديث "637"، وأبو داود "1/196": كتاب الصلاة. باب افتتاح الصلاة، حديث "734".
5 أخرجه أبو داود في الموضع السابق رقم "735".
6 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى""2/113".
7 تقدم حديث أبي حميد.
383 -
حَدِيثُ الْبَرَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقِلُّ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ فِي سُجُودِهِ، أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ وَصَفَ سُجُودَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كَانَ إذَا سَجَدَ بَسَطَ كَفَّيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَخَوَّى1 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِلَفْظِ: كَانَ إذَا صَلَّى جَخَّى، يُقَالُ: جَخَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ إذَا مَدَّ ضَبْعَيْهِ وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: أَيْ فَتَحَ عَضُدَيْهِ2 وَخَوَّى يَعْنِي جَنَحَ وَلِأَبِي دَاوُد فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ كَانَ إذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ3
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا سَجَدَ خَوَّى4 فِي سُجُودِهِ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَمَيْمُونَةَ وَلَفْظُهُمَا: كَانَ إذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إبْطَيْهِ5 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَقْرَمَ وَلَفْظُهُ كُنْتُ أَنْظُرُ إلَى عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ إذَا سَجَدَ6 رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرُ أَبِي دَاوُد وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُحَيْنَةَ وَلَفْظُهُ: إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ7 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
1 أخرجه أحمد "4/303"، وأبو داود "1/236": كتاب الصلاة: باب صفة السجود، حديث "896"، والنسائي "2/212": كتاب التطبيق: باب صفة السجود، حديث "1104- 1105"، وابن خزيمة "1/325"، حديث "646"، والبيهقي في " السنن الكبرى " "2/115": كتاب الصلاة: باب يجافي مرفقيه عن جنبيه، من حديث البراء.
2 ينظر "النهاية""1/242".
3 تقدم قريباً.
4 خوّى: جافى بطنه عن الأرض ورفعها، وجافى عضديه عن جنبيه حتى يخوي ما بين ذلك، ينظر "النهاية""2/90".
5 أخرجه مسلم "2/450- النووي": كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به، حديث "238/497"، من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ.
6 أخرجه الشافعي كما في "معرفة السنن والآثار""2/15"، رقم "855"، وأحمد "4/35"، والترمذي "2/62، 63": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في التجافي في السجود، حديث "274"، والنسائي "2/213": كتاب التطبيق: باب صفة السجود، حديث "1108"، وابن ماجة "1/285": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب السجود، حديث "881"، وأخرجه الحميدي "2/103"، برقم "923"، والبيهقي في "السنن الكبرى""2/114، 115"، والحاكم في المستدرك "1/227"، وصححه، وقال الترمذي: حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس.
7 أخرجه البخاري في "صحيحه""2/553- فتح الباري": كتاب الأذان: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، حديث "807"، ومسلم "2/449- النووي": كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به، حديث "235/495"، وأخرجه أحمد "5/345"، والنسائي "2/212": كتاب التطبيق: باب صفة السجود، حديث "06 11"، وابن خزيمة في "صحيحه""1/326"، حديث "648"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/114": كتاب الصلاة: باب يجافي مرفقيه عن جنبيه، من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة.
وَعَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ1 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ مِثْلُهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ2 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إبِطَيْهِ وَهُوَ مُجَخٍّ قَدْ فَرَّجَ يَدَيْهِ3 رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَرْبَدَ التَّمِيمِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا سَجَدَ جَخَّ4 وَعَنْ أَحْمَرَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: إنْ كُنَّا لَنَأْوِي5 لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إذَا سَجَدَ6 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.
حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ كَمَا تَقَدَّمَ.
384 -
حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ7 ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي حَدِيثٍ بِهَذَا.
385 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ إذَا سَجَدَ وَضَعَ أَصَابِعَهُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ هَذَا الْحَدِيثُ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَلَمْ يَعْرِفْهُ النَّوَوِيُّ8 بَلْ قَالَ يُغْنِي عَنْهُ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ كَانَ إذَا سَجَدَ يَسْتَقْبِلُ بِأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ9 وَفِيهِ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ وَهُوَ ضَعِيفٌ
1 أخرجه أحمد "3/294، 295"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/115": كتاب الصلاة: باب يجافي مرفقيه عزا جنبيه، من حديث جابر بن عبد الله.
2 أخرجه الطبراني في " المحجم الكبير""17/108"، برقم "263".
3 أخرجه أحمد "1/267"، والبيهقي في "السنن الكبرى""2/115"، من طريق أبي إسحاق عن أربد التميمي عن ابن عباس به.
4 تقدم حديث البراء.
5 أي: كنا نترحم ونرق لها.
ينظر النهاية "1/82".
6 أخرجه أحمد "4/342"، وأبو داود "1/237": كتاب الصلاة: باب صفة السجود، حديث "900"، وابن ماجة "1/287": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب السجود، حديث "886"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/115": كتاب الصلاة: باب يجافي مرفقيه عن جنبيه، من حديث أحمر بن جراء.
7 أخرجه ابن خزيمة "1/324"، حديث "642"، وابن حبان في "صحيحه""5/248- الإحسان"، حديث "1920"، والحاكم في المستدرك "1/227": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/112": كتاب الصلاة: باب يضم أصابع يديه في السجود.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
8 ينظر المجموع "3/406".
9 أخرجه الدارقطني في سننه "1/344": كتاب الصلاة: باب ذكر الركوع والسجود وما يجزي فيهما، حديث "1".
لَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مَعِي عَلَى فِرَاشِي فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ1
تَنْبِيهٌ: اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْأَصَابِعُ مَنْشُورَةً وَمَضْمُومَةً فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَلَا دَلَالَةَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ إطْلَاقُهُ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ الضَّعِيفَةِ يَقْتَضِيهِ فَتَقْيِيدُهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ الصَّحِيحَةِ يَخُصُّهُ بِالرِّجْلَيْنِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فَفِيهِ: وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَلَمْ أَرَ ذِكْرَ الْيَدَيْنِ لِذَلِكَ صَرِيحًا نَعَمْ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ كَانَ إذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ وَإِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قبل القبلة فتفاج وفي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ: فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا إلَى الْقِبْلَةِ.
حَدِيثُ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: "ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا".
وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: "ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا" تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ وَفِيهِ الْأَمْرَانِ وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ قَالَ: فِي قَلْبِي مِنْ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الِاعْتِدَالِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا فِي الِاعْتِدَالِ وَالرَّفْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَقَالَ: "ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَك حَتَّى تَعْتَدِلَ جَالِسًا" وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ مِنْ الْمَوَاضِعِ الْعَجِيبَةِ الَّتِي تَقْضِي عَلَى هَذَا الْإِمَامِ بِأَنَّهُ كَانَ قَلِيلَ الْمُرَاجَعَةِ لِكُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهَا فَإِنَّ ذِكْرَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَفِي الِاسْتِئْذَانِ مِنْ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَهُوَ أَيْضًا فِي بَعْضِ كُتُبِ السُّنَنِ
وَأَمَّا الطُّمَأْنِينَةُ فِي الِاعْتِدَالِ فَثَابِتٌ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَمُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَلَفْظُهُ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إلَى مَفَاصِلِهَا وَرَوَاهُ أَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بِلَفْظِ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا
قُلْتُ: ثُمَّ أَفَادَنِي شَيْخُ الْإِسْلَامِ جَلَالُ الدِّينِ أَدَامَ اللَّهُ بَقَاءَهُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ فِي حَدِيثِ أَبِي
1 أخرجه ابن حبان في صحيحه "5/258، 259- الإحسان"، حديث "1932"، وأخرجه أحمد "6/201"، ومسلم "2/440- نووي" كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث "486"، وأبو داود "1/232": كتاب الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، حديث "879"، والنسائي "2/210": باب نصب القدمين في السجود، حديث "1100"، وابن ماجة "2/1262": كتاب الدعاء: باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث "3841"، والبيهقي في السنن الكبرى "1/127": باب ما جاء في الملموس.
هُرَيْرَةَ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ وَهُوَ كَمَا أَفَادَ زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا قُلْتُ: وَإِسْنَادُ ابْنِ مَاجَهْ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ فَإِنَّ ابْنَ مَاجَهْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا الْإِسْنَادُ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَحَالَ بِهِ عَلَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَلَفْظُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: "حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا" وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَوَّلَ الِاعْتِدَالَ وَالْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ذِكْرَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الِاعْتِدَالِ مُخَرَّجٌ فِي الْأَرْبَعِينَ الَّتِي خَرَّجُوهَا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَحَدَّثَ بِهَا قُلْتُ: وَلَيْسَ فِي الْأَرْبَعِينَ إلَّا قَوْلُهُ: "حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا" كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فَاعْلَمْ ذَلِكَ
386 -
حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا.
أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ1
قَوْلُهُ: وَالسُّنَّةُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخَبَرِ يُرِيدُ مَا قَدَّمَهُ فِي فَصْلِ الرُّكُوعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ2 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ
قَوْلُهُ: وَحُكِيَ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ يَضَعُ قَدَمَيْهِ وَيَجْلِسُ عَلَى صُدُورِهَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ انْتَهَى حَكَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ قَالَ وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ طَاوُسٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا لَهُ: إنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3 وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَيَقُولُ إنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ4 وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يُقْعَيَانِ وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يُقْعُونَ أَسَانِيدُهَا صَحِيحَةٌ5
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ الْإِقْعَاءِ فَجَنَحَ
1 تقدم حديث أبي حميد في صفة الصلاة.
2 تقدم تخريجه.
3 ينظر "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "2/18": كتاب الصلاة: باب الجلوس بين السجدتين برقم "862"
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/119": كتاب الصلاة: باب القعود على العقبين بين السجدتين، عن ابن عمر به.
5 أخرج ذلك البيهقي في "السنن الكبرى""2/119": كتاب الصلاة: باب القعود على العقبين بين السجدتين وفي "معرفة السنن والآثار""2/19": كتاب الصلاة: باب الجلوس بين السجدتين، برقم "863".
الْخَطَّابِيُّ1 وَالْمَاوَرْدِيُّ2 إلَى أَنَّ الْإِقْعَاءَ مَنْسُوخٌ وَلَعَلَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ وَجَنَحَ الْبَيْهَقِيّ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا3 بِأَنَّ الْإِقْعَاءَ ضَرْبَانِ
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَتَكُونُ رُكْبَتَاهُ فِي الْأَرْضِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَفَعَلَتْهُ الْعَبَادِلَةُ4 وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الِافْتِرَاشَ أَفْضَلُ مِنْهُ لِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ لَهُ وَلِأَنَّهُ أَعْوَنُ لِلْمُصَلِّي وَأَحْسَنُ فِي هَيْئَةِ الصَّلَاةِ وَالثَّانِي أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَهُ وَيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي وَرَدَتْ الْأَحَادِيثُ بِكَرَاهَتِهِ وَتَبِعَ الْبَيْهَقِيّ عَلَى هَذَا الْجَمْعِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَأَنْكَرَا عَلَى مَنْ ادَّعَى فِيهِمَا النَّسْخَ وَقَالَا: كَيْفَ ثَبَتَ النَّسْخُ مَعَ عَدَمِ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ وَعَدَمِ الْعِلْمِ بالتاريخ وأما حديث أبو الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَارِدًا لِلْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلَا يَكُونُ مُنَافِيًا لِلْقُعُودِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ5
تَنْبِيهٌ: ضَبَطَ ابْنُ عَبْدِ5 الْبَرِّ قَوْلَهُمْ جَفَاءً6 بِالرِّجْلِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ وَغَلَّطَ مَنْ ضَبَطَهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّ الْجِيمِ وَخَالَفَهُ الْأَكْثَرُونَ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ:7 رَدَّ الْجُمْهُورُ عَلَى ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَقَالُوا الصَّوَابُ الضَّمُّ وَهُوَ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ إضَافَةُ الْجَفَاءِ إلَيْهِ انْتَهَى وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو عُمَرَ مَا رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِلَفْظِ جَفَاءً بِالْقَدَمِ8 وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ بِلَفْظِ لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالْمَرْءِ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
387 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي" 9 وَيُرْوَى وَارْحَمْنِي بَدَلَ وَاجْبُرْنِي أَبُو دَاوُد
1 ينظر معالم السنن "1/208- 209".
2 ينظر الحاوي "2/189".
3 ينظر المعرفة "2/5".
4 العبادلة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. على خلاف في بعضهم.
5 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "2/120": باب الإقعاء المكروه في الصلاة، و"معرفة السنن والآثار""2/19،18".
6 سقط في الأظل.
7 ينظر المجموع "3/416".
8 أخرجه أحمد في "مسنده""1/313" عن أبي الزبير عن طاوس قال: رأيت ابن عباس يحبو على صدور قدميه، فقلت: هذا يزعم الناس أنه من الجفاء، قال: هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
9 أخرجه أبو داود "1/224": كتاب الصلاة: باب الدعاء بين السجدتين، حديث "580"، والترمذي "2/76": كتاب أبواب الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين، حديث "284"، وابن ماجة "1/ 290": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما يقول بين السجدتين، حديث "898"، والحاكم في المستدرك "1/262": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/122": كتاب الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين.
قال البوصيري في الزوائد: رجاله ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت كان يدلس، وقد عنعنه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وكامل بن العلاء التميمي من تجمع حديثه، ووافقه الذهبي.
وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ لِلتِّرْمِذِيِّ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: "وَعَافِنِي" وَأَبُو دَاوُد مِثْلُهُ إلَّا أَنَّهُ أَثْبَتَهَا وَلَمْ يَقُلْ: "وَاجْبُرْنِي" وَجَمَعَ ابْنُ مَاجَهْ بَيْنَ "ارْحَمْنِي واجبرني" وَزَادَ: "وَارْفَعْنِي" وَلَمْ يَقُلْ "اهْدِنِي" وَلَا "عَافِنِي" وَجَمَعَ بَيْنَهَا الْحَاكِمُ كُلِّهَا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَعَافِنِي وَفِيهِ كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ
388 -
حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ اسْتَوَى قَائِمًا هَذَا الْحَدِيثُ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُهَذَّبِ وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ وَذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ غَرِيبٌ وَلَمْ يُخَرِّجْهُ وَظَفِرْتُ بِهِ فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ1 وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّهُ كَانَ يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّهُ السَّهْمُ2 وَفِي إسْنَادِهِ الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَرٍ وَقَدْ كَذَّبَهُ شُعْبَةُ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ: وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ3 وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَفِي الثَّالِثَةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ4
389 -
حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا5 الْبُخَارِيُّ وَفِي لَفْظٍ لَهُ: فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ
1 أخرجه البزار في مسنده "1/140، 141- كشف الأستار": كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء، حديث "268"، وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد عن وائل.
2 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير""20/74، 75"، رقم "139"، من حديث معاذ بن جبل.
3 أخرجه أبو داود في "السنن""1/222": كتاب الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، حديث "839"، وقد تقدم حديث وائل في صفة الصلاة.
4 أخرجه ابن المنذر في "الأوسط""3/194، 195"؟ كتاب الأذان والإقامة: ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام، حديث رقم "1497".
5 أخرجه البخاري "2/563- فتح الباري": كتاب الأذان: باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض، حديث "823"، وأبو داود "1/223"؟ كتاب الصلاة: باب النهوض في الفرد، حديث "844"، والترمذي "2/79": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في النهوض من السجود، حديث "287"، والنسائي "2/234": كتاب التطبيق: باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين، حديث "1152"، من حديث مالك بن الحويرث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ، وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قصة المسيء صَلَاتَهُ:"ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثم ارفع تَطْمَئِنَّ جَالِسًا" 1 وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ: "حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا " وَهُوَ أَشْبَهُ
390 -
حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عُضْوٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَهَضَ2 التِّرْمِذِيِّ وَأَبُو دَاوُد
تَنْبِيهٌ: أَنْكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنْ تَكُونَ جَلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وهو كَمَا تَرَاهَا فِيهِ وَأَنْكَرَ النَّوَوِيُّ أَنْ تَكُونَ فِي حديث المسيء صَلَاتَهُ وَهِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ المسيء صَلَاتَهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ.
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، تَقَدَّمَ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ غَيْرَ مُكَبِّرٍ ثُمَّ يَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ جَالِسًا وَيَمُدُّهُ إلَى أَنْ يَقُومَ وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ فِي الْبَيْهَقِيّ يَدُلُّ لِذَلِكَ بِأَصْرَحَ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ وَذَلِكَ أَنَّ لَفْظَهُ: ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" ثُمَّ يُثْنِي رِجْلَهُ فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا مُعْتَدِلًا3 حَتَّى يَرْجِعَ وَيَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ مَوْضِعَهُ مُعْتَدِلًا قُلْتُ: إلَّا أَنَّهُ لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يَمُدُّ التَّكْبِيرَ فِي جُلُوسِهِ إلَى أَنْ يَقُومَ وَيَحْتَاجُ دَعْوَى اسْتِحْبَابِ مَدِّهِ إلَى دَلِيلٍ وَالْأَصْلُ خِلَافُهُ
391 -
حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: أَنَّهُ وَصَفَ الصَّلَاةَ فَقَالَ: إذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى الْبُخَارِيُّ بِهَذَا4.
حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فِي وَصْفِ الصَّلَاةِ: فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَاسْتَوَى قَاعِدًا قَامَ وَاعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ. الشَّافِعِيُّ بِهَذَا وَالْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ: فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ وَلِأَحْمَدَ وَالطَّحَاوِيِّ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ5
392 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا قَامَ في صلاته وضع يده عَلَى الْأَرْضِ كَمَا يَضَعُ الْعَاجِنُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ
1 تقدم تخريجه.
2 تقدم حديث أبي حميد في أول الباب.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/72": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه.
4 تقدم تخريجه.
5 تقدم تخريجه.
وَلَا يُعْرَفُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ ضَعِيفٌ بَاطِلٌ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ نُقِلَ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ قال في درسه هو بالزاء وَبِالنُّونِ أَصَحُّ وَهُوَ الَّذِي يَقْبِضُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا1 قَالَ وَلَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ لَكَانَ مَعْنَاهُ قَامَ مُعْتَمِدًا بِبَطْنِ يَدَيْهِ كَمَا يَعْتَمِدُ الْعَاجِزُ وَهُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ عَاجِنَ الْعَجِينِ2 ثُمَّ قَالَ: يَعْنِي مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ الْغَزَالِيَّ حَكَى فِي دَرْسِهِ: هَلْ هُوَ الْعَاجِنُ بِالنُّونِ أَوْ الْعَاجِزُ بِالزَّايِ؟ فَأَمَّا إذَا قُلْنَا: إنَّهُ بِالنُّونِ فَهُوَ عَاجِنُ الْخُبْزِ يَقْبِضُ أَصَابِعَ كَفَّيْهِ وَيَضُمُّهَا وَيَتَّكِئُ عَلَيْهَا وَيَرْتَفِعُ وَلَا يَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَعَمِلَ بِهَذَا كَثِيرٌ مِنْ الْعَجَمِ وَهُوَ إثْبَاتُ هَيْئَةٍ شَرْعِيَّةٍ فِي الصَّلَاةِ لَا عَهْدَ بِهَا بِحَدِيثٍ لَمْ يَثْبُتْ وَلَوْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَعْنَاهُ فَإِنَّ الْعَاجِنَ فِي اللُّغَةِ هُوَ الرَّجُلُ الْمُسِنُّ قَالَ الشَّاعِرُ
فَشَرَّ خِصَالِ الْمَرْءِ كُنْتَ وَعَاجِنَ3
قَالَ: فَإِنْ كَانَ وَصْفُ الْكِبَرِ بِذَلِكَ مَأْخُوذًا مِنْ عَاجِنِ الْعَجِينِ فَالتَّشْبِيهُ فِي شِدَّةِ الِاعْتِمَادِ عِنْدَ وَضْعِ الْيَدَيْنِ لَا فِي كَيْفِيَّةِ ضَمِّ أَصَابِعِهَا.
قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَإِذَا قُلْنَا: بِالزَّايِ فَهُوَ الشَّيْخُ الْمُسِنُّ الَّذِي إذَا قَامَ اعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكِبَرِ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَوَقَعَ فِي الْمُحْكَمِ لِلْمَغْرِبِيِّ الضَّرِيرِ الْمُتَأَخِّرِ الْعَاجِنُ هُوَ الْمُعْتَمِدِ عَلَى الْأَرْضِ وَجَمَعَ الْكَفَّ وَهَذَا غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يَغْلَطُ ويغالطونه كثيرا وكأنه أضربه مَعَ كِبَرِ حَجْمِ الْكِتَابِ ضَرَارَتَهُ انْتَهَى كَلَامُهُ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَعْجِنُ فِي الصَّلَاةِ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إذَا قَامَ كَمَا يَفْعَلُ الَّذِي يَعْجِنُ الْعَجِينَ
393 -
حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
1 في الأصل: عليهما.
2 ينظر "شرح المهذب" للنووي "3/421".
3 عجز بيت وصدره:
فأصبحت كُنتِيّا، وهيّجتُ عاجناً
…
وهو بلا نسبة في لسان العرب 13/277 "عجن"، 13/369 "كون" ومجمل اللغة 23/450؛ والمخصص 13/646، وأساس البلاغة "كنت" وتاج العروس 5/70 "كنت،"، "عجن""كون".
وَنَصَبَ الْأُخْرَى وقعد على معقدته1 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ كَذَلِكَ وَعَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِمُسْلِمٍ فَوَهِمَ
394 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَسَبَّحَ النَّاسُ بِهِ فَلَمْ يُعِدْ فَلَمَّا كَانَ آخِرَ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَيَأْتِي فِي السَّهْوِ
395 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ وَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ: كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ نَصَبَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَلْقَمَ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ4
396 -
حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّهُ كَانَ يَقْبِضُ الْوُسْطَى مَعَ الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصِرِ وَيُرْسِلُ الْإِبْهَامَ وَالْمُسَبِّحَةَ لَا أَصْلَ لَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَيُغْنِي عَنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ5 وَالْمَعْرُوفُ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ: وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ6 يَعْنِي السَّبَّابَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ
397 -
حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحَلِّقُ بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى7
1 تقدم تخريجه.
2 سيأتي تخريجه في السهو.
3 أخرجه أحمد "2/65"، ومسلم "3/86، 87- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة، حديث "6 1 1/580"، والنسائي "3/36، 37": كتاب السهو: باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة، حديث "1267"، وذكره الزيلعي في نصب الراية "1/419".
4 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/349، 350": كتاب الصلاة ة باب صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه، حديث "1"، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، فذكره.
5 أخرجه مسلم "3/86- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة، حديث "115/580".
6 تقدم تخريجه.
7 أخرجه أحمد "4/316"، وأبو داود "1/251": كتاب الصلاة: باب كيف الجلوس في التشهد، حديث "957"، والترمذي "2/86": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد، حديث "292"، والنسائي "2/126"، "3/37"، حديث "889"، "1268"، وابن ماجة "1/295": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الإشارة في التشهد، حديث "912"، وابن خزيمة "1/353"، حديث "713"، والبيهقي في "السنن الكبرى ""2/131": كتاب الصلاة: باب ما روي في تحليق الوسطى بالإبهام، من حديث وائل بن حجر.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
ابْنُ ماجة والبيهقي فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ وَأَصَلُهُ عند أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ
398 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِالْإِصْبَعِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ1 مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ: كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ نَصَبَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ إصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَبَاقِي أَصَابِعِهِ عَلَى يَمِينِهِ مَقْبُوضَةٌ كَمَا هِيَ
399 -
حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَضَعُ إبْهَامَهُ عِنْدَ الْوُسْطَى مُسْلِمٌ بِهِ فِي حَدِيثٍ بِلَفْظِ: كَانَ يَضَعُ إبْهَامَهُ عَلَى إصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ2
تَنْبِيهٌ: لَفْظُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إصْبَعِهِ وَالْمُصَنِّفُ أَوْرَدَهُ بِلَفْظِ عند وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ لَطِيفٌ
400 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ3 مُسْلِمٌ
وَصُورَتُهَا أَنْ يَجْعَلَ الْإِبْهَامَ مُعْتَرِضَةً تَحْتَ الْمُسَبِّحَةِ
401 -
حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ وَضْعَ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ إصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا4 ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةَ بِهَا لَا تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا حَتَّى لَا يُعَارَضُ5
402 -
حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ وَلَا يُحَرِّكُهَا وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إشَارَتَهُ6 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ
1 تقدم قريباً.
2 أخرجه مسلم "3/86- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة، حديث "113/579"، والدارقطني "1/350": كتاب الصلاة: باب صفة التشهد، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/131": كتاب الصلاة: باب كيف يضع يديه على فخذيه والإشارة بالمسبحة، بهذا اللفظ عن ابن الزبير.
وأخرجه بنحوه أبو داود "1/259، 260"، حديث "988"، والنسائي "3/39"، حديث "1275"،
من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه فذكره.
3 تقدم تخريجه قريباً.
4 تقدم تخريجه قريباً.
5 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/132".
6 أخرجه أحمد "3/4"، وأبو داود "1/260": كتاب الصلاة: باب الإشارة في التشهد، حديث "990"، والنسائي "3/39": كتاب السهو: باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة، حديث "1275"، وابن حبان في صحيحه "5/270- الإحسان"، حديث "1943"، وهو عند مسلم كما تقدم قريباً.
وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إشَارَتَهُ.
403 -
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: كُنَّا نَقُولُ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جَبْرَائِيلَ الْحَدِيثُ1 وَفِيهِ: "وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَاهُ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا دُونَ قَوْلِهِ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا وَاسْتَدَلَّ بِهِ على فرضية التشهد الأخير لِقَوْلِهِ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ وَلِقَوْلِهِ: "قُولُوا" وَبَوَّبَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ إيجَابَ التَّشَهُّدِ وَسَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرَّ فِي الِاسْتِذْكَارِ: تَفَرَّدَ ابْنُ عُيَيْنَةَ بِقَوْلِهِ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ2
404 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: "لا يقبل صَلَاةٌ إلَّا بِطُهُورٍ وَالصَّلَاةِ عَلَيَّ" 3
1 حديث ابن مسعود: " في التشهد "
أخرجه الطيالسي "1/33"، الحديث "249"، وأحمد "1/382"، الدارمي "1/308" كتاب الصلاة: باب في التشهد، والبخاري "2/311": كتاب الأذان: باب التشهد في الآخرة، أحديث "831"، ومسلم "1/301": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، الحديث "55/402"، وأبو داود "1/591": كتاب الصلاة: باب التشهد، الحديث "968"، والترمذي "2/81": كتاب الصلاة: باب ما جاء في التشهد، الحديث "289"، والنسائي "2/239- 240": كتاب التطبيق: باب كيف التشهد الأول، وابن ماجه "1/290" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهد، الحديث "899"، وابن الجارود "1/80": كتاب الصلاة: باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث "205"، وأبو عوانة "2/229- 230"، وابن خزيمة "1/348- 349"، وابن حبان "3/310- 311"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/262"، والدارقطني "1/350": كتاب الصلاة، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "5 0 2"، والبيهقي "2/138": كتاب الصلاة: باب التشهد، والبغوي في "شرح السنة""2/275- بتحقيقنا"، كلهم من طريق شقيق بن سلمة أبي وائل عن ابن مسعود، عدا الترمذي فمن طريق الأسود بن يزيد عنه قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم:"إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء".
وقال الترمذي: هو أصح حديث روي في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
ثم روي بسنده عن خصيف أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول! إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال: عليك بتشهد ابن مسعود.
2 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "4/ 287"، رقم "5122"
3 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/355": كتاب الصلاة: باب ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، حديث "4"، والبيهقي في "السنن الكبرى""2/379"، من حديث الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن عائشة، وفيه عمرو بن شمر وجابر.
قال الدارقطني: ضعيفان.
وقال البيهقي: وروي فيه عن عائشة مرفوعاً وإسناده ضعيف.
الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهَا وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ رواه عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ1 أَيْضًا وَلَهُمَا وَلِلْحَاكِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثِ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ" 2 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَأَقْوَى مِنْ هَذَا حَدِيثُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "عَجَّلَ هذا" ثم دعاه فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ ليدع بما يشاء" 3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ والترمدي وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" 4 رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا هَذَا الرَّجُلَ الْحَارِثِيَّ فَيُنْظَرُ فِيهِ
405 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ قِيلَ" يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ خَرَجَ
1 أخرجه الدارقطني في " سننه""1/355"، حديث "6"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/379": كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:
2 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/335"، رقم "5"، والحاكم في "المستدرك" "1/269": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى""2/379"، من طريق عبد المهيمن ابن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه عن جده.
قال الدارقطني: عبد المهيمن ليس بالقوي.
وقال الحاكم: لم يخرج هذا الحديث على شرطهما فإنهما لم يخرجا عبد المهيمن.
وقال الذهبي: عبد المهيمن واه.
3 أخرجه أحمد "6/18"، وأبو داود "2/77": كتاب الصلاة: باب الدعاء، حديث "481 1"، والترمذي "5/517": كتاب الدعوات: باب "165، حديث "3477"، والنسائي "3/44": كتاب السهو: باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، حديث "1284"، وابن خزيمة "1/351"، حديث "709"، "710"، وابن حبان في "صحيحه" "5/290- الإحسان"، حديث "1960"، والحاكم في "المستدرك" "1/230"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/147، 148": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والطبراني في "المعجم الكبير""18/307"، رقم "791"، من حديث فضالة بن عبيد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
4 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/269"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "2/379": كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود.
عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ 1 الْحَدِيثُ
وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صلى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ" 2 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ الْحَدِيثُ
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا3؟
1 أخرجه البخاري "7/61- فتح الباري": كتاب أحاديث الأنبياء: باب "0 1"، حديث "3370"، ومسلم "2/359- نووي": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وحديث "66/406"، وأخرجه أبو داود "1/257": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، حديث "976"، والترمذي "2/352، 353": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "483"، والنسائي "3/47": كتاب السهو: باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "1287"، وابن ماجة "1/293": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "904"، والدارمي في " سننه" "1/309": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد "4/241"، والحميدي "2/310، 311"، حديث "711"، وعبد بن حميد ص "144"، حديث "368"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه""5/286- الإحسان"، حديث"957 1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/147": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، من حديث كعب بن عجرة.
2 أخرجه مالك في "الموطأ ""1/165": كتاب قصر الصلاة في السفر: باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "66"، وأحمد في المسند "5/424".
وأخرجه البخاري "7/61- فتح الباري": كتاب الأنبياء: باب "0 1"، حديث "3369"، ومسلم "2/360- نووي": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "69/407"، وأبو داود "1/257، 258": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "979"، والنسائي "3/49": كتاب السهو: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث "1/294"، وابن ماجة "3/293": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "905"، من حديث عمرو بن سليم الزرقي عن أبي حميد الساعدي، فذكره.
3 أخرجه مسلم 1/305 كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد "405".
وأبو داود 1/322 كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد "980".
والترمذي 5/335 كتاب تفسير القرآن: باب "سورة الأحزاب""3220".
والنسائي 3/45 كتاب السهو: باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 3/47 كتاب السهو: باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ومالك في الموطأ 1/165- 166 كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وأحمد في مسنده 4/118، 5/273، 274.
والدارقطني في "سننه" 1/354، 355.
والبيهقي في "السنن" 2/146.
والحاكم 1/268 وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي وابن خزيمة برقم"711" وابن حبان في صحيحه 5/288، 289 "1958، 1959" والبغوي في شرح السنة 2/282 "684- بتحقيقنا".
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ1 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ طَلْحَةَ2 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ3 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَزَيْدُ بْنُ خَارِجَةَ4 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ5 بُرَيْدَةَ وَرُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ6 وَجَابِرٍ7 وَابْنِ عَبَّاسٍ8 وَالنُّعْمَانِ9 بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ أَوْرَدَهَا الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ
406 -
حَدِيثُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ10
1 أخرجه البخاري "12/441- فتح الباري": كتاب الدعوات: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "6358"، والنسائي "3/49": كتاب السهو: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "1293"، وابن ماجة "1/292": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "903"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/147": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، من حديث أبي سعيد الخدري.
2 أخرجه النسائي "3/48"، حديث "1290"، "1291".
3 تقدم حديث سهل عند الدارقطني "1/355": كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، حديث "5"، من حديث عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جده سهل بن سعد بلفظه:"لا صلاة لمن لم يصل على نبيه صلى الله عليه وسلم". وعبد المهيمن ليس بالقوي.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/379": كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
4 أخرجه أحمد "1/199"، والنسائي "3/49": كتاب السهو: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "1292"، من حديث عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال: "سألت زيد بن خارجة
…
" فذكره.
5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/147"، وعزاه لأحمد، قال: وفيه أبو داود الأعمى، وهو ضعيف.
6 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""10/166": كتاب الأدعية: باب كيفية الصلاة عليه وما يضم إليها، وعزاه للبزار والطبراني في الأوسط والكبير، وأسانيدهم حسنة.
7 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""10/158": كتاب الأدعية: باب فيما يستفتح به الدعاء، وعزاه للبزار وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.
8 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""10/166": كتاب الأدعية: باب كيفية الصلاة عليه وما يضم إليها، وعزاه للطبراني في "الكبير والأوسط " وفيه هانىء بن المتوكل، وهو ضعيف.
9 أخرجه الطبراني كما في "الأزهار المتناثرة" للسيوطي ص "37"، رقم "34".
10 أخرجه الشافعي "1/121"، وأحمد "1/386"، وأبو داود "1/261": كتاب الصلاة: باب في تخفيف القعود، حديث "995"، والترمذي "2/202": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين، حديث "366"، والنسائي "3/243": كتاب التطبيق: باب التخفيف في التشهد الأول، حديث "1176"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/269"، والبيهقي في
…
=
الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ قَالَ: شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ هَلْ تَذْكُرْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ إذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ1 إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ2
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ3 الْعِيدِ الْمُخْتَارُ أَنْ يَدْعُوَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ كَمَا يَدْعُو فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاَللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ" 4 وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "إذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الأخير فَلْيَتَعَوَّذْ" 5
= "السنن الكبرى""2/134": كتاب الصلاة: باب قدر الجلوس في الركعتين الأوليين، من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، به.
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
وقال الحاكم: تابعه مسعر عن سعد بن إبراهيم، وذكره بنحوه.
وقال الحاكم بعده: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد اتفقا على إخراج حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن.
1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه""1/263": كتاب الصلاة: باب قدركم يقعد في الركعتين الأوليين، رقم "3017" قال: حدثنا جرير عن منصور عن تميم بن سلمة قال كان أبو بكر إذا جلس
…
فذ كره.
2 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه""1/263"، برقم "3020".
قال: حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن عياض بن مسلم عن ابن عمر أنه كان يقول: ما جعلت الراحة في الركعتين إلا للتشهد.
3 تقدمت ترجمته قريباً.
4 أخرجه أحمد "6- 88-89"، والبخاري "2/317": كتاب الأذان: باب الدعاء قبل السلام، الحديث "832"، ومسلم "1/412": كتاب الصلاة: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، الحديث"129/589"، وأبو داود "1/548": كتاب الصلاة: باب الدعاء في الصلاة، الحديث "880"، والترمذي "5/525": كتاب الدعوات: باب-، الحديث "3495"، والنسائي "3/56- 57". كتاب السهو: باب التعوذ في الصلاة، والبيهقي "2/154": كتاب الصلاة: باب ما يستحب له أن يقصر عن الدعاء، من حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة، "اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم أعوذ بك من المأثم والمغرم".
5 أخرجه مسلم "1/412": كتاب المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، الحديث "130/588"، وأحمد "2/237"، والدارمي "1/310": كتاب الطهارة: باب الدعاء بعد التشهد، وأبو داود "1/601": كتاب الصلاة: باب ما يقول بعد التشهد، الحديث "983"، والنسائي "3/58": كتاب السهو، باب التعوذ في الصلاة، وابن ماجة "1/294": كتاب إقامة الصلاة، باب ما يقال في التشهد، الحديث "909"، وابن الجارود: كتاب الصلاة: باب في التشهد، الحديث "207"، والبيهقي "2/154" كتاب الصلاة: باب ما يستحب له أو لا يقصر عنه من الدعاء، وأبو عوانة "2/235"، وأبو نعيم في "الحلية""6/79"، وابن حبان "1958"، وأبو يعلى "10/515" رقم "6133"، من حديث......=
وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فَكَانَ يَقُولُ: "إذَا جَلَسَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى: التَّحِيَّاتُ" إلَى قَوْلِهِ: "عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" قَالَ: "ثُمَّ إنْ كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ نَهَضَ حِينَ يَفْرَغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشَهُّدِهِ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ ثُمَّ يُسَلِّمَ" 1
407 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي التَّشَهُّدِ مُسْلِمٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ" 2 الْحَدِيثُ
قَوْلُهُ: وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ تَنْكِيرُ السَّلَامِ في الموضعين هو كَذَلِكَ وَكَذَا هُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا
قَوْلُهُ: وَرَوَى غَيْرُهُ تَعْرِيفَهُمَا وَهُمَا صَحِيحَانِ التَّعْرِيفُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ وَإِحْدَى رِوَايَتَيْ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي صَحِيحِ ابْنِ3 حِبَّانَ تَعْرِيفُ الْأَوَّلِ وَتَنْكِيرُ الثَّانِي وَعَكَسَهُ4 الطَّبَرَانِيُّ
قَوْلُهُ: لَمْ يَرِدْ التَّشَهُّدُ بِحَذْفِ التَّحِيَّاتِ وَلَا الصَّلَوَاتِ وَلَا الطَّيِّبَاتِ بِخِلَافِ بَاقِيهَا هُوَ كَمَا قَالَ وَسَنَسُوقُ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِيهِ جَمِيعَهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ يَرُدُّ عَلَى الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي نَقْلِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ5 قَالَ الشافعي
= أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الخير فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال".
وأخرجه مسلم "1/414": كتاب المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، رقم "132/588"، والنسائي "8/277- 288": كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من عذاب الله.
والحميدي "2/432" رقم "982"، وأحمد "1/258"، والحاكم "1/533"، وأبو يعلى "11/168" رقم "6279"، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:"عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا باللَّه من فتنة المحيا والممات".
"وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بإخراج مسلم له".
1 تقدم حديث ابن مسعود في التشهد.
2 أخرجه الشافعي "1/97": كتاب الصلاة: باب التشهد، الحديث "276"، وأحمد "1/292"، ومسلم "1/302": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، الحديث "60/403"، وأبو داود "1/596-597": كتاب الصلاة: باب التشهد، الحديث "974"، الترمذي "1/83": كتاب الصلاة: باب ما جاء في التشهد، الحديث "290"، والنسائي "2/242" كتاب التطبيق: باب في التشهد، وابن ماجة "1/291": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهد، الحديث "900"، والدارقطني "1/350": كتاب الصلاة: باب صفة التشهد، الحديث "2"، والبيهقي "2/140": كتاب الصلاة: باب التشهد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/264"، ووقع عند مسلم، وأبي داود، وابن ماجة بتعريف السلام، وانفرد ابن ماجة بقوله:"وأشهد أن محمداً عبده ورسوله".
3 أخرجه ابن حبان في صحيحه "5/284- الإحسان"، حديث "1954".
4 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير""11/46"، رقم "10996".
5 ينظر "المجموع في شرح المهذب" للنووي "3/440".
وَالْأَصْحَابُ بتعين لَفْظُ التَّحِيَّاتِ لِثُبُوتِهَا فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا نَعَمْ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ1 بِإِسْقَاطِ الصَّلَوَاتِ وَإِثْبَاتِ الزَّاكِيَاتِ بَدَلَهَا
408 -
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي التَّشَهُّدِ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَثُبُوتِهِ2 وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ فِيهِ بِتَعْرِيفِ السَّلَامِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ سَلَامٌ عَلَيْنَا3 بِالتَّنْكِيرِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ سَلَامٌ عَلَيْكَ4 بِالتَّنْكِيرِ أَيْضًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي التَّشَهُّدِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ثُمَّ روي بسنده عَنْ خُصَيْفٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ النَّاسَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي التَّشَهُّدِ فَقَالَ عَلَيْكَ بِتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ5
وَقَالَ الْبَزَّارُ: أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي التَّشَهُّدِ عِنْدِي حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ طَرِيقًا وَلَا نَعْلَمُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ أَثْبَتُ مِنْهُ وَلَا أَصَحُّ أَسَانِيدَ وَلَا أَشْهَرُ رِجَالًا وَلَا أَشَدُّ تَظَافُرًا بِكَثْرَةِ الْأَسَانِيدِ وَالطُّرُقِ
وَقَالَ مُسْلِمٌ إنَّمَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِأَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَغَيْرُهُ قَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي التَّشَهُّدِ6
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ فِي التَّشَهُّدِ أَحْسَنَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ7
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَمَّا قِيلَ لَهُ كَيْفَ صِرْتَ إلَى اخْتِيَارِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي التَّشَهُّدِ؟ قَالَ: لَمَّا رَأَيْتُهُ وَاسِعًا وَسَمِعْتُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحًا كَانَ عِنْدِي أَجْمَعَ وَأَكْثَر لَفْظًا مِنْ غَيْرِهِ فَأَخَذْتُ بِهِ غَيْرَ مُعَنِّفٍ لِمَنْ يَأْخُذُ بِغَيْرِهِ مِمَّا صَحَّ8
وَرَجَّحَ غَيْرُهُ تَشَهُّدَ ابْنِ مسعود بما تقدم وبكون رُوَاتُهُ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي حَرْفٍ مِنْهُ بَلْ نَقَلُوهُ مَرْفُوعًا عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ
409 -
حَدِيثُ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
1 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/351"، حديث "7"، وفيه موسى بن عبيدة وخارجة ضعيفان.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى""1/249": كتاب التطبيق: باب التشهد الأول، حديث "748".
4 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير""10/68"، برقم "9942".
5 ينظر "الجامع الصحيح" للترمذي "2/82".
6 ينظر هذا الكلام في "التعليق المغني" على الدارقطني "1/351، 352".
7 أخرجه الطبراني في "الكبير""10/48"، برقم "9883".
8 ينظر "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "2/31، 34" نحو هذا الكلام عن الشافعي.
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّاكِيَاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ1 الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرَوَيَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ فَذَكَرَهُ وَأَوَّلُهُ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُنْقَطِعَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ تَقْدِيمُ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى كَلِمَتَيْ السَّلَامِ وَمُعْظَمُ الرِّوَايَاتِ عَلَى خِلَافِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْقُوفٌ عَلَى عُمَرَ2 وَرَوَاهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَنْ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ وَهْمٌ
410 -
حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَوَّلُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ عِنْدَ الْقَعْدَةِ "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ" أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُهُ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا وَبَرَكَاتُهُ الْحَدِيثُ3 وَأَدْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَبَرَكَاتُهُ فِي نَفْسِ الْخَبَرِ وَاخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ بَعْدُ.
وَرَوَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ مِنْ حَدِيثِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكَتِّبُ السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ الْوِلْدَانَ فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى عِنْدَ مُسْلِمٍ: "إذَا جَلَسْتُمْ" فَكَانَ عِنْدَ الْقَعَدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ4
1 أخرجه مالك في "الموطأ""1/90، 91": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، حديث "53"، والشافعي في "مسنده ""1/96، 97": كتاب الصلاة: باب في صفة الصلاة، حديث "275"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/266": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، والبيهقي في السنن الكبرى "2/143": كتاب الصلاة: باب من قدم كلمتي الشهادة على كلمتي التسليم، وفي "معرفة السنن والآثار""2/33، 34": كتاب الصلاة: باب التشهد، رقم "890"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية""1/421، 422"، وعزاه لمالك في "الموطأ"، وقال: وهذا إسناد صحيح.
وذكره الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/261": باب التشهد في الصلاة كيف هو؟
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
2 ينظر "علل الدارقطني""2/82، 83" مسألة رقم "125".
3 أخرجه أبو داود "1/319": كتاب الصلاة: باب التشهد، حديث "971"، والدارقطني في "سننه" "1/351": كتاب الصلاة: باب صفة التشهد ووجوبه، حديث "6"، والطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" للهيثمي "2/143": كتاب الصلاة: باب التشهد والجلوس والإشارة بالأصبع فيه، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/264".
وأخرجه الترمذي في "العلل" ص "7"، برقم "104".
قال الدارقطني: وهذا إسناد صحيح، وقد تابعه على رفعه ابن أبي عدي عن شعبة، ووقفه غيرهما.
4 حديث أبي موسى في التشهد
أخرجه أحمد "4/393"، ومسلم "2/353- النووي": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، حديث "62/404"، وأبو داود "1/255": كتاب الصلاة: باب التشهد، حديث "972"، والنسائي "2/241، 242": كتاب التطبيق: باب نوع آخر من التشهد، حديث "1172"، وابن ماجة "1/291، 292": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في التشهد، حديث "901"، وابن خزيمة "3/37، 44"، برقم "1584"، "1593"، والطحاوي "1/264، 265"، والبيهقي في "السنن الكبرى""2/140، 141": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه لا يبدأ بشيء قبل كلمة التحية، وذكره الزيلعي في نصب الراية "4/421"، من حديث أبي موسى الأشعري.
411 -
حَدِيثُ جَابِرٍ فِي أَوَّلِ التَّشَهُّدِ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ كَذَا وَقَعَ فِيهِ وَالْمَعْرُوفُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ "بِسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ" وَفِي آخِرِهِ: "أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّارِ" 1 كَذَا رَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ وَالْحَاكِمُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّ أَيْمَنَ بْنَ نابل رَاوِيَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَخْطَأَ فِي إسْنَادِهِ وَخَالَفَهُ اللَّيْثُ وَهُوَ مِنْ أَوْثَقِ النَّاسِ فِي أَبِي الزُّبَيْرِ فَقَالَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَمْزَةُ الْكِنَانِيُّ قَوْلُهُ: عَنْ جَابِرٍ خَطَأٌ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي التَّشَهُّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ إلَّا أَيْمَنَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ خَالَفَ النَّاسَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا حَدِيثُ التَّشَهُّدِ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ فِيهِ ضَعْفٌ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ خَطَأٌ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ وَهُوَ لَا بَأْسَ بِهِ لَكِنَّ الْحَدِيثَ خَطَأٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: هُوَ ضَعِيفٌ.
وَقَالَ عَبْدُ2 الْحَقِّ أَحْسَنُ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مَا ذَكَرَ فِيهِ سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ السَّمَاعَ فِي هَذَا.
قُلْتُ: لَيْسَ الْعِلَّةُ فِيهِ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ فَأَبُو الزُّبَيْرِ إنَّمَا حَدَّثَ بِهِ عَنْ طَاوُسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَا عَنْ جَابِرٍ وَلَكِنَّ أَيْمَنَ بْنَ نابل كَأَنَّهُ سَلَكَ الْجَادَّةَ فَأَخْطَأَ وَقَدْ جَمَعَ أَبُو الشَّيْخِ بن حبان الْحَافِظُ جُزْءًا.
1 أخرجه النسائي "3/43": كتاب السهو: باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم حديث "1281"، وابن ماجة "1/292": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في التشهد، حديث "902"، وأخرجه الترمذي في "العلل" ص 72، رقم "105"، والحاكم في "المستدرك" "1/267": كتاب الصلاة. التشهد في الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/264": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، كيف هو؟، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/141": كتاب الصلاة: باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية.
وذكره الزيلعي في "نصب الراية""1/421"، وعزاه للنسائي وابن ماجة عن أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر.
قال: ورواه الحاكم وصححه، قال النووي في "الخلاصة" وهو مردود، فقد ضعفه جماعة من الحفاظ هم اجل من الحاكم، وأتقن.
وممن ضعفه البخاري، والترمذي، والنسائي والبيهقي.
قال الترمذي: سألت البخاري عنه، فقال: هو خطأ. انتهى من "النصب".
2 ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "1/409".
فِيمَا رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ غَيْرِ جَابِرٍ يَتَبَيَّنُ لِلنَّاظِرِ فِيهِ أَنَّ جُلَّ رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ إنَّمَا هِيَ عَنْ جَابِرٍ وَأَوْرَدَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ حَدِيثًا ظَاهِرُهُ أَنَّ أَيْمَنَ تُوبِعَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ثَنَا محمد مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا مُعْتَمِرٌ ثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهِ
قال الحاكم: سمعت أبا عَلِيٍّ يُوَثِّقُ ابْنَ قَحْطَبَةَ إلَّا أَنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ لِأَنَّ الْمُعْتَمِرَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِيهِ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ أَيْمَنَ1 انْتَهَى
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيّ وَالشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ ذِكْرُ التَّسْمِيَةِ فِي التَّشَهُّدِ غَيْرُ صَحِيحٍ2 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَأَمَّا اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فَهُوَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَابْنِ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ ثَابِتِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَبْلَ التَّشَهُّدِ: "بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ" 3
وَقَدْ رَوَى التَّشَهُّدَ مِنْ الصَّحَابَةِ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ وَعَلِيٌّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَمُعَاوِيَةُ وَسَلْمَانُ وَأَبُو حُمَيْدٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مَوْقُوفًا كما وري عَنْ عُمَرَ فَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى4 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَوَّلُهُ: "فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ".
وَحَدِيثُ ابْنِ5 عُمَرَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبِي ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ: "التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السِّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا: "وَبَرَكَاتُهُ""السِّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ"، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا: "وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ""وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ6 أَبِي دَاوُد عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ وَقَالَ إسْنَادٌ صَحِيحٌ وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ وَوَقَفَهُ غَيْرُهُمَا وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ وَغَيَّرَ بَعْضَ أَلْفَاظِهِ وَرَوَاهُ
1 أخرج ذلك الحاكم في "المستدرك""1/267": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة.
2 ينظر: "المهذب" للشيرازي "1/264": فصل التشهد. و"المجموع" للنووي "3/439".
3 أخرجه ابن عدي في " الكامل ""2/94": ترجمة ثابت بن زهير، وابن حبان في "المجروحين" "1/206": ترجمة ثابت بن زهير قال: ثنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
4 تقدم تخريجه قريباً.
5 تقدم تخريجه.
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/142": كتاب الصلاة: باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية وص "144": باب من قدم كلمتي الشهادة على كلمتي التسليم.
الْبَزَّارُ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ أَيْضًا وَقَالَ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنُ عُمَرَ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ عَنْ شُعْبَةَ إلَّا عَلِيَّ بْنَ نَصْرٍ كَذَا قَالَ وَقَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ السَّابِقُ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ سَأَلْتُ أَحْمَدَ فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ لَا أَعْرِفُهُ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَانَ شُعْبَةُ يُضَعِّفُ حَدِيثَ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ مَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا إنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَوْقُوفًا
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ عَلَّمَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ هَذَا تَشَهُّدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ" الْحَدِيثُ وَوَقَفَهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقْفَهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ التَّسْمِيَةُ وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ لَكِنْ ضَعَّفَهَا الْبَيْهَقِيّ لِمُخَالَفَتِهِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ قَالَ وَرَوَى ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ التَّسْمِيَةُ وَثَابِتٌ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ ثَابِتٌ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَمَا سَبَقَ
وَحَدِيثُ سَمُرَةَ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ: "قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلَّهِ ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ" 2 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بن عطاء حدثني النهدي سَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ تَشَهُّدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ تَسْأَلُنِي عَنْ تَشَهُّدِ النَّبِيِّ فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي بِتَشَهُّدِ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ وَالْغَادِيَاتُ وَالرَّائِحَات وَالزَّاكِيَاتُ وَالنَّاعِمَاتُ السَّابِغَاتُ الطَّاهِرَاتُ لِلَّهِ" 3 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
1 ثابت بن زهير، أبو زهير، بصري، قال البخاري: منكر الحديث.
وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند.
وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره: منكر الحديث.
ينظر: التاريخ الكبير للبخاري "2/163" ترجمة "2064"، والمغني "1/0 12"، والضعفاء والمتروكون "1/157"، والجرح والتعديل "2/452"، والمجروحون لابن حبان "1/206"، وميزان الاعتدال "2/84"، ترجمة "9363- 1832- بتحقيقنا"، والجامع في الجرح والتعديل "1/116"، رقم "600".
2 أخرجه أبو داود "1/1 32": كتاب الصلاة: باب التشهد، حديث "975"، عن سليمان بن موسى عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال أبو داود: سليمان بن موسى كوفي الأصل كان بدمشق.
وقال: دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة.
3 أخرجه الطبراني في "الأوسط""3/435، 436"، برقم "2938"، وفي "الكبير""3/145، 146"، برقم "2905"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/144"، وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط، وقال: ورجال الكبير موثقون، وأخرجه في "مجمع البحرين ""2/153"، برقم "871"، من حديث علي رضي الله عنه.
قُلْتُ: وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ علي رواها ابْنُ مَرْدُوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَفِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ: "مَا طَابَ فَهُوَ لِلَّهِ وَمَا خَبُثَ فَلِغَيْرِهِ".
وَحَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ1 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَرْدِ سمعت بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: إنَّ تشهد النبي صلى الله عليه وسلم: "بسم اللَّهِ وَبِاَللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ التحيات لله الصلوات الطَّيِّبَاتُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي" هَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ قُلْتُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ
خَالَفَ وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ2 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ: فِي الْكَبِيرِ وَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
وَحَدِيثُ سَلْمَانَ3 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا وَالْبَزَّارُ وَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَكِنْ زَادَ لِلَّهِ بَعْدَ وَالطَّيِّبَاتُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قُلْهَا فِي صَلَاتِكَ وَلَا تَزِدْ فِيهَا حَرْفًا وَلَا تُنْقِصْ مِنْهَا حَرْفًا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَحَدِيثُ أَبِي4 حُمَيْدٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَلَكِنْ زَادَ: "الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ" بَعْدَ الطَّيِّبَاتُ وَأَسْقَطَ وَاوَ الطَّيِّبَاتِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَحَدِيثُ أَبِي5 بَكْرٍ الْمَوْقُوفُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ عَنْ
1 أخرجه الطبراني في الكبير كما في "مجمع الزوائد""2/145"، وفي الأوسط "4/97"، برقم "3140"، وأخرجه البزار "1/272- كشف الاستار"، برقم "562"، وذكره الهيثمي في "المجمع ""2/145"، وعزاه للبزار وللطبراني، في الكبير والأوسط، وفي "مجمع البحرين ""2/154"، برقم "872"، وقال: لا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة، وفيه كلام.
وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد مرفوعاً وأبو الورد لم يرو عنه إلا الحارث، روى عنه ابن لهيعة وغيره.
2 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير""89/379"، برقم "891".
3 أخرجه الطبراني في "الكبير""6/264"، برقم "6171"، والبزار كما في "مجمع الزوائد""2/146"، قال الهيثمي في " المجمع " رواه الطبراني في "الكبير" والبزار، وفيه بشر بن عبيد الله الدارسي كذبه الأزدي، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات.
4 أخرجه الطبراني كما في "الأزهار المتناثرة" للسيوطي ص 36، رقم "33".
5 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه""1/260"، برقم "2990".
سُفْيَانَ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَمَا يُعَلَّمُ الصِّبْيَانُ فِي الْمَكْتَبِ "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ" فَذَكَرَ مِثْلَ حديث ابن مسعود سواه قُلْتُ وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي كِتَابِ التَّشَهُّدِ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ مَرْفُوعًا أَيْضًا وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَمِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ أَيْضًا مَرْفُوعًا1 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَمِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ أَيْضًا عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ حُسَيْنًا عَنْ تشهد علي فَقَالَ هُوَ تَشَهُّدُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَاقَهُ2 وَمِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ3 بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَإِسْنَادُهُ حسن ومن حديث أنس4 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ5 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ أَيْضًا وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ6 وَإِسْنَادُهُ أَيْضًا صَحِيحٌ وَمِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ7 بْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ8 وَحُذَيْفَةَ9 وَالْمُطَّلِبِ10 بْنِ رَبِيعَةَ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى11 وَفِي أَسَانِيدِهِمْ مَقَالٌ وَبَعْضُهَا مُقَارِبٌ فَجُمْلَةُ مَنْ رَوَاهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ صَحَابِيًّا
412 -
حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ؟ فقال: "قولوا: اللهم صلى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ" 12 النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِهَذَا السِّيَاقِ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ
413 -
حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي آخِرِ التشهد: "ثم ليتخير مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إلَيْهِ 13 فيدعو به" وَفِي رِوَايَةٍ: "فَلْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ" الرِّوَايَةُ الْأُولَى: رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ فِي آخِرِ التَّشَهُّدِ وَلَفْظُهُ: "ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ" وَاتَّفَقَا عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ فَلَفْظُ مُسْلِمٍ: "ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ" وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: "ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ" 14 إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: "فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ مِنْ الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ" 15
414 -
حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ مِنْ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ
1 تقدم حديث عمر، في تعليم التشهد على المنبر.
2 تقدم قريباً.
3 إلى 11 أخرجها ابن مردويه في كتاب التشهد كما في "الأزهار المتناثرة" للسيوطي ص 36، رقم "33".
12 تقدم تخريجه.
13 تقدم تخريجه.
14 أخرجه النسائي "3/58": كتاب السهو: باب التعوذ في الصلاة، حديث "1310".
15 تقدم تخريجه.
وَالْمُؤَخِّرُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ" 1 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ لَكِنْ عِنْدَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
415 -
حَدِيثُ: "إذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاَللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ" 2 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ في البخاري بغير تقييد بِالتَّشَهُّدِ وَزَادَ النَّسَائِيُّ: "ثَمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ".
416 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي آخِرِ الصَّلَاةِ: "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ
417 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي فَقَالَ: "قُلْ: اللَّهُمَّ.." 4 فَذَكَرَهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ فَذَكَرَهُ وَلَمْ أَرَ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا مَنْ رَوَاهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ.
حَدِيثُ: "تَحْلِيلِهَا التَّسْلِيمُ" تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ وَلَهُ عِلَّةٌ ذَكَرَهَا ابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ
1 تقدم تخريج حديث عليّ، رقم "380" وهو في صحيح ابن حبان برقم "1966"، "5/297- الإحسان".
2 تقدم برقم "406".
3 تقدم في رقم "406".
4 أخرجه البخاري "2/583- فتح الباري": كتاب الأذان: باب الدعاء قبل السلام، حديث "834"، ومسلم "9/32، 33- النووي": كتاب الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت بالذكر، حديث "48/2705"، والترمذي "5/543": كتاب الدعوات، حديث "3531"، والنسائي "3/53": كتاب السهو: باب الدعاء بعد الذكر، حديث "1302"، وابن ماجة "2/1261": كتاب الدعاء: باب فضل الدعاء، حديث "3835".
وأخرجه أحمد "1/3، 7"، وعبد بن حميد ص "30"، حديث "5"، وابن خزيمة "2/29، 30"، حديث "845، 846"، من حديث أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ليث بن سعد، وأبو الخير اسمه: مرثد بن عبد الله اليزني.
"5" تقدم ذلك في أول الباب.
الطَّبَرَانِيِّ وَاحْتَجَّ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَمَالِي بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الصَّحِيحِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ مَعَ قَوْلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي1
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ" يَأْتِي فِي الَّذِي بَعْدَهُ
418 -
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" وَعَنْ يَسَارِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" 2 الْأَرْبَعَةُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَاللَّفْظُ لِإِحْدَى رِوَايَاتِ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْمَرٍ أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّى عَلَّقَهَا3 إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: وَالْأَسَانِيدُ صِحَاحٌ ثَابِتَةٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي تَسْلِيمَتَيْنِ: وَلَا يَصِحُّ فِي تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ شَيْءٌ4
419 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً5 [تلقاء
1 أخرجه الطيالسي "1/37"، الحديث "286"، وأحمد 1/444، والدارمي "1/310- 311" كتاب الصلاة: باب التسليم في الصلاة، ومسلم "1/409": كتاب المساجد: باب السلام للتحليل من الصلاة الحديث "117"، وأبو داود "1/606" كتاب الصلاة: باب في السلام، الحديث "996"، والترمذي "2/89" كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسليم في الصلاة، الحديث "295"، والنسائي "3/63": كتاب السهو: باب كيف السلام على الشمال، وابن ماجة "1/296": كتاب إقامة الصلاة: باب التسليم، الحديث "914"، وابن الجارود "1/81- 82": كتاب الصلاة، الحديث "9 0 2"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/267" كتاب الصلاة: باب السلام في السلام، والدارقطني "1/356- 357": كتاب الصلاة: باب ما يخرجه من الصلاة به، الحديث "3"، وابن حبان في "صحيحه ""5/329- الإحسان" حديث "1990"، وأبو نعيم في "الحلية""6/285"، والبيهقي "2/177": كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين، عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه، وعن يساره، "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" حتى يرى بياض خده.
2 أنى علقها؟: أي: من أين تعلمها؟ وممن أخذها؟
ينظر " النهاية" لابن الأثير "3/277".
3 ينظر "الضعفاء" للعقيلي "3/272، 273"، ترجمة عمرو بن أبي سلمة، رقم "279 1"، قال عنه: في حديث وهم، راوي حديث التسليمة الواحدة من حديث عائشة.
4 أخرجه الترمذي "2/90": كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسليم في الصلاة، حديث "296"، وابن ماجه "1/297": كتاب الصلاة: باب من يسلم تسليمة واحدة، حديث "919"، والحاكم "1/230- 231"، وابن خزيمة "1/360"، رقم "729"، وابن حبان "518- موارد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/270": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة كيف هو، والبيهقي"2/179": كتاب الصلاة: باب جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، والدارقطني "1/357- 358"، كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة إلا ابن ماجة فمن طريق عبد الملك بن محمد كلاهما عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وقال الترمذي: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح، قال محمد: وقال أحمد بن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع عندهم ليس هو الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلبوا اسمه. ا. هـ.
وجهه] " 1 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِي الْعِلَلِ رَفَعَهُ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الصَّنْعَانِيُّ وَخَالَفَهُمَا الْوَلِيدُ فَوَقَفَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عُقْبَةُ: قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِزُهَيْرٍ: أَبَلَغَكَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَعَمْ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2 فَتَبَيَّنَ أَنَّ الرِّوَايَةَ الْمَرْفُوعَةَ وَهْمٌ وَكَذَا رَجَّحَ رِوَايَةَ الْوَقْفِ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو حَاتِمٍ وَقَالَ فِي الْمَرْفُوعِ إنَّهُ مُنْكَرٌ3 وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا4
وَقَالَ الْحَاكِمُ: رَوَاهُ وُهَيْبٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا5 وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهِ مَرْفُوعًا وَعَاصِمٌ عِنْدِي هُوَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ شَيْئًا مِنْ هَذَا أَخْرَجَا مِنْ طَرِيقِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ ثُمَّ يَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ وَيَذْكُرُ اللَّهِ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ6 الْحَدِيثُ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يَسْتَدْرِكْهُ الْحَاكِمُ مَعَ أَنَّهُ أَخْرَجَ حَدِيثَ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.
1 سقط من ط.
2 أخرجه العقيلي في "الضعفاء""3/273"، ترجمة "1279".
3 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/148"، رقم "414"، قال: هدا حديث منكر، وهو عن عائشة موقوف.
4 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "4/293"، برقم "5157".
5 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/231": كتاب الصلاة، عن عائشة موقوفاً.
وقال: قد اتفق الشيخان على الاحتجاج بعمرو بن أبي سلمة، وزهير بن محمد.
تنبيه: قال ابن عبد البر في "الاستذكار": وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ لا يحتج به، وذكر يحيى بن معين هذا الحديث فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير بن محمد ضعيفاً لا حجة فيهما. ا. هـ من الاستذكار "4/294- 296".
6 أخرجه ابن حبان في "صحيحه""6/195، 196- الإحسان"، حديث "2442"، والحديث عند مسلم "3/279- 281- النووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنها، حديث "139/746"، وأبو داود "2/40، 41": كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل، حديث "1342"، والنسائي "3/240": كتاب قيام الليل: باب كيف الوتر بسبع، حديث "1719"، وابن ماجة "1/376": كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، حديث "1191"، وابن خزيمة "2/142"، حديث "1078"، من حديث عائشة.
420 -
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ، النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمْ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَحُذَيْفَةَ وَعَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَيَعْقُوب بْنِ الْحُصَيْنِ وَأَبِي رَمْثَةَ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.
فَحَدِيثُ سَعْدٍ1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ قَالَ الْبَزَّارُ رُوِيَ عَنْ سَعْدٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.
وَحَدِيثُ2 عَمَّارٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ3 رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
وَحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ4 سَعْدٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ.
1 أخرجه الشافعي "1/98": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة الحديث "281"، والدارمي "1/310": كتاب الصلاة: باب التسليم في الصلاة، ومسلم "1/409" كتاب المساجد: باب السلام للتحليل من الصلاة: الحديث "119/582"، والبزار في "البحر الزخار مسند البزار""3/307، 308"، رقم "1100"، والنسائي "3/61": كتاب السهو: باب السلام، وابن ماجة "1/296": كتاب إقامة الصلاة باب التسليم، الحديث "915"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/167": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والدارقطني "1/356": كتاب الصلاة: باب ما يخرج من الصلاة به، الحديث "1" وابن حبان في "صحيحه""5/331، 332- الإحسان"، حديث "1992". وأبو نعيم في "الحلية""8/176"، والبيهقي "2/178": كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين.
2 أخرجه ابن ماجة "1/296": كتاب إقامة الصلاة: باب التسليم، الحديث "916"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/268": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والدارقطني "1/356": كتاب الصلاة: باب ما يخرج من الصلاة به، الحديث "2"، كلهم من رواية أبي بكر بن عياش، عن أبى إسحاق، عن صلة بن زفر، عن عمار بن ياسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه، وعن يساره حتى يرى بياض خده، "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله".
قال البوصيري في "الزوائد""1/316": "هذا إسناد حسن، هكذا وقع في بعض النسخ، وفي بعضها صلة بن زفر، عن حذيفة. وهناك أخرجه المزي، ويؤيد أنه عن عمار، أن الدارقطني روى هذا الوجه فقال: عن عمار".
3 أخرجه ابن أبي شيبة "1/299" كتاب الصلوات: باب من كان يسلم في الصلاة تسليمتين، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/269": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والدارقطني "1/357" كتاب الصلاة: باب ما يخرج من الصلاة به وكيفية التسليم. الحديث "5"، والبيهقي "2/177": كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين.
4 أخرجه الشافعي "1/98": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، الحديث "283"، وأحمد "5/338". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/148" وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ1 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ2 عَمِيرَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
وَحَدِيثُ طَلْقِ بْنِ3 عَلِيٍّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو.
وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ4 رَوَاهُ الْمَعْمَرِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ.
وَحَدِيثُ وَاثِلَةَ بْنِ5 الْأَسْقَعِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ عَنْ وَاثِلَةَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَحَدِيثُ وَائِلِ6 بْنِ حُجْرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.
وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ بْنِ الْحُصَيْنِ7 رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَفِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ.
1 لم أجده في سنن ابن ماجة، وذكره السيوطي في "الأزهار المتناثرة" ص "38"، رقم "35"، وعزاه لابن ماجة من حديث حذيفة.
2 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/269": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، ثنا ابن أبي داود، ثنا يحيى بن معين، ثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضل، حدثني أبو حريز، أن قيس بن أبي حازم حدثه، أن عدي بن عميرة الحضرمي حدثه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا سلم فى الصلاة، أقبل بوجهه عن يمينه حتى يرى بياض خده، ثم يسلم عن يساره، ويقبل بوجهه حتى يرى بياض خده الأيسر.
ولم أجده في سنن ابن ماجة، وعزاه السيوطي في "الأزهار المتناثرة" ص "38" لابن ماجة.
3 أخرجه الطحاوي "1/269": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، من طريق على بن المديني ثنا ملازم بن عمرو ثنا هوذة بن قيس بن طلق، عن أبيه، عن جده طلق بن على، قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأينا بياض خده الأيمن، وبياض خده الأيسر.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/148"، وقال: رواه أحمد، والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات.
4 -
حديث المغيرة بن شعبة:
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير""20/393"، حديث رقم "929"، عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة يسأله
…
فذكره.
5 -
حديث واثلة:
أخرجه الشافعي "1/98": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، الحديث "284"، والبيهقي في "المعرفة""2/60"، من طريقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يرى خداه، وسنده ضعيف كما قال الحافظ.
6 -
حديث وائل بن حجر:
أخرجه الطيالسي "1/104"، الحديث "472"، وأحمد "4/316"، وأبو داود "1/327": كتاب الصلاة: باب في السلام، حديث "997"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/269": كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين، والطبراني في "الكبير""22/31"، رقم "71".
7 -
حديث يعقوب بن حصين: قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة""2/352": قال ابن السكن: روي عنه حديث ليس بمشهور، وساق ابن أبي خيثمة، والبغوي، وابن قانع، وابن شاهين، وابن السكن، وغيرهم، من رواية عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن يعقوب بن الحصين، قال:"كأني أنظر إلى خدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسلم عن يمينه، وعن شماله، ويجهر بالتسليم"، وذكر أبو عمر أنه انفرد به ابن مجاهد، وهو ضعيف، وخرجه بقي بن مخلد.
وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَحَدِيثُ أَبِي1 رَمْثَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَنْدَهْ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ.
وَحَدِيثُ جَابِرِ2 بْنِ سَمُرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثٍ فِي آخِرِهِ: "وَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ".
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ زِيَادَةٌ وَبَرَكَاتُهُ وَهِيَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ أَيْضًا وَهِيَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد أَيْضًا فِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فَيَتَعَجَّبُ مِنْ ابْنِ الصَّلَاحِ حَيْثُ يَقُولُ إنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ
421 -
حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَأَنْ يَنْوِيَ بَعْضُنَا بَعْضًا3 أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ بِلَفْظِ: أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْ نَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا
1 - حديث أبي رمثة:
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/269": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والحاكم "1/270": كتاب الصلاة: باب الرد على الإمام، والطبراني في "الأوسط"، كما في "مجمع الزوائد""2/149".
وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".
وتعقبه الذهبي فقال: المنهال ضعفه ابن معين، وأشعث فيه لين، والحديث منكر.
وقال الهيثمي في "المجمع""2/149"، رواه الطبراني في الأوسط: وفيه منهال بن خليفة، ضعفه ابن معين، والنسائي، وابن حبان، ووثقه أبو حاتم.
وقال البخاري: "صالح فيه نظر".
2 -
حديث جابر بن سمرة:
أخرجه أحمد "5/86"، ومسلم "1/322": كتاب الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة، الحديث "120/431"، وأبو داود "2/607- 608": كتاب الصلاة: باب في السلام، الحديث "998"، والنسائي "3/61- 62": كتاب السهو: باب موضع اليدين عند السلام، وأبو عوانة "2/238-239": كتاب الصلاة: باب إباحة التسليمة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/268": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والبيهقي "2/178" كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين.
3 أخرجه أبو داود "1/328": كتاب الصلاة: باب الرد على الإمام، حديث "1001"، وابن ماجة "1/297": كتاب الصلاة: باب رد السلام على الإمام، حديث "921، 922"، وابن خزيمة في "صحيحه""1711"، والدارقطني "1/360": كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث "2" والحاكم في "المستدرك""1/270"، والبيهقي "2/181": كتاب الصلاة: باب من قال ينوي بالسلام والتحليل من الصلاة، كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب به.
عَلَى بَعْضٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ بِلَفْظِ: أَنْ نُسَلِّمَ على أئمتنا وأن يسلم بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، زَادَ الْبَزَّارُ: فِي الصَّلَاةِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَمُرَةَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ أَوْ حِينَ انْقِضَائِهَا "فَابْدَءُوا قَبْلَ السَّلَامِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلَّهِ ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى الْيَمِينِ ثَمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ" 1 لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَجَاهِيلِ.
422 -
حَدِيثُ عَلِيٍّ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ2 أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَزَّارُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْهُ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِيثِ قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ.
حَدِيثُ: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" تقدم في التيمم.
423 -
أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَاتَتْهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَضَاهُنَّ عَلَى التَّرْتِيبِ تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
= وقال النووي في "المجموع""3/461": رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وفي إسناد أبي داود سعيد بن بشير وهو مختلف في الاحتجاج به وإسناد روايتي الدارقطني والبيهقي حسن واعتضدت طرق هدا الحديث فصار حسناً وصحيحاً.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وسعيد بن بشير إمام أهل الشام في عصره، إلا أن الشيخين لم يخرجاه بما وصفه أبو مسهر ووافقه الذهبي.
1 تقدم تخريجه في أحاديث التشهد.
2 أخرجه أحمد "1/160"، والترمذي "2/289": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر، حديث "424"، وفي باب كيف تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار؟، حديث "598"، والنسائي "2/119، 120": كتاب الإمامة: باب الصلاة قبل العصر، وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك، حديث "874"، وابن ماجة "1/367": كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها، حديث "1161"، وأخرجه ابن خزيمة "2/218، 219"، برقم "1210، 1211"، والبزار في "البحر الزخار""2/262"، رقم "673"، من حديث عاصم بن ضمرة عن علي، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا.
وروي عن ابن المبارك أنه كان يضعفه.
قال الترمذي: وإنما ضعفه عندنا- والله أعلم- لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم عن علي.
وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل العلم.
قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: قال سفيان: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث.
الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ1 فَعَلَى هَذَا لَمْ تَفُتْهُ إلَّا ثَلَاثَةٌ وَقَوْلُ الرَّاوِي إنَّهُ شُغِلَ عَنْهَا أَمَّا فِي الثَّلَاثَةِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي الْعِشَاءِ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَخَّرَهَا عَنْ وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ حَتَّى كُفِينَا ذَلِكَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ2 الْحَدِيثُ وَفِي آخِرِهِ وَذَلِكَ قبل أن ينزل: {فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} [البقرة: 239]
تَنْبِيهٌ: حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ". قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ سَأَلْتُ عَنْهُ أَحْمَدَ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فِي الْعَارِضَةِ هُوَ بَاطِلٌ3.
424 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِاَلَّتِي هُوَ فِيهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى الَّتِي نَسِيَ" 4 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
1 أخرجه أحمد "1/35"، والترمذي "1/337": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات، حديث "179"، والنسائي "1/297": كتاب المواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، حديث "622"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/219": كتاب الصلاة: باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، فذكره.
2 أخرجه أحمد "3/25"، والنسائي "2/17": كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات، حديث "661"، وابن حبان "7/147، 148- الإحسان"، حديث "2890"، من حديث أبي سعيد الخدري.
3 ينظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي "1/293".
4 أخرجه الدارقطني "1/421": كتاب الصلاة: باب الرجل يذكر صلاة، وهو في أخرى، الحديث "1"، وابن عدي في "الكامل""5/682"، ومن طريقه البيهقي "2/222": كتاب الصلاة: باب من ذكر صلاة وهو في أخرى، من طريق بقية، ثنا عمر بن أبي عمر، عن مكحول، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الدارقطني: عمر بن أبي عمر مجهول.
وقال ابن عدي: عمر بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه غير بقية كما يروي عن سائر المجهولبن.
قال ابن العربي: جمع ضعفاً، وانقطاعاً.
أما الضعف فعرفناه.
وأما الانقطاع فهو بين مكحول، وابن عباس، وقد جزم به الحافظ فقال: مكحول لم يسمع منه- أي من ابن عباس- وقال العلائي في "جامع التحصيل""ص 285" رقم "796":
"قال أبو حاتم: سألت أبا مسهر؛ هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما صح عندي إلا أنس بن مالك، قلت: واثلة بن الأسقع؟ أنكره. وقال ابن معين: سمع مكحول من واثلة بن الأسقع، ومن فضالة بن عبيد، ومن أنس رضي الله عنهم، وقال أبو حاتم: لم يسمع من معاوية، ودخل على واثلة بن الأسقع، ولم يسمع منه ولا رأى أبا إمامة، وقال أبو زرعة: مكحول عن ابن عمر مرسل، ولم يسمع مكحول من واثلة بن الأسقع، ولا أبي ذر.
وقال أبو داود: لم ير عبادة بن الصامت.
وقال الدارقطني: لم يلق أبا هريرة، ولا شداد بن أوس.
عَبَّاسٍ وَمَكْحُولٍ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ وَفِيهِ بَقِيَّةٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ وَهُوَ مَجْهُولٌ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: جَمَعَ ضَعْفًا وَانْقِطَاعًا.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ثُمَّ اقْضُوا مَا فَاتَكُمْ" 1
425 -
حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّهُ فَسَّرَ قَوْله تَعَالَى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] بِوَضَعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ النَّحْرِ.2 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُقْبَةَ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْهُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ عَنْهُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عِلِّيًّا قَالَ: السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ3 وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ4 وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ
1 ينظر السنن الكبرى للبيهقي "2/221".
2 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/285": كتاب الصلاة: باب أخذ الشمال باليمين في الصلاة، حديث "6"، والحاكم في "المستدرك" "2/537": كتاب التفسير: سورة الكوثر، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/29": كتاب الصلاة: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، عن عقبة بن ظهير، وعقبة بن صهبان عن علي- رضي الله عنه.
قال العلامة أبو الطيب في "التعليق المغني على الدارقطني": الحديث إسناده صالح ليس فيه مجروح، لكن قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الكوثر: وقيل المراد بقوله: "وانحر"، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النحر، يروى هذا عن علي، ولا يصح، وعن الشعبي مثله ا. هـ.
3 أخرجه أحمد "1/190"، وأبو داود "1/201": كتاب الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، حديث "756"، والبيهقي "السنن الكبرى" "2/31": كتاب الصلاة: باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة. وقال البيهقي: عبد الرحمن بن إسحاق هذا هو الواسطي القرشي جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري، وغيرهم.
4 عبد الرحمن بن إسحاق، أبو شيبه الواسطي. قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عه فقال: ليس بشيء، منكر الحديث. وروى عباس عن يحيى: ضعيف، وقال مرة: متروك.
وقال البخاري: فيه نظر.
وقال النسائي وغيره: ضعيف، وقال أيضاً: ليس بثقة كما في سننه "916".
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث.
وقال البزار: ليس حديثه حديث حافظ كما في كشف الأستار "859".
وقال الدارقطني: ضعيف، في السنن "2/121".
وذكره أبو زرعة الرازي في "أسامي الضعفاء" ت "178".
وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم، وقال: ضعيف.
ينظر: تهذيب الكمال "2/774"، ولسان الميزان "7/277"، وتقريب التهذيب "1/472" ت "864"، والجرح والتعديل "5/1001"، علل أحمد "1/334"، المغني "ت 3525"، والمعرفة والتاريخ ليعقوب "3/59"، تاريخ البخاري الكبير "5/259"، وميزان الاعتدال "4/260- لتحقيقنا"، ت "4817- 3728"، والجامع في الجرح والتعديل "2/60"، ترجمة "2446".
عَبَّاسٍ1 مِثْلُ التَّفْسِيرِ الْمَحْكِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ
قَوْلُهُ: وَيُرْوَى أَنَّ جَبْرَائِيلَ كَذَلِكَ فَسَّرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، الْحَاكِمُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْكَوْثَرِ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ الْأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ عَنْ عَلِيٍّ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِجِبْرِيلَ: "مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ؟ " قَالَ: إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ وَلَكِنْ يَأْمُرُكَ إذَا أَحْرَمْتَ بِالصَّلَاةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إذَا كَبَّرْتَ وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكِ فَإِنَّهَا صَلَاتُنَا وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ" 2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَاتَّهَمَ بِهِ ابْنَ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ3 إسْرَائِيلُ بْنُ حَاتِمٍ
426 -
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: كَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ؟ قَالُوا: حَسَنًا قَالَ: فَلَا بَأْسَ4 الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلِمَةَ أَنَّ عُمَرَ فَذَكَرَهُ وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ بِالْإِرْسَالِ
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ5 لَيْسَ هَذَا الْأَثَرُ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى لِأَنَّ مَالِكًا طَرَحَهُ فِي الْآخِرِ وَالصَّحِيحُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقَيْنِ مَوْصُولَيْنِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعَادَ الْمَغْرِبَ6
427 -
حَدِيثُ: رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ7 فَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَمَّا عُمَرَ8 فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ فِي رَفْعِ
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/31": كتاب الصلاة: باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة، من طريق عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس.
2 أخرجه الحاكم في "المستدرك""2/538": كتاب التفسير: باب تفسير سورة الكوثر، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/75": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه، وابن حبان في "المجروحين""1/177"، وذكره السيوطى في "الدر المنثور""6/689"، وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في "سننه" عن علي بن أبي طالب، فذكره.
3 ينظر "المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين" لابن حبان "1/177، 178"، ترجمة إسرائيل بن حاتم.
4 أخرجه الشافعي كما في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "2/177": كتاب الصلاة: باب من سها عن القراءة، برقم "1143"، وفي "السنن الكبرى" للبيهقي "2/347": كتاب الصلاة: باب من سها عن القراءة.
5 ينظر "الاستذكار" لابن عبد البر "4/142"، برقم "4472".
6 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/347"، و"معرفة السنن والآثار""2/178".
7 أخرجه ابن المنذر في "الأوسط""5/213"، حديث رقم "2733"، "عن عبد الله أنه كان يرفع يديه في القنوت إلى صدره".
وأخرجه البيهقي تعليقاً في "السنن الكبرى""2/212": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في القنوت.
8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/212"، وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط""5/213"، برقم "2731". عن أبي عثمان قال:"كان عمر يقنت بنا بعد الركوع، ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه، ويسمع صوته من وراء المسجد".
الْيَدَيْنِ لِلْبُخَارِيِّ وَأَمَّا عُثْمَانُ فَلَمْ أَرَهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ1 رُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
428 -
قَوْلُهُ: قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ: وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَزِيدُ: "وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ أَوْ تَرَحَّمْتَ" قَالَ: وَهَذَا لَمْ يَرِدْ فِي الْخَبَرِ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي اللُّغَةِ فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ رَحِمْتَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُقَالُ رَحِمْتَهُ وَأَمَّا التَّرَحُّمُ فَفِيهِ مَعْنَى التَّكَلُّفِ وَالتَّصَنُّعِ فَلَا يَحْسُنُ إطْلَاقُهُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى انْتَهَى وَقَدْ سَبَقَهُ إلَى إنْكَارِ التَّرَحُّمِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَقَالَ فِي الِاسْتِذْكَارِ2 رُوِيَتْ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ طُرُقٍ مُتَوَاتِرَةٍ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَارْحَمْ مُحَمَّدًا قَالَ وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَهُ ""3 وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ4 فِي الْأَذْكَارِ وَغَيْرِهِ
وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا: وَقَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي الْخَبَرِ وَإِذَا صَحَّتْ فِي الْخَبَرِ صَحَّتْ فِي اللُّغَةِ5 فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: "مَنْ قَالَ اللهم صلى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ شَهِدْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّفَاعَةِ" 6 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ: "إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصلاة فليقل: اللهم صلى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ" 7 وَفِي إسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ كَمَا تَقَدَّمَ وَحَدِيثُ8 عَلِيٍّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ فِي نَوْعِ الْمُسَلْسَلِ وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ كَذَّابٌ وَفِيهِ عَنْ ابْنِ9 عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو إسْرَائِيلَ الْمُلَائِيّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمِمَّا يَشْهَدُ لِجَوَازِ إطْلَاقِ الرَّحْمَةِ فِي
1 ينظر "السنن الكبرى""2/212".
2 ينظر "الاستذكار" لابن عبد البر "6/262"، رقم "8903".
3 سقط من ط.
4 ينظر "الأذكار" للنويي ص "148": باب صفة الصلاة على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
5 إذ الخبر مصدر أساسي من مصادر اللغة.
6 أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" ص "187"، برقم "643".
قال البخاري: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص قال: حدثنا حنظلة بن علي عن أبي هريرة، فذكره.
7 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/269": كتاب الصلاة: باب صيغ الصلاة بعد التشهد.
8 أخرجه الحاكم في "علوم الحديث" ص "32".
9 أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره""10/329"، برقم "28635".
حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ حَيْثُ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَقَالَ:"لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا" 1 وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ هَذَا الْإِطْلَاقَ
1 أخرجه البخاري "12/50- فتح الباري": كتاب الأدب: باب رحمة الناس والبهائم، حديث "6010"، وأخرجه أحمد "2/239"، وأبو داود "1/157": كتاب الطهارة: باب الأرض يصيبها البول، حديث "380"، والترمذي "1/275، 276": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في البول يصيب الأرض، حديث "147"، والنسائي "3/14": كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة، حديث "1217"، وأخرجه الحميدي "9/412"، حديث "938"، وابن خزيمة "1/150"، حديث "298"، وابن حبان "3/267- الإحسان"، رقم "987"، عن أبي هريرة به.
5-
بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
429 -
حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ" تَقَدَّمَ فِي الْأَحْدَاثِ.
قَوْلُهُ: لِمَا يُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ" 1 هَكَذَا نَسَبَهُ فَقَالَ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ غَلَطٌ وَالصَّوَابُ عَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ وَهُوَ الْيَمَامِيُّ كَذَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ: لَمْ يَقُلْ فِيهِ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ إلَّا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ مُسْلِمَ بْنَ سَلَّامٍ الْحَنَفِيَّ لَا يُعْرَفُ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا أَعْلَمُ لِعَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ ولا أعرف هذا مِنْ حَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ هَذَا رَجُلٌ آخَرُ وَمَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إلَى أَنَّهُمَا وَاحِدٌ
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَرَاهُ وَالِدَ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ
430 -
حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَمْذَى فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ". ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ
1 أخرجه أحمد "1/86"، وأبو داود "1/102": كتاب الطهارة: باب فيمن يحدث في الصلاة، حديث "205"، والترمذي "3/459": كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، حديث "1164"، والنسائي في "الكبرى" "5/325": كتاب عشرة النساء: باب ذكر حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن، حديث "9026"، والدارقطني "1/153": كتاب الطهارة: باب في الوضوء من الخارج من البدن، حديث "10"، وابن حبان "6/8، 9- الإحسان"، حديث "2237"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/255": كتاب الصلاة: باب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها بالتسليم، والبغوي في "شرح السنة""2/330"، حديث "753"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية""2/61، 62"، وعزاه لأبي داود، والترمذي والنسائي، عن مسلم بن سلام عن على بر طلق، فذكره.
قال الترمذي: حديث حسن.
مَذْيٌ فلينصرف فليتوضأ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ" 1 لَفْظُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَعَلَّهُ غَيْرُ وَاحِدِ بِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَرِوَايَةُ إسْمَاعِيلَ عَنْ الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيفَةٌ وَقَدْ خَالَفَهُ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَرَوَوْهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا وَصَحَّحَ هَذِهِ الطَّرِيقَ الْمُرْسَلَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ وَأَبُو حَاتِمٍ وَقَالَ: رِوَايَةُ إسْمَاعِيلَ خَطَأٌ وَقَالَ ابن معي: ن حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَكَذَا رَوَاهُ إسْمَاعِيلُ مَرَّةً وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ بن جريج عن أبيه عَنْ عَائِشَةَ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ وَقَالَ أَحْمَدُ: الصَّوَابُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ وَعَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ بَعْدَهُ: عَطَاءٌ وَعَبَّادٌ ضَعِيفَانِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الصَّوَابُ إرْسَالُهُ وَقَدْ رَفَعَهُ أَيْضًا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
1 أخرجه ابن ماجة "1/385" كتاب إقامة الصلاة: باب البناء على الصلاة حديث "1221" والدارقطني "1/153" كتاب الطهارة: باب الوضوء من الخارج "11" من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهر في ذلك لا يتكلم".
قال الدارقطني: والحفاظ من أصحاب بن جريج يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم رواه من هذا الوجه "1/154- 155".
وقال الدارقطني: قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى- يعني الذهلي- يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج وهو مرسل وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء.
قلت وهو قول الإمام أحمد أيضاً.
فأسند ابن عدي في "الكامل""1/292" عن أبي طالب أحمد بن حميد قال: سألت أحمد عن حديث ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
…
فذكر الحديث فقال: هكذا رواه ابن عياش إنما رواه ابن جريج فقال عن أبي.
وعِلة الحديث إسماعيل فروايته عن الشاميين صحيحة يحتج بها أما عن الحجازيين وهذه منها فهو كما قال ابن عدي: وأما حديثه عن الحجازيين فلا يخلو من ضعف إما موقوف فيرفعه أو مقطوع فيوصله أو مرسل فيسنده أو نحو ذلك.
وقد رجح الطريق المرسل أيضاً أبو حاتم:
فقال ابن أبي حاتم في "العلل""1/31" رقم "57": سألت أبي عن حديث رواه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
…
فذكر الحديث قال أبي هذا خطأ إنما يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ا. هـ.
وقد وافق إسماعيل بن عياش على رفع الحديث سليمان بن أرقم فأخرج الدارقطني "1/155" من طريق سليمان بن أرقم عن ابن جريج به موصولاً.
وسليمان بن أرقم متروك:
وأخرجه الدارقطني أيضاً "1/154" من طريق إسماعيل عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة مثله وقال الدارقطني: عباد بن كثير وعطاء بن عجلان ضعيفاًن.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَهْمٌ عَجِيبٌ فَإِنَّهُ قَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْوِيٌّ فِي الصِّحَاحِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ بِهِ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يَلْقَ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عياش عن بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ عن عائشة وإسماعيل سيء الْحِفْظِ كَثِيرُ الْغَلَطِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ غَيْرِ الشَّامِيِّينَ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ لَيْسَ مِنْ الشَّامِيِّينَ فَاشْتَمَلَ عَلَى أَوْهَامٍ عَجِيبَةٍ.
أَحَدُهَا: قَوْلُهُ إنَّ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يَلْقَ عَائِشَةَ وَقَدْ لَقِيَهَا بِلَا خِلَافٍ.
ثَانِيهَا: أَنَّ إسْمَاعِيلَ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَإِسْمَاعِيلُ إنَّمَا رَوَاهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ.
ثَالِثُهَا: إدْخَالُهُ عُرْوَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَائِشَةَ وَلَمْ يُدْخِلْهُ أَحَدٌ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
رَابِعُهَا: دَعْوَاهُ أَنَّهُ مُخَرَّجٌ فِي الصِّحَاحِ وَلَيْسَ هُوَ فِيهَا فَلَيْتَهُ سَكَتَ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَلَفْظُهُ: "إذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ لْيُعِدْ وُضُوءَهُ وَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ" 1 وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَلَفْظُهُ: "إذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ أَحْدَثَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَجِئْ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى" 2 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أيضا فيه أَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ3 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَعَنْ سلمان نحوه4 وروى الْمُوَطَّإِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا رَعَفَ رَجَعَ
1 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/152": كتاب الطهارة: باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، حديث "8"، وابن عدي في الكامل "3/254"، ترجمة سليمان بن أرقم.
والطبراني في "الكبير""11/165"، برقم "11374"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية""2/62"، وعزاه للطبراني، وللدار قطني ولابن عدي، عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن ابن عباس مرفوعاً.
قال: وضعف سليمان بن أرقم عن أحمد وأبي داود والنسائي وابن معين، والبخاري، وقالوا كلهم: إنه متروك.
2 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/157": كتاب الطهارة: باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، رقم "30"، من طريق أبي بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
وقال الدارقطني: أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم، متروك الحديث.
3 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه""2/338، 339"، حديث "3606"، "3607"، وأخرجه الدارقطني في "سننه" "1/156": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الخارج من البدن، حديث "22"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/256": كتاب الصلاة: باب من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته.
4 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه""2/339"، رقم "3608"، وأشار إليه البيهقي في "السنن الكبرى""2/257"، من حديث سلمان الفارسي موقوفاً.
فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ثُمَّ رَجَعَ وَبَنَى وَلِلشَّافِعِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ رُعَافٌ أَوْ مَذْيٌ أَوْ قَيْءٌ انْصَرَفَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فبنى1 قوله: ويشترط أن لا يَتَكَلَّمَ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ يُشِيرُ إلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَسْمَاءِ: "حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَصَلِّي فِيهِ" تَقَدَّمَ فِي بَابِ النَّجَاسَاتِ
431 -
حَدِيثُ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ،2 وَيُرْوَى: المؤتشمة بدل: المستوشمة، والمؤتشرة بَدَلَ الْمُسْتَوْشِرَةَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ إلَّا قَوْلَهُ: الْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ وَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ: إنَّهَا فِي غَيْرِ الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ رَوَيْنَاهَا فِي مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْبَاغَنْدِيِّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عضاة الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الزِّيَادَةَ بَعْدَ الْبَحْثِ الشَّدِيدِ إلَّا أَنَّ أَبَا دَاوُد وَالنَّسَائِيَّ رَوَيَا فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْوَشْرِ3 انْتَهَى
وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْعَنُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُؤْتَشِمَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُؤْتَشِرَةَ4 الْحَدِيثُ
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ مُجَاهَدٍ عَنْهُ قَالَ: لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ5 قَالَ أَبُو دَاوُد
1 أخرجه مالك في "الموطأ""1/38": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الرعاف، حديث "46"، والشافعي في "مسنده""1/35"، حديث "93"، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه""2/340"، برقم "3610، 3611"، من أثر ابن عمر وإسناده صحيح.
2 أخرجه البخاري "10/387": كتاب اللباس: باب وصل الشعر، حديث "5937"، ومسلم "3/1677": كتاب اللباس: باب تحريم فعل الواصلة، حديث "199/2124"، وأبو داود "2/476": كتاب الترجل: باب في صلة الشعر، حديث "4168"، والترمذي "4/207": كتاب اللباس: باب ما جاء في مواصلة الشعر، حديث "1759"، والنسائي "8/145": كتاب الزينة: باب المستوصلة، حديث "5095"، وابن ماجة "1/639": كتاب النكاح: باب الواصلة والواشمة، حديث "1987"، والبغوي في "شرح السنة""6/216- بتحقيقنا"، رقم "3082"، وابن حبان في "صحيحه""12/323- الإحسان"، رقم "5513"، وقال الترمذي: حسن صحيح.
3 أخرجه أبو داود "4/48، 49": كتاب اللباس: باب من كرهه، حديث "4049"، والنسائي "8/143": كتاب الزينة: باب النتف، حديث "5091"، من حديث أبي ريحانة.
4 أخرجه أحمد "60/250".
5 أخرجه أبو داود "4/78": كتاب الترجل: باب في صلة الشعر، حديث "4170"، من طريق مجاهد بن جبر عن ابن عباس، فذكره.
النَّامِصَةُ الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى يَرِقَّ وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الْمَفْعُولُ بِهَا ذَلِكَ وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيهِ عَنْ عَائِشَةَ2 وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي3 بَكْرٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا
قَوْلُهُ: وَفِي وَصْلِ الزَّوْجَةِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَجْهَانِ
أَحَدُهُمَا: الْمَنْعُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ قُلْتُ وَفِيهِ حَدِيثٌ خَاصٌّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِهَا فَقَالَ: "لَا إنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْوَاصِلَاتُ" 5 وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.
قَوْلُهُ: وَيُرْوَى بَدَلَ: "الْمَقْبَرَةِ""بَطْنُ الْوَادِي" هَذِهِ الرِّوَايَةُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لَمْ أَجِدْ لَهَا ثَبَتًا وَلَا ذِكْرًا فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَكَيْفَ يَصِحُّ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ إنَّمَا هُوَ فِي بَطْنِ وَادٍ؟ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: لَمْ يَجِئْ فِيهِ نَهْيٌ أَصْلًا.
432 -
حَدِيثُ: "إذَا أَدْرَكْتُمْ الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ فَصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا سَكِينَةٌ وَبَرَكَةٌ
1 أخرجه البخاري "11/570- فتح الباري": كتاب اللباس: باب وصل الشعر، حديث "5933"، من حديث أبي هريرة.
2 أخرجه البخاري "11/570- فتح الباري": كتاب اللباس: باب وصل الشعر، حديث "5934"، ومسلم "7/355- النووي": كتاب اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، حديث "117/2123"، والنسائي "8/146": كتاب الزينة: باب المستوصلة، حديث "5097"، وأخرجه أحمد "6/111"، وابن حبان "12/323، 324، 325- الإحسان"، رقم "5514، 5516"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/426": كتاب الصلاة: باب لا تصل المرأة شعرها بشعر غيرها، من حديث عائشة.
3 أخرجه البخاري "11/575- فتح الباري": كتاب اللباس: باب الموصولة، حديث "5941"، ومسلم "7/355- نووي": كتاب اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، حديث "115/2122"، والنسائي "8/187، 188": كتاب الزينة: باب لعن الواصلة والمستوصلة، حديث "5250"، وابن ماجة "1/640": كتاب النكاح: باب الواصلة والواشمة حديث "1988"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/426": كتاب الصلاة: باب لا تصل المرأة شعرها بشعر غيرها، من حديث أسماء بنت أبي بكر.
4 أخرجه البخاري "11/574- الفتح": كتاب اللباس: باب المتنمصات، حديث "5939"، ومسلم "7/356- النووي": كتاب اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، حديث "120/2125"، وأبو داود "4/77": كتاب الترجل: باب في صلة الشعر، حديث "4169"، والترمذي "5/104": كتاب الأدب: باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة حديث "2782"، والنسائي "8/188": كتاب الزينة: باب لعن المتنمصات والمتفلجات، حديث "5252،5253"، وابن ماجة "1/640": كتاب النكاح: باب الواصلة والواشمة، حديث "1989"، من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود.
5 تقدم تخريجه قريباً.
وَإِذَا أَدْرَكْتُمْ وَأَنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَاخْرُجُوا مِنْهَا وَصَلُّوا فَإِنَّهَا جِنٌّ خُلِقَتْ مِنْ جِنٍّ أَلَا تَرَى إذَا نَفَرَتْ كيف يشمخ بِأَنْفِهَا" 1 الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ بِهَذَا وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ نَحْوَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا فِي آخِرِهِ نَعَمْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ نَحْوَهُ بِتَمَامِهِ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 وَسَبْرَةَ بْنِ3 مَعْبَدٍ فِي السُّنَنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ مِنْ طُرُقٍ
حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اُخْرُجُوا بِنَا مِنْ هَذَا الْوَادِي فَإِنَّ فِيهِ شَيْطَانًا" 4 مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ.
433 -
حَدِيثُ: "الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ" 5 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو
1 أخرجه ابن أبي شيبة "1/348"، وابن ماجة "1/253": كتاب المساجد باب الصلاة في أعطان الإبل، حديث "769"، وأحمد "5/57"، والطيالسي "1/84- منحة" رقم "361"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/384": كتاب الصلاة: باب الصلاة في أعطان الإبل، وابن حبان "335- موارد"، والشافعي في "الأم""1/92"، والبيهقي "2/448": كتاب الصلاة: باب كراهية الصلاد في أعطان الإبل دون مراح الغنم، البغوي في "شرح السنة""2/142- بتحقيقنا"، من طريق الحسن عن عبد الله بن مغفل به.
والحديث أخرجه النسائي في "سننه""2/56": كتاب المساجد: باب النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، مختصراً.
2 أخرجه أحمد "2/451، 491"، والترمذي "2/185": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل، حديث "348"، وابن ماجة "1/252": كتاب المساجد والجماعات: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، حديث "768"، والدارمي "1/323": كتاب الصلاة: باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل، وابن خزيمة "2/8"، حديث "795"، وابن حبان "4/224، 225- الإحسان"، برقم "1384"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/384": كتاب الصلاة: باب الصلاة في أعطان الإبل، والبيهقي في "السنن الكبرى""2/449"، والبغوي في "شرح السنة""2/141- بتحقيقنا"، رقم "504"، وقال الترمذي: حسن صحيح.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/449": كتاب الصلاة: باب كراهية الصلاة في أعطان الإبل دون مراح الغنم، والبغوي في "شرح السنة""2/141- بتحقيقنا"، برقم "503"، من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده سبرة بن معبد الجهني.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه الشافعي في "المسند""1/67": كتاب الصلاة: الباب الرابع: في المساجد "198"، وأحمد "3/183، و96"، والدارمي "1/323": كتاب الصلاة: باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام، وأبو داود "1/132": كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، الحديث "492"، والترمذي "2/131": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الحديث "317"، وابن ماجة "1/246": كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، الحديث "745"، والحاكم "1/251": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/434-435": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، وابن خزيمة "2/7" رقم "79"، وابن حبان "338- موارد"، من حدث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الأرض كلها مسجد، إلا الحمام والمقبرة".
وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأعله آخرون بالاضطراب والإرسال ورجحوا المرسل.
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَأَنَّ رِوَايَةَ الثَّوْرِيِّ أَصَحُّ وَأَثْبَتُ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ.
وَقَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى مَوْصُولًا.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: فِي الْعِلَلِ الْمُرْسَلُ الْمَحْفُوظُ وَقَالَ فِيهَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَذِّنُ ثِقَةٌ ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَقَبِيصَةُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِهِ مَوْصُولًا وَقَالَ الْمُرْسَلُ الْمَحْفُوظُ1
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَجَدْتُهُ عِنْدِي عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا وَرَجَّحَ الْبَيْهَقِيُّ الْمُرْسَلَ أَيْضًا وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ صَاحِبُ الْإِمَامِ حَاصِلُ مَا عَلَّلَ بِهِ الْإِرْسَالَ وَإِذَا كَانَ الْوَاصِلُ لَهُ ثِقَةً فَهُوَ مَقْبُولٌ وَأَفْحَشَ ابْنُ دِحْيَةَ فَقَالَ فِي كِتَابِ التَّنْوِيرِ لَهُ هَذَا لَا يَصِحُّ مِنْ طَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ كَذَا قَالَ فَلَمْ يُصِبْ.
قُلْتُ: وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: "نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ" 2 أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَمِنْهَا حديث علي: "إن حبي نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ" 3 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد.
434 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُتَّخَذَ الْقُبُورُ مَحَارِيبَ، لَمْ أره بهذه اللَّفْظِ وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ رَفْعَهُ:"لَا تُصَلُّوا إلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا" 4 وَفِي لَفْظٍ: "لَا
1 ينظر: "علل الدارقطني""11/321"، مسألة "2310".
2 أخرجه ابن حبان في "صحيحه""6/90- الإحسان"، حديث "2319".
3 أخرجه أبو داود "1/132": كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، حديث "490"، من حديث عليّ.
4 أخرجه مسلم "2/668": كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، "972"، وأبو داود "2/236": كتاب الجنائز: باب كراهية القعود على القبر، "3229"، والترمذي "3/367": كتاب الجنائز: باب ما جاء من كراهية المشي على القبور والجلوس عليها، "1050"، والنسائي "2/67": كتاب القبلة: باب النهي عن الصلاة إلى القبر، حديث "760"، وأحمد "4/135"، وابن خزيمة "2/7، 8"، "793، 794"، والحاكم "3/221"، والبيهقي "2/435": كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة إلى القبور، وابن حبان في صحيحه "6/93، 94"، "2324"، "6/90، 91""2320" وأخرجه أبو يعلى في مسنده "3/83""برقم 1514".
تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ" 1 وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" 2 الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَجُنْدُبٍ4
حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ وَهُوَ فِي صلاته5 تقدم بَابِ الِاجْتِهَادِ
435 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا أَصَابَ خُفَّ أَحَدِكُمْ أَذًى فَلْيُدَلِّكْ بِالْأَرْضِ فَإِنَّ
1 أخرجه بهذا اللفظ مسلم "3/16- النووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب النهي عن بناء المساجد على القبور حديث "23/532"، وأخرجه النسائي في "الكبرى" "6/328": كتاب التفسير، حديث "11123"، من حديث جندب، فذكره.
2 أخرجه البخاري "3/628- الفتح": كتاب الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حديث "1390"، ومسلم "3/14، 15- النووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب النهي عن بناء المسجد على القبور، حديث "19/529"، وأخرجه أحمد "1/218"، والنسائي "2/40، 41": كتاب المساجد: باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، حديث "703"، وابن حبان "14/586- الإحسان"، برقم "6619"، بنحوه.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة""2/148، 149- بتحقيقنا"، كتاب الصلاة: باب كراهية أن يتخذ القبر مسجداً، حديث "509". من حديث عائشة.
3 حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
أخرجه أحمد "2/284، 285، 296، 453- 454، 518" والبخاري "1/634": كتاب الصلاة، "437"، ومسلم "3/15- نووي": كتاب المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور، "530"، وأبو داود "2/235": كتاب الجنائز: باب في البناء على القبر، "3227"، والنسائي "4/95، 96": كتاب الجنائز: باب اتخاذ القبور مساجد، حديث "2047"، والبيهقي "4/80": كتاب الجنائز: باب النهي عن أن يبنى على القبر، ومالك في الموطأ رقم "321" برواية محمد بن الحسن، وابن حبان في صحيحه 6/95 "2326"، وأبو يعلى في مسنده "5844".
4 تقدم حديث جندب قريباً.
5 أخرجه مالك في "الموطأ""1/170": كتاب قصر الصلاة في السفر؛ باب جامع الصلاة، حديث "81"، والبخاري "2/175- فتح الباري": كتاب الصلاة: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، حدث "516"، ومسلم "3/35- النووى": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، حديث "41/543"، وأبو داود "1/241": كتاب الصلاة: باب العمل في الصلاة، حديث "917"، والنسائي "3/10": كتاب السهو: باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة، حديث "1204، 1205"، وأخرجه أحمد "5/296، 297"، والحميدي "1/203"، رقم "422"، وابن حبان "3/393- الإحسان"، حديث "1109"، والطبراني في "الكبير""22/438"، رقم "1066، 1067"، من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة، فذكره.
التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ" 1 أَبُو دَاوُد وَابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مَعْلُولٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ طَرِيق2 عَائِشَةَ أَيْضًا
1 أخرجه أبو داود "1/167": كتاب الطهارة: باب في الأذى يصيب النحل، الحديث "385"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/511": كتاب الصلاة: باب المشي بين القبور بالبغال، والحاكم "1/166": كتاب الطهارة، والبيهقي "2/406": كتاب الصلاة: باب ما وطىء من الأنجاس يابساً، وابن خزيمة "1/148" رقم "292"، وابن حبان "249- موارد"، والعقيلي في "الضعفاء""2/257" من طريق محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، فإن محمد بن كثير الصنعاني هذا صدوق وقد حفظ في إسناده ذكر ابن عجلان.
وصححه ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان في صحيحهما.
قال الزيلعي في "نصب الراية""1/208": ومحمد بن كثير -أبو يوسف- ضعيف؛ وأضعف ما هو عن الأوزاعي، قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: هو عندي ليس بثقة ا. هـ.
وقال البخاري: لين الحديث، وقال أبو داود: لم يكن يفهم الحديث وقال أبو حاتم: كان رجلاً صالحاً، وفي حديثه بعض الإنكار وقال صالح بن محمد والساجي: صدوق كثير الخطأ، وقال ابن عدي: له أحاديث لا يتابعه عليها أحد، وذكره ابن حبان في "الثقات وقال: يخطىء، ويغرب"، وقال علي بن المديني: كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ فالآن لا أحب أن أراه، وقال أبو حاتم: دفع إليه كتاباً من حديثه عن الأوزاعي فكان يقول في كل حديث منها: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، وهو محمد بن كثير.
قال الذهبي في "الميزان""4/19" هذا تغفيل يسقط الراوي له وذكره في "المغني""5629".
وقال في "تلخيص المستدرك""2/257": صويلح.
ينظر التهذيب "9/416" والمغني "5629".
قال الزيلعي في "نصب الراية""1/208": قال ابن القطان في كتابه: هذا حديث رواه أبو داود من طريق لا يظن بها الصحة. ا. هـ.
وقد خالفه الوليد بن مزيد البيروتي، فرواه عن الأوزاعي، قال: أنبئت عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة به.
أخرجه الحاكم "1/166"، وابن حبان "248- موارد" وخالفه أيضاً: عمر بن عبد الواحد، فرواه عن الأوزاعي قال: أنبئت عن سعيد به.
أخرجه أبو داود رقم "385" وهما ثقتان- أي الوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد- فالوليد بن مزيد روى له أبو داود والنسائي وقال الذهبي في "الكاشف""3/242": ثقة، وقال الحافظ في "التقريب" "2/335": ثقة ثبت.
وعمر بن عبد الواحد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة قال الحافظ في "التقريب""2/60": ثقة إلا أن الإسناد فيه جهالة من حدث الأوزاعي عن سعيد. وقد أعل المنذري الحديث الأول فقال في "مختصره" كما في "نصب الراية""1/108": فيه محمد بن عجلان، وفيه مقال لم يحتجا به والثاني- أي الحديث الثاني- فيه مجهول.
2 أخرجه أبو داود "1/105": كتاب الطهارة: باب في الأذى يصيب النعل، حديث "387"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/430": كتاب الصلاة: كتاب طهارة الخف والنعل، قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": سكت عن هذا الحديث، وقال في الخلاقيات: القعقاع لم يسمع عن عائشة.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا وَسَاقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمْعَانَ وَفِي ابْنِ مَاجَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "الطُّرُقُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا" 1 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ" 2 رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ3 رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ
436 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: "مَا حَمَلَكُمْ عَلَى صَنِيعِكُمْ؟ " قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ:"إنَّ جَبْرَائِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا" 4 أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ
1 أخرجه ابن ماجة "1/177": كتاب الطهارة وسننها: باب الأرض يطهر بعضها بعضاً، حديث "532"، عن أبي هريرة قال البوصيري: إسناده ضعيف، فإن اليشكري مجهول، قال الذهبي: وشيخه مما اتفقوا على ضعفه.
2 أخرجه مالك "1/24" كتاب الطهارة: باب ما لا يجب منه الوضوء، الحديث "16"، وأحمد "6/290"، والدارمي "1/189": كتاب الطهارة: باب الأرض يطهر بعضها بعضاً، وأبو داود "1/266": كتاب الطهارة: باب في الأذى يصيب النعل، الحديث "383"، وابن ماجة "1/177": كتاب الطهارة: باب الأرض يطهر بعضها بعضاً، الحديث "531"، والترمذي "1/266": كتاب الطهارة:
باب ما جاء في الوضوء من الحديث "143"، وابن أبي شيبة "1/56"، والشافعي في "مسنده""50"، والبيهقي "6/402"، وأبو نعيم في "الحلية""6/338" والعقيلي في الضعفاء "2/257" من طريق محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عنه.
قال الترمذي: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة.
وهو وهم وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهذا الصحيح.
وقال العقيلي: وهذا إسناد صالح جيد.
3 أخرجه البيهقي في "الخلاقيات""1/144": كتاب الطهارة، رقم "12"، عن وهب عن الحارث بن نبهان عن رجل عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا جاء أحدكم المسجد فإن كان ليلاً فليدلك نعليه، وإن كان نهاراً فلينظر إلى أسفلها".
قال البيهقي: وروي هذا الحديث من وجه غير معتمد عن وهب
…
فذكره.
4 أخرجه أحمد "3/20"، والدارمي "1/320": كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعلين، وابن سعد "1/480"، وأبو داود "1/426- 427": كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل، الحديث "650"، والحاكم "1/260": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/402" وابن خزيمة "2/107": كتاب الصلاة: باب المصلى يصلي في نعليه
…
"1017"، وأبو يعلى "2/409" برقم "1194"، وأبو داود الطيالسي "360"، وابن حبان "360- موارد".
وأخرجه ابن أبي شيبة "2/417" كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن أبي نعامة الأسدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال:"بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: "ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً"، أو قال: "أذى"، وقال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما".
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان فقد أخرجاه فى صحيحهما ولم يعللاه.
حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ الْمَوْصُولَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ1 وَابْنِ مَسْعُودٍ2 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3 وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ4 وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَعِيفٌ5 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ6 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَمَعْلُولٌ أَيْضًا
437 -
حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنْ الدَّمِ"7 الدَّارَقُطْنِيُّ
1 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/139، 140": كتاب الطهارة: باب خلع النعال في الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/404": كتاب الصلاة: باب من صلى وفي ثوبه أو نعله أذى أو خبث لم يعلم به ثم علم به.
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري: فقد احتج بعبد الله بن المثنى ولم يخرجاه.
2 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/140": كتاب الطهارة، والبيهقي في "السنن الكبرى""2/453"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/59"، وعزاه للبزار والطبراني في الأوسط والكبير، قال البيهقي: رواه أبو حمزة الراعي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وأبو حمزة غير محتج به، وروي من وجه آخر أضعف منه.
وقال الهيثمي: قال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة، وهو ميمون الأعور ضعيف.
3 أخرجه الدارقطني في "سننه""9/399": كتاب الصلاة: باب الصلاة في القوس والقرن والنعل، حديث "2"، والبيهقي في "السنن الكبرى""2/403"، من طريق صالح بن بيان عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس.
قال أبو الطيب في "التعليق المغني": صالح بن بيان، قال الدارقطني: متروك، وفرات، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الدارقطني وغيره: متروك.
4 أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في مجمع الزوائد "2/59"، وقال الهيثمي: وفيه الربيع بن بدر وهو ولم أجده عند الدارقطني كما ذكر الحافظ.
5 في الأصل: وإسنادهما ضعيف.
6 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/58"، وعزاه للبزار والطبراني في "الأوسط" وقال: وفي إسنادهما عباد بن كثير البصري سكن مكة، ضعيف.
7 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/401": كتاب الصلاة: باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاة، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/404": كتاب الصلاة: باب ما يجب غسله من الدم، والعقيلي في "الضعفاء""2/561"، ترجمة "491" روح بن غطيف الجزري، وفي "الكامل" لابن عدي "3/138"، قال العلامة أبو الطيب في "التعليق المغني على الدارقطني" "2/401": قال البخاري: حديث باطل، وروح هذا منكر الحديث.
وقال ابن حبان: هذا حديث موضوع لا شك فيه، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اخترعه أهل الكوفة، وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وذكره أيضاً من حديث نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه، وأغلظ في نوح بن أبي مريم.. هـ.
وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ رَوْحُ بْنُ غُطَيْفٍ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ صَاحِبَ الدَّمِ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَجَلَسْتُ إلَيْهِ مَجْلِسًا فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ يَرَوْنِي جَالِسًا مَعَهُ وَقَالَ الذُّهْلِيُّ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَوْضُوعًا وَقَالَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ مَوْضُوعٌ وَقَالَ الْبَزَّارُ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى نُكْرَةِ هَذَا الْحَدِيثِ قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ الزُّهْرِيِّ لَكِنْ فِيهَا أَيْضًا أَبُو عِصْمَةَ وَقَدْ اُتُّهِمَ بِالْكَذِبِ1
حَدِيثُ: "تَنَزَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ" تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ
438 -
حَدِيثُ: "لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيْتٍ" 2 وَيُرْوَى "وَلَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَفِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيبٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ:3 إنَّ الْوَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا هُوَ الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ قَالَ: وَلَا يَثْبُتُ لِحَبِيبٍ رِوَايَةٌ عَنْ عَاصِمٍ فَهَذِهِ عِلَّةٌ أُخْرَى وَكَذَا قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: إنَّ حَبِيبًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَاصِمٍ وَإِنَّ بَيْنَهُمَا رَجُلًا لَيْسَ بِثِقَةٍ وَبَيَّنَ الْبَزَّارُ أَنَّ الْوَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا هُوَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ وَوَقَعَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ وَفِي الدَّارَقُطْنِيُّ وَمُسْنَدِ الْهَيْثَمِ بْنِ كُلَيْبٍ تَصْرِيحُ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِخْبَارِ حَبِيبٍ لَهُ4 وَهُوَ وَهْمٌ فِي نَقْدِي وَقَدْ تَكَلَّمْتُ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ عَلَى أَحَادِيثِ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ
1 أخرجه ابن عدي في "الكامل""7/43"، ترجمة نوح بن أبي مريم أبو عصمة، وقد تقدمت ترجمته.
2 أخرجه أبو داود "4/40": كتاب الحمّام: باب النهي عن التعري، حديث "4015"، وابن ماجة "1/469": كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت، حديث "1460"، والحاكم "4/180،181": كتاب اللباس: باب إن الفخذين عورة، والبزار في "البحر الزخار""2/274، 275"، رقم "694"، والدارقطني في "سننه" "1/225": كتاب الطهارة: باب في بيان العورة، حديث رقم "3/4"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "4/244": كتاب الكراهية: فصل في الوطء والنظر والمس، وعزاه لأبي داود، وابن ماجة، والحاكم، وللدار قطني.
قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.
ونقل الزيلعي عن ابن القطان قال: وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم في "علله"، وقال: إن ابن جريج لم يسمعه من حبيب ولا حبيب من عاصم، وعاصم وثقه العجلي، وابن المديني وابن معين وقال النسائي: ليس به بأس، وتكلم فيه ابن عدى، وابن حبان. ا. هـ.
3 ينظر "علل الحدث" لابن أبي حاتم "2/271"، رقم "2308".
4 ينظر "المسند" لأحمد "1/146"، وسنن الدارقطني "1/225".
439 -
حَدِيثُ: "فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يستحيي مِنْهُ" 1 الْأَرْبَعَةُ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ
440 -
حَدِيثُ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ" 2 أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرُ النَّسَائِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ وَقَالَ: إنَّ وَقْفَهُ أَشْبَهُ وَأَعَلَّهُ الْحَاكِمُ بِالْإِرْسَالِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ امْرَأَةٍ صَلَاةً حَتَّى تُوَارِيَ زِينَتَهَا وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغْتِ الْمَحِيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ" 3
1 أخرجه أبو داود 4/304 في الحمام، باب ما جاء في التعري "4017"، والترمذي 5/110 في الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة "2794"، وابن ماجة 1/618 في النكاح، باب التستر عند الجماع "1920"، والنسائي في عشرة النساء كما في تحفة الأشراف 8/428 برقم "11380"، وأخرجه البخاري 1/458 في النسل، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل معلقاً بصيغة الجزم. وأخرجه أحمد 5/3، 4، وعبد الرزاق "1106"، والحاكم 4/179، والبيهقي 1/199 والطبراني في الكبير 19/412، 413 برقم "990، 991" من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله! عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال:"احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال:"لمن استطعت أن لا تريها أحداً، فلا ترينها" قلت: يا رسول الله، فإن كان أحدنا خالياً؟ قال:"فاللَّه أحق أن يستحى منه من الناس".
2 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/296"، وأحمد "6/150"، وأبو داود "1/421": كتاب الصلاة: باب المرأة تصلي بغير خمار، الحديث "641"، والترمذي "2/215": كتاب الصلاة: باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، الحديث "377"، وابن ماجة "1/215": كتاب الطهارة: باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار "132"، الحديث "655"، وابن الجارود "ص: 68" باب ما جاء في الثياب للصلاة، الحديث "173"، والحاكم "1/251": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/233": كتاب الصلاة: باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب، كلهم من حديث حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار".
وقال الترمذي: "حسن" وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة" ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة "1/380"، رقم "775"، وابن حبان كما في "نصب الراية""1/295".
3 أخرجه الطبراني في المعجم الصغير "2/54" من طريق إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر".
وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم، تفرد به إسماعيل بن إسحاق.
وذكره الهيثمي في "المجمع""2/55"، وقال:"إسحاق بن إسماعيل لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثقون".
تنبيه: إسحاق بن إسماعيل من رجال التهذيب، روى له النسائي وابن ماجة.
وقال في التقريب "1/55": صدوق.
441 -
حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: "عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إلَى رُكْبَتِهِ" 1 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ2 وَهُوَ مَتْرُوكٌ
442 -
حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ" الْحَارِثُ بْنُ أَبِي سامة فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ3 وَفِيهِ شَيْخُ الْحَارِثِ دَاوُد بْنُ الْمُحَبَّرِ4 رَوَاهُ عَنْ
1 فأخرجه الدارقطني "1/231": كتاب الصلاة: باب الأمر بتعليم الصلاة والضرب عليها حديث "5"، والبيهقي في "السنن الكبرى""2/229"، عن عطاء عن أبي أيوب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة".
قال الزيلعي في "نصب الراية""1/297": غريب.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/152": ضعفه البيهقي.
2 عباد بن كثير الثقفي البصري.
قال البخاري: تركوه، وقال أيضاً: سكتوا عنه.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث.
ووال أبو زرعة: ليس بالقوي.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال البزار: لين الحديث.
وقال الدارقطني: ضعيف.
وقال ابن معين: ليس بشيء.
ينظر: تهذيب الكمال "14/145"، ترجمة "3090"، وتهذيب التهذيب "5/100"، ترجمة "169"، وتقريب التهذيب "1/393"، ترجمة "104"، وتاريخ البخاري الكبير "6/43"، الجرح والتعديل "6/433"، والضعفاء والمتروكين للنسائي ت "408"، وكشف الأستار، رقم "604"، وسنن الدارقطني "1/154"، وميزان الاعتدال "4/35- بتحقيقنا" ترجمة "4139/3455"، والجامع في الجرح والتعديل "1/434"، ترجمة "2036".
3 قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/153": سنده ضعيف.
4 داود بن المحبر بن قحذم البكراوي.
قال أحمد: لا يدرى ما الحديث.
وقال ابن المديني: ذهب حديثه.
وقال البخاري: منكر الحديث.
ووال أبو زرعة: ضعيف.
وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث، غير ثقة.
وقال الدارقطني: متروك.
وقال الحافظ في "التقرب": متروك، وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات.
قال الذهبي: صاحب العقل ولينه لم يصنفه.
ينظر: تهذيب الكمال "1/389"، وتقريب التهذيب "1/234"، والتاريخ الكبير للبخاري "2/244"، والجرح والتعديل "3/ت 1931"، علل أحمد "1/125"، والمغني ت "2024"، وميزان الاعتدال "3/33"، ترجمة "2649/2893"، والجامع في الجرح والتعديل "1/225"، ترجمة "1169".
عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ وَهُوَ سِلْسِلَةُ ضُعَفَاءَ إلَى عَطَاءٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ1 جَعْفَرٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَفِيهِ أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبٍ2 وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثِ: "وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ" 3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ "الْفَخِذُ عَوْرَةٌ" 4 وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ وَصَلَهَا فِي كِتَابِي تَغْلِيقِ
1 أخرجه الحاكم "3/568" من طريق أصرم بن حوشب ثنا إسحاق بن واصل عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قلنا لعبد الله بن جعفر: حدثنا بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا عن غيرك وإن كان ثقة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما بين السرة إلى الركبة عورة" وسكت عنه الحاكم.
وتعقيه الذهبي فقال: أظنه موضوعاً فإن إسحاق بن واصل متروك وأصرم بن حوشب متهم بالكذب.
2 أصرم بن حوشب، أبو هشام الهمداني
قال يحيى بن معين: كذاب خبيث.
وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك.
وقال الدارقطني: منكر الحديث.
وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات.
ينظر: المغني "1/93"، الجرح والتعديل "2/326"، التاريخ الكبير "2/ت 1671"، الضعفاء والمتروكون للنسائي ت "66" والضعفاء والمتروكون للدار قطني ت "116"، وميزان الاعتدال "1/437"، ترجمة "1019- 1439"، والجامع في الجرح والتعديل "1/84"، ترجمة "421".
3 أخرجه أحمد "2/187"، وأبو داود "4/64": كتاب اللباس: كتاب في قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31] ، حديث "4114"، والدارقطني "2/230": كتاب الصلاة: باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة، حديث "2، 3"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/229": كتاب الصلاة: باب عورة الرجل؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
4 أما حديث جرهد: "الفخذ عورة".
فأخرجه أبو داود الطيالسي "ص: 162- 163"، الحديث "1176"، وأحمد "3/478"، والدارمي "2/281": كتاب الاستئذان: باب في أن الفخذ عورة، والبخاري في التاريخ الكبير، الترجمة "2354"، وأبو داود "4/303" كتاب الحمّام: باب النهي عن التعري، الحديث "4014"، والترمذي "5/110": كتاب الأدب: باب ما جاء أن الفخذ عورة، الحديث "2795"، والبيهقي "2/228" كتاب الصلاة: باب عورة الرجل، من حديث جرهد المذكور:"أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه، فقال: "أما علمت أن الفخذ عورة؟ "، وأخرجه ابن حبان "353"، والحميدي "2/279"، رقم "857"، وابن أبي شيبة "9/118" والدارقطني "1/224"، والحاكم "4/180"، من طرق، عن جرهد به.
وأما حديث ابن عباس:
فأخرجه أحمد "1/275"، والترمذي "5/111": كتاب الأدب: باب ما جاء أن الفخذ عورة، الحديث "2796"، والبيهقي "2/228"، من طريق يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفخذ عورة".
وأما حديث محمد بن عبد الله بن جحش: فأخرجه أحمد "5/290"، والحاكم "4/180": كتاب اللباس، والبيهقي "2/228"، من طريق أبي كثير، مولى محمد بن عبد الله بن جحش، عن مولاه محمد، أنه قال:"كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر على معمر، وهو جالس عند داره بالسوق، وفخذاه مكشوفتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معمر! غط فخديك فإن الفخذ عورة"، وصححه البيهقي.
التَّعْلِيقِ1
443 -
حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ مِنْ غَيْرِ إزَارٍ فَقَالَ: "لَا بَأْسَ إذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا" 2 أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ3 بِأَنَّ مَالِكًا وَغَيْرَهُ رَوَوْهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ.
444 -
حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ: "لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا إلَّا إلَى الْعَوْرَةِ وَعَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ مَعْقِدِ إزَارِهَا إلَى رُكْبَتَيْهَا" 4 الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ: إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ أَيْضًا وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِ إحْكَامِ النَّظَرِ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ مِنْ طَرِيقَيْهِ فَلَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الْمَعْنَى بَعْدُ
445 -
حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ" 5 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَوَصَلَهُ فِي تَارِيخِهِ وَقَالَ فِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَقَدْ بَيَّنْتُ طُرُقَهُ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ6 وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ
1 ينظر: "تغليق التعليق" للحافظ "2/207": باب ما يذكر في الفخذ.
2 أخرجه مالك في "الموطأ" موقوفاً "1/142": كتاب صلاة الجماعة: باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، حديث "36"، وأخرجه أبو داود "1/173": كتاب الصلاة: باب في كم تصلي المرأة؟، حديث "639"، والحاكم "1/250": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/232": كتاب الصلاة: باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، لم يخرجاه ووافقه الذهبي.
3 ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "1/316، 317".
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/227": كتاب الصلاة: باب عورة الأمة.
5 أخرجه الشافعي في "الأم""1/183": كتاب الصلاة: باب الصلاة في القميص الواحد، وأحمد "4/49"، وأخرجه أبو داود "1/170، 171": كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي في قميص واحد، حديث "632"، والنسائي "2/70": كتاب القبلة: باب الصلاة في قميص واحد، حديث "765"، وابن خزيمة "1/381"، حديث "777"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/380": كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، وابن حبان "6/71- الإحسان": كتاب الصلاة: باب ما يكره للمصلي وما لا يكره، حديث "2294"، والحاكم في "المستدرك" "1/250": كتاب الصلاة، والبغوي في "شرح السنّة""2/155"، حديث "518"، وعلقه البخاري "2/12- الفتح": كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة في الثياب، ووصله في "تاريخه""7/279"، رقم "1184"، والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
6 ينظر "تغليق التعليق""2/197- 202".
وَفِيهِ انْقِطَاعٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ1
446 -
حَدِيثُ: "إنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا 2 شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ إنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ " 3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ وَفِيهِ قِصَّةٌ سَتَأْتِي قَرِيبًا
447 -
حَدِيثُ: "إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وإن مما أحدث أن لا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الصلاة فيرد علينا ونأمر بِحَاجَتِنَا فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَأَخَذَنِي مَا قَدَّمَ وَمَا حَدَثَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة قَالَ: "إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وَإِنَّ الله قد أحدث أن لا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ " 4 فَرَدَّ عليه السلام وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ إلَى قَوْلِهِ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْنَا: يَا رَسُول اللَّهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: "إنَّ فِي
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/240": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه يزده إن كان جيبه واسعاً ويدعه إن كان ضيقاً.
2 في الأصل: منها.
3 أخرجه أحمد "5/447"، والدارمي "1/353" كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة، ومسلم "1/381": كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة، الحديث "33/537"، وأبو داود "1/573- 574": كتاب الصلاة: باب تشميت العاطس في الصلاة، الحديث "931"، والنسائي "3/14- 18": كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة، وابن الجارود "ص: 82- 83": كتاب الصلاة: باب الأفعال الجائزة في الصلاة، وغير الجائزة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/446": كتاب الصلاة: باب الكلام في الصلاة، والبيهقي "2/249- 250": كتاب الصلاة: باب من تكلم جاهلاً بتحريم الكلام، وأبو عوانة "2/141- 142" والطيالسي "1105"، وابن أبي عاصم في السنّة "1/251"، والطبراني في "الكبير" "19/398، 399"، وابن خزيمة "2/35- 36"، من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم به.
4 أخرجه الشافعي في "المسند""1/119": كتاب الصلاة: الباب الثامن: فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيها، الحديث "351"، وأحمد "1/377"، وأبو داود "1/567- 568" كتاب الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، الحديث "924"، والنسائي "3/19": كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/451- 452": كتاب الصلاة: باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو، والبيهقي "2/248": كتاب الصلاة: باب ما لا يجوز من الكلام في الصلاة، عنه قال:"كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فيرد علينا ونأمر بحاجتنا، فقدمت عليه وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد عليّ السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى الصلاة قال: "إن الله يحدث"، وذكره فزاد فرد على السلام.
قال البيهقي: ورواه جماعة من الأئمة، عن عاصم بن أبي النجُود، وتداوله الفقهاء، إلا أن صاحبي الصحيح يتوقيان رواية عاصم، لسوء حفظه فأخرجاه من طريق آخر ببعض معناه، وهو ما أخرجاه من حديثه أيضاً لكن فيه:"فلم يرد علي فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نرد نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: "إن في الصلاة لشغلاً".
أخرجه البخاري "3/72": كتاب العمل في الصلاة: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، الحديث "1199"، ومسلم "1/382" كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة، الحديث "34/538".
الصَّلَاةِ لَشُغْلًا".
448 -
حَدِيثُ: رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ وَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ" فَقَالَ: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إلَى قَوْلِهِ:"لَمْ يَكُنْ" فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:"أَصَدَقَ" فَذَكَرَهُ وَفِي آخِرِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَلِمُسْلِمٍ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ" فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:"أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَقِيَ مِنْ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَخْرَجَهَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ وَلِلْحَدِيثِ طُرُقٌ2 فِي الصَّحِيحَيْنِ لَكِنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ أَشْبَهُ بِسِيَاقِ الْكِتَابِ وَقَدْ جَمَعَ طُرُقَهُ وَالْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي مُصَنَّفٍ مُفْرَدٍ الشَّيْخُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيُّ3
449 -
حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا رَجَعْتُ مِنْ الْحَبَشَةِ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَطَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَحَدَقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إلَيَّ؟ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ وَهُمْ يُسْكِتُونَنِي فَسَكَتُّ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا مُعَاوِيَةُ إنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ" 4 مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَمَّا رَجَعْتُ مِنْ الْحَبَشَةِ بَلْ أَوَّلُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي وَقَوْلُهُ: لَمَّا رَجَعْتُ مِنْ الْحَبَشَةِ غَلَطٌ مَحْضٌ لَا وَجْهَ لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مُعَاوِيَةَ بْنَ الْحَكَمِ فِي مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ لَا مِنْ الثِّقَاتِ وَلَا مِنْ الضُّعَفَاءِ وَكَأَنَّهُ انْتِقَالٌ ذِهْنِيٌّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ الَّذِي تَقَدَّمَ فَإِنَّ فِيهِ لَمَّا رَجَعْتُ مِنْ الْحَبَشَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
1 سيأتي في باب "سجود السهو" برقم "470".
2 ستأتي هذه الطرق بتخريجاتها في باب سجود السهو.
3 وهو نظم الفرائد وهو مطبوع والعلائي هو صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي ولد في ربيع الأول سنّة أربع وتسعين وستمائة وأخذ الحديث عن المزي والذهبي والفقه عن ابن الزملكاني وبرهان الدين الفزاري ودرس على يد شيخ الإسلام ابن تيمية وتتلمذ على يديه جماعة كابن كثير وعبد الوهاب بن السبكي وابن الملقن وأثنى عليه الكثيرون كالذهبي وابن السبكي وابن تغري بردي والشوكاني وغيرهم.
4 تقدم حديث معاوية برقم "446".
حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْكَلَامُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ" 1 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ فِيهِ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ: "الضَّحِكُ" بَدَلَ "الْكَلَامُ" وَهُوَ أَشْهَرُ وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيّ وَقْفَهُ وَقَدْ سَبَقَ في الأحداث
450 -
حَدِيثُ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" 2 قَالَ النَّوَوِيُّ فِي
1 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/173، 174": كتاب الصلاة: باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، حديث "59" من حديث جابر.
2 أخرجه ابن ماجة "1/659" كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي حديث "2045" والعقيلي في "الضعفاء""4/145" والبيهقي "7/356- 357" كتاب الطلاق: باب ما جاء في طرق المكره، كلهم من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه وعن الخطأ والنسيان" ومن طريق محمد بن المصفى.
أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في "فوائده" والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" كما في "المقاصد الحسنة""ص 229".
قال الحافظ البوصيري في "الزوائد""2/130": هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع، قال المزي في "الأطراف" رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس. انتهى وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم. ا. هـ.
وهذا كلام جيد من الحافظ البوصيرى رحمه الله والطريق الذي أشار إليه الحافظ المزي.
أخرجه ابن حبان "1498- موارد" والدارقطني "4/170- 171" كتاب النذور رقم "23" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""3/95" كتاب الطلاق: باب طلاق المكره، والحاكم "2/198" كتاب الطلاق والبيهقي "7/356" كتاب الخلع والطلاق: باب طلاق المكره، والطبراني كما في "مجمع البحرين" "4/251": باب في الناسي والمكره، كلهم من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال البيهقي: جرده بشر بن بكر، وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي مجوداً إلا بشر ا. هـ.
ومن هذا الطريق صححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس.
الطريق الأول:
أخرجه الطبراني في "الكبير""11/133- 134"، رقم "11274" من طريق مسلم بن خالد الزنجي حدثني سعيد هو العلاف عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
قال الحافظ بن رجب في "جامع العلوم والحكم""ص 326": أخرجه الجوزجاني وسعيد العلاف هو سعيد بن أبي صالح قال أحمد: وهو مكي قيل له كيف حاله؟ قال: لا أدري وما علمت أحداً روى عنه غير مسلم بن خالد قال أحمد: وليس هذا مرفوعاً إنما هو عن ابن عباس قوله نقل ذلك عنه مهنا، ومسلم بن خالد ضعفوه ا. هـ.
الطريق الثاني:
أخرجه ابن عدي في "الكامل""5/282" من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي حدثني أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه" وعبد الرحيم بن زيد قال يحيى: ليس بشيء، وقال البخاري: تركوه، وقال السعدي: غير ثقة أسند ذلك عنهم ابن عدي في "الكامل".
وقال النسائي: متروك وضعفه أبو داود وأبو زرعة التهذيب "6/273" وزيد العمي قال الحافظ في "التقريب""1/274": ضعيف.
وللحديث شواهد من حديث أبي بكرة وأبي الدرداء وأم الدرداء وثوبان وعقبة بن عامر وابن عمر وأبي ذر.
الطَّلَاقِ مِنْ الرَّوْضَةِ1 فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَكَذَا قَالَ فِي أَوَاخِرِ الْأَرْبَعِينَ لَهُ انْتَهَى رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "إنَّ اللَّهَ وَضَعَ" وَلِلْحَاكِمِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيِّ "تَجَاوَزَ" وَهَذِهِ رِوَايَةُ بِشْرِ بْنِ بَكْرِ وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ فَلَمْ يَذْكُرْ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ جَوَّدَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ يَعْنِي مُجَوَّدًا إلَّا بِشْرٌ تَفَرَّدَ بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَالْوَلِيدُ فِيهِ إسْنَادَانِ آخَرَانِ روى عن مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى عَنْهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ2 وَعَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ3 قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ4 سَأَلْتُ أَبِي عَنْهَا فَقَالَ هَذِهِ أَحَادِيثُ مُنْكَرَةٌ كَأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ عَطَاءٍ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ أَتَوَهَّمُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ أَوْ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَا يَثْبُتُ إسْنَادُهُ.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْعِلَلِ سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَأَنْكَرَهُ جِدًّا وَقَالَ: لَيْسَ يُرْوَى هَذَا إلَّا عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَقَلَ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ مَرْفُوعٌ فَقَدْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ الْخَطَأَ الْكَفَّارَةَ يَعْنِي مَنْ زَعَمَ ارْتِفَاعَهُمَا عَلَى الْعُمُومِ فِي خِطَابِ الْوَضْعِ وَالتَّكْلِيفِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي كِتَابِ الِاخْتِلَافِ فِي بَابِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "رَفَعَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ" إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ يُحْتَجُّ
1 ينظر: "روضة الطالبين""6/168".
2 أخرجه العقيلي في "الضعفاء""4/145" وأبو نعيم في الحلية "6/352" والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد""6/253" كلهم من طريق محمد بن المصفى عن الوليد ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك تفرد به ابن مصفى عن الوليد وضعفه العقيلي وأعله بابن مصفى ونقل تضعيفه عن الوليد وقال الهيثمي في "المجمع""6/253": رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن مصفى وثقه أبو حاتم وغيره وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح.
3 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""6/253"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، وقال: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف.
4 ينظر "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/431"، رقم "1296".
بِمِثْلِهِ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي تَارِيخِهِ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ عَنْ مَالِكٍ بِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ قَالَ الْحَاكِمُ هُوَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي كِتَابِ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ فِي تَرْجَمَةِ سَوَادَةَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْهُ وَقَالَ سَوَادَةُ مَجْهُولٌ1 وَالْخَبَرُ مُنْكَرٌ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ2 وَفِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ وَفِي الْإِسْنَادِ انْقِطَاعٌ أَيْضًا
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ3 وَمِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ4 وَفِي إسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ وَأَصْلُ الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ طَرِيقِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْهُ بِلَفْظِ: "إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ" 5 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَلَفْظُهُ عَمَّا تُوَسْوِسُ
1 قال الدارقطني: ضعيف، وقال الذهبي: أتى عن مالك بخبر منكر لم يصح.
ينظر: "ميزان الاعتدال""3/341- بتحقيقنا"، ترجمة "3613- 4062".
2 حديث أبي ذر:
أخرجه ابن ماجة "1/659" كتاب الطلاق: كتاب طلاق المكره والناسي حديث "2043" من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر مرفوعاً.
قال البوصيري في "الزوائد""2/130" هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلى.
قلت: وللحديث علتان أخرتان ضعف شهر بن حوشب والانقطاع بينه وبين أبي ذر.
قال العلائي في "جامع التحصيل""ص 197": شهر بن حوشب عن تميم الداري وأبي ذر وسلمان رضي الله عنهم وذلك مرسل ا. هـ وحديث الباب: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".
صححه الحاكم وابن حبان والضياء والذهبي والنووي في الأربعين "ص 85" فقال: إنه حسن.
وحسنه الحافظ في تخريج المختصر "1/510" وقال: ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً.
وتبعه تلميذه السخاوي في "المقاصد""ص230" ورمز له السيوطي بالصحة في "الجامع الصغير""1705".
3 حديث أبي الدرداء:
أخرجه الطبراني كما في "نصب الراية""2/65" من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عن النسيان وما أكرهوا عليه".
4 أخرجه الطبراني في "الكبير""2/97" رقم "1430" من طريق يزيد بن ربيعة الرحبي ثنا أبو الأشعث عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه".
قال الهيثمي في "المجمع""6/253": رواه الطبراني وفيه في يد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف.
5 أخرجه البخاري "10/487- فتح الباري": كتاب الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون، حديث "5269"، ومسلم "1/423- النووى": كتاب الإيمان: باب تجاوز الله عن حديث النفس، حديث "201/127"، وأبو داود "2/264": كتاب الطلاق: باب في الوسوسة بالطلاق، حديث "2209"، والترمذي "3/480": كتاب الطلاق: باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته، حديث "1183"، والنسائي "6/157": كتاب الطلاق: باب من طلق في نفسه، حديث "3434"، وابن ماجة "1/658": كتاب الطلاق: باب من طلق في نفسه ولم يتكلم، حديث "2040"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "10/61": كتاب الأيمان: باب جامع الأيمان من حنث ناسياً ليمينه أو مكرهاً عليه، وذكره البغوي في "شرح السنة" "5/156": كتاب الطلاق: باب الجمع بين الطلقات الثلاث وطلاق البتة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
بِهِ صُدُورُهَا بَدَلَ مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" وَالزِّيَادَةُ هَذِهِ أَظُنُّهَا مُدْرَجَةً كَأَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ مِنْ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
تَنْبِيهٌ: تَكَرَّرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ بِلَفْظِ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي" وَلَمْ نَرَهُ بِهَا فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ عِنْدَ جَمِيعِ مَنْ أَخْرَجَهُ نَعَمْ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ جِسْرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَفَعَهُ: "رَفَعَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثًا: الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَالْأَمْرَ يُكْرَهُونَ عَلَيْهِ" 1 وَجَعْفَرٌ وَأَبُوهُ ضَعِيفَانِ كَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ بِلَفْظِهِ وَوَجَدْتُهُ فِي فَوَائِدِ أَبِي الْقَاسِمِ الْفَضْلِ بْنِ جَعْفَرٍ التَّمِيمِيِّ الْمَعْرُوفِ بِأَخِي عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا وَلَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَفَّى بِلَفْظِ: "إنَّ اللَّهَ وَضَعَ" 2
451 -
حَدِيثُ: "إذَا نَابَ أَحَدَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ نَحْوُهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ
1 حديث أبي بكرة:
أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان""1/90- 91"، وابن عدي في "الكامل" "2/150" من طريق جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه".
قال الحسن: قول باللسان فأما اليد فلا ومن هذا الوجه أخرجه الحافظ في "تخريج أحاديث المختصر""1/509" وقال: هذا حديث غريب أخرجه ابن عدي في "الكامل" عن حذيفة بن الحسن
عن أبي أمية محمد بن إبراهيم عن جعفر وعده في منكرات جعفر وقال: لم أر للمتقدمين فيه كلاماً ولعل ذلك من قبل أبيه فإني لم أر له رواية عن غيره.
قلت- أي الحافظ-: أبوه ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما ا. هـ.
2 أخرجه ابن ماجة "1/659": كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي، حديث "2045".
قال البوصيري في "الزوائد""2/130": إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع.
قال: وليس ببعيد أن يكون السقط من صيغة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس تدليس التسوية.
3 أخرجه البخاري "2/167": كتاب الأذان: باب من أم الناس ثم جاء الإمام، الحديث "684"، ومسلم "1/316": كتاب الصلاة: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم، الحديث "421/102"، وأبو داود "1/578": كتاب الصلاة: باب التصفيف في الصلاة، الحديث "940"، والنسائي "2/77، 78": كتاب الإمامة: باب إذا تقدم الرجل ثم جاء الوالي. وابن ماجة "1/330": كتاب إقامة الصلاة: باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء "1035"، ومالك "1/163- 164": كتاب قصر الصلاة في السفر: باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة "61"، والشافعي في "الأم ""1/156"، والدارمي "1/317": كتاب الصلاة: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وعبد الرزاق "2/457"، رقم "4072"، وأحمد "5/331" والحميدي "2/413- 414"، ر قم "927"، والبيهقي "2/246": كتاب الصلاة: باب إذا نابه شيء في صلاته، وابن حبان "2251- الإحسان"، وابن خزيمة "2/33" رقم "854"، وأبو يعلى "13/503" رقم "7513"، والطبراني في "الكبير" رقم "5693، 5739، 5742، 5749. 5765، 5771، 5824"، والبغوي في "شرح السنة""2/327- بتحقيقنا"، والقضاعي في "مسند الشهاب""1174"، من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي به وللحديث ألفاظ مختلفة.
وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُخْتَصَرًا بِلَفْظِ: "إنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ" 1 زَادَ مُسْلِمٌ فِي الصَّلَاةِ.
قَوْلُهُ: وَيَنْخَرِطُ فِي سِلْكِ الْأَعْذَارِ مَا يَقَعُ جَوَابًا لِلرَّسُولِ فَإِذَا خَاطَبَ بِهِ مُصَلِّيًا فِي عَصْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ. انْتَهَى وَمُسْتَنَدُ هَذَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ بْنِ2 الْمُعَلَّى فِي الْبُخَارِيِّ
452 -
حَدِيثُ عَلِيٍّ: كَانَتْ لِي سَاعَةٌ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّي
1 أخرجه البخاري "3/77": كتاب العمل في الصلاة: باب التصفيق للنساء، الحديث "1203"، ومسلم "1/318": كتاب الصلاة: باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة، الحدث "106/422"، وأبو داود "1/578": كتاب الصلاة: باب التصفيق في الصلاة، الحديث "939"، وأخرجه الترمذي "1/230": كتاب الصلاة: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، الحديث "367"، والنسائي "3/11": كتاب السهو: باب التصفيق في الصلاة، وابن ماجة "1/329": كتاب إقامة الصلاة: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، الحديث "1034"، وأحمد "2/261".
والدارمي "1/317": كتاب الصلاة: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وعبد الرزاق "4068، 4070"، والبيهقي "2/246": كتاب الصلاة: باب ما يقوله إذا نابه شيء في الصلاة، وأبو يعلى "10/364" رقم "5955"، وابن حبان رقم "2253، 2254"، والخطيب في "تاريخ بغداد""14/27"، وأبو نعيم في "الحلية""9/252"، من طرق عن أبي هريرة بلفظ:"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح.
2 أخرجه البخاري "8/6" كتاب التفسير: باب ما جاء في فاتحة الكتاب حديث "4474"، "8/232" كتاب التفسير باب {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر:87] ، حديث "4703"،و "8/671" كتاب فضائل القرآن: باب فضل فاتحة الكتاب حديث "5006" وأبو داود "1/461" كتاب الصلاة: باب فاتحة الكتاب حديث "1458" والنسائي "2/139" كتاب الافتتاح: باب تأويل قول الله عز وجل: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} ، وابن ماجة "2/1244" كتاب الأدب: باب ثواب القرآن حديث "3785" وأحمد "4/211" والدارمي "1/350" كتاب الصلاة: باب أم القرآن هي السبع المثاني، "2/445" كتاب فضائل القرآن باب فضل فاتحة الكتاب، وأبو يعلى "12/225" رقم "6837" والبيهقي "2/368" كتاب الصلاة، كلهم من طريق شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. قال: قلت له: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: "أو لم يقل الله: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُول} [الأنفال:24] ، ثم قال لي: "ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته".
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور""1/21" وزاد نسبته إلى الطبري وابن حبان وابن مردويه.
سَبَّحَ لِي وَكَانَ ذَلِكَ إذْنَهُ لِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي أَذِنَ لِي1 النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاعَةٌ آتِيهِ فِيهَا إذَا أَتَيْت اسْتَأْذَنْتُ فَإِنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَسَبَّحَ دَخَلْتُ وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغًا أَذِنَ لِي وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ بِلَفْظِ فَتَنَحْنَحَ2 بَدَلَ فَسَبَّحَ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ:3 هَذَا مُخْتَلَفٌ فِي إسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ قِيلِ: سَبَّحَ وَقِيلَ: تَنَحْنَحَ قَالَ: وَمَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ قُلْتُ: وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ وَقِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَمْ يَسْمَعْهُ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ عَلِيٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيٍّ أَبُوهُ
453 -
قَوْلُهُ فِي جَوَازِ الفتح على الإمام: يدل لَهُ حَدِيثُ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ" 4 يَعْنِي الَّذِي مَضَى وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِأَبِي: "أَشَهِدْتَ مَعَنَا؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَهَا عَلَيَّ" 5 وَرَوَى الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ6 بْنِ يَزِيدَ نَحْوَهُ وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أَنَسٍ: كُنَّا نَفْتَحُ عَلَى الْأَئِمَّةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ7 وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ
1 أخرجه أحمد "1/80"، والنسائي "12/3": كتاب السهو: باب التنحنح في الصلاة، حديث "1211"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/247": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا نابه شيء في صلاته، من هذا الطريق عن علي.
2 أخرجه النسائي "3/12"، برقم "1212"، وابن ماجة "2/1222": كتاب الأدب: باب الاستئذان، حديث "3708"، من هذا الطريق بهذا اللفظ.
3 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "2/247".
4 تقدم قريباً.
5 أخرجه أبو داود "1/239": كتاب الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاة، حديث "907"، وابن حبان "6/13، 14"، رقم "2242- الإحسان"، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير""12/313"، رقم "13216"، والبيهقي "3/212": كتاب الجمعة: باب إذا حصر الإمام لقن، من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
6 أخرجه أبو داود "1/238": كتاب الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاة، حديث "907"، وابن حبان في "صحيحه""6/12- الإحسان"، حديث "2240، 2241"، والطبراني في "الكبير""20/28"، رقم "34"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/211": كتاب الجمعة: باب إذا حصر الإمام لقن، من حديث المسور بن يزيد الأسدي.
7 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/276": كتاب الصلاة: باب الفتح على الأمة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/212": كتاب الجمعة: باب إذا حصر الإمام لقن، من طريق يحيى بن غيلان عن عبد الله بن بزيع عن حميد عن أنس، قال الحاكم: يحيى بن غيلان وعبد الله بن بزيع التستريان ثقتان هذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي.
مَرْفُوعًا: "لَا تَفْتَحَنَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ" 1 وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إذَا اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ2
454 -
حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ الْحَالَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ. مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ3 وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَالَهُ تَفَقُّهًا لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَعَادَ
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَمَلَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ فِي صَلَاتِهِ4 مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ
455 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ضَمْضَمِ بْنِ جوس عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ" 5 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ6 مَرْفُوعًا نَحْوُهُ
1 حديث النهي عن الفتح على الإمام ورد من حديث علي بن أبي طالب أخرجه أبو داود "1/559": كتاب الصلاة: باب النهي عن التلقين في الصلاة، الحديث "908"، والبيهقي "3/212": كتاب الجمعة: باب إذا حضر الإمام لقن، وعبد الرزاق "2822"، من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا علي أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ وأنت راكع، ولا أنت ساجد ولا وأنت عاقص شعرك فإنه كفل الشيطان، ولا تقع بين السجدتين، ولا تعبث بالحصباء، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإمام، ولا تتختم بالذهب، ولا تلبس القسي، ولا تركب على المياثر"، واللفظ للبيهقي.
واقتصر أبو داود على ذكر الفتح على الإمام ثم قال: "أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها، ولفظ عبد الرزاق: إلا تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة". قال البيهقي: "والحارث لا يحتج به، وروي عن علي رضي الله عنه ما يدل على جواز الفتح على الإمام".
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/213": كتاب الجمعة: باب إذا حصر الإمام لقن.
3 سيأتي في باب السهو في الصلاة.
4 تقدم تخريجه برقم "434".
5 أخرجه أحمد "3/233"، وأبو داود "1/242": كتاب الصلاة: باب العمل في الصلاة، حديث "921"، والترمذي "2/233": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، حديث "390"، والنسائي "3/10": كتاب السهو: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، حديث "1202، 1203"، وابن ماجة "1/394": كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها؛ باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، حديث "1245"، والدارمي "1/354": كتاب الصلاة: باب قتل الجثة والعقرب في الصلاة، وابن خزيمة "2/41"، حديث "869"، وابن حبان "6/115، 116-الإحسان" حديث "2351، 2352"، والحاكم "1/256"، والبيهقي "2/266"، والبغوي في "شرح السنة""2/323، 324"، رقم "745، 746".
6 أخرجه الحاكم في "المستدرك""4/27": كتاب الأدب، من طريق هشام بن زياد عن محمد بن كعب القرظي ومن طريق آخر طريق مصادف بن زياد المديني عن محمد بن كعب القرظي يقول: لقيت عمر بن عبد العزيز بالمدينة فذكره. قال الذهبي: هشام متروك، ومحمد بن معاوية- الذي روى عن مصادف- كذبه الدارقطني فبطل الحديث.
رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ إحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ وَقَالَ: فِي الصَّلَاةِ1 وَعَنْ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ: "إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَقْرَبًا وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَقْتُلْهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى" 2
456 -
حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِأُذُنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَدَارَهُ مِنْ يَسَارِهِ إلَى يَمِينِهِ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطَوَّلًا.
457 -
حَدِيثُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرَةَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّكُوعِ فَرَكَعَ خَشْيَةَ أَنْ يَفُوتَهُ الرُّكُوعُ ثُمَّ خَطَا خُطْوَةً فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ" 4 أَحْمَدُ
1 أخرجه البخاري "4/42" كتاب جزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث "1828" ومسلم "2/858" كتاب الحج: باب ما يندب المحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم "73/1200" النسائي "5/210" كتاب المناسك: باب قتل الفأرة في الحرم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور".
أخرجه البخاري "4/42" رقم "1827"، ومسلم "2/858" رقم "74/1200"، وأحمد "6/285" من طريق زيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "97"، رقم "47" عن سليمان بن موسى عن رجل من بني عدي بن كعب، فذكره.
قال أبو داود: سليمان لم يدرك العدويّ هذا.
3 سيأتي تخريجه برقم "472".
4 أخرجه أحمد "5/39"، والبخاري "2/312": كتاب الأذان: باب إذا ركع دون الصف، الحديث "783"، وأبو داود "1/440": كتاب الصلاة: باب الرجل يركع دون الصف، الحديث "683"، والنسائي "2/118": كتاب الإمامة: باب الركوع دون الصف، رقم "871"، وابن حبان "5/568- الإحسان"، رقم "2194، 2195"، وابن الجارود "ص 88" رقم "318"، والطبراني في "الصغير""2/95"، والبغوي في شرح السنّة "2/388- بتحقيقنا"، من رواية الحسن عنه، أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"زادك الله حرصاً ولا تعد"، وقد أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد""2/79"، بزيادة:"صل ما أدركت واقض ما سبقك".
وقال الهيثمي: قلت: هو في الصحيح، وغيره خلا قوله:"صل ما أدركت واقض ما سبقك".
أخرجه الطبراني في "الكبير"، وفيه عبد الله بن عيسى الحزاز، وهو ضعيف ا. هـ.
وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث.
وقال الذهبي ضعفوه، وقال الحافظ: ضعيف.
ينظر سؤالات البرذعي "ص 529" والمغني "1/350" وتقريب التهذيب "1/438".
وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَأَلْفَاظُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ تَقْيِيدُهُ بِالْخُطْوَةِ
تَنْبِيهٌ: اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا تَعُدْ فَقِيلَ نَهَاهُ عَنْ الْعَوْدِ إلَى الْإِحْرَامِ خَارِجَ الصَّفِّ وَأَنْكَرَ هَذَا ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ أَرَادَ لَا تَعُدْ فِي إبْطَاءِ المجئ إلَى الصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْفَاسِيُّ تَبَعًا لِلْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ: مَعْنَاهُ لَا تَعُدْ إلَى دُخُولِكَ فِي الصَّفِّ وَأَنْتَ رَاكِعٌ فَإِنَّهَا كَمِشْيَةِ الْبَهَائِمِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الْأَعْلَمِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَقَدْ رَكَعَ فَرَكَعَ ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ وَهُوَ رَاكِعٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّكُمْ دَخَلَ فِي الصَّفِّ وَهُوَ رَاكِعٌ؟ " فَقَالَ لَهُ: أَبُو بَكْرَةَ أَنَا فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ" وَقَالَ غَيْرُهُ: بَلْ مَعْنَاهُ: لَا تَعُدْ إلَى إتْيَانِ الصَّلَاةِ مُسْرِعًا وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ: أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَانْطَلَقْتُ أَسْعَى حَتَّى دَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: "مَنْ السَّاعِي آنِفًا؟ " قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: فَقُلْتُ: أَنَا فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ".
فَائِدَةٌ: رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ ثُمَّ يَدِبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ1 قَالَ عَطَاءٌ وَقَدْ رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُ حَرْمَلَةَ وَلَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
458 -
حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَلَّمَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَكَانَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِالْإِشَارَةِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عمر: خرج رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى قُبَاءَ يصلي فيه قال: فجاءت الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ: هَكَذَا وَبَسَطَ كَفَّهُ2 وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ أَيْضًا مِنْ
1 أخرجه الطبراني في "الأوسط""8/11"، رقم "7012"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/99"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
2 أخرجه أحمد في المسند "6/12"، وأخرجه أبو داود "1/243، 244": كتاب الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، حديث "927"، والترمذي "2/204": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، حديث "368"، من طريق هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال
…
فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ صُهَيْبًا عَنْ ذَلِكَ1 بَدَلَ بِلَالٍ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا صَحِيحَانِ
قَوْلُهُ: دَلَّتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَنَحْوُهَا عَلَى احْتِمَالِ الْفِعْلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: وَنَحْوُهَا حَدِيثُ جَابِرٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ2 وَهُوَ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ وَفِي بَابِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ3 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ4 وَفِي كُلِّهَا إشَارَتُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ صلى الله عليه وسلم
459 -
حَدِيثُ: "إذَا مَرَّ الْمَارُّ بين يدي أَحَدِكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ" ثُمَّ قَالَ بَعْدَ قَلِيلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يجتاز بين بديه فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ" 5 رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ كَمَا قَالَ
1 أخرجه أحمد في مسنده "4/332"، وأبو داود "1/306": كتاب الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، حديث "925"، والترمذي "2/203، 204": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، حديث "367"، والنسائي "3/5": كتاب السهر: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، حديث "1187"، وابن ماجة "1/325": كتاب إقامة الصلاة: باب المصلي يسلم عليه كيف يرد؟ حديث "1017"، والدارمي "1/316"، وابن حبان "6/34- الإحسان" حديث "2259"، والحاكم "3/12": كتاب الهجرة، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي.
2 أخرجه مسلم "3/25- النووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة، حديث "36- 540"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/258": كتاب الصلاة: باب الإشارة برد السلام، من حديث جابر بن عبد الله.
3 أخرجه البخاري "8/418": كتاب المغازي: باب وقد عبد القيس، حديث "4370"، ومسلم "3/381- النووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، حديث "297- 834"، وأبو داود "2/23، 24": كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد العصر، حديث "1273"، وفيه: "فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله: إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه
…
الحديث.
4 أخرجه أبو داود "1/248": كتاب الصلاة: باب الإشارة في الصلاة، حديث "943"، وابن خزيمة "2/48"، حديث "885"، وعبد بن حميد ص "352"، حديث "1162".
5 أخرجه البخاري "1/581": كتاب الصلاة: باب يرد المصلي من مر بين يديه "509"، ومسلم "1/362- 363": كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، "259"، وأبو داود "1/449": كتاب الصلاة: باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه "700"، والنسائي "2/66": كتاب القبلة: باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته، وابن ماجة "1/307": كتاب إقامة الصلاة: باب إدرأ ما استطعت، حديث "954"، وأحمد "3/63"، والدارمي "1/328": كتاب....=
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ بَدْءِ الْخَلْقِ مِنْ صَحِيحِهِ
460 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" 1 الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ
وَأَشَارَ إلَى ضَعْفِهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَلَا يَخُطُّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ وَكَذَا قَالَ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ قُلْتُ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ مِثَالًا لِلْمُضْطَرِبِ وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي النُّكَتِ وَرَوَاهُ الْمُزَنِيّ فِي الْمَبْسُوطِ عَنْ الشَّافِعِيِّ بِسَنَدِهِ وَهُوَ مِنْ الْجَدِيدِ فَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِالْقَدِيمِ
461 -
حَدِيثُ: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ من حديث أبي الجهم دُونَ قَوْلِهِ مِنْ الْإِثْمِ فَإِنَّهَا فِي
= الصلاة: باب في دنو المصلي من السترة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/460- 461": كتاب الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، والبيهقي "2/267": كتاب الصلاة: باب المصلي يدفع المار بين يديه، وابن خزيمة "2/16" رقم "819"، من طرق عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان". وفي الباب عن عبد الله بن عمر.
أخرجه مسلم "1/363" كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي "260- 506" وابن ماجة "1/307" كتاب إقامة الصلاة: باب إدرأ ما استطعت "955" من طريق صدقة بن يسار عند عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله" فإن معه القرين.
1 أخرجه الشافعي كما في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "2/118"، رقم "1048"، وأحمد "2/249"، وأخرجه أبو داود "1/443": كتاب الصلاة: باب الخط إذا لم يجد عصاً، الحديث "689"، والطيالسي "ص 338"، الحديث "2592"، وابن ماجة "3/301": كتاب إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، الحديث "943"، والبيهقي "2/270" كتاب الصلاة: باب الخط إذا لم يجد عصاً، وابن خزيمة "2/13" رقم "811"، وابن حبان "407- موارد"، وعبد الرزاق "2/12" رقم "2286" والحميد ى "993" والبغوي "2/169- بتحقيقنا".
وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال البغوي: في إسناده ضعف قال ابن التركماني في "الجوهر النقي""2/270": ذكر صاحب الاستذكار: أن ابن حنبل، وابن المديني، كانا يصححان هذا الحديث.
2 أخرجه مالك "1/154": كتاب قصر الصلاة: باب لا يمر أحد بين يدي المصلى، الحديث "34"، والبخاري "1/584": باب إثم المار بين يدي المصلي الحديث "510"، ومسلم "1/363": كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، الحديث "261/ 507"، وأبو داود "1/449": كتاب الصلاة: باب النهي عن المرور بين يدي المصلي، الحديث "701"، والترمذي "1/210": كتاب....=
رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ خَاصَّةً وَقَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ إنَّ الْعِجْلِيَّ وَهِمَ فِي قوله: "إنَّ مِنْ الْإِثْمِ" فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مُتَعَقَّبٌ بِرِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ وَتَبِعَ ابْنُ الصَّلَاحِ الشيخ محيي الدين فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ثُمَّ اُضْطُرَّ فَعَزَاهَا إلَى عَبْدِ الْقَادِرِ الرَّهَاوِيِّ فِي الْأَرْبَعِينَ لَهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
462 -
حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ
= الصلاة: باب كراهية المرور بين يدي المصلي، الحديث "235"، والنسائي "2/66": كتاب القبلة: باب المرور بين يدي المصلي، وابن ماجة "1/304": كتاب الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، الحديث "945"، وأبو عوانة "2/44"، وابن خزيمة "813"، وابن حبان "2360"، من طريق أبي الجهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف أربعين خيْراً له من أن يمر بين يديه".
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود موقوفاً.
- حديث أبي هريرة:
أخرجه ابن ماجة "1/304" كتاب إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي "946" وأحمد "2/371" وابن خزيمة "2/14" كتاب الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي حديث "814" وابن حبان "410- موارد" والطحاوي في "مشكل الآثار""1/19" كلهم من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضاً في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها".
صححه ابن خزيمة وابن حبان.
وضعفه الحافظ البوصيرى فقال في "الزوائد""1/320": هذا إسناد فيه مقال عم عبد الله بن عبد الرحمن اسمه عبيد الله بن عبد الله قال أحمد بن حنبل عنده مناكير.
وقال ابن حبان في الثقات: روى عنه ابنه يحيى ويحيى لا شيء وأبوه ثقة وإنما وقعت المناكير في حديثه من ابنه.
قال البوصيرى: ولعل الإمام أحمد إنما أنكر أحاديثه من رواية ابنه عنه فأما من غير رواية ابنه عنه جمعاً بين القولين.
- حديث زيد ابن خالد
أخرجه أحمد "4/169" وابن ماجة "1/304" كتاب إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي "944" بنحو حديث أبي الجهم.
وقد ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/64" وعزاه إلى البزار بزيادة لأن يقوم أربعين خريفاً خير له من أن يمر بين يديه وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح وقد رواه ابن ماجة غير قوله خريفاً.
- حديث عبد الله بن عمرو
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/64" عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: الذي يمر بين يدي الرجل وهو يصلي عمداً يتمنى يوم القيامة أنه شجرة يابسة.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير والأوسط" وفيه من لم أجد من ترجمه.
- حديث ابن مسعود: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/64"، وعزاه للطبراني في "الكبير"، وقال: رجاله ثقات.
الْحَدِيثُ1 وَالْقِصَّةُ رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَرَوَاهَا مُسْلِمٌ نَحْوَهُ أَيْضًا
463 -
حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَبَطَ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ إسْلَامِهِ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُطَوَّلًا
464 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ ثَقِيفٍ فَأَنْزَلَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُسْلِمُوا بَعْدُ3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ أَيْضًا عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَضَرَبَ لَهُمْ قبة4 فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ لِيَنْظُرُوا إلَى صَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ فَقِيلِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْزَلْتَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟ فَقَالَ: "إنَّ الْأَرْضَ لَا تَنْجُسُ إنَّمَا يَنْجُسُ ابْنُ آدَمَ" 5 وَلَهُ شَاهِدٌ فِي ابْنِ مَاجَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
465 -
قَوْلُهُ: إنَّ الْكُفَّارَ كَانُوا يَدْخُلُونَ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ويطيلون الْجُلُوسَ، فِيهِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْنُبُونَ هُوَ كَمَا قَالَ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ جَاءَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ
1 أخرجه البخاري "2/164- الفتح": كتاب الصلاة: باب يرد المصلي من مر بين يديه، حديث "509"، ومسلم "2/462، 463- النووى": كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، حديث "259- 505"، وأخرجه بنحوه أبو داود في "سننه" "1/186": كتاب الصلاة: باب يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، حديث "700"، وأخرجه البيهقي "2/267": كتاب الصلاة: باب المصلي كدفع المار بين يديه، من حديث أبي سعيد الخدري.
2 أخرجه البخاري "2/129، 130": كتاب الصلاة: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد، حديث "462"، ومسلم "6/330، 331- النووي": كتاب الجهاد والسير: باب ربط الأسير وحبسه وجواز الحن عليه، حديث "56/1765"، وأبو داود "3/57": كتاب الجهاد: باب فى الأسير يوثق، حديث "2679"، والنسائي "2/46": كتاب المساجد: باب ربط الأسير بسارية المسجد، حديث "712"، وأخرجه أحمد "2/483"، وعبد الرزاق في "مصنفه""10/318"، برقم "19226"، وابن الجارود في "المنتقى" ص "17"، رقم "15"، وابن خزيمة في "صحيحه""1/125"، حديث "253"، وابن حبان "4/42- الإحسان"، حديث "1239"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/171": كتاب الطهارة: باب الكافر يسلم فيغتسل.
3 أخرجه أحمد "4/218"، وأبو داود "3/163، 164": كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء في خبر الطائف، حديث "3026"، والبيهقي في "السنن الكبرى""2/444، 445": كتاب الصلاة: باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام، وذكره الزيلعي في "نصب الراية""4/270"، وعزاه لأبي داود والطبراني وأحمد، ولم يخرجه ابن ماجة كما في "تحفة الأشراف" للحافظ المزي "7/238"، فلم يعزه إلا لأبي داود.
4 سقط في ط.
5 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "80"، رقم "17"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/445": كتاب الصلاة: باب المشرك يدخل المسجد، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "4/270": كتاب الكراهية، الحديث التاسع والثلاثون، وعزاه لأبي داود في المراسيل، والطبراني في "معجمه"، من مرسل الحسن.
يَعْنِي فِي فِدَائِهِمْ زَادَ الْبَرْقَانِيُّ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ قَالَ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي فِدَاءِ أَهْلِ بَدْرٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ2 الْحَدِيثُ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ3 الْحَدِيثُ وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ
466 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ عَصَرَ بَثْرَةً عَنْ وَجْهِهِ وَدَلَّكَ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ بِمَا خَرَجَ مِنْهَا وَصَلَّى وَلَمْ يُعِدْ4 الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَهُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ
467 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} 5 أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا: الثِّيَابُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
468 -
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى أَمَةً سَتَرَتْ وَجْهَهَا فَمَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ؟ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ: خَرَجَتْ أَمَةٌ مُخْتَمِرَةٌ مُتَجَلْبِبَةٌ فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ؟ فَقِيلَ: جَارِيَةُ بَنِي فُلَانٍ فَأَرْسَلَ إلَى حَفْصَةَ فَقَالَ: مَا حَمَلَكِ
1 أخرجه البخاري "2/289": كتاب الأذان: باب الجهر في المغرب حديث "765"، ومسلم "1/338": كتاب الصلاة، حديث "174/463" وأبو داود "1/274": كتاب الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب حديث "811" والنسائي "2/169": كتاب الافتتاح: باب القراءة في المغرب بالطور، وابن ماجة "1/272": كتاب الصلاة: باب القراءة في صلاة المغرب، حديث "832"، ومالك "1/78": كتاب الصلاة: باب القراءة في المغرب والعشاء، حديث "23"، وعبد الرزاق "2692"، وأحمد "4/ر"، وأبو عوانة "2/153"، والدارمي "1/296": كتاب الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب، وابن خزيمة "514"، وابن حبان "5/141" رقم "1833"، والحميدي "556"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/211"، والبيهقي "2/193": كتاب الصلاة: والطبراني في "الكبير" رقم "1491، 1492، 1495، 1498، 1499، 1501، 1503"، والبغوي في "شرح السنة""2/214-بتحقيقنا" كلهم من طريق عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه به.
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/444": كتاب الصلاة: باب الصلاة: باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام.
3 أخرجه أبو داود في "سننه""1/132": كتاب الصلاة: باب دخول المشرك المسجد، حديث "488"، من حديث أبي هريرة.
4 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""1/236": كتاب الطهارة: باب الوضوء من القيء والرعاف، رقم "212"، وفي "السنن الكبرى" "1/141": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، وابن أبي شيبة في "مصنفه""1/128"، رقم "1469"، وعلقه البخاري كما في الصحيح "1/375- فتح الباري": كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/223": كتاب الصلاة: باب جماع أبواب لبس المصلي، وجوب ستر العورة للصلاة وغيرها، والطبري في "تفسيره""5/469"، رقم "14511".
عَلَى أَنْ تُخَمِّرِي هَذِهِ الْمَرْأَةَ وَتُجَلْبِبِيهَا وَتُشَبِّهِيهَا بِالْمُحْصَنَاتِ حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَقَعَ بِهَا لَا أَحْسَبُهَا إلَّا مِنْ الْمُحْصَنَاتِ؟ لَا تشبهوا الإماء بالمحصنات1
إلى هُنَا تَمَّ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ تَلْخِيصِ الْحَبِيرِ، وَيَلِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ الْجُزْءُ الثَّانِي وَأَوَّلُهُ "بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ" أَعَانَنَا اللَّهُ عَلَى إتْمَامِهِ.
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/226، 227": كتاب الصلاة: باب عورة الأمة.