المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المجلد الثاني ‌ ‌تابع لكتاب الصلاة ‌ ‌باب سجود السهو … بسم الله الرحمن الرحيم بَابُ سُجُودِ - التلخيص الحبير - ط العلمية - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

المجلد الثاني

‌تابع لكتاب الصلاة

‌باب سجود السهو

بسم الله الرحمن الرحيم

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ 1.

469 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ2 وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ3 وَقَدْ سَبَقَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ.

470 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَامَ وَمَضَى إلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَرَاجَعَ ذَا الْيَدَيْنِ وَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَأَجَابُوا ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ تَكَلَّمَ وَاسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ وَمَشَى وَلَمْ يَزِدْ عَلَى سَجْدَتَيْنِ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا

1 وهو: لغة. نسيان الشيء والغفلة عنه، واصطلاحا: الغفلة عن الشيء في الصلاة وإنما يسن عند ترك مأمور به من الصلاة أو فعل منهي عنه، ولو بالشك. ينظر الإقناع 1/ 340.

2 أخرجه البخاري "3/ 92": كتاب السهو: باب "1"، الحديث "1224"، ومسلم "1/399": كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة، الحديث "85/570"، وأبو داود "1/ 625": كتاب الصلاة: باب من قام من اثنين، الحديث "1034": كتاب الصلاة: باب سجدتي السهو قبل السلام، الحديث "389"، والنسائي "3/19": كتاب السهو: باب من قام من اثنتين ساهيا، الحديث "1206"، "1207". والحميدي "2/402" رقم "903". ومالك "1/96" رقم "65، 66" وابن أبي شيبة "1/179" والدارمي "1/353" وأبو عوانة "2/193- 194" والطحاوي في ""شرح معاني الآثار"""1/254" وابن الجارود "ص 70- 71" رقم "242" والبيهقي "2/ 134، 340، 343، 344، 352" من طرق عن ابن بحينة به. وله عندهم ألفاظ منها للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وقال الترمذي: حديث بحينة حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وتعقبه المباركفوري في "شرحه""2/317" فقال: بل هو صحيح أخرجه الشيخان.

3 تقدم.

4 أخرجه مالك "1/93" كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا حديث "58" والبخاري "1/674" كتاب الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد حديث "482"، "2/205" كتاب الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس حديث "714"، "3/ 118" كتاب السهو: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو حديث "1228"، وباب من يكبر في سجدتي السهو حديث "1229"، "10/483" كتاب الأدب: باب ما يجوز من ذكر الناس حديث "6051"، "12/245" كتاب أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد حديث "7250" ومسلم "1/403" كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له حديث "97/573" وأبو داود "1/330، 331" كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث "1008، 1009، 1010، 1011" والترمذي "2/247" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر حديث "399"، والنسائي.

ص: 3

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء إمَّا الظُّهْرُ وَإِمَّا الْعَصْرُ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أتى جذعا

"3/22" كتاب السهو: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا، وابن ماجة "1/383" كتاب الصلاة: باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا حديث "1214" والدارمي "1/351" كتاب الصلاة: باب سجود السهو من الزيادة، وأبو عوانة "2/ 196" وأحمد "2/ 234- 235" والحميدي "2/ 433" رقم "983" وعبد الرزاق "3448" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "243" وابن خزيمة "2/36- 37" رقم "860"، "2/117- 118" رقم "1035، 1036" وابن حبان "2240، 2246" والدارقطني "1/366" كتاب الصلاة: رقم "1" والبيهقي "2/254" كتاب الصلاة: باب من قال يسلم عن سجدتي السهو، "2/256" باب الكلام في الصلاة على وجه السهو، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/444" باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو، والطبراني في "المعجم الكبير""1/112" والبزار كما في "نظم الفرائد""ص 222" والبغوي في "شرح السنة""2/ 338" من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

أخرجه مالك "1/94" كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا حديث "59" عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة

فذكره ومن طريق مالك أخرجه مسلم "1/403- 404" كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له حديث "99/ 573" والنسائي "3/20" كتاب السهو، وأحمد "2/460، 532" وعبد الرزاق "3448" وابن خزيمة "2/119" رقم "1037" وابن حبان "2242" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/445" والبيهقي "2/335" والبغوي في "شرح السنة""2/337- بتحقيقنا".

تنبيه: عزا العلائي هذا الطريق في "نظم الفرائد""ص 224" لأبي داود ولم أجده فيه.

وأخرجه البخاري "2/206" كتاب الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس حديث "715"، "3/116" كتاب السهو: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث حديث "1227" ومسلم "1/404" كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له حديث "1/573" وأبو داود "1/ 332" كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث "1014" والنسائي "3/31" باب التحري، وأحمد "2/423" وأبو عوانة "2/197" والحميدي "2/433- 434" رقم "984" وابن خزيمة "2/119" رقم "1038" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/445" والبيهقي "2/250" كتاب الصلاة: باب من قال يسجدهما قبل السلام، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.

وأخرجه أبو داود "1/331" كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث "1012" وأبو يعلى "10/244- 245" رقم "8560" وابن خزيمة "2/124" رقم "1040"، "1041" من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة.

وأخرجه الدامي "1/352" كتاب الصلاة: باب سجدة السهو من الزيادة وابن خزيمة "2/125" رقم "1042- 1043" من طريق يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وعبيد الله وأبو بكر بن عبد الرحمن.

وأخرجه النسائي "3/25": باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين من طريق عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حثمة عن أبي هريرة.

وأخرجه مالك "1/94" كتاب الصلاة: رقم "60" عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة بلاغا.

وتوبع مالك تابعه صالح بن كيسان

ص: 4

فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إلَيْهِ مُغْضَبًا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيت أَمْ قَصُرَتْ الصَّلَاةُ فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ: "مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ" قَالُوا: صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إلَّا رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ قَالَ: وَأُخْبِرْت أَنَّ

أخرجه أبو داود "1/331" كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث "1013" والنسائي "3/25" والبيهقي "2/358" كتاب الصلاة.

وأخرجه عبد الرزاق "3441" والنسائي "3/24" من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة.

وقال الزهري: وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور بعد ومن هذه الروايات عن الزهري تجد أن الزهري اضطرب في هذا الحديث اضطراباً شديداً وقد بين ذلك ابن عبد البر في "التمهيد" فقال:

وأما قول الزهري في هذا الحديث، أنه ذو الشمالين، فلم يتابع عليه، وحمله الزهري على أنه المقتول يوم بدر، وقد اضطرب على "ب" الزهري في حديث ذي اليدين، اضطراباً، أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه، من روايته خاصة، لأنه مرة يرويه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركع ركعتين، هكذا حدث به عنه مالك، وحدث به مالك أيضا، عنه عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بمثل حديثه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة.

ورواه صالح بن كيسان، عنه أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة، أخبره أنه بلغه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين، ثم سلم، وذكر الحديث وقال فيه، فأتم ما بقي من صلاته، ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان، إذا شك الرجل في صلاته، حين لقنه الرجل، قال صالح، قال ابن شهاب، فأخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: وأخبرني به أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله، ورواه ابن إسحاق، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، قال: كل قد حدثني بذلك، قالوا: صلى رسول الله بالناس الظهر، فسلم من ركعتين، وذكر الحديث.

وقال فيه الزهري، ولم يخبرني رجل منهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سجد سجدتي السهو، فكان ابن شهاب، يقول إذا عرف الرجل ما يبني من صلاته، فأتمها فليس عليه سجدتا السهو، لهذا الحديث.

وقال ابن جريج: حدثني ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عمن يقنعان بحديثه، أن النبي عليه السلام، صلى ركعتين في صلاة الظهر، أو العصر، فقال له ذو الشمالين، ابن عبد عمرو، يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ أم نسيت؟ وذكر الحديث، ورواه معمر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن أبي هريرة، وهذا اضطراب عظيم، من ابن شهاب، في حديث ذي اليدين، وقال مسلم بن الحجاج، في كتاب التمييز له: قول ابن شهاب أن رسول الله، لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو خطأ وغلط.

وقد ثبت عن النبي عليه السلام، أنه سجد سجدتي السهو، ذلك اليوم، من أحاديث الثقات ابن سيرين وغيره.

وقال لا أعلم أحداً من أهل العلم والحديث المنصفين فيه، عول على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين، لاضطرابه فيه وأنه لم يتم له إسناداً ولا متناً، وإن كان إماماً عظيماً في هذا الشأن، فالغلط لا يسلم منه أحد، والكمال ليس لمخلوق، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فليس قول ابن شهاب أنه المقتول يوم بدر حجة، لأنه قد تبين غلطه في ذلك.

ص: 5

عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَأَلْفَاظٌ1 وَقَدْ جَمَعَ طُرُقَهُ الْحَافِظُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيُّ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ كَلَامًا شَافِيًا فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ2.

471 -

حَدِيثُ3 رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا سَهْوَ إلَّا فِي قِيَامٍ عَنْ جُلُوسٍ أَوْ جُلُوسٍ عَنْ4 قِيَامٍ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ5 وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْعَنْسِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ مَجْهُولٌ6 وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

472 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ الْفِعْلَ الْقَلِيلَ فِي الصَّلَاةِ وَرَخَّصَ فِيهِ وَلَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ وَلَا أَمَرَ بِهِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ عِدَّةُ أَحَادِيثَ تَشْهَدُ لِذَلِكَ وَفِيهِ أَيْضًا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ "فِي ضَرْبِ الْأَفْخَاذِ فِي الصَّلَاةِ لِيُسْكِتُوهُ"7 وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "فَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا وَفِيهِ فَحَوَّلَنِي عَنْ يَسَارِهِ إلَى يَمِينِهِ"8 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي صفة

1 وقد تقدم تخريج ألفاظه، وينظر الحديث السابق.

2 وهي رسالة "نظم الفرائد" وهي مطبوعة.

3 في الأصل: قوله.

4 في الأصل: من: والصحيح ما أثبتناه.

5 أخرجه الدارقطني "1/277" كتاب الصلاة: باب ليس على المقتدي سهو حديث "2" والحاكم "1/324" والبيهقي في "السنن الكبرى""2/344- 345" وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

6 أبو بكر العنسي قال البرذعي: قلت لأبي زرعة: أبو بكر الذي يحدث عن أبي قبيل؟ قال: أبو بكر العنسي روى عنه بقية ويحيى بن صالح منكر الحديث. ينظر "سؤلات البرذعي""2/375".

7 تقدم تخريجه.

8 وهذا الحديث في قصة ابن عباس في بيت خالته ميمونة. أخرجه مالك "1/121- 122" كتاب صلاة الليل: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر حديث "11" والبخاري "1/344- 345" كتاب الوضوء: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره حديث "183"، و"2/191" كتاب الأذان: باب الرجل يقوم على يسار الإمام فيحوله إلى يمينه حديث "698" و"3/86" كتاب العمل في الصلاة: باب استعانة اليد في الصلاة حديث "1198" و"8/84" كتاب التفسير: باب {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً} حديث "4570" وباب {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} حديث "4571" وباب {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ} حديث "4572"، ومسلم "1/531" كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث "182/763" وأبو عوانة "2/315" وأبو داود "1/433- 434" كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل حديث "1364" والنسائي "2/218" كتاب التطبيق: باب الدعاء في السجود، والترمذي "1/451" كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي ومعه رجل حديث "232" وابن ماجه "1/147" كتاب الطهارة: باب ما جاء في القصد وكراهية التعدي فيه حديث "423" وأبو داود الطيالسي "1/116- منحة" رقم "538" وأحمد "1/284" وعبد الرزاق "4708"والحميدي "1/223" رقم "472" وابن خزيمة "1533، 1534" وابن حبان "2571- الإحسان" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/228" والبيهقي "3/7" كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي صلى الله عليه وسلم والبغوي في "شرح السنة""2/445، 446- بتحقيقنا" كلهم من

ص: 6

صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ وَحَدِيثُ تَأَخُّرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ1 فِي الصف2 وحديث مسح الحصا وَاحِدَةً3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَحَدِيثُ دَلْكِ الْبُصَاقِ4 فِي الصَّحِيحِ وَحَدِيثُ مَسْحِ

طريق كريب عن ابن عباس في قصة نومه في بيت خالته ميمونة وأنه قام إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

الحديث. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح.

وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس فأخرجه البخاري "2/225" كتاب الأذان: باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم حديث "699" ومسلم "1/532" كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث "192/763" وأحمد "1/215، 287، 360" والدارمي "1/286" كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/287" والبغوي في "شرح السنة" "2/391- بتحقيقنا" كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:"بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه".

وأخرجه مسلم "1/532" كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث "193/763" وأبو داود "1/222" كتاب الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان حديث "610" وأبو عوانة "2/ 320" من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: "بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت معه". وأخرجه أحمد "1/252" وأبو داود "1/434" كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل حديث "1365" وعبد الرزاق "4706" وأبو يعلى "4/35" رقم "2465" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/286" والبيهقي "3/8" كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من طريق ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس به.

1سقط في الأصل.

2 أخرجه البخاري "2/239" كتاب الأذان: باب الرجل يأتم بالإمام حديث "713" ومسلم "1/311" كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر حديث "90/418" ومالك "1/170- 171" كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة حديث "83" والترمذي "5/573" كتاب المناقب: باب مناقب أبي بكر حديث "3672" والنسائي "2/99" كتاب الإمامة: باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدا حديث "833" وابن ماجه "1/ 389" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه حديث "1232" وأحمد "6/ 96، 159، 231، 270" والبيهقي "3/82" وأبو عوانة "2/117- 118" والدارمي "1/39" المقدمة: باب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

3 أخرجه أبو داود "1/581" كتاب الصلاة: باب في مسح الحصى في الصلاة حديث "945، 946" والترمذي "2/219" كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة حديث "379" والنسائي "3/6" كتاب السهو: بالنهي عن مس الحصى في الصلاة، وابن ماجه "1/327-328" كتاب إقامة الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة حديث "1027" وأحمد "5/105، 163، 179" والحميدي "128" وابن أبي شيبة "2/ 410- 411" والطيالسي "476" وابن خزيمة "2/183"وابن الجارود في "المنتقى" رقم "219" والبيهقي "2/284" كتاب الصلاة، والبغوي في "شرح السنة""2/ 263- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر به.

وقال الترمذي: حديث حسن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه" على الترمذي.

4 أخرجه البخاري "2/67" كتاب الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد، حديث "405"، وأبو داود "1/ 159": كتاب الطهارة: باب البصاق يصيب الثوب، حديث "390" والنسائي "2/52":كتاب المساجد: باب تخليق المساجد، حديث (728)، وابن ماجه (1/251) : كتاب المساجد والجماعات: باب كراهية النخامة في المسجد، حديث (762)، والدرامي في سننه (1/324) : كتاب الصلاة: باب كراهية البزاق في المسجد، وأحمد (3/199) وابن خزيمة (2/270) حديث (1296) ، والحميدي (2/511) حديث (1219) .

ص: 7

الْعَرَقِ عَنْ وَجْهِهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ1 تَقَدَّمَ.

473 -

حَدِيثُ حُذَيْفَةَ صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ فِي رَكْعَةٍ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَامَ قَرِيبًا مِنْ رُكُوعِهِ ثُمَّ سجد2 مسلم مطول السياق وفيه "ثم مسجد فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ".

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ كَانَ إذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أُوهِمَ ثُمَّ يَسْجُدُ3 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلشَّيْخَيْنِ عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ4 أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

474 -

حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ5 سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ "فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا جَلَسَ وَلَا سَهْوَ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ

1 تقدم.

2 أخرجه مسلم "3/ 318- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب تطويل القراء في صلاة الليل، حديث "203- 772" وأبو داود "1/ 292": كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، حديث "871"، والترمذي "2/48- 49": كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، حديث "262- 263"، والنسائي "2/176": كتاب الصلاة: باب تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب، حديث "10086"، وفي الكبرى:"1/433": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب تسوية القيام والركوع والقيام بين الركوع والسجود، حديث "1/1377"، وابن ماجه "1/289": كتاب الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين، حديث "897"، "1/429- 430": باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل حديث "1351"، والدارمي "1/ 299": كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع، حديث "1312"، وأحمد "5/382، 384، 389، 394، 397"، وابن خزيمة "1/273، 304، 330، 334، 340" حديث "543، 603، 660، 669، 684".

3 أخرجه مسلم "2/ 426، 427- نووي" كتاب الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها حديث "196/ 473" وأبو داود "1/286" كتاب الصلاة: باب طول القيام من الركوع حديث "853" وأحمد "3/ 203".

4 أخرجه البخاري "2/ 561- 562" كتاب الأذان: باب المكث بين السجدتين، ومسلم "2/ 426- نووي" كتاب الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها حديث "195/472"، وأحمد "3/ 223، 226" وعبد بن حميد رقم "1252" وابن خزيمة "1/ 308" رقم "609".

5 في الأصل: وسجد.

ص: 8

بِلَفْظِ "إذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فإذا1 ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ أَوْ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ" وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ فِي رِوَايَةٍ إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيُمْضِ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ [قلت] 2 وَلِابْنِ مَاجَهْ "إذَا قَامَ الْإِمَامُ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ" وَمَدَارُهُ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد لَمْ أُخْرِجْ عَنْهُ فِي كِتَابِي غَيْرَ هَذَا3 وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ صَلَّى فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع صَنَعْت وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ4 وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5 وَمِنْ حَدِيثِ

1 في الأصل: فإن.

2 سقط من ط.

3 أخرجه أبو داود "1/338" كتاب الصلاة: باب من نسي أن يتشهد وهو جالس حديث "1036" وابن ماجه "1/381" كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا حديث "1208" وأحمد "4/253، 254" والدارقطني "1/ 378" كتاب الصلاة: باب الرجوع إلى القعود قبل استتمام القيام حديث "1"، "2" والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/343" كتاب الصلاة: باب من سها فقام من اثنتين، كلهم من طريق جابر بن يزيد الجعفي عن المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة به وإسناده ضعيف.

جابر بن يزيد ضعيف وقد قدمنا ترجمته.

4 أخرجه أبو داود "1/629": كتاب الصلاة: باب من نسي أن يتشهد، حديث "1037"، والترمذي "1/ 227": كتاب الصلاة: باب الإمام ينهض في الركعتين ناسيا، الحديث "362"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/ 439": كتاب الصلاة: باب سجود السهو في الصلاة، والبيهقي "2/344": كتاب الصلاة: باب من سها فلم يذكر حتى استتم، وأحمد "4/253"، من طريق المسعودي عن زياد بن علاقة؛ قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فقلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف؛ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت.

قال الترمذي: "حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن المغيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وقال أبو داود: "وكذلك رواه ابن أبي ليلى، الشعبي، عن المغيرة بن شعبة ورفعه، وقال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى، عن الشعبي عن المغيرة رفعه".

ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال: "صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة، وأبو عميس هو أخو المسعودي، قال: وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة، وعمران بن حصين، والضحاك بن قيس، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز، وهذا فيمن قام من ثنتين، ثم سجدوا بعدما سلموا".

وقال البيهقي: "وحديث ابن بحينة أصح من هذا ومعه رواية معاوية، وفي حديثهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجدهما قبل السلام".

5 أخرجه الحاكم "1/324- 325" من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

قلت: وقد وهما في ذلك فمحمد بن إسحاق لم يرو له مسلم احتجاجا بل روى عنه استشهاداً في خمس مواضع فقط.

ص: 9

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مِثْلُهُ1.

قَوْلُهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرَتِّبُهُ أَيْ أَرْكَانَ الصَّلَاةِ وَقَالَ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" لَيْسَ هَذَا حَدِيثًا وَإِنَّمَا أَخَذَهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ صِفَةِ صَلَاتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَحَدِيثُ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَقَدْ مَضَى.

475 -

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ: صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَاقِصَةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ تَمَامًا وَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ" 2 مُسْلِمٌ إلَى قَوْلِهِ "اسْتَيْقَنَ" وَقَالَ بَعْدَهُ "ثُمَّ يسجد سجدتين فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ "فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً" 3 وَالْبَاقِي مِثْلُ مَا سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ4 وَالْبَيْهَقِيُّ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ فَرُوِيَ مُرْسَلًا5 وَرُوِيَ بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ6 وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ وَهْمٌ7 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ حَدِيثُ أَبِي

1 أخرجه الحاكم "1/325" وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

2 أخرجه مسلم "1/400": كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة الحديث "88/571"، وأبو داود "1/621": كتاب الصلاة: باب إذا شك في اثنتين "197"، الحديث "1024"، والنسائي "3/27": كتاب السهو: باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، وابن ماجة "1/382": كتاب إقامة الصلاة: باب من شك في صلاته، الحديث "1210"، وأحمد "3/83"، وابن الجارود "92": كتاب الصلاة: باب السهو، الحديث "241"، والدارقطني "1/371": كتاب الصلاة: باب صفة السهو في الصلاة، الحديث "20"، والبيهقي "2/331" كتاب الصلاة: باب الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم أربعاً، من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري.

3 ينظر الحديث السابق.

4 سقط في الأصل.

5 أخرجه مالك في "الموطأ""1/95" كتاب الصلاة: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته "62" وأبو داود "1/335" كتاب الصلاة: باب إذا شك في الثنتين والثلاث

"1027" من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. قال السيوطي في "تنوير الحوالك""1/89": قال ابن عبد البر: هكذا روى الحديث عن مالك جميع الرواة مرسلاً ولا أعلم أحداً أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم فإنه وصله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تابع مالكاً على إرساله الثوري وحفص بن ميسرة ومحمد بن جعفر وداود بن قيس وتابع الوليد على وصله جماعة عن زيد بن أسلم.. ا?.

ويتلخص مما سبق أن كلا الطريقين صحيح المرسل والموصول.

6 تقدم تخريجه.

7 أما طريق ابن عباس والذي حكم الحافظ عليه بالوهم تبعاً لابن حبان فأخرجه النسائي في الكبرى "1/205" رقم "583" وابن حبان "4/ 154- 155- الإحسان" من طريق عبد العزيز بن محمد الداروردي قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به.

قال ابن حبان: وهم في هذا الإسناد الداروردي حيث قال عن ابن عباس وإنما هو عن أبي سعيد الخدري.

وأخرجه من هذا الوجه أيضا المنذري في الأوسط "3/ 279- 280- 308" رقم "1653، 1696".

ص: 10

سَعِيدٍ أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ1.

476 -

حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ "إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يدر أواحدة صلى أَمْ اثْنَتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ وَإِنْ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثَةً فليبن على ثنتين وَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إذَا سَلَّمَ" التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ مَعْلُولٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كُرَيْبٍ2 وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَلَقِيت حُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لِي هَلْ أَسْنَدَهُ لَك قُلْت لَا فَقَالَ لَكِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ كُرَيْبًا حَدَّثَهُ بِهِ وَحُسَيْنٌ ضَعِيفٌ جِدًّا3 وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَالْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ فِي مُسْنَدَيْهِمَا مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُخْتَصَرًا إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي شَكٍّ مِنْ النُّقْصَانِ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ فِي شَكٍّ مِنْ الزِّيَادَةِ وَفِي إسْنَادِهِمَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَتَابَعَهُ بَحْرُ بْنُ كُنَيْزٍ السَّقَّاءُ فِيمَا ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ4 وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ أَيْضًا على ابن

1 قال ابن المنذر في "الأوسط""3/280": يدل حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الشاك أن يسجد سجدتين بعد أن يبني على اليقين فيتم صلاته، ولا نعلم في شيء من الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في باب سجود السهو خبراً ثابتاً فيه ذكر الأمر بسجدتي السهو، إلا حديث أبي سعيد هذا، وسائر الأخبار إما مختلف في أسانيدها، وإما ثابت الإسناد وليس فيه ذكر الأمر بسجود السهو، إنما فيها أنه سجد سجود السهو.

2 أخرجه الترمذي "2/245" أبواب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان حديث "398" وأحمد "1/190" وابن ماجة "1/381" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن شك في صلاته حديث "1209" والحاكم "1/324- 325" من طرق عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

3 أخرجه أحمد "1/193" وإسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله وقد تقدمت ترجمته.

4 ينظر "العلل" للدارقطني "4/258-259" وقد تعقب الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر الحافظ ابن حجر في تعليقه على سنن الترمذي "2/246" ووافق الترمذي والحاكم والذهبي على تصحيحهم للحديث فقال رحمه الله:

"ورواية ابن إسحاق المرسلة، التي أشار إليها ابن حجر: في مسند أحمد "رقم 1677ج 1 ص 193" وحسين بن عبد الله بن عباس ليس ضعيفاً جداً، كما قال ابن حجر، بل قال ابن معين: "ليس به بأس، يكتب حديثه" ويظهر من الكلام فيه أنه حسن الحديث. ولعل كلامه لابن إسحاق في وصل الحديث وإرساله كان في حياة مكحول، وأن ابن إسحاق حينما حدثه حسين بوصله، عاد فسمعه من مكحول موصولا، وهذا احتمال فقط، وابن إسحاق ثقة حجة عندنا، وأما رواية الزهري التي أشار إليها ابن حجر، وسيشير إليها

ص: 11

إِسْحَاقَ فِي الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ وَذَكَرَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ الْبُهْلُولِ رَوَاهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ وَهْمٌ1 وَرَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ هُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ وَهْمٌ أَيْضًا2 فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ الصَّوَابُ فَرَجَعَ الْحَدِيثُ إلَى إسْمَاعِيلَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

477 -

حَدِيثُ3 رُوِيَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَزَادَ وَالْإِمَامُ كَافِيهِ وَفِيهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ4.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ عُمَرَ بْنِ عَمْرٍو الْعَسْقَلَانِيِّ5 وَهُوَ مَتْرُوكٌ6.

الترمذي عقب هذا: فهي في مسند أحمد "رقم 1689 ج1 ص195": "قال أبو عبد الرحمن -يعني عبد الله بن أحمد-: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده: حدثنا محمد بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس" فذكر الحديث، وإسماعيل بن مسلم المكي ليس ضعيفا، وقد تكلمنا عليه في الحديث "رقم 233""من سنن الترمذي".

وللحديث شاهد آخر رواه الحاكم في المستدرك "ج 1 ص 324"، من طريق عمار بن مطر الرهاوي:"حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، عن أبيه، عن مكحول، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سها في صلاته في ثلاث وأربع فليتم، فإن الزيادة خير من النقصان".

قال الحاكم: "هذا حديث مفسر صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وتعقبه الذهبي فقال: "بل عمار تركوه". وفي لسان الميزان: "عمار بن مطر يكنى أبا عثمان الرهاوي: هالك، وثقه بعضهم، ومنهم من وصفه بالحفظ" ثم ذكر اختلاف أقوالهم فيه.

ومجموع هذه الروايات تؤيد تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي للحديث ا?.

1 ذكر هذا الطريق الدارقطني في "العلل""4/259" وسفيان بن حسين ثقة لكنه ضعيف في روايته عن الزهري باتفاقهم ينظر التقريب "2450".

2 إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن هود قال البرذعي: شهدت أبا زرعة ذكر إسماعيل بن هود الواسطي، فأساء الثناء عليه جدا، وقال الدارقطني: ليس بالقوي.

ينظر سؤالات البرذعي "2/716"، الضعفاء والمتركون "89".

3 في الأصل: قوله.

4 أخرجه الدارقطني "1/377": كتاب الصلاة: باب ليس على المقتدي سهو عليه سهو الإمام، حديث "1". قال العلامة أبو الطيب في تعليق المغني على الدارقطني: والحديث أخرجه البيهقي والبزار كما في بلوغ المرام، والكل من الروايات فيها خارجة بن مصعب وهو ضعيف، وأخرجه البيهقي تعليقا 2/352.

وقال أبو الحسين هذا مجهول.

5 أخرجه ابن عدي في الكامل: "5/67".

6 عمر بن عمرو العسقلاني. عن سفيان الثوري، وغيره، وهو أبو حفص الطحان، قال ابن عدي: حدّث بالبواطيل عن الثقات.

ينظر ميزان الاعتدال "5/259"، والمغني "2/271".

ص: 12

حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِي الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ تَقَدَّمَ.

478 -

حَدِيثُ "إنَّمَا جعل لإمام لِيُؤْتَمَّ بِهِ" 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ تَقَدَّمَ.

479 -

حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ جَهَرَ فِي الْعَصْرِ فَلَمْ يُعِدْهَا وَلَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ "أَنَّ أَنَسًا جَهَرَ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَلَمْ يَسْجُدْ"2.

1 أخرجه البخاري "2/244" كتاب الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة حديث "722" ومسلم "1/309" كتاب الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام حديث "86/414" وأبو عوانة "2/ 109" وأبو داود "1/220- 221" كتاب الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود حديث "603، 604" والنسائي "2/ 196" كتاب الافتتاح: باب قوله، ربنا ولك الحمد، وابن ماجة "1/276" كتاب الصلاة: باب إذا قرأ الإمام فانصتوا، وأحمد "2/314، 467" والبيهقي "3/79" كتاب الصلاة، والبغوي في "شرح السنة""2/ 411- بتحقيقنا" من طرق عن أبي هريرة.

وللحديث شاهد من حديث أنس

أخرجه مالك "1/135" كتاب صلاة الجماعة: باب صلاة الإمام وهو جالس حديث "16" والبخاري "2/216" كتاب الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة حديث "732، 733"، "2/339" كتاب الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد حديث "805"، "2/680" كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد حديث "1114" ومسلم "1/308" كتاب الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام حديث "77/411" وأبو عوانة "2/105- 106" وأبو داود "1/ 219- 220" كتاب الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود حديث "601" والنسائي "2/195- 196" كتاب الافتتاح: باب ما يقول المأموم، والترمذي "2/194" كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً حديث "361" وابن ماجه "1/392" كتاب الصلاة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث "0338" والدارمي "1/286" كتاب الصلاة: باب فيمن يصلي خلف الإمام والإمام جالس وأحمد "3/162" وعبد الرزاق "4078" والحميدي "1189" والطيالسي "1/132- منحة" رقم "634" والشافعي في "الأم""1/151" وأبو يعلى "6/256- 257" رقم "3558" وابن خزيمة "2/89" وابن حبان "2093" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "229" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/403" والحاكم في "علوم الحديث""ص 125- 126" والبيهقي "3/78، 79" وأبو نعيم في "حلية الأولياء""3/373" والبغوي في "شرح السنة""2/410- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري عن أنس بن مالك قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرته الصلاة فصلى قاعداً فصلينا قعوداً فلما قضى الصلاة قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وللحديث طريق آخر

أخرجه البخاري "1/581" كتاب الصلاة: باب الصلاة في السطوح حديث "378" من طريق حميد الطويل عن أنس.

2 أخرجه الطبراني في "الكبير""1/224" رقم "689" من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس وقال الهيثمي في "المجمع""2/157" وفيه سعيد بن بشير وهو ثقة لكنه اختلط وبقية رجاله ثقات.

ص: 13

480 -

حَدِيثُ أَنَّ أَنَسًا تَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَجَلَسَ ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ الْبَيْهَقِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ وَأَشَارَ أَنَّ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ زِيَادَةٌ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ هَذَا السُّنَّةُ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ1.

حَدِيثُ أَبِي2 سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي السَّهْوِ تَقَدَّمَا.

قَوْلُهُ سَمِعْت بَعْضَ الْأَئِمَّةِ يَحْكِي أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُولَ فِيهِمَا سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو أَيْ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قُلْت لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا.

481 -

قَوْلُهُ وَقِيلَ إنَّهُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَدَّمَ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَ لِثُبُوتِ الْأَمْرَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي فِي سُجُودِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ فَأَمَّا قَبْلَهُ فَقَدْ مَضَى فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ3 وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ4 فِي ذَلِكَ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَهُوَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ5 صَرِيحًا وَكَذَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ6.

قَوْلُهُ نُقِلَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ وَآخِرُ الْأَمْرَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا مُنْقَطِعٌ وَمُطَرِّفٌ ضَعِيفٌ وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مِنْ فَتْوَاهُ "سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ"7.

482 -

قَوْلُهُ حَيْثُ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّطْوِيلِ بِالْقُنُوتِ أَوْ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ أَمَّا الْقُنُوتُ فتقدم وأما صَلَاةُ التَّسْبِيحِ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْعَبَّاسِ "يَا عَبَّاسُ8 يَا عَمَّاهُ أَلَا أَمْنَحُك أَلَا أَحْبُوك" الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ وَادَّعَى أَنَّ النَّسَائِيَّ أَخْرَجَهُ

1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/343" كتاب الصلاة: باب من سها فقام من اثنتين ثم ذكر قبل أن يستتم قائماًَ.

2 في الأصل: ابن وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.

3 تقدم.

4 تقدم.

5 تقدم.

6 تقدم.

7 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""2/171" كتاب الصلاة: باب العمل في السهو حديث "1137".

وينظر "السنن الكبرى""2/ 341" كتاب الصلاة: باب من قال: يسجدهما بعد التسليم على الإطلاق، وينظر أيضا "نصب الراية""2/171".

8 سقط في الأصل.

ص: 14

فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ وَتَابَعَهُ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى1 وأن بن خزيمة ورآه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفٌ2.

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي رَافِعٍ وَعَبْدِ الله بن عمر وَغَيْرِهِمْ وَأَمْثَلُهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْت وَفِيهِ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ3 فَحَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ4 وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ5 وَحَدِيثُ أَنَسٍ رَوَاهُ الترمدي

1 أخرجه أبو داود "1/414" كتاب الصلاة: باب صلاة التسبيح حديث "1297" وابن ماجة "1/443" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح حديث "1387" وابن ماجة "1216" والحاكم "1/318" والبيهقي في "السنن الكبرى""3/51- 52" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح والطبراني في "الكبير""11/ 243- 244" رقم "11622" كلهم من طريق عبد الرحمن بن بشر به.

وقال الحاكم: هذا حديث وصله موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان وقد خرجه أبو بكر محمد بن إسحاق وأبو داود سليمان بن الأشعث وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب في الصحيح فرووه عن عبد الرحمن بن بشر وقد رواه إسحاق بن أبي إسرائيل عن موسى بن عبد العزيز القنباري ا?.

2 أخرجه ابن خزيمة "1217" والحاكم "1/319" من طريق إبراهيم عن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة مرسلا.

وقد ضعف ابن خزيمة المسند أيضا فقال: إن صح هذا الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا.

وقال الحافظ المنذري في "الترغيب""1/528" وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة وأمثلها حديث عكرمة هذا وقد صححه جماعة منهم الحافظ أبو بكر الآجري وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى، وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا، وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا يعني إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس.

3 في الأصل: عياض.

4 أخرجه الترمذي "2/350-351" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح حديث "482" وابن ماجة "1/442" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح حديث "1386" والطبراني في "الكبير""1/329-330" رقم "987" والبيهقي في "شعب الإيمان""1/427" رقم "610" وابن الجوزي في "الموضوعات""2/144" كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي رافع.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أبي رافع.

وقال ابن الجوزي: فيه موسى بن عبيد الربذي.

قال أحمد لا تحل عندي الرواية عنه، وقال يحيى: ليس بشيء ا?.

وقد تعقبه السيوطي بالشواهد التي سيأتي ذكرها ومنها حديث ابن عباس وقد مر.

وقال البيهقي: وكان عبد الله بن المبارك يصليها وتداولها الصالحون بعضهم من بعض وفيه تقوية للحديث المرفوع ا?.

5 أخرجه الحاكم "1/319" من طريق حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه ووافقه الذهبي.

ص: 15

أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ لَفْظَهُ لَا يُنَاسِبُ أَلْفَاظَ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ1 وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ2 وَحَدِيثُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ3 ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ4 وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد5.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي فَضَائِلِ سُوَرِ الْقُرْآنِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الاخلاص:1] وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي فَضْلِ6 الصَّلَاةِ صَلَاةُ التَّسْبِيحِ.

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ لَيْسَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ7.

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا حَسَنٌ8 وَبَالَغَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ

1 أخرجه الترمذي "2/347" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح، حديث "481" والنسائي "3/51" وأحمد "3/120" والحاكم "1/317-318" وابن حبان "2008" من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: أن أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي فقال: "كبري عشرا وسبحي الله عشرا واحمديه عشراً ثم سلي ما شئت".

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.

تنبيه: قال المباركفوري: "قال العراقي: إيراد هذا الحديث في باب صلاة التسبيح فيه نظر فإن المعروف أنه ورد في التسبيح عقب الصلوات لا في صلاة التسبيح وذلك مبين في عدة طرق منها في مسند أبي يعلى والدعاء للطبراني: فقال: "يا أم سليم إذا صليت المكتوبة فقولي سبحان الله عشرا

" الحديث.

2 ينظر "التعليق السابق".

3 في الأصل: عياض.

4 ينظر "سنن الترمذي""2/384".

5 أخرجه أبو داود "2/30" كتاب الصلاة: باب صلاة التسبيح حديث "1298" من طريق عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا.

وقال أبو داود: رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ا?.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/52" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح، من طريق أبي داود لكنه أوقفه.

وأخرجه في "شعب الإيمان""1/428" رقم "611" من طريق أبي جناب الكلبي عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو مرفوعا.

وقال: وهذا يوافق ما رويناه عن ابن المبارك ورواه قتيبة بن سعيد، عن يحيى بن سليم، عن عمران بن مسلم، عن أبي الجوزاء قال: نز عليّ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فذكر هذا الحديث وخالفه في رفعه فلم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر التسبيحات ابتداء القراءة إنما ذكر هذا بعد هذا ثم ذكرها في جلسة الاستراحة كما ذكرها سائر الرواة والله أعلم وكذلك رواه عمرو بن مالك وغيره عن أبي الجوزاء موقوفا.

6 في الأصل: فصائل.

7 ينظر "الضعفاء الكبير""1/124".

8 ينظر "عارضة الأحوذي""2/226-167".

ص: 16

فَذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ1 وَصَنَّفَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ جُزْءًا فِي تصحيحه فتباينا.

1 أخرج ابن الجوزي في "الموضوعات""2/143- 146" حديث العباس وعبد الله بن عباس وأبي رافع وقال: هذه الطرق كلها لا تثبت.

أما الطريق الأول ففيه صدقة بن يزيد الخرساني قال أحمد حديث ضعيف وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن حبان: حدث عن الثقات بالأشياء المعضلات، لا يجوز الاشتغال بحديثه عند الاحتجاج به.

وأما الطريق الثاني فإن موسى بن عبد العزيز مجهول عندنا.

وأما الطريق الثالث ففيه موسى بن عبيدة. قال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. وقال يحيى: ليس بشيء.

وقد روى هذه الصلاة أبو الجوزاء عن ابن عباس أنه قال له: ألا أحبوك، فعلمه صلاة التسبيح من غير أن يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يرويه أبو جناب يحيى بن أبي حية. قال يحيى القطان: لا أستحل أن أروي عنه. وقال الفلاس: هو متروك الحديث. وقد رويناها من حديث يحيى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن الحوراء عن ابن عباس موقوفة أيضا. وكان حماد بن زيد يرمي يحيى بالكذب، وضعفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وضعفوا أباه عمراً. فقال ابن عدي: عمرو بن مالك منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث، وضعفه أبو يعلى الموصلي.

ورويناها من حديث روح بن المسيب عن عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس موقوفة عليه. وقد بيّنا القدح في عمرو. وأما روح فقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات ويرفع الموقوفات، لا تحل الرواية عنه.

وقد رويت لنا صلاة التسبيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ابن عمرو بن العاص إلا أنه من حديث عبد العزيز بن أبان عن سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش. فأما عبد العزيز فقال يحيى ليس بشيء كذاب خبيث يضع الحديث وقال أحمد: تركته، وأما أبان بن أبي عياش فقال شعبة: لأن أزني أحبّ إليّ من أن أحدث عنه.

وقد رواها ابن ثوبان واسمه عبد الرحمن بن ثابت وابن سمعان واسمه عبد الله بن زياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها جعفر بن أبي طالب. وابن ثوبان قد ضعفه يحيى وابن سمعان وقد كذبه مالك.

ورُويت لنا من حديث إسحاق بن إبراهيم بن قسطاس عن عمر مولى غفرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها جعفر بن أبي طالب. قال لعلي بن أبي طالب: "ألا أهدي لك فذكر صلاة التسبيح"، وقد اتفق علماء الحديث على تضعيف إسحاق وعمر ثم حديثه مقطوع. قال العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت ا?.

وقد تعقبه السيوطي في "اللآلئ" المصنوعة" "2/ 38- 44"

حديث ابن عباس أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم وحديث أبي رافع أخرجه الترمذي وابن ماجة وقد رد الأئمة والحفاظ على المؤلف حيث أورد هذه الأحاديث الثلاثة في الموضوعات وأورده الحافظ ابن حجر حديث ابن عباس في كتاب الخصال المكفرة وقال رجال إسناده لا بأس بهم عكرمة احتج به البخاري والحكم صدوق وموسى بن عبد العزيز قال فيه ابن معين لا أرى به بأساً. وقال النسائي نحو ذلك وقال ابن المديني فهذا الإسناد من شرط الحسن فإن له شواهد تقويه. قال وقد أساء ابن الجوزي بذكره إياه في الموضوعات قال وقوله أن موسى مجهول لم يصب فيه لأن من يوثقه ابن معين والنسائي لا يضره أن يجهل حاله من جاء بعدهما وشاهده ما أخرجه الدارقطني من حديث العباس والترمذي وابن ماجة من حديث أبي رافع ورواه أبو داود من حديث ابن عمر بإسناد لا بأس به ورواه الحاكم من حديث ابن عمر وله طرق أخرى انتهى. وقال في أمالي الأذكار وردت صلاة التسبيح من حديث عبد الله بن عباس وأخيه الفضل وأبيهما العباس وعبد الله بن عمر وأبي رافع وعلي بن أبي طالب وأخيه جعفر وابنه عبد الله بن جعفر وأم سلمة والأنصاري غير مسمى وقد قيل إنه جابر بن

ص: 17

وَالْحَقُّ أَنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقْرُبُ مِنْ شَرْطِ الْحَسَنِ إلَّا أَنَّهُ شَاذٌّ،

عبد الله. فأما حديث عبد الله بن عباس فأخرجه أبو داود وابن ماجة والحسن بن علي المعمري في كتاب اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس وهذا إسناد حسن وزاد الحاكم أن النسائي أخرجه في كتابه الصحيح عن عبد الرحمن ولم نر ذلك في شيء عن نسخ السنن لا الصغرى ولا الكبرى وأخرجه الحاكم والمعمري أيضا من طريق بشر بن الحكم والد عبد الرحمن عن موسى بالسند المذكور وأخرجاه أيضا وابن شاهين في كتاب الترغيب من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن موسى وقال ابن شاهين سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول سمعت أبي يقول أصح حديث في صلاة التسبيح حديث ابن عباس هذا وقال الحاكم ومما يستدل به على صحته استعمال الأئمة له كابن المبارك. قال الترمذي وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه وقال الحاكم في موضع آخر أصح طرقه ما صححه فإنه أخرجه وهو وإسحاق بن راهويه قبله من طريق إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس وله طرق أخرى عن ابن عباس فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن إبراهيم بن نائلة عن شيبان بن فروخ عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس ورواته ثقات إلا أبا هرمز فإنه متروك وأخرجه الطبراني في الأوسط عن إبراهيم بن هاشم البغوي عن محرز بن عون عن يحيى بن عتبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة عن أبي الجوزاء عن ابن عباس وكلهم ثقات إلا يحيى بن عتبة فإنه متروك وقد ذكر أبو داود في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن روح بن المسيب وجعفر بن سليمان روياه عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء موقوفا على ابن عباس ورواية روح وصلها الداراني في كتاب صلاة التسبيح من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري عنه وأخرجه الطبراني في الأوسط عن إبراهيم بن محمد الصنعاني عن أبي الوليد هشام بن إبراهيم المخزومي عن موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عبد القدوس بن حبيب عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا وعبد القدوس شديد الضعف.

وأما حديث الفضل بن عباس فأخرجه أبو نعيم في كتاب القربان من رواية موسى بن إسماعيل عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الطائي عن أبيه عن أبي رافع عن الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره قال الحافظ ابن حجر والطائي المذكور لا أعرفه ولا أباه قال أظن أن أبا رافع شيخ الطائي ليس أبا رافع الصحابي بل هو إسماعيل بن رافع أحد الضعفاء. وأما حديث العباس فأخرجه أبو نعيم في القربان وابن شاهين في الترغيب والدارقطني في الأفراد من طريق موسى بن أعين عن أبي رجاء عن صدقة الدمشقي عن عروة بن رويم عن أبي الديلمي عن العباس ورجاله ثقات إلا صدقة وهو الدمشقي كما نسب في رواية أبي نعيم وابن شاهين ووقع في رواية الدارقطني غير منسوب فأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق الدارقطني وقال صدقة هذا هو ابن يزيد الخراساني ونقل كلام الأئمة فيه ووهم في ذلك والدمشقي هو ابن عبد الله ويعرف بالسمين ضعيف من قبل حفظه ووثقه جماعة فيصلح في المتابعات بخلاف الخراساني فإنه متروك عند الأكثر وأبو رجاء الذي في السند اسمه عبد الله بن محرز الجزري وابن الديلمي واسمه عبد الله بن فيروز ولحديث العباس طريق أخرى أخرجه إبراهيم بن أحمد في فوائده وفي سنده حماد بن عمرو والنصيبي كذبوه. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أبو داود من رواته مهدي بن ميمون عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال حدثني رجل كانت له صحبة يقول أنه عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث قال أبو داود ورواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا قال المنذري رواة هذا الحديث ثقات. قال الحافظ ابن حجر لكن اختلف فيه على أبي الجوزاء فقيل عنه عن عبد الله بن عباس وقيل عنه عن عبد الله بن عمرو وقيل عنه عن عبد الله بن عمر مع الاختلاف عليه في رفعه ووقفه وقد أكثر الدارقطني من تخريج طرقه على اختلافهما. ولحديث ابن عمرو طريق آخر أخرجه

ص: 18

لِشِدَّةِ الْفَرْدِيَّةِ فِيهِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ مِنْ وَجْهٍ مُعْتَبَرٍ وَمُخَالَفَةِ هَيْئَتِهَا لِهَيْئَةِ بَاقِي الصلوات،

الدارقطني عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن محمود بن خالد عن الثقة عن عمر بن عبد الواحد عن ثوبان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. وأخرجه ابن شاهين من وجه آخر ضعيف عن عمرو بن شعيب. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وقال صحيح الإسناد لا غبار عليه وتعقبه الذهبي في تلخيصه بأن في سنده أحمد بن داود بن عبد الغفار الحراني كذبه الدارقطني. وأما حديث أبي رافع فأخرجه الترمذي وابن ماجة وأبو نعيم في القربان من طريق يزيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع مرفوعا وموسى هو الزبدي ضعيف جدا. وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني من طريق عمر مولى عفرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: "يا علي ألا أهدي لك" فذكر الحديث وفي سنده ضعف وانقطاع. وله طريق آخر أخرجه الواحدي من طريق ابن الأشعث عن موسى بن جعفر بن إسماعيل بن موسى بن جعفر الصادق عن آبائه نسقاً إلى علي وهذا السند أورده به أبو علي المذكور كتاباً رتبه على الأبواب كله بهذا السند وقد طعنوا فيه وفي نسخته وأما حديث جعفر بن أبي طالب فأخرجه الدارقطني من رواية عبد الملك بن هارون عن عنترة عن أبيه عن جده عن علي عن جعفر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. وأخرجه سعيد بن منصور في السنن والخطيب في كتاب صلاة التسبيح من رواية يزيد بن هارون عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن عن أبي رافع إسماعيل بن رافع قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بن أبي طالب وأخرجه عبد الرزاق عن داود بن قيس عن إسماعيل بن رافع عن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "ألا أحبوك" فذكر الحديث وأبو معشر ضعيف وكذا شيخه أبو رافع. وأما حديث عبد الله بن جعفر فأخرجه الدارقطني من وجهين عن عبد الله بن زياد بن سمعان قال في أحدهما عن معاوية وإسماعيل بني عبد الله بن جعفر وقال في الأخرى وعون بدل إسماعيل عن أبيهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أعطيك" فذكر الحديث وابن سمعان ضعيف. وأما حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: "يا عماه" فذكر الحديث وعمر بن جميع ضعيف وفي إدراك سعيد أم سلمة نظر. وأما حديث الأنصاري الذي لم يسم فأخرجه أبو داود في السنن أنبأنا الربيع بن رافع أنبأنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم حدثنا الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بن أبي طالب قال فذكر نحو حديث مهدي. قال المروي قيل إنه جابر بن عبد الله قال الحافظ ابن حجر في مسنده أن ابن عساكر أخرج في ترجمة عروة بن رويم أحاديث عن جابر وهو الأنصاري فجوز أن يكون هو الذي ها هنا لكن تلك الأحاديث من رواية غير محمد بن مهاجر عن عروة قال وقد وجدت في ترجمة عروة هذا من الشاميين للطبراني حديثين أخرجهما من طريق توبة وهو الربيع بن نافع شيخ أبي داود فيه بهذا السند بعينه فقال فيهما حدثني أبو كبشة الأنماري فلعل الميم كبرت قليلا فأشبهت الصاد فإن يكن كذلك فصحابي هذا حديث أبي كبشة وعلى التقديرين فسند هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسن فكيف أذاحتم إلى رواية أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو التي أخرجها أبو داود وقد حسنها المنذري وممن صحح هذا الحديث أو حسنه غير من تقدم ابن مندة وألف فيه كتاباً والآجري والخطيب وأبو سعد السمعاني وأبو موسى المديني وأبو الحسن بن المفضل والمنذري وابن الصلاح والنووي في تهذيب الأسماء واللغات والسبكي وآخرون.

وقال أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس صلاة التسبيح أشهر الصلوات وأصحها إسناداً وروى البيهقي وغيره عن أبي حامد بن الشرقي قال كتب مسلم بن الحجاج معنى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن بشر يعني حديث التسبيح من رواية عكرمة عن ابن عباس فسمعت مسلماً يقول لا يروى في هذا إسناد أحسن من هذا وقال البيهقي بعد تخريجه كان عبد الله بن المبارك يصليها وتدوالها الصالحون بعضهم عن بعض وفيه تقوية للحديث المرفوع وأقدم من روى عنه

ص: 19

وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا صَالِحًا فَلَا يُحْتَمَلُ مِنْهُ هَذَا التَّفَرُّدُ وَقَدْ ضَعَّفَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ1

فلعله أبو الجوزاء أوس بن عبد الله البصري من ثقات التابعين أخرجه الدارقطني بسند حسن عنه إنه كان إذا نودي بالظهر أتى المسجد فيقول للمؤذن لا تعجلني عن ركعتين فيصليها بين الأذان والإقامة وقال عبد العزيز بن أبي داود -وهو أقدم من ابن المبارك-: من أراد الجنة فعليه بصلاة التسبيح وقال أبو عثمان الحبري الزاهد ما رأيت للشدائد والغموم مثل صلاة التسبيح وقد نص على استحبابها أئمة الطريقين من الشافعية كالشيخ أبي حامد والمحاملي والجويني وولده إمام الحرمين والغزالي والقاضي حسين والبغوي والمتولي وزاهر بن أحمد السرخسي والرافعي وتبعه في الروضة وقال علي بن سعيد عن المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء قال من حدثك قلت مسلم يعني ابن إبراهيم فقال المستمر شيخ ثقة وكأنه أعجبه. قال الحافظ ابن حجر: "فكأن أحمد لم يبلغه إلا من رواية عمرو بن مالك وهو النكري فلما بلغه متابعة المستمر أعجبه فظاهره أنه رجع عن تضعيفه قال وأفرط بعض المتأخرين من أتباعه كابن الجوزي فذكر الحديث في الموضوعات وقد تقدم الرد عليه وكابن تيمية وابن عبد الهادي فقالا إن خبرها باطل" انتهى كلام الحافظ ابن حجر ملخصا من تسعة مجالس. وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في أجوبته على الأحاديث التي انتقدها السراج القزويني على المصابيح: "حديث صلاة التسبيح حديث صحيح أو حسن ولا بد".

وقال الشيخ سراج الدين البلقيني في التدريب: "حديث صلاة التسبيح صحيح وله طرق يعضد بعضها بعضاً فهي سنة ينبغي العمل بها". وقال الزركشي: أحاديث الشرح غلط ابن الجوزي بلا شك في إخراج حديث صلاة التسبيح في الموضوعات لأنه رواه من ثلاث طرق. أحدها حديث ابن عباس وهو صحيح وليس بضعيف فضلا عن أن يكون موضوعا وغاية ما علله بموسى بن عبد العزيز فقال مجهول وليس كذلك. فقد روي عن روى عنه بشر بن الحكم وابنه عبد الرحمن وإسحاق بن أبي إسرائيل وزيد بن المبارك الصنعاني وغيرهم. وقال فيه ابن معين والنسائي ليس به بأس ولو ثبتت جهالته لم يلزم أن يكون الحديث موضوعاً ما لم يكن في إسناده من يتهم بالوضع. والطريقان الآخران في كل منهما ضعيف ولا يلزم من ضعفهما أن يكون حديثهما موضوعا. وابن الجوزي متساهل في الحكم على الحديث بالوضع. وذكر الحاكم بسنده عن ابن المبارك أنه سئل عن هذه الصلاة فذكر صفتها قال الحاكم ولا يتهم بعبد الله أنه يعلم ما لم يصح عنده سنده. قال الزركشي وقد أدخل بعضهم فيه حديث أنس أن أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي فقال: "كبري الله عشراً وسبحي الله عشراً واحمديه عشراً ثم سلي ما شئت" يقول نعم نعم رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم انتهى.

1 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقيّ الدين ابن تيمية: الإمام، شيخ الإسلام. ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى الإسكندرية. ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 712هـ، واعتقل بها سنة 720 وأطلق، ثم أعيد، ومات معتقلا بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها في جنازته. كان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصلاح في الدين، آية في التفسير والأصول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان ناظر العلماء واستدل وبرع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وهو دون العشرين وتصانيفه تزيد على أربعة آلاف كراسة الجوامع في السياسة الإلهية والآيات النبوية، ويسمى "السياسة الشرعية" والفتاوى خمس مجلدات والجمع بين النقل والعقل والفرقان بين أولياء الشيطان والصارم المسلول على شاتم الرسول.

ينظر الأعلام "/ 144"، فوات الوفيات "1/35- 45"، والنجوم الزاهرة "9/271".

ص: 20

وَالْمِزِّيُّ1 وَتَوَقَّفَ الذَّهَبِيُّ2 حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي عَنْهُمْ فِي أَحْكَامِهِ3 وَقَدْ اخْتَلَفَ كَلَامُ

1 يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي، أبي محمد القضاعي الكلبي المزي. محدث الديار الشامية في عصره، ولد بظاهر حلب سنة 654هـ ونشأ بـ "المزة" "من ضواحي دمشق" مهر في اللغة ثم في الحديث ومعرفة رجاله. قال ابن ناصر الدين: قال الحافظ الذهبي: أحفظ من رأيت أربعة: ابن دقيق العيد والدمياطي، وابن تيمية، والمزي. ومن تصانيفه:"تهذيب الكمال في أسماء الرجال" و"تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" و"المنتقى من الأحاديث". وتوفي بدمشق سنة 742هـ.

ينظر: الاعلام 8/236ن فهرس الفهارس 1/107، الدرر الكامنة 4/457، النجوم الزاهرة 10/76، مفتاح دار السعادة 2/224، مفتاح الكنوز 1/41.

2 محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، شمس الدين، أبو عبد الله. ولد سنة 673هـ في دمشق. حافظ مؤرخ، علامة، محقق، تركماني الأصل، من أهل ميافارقين. رحل إلى القاهرة طاف كثيراً من البلدان، وكف بصره سنة 741هـ تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المائة، منها:"دول الإسلام" و"المشيبة في الأسماء والأنساب" و"الكنى والألقاب" و"تاريخ الإسلام الكبير" و"سير النبلاء" و"طبقات القراء" و"الكبائر" و"تذكرة الحفاظ" و"تذهيب تهذيب الكمال" و"تجريد أسماء الصحابة" و"ميزان الاعتدال في نقد الرجال". وتوفي سنة 748 بدمشق.

ينظر: فوات الوفيات 2/183، طبقات السبكي 5/216، الشذرات 6/153، النجوم الزاهرة 1/182، الدرر الكامنة 3/336، الأعلام 5/326.

3 كلام الحافظ ابن حجر هنا يخالف ما قاله في "الخصال المكفرة" والذي نقله عنه السيوطي في "اللآليء""2/39".

وقد استخرج ابن الملقن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة التي وقعت في "المصابيح" وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث المصابيح "1/83- 86" فقال أما نقله عن الإمام أحمد، ففيه نظر؛ لأن النقل عنه اختلف ولم يصرح أحد عنه إطلاق الوضع على هذا الحديث، وقد نقل الشيخ موفق ابن قدامة عن أبي بكر الأثرم قال: سألت أحمد عن صلاة التسبيح، فقال: لا يعجبني، ليس فيها شيء صحيح، ونفض يده كالمنكر.

قال الموفق: لم يثبت أحمد الحديث فيها، ولم يرها مستحبة، فإن فعلها إنسان فلا بأس.

قلت: وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك، فقال علي بن سعيد النسائي سألت أحمد عن صلاة التسبيح، فقال: لا يصح فيها عندي شيء.

قلت: المستمر بن الريان عن أبي الحريراء عن عبد الله بن عمرو؟ فقال: من حدثك؟ قلت: مسلم بن إبراهيم، قال: المستمر ثقة، وكأنه أعجبه. انتهى.

فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها. وأما ما نقله عنه غيره، فهو معارض بمن قوى الخبر فيها، وعمل بها.

وقد اتفقوا على أنه لا يعمل بالموضوع إنما يعمل بالضعيف في الفضائل، وفي الترغيب والترهيب، وقد أخرج حديثها أئمة الإسلام وحفاظه: أبو داود في "السنن" والترمذي في "الجامع" وابن خزيمة في "صححيه"، لكن قال: إن ثبت الخبر، والحاكم في "المستدر" وقال:"صحيح الإسناد" والدارقطني أفردها بجميع طرقها في جزء، ثم فعل ذلك الخطيب، ثم جمع طرقها الحافظ أبو موسى المديني في جزء سماه "تصحيح صلاة التسابيح". وقد تحصل عندي من مجموع طرقها عن عشرة من الصحابة من طرق موصولة، وعن عدة من التابعين من طرق مرسلة. قال الترمذي في "الجامع": باب "ما جاء في صلاة التسابيح" فأخرج حديثاً لأنس في مطلق التسبيح في الصلاة، زائداً على أحاديث الذكر في الركوع والسجود، ثم قال: "وفي الباب عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو، والفضل بن

ص: 21

الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ فَوَهَّاهَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ حَدِيثُهَا ضَعِيفٌ وَفِي اسْتِحْبَابِهَا عِنْدِي نَظَرٌ لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرًا لِهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَعْرُوفَةِ فَيَنْبَغِي أن لا تُفْعَلَ وَلَيْسَ حَدِيثُهَا بِثَابِتٍ1.

عباس، وأبي رافع".

وزاد شيخنا أبو الفضل ابن العراقي الحافظ أنه ورد أيضا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وزدت عليهما فيما أمليته من تخريج الأحاديث الواردة في: "الأذكار" للشيخ محيي الدين النووي، عن العباس بن عبد المطلب، وعن علي بن أبي طالب، وعن أخيه جعفر بن أبي طالب، وعن ابنه عباس بن جعفر، وعن أم المؤمنين أم سلمة، وعن الأنصاري غير مسمى، وقال الحافظ المزي:"يقال: إنه جابر" فهؤلاء عشرة أنفس، وزيادة أم سلمة والأنصاري، وسوى حديث أنس الذي أخرجه الترمذي.

وأما من رواه مرسلا، فجاء عن محمد بن كعب القرظي، وأبي الجوزاء، ومجاهد وإسماعيل بن رافع، وعروة بن رويم، ثم روي عنهم مرسلا كما روي عن بعضهم موصولا.

فأما حديث ابن عباس فجاء عنه من طرق، أقواها ما أخرجه أبو داود، وابن ماجة، وابن خزيمة، وغيرهم، من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عنه، وله طرق أخرى عن ابن عباس من رواية عطاء وأبي الجوزاء وغيرهما عنه.

وقال مسلم فيما رواه الخليلي في "الإرشاد" بسنده عنه: "لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا".

وقال أبو بكر بن أبي داود عن أبيه: "ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غيره".

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه أبو داود في "السنن" من طريق أبي الجوزاء: حدثني رجل له صحبة يرونه أنه عبد الله بن عمرو. وأخرجه ابن شاهين في "الترغيب" من طريق عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده.

وحديث الفضل، ذكره أبو نعيم الأصبهاني في كتابه "قربان المتقين".

وحديث أبي رافع أخرجه الترمذي، وابن ماجة، وقبلهما أبو بكر بن أبي شيبة.

وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، أخرجه الحاكم وقال:"صحت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم جعفر بن أبي طالب هذه الصلاة"، وقال أيضا:"سنده صحيح لا غبار عليه". وأخرجه محمد فضيل في "كتاب الدعاء" من وجه آخر عن ابن عمر موقوفا.

وحديث العباس، أخرجه أبو نعيم في "قربان المتقين".

وحديث علي، أخرجه الدارقطني.

وحديث جعفر، أخرجه إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي في "فوائده".

وحديث عبد الله بن جعفر، أخرجه الدارقطني أيضا.

وحديث أم سلمة، أخرجه أبو نعيم في "قربان المتقين".

وأما المراسيل، فأخرجها سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي داود، والخطيب وغيرهم في تصانيفهم المذكورة، وقد جمعت طرقه مع بيان عللها، وتفصيل أحوال رواتها في جزء مفرد، وقد وقع فيه مثال ما تناقض فيه المتأولان في التصحيح والتضعيف، وهما الحاكم وابن الجوزي، فإن الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح، وابن مشهور بالتساهل في دعوى الوضع- كل منهما روى هذا الحديث، فصرح الحاكم بأنه صحيح، وابن الجوزي بأنه موضوع. والحق أنه في درجة الحسن لكثرة طرقه التي يقوى بها الطريق الأولى، والله أعلم.

1 ينظر: "المجموع شرح المهذب""3/546". والعجب أن ابن الصلاح شيخ النووي قوى هذا الحديث فقد سئل عن الحديث في "فتاويه""1/335" فقيل إمام يصلي بالناس صلاة التسبيح المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي الجمع وغيرها فهل يثاب ويثابون على ذلك أم لا؟ وهل هي من السنة أم من البدعة؟ وهل صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أم لا؟ وهل من أنكر على مصليها مصيب

ص: 22

وَقَالَ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ قَدْ جَاءَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ حَدِيثٌ حَسَنٌ فِي كِتَابِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ وَذَكَرَهُ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَهِيَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ1 وَمَالَ فِي الْأَذْكَارِ أَيْضًا إلَى اسْتِحْبَابِهِ قُلْت بَلْ قَوَّاهُ وَاحْتَجَّ لَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2.

أم مخطئ؟ وعلى تقدير تخصيصها بليلة الجمعة هل هي صحيحة في نفسها أم لا؟ وعلى تقدير صحتها فهل يثاب ويثابون عليها؟

أجاب رضي الله عنه: نعم يثاب ويثابون إذا أخلصوا وهي سنة غير بدعة، وهي مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثها حديث حسن معتمد معمول بمثله لا سيما في العبادات والفضائل وقد أخرجه جماعة من أئمة الحديث في كتبهم المعتمدة: أبو داود السخستاني، وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الله بن ماجة، والنسائي وغيرهم. وأورده الحاكم أبو عبد الله الحافظ في صحيحه المستدرك وله طرق يعضد بعضها بعضاً وذكرها صحاب "التتمة" والمنكر لها غير مصيب ولا يختص بليلة الجمعة كما جاء في الحديث والله أعلم.

1ينظر "تهذيب الأسماء واللغات""1/144".

2 قال النووي في "الأذكار" ص "218- 219":

وبلغنا عن الإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله أنه قال: أصح شيء في فضائل السور فضل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وأصحّ شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح، وقد ذكرتُ هذا الكلام مسندا في كتاب "طبقات الفقهاء" في ترجمة أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحا، فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب، وإن كان ضعيفاً، ومرادُهم أرجحُه وأقلُه ضعفاً.

قلت: وقد نصّ جماعة من أئمة أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح هذه، منهم أبو محمد البغوي، وأبو المحاسن الروياني.

قال الروياني في كتاب البحر في آخر كتاب الجنائز منه: اعلم أن صلاة التسبيح مرَغب فيها، يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها، قال: هكذا قال عبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء. قال: وقيل لعبد الله بن المبارك: إن سها في صلاة التسبيح أيُسبّح في سجدتي السهو، عشرا عشرا؟ قال: لا، وإنما هي ثلاثمائة تسبيحة.

وإنما ذكرت هذا الكلام في سجود السهو، وإن كان قد تقدم لفائدة لطيفة، وهي أن مثل هذا الإمام إذا حكى هذا ولم ينكره يشعر بذلك بأنه يوافقه، فيكثر القائل بهذا الحكم، وهذا الروياني من فضلاء أصحابنا المطّلعين، والله أعلم.

ص: 23

7-

‌ بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ1:

483 -

حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَرَأْت عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَجْدَةَ {وَالنَّجْمِ} فلم يسجد

1 تسن سجدات تلاوة لقارئ، وسامع قصد السماع أم لا، قراءة لجميع آية السجدة، مشروعة، وتتأكد للسامع بسجود القارئ، وهي أربع عشرة سجدة: سجدتا الحج، وثلاث في المفصل في النجم، والانشقاق، واقرأ، والبقية في الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والفرقان، والنمل، والم تنزيل، وحم السجد. ومحالها معروفة، وليس منها سجد ص، بل هي سجدة شكر، تسن في غير الصلاة ويسجد مصل لقراءته، إلا مأموما، فلسجدة إمامه، فإن تخلف عن إمامه أو سجد هو دونه بطلت صلاته، ويكبر المصلي كغيره ندباً بالهوي ولرفع من السجدة، بلا رفع يد في الرفع من السجدة، كغير المصلي. وأركان السجدة لغير مصل: تحرّم، وسجود، وسلام. وشرطها كصلاة، وأن لا يطول

ص: 23

فِيهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَأَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَزَادَ وَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ.

قَوْلُهُ وَلَا أَمَرَهُ بِالسُّجُودِ لَيْسَ هُوَ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا قَالَهُ تَفَقُّهًا1.

484 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إلَى الْمَدِينَةِ أَبُو دَاوُد وَأَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قُدَامَةَ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَأَبُو قُدَامَةَ وَمَطَرٌ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ وَلَكِنَّهُمَا مُضَعَّفَانِ2 وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الآتي يدل على [خلاف] 3 ذَلِكَ.

فصل عرفا بينها وبين قراءة الآية، وتتكرر بتكرر الآية.

وسجدة الشكر لا تدخل صلاة، وتسن لهجوم نعمة، أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو فاسق معلن، ويظهرها للفاسق إن لم يخف ضرره، لا للمبتلى لئلا يتأذى. وهي كسجدة التلاوة، وللمسافر فعلهما كنافلة. ويسن مع سجدة الشكر -كما في المجموع- الصدقة، ولو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرم.

ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة: من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة، أو قصده لله تعالى، وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى من ذلك.

ينظر: الإقناع "1/278- 279".

1 في الأصل: مفقها.

أخرجه البخاري "2/554": كتاب سجود القرآن: باب من قرأ السجدة ولم يسجد، الحديث "1072" و"1073"، ومسلم "1/106" كتاب المساجد: باب سجود التلاوة، الحديث "106/577" وأبو داود "2/ 121": كتاب الصلاة: باب من لم ير السجود في المفصل الحديث "1404"، والترمذي "2/44": كتاب السفر: باب من لم يسجد في النجم، الحديث "573"، والنسائي "2/ 160": كتاب الافتتاح: باب ترك السجود في النجم، والدارقطني "1/410": كتاب الصلاة: باب سجود القرآن، الحديث "15" والبيهقي "2/320- 321" كتاب الصلاة: باب من لم ير وجوب سجود التلاوة، والطبراني في "الكبير""5/126" رقم "4829" من حديث زيد بن ثابت.

2 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/112": كتاب الصلاة: باب سجود التلاوة، الحديث "515"، وأبو داود "2/ 121": كتاب الصلاة: باب من ير السجود في المفصل الحديث "1403"، والبيهقي "2/313": كتاب الصلاة: باب في القرآن إحدى عشرة سجدة، من حديث الحارث أبي قدامة، عن مطر الوراق أو رجل عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل بعدما تحول إلى المدينة، ولم يقل أبو داود أو رجل، بل جزم عن مطر الوراق، عن عكرمة ولم يشك.

وقال البيهقي: هذا الحديث يدور على الحارث بن عبيد أبي قدامة الإيادي البصري، وقد ضعفه يحيى بن معين، وحدث عنه عن عبد الرحمن بن مهدي، وقال كان من شيوخنا، وما رأيت إلا خيراً، قال: والمحفوظ عن عكرمة، عن ابن عباس ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وذكر بإسناده عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم فسجد معه المسلمون والمشركون، والجن والإنس، رواه البخاري في "الصحيح" وليس فيه الزيادة التي بها الحارث بن عبيد ا?.

والحارث بن عبيد من رجال التهذيب روى له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والترمذي.

قال الحافظ في "التقريب""1/ 142": صدوق يخطئ.

ومطر الوراق روى له مسلم وانتقد عليه ذلك.

3 سقط من ط.

ص: 24

485 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي {إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك} رَوَاهُ مُسْلِمٌ1 وَفِي الْبُخَارِيِّ أَصْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ سَجْدَةَ اقْرَأْ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ لَوْ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "سَجَدَ فِيهَا لَمْ أَسْجُدْ"2.

وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ "رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ عَشْرَ مِرَارٍ"3.

قَوْلُهُ كَانَ إسْلَامُ أَبِي هُرَيْرَةَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسِنِينَ هُوَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهُ أَسْلَمَ عَامَ خَيْبَرَ بِلَا خِلَافٍ وَمَنْ قَرَأَهُ فِي كِتَابِ الرَّافِعِيِّ بِسَنَتَيْنِ عَلَى لَفْظِ التَّثْنِيَةِ فَقَدْ صَحَّفَ.

486 -

حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي ص وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوُد تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَجَدَهَا يَعْنِي فِي ص4 وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ "سَجَدَهَا دَاوُد تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا نَحْنُ شُكْرًا"5 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولًا وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ6 قُلْت:

1 أخرجه مسلم "1/406": كتاب المساجد: باب سجود التلاوة، الحديث "108/578"، وأبو داود "2/123" كتاب الصلاة: باب السجود في الانشقاق والفلق، الحديث "1407"، والترمذي "2/43" كتاب السفر: باب السجدة في الانشقاق والفلق، الحديث "570"، والنسائي "2/161": كتاب الافتتاح: باب السجود في إذا السماء انشقت، وابن ما جه "1/ " كتاب إقامة الصلاة: باب عدد سجود القرآن، الحديث "1058"، من حديث أبي هريرة، قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث.

2 أخرجه البخاري "2/559": كتاب سجود القرآن: باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، الحديث "1078"، ومسلم "1/ 407": كتاب المساجد: باب سجود التلاوة، الحديث "110/578"، والنسائي "2/162": كتاب الافتتاح: باب السجود في الفريضة، من حديث ابن رافع، قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد، فقلت ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت فيها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه.

3 أخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار "1/360": كتاب الصلاة: باب سجود التلاوة، الحديث "752"، من حديث عبد الرحمن بن عوف، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} عشر مرار.

وقال البزار: هكذا رواه ابن أبي ليل ورواه الثوري عن حميد عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وقال الهيثمي في "المجمع""2/289": رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام وأبو سلمة لم يسمع من أبيه.

4 أخرجه الشافعي في المسند "1/124": كتاب الصلاة: باب في سجود التلاوة، حديث "367" ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" "2/153- 154": كتاب الصلاة: باب السجود في "ص"، حديث "1108".

5 ينظر "معرفة السنن والآثار""2/ 155- 156".

6 ينظر "السنن الكبرى""2/319"، و"معرفة السنن والآثار""2/ 156".

ص: 25

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ مَوْصُولًا1 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ نَحْوُهُ2 وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيُّ بِهِ3 وَقَدْ تُوبِعَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ص لَيْسَ4 مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا5.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أبي سعيد أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ6 وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ سَجَدُوا فِي "ص"7.

487 -

حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ: "نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا8 يَقْرَأْهُمَا" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ ذَكَرَ الْحَاكِمُ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ9 وَأَكَّدَهُ الْحَاكِمُ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ صَحَّتْ فِيهِ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ مَسْعُودٍ،

1 أخرجه النسائي "2/ 159": كتاب الافتتاح: باب سجود القرآن.

2 أخرجه الدارقطني "1/407": كتاب الصلاة: باب سجود القرآن، حديث "3".

3 عبد الله بن بزيغ الأنصاري.

قال الدارقطني: لين ليس بمتروك.

وقال ابن عدي: ليس بحجة عامة أحاديثه غير محفوظة.

ينظر "الضعفاء والمتروكين""2/318" و"المغني""1/333" و"الميزان""4/66".

4 في ط: ليس.

5 أخرجه البخاري "2/ 552": كتاب سجود القرآن: باب سجدة ص، الحديث "1069"، وأبو داود "2/ 123- 124": كتاب الصلاة: باب السجود في ص، الحديث "1409"، والترمذي "2/45": كتاب الصلاة: باب السجدة في ص، الحديث "574"، والنسائي "2/159": كتاب الافتتاح: باب السجود في ص، والبيهقي "2/318": كتاب الصلاة: باب سجدة ص، وأحمد "1/359- 460"، من حديث عكرمة، عن ابن عباس سئل عن السجود في ص فقال: ليس من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.

6 أخرجه أبو داود "2/124": كتاب الصلاة: باب السجود في ث، الحديث "1410"، والحاكم "2/431": كتاب التفسير: باب تفسير سورة ص، والبيهقي "2/318": كتاب الصلاة، باب سجد ص. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال البيهقي: حسن الإسناد صحيح.

7 ينظر "السنن الكبرى""2/319" كتاب الصلاة: باب سجدة ص، و"معرفة السنن والآثار""2/ 156".

8 في ط: فلا.

9 أخرجه أبو داود "2/ 120-121": كتاب الصلاة: باب كم سجدة في القرآن، الحديث "1402"، والترمذي "2/ 46": كتاب السفر: باب السجدة في الحج، الحديث "575"، والدارقطني "1/408": كتاب الصلاة: باب سجود القرآن، الحديث "9"، والحاكم "1/221": كتاب الصلاة: باب فضلت سورة الحج بسجدتين، والبيهقي "2/317": كتاب الصلاة: باب سجدتي سورة الحج، وأحمد "4/151"، من حديث ابن لهيعة، عن مسرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قلت يا رسول الله: في سورة الحج سجدتان؟ قال: "نعم، ومن لم يسجد فلا يقرأها" ولفظ الحاكم مرفوعا: فُضِّلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، وسكت عليه هو والذهبي، وقال الترمذي:"إسناده ليس بالقوي"، وقال البيهقي:"رواه الكبار عن ابن لهيعة، وروى أبو داود في "المراسيل" عن أحمد بن عمرة بن السرح، أبنأنا ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح عن عامر بن جشب، عن خالد بن معدان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين" قال أبو داود: وقد أسند هذا ولا يصح، قال البيهقي: وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة".

ص: 26

وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّارٍ ثُمَّ سَاقَهَا مَوْقُوفَةً عَنْهُمْ1 وَأَكَّدَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِمَا رَوَاهُ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ مُرْسَلًا2.

488 -

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ3 وَحَسَّنَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَضَعَّفَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقِطَّانِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنِينَ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَالرَّاوِي عَنْهُ الْحَارِثُ بْنُ سَعِيدٍ الْعُتَقِيُّ وَهُوَ لَا يُعْرَفُ أَيْضًا4 وَقَالَ ابْنُ مَاكُولَا لَيْسَ لَهُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ.

489 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا أَبُو دَاوُد وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ الْمُكَبَّرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَخَرَّجَهُ الْحَاكِمُ: مِنْ رِوَايَةِ

1 أخرجه البيهقي "2/317": كتاب الصلاة: باب سجدتي الحج، عن عمر، وابن عمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وأبي موسى، وأبي الدرداء، أنهم كانوا يسجدون في الحج، وأخرج عن ابن عباس "2/318" كتاب الصلاة: باب سجدتي الحج، أنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين.

2 ينظر "معرفة السنن والآثار""2/153".

3 أخرجه أبو داود "2/120": كتاب الصلاة: باب كم سجدة في القرآن، الحديث "1401"، وابن ماجة "1/335": باب عدد سجود القرآن، الحديث "1057"، والدارقطني "1/408": كتاب الصلاة: باب سجود القرآن، الحديث "8"، والحاكم "1/223": كتاب الصلاة: باب خمس عشرة سجدة في القرآن، والبيهقي "2/314": كتاب الصلاة: باب في القرآن خمس عشرة سجدة، كلهم من حديث الحارث بن سعيد عن عبد الله بن منين، عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

وقال الحاكم: هذا حديث رواته مصريون وقد احتج الشيخان بأكثرهم وليس في عدد سجود القرآن أتم منه ووافقه الذهبي.

وفيه نظر من الذهبي فقد ذكر الذهبي عبد الله بن منين في "المغني""1/359" وقال: لم يرو عنه غير الحارث بن سعيد وهو مجهول.

والحارث بن سعيد قال الحافظ في "التقريب""1/140" مقبول. يعني عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة التقريب.

4 قال الزيلعي في "نصب الراية""2/180" قال عبد الحق في "أحكامه": وعبد الله بن منين لا يحتج به، قال ابن القطان: وذلك لجهالته، فإنه لا يعرف روى عنه غير الحارث بن سعيد المتقي، وهو رجل لا يعرف له حال، فالحديث من أجله لا يصح قال: وقد وقع لابن أبي حاتم تصحيف في اسمه، وفي نسبه، فقال: عبد الله بن منين، وإنما هو: مُنين "بنونين. وميم مضمومة"، وقال فيه: من بني عبد الدار، وصوابه: من عبد بني كلالة: هكذا هو في "كتاب أبي داود- وتاريخ البخاري" انتهى كلامه.

ص: 27

الْعُمَرِيِّ أَيْضًا لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَهُ مُصَغَّرًا وَهُوَ الثِّقَةُ فَقَالَ إنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ قُلْت وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظٍ آخَرَ1.

490 -

حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد فَسَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَرَأَ آخَرُ عِنْدَهُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدْ فَلَمْ يَسْجُدْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَجَدْت لِقِرَاءَةِ فُلَانٍ وَلَمْ تَسْجُدْ لِقِرَاءَتِي قَالَ "كُنْت إمَامًا فَلَوْ سَجَدْت سَجَدْنَا" أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قَرَأَ غُلَامٌ2 نَحْوَهُ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ3 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ قُرَّةُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقُرَّةُ ضَعِيفٌ4 وَنَظِيرُ هَذَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مُعَلَّقًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ5 وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ وَصْلَهُ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ6.

1 أخرجه أبو داود "1/448" كتاب الصلاة: باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب حديث "1413" والبيهقي "2/325" كتاب الصلاة: باب من قال يكبر إذا سجد، كلاهما من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.

قال ابن التركماني في "الجوهر النقي""2/325": في سنده عبد الله بن عمر أخو عبيد الله متكلم فيه ضعفه ابن المديني وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه وقال ابن حنبل: كان يزيد في الأسانيد وقال صالح بن محمد: لين مختلط الحديث ا?. والحديث ضعفه النووي في "المجموع""3/551".

وقال الحافظ في "بلوغ المرام""ص 71" رقم "369": رواه أبو داود بسند فيه لين. ا?.

وقد خولف عبد الله بن عمر في هذا الحديث خالفه عبيد الله بن عمر فرواه عن نافع عن ابن عمر دون ذكر التكبير قبل السجدة فأخرجه البخاري "2/647" كتاب سجود القرآن: باب من سجد لسجود القارئ حديث "1075"، باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة حديث "1076"، "2/651- 652" كتاب سجود القرآن: باب من لم يجد موضعاً للسجود من الزحام حديث "1079" ومسلم "1/405" كتاب المساجد: باب سجود التلاوة: حديث "103/575" وأبو عوانة "2/1412" وأحمد "2/217" والحاكم "1/222" والبيهقي "2/323" كتاب الصلاة: باب من قال يكبر إذا سجد، والبغوي في "شرح السنة" "2/347- بتحقيقنا" من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عند فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه". ولم يذكر عبيد الله التكبير قبل السجدة.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد وهما في ذلك فقد أخرجاه كما تقدم.

2 أخرجه أبو داود في "المراسيل""ص 12" رقم "76".

3 أخرجه أبو داود في "المراسيل""ص 113" حديث "77" حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني هشام بن سعد وحفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به، وأخرجه الشافعي في المسند "1/122": كتاب الصلاة: باب سجود التلاوة، حديث "359".

وإبراهيم بن محمد هو: ابن أبي يحيى الأسلمي وقد اتفقوا على كذبه.

4 ينظر البيهقي "2/324".

5 علقه البخاري "3/262" كتاب سجود القرآن، باب من سجد لسجود القارئ.

6 ينظر تغليق التعليق "2/409- 410".

ص: 28

491 -

حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي الظُّهْرِ فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ فَسَجَدُوا أَبُو دَاوُد وَالطَّحَاوِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ1 وَفِيهِ أُمَيَّةُ شَيْخٌ لِسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ رَوَاهُ لَهُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَهُوَ لَا يُعْرَفُ2 قَالَهُ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةِ الرَّمْلِيِّ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ لَكِنَّهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِإِسْقَاطِهِ وَدَلَّتْ رِوَايَةُ الطَّحَاوِيِّ عَلَى أَنَّهُ مُدَلِّسٌ.

حَدِيثُ يُكَبِّرُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

492 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ "سَجَدَ وجهي اللذي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ ثَلَاثًا زَادَ الْحَاكِمُ فِي آخِرِهِ "فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" وَقَوْلُهُ فِيهِ وَصَوَّرَهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ3 وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مِثْلُهُ فِي سُجُودِ الصَّلَاةِ4 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ كذلكك5.

493 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ "اللَّهُمَّ اُكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَك أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَك ذُخْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتهَا مِنْ عَبْدِك دَاوُد" التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ قِصَّةٌ6 وَضَعَّفَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِالْحَسَنِ بْنِ

1 أخرجه أبو داود "1/273": كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، حديث "807".

قال ابن عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر.

وأخرجه أحمد "2/83"، والطحاوي "2/207- 208": كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، والحاكم في "المستدرك""1/221".

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهو سنة صحيحة غريبة أن الإمام يسجد فيما يسر بالقراءة، مثل سجوده فيما يعلن، ووافقه الذهبي، وقد وهما في ذلك كما سيأتي.

2 قال الذهبي في الميزان: أمية عن أبي مجلز لاحق لا يدري من ذا وعنه سليمان التيمي. الصواب إسقاطه بينهما.

انظر الميزان 1/276.

3 تقدم.

4 أخرجه النسائي "2/221": كتاب الصلاة: باب الدعاء في السجود.

5 تقدم.

6 أخرجه الترمذي "2/472- 474": كتاب الصلاة: باب ما يقول في سجود القرآن، حديث "579"، وابن ماجة "1/334": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب سجود القرآن، حديث "1053"، وابن خزيمة "1/282" حديث "562- 563"، وابن حبان "691- موارد"، والحاكم "1/219- 220"، والبيهقي "2/320" كتاب الصلاة: باب سجدة "ص"، والعقيلي في الضعفاء "1/243"، والبغوي في شرح السنة "2/350" بتحقيقنا، كلهم من طريق محمد بن يزيد بن خنيس عن حسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس بهوقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، رواته مكيّون، لم يذكر واحد منهم بجرح، وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان، وابن خزيمة.

ص: 29

مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ فَقَالَ فِيهِ جَهَالَةٌ1.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ2 وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَصَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ رِوَايَةَ حَمَّادٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ الْحَدِيثَ3.

حَدِيثُ4 رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا مَرَّ فِي قِرَاءَتِهِ بِالسُّجُودِ كَبَّرَ وَسَجَدَ تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ تَقَدَّمَ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ.

494 -

حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا نُغَاشِيًّا فَخَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ "أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ" هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ بِلَفْظِ فَسَجَدَ شُكْرًا لِلَّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ إسْنَادَهُ وَكَذَا صَنَعَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَاسْتَشْهَدَ بِهِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد5 وَأَسْنَدَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مُرْسَلًا وَزَادَ أَنَّ اسم الرجل زينم وَكَذَا هُوَ فِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ هَذَا

1 الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد.

قال العقيلي في الضعفاء "1/243": لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به.

وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل "3/36" ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

وذكره ابن حبان في الثقات.

وقد اضطرب فيه الذهبي، وقال في المغني: غير معروف، وقال في الكاشف: غير حجة، وجهله في الميزان "1/52"، وصحح له في تلخيص المستدرك.

2 أخرجه أبو يعلى "2/330"، حديث "1069"، البيهقي "2/32"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/284- 285"، وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في "الأوسط" وفيه اليمان بن نصر، قال الذهبي مجهول.

3 ينظر "العلل" للدارقطني "11/304""2299".

4 في الأصل: قوله.

5 أخرجه الشافعي في المختصر ص "17" بدون إسناد، وأبو داود "2/97-98": كتاب الجهاد: باب في سجود الشكر، حديث "2774"، والترمذي "4/141": كتاب السير: باب ما جاء في سجدة الشكر، حديث "1578"، وابن ماجة "1/446": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر، حديث "1394"، والحاكم في المستدرك "1/276" والدارقطني "1/410": كتاب الصلاة: باب السنة في سجود الشكر، حديث "2، 3"، كلهم من طريق أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة، عن أبيه، عن أبي بكرة به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز.

وقال الحاكم: هذا حديث حسن صحيح وإن لم يخرجاه فإن بكار بن عبد العزيز صدوق عند الأئمة ووافقه الذهبي.

ص: 30

الْوَجْهِ1 وَوَصَلَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بن المنكدر عن أبنه عَنْ جَابِرٍ2.

تَنْبِيهٌ النُّغَاشِيُّ بِضَمِّ النُّونِ وَالْغَيْنُ وَالشِّينُ مُعْجَمَتَانِ هُوَ الْقَصِيرُ جِدًّا الضَّعِيفُ الْحَرَكَةِ النَّاقِصُ الْخَلْقِ قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ3.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ حِينَ جَاءَهُ كِتَابُ عَلِيٍّ مِنْ الْيَمَنِ بِإِسْلَامِ هَمْدَانَ4 وَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ صَدْرَهُ وَفِي حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ خَرَّ سَاجِدًا لَمَّا جَاءَهُ الْبَشِيرُ5.

495 -

حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فَأَطَالَ فَلَمَّا رَفَعَ قِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ "أَخْبَرَنِي جَبْرَائِيلُ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا فَسَجَدْت شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى" الْبَزَّارُ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طُرُقٍ وَالْحَاكِمُ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ6 قَالَ

1 أخرجه الدارقطني "1/410" كتاب الصلاة: باب السنة في سجود الشكر، حديث "1"، والبيهقي "2/371"، وابن أبي شيبة في مصنفه "2/228" حديث "8419".

2 أخرجه ابن حبان في المجروحين "3/136"، من طريق يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من منامه خر ساجداً وإذا رأى القرد خر ساجداً وإذا رأى الرجل مغير الخلق خر ساجداً شكراً لله.

وقال ابن حبان: يوسف بن محمد بن المنكدر التيمي القرشي: أخو المنكدر بن محمد بن المنكدر روى عنه أهل العراق يروي عن أبيه ما ليس من حديثه من المناكير التي لا يشك عوام أصحاب الحديث أنها مقلوبة وكان يوسف شيخا صالحاً ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الحفظ والإتقان فكان يأتي بالشيء على التوهم فبطل الاحتجاج به على الأحوال كلها.

3 ينظر النهاية "5/86".

4 أخرج البخاري صدر هذا الحديث "8/391": كتاب المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد، رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع، حديث "4349"، والبيهقي "2/369" كتاب الصلاة: باب سجود الشكر.

5 أخرجه البخاري "8/452- 455" كتاب المغازي: باب بعث كعب بن مالك، حديث "4418".

6 أخرجه البزار "749- كشف"، والعقيلي في الضعفاء "3/467-468" وابن أبي شيبة في المصنف "2/484"، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ص "26- 27"، وأبو يعلى "2/164- 165" كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي حدثنا قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف مرفوعا.

قال البزار: تفرد به عن سعد قيس، وتفرد به عن قيس موسى وروي عن عبد الرحمن من وجه آخر غير متصل.

وقال العقيلي: وهذا يروى من وجه آخر بإسناد جيد، ونقل عن البخاري، قال: قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن سعد بن إبراهيم، قال موسى بن عبيدة: ولم يصح حديثه.

وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد "2/285"، وقال: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف وللحديث طريق آخر أخرجه أحمد "1/191" والحاكم "1/222" كلاهما من طريق عمرو بن أبي عمرو بن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير عن عبد الرحمن بن عوف. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا الحديث، ووافقه الذهبي.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "2/290"، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات وله طريق آخر.

ينظر "مسند أبي يعلى""847"، ومسند أحمد "1/191".

ص: 31

الْبَيْهَقِيُّ1 وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَجَرِيرٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ.

496 -

حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ السَّجْدَةَ فَنَزَلَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ فِي الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى قَرَأَهَا فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَقَالَ عَلَى رِسْلِكُمْ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إلَّا أَنْ نشاء البخاري فِي صَحِيحِهِ2 وَزَعَمَ الْمِزِّيُّ3 أَنَّهُ مُعَلَّقٌ فَوَهَمَ وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ بِدَلِيلِهِ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ5 مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَيْضًا مَوْصُولًا وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ6 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ نَحْوَهُ7.

497 -

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي "ص" الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ8.

498 -

حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ لِيَسْجُدَ عُثْمَانُ مَعَهُ فَلَمْ يَسْجُدْ وَقَالَ مَا اسْتَمَعْنَا لَهَا قَالَ لَمْ أَجِدْهُ قُلْت قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ9 عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُثْمَانَ مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ سَجْدَةً لِيَسْجُدَ مَعَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ عُثْمَانُ إنَّمَا السُّجُودُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَ ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَسْجُدْ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا10 وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ

1 ينظر البيهقي "2/371".

2 أخرجه البخاري "3/263": كتاب سجود القرآن: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، حديث "1077".

3 ينظر "تحفة الأشراف""8/21"، والفتح "3/265".

4 ينظر "تغليق التعليق""2/411".

5 ينظر البيهقي "2/321".

6 عزاه الحافظ في الفتح "3/265"، إلى الإسماعيلي في مستخرجه.

7 أخرجه مالك في "الموطأ""1/206": كتاب القرآن: باب ما جاء في سجود القرآن، حديث "16".

8 أخرجه الشافعي في المسند "1/124": كتاب الصلاة: باب في سجود التلاوة، حديث "366"، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/319": كتاب الصلاة: باب سجد "ص" وفي "المعرفة والسنن""2/156": كتاب الصلاة: باب السجود في "ص"، حديث "1115".

9 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "3/344": كتاب فضائل القرآن: باب السجدة على من استمعها، حديث "5906"، عن الزهري عن ابن المسيب.

وأخرجه البيهقي "2/324": كتاب الصلاة: باب من قال إنما السجدة على من استمعها، عن طارق بن عبد الرحمن عن ابن المسيب.

10 علقه البخاري "3/264" كتاب سجود القرآن: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجد السجود.

ص: 32

عَنْ عُثْمَانَ إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى1 مَنْ جَلَسَ لَهَا2.

499 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إنَّمَا السَّجْدَةُ لِمَنْ جَلَسَ لَهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ3 وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا4.

500 -

حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ عَلَيْك بِكَثْرَةِ السُّجُودِ رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ5 وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ التَّقَرُّبِ بِسَجْدَةٍ فَرْدَةٍ وَحَمَلَهُ الْمَانِعُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ السُّجُودُ فِي الصَّلَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

1 سقط في الأصل.

2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه "1/367": كتاب الصلوات: باب من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها، حديث "4220".

3 أخرجه البيهقي "2/324": كتاب الصلاة: باب من قال إنما السجدة على من استمعها.

4 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه "1/367": كتاب الصلوات: باب من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها، حديث "4218"، عن وكيع عن أبي العوام عن عطاء عن ابن عباس.

5 أخرجه مسلم "2/443-نووي" كتاب الصلاة: باب فضل السجود والحث عليه، حديث "488"، وأخرجه الترمذي "2/230" كتاب الصلاة: باب ماجاء في كثرة الركوع والسجود وفضله، حديث "388- 389" والنسائي "2/228": كتاب التطبيق: باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة، حديث "1139" وابن ماجة "1/457" كتاب الصلاة: باب ما جاء في كثرة السجود، حديث "1423" وأحمد في "مسنده":"5/276- 280" وابن خزيمة "1/163" حديث "316" من طريق الأوزاعي، قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي، قال: حدثني معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

قال أبو عيسى: حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح.

ص: 33

8-

‌ بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ1:

501 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ قَالَ وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةٍ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ2.

1 التطوع والمستحب والمسنون والنفل، والمرغب فيه ألفاظ مترادفة. وهو: الزائد على الفرائض وأفضل عبادات البدن بعد الإسلام: الصلاة، لخبر الصحيحين: أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة لوقتها"، وقيل: الصوم، لخبر الصحيحين "قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به". وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات ففرضها أفضل الفروض، وتطوعها أفضل التطوع، وهو ينقسم إلى قسمين: قسم تسن الجماعة فيه، وهو "خمس: العيدان، والكسوفان، والاستسقاء" ورتبتها في الأفضلية على حكم ترتيبها المذكور، ولها أبواب تذكر فيها.

وقسم لا تسن الجماعة فيه "و" منه السنن الرواتب. ينظر الإقناع "1/271- 272".

2 أخرجه البخاري "2/425": كتاب الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة، الحديث "937"، ومسلم "1/504": كتاب المسافرين: باب فضل السنن الراتبة، الحديث "104/729"، من حديث ابن عمر، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين.

وأخرجه مالك "1/166": كتاب السفر: باب العمل في جامع الصلاة، الحديث "69" بلفظ:"كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين".

وفي لفظ مسلم: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين" الحديث.

ص: 33

502 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "مَنْ ثابر على اثنتي عشر رَكْعَةً مِنْ السُّنَّةِ بَنَى الله اله بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ" 1 وَالْبَاقِي كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهَا وَالْمُغِيرَةُ قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ وَمُغِيرَةُ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ ضَعِيفٌ وَكُلُّ حَدِيثٍ رَفَعَهُ فَهُوَ مُنْكَرٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا خَطَأٌ وَلَعَلَّ عَطَاءً قَالَ عَنْ عَنْبَسَةَ فَتَصَحَّفَ بِعَائِشَةَ يَعْنِي أَنَّ الْمَحْفُوظَ حَدِيثُ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَكْثَرَ مِنْ تَخْرِيجِ طُرُقِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ أَيْضًا2 وَفَسَّرَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ مُسْلِمٌ.

503 -

حَدِيثُ: "رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَكَذَا شَيْخُهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ وَفِيهِ

1 أخرجه الترمذي "2/273": كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل، حديث "414"، والنسائي "3/260": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة، وابن ماجة "1/361" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في ثنتي عشر ركعة من السنة، حديث "1140".

2 أخرجه مسلم "3/259- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، حديث "1، 10، 728"، والترمذي "2/274": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل، حديث "415" والنسائي "3/262- 263": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب ثوابمن صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة وذكر اختلاف الناقلين فيه لخبر أم حبيبة في ذلك والاختلاف على عطاء، وأبو داود "1/401": كتاب الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع، وركعات السنة، حديث "1250" وابن ماجة "1/361": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في ثنتي عشر ركعة من السنة، حديث "1141"، وأحمد "6/326- 327- 426" وعبد بن حميد ص "448" حديث "1552- 1553"، والدارمي "1/335": كتاب الصلاة: باب في صلاة السنة، وابن خزيمة "2/202- 203- 204" حديث "1185- 1186- 1187- 1188- 1189" وابن حبان "614- موارد"، والحاكم "1/311" من طريق عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنه، فذكره.

قال أبو عيسى: وحديث عنبسة عن أم حبيبة حديث حسن صحيح.

3 أخرجه أبو داود "1/407" كتاب الصلاة: باب الصلاة قبل العصر، حديث "1271" والترمذي "2/295- 296" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل العصر، حديث "430" وأحمد "2/117" والطيالسي "1936" وابن خزيمة "1193" وابن حبان "2453" والبيهقي "473" كتاب الصلاة، والبغوي في "شرح السنة" "2/437- بتحقيقنا" كلهم من حديث ابن عمر وقال الترمذي: غريب حسن.

ص: 34

مَقَالٌ لَكِنْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ عَدِيٍّ.

حَدِيثُ عَلِيٍّ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ.

حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ: "مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ" أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِهَا وَلَهُ طُرُقٌ1 عِنْدَ النَّسَائِيّ كَمَا تَقَدَّمَ.

504 -

حَدِيثُ أَنَسٍ صَلَّيْت الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ رَآكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ رَآنَا فَلَمْ يأمرنا ولم ينهانا أَبُو دَاوُد بِهَذَا وَالْقَائِلُ لَهُ رَآكُمْ الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ نَحْوَهُ2 وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ3 عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ لَقَدْ رَأَيْت كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَادَ النَّسَائِيُّ وَهُمْ يُصَلُّونَ4

1 أخرجه أحمد "2/426" وابن أبي شيبة "2/204" وابن ماجة "1/367" كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعا، حديث "1160" والترمذي "2/ 292" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر حديث "427" والنسائي "3/266" كتاب قيام الليل، والبخاري في "التاريخ الكبير""7/37" وأحمد "6/426" وأبو يعلى "13/ 53" رقم "7130" كلهم من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة به. وقد توبع عبد الشعيثي تابعه مكحول.

أخرجه أبو داود "1/406- 407" كتاب الصلاة: باب الأربع قبل الظهر وبعدها حديث "1269" والنسائي "3/265" كتاب قيام الليل، والبخاري في "التاريخ الكبير""7/37" وابن خزيمة "2/ 206" رقم "1191، 1192" والحاكم "1/312" والبيهقي "2/472" كتاب الصلاة: باب من جعل قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، كلهم من طريق مكحول عن عنبسة به.

وصححه ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي.

وقد توبع مكحول تابعه القاسم بن أبي عبد الرحمن.

أخرجه الترمذي "2/292-293" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر حديث "328" والنسائي "7/36" كتاب قيام الليل، والبغوي في "شرح السنة""2/434- بتحقيقنا" من طريق القاسم بن أبي عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان به.

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.

2 أخرجه مسلم "3/384، 385- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، حديث "302، 836"، وأبو داود "1/410": كتاب الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب، حديث "1282"، عن أنس.

3 في الأصل: حديث.

4 أخرجه البخاري "2/314- 315" كتاب الأذان: باب كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر إقامة الصلاة، حديث "625"، والنسائي "2/28" كتاب الصلاة: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، وأحمد "3/280" والدارمي "1/336": كتاب الصلاة: باب الركعتين قبل المغرب، وابن خزيمة "2/266" حديث "1288".

ص: 35

505 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَا رَأَيْت أَحَدًا يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ1.

506 -

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ" قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ" الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ2 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَفْظِ "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ"3 وَفِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ مَا خَلَا الْمَغْرِبِ4.

507 -

حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَيُّوبَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَالذُّهْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَقْفَهُ وَهُوَ الصَّوَابُ5.

1 أخرجه أبو داود "1/410": كتاب الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب، حديث "1284"، والبيهقي "2/476- 477": كتاب الصلاة: باب من جعل قبل صلاة المغرب ركعتين، وعبد بن حميد في مسنده حديث "804".

قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب -يعني وهم شعبة في اسمه.

2 أخرجه البخاري "3/71" كتاب التهجد: باب الصلاة قبل المغرب حديث "1183"، "13/ 348" كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته حديث "7368" وأبو داود "1/410" كتاب الصلاة: باب الصلاة: قبل المغرب حديث "1281" وأحمد "4/86، 5/54، 56، 57"، وابن حبان "4/ 457" رقم "1588" والبيهقي "2/474" كتاب الصلاة، وابن خزيمة "1289"، والبغوي في "شرح السنة""2/ 348- بتحقيقنا" كلهم من طريق عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل به.

وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين.

3 أخرجه البخاري "2/ 130": كتاب الأذان: باب بين كل أذانين صلاة لم شاء، حديث "627".

وأخرجه مسلم "الأبي""3/190": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب بين كل أذانين صلاة، حديث "304/838"، والترمذي "1/351": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، حديث "185"، وأخرجه ابن ماجة "1/368": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب، حديث "1162"، والنسائي "2/28": كتاب الأذان: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، حديث "681"، والدارمي "1/336": كتاب الصلاة: باب الركعتين قبل المغرب، وابن خزيمة "2/266" في جماع أبواب الصلاة التي ينهى عن التطوع فيهن: باب إباحة الصلاة عند غروب الشمس وقبل صلاة المغرب حديث "1287".

وأخرجه أحمد 4/86، 5/55، 5/54.

4 ينظر البيهقي "2/474".

5 أخرجه أبو داود "2/132": كتاب الصلاة: باب الوتر، حديث "1422"، والنسائي "3/238": كتاب قيام الليل والتطوع: باب الاختلاف على الزهري في الوتر، وابن ماجة "1/376": كتاب إقامة الصلاة: باب الوتر بثلاث وخمس، الحديث "1190"، وابن حبان "670- موارد"، وأحمد "5/418"، الدارمي "1/371": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، والطجاوي في "شرح معاني الآثار" "1/

ص: 36

508 -

قَوْلُهُ وَرُوِيَ الْوِتْرُ حَقٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ1 فِيمَا حَكَاهُ مَجْدُ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: "الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ" وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد أَيْضًا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْأَصَحُّ وَقْفُهُ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِمُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانٍ فَضَعَّفَهُ وَأَخْطَأَ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ2 وَفِي صَحِيحِ الْحَاكِمِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ الْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ3.

509 -

حَدِيثُ: "الْوِتْرُ حَقٌّ مَسْنُونٌ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ" لَمْ أَرَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِيهِ وَإِنَّمَا فِيهِ حَقٌّ وَاجِبٌ كَمَا هُوَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أَيُّوبَ وَأَقْرَبُ مَا يُوجَدُ فِي هَذَا ما رواه النسائي والترمدي مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ4.

291": كتاب الصلاة: باب الوتر، والدارقطني "2/22- 23": كتاب الوتر: باب الوتر بخمس، الحديث "1" و"4"، و"7"، والحاكم "1/302- 303": كتاب الوتر: باب الوتر حق، والبيهقي "3/23": كتاب الصلاة: باب الركعة، كلهم من رواية الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب به.

وقد رجح أبو حاتم وقفه فقال ابن أبي حاتم في "العلل""1/171- 172" رقم "490": سألت أبي عن حديث؛ رواه العرياني عن الأوزاعي، عن الزهري عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الوتر حق فمن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بخمس"، ورواه عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ولم يذكر أبا أيوب، قلت لأبي: أيهما أصح مرسل أو متصل، قال: لا هذا ولا هذا هو كلام من كلام أبي أيوب قال أبو محمد: أخبرنا العباس بن الوليد بن يزيد، عن أبيه عن الأوزاعي، فقال عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وروى بكر بن وائل، والزبيدي، ومحمد بن أبي حفص، وسفيان بن حسين، ووهيب، عن معمر فقالوا: كلهم عن ازهري، عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من وقفه فابن عيينة ومعمر، من رواية عبد الرزاق، وشعير بن أبي حمزة.

1 ينظر "الأوسط""5/182".

2 أخرجه أبو داود "1/451": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، حديث "1422"، والدارقطني "2/22": كتاب الصلاة: باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس، حديث "1"، والبيهقي "3/24": كتاب الصلاة: باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعاً، ومحمد بن حسان ثقة، روى له ابن ماجة.

ينظر التقريب "1/835" ت "8546".

3 أخرجه الحاكم "1/300": كتاب الوتر، والبيهقي "3/24": كتاب الصلاة: باب الوتر ركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

4 أخرجه أبو داود "1/449": كتاب الصلاة: باب استحباب الوتر، حديث "1416"، والترمذي "2/316": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، حديث "453- 454"، والنسائي "3/229": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الأمر بالوتر، وابن ماجة "1/370": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الوتر، حديث "1169"، وأحمد "1/86، 98، 100، 107، 110، 120" وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على المسند "1/143- 145"، والدارمي "1/137": كتاب الصلاة: باب في الوتر، وابن خزيمة "2/136" حديث "1067"، وعبد بن حميد ص "53" حديث "70"، والحاكم في المستدرك "1/300" كتاب الوتر.

ص: 37

510 -

حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ فَلَمَّا بَدَّنَ وَكَثُرَ لَحْمُهُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ1 فيهما {إِذَا زُلْزِلَتِ} [الزلزلة: 1] وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 2 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ بِكَمْ أُوتِرُ قَالَ بِوَاحِدَةٍ قُلْت إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ قَالَ بِثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بِخَمْسٍ ثُمَّ قَالَ بِسَبْعٍ3.

511 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ بِزِيَادَةٍ "لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ وَلَا تُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ" 4 وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَلَا يَضُرُّهُ وَقْفُ مَنْ أَوْقَفَهُ5.

512 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ6 وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ7.

513 -

حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْهَا8.

1 في الأصل: فقرأ.

2 أخرجه أحمد "5/269"، وذكر الهيثمي في المجمع "2/244" وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد: و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، ورجال أحمد ثقات.

3 أخرجه الدارقطني "2/24": كتاب الوتر: باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس، حديث "9".

4 أخرجه الدارقطني "2/24- 25": كتاب الوتر: باب لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب، حديث "1"، وابن حبان "680- موارد"، والحاكم "1/304": كتاب الوتر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/292"، والبيهقي "3/31": كتاب الصلاة: باب من أوتر بثلاث موصلات.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

5 في الأصل: وقفه.

6 في الأصل: واثنتين.

7 أخرجه أبو داود "2/139": كتاب الصلاة: باب وقت الوتر، حديث "1437"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/285": كتاب الصلاة: باب الوتر، والبيهقي "3/35": كتاب الصلاة: باب من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، عن عائشة به.

8 أخرجه أحمد في مسنده "6/322" والترمذي "2/320": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الوتر بسبع، حديث "457"، والنسائي "3/237": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر، "3/243": باب الوتر بثلاث عشرة ركعة، والحاكم "1/306": كتاب الوتر. قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ص: 38

514 -

قَوْلُهُ لَمْ يُنْقَلْ زِيَادَةٌ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ كَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد الْمَاضِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي حَوَاشِي الْمُنْذِرِيِّ قِيلَ أَكْثَرُ مَا رُوِيَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَهِيَ عَدَدُ رَكَعَاتِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ1.

515 -

قَوْلُهُ إنَّ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ وَحَكَى الْإِمَامُ تَرَدُّدًا فِي ثُبُوتِ النَّقْلِ فِي الْإِيتَارِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ فَأَمَّا الْمُوَاظَبَةُ فَرَدَّهَا ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنْ قَالَ لَا نَعْلَمُ فِي رِوَايَاتِ الْوِتْرِ مَعَ كَثْرَتِهَا أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَحَسْبُ قُلْت قَدْ2 رَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ3 وَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِ فَمُعْتَرَضٌ4 بِمَا تَقَدَّمَ وَبِمَا سَيَأْتِي.

516 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلَّا فِي آخِرِهَا5 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِلَفْظِ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إلَّا فِي الْأَخِيرَةِ مِنْهُنَّ6 وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَلَاتِهِ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ7.

517 -

قَوْلُهُ8 وَيُرْوَى عَنْهَا أَنَّهُ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا فِي الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَبِسَبْعٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَرَوَاهُ

1 أخرجه ابن حبان كما تقدم قريبا، والحاكم "1/304" كتاب الوتر، والطحاوي "1/292"، والبيهقي "3/31": كتاب الصلاة: باب من أوتر بثلاث موصلات.

2 سقط في الأصل.

3 أخرجه ابن حبان "1/681- موارد".

4 في الأصل: فمعارض.

5 أخرجه مسلم "1/508": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، الحديث "123/237"، وأبو داود "1/85- 86": كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل، الحديث "1338"، والترمذي "1/285": كتاب الوتر: باب الوتر بخمس، الحديث "457"، والنسائي "3/240": كتاب قيام الليل: باب الوتر بخمس، وأحمد "6/230"، والدارمي "1/371": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، والبيهقي "3/27": كتاب الصلاة: باب من أوتر بخمس، من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة به.

6 أخرجه الشافعي في المسند "1/194": كتاب الصلاة: باب الوتر، حديث "548".

7 تقدم.

8 سقط في الأصل.

ص: 39

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بِالرِّوَايَتَيْنِ مَعًا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ1.

518 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا في آخِرَهُنَّ2 أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ وَلَفْظُ أَحْمَدَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ ولفظ3 الحاكم لَا يَقْعُدُ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

519 -

حَدِيثُ "لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ فَتُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ" تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي الْحَوَاجِبِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلَاثٌ4 كَوِتْرِ النهار صلاةالمغرب" 5 فَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ6 الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ كَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْأَعْمَشِ وَرَفَعَهُ ابْنُ أَبِي الْحَوَاجِبِ وَهُوَ ضَعِيفٌ7 وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ8.

520 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ" مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ "رَكْعَةٌ قَبْلَ الصُّبْحِ"9.

521 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَلَيْسَ هُوَ فِي الْجَمْعِ لَا لِلْحُمَيْدِيِّ وَلَا لِعَبْدِ الْحَقِّ وَالسَّبَبُ فِيهِ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ هُوَ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مِجْلَزٍ سَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْوِتْرِ فَقَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ" وَسَأَلْت ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْت فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

1 تقدم.

2 تقدم.

3 سقط في ط.

4 سقط في الأصل.

5 أخرجه الدارقطني "2/27- 28": كتاب الوتر: باب الوتر ثلاث كثلاث المغرب، حديث "1".

6 ينظر البيهقي "3/31".

7 ينظر: ميزان الاعتدال "7/177"، والمغني "2/734"، والضعفاء والمتركون "3/194".

8 أخرجه الدارقطني كما في "نصب الراية""2/120"، وقال الزيلعي: رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية": وقال: هذا حديث لا يصح قال ابن معين: إسماعيل المكي ليس بشيء، وزاد في "التحقيق"، وقال النسائي: متروك، وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه.

9 أخرجه مسلم "3/287- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الليل مثنى مثنى، حديث "153- 752"، والنسائي "3/232": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، حديث "1688، 1689"، وابن ماجة "1/371- 372": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الوتر بركعة، حديث "1175".

ص: 40

عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ "مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ"1.

522 -

حدي ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ وَقَوَّاهُ أَحْمَدُ2.

523 -

حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ3 بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ جَعَلَهَا اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ4 وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ5 وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ إسناد مُنْقَطِعٌ وَمَتْنٌ بَاطِلٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

فَحَدِيثُ مُعَاذٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ6.

1 أخرجه مسلم "3/287- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الليل مثنى مثنى، حديث "155- 753"، وأبو داود "1/451": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، حديث "1421"، والنسائي "3/232": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، حديث "1690".

2 أخرجه أحمد "2/76"، وابن حبان "6/190" حديث "2433-2435".

ذكر الهيثمي في المجمع "2/246"، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن سعيد وهو ضعيف.

3 في الأصل: أمركم.

4 أخرجه أبو داود: "2/128": كتاب الصلاة: باب استحباب الوتر، حديث "1418"، والترمذي "1/281": كتاب الوتر: باب فضل الوتر، الحديث "451"، وابن ماجة "1/369": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر، الحديث "1168"، والدارقطني "2/30": كتاب الوتر: باب فضيلة الوتر، الحديث "1"، والحاكم "1/306": كتاب الوتر: باب الوتر حق، والبيهقي "2/469": كتاب الصلاة: باب تأكيد صلاة الوتر، من رواية يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد الزوفي، عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي، عن خارجة بن حذافة العدوي، قال:"خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر".

وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب.

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي".

وفي هذا نظر وسيأتي بيان ذلك.

5 قال الزيلعي في "نصب الراية""2/109": ورواه ابن عدي في الكامل، ونقل عن البخاري أنه قال: لا يعرف سماع بعض هولاء عن بعض ا?.

قال الذهبي في "المغني""1/357": عبد الله بن أبي مرة الزوفي وقيل ابن مرة عن خارجة في الوتر، لم يصح خبره.

6 أخرجه أحمد "5/242".

ص: 41

وَحَدِيثُ عَمْرٍو وَعُقْبَةَ فِي الطَّبَرَانِيِّ وَفِيهِ ضَعْفٌ1.

وَحَدِيثُ أَبِي بَصْرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّحَاوِيُّ وَفِيهِ بن لهيعة وهوضعيف لَكِنْ تُوبِعَ2 وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ لنضر أَبُو عُمَرَ الْخَزَّازُ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ3.

وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ4.

وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5.

524 -

قَوْلُهُ التَّهَجُّدُ يَقَعُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ النَّوْمِ وَأَمَّا الصَّلَاةُ قَبْلَ النَّوْمِ فَلَا تُسَمَّى تَهَجُّدًا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ يَحْسَبُ أَحَدُكُمْ إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يُصَلِّي حَتَّى يُصْبِحَ أَنَّهُ قَدْ تَهَجَّدَ إنَّمَا التَّهَجُّدُ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدِهِ ثُمَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدِهِ وَتِلْكَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إسْنَادُهُ حَسَنٌ فِيهِ أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ وَفِيهِ لِينٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَقَدْ اعْتَضَدَتْ رِوَايَتُهُ بِاَلَّتِي قَبْلَهُ6.

1 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/243"، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك.

2 أخرجه أحمد "6/7"، والحاكم "3/593" كتاب معرفة الصحابة، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي "1/430- 431": كتاب الصلاة: باب الوتر هل يصلي في السفر على الراحلة أم لا.

3 أخرجه الدارقطني "2/30": كتاب الوتر: باب فضيلة الوتر، حديث "2"، والطبراني في الكبير "11/253" حديث "11652" وابن الجوزي في العلل "1/ 448- 449" حديث "768" من طريق النضر أبو عمر عن عكرمة عن ابن عباس به.

وقال ابن الجوزي: قال النسائي: النضر أبو عمر متروك، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال: لا يحل لأحد يروي عنه.

وأما عبد الحميد فضعفه أحمد ووثقه يحيى.

4 أخرجه ابن حبان في المجروحين "1/149"، من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عن مالك عن نافع عن ابن عمر به، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية "1/448" وقال: قال ابن حبان: لا يخفى هذا على من كتب حديث ابن وهب أنه موضوع، وأحمد بن عبد الرحمن كان يأتي عن عمه بما لا أصل له.

5 أخرجه أحمد "2/208"، والدارقطني "2/31": كتاب الوتر: باب فضيلة الوتر، حديث "3"، وابن الجوزي في العلل "1/448"، قال ابن الجوزي: محمد بن عبيد الله هو العزرمي، قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الفلاس والنسائي: متروك الحديث.

6 أخرجه الطبراني في الكبير "3/254" حديث "3216"، وذكره الهيثمي في المجمع "2/277"، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير ببعضه ومداره على عبد الله بن صالح كاتب الليث قال فيه عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره.

ص: 42

525 -

حَدِيثُ لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ وَغَيْرُهُ يُصَحِّحُهُ1.

526 -

حَدِيثُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُوتِرُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَقُومُ يَتَهَجَّدُ وَأَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ ثُمَّ يَقُومُ وَيُصَلِّي وَيُوتِرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ "أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ وَقَالَ لِعُمَرَ أَخَذْت بِالْقُوَّةِ" وَهُوَ خَبَرٌ مَشْهُورٌ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ2 قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3.

قَالَ البزار لا نعلم [أحدا] 4 رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ إلَّا يَحْيَى بْنَ سُلَيْمٍ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ هُوَ صَدُوقٌ فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى ضَعِيفَةٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ5 وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْيَمَامِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ مُرْسَلًا وَهُوَ الصَّوَابُ،

1 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/120"، الحديث "561"، وأحمد "4/22"، والترمذي "1/292": كتاب الصلاة: باب لا وتران في ليلة، الحديث "468"، وأبو داود "2/140": كتاب الصلاة: باب في نقض الوتر، الحديث "1439"، والنسائي "3/229": كتاب قيام الليل: باب النهي عن الوترين في ليلة، والبيهقي "3/36": كتاب الصلاة: باب لا ينقض القائم من الليل وتره، وابن خزيمة "2/156" رقم "1101"، وابن حبان "671- موراد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/342"، وقال الترمذي: هذه حديث حسن غريب.

وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وعبد الحق.

2 أخرجه أبو داود "1/455": كتاب الصلاة: باب في الوتر قبل النوم، حديث "1434"، وابن خزيمة "2/145" حديث "1084"، والحاكم "1/301": كتاب الوتر، والبيهقي "3/35": كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر وما ورد من الاحتياط في ذلك. قال ابن خزيمة: هذا عند أصحابنا عن حماد مرسل ليس فيه أبو قتادة.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

3 أخرجه ابن ماجه "1/379- 380": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر أول الليل، حديث "1202"، وابن حبان "673- موارد"، وابن خزيمة "2/145، 146" حديث "1085"، والحاكم "1/301": كتاب الوتر، والبيهقي "3/36": كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر.

4 سقط من ط.

5 أخرجه البزار كما في كشف الأستار "1/353": كتاب أبواب صلاة التطوع: باب الوتر أول الليل وآخره، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/248" وعزاه للبزار والطبراني في الأوسط، وفيه سليمان بن داود اليمامي هو ضعيف جدا.

وقال البزار: سليمان بن داود لا يتابع على حديثه، وليس بالقوي، وأحاديثه تدل على ضعفه.

ص: 43

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ.

قُلْت وَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ1 وَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ2 وَكَذَا رَوَاهُ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ ابْنِ رُمْحٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَحَدِيثُ3 جَابِرٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ4 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

527 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

528 -

حَدِيثُ "مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أن لا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ" 6 مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.

529 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ،

1 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""2/325": كتاب الصلاة: باب الوتر في أول الليل ووسطه وآخره، رقم "1410" وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه""3/14"، رقم "4615"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/342":كتاب الصلاة: باب التطوع بعد الوتر.

2 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""2/325، 326" رقم "1411"، وفي "السنن الكبرى" "3/35": كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر وما ورد في الاحتياط في ذلك، وقد تقدم من حديث أبي قتادة.

3 أخرجه أحمد "3/330"، وابن ماجة "1/379": كتاب الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الوتر أول الليل، حديث "1202"، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/342"، من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر

فذكره.

وقال البوصيري ي "الزوائد""1/397": هذا إسناد حسن.

4 أخرجه الطبراني في "الكبير""17/303"، رقم "838"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/248"، وعزاه للطبراني في "الكبير" وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام، من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر

فذكره.

5 أخرجه البخاري "2/488" كتاب الوتر: باب ليجعل آخر صلاته وترا، حديث "998" ومسلم "2/517- 518" كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، حديث "151/751" وأبو داود "1/456" كتاب الصلاة: باب في وقت الوتر حديث "1438" والنسائي "3/230- 231" كتاب قيام الليل: باب وقت الوتر، وأبو عوانة "2/333" وأحمد "2/143" والبيهقي "3/43".

6 أخرجه مسلم "1/520" في صلاة المسافرين باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله "755"، والترمذي "2/318" كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر "455"، وابن ماجة "1/375" كتاب الإقامة: باب ما جاء في الوتر آخر الليل "1187"، وأحمد "3/300، 315، 337"، والبيهقي "3/35" كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر، وعبد الرزاق في المصنف "3/16""4623"، وأبو يعلى في مسنده "3/417""1905" ورواه برقم "2106، 2279"، وابن خزيمة "2/146""1086" وابن الجارود في المنتقى "269"، وابن حبان "2565".

ص: 44

وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

530 -

حَدِيثُ2 رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "كُتِبَ عَلَيَّ الْوِتْرُ وهو لكم سنة وكتبت عَلَيَّ رَكْعَتَا الضُّحَى وَهُمَا لَكُمْ سُنَّةٌ" أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ النَّحْرُ3 وَالْوِتْرُ "وَرَكْعَتَا الضُّحَى"4 لَفْظُ5 أَحْمَدَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ "وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ" بَدَلٌ "وَرَكْعَتَا الضُّحَى" وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ "الْوِتْرُ وَالضُّحَى وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ".

وَمَدَارُهُ عَلَى أَبِي جَنَابٍ6 الْكَلْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ وَأَبُو جَنَابٍ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ أَيْضًا وَقَدْ عَنْعَنَهُ وَأَطْلَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ الضَّعْفَ كَأَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِيِّ وَابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ وَالنَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَخَالَفَ الْحَاكِمُ فَأَخْرَجَهُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ لَكِنْ لَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ أَبُو جَنَابٍ بَلْ

1 أخرجه البخاري "2/564": كتاب الوتر: باب ساعات الوتر، حديث "996"، ومسلم "3/274- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "136- 745"، وأبو داود "2/66": كتاب الصلاة: باب في وقت الوتر، حديث "1435"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/35": كتاب الصلاة: باب من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها.

2 في الأصل: قوله.

3 في الأصل: الفجر.

4 أخرجه أحمد "1/231، 232، 233، 234" والدارقطني في "سننه""2/21": كتاب الوتر: باب صفة الوتر، وأنه ليس بفرض، حديث "1"، والحاكم في "المستدرك" "1/300": كتاب الوتر، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/468": كتاب الصلاة: باب جمع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان، من طريق أبي بدر عن أبي جناب الكلبي عن عكرمة عن ابن عباس.

قال الذهبي في "تلخيص المستدرك": سكت عنه الحاكم وهو غريب منكر، ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني.

وقال البيهقي: أبو جناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي حية ضعيف، وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس.

5 في الأصل: رواه.

6 أبو جناب الكلبي الكوفي: هو يحيى بن أبي حية.

قال البخاري: ذاهب الحديث.

وقال أيضا: كان يحيى القطان يضعفه.

وقال العجلي: كان يدلس، لا بأس به.

وقال الترمذي: ليس هو بالقوي في الحديث.

وقال البزار: لم يكن بالقوي.

وقال الحافظ في "التقريب": ضعفوه لكثرة تدليسه.

ينظر: تاريخ البخاري الكبير "8/ت 2954"، 9/195، وثقات العجلي ت "1852"، وجامع الترمذي "5/419"، وكشف الأستار، رقم "2433"، والضعفاء والمتركون للنسائي "ت 671"، والتقريب "ت 7587"، والجامع في الجرح والتعديل "3/285"، ترجمة "4888".

ص: 45

تَابَعَهُ أَضْعَفُ مِنْهُ وَهُوَ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ إسْرَائِيلَ عَنْهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ أُمِرْت بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ1 وَلَهُ مُتَابِعٌ آخَرُ مِنْ رِوَايَةِ وَضَّاحِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ2 وَضَّاحٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ كَانَ يَرْوِي الْأَحَادِيثَ الَّتِي كَأَنَّهَا مَعْمُولَةٌ وَمَنْدَلٌ أَيْضًا ضَعِيفٌ.

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَا يُعَارِضُ هَذَا وَلَفْظُهُ أُمِرْت بِالْوِتْرِ والأضحى ولم يعز3 عَلَيَّ لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.

531 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَوْتَرَ قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَقُولُونَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ الْوِتْرِ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ4.

532 -

حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ5 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَضَعَّفَهَا كُلَّهَا6 وَسَبَقَ إلَى ذلك:

1 أخرجه أحمد "2/232، 317"، وعبد بن حميد في "مسنده" ص "202، 203" حديث "588"، من حديث صالح عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس، فذكره.

وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية""1/450"، رقم "770".

2 ينظر "المجروحين" لابن حبان "3/85"، ترجمة الوضاح بن يحيى النهشلي.

3 أخرجه الدارقطني في "سننه""2/21": كتاب الوتر: باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض، حديث "2"، من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس، وابن الجوزي في "العلل المتناهية""1/ 470"، رقم "771" قال العلامة أبو الطيب في "التعليق المغني": عبد الله بن محرر هو الجزري.

قال أحمد: ترك الناس حديثه.

وقال الجوزجاني: هالك.

وقال الدارقطني وجماعة: متروك. ا?.

4 أخرجه الدارقطني "2/32": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر، من طريق يونس بن بكير عن عمرو بن شمر عن سلام عن سويد بن غفلة. وعمرو شمر كذبوه.

5 أخرجه أبو داود "2/64، 65": كتاب الصلاة: باب القنوت في الوتر، حديث "1427، 1428"، وأخرجه النسائي "3/235": كتاب ما يقرأ في الوتر، باب اختلاف ألفاظ الناقلين في الوتر، وابن ماجة "1/370": كتاب إقامة الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر، الحديث "1171"، والدارقطني "2/31": كتاب: باب ما يقرأ في الوتر والقنوت، الحديث "1- 2"، والبيهقي "3/40": كتاب الصلاة: باب من يقنت في الوتر قبل الركوع، من رواية زبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ

فذكره.

6 تقدم حديث أبي.

وحديث ابن مسعود: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/41" كتاب الصلاة: باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع، من طريق أبان بن أبي عياش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. قال البيهقي: ومدار الحديث عليه -أي أبان- وهو متروك.

وحديث ابن عباس: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/41" عن عطاء بن مسلم عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس.

قال البيهقي: وهذا ينفرد به عطاء بن مسلم وهو ضعيف.

ص: 46

[ذَلِكَ] 1 ابْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ.

قَالَ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ لَا يَصِحُّ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ وَلَكِنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ.

حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ تَقَدَّمَ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ.

533 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْوِتْرِ بـ "سبح" اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى2 الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْهَا وَفِيهِ خُصَيْفٌ وَفِيهِ لِينٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَتَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْهُ وَفِيهِ مَقَالٌ ولكنه صدوق وقال الْعُقَيْلِيُّ إسْنَادُهُ صَالِحٌ وَلَكِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِإِسْقَاطِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ أَصَحُّ.

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنْكَرَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ زِيَادَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ.

1 سقط من ط.

2 حديث عائشة: له طريقان الطريق الأول:

أخرجه أبو داود "1/451- 452": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوترن "1424"، والترمذي "2/ 326": أبواب الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، "463"، وابن ماجة "1/371": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في يقرأ في الوتر، "1173"، والبغوي في "شرح السنة""2/498_ بتحقيقنا"، من طريق خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال: سألت عائشة بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر قالت: كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين.

وقال الترمذي: حسن غريب.

وفيه نظر خصيف ضعيف.

وعبد العزيز بن جريرج مختلف في روايته عن عائشة قال العلائي في "جامع التحصيل""ص 228": عبد العزيز بن جريج قال حرب بن إسماعيل ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه لم يلق عائشة رضي الله عنها وقال أبو زرعة عبد العزيز بن جريج عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرسل، وروى محمد بن سلمة عن خصيف عن عبد العزيز بن ريج أنه قال: سألت عائشة بأي شيء كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم

الحديث وهو في مسند أحمد وكتب أبي داود والترمذي وابن ماجة ولكن خصيف متكلم فيه. ا?.

الطريق الثاني:

أخرجه ابن حبان "675- موارد"، والدارقطني "2/35" رقم "18"، والحاكم "1/305"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/285"، البيهقي "3/37"، والبغوي في "شرح السنة""2/498- بتحقيقنا"، من طريق يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بمثل الطريق الأول.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.

ص: 47

وَرَوَى ابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ بإسناد غريب.

تنبيه قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ رَأَيْت فِي كِتَابٍ مُعْتَمَدٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ ذَلِكَ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ فَقَالَ قِيلَ إنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ ذَلِكَ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ اعْتِنَائِهِمَا1 مَعًا بِالْحَدِيثِ كَيْفَ يُقَالُ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد الَّتِي هِيَ أُمُّ الْأَحْكَامِ.

وَحَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ2 كَعْبٍ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْعُقَيْلِيُّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَهُوَ الَّذِي أَشَرْنَا إلَيْهِ قَبْلُ أَنَّ فِيهِ ذِكْرَ الْقُنُوتِ قَبْلَ الْوِتْرِ.

وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ3 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَأَبِي أُمَامَةَ وَجَابِرٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ.

فَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ فِي مُسْنَدِ عَلِيٍّ لَهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ يَقْرَأُ {أَلْهَاكُمْ} وَ {الْقَدْرِ} وَ {إذَا زُلْزِلَتْ} وَ {الْعَصْرِ} وَ {إذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ} وَالْكَوْثَرَ وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {تَبَّتْ} وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ سُوَرٍ.4.

وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى5 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَهُوَ نَحْوُ حَدِيثِ

1 كيف يقال ذلك على إمام الحرمين وهو الإمام الحبر الذي يستطيع أن يملي نصوص الشافعي من قريحته وهو إمام في المعقول والمنقول وكم من حديث نقل عنه الأئمة الأعلام وهو من الشهرة بمكان.

2 أخرجه أبو داود "2/132": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر، الحديث "1423"، والنسائي "3/244": كتاب قيام الليل: باب القراءة في الوتر، وابن ماجة "1/370": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، الحديث "1171"، وأحمد "5/123"، وابن الجارود "ص 103": كتاب الصلاة: باب الصلاة على الراحلة، الحديث "271"، والدارقطني "2/31": كتاب الوتر: باب ما يقرأ في ركعات الوتر، الحديث "1" و"2"، والبيهقي "3/38": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة، وابن حبان "676- موارد" من حديث أبي.

3 أخرجه الترمذي "2/326" أبواب الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، حديث "462" وابن ماجة "1/371" كتاب الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، حديث "1172" والنسائي "3/236" كتاب قيام الليل: باب ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، والدارمي "1/372" كتاب الصلاة: باب القراءة في الوتر، والبيهقي "3/38" كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة، وأحمد "1/300، 372" وأبو يعلى "4/429" رقم "2555" من طرق عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"قل يا أيها الكافرون".

4 أخرجه الترمذي "2/323": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الوتر بثلاث، حديث "460"، وأحمد "1/89"، من طريق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن "قل هو الله أحد".

5 أخرجه أحمد "3/306"، والنسائي "3/235": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب ذكر الاختلاف في الوتر، حديث "1701" من طريق قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبيّ به.

وأخرجه ابن ماجة "1/370"، رقم "1171"، من طريق ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي، فذكره.

ص: 48

عَائِشَةَ وَأَحَادِيثُ الْبَاقِينَ1 يُرَاجَعُ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ لِلْمَعْمَرِيِّ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهَا.

524 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ رُبَّمَا اسْتَسْقَى وَرُبَّمَا تَرَكَ وَلَمْ يَتْرُكْ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِحَالٍ وَلَمْ يُدَاوِمْ عَلَى التَّرَاوِيحِ وَدَاوَمَ عَلَى السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ أَمَّا كَوْنُهُ اسْتَسْقَى فَسَيَأْتِي وَأَمَّا كَوْنُهُ تَرَكَ فَيَعْنِي بِذَلِكَ تَرَكَ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ لِأَنَّ التَّبْوِيبَ يَقْتَضِي سِيَاقَ مُتَعَلِّقَاتِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَلَا يَعْنِي أَنَّهُ تَرَكَ الدُّعَاءَ مُطْلَقًا وَسَيَأْتِي فِي الِاسْتِسْقَاءِ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَّا أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ الْخُسُوفَ بِحَالٍ فَلَمْ أَجِدْهُ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى فَلْيُتَتَبَّعْ.

وَأَمَّا كَوْنُهُ لَمْ يُدَاوِمْ على التَّرَاوِيحِ فَسَيَأْتِي فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ.

وَأَمَّا كَوْنُهُ دَاوَمَ عَلَى السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ فَمَعْرُوفٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ2 وَغَيْرِهَا فِي قَضَائِهِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ إذْ فَاتَتَاهُ فَقَضَاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمُوَاظَبَةِ.

535 -

حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَا أَنَامُ إلَّا عَلَى وِتْرٍ وَسُبْحَةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ بِهَذَا وَفِي رِوَايَتِهِمْ أَبُو إدْرِيسَ4 السَّكُونِيُّ وَحَالُهُ مَجْهُولَةٌ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ دُونَ ذِكْرِ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ.

1 حديث ابن مسعود أخرجه أبو يعلى "8/464" رقم "5050" والبزار "1/354- كشف" رقم "738" من طريق عبد الملك بن الوليد بن معدان ثنا عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفي الثانية {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثالثة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/246" وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط.

وحديث عمران بن حصين: ذكره الهيثمي في "المجمع""2/246" وقال رواه الطبراني في "الكبير" وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام.

2 تقدم تخريجه.

3 أخرجه أحمد في المسند "6/440"، وأبو داود "2/66": كتاب الصلاة: باب في الوتر قبل النوم، حديث "1433".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""220" كتاب الصلاة: باب في ركعتي الفجر، وعزاه لأبي داود وللطبراني في "الكبير"، وقال: ورجاله رجال الصحيح.

4 أبو إدريس السكوتي: قال الذهبي في "الميزان": روى عنه غير صفوان، فهو شيخ محله الصدق وحديثه جيد.

وقال الحافظ في "التقريب" مقبول من السادسة.

ينظر: تهذيب التهذيب "12/6"، ت "218" والتقريب "2/389"، ت "7984"، والجرح والتعديل "9/334"، والتاريخ الكبير "9/6"، وميزان الاعتدال "7/324- بتحقيقنا"، ترجمة "9944".

ص: 49

وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي1 هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ نَحْوُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد لَا أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بَدَلَ الضُّحَى الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَفِيهِ حَدِيثُ أَبِي ذر أوصاني حبي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ صَلَاةُ الضُّحَى وَالْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ2 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا.

536 -

حَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الفتح سبحة الضحى ثمان رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ3.

أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مُطَوَّلًا دُونَ قَوْلِهِ: {يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ}

قَوْلُهُ وَأَكْثَرُ الضُّحَى ثِنْتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَرَدَّ فِي الْأَخْبَارِ أَمَّا كَوْنُهَا هَذَا الْعَدَدَ فَفِيهِ نَظَرٌ نَعَمْ فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ" 4 قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ قُلْت وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

1 أخرجه البخاري "4/666": كتاب الصوم: باب صيام البيض، حديث "1981"، ومسلم "1/499": كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، حديث "85/721"، وأبو داود "1/455": كتاب الصلاة: باب في الوتر قبل النوم، حديث "1432"، من حديث أبي هريرة، وابن حبان "6/277": كتاب الصلاة: باب ذكر وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم ركعتي الضحى رقم "2536"، وأحمد "2/459"، والنسائي "3/229": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب الحث على الوتر قبل النوم رقم "1677- 1678"، والدارمي "2/18، 19": كتاب الصيام: باب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والبيهقي "3/47": كتاب الصلاة: باب ذكر الوصية بصلاة الضحى، وابن خزيمة "2/227، 228" جماع أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن: باب الوصية بالحافظة على صلاة الضحى رقم "1222" وباب في فضل صلاة الضحى، إذ هي صلاة الأوابين رقم "1223"، وفي الباب من حديث عطاء بن يسار رقم "1221" أما هذه الروايات فهي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه.

2 أخرجه أحمد "5/173"، والنسائي "4/217": كتاب الصيام: باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، حديث "2403"، وابن خزيمة "2/144"، حديث "1083" من حديث عطاء بن يسار عن أبي ذر.

3أخرجه البخاري "1/469": كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، حديث "357"، ومسلم "1/498": كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، حديث "82/336"، وأبو داود "1/412": كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى، حديث "1290، 1291"، والنسائي "1/126": كتاب الطهارة: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، حديث "225"، والترمذي "5/73- 74" كتاب الاستئذان: باب ما جاء في مرحباً، حديث "2734"، وابن ماجة "1/439": كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى، حديث "1379"، ومالك "1/152": كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة الضحى، حديث "27، 28"، وأحمد "6/341، 342، 343، 423، 425"، وأبو عوانة "2/269- 270"، والدارمي "1/338- 339": كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى، والحميدي "1/158- 160"، رقم "331، 332، 333"، والبيهقي "3/48": كتاب الصلاة: باب ذكر من رواه ثمان ركعات، والبغوي في "شرح السنة""2/517- بتحقيقنا"، من طرق عن أ/ هانئ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

4 أخرجه الترمذي "2/337" كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى "473" وابن ماجة "1/ 439" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى "1380" والبغوي في شرح السنة 2/519، 520 "1001- بتحقيقنا"

ص: 50

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي1 ذَرٍّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ2 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادَاهُمَا ضَعِيفَانِ وَأَمَّا كَوْنُهَا لَا تَكُونُ3 أَكْثَرَ فَلَمْ أَرَهُ فِي خَبَرٍ وَاسْتَدَلَّ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ بِحَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي مُسْلِمٍ "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ" 4 قَالَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ الضُّحَى اثْنَا عَشْرَةَ رَكْعَةً كَذَا قَالَهُ.

حَدِيثُ إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ5 مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَقَدْ مَضَى.

537 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى

1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/48، 49": كتاب الصلاة: باب ذكر خبر جامع لأعدادها وفي إسناده نظر، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/239، 240" وعزاه للبزار وقال: وفيه حسين بن عطاء، ضعفه أبو حاتم وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويدلس، من حديث أبي ذر.

2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/240"، وعزاه للطبراني في "الكبير"، من حديث أبي الدرداء قال: وفيه موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات.

3 سقط في الأصل.

4 أخرجه مسلم "1/260- نووي": كتاب صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، حديث "103/728"، وأبو داود "1/401": كتاب الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، حديث "1250"، وأحمد "6/327، 426"، والدارمي "1/335": كتاب الصلاة: باب صلاة السنة، وأبو عوانة "2/261"، والطيالسي "1591"، وابن خزيمة "1185، 1186، 1187" وابن حبان "2451" كلهم من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة به.

وأخرجه أحمد "6/226- 227"، والنسائي "3/261- 262"، وابن ماجة "1/361": كتاب الصلاة: باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة، حديث "1141" من طريق عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة به.

وأخرجه النسائي "3/262": كتاب قيام الليل: باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة، وابن خزيمة "1188"، وابن حبان "2452"، والحاكم "1/311"، والبيهقي "2/473" كلهم من طريق ابن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن أوس الثقفي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة به.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

أخرجه الترمذي "2/27": كتاب الصلاة: باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة، حديث "415" من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر"

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

5 تقدم تخريجه.

ص: 51

رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ.

538 -

حديث عائشة "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا"2 مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ.

539 -

حَدِيثُ "مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ3 مِنَّا" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَأَوَّلُهُ "الْوَتْرُ حَقٌّ" وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ يُكْنَى أَبَا الْمُنِيبِ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ صَالِحٌ وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بِلَفْظٍ:

1 أخرجه البخاري "3/55" كتاب التهجد: باب تعاهد ركعتي الفجر "1163" ومسلم كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر "724/94، 95"، وأبو داود "1/402" كتاب الصلاة: باب ركعتي الفجر "1254"، والبيهقي "2/470" كتاب الصلاة: باب تأكيد ركعتي الفجر، وابن خزيمة "2/160، 161" برقم "1108"، وابن حبان في "صحيحه""6/209، 210" برقم "2456، 2457"، "6/215، 216" رقم "2463" وابن أبي عاصم في السنة "2/428" برقم "428".

2 أخرجه مسلم "1/501": كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، الحديث "96/725" والترمذي "1/260": كتاب الصلاة: باب ركعتي الفجر، الحديث "414"، والنسائي "3/252": كتاب قيام الليل: باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر، والبيهقي "2/470": كتاب الصلاة: باب تأكيد ركعتي الفجر، "6/50- 51" وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعا:"لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل".

أخرجه أبو داود "2/46": كتاب الصلاة: باب ركعتي الفجر، الحديث "1258"، وأحمد "2/405.

3 أخرجه أحمد "5/357"، وأبو داود "2/129": كتاب الصلاة: باب فيمن لم يوتر "337"، الحديث "1419"، ومحمد بن نصر المروزي "ص 115": كتاب الوتر: باب الترغيب في الوتر، والحث عليه، والدولابي في الكنى "2/130"، والحاكم "1/305": كتاب الوتر، والبيهقي "2/470": كتاب الصلاة: باب تأكيد صلاة الوتر، والخطيب "5/175" في "التاريخ" كلهم من رواية أبي المنيب عبيد الله بن عبد العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه وزاد أكثرهم تكرار فمن لم يوتر فليس منا ثلاثا.

وقال الحاكم: "حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة"، وقال الذهبي: قال البخاري: عنده مناكير. ا?.

وأبو المنيب وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح يحول من كتاب الضعفاء وقال النسائي: ثقة وقال مرة: ضعيف وقال ابن عدي: لا بأس به وقال الحاكم: ثقة يجمع حديثه وقال عباس بن مصعب رأى أنساً وروى عن جماعة من التابعين وهو ثقة.

وقال الحافظ: صدوق يخطئ.

ينظر التقريب "1/535" والتهذيب "7/27".

ثم إن للحديث شواهد عن أبي أيوب الأنصاري، وابن مسعود.

- حديث أبي أيوب: أخرجه أحمد "5/418"، وأبو داود "1422"، والنسائي "3/239" وابن ماجة "1190"، والدارمي "1/371" والدارقطني "2/23"، والحاكم "1/303"، والطحاوي "1/291" والبيهقي "3/32" من طرق عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عنه مرفوعاً بلفظ: الوتر حق

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان "67- موارد".

- حديث ابن مسعود: أخرجه البزار كما في "نصب الراية""2/113" من طريق جابر الجعفي، عن ابن إبراهيم، عن الأسود عنه مرفوعاً بلفظ الوتر واجب على كل مسلم.

قال الحافظ ابن حجر في "الدراية""1/190": وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.

ص: 52

"مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا" 1 وَفِيهِ الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَفِي الْإِسْنَادِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ.

540 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً لَيْلَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَلَمْ يَخْرُجْ إلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ مِنْ الْغَدِ خَشِيت أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَلَا تُطِيقُوهَا2 مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ دُونَ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا3 "خَشِيت أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا" عَنْهَا زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

وَأَمَّا الْعَدَدُ فَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى بهم ثمان رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ4 فَهَذَا مُبَايِنٌ لِمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ نَعَمْ ذِكْرُ الْعِشْرِينَ وَرَدَ في حديث آخر رواه الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ5 زَادَ سُلَيْمٌ الرَّازِيّ6 فِي كِتَابِ التَّرْغِيبِ لَهُ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

1 أخرجه أحمد في "المسند""2/443"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/243"، وعزاه لأحمد. قال: وفيه الخليل بن مرة ضعفه البخاري، وأبو زرعة: شيخ صالح.

2 أخرجه مالك "1/113": كتاب الصلاة في رمضان: باب الترغيب في الصلاة في رمضان حديث "1"، والبخاري "3/14": كتاب التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، حديث "1129"، ومسلم "1/524": كتاب صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام الليل، حديث "177/761"، وأبو داود "1/436-437": كتاب الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، حديث "1373"، والنسائي "3/202": كتاب قيام الليل: باب قيام شهر رمضان حديث "1604"، وأحمد "6/169، 177، 182، 183، 232"، وابن خزيمة "3/338- 339" رقم "2207"، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند""ص 428"، رقم "1469"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "402"، والبيهقي "2/403- 403": كتاب الصلاة: باب قيام شهر رمضان، والبغوي في "شرح السنة""2/508، 509- بتحقيقنا"، كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال:"قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم" قالت: وذلك في رمضان.

3 سقط في الأصل.

4 أخرجه ابن حبان في "صحيحه""6/169- 170"، رقم "2409- الإحسان"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/175"، وعزاه لأبي يعلى والطبراني في "الصغير"، قال: وفيه عيسى بن جارية، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين.

5 أخرجه البيهقي "2/496": كتاب الصلاة: باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/175"، وعزاه للطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وقال: وفيه أبو شيبة إبراهيم، وهو ضعيف.

6 سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح الرازي، الأديب، المفسر، تفقه وهو كبير، لأنه كان اشتغل في صدر عمره باللغة والنحو والتفسير، والمعاني، ثم لازم الشيخ أبا حامد الإسفرائيني، وعلق عنه التعليق، ولما توفي أبو حامد، جلس مكانه ثم سافر إلى الشام، وأقام بها مرابطاً ينشر العلم، تخرج به جماعة منهم نصر المقدسي، وكان ورعاً زاهداً، له تصانيف منها رؤوس المسائل، وتفسير سماه ضياء القلوب وغيرهما. مات غرياً سنة 447. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/22، الأعلام 3/176، إنباه الرواة 2/69.

ص: 53

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو شَيْبَةَ إبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفِي الْمُوَطَّأِ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً1 الْحَدِيثَ.

541 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ لَيَالِيَ مِنْ رَمَضَانَ وَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَخْرُجْ بَاقِي الشَّهْرَ وَقَالَ "صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بن ثابت يأتم مِنْ هَذَا السِّيَاقِ وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِهِ "صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ في صلاته من مَسْجِدِي هَذَا3 إلَّا الْمَكْتُوبَةَ"4.

542 -

حَدِيثُ "الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ" 5 وَهُوَ خَبَرٌ

1 أخرجه مالك في "الموطأ""1/115": كتاب الصلاة في رمضان: باب ما جاء في قيام رمضان، حديث "4"، وابن أبي شيبة في "مصنفه""2/162"، برقم "7671"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/496": كتاب الصلاة: باب ما روي في عدد ركعات القيام في رمضان.

2 أخرجه البخاري "2/251": كتاب الأذان: باب صلاة الليل، حديث "731"، ومسلم "3/325، 326- النووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة النافلة في بيته، حديث "213- 781"، وأبو داود "1/340": كتاب الصلاة: باب صلاة الرجل التطوع في بيته، حديث "1044"، والترمذي "2/312": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت، حديث "450"، والنسائي "3/ 197": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك، حديث "1599"، والدارمي "1/317": كتاب الصلاة: باب صلاة التطوع في أي موضع أفضل، وأخرجه أحمد "5/182، 183"، وعد بن حميد ص "110"، حديث "250"، وابن خزيمة "2/ 211"، حديث "1203، 1204"، وابن حبان "6/238- الإحسان"، برقم "2491"، والبيهقي "3/ 109": كتاب الصلاة: باب صلاة المأموم في المسجد أو على ظهره أو في رحبته.

قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن.

3 سقط في الأصل.

4 أخرجه أبو داود "2/69": كتاب الصلاة: باب في فضل التطوع في البيت، حديث "1447"، من حديث زيد بن ثابت.

5 أخرجه أحمد "5/178، 179"، والبزار "1/93- كشف الأستار": باب اغتنام خلوة العالم، حديث "160"، وابن حبان "2/76-79 - الإحسان"، حديث "361"، وأبو نعيم في "حلية الاولياء""1/166، 167"، وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد""4/219" لابن ماجة مختصراً، وللطبراني وقال: فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى النسائي، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة.

وأخرجه مختصراً ابن ماجة "2/1410": كتاب الزهد: باب الورع والتقوى، حديث "4218"، من طريق القاسم بن محمد المصري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر، فذكره قال في "الزوائد": القاسم بن محمد المصري في إسناده وهو ضعيف وقال "البوصيري" في "مصباح الزجاج""3/300": هذا إسناد ضعيف لضعف القاسم بن محمد الغافقي المصري، رواه أحمد في مسنده من حديث أبي ذر.

ص: 54

مَشْهُورٌ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسْحَاسِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ جِدًّا وَأَوْرَدَهُ الطَّبَرَانِيُّ1 فِي الْأَوْسَطِ وَرَوَاهُ فِي الطِّوَالَاتِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَمِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ السَّعِيدِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَأَعَلَّهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ2 بِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَخَالَفَ الْحَاكِمُ فَأَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ مِنْ حَدِيثِهِ3 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حديث أبي أمامة4 رواه أَحْمَدُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

543 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى"5 أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ الْأَزْدِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ6 بِدُونِ ذِكْرِ النَّهَارِ.

1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في مجمع الزوائد "2/165"، وعزاه أيضا لأحمد وللبزار وقال: وعند النسائي طرف منه،، وفي المسعودي، وهو ثقة لكنه اختلط، وفي طريق الطبراني زيادة تأتي في باب التاريخ.

2 ينظر "المجروحين" لابن حبان "3/ 129" وقال: شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات وعن غيره من الثقات الملزقات، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد.

3 أخرجه الحاكم في "المستدرك""2/597": كتاب التاريخ، من طريق يحيى بن سعيد السعدي البصري عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه فذكره.

قال الذهبي في "التلخيص": السعدي ليس بثقة.

4 أخرجه أحمد "5/265، 266"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/164"، وعزاه لأحمد وللطبراني في "الكبير" وقال: ومداره على علي بن يزيد، وهو ضعيف.

5 أخرجه أبو داود "1/413": كتاب الصلاة: باب في صلاة النهار، حديث "1295"، والترمذي "2/491": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، حديث "597"، والنسائي "3/227": كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة الليل، حديث "1666" وابن ماجة "1/419": كتاب الصلاة: باب ما في صلاة والنهار مثنى مثنى "1322"، وأحمد "2/26، 51"، والطيالسي "1932"، وابن خزيمة "2/214" رقم "1210"، وابن حبان "2482"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/334"، وابن الجاورد في "المنتقى""278"، والدارقطني "1/417": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/487": كتاب الصلاة، كلهم من طريق شعبة عن يعلى عن عطاء عن علي البارقي عن ابن عمر به.

وقال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوفقه بعضهم.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

وقال النسائي: هذا عندي خطأ.

6 أخرجه البخاري "3/ 160": كتاب الوتر: باب ما جاء في الوتر، حديث "990"، ومسلم "3/185- النووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الليل مثنى مثنى، حديث "145- 749"، وأبو داود "2/36": كتاب الصلاة: باب صلاة الليل مثنى مثنى، حديث "1326"، والنسائي "3/228": كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة الليل، حديث "1670- 1674"، من حديث ابن عمر.

ص: 55

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَنْ ابْنِ عمر غير علي وأنكره عَلَيْهِ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَهُ هَذَا وَلَا يَحْتَجُّ بِهِ وَيَقُولُ إنَّ نَافِعًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ وَجَمَاعَةً رَوَوْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِدُونِ ذِكْرِ النَّهَارِ وَرَوَى بِسَنَدِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ النَّهَارِ أَرْبَعٌ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ فَقِيلَ لَهُ فَإِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى فَقَالَ بِأَيِّ حَدِيثٍ فَقِيلَ لَهُ بِحَدِيثِ الْأَزْدِيِّ فَقَالَ وَمَنْ الْأَزْدِيُّ حَتَّى أَقْبَلَ مِنْهُ وَأَدَعَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ لَوْ كَانَ حَدِيثُ الْأَزْدِيِّ صَحِيحًا لَمْ يُخَالِفْهُ ابْنُ عُمَرَ1.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِيهِ فَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ وَرَفَعَهُ بَعْضُهُمْ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ صَلَاةَ النَّهَارِ.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي خَطَأٌ وَكَذَا قَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ2 وَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى3 إسْنَادُهُ جَيِّدٌ إلَّا أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عُمَرَ خَالَفُوا الأزدي فلم يذكروا فيه النَّهَارِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ذِكْرُ النَّهَارِ فِيهِ وَهْمٌ.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ4 رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ طَاوُسٌ وَنَافِعٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ فِيهِ النَّهَارَ وَإِنَّمَا هُوَ "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى" إلَّا أَنَّ سَبِيلَ الزِّيَادَةِ مِنْ الثِّقَةِ أَنْ تُقْبَلَ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَعَلِيٌّ الْبَارِقِيُّ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَالزِّيَادَةُ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ،

1 ينظر "الاستذكار" لابن عبد البر "5/256، 257" رقم "6690- 6696".

قال ابن عبد البر بعد هذا الكلام المنقول: وحديث علي الأزدي لا نكارة فيه ولا مدفع له في شيء من الأصول؛ لأن مالكاً قد ذكر في موطئه أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع ابن عمر يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ثم قال: ومن الدليل على ذلك أيضا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين، وقد روي قبل العصر ركعتين، وقال:"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين". وكان إذا قدم من سفر نهاراً صلى ركعتين، وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء ركعتين فهذه كلها صلاة النهار وما أجمعوا عليه من هذا وجب رد ما اختلفوا فيه إليه قياساً ونظراً، وبالله التوفيق انتهى من "الاستذكار""5/257" رقم "6698- 6702".

2 ينظر: "علوم الحديث" للحاكم ص "58": النوع التاسع عشر من علوم الحديث.

3 ينظر: "السنن الكبرى""1/179"، رقم "472".

4 ينظر: "معالم السنن" للخطابي "1/287".

ص: 56

وَقَدْ صَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ لَمَّا سُئِلَ عَنْهُ ثُمَّ رَوَى ذَلِكَ بِسَنَدِهِ إلَيْهِ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ انْتَهَى.

وَقَدْ سَاقَهُ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِهِ وَقَالَ لَهُ عِلَّةٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا وَلَهُ طُرُقٌ أخرى.

فَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ الْعُمَرِيِّ إلَّا إِسْحَاقُ الْحَنِينِيُّ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبَ مَالِكٍ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَنِينِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

ومنها أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ1 وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مَرْفُوعًا الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى الْحَدِيثَ2.

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْوِتْرِ "صَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ" أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَصْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ.

544 -

حَدِيثُ "إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ" 3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي

1 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/417": كتاب الصلاة: باب صلاة النافلة في الليل والنهار، حديث "3"، من هذا الطريق. وأخرجه أيضا من هذا الطريق البيهقي في "السنن الكبر" "2/487": كتاب الصلاة: باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.

2 أخرجه أبو داود "2/29"، حديث "1296" من حديث عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن الحارث بن عبد المطلب، والنسائي في "الكبرى""1/451"، حديث "1441"، من طريق عبد الله بن الحارث عن المطلب – وهو اسم عبد المطلب أيضا-، وأخرجه الترمذي "2/221"، حديث "385"، والنسائي في الكبرى "1/450" حديث "1440"، وأحمد "1/211"، حديث "1213"، من طريق ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس.

3 أخرجه مسلم "1/493": كتاب صلاة المسافرين: باب كراهية الشروع في نافلة، الحديث "63/710"، وأبو داود "2/50": كتاب الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، الحديث "1266"، والترمذي "1/264": كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا المكتوبة، الحديث "419"، والنسائي "2/116، 117": كتاب الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، وابن ماجة "1/364": كتاب إقامة الصلاة: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الحديث "1151"، وأحمد "2/517"، والدارمي "1/338" كتاب الصلاة: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأبو عوانة "2/33"، وأبو يعلى "11/265" رقم "6379، 6380"، وابن خزيمة "2/169" رقم 1123"، وابن حبان "2181، 2184" والبيهقي "2/482": كتاب الصلاة: باب كراهة الاشتغال بها بعد ما أقيمت الصلاة وأبو نعيم في "الحلية""8/138"، والطبراني في "المعجم الصغير""1/192"، والخطيب في "تاريخ بغداد""5/197"، والبغوي في "شرح السنة""2/278- بتحقيقنا" من طرق عن أبي هريرة.

ص: 57

هُرَيْرَةَ وَاحْتَجَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مَثَلًا وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَيْسَ لَهُ التَّشَاغُلُ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْرَحُ مِنْهُ فِي الِاسْتِدْلَالِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ "فَلَا صَلَاةَ إلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ"1.

545 -

حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الركعتين قبل المغرب قلت هَذَا تَحْرِيفٌ فِي النَّقْلِ وَإِنَّمَا كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَا كَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الصَّلَاةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَأَمَّا كَوْنُهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ2 فَفِي الصَّحِيحِ.

وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عُمَرَ رَآهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَضَرَبَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ وَاَللَّهِ لَقَدْ رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا فَقَالَ لَهُ يَا زَيْدُ لَوْلَا أَنْ نخشى أن تتخذها النَّاسُ سُلَّمًا إلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا3 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ لَمَّا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْمَغْرِبِ قَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَاهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَأَلَهُ فَقَالَ رَأَيْتُكَ تَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِكَ وَلَمْ يَعِبْ الرَّكْعَتَيْنِ.

546 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ وَيَأْمُرُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ4 الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ بِهِ فِي حَدِيثٍ.

547 -

حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ فَإِذَا قَامَ تَهَجَّدَ وَلَمْ يُعِدْ الْوِتْرَ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تذكرا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنَا أُصَلِّي ثُمَّ أَنَامُ عَلَى وِتْرٍ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْت شَفْعًا حتى الصباح فقا ل عُمَرُ لَكِنِّي أَنَامُ عَلَى شَفْعٍ ثُمَّ أُوتِرُ مِنْ السَّحَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ "حَذِرٌ هَذَا" وَقَالَ لِعُمَرَ "قَوِيٌّ هَذَا" وَقَدْ تقدمت طرقه من غَيْرَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَمَّارٍ وَسَعْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ فِي عَدَمِ نَقْضِ5

1 أخرجه أحمد "2/355".

2 أخرجه مسلم "3/384، 385- النووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، حديث "302- 836"، وأبو داود "2/26"، حديث "1282" والبيهقي في "السنن الكبرى""2/475".

3 أخرجه أحمد "4/115".

4 أخرجه الشافعي في "مسنده""196"، والبخاري "3/160": كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، حديث "991"، بهذا اللفظ، وأخرجه أحمد "2/72"، بلفظ آخر، ولفظ أحمد: عن نافع عن ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها".

5 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "3/36، 37" باب من قال لا ينقض القائم من الليل وتره.

ص: 58

الْوِتْرِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو وَلَهُ صُحْبَةٌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نَقْضِ الْوِتْرِ قَالَ إذَا أَوَتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ2 عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ فِعْلِهِ ذَلِكَ مَوْصُولًا.

548 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْقُضُ الْوِتْرَ فَيُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَإِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ صَلَّى رَكْعَةً شَفَعَ بِهَا تِلْكَ ثُمَّ يُوتِرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ3 الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهَذَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

549 -

حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَلَمْ يَقْنُتْ إلَّا فِي النِّصْفِ الثَّانِي وَوَافَقَهُ الصَّحَابَةُ4 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ البصري أعُمَرَ بِهَذَا نَحْوُهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ5 وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ.

قَوْلُهُ وَوَافَقَهُ الصَّحَابَةُ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ذَكَرَهُ تَفَقُّهًا وَأَصْلُ جَمْعِ عُمَرَ النَّاسَ عَلَى أُبَيٍّ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ دُونَ الْقُنُوتِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي نِصْفِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ مِنْ حَدِيثِ أنس6 مرفوعا وإسناده واهي7.

1 أخرجه البخاري "8/ 222- فتح الباري": كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية، حديث "4176" من حديث عائذ.

2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/36": كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر.

3 أخرجه الشافعي في "مسنده""1/195، 196" رقم "551"، وأحمد "2/135"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/36" كتاب الصلاة: باب من قال لا ينقض القائم من الليل وتره.

4 أخرجه أبو داود "2/65": كتاب الصلاة: باب القنوت في الوتر، حديث "1429"، عن الحسن أن عمر بن الخطاب

فذكره.

قال أبو داود: وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء.

5 أخرجه أبو داود "2/65": كتاب الصلاة: باب القنوت في الوتر، رقم "1428" من طريق محمد بن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي

فذكره.

قال أبو داود بعد هذين الحديثين: وهذا الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر.

6 تقدم تخريجه قريباً عند مالك وابن أبي شيبة والبيهقي وأما رواية البخاري فأخرجها "4/778، 779": كتاب صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، حديث "2010"، من حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر

فذكره.

7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/499": كتاب الصلاة: باب من قال لا يقنت في الوتر إلا في النصر الأخير من رمضان، وابن عدي في "الكامل""4/118"، ترجمة طريف بن سليمان، من طريق الحسين بن عبد الله القطان عن أيوب الوزان عن غسان بن عبيد عن أبي عاتكة عن أنس، فذكره.

قال البيهقي: قال أحمد: أبو عاتكة طريف بن سليمان، ويقال ابن سلمان منكر الحديث، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": اقتصر عليه، وغسان الرواي عنه مذكور أيضا في الضعفاء، خرق أحمد حديثه، وقال ابن عدي: الضعف على أحاديثه بين. ا?.

ص: 59

[قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ فِي التَّرَاوِيحِ تَأَسِّيًا بِعُمَرَ تَقَدَّمَ قَبْلُ] .

550 -

حَدِيثُ عُمَرَ السُّنَّةُ إذَا انْتَصَفَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يعلن الْكَفَرَةُ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَوَيْنَاهُ فِي فَوَائِدِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ رِزْقَوَيْهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ السِّمَاكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَامِلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ قَرَأْنَا عَلَى مَعْقِلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ لَيْلَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ مَعَهُ فَرَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ يصلون أوزاعا متفرقين فأمر أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَنْ يَقُومَ بِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ عُمَرُ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ فَقَالَ نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَاَلَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانُوا يَقُومُونَ فِي أَوَّلِهِ وَقَالَ السُّنَّةُ إذَا انْتَصَفَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يعلن الْكَفَرَةُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ الْوِتْرِ بَعْدَ مَا يَقُولُ الْقَارِئُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ الْعَنْ الْكَفَرَةَ1 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

551 -

حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَنَتَ بِهَذَا وَهُوَ "اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك"2 الْحَدِيثُ بِطُولِهِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ بِطُولِهِ لَكِنَّ فِيهِ تَقْدِيمَ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إلَى آخِرِهِ عَلَى قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك وَقَالَ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" قَبْلَ قَوْلِهِ "اللهم إنا نستعينك" وقبل قَوْلُهُ "اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا عَنْ عُمَرَ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ قَالَ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ فَخَالَفَ في بضع هَذَا لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَعَلَى قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك قَدَّمَ وَأَخَّرَ وَلَمْ يَذْكُرْ الدُّعَاءَ بِالْمَغْفِرَةِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ3 رَوَى الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ عَنْ عُمَرَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ وَزَيْدُ بْنُ وَهْبٍ وَأَبُو رَافِعٍ وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ يَعْنِي أَنَّ ابْنَ أَبْزَى خَالَفَهُمْ فِي قَوْلِهِ إنَّهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ حَدِيثَ الْقُنُوتِ هَذَا عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ بَيْنَا4

1 تقدم تخريجه.

2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/210، 211": كتاب الصلاة: باب دعاء القنوت من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر رضي الله عنه قنت بعد الركوع فقال:

فذكره.

3 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "2/211"، وقال بعده: وفي حسن سياق عبيد بن عمير للحديث دلالة على حفظه وحفظ من حفظ عنه.

4 في الأصل: بينها.

ص: 60

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو عَلَى مُضَرَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ ثُمَّ عَلَّمَهُ هَذَا الْقُنُوتَ "اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك"1 فَذَكَرَهُ وَرَوَى الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي مَسَانِيدِهِمْ مِنْ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ "اللَّهُمَّ عَذِّبْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ"2.

552 -

حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكْعَةً فَتَبِعَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً فَقَالَ إنَّمَا هِيَ تَطَوُّعٌ فَمَنْ شَاءَ زَادَ وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ3 الْبَيْهَقِيُّ وَفِي سَنَدِهِ قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ وَهُوَ لَيِّنٌ.

قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ قَالَ الَّذِي صَلَّيْتُ لَهُ يَعْلَمُ كَمْ صَلَّيْتُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَعَدْتُ إلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَعَلَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لَا يَقْعُدُ فَقُلْتُ وَاَللَّهِ مَا أَرَى هَذَا مَا4 يَدْرِي أَيَنْصَرِفُ عَلَى شَفْعٍ أَوْ وِتْرٍ فَقَالَ لَكِنَّ اللَّهَ يَدْرِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً" فَقُلْت مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ5 وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ضَعِيفٌ وَلَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوَهُ6.

قَوْلُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ تَجْوِيزَ التَّشَهُّدِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لَمْ نَرَ لَهُ ذِكْرًا إلَّا فِي النِّهَايَةِ وَفِي كُتُبِ الْمُصَنِّفِ قُلْت وَلَعَلَّ مُسْتَنَدَهُ أَثَرُ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ قَبْلَ هَذَا.

1 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "118، 119"، حديث رقم "89"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/210": كتاب الصلاة: باب دعاء القنوت، وقال: هذا مرسل.

2 أخرجه أبو يعلى في "مسنده""7/268، 269"، حديث "4286"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/142"، وعزاه لأبي يعلى والبزار، قال: وفيه حنظلة بن عبيد الله السدوسي، ضعفه أحمد وابن المديني، وجماعة، ووثقه ابن حبان.

3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/24": كتاب الصلاة: باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا، من طريق زهير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: خر عمر

فذكره.

وقال البيهقي: رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن سفيان الثوري عن قابوس.

4 سقط في الأصل.

5 أخرجه أحمد في "مسنده""5/148".

6 أخرجه أحمد "5/168، 280"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/489": كتاب الصلاة: باب من أجاز أن يصلي بلا عقد عدد.

ص: 61

5-

‌ كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ1

.

553 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً" 2 مُتَّفَقٌ

1 الجماعة لغة: الفرقة من الناس، والجمع جماعات وحقيقتها شرعا: الارتباط الحاصل بين الإمام والمأموم، وهي من خصائص هذه الأمة، كالجمعة، والعيدين، والكسوفين، والاستسقاء، فإن أول من صلى جماعة من البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول فعلها كان بمكة، وإظهارها بالمدينة لما ثبت من أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة -رضوان الله عليهم- "صبيحة الإسراء"، وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد ذلك بعلي، وصلى أيضا بخديجة فهي شرعت بمكة صبيحة ليلة الإسراء.

وأما قول بعضهم: إنها شرعت بالمدينة: فمحمول على أن مراده: شرع إظهارها وهي مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الآية

وجه الاستدلال أنه تعالى أمر بها في الخوف، ففي الأمر أولى.

وأما السنة: فللأخبار الواردة في ذلك، كخبر الصحيحين "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" والمراد بالفذّ: المنفرد، ففي "المصباح": الفذ الواحد، وجمعه فذوذ، مثل: فلس وفلوس.

وفي رواية: "بخمس وعشرين درجة" قال ابن دقيق العيد: "الأظهر أن المراد بالدرجة: الصلاة؛ لأنه ورد كذلك في بعض الروايات، وفي بعضها التعبير بالضعف، وهو مسعر بذلك.

ولا منافاة بين الروايتين، لأن الأخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير، أو مفهوم العدد غير معتبر، أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل، فأخبر بها، أو أن الفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فمن زاد خشوعه، وتدبره وتذكره عظمة من تمثل في حضرته فله سبع وعشرون، ومن ليست له هذه الهيئة له خمس وعشرون، أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجد، وبعده. أو أن الرواية الأولى في الصلاة الجهرية، والثانية في السرية، لأن السرية تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام، والتأمين لتأمينه.

وذكره عدد خاص، إما لخصوصية فيه عرفها مقام الرسالة، وإما لأن في صلاة الجماعة فوائد تزيد عن صلاة الفذ بنحو ذلك العدد، "كما ذكر الحافظ ابن حجر".

وللمسلم أن يؤدي صلاته فرداً أو في جماعة. لكن الإسلام شرع الجماعة في الصلاة، ودعا إليها، لحكمة سامية وهي: حصول الألفة بين المصلين، وجمع كلمتهم، وتوحيد رأيهم، ووجود التعارف في سبيل الطاعة لله تعالى، ولذا شرعت المساجد في المحال، لهذا الغرض ولا يخفى ما يثمره التعارف من المحبة، وما يجنيه من المساواة بين الناس، وما يؤدي إليه من التضامن في سبيل الواجب، وما يبعثه في النفوس من الرضا والاطمئنان؛ إذ في اجتماع الناس لأدائها متوجهين إلى قبلة واحدة، منتظمين في صفوف واحدة، رمز للاتحاد حسّا ومعنى وظهر جميل من مظاهر المساواة التامة، وتوثيق لعرى الألفة، والتعارف وباعث على حب النظام، والتعاون، فترى الأمير والحقير، والكبير، والصغير جنبا لجنب. وفي هذا ما يبعد النفس عن الزهو، والكبر، والإعجاب وما يعودها على كرم الخلق والتواضع. وفي تكرير ذلك النظام خمس مرات كل يوم تذكير للإنسان بربه وتعويد للقلب على مراقبته، ومن راقب الله تعالى في سره، وعلنه، وقف عند حدوده، وانتهى عن محارمه، ولم يبق له متسع، للتفكير في معصيته، ومخالفة أمره. ولما كان من المعتذر تعارف جميع المسلمين ببعضهم فقد سهلت صلاة الجماعة تعارف أهل القبيلة أو البلد أو الحي.

ينظر الجماعة لشيخنا حسن شلبي.

2 أخرجه مالك "1/129": كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "1"، ومن طريقه أحمد "2/65"، والبخاري "1/131" كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "645"ومسلم "1/450": كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "249/650"، وأبو عوانة "2/3": كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة، والبيهقي "3/59" كتاب الصلاة: با ما جاء في فضل صلاة الجماعة، وأحمد "2/102" والدارمي "1/293" كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة، ومسلم "1/451": كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "250"، والترمذي "1/ 138" كتاب الصلاة: باب ما جاء.... الحديث "215"، وابن ماجة "1/259" كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، الحديث "789"، وأبو عوانة "2/3" من رواية عبيد الله بن عمر.

وأخرجه البيهقي "3/59"، من طريق أيوب السختياني عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسع وعشرين درجة"، وخالفهم عبد الله بن عمر العمري فقال عن نافع بخمس وعشرين درجة، أخرجه عبد الرزاق "1/524": كتاب الصلاة: باب فضل الصلاة في جماعة، الحديث "2005" عنه وعبد الله بن عمر العمري ضعيف.

وينظر التقريب "1/434".

ص: 62

عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلشَّافِعِيِّ وَالْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ "وأفضل مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ" وَرَوَيَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة1 بِلَفْظِ "ضِعْفًا" وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "جُزْءًا" بَدَلَ "دَرَجَةً" وَلِلْبَزَّارِ "صَلَاةُ" وَقَالَ "بِضْعًا

1 حديث أبي هريرة:

أخرجه مالك "1/129": كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "2"، وأحمد "2/473"، والبخاري "2/137" كتاب الأذان: باب فضل صلاة الفجر، الحديث "648"، ومسلم "1/449": كتاب المساجد: با فضل صلاة الجماعة، الحديث "249/249"، والترمذي "1/139" كتاب الصلاة: باب فضل الجماعة، الحديث "216"، والنسائي "2/103" كتاب الإمامة: باب فضل الجماعة، وابن ماجة "1/258": كتاب المساجد: باب فضل الجماعة، الحديث "787"، وابن الجارود "1/112": كتاب الصلاة: باب الجماعة والإمامة، الحديث "303"، وأبو عوانة "2/2": كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة، والبيهقي "3/60": كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة، من رواية سعيد بن المسيب عنه.

وأخرجه أحمد "2/501"، والبخاري "2/137"، رقم "648"، ومسلم "1/450" كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة "42"، الحديث "246"، والطبراني في الصغير "1/26" من رواية أبي سلمة عنه.

أخرجه أحمد "2/485" من رواية عباد بن أنيس عنه.

وأخرجه مسلم "1/450": كتاب المساجد: الحديث "248"، وأبو عوانة "2/3" من رواية نافع بن جبير عنه.

وأخرجه أحمد "2/485"، ومسلم "1/450" كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "247"، وأبو عوانة "2/2"، والبيهقي "3/60" رواية سليمان الأغر، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة.

وأخرجه أحمد "2/520"، والبخاري "2/131": كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "647"، وأبو داود "1/378": كتاب الصلاة: باب فضل المشي إلى الصلاة، الحديث "559"، من رواية أبي صالح عنه.

وأخرجه أحمد "2/454" من رواية أبي الأحوص عنه.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية""9/156"، والبيهقي "3/60"، من رواية الأعرج، كلهم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ" وفي لفظ: تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين درجة.

وأخرجه الدارمي "1/293" من طريق سعيد بن المسيب وأخرجه أبو داود الطيالسي "1/129": كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة، الحديث "605"، وأحمد "2/252"، وابن ماجة "1/258": كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، الحديث "876"، وأبو عوانة "2/149" كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة، من طريق الأعمش، عن أبي صالح كلاهما عن أبي هريرة بلفظ:"تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بضعا وعشرين درجة"؛ وخالفهم شريك فرواه عن الأشعث بن سليم عن أبي الأحوص عن أبي هريرة بلفظ: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة سبعاً وعشرين درجة".

وأخرجه أحمد "2/328" عن النضر عن شريك.

وأخرجه أحمد "2/454"، عن حجاج عنه فذكره بالشك تفضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة سبعا وعشرين درجة أو خمسا وعشرين درجة.

وأخرجه أيضا "2/525" مرة أخرى عن يحيى بن آدم عنه فذكره على موافقة الجمهور فقال: تفضل الصلاة في جماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة.

ص: 63

وَعِشْرِينَ" بَدَلَ سَبْعًا وَهِيَ رِوَايَةٌ لِمُسْلِمٍ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ كُلُّ مَنْ رَوَاهُ قَالُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَّا ابْنَ عُمَرَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ بِزِيَادَةِ فَإِنْ صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ1 وَفِي رِوَايَةٍ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ تَضْعُفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي يَعْلَى وَالْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً2 وَفِي رِوَايَةٍ كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ.

554 -

حَدِيثُ "صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا زَادَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ" 3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ

1 أخرجه أحمد "3/55"، والبخاري "2/131": كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "646" وأبو داود "1/379": كتاب الصلاة: باب فضل المشي إلى الصلاة، الحديث "560"، وابن ماجة "1/259": كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، الحديث "788"، والحاكم "1/208": كتاب الصلاة: باب الصلاة في جماعة، والبيهقي "3/60": كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة، واستدركه الحاكم لزيادة وقعت عنده في متنه ولفظه: الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة، فإذا صلاها في الفلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة.

2 أخرجه أحمد "1/376"، وأبو يعلى في "مسنده""8/413"، حديث "4995"، والبزار "1/227- كشف الأستار"، حديث "457"، والطبراني كما في "مجمع الزوائد""2/41"، وعزاه لأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط".

قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح.

3 أخرجه أحمد "5/140"، وأبو داود "1/151، 152": كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة، حديث "554"، والنسائي "2/ 104، 105": كتاب الإمامة: باب الجماعة إذا كانوا اثنين، حديث "842"، وابن ماجة "1/259": كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، حديث "790"، وابن خزيمة "2/367"، حديث "1477"، وابن حبان "5/ 405- الإحسان"، حديث "2059"، والحاكم "1/247": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى""3/61، 67، 68".

ص: 64

وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالْعُقَيْلِيُّ وَالْحَاكِمُ وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَبَسَطَ ذَلِكَ.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ أَشَارَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ إلَى صِحَّتِهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَصِيرٍ قِيلَ لَا يُعْرَفُ لِأَنَّهُ مَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْهُ فَارْتَفَعَتْ جَهَالَةُ عَيْنِهِ وَأَوْرَدَ لَهُ الْحَاكِمُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ قَبَاثِ بْنِ1 أَشْيَمَ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَلَفْظُهُ "صَلَاةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرَى وَصَلَاةُ أَرْبَعَةٍ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ هُوَ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرَى وَصَلَاةُ ثَمَانِيَةٍ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ مِائَةٍ تَتْرَى"2.

555 -

حَدِيثُ "مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الْجَمَاعَةُ إلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ" 3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِهِ وَفِي آخِرِهِ "فَعَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ".

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي4 هُرَيْرَةَ فِي الْهَمِّ بِتَحْرِيقِ مَنْ تَخَلَّفَ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لَقَدْ رَأَيْتُنَا

1 قباث بن أشيم

قال البخاري: له صحبة، قال: قال بعضهم: ابن رستم وهو وهمٌ وهو ابن أشيم -وزن أحمر- بن عامر بن الملوح بن يعمر، وهو الشداخ قال الحافظ في "الإصابة": أخرج حديثه الترمذي.

وقال ابن سعد: شهد بدراً مع المشركين، وكان له فيها ذكر ثم أسلم وشهد حنيناً.

وأخرج أبو نعيم في "الدلائل" قصة إسلامه بعد الخندق مطولة.

ينظر: أسد الغابة ت "4256"، الاستيعاب ت "2189"، طبقات خليفة "30"، والجرح والتعديل "7/143"، تاريخ أبي زرعة "1/70"، وطبقات ابن سعد "7/411"، تاريخ الطبري "2/155"، تاريخ الإسلام "2/207"، الإصابة "5/310- بتحقيقنا"، ت "7071".

2 أخرجه الحاكم في "المستدرك""3/625": كتاب معرفة الصحابة: ذكر قباث بن أشيم رضي الله عنه، والبزار "1/227، 228 –كشف الأستار" حديث "461"، والطبراني في "الكبير""19/36" رقم "73، 74"، وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى""7/131"، والبخاري في "التاريخ الكبير""7/193"، والبيهقي في "السنن الكبرى""3/16"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/42"، وعزاه للطبراني في "الكبير" وقال: ورجال الطبراني موثقون.

3 أخرجه أحمد "5/196"، وأبو داود "1/150": كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة، حديث "547"، والنسائي "2/106، 107": كتاب الإقامة: باب التشديد في ترك الجماعة، حديث "847"، وابن حبان "5/457، 458"، حديث "2101"، والحاكم في "المستدرك" "1/246": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى""3/54"، والبغوي في "شرح السنة""2/369- بتحقيقنا" حديث "794"، من حديث أبي الدرداء.

وصححه الحاكم، وأقره الذهبي.

4 أخرجه البخاري "2/125": كتاب الأذان: باب وجوب الجماعة، حديث "644"، ومسلم "1/451": كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "251/651"، ومالك "1/129": كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "3"، وأحمد "2/244"، وأبو داود "1/377": كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة، الحديث "548"و "549"، والنسائي "2/107" كتاب الإمامة: باب التشديد في التخلف عن الجماعة، وابن ماجة "1/259": كتاب المساجد: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، الحديث "791"، والترمذي "1/422- 423": أبواب الصلاة: باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب "217"، والبيهقي "3/55" كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة، والحميدي "2/425"، رقم "956"، وابن خزيمة "2/369"، رقم "1481"، وابن حبان "2087"، وعبد الرزاق "1987"، والدارمي "1/292": كتاب الصلاة: باب فيمن تخلف عن الصلاة، وأبو عوانة "2/5"، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح.

ص: 65

وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلَّا مُنَافِقٌ1 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى"2 وَحَدِيثُ ابْنِ أُمِّ3 مَكْتُومٍ الْمَشْهُورُ أَيْضًا وَكُلُّهَا عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَرَوَى مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ مَرْفُوعًا "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجَمَاعَةَ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ"4.

1 أخرجه مسلم "1/453": كتاب المساجد: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، الحديث "256/654"، من حديث عبد الملك بن عمير، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.

2 أخرجه أبو داود "1/206": كتاب الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، حديث "551"، وابن ماجة "1/260": كتاب المساجد: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة حديث "793"، والدارقطني "1/420، 421"، كتاب الصلاة: باب الحث لجار المسجد على الصلاة في المسجد، والحاكم "1/245- 246"، والبيهقي "3/75"، والبغوي في "شرح السنة""2/370- بتحقيقنا" من طريق عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

3 أخرجه مسلم "1/452": كتاب المساجد: باب إتيان المسجد على من سمع النداء، الحديث "255/ 653" عن أبي هريرة أ، رجلا أعمى قال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال:"هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال نعم، قال:"فأجب"، وهو عند النسائي "2/109" كتاب الإمامة: باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، وأبو عوانة "2/6"، والبيهقي "3/57".

وأما الحديث الذي فيه: لا أجد لك رخصة، فأخرجه أحمد "3/423"، وأبو داود "1/374" كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة، الحديث "552"، وابن ماجة "1/260" كتاب المساجد: باب التغليظ في في التخلف عن الجماعة، الحديث "792"، والحاكم "1/247": كتاب الصلاة: باب تأكيد صلاة الجماعة، والبيهقي "3/66" كتاب الصلاة: باب حضور الجماعة لمن سمع النداء، من حديث عمرو بن أم مكتوم قال: قلت يا رسول الله أنا ضرير شاشع الدار، ولي قائد لا يلازمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي قال "أتسمع النداء؟ " قال: نعم، قال:"ما أجد لك رخصة".

4 أخرجه مسلم "2/591": كتاب الجمعة: باب التغليظ في ترك الجمعة، الحديث "40/865"، والدارمي "1/368- 369": كتاب الصلاة: باب فيمن يترك الجمعة بغير عذر، والبيهقي "3/171": كتاب الجمعة: باب التشديد على من تخلف عن الجمعة، من رواية معاوية بن سلاَّم، أخيه زيد بن سلاّم أنه سمع أبا سلاّم يقول: حدثني الحكم بن ميناء، أن عبد الله بن عمر، وأبا هريرة حدثاه، أنهما سمعا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَن يقول وهو على منبره:"لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين" قال البيهقي: "رواه أبان، عن يحيى بن ابي كثير، عن زيد بن سلام، عن الحضرمي بن لاحق، عن الحكم بن ميناء أنه سمع رسول ابن عباس، وابن عمر يحدثان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره". ا?.

أخرجه النسائي "3/88": كتاب الجمعة: باب التشديد في التخلف عن الجمعة "1370"، والبيهقي "3/172".

وقال البيهقي أيضا: "وخالفه هشام الدستوائي، فرواه عن يحيى بن أبي كثير، أن أبا سلام حدث، أن الحكم بن ميناء حدث، أن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس حدثا، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله".

أخرجه ابن ماجة "1/260": كتاب المساجد: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة "794"، والطيالسي "669- منحة"، وأحمد "1/239"، والبيهقي "3/173".

وقال البيهقي: "ورواية معاوية بن سلام عن أخيه زيد، أولى أن تكون محفوظة".

ص: 66

556 -

حَدِيثُ1 رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أُمَّ وَرَقَةَ أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أُمِّ وَرَقَةِ بِنْتِ نَوْفَلَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ايذن لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ2 الْحَدِيثُ وَفِيهِ وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا وَفِيهِ قِصَّةٌ وَأَنَّهَا كَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ3 بْنُ خَلَّادٍ وَفِيهِ جَهَالَةٌ.

حَدِيثُ إمَامَةِ عَائِشَةَ وأم سلمة يأتي [في] 4 آخَرَ الْبَابِ.

557 -

حَدِيثُ5 رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى النِّسَاءَ عَنْ الْخُرُوجِ إلَى الْمَسَاجِدِ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ إلَّا عَجُوزًا فِي مِنْقَلِهَا وَالْمِنْقَلُ الْخُفُّ6 لَا أَصْلَ لَهُ وَبَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُهَذَّبِ لَكِنْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ فِيهِ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ مَا صَلَّتْ امْرَأَةٌ صَلَاةً خَيْرًا لَهَا مِنْ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا فِي بَيْتِهَا إلَّا الْمَسْجِدَيْنِ إلَّا عَجُوزًا فِي مِنْقَلِهَا7 وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِهِ وَالْجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ عَنْ ابْن مَسْعُودٍ.

حَدِيثُ8 "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ" تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.

1 في الأصل: قوله.

2 أخرجه أحمد "6/405"، وأبو داود "1/161": كتاب الصلاة: باب إمامة النساء، حديث "519"، وابن خزيمة "3/89": كتاب الصلاة: باب إمامة المرأة النساء، حديث "1676"، والدارقطني في "سننه" "1/279": كتاب الصلاة: باب في ذكر الجماعة وأهلها وصفة الإمام "2"، "1/403": باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن، حديث "1"، والحاكم في "المستدرك""1/203"، والبيهقي "3/130": كتاب الصلاة: باب إثبات إمامة المرأة، من حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث.

3 قال الحافظ في "التقريب" ت "3880": مجهول الحال.

4 سقط في ط.

5 في الأصل: قوله.

6 ينظر "النهاية" لابن الأثير "4/365".

7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/131": كتاب الصلاة: باب خير مساجد النساء قعر بيوتهن، وذكره ابن الأثير في "النهاية""4/365".

8 في الأصل: قوله.

ص: 67

558 -

حَدِيثُ1 رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ" 2 التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَضَعَّفَهُ.

وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَاسْتَغْرَبَهُ قُلْت رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ3 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ فِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا مَدَارُهُ عَلَى إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي غَيْرِ الشَّامِيِّينَ وَهَذَا مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ مَدَنِيٍّ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ فِي الْعِلَلِ4 وَضَعَّفَهُ وَذَكَرَ أَنَّ قَيْسَ بْنَ الرَّبِيعِ وَغَيْرَهُ رَوَيَاهُ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ وَهُوَ وَهْمٌ وَإِنَّمَا هُوَ حبيب الأسكاف وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَوْرَدَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ أحمد بن محمى الْوَاسِطِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ تَحِيَّةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَفَعَهُ "مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَصَلَاةَ الْعِشَاءِ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ" 5 وَقَالَ بَكْرٌ وَيَعْقُوبُ مَجْهُولَانِ.

قَوْلُهُ وَوَرَدَتْ أَخْبَارٌ فِي إدْرَاكِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ نَحْوُ هَذَا.

قُلْت مِنْهَا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ فِي الْكُنَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي6 كَاهِلٍ بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ وَزَادَ "يُدْرِكُ تَكْبِيرَةَ الْأُولَى" قَالَ الْعُقَيْلِيُّ إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ لَيْسَ إسْنَادُهُ بِالْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِ وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ

1 في الأصل: قوله.

2 أخرجه الترمذي "2/7": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى، حديث "241"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية""11/432"، حديث "735"، من حديث أنس.

قال أبو عيسى: وهذا حديث موقوف على أنس، ولا أعلم أحداً رفعه إلا ما روى مسلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس.

3 أخرجه ابن ماجة "1/261": كتاب المساجد والجماعات: باب صلاة العشاء والفجر في جماعة، حديث "798"، وأشار إليه الترمذي "2/8"، وقال: هذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل، وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك، وقال البوصيري في "الزوائد" "1/280": هذا إسناد فيه مقال عمارة لم يدرك أنساً ولم يقابله، وإسماعيل كان يدلس. وكذا قال السيوطي في "زوائده": فيه إرسال وضعف.

4 ينظر "علل الدارقطني""2/118، 119"، مسألة "151".

5 أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية""1/431"، رقم "734"، وقال: هذا حديث لا يصح ولا يعلم رواه غير بكر بن أحمد عن يعقوب بن تحية، وكلاهما مجهول الحال.

6 أخرجه الطبراني في "الكبير""18/361، 362"، رقم "928"، والعقيلي في "الضعفاء""3/450، 451"، ترجمة الفضل بن عطاء، رقم "1502"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""4/221، 222" وعزاه للطبراني، وقال وفيه الفضل بن عطاء، ذكره الذهبي وقال: إسناده مظلم.

ص: 68

فِي الضُّعَفَاءِ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ وَصَفْوَةُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى1 وَقَدْ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا الْحَسَنُ بْنُ السَّكَنِ لَكِنْ قَالَ لَمْ يَكُنْ الْفَلَّاسُ يَرْضَاهُ وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى2 مِثْلُهُ وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَفَعَهُ "لِكُلِّ شَيْءٍ أَنْفٌ وَإِنَّ أَنْفَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى فَحَافِظُوا عَلَيْهَا" 3 وَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولٌ وَالْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ فِي فَضْلِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى آثَارٌ كَثِيرَةٌ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ عن رجل من طيء عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يُهَرْوِلُ فَقِيلَ لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ تَنْهَى عَنْهُ قَالَ إنَّمَا أَرَدْت حَدَّ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى4.

559 -

حَدِيثُ "إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ5 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي

1 أخرجه العقيلي في "الضعفاء""1/244"، ترجمة الحسن بن السكن، رقم "291"، والبزار "1/253- كشف الأستار"، رقم "521"، من حديث أبي هريرة.

2 أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء""5/67"، وقال: غريب من حديث حبيب والحسن، لم نكتبه إلا من هذا الوجه.

3 لم أجده في ابن أبي شيبة بهذا اللفظ، والذي فيه عن أبي الدرداء بلفظ "لكل شيء شعار وشعار الصلاة التكبير" أخرجه "1/208" كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة ما هو، حديث "2383" والحديث أخرجه البزار كما في الكشف "1/252" كتاب الصلاة: باب في التكبيرة الأولى، حديث "551" من طريق أبي عبيد، قال: سمعت شيخا بالمسجد الحرام يقول: قال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لكل شيء إنفة، وإنفة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها".

قال أبو عبيد: فحدثت به رجاء بن حيوة، فقال: حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال البزار: لا نعلمه يروى مرفوعا إلا بهذا الإسناد، وقد روي بعض كلامه بغير لفظه سمعت عمرو بن علي يقول: سمعت الحسن بن السكن يحدّث عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "لكل شيء صفوة وصِفوة الصلاة التكبيرة الأولى".

قال: فذكره عمرو بن علي على الإنكار فيه على الحسن بن السكن وحفظته عنه فكتبته من غير أن يملّه على عمرو، ولم يكن يرضى هذا الشيخ.

4 أخرجه الطبراني "9/292"، حديث "9259- 9260".

قال الهيثمي في "المجمع""2/35": رواه الطبراني في الكبير، وفيه من لم يسم كما تراه.

5 أخرجه البخاري "2/327" كتاب الأذان: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، حديث "635" ومسلم "3/107" كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب إستحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا، حديث "155/603" وأحمد "5/306"، وابن حبان "5/512" كتاب الصلاة: باب فرض متابعة الإمام، حديث "2147"، والبيهقي "2/298"، كتاب الصلاة: باب ما أدرك من صلاة الإمام فهو أدل صلاة، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى دعاهم فقال:"ما شأنكم؟ " قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: "فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا" وأخرجه البخاري "2/331" كتاب الأذان: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟، حديث "637" وطرفاه في "638، 909".

ومسلم "3/109" كتاب المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، حديث "156/ 604".

وأبو داود "1/148" كتاب الصلاة: باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه، قعوداً، حديث "539" وأحمد "5/ 696، 303، 304، 305، 306، 307، 308" والدارمي "1/ 289" كتاب الصلاة: باب متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة.

وابن خزيمة "3/71""1644".

وابن حبان "5/51": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1755".

والبيهقي "2/20" كتاب الصلاة: با متى يقوم المأموم.

كلهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة".

وما ذكرته لفظ البخاري زاد بعضهم ونقص.

ص: 69

هُرَيْرَة1 وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ وَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مرفوعا "إذا أَتَيْت الصَّلَاةَ فَأْتِهَا بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا فَاتَكَ" 2 وَلَهُ عن أنس بفلظ "إذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَأْتُوا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوا مَا سُبِقْتُمْ" 3 رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

560 -

حَدِيثُ أَنَسٍ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةٍ وَلَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ4،

1 أخرجه أحمد "2/460"، والبخاري "2/117": كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار، الحديث "63"، ومسلم "1/421": كتاب المساجد: باب إتيان الصلاة بوقار، الحديث "152"، وأبو داود "1/384": كتاب الصلاة: باب السعي إلى الصلاة، الحديث "572"، النسائي "2/114": كتاب الإمامة: باب السعي إلى الصلاة، وابن ماجة "1/255": كتاب المساجد: باب المشي إلى الصلاة، الحديث "775"، ومالك "1/68، 69": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة "4"، وعبد الرزاق "2/288"، رقم "3405" وأبو عوانة "1/413" والبيهقي "3/228" وابن خزيمة "1065"، وابن حبان "2136" وأبو يعلى "11/383"، رقم "6497" من طرق عن أبي هريرة.

له عندهم ألفظ منها عند البخاري، ومسلم:"إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/34"، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط من رواية أخرجه مسلم أبي السري عن سعد ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله موثوقون".

3 أخرجه أحمد "3/106، 188، 229، 243"، وأبو يعلى "6/436"، رقم "3814"، من طرق عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هينته فليصل ما أدرك، وليقض ما سبقه".

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/34": روا الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون، وله طريق رجالها رجال الصحيح إلا أنه قال: قال حماد: لا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

4 أخرجه البخاري "2/234" كتاب الأذان: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، حديث "706" ومسلم "1/342" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بالتخفيف، حديث "469" وابن ماجة "1/315" كتاب الصلاة: باب من أم قوما فليخفف، حديث "985" وأبو عوانة "2/89" والبيهقي "3/115" من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك به. وأخرجه مسلم "1/432" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بالتخفيف حديث "189/469" والترمذي "1/463" كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا أم أحدكم فليخفف حديث "237" والنسائي "2/94- 95" كتاب الإمامة: باب ما على الإمام من التخفيف، والدارمي "1/288- 289"، وأحمد "3/170، 173، 179، 231، 234، 276" وابن أبي شيبة "2/55" وابن خزيمة "1604" وأبو عوانة "2/89" والبيهقي "3/115" من طريق قتادة عن أنس به.

ص: 70

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ "إنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ إطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ" 1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أمه2.

561 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "إذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ4 أَيْضًا قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ "إذَا أَمَّ بِقَوْمٍ فَلْيُخَفِّفْ"5 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَتَمُّ مِنْهُ.

1 أخرجه البخاري "2/436" كتاب الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، حديث "709" وطرفه في "710"، ومسلم "2/424" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، حديث "192/470" كلاهما من طريق يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

2 أخرجه البخاري "2/436" كتاب الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، حديث "708".

3 أخرجه مالك "1/ 134" كتاب صلاة الجماعة: باب العمل في صلاة الجماعة، والبخاري "2/199" كتاب الأذان: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء حديث "703" ومسلم "1/340" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، حديث "182/466"، وأبو داود "1/271" كتاب الصلاة: باب في تخفيف الصلاة، حديث "794" والنسائي "2/94" كتاب الإمامة: باب ما على الإمام من التخفيف، والترمذي "1/461" كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف حديث "236" وأحمد "2/256، 393، 486، 537" وعبد الرزاق "2/3712" وابن أبي شيبة "2/54"، وابن حبان "1760" والبيهقي "3/17" كتاب الصلاة، والبغوي في "شرح السنة""2/405- بتحقيقنا" من حديث أبي هريرة.

4 أخرجه البخاري "2/430" كتاب الأذان: با تخفيف الإمام القيام، وإتمام الركوع والسجود، حديث "702"، ومسلم "2/421" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، حديث "182/466" من طريق عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن رجلا قال: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال:"إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الجاجة".

5 أخرجه مسلم "2/422-423" كتاب الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، حديث "176، 187/468"، وأحمد "4/21، 216" كلاهما من طرق عن عمرو بن عثمان قال: حدثنا موسى بن طلحة، قال: حدثني بن أبي العاص الثقفي فذكره بنحوه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يؤم قومه وأن يخفف".

ومن طريق مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص: أخرجه أحمد "4/21"، وأبو داود "1/146" كتاب الصلاة: باب أخذ الأجر على التأذين، حديث "531"، والنسائي "2/23" كتاب الأذان: باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا، وابن ماجه "1/316" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: من أم قومه فليخفف، حديث "987" والحميدي "2/ 402" حديث "905"، وابن خزيمة "3/50" حديث "1608"، "1/221""423" كلهم من طريقين عن مطرف عنه به فذكره بنحو رواية مسلم.

ص: 71

562 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْتَظِرُ فِي صَلَاتِهِ مَا سَمِعَ وَقْعَ نَعْلٍ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى فِي حَدِيثٍ1 وَالرَّجُلُ لَا يُعْرَفُ وَسَمَّاهُ بَعْضُهُمْ طَرَفَةَ الْحَضْرَمِيَّ2 وَهُوَ مَجْهُولٌ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ3 وَقَالَ الْأَزْدِيُّ طرفة مَجْهُولٌ.

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَمَلَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ.

563 -

حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ5 الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعِدُ فَرَائِصُهُمَا قَالَ "مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا" فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ "فَلَا تَفْعَلَا إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ" 6 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ

1 أخرجه أحمد "4/356"، وأبو داود "1/212- 213" كتاب الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، حديث "802" والبيهقي "2/66" كتاب الصلاة: باب السنة في تطويل الركعة الأولى. كلهم من طرق عن عفان قال: ثنا همام ثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف لجهالة هذا الرجل.

قال البيهقي: "2/66" يقال هذا الرجل هو طرفة الحضرمي.

2 قال الذهبي في "ميزان الاعتدال""3/459": لا يصح حديثه، قاله الأزدي.

3 أخرجه البزار "1/257- 258" كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "529" من طريق محمد بن جحادة عن طرفة الحضرمي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:

فذكره مطولا.

قال البزار: لا نعلمه عن ابن أبي أوفى إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في "المجمع""2/136": رواه البزار، والطبراني في "الكبير"

وفيه طرفة الحضرمي قال أزدي: لا يصح حديثه، وفيه من قيل إنه مجهول.

4 تقدم تخريجه.

5 سقط من الأصل.

6 أخرجه أحمد "4/160- 161"، وأبو داود "1/157" كتاب الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين، حديث "575"، والترمذي "1/424- 425" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، والنسائي "2/112- 113" كتاب الإمامة: باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، حديث "857"، والدارقطني "1/414" كتاب الصلاة: باب من كان يصلي الصبح وحده ثم أدرك الجماعة فليصل معها، حديث "5"، وابن حبان "4/434" كتاب الصلاة: باب فضل الأوقات المنهي عنها، حديث "1565" "6/115" كتاب الصلاة: باب إعادة الصلاة، حديث "2395"، والحاكم "1/245"، وعبد الرزاق في "مصنفه""2/421" حديث "2934"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/363" كلهم من طريق يعلى بن عطاء حدثنا جابر بن يزيد عن الأسود عن أبيه رضي الله عنه

فذكره وقال الحاكم: هذا حديث رواه شعبة وهشام بن حسان وغيلان بن جامع وأبو خالد الدالاني وأبو عوانة وعبد الملك بن عمير ومبارك بن فضالة وشريك بن عبد الله وغيرهم عن يعلى بن عطاء، وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء، ووافقه الذهبي.

ص: 72

وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْأَسْوَدِ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ وَلَا لِابْنِهِ1 جَابِرٍ رَاوٍ غَيْرُ يَعْلَى قُلْت يَعْلَى2 مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ وَجَابِرٌ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ وَجَدْنَا لِجَابِرِ بْنِ يَزِيدَ رَاوِيًا غَيْرَ يَعْلَى أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ ذِي حِمَايَةٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ "كَيْفَ أَنْتَ إذَا كَانَ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا" الْحَدِيثُ وَفِيهِ "فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَك نَافِلَةٌ" 3 وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا4 وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ5 وَعَنْ مِحْجَنِ

1 قال المزي في "تهذيب الكمال": قال النسائي ثقة. قال الحافظ في التقريب "855": صدوق.

2 قال المزي في "تهذيب الكمال""32/394": قال أبو بكر بن الأثرم أثنى عليه أحمد بن حنبل وقال إسحاق بن منصور وعثمان بن سعيد عن يحيى بن معين: ثقة، وكذلك قال النسائي. وقال أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات.

3 أخرجه مسلم في "3/158- 160" كتاب المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، حديث "238- 244/648"، وأبو داود "1/117" كتاب الصلاة: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، حديث "431"، والترمذي "1/332- 333" كتاب الصلاة: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، حديث "176"، والنسائي "2/75" كتاب الإمامة: باب الصلاة مع أئمة الجور، حديث "777"، "2/113" كتاب الإمامة: باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة، حديث "858"، وأحمد "5/159- 169"، والدارمي "1/279" كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف من يؤخر الصلاة عن وقتها، وعبد الرزاق "2/380- 381" كتاب الصلاة: باب الأمراء يؤخرون الصلاة، حديث "1482"، والطبراني "2/151""1633" كلهم من طرق عن عبد الله بن الصامت

فذكره وألفاظه متقاربة.

قال الترمذي: حديث حسن.

4 أخرجه مسلم "3/ 18- 19" كتاب المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب، حديث "26- 28/ 534"، والنسائي "2/184" كتاب التطبيق: باب التطبيق، حديث "1028"، وفي الكبرى "1/214" كتاب التطبيق: باب التطبيق، حديث "618"، وفي الصغرى أيضا "2/49" كتاب المساجد، باب: تشبيك الأصابع في المساجد، حديث "718"، وأحمد "1/378، 413، 414"، وابن خزيمة "3/65- 66" حديث "1636" أن الأسود وعلقمة دخلا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره

فذكر الحديث وفيه قصة.

5 أخرجه أحمد "1/124"، والزار "1/198- 199" كتاب الصلاة: باب

، حديث "393"، والطبراني في الأوسط "5/470- 471" كلهم من طريق إسماعيل بن عياش حدثنا راشد بن داود الصنعاني عن أبي أسماء عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم

فذكره قال الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/ 330": رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه راشد بن داود ضعفه الدارقطني ووثقه ابن معين ودحيم وابن حبان. ا?. وعلى هذا فالحديث حسن، وأبو أسماء هو الرحبي واسمه: عمرو بن مرثد، وهو ثقة.

ص: 73

الدِّيلِيِّ1 فِي الْمُوَطَّأِ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

تَنْبِيهٌ رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ "لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ"2 وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ إنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَفَأُصَلِّي مَعَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَيَّتُهُمَا أَجْعَلُ

1 أخرجه مالك "1/132" كتاب صلاة الجماعة: باب إعادة الصلاة مع الإمام، الحديث "8"، والشافعي "1/102" كتاب الصلاة: باب في الجماعة والإمامة، الحديث "299" والنسائي "2/122": كتاب الإمامة: باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، والدارقطني "1/415": كتاب الصلاة: باب تكرار الصلاة، الحديث "1"، والحاكم "1/244": كتاب الصلاة: باب الصلاة مع الجماعة لمن صلى وحده، والبيهقي "2/300": كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، وعبد الرزاق "2/421"، رقم "3933"، وابن حبان "433- موارد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/363" كلهم من طريق زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن، عن أبيه محجن: أنه كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ " فذكره وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي، وقال البغوي في شرح السنة:"2/416 -بتحقيقنا": هذا حديث حسن.

2 أخرجه أحمد "2/19، 41" وأبو داود "1/158" كتاب الصلاة: باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد، حديث "579"، والنسائي "2/114" كتاب الإمامة باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة، حديث "859"، والدارقطني "1/415، 416" كتاب الصلاة: باب لا يصلي مكتوبة في يوم مرتين، حديث "1، 2، 3" وصححه ابن خزيمة "3/69""1641"، وابن حبان "6/165- 166" كتاب الصلاة: باب إعادة الصلاة، حديث "2396".

وأخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ""253، 254"، وأبو نعيم في "الحلية""8/385"، والطبراني "12/ 333" حديث "1327"، والبيهقي "2/303" كتاب الصلاة: باب من لم ير إعادتها إذا كان قد صلاها في جماعة كلهم من طرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار قال: أتيت ابن عمر

فذكر الحديث.

وإسناد الحديث صحيح.

وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة يحتج بخبره إذا روي عن غير أبيه كذا قال العظيم آبادي في "التعليق المغني""1/415"، وقال أيضا: قال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح، ومعناه أنه لا تجب الصلاة في اليوم مرتين، وإنما لم يعدها ابن عمر لأنه كان صلاها في جماعة.

قال البيهقي: وهذا إن صح فمحمول على أنه قد كان صلاها في جماعة فلم يعدها. وقوله: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين" أي كلتاهما على وجه الفرض ويرجع ذلك إلى أن الأمر بإعادتها اختيار، وليس بحتم والله تعالى أعلم ا?.

ص: 74

صَلَاتِي قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَيْسَ ذَاكَ إلَيْكَ إنَّمَا ذَلِكَ إلَى اللَّهِ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا رَوَاهُ عَنْهُ سُلَيْمَانُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا صَلَّيْت فِي جَمَاعَةٍ2.

قَوْلُهُ وَلَوْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَدْرَكَ أُخْرَى أَعَادَهَا مَعَهُمْ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ قُلْت يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ السَّابِقِ وَقَدْ وَرَدَ مَا هُوَ نَصٌّ فِي إعَادَتِهَا فِي جَمَاعَةٍ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قال صلى لنا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي الظُّهْرَ فَقَالَ "أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ" 3 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

قَوْلُهُ وَالْجَدِيدُ أَنَّ الْفَرْضَ هِيَ الْأُولَى لِمَا سَبَقَ مِنْ الْحَدِيثِ قُلْت يَعْنِي حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ

1 أخرجه مالك في "موطأه"""1/133" كتاب صلاة الجماعة: باب إعادة الصلاة مع الإمام، حديث "9"، والبيهقي "2/302" كتاب الصلاة: باب من قال ذلك إلى الله عز وجل يحتسب له بأيتهما شاء عن فريضة.

وفي المعرفة "2/134- 135" كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الصلاة مع الإمام، حديث "1071".

2 ينظر السنن "2/ 303".

3 أخرجه أحمد "3/64"، وأبو داود "1/157" كتاب الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين، حديث "574"، والترمذي "427- 429" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجماعة في مسجد صلى فيه مرة، حديث "220"، والدارمي "1/318" كتاب الصلاة، باب: صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة، وابن الجارود "330"، وابن حبان "6/157-158" كتاب الصلاة، باب: إعادة الصلاة، حديث "2397-2398"، والحاكم "1/209"، وأبو يعلى "2/321" حديث "1057"، والبيهقي "3/69" كتاب الصلاة، باب: الجماعة ي مسجد قد صلى فيه إذا لم يكن فيها تفرق الكلمة، كلهم من طرق عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكره.

قال الترمذي: حديث حسن، وقال: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من التابعين.

قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق.

وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك، ومالك والشافعي: يختارون الصلاة فرادى.

قال الحاكم: "هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه. سليمان بن الأسود هو ابن سحيم، قد احتج مسلم به وبابن المتوكل، وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين" ووافقه الذهبي.

قلت: ليس ابن سحيم كما قالا: بل هو الأسود الناجي وهو ليس من رجال مسلم ولم يرو له أبو داود والترمذي إلا هذا الحديث.

قال إسماعيل بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة.

وقال محمد بن سعد: كان نازلا في بني ناجية، لا ندري كان من أنفسهم أو مولى لهم، وكانت عنده أحاديث وذكره ابن حبان في الثقات.

ينظر ترجمته في "تهذيب الكمال""12/109-110".

ص: 75

الْأَسْوَدِ أَيْضًا وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَغَيْرِهِ فِي آخَرِ الْحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ "وَلْتَجْعَلْهَا نَافِلَةً" وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ وَفِي آخِرِهِ "إذَا جِئْتَ الصَّلَاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ وَلْتَكُنْ لَك نَافِلَةً وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ"1.

وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ2 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَضَى وَذَاكَ أَثْبَتُ وَأَوْلَى وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ وَلْيَجْعَلْ الَّتِي صَلَّى فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هِيَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ شَاذَّةٌ3.

564 -

حَدِيثُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ أَبُو دَاوُد.

وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مِغْرَاءَ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ" قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ "خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّى"4 وأبو حناب5 ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَ وقد ورآه قَاسِمُ بْنُ أُصْبَغَ فِي مُسْنَدِهِ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ بِهِ6 وَلَمْ يَقُلْ فِي الْمَرْفُوعِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ وَرَوَاهُ بَقِيُّ بْنُ مُخْلَدٍ وَابْنُ

1 أخرجه أبو داود "1/157-158" كتاب الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، حديث "577" والدارقطني "1/276" مختصرا كلاهما من طريق نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر

فذكره، ونوح قال عنه المصنف في "التقريب" "7257": مستور.

2 ينظر "المجموع""3/232".

3 ينظر التعليق المغني "1/276".

4 * أخرجه أبو داود "1/151" كتاب الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، حديث "551" والدارقطني "1/420، 421" كتاب الصلاة: باب الحث لجار المسجد على الصلاة في المسجد، والبيهقي "3/57"، والحاكم "1/245- 246"، والطبراني "11/446" حديث "12266"، والبغوي "2/369""795" كلهم من طريق أبي جناب.

5 أبو جناب الكلبي هو يحيى بن أبي حية الكوفي.

قال البخاري: كان يحيى القطان يضعفه.

وقال أبو حاتم: كان يحيى القطان يضعف أبا جناب الكلبي.

وقال أحمد: أحاديثه أحاديث مناكير.

وقال ابن معين: ضعيف، ووثقه في روايات أخر.

وقال الفلاس: متروك الحديث.

وقال الجوزجاني: يضعف حديثه.

وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس بثقة.

ينظر التاريخ الكبير: "8/ت 2954" و"التاريخ الصغير""2/100" و"الضعفاء الصغير""395" ثلاثتهم للبخاري، و"الجرح والتعديل""9/ت 587"، و"العلل" للإمام أحمد "2/166"، و"تهذيب التهذيب""11/201" و"التقريب""7537".

6 ينظر "المحلى""4/190".

ص: 76

مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَيَانٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ"1 مَرْفُوعًا هَكَذَا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ قَالَ الْحَاكِمُ وَقَفَهُ غُنْدَرٌ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ شُعْبَةَ ثُمَّ أَخْرَجَ لَهُ شَوَاهِدَ مِنْهَا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عن أبي بردة عنه بِلَفْظِ "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَارِغًا صَحِيحًا فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ"2 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ أَيْضًا وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ3 وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَضَعَّفَهُ4 وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَعَّفَهُ5. فَائِدَةٌ حَدِيثُ "لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ" مَشْهُورٌ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَيْسَ لَهُ إسناد ثابت أخرجه الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ6 وَأَبِي هُرَيْرَةَ7.

1 أخرجه ابن ماجة "1/260" كتاب المساجد والجماعات: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، حديث "793"، وابن حبان "5/415" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2064"، والدارقطني "1/420" كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، حديث "4"، والحاكم "1/245" كلهم من هذا الطريق.

قال الحاكم: هذا حديث قد وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهشيم وقراد بن نوح ثقتان، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني "11/446" حديث "12265" والبغوي في "شرح السنة""2/370" كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، حديث "796"، والحاكم "1/245"، والبيهقي "3/174"، وفي المعرفة "2/338-339"، حديث "1429". كلهم من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.

2 أخرجه الحاكم "1/246"، والبيهقي "3/174" كتاب الجمعة: باب وجوب الجمعة على من كان خارج في موضع يبلغه النداء.

3 ينظر "معرفة السنن والآثار""2/339".

4 أخرجه العقيلي "الضعفاء الكبير""4/81" في ترجمة محمد بن سكين مؤذن بني شقرة بإسناده إلى جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن سمع النداء ثم لا يأتي إلا من علة"، وقال: حدثني آدم، قال سمعت البخاري، قال محمد بن سكين مؤذن بني شقرة في إسناده نظر.

ثم قال: هذا يروي بغير هذا الإسناد من وجه صالح.

5 ينظر التعليق الآتي والذي يليه.

6 أخرجه الدارقطني "1/420" كتاب الصلاة، باب: الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، حديث "1" من طريق محمد بن سكين الشقري المؤذن، نا عبد الله بن بكير الغنوي، عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الزيعلي: قال ابن القطان: محمد بن سكين الشقري مؤذن مسجد بني شقرة ذكره العقيلي في الضعفاء، وقال ابن عدي: ليس بمعروف. انتهى قال صاحب التعليق المغني "1/ 420": قال الذهبي: لا يعرف وخبره منكر، وقال البخاري في إسناد حديثه نظر.

7 أخرجه الدارقطني "1/420" كتاب الصلاة: باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، حديث "2" والحاكم "1/246" كلاهما من طريق سليمان بن داود عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الزيلعي في "نصب الراية""4/413": قال ابن القطان في كتابه: وسليمان بن أبي داود اليمامي المعروف بأبي الجمل ضعيف وعامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابع عليه. انتهى.

قال العظيم آبادي في "التعليق المغني""1/420": الحديث فيه سليمان بن داود واليمامي، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان متروك ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وضعفه.

ص: 77

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ1 وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

565 -

حَدِيثُ "إذَا ابْتَلَّتْ النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ" وَحَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمُمْطِرَةِ وَاللَّيْلَةِ ذَاتِ الرِّيحِ أَنْ يُنَادِيَ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ يَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ2 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَذَّنَ فِي لَيْلَةٍ

1 أخرجه الدارقطني "1/420" كتاب الصلاة: باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، حديث "3" من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال:"من كان جار المسجد فسمع المنادي ينادي فلم يجبه من غير عذر فلا صلاة له".

قال صاحب "التعليق المغني""4/420": الحارث علي الحارث هو الأعور ضعيف جدا لا يحتج به.

2 أخرجه أحمد "5/74"، وأبو داود "1/278" كتاب الصلاة، باب الجمعة في اليوم المطير، حديث "1059"، وابن ماجة "1/302" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الجماعة في الليلة المطيرة، حديث "936".

وابن خزيمة "3/80" حديث "1657".

والبخاري في التاريخ الكبير "2/21".

وعبد الرزاق "1/500" كتاب الصلاة: باب الرخصة لمن سمع النداء، حديث "1924".

والطبراني "1/188، 189" حديث "469، 500".

وابن حبان "5/435" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2079".

والحاكم "1/293".

كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه أسامة بن عمير

فذكره بنحوه.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وقد احتج الشيخان برواته، وهو من النوع الذي طلبوا المتابع فيه للتابعي عن الصحابي ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد "5/74، 75".

وأبو داود "1/278" كتاب الصلاة: باب الجمعة في اليوم المطير، حديث "1057".

والنسائي "2/111" كتاب الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، حديث "853".

وابن حبان "5/437" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2081".

وابن خزيمة "3/81"، حديث "1658".

والطبراني "1/189"، "497، 501".

كلهم من طريق قتادة عن أبي المليح عن أبيه به فذكره بنحوه.

ص: 78

ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ وَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً أَوْ ذَاتَ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُولَ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ1 لَفْظُ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ نَحْوَهُ وَرَوَى بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَزَادَ فِيهِ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ حَتَّى إذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ قَالَ نَادِ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَا جَمَاعَةَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ".

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 وَعَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ3 وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ

1 أخرجه البخاري "2/184" كتاب الجماعة: باب الرخصة في المطر، حديث "666"، ومسلم "1/484" كتاب صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال، حديث "22/697" وأبو داود "1/346" كتاب الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، حديث "1061"، وابن ماجة "1/302" كتاب الصلاة: باب الجماعة في الليلة المطيرة حديث "937" وأحمد "2/4، 53، 103" والدارمي "1/292" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك الجماعة، وعبد الرزاق "1/494" رقم "1903" والبيهقي "1/398" كتاب الصلاة: باب استحباب تأخير الكلام إلى آخر الأذان.

2 أخرجه البخاري "2/279" كتاب الأذان: باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، حديث "668".

ومسلم "3/222- نووي" كتاب صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال، حديث "26/699".

وأبو داود "1/280" كتاب الصلاة: باب التخلف عن الجماع في الليلة الباردة، حديث "1066".

وابن ماجة "1/302" كتاب الإقامة: باب الجماعة في الليلة المطيرة، حديث "939".

كلهم من طريق عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردع فأمر المؤذن لما بلغ "حيى على الصلاة" قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا إلا فعله من هو خير مني -يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة وإني كرهت أن أخرجكم".

وهذا لفظ البخاري.

3 * أخرجه مسلم "3/222" كتاب صلاة المسافرين، باب: الصلاة في الرحال، حديث "25/698".

وأبو داود "1/280" كتاب الصلاة، باب: التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، حديث "1065".

والترمذي "2/263" كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال، حديث "409".

وأحمد "3/312، 327".

وابن حبان "5/437" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2082".

وابن خزيمة "3/81" حديث "1659".

والبيهقي "3/71، 158" كتاب الصلاة، باب: ترك الجماعة بعذر المطر وفي الليل بعذر الريح أو البرد مع الظلمة، "التخفيف في ترك الجماعة في السفر عند وجود المطر أو ما في معناه كهو في الحصر أو أخف".

كلهم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليصل من شاء منكم في رحله".

قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين.

ص: 79

النَّحَّامِ1 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ2 رَوَاهُمَا أَحْمَدُ.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَلَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ رَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ "الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ" 3 زَادَ الْبَزَّارُ كَرَاهَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْنَا4 رحاله ثِقَاتٌ وَأَمَّا اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَلَمْ أَرَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ5 كَذَلِكَ وَقَالَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ6 فِي الْإِقْلِيدِ لَمْ أَجِدْهُ فِي الْأُصُولِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ وَالْمُصَنِّفُ تَبِعَ الْمَاوَرْدِيَّ7.

1 أخرجه أحمد "4/220"، قال: حدثنا عبد الرزاق عن عبيد بن عمير عن شيخ سماه عن نعيم قال: سمعت مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه.

وفي إسناده شيخ لم يسم.

2 أخرجه أحمد "4/346" قال: ثنا حجاج ثنا شعبة عن عمرو بن أوس عن رجل حدثه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

وفي إسناده رجل لم يسم.

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/50": رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

3 أخرجه أحمد "5/13"، والطبراني في "الكبير""7/241"، حديث "6821" كلاهما من طريق عفان ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم

الحديث.

وإسناده صحيح.

قال الهيثمي في "المجمع""2/50" رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار بنحوه وزاد

ورجال أحمد رجال الصحيح.

4 أخرجه البزار "1/228" كتاب الصلاة: باب العذر في ترك الجماعة، حديث "464- كشف" من طريق محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة به دون الزيادة.

قال البزار: لا نعلمه يروى عن سمرة بهذا الوجه.

قال الهيثمي في "كشف الأستار" قد رواه عن سمرة بإسناد آخر وهو هذا، حدثنا خالد بن يوسف حدثني أبي يوسف بن خالد ثنا جعفر بن سعيد بن سمرة ثنا خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة بن جندب فذكر أحاديث بهذا ثم قال:"وإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان إذا مطرنا في السفر ونودي بالصلاة يأمر المؤذن فينادي صلوا في رحالكم، كراهية أن يشق علينا".

5 ينظر "النهاية" لابن الأثير "2/209".

6 الإقليد لدرء التقليد شرح التنبيه وصل فيه إلى الغصب ولم يتمه وهو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء، تاج الدين، أبو محمد الفزاري، البدري الفركاح، ولد سنة 624، وسمع البخاري من ابن الزبيدي، وسمع من ابن الصلاح والسخاوي وخلائق، وخرج من تحت يده من القضاة والمدرسين والمفتين، وبرع في المذهب الشافعي، ودرس وناظر، وصنف، وكان من أذكياء بني آدم، وممن بلغ مرتبة الاجتهاد، ولقد أطال الذهبي في ترجمته، وقال: محاسنه كثيرة، وهو أجل ممن ينبه عليه مثلي. ومن تصانيفه:"الإقليد لدرء التقليد". شرح على التنبيه، وله الفتاوى وغير ذلك. مات سنة 690.

انظر: ط ابن قاضي شهبة 2/173، ط. السبكي 5/60، فوات الوفيات 1/250.

7 علي بن محمد بن حبيب، القاضي أبو الحسن الماوردي، البصري، أحد أئمة أصحاب الوجوه، تفقه على أبي القاسم الصيمري، وسمع من أبي حامد الإسفرائيني، قال الخطيب: كان ثقة، من وجوه الفقهاء الشافعيين، وقال الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب، وكان حافظاً للمذهب ومن تصانيفه: الحاوي. قال الإسنوي: ولم يصنف مثله، والأحكام السلطانية، والتفسير المعروف بالنكت، والعيون وغيرها. مات سنة 450.

انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/230، تاريخ بغداد 12/102، ط. السبكي 3/303.

ص: 80

وَالْعِمْرَانِيَّ1 فِي إيرَادِهِ هَكَذَا.

وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ آخَرُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ بِلَفْظِ إذَا كَانَ مَطَرٌ وَابِلٌ فَصَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ2 رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ وَفِي إسْنَادِهِ نَاصِحُ بْنُ الْعَلَاءِ3 وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَوَثَّقَهُ أَبُو دَاوُد.

تَنْبِيهٌ أَوْرَدَ الرَّافِعِيُّ الْحَدِيثَ الثَّانِيَ لِأَجْلِ ذِكْرِ الرِّيحِ وَلَيْسَ هُوَ فِي طَرِيقِهِ الْمَرْفُوعَةِ الَّتِي فِي الصَّحِيحَيْنِ نَعَمْ هِيَ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُهُ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمُمْطِرَةِ وَاللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ4 قَوْلُهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ

1 يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يحدي، أبو الخير العمران، اليماني، صاحب البيان، ولد سنة 489، تفقه على جماعات منهم: زيد اليفاعي، كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن، وكان إماماً، زاهداً، ورعا، عالماً، خيراً، مشهور الاسم، بعيد الصيت، عارفاً بالفقه وأصوله والكلام والنحو

ومن تصانيفه: البيان في نحو عشر مجلدات، وكتاب الزوائد، وغيرهما. مات سنة 558.

انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/327، الأعلام 9/180، ط. السبكي 4/324.

2 أخرجه الحاكم "1/292- 293".

وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند "5/62".

وأخرجه ابن خزيمة "3/178""1862" بنحوه.

كلهم من طريق ناصح بن العلاء، حدثني عمار بن أبي عمار، قال مررت بعبد الرحمن بن سمرة

فذكره.

قال الحاكم: "ناصح بن العلاء بصري ثقة إنما المطعون فيه ناصح أبو عبد الله المحملي الكوفي فإنه روى عنه سماك بن حرب المناكير".

وتعقبه الذهبي بقوله: ضعفه النسائي وغيره، وقال البخاري منكر الحديث، ووثقه المديني وأبو داود، ما خرج له أحد.

3 قال البخاري: منكر الحديث "التاريخ الكبير""8/121" وذكره أبو زرعة الرازي في "أسامي الضعفاء""345" وقال النسائي ضعيف "613".

وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين "538".

قال البخاري أيضا: قال علي: حدثنا ناصح بن العلاء؛ شيخ قديم عن عمار بن أبي عمار، في الجمعة لم يكن عنده إلا هذا الحديث وهو ثقة. "2/220".

وقال أبو داود: ثقة "سؤالات الآجري""3/342".

وقال النسائي: ضعيف "الضعفاء الكبير""613".

قال ابن حجر في التقريب: لين الحديث "7117" تميز.

ينظر ترجمته في ميزان الاعتدال "7/5""8996".

4 أخرجه الشافعي "1/110" كتاب الصلاة، باب في الجماعة وأحكام الإمامة، حديث "327"، وإسناده صحيح.

ص: 81

مَرَضٌ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد.

566 -

حَدِيثُ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1 وَهُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِهَا بِلَفْظِ "لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ"2.

567 -

حَدِيثُ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ وَاللَّفْظُ لِلشَّافِعِيِّ وَالْحَاكِمِ وَالْبَاقِينَ بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ قِصَّةٌ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ3 وَرَجَّحَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدِ رِوَايَةَ مَنْ

1 هذا لفظ حديث أبي هريرة عند ابن حبان.

أخرجه "5/428" كتاب الصلاة، باب: فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2072".

والحديث أخرجه أحمد "2/442".

وأبو داود: "1/23" كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، حديث "91".

والحاكم "1/168" وصححه، ووافقه الذهبي.

والبيهقي "3/72" كتاب الصلاة: باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين إذا أخذاه أو أحدهما حتى يتطهر.

كلهم من طرق عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة.

2 أخرجه مسلم "1/393": كتاب المساجد: باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام، الحديث "67/560"، وأبو داود "1/69": كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، حديث "89"، وأحمد "6/73"، والبيهقي "3/71": كتاب الصلاة: باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين. وأبو عوانة "1/268" وابن خزيمة "2/66" رقم "933" والحاكم "1/168" وأبو يعلى "8/233" رقم "4804" وابن حبان رقم "273- 274" من حديث عائشة.

3 أخرجه مالك "1/159" كتاب قصر الصلاة: باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد الحاجة "49" والشافعي في "المسند""1/110" كتاب الصلاة: باب الجماعة وأحكام الإمامة "328" وأبو داود "1/68" كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، حديث "616" والنسائي "2/110" كتاب الإمامة،: باب العذر في ترك الجماعة، والترمذي "1/94" كتاب الطهارة: باب إذا أقيمت الصلاة، حديث "142" وابن ماجة "1/202" كتاب الطهارة: باب نهي الحاقن أن يصلي، حديث"616" وأحمد "3/483" والدارمي "1/332" كتاب الصلاة: باب النهي عن مدافعة الأخبثين، وعبد الرزاق رقم "1759- 1760" والحميدي في مسنده "2/385" رقم "872" والطحاوي في "مشكل الآثار" كتاب "2/403" والحاكم "1/168" كتاب الطهارة: باب إذا أراد الخلاء وأقيمت الصلاة، و"1/257" كتاب الصلاة: باب إذا حضرت الصلاة والغائط، والبيهقي "3/72" كتاب الصلاة: باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين، وابن خزيمة "2/65" كتاب الصلاة: باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة "932" وابن حبان "194- موارد" والبغوي في "شرح السنة""2/377- بتحقيقنا" من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يوماً فذهب لحاجته ثم رجع فال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

فذكر الحديث.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان؛ فقد أخرجاه في صحيحيهما، ولم يعلاه بشيء.

وقال البغوي في "شرح السنة": حديث صحيح.

ص: 82

زَادَ فِيهِ عَنْ رَجُلٍ1.

568 -

حَدِيثُ إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فابدؤا بِالْعَشَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا2 وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3 وَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانِيُّ "إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ

1 ينظر "علل الترمذي الكبير""ص 61" وقد أخرجه الحديث بنحوه رقم "81".

وله شواهد من حديث ثوبان وأبي أمامة وأبي هريرة فأما حديث ثوبان أخرجه أحمد "5/280" وأبو داود "1/70" كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، حديث "90" والترمذي "2/189" أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء "357" من طريق يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن حتى يتخفف". وقال الترمذي: حديث ثوبان حديث حسن ا?.

وقد اضطرب يزيد بن شريح في هذا الحديث؛ فمرة يرويه عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة.

وهذه الرواية أخرجها أبو داود "1/70" كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، حديث "91".

ومرة يرويه عن أبي أمامة.

أخرجه ابن ماجة "1/202" كتاب الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي "617" وأحمد "5/250" من طريق السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن.

قال البوصيري في "الزوائد""1/227" قلت: هذا إسناد فيه السفر وهو ضعيف وكذا بشر بن آدم -شيخ ابن ماجة- والسفر بن نسير أخرج له ابن ماجة.

وقال الحافظ في "التقريب""1/310": ضعيف. وبشر بن آدم هو ابن يزيد البصري. قال الحافظ في "التقريب""1/98": صدوق فيه لين. قلت: وقد توبع على هذا الحديث.

وأما حديث أبي هريرة قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي""1/370": لم أقف عليه وقد وقفنا عليه والحمد لله.

فأخرجه ابن ماجة "1/202" كتاب الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي "618" ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى" قال البوصيري في "الزوائد""1/227": رجال إسناده ثقات.

2 أخرجه البخاري "2/381" كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان ابن عمر رضي الله عنه يبدأ بالعَشاء، حديث "673" وطرفاه في "674، 5464"، ومسلم "3/50" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهية الصلاة بحضرة الطعام، حديث "66/559" وأبو داود "3/345" كتاب الأطعمة: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء، حديث "3757".

والترمذي "2/186" كتاب الصلاة: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء، حديث "354" وابن ماجة "1/301" كتاب الإقامة: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، حديث "934".

وابن خزيمة "2/66"، حديث "635".

كلهم من طرق عن ابن عمر رضي الله عنه فذكره به مثله ونحوه.

3 أخرجه البخاري "2/381" كتاب الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، وكان ابن عمر رضي الله عنه يبدأ بالعشاء، حديث "672" وطرفه في "5465". ومسلم "3/49- 50"

ص: 83

فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ"1 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ وَزِيَادَةٍ "قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ"2.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ3 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ

= كتاب المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، حديث "64/557".

والترمذي "2/184" كتاب الصلاة: باب إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء، حديث "353".

والنسائي "2/111" كتاب الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، حديث "852".

وابن ماجة "1/301" كتاب الإقامة، باب إذا حضرت الصلاة ووضع العَشاء، حديث "933".

وأحمد "3/100، 110، 161، 230، 231، 238، 249".

والدارمي "1/293" كتاب الصلاة: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، وابن خزيمة "2/66""934" وابن حبان "5/419، 422" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2066، 2069"، والحميدي "2/499""1181".

وابن الجارود في "المنتقى""223".

وعبد الرزاق "1/574" كتاب الصلاة: باب إذا قرب العَشاء ونودي بالصلاة، حديث "2183".

والبيهقي "3/72- 73" كتاب الصلاة: باب ترك الصلاة بحضرة الطعام ونفسه إليه شديدة التوقان.

والخطيب في "تاريخ بغداد""8/101".

والبغوي في "شرح السنة""2/374" كتاب الصلاة، باب البداءة بالطعام إذا حضر وإن أقيمت الصلاة، حديث "801- بتحقيقنا".

كلهم من طريقين عن الزهري عن أنس رضي الله عنه، في الألفاظ تباين لا يضر.

قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.

1 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/38""671".

وابن حبان "5/421- 422" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2068"، كلاهما من طريق أحمد بن عبد الملك بن واقد ثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أنس –رضي الله عنه به.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/50": - هو في الصحيح خلا قوله وأحدكم صائم – رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.

2 أخرجه البخاري "2/ 381" كتاب الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، وكان ابن عمر رضي الله عنه يبدأ بالعشاء، حديث "671" وطرفه "5465".

ومسلم "3/50" كتاب المساجد، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام، حديث "65/ 558".

وابن ماجة "1/301" كتاب الإقامة: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، حديث "935".

وأحمد "6/39-40، 51، 194".

والدارمي "1/293" كتاب الصلاة: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، والحميدي "1/95""182" وعبد الرزاق "1/574" كتاب الصلاة، باب إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة، حديث "2184" وأبو يعلى "4431" وأبو نعيم في الحلية "8/212" كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.

تنبيه: وهذه الزيادة ليست عندهم كما ادعى الحافظ.

3 أخرجه أحمد "6/291، 303، 314" وأبو يعلى "12/427""6993". كلاهما من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت

فذكرته قال الهيثمي في "المجمع""2/49": رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات سمع بعضهم من بعض.

قلت: محمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد، وعبد الله بن رافع من رجال مسلم.

ص: 84

الطَّبَرَانِيُّ1 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ2 وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عِنْدَ مُسْلِمٍ3.

569 -

حَدِيثُ4 رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي حَدِيثِ أَوَّلُهُ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إلَى رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا" وَفِيهِ ذَكَرَ الْجُمُعَةَ وَالتَّغْلِيظَ فِي تَرْكِهَا وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَالْعَدَوِيُّ اتَّهَمَهُ وَكِيعٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَشَيْخُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ فِي الْوَاضِحَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ قَالَ ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَا ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ مُتَّهَمٌ بِسَرِقَةِ الْأَحَادِيثِ وَتَخْلِيطِ الْأَسَانِيدِ قَالَهُ ابْنُ الْفَرْضِيُّ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ عَبْدِ الْمَلِكِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَفْسَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ إسْنَادَهُ وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَسَدُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ فَجَعَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ فُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ بَدَلَ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ وَأَسْقَطَ مِنْ الْإِسْنَادِ رَجُلَيْنِ5.

1 أخرجه الطبراني في "الكبير""11/403"، حديث "12142".

قال الهيثمي في "المجمع""2/49": رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

2 أخرجه الطبراني في الأوسط "8/218"، حديث "7447" وفي الصغير "2/49" من طريق إسماعيل بن عمرو الجلي ثنا زهير بن معاوية عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الهيثمي في "المجمع""2/49": رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي: ضعفه أبو حاتم.

3 لم أجده عند مسلم، إنما أخرجه: أحمد "4/49، 54".

والطيالسي "1/130" في أبواب صلاة الجماعة وفضلها، باب: إذا حضر العَشاء وحضرت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، حديث "615- كما في المنحة" والطبراني في "الكبير""7/22" حديث "6250" كلهم من طريق أيوب بن عتبة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه فذكره.

قال الهيثمي في "المجمع""2/49": رواه الطبراني في الكبير والأوسط -كما في مجمع البحرين "2/37""669"- وفيه أيوب بن عتبة وثقه أحمد ويحيى بن سعيد في رواية عنهما، وضعفه النسائي وأحمد وابن معين في رواية عنهما.

4 في الأصل: قوله.

5 أخرجه ابن ماجه "1/343" كتاب الإقامة، باب في فرض الجمعة، حديث "1081".

والعقيلي في "الضعفاء الكبير""2/298" في ترجمة عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد "871".

والبيهقي "3/171" كتاب الجمعة، باب:

كلهم من طريق عبد الله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه

فذكره...... =

ص: 85

570 -

حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى قَاعِدًا وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ قِيَامًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مُطَوَّلًا وَلَفْظُهُ فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ1 وَلِلْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا وَالْمُرَادُ هُنَا الِاحْتِجَاجُ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الْقَائِمِ خَلْفَ الْقَاعِدِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ الْإِمَامَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ مَأْمُومًا فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ أَطْنَبَ ابْنُ حِبَّانَ فِي تَخْرِيجِ طُرُقِهِ2 وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ مَا اخْتَلَفَ مِنْ أَلْفَاظِهَا.

571 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ وَأَحْرَمَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَأَشَارَ إلَيْهِمْ كَمَا أَنْتُمْ ثُمَّ خَرَجَ وَاغْتَسَلَ وَرَجَعَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ بِلَفْظٍ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ فَكَبَّرَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ "إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا" وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاخْتُلِفَ فِي إرْسَالِهِ وَوَصْلِهِ3.

= قال العقيلي: حدثني آدم بن موسى، قال: سمعت البخاري قال: عبد الله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد روى عنه الوليد بن جناب: منكر الحديث.

وقال: وقد روي هذا الكلام من وجه آخر بإسناد شبيه بهذا في الضعف.

قال البوصيري في "الزوائد""1/358": هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبد الله بن محمد العدوي.

وأخرجه عبد بن حميد "1136" من طريق بقية بن الوليد عن حمزة بن حسان عبد الله بن محمد العدوي بإسناده. وبقية يدلس ويسوي وقد عنعن، حمزة بن حسان ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل "3/210" ولم يذكر له جرحا ولا تعديلا.

1 أخرجه البخاري "2/ 239" كتاب الأذان: باب الرجل يأتم بالإمام، حديث "713" ومسلم "1/311" كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، حديث "90/ 418" ومالك "1/170- 171" كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة، حديث "83" والترمذي "5/573" كتاب المناقب: باب مناقب أبي بكر، حديث "3672" والنسائي "2/99" كتاب الإمامة: باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً، حديث "833"، وابن ماجة "1/389" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، حديث "1232" وأحمد "6/96، 159، 231، 270" والبيهقي "3/82" وأبو عوانة "2/117- 118" والدارمي "1/39" المقدمة: باب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

2 أخرجه ابن حبان "5/487-486" كتاب الصلاة، باب: فرض متابعة الإمام، حديث "2119، 2120"، وأخرجه برقم "6601، 687، 6874".

3 أخرجه أحمد "5/41"، وأبو داود "1/ 159": كتاب الطهارة: باب في الجنب يصلي، حديث "233"، والبيهقي "2/397": كتاب الصلاة: باب إمامة الجنب، وابن حبان "6/5" كتاب الصلاة: باب الحدث في الصلاة، حديث "2235"، حديث حماد بن سلمة، عن زياد الأعلمي، عن الحسن، عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر، ثم أومأ إليهم أن مكانكم، ثم دخل فخرج ورأسه يقطر، فصلى بهم، فلما قضى الصلاة، قال:"إنما أنا بشر، وإني كنت جنبا ً " قال أبو داود: "رواه الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: فلما قام في مصلاه، وانتظرنا أن يكبر انصرف، ثم قال: "كما أنتم"، ثم أخرجه برقم "235".

ص: 86

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ أَيْضًا1 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ2 وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا3 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي آخِرِهِ "وَإِنِّي أُنْسِيتُ حَتَّى قُمْتُ فِي الصَّلَاةِ" وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ4 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ وَلَفْظُهُمَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ وَقَالَ مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى خَرَجَ إلَيْنَا وَقَدْ اغْتَسَلَ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا5 وَزَعَمَ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ:

1 أخرجه الدارقطني "1/362" كتاب الصلاة: باب صلاة الإمام، هو جنب، الحديث "2"، والبيهقي "2/399": كتاب الصلاة: باب إمامة الجنب، من طريق عبيد الله بن معاذ، عن أبيه ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنيس بن مالك قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكبر، فكبرنا معه، ثم أشار إلى الناس أن كما أنتم، فلم نزل قياماً حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اغتسل ورأسه يقطر.

قال الدارقطني: خالفه عبد الوهاب بن عطاء، فرواه عن سعيد، عن قتادة، عن بكر بن عبد الله المزني، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ثم أخرجه كذلك.

2 أخرجه أحمد "1/88" والبزار "1/233" كتاب الصلاة، باب: إذا ذكر الإمام أنه محدث، حديث "476".

والطبراني في "الأوسط""7/ 202"، حديث "6386".

كلهم من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد بن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

فذكره بنحوه.

في كشف الأستار في المطبوع قال عن الحارث بن يزيد عن ابن هبيرة وفي الأوسط عن الحارث بن يزيد وابن هبيرة، ولعل الصواب ما جاء في الأوسط، وابن هبيرة متابع للحارث وقد تصحف في الكشف، إذ إنه ليس عند أحمد.

ملحوظة: تحرف عبد الله بن [زرير] إلى عبد الله بن [دريد] عند الطبراني.

والصواب [بن زرير] كذا جاء في التقريب برقم "3342"، وتهذيب الكمال "14/517" برقم "3272"

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/71": رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، ومدار طرقه على ابن لهيعة وفيه كلام.

3 أخرجه مالك في الموطأ "1/48": كتاب الطهارة: باب إعادة الجنب الصلاة، الحديث "79"، والشافعي "1/114-115": كتاب الصلاة: باب الجماعة وأحكام الإمامة، الحديث "341" عنه، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عطاء بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار بيدة، أن امكثوا، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء، وهذا مرسل.

4 أخرجه الشافعي "1/115": كتاب الصلاة: باب الجماعة وأحكام الإمامة، الحديث "342"، وابن ماجة "1/385": كتاب الصلاة: باب ما جاء في البناء الصلاة، حديث "1220" والبيهقي "2/397": كتاب الصلاة: باب إمامة الجنب، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا

الحديث.

5 أخرجه البخاري "1/456": كتاب الغسل: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب، خرج كما هو لا يتيمم "275"، ومسلم "1/422": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب متى يقوم الناس للصلاة، حديث "157/ 605"، وأبو داود "1/60" كتاب الطهارة: باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس،..... =

ص: 87

ذَكَرَ فِي الأولى قبل التكبير والتحرم بِالصَّلَاةِ وَهِيَ هَذِهِ وَفِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ1.

572 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَجْزَأَتْهُمْ وَيُعِيدُ" الدَّارَقُطْنِيُّ بِهَذَا وَأَتَمُّ مِنْهُ فِي ذِكْرِ الْجُنُبِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَفِيهِ جُوَيْبِرٌ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَفِي السَّنَدِ انْقِطَاعٌ أَيْضًا2.

573 -

حَدِيثُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عنه فِي حَدِيثٍ فِيهِ فَبَادَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ وَاَللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ حَقًّا فَقَالَ "صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا" فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَأُ مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنْ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ وَأَبُو دَاوُد وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ سِنِينَ3 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إلَّا كُنْتُ إمَامَهُمْ وَكُنْتُ أُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إلَى يَوْمِي هَذَا4.

= حديث "233، 234".

والنسائي "2/81- 82، 89" كتاب الإمامة، باب: الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة، و"إقامة الصفوف قبل خروج الإمام""791، 808".

وابن خزيمة "3/62" حديث "1628".

وابن حبان "6/6" كتاب الصلاة، باب "الحدث في الصلاة"، حديث "2236".

والبيهقي "2/398" كتاب الصلاة، باب إمامة الجنب، كلهم من ريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

قال أبو داود: رواه أيوب وابن عون، وهشام، عن محمد مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا، فذهب فاغتسل"، وكذلك رواه مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عطاء بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة" قال أبو داود: وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن يحيى بن عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر.

1 قال ابن حبان "6/8- الإحسان": هذان فعلان في موضعين متباينين؛ خرج مرة فكبر، ثم ذكر أنه جنب فانصر، فاغتسل، ثم جاء فاستأنف بهم الصلاة، وجاء مرة أخرى، فلما وقف ليكبر، ذكر أنه جنب قبل أن يكبر فذهب فاغتسل ثم رجع فأقام بهم الصلاة، من غير أن يكون بين الخبرين تضاد ولا تهاتر".

2 أخرجه الدارقطني "1/363" كتاب الصلاة: باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، حديث "6" من طريق جويبر بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن البراء بن عازب، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم، وليس هو على وضوء، فتمت "الصلاة" للقوم وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم.

قال العظيم آبادي: فيه عيسى بن عبد الله وجوبير ضعيفان.

3 سقط في الأصل.

4 أخرجه البخاري "7/22": كتاب المغازي: باب الحديث "4302"، وأبو داود "1/393": كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة، الحديث "585"، النسائي "2/80": كتاب الإمامة: باب إمامة الغلام.....................=

ص: 88

تَنْبِيهٌ: سَلِمَةُ وَالِدُ عَمْرِو بِكَسْرِ اللَّامِ وَاخْتُلِفَ فِي صُحْبَةِ عَمْرِو وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَفَدَ مَعَ أَبِيهِ أَيْضًا.

حَدِيثُ إمَامَةِ ذَكْوَانَ عَبْدِ عَائِشَةَ يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ.

574 -

حَدِيثُ "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ أَجْدَعُ مَا أَقَامَ فِيكُمْ الصَّلَاةَ" هَكَذَا أَوْرَدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ1 وَغَيْرُهُمَا وَقَوْلُهُ فِي آخِرِهِ "مَا أَقَامَ فِيكُمْ الصَّلَاةَ" لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَهُمْ احْتَجُّوا بِهِ عَلَى صِحَّةِ إمَامَةِ الْعَبْدِ فِي الصَّلَاةِ فَيَحْتَاجُ إلَى صِحَّةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَاَلَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ "وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ" كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ "اسْمَعْ وَأَطِعْ" نَحْوُهُ دُونَ

== قبل أن يحتلم، والبيهقي "3/91" كتاب الصلاة، باب إمامة الصبي الذي لم يبلغ، وابن خزيمة "3/706" رقم "1512"، عنه قال: كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه بكذا فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: "صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآناً فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تلقصت عني، فقال امرئ من الحي: ألا تغطوا عنا إست قارئكم، فاشتروا، فقطعوا لي قميصاً فما فرحت في شيء فرحي بذلك القميص.

وما أثبتناه لفظ البخاري.

وهو عند النسائي مختصراً وفيه وأنا ابن ثمان سنين.

ورواية أبي داود بنحو رواية النسائي، وفيها "ابن سبع أو ثمان سنين".

والحديث أخرجه ابن الجارود في "المنتقى""309".

والطبراني في "الكبير""7/55- 56"، حديث "6349".

كلاهما من طريقين عن عارم أبو النعمان ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب ثنا عمرو بن سلمة أبو يزيد الجرمي

فذكر الحديث مطولاً بنحو حديث البخاري ومنه قال: "وأنا ابن ست ستين"

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد""2/245" من طريق يزيد عن شعبة عن أيوب عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه يرفعه مختصراً جد بلفظ يؤمكم أكثركم قرآنا.

وأخرجه الطبراني "7/55- 56"، حديث "6350" من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عمرو رضي الله عنه وفيه:"وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين".

1 عبد السيد بن محمد بن عبد والواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر، أبو نصر ابن الصباغ البغدادي، فقيه العراق، ولد سنة 400، أخذ عن القاضي أبي الطيب الطبري، ورجح في المذهب على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وكان خيراً دينا، فقيها، أصوليا، محققا، قال ابن عقيل كملت له شرائط الاجتهاد المطلق، وقال ابن خلكان: له كتاب الشامل. وهو من أصح كتب أصحابنا ما سنة 477.

انظر ط. ابن قاضي شهبة 1/251، ط. السبكي 3/230، البداية والنهاية 12/226، والنجوم الزاهرة 5/119، شذرات الذهب 3/355، مفتاح السعادة 2/185، وفيّات الأعيان 2/385.

ص: 89

الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ1 وَقَدْ اتفقتا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ نَفْسِهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ بِذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِلَفْظِ وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ2 وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَفَعَهُ "أَطِعْ كُلَّ أَمِيرٍ وَصَلِّ خَلْفَ كُلِّ إمَامٍ" وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ3.

1 أخرجه أحمد "5/161" ومسلم "3/159" كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، حديث "240/648".

والبخاري في "الأدب المفرد""111" في باب: يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران.

وابن ماجة "2/955" كتاب الجهاد: باب: طاعة الإمام، حديث "2862".

وابن حبان "13/302" كتاب الرهن باب: ما جاء في الفتن، حديث "5964" مطولاً وفيه قصة.

والبيهقي "8/185".

والبغوي في "شرح السنة""2/46، 47": كتاب الصلاة: باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام، حديث "392- بتحقيقنا".

كلهم من طريق شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبداً مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها "فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة".

زاد بعضهم ونقص، وذكره ابن حبان في قصة طويلة، وما أثبته لفظ مسلم.

2 أخرجه "4/ 69- 70"، "5/381"، "6/402، 403".

ومسلم "6/465" كتاب الإمارة باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث "37/1838".

والنسائي "7/154" كتاب البيعة، باب: الحض على طاعة الإمام، حديث "4203" وابن ماجة "2/955" كتاب الجهاد باب: طاعة الإمام، حديث "2862".

وعبد بن حميد "1560".

كلهم من طرق عن يحيى بن حصين قال: سمعت جدتي تحدث

فذكره وفي الألفاظ خلاف يسير.

وأخرجه أحمد "6/402، 403".

والترمذي "4/209" كتاب الجهاد، باب: ما جاء في طاعة الإمام، حديث "1706" كلاهما من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن العيزان بن حريث عن أم الحصين الأحمسية، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، وعليه برد قد التفع به من تحت إبطه، قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج، سمعته يقول:"يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبش مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله".

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة والعرباض بن سارية، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير وجه عن أم حصين.

وأخرجه من طريق يونس السابق الحاكمُ في "مستدركه""4/186"، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو هم منهما رحمهما الله وقد أثبتنا مكانه في مسلم.

3 أخرجه الطبراني في "الكبير""20/173" حديث "370".

والبيهقي "8/185" كتاب: قتال أهل البغي، باب: أهل البغي إذا غلبوا على بلد وأخذوا صدقات أهلها وأقاموا عليهم الحدود لم تعد عليهم كلاهما يرفعه من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزادا: "ولا تسبوا أحداً من أصحابي".

قال البيهقي: وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/70": رواه الطبراني في الكبير ومكحول لم يسمع من معاذ.

ص: 90

575 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى أَبُو دَاوُد عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ مَرَّتَيْنِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى1 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَمْرِ الْمَدِينَةِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ3 وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ بِلَفْظِ كَانَ إذَا سَافَرَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ فَكَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ وَيُصَلِّي بِهِمْ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ4.

تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ المغازي الذي اُسْتُخْلِفَ فِيهَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَاخْتَلَفَا فِي بَعْضِهَا.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْخِطْمِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ بَنِي خَطْمَةَ وَهُوَ أَعْمَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5 أَخْرَجَهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَعَنْهُ قَاسِمُ بْنُ أَصَبْغَ فِي مُصَنَّفِهِ.

576 -

حَدِيثُ "يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا" مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَفِيهِ زِيَادَةٌ وَاسْتَدْرَكَهُ

1 أخرجه أحمد 3/132، 192.

وأبو داود 1/218 كتاب الصلاة: باب إمامة الأعمى "595" وكتاب الخراج 2/146 باب في الضرير يولي "2931".

والبيهقي 3/88 كتاب الصلاة: باب إمامة الأعمى.

وأبو يعلى في مسنده 5/422 "3110".

2 رواه ابن حبان في صحيحه "5/506، 507""2134، 2135" ورواه أبو يعلى في مسنده "7/433، 434""4456".

قال الهيثمي في مجمع الزوائد "2/62": "رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وقال استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بالناس ورجال أبي يعلى رجال الصحيح" ا?.

3 أخرجه البزار "1/230- 231" كتاب الصلاة: باب إمامة الأعمى، حديث "469" من طريق عفير بن معدان عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/68": رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.

4 ذكره الهيثمي "2/68"، وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه الواقدي وهو ضعيف.

5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/68"، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

ص: 91

الْحَاكِمُ لِلَفْظَةٍ زَائِدَةٍ وَقَعَتْ فِيهِ عِنْدَهُ وَهِيَ فَإِنْ كَانُوا في القرآن سواء فأفقهم فِقْهًا وَقَالَ هَذِهِ لَفْظَةٌ عَزِيزَةٌ ثُمَّ ذَكَرَ لَهَا شَاهِدًا1.

577 -

حَدِيثُ "صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ" أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَادَ وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ وَعَبْدُ اللَّهِ مَتْرُوكٌ2 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ

1 أخرجه مسلم "1/465": كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة "290/673"، وأحمد "4/118"، وأبو داود "1/390": كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة، الحديث "582"، والترمذي "1/149": كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة، الحديث "235"، والنسائي "2/72": كتاب الإمامة: باب من أحق بالإمامة، وابن ماجة "1/313": كتاب إقامة الصلاة: باب من أحق بالإمامة، الحديث "980"، وأبو عوانة "2/35، 36"، وابن الجارود "308"، والدارقطني "1/208"، والطيالسي "618" والبيهقي "3/119، 125"، وابن خزيمة "3/4" رقم "1057" والحميدي رقم "457" وعبد الرزاق "3808"، 3809"، وابن حبان "3/446- الإحسان" والدارقطني "1/208" والطيالسي "618" وأبو نعيم في "الحلية" "7/113- 114" والحاكم "1/243" والبغوي في "شرح السنة" "2/ 397- بتحقيقنا" كلهم من طريق إسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود فذكره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه الحاكم بزيادة فقال: قد أخرج مسلم حديث إسماعيل بن رجاء هذا ولم يذكر فيه أفقههم فقهاً وهذا لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح.

2 حديث أبو هريرة، وله ثلاث طرق:

الطريق الأولى:

أخرجه أبو داود "1/162": كتاب الصلاة: باب إمامة البر والفاجر، حديث "594"، "3/18" كتاب الجهاد، باب في الغزو ومع أئمة الجور، حديث "2533".

والدارقطني "2/56" كتاب الصلاة: باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث "10" ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل""719".

وأخرجه البيهقي "3/121" كتاب الصلاة، باب: الصلاة خلف من لا يحمد فعله، كلهم من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عم مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر".

قال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات.

قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية""1/425": فيه معاوية بن صالح لا يحتج به.

قال الزيلعي في "نصب الراية""2/37" -بعد أن ذكر كلام ابن الجوزي-: وتعقبه ابن الهادي وقال: إنه من رجال الصحيح.

الطريق الثانية:

أخرجه الدارقطني "2/55" كتاب الصلاة، باب من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث "1". قال: حدثنا محمد بن هارون ثنا علي بن مسلم ثنا ابن أبي فديك ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره، فاسمعوا له وأطيعوا فيما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم".......................=

ص: 92

عَلِيٍّ1 وَمِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ2 وَمِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ أَيْضًا عَنْ وَاثِلَةَ3،

= ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "العلل""1/422""717".

والحديث فيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة: قال ابن حبان في المجروحين: "2/11": كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، ويأتي عند هشام بن عروة ما لم يحدث به هشام قط، لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه.

قال ابن الجوزي "1/424-425": ففي هذا الطريق عبد الله بن محمد بن يحيى، قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث.

أما الطريق الثالثة:

أخرجه الدارقطني "2/56" قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني ثنا محمد بن عمرو بن حنان ثنا بقية ثنا الأشعث عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة واجبة عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً وإن عمل بالكبائر، والصلاة واجبة على من يموت براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر".

قال ابن الجوزي في العلل "2/425": في هذا الطريق أشعث وهو مجروح، وبقية لا يقوم على روايته، وقال الدارقطني: ومكحول لم يلق أبا هريرة، وقد روى محمد بن سعد أن جماعة من العلماء ضعفوا رواية مكحول ا?.

1 أخرجه الدارقطني "2/57" كتاب الصلاة: باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث "7" من طريق فرات بن سلمان عن محمد بن علوان عن الحارث عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل أمر ولك أجرك، والصلاة على كل من مات من أهل القبلة".

ومن طريق فرات أخرجه ابن الجوزي في "العلل""1/418- 419" حديث "710".

قال الدارقطني: وليس فيها شيء يثبت. ا?.

قال ابن الجوزي: "1/424": حديث علي ففيه الحارث، قال ابن المديني: كان كذابا، وفيه فرات بن سليمان، قال ابن حبان: منكر الحديث جدا يأتي بما لا شك أنه معمول. ا?.

في الأصول عند الدارقطني وابن الجوزي فرات بن سليمان وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، ذلك لأن الذهبي في الميزان "7/325" أورد في ترجمة أبي إسحاق القنسريني عن فرات بن سلمان محمد بن علوان وعنه ابن حبان واه، وقال الدارقطني مجهول.

2 أخرجه الدارقطني "2/57" كتاب الصلاة: باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث "11" قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أسد الهروي ثنا أبو الأحوص محمد بن نصر المخرمي، ثنا محمد بن أحمد الحراني، ثنا مخلد بن يزيد عن عمر بن صبح عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث من السنة: الصف خلف كل إمام لك صلاته وعليك إثمه، والجهاد مع كل أمير لك جهادك وعليه شره، والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد وإن كان قاتل نفسه".

ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "العلل""1/419- 420" حديث "711".

قال الدارقطني: عمر بن صبح متروك ا?.

قال ابن الجوزي "1/424": فيه عمر بن الصبح، قال ابن حبان كان يضع الحديث ا?.

3 خرجه ابن ماجة "1/488" كتاب الجنائز، باب في الصلاة على أهل القبلة، حديث "1525" من طريق الحارث بن نبهان عن عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع،.................................=

ص: 93

وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِنْ طُرُقٍ كُلِّهَا وَاهِيَةٍ جِدًّا1.

= قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل إمام".

ومن طريق الحارث بن نبهان أخرجه الدارقطني "2/57" كتاب الصلاة، باب صفة من تجوز الصلاة معه، والصلاة عليه، بلفظ:"لا تكفروا أهل قبلتكم وإن عملوا الكبائر، وصلوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير، وصلوا على كل ميت".

ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "العلل""1/422- 423" بلفظه.

قال البوصيري: في "الزوائد"" 1/ 497": هذا إسناد ضعيف؛ أبو سعيد هذا هو الصواب واسمه محمد بن سعيد، وعتبة بن يقظان والحارث بن نبهان كلهم ضعفاء.

قال الدارقطني: أبو سعيد مجهول.

قال ابن الجوزي "1/425" أما حديث واثلة ففيه عتبة بن اليقظان؛ قال علي بن الحسين بن الجنيد: لا يساوي شيئا، وفيه الحارث بن نبهان؛ قال يحيى: ليس بشيء وقال النسائي: متروك، وقال ابن حبان: لا يحتج به.

1 له طريقان:

الأول أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير""3/90" في ترجمة عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون ومن طريقه عن مكرم بن حكيم عن منير بن سيف عن أبي الدرداء، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صلوا خلف كل إمام وقاتلوا مع كل أمير".

ومن طريق العقيلي أخرجه ابن الجوزي في "العلل""1/423" حديث "721".

قال العقيلي: إسناده مجهول غير محفوظ. ا?.

الطريق الثانية:

أخرجه الدارقطني "2/55" كتاب الصلاة: باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث "2". قال: حدثنا إسماعيل بن العباس الوارق ثنا عباد بن الوليد أبو بدر ثنا الوليد ب الفضل، أخبرني عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون الخراساني عن مكرم بن حكيم الخثعمي عن سيف بن منير، عن أب الدرداء رضي الله عنه قال: أربع خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحدثكم بهن، فليوم أحدثكم بهن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تكفروا أحداً من أهل قبلتي بذنب وإن عملوا الكبائر، وصلوا خلف كل إمام، وجاهدوا -أو قاتلوا- مع كل أمير، والرابعة لا تقولوا في أبي بكر ولا في عمر ولا في عثمان ولا في علي إلا خيرا، قولوا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم".

ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في "العلل""1/423- 424".

قال الدارقطني: ولا يثبت إسناده، من بين عباد وأبي الدرداء ضعفاء.

وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وله خمسة طرق:

الأول: عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله".

أخرجه الدارقطني "2/56" كتاب الصلاة: باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث "3".

ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في "العلل""1/420""710".

قال ابن الجوزي: فيه عثمان بن عبد الرحمن؛ قال يحيى: ليس بشيء، كان يكذب، وقال البخاري والنسائي والرازي وأبو داود: ليس بشيء، وقال الدارقطني متروك.

الطريق الثانية: =

ص: 94

.........................................................................................................

=من طريق محمد بن الفضل ثنا سالم بن الأفطس عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

فذكره بمثل الطريق الأول: أخرجه الدارقطني "2/56" برقم 5 في الباب ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل""1/420""713" والطبراني "12/447" حديث "2، 136" من طريق محمد بن الفضل بنفس الإسناد.

قال ابن الجوزي "1/424": فيه محمد بن الفضل؛ قال أحمد: ليس حديثه بشيء حدث عن أهل الكذب، وقال يحيى: كان كذابا، وقال النسائي: متروك الحديث.

قال الهيثمي في "المجمع""2/70": رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب.

والحديث رواه أبو نعيم في الحلية "10/320" من طريق سويد بن عمر عن سالم الأفطس

فذكره.

وفي إسناده المشمعل بن ملحان، قال الذهبي في ميزان الاعتدال: ضعفه الدارقطني، وقال ابن معين صالح "6/433"، وفيه أيضا نصر بن الحريس، قال الدارقطني ضعيف، وذكره الخطيب في تاريخه "ميزان الاعتدال""7/20" برقم "9035".

الطريق الثالثة: من طريق وهب بن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال لا إله إلا الله".

أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد""6/403".

ومن طريق الجرجاني أخرجه ابن الجوزي في "العلل""1/420- 421"، وقال فيه وهب بن وهب كان يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار. وقال ابن عدي: له أحاديث موضوعة.

الطريق الرابع: من طريق عثمان بن عبد الله العثماني حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله"

أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد""11/283" وابن حبان في "المجروحين""2/102" في ترجمة عثمان بن عبد الله المغربي الأموي أبو عمرو فذكر له هذا الحديث، وقال: شيخ قدم خراسان فحدثهم بها، يروي عن الليث بن سعد، ومالك وابن لهيعة ويضع عليهم الحديث، كتب عنه أصحاب الرأي، لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار.

الطريق الخامس: من طريق أبو الوليد المخزومي، ثنا عبيد الله عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا وراء من قال لا إله إلا الله".

أخرجه الدارقطني "2/56" برقم "4" في الباب ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل""1/421""716".

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد""11/293".

وفيه أبو الوليد المخزومي وهو خالد بن إسماعيل المخزومي، قال عنه ابن حبان: يروي عن عبيد الله بن عمر العجائب، لا يجوز الاحتجاج به بحال ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار.

وقال ابن الجوزي: "1/424": فيه أبو الوليد المخزومي واسمه خالد بن إسماعيل، قال ابن عدي: كان يضع الحديث على الثقات.

وفي الباب أيضا من حديث أبي أمامة: أخرجه البيهقي في "تاريخ جرجان""545" من طريق القرقساني عن عبد الله بن يزيد قال حدثني أبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلوا مع من صلى من أهل القبلة، وصلوا على من مات من أهل القبلة" وفيه..............................=

ص: 95

قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَيْسَ فِي هَذَا الْمَتْنِ إسْنَادٌ يَثْبُتُ1 وَنَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا2 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يَثْبُتُ3 وَلِلْبَيْهَقِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ غَايَةَ الضَّعْفِ وَأَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى إرْسَالِهِ4 وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

578 -

حَدِيثُ "صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَصَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعُثْمَانُ كَذَّبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَمِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ الْعُمْرِيِّ بِهِ وَخَالِدٌ مَتْرُوكٌ وَوَقَعَ فِي الطَّرِيقِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ فَخَفِيَ حَالُهُ عَلَى الضِّيَاءِ الْمَقْدِسِيِّ وَتَابَعَهُ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَهْبٌ وَهُوَ كَذَّابٌ وَمِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُثْمَانِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وعثمان رواه ابْنُ عَدِيٍّ بِالْوَضْعِ5.

حَدِيثُ "لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ" تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ.

579 -

حَدِيثُ "قَدِّمُوا قُرَيْشًا" الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ فَذَكَرَهُ6 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ،

= عبد الله بن يزيد ابن آدم الدمشقي، قال عنه الذهبي في الميزان "4/229": قال أحمد: أحاديثه موضوعة. وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة.

والقرقساني هو محمد بن مصعب، قال عنه الذهبي في "الميزان" "6/338": قال صالح جَزَرَة: عامة أحاديثه عن الأوزاعي مقلوبة، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي وقال النسائي ضعيف، وقال الخطيب: كثير الغلط لتحديثه من حفظه، ويذكر عنه الخير والصلاح.

وقال ابن عدي: ليس عندي بروايته بأس ا?. والحديث على كثرة طرقه لا يرفع للصحة لأن الضعف شديد فكثرة طرقه لا يزيده إلا ضعفاً، وفيه ألفاظ هي أشبه بكلام الفقهاء منها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم.

1 ينظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي "3/90".

2 ينظر "علل الحديث" لابن الجوزي "1/425".

3 ينظر سنن الدارقطني "2/75".

4 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "4/19".

5 ينظر تخريج حديث ابن عمر في آخر الحديث السابق.

6 أخرجه الشافعي في "مسنده""1841، 1849" عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه بلغه فذكر الحديث وأخرجه البيهقي "3/121" وابن أبي عاصم في "السنة""2/637" رقم "1521" كلاهما من طريق معمر عن الزهري عن سهل بن أبي خثمة مرفوعا.

وزاد البيهقي: فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم يعني في الرأي.

وقال: هذا مرسل وروي موصولا وليس بالقوي.

ونقل ابن الملقن في الخلاصة "1/193" عن البيهقي أنه قال: وهو مرسل جيد اهـ.

ص: 96

عَنْ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ نَحْوَهُ1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ السَّائِبِ2 وَأَبُو مَعْشَرٍ3 ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ4 وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ5 وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ جَمَعْت طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ كَبِيرٍ.

قَوْلُهُ وَنَقَلَ الْأَصْحَابُ عَنْ بَعْضِ مُتَقَدِّمِي الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ أَحْسَنُهُمْ فَقِيلَ وَجْهًا وَقِيلَ ذِكْرًا قُلْت مُسْنَدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَفَعَهُ إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ فَإِنْ اسْتَوَوْا فأسنهم فإن استووا فأحسنههم وَجْهًا6 وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَقَدْ غَمَزَهُ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ مِنْ قَوْلِهَا7 وَقَالَ أَرَادَتْ فِي حُسْنِ السَّمْتِ وَالْهَدْيِ8.

1 أخرجه البيهقي "3/121" من طريق معمر عن الزهري عن ابن أبي حثمة مرفوعا وزاد: فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم يعني في الرأي.

وقال البيهقي: هذا مرسل وروي موصولا وليس بالقوي ومن طريق معمر أيضا أخرجه ابن أبي شيبة "12/168- 169" رقم "12436".

2 وأخرجه ابن أبي حاتم في "السنة""2/637" رقم "1518، 1519" من طريق أبي معشر عن المقبري عن عبد الله بن السائب مرفوعا وعزاه العجلوني في كشف الخفاء إلى الطبراني "2/140".

3 قال البخاري في "التاريخ الكبير""8/114": منكر الحديث، قال عبيد الله سمعت ابن مهدي يقول كان أبو معشر يعرف وينكر.

وفي "التاريخ الصغير""2/159" قال: حدثني عمرو بن علي، قال: كان يحيى لا يحدث عن أبي معشر المدني ويضعفه جدا جدا ويضحك إذا ذكره.

4 أخرجه البيهقي "8/141- 142"، والطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد""1/28" من حديث علي بن أبي طالب.

وقال الهيثمي: وفيه أبو معشر وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.

5 أخرجه البيهقي "8/41- 42" وأبو نعيم في "الحلية""9/64" وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أخرجه أبو نعيم في "الحلية""9/64" من طريق محمد بن يونس الكديمي ثنا أبي ثنا محمد بن سليمان المخزومي عن عبد العزيز بن أبي داود عن عمرو بن أبي عمر عن أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: "يا أيها الناس قدموا قريشاً ولا تقدمواها".

ومحمد بن يونس الكديمي كذاب.

6 أخرجه البيهقي "3/121" كتاب الصلاة: باب من قال يؤمهم أحسنهم وجهاً إن صح الخبر، من طريق معاوية بن عبد العزيز بإسناده إلى ابن زيد الأنصاري وهو عمر بن أخطب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

7 عزاه السيوطي في "اللآلىء""2/22" لأبي عبيد في الغريب "عن عبد الله بن فروخ عن عائشة أنها سئلت: من يؤمنا؟ فقالت: أقرؤكم للقرآن، فإن لم يكن فأصبحكم وجها".

ابن فروخ، قال أبو حاتم مجهول، قال أحمد: هذا حديث سوء ليس بصحيح. وتعقبه السيوطي قال: ابن فروخ روى له مسلم وأبو داود، وحكم في الميزان قول أبي حاتم أنه مجهول ثم قال: بل صدوق مشهور حدث عنه جماعة ووثقه العجلي. انتهى.

8 ينظر "اللآليء""2/22".

ص: 97

حَدِيثُ "لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ" مُسْلِمٌ مِنْ حديث بن مَسْعُودٍ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَوَّلُهُ "يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ".

حَدِيثُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ.

580 -

حَدِيثُ "من السنة أن لا يَؤُمَّهُمْ إلَّا صَاحِبُ الْبَيْتِ" الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ1 وَلَهُ شَاهِدٌ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ أَتَى عَبْدُ اللَّهِ أَبَا مُوسَى فَتَحَدَّثَ عِنْدَهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلَمَّا أُقِيمَتْ تَأَخَّرَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَتَقَدَّمَ صَاحِبُ الْبَيْتِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ2 وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَقَالَ لَا يُعَارِضُ هَذَا صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ أَنَسٍ لِأَنَّهُ كَانَ الْإِمَامَ حَيْثُ كَانَ.

حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَفَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَدَارَهُ عَنْ يَمِينِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ.

581 -

حَدِيثُ جَابِرٍ صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُمْت عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَدَفَعَنَا جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ3 مُسْلِمٌ وَسَمَّى الْآخَرَ جَبَّارَ بن صخر.

582 -

حَدِيثُ أَنَسٍ صَلَّيْت أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِنَا وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ4.

1 أخرجه الشافعي "1/108" كتاب الصلاة: باب في الجماعة وأحكام الإمامة، حديث "320" من طريق إبراهيم بن محمد عن معن

وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى: متروك وقد تقدمت ترجمته.

وفيه علة أخرى وهي الانقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وابن مسعود.

قال العلائي في "جامع التحصيل""252- 253": قال ابن المديني: لم يلق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير جابر بن سمرة، قيل له فلقي ابن عمر؟ فقال كان يحدث عن ابن عمر بحديثين ولم يسمع من ابن عمر شيئا. وقال أبو حفص الفلاس: لا شك إلا أنه قد لقيه يعني ابن عمر رضي الله عنهما.

ملحوظة: تحرف في المطبوع من مسند الشافعي "إبراهيم عن معن" إلى "إبراهيم بن معن" والصواب ما أثبتناه.

2 عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/68" إلى الطبراني، وقال: رجاله رجال الصحيح.

3 أخرجه أحمد "3/326"، ومسلم "4/2304" كتاب الزهد: باب حديث جابر "3010"، وأبو داود "1/417": كتاب الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً، الحديث "634"، والبيهقي "3/95": كتاب الصلاة: باب الرجل يأتم برجل فيجيء آخر.

4 أخرجه مالك "1/153" كتاب قصر الصلاة: باب جامع سبحة الضحى، الحديث "31"، والبخاري "2/345": كتاب الأذان: باب وضوء الصبيان، الحديث "861"، ومسلم "1/457": كتاب المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، الحديث "266/ 658"، وأحمد "3/131"، وأبو داود "1/407": كتاب الصلاة: باب إذا كانوا ثلاثة، الحديث "612"، والترمذي "1/148": كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، الحديث "234"، والنسائي "2/85" كتاب الإمامة: باب إذا كانوا ثلاثة، وجماعة من حديث إسحاق بن عبد الله أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال:"قوموا فلأصلي لكم". قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود، من طول ما لُبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف.

ص: 98

583 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ "أَيُّهَا الْمُصَلِّي هَلَّا دَخَلَتْ فِي الصَّفِّ أَوْ جَرَرْت رَجُلًا مِنْ الصَّفِّ أَعِدْ صَلَاتَك" الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ وَفِيهِ السَّرِيُّ بْنُ إسْمَاعِيلَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ1 لَكِنْ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ لِأَبِي نُعَيْمٍ لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي تَرْجَمَةِ يحيى بن عبدويه الْبَغْدَادِيِّ وَفِيهَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَأَصْلُهُ فِي التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَلَيْسَ فِيهِ مَقْصُودُ الْبَابِ مِنْ قَوْلِهِ هَلَّا جَرَرْت رَجُلًا مِنْ الصَّفِّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ نَحْوَ لَفْظِ ابْنِ حِبَّانَ2 وَقَالَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلِأَبِي دَاوُد فِي

1 أخرجه أبو يعلى "3/162- 163"، حديث "1588"، والبيهقي "3/105" كتاب الصلاة، باب: كراهية الصلاة خلف الصف وحده، كلاهما من طريق السري بن إسماعيل عن الشعبي عن وابصة بن معبد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.

والحديث أعله البيهقي بالسري، وبه أعل الهيثمي الحديث في "المجمع""2/99" بعد أن عزاه لأبي يعلى.

2 ورد من حديث وابصة وله طرق فأخرجه أحمد "4/228" والطيالسي "1201" وأبو داود "1/439": كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف "682" والترمذي "1/448": كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف الصف وحده، الحديث "2310"، وابن حبان "403- موارد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/393" والبيهقي "3/104"، من طريق عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة به.

وأخرجه الترمذي "1/445- 446": كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف الصف وحده، "230"، وابن ماجة "1/321": كتاب الصلاة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده "1004"، والدارمي "1/294": كتاب الصلاة: باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده، وابن حبان "405- موارد" والحميدي "2/392" رقم "884"، والبيهقي "3/104- 105" والطبراني "22/142"، وأبو يعلى "3/163"، رقم "1589"، من طريق حصين عن هلال بن يساف، قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له وابصة بن معبد، من بني أسد، فقال زياد: حدثني هذا الشيخ -أي وابصة- فذكر الحديث.

وقال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن.

وقال: اختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة، بن معبد أصح.

قال الترمذي: وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة؛ لأنه روي من غير حديث هلال بن يسا، عن ياد بن أبي الجعد، عن وابصة ا?. والذي عناه الترمذي أخرجه أحمد "4/228"، والدارمي "1/295"، والبيهقي "3/105"، والدارقطني "1/162"، والطبراني في "الكبير""22/141"، رقم "374"، من طريق يزيد بن زياد، عن عمّه عبيد بن أبي الجعد، عن زيد بن أبي الجعد، عن وابصة.

قال الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على الترمذي""1/449": وهذا إسناد صحيح........................=

ص: 99

الْمَرَاسِيلِ مِنْ رِوَايَةِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ مَرْفُوعًا إنْ جَاءَ رَجُلٌ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا فَلْيَخْتَلِجْ إلَيْهِ رَجُلًا مِنْ الصَّفِّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ فَمَا أَعْظَمَ أَجْرَ الْمُخْتَلَجِ1.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في الأوسط بإسناد واهي وَلَفْظُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الْآتِيَ وَقَدْ تَمَّتْ الصُّفُوفُ بِأَنْ يَجْذِبَ إلَيْهِ رَجُلًا يُقِيمُهُ إلَى جَنْبِهِ2.

= قال الزيلعي في "نصب الراية""2/38": ورواه البزار في مسنده بالأسانيد الثلاثة المذكورة، ثم قال: أما حديث عمرو بن راشد فإن عمرو بن راشد رجل لا يعلم حدث إلا بهذا الحديث، وليس معروفاً بالعدالة فلا يحتج بحديثه، وأما حديث حصين فإن حصينا لم يكن بالحافظ فلا يحتج بحديثه في حكم، وأما حديث يزيد بن زياد فلا نعلم أحداً من أهل العلم إلا وهو يضعف أخباره فلا يحتج بحديثه، وقد روي عن شمر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة، وهلال لم يسمع من وابصة. ا?.

والحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق "2/59"، رقم "2482"، وابن الجارود "319"، عن عبد الرحمن بن بشر عنه، قال ثنا الثوري عن منصور، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة به.

قال الزيلعي في "نصب الراية""2/38" قال البيهقي في "المعرفة": ونما لم يخرجاه صاحبا الصحيح لما وقع في إسناده من الاختلاف. وقد رجح الأئمة بعض هذه الأسانيد عن بعضها.

فرجح الترمذي "1/445- 446" طريق حصين، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة.

وانظر كتاب العلل "ص 67" رقم "95".

وخالفه أبو حاتم فرجح طريق عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة.

وقال: عمرو بن مرة أحفظ. كما في "العلل" لابنه "1/100" ومنهم من ضعف هذه الطرق كلها كالبزار في مسنده، كما تقدم، وذكره الزيلعي "2/38" وللشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على الترمذي" "1/450- 451": رأي آخر فقال رحمه الله: والراجح الصحيح، أن هذه الروايات يؤيد بعضها بعضا، ولا يضرب بعضها ببعض، كلها أسانيد صحاح، رواتها ثقات

والظاهر -عندي- أن هلال بن يساف سمعه من عمرو بن راشد، عن وابصة، ثم لقي وابصة بحضور زياد بن أبي الجعد، وأن زياد حدثه به، والشيخ يسمع فصار يرويه في بعض أحيانه عن عمرو بن راشد، وفي بعضها عن زياد، عن وابصة، إذ هو الذي حدثه به، وبعضها عن وابصة، إذ سمع الشيخ حين التحديث، وفي بعضها يحكي ما حصل من تحديث زياد بحضرة وابصة، وكل صحيح، وكل ثابت.

وللحديث طريق آخر عن وابصة:

قال ابن أبي حاتم في "العلل""1/104" رقم "281": سألت أبي عن حديث رواه عمر بن علي بن أشعث بن سواد، عن بكير بن الأخنس، عن حنش بن المعتمر، عن وابصة بن معبد

فذكر الحديث، ثم قال: قال أبي: أما عمر فمحله الصدق، وأشعث هو أشعث، قال أبو محمد: يعني أنه ضعيف الحديث، وهو أشعث بن سوار، قال أبو محمد: قلت لأبي: حنش أدرك وابصة؟ قال لا أبعده ا?.

وقع في نسخة العلل: بكير بن الأخفش، وهو خطأ والصواب الأخنس، ووقع أيضا خفش بن المعتمر وصوابه حنش.

1 أخرجه أبو داود في المراسيل "83".

وأخرجه البيهقي "3/105" كتاب الصلاة، باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده.

2 أخرجه البزار "1/250"، رقم "516"، من طريق النضر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، وذكره الهيثمي في "المجمع""2/99"، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه النضر أبو عمر أجمعوا على ضعفه.

ص: 100

حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ زَادَك اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ تَقَدَّمَ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ.

584 -

حَدِيثُ جَابِرٍ كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْطَلِقُ إلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا بِهِمْ هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةٌ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْهُ بِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ لَا أَعْلَمُ حَدِيثًا يُرْوَى مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ أَثْبَتَ مِنْهُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْن جُرَيْجٍ بِالزِّيَادَةِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ الْعِشَاءَ وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا كَانَ مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ يَكُونُ مِنْهُ وَخَاصَّةً إذَا رُوِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ إلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى التَّمْيِيزِ كَأَنَّهُ يَرُدُّ بِهَذَا عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِيهِ إدْرَاجًا وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الطَّحَاوِيُّ وَطَائِفَةٌ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ دُونَ قَوْلِهِ هِيَ لَهُ نَافِلَةٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ نَفْسِهِ نَحْوَهُ وَرَوَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا رَجَعَ مِنْ الْمَسْجِدِ صَلَّى بِنَا وَهَذَا أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الزَّائِدَةِ فِي

1 أخرجه الشافعي في مسنده "1/104" كتاب الصلاة، باب في الجماعة وأحكام الإمامة، حديث "305" من طريق عبد المجيد. وقد صح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه "أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه".

أخرجه البخاري "2/192": كتاب الأذان: باب طوّل الإمام، حديث "700"، ومسلم "1/399": كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، الحديث "178/ 465"، وأبو داود "1/500" كتاب الصلاة، باب في تحقيق الصلاة، حديث "790" والنسائي "2/102- 103" كتاب الإمامة: باب اختلاف نية الإمام والمأموم، والدارمي "1/239" وأبو عوانة "2/156- 157" والحميدي "1246" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "327" وأحمد "3/308" وأبو داود الطيالسي رقم "1694" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/213" من طريق عمرو بن دينار عن جابر وأخرجه أبو داود "1/501" كتاب الصلاة: باب في تحقيق الصلاة، حديث "793" وابن خزيمة "3/64" والبيهقي "3/ 116- 117" من طريق عبيد الله بن مقسم عن جابر. وأخرجه البخاري "2/234" كتاب الأذان: باب من شكا إمامه إذا طول، حديث "705" وأبو عوانة "2/158" والنسائي "2/97- 98" وأحمد "3/299" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/213" والبيهقي "3/116" من طريق محارب بن دثار عن جابر.

ص: 101

مُسْتَخْرَجِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عَلَى مَا فِي الْبُخَارِيِّ وَقَالَ إنَّهُ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

585 -

حَدِيثُ أَنَسٍ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَوَقَفْت خَلْفَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ حَتَّى صِرْنَا رَهْطًا كَثِيرًا فَلَمَّا أَحَسَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِنَا أَوْجَزَ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ "إنَّمَا فَعَلْت هَذَا لَكُمْ" مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فَجِئْت فَقُمْت إلَى جَنْبِهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ ثُمَّ دَخَلَ يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا فَقَالَ "نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْت"1.

586 -

حَدِيثُ "إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فلا تختلفوا عليه" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2.

تَنْبِيهٌ كَرَّرَهُ الرَّافِعِيُّ بِلَفْظِ لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إمَامِكُمْ وَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى وَسَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ.

قَوْلُهُ فَلَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ جَازَ كَمَا فِي اقْتِدَاءِ الصُّبْحِ بِالظُّهْرِ وَقَدْ نَقَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ فِعْلِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ انْتَهَى.

قَالَ الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَ مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ تَفُوتُهُ الْعَتَمَةُ فَيَأْتِي وَالنَّاسُ قِيَامٌ فَيُصَلِّي مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّهُ رَآهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَعْتَدُّ بِهِ مِنْ الْعَتَمَةِ3.

587 -

حَدِيثُ "لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا" مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد أَبْيَنُ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فِيهَا "وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ"4.

1 أخرجه أحمد "3/193" ومسلم "4/228" كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "49/1104"، وعبد بن حميد "1266".

كلهم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن رضي الله عنه فذكره.

وفيه قصة وصال النبي صلى الله عليه وسلم ووصال الصحابة معه.

والحديث عزاه صاحب تحفة الأشراف للبخاري معلقاً في كتاب التمني عقيب حديث حميد عن ثابت عن أنس والذي وجده في الموضع المذكور هو حديث حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه في قصة الوصال فقط ولم أجد عقبه ذكر الصلاة ولعله عناه بجزئه الأول.

2 تقد تخريجه.

3 أخرجه الشافعي في "الأم""1/173".

4 أخرجه أحمد "2/440" ومسلم "2/370" كتاب الصلاة: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، حديث "87/415"، وأبو داود "1/164" كتاب الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، حديث "603" كلهم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه

فذكره.

ص: 102

588 -

حَدِيثُ "أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُد وَزَادَ "أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ" 1 وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ كَلْبٍ2 وَلِابْنِ جُمَيْعٍ فِي مُعْجَمِهِ رَأْسَ شَيْطَانٍ3 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي هريرة [موقوفا] 4 "الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ يَخْفِضُهَا وَيَرْفَعُهَا" وَأَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَرْفُوعًا5.

589 -

حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ6.

1 أخرجه البخاري "2/183": كتاب الأذان: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، الحديث "691"، ومسلم "1/320" كتاب الصلاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود، الحديث "114/427"، وأبو عوانة "2/137"، وأبو داود "1/225": كتاب الصلاة: باب التشديد فيمن رفع قبل الإمام، أو يضع قبله، "623"، والنسائي "1/132"، والترمذي "2/476": كتاب الصلاة: باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام "582"، وابن ماجة "1/308": كتاب إقامة الصلاة: باب النهي عن يسبق الإمام بالركوع، والسجود، الحديث "961"، والدارمي "1/302": كتاب الصلاة: باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود، والطيالسي "640- منحة"، وابن خزيمة "1600" والبيهقي "2/93"، وأحمد "2/260، 271، 425"، وأبو نعيم في الحلية "8/43"، والخطيب في "تاريخ بغداد""3/155"، من طرق عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة مرفوعا، بلفظ:"أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار".

وعند البخاري: أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

2 أخرجه الطبراني في "الأوسط""5/132" رقم "4251" ثنا العباس بن الربيع بن ثعلب ثنا أبي ثنا أبو إسماعيل المؤدب عن محمد بن ميسرة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا.

وقال الهيثمي في "المجمع""2/81": رجاله ثقات خلا شيخ الطبراني العباس بن الربيع بن ثعلب فإني لم أجد من ترجمه.

3 أخرجه ابن جميع في "معجمه" ص "147" رقم "102".

4 سقط في ط.

5 أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير""3/453".

6 أخرجه البخاري "2/409" كتاب الأذان: باب متى يسجد من خلف الإمام، حديث "690". وطرفاه في "747، 811"، ومسلم "2/428" كتاب الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده، حديث "197- 200/ 474" وأبو داود "1/168" كتاب الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، حديث "620- 622".

والترمذي "2/70" كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود، حديث "281".

والنسائي "2/96" كتاب الإمامة: باب مبادرة الإمام، حديث "828" من طرق عن البراء فذكره مثله ونحوه.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ص: 103

590 -

حَدِيثُ "لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ فَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إذَا رَكَعْت تُدْرِكُونِي إذَا رَفَعْت وَمَهْمَا أسبقكم إذَا سَجَدْت تُدْرِكُونِي بِهِ إذَا رَفَعْت" أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ1.

حَدِيثُ "إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ" تَقَدَّمَ وَأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

591 -

حَدِيثُ أَنَّ مُعَاذًا أَمَّ قَوْمَهُ لَيْلَةً فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ بَعْدَ مَا صَلَّاهَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ وَصَلَّى وحده فقيل لَهُ نَافَقْت ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّك أَخَّرْتَ الْعِشَاءَ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَك ثُمَّ أَمَّنَا وَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا فَلَمَّا رَأَيْت ذَلِكَ تَأَخَّرْت وَصَلَّيْت فَقَالَ عليه الصلاة والسلام "أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ اقْرَأْ سُورَةَ كَذَا اقْرَأْ سُورَةَ كَذَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْت لِعَمْرٍو فَإِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ اقْرَأْ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس:1]{وَالضُّحَى} [الضحى:1]{والليل إذَا يَغْشَى} وَ {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الْأَعْلَى:1] فَقَالَ عَمْرٌو نَحْوُ هَذَا وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةٍ أُخْرَى مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلُ سُفْيَانَ لِعَمْرٍو وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ وَاللَّفْظُ الَّذِي سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ لَفْظُ الشَّافِعِيِّ فِي رِوَايَتِهِ إيَّاهُ عَنْ سُفْيَانَ وَزَادَ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ رِوَايَةَ أَبِي الزُّبَيْرِ فِي تَعْيِينِ السُّوَرِ2.

تَنْبِيهٌ رُوِيَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ عَلَى أَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ فَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ: أَنَّهُ

1 أخرجه أحمد "4/92" وأبو داود "1/161" كتاب الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، حديث "619"، وابن ماجة "1/309" كتاب الإقامة، باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، حديث "963" والحميدي "2/274" حديث "603". والبخاري في "التاريخ الكبير" "8/193" وابن الجارود "324" وابن خزيمة "3/44- 45" "1594" وابن حبان "5/608" كتاب الصلاة: باب فرض متابعة الإمام، حديث "2229". والبغوي "2/408" كتاب الصلاة: باب وجوب متابعة الإمام، حديث "849- بتحقيقنا" كلهم من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية رضي الله عنه

الحديث.

وأخرجه أحمد "4/98" وابن ماجة "1/309" كتاب الإقامة: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، حديث "963" وابن خزيمة "3/45" حديث "1594"، والحميدي "603" كلهم من طريق سفيان عن محمد بن عجلان فذكره بإسناده بنحو حديث يحيى بن سعيد.

وأخرجه الدارمي "1/301" كتاب الصلاة: باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود، وابن حبان "5/609" كتاب الصلاة: باب فرض متابعة الإمام، حديث "2230" والبيهقي "2/92" كتاب الصلاة: باب يركع بركوع الإمام ويرفع برفعه ولا يسبقه وكذلك في السجود ونحوه.

كلهم من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان فذكره بإسناده بنحو حديث يحيى وسفيان.

2 تقدم تخريجه.

ص: 104

قَرَأَ {اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ} وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بِتَعَدُّدِ الْقِصَّةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ الِاخْتِلَافُ فِي اسْمِ الرَّجُلِ الَّذِي انْفَرَدَ فَقِيلَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ وَقِيلَ حَزْمُ بْنُ أَبِي كَعْبٍ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَمِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ فَفَارَقَتْهُ الْفِرْقَةُ الْأُولَى بَعْدَ مَا صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ وَسَيَأْتِي.

592 -

حَدِيثُ "لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إمَامِكُمْ" كَأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى وَلِلْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا "لَا تَسْبِقُوا إمَامَكُمْ بِالرُّكُوعِ فَإِنَّكُمْ مُدْرِكُونَ مَا سَبَقَكُمْ"1.

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ جُنُبٌ فَأَشَارَ إلَيْهِمْ كَمَا أَنْتُمْ الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي وَسَطِ الْبَابِ.

593 -

حَدِيثُ "مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ الرُّكُوعَ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَاسِينَ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ2 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ "إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيَرْكَعْ إلَيْهَا أُخْرَى وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ" 3 وَيَاسِينُ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ4 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُد الْحَرَّانِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَحْدَهُ بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ سَوَاءٌ5 وَسُلَيْمَانُ مَتْرُوكٌ أَيْضًا وَمِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَحْدَهُ نَحْوَ الْأَوَّلِ6 وَصَالِحٌ ضَعِيفٌ،

1 أخرجه البزار "1/232" كتاب الصلاة: باب تأخير أفعال المأموم، حديث "474" من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن سمرة به.

قال الهيثمي في "المجمع""2/81": رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.

2 أخرجه الدارقطني "2/11" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "8".

3 أخرجه الدارقطني "2/11" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "7".

4 قال البخاري في "التاريخ الكبير""8/429": منكر الحديث.

قال أبو حاتم في "العلل""1/450": ليس بقوي.

وذكره أبو زرعة الرازي في "أساس الضعفاء""379".

5 أخرجه الدارقطني "2/12" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "10".

6 أخرجه الدارقطني "2/12" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "6".

ص: 105

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ1 وَأُسَامَةِ بْنِ زَيْدٍ2 وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَصَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ3 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ4 عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ كُلِّهِمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ زَادَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَسَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرُوا كُلُّهُمْ الزِّيَادَةَ الَّتِي فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ "وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا" وَلَا قَيَّدُوهُ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ5 وَأَحْسَنُ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ رِوَايَةُ الْأَوْزَاعِيِّ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ تَدْلِيسِ الْوَلِيدِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ إنَّهَا كُلَّهَا مَعْلُولَةٌ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ إنَّمَا الْمَتْنُ "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا" 6 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ فِي عِلَلِهِ وَقَالَ الصَّحِيحُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً وَكَذَا قَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ

1 أخرجه الحاكم "1/291" وسكت عنه وتابعه الذهبي والراوي عن الأوزاعي هو الوليد بن مسلم وهو مدلس.

2 أخرجه الحاكم "1/291".

3 أخرجه الحاكم "1/291".

4 أخرجه ابن ماجة "1/356" كتاب الإقامة، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، حديث "1121".

قال البوصيري في "الزوائد""1/273": هذا إسناد ضعيف عمرو بن حبيب متفق على تضعيفه ا?.

وعمر بن حبيب. قال الحافظ في "التقريب" ضعيف.

وقال يحيى بن معين: ضعيف، كان يكذب.

وقال العجلي: ليس بشيء.

وقال البخاري: يتكلمون فيه.

وقال النسائي: ضعيف.

ينظر تهذيب الكمال "21/290- 292".

5 أخرجه الدارقطني "2/10" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "1" من طريق عبد الرزاق بن عمر الدمشقي، "2" من طريق الحجاج بن أرطأة.

قال العظيم آبادي في "التعليق المغني""2/10": عبد الرزاق بن عمر هو أبو بكر الدمشقي، قال مسلم: ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني: هو ضعيف من قبل أن كتابه ضاع، وقال أبو مسهر: ضاع كتابه عن الزهري، فكان يتبعه بعد أن ذهب فيؤخذ عنه ما سواه.

وقال أيضا: حجاج بن أرطأة مدلس، وقال عبد الله بن أحمد نا أبي سمعت يحي يذكر أن حجاجا لم ير الزهري.

6 ينظر "علل الحديث" لابن الجوزي "1/172".

ص: 106

دَاوُد ابْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَفِيهِ يَحْيَى بن راشد البراذعي وَهُوَ ضَعِيفٌ2 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ حَدِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلُهُ وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ بَقِيَّةَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَفِي لَفْظٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ4 قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ تَفَرَّدَ بِهِ بَقِيَّةُ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ هَذَا خَطَأٌ فِي الْمَتْنِ وَالْإِسْنَادِ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا" وَأَمَّا قَوْلُهُ "مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ" فَوَهْمٌ5 قُلْت إنْ سَلِمَ مِنْ وَهْمِ بَقِيَّةَ ففيه تدليسه التَّسْوِيَةِ لِأَنَّهُ عَنْعَنَ لِشَيْخِهِ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَطِيَّةَ الثَّقَفِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ قَالَ وَإِبْرَاهِيمُ مُنْكَرُ الحديث جدا كان هُشَيْمٌ يُدَلِّسُ عَنْهُ أَخْبَارًا لَا أَصْلَ لَهَا وَهُوَ حَدِيثٌ خَطَأٌ6

1 أخرجه الدارقطني "2/12" كتاب صلاة العيدين: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "13".

2 قال العظيم آبادي في "التعليق المغني""2/13": ضعفه أبو حاتم، وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ ويخالف، وقال أبو زرعة: شيخ لين الحديث. وضعفه النسائي.

ينظر تهذيب الكمال "1/301".

ويبدوا أن البراء تحرفت في المطبوع من الدارقطني إلى البراذعي، وقد أُثبت في المطبوع من "التعليق المغني" أنه يحيى بن راشد البراء.

وهو يحيى بن راشد المازني أبو سعيد البصري البراء.

3 أخرجه الدارقطني "2/11" كتاب صلاة العيدين: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "5".

وعمر بن قيس، هو المشهور بسندل المكي، قال البخاري: منكر الحديث. وتركه أحمد والنسائي والدارقطني.

4 أخرجه النسائي "1/275" كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعة من الصلاة، حديث "556" وابن ماجة "1/356": كتاب الإقامة: باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، حديث "1123"، والدارقطني "2/12" كتاب صلاة العيدين: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "12" كلهم من طريق بقية بن الوليد بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنه، وبقية هذا مدلس ويسوي.

5 ينظر "العلل" لابن أبي حاتم "1/203" رقم "584".

6 أخرجه ابن حبان في "المجروحين""1/109" وقال ابن حبان: وهذا خطأ إنما الخبر "من أدرك من الصلاة ركعة، وذكر الجمعة قاله أربعة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة كلهم ضعفاء.

ص: 107

وَرَوَاهُ يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ الله بن نمر عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ1 وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَادَّعَى أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَنَّ إبْرَاهِيمَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَوَهَمَ فِي الْأَمْرَيْنِ مَعًا كَمَا تَرَاهُ2 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَصَوَّبَ وَقْفَهُ3.

594 -

حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاكِعٌ فَرَكَعَ ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ وَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ وَوَقَعَتْ رَكْعَةٌ مُعْتَدٍ بِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ دُونَ قَوْلِهِ وَوَقَعَتْ إلَى آخِرِهِ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَالَهُ4 تَفَقُّهًا.

595 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ أَدْرَكَ فِي الرُّكُوعِ فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ وَلْيُعِدْ الرَّكْعَةَ" الْبُخَارِيُّ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ "إذَا أَدْرَكْت الْقَوْمَ رُكُوعًا لَمْ يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ" وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مَوْقُوفٌ وَأَمَّا الْمَرْفُوعُ فَلَا أَصْلَ لَهُ وَعَزَاهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ أَنَّ أَبَا عَاصِمٍ الْعَبَّادِيَّ حَكَى عَنْ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ احْتَجَّ بِذَلِكَ قُلْت وَرَاجَعْت صَحِيحَ ابْنِ خُزَيْمَةَ فَوَجَدْته أَخْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ"5 وَتَرْجَمَ لَهُ ذِكْرَ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمَأْمُومُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ إذْ رَكَعَ إمَامُهُ قَبْلُ وَهَذَا مُغَايِرٌ لِمَا نَقَلُوهُ عَنْهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ تَرْجَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بَابَ إدْرَاكِ الْإِمَامِ سَاجِدًا وَالْأَمْرِ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي السجود وأن لا يُعْتَدَّ بِهِ إذْ الْمُدْرِكُ لِلسَّجْدَةِ إنَّمَا يَكُونُ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ قَبْلَهَا وَأَخْرَجَ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا مَرْفُوعًا "إذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" 6 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ نَحْوَهُ عَنْ مُعَاذٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ.

596 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ

1 أخرجه الدارقطني "2/13" كتاب صلاة العيدين: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة، حديث "14".

2 أخرجه الدارقطني "2/13" كتاب صلاة العيدين: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "14".

أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين""995" من طريق إبراهيم بن سليمان الدباس ثنا عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به.

وقال الطبراني: لم يرو عن يحيى إلا عبد العزيز تفرد به إبراهيم ا?.

قلت: وطريق الدارقطني يبين وهم الطبراني.

3 ينظر "التعليق المغني""2/13".

4 تقدم تخريجه.

5 أخرجه ابن خزيمة "3/45" رقم "1595".

6 أخرجه ابن خزيمة "3/57- 58" رقم "1622".

ص: 108

كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ" التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ1 وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَاخْتَارَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَذَكَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ لَعَلَّهُ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ تِلْكَ السَّجْدَةِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ انْتَهَى وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أحليت الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَجَاءَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَا أَجِدُهُ عَلَى حَالٍ أَبَدًا إلَّا كُنْت عَلَيْهَا ثُمَّ قَضَيْت مَا سَبَقَنِي قَالَ فَجَاءَ وَقَدْ سَبَقَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِهَا قَالَ فَقُمْت مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ قَامَ يَقْضِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَهَكَذَا فَاصْنَعُوا" 2 وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ3 لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ ثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ مُعَاذٌ لَا أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إلَّا كُنْت عَلَيْهَا الْحَدِيثُ4.

597 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَمَّتْ نِسَاءً فَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمِنْ طَرِيقِهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ رَائِطَةَ الْحَنَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ فَكَانَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ5 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثُمَّ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ6 [598] حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَمَّتْ نِسَاءً فَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا حُجَيْرَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطًا وَلَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ بَيْنَنَا وَمِنْ طَرِيقِهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ7 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ،

1 أخرجه الترمذي "2/485- 486" كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع، حديث "591".

وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

أما الضعف فلأجل ضعف الحجاج وتدليسه أما الانقطاع فهو بين ابن أبي ليلى ومعاذ وقد تكلمنا عليه من قبل.

2 أخرجه أحمد "5/223، 246" وأبو داود "1/138" كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، حديث "507"، البيهقي "2/296".

3 تقدم الكلام على هذا الانقطاع.

4 أخرجه أبو داود "1/136" كتاب الصلاة: باب كيف الأذان رقم "506".

5 أخرجه عبد الرزاق "3/141" رقم "5086" والدارقطني "1/404" رقم "2" والبيهقي في "السنن الكبرى""3/131".

قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني""1/404": قال النووي في "الخلاصة" إسناده صحيح.

6 أخرجه ابن أبي شيبة "2/89" والحاكم "1/203- 204".

7 أخرجه الشافعي في "مسنده""1/107" رقم "315" وابن أبي شيبة "2/88" وعبد الرزاق "3/140" رقم "5082" والدارقطني "1/405" رقم "3".

ص: 109

عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ1.

599 -

حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَ يَؤُمُّهَا عَبْدٌ لَهَا لَمْ يَعْتِقْ يُكَنَّى أبا عمرو والشافعي عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يأتون عائشة بأعلا الْوَادِي هُوَ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَنَاسٌ كَثِيرٌ فَيَؤُمُّهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ وَأَبُو عَمْرٍو غُلَامُهَا حِينَئِذٍ لَمْ يَعْتِقْ2.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ وكيع عن هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا عَنْ دُبُرٍ فَكَانَ يَؤُمُّهَا فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ3 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.

600 -

حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثٍ4.

601 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ5 الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَيُقَوِّيه حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي صَلَاتِهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ6 وَيُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ فَأَخَذَهُ أبو مسعود بقميصه فجبذه فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ بَلَى7 وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَفِي

1 أخرجه ابن أبي شيبة "2/88- 89".

2 أخرجه الشافعي في "الأم""1/165" كتاب الصلاة: باب إمامة الصبي وهو في المسند "1/106- 107" رقم "314" ومن طريقه رواه البيهقي في الكبرى "3/88" كتاب الصلاة، باب إمامة العبيد.

ورواه أيضا في المعرفة "2/371- 372" رقم "1487".

3 أخرجه ابن أبي شيبة "2/217" وعلقه البخاري في صحيحه "2/413" كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى قبل الحديث رقم "692".

4 قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير رقم "691": "رواه البخاري" ولم أجده فيه.

5 أخرجه البيهقي في المعرفة "2/386" كتاب الصلاة، باب الموضع الذي يجوز أن تصلي فيه الجمعة مع الإمام رقم "1515" من طريق الشافعي.

ورواه أيضا في الكبرى "3/111" كتاب الصلاة، باب صلاة المأموم في المسجد على ظهره أو في رحبته.

وعلقه البخاري في "1/579" كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر.

6 أخرجه البخاري في صحيحه "2/39" كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، الحديث "377" وأطرافه في "448، 917، 2094، 2569" ومسلم في صحيحه "3/37" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين، الحديث "544".

7 رواه أبو داود "1/163" كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم، الحديث "597".

ص: 110

رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ التَّصْرِيحُ بِرَفْعِهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ كَانَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ والذي جبذه حُذَيْفَةُ وَهُوَ مَرْفُوعٌ1 لَكِنْ فِيهِ مَجْهُولٌ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَيُقَوِّيه مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ2.

602 -

حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُهُ فَيَرَى أَبَا بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْتَدِي بِهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَفْعَلُهُ لَمْ أَجِدْهُ.

1 رواه أبو داود "1/163" كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم، الحديث "598".

2 أخرجه الدارقطني "2/88".

ص: 111

‌كِتَابُ صَلَاةِ المسافرين

‌مدخل

6-

كتاب صلاة الْمُسَافِرِينَ.

حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قُلْت لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إنَّمَا قَالَ اللَّهُ {إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: من الآية101] وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْت مِمَّا عَجِبْت مِنْهُ الْحَدِيثُ مُسْلِمٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْوُضُوءِ3.

603 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ سَافَرْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَجَعْت قَالَ "مَا صنعت في سفرك"؟ قلت أَتْمَمْت الَّذِي قَصَرْت وَصُمْت الَّذِي أَفْطَرْت قَالَ "أَحْسَنْت" النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ حَتَّى إذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَتْمَمْت وَقَصَرْت وَأَفْطَرْت وَصُمْت فَقَالَ "أَحْسَنْت يَا عَائِشَةَ وَمَا عَابَ عَلَيَّ" 4 وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ وَاسْتُنْكِرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعْتَمِرْ فِي رَمَضَانَ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ فِي اتِّصَالِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَدْرَكَ عَائِشَةَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا وَهُوَ مُرَاهِقٌ قُلْت وَهُوَ كَمَا قَالَ فَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مَا يَشْهَدُ لِذَلِكَ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ أُدْخِلَ عَلَيْهَا وَهُوَ صَغِيرٌ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا قُلْت وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّحَاوِيِّ ثُبُوتُ سَمَاعِهِ مِنْهَا5 وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ

1 رواه أبو داود "1/163" كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم، الحديث "598".

2 أخرجه الدارقطني "2/88".

3 تقدم.

4 أخرجه النسائي "3/122" كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، حديث "1456" والدارقطني "2/188" كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، حديث "39" والبيهقي "3/142" كتاب الصلاة، باب من ترك القصر في السفر رغبة عن السنة.

5 هو عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد روى له الجماعة.

قال الحافظ في التقريب "ت/3827": ثقة من الثالثة مات دون المائة سنة تسع وتسعين.

قال العلائي في جامع التحصيل رقم "422" بعد أن نقل كلام ابن أبي حاتم أنه أدخل على عائشة رضي الله عنها وهو صغير ولم يسمع منها: "قلت: وروى حماد بن زيد وغيره عن الصعب بن زيهر عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كنت أدخل على عائشة بغير إذن حتى كان عام احتلمت سلمت واستأذنت فعرفت صوتي" الحديث وهذا يقتضي خلاف ما قاله أبو حاتم والله أعلم.

ص: 111

النَّيْسَابُورِيُّ مَنْ قَالَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ أَخْطَأَ1 وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ فِيهِ فَقَالَ فِي السُّنَنِ إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَالَ فِي الْعِلَلِ الْمُرْسَلُ أَشْبَهُ.

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَتُتِمُّ وَيُفْطِرُ وَتَصُومُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ2 ولفظ تُتِمُّ وَتَصُومُ بِالْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقَ وَقَدْ اسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ وَصِحَّتُهُ بَعِيدَةٌ فَإِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ وَذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ كَمَا فِي الصَّحِيحِ3 فَلَوْ كَانَ عِنْدَهَا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رِوَايَةٌ لَمْ يَقُلْ عُرْوَةُ عَنْهَا إنَّهَا تَأَوَّلَتْ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ خِلَافُ ذَلِكَ4.

604 -

حَدِيثُ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ومن الْمُهَاجِرِينَ لَمَّا حَجُّوا قَصَرُوا بِمَكَّةَ وَكَانَ لَهُمْ بِهَا أَهْلٌ وَعَشِيرَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ قُلْت كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا5.

1 قال ابن التركماني في الجوهر النقي "3/142":

"وذكر في كتاب المعرفة [أي البيهقي] أن الثاني صحيح موصول وفي الحديث أمران أحدهما: أن العلاء قال فيه ابن حبان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به والثاني أن إسناده مضطرب وسيأتي عن قريب في هذا الباب من كتاب السنن من كلام أبي بكر النيسابوري أن من قال عن أبيه فقد أخطأ وذكر الطحاوي عن عبد الرحمن أنه دخل على عائشة بالاستئذان بعد احتلامه فلو أطلق الدارقطني دخوله عليها ولم يقيده بأنه كان وهو مراهق لكان أولى وذكر صحاب الكمال أنه سمع منها" ا?.

2 رواه الدارقطني "2/189" كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، الحديث "44".

ثنا المحاملي ثنا سعيد بن محمد بن ثواب ثنا أبو عاصم ثنا عمرو بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها به بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم".

3 روى البخاري في صحيحه "3/278- 279" كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه، الحديث "1090" من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت:"الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر".

قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان.

ورواه مسلم "3/209" كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، الحديث "3/685".

باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، الحديث "

4 انظر حديث عائشة السابق.

5 رواه البخاري في صحيحه "3/268" كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، الحديث "1081" وطرفه في "4297" ومسلم "3/213" كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، الحديث "693". وأبو داود "2/10" كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر الحديث "1233" والترمذي "2/431- 432" كتاب الصلاة، باب ما جاء في كم تقصر الصلاة، الحديث "548". والنسائي "3/118" أول كتاب التقصير.....................................=

ص: 112

قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ الْأَحَدِ وَخَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ إلَى مِنًى كُلُّ ذَلِكَ يَقْصُرُ لَمْ أَرَ هَذَا فِي رِوَايَةٍ مُصَرِّحَةٍ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ الِاسْتِقْرَاءِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ قَدِمْنَا صُبْحَ رَابِعَةٍ1 وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ الْوَقْفَةَ كَانَتْ الْجُمُعَةَ وَإِذَا كَانَ الرَّابِعُ يَوْمَ الْأَحَدِ كَانَ التَّاسِعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِلَا شَكٍّ فَثَبَتَ أَنَّ الْخُرُوجَ كَانَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَمَّا الْقَصْرُ فَرَوَاهُ أَنَسٌ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.

حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ مَنَعَ أَهْلَ الذِّمَّةِ3 يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ.

605 -

حَدِيثُ يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ4.

= وابن ماجة "1/342" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة رقم "1077".

والدارمي "1/355" كتاب الصلاة، باب فيمن أراد أن يقيم ببلدة كم يقيم حتى يقصر الصلاة.

وأحمد "3/187، 190" وابن خزيمة "2/75" رقم "956".

وابن حبان "6/458" رقم "2751" وابن الجارود في المنتقى رقم "224".

والبيهقي في الكبرى "3/136" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة.

كلهم من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن أنس وقال الترمذي: "حسن صحيح".

1 روى البخاري في صحيحه "3/273" كتاب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته؟ الحديث "1085". وأطرافه في "1564، 2505، 3832".

ومسلم "4/483-484" كتاب الحج، باب في متعة الحج، الحديث "1240".

والنسائي "5/201- 202" كتاب المناسك، باب الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة.

كلهم من طريق أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي" وهذا لفظ البخاري.

وروى النسائي "5/202" كتاب المناسك، باب الوقت الذي وافي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة، من حديث عطاء قال جابر:"قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة".

والحديث رواه البخاري "5/435- 436" كتاب الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل رجلاً في هديه بعدما أهدى، الحديث "2505، 2506".

ومسلم "4/406" كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، الحديث "1216" كلاهما من حديث عطاء عن جابر مطولاً.

2 تقدم حديث أنس في الصفحة السابقة.

3 وسيأتي آخر الباب.

4 أخرجه "4/339" والبخاري "7/266": كتاب مناقب الأنصار: باب إقامة المهاجر بمكة، الحديث "3933"، ومسلم "2/985": كتاب الحج، باب جواز الإقامة بمكة، الحديث "442"، والترمذي "2/213": كتاب الحج، باب مكث المهاجر بمكة، الحديث "956"، والنسائي "3/122" كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلات، وابن ماجة "1/341": كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة للمسافر، الحديث "1073"، والبيهقي "3/147": كتاب الصلاة: باب من أجمع إقامة أربع أتم، والبغوي في "شرح السنة" "3/212 –بتحقيقنا" من طريق العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقيم المهاجر بمكة قضاء نسكه ثلاثا".

ص: 113

606 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا1 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد غَيْرُ مَعْمَرٍ لَا يُسْنِدُهُ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزَمٍ وَالنَّوَوِيُّ وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بِالْإِرْسَالِ وَالِانْقِطَاعِ وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمُبَارَكِ وَغَيْرَهُ مِنْ الْحُفَّاظِ رَوَوْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ مُرْسَلًا وَأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَنَسٍ فَقَالَ بِضْعَ عَشَرَةَ قُلْت وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ جَابِرٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ غَزَوْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تَبُوكَ فَأَقَامَ بِهَا بِضْعَ عَشَرَةَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مِثْلُ حَدِيثِ الْبَابِ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَنَسٍ وهو معلول بِمَا تَقَدَّمَ2 وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ أَيْضًا ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَالَ الصَّحِيحُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَفْعَلُ قُلْت وَيَحْيَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَنَسٍ.

607 -

قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى حَرْبِ هَوَازِنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَقْصُرُ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَقَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ3 رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ أَنَّهُ أَقَامَ تِسْعَةَ

1 أخرجه أحمد "3/295" ومن طريقه أبو داود "2/11" كتاب الصلاة، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، الحديث "1235" وعبد الرزاق في المصنف "2/532" رقم "4335".

وابن حبان في صحيحه "6/456" رقم "2749"، ورقم "2752"، والبيهقي في سننه الكبرى "3/152" كتاب الصلاة، باب من قال يقصر أبداً ما لم يجمع مكثا.

كلهم من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة".

قال أبو داود: غير معمول بسنده.

وقال البيهقي في الكبرى: تفرد معمر بروايته مسنداً ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى بعن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا" ا?.

قال الزيلعي في نصب الراية "2/186": "قال النووي في "الخلاصة": هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم لا يقدح فيه تفرد معمر فإنه ثقة حافظ فزيادته مقبولة" ا?.

2 رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد "2/161" عن أنس بن مالك قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة.

وقال الهيثمي: "وفيه عمرو بن عثمان الكلابي وهو متروك".

3 أخرجه أحمد "1/315"، وأبو داود "2/25" كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، الحديث "1232"، والبيهقي "3/151": كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكثا، من رواية شريك، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة يصلي ركعتين.

وأخرجه أبو داود "2/24": كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، الحديث "1230"، من طريق حفص عن عاصم، عن عكرمة به مثله وزاد قال ابن عباس: ومن أقام سبع عشرة فصر، ومن أقام أكثر أتم، وكذا أيضا رواه ابن حبان رقم "2750".

وقال البيهقي: "اختلفت الروايات في تسع عشرة، وسبع عشرة، وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في "الجامع الصحيح"، فأحد من رواها لم يختلف عليه عبد الله بن المبارك، وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول".

ص: 114

عَشَرَ1 وَرُوِيَ أَنَّهُ أَقَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ2 رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَرُوِيَ عِشْرِينَ3 قَالَ فِي التَّهْذِيبِ اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ عِمْرَانَ لِسَلَامَتِهَا مِنْ الِاخْتِلَافِ أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ سَبْعَةَ عَشَرَ بِتَقْدِيمِ السِّينِ فَرَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَأَمَّا رِوَايَتُهُ بِلَفْظِ تِسْعَةَ عَشَرَ بِتَقْدِيمِ التَّاءِ فَرَوَاهَا أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ أَيْضًا وَأَمَّا رِوَايَةُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَرَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدْت مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ لَا يُصَلِّي إلَّا رَكْعَتَيْنِ يَقُولُ "يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قوم سفر" حسنه الترمدي وَعَلِيٌّ ضَعِيفٌ4 وَإِنَّمَا حَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ لِشَوَاهِدِهِ وَلَمْ يَعْتَبِرْ الِاخْتِلَافَ فِي الْمُدَّةِ كَمَا عُرِفَ مِنْ عَادَةِ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ اعْتِبَارِهِمْ الِاتِّفَاقَ عَلَى الْأَسَانِيدِ دُونَ السِّيَاقِ وَأَمَّا رِوَايَةُ مَنْ قَالَ فِيهِ عِشْرِينَ فَرَوَاهَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي

1 رواه البخاري "3/268" كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، الحديث "1080". وأطرافه في "4298، 4299".

وأبو داود "2/10" كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر.

والترمذي "2/434" كتاب الصلاة، باب ما جاء في كم تقصر الصلاة، الحديث "549".

وابن ماجة "1/341" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، الحديث "1075".

وابن خزيمة في صحيحه "2/74- 75" رقم "955".

والبيهقي في الكبرى "3/149" كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكثا ما لم يبلغ مقامه.

كلهم من حديث عكرمة عن ابن عباس أيضا.

2 أخرجه أبو داود "2/23": كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، الحديث "1229"، والترمذي "2/29": كتاب السفر، باب التقصير في السفر، الحديث "543"، والبيهقي "3/151" كتاب الصلاة: باب المسافر يقصر ما لم يجمع، من طريق علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين، قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة زمان الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين، يقول:"يا أهل البلد، صلوا أربعاً فإنا قومٌ سَفْرٌ".

3 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "2/533" ورواه عنه عبد بن حميد كما في المنتخب من المسند رقم "582" عن ابن مبارك عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة أقام عشرين ليلة يقصر الصلاة.

4 علي بن زيد هو ابن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي.

قال الحافظ في التقريب "ت/4768": "ينسب أبوه إلى جد جده، ضعيف من الرابعة مات سنة إحدى وثلاثين وقيل قبلها" ا?.

ص: 115

مُسْنَدِهِ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ أَقَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ1.

تَنْبِيهٌ رَوَى النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَنَّهُ أَقَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ2.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ وَهِيَ رِوَايَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ وَجَمَعَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَيْهَقِيُّ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ السَّابِقَةِ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِهَا لَمْ يُعَدَّ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَهِيَ رِوَايَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَعَدَّهَا فِي بَعْضِهَا وَهِيَ رِوَايَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ وَعَدَّ يَوْمَ الدُّخُولِ وَلَمْ يَعُدَّ الْخُرُوجَ وَهِيَ رِوَايَةُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ قُلْت وَهُوَ جَمْعٌ مَتِينٌ3 وَتَبْقَى رِوَايَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ شَاذَّةٌ لِمُخَالَفَتِهَا وَرِوَايَةُ عِشْرِينَ وَهِيَ صَحِيحَةُ الْإِسْنَادِ إلَّا أَنَّهَا شَاذَّةٌ أَيْضًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى جَبْرِ الْكَسْرِ وَرِوَايَةُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَدَعْوَى صَاحِبِ التَّهْذِيبِ أَنَّهَا سَالِمَةٌ مِنْ الِاخْتِلَافِ أَيْ عَلَى راويها وهو وجه من التَّرْجِيحِ يُفِيدُ لَوْ كَانَ رَاوِيهَا عُمْدَةً وَقَدْ ادَّعَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا أَسْلَفْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدِ فَإِنَّهَا مِنْ طَرِيقِهِ أَيْضًا وَهِيَ أَقَامَ عِشْرِينَ.

608 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفِ"4 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِمَا ذِكْرُ الطَّائِفِ وَكَذَلِكَ

1 تقدم.

2 أخرجه أبو داود "2/25": كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافر، الحديث "1231"، والنسائي "3/121": كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، وابن ماجة "1/342": كتاب إقامة الصلاة، باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، الحديث "1076"، والبيهقي "3/151": كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع، من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة، ولفظ النسائي:"يصلي ركعتين ركعتين".

3 قال البيهقي في الكبرى "3/151": "يمكن الجمع بين رواية من روى تسع عشرة وسبع عشرة كما ترى وأصحها عندي والله أعلم رواية من روي تسع عشرة وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح فأخذ من رواها ولم يختلف عليه على عبد الله بن المبارك وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول والله أعلم" ا?.

4 أخرجه الدارقطني في سننه "1/387" كتاب الصلاة، باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة

ومن طريقه أخرجه البيهقي في سننه الكبرى "3/138" كتاب الصلاة، باب السفر الذي لا يقصر في مثله الصلاة.

ورواه الطبراني الكبرى "11/96- 97" رقم "11162" كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "يا أهل مكة

" الحديث.

قال البيهقي: وهذا حديث ضعيف إسماعيل بن عياش لا يحتج به وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس" ا?.

ص: 116

الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ1 رَوَاهُ عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَرِوَايَتُهُ عَنْ الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيفَةٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ أنقصر الصلاة إلَى عَرَفَةَ قَالَ لَا وَلَكِنْ إلَى عُسْفَانَ وَإِلَى جُدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ2 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَلَاغًا.

609 -

حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ مَنَعَ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ الْإِقَامَةِ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ وَجَوَّزَ لِلْمُجْتَازَيْنِ بِهَا الْإِقَامَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَجْلَى الْيَهُودَ مِنْ الْحِجَازِ ثُمَّ أَذِنَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ تَاجِرًا أَنْ يُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ3 وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ وَهْمٌ.

610 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقَامَ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ4 وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ5 خَرَجْت إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْت مَا صَلَاةُ

1 عبد الوهاب بن مجاهد هو ابن جبر المكي.

قال الحافظ في التقريب "ت/4291": "متروك وقد كذبه الثوري" ا?.

قال الذهبي في الميزان "4/436- بتحقيقنا":

"روى ابن أبي مريم عن يحيى قال: ليس يكتب حديثه. وروى عثمان بن سعيد عن يحيى: ليس بشيء.

وقال أحمد: ليس بشيء، ضعيف.

وقال البخاري: قال وكيع: يقولون: لم يسمع من أبيه وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه" ا?.

2 أخرجه الشافعي في مسنده "1/185" كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين الحديث "526".

وأخرجه مالك في الموطأ "1/148" كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب فيه قصر الصلاة، الحديث "15" بلاغاً عن ابن عباس ورواه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى "3/137" كتاب الصلاة، باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة.

ورواه في المعرفة "2/418- 419" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف رقم "1579، 1580".

3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/ 147- 148" وفي المعرفة "2/431".

4 رواه البيهقي "3/152" كتاب الصلاة، باب من قال: يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا لنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني ثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد اله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: اريح علينا الثلج ونحن بآذربيجان ستة أشهر في غزاة قال ابن عمر وكنا نصلي ركعتين. وعزاه الزيلعي في نصب الراية "2/185" إلى عبد الرزاق.

5 قال الحافظ في التقريب "ت/859": "مقبول من الثالثة" روى له أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وقال الدارقطني في سؤالات اليرقاني "65": "لا بأس به شيخ مقل".

ص: 117

الْمُسَافِرِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا قُلْت أَرَأَيْت إنْ كُنَّا بِذِي الْمَجَازِ قَالَ كُنْت بِأَذْرَبِيجَانَ لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَرَأَيْتهمْ يُصَلُّونَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ1 قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ مِثْلُ مَذْهَبِنَا يَعْنِي فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَاهُ ركب إلى النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ2 قَالَ مَالِكٌ وَبَيْنَ النُّصُبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعُ بُرُدٍ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَكِبَ إلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ قَالَ وَذَلِكَ نَحْوُ أَرْبَعِ بُرُدٍ3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ4 وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ وَيَقْصُرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ5 وَعَلَّقَ هَذَا الْأَخِيرَ الْبُخَارِيُّ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ قَصَرَ الصَّلَاةَ إلَى خَيْبَرَ6.

تَنْبِيهٌ يُعَارِضُ هَذَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ سَأَلْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ

1 رواه أحمد في مسنده "2/83، 154".

2 أخرجه مالك في الموطأ "1/147" كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب فيه قصر الصلاة، رقم "12" وعن مالك أخرجه الشافعي في المسند "1/185" كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، الحديث "528" وفي الأم "1/183" ورواه البيهقي في الكبرى "3/136" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، ورواه أيضا في المعرفة "2/419" رقم "1582".

3 أخرجه مالك في الموطأ "1/147" كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب فيه قصر الصلاة، الحديث "11" والشافعي في المسند "1/186" كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين الحديث "529" وعبد الرزاق في المصنف "2/525" رقم "4301" ورواه أيضا البيهقي في الكبرى "3/136" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة.

ورواه في المعرفة "2/419" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف رقم "1583".

4 رواه عبد الرزاق في المصنف "2/525" رقم "4300".

5 روى البيهقي في الكبرى "3/137" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة.

وقد علقه البخاري في صحيحه "3/274" كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وليلة سفراً قبل الحديث "1086" قال: كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فذكره.

ووصله أيضاً الحافظ في تغليق التعليق "2/415".

6 رواه البيهقي في سننه الكبرى "3/136" كتاب الصلاة، باب: السفر الذي تقصر في مثله الصلاة.

وروى أيضا مالك في الموطأ "1/147" كتاب قصر الصلاة في الصلاة في السفر، باب: ما يجب فيه قصر الصلاة، الحديث "13" وعنه عبد الرزاق في المصنف "2/523" رقم "4294" قال: عن مالك عن نافع عن ابن عمر خرج إلى خيبر فقصر الصلاة.

ص: 118

عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ صلى ركعتين1 وهو يقضي الْجَوَازَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا سَافَرَ فَرْسَخًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ2.

611 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إذَا انْفَرَدَ وَأَرْبَعًا إذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ فَقَالَ تِلْكَ السُّنَّةُ3 أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَقُلْت إنَّا إذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ بِلَفْظِ قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ أُصَلِّي إذَا كُنْت بِمَكَّةَ إذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم.

1 أخرجه مسلم "3/212" كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، الحديث "691" وأبو داود "2/3" كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، الحديث "1201" وأحمد في المسند "3/129".

كلهم من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك فذكره.

2 رواه ابن أبي شيبة في المصنف "2/200" كتاب الصلاة، باب في كم تقصير الصلاة، الحديث "8113".

حدثنا هشيم عن أبي هارون عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فرسخاً قصر الصلاة.

وأبو هارون هو عمارة بن جوين قال الحافظ في التقريب "4874": "متروك -ومنهم من كذبه- شيعي من الرابعة" ا?.

وقال الذهبي في الميزان "5/209""ت 6024- بتحقيقنا": "تابعي لين بمرة كذبه حماد بن زيد وقال شعبة: لئن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عن أبي هارون، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين: ضعيف لا يصدق في حديثه.

وقال النسائي: متروك الحديث.

وقال الدارقطني: متلون خارجي وشيعي فيعتبر بما روى عنه الثوري وقال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه" ا?.

3 رواه مسلم في صحيحه "3/210" كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين، الحديث "688".

والنسائي "3/119" كتاب التقصير، باب الصلاة بمكة.

ورواه في الكبرى أيضا "1/585" كتاب قصر الصلاة، باب الصلاة بمكة، الحديث "1901".

وأحمد في مسنده "1/216، 226، 290، 337، 369".

وابن خزيمة في صحيحه "2/73" رقم "951".

كلهم من طريق موسى بن سلمة عن ابن عباس.

ص: 119

2-

‌ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

.

612 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ.

4 أخرجه البخاري "2/572" كتاب تقصير الصلاة، باب يصلي المغرب ثلاثا، حديث "1091" ومسلم "1/489" كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع في السفر، حديث "45" وأبو داود "2/11" كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، حديث "1207" والترمذي "2/44" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، حديث "555" والنسائي "1/289" كتاب المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين، وأحمد "2/51" والبيهقي "3/159- 160" كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر.

ص: 119

613 -

حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا زَادَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَيُؤَخِّرُ المغرب حتى يجمع بينها وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.

614 -

قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا كَانَ سَائِرًا فِي وَقْتِ الْأُولَى أَخَّرَهَا إلَى الثَّانِيَةِ وَإِذَا كَانَ نَازِلًا فِي وَقْتِ الْأُولَى قَدَّمَ الثَّانِيَةَ إلَيْهَا هَذَا يَجْتَمِعُ مِنْ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا الحديث الثاني الَّذِي قَبْلَهُ2 فَهُوَ دَلِيلٌ الْجُمْلَةِ الْأُولَى وَالثَّانِي فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ فِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ3 وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ فِي الْحَجِّ.

وَوَرَدَ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ أَحَادِيثُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذٍ وَعَلِيٍّ وَأَنَسٍ فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ4 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،

1 أخرجه البخاري "2/582" كتاب تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس، الحديث "112"، ومسلم "1/489": كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين، الحديث "46/704" وأبو عوانة "2/351"، وأبو داود "1/389": كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، "1218"، والنسائي "1/284": كتاب المواقيت، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر "586"، والدارقطني "1/389- 390": كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر "5، 6"، والبيهقي "3/161- 162"، وأحمد "3/247، 265" من طريق الزهري عن أنس.

2 انظر حديث أنس السابق.

3 سيأتي في الحج.

4 أخرجه الدارقطني "1/388- 389" باب الجمع بين الصلاتين في السفر، والبيهقي "3/163" كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، وأحمد في المسند "1/367- 368".

كلهم من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وعن كريب أن ابن عباس قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ "

الحديث.

وعزاه المزي في تحفة الأشراف "5/120" رقم "6021" إلى الترمذي في الصلاة عن أبي بكر محمد بن أبان عن عبد الرزاق به.

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس.

قال المزي: هذا الحديث في رواية أبي حامد أحمد بن عبد الله بن داود التارج المروزي عن الترمذي ولم يذكره أبو القاسم.

وقال الدارقطني: [روى هذا الحديث

صدر من الدارقطني 1/388- 389] .

ص: 120

وَحُسَيْنٌ ضَعِيفٌ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ وَجَمَعَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ بَيْنَ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ إلَّا أَنَّ عِلَّتَهُ ضَعْفُ حُسَيْنٍ وَيُقَالُ إنَّ التِّرْمِذِيَّ حَسَّنَهُ وَكَأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْمُتَابَعَةِ وَغَفَلَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فَصَحَّحَ إسْنَادَهُ لَكِنْ لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَرَوَى إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَحَدِيثُ مُعَاذٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ الْعَصْرُ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ إنْ غَابَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ الْعِشَاءُ ثُمَّ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا1 قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ قُتَيْبَةُ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ

1 أخرجه مسلم "4/784": كتاب الفضائل: باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث "10/706"، ومالك "1/143": كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين، الحديث.

وأخرجه أحمد "5/237"، وأبو داود "2/10" كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، الحديث "1206"، والنسائي "1/284": كتاب المواقيت: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر، والدارمي "1/356" من طريق مالك عن أبي الزبير به.

وخالفهم هشام بن سعد فرواه عن أبي الزبير بزيادة، ولفظه:"عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما".

أخرجه أبو داود "2/12" كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، الحديث "1208" والدارقطني "1/392": كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين في السفر، الحديث "13"، والبيهقي "3/162- 163": كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، وأبو نعيم في "الحلية""8/ 322".

وقد توبع على هذا الحديث، تابعه يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار، ثم ذكر في المغرب مثل ذلك.

أخرجه أحمد "5/241"، وأبو داود "2/18": كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، الحديث "1220"، والترمذي "2/33": كتاب السفر، باب الجمع بين الصلاتين، الحديث "55" والدارقطني "1/392": كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، الحديث "15" والبيهقي "3/163": كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، كلهم من طريق قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب به.

وقال الترمذي: "حسن غريب تفرد به ابن قتيبة، والمعروف عند أهل العلم من حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ ليس فيه جمع التقديم"............................................=

ص: 121

الْعِلْمِ حَدِيثُ مُعَاذٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذٍ وَلَيْسَ فيه جمع التقديم يعني الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَلَيْسَ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ حَدِيثٌ قَائِمٌ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ بْنُ يُونُسَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إلَّا قُتَيْبَةُ وَيُقَالُ إنَّهُ غَلِطَ فِيهِ فَغَيَّرَ بَعْضَ الْأَسْمَاءِ وَإِنَّ مَوْضِعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو الزُّبَيْرِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حديث يزيد والذي عند أَنَّهُ دَخَلَ لَهُ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ1.

وَأَطْنَبَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ فِي بَيَانِ عِلَّةِ هَذَا الْخَبَرِ فَيُرَاجَعُ مِنْهُ2 وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ سَأَلَ قُتَيْبَةَ مَعَ مَنْ كَتَبْته فَقَالَ مَعَ خَالِدٍ الْمَدَائِنِيِّ3 قَالَ الْبُخَارِيُّ كَانَ خَالِدُ

= وقال أبو داود: "هذا حديث منكر ليس في جمع التقديم حديث قائم، وقال أبو سعيد بن يونس: لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة، ويقال إنه غلط فيه فغير فيه الأسماء، وإن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير".

وقال الحاكم في "علوم الحديث""120- 121": هذا حديث رواته ثقات، وهو شاذ الإسناد، والمتن لا نعرف له علة نعلله بها، ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل لعلّلنا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولا، نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل؛ فقلنا الحديث شاذ.

وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل؛ وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي خيثمة، حتى عد قتيبة أسامي سبعة من أئمة الحديث؛ كتبوا عنه هذا الحديث، وقد أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي قال: ثنا عبد الله بن أحمد، ثنا قتيبة، فذكره.

قال أبو عبد الله: فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة، وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب، وحدثنا به عن عبد الرحمن النسائي، وهو إمام عصره عن قتيبة بن سعيد، ولم يذكر أبو عبد الرحمن، ولا أبو علي للحديث علة، فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون.

حدثني أبو الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه، قال: سمعت صالح بن حفصويه النيسابوري، قال: أبو بكر -وهو صاحب- يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، يقول: قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدايني، قال البخاري: وكان خالد المدايني يدخل الأحاديث على الشيوخ.

1 علل الحديث لابن أبي حاتم "1/91" برقم "245".

2 انظر علوم الحديث ص "120- 121".

3 خالد المدائني هو خالد بن القاسم المدائني.

قال الذهبي في الميزان "2/422" ترجمة "2454- بتحقيقنا": "قال أحمد بن حنبل لا أروي عن خالد المدائني شيئاً.

وقال البخاري: تركه علي والناس.

وقال ابن راهويه: كان كذاباً.

وقال الأزدي: أجمعوا على تركه قال يعقوب بن شيبة: خالد المدائني صاحب حديث، متقن متروك الحديث كل أصحابنا مجمع على تركه سوى ابن المديني فإنه كان يحسن الرأي فيه.

قلت: نقل البخاري عن علي أنه تركه أيضا: فقال: "تركه علي والناس وقال الدارقطني: ضعيف"ا?.

ص: 122

الْمَدَائِنِيُّ يُدْخِلُ عَلَى الشُّيُوخِ يَعْنِي يُدْخِلُ فِي رِوَايَتِهِمْ مَا لَيْسَ مِنْهَا وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِأَنَّهُ مُعَنْعَنٌ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ عَنْهُ رِوَايَةٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذٍ وَسَاقَهُ كَذَلِكَ رَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَهِشَامٌ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَقَدْ خَالَفَ أَوْثَقَ النَّاسِ فِي أَبِي الزُّبَيْرِ وَهُوَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ عُقْدَةَ بِسَنَدٍ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ1 وَفِيهِ أَيْضًا الْمُنْذِرُ الْقَابُوسِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ2 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ3 وَحَدِيثُ أَنَسٍ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتْ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ ارْتَحَلَ4 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ قَالَهُ النَّوَوِيُّ.

وَفِي ذِهْنِي أَنَّ أَبَا دَاوُد أَنْكَرَهُ عَلَى إِسْحَاقَ وَلَكِنْ لَهُ مُتَابِعٌ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ لَهُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصغاني عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ5 وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا السياق وليس فيهما وَالْعَصْرَ وَهِيَ زِيَادَةٌ غَرِيبَةٌ صَحِيحَةُ الْإِسْنَادِ وَقَدْ صَحَّحَهُ الْمُنْذِرِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ،

1 رواه الدارقطني في سننه "1/391" باب الجمع بين الصلاتين في السفر، الحديث "10" حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا المنذر بن محمد ثنا أبي ثنا محمد بن الحسين بن علي بن الحسين حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل حين نزول الشمس جمع الظهر والعصر وإذا مد له السير أخر الظهر وعجّل العصر ثم جمع بينهما".

2 قال الذهبي في الميزان "6/515""ت/8771": "قال الدارقطني: مجهول" ا?.

3 رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند "1/136" وأبو داود "2/10-11" كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر؟ الحديث "1234"

وعزاه المزي في تحفة الأشراف رقم "10250" إلى النسائي كلهم من طريق أبي أسامة عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عمر بن علي بن أبي طالب أن عليا كان يسير حتى إذا غربت الشمس وأظلم نزل فصلى المغرب ثم صلى العشاء على أثرها ثم يقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.

4 أخرجه البيهقي في الكبرى "3/162" كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر.

أخبرنا أبو عمرو الأديب ثنا أبو بكر الإسماعيلي أنبأنا جعفر الفريابي ثنا إسحاق بن راهويه عن شبابة به.

5 تقدم.

ص: 123

وَالْعَلَائِيُّ وَتَعَجَّبَ مِنْ الْحَاكِمِ كَوْنَهُ لَمْ يُورِدْهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرِ بْنِ شَبِيبٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدَانَ ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي أَوَّلِ الْعَصْرِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ1 وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

615 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْمَطَرِ2 لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَاضِحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ مَرْفُوعًا3.

616 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا4 وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْهَا لِمُسْلِمٍ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

1 ذكره الهيثمي في مجمع البحرين "2/189" رقم "933" وقال مجمع الزوائد "2/163""رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون" ا?.

2 روى البيهقي "3/ 168" كتاب الصلاة، باب الجمع في المطر بين الصلاتين.

أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع بهم في ليلة المطر.

قال البيهقي: ورواه العمري عن نافع فقال: قبل الشفق.

3 هذا الإسناد رجاله ثقات يحيى بن واضح الأنصاري روى له الجماعة من كبار التاسعة قال الحافظ في التقريب "7713": "مشهور بكنيته ثقة" ا?.

وموسى بن عقبة قال الحافظ في التقريب أيضاً "7041": "مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في المغازي من الخامسة لم يصح أن ابن معين لينه". ا?.

4 أخرجه البخاري "2/23": كتاب مواقيت الصلاة: باب تأخير الظهر إلى العصر، الحديث "543"، ومسلم "1/489": كتاب صلاة المسافرين: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، الحديث "49/705"، ومالك "1/144": كتاب قصر الصلاة في السفر: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، الحديث "4"، مختصراً من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانيا الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.

وأخرجه الطيالسي "1/127": كتاب الصلاة: باب الجمع الصلاتين، الحديث "600"، أحمد "1/223"، وأبو داود "2/14- 16": كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، الحديث "1214"، والترمذي "1/121": كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، الحديث "187"، والنسائي "1/290": كتاب المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/165": كتاب المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين، والبيهقي "3/166": كتاب الصلاة: باب الجمع في المطر بين الصلاتين، وأبو نعيم في الحلية "1/28"، والخطيب "5/195"، عن ابن عباس من طرق عنه. حديث ابن مسعود قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال: "صنعت هذا لكي لا تخرج أمتي"......................=

ص: 124

بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إلَى ذَلِكَ قَالَ أراد أن لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ قِيلَ لَهُ مَا أَرَادَ بِذَلِكَ قَالَ التَّوَسُّعَ عَلَى أُمَّتِهِ2 وَأَجَابَ أَبُو حَامِدٍ عَنْ هَذَا الْجَمْعِ بِأَنَّهُ جَمْعٌ صُورِيٌّ وَهُوَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْأُولَى إلَى آخَرِ وَقْتِهَا وَيُقَدِّمَ الثَّانِيَةَ عَقِبَهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَهَذَا قَدْ جَاءَ به صَرِيحًا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ قُلْت يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ قَالَ وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ3.

تَنْبِيهٌ: ادَّعَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ ذِكْرَ نَفْيِ الْمَطَرِ لَمْ يَرِدْ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى عَدَمِ مُرَاجَعَتِهِ لِكُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهَا.

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصُّبْحِ وَغَيْرِهَا وَلَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ نَقْلٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ كَمَا قَالَ.

617 -

قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ4 وَفِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ الْجَمْعُ بِمُزْدَلِفَةَ5 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِذَلِكَ6 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ.

= ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/164": قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان وقال البخاري: صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء قلت: وقد روي هذا عن الأعمش وهو ثقة. ا?.

- حديث أبي هريرة

قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف".

أخرجه البزار "1/332- كشف" رقم "689" من طريق عثمان بن خالد ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة به.

قال البزار: تفرد به عثمان بن خالد ولم يتابع عليه.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/164" وقال: رواه البزار وفيه عثمان بن خالد وهو ضعيف.

1 صحيح مسلم "3/232" كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، الحديث "705".

2 الحديث رواه الطبراني في الكبير "12/74" رقم 12517، 12518، 12519" لكن ليس فيها هذا اللفظ.

3 أخرجه البخاري "3/367- 368" كتاب التهجد، باب التطوع بعد المكتوبة، الحديث "1174".

ومسلم "3/234" كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، الحديث "55/705"

وانظر تخريج حديث ابن عباس السابق.

4 سيأتي حديث جابر في الحج.

5 سيأتي في كتاب الحج.

6 سيأتي في كتاب الحج.

ص: 125

618 -

حَدِيثُ "لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ" 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ.

1 ورد حديث جابر، وابن عمر، وكعب بن عاصم، وأبي برزة، وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعمار بن ياسر، وأبي الدرداء.

- أما حديث جابر:

أخرجه البخاري "4/183": كتاب الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر"، حديث "1946"، ومسلم "2/786": كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية

الخ، حديث "92/1115"، وأبو داود "2/796": كتاب الصوم: باب اختيار الفطر، حديث "2407"، والنسائي "4/175": كتاب الصيام: باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك، والطيالسي "1/189": كتاب الصيام: باب الرخصة في الفطر للمسافر في رمضان، حديث "910"، وأحمد "3/299"، والدارمي "2/9": كتاب الصوم: باب في السفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/62": كتاب الصيام في السفر، وأبو نعيم في "الحلية""7/159"، والبيهقي "4/242": كتاب الصيام: باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم، الخطيب "12/118"، وابن خزيمة "3/254" وأبو يعلى "3/403" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "399" من حديث جابر.

- حديث ابن عمر:

أخرجه ابن ماجة "1/532": كتاب الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث "1165"، من طريق عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً:"ليس البر الصيام في السفر".

قال البوصيري في "الزوائد""2/8": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن مصفى بإسناده ومتنه.

- حديث كعب بن عاصم:

أخرجه النسائي "4/175": كتاب الصيام: باب ما يكره من الصيام في السفر، وابن ماجة "1/532": كتاب الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث "1164"، والطيالسي "1/190": كتاب الصيام، باب الرخصة في الفطر للمسافر في رمضان، حديث "911"، وأحمد "5/434"، والدارمي "2/9": كتاب الصوم: باب الصوم في السفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/63": كتاب الصيام: باب الصيام في السفر، وابن حبان "912- موارد"، والبيهقي "4/242": كتاب الصيام: باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم، والخطيب "12/399"، من طريق أم الدرداء عنه، وفي رواية لأحمد "5/434" والبيهقي "4/242": كتاب الصيام، باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم:"ليس من البر الصوم في السفر".

- حديث أبي برزة:

أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير""1/269"، من طريق إبراهيم بن سعد، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن رجل يقال له محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"ليس من البر الصيام في السفر"، وقال البخاري، ولم يصح حديثه يعني هذا الرجل المبهم.

وأخرجه أيضا البزار "1/469- كشف" رقم "987" من طريق إبراهيم بن سعد به.

وذكره الهيثمي في "مجمع الززوائد""3/163" وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه رجل لم يسم ا?.

ولم أجده في مسند الإمام أحمد.

- حديث ابن عباس:...................................=

ص: 126

619 -

حَدِيثُ خِيَارُ عِبَادِ الله الذين إذَا سَافَرُوا قَصَرُوا أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ بْنُ مُسْلِمٍ أَنْبَأَ إسْرَائِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ خِيَارُكُمْ مَنْ قَصَرَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ غَالِبُ بْنُ فَائِدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ غَالِبٍ نَحْوُهُ1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ "خَيْرُ أمتي الذين إذا أساؤا اسْتَغْفَرُوا وَإِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا"2.

وَرَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ لَهُ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْن رُوَيْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَهُ،

= أخرجه البزار "1/468" رقم "985" من طريق صلة بن سليمان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس من البر الصيام في السفر".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/164" وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير ورجال البزار رجال الصحيح.

- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:

أخرجه الطبراني، ولفظه:"لا بر أن يصام في السفر" كما في "مجمع الزوائد""3/164"، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.

- حديث عمار بن ياسر:

أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد""3/164"، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.

- حديث أبي الدارداء:

وهذا الحديث ذكره السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة "ص 43" رقم "47" وعزاه إلى الشيخان عن جابر بن عبد الله.

وأحمد عن كعب بن عاصم الأشعري وأبي برزة الأسلمي والطبراني عن ابن عباس وابن عمر وعمار بن ياسر وأبي الدرداء. ا?.

وحديث أبي برزة ليس في مسند الإمام أحمد.

وحديث ابن عمر أخرجه ابن ماجة.

1 رواه ابن أبي حاتم في العلل "1/255" رقم "755" بالإسنادين المذكورين.

2 رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/182" رقم "921" حدثنا محمد بن أبي غسان، ثنا عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا

" الحديث كما ذكره المصنف.

قال الطبراني: "لم يروه عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة تفرد به المرادي" ا?.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد "2/157": "فيه ابن لهيعة وفيه كلام" ا?.

قلت وفيه أيضا عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي لم أجد له ترجمة لكن قال الذهبي في الميزان "6/53" في ترجمة محمد بن أبي غسان أحمد بن عياض رقم "7186- بتحقيقنا".

"روى عنه

وعبد الله بن يحيى بن معبد صاحب ابن لهيعة" ا?. وهو أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر وتدليس أبي الزبير مشهور.

ص: 127

وَهُوَ مُرْسَلٌ وَرَوَاهُ فِيهِ أَيْضًا عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بِلَفْظِ خِيَارُ أُمَّتِي مَنْ قَصَرَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ وَهَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ بِلَفْظِ "خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلَاةَ وأفطروا" أو قال "لَمْ يَصُومُوا"1.

تَنْبِيهٌ احْتَجَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْقَصْرَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ" 2 أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحَيْهِمَا".

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَابْنِ عَبَّاسٍ4 وَعَائِشَةَ5 أَخْرَجَهَا ابْنُ عَدِيٍّ.

قَوْلُهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَالَى بَيْنَهُمَا وَتَرَكَ الرَّوَاتِبَ بَيْنَهُمَا هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي مسلم6 وفي عِدَّةِ أَحَادِيثَ أَنَّهُ لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ وَلَا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْهَا حَدِيثُ أُسَامَةَ في الصحيحين7.

1 رواه الشافعي في المسند "1/179" كتاب الصلاة، باب في صلاة المسافر، رقم "512".

ورواه في الأم أيضا "1/179" وعبد الرزاق في المصنف رقم "4480" والبيهقي في المعرفة "2/425" رقم "1594"

وعزاه المتقي الهندي في الكنز "7/544" رقم "20176" إلى الشافعي والبيهقي في المعرفة عن سعيد بن المسيب مرسلا.

2 أخرجه أحمد "2/108" وابن حبان في صحيحه 6/451 "2742"، 8/333 "3568" لكن في الموضع الثاني بلفظ "كما يجب أن تؤتى عزائمه".

والبزار 1/469 "988، 989- كشف الأستار".

والبيهقي "3/140" كتاب الصلاة، باب كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين وما يكون رخصة رغبة عن السنة.

والخطيب في تاريخه "10/347" والقضاعي في مسند الشهاب "1078".

قال الهيثمي في المجمع "3/165": "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن"ا?.

وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الطبراني في الكبير "11880، 11881".

وابن حبان في صحيحه "2/69""354" والبزار "990- كشف الأستار" وأبو نعيم في الحلية "8/276".

قال الهيثمي في المجمع "3/165": "رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني" ا?.

وللحديث شواهد أخرى يراجع لها مجمع الزوائد "3/165- 166".

3 رواه ابن عدي في الكامل "3/354".

4 رواه ابن حبان "354- موارد" وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار ثقات.

5 رواه ابن عدي "5/63".

6 يأتي حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي في كتاب الحج.

7 تقدمت الإشارة إلى أنه سيأتي في كتاب الحج من حديث الجمع بين الظهر والعصر بعرفة.

ص: 128

قَوْلُهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ بَيْنَهُمَا لَمْ أَرَ فِيهِ الْأَمْرَ بِالْإِقَامَةِ وَإِنَّمَا فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ أَنَّهُ أَقَامَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا1.

قَوْلُهُ إنَّ بُيُوتَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ مختلفة فمنها من هُوَ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ وَمِنْهَا مَا هُوَ بِخِلَافِهِ قَالَ فَلَعَلَّهُ حِينَ جَمَعَ بِالْمَطَرِ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ الْمُلَاصِقِ انْتَهَى وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ كَانَ بَيْتُ عَائِشَةَ إلَى الْمَسْجِدِ وَمُعْظَمُ الْبُيُوتِ بِخِلَافِهِ وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ وَقَدْ وُجِدَ النَّقْلُ بِخِلَافِهِ فَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَدْخُلُونَ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ يُصَلُّونَ فِيهَا الْجُمُعَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ يَضِيقُ عَنْ أَهْلِهِ وَحُجَرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَتْ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَكِنَّ أَبْوَابَهَا شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ.

قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا جَمْعَ بِالْمَرَضِ وَالْخَوْفِ وَالْوَحْلِ إذْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَعَ حُدُوثِهَا فِي عَصْرِهِ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أراد أن لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ كَمَا هُوَ فِي الصَّحِيحِ2 وَكَمَا تَقَدَّمَ لِلطَّبَرَانِيِّ أَرَادَ التَّوَسُّعَ عَلَى أُمَّتِهِ3 فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ الْجَمْعُ عِنْدَ كُلِّ مَشَقَّةٍ وَقَدْ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْجَمْعِ وَجَمَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلشُّغْلِ.

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَلَا مَطَرٍ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ5 دُونَ قَوْلِهِ وَلَا مَطَرٍ فَتَفَرَّدَ بِهَا مُسْلِمٌ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ مَجْمُوعًا بِالثَّلَاثَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ بَلْ الْمَشْهُورُ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ.

1 انظر السابق.

2 تقدم.

3 تقدم.

4 تقدم.

5 رواه مالك في الموطأ "1/144" كتاب قصر الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، رقم "4".

ص: 129

7-

‌ كِتَابُ الْجُمُعَةِ

6.

620 -

حَدِيثُ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَأَصْحَابُ

6 الجمعة من الاجتماع، كالفرقة من الافتراق، أضيف إليها اليوم، ثم كثر الاستعمال حتى حذف منها المضاف وجمعت، وضم ميمها لغة الحجاز، وبها ورد القرآن، وهي مصدر بمعنى الاجتماع، وإسكانها لغة عقيل، وهي على هذا إما من الاجتماع، فتكون مصدراً، أو بمعنى اسم المفعول.. أي المجموع فيه، كقولهم: ضحكة للضحوك منه، وفتحها لغة بني تميم، قال النووي: وجهوا الفتح بأنها تجمع الناس، كقولهم: ضُحكة؛ لكثير الضحك، وهمزةٌ لمزةٌ؛ لكثير الهمز واللمز، والجمع لها جُمَعٌ وجُمُعَاتٌ، وميم الجمع تابعة لميم الفرد في حركتها، وبعضهم جعل الأول لساكن الميم فقط.

تطلق على الأسبوع بأسره مجازاً مرسلاً من باب تسمية الكل باسم جزئه؛ لفضله وشهرته.

سميت الصلاة بصلاة الجمعة، لاجتماع الناس لها، وسمي اليوم يوم جمعة، لما جمع فيه من الخير، وقيل: لاجتماع آدم مع حوّاء، فيه بموضع يقال له: سرنديب................................................=

ص: 129

السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ" 1 وَأَبُو الْجَعْدِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ لَا أَعْرِفُ اسْمَهُ2 وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ3 وَذَكَرَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكُنَى مِنْ مُعْجَمِهِ وَقِيلَ اسْمُهُ أَذْرُعُ وَقِيلَ جُنَادَةُ وَقِيلَ عَمْرٌو وَبِهِ جَزَمَ أَبُو أَحْمَدَ وَنَقَلَهُ عَنْ خَلِيفَةَ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا أَعْرِفُ لَهُ إلَّا هَذَا وَذَكَرَ لَهُ الْبَزَّارُ حَدِيثًا آخَرَ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ لَهُ إلَّا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَأَوْرَدَهُ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ أَيْضًا4.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ"5 رَوَاهُ

= وقيل: لأن خَلْق آدم عليه السلام جُمع فيه، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله لأي شيء سمي يوم الجمعة، فقال:"لأن فيه جُمعت طينة أبيكم آدم عليه السلام"، وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، ومعناه البَيِّن المعظم، قال بعضهم:[البسيط] :

نَفَْسِي الفِراءُ لأقوامٍ هُمُو خلَطُوا

يَوم العُروبَةِ أَوْرَاداً بِأَوْرَادٍ.

وأول من سماه الجمعة كعب بن لؤي، وهو أول من جمع الناس بـ "مكة"، وخطبهم وبشّرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم.

بيان موضع فرضيتها وأوّل من أقامها: فرضت بـ "مكة" المشرفة ليلة الإسراء، ولم تقم بها لقلة المسلمين، وخفاء الإسلام، وأول من أقامها أسعد بن زرارة بـ "المدينة" الشريفة قبل الهجرة بـ "نقيع الخصمات" على ميل من "المدينة" في حي بني بياض.

ونقل الحافظ ابن حجر أنها فرضت بـ "المدينة" ويمكن حمله على استقرار الوجوب لزوال العذر الذي كان قائما بهم.

والعذر: هو عدم بلوغ العدد عنده صلى الله عليه وسلم.. أو لأن من شعارها الإظهار، وقد كان صلى الله عليه وسلم بـ "مكة" مستخفيا، وهذا أقرب.

1 أخرجه أحمد "3/424" وأبو داود "1/277" كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة "1052".

والترمذي "2/373" كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، الحديث "500".

والنسائي "3/88" كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة.

وابن ماجة "1/357" كتاب إقامة الصلاة، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر، الحديث "1125" وابن حبان "1/49- 492" رقم "258".

والدارمي "1/369" والبيهقي "3/172" وابن خزيمة "1857"، "1858".

والحاكم "3/124" وصححه ووافقه الذهبي وان أبي حاتم في الجرح "9/355" كلهم من حديث أبي الجعد الضمري.

2 قال الترمذي في السنن "2/374": وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري؟ فلم يعرف اسمه وقال: لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث.

3 قال أبو حاتم في الجرح والتعديل "9/355" ت "1598": "له صحبة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ترك أربع جمع تهاوناً طبع على قلبه" ا?.

4 انظر ترجمة أبي الجعد في الإصابة "7/55- 56" ت "9693" تجريد أسماء الصحابة "2/155" وتقي بن مخلد ص "299" وتقريب التهذيب "2/405" تهذيب التهذيب "12/54" والكاشف "3/321" وتنقيح المقال "3/8" وخلاصة التذهيب "3/208" وتهذيب الكمال "3/1592" والبخاري في التاريخ "9/20".

5 أخرجه النسائي "3/88" كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة.

...................................=

ص: 130

النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إنَّهُ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ وَاخْتُلِفَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ وَهْمٌ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَهُوَ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةُ1 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَسِيد بْنِ أَبِي أَسِيدٍ رَاوِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جابر وصحح الدارقطني طَرِيقُ جَابِرٍ وَعَكَسَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ2 وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى3.

وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ" 4 وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى أَيْضًا وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ.

وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ مَالِكٌ لَا أَدْرِي عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمْ لَا قَالَ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مِرَارٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" 5 وَاسْتَشْهَدَ لَهُ الْحَاكِمُ بِمَا رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "أَلَا هَلْ عَسَى أَنْ يَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ الصَّبَّةَ مِنْ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ

= وابن ماجة "1/357" كتاب إقامة الصلاة، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر، الحديث "1126".

وابن خزيمة في صحيحه "3/175- 176" رقم "1856".

والحاكم في المستدرك "1/2" وصححه الذهبي.

1 أخرجه أحمد "5/300" ولم أجده في المستدرك من حديث أبي قتادة فليراجع.

قال الهيثمي في المجمع "2/195": "رواه أحمد وإسناده حسن" ا?.

2 أخرجه الطبراني "1/170" رقم "422" وقال الهيثمي في المجمع "2/196": "رواه الطبراني في الكبير وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف عند الأكثرين".

3 رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد "2/196" وقال الهيثمي: "فيه من لم يعرف" ا?.

4 عزاه الحافظ هنا لأبي يعلى ولم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى فلعله في المسند الكبير.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد "2/196": "رواه أبو يعلى ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن سعد بن زرارة والراوي له عن محمد بن عبد الرحمن شعبة واختلف عليه فيه فرواه عنه عبد الملك بن إبراهيم الجدي والنضر بن شميل عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمه ورواه أبو إسحاق القراري عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن أبي أوفى كما سيأتي وبقية رجاله ثقات" ا?.

والحديث ذكره المصنف في المطالب رقم "627" وعزاه لمسدد.

5 رواه مالك في الموطأ "1/111" كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر، رقم "20".

ص: 131

مِيلَيْنِ فَيَرْتَفِعُ حَتَّى تَجِيءَ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ثُمَّ يُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ"1 وَفِي إسْنَادِهِ مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ وَفِيهِ مَقَالٌ وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ حَارِثَةَ بْنَ النُّعْمَانِ نَحْوُهُ2 وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ أَيْضًا3.

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ4 رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا إنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِخْفَافًا بِهَا وَتَهَاوُنًا أَلَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ أَلَا وَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ5 أَخْرَجَهُ ابْنُ ماجة وفيه عبد الله الْبَلَوِيُّ6 وَهُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ

1 رواه الحاكم "1/292" وفي إسناده معدي بن سليمان قال الذهبي في الميزان "6/466" ت "8658": "قال أبو زرعة: واهي الحديث وقال أبو حاتم: شيخ وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به" ا?.

2 رواه أحمد في المسند "5/433- 434" والطبراني في الكبير "3/229" رقم "3229"، "3230".

وقال الهيثمي في المجمع "2/195- 196": "رواه أحمد والطبراني في الكبير بمعناه وقال حتى لا يشهد جمعة ولا يدري ما يوم الجمعة وفيه عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف" ا?.

3 رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/200- 221" رقم "979".

وفي إسناده سعيد بن خالد الربعي وإبراهيم بن يزيد لم أجد لهما ترجمة.

ولذلك قال الهيثمي في المجمع "2/196": "رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة ولم أجد من ترجمهم" ا?.

4 أخرجه أبو يعلى في مسنده "5/102" رقم "2712" وعبد الرزاق في المصنف "3/166" رقم "5169" كلاهما من طريق عوف العبدي عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس موقوفاً عليه.

وذكره الهيثمي في المجمع "2/296" وقال: "رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح" ا?.

5 أخرجه ابن ماجة في السنن "1/342" كتاب إقامة الصلاة، باب في فرض الجمعة الحديث "1081" حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا الوليد بن بكير أبو جناب حدثني عبد الله بن محمد بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتبصروا تجبروا واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في ويومي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة

" الحديث.

قال البوصيري في الزوائد "1/358": هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي.

قال المزي رواه موسى بن داود عن الوليد بن بكير فقال عن محمد بن عبد الله ورواه عبد بن حميد في مسنده حدثنا إبراهيم بن عيسى الطالقاني حدثنا بقية بن الوليد عن حمزة بن حسان عن علي بن زيد فذكره بالإسناد والمتن.

ورواه أبو يعلى في مسنده من طريق محمد بن علي عن سعيد بن المسيب به إلا أنه قال وهو على منبره يوم جمعة وقال فيه تؤجروا وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه الطبراني في الأوسط" اهـ.

والحديث رواه أيضا العقيلي في الضعفاء "2/298" والمزي في التهذيب "16/104".

6 "عبد الله بن البلوي" كذا في الأصل........................=

ص: 132

مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إنَّ الطَّرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا غَيْرُ ثَابِتٍ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا الْحَدِيثُ وَاهِي الْإِسْنَادِ.

621 -

حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ1 الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْهُ كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُقِيلُ2 وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ3.

حَدِيثُ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ وَغَيْرِهِ4.

قَوْلُهُ لَمْ تَقُمْ الْجُمُعَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا فِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إلَّا فِي مَوْضِعِ الْإِقَامَةِ وَلَمْ يُقِيمُوا الْجُمُعَةَ إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَجْمَعُوا إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ مَعَ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْعِيدَ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْبَلَدِ لِلضَّعَفَةِ وَقَبَائِلُ الْعَرَبِ كَانُوا مُقِيمِينَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَمَا كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ وَلَا أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهَا ذُكِرَ هَذَا مُفَرَّقًا وَكُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَنْفِيَّةِ مَأْخَذُهَا بِالِاسْتِقْرَاءِ فَلَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ مَكَانٌ يُجْمَعُ فِيهِ إلَّا مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَبِهَذَا صَرَّحَ الشَّافِعِيُّ كَمَا

= والبلوي هذا قال الذهبي في الميزان "4/184" رقم "4563": "وقال الدارقطني: كان يضع الحديث قلت [الذهبي] : روى عنه أبو عوانة في صحيحه في الاستسقاء خبراً موضوعا" ا?.

وقال الحافظ في اللسان "3/395" ت "4798" بتحقيقنا: "وهو صاحب رحلة الشافعي طولها ونمقها وغالب ما أورده فيها مختلف" ا?.

وقال الحلبي في الكشف الحثيث "ب 403": "قال الدارقطني: يضع الحديث" ا?.

و"الصواب" الذي روي من طريقه ابن ماجة كما تقدم إنما هو عبد الله بن محمد "العدوي" بالعين المهملة وليس "البلوي" بالياء وهو أيضاً متروك رماه وكيع بالوضع كما في التقريب "ت 3626" لم يرو عنه من أصحاب السنة غير ابن ماجة روى عنه واحداً هو الحديث المتقدم كما قال المزي في التهذيب "16/103".

قال الذهبي في الميزان "4/177": "قال البخاري في الميزان: منكر الحديث وقال وكيع: يضع الحديث وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره" ا?.

1 أخرجه أحمد "3/128"، والبخاري "2/362": كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت، الحديث "904"، وأبو داود "1/654": كتاب الصلاة، باب وقت الجمعة، الحديث "1084"، والترمذي "2/377": كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، الحديث "503"، والبيهقي "3/190": كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة.

وابن الجارود في "المنتقى" رقم "289" وأبو داود الطيالسي "1/141- منحة" رقم "673" والبغوي في "شرح السنة""2/572 - بتحقيقنا" من طريق فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس".

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

2 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/221" رقم "981".

3 رواه مسلم "3/412" كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، الحديث "860".

4 تقدم.

ص: 133

سَيَأْتِي مَعَ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي بَعْضٍ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَفِي بَعْضٍ مَا يُوَافِقُهُ أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ يَحْتَجُّ بِهَا الْخُصُومُ وَلَيْسَتْ بِأَضْعَفَ مِنْ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ احْتَجَّ بِهَا أَصْحَابُنَا.

مِنْهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إلَّا فِي مِصْرٍ1 ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ فِي تَجْمِيعِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ بِهِمْ فِي نَقِيعِ الْخَضِمَاتِ سَيَأْتِي2 وَحَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ مِنْ قُبَاءَ فِيهِ3 هَذَا الْمَجْهُولُ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إلَى أَهْلِهِ4 ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ5 مُرْسَلٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْأَحَادِيثُ التي تقدمت في أَوَّلَ الْبَابِ فِيهَا مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ أَيْضًا وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ مَغَازِي بْنِ إِسْحَاقَ وموسى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَكِبَ

1 قال الزيلعي في نصب الراية "4/195": "قلت غريب مرفوعاً وإنما وجدناه موقوفاً على عليّ" ا?.

وأثر علي رواه عبد الرزاق في المصنف "2/167" رقم "5175" والبيهقي في الكبرى "3/179" كتاب الجمعة، باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة.

ورواه أيضا ابن المنذر في الأوسط "4/27".

2 سيأتي.

3 أخرجه الترمذي في السنن: "2/374- 375" كتاب الصلاة، باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة، الحديث "501".

وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء" ا?.

وقال الشيخ أحمد شاكر: "هذا الرجل مبهم وبه ضعف الحديث".

4 رواه الترمذي في كتاب العلل المطبوع في آخر الجامع الصحيح "5/741" حدثنا بن الحسن حدثنا حجاج بن نصير حدثنا معارك بن عيّاد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" قال: فغضب أحمد بن حنبل وقال: استغفر ربك استغفر ربك: مرتين.

وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عياد عن عبد الله بن سعيد المقبري وضعف يحيى بن سعيد القطان عبدَ الله بن سعيد المقبري في الحديث" ا?.

ورواه أيضا البيهقي في الكبرى "3/176" كتاب الجمعة، باب العدد من أتى الجمعة من أبعد من ذلك اختياراً.

قال أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ أبو يعلى ثنا محمد بن أبي بكر ثنا مسلم عن المعارك بن عياد عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من علم أن الليل يأويه إلى أهله فليشهد الجمعة".

وقال البيهقي: تفرد به معارك بن عياد عن عبد الله بن سعيد.

وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: "معارك لا أعرفه وعبد الله بن سعيد هو أبو عياد منكر الحديث متروك" ا?.

5 أخرجه البيهقي "3/176".

ص: 134

مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي هِجْرَتِهِ إلَى الْمَدِينَةِ مَرَّ عَلَى بَنِي سَالِمٍ وَهِيَ قَرْيَةٌ بَيْنَ قُبَاءَ وَالْمَدِينَةِ فَأَدْرَكَتْهُ الْجُمُعَةُ فَصَلَّى فِيهِمْ الْجُمُعَةَ وَكَانَتْ أَوَّلَ جُمُعَةٍ صَلَّاهَا حِينَ قَدِمَ وَوَصَلَهُ ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ بِأَسَانِيدَ لَهُ وَفِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا حِينَئِذٍ مِائَةَ رَجُلٍ1 وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ فِي سَفَرٍ وَخَطَبَ عَلَى قَوْسٍ2 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ مُتَبَدِّيًا بِالسُّوَيْدَاءِ فِي إمَارَتِهِ عَلَى الْحِجَازِ فَحَضَرَتْ الْجُمُعَةُ فَهَيَّئُوا لَهُ مَجْلِسًا مِنْ الْبَطْحَاءِ ثُمَّ أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ فَخَرَجَ فَخَطَبَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَجَهَرَ وَقَالَ إنَّ الْإِمَامَ يَجْمَعُ حَيْثُ كَانَ3.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلى عدي بْنِ عُدَيٍّ اُنْظُرْ كُلَّ قرية أهل قراء وليسوا بأهل عمود ينتقلون فَأَمِّرْ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا ثُمَّ مُرْهُ فَلْيَجْمَعْ بِهِمْ4 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ مِنْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يَجْمَعُونَ فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ سَاقَهُ مَوْصُولًا5.

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَيْهِمْ أَنْ جَمِّعُوا حَيْثُ مَا كُنْتُمْ قَوْلُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ "وَلَا يُجْمَعُ فِي مِصْرٍ وَإِنْ عَظُمَ وَلَا فِي مَسَاجِدَ إلَّا فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ" وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ لَمْ يَفْعَلُوا إلَّا كَذَلِكَ انْتَهَى.

وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ "لَا جُمُعَةَ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْإِمَامُ" وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَةُ مَسَاجِدَ مَعَ مَسْجِدِهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ أَهْلُهَا تَأْذِينَ بِلَالٍ فَيُصَلُّونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ6 زَادَ يَحْيَى بْنُ

1 رواه البيهقي في المعرفة "2/465" كتاب الجمعة، باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة.

قال البيهقي: ولم أجد فيها ذكر عدد من صلاها بهم وهي في الرواية التي أرسلها الشافعي إن صحت.

2 أخرجه عبد الرزاق "3/196" رقم "5182" عن ابن جريج قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه في سفر وخطبهم متوكئا على قوس".

3 رواه عبد الرزاق "3/160" كتاب الجمعة، باب الإمام يجمع حيث كان، الحديث "5147".

4 معرفة السنن والآثار "2/466" كتاب الجمعة، باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة.

5 الأوسط "4/26" كتاب الجمعة، باب ذكر اختلاف أهل العلم في القرى التي يجب على أهله الجمعة.

ثم رواه بسنده قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبد اله بن عمر عن نافع ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب ذلك عليهم.

ورواه أيضا عبد الرزاق في المصنف "3/170" رقم "5185".

6 رواه أبو داود في المراسيل رقم "15" قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة أن بكير بن الأشج حدثه أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون في مساجدهم أقربها مسجد بني عبيد ومسجد بني سلمة ومسجد بني رابح من بني عبد الأشهل ومسجد بني زريق ومسجد بني غفار ومسجد أسلم ومسجد جهينة وشك في التاسع.

ص: 135

يَحْيَى فِي رِوَايَتِهِ وَلَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمَسَاجِدِ إلَّا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ1 وَيَشْهَدُ لَهُ صَلَاةُ أَهْلِ الْعَوَالِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ كَمَا فِي الصَّحِيحِ2 وَصَلَاةُ أَهْلِ قُبَاءَ مَعَهُ3 كَمَا رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ مِنْ قُبَاءَ4.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ كَانُوا يَجْمَعُونَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَذِنَ لِأَحَدٍ فِي إقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْمَدِينَةِ وَلَا فِي الْقُرَى الَّتِي بقربها5.

تنبيه قول الرَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ إنَّ الشَّافِعِيَّ دَخَلَ بَغْدَادَ وَهِيَ تُقَامُ بِهَا جُمُعَتَانِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْجَامِعَ الْآخَرَ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ دَاخِلَ سُورِهَا فَقَدْ قَالَ الْأَثْرَمُ لِأَحْمَدَ أَجْمِعْ جُمُعَتَيْنِ فِي مِصْرٍ قَالَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا فَعَلَهُ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَمْ يَخْتَلِفْ النَّاسُ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَمْ تَكُنْ تُصَلَّى فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إلَّا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي تَعْطِيلِ النَّاسِ مَسَاجِدَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجْتِمَاعِهِمْ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ خِلَافُ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَأَنَّهَا لَا تُصَلَّى

1 أخرجه البيهقي في المعرفة "2/509- 510".

2 أخرجه البخاري "2/385": كتاب الجمعة: باب من أين تؤتى الجمعة "902"، ومسلم في "2/581": كتاب الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة، الحديث "6/747"؛ من حديث عائشة، قالت:"كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم، ومن العوالي، فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق، فتخرج منهم الرّيح فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، وهو عندي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا".

3 أخرجه ابن ماجة "1/356" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، الحديث "1124".

وابن خزيمة في صحيحه "3/177" الحديث "1860" كلاهما من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: فذكره.

قال البوصيري في الزوائد "1/374": "هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر" ا?.

4 تقدم قريبا.

5 روى البيهقي في الكبرى "3/175" كتاب الجمعة، باب من أتى الجمعة من أبعد من ذلك اختياراً.

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حبان ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد هو ابن مسلم أخبرني سبرة بن العلاء عن الزهري أن أهل ذي الحليفة كانوا يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك على مسيرة ستة أميال من المدينة.

ونقل البيهقي في المعرفة "2/509- 510" كتاب الجمعة، باب الصلاة في مسجدين أو أكثر عن الشافعي قال:"فإذا كان حصر عظيم رأيت أن يصلي الجمعة في مسجد الأعظم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانوا يصلون الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وحول المدينة في العوالي وغيرها - أظنه قال:- مساجد لا يعلم منه أحد أجمع إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم" ا?.

ص: 136

إلَّا فِي مَكَان وَاحِدٍ.

وَذَكَرَ الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ أَنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ أُحْدِثَتْ فِي الْإِسْلَامِ فِي بَلَدٍ مَعَ قِيَامِ الْجُمُعَةِ الْقَدِيمَةِ فِي أَيَّامِ الْمُعْتَضَدِ فِي دَارِ الْخِلَافَةِ مِنْ غَيْرِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ لِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ وَسَبَبُ ذَلِكَ خَشْيَةُ الْخُلَفَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ الْعَامِّ وَذَلِكَ فِي سَنَةِ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ ثُمَّ بُنِيَ فِي أَيَّامِ الْمُكْتَفَى مَسْجِدٌ فَجَمَعُوا فِيهِ وَذَكَرَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي مُقَدَّمَةِ تَارِيخِ دِمَشْقَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى وَإِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَإِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يَتَّخِذَ مَسْجِدًا جَامِعًا وَمَسْجِدًا لِلْقَبَائِلِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ انْضَمُّوا إلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فَشَهِدُوا الْجُمُعَةَ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِتَعْدَادِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ عَطَاءٍ.

622 -

حَدِيثُ جَابِرٍ "مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَهَا جُمُعَةٌ" 1 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ بِلَفْظِ "فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ إمَامٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ وَأَضْحَى وَفِطْرٌ" وَعَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ أَحْمَدُ اضْرِبْ عَلَى حَدِيثِهِ فَإِنَّهَا كَذِبٌ أَوْ مَوْضُوعَةٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ.

623 -

حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ إذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَعَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ أَوْرَدَهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَلَا أَصْلَ لَهُ.

624 -

حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ لَا جُمُعَةَ إلَّا بِأَرْبَعِينَ لَا أَصْلَ لَهُ بَلْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ "عَلَى خَمْسِينَ جمعة ليس فيها دُونَ ذَلِكَ"2 زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَلَا

1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/177" كتاب الجمعة: باب العدد الذي إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الحارث الفقيه أنبأنا أبو محمد بن حيان يعرف بأبي الشيخ الأصبهاني قال: حدثني إسحاق بن حكيم ثنا إسحاق بن خالد البالسي به وقال: تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف وقال في المعرفة "2/468" وهذا حديث ضعيف لا ينبغي أن يحتج به.

والحديث أخرجه الدارقطني "2/3- 4" كتاب الجمعة: باب ذكر العدد في الجمعة، حديث "1".

2 أخرجه الدارقطني "2/4" كتاب الجمعة، باب العدد في الجمعة، حديث "2، 3" من طريقين عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ "على الخمسين جمعة" وفي رواية على الخمسين جمعة ليس فيما دون لك.

رواه الطبراني في الكبير "8/ 291" رقم "7952" حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا سهل عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة على الخمسين رجلا وليس على دون الخمسين جمعة".

وقال الدارقطني: جعفر بن الزبير متروك.

وذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى "2/104" وقال: في إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك" ا?.

وقال الهيثمي في المجمع "2/179": رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير صاحب القاسم وهو ضعيف جدا"ا?.

وقال البيهقي في الكبرى "3/179": وقد روي في هذا الباب حديث في الخمسين لا يصح إسناده.

ص: 137

تَجِبُ عَلَى مَنْ دُونِ ذَلِكَ وَفِي إسْنَادِهِ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ1 وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَهَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ2 وَهُوَ أَيْضًا وَفِي طَرِيقِ الْبَيْهَقِيّ النَّقَّاشُ المفسر3 وهو واهي أَيْضًا.

625 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ وَلَمْ يَجْمَعْ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَفِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ نَحْوَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ "إنَّكُمْ مَنْصُورُونَ" 4 الْحَدِيثُ وَلَيْسَ هَذَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجُمُعَةِ.

وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ فَقُلْت لَهُ يَا أَبَتَاهُ رَأَيْت اسْتِغْفَارَك لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ كُلَّمَا سَمِعْت الْآذَانَ لِلْجُمُعَةِ مَا هُوَ قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي

1 جعفر بن الزبير قال الذهبي في الميزان "2/133" ترجمة رقم "1504- بتحقيقنا": "كذبه شعبة فقال غندر: رأيت شعبة راكباً على حمار فقال: أذهب فأستعدي على جعفر بن الزبير وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث.

وقال ابن معين: ليس بثقة وقال البخاري: تركوه وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بين.

وقال يحيى القطان: لو شئت أن أكتب عنه ألفاً كتبت عنه كان يروي عن سعيد بن المسيب أربعين حديثاً وذكر من مناكيره هذه الحديث المتقدم.

2 قال النسائي في الضعفاء والمتروكين رقم "649" هياج بن بسطام هروي ضعيف.

قال الذهبي في الميزان "7/103" ت "9295- بتحقيقنا": "قال أبو حاتم يكتب حديثه، وقال يحيى بن معين: ضعيف وقال مرة: ليس بشيء" ا?.

وقال الحافظ في التقريب ت "7405": "ضعيف روى عنه ابنه خالد منكرات شديدة" ا?.

وذكره البسوي في المعرفة والتاريخ "3/37" باب من يرغب عن الرواية عنهم.

3 هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي أبو بكر النقاش المفسر.

قال الذهبي في الميزان "6/115": "صار شيخ المقرئين في عصره على ضعف فيه، أثنى عليه أبو عمرو الداني ولم يخبره مع أنه قال: حدثنا فارس بن أحمد حدثنا عبد الله بن الحسين سمعت ابن شنبوذ يقول: خرجت من دمشق إلى بغداد وقد فرغت من القراءة على هارون الأخفش فإذا بقافلة مقيلة فيها أبو بكر النقاش وبيده رغيف فقال لي: ما فعل الأخفش؟ قلت: توفي ثم انصرف النقاش وقال: قرأت على الأخفش.

قال طلحة بن محمد الشاهد: كان النقاش يكذب في الحديث والغالب عليه القصص.

وقال البرقاني: كل حديث النقاش منكر.

وقال أبو القاسم اللالكائي: "تفسير النقاش إشقاء الصدور وليس بشفاء الصدور" ا?.

وانظر ترجمته في المفتي أيضا "2/570" والضعفاء والمتروكين "3/52" والكشف الحثيث رقم "643".

4 رواه البيهقي "3/180" كتاب الجمعة، باب ما يستدل به على أن عدد الأربعين له تأثير فيما يقصد به الجماعة.

أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل الماسرجسي أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عن أنبأ عبد الرحمن المسعودي عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت آخر من أتاه ونحن أربعون رجلا فقال "إنكم مصيبون ومنصورون

" الحديث.

ص: 138

نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ قُلْت كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَرْبَعُونَ رَجُلًا1 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَكِنَّهُ لَا يَدُلُّ لِحَدِيثٍ الباب وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْمَدِينَةَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِهَا يوم الجمعة جمعهم قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا2 وَفِي إسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ3 وَهُوَ ضَعِيفٌ وَيَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ بِأَنَّ أَسْعَدَ كَانَ آمِرًا وَكَانَ مُصْعَبُ إمَامًا وَرَوَى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ جَمَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْجُمُعَةُ قَالَتْ الْأَنْصَارُ لِلْيَهُودِ يَوْمٌ يَجْمَعُونَ فِيهِ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَلِلنَّصَارَى مِثْلُ ذَلِكَ فَهَلُمَّ فَلْنَجْعَلْ يَوْمًا نَجْتَمِعُ فِيهِ فَنَذْكُرُ اللَّهَ وَنَشْكُرُهُ فَجَعَلُوهُ يَوْمَ الْعَرُوبَةِ وَاجْتَمَعُوا إلَى أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ فَصَلَّى بِهِمْ يَوْمئِذٍ رَكْعَتَيْنِ وَذَكَّرَهُمْ فَسَمَّوْا الْجُمُعَةَ حِينَ اجْتَمَعُوا إلَيْهِ فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً فَتَغَدَّوْا وَتَعَشَّوْا مِنْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ} 4 [الجمعة: 9] الْآيَةَ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَذِنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْمَعَ بِمَكَّةَ فَكَتَبَ إلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ "أَمَّا بَعْدُ فَانْظُرْ الْيَوْمَ الَّذِي تَجْهَرُ فِيهِ الْيَهُودُ بِالزَّبُورِ فَاجْمَعُوا نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ فَإِذَا مَالَ النَّهَارُ عَنْ شَطْرِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَتَقَرَّبُوا إلَى اللَّهِ بِرَكْعَتَيْنِ" قَالَ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ حَتَّى

1 أخرجه أبو داود "1/645": كتاب الصلاة، باب الجمعة في القرى، الحديث "1069"، وابن ماجة "1/343": كتاب إقامة الصلاة، باب فرض الجمعة، الحديث "1082"، والبيهقي "3/177": كتاب الجمعة، باب العدد لصلاة الجمعة، والحاكم "1/281"، والدارقطني "2/5- 6"؛ من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترح لأسعد بن زرارة، قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النَّبيت من حرة بني بياضة، وفي نقيع يقال له: نقيع الخصمات، قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في "التلخيص": إسناده حسن.

2 رواه الطبراني في الكبير "17/ 267" رقم "733" وفي الأوسط كما في مجمع البحرين رقم "976".

وقال الهيثمي في المجمع "2/179": "رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه صالح بن أبي الأخضر وفيه كلام" ا?.

3 صالح بن أبي الأخضر البصري قال الحافظ في التقريب ت "2860": "ضعيف يعتبر به" ا?.

وقال الذهبي في الميزان "3/395""ت 3774- بتحقيقنا": صالح الحديث ضعفه يحيى بن معين والنسائي والبخاري وروى عباس وعثمان - عن ابن معين: ليس بشيء وحدث عن صالح عبد الرحمن بن مهدي وجماعة" ا?.

4 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "3/159" كتاب الجمعة، باب أول من جمع، الحديث "5144".

وذكره السيوطي في الدر المنثور "6/326" وزاد نسبته إلى عبد بن حميد أيضاً وابن المنذر.

ص: 139

قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَجَمَعَ عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ الظُّهْرِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ1.

تَنْبِيهٌ حَرَّةُ بَنَى بَيَاضَةَ قَرْيَةٌ عَلَى مِيلٍ مِنْ الْمَدِينَةِ وَبَيَاضَةُ بَطْنُ الْأَبْصَارِ وَنَقِيعٌ بِالنُّونِ وَخَضِمَاتٌ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ.

وَقَدْ وَرَدَتْ عِدَّةُ أَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْهَا حَدِيثُ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ مَرْفُوعًا "الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيهَا إمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إلَّا أَرْبَعَةً" وَفِي رِوَايَةٍ "وَإِنْ لم يكونوا إلا ثَلَاثَةٍ رَابِعُهُمْ إمَامُهُمْ"2 رَوَاهُ الدارقطني وابن عدي وضعفاه وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا.

قَوْلُهُ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْخُطْبَةِ هَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ3 وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نَزَلَتْ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ وَهُمْ خَلْفُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الصلاة4 وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ5 وَهُوَ ضَعِيفٌ.

626 -

حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ انْفَضُّوا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إلَّا اثْنَا عَشْرَ رَجُلًا وَفِيهِمْ نَزَلَتْ {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11] الْآيَةَ6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ

1 عزاه السيوطي في الدر المنثور "6/326" إلى الدارقطني أيضا ولم أجده في السنن المطبوع.

2 أخرجه الدارقطني "2/9" كتاب الجمعة، باب الجمعة على أهل القرية، حديث "3" من طريق الحكم بن عبد الله عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية به ورواه أيضا ابن عدي "2/204" وقال الدارقطني: الزهري لا يصح سماعه من الدوسية والحكم هذا متروك.

وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى""2/104" ولا يصح في عدد الجمعة شيء.

3 روى ابن جرير "6/164" رقم "15622" حدثني ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم بن أبي حمزة يحدث: أنه سمع مجاهداً يقول في هذه الآية: "إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا" قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة.

وذكره السيوطي في الدر "3/157" وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

4 أخرجه الدارقطني "1/326" وابن جرير في تفسيره "6/162" رقم "15597" وذكره السيوطي في الدر المنثور "3/155" وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ ابن مردويه وابن عساكر وقال الدارقطني: عبد الله بن عامر ضعيف" ا?.

5 عبد الله بن عامر الأسلمي قال الذهبي في الميزان "4/130""ت 4399": "ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وقال يحيى: ليس بشيء وقال البخاري: يتكلمون في حفظه وسئل عنه ابن المديني فقال: ذلك عندنا ضعيف". ا?.

6 أخرجه البخاري في صحيحه "2/490" كتاب الجمعة، باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، الحديث "936" وأطرافه في "2058، 2064، 4899"................................=

ص: 140

حَدِيثِ جَابِرٍ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَفِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ أَنَّ جَابِرًا قَالَ كُنْت فِيمَنْ بَقِيَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ وَخَالَفَ أَصْحَابُ حُصَيْنٍ فِيهِ1 وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ فِي تَرْجَمَةِ أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ الْبَاقِينَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَسَعِيدٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ أَوْ عَمَّارٌ الشَّكُّ مِنْ أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو وَبِلَالٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَهَؤُلَاءِ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا وَأَشَارَ الْعُقَيْلِيُّ إلَى أَنَّ هَذَا التَّعْدِيدَ مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ2 قَالَ وَرَوَاهُ

= ومسلم في صحيحه "3/415" كتاب الجمعة، باب قوله تعالى:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً} الحديث "863" والترمذي "5/414" كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الجمعة، الحديث رقم "3311" وأحمد في المسند "3/313، 370" والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف رقم "2239" والبيهقي في الكبرى "3/182" كتاب الجمعة، باب الانفضاض، وذكره السيوطي في الدر المنثور "6/330" وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

1 رواه الدارقطني "2/4" أول كتاب الجمعة، باب العدد في الجمعة، الحديث "5".

ثم قال الدارقطني: غير علي بن عاصم عن حصين وخالفه أصحاب حصين فقالوا: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثني عشر رجلا وعلي بن عاصم هذا قال الحافظ في التقريب ت "4792": صدوق يخطئ ويصر ورمي بالتشيع.

قال الذهبي في الميزان "5/165""ت 5879": "وقال يعقوب بن شيبة: كان من أهل الدين والصلاح والخير البارع وكان شديد التوقي أنكر عليه كثرة الغلط والخطأ مع تماديه على ذلك وقال عبّاد بن العوّام: أُتي من قبل كتبه. وقال وكيع: ما زلنا نعرفه بالخير، فخذوا الصحاح من حديثه، ودعوا الغلط.

وقيل: كان يستصغر الفضلاء، وكان موسراً.

وقال أحمد بن أعين: سمعت علي بن عاصم يقول: دفع إليّ أبي مائة ألف درهم، وقال: اذهب فلا أرى لك وجهاً إلا بمائة ألف حديث.

وقال أحمد بن حنبل: أما أنا فأخذت عنه؛ كان فيه لجاج، ولم يكن متّهماً. وقال وكيع: أدركت الناس والحقلة بواسط لعلي بن عاصم، فقيل له: كان يغلط. فقال: دعوه وغلطه.

وقال الذهلي: قلت لأحمد في علي بن عاصم، فقال: كان حماد بن سلمة يخطئ، وأومأ أحمد بيده كثيراً، ولم نر بالرواية عنه بأسا. وروى محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع، قال: لقيت علي بن عاصم فأفادني أشياء عن خالد الحذاء، فأتيت خالداً فسألته عنها فأنكرها كلها.

وقال الفلاس: علي بن عاصم فيه ضعف، وكان إن شاء الله من أهل الصدق، ويقال إنه كان ربما حضر مجلس علي بن عاصم ثلاثون ألفاً.

2 أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير "1/24" في ترجمة أسد بن عمرو البجلي.

وقال عقبه: "هكذا حدث أسد بهذا الحديث ولم يبين هذا التفسير ممن هو وجعله مدمجا في الحديث وقد رواه هشيم بن بشير وخالد بن عبد الله عن حصين ولم يذكروا هذا التفسير كله وهؤلاء القوم يتهاونون بالحديث ولا يقومون به ويصلونه بما ليس منه فيفسدون الرواية" ا?.

وأسد بن عمرو البجلي أبو المنذر قاضي واسط قال الذهبي في الميزان "1/363" ت "815" قال يزيد بن هارون: لا يحل الأخذ عنه.

وقال يحيى: كذوب ليس بشيء. وقال البخاري: ضعيف.

وقال ابن حبان: كان يسوي الحديث على مذهب أبي حنيفة. =

ص: 141

هُشَيْمٌ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الشَّيْخِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو فَلَمْ يَذْكُرَا ذَلِكَ قَالَ وَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ يَصِلُونَ بِالْحَدِيثِ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَتَفْسُدُ الرِّوَايَةُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَ الْأَرْبَعِينَ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ لِأَنَّ الْعَدَدَ الْمُعْتَبَرَ لِلِابْتِدَاءِ مُعْتَبَرٌ فِي الدَّوَامِ وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ وَبِاحْتِمَالِ أَنَّهُمْ عَادُوا أَوْ غَيْرُهُمْ فَحَضَرُوا أَرْكَانَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةَ. وَصَرَّحَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّهُمْ انْفَضُّوا وَهُوَ يَخْطُبُ وَرَجَّحَهَا الْبَيْهَقِيُّ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَى وَهُوَ يُصَلِّي وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَنْ قَالَ وَهُوَ يُصَلِّي أَيْ يَخْطُبُ مَجَازًا وَقِيلَ كَانَتْ الْخُطْبَةُ إذْ ذَاكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

حَدِيثُ "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إلَيْهَا أُخْرَى" 1 تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.

حَدِيثُ "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ دُونَ الرَّكْعَةِ صَلَّاهَا ظُهْرًا أَرْبَعًا" تَقَدَّمَ فِيهِ2 وَهُوَ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَابْنِ عَدِيٍّ.

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا أَقَامَ الْجُمُعَةَ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْهُ بِسَنَدِهِ إلَى أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْن أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ3 وَكَأَنَّ الرَّافِعِيَّ أَخَذَهُ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّ مَنْ أَقَامَ الْعِيدَ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقِيمَ الْجُمُعَةَ فَقَدْ ذَكَرَ سَيْفٌ فِي الْفُتُوحِ أَنَّ مُدَّةَ الْحِصَارِ كَانَتْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَكِنْ قَالَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ تَارَةً طَلْحَةُ وَتَارَةً عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُدَيْسٍ4 وَتَارَةً غَيْرُهُمَا.

= وقال أحمد بن حنبل: صدوق.

وقال مرة: صالح الحديث.

كان من أصحاب الرأي، وما قدمناه من قول ابن معين إنما رواه أحمد بن سعيد بن أبي مريم عنه. وقد روى عن يحيى محمد بن عثمان العبسي أنه قال: لا بأس به. وقال عباس: سمعت يحيى يقول: هو أوثق من نوح بن دراج، ولم يكن به بأس. وقد سمع من ربيعة الرأي وغيره قال: لما أنكر بصره ترك القضاء رحمه الله. وقال ابن عمار الموصلي: لا بأس به.

قلت: صحب الإمام أبا حنيفة، وتفقه عليه، وكان من أهل الكوفة، فقدم بغداد وولى قضاء الشرقية بعد القاضي العوفي.

وضعفه الفلاس.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

قال ابن سعد: ما أسد سنة تسعين ومائة.

وقال ابن عدي: لم أر له شياء منكراً، وأرجو أنه لا بأس به. ومات سنة تسعين ومائة، قاله ابن حبان.

1 تقدم في صلاة الجماعة.

2 تقدم أيضا في صلاة الجماعة.

3 أخرجه مالك في الموطأ "1/179" كتاب العيدين، باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين ومن طريقه الشافعي في الأم "1/ ".

وابن حبان في صحيحه "8/ 364- 365" رقم "3600".

4 عبد الرحمن بن عديس: بمهملتين مصغرا، ابن عمرو بن كلاب بن دُهْمَان، أبو محمد البلوي............................=

ص: 142

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ1 الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.

حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَجَلَسَ إلَى جَنْبِهِ2 الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِيهِ.

627 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ إلَّا بِخُطْبَتَيْنِ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا3 وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ كَانَ

= قال ابن سعد: صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع منه، وشهد فتح مصر، وكان فيمن سار إلى عثمان.

وقال ابن البرقي والبغوي وغيرهما: كان ممن بايع تحت الشجرة.

وقال ابن حاتم عن أبيه: له صحبة. وكذا قال عبد الغني بن سعيد، وأبو علي بن السكن، وابن حبان.

وقال ابن يونس: بايع تحت الشجرة، وشهد فتح مصر، واختطّ بها، وكان من الفرسان، ثم كان رئيس الخيل التي سارت من مصر إلى عثمان في الفتنة.

روى عنه عبد الرحمن بن شِماسة، وأبو الحصين الحجري، وأبو ثور النهمي.

وقال حرملة في حديث ابن وهب: أنبأنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن يزيد بن أبي حبيب، حدثه عن ابن شماسة، عن رجل حدثه أنه سمع عبد الرحمن بن عُدَيْس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يخرج ناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون بجبل لبنان والخليل"

تابعه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، أخرجه يعقوب بن سفيان، والبغوي من رواية النضر بن عبد الجبار عن ابن لهيعة. ورواه عبد الله بن يوسف، عن ابن لهيعة، فسمّى المبهم فقال: عن المُرَيْسِيع الحميري- بدل قوله عن رجل.

وأخرجه البغوي وابن منده من رواية نعيم بن حماد، عن ابن وهب، فأسقط الواسطة.

وأخرج ابن السكن من هذا الوجه مثله، وزاد: وقال مرة عن ابن شماسة، عن رجل، عن عبد الرحمن.

وأخرجه ابن يونس من وجه آخر عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن عياش بن عباس، عن أبي الحصين بن أبي الحصين الحجري، عن ابن عديس، فذكر نحوه.

وهكذا أخرجه البغوي من رواية عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، وزاد في آخره: فلما كانت الفتنة كان ابن عديس ممن أخّره معاوية في الرهن، فسجنه بفلسطين، فهربوا من السجن، فأدرك فارسٌ ابن عديس فأراد قتله، فقال له ابن عديس: ويحك! اتق الله في دمي، فإني من أصحاب الشجرة، قال: الشجر بالجبل كثير، فقتله.

قال ابن يونس: كان قتل عبد الرحمن بن عديس سنة ست وثلاثين.

ينظر ترجمته في: الثقات "3/355" تجريد أسماء الصحابة "1/352" أسد الغابة "3358" والاستيعاب "ت 1445" والإصابة "4/281- 282".

1 تقدم في صلاة الجماعة.

2 تقدم في صلاة الجماعة.

3 رواه البخاري في صحيحه "3/69" كتاب الجمعة، باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، الحديث "928" ومسلم "3/413" كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة، الحديث "861" وأبو داود "1/286" كتاب الصلاة، باب الجلوس إذا صعد المنبر، الحديث "1092".

والترمذي "2/380" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين، الحديث "506".

والنسائي "3/109" كتاب الجمعة، باب الفصل بين الخطبتين.=

ص: 143

يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ قَائِمًا وَفِي أَفْرَادِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خُطْبَتَانِ1 الْحَدِيثَ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا2 فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَفْظُ حَدِيثٍ وَرَدَ بَلْ هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الِاسْتِقْرَاءِ بِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ إلَّا هَكَذَا.

حَدِيثُ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" 3 تَقَدَّمَ قَوْلُ عُمَرَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.

628 -

حَدِيثُ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ أَوَّلُهُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ4 الْحَدِيثَ.

629 -

حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَى فِي خُطْبَتِهِ لَمْ أَرَ هَذَا5 وَفِي

= وابن ماجة "1/351" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، الحديث "1103".

وأحمد "2/35".

والدارمي "1/366" كتاب الصلاة، باب القعود بين الخطبتين، وابن خزيمة في صحيحه "2/349" رقم "1446".

كلهم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بألفاظ متقاربة.

ورواه أحمد "2/91، 98" من طريق عبد الله بن عمر عن نافع ابن عمر به.

1 أخرجه مسلم في صحيحه "3/413- 414" كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، الحديث "862" من حديث سماك عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس ورواه أيضا:

أبو داود "1/286" كتاب الصلاة، باب الخطبة قائما، الحديث "1094"، "1095".

والنسائي "3/110" كتاب الجمعة، باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها وفي باب السكوت في القعدة بين الخطبتين.

وابن ماجة "1/351" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، الحديث "1105"، "1106".

وأحمد في المسند "5/86، 87، 88، 90، 91، 93، 97، 98، 100، 101".

والدارمي "1/366" كتاب الصلاة، باب القعود بين الخطبتين.

وابن خزيمة في صحيحه رقم "1447"، "1448".

2 رواه الطبراني في الكبير "7/178" رقم "6661".

قال الهيثمي في المجمع "2/187": "وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس" ا?.

3 تقدم.

4 أخرجه مسلم "2/593": كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة، والخطبة، الحديث "45"، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به.

وأخرجه من هذا الطريق النسائي "3/188" كتاب صلاة العيدين: با كيف الخطبة، وابن ماجة "1/71" كتاب المقدمة: باب اجتناب البدع والجدل، حديث "45".

وليس عند ابن ماجة "من يهده الله فلا مضل له

".

5 قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير "1/212":...........................=

ص: 144

مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ "أُنْذِرُكُمْ النَّارَ أُنْذِرُكُمْ النَّارَ" الْحَدِيثَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ سَمِعَ أَهْلُ السُّوقِ صَوْتَهُ1.

630 -

وَعَنْ عَلِيٍّ أَوْ عَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُنَا فَيُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ حَتَّى نَعْرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَكَأَنَّهُ نَذِيرُ قَوْمٍ2 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

631 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِلَفْظِ كَانَتْ لَهُ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ3.

632 -

حَدِيثُ أَنَّهُ قرأ في الخطبة سور "ق" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هِشَامِ بِنْتِ حَارِثَةَ أُخْتَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِأُمِّهَا قَالَتْ مَا حَفِظْت {ق، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [قّ:1] إلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ.

وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ كُلَّ جُمُعَةٍ4.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ "تَبَارَكَ" وَهُوَ قَائِمٌ يُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ

= "رواه مسلم من رواية جابر أيضا".

ولفظ رواية جابر التي في صحيح مسلم "3/418" كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، الحديث "867" من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم ويقول: "بعثت أنا والساعة كهاتين" ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: "أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" ثم يقول: "أنا أولى لكل مؤمن من نفسه من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليّ وعليّ"

ورواه أيضا ابن ماجة والنسائي وغيرهما وليس فيه الأمر بالتقوى.

1 أخرجه أحمد في المسند "4/268، 272".

والدارمي "2/329- 330" كتاب الرقائق، باب في تحذير النار، كلاهما من طريق سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: "أنذرتكم النار أنذرتكم النار" فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوق وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه.

ورواه الحاكم في المستدرك "1/287" وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والطيالسي كما في المنحة رقم "693" والبيهقي في الكبرى "3/207" كتاب الجمعة، باب رفع الصوت بالخطبة. قال الهيثمي في المجمع "2/190- 191":"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" ا?.

2 رواه أحمد في المسند "1/167" كذا بالشك [علي أو عن الزبير]

وقال الهيثمي في المجمع "2/191": "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه وأبو يعلى عن الزبير وحده ورجاله رجال الصحيح" ا?.

3 تقدم حديث جابر بن سمرة قريبا.

4 أخرجه مسلم في صحيحه "3/421" كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، الحديث "872"، "873".

وأبو داود "1/288" كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس "1100"، "1202""1103".

والنسائي "3/107" كتاب الجمعة، باب القراءة في الخطبة، ورواه في الكبرى "1/532" كتاب الجمعة، باب القراءة في الخطبة، الحديث "1720".

ص: 145

اللَّهِ1 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِي رِوَايَةٍ لِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ وَلِلشَّافِعِيِّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْخُطْبَةِ {إذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} وَيَقْطَعُ عِنْدَ قَوْلِهِ: {مَا أَحْضَرَتْ} 2 وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ.

633 -

حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ صَلَّى الْجُمُعَةَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ3 وَأَمَّا الْخُطْبَةُ فَلَمْ أَرَهُ لَكِنْ فِي النَّسَائِيّ أَنَّ خُرُوجَ الْإِمَامِ بَعْدَ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ وَهُوَ أَوَّلُ الزَّوَالِ وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ فِي الْبُخَارِيِّ4 أَنَّ الْخُطْبَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ التَّأْذِينَ كَانَ حِينَ يَجْلِسُ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ.

قَوْلُهُ إنَّ تَقْدِيمَ الْخُطْبَتَيْنِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْجُمُعَةِ ثَابِتٌ مِنْ فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم بِخِلَافِ الْعِيدَيْنِ أَمَّا

1 أخرجه ابن ماجة "1/352- 353" كتاب الصلاة باب: ما جاء في الاستماع للخطبة، حديث "1111".

2 أخرجه الشافعي في مسنده "1/146" كتاب الصلاة، باب في صلاة الجمعة "425" وفي الأم "1/344" كتاب الصلاة، باب القراءة في الخطبة.

أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني محمد بن عمر بن طلحة عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عمر كان يقرأ في خطبته يوم الجمعة {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} حتى يبلغ {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ} ثم يقطع السورة.

ورواه أيضا البيهقي في الكبرى "3/211" كتاب الجمعة، باب ما يستحب قراءته في الخطبة، وفي المعرفة "2/492- 493" كتاب الجمعة، باب القراءة في الخطبة، رقم "1733" من طريق الشافعي بهذا الإسناد.

وهذا إسناد منقطع؛ الحسن بن محمد بن علي وإن كان ثقة فقيها إلا أنه توفي سنة مائة أو قبلها بسنة كما قال الحافظ في التقريب "1294" فهو لم ير عمر ولم يسمع منه.

3 رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/221" رقم "980" حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس نا يحيى بن سليمان المديني ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى الجمعة فنرجع وما نجد فيئاً نستظل به".

"وفيه يحيى بن سليمان ضعفه ابن خراش وروى عنه ابن صاعد وكان يفخم أمره وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ" ا?.

4 أخرجه البخاري "2/393": كتاب الجمعة، باب الأذان يوم الجمعة، الحديث "912"، وأبو داود "1/655": كتاب الصلاة، باب النداء يوم الجمعة، الحديث "1087"، والترمذي "2/393": كتاب الجمعة: باب في أذان الجمعة، الحديث "516" والنسائي "3/100": كتاب الجمعة: باب الأذان للجمعة، وابن ماجة "1/359": كتاب إقامة الصلاة، باب الأذان يوم الجمعة، الحديث "1135"، ابن الجارود "108": كتاب الصلاة: باب الجمعة، الحديث "290"، والبيهقي "3/205": كتاب الجمعة: باب الإمام يجلس على المنبر، وأحمد "3/450" وابن خزيمة "3/136" رقم "1773، 1774" والبغوي في "شرح السنة""2/574" كلهم من طريق الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء".

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ص: 146

فِي الْجُمُعَةِ فَمُتَوَاتِرٌ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ إجْمَاعٌ وَأَمَّا فِي الْعِيدَيْنِ فَثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ1.

634 -

حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخْطُبُ إلَّا قَائِمًا وَكَذَا مَنْ بَعْدَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ قَالَ إنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ2 وَلَهُمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا3 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ،

1 أخرجه البخاري "2/453": كتاب العيدين: باب الخطبة بعد العيد، الحديث "963"، ومسلم "2/605": كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيدين، الحديث "8/888"، والترمذي "2/21": كتاب العيدين، باب صلاة العيدين قبل الخطبة، الحديث "529"، والنسائي "3/183": كتاب العيدين: باب صلاة العيدين قبل الخطبة، وابن ماجة "1/407": كتاب إقامة الصلاة: باب في صلاة، الحديث "1276"، والبيهقي "3/269": كتاب صلاة العيدين: باب يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وأحمد "2/12"، من حديث عبد الله بن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة.

2 أخرجه مسلم في صحيحه "3/414" كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، الحديث "35/862" وأبو داود "1/286" كتاب الصلاة، باب الخطبة قائما، الحديث "1093".

والنسائي "3/110" كتاب الجمعة، باب السكوت في القعدة بين الخطبتين.

وأحمد "5/89"، "5/90، 100".

3 تقدم في حديث أن الصحابة انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

4 أخرجه البخاري "3/63" كتاب الجمعة، باب الخطبة قائما، الحديث "920" وطرفه في "928".

ومسلم في صحيحه "3/413" كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، الحديث "861".

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن وهذا لفظ البخاري.

ورواه أبو داود "1/286" كتاب الصلاة، باب الجلوس إذا صعد المنبر، الحديث "1092" بلفظ:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين: كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه قال "المؤذن" ثم يقوم فيخطب قائماً ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب" ا?.

والترمذي "2/380" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين، حديث "506" ورواه النسائي "3/109" كتاب الجمعة، باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس.

"بلفظ كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بين الخطبتين بجلوس.

ورواه ابن ماجة "1/351" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، الحديث "1103".

بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة زاد بشر: وهو قائم.

ورواه أحمد "2/91، 109" وابن الجارود رقم "295".

وابن خزيمة "3/142" رقم "1781".

والبيهقي "3/197" كتاب الجمعة.

والبغوي في شرح السنة "2/575" رقم "1067- بتحقيقنا".

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ص: 147

حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ قِيَامًا يَفْصِلُونَ بَيْنَهُمَا بِالْجُلُوسِ حَتَّى جَلَسَ مُعَاوِيَةُ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى فَخَطَبَ جَالِسًا وَخَطَبَ فِي الثَّانِيَةِ قَائِمًا1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا قَعَدَ لِضَعْفٍ أَوْ كِبَرٍ.

635 -

حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَمِنْ بَعْدِهِ ثَبَتَ عَنْهُ ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَلَهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ وَهُوَ لِلشَّافِعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا تَقَدَّمَ جَمِيعُ ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ السَّائِبِ وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي يَعْلَى وَالْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ2 لَفْظُ أَحْمَدَ وَلِلْبَزَّارِ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ3.

قَوْلُهُ وَاظَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إيجَابَ الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَقَالَ إنْ اُسْتُفِيدَ مِنْ فِعْلِهِ فَالْفِعْلُ بِمُجَرَّدِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَلَوْ اقْتَضَاهُ لَوَجَبَ الْجُلُوسُ الْأَوَّلُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ الْأُولَى وَلَوْ وَجَبَ لَمْ يدل على إبطال الْجُمُعَةِ بِتَرْكِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

636 -

حَدِيثُ "إذَا قُلْت لِصَاحِبِك أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْت" 4

1 أخرجه الشافعي في مسنده "1/144" كتاب الصلاة، باب في صلاة الجمعة، الحديث "420" ورواه في الأم أيضا "1/199".

ورواه البيهقي في معرفة السنن "2/484" كتاب الجمعة، باب القراءة في الجمعة، الحديث "1709" من طريق الشافعي به.

2 أخرجه أحمد في المسند "1/256- 257" وعزاه المصنف في المطالب رقم "613" إلى أبي بكر بن أبي شيبة في مسنده.

قال الهيثمي في المجمع "2/190": "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجال الطبراني ثقات" ا?.

3 رواه البزار كما في كشف الأستار "1/307" رقم "640".

4 أخرجه مالك "1/103" كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة، حديث "6" ومسلم "2/583" كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة، حديث "11/581" والشافعي "1/137" كتاب الصلاة، باب في صلاة الجمعة، حديث "404، 405" وأبو داود "1/655" كتاب الصلاة: باب الكلام والإمام يخطب، حديث "1112" والدارمي "1/364" كتاب الصلاة: باب الاستماع يوم الجمعة للخطبة، والنسائي "3/104" كتاب الجمعة: باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة، وأحمد "2/244، 258" والحميدي "2/428" رقم "966" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "229" وابن خزيمة في "صحيحه""3/154" والبيهقي "3/218" كتاب الجمعة: باب الإنصات للخطبة، والبغوي في "شرح السنة" "2/581- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت".

وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة................................=

ص: 148

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلنَّسَائِيِّ.

637 -

حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الْجُمُعَةَ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَأَوْمَأَ النَّاسُ إلَيْهِ بِالسُّكُوتِ فَلَمْ يَقْبَلْ وَأَعَادَ الْكَلَامَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّالِثَةِ "مَاذَا أَعْدَدْت لَهَا" قَالَ حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ "إنَّك مَعَ مَنْ أَحْبَبْت" 1 ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ شريك ابْن أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسٍ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِهِ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ في يوم الجمعة فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ فَذَكَرَ حَدِيثَ الِاسْتِسْقَاءِ2.

638 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَلَّمَ قَتَلَةَ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ وَسَأَلَهُمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ قَتْلِهِ فِي الْخُطْبَةِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ بِخَيْبَرَ لِيَقْتُلُوهُ فَقَتَلُوهُ فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ رَآهُمْ "أَفْلَحَتْ الْوُجُوهُ" فَقَالُوا أَفْلَحَ وَجْهُك يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "أَقَتَلْتُمُوهُ" قَالُوا نَعَمْ فَدَعَا بِالسَّيْفِ الَّذِي قُتِلَ بِهِ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَسَلَّهُ فَقَالَ "أَجَلْ هَذَا طَعَامُهُ فِي ذُبَابِ سَيْفِهِ" 3

= وأخرجه البخاري "2/214" كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة، حديث "934" ومسلم "2/583" كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة، والنسائي "3/104" كتاب الجمعة: باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة، والترمذي "2/387" كتاب الجمعة: باب الكلام والإمام يخطب، حديث "512" وابن ماجة "1/352" كتاب الصلاة: باب الاستماع للخطبة، حديث "1110" والدارمي "1/364" كتاب الصلاة: باب الاستماع يوم الجمعة للخطبة، وابن خزيمة "3/153" وعبد الرزاق "3/222" رقم "5414" وأحمد "2/272، 280" وأبو يعلى "10/225" رقم "5846" والبيهقي "3/218" كتاب الجمعة: باب الإنصات للخطبة، كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

1 أخرجه أحمد "3/167" والنسائي في الكبرى "3/442" كتاب العلم، باب إذا سئل العالم عما يكره، الحديث "5873".

وابن خزيمة في صحيحه "3/149" رقم "1769" والبيهقي في الكبير "3/221".

وللحديث طرق أخرى عن أنس منها:

رواه مسلم في صحيحه "3/282- أبي" كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء "9/897" من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس به.

ومن طريق الزهري عن أنس.

رواه أحمد "3/110، 165" والحميدي "2/502" رقم "1190".

ورواه أحمد "3/202" من طريق كثير بن خنيس عن أنس بن مالك به.

ورواه أحمد "3/226" والترمذي "4/595" كتاب الزهد، باب ما جاء في أن المرء مع من أحب، الحديث "2386" من حديث الحسن عن أنس به.

2 رواه البخاري "3/190- 191" كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع رقم "1013".

ومسلم في صحيحه "3/459" كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، الحديث "897".

3 أخرجه البيهقي "3/221- 222" كتاب الجمعة، باب حجة من زعم أن الإنصات للإمام اختيار.

وعبد الرزاق في مصنفه "3/215" رقم "5382" مختصرا وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير "1/213": "رواه البيهقي من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مرسلاً وقال: هو مرسل جيد وهذه قصة مشهورة فيما بين أرباب المغازي قال: وقد روي من وجه آخر موصولا مختصراً فذكره وكر الغزالي هذا الحديث في وسيطه ووجيزه على غير وجهه فاجتنبه" ا?.

ص: 149

الْحَدِيثَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ وَرُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوُهُ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عبد الله بن أنيس عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ نَحْوُهُ1.

تَنْبِيهٌ أَوْرَدَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ بِلَفْظٍ عَجِيبٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَ أَبِي الْحَقِيقِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْقَتْلِ بَعْدَ قُفُولِهِ مِنْ الْجِهَادِ وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِشٌ وَأَعْجَبُ مِنْهُ أَنَّ الْإِمَامَ قَالَ صَحَّ ذَلِكَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَقَطَ مِنْ النُّسْخَةِ لَفْظُ قَتَلَةَ قَبْلَ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ.

وَفِي الْبَابِ مَا رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رِفَاعَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ انْتَهَيْت إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا2 وَرَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثِرَانِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَطَعَ كَلَامَهُ وَحَمَلَهُمَا3 الْحَدِيثَ.

1 رواه أبو يعلى في مسنده "2/204- 205" رقم "907" وقال الهيثمي في المجمع "6/197- 198": "رواه أبو يعلى وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف" ا?.

وذكره الحافظ في المطالب العالية رقم "4350".

والذي في صحيح البخاري "8/81" كتاب المغازي، باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، رقم "4038، 4039"،4040" من حديث البراء بن عازب.

إن الذي قتله عبد الله بن عتيك بيته ليلاً وهو نائم فقتله.

2 أخرجه مسلم في صحيحه "3/430- 431" كتاب الجمعة، باب حديث التعليم في الخطبة، الحديث "876".

والنسائي "8/220" كتاب الزينة، باب الجلوس على الكراسي، من طريق حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال: فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه. ما دينه قال: فأقبل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الخطبة حتى انتهى إلي فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديداً قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها" ا?.

3 أخرجه أبو داود "1/289" كتاب الصلاة، باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام، الحديث "1109".

والترمذي "5/658" كتاب المناقب، باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة.

وابن ماجة "2/1190" كتاب اللباس، باب لبس الأحمر للرجال، الحديث "3600" وابن خزيمة في صحيحه "3/252" رقم "1801" والحاكم في المستدرك "4/189- 190".

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

ص: 150

639 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَلَّمَ سُلَيْكًا الْغَطَفَانِيَّ فِي الْخُطْبَةِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ "يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا" 1 الْحَدِيثَ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِدُونِ تَسْمِيَةِ سُلَيْكٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لِابْنِ حِبَّانَ2 وَغَيْرِهِ.

فَائِدَةٌ وَقَعَ ذَلِكَ لِلنُّعْمَانِ بْنُ قَوْقَلٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْحُلْوَانِيِّ3 وَلِأَبِي ذَرٍّ أَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَعَدَ فَقَالَ لَهُ هَلْ رَكَعْت فَقَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ.

حَدِيثُ إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ4.

1 أخرجه البخاري "3/71" كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، الحديث "930"، وفي باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، الحديث "931" وطرفه أيضا في "1166".

ومسلم في صحيحه "3/428" كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، الحديث "875".

وأبو داود "1/291" كتاب الصلاة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب، الحديث "1115".

والترمذي "2/384- 385" كتاب الصلاة، باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، الحديث "510" والنسائي "3/103" كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب. وابن ماجة "1/353" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، الحديث "1112"، "1114" وأحمد "3/316- 317، 389".

وابن خزيمة رقم "1832" وابن حبان في صحيحه "6/247" رقم "2502" والطحاوي "1/365" والدارقطني "2/14" والبيهقي "3/193" وابن الجارود "293".

2 أخرجه ابن حبان "6/249" رقم "2503" أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى القطان عن ابن عجلان حدثني عياض عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين ثم دخل الجمعة الثالثة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين" والحديث رواه أيضا أحمد "3/25".

وأبو داود "2/128- 129" كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله، الحديث "1675"، والترمذي، كتاب الصلاة رقم "511" والنسائي "3/106- 107" كتاب الجمعة، باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة. والطحاوي "1/366".

3 أخرجه الطبراني كما ذكره الهيثمي في المجمع "2/187" قال: "وعن جابر قال دخل النعمان بن قوقل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "صل ركعتين تجوز فيهما فإذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليخففهما" قلت ليس للنعمان بن قوقل في هذا الحديث ذكر في الصحيح".

4 جزء من حديث جابر في قصة سليك الغطفافي المتقدمة رواه مسلم أيضا "3/429" كتاب الصلاة، باب التحية والإمام يخطب، الحديث "59/875" وفيه قصة سليك وفي آخره ثم قال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما".

وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه "3/165" رقم "1831" مختصراً على هذه الجملة.

ص: 151

قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ1 عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلُهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَقَالَ إنَّهُ خَطَأٌ2.

640 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ مِنْبَرًا وَكَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مُطَوَّلًا وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ حَنَّ الْجِذْعُ4 الْحَدِيثَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ رَوَاهُ أَيْضًا5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ

1 أخرجه مالك في الموطأ "1/103" كتاب الجمعة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب رقم "7" قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام.

2 أخرجه البيهقي في سننه "3/193" كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار -وقبله وبعده حتى يخرج الإمام.

قال أخبرنا علي بن أحمد عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الحسن بن علي السكري ثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يعني قطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام" وهذا خطأ فاحش فإنما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب من قوله غير مرفوع ورواه ابن أبي ذئب ويونس عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك ورواه مالك فميز كلام الزهري من كلام ثعلبة كما ذكرنا وهو المحفوظ عند محمد بن يحيى الذهلي" ا?.

وأثر ابن المسيب الذي أشار إليه البيهقي رواه في المصنف "3/207- 208" رقم "5351".

3 أخرجه البخاري "2/114" كتاب الصلاة، باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد رقم "448".

ومسلم "3/37- 38" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، الحديث "544".

وأبو داود "1/283" كتاب الصلاة، باب في اتخاذ المنبر، الحديث "1080".

وأحمد "5/339" وابن خزيمة رقم "1521".

ورواه أيضا البخاري في صحيحه "3/58" كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، الحديث "917" ومسلم "3/38" كتاب المساجد، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، الحديث "45/544".

والنسائي "2/57" كتاب المساجد، باب الصلاة على المنبر.

كلهم من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري القرشي عن أبي حازم عن سهل بن سعد به.

4 أخرجه البخاري في صحيحه "3/58- 59" كتاب الجمعة: باب الخطبة على المنبر، الحديث "918" وأطرافه في "449، 2095، 3584، 3585" والنسائي "3/102" كتاب الجمعة، باب مقام الإمام في الخطبة.

وابن ماجة "1/455" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في بدء شأن المنبر، الحديث "1417".

وأحمد "3/295، 300، 324" والدارمي "1/171" في المقدمة، باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بحنين المنبر.

5 أخرجه البخاري "6/696" كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث "3583"، والترمذي "3/379" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الخطبة على المنبر، الحديث "505" الدارمي "1/15" في المقدمة، باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بحنين المنبر، من طريق معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر فذكره.

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حسن غريب صحيح.

ص: 152

عَبَّاسٍ1 وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ2.

فَائِدَةٌ اسْمُ صَانِعِ الْمِنْبَرِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد3 وَقِيلَ يَا قَوْمِ الرُّومِيُّ مَوْلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ4 وَقِيلَ إبْرَاهِيمُ5 وَقِيلَ صَبَاحُ مولى العباس6 وقيل مينا غُلَامُ الْعَبَّاسِ7 وَقِيلَ مَيْمُونٌ حَكَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ وَقِيلَ قَبِيصَةُ

1 أخرجه أحمد في المسند "1/249، 266، 267، 363" وابن ماجة "1/454" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في بدء شأن المنبر، الحديث "1415".

والدارمي "1/18- 19" المقدمة، باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بحنين المنبر.

كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع فلما صنع المنبر فتحول إليه حن الجذع فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن وقال: "لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة".

2 أخرجه أحمد "5/137، 138" وابن ماجة "1/454" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، الحديث "1414".

والدارمي "1/17- 18" المقدمة، باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بحنين المنبر وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند "5/138" كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي كعب عن أبيه.

3 سنن أبي داود "1/284" كتاب الصلاة، باب في اتخاذ المنبر، الحديث "1081".

4 قال الحافظ في الإصابة "1/399" ت "583- بتحقيقنا": "باقوم ويقال باقول- باللام والقاف المضمومة- النجار مولى بني أمية. قال عبد الرزاق في "مصنفه": أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة أن باقول مولى العاص بن أمية صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبره من طرفاء ثلاث درجات هذا ضعيف الإسناد وهو مرسل.

ومن هذا الوجه أخرجه ابن منده. روى ابن السكن من طريق إسحاق بن إدريس حدثنا أبو إسحاق عن باقول أنه صنع

فذكره" ا?.

5 إبراهيم النجار له ترجمة في الإصابة رقم "11- بتحقيقنا".

قال الحافظ: روى الطبراني في الأوسط من طريق أبي نضرة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع فذكر الحديث في اتخاذ المنبر وفيه فدعا جلاً فقال: ما اسمك؟ قال: إبراهيم.

قال: خذ في صيغته. استدركه أبو موسى وقال في رواية أخرى: إن اسم النجار "باقوم" فيحتمل أن يكون إبراهيم اسمه و"باقوم" لقبه. قلت هذا على تقدير الصحة وإلا ففي الإسناد العلاء بن مسلمة الرواسي وقد كذبوه" ا?. كلام الحافظ.

6 قال الحافظ في الإصابة ت "4051- بتحقيقنا": "وقرأت في المبهمات لابن بشكوال قال: قرأت بخط ابن حبان قال: ذكر عبد الله بن حسين الأندلسي في كتابه الرجال عن عمر بن عبد العزيز أن المنبر عمله صُباح مولى العباس"ا?.

7 ترجمه الحافظ في الإصابة ت "8307- بتحقيقنا" وقال: "أحد من قيل أنه عمل المنبر حكاه الزكي المنذري وغيره" ا?.

ص: 153

الْمَخْزُومِيِّ1 حَكَى هَذِهِ الْأَقْوَالَ ابْنُ بَشْكُوَال وَهُوَ فِي كِتَابِ ابْنِ زُبَالَةَ غَيْرَ مُسَمًّى وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ فَذَهَبَ أَبِي فَقَطَعَ عِيدَانَ الْمِنْبَرِ مِنْ الْغَابَةِ فَلَا أَدْرِي عملها أولا2 وَرُوِيَ فِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِخَالٍ لَهُ مِنْ الْأَنْصَارِ "اُخْرُجْ إلَى الْغَابَةِ وَائْتِنِي مِنْ خَشَبِهَا فَاعْمَلْ لِي مِنْبَرًا أُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهِ" فَعَمِلَ لَهُ مِنْبَرًا لَهُ عَتَبَتَانِ وَجَلَسَ عَلَيْهِمَا3 قُلْت وَفِي طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ أَنَّ صَانِعَ الْمِنْبَرِ كِلَابٌ مَوْلَى الْعَبَّاسِ4.

641 -

حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا دَنَا مِنْ مِنْبَرِهِ سَلَّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ صَعِدَ فَإِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ سَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ5 ابْنُ عُدَيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَةِ

1 يقال: هو الذي صنع المنبر، ذكره بعض المغاربة، كذا في التجريد. وقد ذكر ذلك ابن فَتْحُون؛ فقال: ذكر عمر بن شبّة، عن محمد بن يحيى، هو أبو عسان المدني، عن سفيان بن حمزة، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب. وذكره ابن بشكوال في المبهمات؛ قال: قرأت بخط أبي مروان بن حبان؛ قال: ذكر عبد الله بن حنين الأندلسي، عن عبد المطلب -يعني ابن عبد الله بن خنطب- أن الذي عمل المنبر قبيصة المخزومي.

قلت: وكذا ذكره الزبير بن بكار في "أخبار المدينة" من روايته عن محمد بن الحسن بن زبالة، عن سفيان بن حمزة؛ لكنه قدم الصاد على الباء، وكذا هو في "ذيل" ابن الأثير على "الاستيعاب".

ينظر ترجمته في: الإصابة "5/314- 315".

2 أخرجه الطبراني في الكبير "6/128" رقم "7532" حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا حماد بن خالد الخياط ثنا عبد الله بن بن عمر العمري عن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستند إلى جذع فلما كثر الناس قال: "إن الناس قد كثروا فلو كان منبر أقعد عليه" قال ابن عباس: فذهب أبي فقطع عيدان المنبر من الغابة فلا أدري عملها أو استعملها" ا?.

3 أخرجه الطبراني في الكبير "6/205" رقم "6018" حدثنا عبد الله بن أحمد ثنا الجراح بن مخلد ثنا عبيد بن واقد ثنا أبو عبد الله الغفاري قال سمعت سهل بن سعد يقول: كنت جالساً مع خال لي من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أخرج إلى الغابة وائتني من خشبها فاعمل لي منبراً أكلم عليه الناس" فعمل منبراً عتبتان وجلس عليهما".

قال الهيثمي في المجمع "2/185": "رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد بن واقد وهو ضعيف" ا?.

4 روى ابن سعد في الطبقات "1/185" باب ذكر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: وحدثني غير محمد بن عبد الرحمن أيضا ببعض ذلك قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يخطب إلى جذع في المسجد قائما فقال: "إن القيام قد شق علي" فقال له تميم الداري: ألا أعمل لك منبراً كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه فقال العباس بن عبد المطلب: إن لي غلاماً يقال له كلاب أعمل الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره أن يعمله" فأرسله إلى أثلةٍ بالغابة فقطعها ثم عمل منها درجتين ومقعداً ثم جاء به فوضعها في موضعه اليوم فقام عليه وقال: "منبري على ترعة من ترع الجنة".

وفي إسناده محمد بن عمر وهو الواقدي متروك.

5 أخرجه ابن عدي في الكامل "5/253".

وابن حبان في "المجروحين""2/121" في ترجمة عيسى بن عبد الله الأنصاري. قال ابن حبان: "شيخ يروي عن نافع ما لا يتابع عليه لا ينبغي أن يحتج بما انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات" ا?.

وقال ابن عدي: "وعامة ما يرويه لا يتابع عليه" ا?.

ص: 154

عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ وَضَعَّفَهُ وَكَذَا ضَعَّفَهُ بِهِ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ الْأَثْرَمُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالَدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ فَقَالَ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ" الْحَدِيثَ وَهُوَ مُرْسَلٌ.

قَوْلُهُ كَانَ مِنْبَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ لَمْ أَجِدْهُ حَدِيثًا وَلَكِنَّهُ كَمَا قَالَ فَالْمُسْتَنِدُ فِيهِ إلَى الْمُشَاهَدَةِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الْبُخَارِيِّ فِي قِصَّةِ عَمَلِ الْمَرْأَةِ الْمِنْبَرَ قَالَ فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ1.

642 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا اسْتَوَى عَلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِي الْمُسْتَرَاحَ قَامَ قَائِمًا ثُمَّ سَلَّمَ2 تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا3 وَعَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ4 أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَغَنَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَتَيْنِ وَجَلَسَ جِلْسَتَيْنِ وَحَكَى الَّذِي حَدَّثَنِي قَالَ اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِي الْمُسْتَرَاحَ قَائِمًا ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْمُسْتَرَاحِ حَتَّى فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ الثَّانِيَةَ وَأَتْبَعَ هَذَا الْكَلَامَ الْحَدِيثَ فَلَا أَدْرِي أَهُوَ عَنْ سَلَمَةَ أَوْ شَيْءٌ فَسَّرَهُ هُوَ فِي الْحَدِيثِ5 وَلِابْنِ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ6 إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

1 تقدم حديث سهيل بن سعد.

2 صححه النووي في المجموع "4/397" وابن الملقن في الخلاصة رقم "747" وقد تقدم حديث ابن عمر كما ذكر المصنف.

3 أخرجه عبد الرزاق "3/192" رقم "5281" عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد أقبل بوجهه على الناس فقال: "السلام عليكم".

4 أخرجه عبد الرزاق "3/193" رقم "5282" وابن أبي شيبة في مصنفه "1/449" رقم "5195" كلاهما من طريق أبي أسامة قال حدثنا مجالد عن الشعبي قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجهه وقال "السلام عليكم" قال: فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

5 انظر الأم للإمام الشافعي "1/343" كتاب الصلاة، باب أدب الخطبة.

6 أخرجه ابن ماجة "1/352" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، الحديث "1109".

والبيهقي "3/204- 205" كتاب الجمعة، باب الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس.

ورواه في "3/298- 299" كتاب صلاة العيدين، باب سلام الإمام إذا ظهر على المنبر وقال: تفرد به ابن لهيعة والبغوي في "شرح السنة""2/573- 574" رقم "1064 – بتحقيقنا" كلهم من حديث جابر.

وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة "1/370": "هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة" ا?.

ص: 155

643 -

حَدِيثُ كَانَ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَيَجْلِسُ جِلْسَتَيْنِ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا خرج يوم الجمعة فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ بِلَالٌ1 وَفِي إسْنَادِهِ مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُد2 وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ سلمة بن الأكوع من عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي تَرْجَمَةِ سَعِيدِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ فَيَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ فَإِذَا فَرَغَ قَامَ يَخْطُبُ وَفِي الْبَابِ عَنْ السَّائِبِ كَمَا يأتي.

644 -

حَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلَهُ إذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ3 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي مُسْنَدِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ كَانَ النِّدَاءُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَتَّى خِلَافَةِ عُثْمَانَ فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ هُوَ الَّذِي أَحْدَثَ الْأَذَانَ وَاَلَّذِي فَعَلَهُ عُثْمَانُ إنَّمَا هُوَ تَذْكِيرٌ وَاَلَّذِي أَمَرَ بِهِ إنَّمَا هُوَ مُعَاوِيَةُ4 وَكَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْن جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ

1 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/283" أنبأ عبد الله بن الحسين القاضي ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا محمد بن عيسى بن الطباع ثنا مصعب بن سلام عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم الجمعة فقعد على المنبر أذن بلال".

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد فإن هشام بن الغاز ممن يجمع حديثه ولم يخرجاه" ا?.

وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت مصعب ليس بحجة".

2 مصعب بن سلام قال الذهبي في الميزان "6/436" ت "8568": "ضعفه علي بن المديني وقال أبو حاتم: محله الصدق ولابن معين فيه قولان، وقال ابن حبان: كثير الغلط لا يحتج به" ا?.

3 أخرجه البخاري "2/393": كتاب الجمعة: باب الأذان يوم الجمعة، الحديث "912"، وأبو داود "1/655": كتاب الصلاة، باب النداء يوم الجمعة، الحديث "1087"، والترمذي "2/393": كتاب الجمعة: باب في أذان الجمعة، الحديث "516" والنسائي "3/100": كتاب الجمعة: باب الأذان للجمعة، وابن ماجة "1/359": كتاب إقامة الصلاة، باب الأذان يوم الجمعة، الحديث "1135"، وابن الجارود "108": كتاب الصلاة، باب الجمعة، الحديث "290"، والبيهقي "3/205" كتاب الجمعة، باب الإمام يجلس على المنبر، وأحمد "3/450" وابن خزيمة "3/ 136" رقم "1773، 1774" والبغوي في "شرح السنة""2/574" كلهم من طريق الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء".

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

4 قال الشافعي في الأم "1/334" كتاب الصلاة، باب وقت الأذان للجمعة:"وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ويقول: أحدثه معاوية والله أعلم" ا?.

ص: 156

مُوسَى أَوَّلُ مَنْ زَادَ الْأَذَانَ بِالْمَدِينَةِ عُثْمَانُ قَالَ فَقَالَ عَطَاءٌ كلا إنما كان يدعوا النَّاسَ دُعَاءً وَلَا يُؤَذِّنُ غَيْرَ أَذَانٍ وَاحِدٍ1.

قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صلى الله عليه وسلم يَوْمُ الْجُمُعَةِ إلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ هُوَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ السَّائِبِ الَّذِي قَبْلَهُ وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ بِلَالٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

645 -

حَدِيثُ قِصَرُ الْخُطْبَةِ وَطُولُ الصَّلَاةِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ بِلَفْظِ إنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ فَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا2 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ3.

تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ مَئِنَّةٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ نُونٌ مُشَدَّدَةٌ أَيْ علامة قال الأزهري والأكثر عَلَى أَنَّ الْمِيمَ فِيهَا زَائِدَةٌ خِلَافًا لِأَبِي عُبَيْدٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ مِيمَهَا أَصْلِيَّةً وَرَدَّهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ إنَّمَا هي فَعِيلَةٌ مِنْ الْمَأْنِ بِوَزْنِ الشَّأْنِ وَرَوَى الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ4.

646 -

حَدِيثُ كَانَتْ صَلَاتُهُ صلى الله عليه وسلم قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ5.

تَنْبِيهٌ الْقَصْدُ الْوَسَطُ أَيْ لَا قَصِيرَةَ وَلَا طَوِيلَةَ.

1 أخرجه عبد الرزاق في المصنف "3/206" رقم "5340".

2 أخرجه مسلم "2/594" كتاب الجمعة، تخفيف الصلاة والخطبة، حديث "47/869" وأحمد "4/263" والدارمي "1/365" كتاب الصلاة: باب في قصر الخطب وابن خزيمة "1782" من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبحر عن أبيه عن واصل بن حيان عن عمار به.

3 أخرجه أبو داود "1/289" كتاب الصلاة، باب إقصار الخطب، الحديث "1106".

4 أخرجه البزار في مسنده "4/257" رقم "1430" والحاكم في المستدرك "1/289".

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ا?. ووافقه الذهبي.

5 أخرجه مسلم "3/417" كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، الحديث "866" وفي باب ما جاء في القصر في الخطبة، الحديث "507".

والترمذي "2/381" كتاب الصلاة، باب ما جاء في قصر الخطبة، الحديث "507".

والنسائي "3/191" كتاب العيدين، باب القصر في الخطبة.

وأحمد "5/94، 106، 107".

والدارمي "1/365" كتاب الصلاة، باب في قصر الخطبة.

وابن حبان في صحيحه "7/41" رقم "2802" كلهم من حديث جابر بن سمرة.

وقال الترمذي: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح.

ص: 157

647 -

حَدِيثُ كَانَ صلى الله عليه وسلم إذَا خَطَبَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَاسْتَقْبَلُوهُ وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ هَذَا مَجْمُوعٌ مِنْ أَحَادِيثَ أَمَّا اسْتِقْبَالُهُ النَّاسَ بِوَجْهِهِ فَتَقَدَّمَ وَأَمَّا اسْتِقْبَالُهُمْ لَهُ فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ1 وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنُ عَطِيَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ وَضَعَّفَهُ بِهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُمَا وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا2 كَذَا قَالَ وَوَالِدُ عَدِيٍّ لَا صُحْبَةَ لَهُ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِأَبِيهِ جَدُّهُ أَبُو أَبِيهِ فَلَهُ صُحْبَةٌ عَلَى رَأْيِ بَعْضِ الْحُفَّاظِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ3 وَأَمَّا قَوْلُهُ وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فَلَمْ أَرَهُ فِي حَدِيثٍ إلَّا إنْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مُطْلَقِ الِاسْتِقْبَالِ.

648 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى قَوْسٍ فِي خُطْبَتِهِ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ الْكُلَفِيِّ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ وَفَدْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ زُرْنَاك فَادْعُ الله لَنَا بِخَيْرٍ فَأَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنْ التَّمْرِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَهُ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًى أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ

1 أخرجه الترمذي "2/383" كتاب الصلاة، باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب، الحديث "509" حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا"

قال الترمذي: وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية ومحدبن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا" ا?.

ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية "5/45" وقال تفرد به محمد بن الفضل بن عطية عن منصور.

ثم قال الترمذي أيضا: "ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء" ا?.

2 أخرجه ابن ماجة "1/360" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب، الحديث "1136" قال: حدثنا محمد بن يحيى ثنا الهيثم بن جميل ثنا ابن المبارك عن أبان بن تغلب عن عدي بن ثابت عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم.

وقال البوصيري في الزوائد "1/379": "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود ورواه الترمذي في جامعه وقال: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وفي الباب عن ابن عمر" ا?.

وعدي بن ثابت هو الأنصاري وروى له الجماعة وقال الحافظ في التقريب "ت/4571": "ثقة رمي بالتشيع من الرابعة مات سنة ست وعشرة".

3 قال الحافظ في التقريب "ت/ 844": "ثابت الأنصاري والد عدي قيل: هو ابن قيس بن الخطيم وهو جد عدي لا أبوه وقيل: عبيد بن عازب فهو مجهول الحال" ا?.

قال أبو بكر البرقاني: قلت لأبي الحسن الدارقطني: شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، كيف هذا الإسناد؟ قال: ضعيف، قلت: من جهة من؟ قال أبو اليقظان ضعيف. قلت فيترك؟ قال: لا، يخرج، رواه الناس قديما. قلت له: عدي بن ثابت ابن من؟ قال: قد قيل: ابن دينار، وقيل: إنه يعني جده أبو أمّه، وهو عبد الله بن يزيد الخطمي، ولا يصح من هذا كله شيء. قلت: فيصح أن جدّه أبا أمه عبد الله بن يزيد الخطمي؟ قال: كذا زعم يحيى بن معين.

ص: 158

كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ1 وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ غَيْرُهُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ فِيهِ شِهَابُ بْنُ خراش2 وقد اختلف فهي وَالْأَكْثَرُ وَثَّقُوهُ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُعْطِيَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ3 وَطَوَّلَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ4 رَوَاهُمَا أَبُو الشَّيْخِ ابْنُ حَيَّانَ فِي كِتَابِ أَخْلَاقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ.

649 -

حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَتِهِ اعْتِمَادًا5 الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ

1 أخرجه أبو داود "1/287" كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، الحديث "1096".

وأحمد في المسند "4/212" وابن خزيمة في صحيحه رقم "1452" وأبو يعلى في مسنده "12/204- 205" رقم "6826" ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة "2/24" والبيهقي في الكبرى "3/ 206" كتاب الجمعة، باب الإمام يعتمد على عصا أو قوس أو ما أشبههما إذا خطب.

والطبراني في الكبير "3/239" رقم 3165".

2 شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني روى له أبو داود وذكره مسلم في مقدمة صحيحه.

قال الحافظ في التقريب "ت/2841": "صدوق يخطئ".

قال الذهبي في الميزان "3/387""ت/3755": "قال ابن حبان في الضعفاء: يخطئ كثييراً. وقال ابن المبارك: ثقة. وقال أحمد: لا بأس به. وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به وروى المفضل الغلامي عن ابن معين: ثقة" ا?.

3 أخرجه أبو داود "1/298" كتاب الصلاة، باب يخطب على قوس، الحديث "1145".

وأحمد في المسند "3/282، 304" والطبراني في الكبير "2/24" رقم "1169" كلهم من طريق أبي خباب عن يزيد بن البراء عن البراء بن عازب مطولا ومختصراً.

ولفظ أبي داود: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نوول يوم العيد قوسا فخطب عليه" وفي سنده أبو خباب وهو يحيى بن أبي حية الكلبي قال الحافظ في التقريب "ت/7587": "ضعفوه لكثرة تدليسه" ا?.

ورواه أيضا أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم""146" فقال حدثنا أحمد بن عمر نا إسماعيل نا نصر بن علي نا وكيع وعبد الله بن داود عن أبي حيان عن يزيد بن البراء عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم العيد وهو معتمد على قوس أو عصا.

4 حديث ابن عباس رواه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم""ص 146": حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي نا محمد بن هارون امعاوية بن عمرو نا أبو إسحاق الفزاري عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبهم يوم الجمعة في السفر متوكئاً على قوس قائماً.

ولم أقف فيه على حديث ابن الزبير فيراجع والله أعلم.

5 أخرجه الشافعي في المسند "1/145" كتاب الصلاة، باب في صلاة الجمعة، الحديث "422" بهذا الإسناد ورواه أيضا "1/145" كتاب الصلاة، باب في صلاة الجمعة، الحديث "421" وفي الأم "1/434" كتاب الصلاة، باب أدب الخطبة.

ومن طريقه البيهقي في الكبرى "3/206" كتاب الجمعة، باب الإمام يعتمد على عصى أو قوس أو ما أشبههما إذا خطب. ورواه أيضا في المعرفة "2/490" رقم "1726" قال الشافعي: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريرج قال: قلت لعطاء: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على عصا إذا خطب؟ قال: نعم كان يعتمد عليها اعتماداً.

ص: 159

لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا وَلَيْثٌ ضَعِيفٌ.

650 -

حَدِيثُ "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ طَارِقٍ هَذَا عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ2 وَابْنِ عُمَرَ3 وَمَوْلَى لِآلِ الزُّبَيْرِ4 رَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ وَخَرَّجَ حَدِيثَ تَمِيمٍ الْعُقَيْلِيِّ فِي تَرْجَمَةِ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

1 أخرجه أبو داود "1/644": كتاب الصلاة: باب الجمعة للمملوك والمرأة، الحديث "1067"، والدارقطني "2/3": كتاب الجمعة: باب من تجب عليه الجمعة، الحديث "2"، والبيهقي "3/72": كتاب الجمعة: باب من تجب عليه الجمعة، من حديث هريم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم به.

وقال داود: "طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا".

قال الزيلعي في "نصب الراية""2/199": قال النووي في "الخلاصة": وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على شرط الصحيحين ا?.

قال العلائي "جامع التحصيل""ص 200": وروى شعبة عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت مع أبي بكر رضي الله عنه.

قال أبو زرعة، وأبو داود وغيرهما: طارق بن شهاب له رؤية، وليست له صحبة.

وقد خولف أبو داود: خالفه عبيد بن محمد العجلي، فرواه عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى موصولا، أخرجه الحاكم "1/288"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار""2/471"، من طريق عبيد بن العجلي، ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: ثني إسحاق بن منصور، ثنا هريم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى مرفوعا.

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا على الاحتجاج بهريم بن سفيان ولم يخرجاه".

وقال البيهقي: ليس بمحفوظ.

وقال البيهقي في "المعرفة""2/472": عن طريق طارق بن شهاب المرسل، وهو المحفوظ، وهو مرسل جيد، وله شواهد ذكرناها في كتاب "السنن"، وفي بعضها المريض، وفي بعضها المسافر. ا?.

2 تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة واجبة إلا على امرأة، أو صبي، أو مريض، أو مسافر، أو عبد". أخرجه البخاري في "التاريخ" "2/173"، والبيهقي "3/183- 184": كتاب الصلاة، باب من لا تلزمه الجمعة، كلهم من رواية الحاكم بن عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم. ورواه العقيلي في الضعفاء "2/222" وقال ابن أبي حاتم في "العلل" "2/212" رقم "613": وسئل أبو زرعة عن حديث رواه أحمد عن عبد الله بن يونس، عن محمد بن طلحة عن الحكم أبي عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة واجبة إلا على صبي، أو امرأة، أو عبد، أو مسافر"، فقال أبو زرعة هذا حديث منكر.

3 أخرجه البيهقي في الكبرى "2/184" كتاب الجمعة، باب من لا تلزمه الجمعة، والطبراني في الكبير كما في المجمع "2/173" بلفظ: الجمعة واجبة إلا على ما ملكت أيمانكم أو ذي علة" وقال الهيثمي: وأبو البلاد قال أبو حاتم لا يحتج به.

4 أخرجه البيهقي "3/184" كتاب الجمعة، باب من لا تلزمه الجمعة، بلفظ:"الجمعة واجبة على كل حالم إلا على أربعة؛ على الصبي والمملوك والمرأة والمريض".

ص: 160

الشَّامِيِّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَنْفُسٍ ضُعَفَاءُ عَلَى الْوَلَاءِ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.

وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَلَفْظُهُ لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ الْمَرْأَةُ وَالْمُسَافِرُ وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ"1.

651 -

حَدِيثُ جَابِرٍ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلَّا امْرَأَةً أَوْ مُسَافِرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مَرِيضًا2 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَهُمَا ضَعِيفَانِ.

وَأَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا3 كَذَا أَخْرَجَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وترجم عليه إسقاط الجمعة عَنْ النِّسَاءِ.

حَدِيثُ "إذَا ابْتَلَّتْ النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ" تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَطَيَّبَ لِلْجُمُعَةِ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.

قَوْلُهُ إنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْمَعْ يَوْمَ عَرَفَةَ أَمَّا كَوْنُ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَمَّا كَوْنُهُ لَمْ يَجْمَعْ فِيهِ فَأَخَذُوهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي صِفَةِ الْحَجِّ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَفِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ4.

652 -

حَدِيثُ "الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ" 5 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع""2/173".

وقال البيهقي: رواه الطبراني في الأوسط، من رواية عبد العظيم بن رعيان عن أبي معشر، وأبو داود أقرب إلى الضعف، وعبد العظيم لم أجد من ترجمته.

2 أخرجه الدارقطني "2/3": كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة، الحديث "1" والبيهقي "3/184": كتاب الجمعة، باب من لا تلزمه الجمعة، وابن عدي في "الكامل""6/432"، من طريق ابن لهيعة، عن معاذ بن محمد الأنصاري، عن الزبير عن جابر.

وقال ابن عدي: ومعاذ هذا غير معروف، وابن لهيعة يحدث عن الزبير، عن جابر نسخه، وهذا رواه عن معاذ بن محمد، عن الزبير، ومعاذ لا أعرفه إلا من هذا الحديث. ا?. ومعاذ بن محمد الأنصاري ذكره الذهبي في "المغني" "2/644" رقم "6302" وقال: ما روى عنه سوى ابن لهيعة ا?. فهو مجهول.

3 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "3/122" رقم "1722".

4 سيأتي في الحج.

5 أخرجه أبو داود "1/640": كتاب الصلاة، باب من تجب عليه الجمعة، الحديث "1056"، والدارقطني "2/6": كتاب الجمعة، باب الجمعة على من سمع النداء، الحديث "3"، والبيهقي "3/173": كتاب الجمعة، باب وجوب الجمعة لمن يبلغه النداء، والخطيب في "الموضح""1/12"، وأبو نعيم في الحلية "7/104"، كلهم من رواية قبيصة، ثنا سفيان عن محمدبن سعيد، عن أبيسلمة بن بنيه، عن عبد الله بن هارون، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم........=

ص: 161

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَاخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ.

653 -

حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الجمعة فَغَدَا أَصْحَابُهُ وَتَخَلَّفَ هُوَ لِيُصَلِّيَ وَيَلْحَقَهُمْ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا خَلَّفَك" قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَك وَأَلْحَقَهُمْ فَقَالَ "لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ" 1 أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَأَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ بِالِانْقِطَاعِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ انْفَرَدَ بِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

فَائِدَةٌ فِي الْأَفْرَادِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَتْ عليه الملائكة أن لا يُصْحَبَ فِي سَفَرِهِ" 2 وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَفِي مُقَابِلِهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ضَحْوَةً فَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ هَيْئَةُ السَّفَرِ فَسَمِعَهُ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ جُمُعَةٍ لَخَرَجْتُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اُخْرُجْ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ3 وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ أَبَا

= قال أبو داود: "روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة".

وقال البيهقي: "وقبيصة بن عقبة من الثقات، ومحمد بن سعيد هذا هو الطائفي، ثقة، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده".

ثم أخرجه "3/173"؛ من طريق الدارقطني، وهو في "سننه" "2/6": كتاب الجمعة: باب الجمعة على من سمع النداء، الحديث "2"؛ من رواية الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما الجمعة على من سمع النداء".

وقال البيهقي: "وهكذا ذكره الدارقطني بهذا الإسناد مرفوعاً، وروى عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو كذلك مرفوعا".

ثم أخرجه "3/173": كتاب الجمعة، باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر وبلغه النداء؛ من طريق الوليد بن مسلم أيضا عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: إنما تجب الجمعة على من سمع النداء فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه، قال: وهذا موقوف.

1 أخرجه أحمد "1/244، 256" والترمذي "2/405" كتاب الصلاة، باب ما جاء في السفر يوم الجمعة، الحديث "527" وفي "4/180- 181" كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله الحديث "1649" كلهم من حديث الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس.

2 قال العراقي في تخريج الإحياء "1/188": "أخرجه الدارقطني في "الأفراد" من حديث ابن عمر وفيه ابن لهيعة وقال غريب، والخطيب في "الرواة عن مالك" من حديث أبي هريرة بسند ضعيف" ا?.

3 أخرجه الشافعي في المسند "1/150" رقم "435" أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلاً على هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم فذكره.

ص: 162

عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَنْتَظِرْ الصَّلَاةَ.

قَوْلُهُ إذَا صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ فَفِي صِحَّةِ ظُهْرِهِ قَوْلَانِ الْقَدِيمُ الصِّحَّةُ وَالْجَدِيدُ لَا لِأَنَّ الْفَرْضَ الْجُمُعَةُ لِلْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيهَا انْتَهَى فَمِنْ الْأَخْبَارِ الْمَذْكُورَةِ حَدِيثُ عُمَرَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ ركعتان غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُمَرَ وَكَانَ شُعْبَةُ يُنْكِرُ سَمَاعَهُ مِنْهُ وَسُئِلَ ابْنُ مَعِينٍ عَنْ رِوَايَةٍ جَاءَ فِيهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ سَمِعْت عُمَرَ فَقَالَ ليس شيء وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِوَاسِطَةٍ بَيْنَهُمَا وَهُوَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ2 وَصَحَّحَهَا ابْنُ السَّكَنِ.

654 -

حَدِيثُ "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَعَدَّ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَبَلَغُوا ثَلَاثَمِائَةٍ وَعَدَّ مَنْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ عُمَرَ فَبَلَغُوا أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ صَحَابِيًّا وَقَدْ جَمَعْتُ طُرُقَهُ عَنْ نَافِعٍ فَبَلَغُوا مِائَةً وَعِشْرِينَ نَفْسًا.

655 -

حَدِيثُ "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ4 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حديث حسن،

1 أخرجه النسائي "3/111" كتاب الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة، وفي الكبرى "1/546" كتاب صلاة العيدين، باب عدد صلاة العيدين، رقم "1771" وفي الصغرى أيضا "3/118" أول كتاب التقصير، وفي "3/183" كتاب العيدين، باب عدد صلاة العيدين، وابن ماجة "1/338" كتاب إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة، الحديث "1063" وأحمد "1/37" والبيهقي "3/200" كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة ركعتان، كلهم من طريق زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن عمر.

ورواه النسائي في الكبرى "1/183" كتاب الصلاة الأول، باب عدد صلاة الفطر وصلاة النحر، الحديث "490" وابن ماجة "1/338" كتاب إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر، الحديث "1064" وابن خزيمة في صحيحه "1425" والبيهقي "3/199" كتاب الجمعة باب صلاة الجمعة ركعتان؛ كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عميرة عن عمر فذكره.

2 البيهقي "3/199" وانظر تخريج السابق.

3 أخرجه مالك "1/102" كتاب الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة حديث "5" والبخاري "2/356" كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، حديث "877" ومسلم "2/579" كتاب الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال حديث "2/844" وابن ماجة "1/346" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، حديث "1088" والبغوي في "شرح السنة""1/ 429- بتحقيقنا" كلهم من طريق نافع عن ابن عمر.

4أخرجه أحمد "5/11" وأبو داود "1/251" كتاب الطهارة: باب ترك الغسل يوم الجمعة، الحديث "354"، والترمذي "2/4": كتاب الجمعة: باب الوضوء يوم الجمعة، الحديث "495"، والنسائي "3/94": كتاب الجمعة: باب ترك الغسل يوم الجمعة، والطحاوي "1/119": كتاب الطهارة: باب غسل يوم الجمعة، وابن الجارود "107": كتاب الصلاة: باب الجمعة، الحديث "285"، والبيهقي "3/109": كتاب الجمعة: باب غسل يوم الجمعة علىالاختيار، والطيالسي...............=

ص: 163

رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا وَقَالَ فِي الْإِمَامِ مَنْ يَحْمِلُ رِوَايَةَ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَلَى الِاتِّصَالِ يُصَحِّحُ هذا الحديث قلت وهو مَذْهَبُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ وَقِيلَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ إلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْبَزَّارِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا أَصْلًا وَإِنَّمَا يُحَدِّثُ مِنْ كِتَابِهِ وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِهِ وَرَوَاهُ

= "1/142- منحة" رقم "678"، وابن خزيمة "3/128"، رقم "1757"، والخطيب في "التاريخ""2/352" والبغوي، من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. وصححه ابن خزيمة.

قال الزيلعي في "نصب الراية""1/88- 89- 90": وفي سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه سمع منه مطلقا، وهو قول ابن المديني، ذكره عنه البخاري في "أول تاريخه الوسط" فقال: حدثنا الحميدي، ثنا سفيان عن إسرائيل، قال: سمعت الحسن يقول: ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمر، قال علي: سماع الحسن من سمرة صحيح، انتهى. ونقله الترمذي في "كتابه" فقال في "باب الصلاة الوسطى": قال محمد بن إسماعيل -يعني البخاري-: قال علي -يعني ابن المديني-: سماع الحسن من سمرة صحيح، انتهى. ولم يحسن شيخنا علاء الدين، فقال مقلداً لغيره: قال الترمذي: سماع الحسن من سمرة صحيح، والترمذي لم يقل ذلك، إنما نقله عن البخاري، عن ابن المديني، كما ذكرناه، ولكن الظاهر من الترمذي أنه يختار هذا القول، فإنه صحّح في "كتابه" عدة أحاديث من رواية الحسن، عن سمرة، واختار الحاكم هذا القول، فقال في "كتابه المستدرك" بعد أن أخرج حديث الحسن، عن سمرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءته، ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة، فإنه سمع، انتهى. وأخرج في "كتابه" عدة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة، وقال في بعضها: على شرط البخاري، وقال في "كتاب البيوع" بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة، انتهى. القول الثاني: أنه لم يسمع منه شيئا، اختاره ابن حبان في "صحيحه" فقال في النوع الرابع من القسم الخامس، بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان، والحسن لم يسمع عن سمرة شيئا، انتهى. وقال صاحب "التنقيح": قال ابن معين: الحسن لم يلق سمرة، وقال شعبة: الحسن لم يسمع من سمرة، وقال البرديجي: أحاديث الحسن عن سمرة كتاب، ولا يثبت عنه حديث، قال فيه: سمعت سمرة، انتهى كلامه. القول الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، قاله النسائي، وإليه مال الدارقطني في "سننه"، فقال في حديث السكتتين: والحسن اختلف في سماعه من سمرة، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة، فيما قال قريش بن أنس، انتهى. واختاره عبد الحق في "أحكامه" فقال: عند ذكره هذا الحديث، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، واختاره البزار في "مسنده" فقال في آخر ترجمة سعيد بن المسيب" عن أبي هريرة: والحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، ثم رغب عن السماع عنه، فلما رجع إلى ولده أخرجوا له صحيفة سمعوها من أبيهم، فكان يرويها عنه من غير أن يخبر بسماع، لأنه لم يسمعها منه، انتهى. روى البخاري في "تاريخه" عن عبد الله بن أبي الأسود عن قريس بن أنس عن حبيب بن الشهيد، قال: قال محمد بن سيرين سئل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة؟ فسألته، فقال: سمعته من سمرة، وعن البخاري رواه الترمذي في "جامعه" بسنده ومتنه، ورواه النسائي عن هارون بن عبد الله عن قريش، وقال عبد الغني: تفرد به قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد، وقد رده آخرون، وقالوا: لا يصح له سماع منه. ا?.

1 أخرجه ابن عدي في "الكامل""3/323" والبزار في مسنده كما في "نصب الراية""1/92" من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل". والبزار رواه من طريق ابن سيرين وحده وأبو بكر الهذلي.....=

ص: 164

عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ1 وَوَهِمَ فِيهِ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ قَالَ وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَرَوَاهُ أَبُو حَرَّةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ2 وَوَهِمَ فِي اسْمِ صَحَابِيِّهِ.

= ضعيف وقد تقدمت ترجمته.

تنبيه: هذا الحديث لم يورده الهيثمي في زوائد البزار ولا المجمع مع أن الحديث على شرط الكاتبين.

1 -

حديث أنس:

أخرجه ابن ماجة "1/347" كتاب إقامة الصلاة، باب الرخصة في الغسل يوم الجمعة، "1091" والطيالسي "1/143- منحة" رقم "685" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/119" وأبو يعلى "7/127" رقم "4086" من طرق عن يزيد الرقاشي عن أنس به قال الزيعلي في "نصب الراية" "1/91" وهذا سند ضعيف وقال البوصيري في "الزوائد" "1/362": هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد الرقاشي.

وقد تابعه الحسن البصري

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/119" والبزار "1/301" رقم "628- كشف" من طريقين عن الربيع بن صبيح عن الحسن ويزيد الرقاشي عن أنس به.

قال البزار: إنما يعرف هذا عن يزيد عن أنس هكذا رواه غير واحد وجمع يحيى عن الربيع في هذا الحديث بين الحسن ويزيد عن أنس فحمله على أنه عن الحسن عن أنس وأحسب أن الربيع إنما ذكره عن الحسن مرسلاً وعن يزيد عن أنس فلما لم يفصله جعلوه كأنه عن الحسن عن أنس وعن يزيد عن أنس.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/178" وقال: رواه البزار وفيه يزيد الرقاشي وفيه كلام.

وللحديث طريق آخر عن أنس.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية""1/92" ثنا محمد بن عبد الرحمن المروزي ثنا عثمان بن يحيى الفرساني ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس به.

قال الحافظ في "الدراية""1/51" إسناده ضعيف. وله عن أنس طريق ثالث.

أخرجه ابن عدي في "الكامل""1/385" من طريق الفضل بن الختار عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" فلما كان الشتاء قلنا: يا رسول الله أمرتنا بالغسل للجمعة وقد جاء الشتاء ونحن نجد البرد فقال: "من اغتسل فبها ونعمت ومن لم يغتسل فلا حرج".

وأبان هو ابن أبي عياش.

قال ابن عدي: له روايات غير ما ذكرت وعامة ما يرويه لا يتابع عليه وهو بين الأمر في الضعف.

وقال البخاري: كان شعبة سيء الرواية فيه.

وقال النسائي والدارقطني وأبو حاتم: متروك الحديث.

وقال أحمد: متروك الحديث ترك الناس حديثه منذ دهر.

وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. قال مرة ضعيف وقال مرة متروك الحديث. في موضع آخر: ليس بثقة.

في "التقريب: متروك" التقريب "1/31" والتهذيب "1/98- 99".

2 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/142- منحة" والبيهقي "1/296" وبحشل في "تاريخ واسط""ص 158" والعقيلي في "الضعفاء""2/167" والطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية""1/92" من طرق عن أبي حرة الرقاشي عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل"..................=

ص: 165

أَخْرَجَهُ أبو داود الطيالسي وللبيهقي مِنْ طَرِيقِهِ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ وَمِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ وَعَلَى قَتَادَةَ لَا يَضُرُّ لِضَعْفِ مَنْ وَهِمَ فِيهِ وَالصَّوَابُ كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَكَذَلِكَ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَنَسٍ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ أَمْثَلَ مِنْ ابْنِ مَاجَهْ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ نَظَرٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1 وَبِإِسْنَادٍ فِيهِ انْقِطَاعٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2 وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَكَذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُصَنَّفِهِ من حديثه بإسناد فيه ضعف ورواه الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ3 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي التَّمْهِيدِ

= وأبو حرة الرقاشي اختلف في اسمه.

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/178" وقال: "رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين ا?.

وقد ذكره الحافظ في "التهذيب""3/64" وقال: قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم وغيره: اسمه حنيفة وقال الآجري عن أبي داود: لا أدري ما اسمه وهو ثقة قلت -أي الحافظ-: إنما هو مشهور بكنيته وقال ابن مندة وأبو نعيم وابن قانع والبارودي وجماعة أن حنيفة اسم عم أبي حرة وكذا الطبراني في "المعجم الكبير" وقال أبو نعيم وغيره: اختلف في اسم أبي حرة فقيل: حكيم بن أبي يزيد، وقيل غير ذلك وقال الحافظ في "التقريب" "1/207": ثقة.

1 أخرجه البيهقي "1/295" من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ بها ونعمت ويجزئ من الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل".

وقال البيهقي: وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب من هذا الوجه وإنما يعرف من حديث الحسن وغيره.

والحديث أقل درجاته أن يكون حسناً.

فحديث سمرة بمفرده قد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة فكيف لو انضم إليه طرق الحديث الأخرى.

2 -

حديث جابر

وله طريقان:

الطريق الأول:

أخرجه البزار "1/302- كشف" رقم "629" وابن عدي في "الكامل""5/348" من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل". قال البزار: لا نعلمه عن جابر إلا من حديث قيس عن الأعمش وذكره الهيثمي في "المجمع""2/178" وقال: رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة ا?. وقيس بن الربيع روى له أبو داود والترمذ والنسائي.

وقال الحافظ في "التقريب""2/128": صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.

الطريق الثاني: أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند""ص 326" رقم "1077" من طريق سفيان عن أبان عن أبي نضرة عن جابر مرفوعا.

وقدرواه عبد الرزاق كما في "نصب الراية""1/92" عن الثوري عن رجل عن أبي نضرة به.

والرجل سماه عبد بن حميد وهو أبان الرقاشي، وهو ضعيف.

3 -

حديث أبي سعيد الخدري...................=

ص: 166

فِيهَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

تَنْبِيهٌ حَكَى الْأَزْهَرِيُّ أَنَّ قَوْلَهُ فَبِهَا وَنِعْمَتْ مَعْنَاهُ فَبِالسُّنَّةِ أَخَذَ وَنِعْمَتْ السُّنَّةُ قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا وَقَالَ إنَّهَا ظَهَرَتْ تَاءُ التَّأْنِيثِ لِإِضْمَارِ السُّنَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ وَنِعْمَتْ الْخَصْلَةُ وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ الشَّارِكِيُّ وَنِعْمَتْ الرُّخْصَةُ قَالَ لِأَنَّ السُّنَّةَ الْغُسْلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَاهُ فَبِالْفَرِيضَةِ أَخَذَ وَنِعْمَتْ الْفَرِيضَةُ.

تَنْبِيهٌ: مِنْ أَقْوَى مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى عَدَمِ فَرِيضَةِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَقِبَ أَحَادِيثِ الْأَمْرِ بِالْغُسْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"1.

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" تَقَدَّمَ فِي الغسل وأنه ضعيف.

656 -

حديث وأنه قَالَ "لَا غُسْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ" 2 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيّ وَقْفَهُ وَقَالَ لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ.

657 -

قَوْلُهُ إنَّهُ أَسْلَمَ خَلْقٌ كَثِيرٌ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالِاغْتِسَالِ وَأَمَرَ بِهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ وَثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ لَمَّا أَسْلَمَا ثُمَّ أَعَادَ الْأَمْرَ لِقَيْسٍ وَثُمَامَةَ بِالْغُسْلِ أَمَّا حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ فَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ

= أخرجه البزار "1/302- كشف" رقم "630" والبيهقي "1/296" كتاب الطهارة: باب الغسل يوم الجمعة سنة اختيار؛ من طريق أسيد بن زيد ثنا شريك عن عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه وأسيد كوفي شديد التشيع احتمل حديثه أهل العلم.

قال الزيلعي في "نصب الراية""1/92": قال ابن القطان في "كتابه": أسيد بن زيد الجمال قال الدوري عن ابن معين إنه كذاب وقال الساجي له مناكير وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المنكرات ومع هذا فقد أخرج البخاري له وهو ممن عيب عليه الإخراج عنه.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/178": رواه البزار وفيه أسيد بن زيد وهو كذاب.

والحديث ضعف سنده الحافظ في "الدراية""1/51" وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد:

أخرجه ابن عبد البر "1/87" من طريق الربيع بن بدر عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد به.

والربيع بن بدر

قال الحافظ في "التقريب""1/243": متروك والجريري هو سعيد بن إلياس ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين.

ينظر التقريب "1/291".

1 أخرجه مسلم في صحيحه "3/410" كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، الحديث "857".

2 أخرجه الحاكم "1/386" والدارقطني "2/76".

ص: 167

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ1 وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَوَقَعَ عِنْدَهُ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ وَعِنْدَ غَيْرِهِ عَنْ خَلِيفَةَ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ الصَّوَابُ هَذَا وَمَنْ قَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَقَدْ أَخْطَأَ.

وَأَمَّا حَدِيثُ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ فَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ2 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مُطَوَّلًا وَفِيهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ وَلِلْبَزَّارِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ إلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَكِنْ عِنْدَهُمَا أَنَّهُ اغْتَسَلَ وَلَيْسَ فِيهِمَا أَمْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ3.

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ الْأَمْرُ بِالْغُسْلِ لِغَيْرِ الِاثْنَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِجَمَاعَةٍ فَمِنْهُمْ وَاثِلَةُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ4 وَمِنْهُمْ قَتَادَةُ الرَّهَاوِيُّ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا5 وَمِنْهُمْ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ وَأَسَانِيدُهَا ضَعِيفَةٌ.

قَوْلُهُ وَذَكَرَ فِي التَّهْذِيبِ أَنَّ فِي غُسْلِ الْحِجَامَةِ أَثَرًا كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ6 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

1 أخرجه أبو داود "1/98" كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، الحديث "355"، والترمذي "2/502- 503" الحديث رقم "605" والنسائي "1/109" كتاب الطهارة، باب غسل الكافر إذا أسلم.

وابن خزيمة في صحيحه "1/126" رقم "255".

وابن حبان في صحيحه "4/45" رقم "1240" وابن الجارود في المنتقى رقم "14" والبيهقي في السنن "1/171".

2 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/125" رقم "252""253"، وابن حبان في صحيحه "4/41"، رقم "1238" وعبد الرزاق في المصنف رقم "9834" وابن الجارود في المنتقى رقم "15" والبيهقي في الكبرى "1/171".

3 أخرجه البخاري "2/667" كتاب الصلاة، باب دخول المشرك المسجد، الحديث "469" وأطرافه في "2422"، "2423" ومسلم "6/330" كتاب الجهاد والسير، باب: ربط الأسير وحبسه، الحديث "1764".

4 أخرجه الطبراني "22/82" رقم "199" وفي الصغير "2/42" والحاكم "3/570" وقال الهيثمي في المجمع "1/283": "وفيه منصور بن عمار الواعظ وهو ضعيف". ا?.

5 أخرجه في الكبير "19/14" رقم "20" وقال الهيثمي في الجمع "1/283": "رجاله ثقات".

6 أخرجه أحمد "6/152" وأبو داود "1/96" كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، الحديث "348" وفي "3/201" كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، الحديث "3160".

وابن خزيمة في صحيحه "1/126" رقم "256".

والحاكم في المستدرك "1/163" كلهم من حديث عائشة.

ص: 168

عِنْدَ البيهقي وقد تقدم فِي الْغُسْلِ.

658 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً" 1 الحديث متفق عليه بلفظه مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ "كَاَلَّذِي يُهْدِي عُصْفُورًا" وَفِي السَّادِسَةِ بيضة وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ كَالْمُهْدِي بَطَّةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةٍ ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَيْضَةٍ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ شَاذَّتَانِ وَإِنْ كَانَ إسْنَادُهُمَا صَحِيحًا انْتَهَى وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مِنْهُمَا2.

659 -

حَدِيثُ "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ثُمَّ جَاءَ إلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ" 3 الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَمَدَارُهُ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ وَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ بِالتَّحْدِيثِ وَفِي آخِرِهِ عندهم "كانت كفارة لما بينها وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا" وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَيَقُولُ إنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مُخْتَصَرًا4 قَالَ أَحْمَدُ وَأَدْرَجَ "وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ".

1 أخرجه مالك "1/101" كتاب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، الحديث "1"، والبخاري "2/366": كتاب الجمعة: باب فضل الجمعة، الحديث "881"، ومسلم "2/582": كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، الحديث "10/850"، وأبو داود "1/249": كتاب الطهارة: باب الغسل يوم الجمعة، الحديث "351" والترمذي "2/5": كتاب الجمعة: باب التكبير إلى الجمعة، الحديث "497"، والنسائي "3/99": كتاب الجمعة: باب وقت الجمعة، وابن ماجة "1/347": كتاب إقامة الصلاة، باب التهجير إلى الجمعة، الحديث "1092"؛ من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنه قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".

والحديث أخرجه أيضا ابن الجارود "286" وأحمد "2/239، 259، 280" وابن خزيمة "3/133- 134" والطيالسي "2384".

2 أخرجه أحمد "3/81" وأبو داود "1/94- 95" كتاب الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة، الحديث "343" وابن خزيمة في صحيحه رقم "1762" والحاكم "1/283" والبيهقي "3/192" كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده حتى يخرج الإمام، وابن حبان في صحيحه "7/17" رقم "2778".

3 تقدم انظر تخريج الحديث السابق.

4 أخرجه مسلم في صحيحه "10، 26" كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، الحديث "850".

ص: 169

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ1 عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ2 عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.

660 -

قَوْلُهُ أَخَذَ الظُّفْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَوَى الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ قُدَامَةَ الْجُمَحِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الصَّلَاةِ3 قَالَ الْبَزَّارُ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَإِذَا انْفَرَدَ لَمْ يَكُنْ بِحُجَّةٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ.

661 -

حَدِيثٌ "الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ" 4 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا النَّسَائِيَّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي لَفْظٍ لِلْحَاكِمِ "خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ فَالْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ" صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرَ أَبِي دَاوُد وَالْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ5 وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ6 فِي الطَّبَرَانِيِّ وَعَنْ أَنَسٍ7 فِي عِلَلِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَمُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْفَعُهُ "إنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمْ اللَّهَ بِهِ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ الْبَيَاضُ" 8 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ.

1 أخرجه أبو داود "1/95- 96" كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، الحديث "347".

2 أخرجه البخاري في صحيحه "2/430- 431" كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، الحديث "883".

3 أخرجه البزار كما في الكشف "1/287- 288" رقم "432" والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين رقم "959".

4 أخرجه الشافعي في مسنده "1/207" رقم "573" وأحمد "1/247، 274، 328، 355، 363" وأبو داود "4/8" كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، الحديث "3878".

وفي "4/51" كتاب اللباس، باب في البياض، الحديث "4061".

والترمذي "3/310- 311" كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، الحديث "944" وفي الشمائل رقم "52"، "67" وابن ماجة "1/473" كتاب الجنائز باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، الحديث "1472".

وفي "2/1181" كتاب اللباس، باب البياض من الثياب، الحديث "3566".

وابن حبان رقم "5369" والحاكم "1/354" والبيهقي "3/245"، "5/33".

5 أخرجه الترمذي "5/109" كتاب الأدب، باب في لبس البياض، الحديث "2810" والنسائي "8/205" كتاب الزينة، باب الأمر بلبس البيض من الثياب.

وابن ماجة "2/118" كتاب اللباس، باب البياض من الثياب، الحديث "3567".

والحاكم "3/354- 355".

6 رواه الطبراني "18/ 225- 226" رقم "560".

7 أخرجه البزار كما في كشف الأستار "1/652" رقم "1182" وابن أبي حاتم في العلل "1/488" رقم "1461".

8 أخرجه ابن ماجة "3/1181" كتاب اللباس، باب البياض من الثياب، الحديث "3568".

ص: 170

قَوْلُهُ نَقَلَ الْعِرَاقِيُّونَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام لَمْ يَلْبَسْ مَا صُبِغَ بَعْدَ النَّسْجِ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لَكِنْ فِي هَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسٍ كَانَ أَعْجَبُ الثِّيَابِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحِبَرَةَ1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْحِبَرَةُ بِوَزْنِ عِنَبَةٍ وَإِنَّمَا تُصْبَغُ بَعْدَ النَّسْجِ وَرَوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ "يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إنَّ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا"2.

وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ وَهُمْ يَصْبُغُونَ لَهَا ثِيَابَهَا بِالْمَغْرَةِ فَلَمَّا رَأَى الْمَغْرَةَ رَجَعَ فَعَلِمَتْ زَيْنَبُ كَرَاهَتَهُ فَغَسَلَتْ ثيابها ووارت كل خمرة ثُمَّ إنَّهُ رَجَعَ فَاطَّلَعَ فلما لَمْ يَرَ شَيْئًا دَخَلَ3 وإسناد ضَعِيفٌ.

662 -

حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَمَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ عليه السلام خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ4.

قَوْلُهُ وَيَزِيدُ الْإِمَامُ فِي حُسْنِ الْهَيْئَةِ وَيَتَعَمَّمُ وَيَرْتَدِي كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ انْتَهَى لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهُ بُرْدٌ أَحْمَرُ يَلْبَسُهُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ5 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ نَحْوَهُ6 وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَحْمَرَ وَلِمُسْلِمٍ وَالْأَرْبَعَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ زَادَ فِي رِوَايَةٍ وَأَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا "أَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ" 7 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

وَفِي أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى

1 أخرجه مسلم في صحيحه "7/305" كتاب اللباس والزينة، باب فضل لباس ثياب الحبرة الحديث "2079" من حديث أنس والحديث رواه البخاري أيضا في صحيحه "11/452" كتاب اللباس، باب البرود والحبر والشملة، الحديث "5812".

وأبو داود "4/51" كتاب اللباس، باب في لبس الحبرة، الحديث "4060" كلهم من حديث قتادة عن أنس.

2 أخرجه مسلم في صحيحه "7/302" كتاب اللباس، باب: إباحة لبس الحرير للرجل، الحديث "2077".

ورواه أيضا النسائي "8/302" كتاب الزينة، باب ذكر النهي عن لبس المعصفر.

3 أخرجه أبو داود "4/53" كتاب اللباس، باب في الحمرة، الحديث "4071".

4 أخرجه مسلم "5/142" كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، الحديث "1359"

وابن ماجة "1/351" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في خطبة يوم الجمعة، الحديث "1104" من حديث جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه.

5 رواه البيهقي "3/247".

6 أخرجه ابن خزيمة "3/132" رقم "1766".

7 أخرجه أبو نعيم في الحلية "5/190" في ترجمة مكحول الشامي.

ص: 171

بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَعَلِيٌّ أَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ1 وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَانِ يَلْبَسُهُمَا فِي جُمُعَتِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ طَوَيْنَاهُمَا إلَى مِثْلِهِ2 قَالَ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَاقِدِيُّ وَرَوَى ابْنُ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقِ مَهْدِي بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَوْبَانِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ لِجُمُعَتِهِ أَوْ لِعِيدِهِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ طَرِيقِهِ3.

وَلِأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ نَحْوُهُ4 وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَا رَكِبَ فِي عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَغَنَا عَنْ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَهُ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أبي رافع وسعد القرظ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا5 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْعِيدِ مَاشِيًا6 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ7 وَلِلْبَزَّارِ عَنْ سَعْدٍ نَحْوُهُ8.

فَصْلٌ: وَأَمَّا الْجِنَازَةُ فَرَوَى الْأَرْبَعَةُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ9 وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِفَرَسٍ معروري فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جنازة أبي الدحداح10 وللترمذي أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَبِعَ جِنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ11 وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ

1 أخرجه أبو داود "4/54" كتاب اللباس، باب في الرخصة في ذلك، الحديث "4073".

2 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين رقم "961" وفي الأوسط "1/152".

3 التمهيد "24/35".

4 أخرجه أبو داود "1/282- 283" كتاب الصلاة، باب اللبس للجمعة، الحديث "1078" وابن ماجة "1/348" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، الحديث "1095".

5 أخرجه ابن ماجة "1/411" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخروج إلى الصيد ماشيا، الحديث "1294، 1295، 1296".

6 أخرجه الترمذي "2/410" كتاب الصلاة، باب ما جاء في المشي إلى يوم العيد، الحديث "530".

7 أخرجه البيهقي في الكبرى "3/281" كتاب صلاة العيدين، باب المشي إلى العيدين.

8 أخرجه البزار في البحر الزاخر "3/320- 321" رقم "1115".

9 أخرجه أبو داود "3/205" كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، الحديث "1944".

والترمذي "3/329" كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، الحديث "1007".

والنسائي "4/56" كتاب الجنائز، باب مكان الماشي من الجنازة.

وابن ماجة "1/475" كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، الحديث "1482".

10 أخرجه مسلم "4/38" كتاب الجنائز، باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف، الحديث "965".

11 أخرجه الترمذي "3/333" كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة، الحديث "1012".

ص: 172

الْجِنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَهَا فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ "إنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي" 1 وَزَادَ الْبَزَّارُ أَنَّهُ أَجَابَ بِذَلِكَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ الَّتِي لَمْ يَرْكَبْهَا لَمَّا عَاتَبَهُ فِي ذَلِكَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ثَوْبَانَ.

حَدِيثٌ "إذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ مَضَى فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.

663 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْمُنَافِقِينَ مُسْلِمٌ2 مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قَوْلُهُ وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَعِنْدَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ3.

664 -

حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} 4 الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا وَلِأَبِي

1 رواه أبو داود "3/204" كتاب الجنائز، باب الركوب في الجنازة، الحديث "3177".

2 أخرجه مسلم "2/597" كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، الحديث "61/877"، وأحمد "2/430"، وأبو داود "1/670": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ به في الجمعة، الحديث "1124"، والترمذي "2/396": كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة؛ وغيرهم من حديث عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى، وفي الآخر إذا جاءك المنافقون، قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت: إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

3 أخرجه مسلم في صحيحه "3/433" كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، الحديث "879"، وأبو داود "1/282" كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، الحديث "1074"، "1075" والترمذي "2/398" كتاب الصلاة، باب ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة، الحديث "520" والنسائي "3/111" كتاب السهو، باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، وابن ماجة "1/269" كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، الحديث "821".

4 أخرجه مسلم "1/598": كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، الحديث "62/878"، وأحمد "4/271"، وأبو داود "670": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الجمعة، الحديث "1122"، والترمذي "2/413": كتاب العيدين: باب القراءة في العيدين، الحديث "533"، والنسائي "3/112" كتاب الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة، وابن ماجة "1/408" كتاب إقامة الصلاة: باب القراءة في العيدين، الحديث "1281"، والبيهقي "3/201" كتاب الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة، والدارمي "1/315" وابن خزيمة "2/358-359" وابن أبي شيبة "2/6" والحميدي "921" والبغوي في "شرح السنة""2/588- بتحقيقنا" من طريق حبيب بن سالم عن النعمان به.

ص: 173

دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحْ وهل أَتَاك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ1.

قَوْلُهُ وَفِي مَنْدُوبَاتِ الْجُمُعَةِ أَنْ يَحْتَرِزَ عَنْ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ إذَا حَضَرَ الْمَسْجِدَ فَقَدْ وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ لَفْظُ الْخَبَرِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ "اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْت" 2وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ بِمَا لَا يَقْدَحُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فِي حَدِيثٍ فِيهِ "وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا" 3 وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ عَنْ الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ مَرْفُوعًا "الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ كَالْجَارِّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ"4.

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَ أَحَدًا مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا "لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُهُ إلَى مَقْعَدِهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ أَفْسِحُوا"5.

قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِكْثَارُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْت دَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَوْسِ بْنِ

1 أخرجه أبو داود "1/293" كتاب الصلاة، باب: ما يقرأ به في الجمعة، الحديث "1125".

والنسائي "3/111- 112" كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة.

وابن حبان في صحيحه "7/48" رقم "2808".

وابن خزيمة رقم "1847" والطبراني في الكبير "6779".

وأحمد "5/13، 14" والبيهقي "3/294".

2 أخرجه أبو داود "1/292" كتاب الصلاة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، الحديث "1118"

والنسائي "3/103" كتاب الجمعة، باب النهي عن تخطي رقاب الناس.

وابن حبان رقم "2779" والحاكم "1/288" وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

3 أخرجه أبو داود "1/291" كتاب الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب الحديث "1113".

4 أخرجه الترمذي "2/ 388- 389" كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة، الحديث "513".

وابن ماجة "1/353" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة، الحديث "1116" كلاهما من طريق رشدين بن سعد عن زيان بن فائد عن سهل بن معاذ به.

وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين.

5 أخرجه مسلم في صحيحه "7/416" كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح، الحديث "2178".

ص: 174

أَوْسٍ مَرْفُوعًا "إنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ" 1 وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ2 وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ3 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ4.

قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ انْتَهَى دَلِيلُهُ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنْ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ" 5 وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا6 قَالَ النَّسَائِيُّ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَقْفُهُ أَصَحُّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي تَفْسِيرِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ.

قوله ومن مندوباتها أن لا يَصِلَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ بِنَافِلَةٍ بَعْدَهَا لَا الرَّاتِبَةَ وَلَا غَيْرَهَا وَيَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّاتِبَةِ بِالرُّجُوعِ إلَى مَنْزِلِهِ أَوْ بِالتَّحْوِيلِ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ أَوْ بِكَلَامٍ وَنَحْوِهِ ذَكَرَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَثَبَتَ فِي الْخَبَرِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا لَمْ أَرَهُ فِي الْأَحَادِيثِ هَكَذَا وَلَكِنْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تُكَلِّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا بذلك أن لا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ7.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مَوْقُوفًا8 وَعَنْ عِصْمَةَ مَرْفُوعًا9 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

حَدِيثُ عُمَرَ إذَا زُحِمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ.

1 أخرجه أبو داود "1/275" كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة، الحديث "1047" والنسائي "3/91" كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة.

وأحمد "4/8" والطبراني في الكبير "1/217" رقم "589".

وابن حبان "3/190- 191" رقم "910".

والحاكم "8/278".

2 أخرجه ابن ماجة "1/524" كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم، الحديث "1637".

3 أخرجه البيهقي "3/249" كتاب الجمعة، باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4 أخرجه البيهقي في الموضع السابق.

5 أخرجه الحاكم "1/564" والبيهقي "3/249".

قال الحاكم: قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

6 أخرجه الدارمي "2/546" رقم "3407".

7 رواه مسلم في صحيحه "3/346" كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، الحديث "883".

8 أخرجه أبو داود "1/295" كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة، الحديث "1133".

9 أخرجه الطبراني في الكبير "17/181" رقم "481".

ص: 175

أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ بِسَنَدِهِ إلَى عُمَرَ بِلَفْظِ فَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ1 وَمِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عُمَرَ إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ وَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ2.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيهَا فَأَطَالَ السُّجُودَ وَكَثُرَ النَّاسُ فَصَلَّى بَعْضُهُمْ عَلَى ظَهْرِ بَعْضٍ3.

665 -

حَدِيثُ عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا إنَّمَا قَصُرَتْ الصَّلَاةُ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ عَنْ عُمَرَ وَمِثْلُهُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمِنْ قَوْلِ مَكْحُولٍ نَحْوُهُ4.

666 -

حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ "خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ" مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا فِي حَدِيثٍ5 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ6 وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ7.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا فِيهِ.

1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/182- 183" كتاب الجمعة، باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام.

وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/223" رواه البيهقي بإسناد صحيح.

2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/183" كتاب الجمعة، باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام.

3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/182" كتاب الجمعة، باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام.

4 قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/223" ذكره أبو بكر الرازي من قول عمر ورواه البيهقي من قول سعيد بن جبير.

5 أخرجه مالك في "الموطأ""1/103" كتاب الجمعة: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب حديث "7".

وقال ابن الملقن في "الخلاصة""1/223": رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح.

6 أخرجه الشافعي في "الأم""1/197".

7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""2/193" كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده حتى يخرج الإمام، من طريق مروان بن معاوية الفزاري ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة، يعني يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام".

قال البيهقي: وهذا خطأ فاحش فإنما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن الزهري عن سعيد بن المسيب من قوله غير مرفوع ورواه ابن أبي ذئب ويونس عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك ورواه مالك عن الزهري فميز كلام الزهري من كلام ثعلبة وهو المحفوظ عند محمد بن يحيى الذهلي ا?.

ص: 176

قَوْلُهُ وَيُكْثِرُ مِنْ الدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَجَاءَ أَنْ يُصَادِفَ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ وَهَذَا مُقْتَضَاهُ عَدَمُ تَعْيِينِهَا وَهُوَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ" وَفِي رِوَايَةٍ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ1.

وَفِي تَعْيِينِهَا عَشَرَةُ أَقْوَالٍ وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى "هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ إلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ" 2 وَفِي النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ "الْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ" وَمِثْلُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ3 قَالَ الْبَيْهَقِيّ كَانَ عليه السلام يَعْلَمُ هَذِهِ السَّاعَةَ بِعَيْنِهَا ثُمَّ أُنْسِيَهَا كَمَا نَسِيَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْنَا عَنْهَا النَّبِيَّ فَقَالَ "إنِّي كُنْتُ عَلِمْتُهَا ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أُنْسِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ"4.

وَقَالَ الْأَثْرَمُ لَا تَخْلُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا أَصَحَّ مِنْ بَعْضٍ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الساعة تنتقل في الأقوات الْمَذْكُورَةِ كَمَا تَنْتَقِلُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي لَيَالِي الْعَشْرِ الأخيرة قُلْتُ بَلَغْتهَا فِي فَتْحِ الْبَارِي إلَى بِضْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ قَوْلًا وَنَحْوُهَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ5.

حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَطَيَّبَ لِلْجُمُعَةِ فَأُخْبِرَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ مَنْزُولٌ بِهِ وَكَانَ قَرِيبًا لَهُ فَأَتَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عمر فذكره نَحْوَهُ6 دُونَ قَوْلِهِ وَكَانَ قَرِيبًا لَهُ وَهُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ مِنْ قِبَلِ الْمُصَنِّفِ لَيْسَ هُوَ فِي سِيَاقِ الْخَبَرِ وَوَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دُعِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وهو يستجمر للجمعة إلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يَمُوتُ فَأَتَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ7.

فَائِدَةٌ لَمْ يَذْكُرْ الرَّافِعِيُّ فِي سُنَّةِ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا حَدِيثًا وَأَصَحُّ مَا فِيهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ دَاوُد بْنِ رَشِيدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي

1 أخرجه البخاري "3/81" كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، الحديث "935" ومسلم "2/583- 584" كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، الحديث "13/852" من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

2 أخرجه مسلم "2/584" كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، الحديث "16/853".

3 أخرجه أبو داود "1/275" كتاب الصلاة، باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة، حديث "1048" والنسائي "3/100" كتاب الجمعة: باب وقت الجمعة، من طريق الجلاح مولى عبد العزيز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به.

4 أخرجه ابن خزيمة "3/122" رقم "1741" والحاكم "1/279-280".

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وصححه ابن خزيمة.

5 ينظر "الفتح""3/83، 90".

6 أخرجه البخاري "8/42" كتاب المغازي باب "10" حديث "3990".

7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/244" كتاب الجمعة.

ص: 177

هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ "أَصْلَيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ" قَالَ لَا قَالَ "فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا" 1 قَالَ الْمَجْدُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمَا سُنَّةُ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا لَا تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَتَعَقَّبَهُ الْمَزِيُّ بِأَنَّ الصَّوَابَ أَصَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ فَصَحَّفَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ وَفِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِشَيْءٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا2.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلِيٍّ فِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ وَصَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ فِعْلِهِ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ3 وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ رَوَاهُ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو.

1 تقدم تخريجه.

2 أخرجه ابن ماجة "1/358" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة، حديث "1129" من طريق بقية بن الوليد عن بشر بن عبيد عن حجاج بن أرطأة عن عطية الكوفي عن ابن عباس.

قال البوصيري في "الزوائد""1/377": هذا إسناد مسلسل بالضعفاء عطية متفق على تضعيفه وحجاج مدلس وبشر بن عبيد كذاب وبقية يدلس تدليس التسوية.

3 أخرجه عبد الرزاق "3/247" رقم "5524، 5525".

ص: 178

8-

‌ كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

4.

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ صَلَاةُ عَلِيٍّ لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ وَصَلَاةُ أَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَةَ يَأْتِيَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا آخِرَ الْبَابِ.

667 -

حَدِيثُ "صَلَاتُهُ بِبَطْنِ نَخْلٍ وَهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ مَرَّتَيْنِ كُلَّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ" رَوَاهَا جَابِرٌ وَأَبُو بَكْرَةَ فَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ الْحَدِيثَ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ وَفِيهِ أَنَّهُ سَلَّمَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى5 وَأَمَّا أَبُو بَكْرَةَ فَرَوَى أَبُو دَاوُد حَدِيثَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ،

4 الخوف ضد الأمن، وحكم صلاته حكم صلاة الأمن، وإنما أفردت؛ لأنه يحتمل في الصلاة عنده في الجماعة، وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره.

والأصل فيها قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [النساء 102] .

وقد جاءت الأخبار في وصف كيفيتها على ستة عشر نوعاً، مع خبر "صلوا كما رأيتموني أصلي"، كما استمرت الصحابة على فعلها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

5 علقه البخاري "7/426": كتاب المغازي: باب غزوة ذات الرقاع، الحديث "4136" وأخرجه مسلم "1/576": كتاب المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "312"، من حديث أبي سلمة بن....................=

ص: 178

وَالدَّارَقُطْنِيّ فَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ أَنَّهَا الظُّهْرُ وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ وَالدَّارَقُطْنِيّ أَنَّهَا الْمَغْرِبُ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ أَسْلَمَ بَعْدَ وُقُوعِ صَلَاةِ الْخَوْفِ بِمُدَّةٍ وَهَذِهِ لَيْسَتْ بِعِلَّةٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْسَلَ صَحَابِيٍّ1.

تَنْبِيهٌ: لَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِبَطْنِ نَخْلٍ.

668 -

حَدِيثُ صَلَاتُهُ صلى الله عليه وسلم بِعُسْفَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ2،

= عبد الرحمن عن جابر، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفتين ركعتين.

وأخرجه النسائي "3/178": كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف، الدارقطني "2/61": كتاب الصلاة، باب صفة صلاة الخوف، الحديث "13" والبيهقي "3/259": كتاب صلاة الخوف، باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، كلهم من طريق قتادة عن الحسن، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه؛ بطائفة منهم، ثم سلم، ثم صلى بالآخرين ركعتين، ثم سلم.

1 أخرجه الطيالسي "1/151": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، وأبو داود "2/40": كتاب الصلاة: باب يصلي بكل طائفة ركعيتن، الحديث "1248"، والنسائي "3/178": كتاب صلاة الخوف، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/311": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، والدارقطني "2/61": كتاب الصلاة، باب صفة صلاة الخوف، الحديث "12"، "13"، والبيهقي "3/259": كتاب صلاة الخوف: باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، كلهم من طريق الحسن عنه، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً، ولأصحابه ركعتين ركعتين، وبذلك يفتي الحسن.

قال أبو داود: "وكذلك في المغرب تكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاثاً".

وقد ورد هذا في نفس الحديث: أخرجه الحاكم "1/337": كتاب صلاة الخوف، باب صلاة المغرب في الخوف مرتين، والدارقطني "2/61": كتاب الصلاة: باب صفة صلاة الخوف، الحديث "14" والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف: باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، من طريق عمر بن خليفة البكراوي، ثنا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم في صلاة الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف وجاء آخرون فصلى بهم ثلاث ركعات.

وقال الحاكم: "سمعت أبا علي الحافظ يقول: هذا حديث غريب لم يكتبه إلا بهذا الإسناد، قال الحاكم، وهو صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي: "ما أظن راويهما إلا واهما"

2 أخرجه البخاري "7/422": كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، الحديث "4131"، ومسلم "1/575": كتاب المسافرين، باب صلاة الخوف، الحديث "309/841"، وأبو داود "2/30": كتاب الصلاة: باب يقوم صف مع الإمام، وصف وجاه العدو، الحديث "1237"، والترمذي "2/40": كتاب السفر، باب صلاة الخوف، الحديث "562"، والنسائي "3/178": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف، وابن ماجة "1/400" كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "1259"، وأحمد "3/448"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/313": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، البيهقي "3/253": كتاب صلاة الخوف: باب كيفية صلاة الخوف، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن صالح بن خوّات، عن سهل بن أبي خثمة مرفوعا............=

ص: 179

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ1.

قَوْلُهُ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّ أَهْلَ الصَّفِّ الثَّانِي يَسْجُدُونَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالْأَوَّلُ فِي الثَّانِيَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ مَنْقُولَةٌ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هَذَا خِلَافُ التَّرْتِيبِ فِي السُّنَّةِ فَإِنَّ الثَّابِتَ فِي السُّنَّةِ أَنَّ أَهْلَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ يَسْجُدُونَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَأَهْلُ الصَّفِّ الثَّانِي يَسْجُدُونَ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَالشَّافِعِيُّ عَكَسَ ذَلِكَ وَقَالُوا الْمَذْهَبُ مَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ إذَا رَأَيْتُمْ قَوْلِي مُخَالِفًا لِمَا فِي السُّنَّةِ فَاطْرَحُوهُ.

= وأخرجه مالك "1/183" كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، الحديث "2"، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، أن سهل بن أبي خثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه، وطائفة مواجهة للعدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه، ثم يقوم فإذا استوى قائماً ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ثم يسلمون وينصرفون والإمام، فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة، ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون.

1 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/150" كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، الحديث "723"، وعبد الرزاق "2/505" كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، الحديث "4237"، وأحمد "4/59، 60"، وأبو داود "2/28": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "1236"، والنسائي "3/177": كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف، وابن أبي شيبة "2/216": باب صلاة الخوف، وابن الجارود "ص88": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، الحديث "232"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/318" كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والدارقطني "2/59" كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والحاكم "1/337": كتاب صلاة الخوف: باب صلاة المغرب في الخوف، والبيهقي "3/256، 257" كتاب صلاة الخوف: باب العدو يكون وجاه القبلة، والطبري في "تفسيره""4/158"، وابن حبان، "587- موارد"، من طريق مجاهد، عن أبي عياش الزرقي قال:"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فأنزل الله القصرين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، والمشركون أمامه فصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف واحد، بعد ذلك صف آخر فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركعوا جمعياً، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخر يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء سجدتين وقاموا؛ سجد الآخرون الذين كانوا خلفه، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، ويمتد الصف الآخر إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعاً ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعاً فسلم بهم جميعاً"، فصلاها بعُسْفَان، وصلاها يوم بني سليم.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وواققه الذهبي، وصححه ابن حبانن والدارقطني، والبيهقي، وقال البغوي في "شرح السنة" "2/597-بتحقيقنا": صحيح.

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور""1/374- 375"، وزاد نسبته إلى سعد بن..، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني.

ص: 180

قَالَ الْمُصَنِّفُ وَاعْلَمْ أَنَّ مُسْلِمًا وَأَبَا دَاوُد وَابْنَ مَاجَهْ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْمَسَانِيدِ لَمْ يَرْوُوا إلَّا الثَّانِيَ نَعَمْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ طَائِفَةً سَجَدَتْ مَعَهُ ثُمَّ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا وَهَذَا يَحْتَمِلُ التَّرْتِيبَيْنِ مَعًا ولم يقل الشافعي في الْكَيْفِيَّةَ الَّتِي ذَكَرْتهَا صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُسْفَانَ وَلَكِنْ قَالَ هَذَا نَحْوُهَا انْتَهَى كلامه وأشار إلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْجَمَاعَةَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ لَمْ يَرْوُوا الْكَيْفِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ صَحِيحٌ كَمَا ذُكِرَ وَقَدْ بَيَّنَّا رِوَايَاتِهِمْ.

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الْمُبْهَمَةُ الَّتِي فِيهَا الِاحْتِمَالُ الَّذِي أَبْدَاهُ فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي دَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إلَّا كَصَلَاةِ أَحْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ إلَّا أَنَّهَا كَانَتْ عُقَبًا قَامَتْ طَائِفَةٌ وَهُمْ جَمِيعٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ ثُمَّ قَامَ وَسَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ قَامَ وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا الْحَدِيثَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ1.

قَوْلُهُ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يَحْرُسُونَ فِي الرُّكُوعِ أَيْضًا فَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَزَعَمَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ وَجْهٌ شَاذٌّ3 فَإِنْ أَرَادَ فِي صِفَةِ صَلَاةِ عُسْفَانَ فَصَحِيحٌ وَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقًا فَلَا.

قَوْلُهُ وَاشْتُهِرَ أَنَّ الصَّفَّ الثَّانِيَ يَحْرُسُونَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ كَذَلِكَ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ وَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ الَّذِي تَقَدَّمَ فَفِيهِ لَمَّا حَضَرْت الْعَصْرُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفَّ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ وَصَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم صَفٌّ وَصَفَّ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّفِّ صَفٌّ آخَرَ فَرَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وسجد الصف الذين يَلُونَهُ وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ الْحَدِيثَ.

669 -

حَدِيثٌ صَلَاتُهُ صلى الله عليه وسلم بِذَاتِ الرِّقَاعِ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْن خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَرَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ صَالِحٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَوَاهَا ابْنُ عُمَرَ أَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الشَّيْخَانِ4 وَأَمَّا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فَرَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ وَرَوَاهُ

1 أخرجه أحمد "1/256" والنسائي "3/170" كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف، والبيهقي "3/259" كتاب صلاة الخوف: باب العدو يكون وجاه القبلة.

2 أخرجه البخاري "3/104" كتاب الخوف، باب يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف، حديث "944".

3 ينظر "المجموع""4/288- 289".

4 أخرجه البخاري "7/421": كتاب المغازي: باب غزوة ذات الرقاع، الحديث "1429"، ومسلم "1/575": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "310/842"، ومالك "1/183": كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، الحديث "1" وأحمد "3/448"، وأبو داود "2/30" كتاب الصلاة: باب إذا صلى ركعة ثبت قائمة، الحديث "1238"، والنسائي "3/171": كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، وابن الجارود "ص 90": كتاب الصلاة، باب في صلاة الخوف، الحديث "235"، والدارقطني "2/60" كتاب العيدين: باب صلاة الخوف، الحديث "11"، والبيهقي "3/253"، كلهم من طريق مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوّات به.

والحديث في الموطأ "1/183" كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، حديث "1".

ومن طريقه أيضا أخرجه البغوي في "شرح السنة""2/592 –بتحقيقنا".

ص: 181

بَاقِي السِّتَّةِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَلَفْظُ النَّسَائِيّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّ صَفًّا خلفه وصفا مصافوا الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَامُوا فَقَضَوْا رَكْعَةً ركعة ورواه الْبُخَارِيُّ وَالْأَرْبَعَةُ مَوْقُوفًا أَيْضًا1 وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَلَفْظُهُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ فوازينا العدو فصاففناهم فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا الْحَدِيثَ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ2 وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى

1 تقدم تخريجه.

2 حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: يتقدم الإمام، وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام، وقد صلى ركعتين فتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم، ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو ركباناً مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها".

قلت: الحديث رواه مالك "1/184": كتاب صلاة الخوف، الحديث "3"، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: فذكره، ثم قال في آخره: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال السيوطي في "تنوير الحوالك""1/193": قال ابن عبد البر: "هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع، على الشك في رفعه، ورواه عن نافع جماعة، ولم يشكوا في رفعه، منهم: ابن أبي ذئب، وموسى بن عقبة، وأبو أيوب بن موسى، قال: وكذا رواه الزهري عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً، ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعاً".

- أما رواية موسى بن عقبة عن نافع:

أخرجها البخاري "2/431": كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، الحديث "943"، ومسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، الحديث "306" والنسائي "3/173": كتاب صلاة الخوف، وأحمد "2/155"، والطحاوي "1/312": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، وأبو عوانة "1/358": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، والدارقطني "2/59": كتاب الصلاة، باب صفة صلاة الخوف، الحديث "7"، وأبو نعيم "8/261"، والبيهقي "4/260": كتاب صلاة الخوف، باب يصلي بكل طائفة ركعة، ولفظه عن نافع عن ابن عمرو، قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فذكره".

- رواية أبو أيوب بن موسى:

أخرجها أحمد "1/132"، وابن جرير في "تفسيره""4/256"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/312": كتاب صلاة الخوف، عن نافع عن ابن عمر موقوفا....................=

ص: 182

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَامُوا صَفًّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلٌ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُونَ فَقَامُوا فِي مَقَامِهِمْ وَاسْتَقْبَلَ هَؤُلَاءِ الْعَدُوَّ الْحَدِيثَ1

= ورواه عن نافع، عبيد الله بن عمر:

أخرجه ابن ماجة "1/399": كتاب إقامة الصلاة، باب صلاة الخوف، وابن جرير "4/256"، وعبد الله بن نافع خرّجه ابن جرير "4/256".

- أما رواية الزهري عن سالم:

فأخرجها عبد الرزاق "2/507": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "4242"، وأحمد "2/150"، والبخاري "2/429": كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، الحديث "942"، ومسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "305/839"، وأبو داود "2/35": كتاب الصلاة: باب يصلي بكل طائفة ركعة، الحديث "1243"، والترمذي "2/39": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، الحديث "561"، والنسائي "3/171": كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، وابن الجارود "ص 89": كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف، الحديث "233"، وابن جرير "4/256"، أبو عوانة "2/357": كتاب الصلاة: باب فرض صلاة الخوف، والدارقطني "2/59": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "6"، والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف، باب يصلي بكل طائفة ركعة، كلهم من طريق معمر، عن الزهري.

وأخرجه أحمد "2/150"، وأبو عوانة "2/357" كتاب الصلاة: باب فرض صلاة الخوف، وابن جرير "4/256"، من طريق ابن جريج، عن الزهري عن سالم، عن أبيه.

وأخرجه أحمد "2/150"، والدارمي "1/375" كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف، والبخاري "2/429": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف، الحديث "142"، والنسائي "3/71": كتاب صلاة الخوف، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/312": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف: باب يصلي بكل طائفة ركعة، من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سالم، عن أبيه.

أخرجه مسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "305/839"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/312"، من طريق فليح، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.

1 حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة، وطائفة مستقبلوا العدو، فصلى بالذين معه ركعة وسجدتين، وانصرفوا فوقفوا بإزاء العدو، ثم جاء الآخرون فقالموا معه فصلى بهم ركعة ثم سلم فقام هولاء فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا وذهبوا، فقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا".

أخرجه أبو داود "2/37": كتاب الصلاة: باب يصلي بكل طائفة ركعة، الحديث "1244"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/311": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والدارقطني "2/61": كتاب الصلاة: باب صفة صلاة الخوف، الحديث "15"، والبيهقي "3/261": كتاب صلاة الخوف: باب كبر بالطائفين جميعاً، كلهم من طريق خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود به.

وقال البيهقي: "هذا الحديث مرسل، أبو عبيدة يدرك أباه، وخصيف الجزري ليس بالقوي".

قال العلائي في "جامع التحصيل""ص 204- 205" رقم "324": عامر بن عبد الله بن مسعود أبو عبيدة، وقيل اسمه كنيته، روى شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله لم يسمع من أبيه شيئاً، قال ما أذكر منه شيئاًن وقد روى عبد الواحد بن زياد، عن أبي مالك الأشجعي عن أبي عبيدة، قال: خرجت مع أبي لصلاة الصبح فضعف أبو حاتم هذه الرواية، وقال أبو زرعة: أبو عبيدة عن أبي.=

ص: 183

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ مُطَوَّلًا نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ1.

فَائِدَةٌ: رُوِيَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَوْعًا ذَكَرَهَا ابْنُ حَزْمٍ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ وَبَعْضُهَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمُعْظَمُهَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ مِنْهَا الأنواع الثلاث الْمُتَقَدِّمَةَ وَوَهِمَ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ اخْتَارَ الرَّابِعَةَ وَهِيَ غَزْوَةُ ذِي قَرَدٍ الَّتِي أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ2 فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ ذَكَرَهَا فَقَالَ رُوِيَ حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِذِي قِرْدٍ لِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا فَكَانَتْ لَهُ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ رَكْعَةٌ فَتَرَكْنَاهُ3 قُلْت وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَذَكَرَ الْحَاكِمُ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ أَنْوَاعٍ وَابْنُ حِبَّانَ تِسْعَةً وَقَالَ لَيْسَ بَيْنَهَا تَضَادٌّ وَلَكِنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ مِرَارًا وَالْمَرْءُ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ وَهِيَ مِنْ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ وَنَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا إلَّا صَحِيحًا.

= بكر الصديق، هذا مرسلن وهذا واضح ا?.

وقال الترمذي في السنن "1/28": وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئا ا?.

وخصيف الجزري: هو ابن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي.

قال أبو طالب: عن أحمد؛ ضعيف الحديث، وقال ابن حنبل عنه: ليس بحجة، ولا قوي في الحديث.

وقال عبد الله عن أبيه: ليس بقوي في الحديث، وقال مرة ليس بذاك.

وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح يخلط.

وقال النسائي: عتاب ليس بالقوي ولا ضعيف، وقال مرة، صالح، وقال ابن عدي: ولخصيف نسخ وأحاديث كثيرة، وإذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه، ورواياته.

وقال ابن سعد: كان ثقة، وكذا قال البخاري

قلت: قال ابن المديني: كان يحيى بن سعيد يضعه، وقال الدارقطني: يعتبر به يهم، وقال الساجي: صدوق، وقال الآجري عن خصيف متمكنا من الإرجاء يتكلم فيه

" ا?. التهذيب "3/143- 144".

وقد لخص الحافظ في "التقريب""1/224"، فقال: صدوق سيء الحفظ خلط بآخره ورمي بالإرجاء.

1 أخرجه أبو داود "2/15" كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف، حديث "1242" وأحمد "6/275" وابن خزيمة "1363" وابن حبان "589- موارد" والحاكم "1/336" والبيهقي في "السنن الكبرى""3/265" كتاب صلاة الخوف، باب من قال: قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى، كلهم من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

2 أخرجه النسائي "3/169" كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف. والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/262" كتاب صلاة الخوف: باب من قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا.

3 ينظر "معرفة السنن والآثار""3/11" كتاب صلاة الخوف: باب كيف صلاة الخوف إذا كان العدو من غير جهة القبلة.

ص: 184

تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ ذَاتَ الرِّقَاعِ آخِرَ غَزَوَاتِهِ صلى الله عليه وسلم وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الْوَسِيطَ وَهُوَ غَلَطٌ بَيِّنٌ نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بَلْ ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ أَوَّلَ غَزْوَةٍ صَلَّى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الْخَوْفَ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ.

قَوْلُهُ اُشْتُهِرَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ نِسْبَةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ إلَى خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْمَنْقُولُ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ رِوَايَةُ صَالِحٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرِوَايَةُ صَالِحٍ عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ فَلَعَلَّ هَذَا الْمُبْهَمَ هُوَ خَوَّاتٌ أَبُو صَالِحٍ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ خَوَّاتٍ وَالْأَمْرُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ أَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يزيد بْنِ رُومَانَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادِهِ هَكَذَا مَوْصُولًا1 قُلْت وَهُوَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِابْنِ مَنْدَهْ فِي تَرْجَمَةِ خَوَّاتٍ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاناً} [البقرة: 239] قَالَ ابْنُ عُمَرَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا تقدم في بباب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.

670 -

حَدِيثٌ "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْت بَلْ هُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ2.

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فِي السُّنَنِ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ3.

671 -

حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَالْوَدَكِ فَقَالَ "اسْتَصْبِحُوا

1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/253" كتاب صلاة الخوف: باب كيفية صلاة الخوف في السفر.

2 أخرجه البخاري "5/147" كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله، حديث "2480" ومسلم "1/415-الأبي" كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، حديث "225/141" وأبو داود "2/660" كتاب السنة: باب في قتال الخوارج، حديث "4771" والترمذي "4/29" كتاب الديات: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، حديث "1419" والنسائي "7/114-115" كتاب تحريم الدم: باب من قتل دون ماله، حديث "4084 إلى 4089" وأحمد "2/163، 193، 206، 209، 210، 215، 216، 217".

تنبيه: وقع وهم للحافظ رحمه الله حيث عزا هذا الحديث للبخاري فقط وقال: أنه من أفراده، وقد أخرجه مسلم أيضا كما تقدم بيانه.

3 أخرجه أبو داود "2/660" كتاب السنة: باب في قتال الخوارج، حديث "4772" والترمذي "4/30" كتاب الديات: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله، حديث "1421" والنسائي "7/115" كتاب تحريم الدم: باب من قتل دون ماله، حديث "4090، 4091"، وابن ماجة "2/861" كتاب الحدود: باب من قتل دون ماله فهو شهيد، حديث "2580" وأحمد "1/ 166، 188، 189، 190" والحميدي "1/44- 45" رقم "83" والبيهقي "3/266"، و"8/335" وأبو يعلى "950" وابن حبان "3194".

ص: 185

بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ" الطَّحَاوِيُّ فِي بَيَانِ الْمُشْكِلِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ1.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ إنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَإِنَّهُ خَطَأٌ وَإِنَّ الصَّحِيحَ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ2 وَسَيَأْتِي حَدِيثُ مَيْمُونَةَ فِي الْبَيْعِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ بِيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ فَقِيلَ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَيَحْيَى صَدُوقٌ وَلَكِنْ رِوَايَتُهُ هَذِهِ شَاذَّةٌ4 وَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا وَعَبْدُ الْجَبَّارِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ قَالَ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا5 ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَقَالَ هَذَا هُوَ

1 أخرجه أبو داود "4/181- 182" كتاب الأطعمة: باب الفأرة تقع في السمن، حديث "3842" وأحمد "2/232، 233، 265" وأبو يعلى "10/216" رقم "5841" وابن حبان "1390- الإحسان" والبيهقي "9/353" والبغوي في "شرح السنة""6/49- بتحقيقنا" من طريق عبد الرزاق وهو في "مصنفه""278" عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس به.

وقال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر""1/153": هذا حديث غريب تفرد به معمر عن الزهري وخالفه أصحاب الزهري في إسناد

ا?.

2 قال الترمذي "4/256" عقب حديث ميمونة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ونحوه وهو حديث غير محفوظ وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أنه سئل عنه فقال: إذا كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه هذا خطأ فيه معمر والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة ا?.

3 أخرجه الدارقطني "4/292" بلفظ: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن والودك قال: "اطرحوا ما حولها إن كان جامداً وإن كان مائعاً فانتفعوا به ولا تأكلوا".

وقد وهم أبو حاتم هذا الطريق في "العلل""2/12" فقال ولده: وسألته عن حديث رواه ابن أبي مريم عن عبد الجبار بن عمر الأيلي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة تقع في السمن قال: "إن كان جامداً" الحديث، قال أبو محمد: ورواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال أبي: كلاهما وهم والصحيح الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله ا?. قال الحافظ في "الفتح""9/586": لكن السند إلى ابن جريج ضعيف والمحفوظ من قول ابن عمر.

وقال في "تخريج المختصر""1/155": هذا حديث غريب

ا?.

4 قال الحافظ في "تخريج المختص""1/155" ويحيى بن أيوب صدوق له أوهام.

5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""9/354" كتاب الضحايا: باب من أباح الاستصباح به وقال: عبد الجبار بن عمر غير محتج به وروي عن ابن جريج عن ابن شهاب هكذا والطريق غير قوي ا?ـ........................=

ص: 186

الْمَحْفُوظُ1.

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَإِسْنَادُهُ واهي وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2.

672 -

حَدِيثٌ أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ وَغَيْرَهُمْ صَلُّوا صَلَاةَ الْخَوْفِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ وَمَنْ مَعَهُ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3 وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَغَيْرِهِمْ4.

673 -

حَدِيثٌ أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى الْمَغْرِبَ صَلَاةَ الْخَوْفِ لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَيُذْكَرُ عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى الْمَغْرِبَ صَلَاةَ الْخَوْفِ لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ5 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَحُفِظَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ كَمَا رَوَى صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ6.

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَةَ أَمَّا أَبُو مُوسَى فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى7 وَأَمَّا حُذَيْفَةُ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا فَصَلَّى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً. وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً8.

= وذكره الهيثمي في "المجمع""1/292" وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الجبار بن عمر، قال ابن سعد: كان بأفريقية وكان ثقة وضعفه جماعة ا?.

1 أخرجه البيهقي "9/354" كتاب الضحايا: باب من أباح الاستصباح به.

2 أخرجه الدارقطني "4/292" كتاب الذبائح والصيد والأطعمة.

3 أخرجه البيهقي "3/252".

وقال ابن الملقن في "الخلاصة""1/226": رواه البيهقي عنهم وعن غيرهم بإسناد صحيح.

4 أخرجه البيهقي "3/202" دون إسناد وضعفه.

5 أخرجه البيهقي "3/252" دون إسناد وضعفه.

قال ابن الملقن في في "الخلاصة""1/227": وليلة الهرير حرب جرت بين علي والخوارج وكان بعضهم يهر على بعض فسميت بذلك وقيل: هي ليلة صفين بين علي ومعاوية ا?.

6 ينظر "معر السنن والآثار""3/8".

7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/252".

8 أخرجه أحمد "5/385"، وأبو داود "2/38": كتاب الصلاة: باب ما يصلي بكل طائفة ركعة، الحديث "1246" والنسائي "3/167": كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف، وابن جرير "5/157"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/310"، كتاب الصلاة، صلاة الخوف كيف هي، والحاكم "1/335": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف، والبيهقي "3/261" كتاب الصلاة، باب من صلى ركعة بكل طائفة ولم يقض، وابن أبي شيبة "2/461- 462"، وابن خزيمة "2/293" رقم "1343"، وابن حبان "586- موارد".

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وابن خزيمة.

ص: 187

قَوْلُهُ وَأَمَّا تَسْمِيدُ الْأَرْضِ بِالزِّبْلِ فَجَائِزٌ قَالَ الْإِمَامُ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ أَحَدٌ لِلْحَاجَةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ الضَّرُورَةِ وَقَدْ نَقَلَهُ الْأَثْبَاتُ عَنْ أَصْحَابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وقد رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ1 وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَسْنَدَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَلَفْظُهُ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَشْتَرِطُ عليهم أن لا يَزْبُلُوهَا بِعَذِرَةِ النَّاسِ2.

1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""6/139".

2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""6/139".

ص: 188

9-

‌ كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

3.

حَدِيثُ نُقِلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ عَلَى الصَّفَا "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ

3 واحد العيدين: عيد، وهو يوم الفطر، ويم الأضحى، وسمي بذلك، قال القاضي عياض: لأنه يعود ويتكرر لأوقاته. وقيل: يعود بالفرح على الناس، وقيل: سمي عيداً تفاؤلا يعود ثانية.

قال الجوهري: إنما جمع بالياء وأصله الواو، للزومها في الواحد، وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب.

وشرعت صلاة العيد، في السنة الأولى من الهجرة، كما رواه أبو داود عن أنس بن مالك، قال:"قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟ " قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله قد أبدلكما خيراً منهما يوم الأضحى ويم الفطر".

وقيل: إن أول عيد شرع هو عيد الفطر، في السنة الثانية من الهجرة، وهذا هو المشهور.

ومشروعية صلاة العيدين ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} وقال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ففي الآية الأولى إشارة إلى عيد الفطر، وفي الثانية إشارة إلى عيد الأضحى.

وأما السنة: فقد ثبت بالتواتر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين.

قال ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها.

حكمها: أجمع المسلمون على أن صلاة العيد ليست فرض عين، واختلفوا فيما عدا ذلك.

1-

قال الحنفية: صلاة العيد واجبة على من تفرض عليه الجمعة، فتجب على الذكر، الحر، المكلف، المقيم، الصحيح، الخالي من الأعذار، ولا تجب على امرأة، وخنثى، وعبد، وصبي، ومسافر، ومريض، ومقعد، ومن به عذر –ولو صلوها صحت منهم، ولهم ثوابها.

وشرائط صلاط العيد كشرائط وجوب الجمعة وصحتها، سوى الخطبة، فإنها ليست بشرط في العيد لتأخرها عن الصلاة، والشرط لا يتأخر عن المشروط، بل هي سنة، وكذا تأخيرها، فلو لم يخطب أصلا، أو قدمها على الصلاة، صحت، وأساء لترك السنة.

وأيضا الجماعة في العيد تتحق بواحد مع الإمام، بخلاف الجمعة، وهي واجبة يأثم بتركها، وإن صحت الصلاة، بخلافها في الجمعة، فلا لا تصح إلا بالجماعة.

واستدل الحنفية لوجوب صلاة العيد، بقول تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ومواظبته صلى الله عليه وسلم عليها من غير أمر بالخروج إليها....................=

ص: 188

لِلَّهِ كَثِيرًا" الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي الْحَجِّ1.

قَوْلُهُ يُرْوَى أَنَّ أَوَّلَ عِيدٍ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَ الْفِطْرِ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَزَلْ يُوَاظِبُ عَلَى الْعِيدَيْنِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا وَلَمْ يُصَلِّهَا بِمِنًى لِأَنَّهُ كَانَ مُسَافِرًا كَمَا لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ هَذَا لَمْ أَرَهُ فِي حَدِيثٍ لَكِنْ اُشْتُهِرَ فِي السِّيَرِ أَنَّ أَوَّلَ عِيدٍ شُرِعَ عِيدُ الْفِطْرِ وَأَنَّهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَالْبَاقِي كَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الِاسْتِقْرَاءِ وَقَدْ احْتَجَّ أَبُو عَوَانَةَ الْإسْفَرايِينِيّ فِي صَحِيحِهِ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ الْعِيدَ بِمِنًى بِحَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَ فَنَحَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ الصلاة وذكر المحب الطبري عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ قَالَ يُصَلِّي بِمِنًى وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَاسْتَنْكَرَ ذَلِكَ مِنْهُ.

قَوْلُهُ اسْتَحْسَنَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى التَّكْبِيرِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قاله على الصفا وهو "اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا" الْحَدِيثَ وَهُوَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَقَى عَلَى الصَّفَا حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَ وَقَالَ فَذَكَرَهُ وَبَعْضُهُ صَحَّ فِي مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

قَوْلُهُ قِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَصَلِّ لِرَبِّك وَانْحَرْ} أَرَادَ بِهِ صَلَاةَ الْأَضْحَى.

674 -

حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ بن عمر من طرق مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَصَحَّحَ وَقْفَهُ2 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مَوْقُوفًا أَيْضًا3 وَفِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

= قال أبو عمير بن أنس بن مالك: "حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوّال، وأصبحنا صياما، فجاء ركب من من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم للغد"، والأمر بالخروج، يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر له بفحوى الكلام.

2-

وقالت الحنابلة، وبعض الشافعية، والكرخري من الحنفية: صلاة العيد فرض كفاية ممن تفترض عليه الجمعة، إذا قام به البعض، سقط الطلب عن الباقين، وكان فرض كفاية؛ لأنها شعيرةٌ من شعائر الدين؛ ولأنها يتوالى فيها التكبير، فأشبهت صلاة الجنازة، وإذا اتفق أهل بلد على تركها، فاتلهم الإمام، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، والكرخي من الحنفية.

1 سيأتي تخريجه في كتاب الحج.

2 أخرجه الحاكم "1/298" والبيهقي في "السنن الكبرى""3/279" كتاب صلاة العيدين: باب التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر وإذا غدا إلى صلاة العيدين.

وأخرجه الشافعي في "الأم""1/231" في "المسند""1/53" رقم "444، 445" عن ابن عمر موقوفاً ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""3/29" كتاب صلاة العيدين: باب التكبير ليلة الفطر، حديث "1869". وقد رجح الوقف البيهقي في "السنن الكبرى" "3/279" وقال: الصحيح موقوف.

3 أخرجه الشافعي في "الأم""1/231" وفي "المسند""1/53" رقم "444، 445".

وينظر التعلييق السابق.

ص: 189

مَرْفُوعًا زَيِّنُوا أَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيرِ إسْنَادُهُ غَرِيبٌ1.

قَوْلُهُ وَقِيلَ يُكَبِّرُ إلَى أَنْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ وَهَذَا الْقَوْلُ إنَّمَا يَجِيءُ فِي حَقِّ مَنْ لَا يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ قَالَ وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى وَيَقْضِيَ الصَّلَاةَ انْتَهَى وَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقْضِي الصَّلَاةَ لَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ لَكِنْ ذَكَرَ الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ النَّجَّادِ رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى قُلْت وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا بِلَفْظِ فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّكْبِيرَ2.

675 -

حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَيْ الْعِيدِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ ثَوْرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْهُ قَالَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى مَكْحُولٍ3،

1 أخرجه الطبراني في "الصغير""1/215" وفي "الأوسط""5/189" رقم "4370" من طريق محمد بن أبي السري العسقلاني قال: حدثنا بقية قال: ثنا عمر بن راشد قال: ثنا أبو كثير عن أبي هريرة مرفوعا.

وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن أبي السري.

وقال في "الصغير": لم يروه عن أبي كثير إلا عمر ولا عن عمر إلا بقية تفرد به ابن أبي السري.

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/200" وقال: وفيه عمر بن راشد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وقال العجلي: لا بأس به.

2 أخرجه ابن أبي شيبة "2/164".

3 أخرجه ابن ماجة "1/567" كتاب الصيام: باب فيمن قام في ليلتي العيد، حديث "1782" من طريق بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قام ليلتي العيد محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب" قال الحافظ البوصيري في "الزوائد""2/46": هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية ووراته ثقات لكنه لم ينفرد به بقية عن ثور فقد رواه الأصبهاني في كتاب الترغيب من طريق عمر ن هارون البلخي وهو ضعيف عن ثور به، وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه الطبران في الأوسط والكبير والأصبهاني من حديث معاذ بن جبل فيتقوى بمجموع طرقه" ا?.

وكلام البوصير فيه نظر وسيأتي بيانه.

وقال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء""1/328": إسناده ضعيف.

وقال المنذري في "الترغيب""1/96": رواه ابن ماجة ورواته ثقات إلا أن بقية بن مدلس وقد عنعنه.

وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/330": ذكره الدارقطني في علله من رواية مكحول عن أبي أمامة وقال: رواه ثور عن مكحول وأسنده معاذ بن جبل والمحفوظ أنه موقوف على مكحول.

أما حديث عبادة بن الصامت والذي أشار إليه البوصيري:

فأخرجه الطبراني "الكبير" و"الأوسط" كما في "مجمع الزوئد""2/201" وقال الهيثمي: وفيه عمر بن هارون البلخي والغالب عليه الضعف وأثنى عليه ابن مهدي وغيره ولكن ضعفه جماعة كثيرة.

ص: 190

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ1 وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طُرُقٍ2 وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وبشر منهم بِالْوَضْعِ وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفِرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ3 وَرَوَى الْخَلَّالُ فِي كِتَابِ فَضْلِ رَجَبٍ لَهُ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ "خَمْسُ لَيَالٍ فِي السَّنَةِ مَنْ وَاظَبَ عليهم رَجَاءَ ثَوَابِهِنَّ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِنَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبِ يَقُومُ لَيْلَهَا وَيَصُومُ نَهَارَهَا وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ وَلَيْلَةُ الْأَضْحَى وَلَيْلَةُ عَاشُورَاءَ وَلَيْلَةُ نِصْفِ شَعْبَانَ" وَرَوَى الْخَطِيبُ فِي غُنْيَةِ الملتمس بإسناده إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ عَلَيْك بِأَرْبَعِ لَيَالٍ فِي السَّنَةِ فَإِنَّ اللَّهَ يُفْرِغُ فِيهِنَّ الرَّحْمَةَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ وَلَيْلَةُ النَّحْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَغَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ مِنْ زِيَادَاتِهِ وَوَصَلَهُ ابْنُ نَاصِرٍ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ لَهُ وَفِيهِ حَدِيثٌ ذَكَرَهُ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ هُوَ ابْنُ سَهْلٍ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ4 وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْأَعْرَابِيُّ فِي مُعْجَمِهِ وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيُّ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ كُرْدُوسٍ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وَفِي إسْنَادِهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ وَهُوَ تَالِفٌ.

676 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ للعيدين بن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5،

1 أخرجه الشافعي "1/231".

2 ينظر "العلل المتناهية""2/547" رقم "898".

3 ينظر "مسند الفردوس""2/620" رقم "5937".

4 ينظر "مسند الفردوس""2/196" رقم "2975".

5 أخرجه ابن ماجة "1/417" كتاب إقامة الصلاة: باب الاغتسال في العيدي "1315" وابن عدي في "لكامل""2/646" والبيهقي "3/278" كتاب صلاة العيدين: باب غسل العيدين من طريق جبارة بن المغلس ثنا حجاج بن تميم ثني ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى قال البوصيري في "الزوائد""1/431": هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة وكذلك حجاج ومع ضعفه قال فيه العقيلي: روى عن ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليها.

وقال ابن عدي: جبارة ليس بمستقيم. ا?.

وجبارة بن المغلس، واه قال ابن نمير: صدوق كان يوضع له الحديث يعني: فلا يدري وقال البخاري: مضطرب الحديث، وقال ابن معين: كذاب.

وقال الحافظ: ضعيف.

ينظر المغني "1/127" والتقريب "1/124".

وحجاج بن تميم ضعفه الأزدي وغيره.

ينظر المغني "1/149" والتقريب "1/152".

ص: 191

وَالْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَغَوِيُّ وَابْنُ قَانِعٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ من حديث الفاكه وإسناداهما ضَعِيفَانِ1 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا2.

وَفِي الْبَابِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ3 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ بن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ4 وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ وَقَالَ إنَّهُ السُّنَّةُ5.

فَائِدَةٌ قَالَ الْبَزَّارُ لَا أَحْفَظُ فِي الِاغْتِسَالِ فِي الْعِيدَيْنِ حَدِيثًا صَحِيحًا.

677 -

حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ فِي الْعِيدِ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَفَضَائِلِ الْأَوْقَاتِ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ بَزْرَجٍ عَنْ الْحَسَنِ وَقِيلَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ وَإِسْحَاقُ مَجْهُولٌ قَالَهُ الْحَاكِمُ وَضَعَّفَهُ الْأَزْدِيُّ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ6 وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ

1 أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند""4/781" وابن ماجة "1/417" كتاب إقامة الصلاة، باب الاغتسال في العيدين "1316" من طريق يوسف بن خالد السمتي ثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد عن جده الفاكه بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان فاكه يأمره أهله بالغسل في هذه الأيام.

قال الحافظ البوصيري في "الزوائد""1/431": هذا إسناد ضعيف فيه يوسف بن خالد قال فيه ابن معين: كذاب خبيث زنديق ا?. وقال الفلاس: كان يكذب، وقال النسائي: كذاب متروك.

وقال الحافظ: تركوه وكذبه ابن معين.

ينظر المغني "2/762" والتقريب "2/380".

2 أخرجه البزار "1/311- كشف" رقم "648" ثنا محمد بن معمر ثنا عبد العزيز ثنا مندل عن محمد بن عبيد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل للعيدين قال الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/201": رواه البزار وفيه مندل وفيه كلام ومحمد هذا ومن فوقه لا أعرفهما.

وضعفه الحافظ في "التلخيص""2/80" فقال: وإسناده ضعيف وقال: البزار: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحاً ا?. قال ابن القيم في "زاد المعاد""1/442": ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه ا?. قلت أخرجه مالك "1/171" كتاب العيدين: باب العمل في غسل العيدين وإسناده صحيح.

3 أخرجه الشافعي في "الأم""1/232" ومن طريقه البيهقي في "المعرفة السنن والآثار""3/28" كتاب صلاة العيدين: باب الغسل للعيدين، حديث "1864".

4 تقدم تخريجه.

5 أخرجه الشافعي في "الأم""1/232" ومن طريقه البيهقي في "المعرفة السنن والآثار""3/28".

6 أخرجه الحاكم "4/230" والطبراني في "الكبير""3/93" رقم "2756" من طريق عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني إسحاق بن بزرج عن الحسن به.

وقال الحاكم: لولا جهالة إصحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة ووافقه الذهبي.

وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/231": ليس هو بمجهول فقد ضعفه الأزدي ومشاه ابن حبان.

وأخرجه الطبراني في "الكبير""3/90" رقم "2756".

ص: 192

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَهُ الْأَحْمَرَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ1 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حِبَرَةً فِي كُلِّ عِيدٍ2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَزَادَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ فَظَهَرَ أَنَّ إبْرَاهِيمَ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ وَأَنَّ رِوَايَةَ إبْرَاهِيمَ مُرْسَلَةٌ3.

678 -

حَدِيثُ "لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٌ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِتَمَامِهِ4 وَاتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَيْهِ بِالْجُمْلَةِ الْأُولَى5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ6 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا "إذَا شَهِدَتْ إحْدَاكُنَّ الْمَسَاجِدَ فَلَا تَمَسَّنَّ طِيبًا"7.

فَائِدَةٌ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخْرِجُ نِسَاءَهُ وَبَنَاتَه فِي الْعِيدَيْنِ8.

قَوْلُهُ وَذَكَرَ الصَّيْدَلَانِيُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي خُرُوجِهِنَّ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَيُكْرَهُ لِأَنَّ النَّاسَ قَدْ تَغَيَّرُوا وَرُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ عَائِشَةَ انْتَهَى كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ لَوْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ9.

حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا وَفِي يَمِينِهِ قِطْعَةُ حَرِيرٍ وَفِي شِمَالِهِ قِطْعَةُ ذَهَبٍ فَقَالَ "هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا" تَقَدَّمَ فِي بَاب الْآنِيَةِ.

1 أخرجه ابن خزيمة "3/132" رقم "1766".

2 أخرجه الشافعي في "الأم""1/233".

3 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" رقم "1001".

4 أخرجه أبو داود "1/155" كتاب الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، حديث "565" وابن خزيمة "3/90" رقم "1679" وابن حبان "2211".

5 أخرجه البخاري "2/444" كتاب الجمعة، حديث "900" ومسلم "4/212- نووي" كتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد، حديث "136/442".

6 أخرجه أحمد "5/192، 193" وابن حبان "2208".

7 أخرجه مسلم "4/214- نووي" كتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد حديث "142/ 443".

8 أخرجه ابن ماجة "1/415" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين "1309" من طريق الحجاج بن أرطأة عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس أن النبي صلى الله كان يخرج بناته ونساءه في العيدين.

قال الحافظ البوصيري في "الزوائد""1/428": هذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطأة.

9 تقدم تخريجه.

ص: 193

679 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهُ جُبَّةٌ مَكْفُوفَةُ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ أَبُو دَاوُد عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَفِيهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ1 وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مُطَوَّلٌ.

تَنْبِيهٌ: حَمَلَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُهَا فِي الْحَرْبِ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُهَا إذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ أَوْ جَمَعَ2 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى3 وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ النَّهْيَ عَنْ الْمُكَفَّفِ بِالدِّيبَاجِ وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَأَبُو صَالِحٍ هُوَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ مُضَعَّفٌ وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُزَرَّرَةٌ أَوْ مُكَفَّفَةٌ بِحَرِيرٍ فَقَالَ لَهُ "طَوْقٌ مِنْ نَارٍ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

680 -

حَدِيثُ عَلِيٍّ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْحَرِيرِ إلَّا فِي مَوْضِعِ إصْبَعٍ أَوْ إصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ لَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ4.

حَدِيثُ حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَتَقَدَّمَ فِي الْأَوَانِي.

681 -

حَدِيثُ حُذَيْفَةَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5 إلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ الْجُلُوسَ لَكِنْ لَهُ عَنْ عَلِيٍّ النَّهْيُ عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ6.

682 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي السَّفَرِ وَزَعَمَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ انْفِرَادَهُ بِهَا وَعَزَاهُ إلَيْهِمَا ابْنُ الصَّلَاحِ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَالنَّوَوِيُّ.

قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ شَكَيَا الْقَمْلَ فِي بَعْضِ الْأَسْفَارِ فَرَخَّصَ لَهُمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.

1 أخرجه أبو داود "4/49" كتاب اللباس: باب الرخصة في العلم وخيط الحرير، حديث "4054".

2 أخرجه مسلم "14/ 57- 65- نووي" كتاب اللباس والزينة: باب الإستعمال إناء الذهب الفضة، حديث "2069".

3 أخرجه النسائي في "الكبرى""5/473" رقم "9619".

4 أخرجه مسلم "14/ 65- نووي" كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، حديث "15/4069".

5 أخرجه البخاري "10/304" كتاب اللباس: باب افتراش الحرير، حديث "5837" ومسلم "14/ 51- نووي" كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، حديث "5/2067".

6 أخرجه مسلم "10/ 10- نووي" كتاب اللباس: باب النهي عن التختم في الوسطى حديث "2078".

ص: 194

قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ السَّفَرُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ انْتَهَى وَقَدْ ثَبَتَ التَّقْيِيدُ بِذَلِكَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ الْحَرِيرُ فِي الْحَرْبِ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدُ فِي شرح الإمام كَأَنَّ مُنْشَأَ الْخِلَافِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِي ذِكْرِ السَّفَرِ وَعَدَمِ ذِكْرِهِ إلَى أَنْ قَالَ وَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُ الْقَيْدِ فِي الرِّوَايَةِ وَيَجِبُ اعْتِبَارُهُ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهُ وَصْفٌ عُلِّقَ الْحُكْمُ بِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا فَلَا يُلْغَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ أَبْعَدَ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ1.

683 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَابَنَا مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2.

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْكَبْ فِي عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ وَأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ.

684 -

حديث روي أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لَمَّا وَلَّاهُ الْبَحْرَيْنِ "أَنْ عَجِّلْ الْأَضْحَى وَأَخِّرْ الْفِطْرَ وَذَكِّرْ النَّاسَ" الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ بِهِ،

1 أخرجه البخاري "6/100" كتاب الجهاد، باب الحرير في الحرب، حديث "2919" ومسلم "3/1646" كتاب اللباس باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، حديث "24، 25/ 2067". وأحمد "3/127" وأبو داود "4/329" كتاب اللباس باب في لبس الحرير لعذر، حديث "4056" والترمذي "4/218" كتاب اللباس باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب. والنسائي "8/202" كتاب الزينة باب الرخصة في لبس الحرير، وابن ماجة "2/1188" كتاب اللباس، باب من رخص له في لبس الحرير، حديث "3592" كلهم من حديث أنس قال "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة بهما".

2 أخرجه أبو داود "1/301" كتاب الصلاة، باب: يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر، حديث "1160".

وابن ماجة "1/416" كتاب الإقامة: باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان يوم مطر، حديث "1313".

والحاكم "1/295".

كلهم من طريق عيسى بن عبد الأعلى عن أبي فروة سمع أبا يحيى عبيد الله التميمي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ أبو يحيى التميمي صدوق، إنما المجروح يحيى بن عبيد الله ابنه، ووافقه الذهبي.

قلت: بل هو ضعيف كما قال الحافظ وعلته:

أولا: أبو يحيى عبيد الله وهو ابن عبد الله بن موهب القرشي قال المزي في تهذيب الكمال "19/80": قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه يحيى بن عبيد الله، أحاديثه مناكير، لا يعرف ولا أبوه.

وذكره ابن حبان في الثقات.

ثانيا: عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة مجهول "التقريب "5340".

وفي إسناده أيضا الوليد بن مسلم وهو مدلس.

ص: 195

وَهَذَا مُرْسَلٌ قُلْت وَضَعِيفٌ أَيْضًا1 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمْ أَرَ لَهُ أَصْلًا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ2 وَفِي كِتَابِ الْأَضَاحِيّ لِلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَنَّا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ الْمُعَلَّى بْنِ هِلَالٍ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَالشَّمْسُ عَلَى قِيدِ رُمْحَيْنِ وَالْأَضْحَى عَلَى قِيدِ رُمْحٍ3.

685 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدِ إلَى الْمُصَلَّى فلا يبتدي إلَّا بِالصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ4.

686 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتَنَفَّلْ قَبْلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ في مسنده في حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ وَزَادَ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَفِي لَفْظٍ إذَا رَجَعَ إلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ6 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ

1 أخرجه الشافعي في "الأم""1/386" ومن طريقه البيهقي "3/282" كتاب صلاة العيدين: باب الغدو إلى العيدين عن إبراهيم بن محمد أخبرني أبو الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى وأخر الفطر.

وإسناده ضعيف من أجل إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي: متروك "التقريب""243" وأبو الحويرث وهو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الزرقي المدني وهو سيء الحفظ.

2 ينظر السنن الكبرى "3/282".

3 إسناده ضعيف من أجل معلى بن هلال وهو ابن سويد اتفق النقاد على تكذيبه "التقريب""6855".

4 أخرجه البخاري "2/448- 449" كتاب العيدين باب الخروج إلى المصلى، حديث "956" ومسلم "2/6059 كتاب صلاة العيدين "9/889" من حديث أبي سعيد الخدري.

وأخرجه أيضا النسائي "3/187" كتاب العيدين: باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة، وأحمد "3/36، 42، 54" وأبو يعلى "2/498" رقم "1343" والبيهقي "3/297".

5 أخرجه البخاري "2/476": كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها، الحديث "989"، ومسلم "2/606" كتاب صلاة العيدين: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها، الحديث "13/884"، وأبو داود "1/685": كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد صلاة العيد، الحديث "1159"، والترمذي "2/417- 418": كتاب العيدين: باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدهما، الحديث "537" والنسائي "3/193": كتاب صلاة العيدين: باب الصلاة قبل العيدين وبعدهما، وابن ماجة "1/410": كتاب إقامة الصلاة، باب "160" حديث "1291" وأحمد "1/355" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "261" وابن خزيمة "2/345" والطيالسي "1/147- منحة" رقم "709" والبيهقي "3/295" كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيد ركعتان، والبغوي في "شرح السنة""2/609- بتحقيقنا" كلهم من طريق عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها

"

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

6 -

حديث أبي سعيد:

أخرجه أحمد "3/36" وابن ماجة "1/410" كتاب إقامة الصلاة، باب الصلاة قبل العيد وبعدها "1293" والحاكم "1/297" كتاب العيدين: باب لا يصلي قبل العيد ولا بعدها من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.

قال الحاكم: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح.

وقال الحافظ البوصييري في "الزوائد""1/423": هذا إسناد حسن.

ص: 196

ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَصَحَّحَهُ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ1 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ لَكِنْ فِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وأخرج البزار مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَلِيٍّ فِي قِصَّةٍ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ2 وَيَجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّفْيَ إنَّمَا وَقَعَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمُصَلَّى.

قَوْلُهُ لَا يُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا هَذَا مِمَّا اخْتَلَفَتْ فِيهِ الرِّوَايَةُ وَالْعَمَلُ فَأَسْنَدَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ أَنَسٌ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ3 وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا "لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا"4.

687 -

حَدِيثُ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلَهُنَّ وِتْرًا الْبُخَارِيُّ إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْكُلَهُنَّ وِتْرًا فَذَكَرَهَا تَعْلِيقًا بِلَفْظِ وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ5.

وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ.

688 -

حَدِيثُ بُرَيْدَةَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمَ يَوْمَ

1 - حديث ابن عمر:

أخرجه أحمد "2/71" والترمذي "2/418- 419" كتاب العيدين باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها "538" والحاكم "1/295" كتاب العيدين: باب لا يصلى قبل العيد ولا بعدها.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

2 -

حديث علي بن أبي طالب:

أخرجه البزار "1/313 – كشف" رقم "654" في قصة طويلة وقال البزار لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/206" وقال: فيه من لا أعرفه.

3 السنن الكبرى "3/303" كتاب صلاة العيدين، باب:"المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته والمسجد وطريقه والمصلى وحيث أمكنه".

4 أخرجه أحمد "2/180" وابن ماجة "1/410" كتاب إقامة الصلاة: رقم "1292" كلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد.

قال البوصيري في "الزوائد""1/423": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أحمد بن منيع في مسنده.

5 أخرجه أحمد "3/126"، والبخاري "2/446": كتاب العيدين: باب الأكل يوم الفطرن الحديث "953"، والحاكم "1/294": كتاب العيدين، باب لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وابن حبان "7/52- 53" كتاب الصلاة، باب العيدين، حديث "2814" كلهم من طريق عبيد الله بن بكر بن أنس عن أنس فذكره والألفاظ متباينة وفيها زيادة ونقص، ولفظ ويأكلهم أفراداً الذي نبه عليه المصنف عند أحمد، والذي علقه البخاري عقب الموضع السابق بلفظ:"ويأكلهن تمرا"، ولفظ ابن حبان "ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً".

ص: 197

الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ1 وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ قُلْت فَحَدِيثُ أَنَسٍ سَيَأْتِي بَعْدَهُ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا وَالْعُقَيْلِيُّ وَقَالَ إسْنَادُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ2 وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمْرٍ وَضَعَّفَهُ3 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ4 وَذَكَرَهُ

1 أحمد "5/353" والترمذي "2/27" كتاب العيدين: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، الحديث "540"، وابن ماجة "1/558" كتاب الأكل يوم الفطر، الحديث "1756"، والدارقطني "2/45": كتاب العيدين، الحديث "7"، والحاكم "1/294": كتاب العيدين: باب لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم.

وابن حبان "7/52" كتاب الصلاة، باب العيدين، حديث "2812".

والبيهقي "3/283" كتاب صلاة العيدين، باب: ترك الأكل يوم النحر حتى يرجع من حديث بريدة رضي الله عنه.

قال الترمذي: حديث بريدة بن حصيب الأسملي حديث غريب.

وقال محمد: لا أعرف لثواب بن عتبة عن غير هذا الحديث وقد استحب أهل العلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئاً، ويستحب له أن يفطر على تمر، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع ا?. من الترمذي.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وثواب بن عتبة المهري قليل الحديث، ولم يخرج بنوع يسقط به حديثه، وهذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين.

2 الذي عند الترمذي من حديث أنس بن مالك برقم "543"، وهو الحديث السابق برقم "687" وحديث علي أخرجه العقيلي "2/168" في ترجمة سواد بن مصعب المؤذن الأعمى من طريقه عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج يوم الفطر حتى يطعم.

ومن طريقه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "1005".

وقال العقيلي: حدثني محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: سمعت يحيى بن بن معين سئل عن سوار بن مصعب، فقال: كان ضعيفا.

ونقل عن البخاري أنه قال: منكر الحديث.

وذكر له هذا الحديث الذي بين أيدينا ثم قال بعده: ولا يتابع عليه ولا على كثير من حديثه، وفي الأكل يوم الفطر قبل الصلاة رواية صالحة عن أنس وغيره.

3 أخرجه العقيلي "3/173" في ترجمة عمر بن صهبان من طريقه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر".

وقال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدثنا معاوية بن صالحن قال: سمعت يحيى بن معين، قال: عمر بن صهبان مديني حديثه ليس بذاك.

وحدثني آدم بن موسى، سمعت البخاري قال: عمر بن صهبان قال إبراهيم بن أبي يحيى: منكر الحديث.

4 أخرجه أحمد "3/28" البزار "1/312" كتاب صلاة العيدين، باب: الأكل يوم الفطر قبل الصلاة، حديث "652" كما في كشف الأستار.

وأبو يعلى "2/500" حديث "1347" كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج وهذا لفظ أبي يعلى والبزار بنحوه، وزاد أبو يعلى:"ولا يصلي قبل الصلاة، فإذا انصرف صلى ركعتين"................=

ص: 198

الشَّافِعِيُّ مُرْسَلًا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ1 وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمَوْقُوفًا عَلَى عُرْوَة.

689 -

حَدِيثُ رَوَى أَنَسٌ أَنَّهُ لَا يَطْعَمُ فِي عِيدِ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ وَيَطْعَمُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الصَّلَاةِ قُلْت لَمْ أَرَهُ عَنْ أَنَسٍ وَهُوَ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2.

690 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صلى العيدين ثُمَّ خَطَبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ3.

691 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ4 وَكَثِيرٌ ضَعِيفٌ5 وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ

= قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد وحديث أبي سعيد من هذا الطريق حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخره التقريب "3617" بقية رجاله ثقات.

والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/237""1004" من طريق محمد بن عمر الواقدي بإسناده إلى أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم يوم الفطر قبل أن يغدو، ويأمر الناس بذلك".

قال الطبراني: لا يروى عن أبي سعيد غلا بهذا الإسناد، تفرد به الواقدي.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/202": رواه أبو يعلى وأحمد والبزار والطبراني في الأوسط

وفي إسناد الطبراني الواقدي وفيه كلام كثير، وفيما قبله عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق ا?.

1 أخرجه الشافعي "1/52" في صلاة العيدين، حديث "443" من طريق صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبَان يوم الفطر ويأمر به".

2 تقدم.

3 وأما كونهما بلا أذان ولا إقامة: أخرجه البخاري "2/451" كتاب العيدين: باب المشي إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، الحديث "959" و"960"، ومسلم "2/604" كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيدين، الحديث "5/886"، من حديث جابر، وابن عباس قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى.

وأخرجه مسلم "2/604": كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيدين، الحديث "7/87"، وأبو داود "1/680": كتاب الصلاة: باب ترك الأذان في العيد، الحديث "1148"، والترمذي "2/22": كتاب العيدين، باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة، الحديث "530"، من حديث جابر بن سمرة، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.

وقال الترمذي: "حسن صحيح".

4 أخرجه الترمذي "2/416" كتاب الصلاة، باب: ما جاء في التكبير في صلاة العيدين، حديث "536"، وابن ماجة "1/407" كتاب الإقامة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، حديث "1279" والدارقطني "2/48" في كتاب العيدين، حديث "23"، وابن عدي في "الكامل""6/58" في ترجمة كثير بن عمرو والبيهقي "3/286" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في صلاة العيدين.

قال الترمذي: حديث حسن.

5 تقدمت ترجمته.

ص: 199

وَالتِّرْمِذِيُّ إنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَنْكَرَ جَمَاعَةٌ تَحْسِينَهُ عَلَى التِّرْمِذِيِّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدَ وَعَلِيٌّ وَالْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ1 وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا2 وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ وَفِيهِ اضْطِرَابٌ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ مَعَ ضَعْفِهِ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُقَيْلٍ وَمَرَّةً عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ وَهُوَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَمَرَّةً عَنْ يُونُسَ وَهُوَ فِي الْأَوْسَطِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ الْأَعْرَجِ،

1 أخرجه أبو داود "1/181" كتاب الصلاة، باب التكبير في صلاة العيدين، حديث "1151" وابن ماجة "1/407" كتاب الصلاة: باب كم يكبر الإمام في صلا العيدين، حديث "1278" وأحمد "2/180" وابن الجارود في المنتقى حديث "262" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/399" والدارقطني "2/48" كتاب العيدين، حديث "22" والبيهقي "3/285- 286" كتاب صلاة العيدين: باب التكبير في صلاة العيدين، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها.

قال البخاري: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضاً ينظر علل الترمذي الكبير "ص93، 94".

2 أخرجه أبو داود "1/161" كتاب الصلاة، باب التكبير في صلاة العيدين، حديث "1150" وأحمد "2/412" والدارقطني "2/47" كتاب العيدين: باب صلاة العيدين، حديث "18" والحاكم "1/298" كتاب العيدين باب تكبيرات العيدين سوى الافتتاح، والبيهقي "3/287" كتاب صلاة العيدين: باب التكبير في صلاة العيدين، من طرق عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعاً في الركعة الأولى وخمساً في الثانية سوى تكبيرتي الركوع.

وقال الحاكم: هذا حديث تفرد به ابن لهيعة وقد استشهد به مسلم في موضعين ا?.

تنبيه: روى أبو داود والدارقطني والبيهقي هذا الحديث من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة به.

لذا نقل البيهقي عن الذهلي قال: هذا هو المحفوظ لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة ا?.

واختلف في هذا الحديث على ابن لهيعة فأخرجه أبو داود "1/680" كتاب الصلاة: باب التكبير في العيدين، حديث "1149" والدارقطني "2/407" كتاب إقامة الصلاة: باب كم يكبر الإمام في صلاة العيد، حديث "13" والحاكم "1/298" كتاب العيدين، والبيهقي "3/286" كتاب صلاة العيدين باب التكبير في صلاة العيدين، عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري به.

وأخرجه أحمد "2/357" عن ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير""3/278" رقم "3298" عنه عن الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي واقد الليثي وعائشة.

ص: 200

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ1 وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ من حديث سعد القرظ2 وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ وَقَالَ عَنْ أَبِيهِ إنَّهُ بَاطِلٌ3 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ4 وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إرْسَالَهُ5 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ6 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ وَفِيهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ7 وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ خَطَأٌ8 وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ يُرْوَى فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَرْفُوعٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ الطُّرُقُ إلَى عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَاسِدَةٌ9.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ10 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا:

1 ينظر نصب الراية "2/216".

2 أخرجه ابن ماجة "1/407" كتاب الإقامة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، حديث "1277".

3 ينظر علل الحديث لابن أبي حاتم "1/207".

4 أخرجه البزار "1/314- كشف" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في العيد وخروج العنزة، حديث "655".

قال البزار: لا نعلمه عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد والحسن البجلي لين الحديث، سكت الناس عن حديثه، وأحسبه الحسن بن عمارة.

قال الهيثمي في "المجمع""2/207": رواه البزار فوفيه الحسن بن حماد البجلي ولم يضعفه أحد ولم يوثقه، وقد ذكره المزي للتمييز وبقية رجاله ثقات.

5 ينظر علل الدارقطني "4/286".

6 أخرجه البيهقي في "السنن""3/289" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في صلاة العيدين، من طريق عطاء كان ابن عباس يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الآخرة.

وقال: هذا إسناد صحيح.

وأخرجه في "معرفة السنن والآثار""3/42" كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين، حديث "1903".

والحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما في "مجمع الززوائد""2/207" عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة في الأولى سبعاً وفي الآخرة خمساً وكان يذهب بطريق ويرجع بأخرى".

قال الهيثمي: فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف.

7 أخرجه الدارقطني "2/48" في كتاب العيدين، حديث "24".

قال العظيم آبادي: فرج بن فضالة قال الترمذي في "علله الكبير": سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: فرج بن فضالة ذاهب الحديث، والصحيح ما رواه مالك وغيره من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة فعله.

8 ينظر "العلل""1/172".

9 ينظر "مستدرك الحاكم""1/298".

10 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه""3/292" كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في الصلاة يوم العيد، حديث "5678".

ص: 201

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ1.

تَنْبِيهٌ رَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَة أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَكَذَلِكَ كُنْت أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْت عَلَيْهِمْ2 وقال البيهقي خولف راويه فِي مَوْضِعَيْنِ فِي رَفْعِهِ وَفِي جَوَابِ أَبِي مُوسَى وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُمْ أَسْنَدُوهُ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَفْتَاهُمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3.

قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَمَدَارُهُ عَلَى ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ4.

692 -

حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى ب {ق، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} وَفِي الثَّانِيَةِ {اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ5.

1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه""1/494" كتاب الصلاة، باب: في التكبير في العيدين واختلافهم فيه، حديث "5704" عن ابن عباس أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام وي الآخرة ستة بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة".

2 أخرجه أبو داود "1/299" كتاب الصلاة، باب التكبيرة في العيدين، حديث "1153"، وابن أبي شيبة "1/493" كتاب الصلاة، باب: في التكبيرة في العيدين واختلافهم فيه، حديث "5695" والبيهقي "3/289- 290" كتاب صلاة العيدين، باب ذكر الخبر الذي روي في التكبير أربعاً.

3 ينظر السنن "الكبرى" للبيهقي "3/290".

4 أخرجه أبو داود "1/299" كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، حديث "1149".والدارقطني "2/47" في كتاب العيدين، حديث "18" والحاكم "1/298" وسكت عنه وتابعه الذهبي.

5 أخرجه مسلم "2/607": كتاب صلاة العيدين: باب ما يقرأ في صلاة العيدين، الحديث "14/ 891"، ومالك "1/180": كتاب العيدين، باب التكبير والقراءة في العيدين، الحديث "8"، والشافعي "1/158": كتاب الصلاة: باب صة صلاة العيدين، الحديث "461"، وأحمد "5/217- 218"، وأبو داود "1/683": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، الحديث "1154"، والترمذي "2/23": كتاب العيدين، باب القراءة في العيدين، الحديث "532"، والنسائي "3/183- 184": كتاب العيدين، باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت، وابن ماجة "1/408": كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة العيدين، الحديث "1282"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/413": كتاب الصلاة، باب التوقيت في القراءة في الصلاة، والبيهقي "3/294": كتاب صلاة العيدين، باب القراءة في العيدين، من حديث عببد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر.

ص: 202

وَفِي الْبَابِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَيْضًا لَكِنْ ذكر بسبح وهل أَتَاك1 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ لَكِنْ بِ (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) وَ (الشَّمْسِ وَضُحَاهَا) "2.

قول وَيَقِفُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ آيَةٍ لَا طَوِيلَةٌ وَلَا قَصِيرَةٌ هَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلًا وَفِعْلًا قُلْت رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ3 وَفِيهِ:

1 أخرجه مسلم "3/249- الأبي" كتاب الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة، حديث "62/878".

وأبو داود "1/293" كتاب الصلاة، باب: ما يقرأ به في الجمعة، حديث "1122".

والترمذي "2/413" كتاب الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في العيدين، حديث "533"

والنسائي "2/112" كتاب الجمعة، باب: ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة، حديث "1423".

وفي الكبرى "1/537" كتاب الجمعة، باب: القراءة في صلاة الجمعة، حديث "1740" وابن ماجة "1/408" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في القراءة في صلاة العيدين، حديث "1281".

وأحمد "4/273، 276، 277".

والحميدي "2/411""921".

والدارمي "1/376- 377" كتاب الصلاة: باب: القراءة في العيدين.

وابن خزيمة "2/358" حديث "1463".

وابن الجارود "265".

والبيهقي "3/294" كتاب صلاة العيدين، باب القراءة في العيدين.

والبغوي "2/588- بتحقيقنا" كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة، حديث "1086".

كلهم من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه فذكره.

قال الترمذي: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح.

2 أخرجه البزار "1/314" كتاب الصلاة، باب: ما يقرأ في صلاة العيدين، حديث "656".

من طريق أيوب بن سيار عن يعقوب بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه

فذكره.

قال الهيثمي في "المجمع""2/207": رواه البزار وفيه أيوب بن سيار وهو ضعيف.

3 أخرجه الطبراني "5/351" حديث "5/95" والبيهقي "3/292" كتاب صلاة العيدين، باب: يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الإحرام.

كلاهما من حديث إبراهيم بن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد، فقل لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه، فقال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ وتركع ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك.

وهذا لفظ البيهقي ولفظ الطبراني أتم.

قال البيهقي: وهذا من قول عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه فنتابعه للوقوف بين كل تكبيرتين للذكر إذ لم يرو خلافه عن غيره، ونخالفه في عدد التكبيرات وتقديمهن على القراءة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل أهل الحرمين وعمل المسلمين إلى يومنا هذا وبالله التوفيق.=

ص: 203

عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مُوسَى مِثْلُهُ1.

قَوْلُهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ2 وَاحْتَجَّ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ بِحَدِيثٍ رَوَيَاهُ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّفْعِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَفِي آخِرِهِ ويرفعهما في كل تكبير يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ3.

693 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الْعِيدِ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ4 وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي كَاهِلٍ الْأَحْمَسِيِّ5 وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ زِيَادٍ وَالِدِ الْهِرْمَاسِ عَنْ الْهِرْمَاسِ رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْعَقَبَةِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَأَنَا مُرْتَدِفٌ خَلْفَ أَبِي وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ6.

= قال الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/208": رواه الطبراني في الكبير، وإبراهيم لم يدرك واحداً من هؤلاء الصحابة، وهو مرسل ورجاله ثقات.

وأما المروي من فعل ابن مسعود رضي الله عنه فهو عند الطبراني "9/352""9517- 9520".

وعبد الرزاق في "مصنفه""3/293" كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في الصلاة يوم العيد، حديث "5685- 5686"، وروى الطبراني كما في "مجمع الزوائد" "2/208" عن ابن مسعود "أن بين كل تكبيرة قدر كلمة" وقال: وفيه عبد الكريم وهو ضعيف.

1 أخرجه الطبراني "9/352""9516" بنحو حديث عبد الله السابق.

وأخرجه عبد الرزاق "3/294" كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في الصلاة يوم العيد، حديث "5687".

2 أخرجه البيهقي "3/293" كتاب صلاة العيدين، باب رفع اليدين في تكبير العيد.

3 أخرجه البيهقي "3/292- 293" كتاب صلاة العيدين، باب رفع اليدين في تكبير العيد.

4 لم أقف عليه من حديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجة والنسائي، وقد أخرجه ابن حبان "7/56" كتاب الصلاة، باب: العيدين، حديث "2825" ابن خزيمة "2/348" حديث "1445".

وأبو يعلى "2/402" حديث "1182".

كلاهما ممن طريقين عن وكيع، حدثنا داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد على راحلته. وهو إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين، قال الهيثمي في "محمع الزوائد" "2/208": رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

5 أخرجه النسائي "3/185" كتاب العيدين، باب: الخطبة على البعير، حديث "1572".

وابن ماجة "1/408" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في الخطبة في العيدين، حديث "1284، 1285" وأحمد "4/306".

6 أخرجه البخاري "1/190" كتاب العلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رب مبلغ أوعى من سامع"، حديث "67"، و"1/240" كتاب العلم: باب ليبلغ الشاهد الغائب، حديث "105" و"3/670" كتاب الحج: باب الخطبة أيام منى، حديث "1741" و"6/338" كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين، حديث "3179"، ومسلم "3/1305- 1306" كتاب القيامة: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث "29/1679" وأبو داود "1/599" كتاب المناسك: باب الأشهر الحرم، حديث "1947، 1948" وابن ماجة "1/85" المقدمة: باب من بلغ علما، حديث "233" وأحمد "5/37، 39، 49" وابن خزيمة "2952" وابن حبان "9/158" رقم "3848" والبيهقي "5/140، 165، 166" من حديث أبي بكرة.

ص: 204

قَوْلُهُ الْخُطْبَةُ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ هُوَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ1.

قَوْلُهُ وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْجُمُعَةِ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ احْتَجَّ بِالْقِيَاسِ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ2.

1 أما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أحمد "2/12- 38" والبخاري "3/130" كتاب العيدين، باب: الخطبة بعد العيد، حديث "963" ومسلم "3/440" في كتاب صلاة العيدين، حديث "8/888" والترمذي "2/411" كتاب الصلاة، باب: ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة، حديث "531" والنسائي "3/183" كتاب العيدين، باب: صلاة العيدين قبل الخطبة، حديث "1563".

وابن ماجة "1/407" كتاب الإقامة، باب ما جاء في صلاة العيدين، حديث "1276".

والبغوي في "شرح السنة""2/600- بتحقيقنا" كتاب العيدين، باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد وتقديم الصلاة، حديث "1069".

وأخرجه أحمد "2/92" وابن خزيمة "3/348"، حديث "1443" وابن حبان "7/66" كتاب الصلاة، باب العيدين، حديث "2826" ولم يذكروا فيه أبو بكر ولا عمر كلهم من طرق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه فذكره

مطولاً ومقتصراً على فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما حديث عبد الله بن عباس:

أخرجه أحمد "1/227، 242، 285، 336، 345، 346" والبخاري "3/130" كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، حديث "962".

ومسلم "3/ 438" في كتاب صلاة العيدين، حديث "1/884".

وأبو داود "1/298" كتاب الصلاة، باب ترك الأذان يوم العيد، حديث "146".

والنسائي "3/184" كتاب العيدين، باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة، حديث "1568".

وابن ماجة "1/406" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في صلاة العيدين، حديث "1273".

وابن خزيمة "3/356" حديث "1458".

وابن حبان "7/64" كتاب الصلاة، باب: العيدين، حديث "2824".

والبغوي في "شرح السنة""2/601" كتاب العيدين، باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد وتقديم الصلاة، حديث "1097" من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وفيه أنه قدم الصلاة على الخطبة، والروايات مختصرة ومطولة، وفيها أنه أتى النساء صلى الله عليه وسلم فوعظهن، وفي بعضها ذكرصلاة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

2 أخرجه ابن ماجة "1/409" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في الخطبة في العيدين، حديث "1289" من طريق إسماعيل بن مسلم ثنا أبو الزبير عن جابر، قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام" قال البوصيري في "الزوائد""/422": هذا إسناد فيه إسماعيل بن مسلم وقد أجمعوا على ضعفه، وأبو بحر ضعيف.

ص: 205

قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْتَتِحَ الْخُطْبَةَ بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ السُّنَّةُ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ1.

694 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي آخَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ2 وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ4.

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ الْقَرَظِ5 وَأَبِي رَافِعٍ6 رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

1 أخرجه البيهقي "3/299" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في الخطبة في العيدين، وأخرجه ابن أبي شيبة "1/496" كتاب صلاة العيدين، باب: في التكبير في العيدين واختلافهم فيه، حديث "5722" من طريق محمد بن هلال، قال سمعت سالم بن عبد الله وعبيد بن عبد الله يأمران الضحاك يوم الفطر وكان على المدينة أن يكبر في أول ركعة سبعة ويقرأ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وفي الآخرة خمساً ويقرأ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}

2 أخرجه البخاري "2/472" كتاب العيدين: باب من خالف الطريق إذا رحع يوم العيد، حديث "986".

3 أخرجه الترمذي "2/26" كتاب العيدين: باب الخروج إلى العيد من طريق والرجوع من طريق "539" وابن ماجة "1/412" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من طريق غيره "1301" وأحمد "2/338" والحاكم "1/296" وابن خزيمة "2/362" رقم "1468" وابن حبان "592- موارد" والدارمي "1/308" والبغوي في "شرح السنة""2/608- بتحقيقنا" من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

4 أخرجه أحمد "2/109" وأبو داود "1/683- 684" كتاب الصلاة: باب الخروج للعيد من طريق ويرجع من طريق "1156" وابن ماجة "1/412" كتاب إقامة الصلاة: باب الخروج يوم العيد "1299" والحاكم "1/269" والبيهقي "3/309" من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى.

قال المباركفوري في "التحفة""3/78": ورجال إسناد ابن ماجة ثقات وفي إسناد أبي داود عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال.

5 أخرجه ابن ماجة "1/411- 412" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره "1298" من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعيد بن أبي العاص ثم على أصحاب الفساطيط ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط وأخرجه البيهقي أيضاً "3/309" بهذا الإسناد.

قال البوصيري في "الزوائد""1/425": هذا إسناد ضعيف.

6 أخرجه ابن ماجة "1/412" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره "1300" من طريق مندل ابن علي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشياً ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه.

ص: 206

حَاطِبٍ رَوَاهُ ابْنُ قَانِعٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ1 وَعَنْ سَعْدٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ2.

695 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَمَدَّ التَّكْبِيرَ إلَى الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3 وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ4 وَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى مُخْتَلِفَةٍ أَخْرَجَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مَدَارُهَا عَلَيْهِ من جَابِرٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهَا فِي شَيْخِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ5 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ وَصَحَّ مِنْ فِعْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ6 وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ،

1 وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/204" وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن إياس وهو متروك.

2 أخرجه البزار "1/312- 313 –كشف" رقم "653" من طريق المعافي بن عمران عن خالد بن إلياس عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع من طريق غير الطريق الذي خرج فيه.

قال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد وخالد ليس بالقوي والمهاجر صالح الحديث مشهور روى عنه حاتم بن إسماعيل وغيره.

وذكره الهيثمي في "المجمع""2/203- 204" وقال: رواه البزار وفيه خالد بن إلياس وهو متروك ا?.

وخالد روى له الترمذي وابن ماجة.

قال الحافظ في "التقريب""1/211": متروك الحديث.

3 أخرجه الدارقطني "2/49" كتاب العيدين، حديث "28".

والبيهقي "3/315" كتاب صلاة العيدين، باب: من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة، كلاهما من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي به.

قال العظيم آبادي: قال ابن القطان: "جابر الجعفي سيء الحال وعمرو بن شمر أسوأ حالا منه بل هو من الهالكين، قال السعدي: عمرو بن شمر زائع كذاب. وقال الفلاس: واهي. وقال البخاري منكر الحديث، وزاد أبو حاتم: وكان رافضياً يسب الصحابة، روى فضائل أهل البيت أحاديث موضوعة، فلا ينبغي أن يعلل الحديث إلا بعمرو بن شمر مع أنه قد اختلف عليه فيه؛ فرواه عنه سعيد بن عثمان وأسد بن زيد، فقالا: عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار، ورواه مصعب بن سلام عن عمرو بن شمر، فقال فيه عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه علي بن حسين عن جابر بن عبد الله، وروى محمود بن نصر عن عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن علي عن جابر، فأسقط من الإسناد علي بن حسين، وهكذا رواه عن عمرو بن شمر عن رجل يقال له نائل بن نجيح وقرن بأبي جعفر عبد الرحمن بن سابط وزاد في المتن كيفية التكبير، انتهى كلامه ملخصاً. قاله الزيلعي ا?. نصب الراية "2/224".

4 ينظر السنن "3/315" ولكنه قال: ولا يحتج بهما.

5 أخرجه الدارقطني "2/49، 50" في كتاب العيدين، حديث "25، 27، 29".

وقد تقدم الكلام على الاختلاف في شيوخ جابر من كلام ابن القطان قريباً.

6 أخرجه الدارقطني "2/49" في كتاب العيدين، حديث "26" من طريق عمر بن شمر عن جابر عن أبي الطفيل وعمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يقنت في.=

ص: 207

وَسَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ مَجْهُولٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْكُرَيْزِيُّ فَهُوَ ضَعِيفٌ.

قَوْلُهُ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ إلَى صُبْحِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الدَّارَقُطْنِيُّ بِهِ نَحْوُهُ1.

قَوْلُهُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ2 وَجَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ ذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ3.

قَوْلُهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ ذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ4 وَقَالَ إنَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُ مُخْتَلِفَةٌ انْتَهَى وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَيْضًا خِلَافَهُ5.

قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ يَأْتِي.

696 -

حَدِيثُ أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ بِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ حَزْمٍ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمُومَةً لَهُ وَهُوَ وَهْمٌ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ6،

= الفجر، وكان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق".

وأخرجه الحاكم "1/299" من طريق فطر بن خليفة

فذكره بنحو حديث الدارقطني.

ومن طريقه رواه البيهقي في "المعرفة""3/61" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في أيام العيد، حديث "1948".

ثم قال: وهذا الحديث مشهور بعمرو بن شمير -هكذا قال- عن جابر الجعفي عن ابن الطفيل وكلا الإسنادين ضيعف وهذا أمثلهما.

1 أخرجه الدارقطني "2/51" في كتاب العيدين، حديث "32".

2 أخرجه الدارقطني "2/50- 51" والبيهقي "3/313" كتاب صلاة العيدين، باب:"من قال: يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق".

3 أخرجه ابن أبي شيبة "1/489" كتاب الصلاة، باب: التكبير في أي يوم هو إلى أي ساعة، حديث "5640"، قال: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من يوم النفر".

4 أخرجه البيهقي "3/313" كتاب صلاة العيدين، باب:"من قال يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيم التشريق" وحديث ابن عباس مثل لفظ عمر السابق.

5 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه""1/489" كتاب الصلاة، باب: التكبير في أي يوم هو إلى أي ساعة، حديث "5636"، "من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر""5637" بنحوه كلاهما من حديث زيد بن ثابت.

6 أخرجه أحمد "5/58" وأبو داود "1/300" كتاب الصلاة: باب إذا لم يخرج الإمام للعيد، حديث "1556"..............=

ص: 208

وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَبُو عُمَيْرٍ مَجْهُولٌ كَذَا قَالَ وَقَدْ عَرَفَهُ مَنْ صَحَّحَ لَهُ1.

697 -

حَدِيثٌ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَصَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ وَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَدَ مَعَنَا الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَفْعَلْ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ" 2 صَحَّحَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ:

= وابن ماجة "1/529" كتاب الصيام، باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، حديث "1653".

والدارقطني "2/171" كتاب الصيام، باب: في الشهادة على رؤية الهلال، حديث "13، 14"

وعبد الرزاق "4/165" كتاب الصيام، باب: أصبح الناس صياماً وقد رؤي الهلال، حديث "7339".

والبيهقي "4/249" كتاب الصيام، باب: الشهادة تثبت على رؤية الهلال الفطر بعد الزوال، كلهم من طريق أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

فذكره مثله ونحوه. قال البيهقي: كذلك رواه بمعناه شعبة وهشيم بن بشير عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية وهو إسناد حسن وأبو عمير رواه عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات فسواء سموا أو لم يسموا.

وأخرجه ابن حبان "8/237" كتاب الصوم، باب: رؤية الهلال، حديث "3456".

والبزار "1/462" كتاب الصيام، باب: الشهادة على هلال شوال، حديث "972".

والبيهقي "4/249" كتاب الصيام، باب الشهادة تثبت على رؤية الهلال الفطر بعد الزال، كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن قوما شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال هلال شوال فأمرهم أن يفطروا وأن يغدوا على عيدهم".

قال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامر وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس أن عمومة له شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم.

وبقول البزار قال أبو حاتم في العلل "1/235".

1 أبو عمير بن أنس قال عنه المصنف في "التقريب""8344": ثقة.

وقال عنه الذهبي في الميزان "7/408""10486": أبو عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له في ثبوت العيد الزوال وصلاة العيد من الغد، لا يعرف إلا بهذا الحديث وبحديث آخر، تفرد به عنه أبو بشر.

قال ابن القطان: لم تثبت عدالته، وصحّح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما، فذلك توثيق له. فالله أعلم ا?. من الميزان.

2 أخرجه "4/372" وأبو داود "1/281" كتاب الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، حديث "1070".

والنسائي "3/194" كتاب العيدين، باب: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، حديث "1590".

وابن ماجة "1/415" كتاب الإقامة، باب: ما جاء إذا اجتمع العيدان في يوم، حديث "1310"

والدارمي "1/378" كتاب الصلاة، باب: إذا اجتمع عيدان في يوم.

وابن خزيمة "2/359" حديث "1464"........................................=

ص: 209

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ1 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَثْبُتُ وَإِيَاسُ بْنُ أَبِي رَمَلَةَ رَاوِيهِ عَنْ زَيْدٍ مَجْهُولٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ "قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ عَنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجْمِعُونَ" وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ بِهِ وَتَابَعَهُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبُكَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إرْسَالَهُ لِرِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَكَذَا صَحَّحَ ابْنُ حَنْبَلٍ إرْسَالَهُ2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ

= وابن أبي شيبة "2/8" كتاب الصلاة، باب: في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر، حديث "5846" والحاكم "1/288"، وابن أبي حاتم في "العلل""1/470""807" والبيهقي "3/317" كتاب صلاة العيدين، باب: اجتماع العيدين بأن يوافق يوم العيد يوم الجمعة.

كلهم من طريق إسرائيل ثنا عثمان بن المغيرة الثقفي عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنهما

فذكر الحديث.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

قال الزيلعي في "نصب الراية""2/225": قال النووي في "الخلاصة": إسناده حسن.

1 أخرجه أبو داود "1/281" كتاب الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، حديث "1071" من طريق محمد بن طريف البجلي ثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير

فذكر الحديث.

وأخرجه النسائي "3/194" كتاب العيدين، باب: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، حديث "1591".

وابن خزيمة "2/359- 360" حديث "1465" وابن أبي شيبة "2/7" كتاب الصلاة، باب: في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر، حديث "5836" من طريق عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير

فذكره.

قال ابن خزيمة: قول ابن عباس: أراد ابن الزبير السنة يحتمل أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجائز أن يكون سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ولا أخال أنه أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وإنما أراد تركه أن يجمع بهم بعدما قد صلى بهم صلاة العيد فقط، دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد.

قال الزيلعي في "نصب الراية""2/225": قال النووي: سنده على شرط مسلم.

2 أخرجه أبو داود "1/281" كتاب الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، حديث "1073" وابن ماجة "1/416" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في إذا ما اجتمع العيدان في يوم، حديث "1311" والحاكم "1/288" والبيهقي "3/318"، وأبو حاتم في العلل "1/469""805" كلهم من طريق بقية

فذكره.

وأخرجه البيهقي "3/318" كتاب صلاة العيدين، باب اجتماع العيدين بأن يوافق العيد يوم الجمعة، من طريق زياد بن عبد الله

فذكره.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز وكلهم ممن يجمع حديثه، ووافقه الذهبي.=

ص: 210

سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَوْصُولًا مُقَيَّدًا بِأَهْلِ الْعَوَالِي وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1 وَوَقَعَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَدَلَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ وَهْمٌ نَبَّهَ هُوَ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ بن عمر وإسناده ضَعِيفٌ2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 وَرَوَاهُ

= قال ابن أبي حاتم في "العلل""1/469- 470": هذا حديث غريب من حديث مغيرة ولم يرفعه غير شعبة وهو أيضا غريب عن شعبة ولم يروه عنه بقية وقد رواه زياد البكائي وصالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع متصلاً وهو غريب منه، ورواه جماعة عن عبد العزيز عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ولم يذكروا أبا هريرة.

وقال: وكذا قال أحمد بن حنبل إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسلاً، وتعجب من بقية كيف رفعه، وقد كان بقية يروي عن الضعفاء ويدلس.

قال البيهقي: رواه أيضا عبد العزيز بن منيب المروزي عن علي بن الحسن بن شقيق ثنا أبو حمزة عن عبد العزيز موصولا، وهو في التاريخ، ورواه سفيان الثوري عن عبد العزيز فأرسله.

1 أخرجه البيهقي "3/318" كتاب صلاة العيدين، باب: اجتماع العيدين بأن يوافق العيد يوم الجمعة.

قال البيهقي: وفي إسناده ضعف.

ووري ذلك عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيداً بأهل العالية إلا أنه منقطع.

وذكره البيهقي ثم قال: وروي ذلك بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مقيداً بأهل العالية موقوفا عليه ا?.

2 أخرجه ابن ماجة "1/416" كتاب الإقامة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم، حديث "1312" وابن أبي حاتم في "العلل" "1/470" "806" كلاهما من طريق جبارة بن المغلس قال نا مندل بن علي بن إبراهيم عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر؛ قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، ثم قال:"من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف".

قال البوصيري في "الزوائد""1/429": هذا إسناد ضعيف، بضعف جبارة ومندل.

وله شاهد من حديث زيد بن أرقم رواه النسائي في الصغرى.

ورواه الحاكم في المستدرك من حديث عبد اله بن السائب، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. انتهى من الزائد.

قال ابن أبي حاتم في "العلل""1/470": وهذا لا يصح؛ مندل بن علي ضعيف جداً فليس بشيء قال يحيى: هو كذاب.

وقال ابن نمير كان يوضع الحديث فيحدث به. وأصلح ما روي حديث زيد بن أرقم ا?.

* في العلل قال عبد الله بن عمر بدلاً من عبد العزيز بن عمر والصواب ما أثبتناه.

3 أخرجه الطبراني "12/435" حديث "13591" من طريق عيسى بن إبراهيم البركي ثنا سعيد بن راشد السماك ثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنه قال:

فذكر الحديث.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/198": رواه الطبراني في الكبير من رواية إسماعيل بن إبراهيم التركي عن زياد بن راشد أبي محمد السماك ولم أجد من ترجمتهما.

هكذا في المطبوع تحرف عيسى بن إبراهيم البركي إلى إسماعيل بن إبراهيم التركي، وتحرف راشد إلى زياد.

وعيسى بن إبراهيم البركي،؛ صدوق له أوهام، كذا قال الذهبي في الميزان "5/373""6555"، وقال: قال ابن معين: لا يسوي شيئاً أو ليس حديثه بشيء كذا في الكمال للحافظ عبد الغني.

قال شيخنا أبو الحجاج وذلك وهم إنما ذلك القرشي، وهو أقدم من هذا.

قال أبو حاتم: صدوق وقال النسائي ليس به بأس ا?. من الميزان. وأما سعيد بن راشد السماك؛ قال عنه الذهبي في الميزان "3/198": قال البخاري: منكر الحديث.

وقال ابن عباس عن يحيى ليس بشيء.

وقال النسائي متروك.

ص: 211

الْبُخَارِيُّ مِنْ قَوْلِ عُثْمَانَ1 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

قَوْلُهُ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا يُكَبِّرَانِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدَيْنِ ضَعِيفَيْنِ2 وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ صَحَّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان ذي التَّغْلِيظِ فِي لُبْسِ الصِّبْيَانِ الْحَرِيرَ هَذَا لَا يُعْرَفُ وَالْمَعْرُوفُ عَنْهُ الْجَوَازُ رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ فِي كِتَابِ تَحْرِيمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ.

1 أخرجه البخاري "11/141" كتاب الأضاحي، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منهان حديث "5572" تعليقا.

قال ابن حجر: وقد ورد في أصل المسألة حديث مرفوع ا?.

والحديث وصله الشافعي "1/159" كتاب الصلاة، باب: في صلاة العيدين، حديث "465" من طريق مالك عن الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر، ومن طريقه البيهقي في "سننه""3/318" كتاب صلاة العيدين، باب: اجتماع العيدين بأن يوافق يوم العيد يوم الجمعة.

وحديث عثمان مقيد بأهل العوالي.

2 أخرجه الدارقطني "2/159" كتاب الصلاة، باب: في صلاة العيدين، حديث "32"

وسبب ضعفه هو محمد بن عمر وهو من رجال إسناده، قال العظيم آبادي في التعليق المغني "2/50": هو الواقدي ضعيف جداً لا يحتج بمثله.

ص: 212

‌كِتَابُ صَلَاةِ الكسوف

‌مدخل

10-

كتاب صلاة الْكُسُوفِ 3.

698 -

حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَانْكَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ "إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ" الْبُخَارِيُّ،

3 الكسوف: مصدر كسفت الشمس: إذا ذهب نورها، يقال: كسفت الشمس والقمر، وكُسفا وانكسفا، وخُسفا وخَسفا، وانخسفا، ستُّ لغات، وقيل: الكسوف: مختص بالشمس، والخسوف بالقمر، وقيل: الكسوف في أوله والخسوف في آخره.

وقال ثعلب: كسفت الشمس، وخسف القمر، هذا أجود الكلام.

قال علماء الهيئة: إن كسوف الشمس لا حقيقة له، لعدم تغيرها في نفسها، لاستفادة ضوئها من جرمها، وإنما القمر يحول بظلمته بيننا وبينها، مع بقاء نورها، فيرى لون القمر كمداً في وجه الشمس، فيظن ذهاب ضوئها.

أما خسوف القمر فحقيقته بذهاب ضوئه، لأن ضوءه من ضوء الشمس، وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه، فلا يبقى فيه ضوء ألبتة.

والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: {لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ} [فصلت: 37] أي: عند كسوفهما، وأخبار كخبر مسلم "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم".

ص: 212

وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُمَا فَإِذَا انْكَسَفَ أَحَدُهُمَا فَافْزَعُوا إلَى الْمَسَاجِدِ وَفِيهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ وَلِلنَّسَائِيِّ مِثْلَ مَا تُصَلُّونَ1.

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَا يُوهَم أَنَّهُ مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَمْ يُخَرِّجْ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فِي الْكُسُوفِ شَيْئًا.

699 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَكَعَ أَرْبَعَ رُكُوعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطَوَّلًا مُفَصَّلًا مُبَيِّنًا2.

قَوْلُهُ اُشْتُهِرَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّ في كل ركعتين رُكُوعَيْنِ انْتَهَى كَذَا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ عَنْ عَائِشَةَ3 وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ4 وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

1 أخرجه البخاري "2/547": كتاب الكسوف: باب الصلاة في كسوف القمر، حديث "1063"، والنسائي "3/146": كتاب الكسوف: باب نوع من صلاة الكسوف، والطيالسي "1/148": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف ركعتان، الحديث "716"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/330" كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف، والدارقطني "2/64" كتاب العيدين، باب صفة صلاة الخسوف، الحديث "8"، والحاكم "1/334- 335": كتاب الكسوف: باب في كل ركعة خمس ركوعات، والبيهقي "3/332": كتاب الخسوف، باب من صلى بالخسوف ركعتين، من رواية الحسن عنه، قال: انكسف الشمس، وفي لفظ:"خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب الناس إليه، فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس، فقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم".

وأخرجه الحاكم "1/334- 335"، من طريق خالد بن الحارث، عن الحسن، عن أبي بكرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه، وذكر كسوف الشمس، وقال الحاكم: على شرطهما ولم يخرجاه، وقال الذهبي:"إسناد حسن، وما هو شرط واحد منهما".

2 أخرجه البخاري "2/540" كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف جماعة، الحديث "1052"، ومسلم "2/626" كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف، الحديث "17/907"، ومالك "1/186": كتاب الكسوف: باب العمل في صلاة الكسوف، الحديث "2"، وأبو داود "1/698": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف أربع ركعات، الحديث "1181"، والنسائي "3/146": كتاب الكسوف: باب قدر القراءة في صلاة الكسوف.

3 أخرجه البخاري "2/529": كتاب الكسوف: باب الصدقة في الكسوف، الحديث "1044"، ومسلم "2/618": كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف، الحديث "1/901"، ومالك "1/186": كتاب صلاة الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف، الحديث "1"، وأبو داود "695": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف، الحديث "1177"، والترمذي "2/37": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف، الحديث "558"، والنسائي "3/132": كتاب الكسوف: باب في صلاة الكسوف، وابن ماجة "1/401": كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الكسوف، الحديث "1263" كلهم من حديث عائشة أنها قالت:"خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس، فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس".

4 أخرجه مالك "1/188- 189" كتاب صلاة الكسوف، باب: ما جاء في صلاة الكسوف، حديث "4" وأحمد 6/ 345" والبخاري "1/386" كتاب الوضوء، باب: من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل" حديث "184" ومسلم "3/477- نووي" كتاب الكسوف، باب: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، حديث "11/905" كلهم من طريق هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: أتيت عائشة فذكرته.

ص: 213

الْعَاصِ1 وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ2 وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ3.

1 أخرجه أبو داود "1/704": كتاب الصلاة: باب يركع ركعتين، الحديث "1194"، والنسائي "3/137": كتاب الكسوف: باب نوع من صلاة الكسوف، وأحمد "2/159"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/329": كتاب الصلاة: باب الكسوف، والبيهقي "3/324": كتاب الخوف: باب كيف يصلي في الخسوف، من رواية عطاء بن السائب، عن أبيهن عن عبد الله بن عمرو؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابنه فقام الناس فقيل لا يركع فركع، فقيل: لا يرفع فرفع، فقيل: لا يسجد وسجد فقيل: لا يرفع فقام في الثانية ففعل مثل ذلك، وتجلت الشمس.

قال البيهقي: "فهذا الرواي حفظ عن عبد الله بن عمرو طول السجود، ولم يحفظ ركعتين في ركعة، وأبو سلمة حفظ ركعتين في ركعة وحفظ طول السجود عن عائشة، وقد رواه مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، وزاد في الحديث: ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى قيل لا يركع، ثم ركع فأطال الركوع حتى قيل لا يرفع ا?.

وطريق مؤمل:

أخرجه الحاكم "1/329": كتاب الكسوف، والبيهقي "3/324": كتاب صلاة الخسوف، باب كيف يصلي في الخسوف، من طريق حميد بن عياش الرملي، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، وعن عطاء بن السائب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بذكر الركوعين في ركعة، ثم قال:"غريب صحيح". وقال البيهقي: "أخرجه ابن خزيمة في مختصر الصحيحين". وهذا هو الموافق لرواية أبي سلمة؛ التي ذكرها البيهقي، وهي في الصحيحين، من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نودي؛ الصلاة جامعة، فركع ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس حتى جلي عن الشمس.

2 أخرجه مسلم "2/623": كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف

، الحديث "10/904"، وأبو داود "1/696": كتاب الصلاة: باب من قال صلاة الكسوف أربع ركعات، الحديث "1178"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار":"1/328": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف كيف هي، والبيهقي "3/325": كتاب صلاة الخسوف: باب يصلي في الخسوف ركعتين في ثلاث ركوعات، وأبو عوانة "2/371- 372"، من حديث جابر بن عبد الله، قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ست ركعات بأربع سجدات.

3 أخرجه أبو داود "1/700": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف أربع ركعات، الحديث "1184"، والنسائي "3/140": كتاب الكسوف: باب في صلاة الكسوف، والحاكم "1/330": كتاب الكسوف: باب في صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة، والبيهقي "3/335": كتاب الخسوف: باب يسر بالقراءة في خسوف الشمس، وأحمد "5/16" في حديث طويل، وفيه؛ أنه صلى الله عليه وسلم صلى فقام كأطول ما قام بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا، ثم ركع كأطول ما يركع بنا في صلاة قط، لا نسمع منه صوتا، ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع منه صوتا، ثم فعل في الركعة الأخرى بمثل ذلك، الحديث.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

ص: 214

فَائِدَةٌ: تَمَسَّكَ الْحَنَفِيَّةُ بِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ وَبِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٍ وَفِيهِ قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ1 وَبِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَفِيهِ فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنْ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَتَيْنِ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَعَلَّهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِالِانْقِطَاعِ2 وَبِحَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ وَفِيهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ3.

700 -

حَدِيثُ صَلَّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رُكُوعَاتٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عن عبيد بن عمر قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ قَالَ حَسِبْته يُرِيدُ عَائِشَةَ أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ قِيَامًا ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَلِأَبِي دَاوُد فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ إنَّهُ غَلَطٌ5.

1 أخرجه مسلم "3/485" كتاب الكسوف، باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف، حديث "25، 26/913" من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: "بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انكسفت الشمس فنبذتهن، وقلت: لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل، حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين".

2 أخرجه أبو داود "1/704": كتاب الصلاة: باب يركع ركعتين، الحديث "1193"، وأحمد "4/267"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/330": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف؛ كيف هي، والحاكم "1/332": كتاب الكسوف: باب الأمر بالعناقة في الكسوف، والبيهقي "3/332- 333" كتاب صلاة الخسوف: باب من صلى بالخسوف ركعتين، وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين".

وقال البيهقي: "هذا مرسل أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير خالياً عن هذه الألفاظ التي توهم خلافاً وخالياً عن لفظ التجلي يعني قوله في الحديث إن الله عز وجل إذا تجلى لشيء خشع له".

ثم أخرجه من طريق هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن النعمان، وفيه: فأيهما انخسف فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله عز وجل أمراً، قال: هذا أشبه أن يكون محفوظا، وقد قيل: عن أبي قلابة، عن قبيصة الهلالي.

ثم أخرجه كذلك وبين أن فيه انقطاعاً أيضا وقد جزم ابن امعين بعدم سماع أبي قلابة من النعمان وتوقف فيه أبو حاتم.

3 ينظر "جامع التحصيل""ص 211".

4 تقدم من حديث عائشة في الحديث الذي قبله.

5 ولنس هذا يصح فإنه معارض بثبوت الحديث من مسلم وغيره وقد تقدم تخريجه قريبا.

ص: 215

701 -

حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي كُسُوفٍ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ1 وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ 1 فِي صَحِيحِهِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ وَلَمْ يَسْمَعْهُ حَبِيبٌ مِنْ طَاوُسٍ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ حَبِيبٌ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ سَمَاعَهُ فِيهِ مِنْ طَاوُسٍ وَقَدْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ فَوَقَفَهُ وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي كُسُوفٍ فِي صِفَةِ زَمْزَمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ احْتَجَّ بِهِ النَّسَائِيُّ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْحُفَّاظَ رَوَوْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِدُونِ قَوْلِهِ فِي صَفِّهِ زَمْزَمَ كَذَا هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ أَيْضًا فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ شَاذَّةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

702 -

حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسٌ رُكُوعَاتٍ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ سُورَةً مِنْ الطُّولِ ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنْ الطُّولِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى كُسُوفُهَا2.

703 -

حَدِيثٌ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَسَفْت الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ البقرة الحديث هو كَمَا قَالَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ3.

1 تقدم حديث ابن عباس في الحديث السابق.

2 أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند""5/134"، وأبو داود"1/699": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف أربع ركعات، الحديث "1182"، والحاكم "1/333": كتاب الكسوف: باب في كل ركعة خمس ركوعات، والبيهقي:"3/329": كتاب صلاة الخسوف: باب جواز صلاة الخسوف ركعتين، كلهم من رواية أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأة سرو من الطوال، وركع خمس ركوعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى تجلى كسوفها. وقال الحاكم:"الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي، ولم يخرجا عنه، وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحال، وهذا الحديث فيه ألفاظ، ورواته صادقون". وتعقبه الذهبي فقال: "هذا خبر منكر، وعبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء، وأبوه فيه لين"، قلت أبما عبد الله فبريء منه لأنه توبع.

وأبو جعفر اسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان من رجال التهذيب واختلف في توثيقه وتضعيفه وقد جمع الحافظ هذه الأقوال في "التهذيب""12/56" وقال في "التقريب""2/406": صدوق سيء الحفظ.

3 أخرجه الشافعي "1/136" كتاب الصلاة، باب: في صلاة الكسوف، حديث "475". وقد تقدم تخريجه مستوفيا قبل ذلك بحديثين.

ص: 216

قَوْلُهُ تَطْوِيلُ السُّجُودِ مَنْقُولٌ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَعَ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ قُلْت وَالْبُخَارِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُوسَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَغَيْرِهِمَا وَوَقَعَ لِصَاحِبِ الْمُهَذَّبِ هُنَا وَهْمٌ فَاحِشٌ فَإِنَّهُ قَالَ إنَّ تَطْوِيلَ السُّجُودِ لَمْ يُنْقَلْ فِي خَبَرٍ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ كَمَا تَرَى مَنْقُولٌ فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ وَكَذَا هُوَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ.

فَائِدَةٌ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَمَّا الْجِلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَقَطَعَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُطَوِّلُهَا وَنَقَلَ الْغَزَالِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَقَدْ صَحَّ التَّطْوِيلُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْت أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ سُمِعَ مِنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ1.

704 -

قَوْلُهُ "يُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ فِي الْكُسُوفَيْنِ".

أَمَّا كُسُوفُ الشَّمْسِ فَقَدْ اُشْتُهِرَ إقَامَتُهَا بِالْجَمَاعَةِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ يُنَادَى لَهَا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ.

وَأَمَّا خُسُوفُ الْقَمَرِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ خُسِفَ الْقَمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ فَلَمَّا فَرَغَ خَطَبَنَا وَقَالَ صَلَّيْت بِكُمْ كَمَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا انْتَهَى.

أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ بِالْجَمَاعَةِ وَأَمَّا النِّدَاءُ لَهَا فَفِيهِمَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ الْحَدِيثَ وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ الْحَسَنِ فَذَكَرَهُ وَزَادَ وَقَالَ إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الحديث وإبراهيم ضعيف2 وقال الْحَسَنِ خَطَبَنَا لَا يَصِحُّ فَإِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَكُنْ بِالْبَصْرَةِ لَمَّا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِهَا وَقِيلَ إنَّ هَذَا مِنْ تَدْلِيسَاتِهِ وَإِنَّ قَوْلَهُ خَطَبَنَا أَيْ خَطَبَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَذِكْرُ الْقَمَرِ فِيهِ مُسْتَغْرَبٌ3.

فَائِدَةٌ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ حَبِيبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

1 أخرجه أبو داود "1194" والنسائي "3/149" رقم "1496".

2 أخرجه الشافعي في "مسنده""1/163" كتاب الصلاة باب: في صلاة الكسوف، حديث "476".

3 أخرجه الدارقطني "2/64" كتاب العيدين، باب: صفة صلاة الكسوف والخسوف وهيئتهما، حديث "7".

ص: 217

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ1 وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِدُونِ ذِكْرِ الْقَمَرِ.

حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ تَقَدَّمَ.

705 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا خَسَفَتْ الشَّمْسُ صَلَّى فَوَصَفَتْ صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَتْ فَلَمَّا انْجَلَتْ انْصَرَفَ وَخَطَبَ النَّاسَ وَذَكَرَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ متفق عليه2.

فَائِدَةٌ قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ لَيْسَ فِي الْكُسُوفِ خُطْبَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فَيُتَعَجَّبُ مِنْهُ مَعَ ثُبُوتِ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَائِشَة هَذَا وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَهُوَ فِي النَّسَائِيّ وَابْنِ حِبَّانَ فَقَامَ فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ الْحَدِيثَ3.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَكَى صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خُسُوفِ الشَّمْسِ فَقَالَ قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ تَقَدَّمَ عَنْ الشَّافِعِيِّ.

706 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنْت إلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ حَرْفًا أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ حَرْفًا مِنْ الْقُرْآنِ وَفِي السَّنَدِ ابْنُ لَهَيْعَةَ وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُ صَلَّيْت إلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ قِرَاءَةً4 وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ بِلَفْظِ صَلَّى بِنَا فِي كُسُوفٍ

1 أخرجه الدارقطني "2/64" كتاب العيدين، باب: صفة صلاة الكسوف والخسوف وهيئتهما، حديث "6".

قال العظيم آبادي: في "التعليق المغني""2/64": والحديث مع كونه في صحيح مسلم ومعه تصحيح الترمذي قد قال ابن حبان في صحيحه: إنه ليس بصحيح؛ قال: لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاوس ولم يسمعه حبيب من طاوس.

قال البيهقي: حبيب وإن كان ثقة فإنه كان يدلس، ولم بيبين سماعه فيه من طاوس، وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه، فرواه عن ابن عباس من فعله ثلاث ركعات في ركعة، ولذلك لم يخرج البخاري هذه الرواية. انتهى من كلام البيهقي.

ولك أن تقول حبيب هذا من الأثبات الاجلاء؛ فلعل سالماً ثبت عنده سماعه من طاوس. قاله ابن الملقن ا?. من التعليق المغني وقد تقدم تخريج الحديث مستوفياً وقد اقتصرنا هنا على الدارقطني لإيراد المصنف له هنا، وللتعليق على ما قاله في إسناد الحديث.

2 تقدم تخريجه قريبا.

3 تقدم تخريجه.

4 أخرجه أحمد "1/350"، وأبو يعلى كما في "المجمع""2/210"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/332": كتاب الصلاة: باب القراءة في صلاة الكسوف، والطبراني في "الكبير" كما في "المجمع""2/210"، وأبو نعيم في "الحلية""3/344"، والبيهقي "3/335": كتاب صلاة الخسوف، باب يسر بالقراءة في الخسوف من طرق عن عكرمة عن ابن عباس به.

ص: 218

لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا1 وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِجَهَالَةِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ2 رَاوِيهِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ إنَّهُ مَجْهُولٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ مَعَ أَنَّهُ لَا رَاوِيَ لَهُ إلَّا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ وَجَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي بِأَنَّ سَمُرَةَ كَانَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَلِهَذَا لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهُ لَكِنَّ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنْت إلَى جَنْبِهِ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَإِنْ صَحَّ التَّعْدَادُ زَالَ الْإِشْكَالُ.

707 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ3 وَقَالَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثُ عائشة في الدهر أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ وَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ سَمُرَةَ بِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلِرِوَايَتِهِ أَيْضًا الَّتِي فِيهَا فَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ4 وَبِرِوَايَةِ

1 تقدم من حديث سمرة قريبا.

2 قال الذهبي في الميزان "2/93": قال ابن الأسود يروي عن مجاهيل.

وقال ابن حزم ثعلبة مجهول ا?. من الميزان.

وقال الحافظ في التقريب: مقبول أي عند المتابعة وإلا فلين. "التقريب""851".

3 أخرجه الترمذي "2/38": كتاب الصلاة: باب كيف القراءة في الكسوف، الحديث "560"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/333": كتاب الصلاة: باب القراءة في الكسوف، والبيهقي "3/336": كتاب صلاة الخسوف، باب الجهر بالقراءة في الخسوف، من طريق سفيان بن حسين به.

وقال الترمذي: "حسن صحيح" ا?. وقد توبع تابعه عبد الرحمن بن نمر.

أخرجه البخاري "2/549": كتاب الكسوف: باب الجهر بالقراءة في الكسوف، الحديث "1065"، ومسلم "2/620": كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف، الحديث "5/901"، والبيهقي "3/335": كتاب صلاة الخسوف: باب الجهر بالقراءة في الخسوف، كلهم من رواية الوليد بن مسلم، ثنا عبد الرحمن بن نمر، سمع ابن شهاب بخبر عن عروة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر وركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سحدات.

وتابعه سليمان بن كثير:

أخرجه أبو داود الطيالسي "1/148": كتاب الصلاة: باب الأمر بالصلاة، عن الزهري عن عروة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف.

وتابعه عقيل: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/333": كتاب الصلاة: باب القراءة في صلاة الكسوف، من رواية ابن لهيعة.

وتابعه إسحاق بن راشد:

أخرجه الدارقطني "2/64": كتاب العيدين: باب صفة صلاة الخسوف، الحديث "7"، والبيهقي "3/336": كتاب صلاة الخسوف.

4 أخرجه البخاري "2/540": كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف جماعة، الحديث "1052"، ومسلم "2/626": كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف، الحديث "17/907"، ومالك "1/186": كتاب الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف، الحديث "2"، وأبو داود "1/698": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف أربع ركعات، الحديث "1181"، والنسائي "3/146": كتاب الكسوف: باب قدر القراءة في صلاة الكسوف.

ص: 219

عَائِشَةَ حَزَّرْتُ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْت أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ1 لِأَنَّهَا لَوْ سَمِعَتْهُ لَمْ تُقَدِّرْهُ بِغَيْرِهِ وَالزُّهْرِيُّ يَنْفَرِدُ بِالْجَهْرِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ حَافِظًا فَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ قَالَهُ الْبَيْهَقِيّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ فَرِوَايَتُهُ مُتَقَدِّمَةٌ وَجَمَعَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ رِوَايَةَ الْجَهْرِ فِي الْقَمَرِ وَرِوَايَةَ الْإِسْرَارِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَهُوَ مَرْدُودٌ فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ كَسَفَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.

فَائِدَةٌ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ أَعَيْنَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَرَأَ فِي الْأُولَى بِالْعَنْكَبُوتِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالرُّومِ أَوْ لُقْمَانَ.

708 -

حَدِيثٌ "إذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلَّوْا حتى ينجلي" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ "فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا فَاذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا بِلَفْظِ حَتَّى يَنْفَرِجَ عَنْكُمْ" وَمِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بِلَفْظِ "فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ" وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يَنْكَشِفَ2.

قَوْلُهُ اعْتَرَضَ عَلَى تَصْوِيرِ الشَّافِعِيِّ اجْتِمَاعَ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ لِأَنَّ الْعِيدَ إمَّا الْأَوَّلَ وَإِمَّا الْعَاشِرَ وَالْكُسُوفُ لَا يَقَعُ إلَّا فِي الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ أو التاسع والعشري وَأُجِيبُ بِأَنَّ هَذَا قَوْلُ المنجمين وليس قطعيا بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ فِي غَيْرِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ كَمَا صَحَّ أَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ وَكَانَ مَوْتُهُ فِي عَاشِرِ الشَّهْرِ كَمَا سَيَأْتِي.

709 -

حَدِيثٌ أَنَّهُ اسْتَسْقَى فِي خُطْبَتِهِ لِلْجُمُعَةِ ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3.

1 أخرجه أبو داود "1/701": كتاب الصلاة: باب القراءة في صلاة الكسوف، الحديث "1187"، والبيهقي "3/335": كتاب صلاة الخسوف: باب يسر القراءة في خسوف الشمس، كلاهما من طريق عبيد الله بن سعد، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني هشام بن عروة، وعبد الله بن أبي سلمة، عن سليمان بن يسار، كل قد حدثنا عن عروة، عن عائشة، قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة، ثم سجد سجدتين، ثم قام فأطال القراءة فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة آل عمران.

2 تقدم تخريجه.

3 أخرجه البخاري "2/501": كتاب الاستسقاء: باب الاستسقاء في المسجد الجامع، الحديث "1013"، ومسلم "2/612": كتاب الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء، الحديث "8/897"، وأبو داود "1/693- 694": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء، الحديث "1174"، والنسائي "1/3/160": كتاب الاستسقاء: باب ذكر الدعاء، وابن الجارود "98": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، الحديث "256"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/321- 322": كتاب الصلاة: باب الاستسقاء كيف هو، والبيهقي "3/355": كتاب الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء من حديث أنس بن مالك.

ص: 220

710 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إلَّا جَثَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا" الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِهِ وَأُتِمُّ مِنْهُ وَأَخْرُجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ1.

قَوْلُهُ وَمَا سِوَى كُسُوفِ النَّيِّرَيْنِ مِنْ الْآيَاتِ كَالزَّلَازِلِ وَالصَّوَاعِقِ وَالرِّيَاحِ الشَّدِيدَةِ لَا يُصَلَّى لَهَا بِالْجَمَاعَةِ إذْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ شَيْءٍ مِنْ الْآيَاتِ وَلَا أَحَدَ مِنْ خُلَفَائِهِ غَيْرَ الْكُسُوفَيْنِ وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي يَوْمِ مَوْتِ إبْرَاهِيمَ ابْنِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا.

قَوْلُهُ وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْأَنْسَابِ إنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ فِي الْعَاشِرِ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلَ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِثْلَهُ عَنْ الْوَاقِدِيِّ هُوَ كَمَا قَالَ2.

قَوْلُهُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ اُشْتُهِرَ أَنَّ قَتْلَ الْحُسَيْنِ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَوَى عَنْ أَبِي قَبِيلٍ أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ كَسَفَتْ الشَّمْسُ كِسْفَةً بَدَتْ الْكَوَاكِبُ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا هِيَ3 هُوَ كَمَا قَالَ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي قَبِيلٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يَوْمَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ وَكَانَ قَتْلُهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَرَوَى أَيْضًا عَنْ أَبِي قَبِيلٍ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ قَتْلَ الْحُسَيْنِ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَنَةَ إحْدَى وَسِتِّينَ4.

قَوْلُهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ جَمَاعَةً ثُمَّ قَالَ إنْ صَحَّ قُلْتُ بِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ5 وَالْمَعْرِفَةِ بِسَنَدِهِ إلَى الشَّافِعِيِّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ في ركعة وركعة في سجدتين فِي رَكْعَةٍ6 قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ لَقُلْت بِهِ وَهُمْ

1 أخرجه الشافعي في "مسنده""1/75" كتاب الصلاة، باب: في الدعاء، حديث "502" قال أخبرنا من لا أتهم أخبرنا العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس

فذكره.

وأخرجه في الأم أيضا "1/421" بنفس الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى "4/341" حديث "2456" من طريق حسين بن قيس.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد""10/138- 139": رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش، وهو متروك وقد وثقه حسين بن نمير، وبقية رجاله رجال الصحيح.

2 ينظر سنن البيهقي "3/337".

3 ينظر سنن البيهقي "3/337".

4 ينظر سنن البيهقي "3/337".

5 ينظر سنن البيهقي "3/343".

6 ينظر معرفة السنن والآثار للبيهقي "3/91".

ص: 221

يُثْبِتُونَهُ وَلَا يَأْخُذُونَ بِهِ1.

فَائِدَةٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ بِالْبَصْرَةِ فَأَطَالَ فَذَكَرَهُ إلَى أَنْ قَالَ فَصَارَتْ صَلَاتُهُ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلَاةُ الآيات ورواه بن شَيْبَةَ مُخْتَصَرًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى بِهِمْ فِي زَلْزَلَةٍ كَانَتْ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ رَكَعَ فِيهَا سِتًّا2 وَرَوَى أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ أَنَّ الْمَدِينَةَ زُلْزِلَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "إنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَعْتِبُكُمْ فَاعْتِبُوهُ" هَذَا مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ3 وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "إذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا"4.

1 ينظر السنن الكبرى للبيهقي "3/343"، "معرفة السنن والآثار""3/91".

2 أخرجه البيهقي "3/343":كتاب صلاة الاستسقاء، باب: من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياساً على صلاة الخسوف.

وابن أبي شيبة "2/220" كتاب الصلاة، باب: في الصلاة في الزلزلة، حديث "8333".

وحكاه البيهقي في معرفة السنن والآثار "3/90" كتاب صلاة الخسوف، باب الصلاة في الزلزلة.

3 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه""2/221" كتاب الصلاة، باب: في الصلاة في الزلزلة، حديث "8334" قال حدثنا حفص عن ليث عن شهر وذكر الحديث.

وعلة هذا الأثر هو ليث؛ وهو ابن أبي سليم اختلط جداً ولم يتميز حديث فترك "التقريب "5721".

وشهر هو ابن حوشب فهو كثير الإرسال والأوهام "التقريب""2846".

4 أخرجه أبو داود "1/311" كتاب الصلاة، باب: السجود عند الآيات، حديث "1197".

والترمذي "5/708" كتاب المناقب: باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "3891".

والبغوي في "شرح السنة""2/649- بتحقيقنا" كتاب الاستسقاء، باب: السجود عند حدوث آية، حديث "1151".

والبيهقي في "الكبرى""3/343" كتاب صلاة الخسوف، باب: من استحب الفزع إلى الصلاة فرادى عند الظلمة والزلزلة وغيرها من الآيات.

وفي "معرفة السنن والآثار""3/90" كتاب صلاة الخسوف، باب: الصلاة في الزلزلة، تعليقاً مختصراً.

وابن حبان في "المجروحين""1/114" في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني من أهل اليمن.

وابن الجوزي في "العلل المتناهية""1/473""812". كلهم من طريق الحلكم بن أبان عن عكرمة قال: سمعنا أصواتاً بالمدينة قال ابن عباس: يا عكرمة انظر ما هذا الصوت؟ فذهبت فوجدت صفية بنت حيي امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قد توفيت، فجئت ابن عباس فوجدته ساجداً ولم تطلع الشمس، فقلت سبحان الله لم تطلع الشمس، قال: لا أم لك، أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتم آية فاسجدوا"، فأي آية أعظم من أن يخرجن أمهات المؤمنين من بين أظهرنا ونحن أحياء.

قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأعله ابن حبان بإبراهيم بن الحكم، وقال كان يخطئ ولا يعجبني الاحتجاج إذا انفرد، ونقل عن يحيى بن معين تضعيفه.

وقال: وقد روى هذا الحديث عن الحكم بن أبان حفص بن عمر.=

ص: 222

‌كِتَابُ صَلَاةِ الاستسقاء

‌مدخل

11-

كتاب صلاة الِاسْتِسْقَاءِ 1.

711 -

قَوْلُهُ هِيَ أَنْوَاعٌ أدناها الدُّعَاءُ الْمُجَرَّدُ وَأَوْسَطُهَا الدُّعَاءُ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَأَفْضَلُهَا الِاسْتِسْقَاءُ بِرَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ وَالْأَخْبَارُ وَرَدَتْ بِجَمِيعِهِ انْتَهَى.

أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَرَدَ فِي حَدِيثِ آبِي اللَّحْمِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ2 وَسَيَأْتِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ زِيَادَاتِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ قَوْمًا شَكَوْا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَحْطَ

= العدني وخالد بن يزيد العمري وهما ضعيفان واهيان أيضا ا?.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح؛ قال يحيى: إبراهيم بن الحكم بن أبان ليس بشيء. وقال أحمد: ليس بثقة. وقال النسائي والأزدي: متروك. وقد روى هذا عن الحكم بن أبان حفص بن عمر العدني وخالد بن يزيد العمري؛ فأما حفص فقال النسائي ليس بثقة وأما خالد بن يزيد فقال يحيى: هو كذاب. قلت: له طريق آخر عن الحكم بن أبان، فقد رواه عنه سلم بن جعفر عند أبي داود والنسائي ورواية عند البيهقي في تهذيب الكمال. وسلم بن جعفر وثقه يحيى بن كثير العنبري؛ قال: حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة.

ذكره ابن حبان في الثقات.

كذا المزي في تهذيب الكمال "11/214" وقال الذهبي في الميزان "3/262": وثقه بعضهم وقال الأزدي متروك، ووثقه يحيى بن كثير صاحبه ا?. وتعقب ابن حجر الأزدي فقال عنه: صدوق تكلم فيه الأزدي بغير حجة "التقريب""3476". قلت: فعلى هذا يكون الحديث حسنا فسلم بن جعفر لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، والحكم بن أبان صدوق له أوهام كما قال الحافظ في التقريب "1447" وبقية رجاله ثقات.

1 الاستسقاء: استفعال من السقيا، قال القاضي عياض، الاستسقاء: الدعاء بطلب السقيا، فكأنه يقول: باب الصلاة لأجل طلب السقيا.

والأصل في ذلك قبل الإجماع الاتباع، روى الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة، وحول رداءه، وصلى ركعتين.

ويستأنس لذلك بقوله تعالى: {وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ} [البقرة: 60] .

2 أخرجه أحمد "5/223" وأبو داود "1/303" كتاب الصلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، حديث "1168" كلاهما من طريق عبد الله بن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم، عن عمير مولى بني أبي اللحمر: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه، لا يجاوز بها رأسه [مقبل بباطن كفيه إلى وجهه] .

"*" ما بين القوسين زيادة عند أحمد.

وأخرجه أحمد "5/223" والترمذي "2/443" كتاب الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء، حديث "557" والنسائي "3/159" كتاب الاستسقاء، باب: كيف يرفع، حديث "1513" كلهم من طريق قتيبة قال: حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى بني أبي اللحمر

فذكره.

قال الترمذي: كذا قال قتيبة في هذا الحديث "عن أبي اللحمر"، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد.

وعمير مولى أبي اللحمر قد روى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وله صحبة.

ص: 223

الْمَطَرِ فَقَالَ "اُجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ ثُمَّ قُولُوا يَا رَبُّ يَا رَبُّ" 1 الْحَدِيثَ.

وَأَمَّا الثَّانِي فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كَمَا سَيَأْتِي.

وَأَمَّا الثَّالِثُ فَهُوَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْآتِي.

712 -

حَدِيثُ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي بِهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَدَعَا وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد هَكَذَا وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لَكِنَّ الْجَهْرَ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ2.

تَنْبِيهٌ عَمُّ عَبَّادٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مُسْلِمٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ أَخًا لِأَبِيهِ وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ عَمُّهُ لِأَنَّهُ كَانَ زَوْجَ أُمِّهِ وَقِيلَ كَانَ تَمِيمٌ أَخَا عَبْدِ اللَّهِ لِأُمِّهِ أُمُّهُمَا أُمُّ عُمَارَةَ نَسِيبَةُ.

1 أخرجه الطبراني في الأوسط "6/458"، حديث "5978". والبخاري في "التاريخ الكبير""6/457".

والبزار "1/320" في أبواب الاستسقاء، باب: التواضع عند الاستسقاء، حديث "665" كلاهما من طريق حفص بن النضر ثنا عامر بن خارجة بن سعد عن جده سعد [عند الطبراني عن أبيه عن جده] أن قوماً شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر فأمرهم أن يجثوا على الركب، قال: قولوا "يا رب يا رب" ففعلوا فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم.

قال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن سعد، وليس له عن سعد إلا هذا الطريق، وعمر فلا أحسبه سمع من جده شيئاً.

قال الطبراني: لا نعلمه يروى هذا الحديث عن سعد إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن يحيى الأزدي.

قال الهيثمي في "المجمع""2/217" بعد أن ذكر النص عالياً: هذا لفظه عند البزار، وقال الطبراني في الأوسط عامر بن خارجة بن سعد عن أبيه عن جده سعداً أن قوماً شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر فقال:"اجثوا على الركب، وقولوا: يا رب يا رب"، ورفع السبابة إلى السماء فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم. والصواب رواية الطبراني، وقوله عامر كذلك ذكره الذهبي في ترجمة عامر بن خارجة وضعفه ا?.

والهيثمي يشير إلى قول الذهبي في الميزان "4/16": عامر بن خارجة عن جده سعد بن مالك قال البخاري: في إسناده نظر: ثم ذكر له هذا الحديث.

وقول البخاري هذا ذكره بعد أن أخرج الحديث في تاريخه الكبير "6/457".

2 أخرجه البخاري "2/514": كتاب الاستسقاء: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، الحديث "1024"، مسلم "2/611": كتاب الاستسقاء، الحديث "2/894"، "4/894"، وأبو داود "1/686/687": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، الحديث "1161"، والترمذي "2/34": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، الحديث "553"، والنسائي "3/164": كتاب الاستسقاء: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، وابن ماجة "1/403": كتاب إقامة الصلاة: باب في صلاة الاستسقاء، الحديث "1267"، وأحمد "4/39"، والدارمي "1/361": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، وابن الجارود "1/326": كتاب الصلاة: باب الاستسقاء كيف هو، والدارقطني "2/67": كتاب الاستسقاء، الحديث "5"، والبيهقي "3/347": كتاب صلاة الاستسقاء: باب صلاة الاستسقاء ركعتين.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ص: 224

713 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى مُتَبَذِّلًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كما يصلى الْعِيدَ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَأَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ1.

714 -

حَدِيثٌ "أَرْجَى الدُّعَاءِ دُعَاءُ الْأَخِ لِلْأَخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ2 وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلُهُ3 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أم الدارداء حَدَّثَنِي سَيِّدِي أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنَّ

1 أخرجه أبو داود "1/688": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، الحديث "1165"، والترمذي "2/35": كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، الحديث "555"، والنسائي "3/156": كتاب الاستسقاء، باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء، وابن ماجة "1/403": كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، الحديث "1266"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/324": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، وابن الجارود "ص 98": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، الحديث "253"، والدارقطني "2/68": كتاب الاستسقاء، الحديث "11"، والحاكم "326- 327": كتاب الاستسقاء: باب تقليب الرداء

والبيهقي "3/347": كتاب الاستسقاء: باب صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيدين، من طريق هشام بن إسحاق عن عبد الله بن كنانة، عن أبيه قال أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مبتذلاً متواضعاً متضرعاً، حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع التكبير، وصلى ركعتين كما يصلي في العيد.

وقال الترمذي: "حسن صحيح".

وأخرجه الدارقطني "2/66": كتاب الاستسقاء، الحديث "4"، والحاكم "1/326": كتاب الاستسقاء: باب تقليب الرداء والتكبير في صلاة الاستسقاء، والبيهقي "3/348" كتاب الاستسقاء: باب صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيدين، من رواية محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك، عن أبيه، عن طلحة بن يحيى؛ قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء، فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، فجعل يمينه على يساره، ويساره على يمينه، فصلى ركعتين يكبر في الأولى: سبع تكبيرات، وقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقرأ في الثانية: هل أتاك حديث الغاشية، وكبر خمس تكبيرات.

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، وتعقبه الذهبي، فقال:"ضعف عبد العزيز".

قال البيهقي: "محمد بن عبد العزيز هذا غير قوي، وتعقبه ابن التركماني بأنهم أغلطوا القول فيه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم.

2 أخرجه أبو داود "2/89" كتاب الصلاة، باب: الدعاء بظهر الغيب، حديث "1535" من حديث عبد الله بن عمر بن العاص بهذا اللفظ وليس كما ذكر المصنف من حديث أبي هريرة.

وقد رواه ابن عدي في "الكامل""2/734" من حديث أبي هريرة بلفظ "إذا دعا الغائب للغائب قال له الملك: ولك مثله" وانظر الذي بعده.

3 وأخرجه الترمذي "4/352" كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، حديث "1980" من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والإفريقي يضعف في الحديث وهو عبد الله بن زياد بن أنعم وعبد الله بن زيد هو أبو عبد الرحمن الحبلي.

ص: 225

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَك بِمِثْلٍ" 1 وَلَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوُهُ2 فقيل هي الكبرى والأصح أَنَّهَا الصُّغْرَى وَرِوَايَتُهَا إنَّمَا هِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

715 -

حَدِيثٌ "إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ" الْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ تَفَرَّدَ بِهِ يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَكَانَ بَقِيَّةُ رُبَّمَا دَلَّسَهُ3 وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ" الْحَدِيثَ4.

قَوْلُهُ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ لَمْ أَجِدْهُ صَرِيحًا لَكِنْ بِالِاسْتِقْرَاءِ يَتَبَيَّنُ صِحَّةُ ذَلِكَ.

716 -

حَدِيثٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ إلَى الصَّحْرَاءِ هُوَ

1 أخرجه مسلم "9/57- 58" كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، حديث "86، 87/2732".

وأبو داود "2/89" كتاب الصلاة، باب: الدعاء بظهر الغيب، حديث "1534" من طريق طلحة بن عبد الله بن كريز حدثتني أم الدرداء قالت: حدثني سيدي أبو الدرداء

فذكره بنحوه.

2 أخرجه أحمد "5/159" ومسلم "9/58" كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الدعاء للمسلمين، حديث "88/2733" وابن ماجة "2/966" كتاب المناسك، باب: فضل دعاء الحاج، حديث "2895". من طريق صفوان بن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء، قال: قدمت الشام، فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجد أم الدرداء وقالت: أتريد الحج العام؟ قلت نعم، قالت فادع الله لنا بخير؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:"دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به آمين ولك مثله". وهذا لفظ مسلم.

3 أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير""4/452" من طريق بقية حدثنا يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة به.

وأخرجه من طريق آخر أسقط فيه بقية يوسف بن السفر. ثم نقل قول البخاري: يوسف بن السفر أبو الفيض كاتب الأوزاعي منكر الحديث.

ثم أخرج له من هذين الطريقين هذا الحديث، ثم قال: ولعله بقية أخذه عن يوسف بن السفر.

4 أخرجه مالك "1/213" كتاب القرآن، باب: ما جاء في الدعاء، حديث "29" وأحمد "2/487".

والبخاري "12/427" كتاب الدعوات، باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل، حديث "6340".

ومسلم "9/60" كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي، حديث "90، 91، 92/ 2735" وأبو داود "2/78" كتاب الصلاة، باب: الدعاء، حديث "1484".

والترمذي "5/464" كتاب الدعاء، باب: ما جاء فيمن يستعجل في دعاءه، حديث "3387" وابن ماجة "2/1266" كتاب الدعاء، باب: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، حديث "3853"

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ص: 226

بَيِّنٌ في حديث عبد اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَأَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حديث عائشة قالت شكى النَّاسُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ1 الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا أَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ.

717 -

قَوْلُهُ يَأْمُرُهُمْ الْإِمَامُ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ الْخُرُوجِ وَبِالْخُرُوجِ عَنْ الْمَظَالِمِ وَبِالتَّقَرُّبِ بِالْخَيْرِ ثُمَّ يَخْرُجُونَ فِي الرَّابِعِ صِيَامًا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَثَرٌ فِي الْإِجَابَةِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي أَخْبَارٍ نُقِلَتْ.

فَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُدِلَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ3 وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَبِي جَعْفَرٍ الْمُؤَذِّنِ رَاوِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ وَزَعَمَ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّهُ أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَإِنْ صَحَّ قَوْلُهُ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ أَبَا هُرَيْرَةَ نَعَمْ وَقَعَ فِي النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ تَصْرِيحُهُ بِسَمَاعِهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَثَبَتَ أَنَّهُ آخَرُ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبَاغَنْدِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فَلَعَلَّهُ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَافَقَ أَبَا جَعْفَرَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كُنْيَتِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَقَدْ جَزَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِأَنَّهُ غَيْرُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

1 أخرجه أبو داود "1/304" كتاب الصلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، حديث "1173".

وابن حبان "7/109" كتاب الصلاة، باب صلاة الاستسقاء، حديث "2860" والحاكم "1/328".

والبيهقي "3/349" كتاب صلاة الاستسقاء، باب: ذكر الأخبار التي تدل على أنه دعاء أو خطب قبل الصلاة.

قال الخطيب: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

2 أخرجه الترمذي "5/578" كتاب الدعوات، باب: في العفو والعافية، حديث "3598" وابن ماجة "1/557" كتاب الصيام، باب: الصائم لا ترد دعوته، حديث "1752".

وابن خزيمة "3/199" حديث "1901" وابن حبان "8/215" كتاب الصوم، باب: فضل الصوم، حديث "3428".

قال الترمذي: هذه حديث حسن.

3 أخرجه أحمد "2/258، 348، 517، 523".

وأبو داود "2/89" كتاب الصلاة، باب: الدعاء بظهر الغيب، حديث "1536" والترمذي "5/502" كتاب الدعوات، باب:"48"، حديث "3448".

وابن ماجة "2/127" كتاب الدعاء، باب: دعوة الوالد ودعوة المظلوم، حديث "3862". قال الترمذي: هذا حديث حسن.

ص: 227

تَنْبِيهٌ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ ذِكْرُ الصَّائِمِ وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ "دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَالصَّائِمِ وَالْمُسَافِرِ"1.

وَمِنْهَا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة "إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا" الْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم2.

وَحَدِيث ابْن عُمْر "لَمْ يَنْقُصْ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلَا البهائم لم يُمْطَرُوا"3 رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ.

وَحَدِيث بُرَيْدَةَ "مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إلَّا كَانَ الْقَتْلُ فِيهِمْ وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْقَطْرَ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ4 وَالْبَيْهَقِيُّ5 وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بالله شيئا إلا امرؤ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيَقُولُ اُتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ6.

قَوْلُهُ وَيُخْرِجُونَ الشُّيُوخَ وَالصِّبْيَانَ لِأَنَّ دُعَاءَهُمْ إلَى الْإِجَابَةِ أَقْرَبُ انْتَهَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم "هَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ"؟ 7 وَصُورَتُهُ مُرْسَلٌ وَوَصَلَهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ أَخَوَانِ أَحَدُهُمَا يَحْتَرِفُ والآخر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فشكى الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ فَقَالَ "لَعَلَّك تُرْزَقُ بِهِ"8.

1 أخرجه البيهقي "3/345" كتاب صلاة الاستسقاء، باب: استحباب الصيام للاستسقاء لما يرجى من دعاء الصائم.

2 أخرجه مسلم "4/107" كتاب الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وترتيبها، حديث "65/1015".

3 أخرجه ابن ماجة "2/1332- 1333" كتاب الفتن، باب: العقوبات، حديث "4019".

قال في الزوائد: هذا حديث صالح لعمل به، وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه.

4 أخرجه الحاكم "2/126" قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

5 أخرجه البيهقي "3/345" كتاب الاستسقاء، باب: استحباب الصيام لما يرجى من دعاء الصائم.

6 أخرجه مسلم "8/365" كتاب البر والصلة والآداب، باب: النهي عن الشحناء والتهاجر، حديث "36/2565".

7 أخرجه البخاري "6/184" كتاب الجهاد والسير، باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، حديث "2896".

8 أخرجه النسائي "6/45" كتاب الجهاد، باب: الاستنصار بالضعيف، وأبو نعيم في الحلية "8/290" والحاكم "1/93- 94" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواته عن آخرهم ثقات أثبات ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

ص: 228

قَوْلُهُ وَيَتَقَرَّبُ إلَى اللَّهِ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ الْخَيْرِ فَإِنَّ لَهُ أَثَرًا فِي الْإِجَابَةِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ انْتَهَى يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ قِصَّةِ الثَّلَاثَةِ أَصْحَابِ الْغَارِ.

718 -

حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّ الْبَهَائِمَ تَسْتَسْقِي الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ "خَرَجَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ يَسْتَسْقِي فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمَهَا إلَى السَّمَاءِ فَقَالَ ارْجِعُوا فَقَدْ اُسْتُجِيبَ لَكُمْ مِنْ أَجْلِ شَأْنِ النَّمْلَةِ" 1 وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ خَرَجَ سُلَيْمَانُ عليه الصلاة والسلام يَسْتَسْقِي الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي قَالَ "خَرَجَ سُلَيْمَانُ عليه الصلاة والسلام" فَذَكَرَهُ وَفِي آخِرِهِ ارْجِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ بِغَيْرِكُمْ وَفِي ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَقَدْ تَقَدَّمَ.

719 -

حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَوْلَا رِجَالٌ رُكَّعٌ وَصِبْيَانٌ رُضَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًّا" أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَوَّلُهُ "مَهْلًا عَنْ اللَّهِ مَهْلًا فَإِنَّهُ لَوْلَا شَبَابٌ خُشَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ وَأَطْفَالٌ رُضَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًّا" 2 وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي ترجمة مسافع الذيلي مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَوْلَا عباد لله رُكَّعٌ وَصِبْيَةٌ رُضَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ لَصَبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابَ صَبًّا" وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ3 وَابْنُ عَدِيٍّ وَمَالِكٌ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَابْنُ مَعِينٍ مَجْهُولٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ أَيْضًا فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الظَّاهِرِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَا مِنْ يَوْمٍ إلَّا وَيُنَادِي مُنَادٍ مَهْلًا أَيُّهَا النَّاسُ مَهْلًا فَإِنَّ لِلَّهِ سَطَوَاتٌ وَلَوْلَا رِجَالٌ خُشَّعٌ وَصِبْيَانٌ رُضَّعٌ وَدَوَابُّ رُتَّعٌ لَصَبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابَ صَبًّا ثُمَّ رُضِضْتُمْ بِهِ رَضًّا".

قَوْلُهُ فِي تَعْلِيلِ كَرَاهَةِ خُرُوجِ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّهُمْ رُبَّمَا كَانُوا سَبَبًا لِلْقَحْطِ وَفِي الْمُهَذَّبِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} [البقرة: 159] قَالَ دَوَابُّ الْأَرْضِ انْتَهَى وَفِي ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ4.

1 أخرجه الدارقطني "2/66" في كتاب الاستسقاء، حديث "1" والحاكم "1/325- 326" قال الحاكم: هذه حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

2 أخرجه أبو يعلى "11/287" رقم "6402" والبزار "3212- كشف" والخطيب في "تاريخ بغداد""6/64" من طريق إبراهيم بن خيثم عن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة به.

وذكره الهيثمي في "المجمع""10/230" وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط

وأبو يعلى وفيه إبراهيم بن خيثم وهو ضعيف.

3 أخرجه البيهقي "3/345" كتاب الاستسقاء باب: استحباب الصيام لما يرجى من دعاء الصائم.

4 أخرجه البيهقي "2/1334" كتاب الفتن، باب: العقوبات، حديث "4021".

ص: 229

قَوْلُهُ وَقَدْ يعجل دُعَاءُ الْكَافِرِ اسْتِدْرَاجًا انْتَهَى وَيَشْهَدُ لَهُ مَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا "إنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْكَافِرَ حَسَنَةً يُثَابُ الرِّزْقَ عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا" 1 الْحَدِيثَ.

قَوْلُهُ وَمِنْ الْآدَابِ أَنْ يَذْكُرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَوْمِ فِي نَفْسِهِ مَا فَعَلَ مِنْ خَيْرٍ فَيَجْعَلُهُ شَافِعًا انْتَهَى وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ الثَّلَاثَةِ فِي الْغَارِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي الْعِيدَ وَفِي رِوَايَةٍ صَنَعَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ كَمَا صَنَعَ فِي الْعِيدِ تَقَدَّمَ وَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ فِي السُّنَنِ وَالثَّانِي فِي الْمُسْتَدْرَكِ.

حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ وَقْتَ صَلَاةِ الْعِيدِ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ خَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ وَهُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفِيهِ فَصَلَّى كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ.

720 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلَى الِاسْتِسْقَاءِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَطَبَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ أُتِمُّ مِنْ هَذَا2 قَالَ الْبَيْهَقِيّ تَفَرَّدَ بِهِ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ فقال فِي الْخِلَافِيَّاتِ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

تَنْبِيهٌ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِي أَنَّ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ الْعَكْسُ فَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ وَكَذَا لِأَبِي دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ لَكِنْ رَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَلِابْنِ قُتَيْبَةَ فِي الْغَرِيبِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوُهُ.

721 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا اسْتَسْقَى قَالَ "اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا هَنِيئًا مَرِيئًا مَرِيعًا غَدَقًا مُجَلَّلًا سَحًّا طَبَقًا دَائِمًا اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ الْقَانِطِينَ اللَّهُمَّ إنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ مِنْ اللَّأْوَاءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُوهُ إلَّا إلَيْكَ اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُرْيَ وَاكْشِفْ عَنَّا مِنْ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُك اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَغْفِرُك إنَّك كُنْت غَفَّارًا فَأَرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا" هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ تَعْلِيقًا3 فَقَالَ وَرُوِيَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ

1 أخرجه مسلم "9/164" كتاب صفات المنافقين، باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا، حديث "56/2808" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

2 أخرجه أحمد "2/326" وابن ماجة "1/403- 404" كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء، حديث "1268" والبيهقي "3/347".

قال البوصيري في "الزوائد""1/416": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

3 أخرجه الشافعي في "الأم""1/417".

ص: 230

فَذَكَرَهُ وَزَادَ بعد قولا مُجَلَّلًا عَامًا وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالْبِلَادِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلْقِ وَالْبَاقِي مِثْلُهُ سَوَاءً وَلَمْ نَقِفْ لَهُ عَلَى إسْنَادٍ وَلَا وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي مُصَنَّفَاتِهِ بَلْ رَوَاهُ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ1 قَالَ وَيُرْوَى عَنْ سَالِمٍ بِهِ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ روينا بعضه هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَبَعْضَ مَعَانِيهَا فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَفِي حَدِيثِ غَيْرِهِمْ ثُمَّ سَاقَهَا بِأَسَانِيدِهِ2.

أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَلَفْظُهُ "اللَّهُمَّ أَغِثْنَا" وَفِي لَفْظٍ "اللَّهُمَّ اسْقِنَا" وَسَيَأْتِي.

وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَوَاكٍ3 وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَلَفْظُهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هَوَازِنُ فَقَالَ "قولوا اللهم اسقنا عيثا مُغِيثًا" الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِوَاكِي هَوَازِنَ4 وَوَقَعَ عِنْدَ الْخَطَّابِيِّ فِي أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُوَاكِئُ بِضَمِّ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتَ وَآخِرُهُ هَمْزَةٌ ثُمَّ فَسَّرَهُ فَقَالَ مَعْنَاهُ يَتَحَامَلُ عَلَى يَدَيْهِ إذَا رَفَعَهُمَا وَقَدْ تَعَقَّبْهُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ وَقَالَ هَذَا لَمْ تَأْتِ بِهِ الرِّوَايَةُ وَلَيْسَ هُوَ وَاضِحَ الْمَعْنَى وَصَحَّحَ بَعْضُهُمْ مَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظٍ يُزِيلُ الْإِشْكَالَ وَهُوَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ بَوَاكِيَ أَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بِالْإِرْسَالِ وَقَالَ رِوَايَةُ مَنْ قَالَ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ جَابِرٍ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَجَرَى النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ عَلَى ظَاهِرِهِ فَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

وَأَمَّا حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَيُقَالُ مُرَّةُ بْنُ كَعْبٍ فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ5.

1 أخرجه الشافعي في "معرفة السنن والآثار""3/100" كتاب الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء، حديث "2015".

2 ينظر "معرفة السنن والآثار""3/100- 101".

3 أخرجه أبو داود "1/203" كتاب الصلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، حديث "1169" والحاكم "1/327"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

4 أخرجه البيهقي "3/355" كتاب صلاة الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء.

5 أخرجه الحاكم "1/328" أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على مضر فأتيته فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطاك واستجاب لك، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، فقال:"اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً سريعاً غدقاً طبقاً عاجلاً غير رائث نافعاً غير ضارٍ" فما كانت الأجمة أو نحوها حتى سقى.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح، إسناده على شرط الشيخين، بهز بن أسد العمي الثقة الثتب قد رواه عن شعبة بإسناده عن مرة بن كعب ولم يشك فيه مرة بن كعب البهزي صحابي مشهور، ووافقه الذهبي.

ص: 231

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا1.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ2 وَأَبُو عَوَانَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا3 وَرَجَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا حَدَّثَهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ وَادِيًا دَهْشًا لَا مَاءَ فِيهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَلْفَاظٌ غَرِيبَةٌ كَثِيرَةٌ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ بِسَنَدٍ واهي وَعَنْ عَامِرِ بْنِ خَارِجَةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ قَوْمًا شَكَوْا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَحْطَ الْمَطَرِ فَقَالَ "اُجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ وَقُولُوا يَا رَبُّ يَا رَبُّ" قَالَ فَفَعَلُوا فَسُقُوا حَتَّى أَحَبُّوا أَنْ يُكْشَفَ عَنْهُمْ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ وَفِي سَنَدِهِ اخْتِلَافٌ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ كَانَ إذَا اسْتَسْقَى قَالَ "أَنْزِلْ عَلَى أَرْضِنَا زِينَتَهَا وَسَكَنَهَا" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَسْقِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ عَنْ عَشْرَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ غَيْرِ ابْنِ عُمَرَ يُعْطِي مَجْمُوعُهَا أكثر فِي حَدِيثِهِ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضُحًى فَكَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ اسْقِنَا ثَلَاثًا اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا سَمْنًا وَلَبَنًا وَشَحْمًا وَلَحْمًا" الْحَدِيثَ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ4 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

1 أخرجه البيهقي "3/356" كتاب صلاة الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء، من طريق يعلى بن الأشدق ثنا عبد الله بن بن جراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: "اللهم اسقنا غيثا مغيثاً مرياً توسع به لعبادك تغرز به الضرع وتحيي به الزرع

"

وعلة ضعف الحديث أن عبد الله بن جراد هذا مجهول، لا يصح خبره؛ لأنه من رواية يعلى بن الأشدق الكذاب عنه "ينظر ميزان الاعتدال للذهبي""4/71".

2 أخرجه ابن ماجة "1/404" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في الدعاء في الاستسقاء، حديث "1270".

قال البوصيري: في "الزوائد""1/418": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، روى أصحاب السنن الأربعة بعضه من حديث ابن عباس أيضا.

3 أخرجه أبو داود "1/305" كتاب الصلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، حديث "1176" من طريق يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى، قال: "اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك".

وأخرجه مالك "1/190- 191" كتاب الاستسقاء، باب: ما جاء في الاستسقاء، حديث "2".

وأبو داود "1/305" كتاب الصلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، حديث "1176" كلاهما من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب به مرسلا.

4 أخرجه الطبراني "8/239" حديث "7822" من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة

فذكره.

قال الهيثمي في "المجمع""2/217": رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وكلاهما ضعيف.

ص: 232

722 -

حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ مُسْلِمٌ بِهَذَا1.

723 -

قَوْلُهُ السُّنَّةُ لِمَنْ دَعَا لِدَفْعِ الْبَلَاءِ أَنْ يَجْعَلَ ظَهْرَ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ فَإِذَا سَأَلَ اللَّهَ شَيْئًا جَعَلَ بَطْنَ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا سَأَلَ جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إلَيْهِ وَإِذَا اسْتَعَاذَ جَعَلَ ظَاهِرَهُمَا إلَيْهِ وَفِيهِ ابْنُ لَهَيْعَةَ2.

724 -

قَوْلُهُ ثَبَتَ تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ3 وَلِلْحَاكِمِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ4.

725 -

حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم هَمَّ بِالتَّنْكِيسِ لَكِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ فَقَلَبَهَا مِنْ الْأَعْلَى إلَى الْأَسْفَلِ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَلَفْظُهُ اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ زَادَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَيُحَوِّلُ النَّاسُ معه5 قال في الإمام إسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

726 -

قَوْلُهُ وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ التَّفَاؤُلُ بِتَحْوِيلِ الْحَالِ مِنْ الْجُدُوبَةِ إلَى الْخِصْبِ انْتَهَى وقد رَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَا يَدُلُّ لِذَلِكَ وَلَفْظُهُ اسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ وَذَكَرَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ قَوْلِ وَكِيعٍ وَفِي الطُّوَالَاتِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ

1 تقدم تخريجه.

2 أخرجه أحمد "4/56" من طريق ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن خلاد بن السائب

فذكره.

وخلاد بن السائب ثقة ووهم من زعم أنه صحابي "التقريب""1771".

وابن لهيعة سيء الحفظ.

3 تقدم تخريجه وعبد الله وهو عم عباد بن تميم.

4 تقدم تخريجه.

5 أخرجه أحمد "4/41" وأبو داود "1/302" كتاب الصلاة، باب في جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، حديث "1164".

والنسائي "3/156" كتاب الاستسقاء، باب: الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج، حديث "1507" مختصراً.

وابن حبان "7/188" كتاب الصلاة، باب: صلاة الاستسقاء، حديث "2867".

والحاكم "1/327".

وابن خزيمة "2/335" حديث "1415".

كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غرية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد به. قال الحاكم: قد اتفقا على إخراج حديث عباد بن تميم ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وهو صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

ص: 233

أَنَسٍ بِلَفْظِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ لِكَيْ يَنْقَلِبَ الْقَحْطُ إلَى الْخِصْبِ.

727 -

حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْفَأْلَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ يُعْجِبُهُ وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ1 وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَأُحِبُّ الْفَأْلَ2 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ3 وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا الطَّيْرُ تَجْرِي بِقَدَرٍ وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ4.

728 -

حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ5 وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ6 وَأَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُطَوَّلًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

729 -

حَدِيثٌ أَنَّ مُعَاوِيَةَ اسْتَسْقَى بِيَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ فِي تَارِيخِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَرَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيُّ فِي السُّنَّةِ فِي كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ مِنْهُ وَرَوَى ابْنُ بَشْكُوَال مِنْ طَرِيقِ ضَمْرَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي حَمَلَةَ قَالَ أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ بِدِمَشْقَ فَخَرَجَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ يَسْتَسْقِي فَقَالَ أَيْنَ يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ فَقَامَ وَعَلَيْهِ بُرْنُسٌ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيْ رَبُّ إنْ عِبَادَك تَقَرَّبُوا بِي إلَيْك فَاسْقِهِمْ قَالَ فَمَا انْصَرَفُوا إلَّا وَهُمْ يَخُوضُونَ فِي الْمَاءِ7 وَرَوَى أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ أَنَّ نَحْوَ ذَلِكَ وَقَعَ لِمُعَاوِيَةَ مَعَ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ.

1 أخرجه البخاري "11/375" كتاب الطب، باب: الفأل، حديث "5756" وطرفه في "5776" ومسلم "7/477" كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه، حديث "111، 112/ 2224".

2 أخرجه البخاري "11/1377" كتاب الطب، باب: لا هامة، حديث "5757" ومسلم "7/477" كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه، حديث "110، 113، 114/2223".

3 أخرجه ابن ماجة "2/1170" كتاب الطب، باب: من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، حديث "3536" وابن حبان "13/490" كتاب العدوى والطيرة والفأل. ذكر الزجر عن تطير المرء في الأشياء، حديث "6121".

4 أخرجه الحاكم "1/32" وقال: احتج الشيخان، برواة هذا الحديث عن آخرهم عير يوسف بن أبي بردة والذي عندي أنهما لم يحملاه بجرح ولا يضعف بل لقلة حديثه فإنه عزيز الحديث جدا، ووافقه الذهبي.

5 أخرجه البخاري "3/182" كتاب الاستسقاء، باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، حديث "1010" وطرفه في "371".

6 أخرجه الحاكم "3/334" في كتاب معرفة الصحابة.

7 أخرجه ابن بشكوال في المستغيثين بالله "142" حديث "146".

ص: 234

‌كِتَابُ الجنائز

‌مدخل

12-

كتاب الْجَنَائِزِ 1

730 -

حَدِيثٌ "أَكْثِرُوا مِنْ ذكر هادم اللَّذَّاتِ" أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ طَاهِرٍ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بالإرسال3.

1الجنائز جمع جنازة، قال صاحب "المشارق" فيها: الجنازة بفتح الجيم وكسرها: اسم للميت والسرير؛ ويقال: للميت بالفتح، وللسرير بالكسر، وقيل بالعكس. آخره كلامه. وإذا لم يكن الميت على السرير، فلا يقال له جنازة، ولا نعس، وإنما يقال له سرير. نص على ذلك الجوهري.

وقال الأزهري: لا تسمى جنازة، حتى يشدّ الميت مكفناً عليه.

وقال صاحب "المجمل": جنزْتُ الشيء إذا ستَرْتُه، ومنه اشتقاق الجنازة.

والموت: مفارقة الروح للبدن، والروح عند جمهور المتكلمين: جسم نوراني، لطيفٌ، حيٌّ، متحرك، مشتبك بالبدن، ويسري فيه سريان الماء في العود الأخضر، والدهن في الزيتون، فما دامت أعضاء البدن صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم مشابكاً لهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحسّ والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها، وخرجت عن صلاحيتها لقبول تلك الآثار، فارق الروح البدن، وانفصل إلى عالم الأرواح. والروح باق لا يفنى عند أهل السنة. وقوله تعالى:{اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر: 42] تقديره: عند موت أجسادها.

قيل: الروح عرضٌ وهي الحياة التي صار البدن بوجودها حياّ.

وأما الصوفية والفلاسفة: فليست عندهم جسماً ولا عرضاً، بل جوهر مجرد، متحيّز، يتعلق بالبدن تعلق التدبير، وليس داخلاً فيه، ولا خارجاً عنه.

وأسلم الطرق وآمنها أن الروح أمر غيبي أستأثر الله بعلمه. قال تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً} [الإسراء: 85] .

ويستحب لك أحد أن يكثر من ذكر الموت؛ لأن ذلك أزجر عن المعصية، وأدعى للطاعة، ولخبر "أكثروا من ذكر هاذم اللذات، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا كثره" أي: كثير من الدنيا، وقليل من العمل.

قال ابن عقيل: معناه: متى ذُكر في قليل من الرزق استكثره الإنسان لاستقلال ما بقي من عمره، ومتى ذكر في كثير قلله، لأن كثير الدنيا إذا علم انقطاعه بالموت قل عنده.

وروى عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: "استحيوا من الله حق الحياء"، قالوا: إنا نستحي يا نبي الله، والحمد لله، قال:"ليس كذلك، ولكن من استحيى من الله حق الحياء، فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء" وينبغي للإنسان أن يستعد للموت بالخروج من المظالم، والإقلاع من المعاصي، والإقبال على الطاعات؛ لما رو البراء بن عازب "أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر جماعة يحفرون قبراً فبكى حتى بلى الثرى بدموعه، وقال: "إخواني لمثل هذا فأعدّوا". وقال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً}

2أخرجه أحمد "2/292- 293" والترمذي "4/479" كتاب الزهد: باب ما جاء في ذكر الموت، حديث "2307" والنسائي "4/4" كتاب الجنائز: باب كثرة ذكر الموت، حديث "1824" وابن ماجة "2/1422" كتاب الزهد: باب ذكر الموت، حديث "4258" وابن حبان "2559، 2560، 2561،..................=

ص: 235

وَفِي الباب عن أَنَسٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ بِزِيَادَةٍ1 وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ لَا أَصْلَ لَهُ2 وَعَنْ عُمَرَ ذَكَرَهُ ابْنُ طَاهِرٍ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الشِّهَابِ وَفِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ3 [وهو في الحلية في ترجمة مالك] 4 وَذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ عَنْ عَبْدِ

= 2562" وفي "روضة العقلاء" "ص 293" والحاكم "4/321" وابن أبي شيبة "13/226" رقم "16174" ونعيم بن حماد في "زوائد الزهد" رقم "146" والخطيب "9/470" والقضاعي في "مسند الشهاب" "1/391" رقم "669" كلهم من طريق محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وصححه ابن حبان.

قلت: أما تصحيح الحديث لا سيما على شرط مسلم كما فعل الحاكم رحمه الله ووافقه الذهبي فهو وهم لما هو معروف في حال محمد بن عمرو وأنه حسن الحديث وأن الإمام مسلم لم يحتج به بل روى له في الشواهد والمتابعات.

3 سئل الدارقطني رحمه الله في "العلل""8/39- 40" عنه فقال: يرويه محمد بن عمرو واختلف عنه فرواه الفضل بن موسى وعبد العزيز بن مسلم ومحمد بن إبراهيم بن عثمان والد أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة والعلاء بن محمد بن سيار وسليم بن أخضر وحماد بن سلمة من رواية محمد بن الحسن الكوفي الأسدي التل ويعلى بن عباد عنه وعبد الرحمن بن قيس الزعفراني عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه أبو أسامة وغيره عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا والصحيح المرسل ا?. قلت: رحم الله الدارقطني فكثيراً ما يعل أحاديث الصحيحين وغيرها من الأحاديث الصحاح بالإرسال لأدنى علة فيها وهذا الحديث قد رواه جماعة كثيرة عن محمد بن عمرو واتفقوا على وصل الحديث فضعفه الدارقطني موصولاً بمجرد أن رأى أبا أسامة رواه عن محمد بن عمرو فأرسله مع أن أبا أسامة هنا خالف رواية الجماعة، والحديث الصواب أنه حسن الإسناد موصولا صحيح بشواهد التي سيأتي تخريجها.

1أخرجه البزار "4/240- كشف" رقم "3623" والطبراني في "الأوسط""1/395" رقم "695" وأبو نعيم في "الحلية""9/252" والخطيب في "تاريخ بغداد""12/72-73" كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس.

قال الطبراني: لم يور هذا الحديث عن ثابت إلا حماد تفرد به مؤمل.

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""10/311" وقال: رواه البزار والطبراني باختصار عنه وإسنادهما حسن ا?.

ولفظ البزار: أكثروا ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا فإن ذكرتموه عند الغني هدمه وإن ذكرتموه عند الفقراء أرضاكم بعيشكم.

وذكره المنذري في "الترغيب""4/236" وقال: رواه البزار بإسناد حسن.

2قال ابن أبي حاتم في "العلل""2/131" رقم "1883" عن أبيه: هذا حديث باطل لا أصل له. قلت: وحال أب حاتم كحال الدارقطني الذي قدمناه فإنه يعل الحديث بالبطلان ولو في الصحيحين لأدنى مغمز فيه.

3أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب""1/392- 393" رقم "671".

وذكره الهيثمي في "المجمع""10/ 311" وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

4سقط من ط.

ص: 236

الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عن أبيه مرسل.

تَنْبِيهٌ: هَاذِمِ ذَكَرَ السُّهَيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِيهِ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَمَعْنَاهُ الْقَاطِعُ1 وَأَمَّا بِالْمُهْمَلَةِ فَمَعْنَاهُ الْمُزِيلُ لِلشَّيْءِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مرادا هنا2 وفي النَّفْيِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى.

فَائِدَةٌ: اُسْتُدِلَّ لِتَوْجِيهِ الْمُحْتَضَرِ إلَى الْقِبْلَةِ بِحَدِيثِ عُمَيْرِ بْنِ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا "الْكَبَائِرُ تِسْعٌ" وَفِيهِ "اسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ3 وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ4 وَمَدَارُهُ عَلَى أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ5 وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ6 وَاسْتُدِلَّ لَهُ أَيْضًا بِمَا

1ينظر فيض القدير "2/86".

2ينظر المصدر السابق.

3أخرجه أبو داود "3/115- 116" كتاب الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم حديث "2875" والنسائي "7/89" كتاب تحريم الدم: باب ذكر الكبائر، حديث "4012" والحاكم "1/59، 4/159- 160" والطبراني في "الكبير""17/47- 48" رقم "101" والبيهقي في "السنن الكبرى""10/186" كتاب الشهادات باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز، والعقيلي ي "الضعفاء""3/45" والمزي في "تهذيب الكمال""16/438- 440" كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه عمير بن قتادة الليثي مرفوعا.

وقال الحاكم: قد احتجا برواة هذا غير عبد الحميد بن سنان فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي وابنه عبيد متفق على إخراجه والاحتجاج به ا?.

وتعقبه الذهبي فقال: عمير بن قتادة صحابي ولم يحتجا بعبد الحميد لجهالته ووثقه ابن حبان ا?.

قلت: والعجب من الذهبي رحمه الله يتعقب الحاكم هنا ويوافقه على التصحيح في موضع آخر "4/159-160" وعبد الحميد بن سنان ذكره العقيلي في "الضعفاء""3/45" ونقل عن البخاري قوله: في حديثه نظر.

وقال الذهبي في "الميزان""2/ت 4778": لا يعرف.

وقال الحافظ في "التقريب""1/478": مقبول، يعني عند المتابعة وإلا فلين كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة التقريب.

تنبيه: ذكر هذا الحديث الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/51" وقال: عند أبي داود بعضه وقد رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون ا?.

قلت: عبد الحميد بن سنان لم أجد من وثقه غير ابن حبان والله أعلم.

4أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات""2/480" رقم "3339" حدثنا علي بن الجعد أخبرني أيوب بن عتبة قال: حدثني طيسلة بن علي عن ابن عمر به.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/409" كتاب الجنائز: باب ما جاء في استقبال القبلة بالموتى، من طريق الحسن بن محمد المرودوذي ثنا أيوب عن طيسلة بن علي عن ابن عمر به.

5أيوب بن عتبة قاضي اليمامة ضعيف وقد تقدمت ترجمته.

وقال الزيلعي في "نصب الراية""2/252": ومداره على أيوب بن عتبة قاضي اليمامة وهو ضعيف ومشاه ابن عدي فقال: إنه مع ضعفه يكتب حديثه.

6رواه أيوب بن عتبة عن طيسلة بن علي عن ابن عمر كما تقدم وقد رواه عنه علي بن الجعد والحسين بن محمد المرودوذي ورواه أيوب أيضاً عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد بن عمير بن قتادة عن أبيه ورواه عنه مسلم بن سلام وقد أخرج هذه الرواية الطبري ي "تفسيره" وينظر "نصب الراية""2/252".

ص: 237

رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ أَوْصَى أَنْ يُوَجَّهَ لِلْقِبْلَةِ إذَا اُحْتُضِرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَصَابَ الْفِطْرَةَ" 1

731 -

حَدِيثٌ "إذَا نَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ" ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ حَدِيث الْبَرَاءِ بِلَفْظِ "إذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَضْجَعَهُ فَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ" وَلْيَقُلْ "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْلَمْت نَفْسِي إلَيْك" الْحَدِيثَ أَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَاهِلِيِّ وَلَمْ يُضَعِّفْهُ2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ بِلَفْظِ "إذَا أَوَيْت إلَى فراشكم طَاهِرًا فَتَوَسَّدْ يَمِينَك ثُمَّ قُلْ" 3 وَأَصْلُ حَدِيثِ الْبَرَاءِ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ "إذَا أَتَيْت مَضْجَعَك فَتَوَضَّأَ وُضُوءَك لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّك الْأَيْمَنِ وَقُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْت نَفْسِي إلَيْك" 4 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ كَانَ إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ5 وَلِلنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَيْضًا كَانَ يَتَوَسَّدُ يَمِينَهُ عِنْدَ الْمَنَامِ وَيَقُولُ "رَبِّ قِنِي عَذَابَك يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك"6

1أخرجه الحاكم "1/353" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى""3/384" كتاب الجنائز، باب ما يستحب من توجيهه نحو القبلة، من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد واحتج مسلم بالداروردي ولم يخرجا هذا الحديث ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث ووافقه الذهبي.

2أخرجه ابن عدي في "الكامل""6/191- 192" وفي سنده محمد بن عبد الرحمن الباهلي.

قال البخاري: لا يتابع في حديثه.

وقال ابن عدي: وهو عندي لا بأس به.

وذكره ابن حبان في "الثقات".

ينظر "الثقات""5/245" و"ميزان الاعتدال""3/618".

3وأخرجه أيضا الإمام أحمد في "مسنده""4/290" من طريق فطر عن سعد بن عبيدة عن البراء به.

4أخرجه البخاري "12/389" كتاب الدعوات، باب إذا بات طاهراً، حديث "6311" ومسلم "4/2081- 2082" كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب ما يقول عند أخذ المضجع، حديث "56/2710" وأبو داود "4/311" كتاب الأدب، باب ما يقال عند النوم، حديث "5046" والترمذي "5/567" كتاب الدعوات، حديث "3574" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "782" وأحمد "4/292، 293" وابن خزيمة "216" كلهم من طريق منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

5أخرجه البخاري "12/397" كتاب الدعوات، باب النوم على الشق الأيمن، حديث "6315" من طريق العلاء بن المسيب عن أبيه عن البراء بن عازب به.

6أخرجه الترمذي "5/471" كتاب الدعوات، حديث "3399" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "758" كلاهما من طريق إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن البراء بن عازب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

ص: 238

وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ كَانَ إذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ1 وَعَنْ حَفْصَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد2 وَعَنْ سَلْمَى أُمِّ وَلَدِ أَبِي رَافِعٍ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِلَفْظِ إنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهَا اسْتَقْبَلَتْ الْقِبْلَةَ ثُمَّ تَوَسَّدَتْ يَمِينَهَا3 وَعَنْ حُذَيْفَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ4 وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ بِلَفْظِ كان إذا عرس وعليه لَيْلٌ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ5 وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ6.

1أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "756" والترمذي في "الشمائل" رقم "256" وابن ماجة "2/1276" كتاب الدعاء: باب ما يدعو إذا آوى إلى فراشه، حديث "3877" وأحمد "1/394، 414، 443" كلهم من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع يمينه تحت خده وقال: "اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك" وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

قال العلائي في "جامع التحصيل" ص "204- 205": قال أبو حاتم والجماعة: لم يسمع من أبيه وروى شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئاً قال: ما أذكر منه شيئاً.

2أخرجه أبو داود "2/328" كتاب الصوم: باب من قال الاثنين والخميس، حديث "2451" مختصراً، والنسائي "203- 204" كتاب الصوم: باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "2367" وفي "عمل اليوم والليلة" رقم "761" وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" رقم "1544" وأحمد "6/287" من طريق سواء الخزاعي عن حفصة قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه اضطجع على يده اليمنى ثم قال: "رب قني عذابك يوم تبعث عبادك

" الحديث.

3أخرجه أحمد "6/461- 462".

4أخرجه الترمذي "5/471" كتاب الدعوات، حديث "3398" وأحمد "5/382" والحميدي رقم "444" من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه

"

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

5أخرجه الحاكم "1/445" والبيهقي "6/256" كتاب الحج: باب كيفية السير والتعريس من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله بن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على يمينه.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بأن مسلماً أخرجه من طريق حماد بن سلمة.

6أخرجه مسلم "3/201- نووي" كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث "683/313" وابن حبان "6404" كلهم من طريق حماد بن سلمة به.

تنبيه: لم يقف الحافظ العراقي على هذا الحديث في صحيح مسلم فقال في "تخريج الإحياء""1/248": إسناده صحيح وعزاه أبو مسعود الدمشقي والحميدي إلى مسلم ولم أره فيه.

ص: 239

732 -

حَدِيثٌ: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ1 عَنْهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ لَفْظِ قَوْلَ وَعِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ "فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ" وَغَلِطَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَعَزَاهُ لِلْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَأَمَّا الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فَجَعَلَهُ مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ2 وَرَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ فِي أَمَالِيهِ مِنْ طريق بن سيرين عَنْ

1أخرجه مسلم "2/631" كتاب الجنائز: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، حديث "1/916" وأحمد "3/3" وأبو داود "3/487" كتاب الجنائز: باب في التلقين "3117" والترمذي "2/225" كتاب الجنائز: باب تلقين المريض عند الموت "983" والنسائي "4/5" كتاب الجنائز: باب تلقين الميت. وابن ماجة "1/464" كتاب الجنائز: باب في تلقين الميت "1445" والبيهقي "3/383" كتاب الجنائز: باب تلقين الميت إذا حضر. وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند""ص 301" رقم "973" وأبو يعلى "2/224" رقم "1096" والبغوي في "شرح السنة""3/117- بتحقيقنا" وأبو نعيم في "الحلية""9/ 224" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

2أخرجه مسلم "2/631" كتاب الجنائز: باب تلقين الموتى "2/618" وابن ماجة "1/464" كتاب الجنائز: باب في تلقين الميت، حديث "1444" وابن الجارود "ص 136" كتاب الجنائز: رقم "513" وأبو يعلى "11/44" رقم "6184" والبيهقي "3/383" كتاب الجنائز: باب تلقين الميت إذا حضر. وابن حزم في "المحلى""5/157" من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله".

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه""719 - موارد" من طريق الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه".

وذكره المتقي الهندي في "الكنز""42164" بهذا اللفظ وعزاه إلى ابن حبان.

وقال ابن حبان: في الصحيح طرف من أوله.

وقد خولف الثوري في هذا الحديث خالفه أبو عوانة.

أخرجه البزار "1/10- كشف" رقم "3" من طريق أبي عوانة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه".

وقال البزار: وهذا لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد ورواه عيسى بن يونس عن الثوري عن منصور أيضاً وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً ورفعه أصح ا?.

والموقوف أخرجه عبد الرزاق في "المصنف""6045".

وللحديث طريق آخر بلفظ آخر.

أخرجه الطبراني في "الصغير""2/125" من طريقعمر بن محمد بن صهبان المدني عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وقولوا الثبات الثبات ولا قوة إلا بالله".

وقال الطبراني: لم يروه عن صفوان بن سليم إلا عمر بن محمد.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/326" وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عمر بن صهبان وهو ضعيف ا? قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث وقال يعقوب بن سفيان: منكر الحديث. ينظر الضعفاء الصغير للبخاري "246" والضعفاء والمتروكين للنسائي "493" والمعرفة والتاريخ "3/138".

ص: 240

أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "إذَا ثَقُلَتْ مَرْضَاكُمْ فَلَا تَمَلُّوهُمْ قَوْلَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَلَكِنْ لَقِّنُوهُمْ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْتَمْ بِهِ لِمُنَافِقٍ قَطُّ" وَقَالَ غَرِيبٌ قُلْت فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ1.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ المصنف لكن قَالَ هَلْكَاكُمْ بَدَلَ مَوْتَاكُمْ2 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرَ بِلَفْظِ "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ" الْحَدِيثَ وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ فِي الدُّعَاءِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَالضُّعَفَاءُ لِلْعُقَيْلِيِّ وَفِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادِهِ ضَعِيفٌ ثُمَّ قَالَ رُوِيَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ صِحَاحٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ4 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْمُحْتَضَرِينَ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ بْنِ

1محمد بن الفضل بن عطية

قال البخاري: رماه ابن أبي شيبة، وقال مرة: سكتوا عنه وقال أبو زرعة الرازي: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال الترمذي: ضعيف ذاهب الحديث وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الدارقطني: متروك وقال الذهبي: مشهور تركوه وبعضهم كذبه.

ينظر "التاريخ الكبير""1/ت 655" و"الضعفاء الصغير""337" كلاهما للبخاري، و"أسامي الضعفاء" رقم "303"، و"علل الحديث""2663" و"سنن الترمذي""509"، و"الضعفاء والمتروكين" للنسائي"569"، و"سؤالات البرقاني""452"، و"المغني""2/624".

2أخرجه النسائي "4/5" كتاب الجنائز: باب تلقين الميت "1827" والطبراني في "الكبير" كما في "نصب الراية""2/253-254" من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي قال: ثنا وهيب قال: حدثنا منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة به.

ولفظ النسائي: "لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله".

3أخرجه البزرا "1/373- كشف" رقم "785" والعقيلي في "الضعفاء""3/72- 73" وابن جميع في "معجم شيوخه""ص 102" رقم "49" وأبو نعيم في "الحلية""3/310" من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله".

قال أبو نعيم: غريب من حديث مجاهد عن جابر لم نكتبه إلا من حديث عثمان عن أبيه عبد الوهاب عنه.

وقال العقيلي: لا يتابع عليهما ولا على كثير من حديثه -أي عبد الوهاب- وأخرج بسنده عن سفيان بن وكيع قال: قال أبي: سألت عبد الوهاب بن مجاهد عن هذا الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فقال: ذكروا عن جابر بن عبد الله قال وكيع: فقلت له: سمعته من أبيك فذهب وتركني.

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/326" وقال: رواه البزار وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف وذكره الزيلعي في "نصبب الراية""2/253" وعزاه إلى الطبراني في كتاب "الدعاء".

قال البخاري: قال وكيع: كانوا يقولون إنه لم يسمع من أبيه.

وقال النسائي: متروك الحديث.

وذكره الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين".

ينظر الضعفاء الصغير للبخاري "234" والضعفاء للنسائي "396" والضعفاء للدارقطني "345".

4أخرجه العقيلي في "الضعفاء""1/65" من طريق إبراهيم بن محمد بن عاصم عن أبيه عن حذيفة بن اليمان عن عروة بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" وأخرجه ابن مندة أيضاً في "معرفة الصحابة" من هذا الطريق بزيادة: "فإنها تهدم الخطايا" كما في الإصابة "4/238- 239" وقال العقيلي: إبراهيم بن محمد بن عاصم مجهول في النقل حديثه غير محفوظ وقال عقب الحديث: ولا يتيقن سماع بعضهم من بعض وفي الباب أحاديث صحاح عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنكرنا الإسناد.

وضعف هذا الإسناد الحافظ في "الإصابة""4/239".

ص: 241

مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُذَيْفَةَ بِلَفْظِ "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا مِنْ الْخَطَايَا" 1 وَرُوِيَ فِيهِ أَيْضًا عَنْ عمرو عثمان وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَغَيْرِهِمْ2.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ3 وَرُوِيَ فِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ "مَنْ لُقِّنَ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ"4.

1ينظر الحديث السابق.

2لم أقف على كتاب "المحتضرين" لابن أبي الدنيا وهذا الحديث قد عده بعضهم متواتراً لكثرة رواته.

وينظر "الأزهار المتناثرة""ص 40" رقم "40" للإمام السيوطي و"نظم المتناثرة""ص 125" للشيخ جعفر الكتاني.

3حديث ابن عباس ذكره الهيثمي في "المجمع""2/326" عنه مرفوعاً بلفظ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة" قالوا: يا رسول الله فمن قالها في صحته؟ قال: "تلك أوجب وأوجب" ثم قال: "والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن".

وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.

قال العلائي في "جامع التحصيل""ص 240- 241" رقم "542": قال دحيم: لم يسمع التفسير من ابن عباس وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد وذكر شيخنا المزي في "التهذيب" أنه روى عن كعب بن مالك وأن ذلك مرسل أيضا.

- حديث ابن مسعود

أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد""2/326" عنه مرفوعاً بلفظ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن نفس المؤمن تخرج رشحاً ونفس الكافر تخرج من شدقه كما تخرج نفس الحمار".

وقال الهيثمي: إسناده حسن.

4أخرجه الطبراني في "الكبير""19/303" رقم "675" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""2/326" وقال: عطاء فيه كلام ا?.

قلت: وفي الباب أيضاً عن واثلة بن الأسقع وابن عمر.

- حديث واثلة بن الأسقع

أخرجه أبو نعيم في "الحلية""5/186" من طريق إسماعيل بن عياش عن أب معاذ عتبة بن حميد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة فإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع والذي نفسي بيده لا يموت عبد حتى يألم كل عرق منه على حياله" قال أبو نعيم: غريب من حديث مكحول لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل ا?.

وعتبة بن حميد ضعفه أحمد وقال أبو حاتم: صالح الحديث وكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في "التقريب" صدوق له أوهام ينظر التهذيب "7/96"، والتقريب "2/4"...................................=

ص: 242

733 -

حَدِيثٌ "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ1 وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِصَالِحِ بْنِ أَبِي عَرِيبٍ وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ وَتَعَقَّبَ بِأَنَّهُ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ2.

تَنْبِيهٌ: غَلِطَ ابْنُ مَعْنٍ فَعَزَى هَذَا الْحَدِيثَ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ نَعَمْ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ "مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" 3 وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَغَرِّ عَنْهُمَا وَلَفْظُهُ "مَنْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ،

= وفي سماع مكحول من واثلة خلاف وقال العلائي في "جامع التحصيل""ص285": قال أبو حاتم: سألت أبا مسهر هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال ما صح عندي إلا أنس بن مالك قلت: واثلة بن الأسقع؛ أنكره. وقال ابن معين: سمع مكحول من واثلة بن الأسقع ومن فضالة بن عبيد ومن أنس رضي الله عنهم وقال أبو حاتم: لم يسمع من معاوية ودخل على واثلة بن الأسقع ولم يسمع منه ولا رأى أبا أمامة وقال أبو زرعة: مكحول عن ابن عمر مرسل ولم يسمع مكحول من واثلة بن الأسقع.

- حديث ابن عمر عزاه الزيلعي في "نصب الراية""2/254" لابن شاهين في "كتاب الجنائز" ثنا عثمان بن أحمد بن جعفر البيعي ثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ثنا علي بن عياش ثنا حفص بن سليمان ثني عاصم وعطاء بن السائب عن زاذان عن ابن عمر مرفوعا "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجاه الله من النار".

وعاصم وحفص بن سليمان هو الأسدي القارئ وهو متروك الحديث ينظر التقريب "1/186".

1أخرجه أحمد "5/247" وأبو داود "3/486" كتاب الجنائز، حديث "3116" والحاكم "1/351" والطبراني في "المعجم الكبير""20/112" رقم "221" والبيهقي في "شعب الإيمان""1/108" رقم "94" والمزي في "تهذيب الكمال""13/74" كلهم من طريق صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل مرفوعا.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

2صالح بن أبي عريب قد روى عنه جماعة منهم الحسن بن ثوبان وحيوة بن شريح وعبد الله بن لهيعة وعبد الحميد بن جعفر الأنصاري والليث بن سعد.

وذكره ابن حبان في "الثقات" ونقل الذهبي عن ابن القطان قوله لا يعرف حاله ولا يعرف روى عنه غير عبد الحميد بن جعفر.

وقد تعقبه الذهبي ببعض من روى عنه مما ذكرناهم وذكر توثيق ابن حبان له.

وقال الحافظ ابن حجر: مقبول.

ينظر "الثقات""6/457" و"الميزان""3/409" و"تهذيب الكمال""13/72- 73" و"التقريب""1/362".

3أخرجه مسلم "1/249- نووي" كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، حديث "43/26" وأحمد "1/65، 69" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "1113، 1114" وأبو عوانة "1/6، 7" وابن حبان "1/297- 298" رقم "201" وابن مندة في "الإيمان""32، 33" وأبو نعيم في "الحلية""7/174" كلهم من حديث حمدان بن عثمان بن عفان مرفوعا.

ص: 243

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ لَا تَطْعَمُهُ النَّارُ أَبَدًا" 1 وَفِيهِ جَابِرُ بْنُ يَحْيَى الْحَضْرَمِيُّ وَنَحْوُهُ عِنْدَ النَّسَائِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحْدَهُ2 وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ نَائِمٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ ثُمَّ أَتَيْته وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ "مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ" الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ3 وَعَنْ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا "إنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ4 وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ وَطَلْحَةَ وَعُمَرَ وَهِيَ فِي الْحِلْيَةِ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُ حَدِيثِ الْبَابِ رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي تَلْخِيصِ الْمُتَشَابِهِ وَفِيهِ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ وَفِي الْعِلَلِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.

734 -

حَدِيثٌ5 رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَلَمْ يَقُلْ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِيهِ6 وَأَعَلَّهُ

1أخرجه الطبراني في "الصغير""1/86" وفي "الأوسط""3/458" رقم "2982" من طريق عبد الرحمن بن مغراء قال: ثنا جابر بن يحيى الحضرمي عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعا.

وقال الطبراني: لم يروه عن جابر بن يحيى الحضرمي الكوفي إلا عبد الرحمن بن مغراء تفرد به عبد الرحمن بن يحيى.

2أخرجه النسائي في "السنن الكبرى""6/12- 13" كتاب عمل اليوم والليلة: باب ثواب من قال لا إله إلا الله، حديث "9857" من طريق أبي إسحاق الهمداني عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.

وأخرجه برقم "9858" من طريق حمزة الزيات عن أبي إسحق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاً نحوا رواية الطبراني التي تقدمت وأخرجه برقم "9859" من طريق الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا.

قال النسائي خالفه شعبة فوقف الحديث ولم يذكر أبا سعيد الخدري.

ثم أخرجه برقم "9860" من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة مرفوعا.

3أخرجه البخاري "11/460- 461" كتاب اللباس باب الثياب البيض، حديث "5827" ومسلم "1/371- نووي" كتاب الإيمان: باب من مات لا يشرك بالله، حديث "154/94" وأحمد "166" عن أبي ذر.

وقد عزا الحافظ هذا الحديث لمسلم دون البخاري وهو قصور منه رحمه الله وسبحان من لا ينسى.

4أخرجه أحمد "1/63" والحاكم "1/72" وابن خزيمة في "التوحيد""ص 328" وابن حبان "1 – موارد" وأبو نعيم في "الحلية""2/269، 7/174" من طريق مسلم بن يسار عن حمدان بن أبان عن عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب به مرفوعاً وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن حبان.

5في الأصل: قوله.

6أخرجه أبو داود "2/208- 209" كتاب الجنائز: باب القراءة عند الميت، حديث "3121" وابن ماجة "1/465- 466" كتاب الجنائز: باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر، حديث "1448" وابن أبي شيبة "3/273" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "1074" وأحمد "5/26، 27" وابن حبان "720- موارد" والحاكم "1/565" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من قراءته عنده، والبغوي في "شرح السنة""3/216- بتحقيقنا" من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن معقل بن يسار به مرفوعا.

ص: 244

ابْنُ الْقَطَّانِ بِالِاضْطِرَابِ وَبِالْوَقْفِ1 وَبِجَهَالَةِ حَالِ أَبِي عُثْمَانَ وَأَبِيهِ2 وَنَقَلَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ مَجْهُولُ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ.

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ثَنَا صَفْوَانُ قَالَ كَانَتْ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ إذَا قُرِئَتْ يَعْنِي يس عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا3 وَأَسْنَدَهُ صَاحِبُ الْفِرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ قالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقْرَأُ عِنْدَهُ يس إلَّا هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ" 4 وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَحْدَهُ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ.

تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَقِبَ حَدِيثِ مَعْقِلٍ قَوْلُهُ "اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس" أَرَادَ بِهِ مَنْ حَضَرَتْهُ الْمَنِيَّةُ لَا أَنَّ الْمَيِّتَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ قَالَ وَكَذَلِكَ "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" 5 وَرَدَّهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهِ في القراءة وسلم لَهُ فِي التَّلْقِينِ.

735 -

حَدِيثُ جَابِرٍ سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ "لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاَللَّهِ" مُسْلِمٌ بِهَذَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ6،

1أما الاضطراب الذي أعله به ابن القطان أن أبا عثمان يرويه عن أبيه مرة وأخرى يرويه عن معقل بن يسار مباشرة دون ذكر أبيه والوقف الذي أعله به أيضا أن يحيى بن سعيد رواه عن سليمان التيمي فأوقفه.

وقد ذكر ذلك الحاكم عقب الحديث فقال: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي والقول فيه قول ابن المبارك إذ الزيادة من الثقة مقبولة. ووافقه الذهبي ا?.

قلت: ومن وجوه الاضطراب في هذا الحديث أيضا أن الطيالسي أخرجه "2/23- منحة" رقم 1971" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "1075" والطبراني في "الكبير" "20، 220، 230" رقم "511، 541" من طريق سليمان التيمي عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار مرفوعا.

2أما حال أبي عثمان فلم يرو عنه غير سليمان التيمي وقال علي بن المديني: لم يرو عنه غير التيمي وهو إسناد مجهول.

وقد صرح بجهالته الحافظ الذهبي وصرح أيضا بجهالة أبيه فقال في "الميزان": لا يعرف أبوه ولا هو ولا روى عنه سوى سليمان التيمي ينظر "تهذيب الكمال""34/74- 75" و"ميزان الاعتدال""4/ت 10409".

3أخرجه أحمد "4/105".

4روي هذا الحديث عن أبي الدرداء وجده أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان" "1/188" من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء مرفوعا.

5ينظر صحيح ابن حبان "7/271" حديث "3002".

6أخرجه مسلم "4/2205" كتاب الجنة وصفة نعيمها، حديث "81/ 2877" وأبو داود "3/189" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت، حديث "3113" وابن ماجة "2/..............................=

ص: 245

وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ وَفِي ثِقَاتِ ابْنِ حِبَّانَ أَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ سُئِلَ عَنْ مَعْنَاهُ فَقَالَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُهُ وَالْفُجَّارَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ أَحْسِنُوا أَعْمَالَكُمْ حَتَّى يَحْسُنَ ظَنُّكُمْ بِرَبِّكُمْ فَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلَهُ حَسُنَ ظَنُّهُ بِرَبِّهِ وَمَنْ سَاءَ عَمَلُهُ سَاءَ ظَنُّهُ1 وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رويناه في الخلعيات بِسَنَدٍ فِيهِ نَظَرٌ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "قَالَ اللَّهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي" 2 وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْمُحْتَضَرِينَ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُلَقِّنُوا الْعَبْدَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِكَيْ يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ وَعَنْ سَوَّارِ بْنِ مُعْتَمِرٍ قَالَ لِي أَبِي حَدِّثْنِي بِالرُّخَصِ لَعَلِّي أَلْقَى اللَّهَ وَأَنَا حَسَنُ الظَّنِّ بِهِ.

قَوْلُهُ اسْتَحَبَّ بَعْضُ التَّابِعِينَ قِرَاءَةَ سُورَةِ الرَّعْدِ انْتَهَى وَالْمُبْهَمُ الْمَذْكُورُ هُوَ أَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ صَاحِبُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ لَهُ وَزَادَ فَإِنَّ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ عَنْ الْمَيِّتِ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَتْ الْأَنْصَارُ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَقْرَءُوا عِنْدَ الْمَيِّتِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَأَخْرَجَ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ أَثَرَ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمَذْكُورَ نَحْوَهُ.

736 -

حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَغْمَضَ أَبَا سَلَمَةَ لَمَّا مَاتَ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرَهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ: "إنَّ الرُّوحَ إذَا

= 1395" كتاب الزهد: باب التوكل واليقين، حديث "4167" وأحمد "3/293، 330" والطيالسي "1779" وابن حبان "2/403" رقم "636" وأبو نعيم في "الحلية" "5/87" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/378" وفي "الشعب" "2/7- 8" رقم "1011" والبغوي في "شرح السنة" "3/204- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي سفيان عن جابر مرفوعا.

وأخرجه مسلم "4/2206" كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، حديث "82/2877" وأحمد "3/325، 334، 390" والبيهقي في "السنن الكبرى""3/378" من طريق أبي الزبير عن جابر به.

1ينظر معالم السنن "1/301".

2أخرجه البخاري "13/395" كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} [آل عمران: 28] حديث "7405" ومسلم "4/2061" كتاب الذكر والذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى، حديث "21/2675" والترمذي "5/581" كتاب الدعوات: باب في حسن الظن بالله عز وجل، حديث 3603" وابن ماجة "2/251، 413" وابن خزيمة في "التوحيد" "ص7" وابن حبان "3/93" رقم "811" والبغوي في "شرح السنة" "3/81- بتحقيقنا" كل من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه مسلم "4/2061" كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى، حديث "2675" والبخاري في "خلق أفعال العباد""ص 85" وأحمد "2/516، 524" من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.

ص: 246

قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ" الْحَدِيثَ1

فَائِدَةٌ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مَرْفُوعًا "إذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ وَقُولُوا خَيْرًا" وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَزَّارُ وَفِيهِ قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْد2.

737 -

حَدِيثٌ أَنَّهُ لَمَّا تُوُفِّيَ صلى الله عليه وسلم سُجِّيَ بِبُرْدِ حِبَرَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ جَابِرٍ جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سُجِّيَ بِثَوْبٍ3 الْحَدِيثَ.

738 -

حَدِيثٌ4 أَنَّ غُسْلَهُ صلى الله عليه وسلم تَوَلَّاهُ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يُنَاوِلُ الْمَاءَ وَالْعَبَّاسُ وَاقِفٌ ثُمَّ قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي أَنَّ الَّذِينَ غَسَّلُوهُ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَاخْتُلِفَ فِي الْعَبَّاسِ وَأُسَامَةَ وَقُثَمَ وَشُقْرَانَ انْتَهَى فَأَمَّا عَلِيٌّ فَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ غَسَّلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنْ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا"5.

1أخرجه مسلم "2/634" كتاب الجنائز: باب إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، حديث "7/920" وأبو داود "3/ 190- 191" كتاب الجنائز باب تغميض الميت، حديث "3118" وابن ماجة "1/467" كتاب الجنائز: باب ما جاء في تغميض الميت حديث "1454" والنسائي في "الفضائل" رقم "180" وأحمد "6/297" وأبو يعلى "12/458- 459" رقم "7030" وابن حبان "7041" والطبراني في "الكبير""23/315" رقم "712، 714" والبيهقي في "السنن الكبرى""3/384" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات، والبغوي في "شرح السنة""3/219 – بتحقيقنا" كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة.

قوال البغوي: هذا حديث صحيح.

2أخرجه ابن ماجة "1/467- 468" كتاب الجنائز باب ما جاء في تغميض الميت، حديث "1455" وأحمد "4/125" والحاكم "1/352" والطبراني في "الكبير""7/349" رقم "7168" والبزار كما في "نصب الراية""2/254" وابن حبان في "المجروحين""2/216" كلهم من طريق قزعة بن سويد ثنا حميد الأعرج عن الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوس مرفوعا.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال البزار: لا يعلم رواه عن حميد الأعرج إلا قزعة بن سويد وليس به بأس لم يكن بالقوي واحتملوا حديثه وأعله ابن حبان بقزعة وقال: كان كثير الوهم فاحش الخطأ فلما كثر ذلك في روايته سقط الاحتجاج بأخباره ا?.

وقال البوصيري في "الزوائد""1/470- 471": هذا إسناد حسن قزعة بن سويد مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات.

3أخرجه البخاري رقم "1241، 1242، 5814" ومسلم حديث "942".

4في الأصل: قوله.

5أخرجه ابن ماجة "1/471" كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "1467" حدثنا يحيى بن حذام ثنا صفوان بن عيسى أنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب به.=

ص: 247

وَأَمَّا الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ فَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا أَسْنَدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى صَدْرِهِ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ وَكَانَ الْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَقُثَمٌ يُقَلِّبُونَهُ مَعَ عَلِيٍّ وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَصَالِحٌ مَوْلَاهُ يَصُبَّانِ الْمَاءَ وَفِي إسْنَادِهِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَبَا جَعْفَرَ يَقُولُ غُسِّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا بِالسِّدْرِ وَغُسِّلَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ وَغُسِّلَ مِنْ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا الْغَرْسُ بِقُبَاءَ كَانَتْ لِسَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ وَكَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا وَوَلِيَ سِفْلَتَهُ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ يَحْتَضِنُهُ وَالْعَبَّاسُ يَصُبُّ الْمَاءَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَقُولُ أَرِحْنِي قُطِعَتْ وَتِينِي وَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ2 وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْحُلْوَانِيِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ غَسَّلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَوْصَى النبي أن لا يُغَسِّلَهُ أَحَدٌ غَيْرِي الْحَدِيثَ3 وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يُغَسِّلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَنُو أَبِيهِ وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِمْ4.

= قال البوصيري في "الزوائد""1/477": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات يحيى بن حذم ذكره ابن حبان في "الثقات" وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم ا?.

قلت: انفرد بتوثيقه ابن حبان، وقال أبو أحمد الحاكم في "الكنى": روى يحيى بن خذام عن مالك بن دينار أحاديث منكرة. وقال الحافظ: مقبول.

ينظر تهذيب الكمال" "31/291" و"التقريب" "7588" وأخرجه الحاكم "1/362" والبيهقي في "السنن الكبرى" "/388" كتاب الجنائز: باب ما يؤمر به من تعاهد بطنه وعسل ما كان به من أذى، من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا معمر به.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وتعقبه الذهبي فقال: فيه انقطاع.

قلت: لم يبين الذهبي موضع الانقطاع ولم يتبين لي وسعيد بن المسيب أدرك علياً رضي الله عنه.

وأخرجه الحاكم "3/59" من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن معمر به.

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

والعجب من الذهبي أنه وافقه في هذا الموضوع.

1أخرجه أحمد "1/260" من طريق محمد بن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس وحسين قد تقدمت ترجمته.

2أخرجه عبد الرزاق "3/397" رقم "6077" والبيهقي في "السنن الكبرى""3/395" كتاب الجنائز: باب من يكون أولى بغسل الميت.

3أخرجه البزار"1/400- كشف" رقم "848" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""9/39" وقال: رواه البزار وفيه يزيد بن بلال قال البخاري: فيه نظر وبقية رجاله وثقوا وفيهم خلاف.

4أخرجه ابن المنذر في "الأوسط""5/324، 325" والبيهقي في "السنن الكبرى""3/395" كتاب الجنائز: باب من يكون أولى بغسل الميت.

ص: 248

739 -

حَدِيثٌ1 أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا2 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أَخَذُوا فِي غُسْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَادَاهُمْ مِنْ الدَّاخِلِ لَا تَنْزِعُوا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَمِيصَهُ3 وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ قَبْلُ4 وَرَوَى أَبُو

1في الأصل: قوله.

2أخرجه مالك في "الموطأ""1/222" كتاب الجنائز: باب غسل الميت، حديث "1" وعنه الشافعي في "المسند" "1/204" كتاب الجنائز: باب في صلاة الجنائز وأحكامها، حديث "563" وفي "الأم""1/265".

وقال ابن عبد البر في "التمهيد""2/158": أرسله رواة الموطأ إلا سعيد بن عفير فقال عن عائشة. وقال: فإن صحت رواية سعيد بن عفير فهو متصل والحكم فيه أنه مرسل عند مالك لرواية الجماعة له عن مالك كذلك إلا أنه حديث مشهور عند أهل السير والمغازي وقد روي مسنداً من حديث عائشة من وجه صحيح والحمد لله ا?.

وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""3/126" كتاب الجنائز: باب غسل الميت، حديث "2063" أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس به أنبأ الربيع أنبأ الشافعي عن مالك به.

3أخرجه ابن ماجة "1/471" كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "1466" والحاكم "1/354" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/387" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من غسل الميت في قميص، وفي "دلائل النبوة""7/243" كلهم من طريق أبي معاوية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن علقمة بن مرشد عن ابن بريدة عن أبيه به.

وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

قلت: وفيه نظر لما سيأتي بيانه وقال البوصيري في الزائد: "1/476": هذا إسناد ضعيف لضعف أبي بردة اسمه عمرو بن يزيد التميمي ورواه الحاكم في "المستدرك" عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية فذكره بإسناده ومتنه سواء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين قال: وأبو بردة هذا هو بريد بن عبد الله بن أبي موسى الأشعري محتج بهم في الصحيحين انتهى.

وقول الحاكم: إنه صحيح وأن أبا بردة اسمه بريد بن عبد الله فيه نظر وإنما اسمه عمرو بن يزيد كما ذكره المزي في الأطراف والتهذيب ا?. والاختلاف في صحة هذا الحديث متوقف في تحديد اسم أبي بردة هل هو بريد بن عبد الله أم عمرو بن يزيد التميمي.

وممن ذهب إلى أن اسمه عمرو بن يزيد التميمي الحافظ جمال الدين أبو الحجاج المزي في "تحفة الأشراف""2/76" فقال: أبو بردة هذا اسمه عمرو بن يزيد التميمي كوفي.

وتبعه على ذلك ابن التركماني في "الجوهر النقي""3/387" والبوصيري في "الزوائد" كما تقدم. وذهب الحاكم رحمه الله إلى أن اسمه بريد بن عبد الله في "المستدرك" كما سبق وتبعه تلميذه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" و"الدلائل" وقد وافق الذهبي الحاكم على هذا أيضا.

وأيده الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف على الأطراف""2/76".

فإن كان هو عمرو بن يزيد التميمي فالإسناد ضعيف فقد ضعفه الدارقطني وابن معين، ولابن معين رواية أخرى: ليس حديثه بشيء.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي منكر الحديث وضعفه أبو داود جداً ينظر "تهذيب الكمال""22/299".

وإن كان هو بريد بن عبد الله فالإسناد صحيح كما قال الحاكم والذهبي والله الموفق.

4تقدم تخريجه وينظر الحديث السابق.

ص: 249

دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا مَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُهُ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّوْمَ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ أَنْ غَسِّلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ الْحَدِيثَ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ فَكَانَ الَّذِي أَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ2.

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ غَسَّلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلِيٌّ وَعَلَى يد علي خِرْقَةٌ يُغَسِّلُهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْقَمِيصِ يَغْسِلُهُ وَالْقَمِيصُ عَلَيْهِ.

حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا تُبْرِزْ فَخْذَك وَلَا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ" تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ3.

740 -

حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلَّوَاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَبِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ4 وَاسْمُهَا نُسَيْبَةُ.

1الحديث أخرجه ابن إسحاق في "سيرته""4/313- سيرة ابن هشام" ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أبو داود "3/196" كتاب الجنائز: باب في ستر الميت عن غسله، حديث "3141" وابن ماجة "1/470" كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، حديث "1464" وأحمد "6/267" والطيالسي "2/144- منحة" رقم "2394" وأبو يعلى "7/467- 468" رقم "4494" وابن حبان "2156، 2157- موارد" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "517" والحاكم "3/59" والبيهقي في "السنن الكبرى""3/242" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من غسل الميت في قميص، وفي "دلائل النبوة" "7/242" وقال في "الدلائل": هذا إسناد صحيح.

قلت: هو حسن فقط لأجل الكلام في ابن إسحاق وصححه ابن حبان.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

قلت: وهذا من أوهامهما فإن محمد بن إسحاق لم يرو له مسلم احتجاجاً إنما روى له في المتابعات والشواهد وهذا الذي اعتمده الذهبي نفسه في كتاب "الميزان".

تنبيه: 1- جاء الإسناد عند الطيالسي وأبي يعلى هكذا حدثنا حماد بن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عائشة فسقط من الإسناد عباد بن عبد الله بن الزبير.

2-

جاء عند ابن حبان زيادة في متن الحديث وهي: كان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب أسنده إلى صدره.

وعند ابن ماجة مختصرا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت

الحديث.

وقال البوصيري في "الزوائد""1/474": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلساً ورواه بالعنعنة في هذا الإسناد فقد رواه ابن الجارود وابن حبان في صحيحه والحاكم في "المستدرك" من طريق ابن إسحاق مصرحاً بالتحديث فزالت تهمة تدليسه رواه الإمام الشافعي في مسنده من هذا الوجه ورواه البيهقي من طريق الحاكم ورواه أبو يعلى الموصلي من طريق محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد فذكره بزيادة طويلة كما بينه في زوائد المسانيد العشرة ا?.

2ينظر التعليق السابق.

3تقدم تخريجه في شروط الصلاة.

4أخرجه البخاري "3/470- 471" كتاب الجنائز: باب يبدأ بميامين الميت، حديث "1255" وباب مواضيع الوضوء من الميت، حديث "1256" ومسلم "2/648" كتاب الجنائز: باب غسل الميت، حديث.......................=

ص: 250

حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "افْعَلُوا بِمَيِّتِكُمْ مَا تَفْعَلُونَ بِعَرُوسِكُمْ" هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ بِلَفْظِ "افْعَلُوا بِمَوْتَاكُمْ مَا تَفْعَلُونَ بِأَحْيَائِكُمْ" وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِقَوْلِهِ بَحَثْت عَنْهُ فَلَمْ أَجِدْهُ1 ثَابِتًا.

وَقَالَ أَبُو شَامَةَ فِي كِتَابِ السِّوَاكِ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ انْتَهَى وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اصْنَعْ بِمَيِّتِك كَمَا تَصْنَعُ بعروسك غير أن لا تَجْلُوَ2 وَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ لَهُ وَزَادَ فِيهِ فَدَلُّونِي عَلَى بَنِي رَبِيعَةَ فَسَأَلْتهمْ3 فذكره وقال غير أن لا تُنَوِّرَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ ظَاهِرُهُ الْوَقْفُ وَأَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ لَمَّا غَسَّلْنَا ابْنَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَشَّطْنَاهَا.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ تعليقا أنها قالت على م تَنُصُّونَ مَيِّتَكُمْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْ تُسَرِّحُونَ شَعْرَهُ وَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ إذَا سَرَّحَهُ بِمُشْطٍ ضَيِّقِ الْأَسْنَانِ كَذَا قَالَ4 وَقَدْ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ امْرَأَةً تَكَدَّرَتْ رَأْسُهَا تمشط فقالت على م تَنُصُّونَ مَيِّتَكُمْ5 فَكَأَنَّهَا أَنْكَرَتْ الْمُبَالَغَةَ فِي ذَلِكَ لَا أَصْلَ التَّسْرِيحِ.

= "42، 43/939" وأبو داود "3/197" كتاب الجنائز: باب كيف غسل الميت، حديث "3145" والترمذي "3/306" كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت، حديث "990" والنسائي "4/30" كتاب الجنائز: باب ميامن الميت ومواضع الوضوء منه، حديث "1884" وابن ماجة "1/468" كتاب الجنائز: باب في غسل الميت، حديث "1458" وأحمد "5/84، 85" وابن الجارود في "المنتقى""519" والطبراني في "الكبير""25/48، 64" رقم "94، 154، 155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 165، 166".

والبيهقي في "السنن الكبرى""3/388" كتاب الجنائز: باب الابتداء في غسله بميامنه، وفي "السنن الصغرى" "1/290" كتاب الجنائز: باب غسل الميت، حديث "1047/508" وفي "معرفة السنن والآثار" "3/128" كتاب الجنائز: باب غسل الميت، حديث "2067" والبغوي في "شرح السنة""3/222" من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

نسيبة: بنون وسين مهملة وباء موحدة مصغر وقيل بفتح النون وكسر السين معروفة باسمها وكنيتها وهي بنت الحارث وقيل بنت كعب وأنكره أبو عمر.

ينظر "الإصابة""12171" و"أسد الغابة""7542" و"الاستيعاب""3646".

1قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/255" غريب قال ابن الصلاح في نحوه لم أجده ثابتا.

2أخرجه ابن أبي شيبة "2/452" كتاب الجنائز: باب ما قالوا فيما يجزئ عن غسل الميت، حديث "10926".

3تقدم تخريجه.

4ينظر "السنن الكبرى""3/390" كتاب الجنائز: باب المريض يأخذ من أظفاره وعانته.

5أخرجه عبد الرزاق "3/437" كتاب الجنائز: باب شعر الميت وأظفاره، حديث "6232" ومحمد بن الحسن في "كتاب الآثار""ص 39" من طريق حماد عن إبراهيم عن عائشة وذكره الزيلعي في "نصب الراية""2/260" وعزاه أيضاً لأبي عبيد القاسم بن سلام وإبراهيم الحربي في "كتابيهما في غريب الحديث".

ص: 251

حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِغَاسِلَاتِ ابْنَتِهِ "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا" تَقَدَّمَ قَرِيبًا1.

741 -

حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لِغَاسِلَاتِ ابْنَتِهِ "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ لَكِنْ عِنْدَهُمَا بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَعِنْدَ2 الْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

تَنْبِيهٌ: بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ هِيَ زَيْنَبُ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ3.

742 -

حَدِيثٌ قَالَ لِأُمِّ عَطِيَّةَ "اجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مِسْكٌ فَأَوْصَى أَنْ يُحَنَّطَ بِهِ وَقَالَ هُوَ فَضْلُ حَنُوطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5.

743 -

حَدِيثٌ6 أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ "لَوْ مُتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ" أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا وَأَوَّلُهُ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وأقول واه رأساه فَقَالَ "مَا ضَرَّك لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ وَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ" الْحَدِيثَ وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ بِابْنِ إِسْحَاقَ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ7 بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ

1تقدم تخريجه.

2في الأصل: وقيد.

3أخرجه البخاري "3/125" كتاب الجنائز: باب غسل الميت ووضوئه، الحديث "1253"، ومسلم "2/647": كتاب الجنائز: باب غسل الميت، الحديث "38/939"، وأبو داود "3/503": كتاب الجنائز: باب غسل الميت، الحديث "3142"، والترمذي "2/229": كتاب الجنائز: باب في غسل الميت، الحديث "995"، والنسائي "4/31" كتاب الجنائز: باب غسل الميت أكثر من سبعة، وابن ماجة "1/468" كتاب الجنائز: باب في غسل الميت، الحديث "1458"، عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته؛ فقال: "اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورة أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني"، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: إشعرنها إياه يعني إزاره.

4ينظر الحديث السابق.

5أخرجه ابن أبي شيبة "3/257" والحاكم "1/361" عن علي.

6في الأصل: قوله.

7أخرجه ابن ماجة "1/470" كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، حديث "1465" والنسائي في "الكبرى" "4/252" كتاب الوفاة: باب بدء علة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "7079" وأحمد "6/228" والدارمي"1/38" وأبو يعلى "8/56" رقم "4579" وابن حبان "6586" والدارقطني "2/74" كتاب الجنائز: باب التسليم في الجنازة، وابن هشام في "السيرة النبوية""4/292" والبيهقي في "السنن الكبرى""3/396" وفي "دلائل النبوة""7/168- 169"، كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله عن عائشة وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن هشام فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى والحديث ذكره البوصيري في"الزوائد" "1/475" وقال: هذا إسناد رجاله ثقات وصححه ابن حبان.

ص: 252

صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ1 وَأَمَّا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَقَالَ لَمْ يَقُلْ غَسَّلْتُك إلَّا ابْنُ إِسْحَاقَ وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ ذَاكَ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ.

تَنْبِيهٌ: تَبَيَّنَّ أَنَّ قَوْلَهُ "لَغَسَّلْتُك" بِاللَّامِ تَحْرِيفٌ وَاَلَّذِي فِي الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ فَغَسَّلْتُك بِالْفَاءِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأُولَى شَرْطِيَّةٌ وَالثَّانِيَةَ لِلتَّمَنِّي.

قوله عَلِيًّا غَسَّلَ فَاطِمَةَ يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ2.

744 -

حَدِيثٌ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ3 وَرَوَاهُ أَيْضًا النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَعِنْدَهُمَا "وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ" وَهُوَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا4 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ الْوَجْهِ غَرِيبٌ فِيهِ وَلَعَلَّهُ وَهِمَ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ5.

1أخرجه أحمد "6/144" والنسائي في "السنن الكبرى""4/252- 253" كتاب الوفاة: باب بدء علة النبي صلى الله عليه وسلم.

2سيأتي تخريجه.

3أخرجه البخاري "3/137": كتاب الجنائز: باب كيف يكفن المحرم، الحديث "1267"، ومسلم "2/866": كتاب الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، الحديث "98/1206" و"99/1206"، وأبو داود "2/238": كتاب الجنائز: باب كيف يصنع المحرم إذا مات، حديث "3238"، والترمذي "3/286": كتاب الحج: باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه "951"، والنسائي "5/144": كتاب الحج: باب تخمير المحرم وجهه ورأسه "2713"، وابن ماجة "2/1030" كتاب المناسك: باب المحرم يموت، حديث "3084"، والدارمي "2/50": كتاب المناسك: باب في المحرم إذا مات ما يصنع به، وأحمد "1/220، 221، 286، 328، 333، 346" والدارقطني "2/296": كتاب الحج: باب المواقييت، والبيهقي "3/390" والحميدي "1/221" رقم "466"، وأبو يعلى "4/226"، رقم "2337"، وابن حبان في "صحيحه""3965"، 3966- الإحسان".

والطبراني في "الصغير""1/179"، وأبو نعيم في "الحلية""4/300" والبغوي في "شرح السنة""3/230- بتحقيقنا" من طرق عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً"، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح.

4أخرجه أحمد "1/287" والنسائي "5/196" كتاب المناسك: باب في كم يكفن المحرم إذا مات، وابن ماجة، "2/1030" كتاب المناسك: باب المحرم يموت، حديث "3084" وابن حبان "2960" والبيهقي في "السنن الكبرى""3/392" كلهم من طريق شعبة عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

وأخرجه مسلم من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وفيه: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه.

5ينظر "السنن الكبرى""3/391- 392" كتاب الجنائز: باب المحرم يموت.

ص: 253

حَدِيثٌ: "خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ فَاكْسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ" تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ1 وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مَرْفُوعًا "إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبِ حُبْرَةٍ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ2.

745 -

حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ3 وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وبرد حبرة فقالت قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ4 وَلِمُسْلِمٍ "أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ أَنَّهَا اُشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَّ فِيهَا فَتُرِكَتْ"5.

تَنْبِيهٌ: السَّحُولِيَّةُ نِسْبَةٌ لِسَحُولٍ مَوْضِعٌ بِالْيَمَنِ وَهُوَ بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَيُرْوَى بِضَمِّ أُوَلِّهِ6.

فَائِدَةٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كُفِّنَ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَقَدْ تَغَيَّرَ وَهَذَا مِنْ ضَعِيفِ حَدِيثِهِ7.

1تقدم تخريجه.

2أخرجه أبو داود "3/198" كتاب الجنائز: باب في الكفن، حديث "3150".

3أخرجه البخاري "3/135" كتاب الجنائز: باب الثياب البيض للكفن، الحديث "1264"، ومسلم "2/649": كتاب الجنائز: باب في كفن الميت، الحديث "45/941"، وأبو داود "3/506": كتاب الجنائز: باب في الكفن، الحديث "3151" والترمذي "2/233": كتاب الجنائز: باب في كم كفن النبي، الحديث "1001"، والنسائي "354": كتاب الجنائز: باب كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن ماجة "1/472": كتاب الجنائز: باب في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث "1469"، ومالك "1/223": كتاب الجنائز: باب في كفن الميبت، الحديث "5"، والشافعي في "الأم""1/226"، وأحمد "6/40، 93، 118، 123، 132، 165، 192"، والبيهقي "3/399"، والطيالسي "1453"، وعبد الرزاق "3/421- 422"، رقم "1/611"، وأبو يعلى "7/367- 368" رقم "4402"، وابن حبان "3032- الإحسان" والبغوي في "شرح السنة""3/225- بتحقيقنا" وابن حزم في "المحلى""5/118" من حديث عائشة.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

4أخرجه النسائي "4/35- 36" كتاب الجنائز: باب كفن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "1899".

5أخرجه مسلم "2/649- 650" كتاب الجنائز: باب في كفن الميت، حديث "45/941" وأبو يعلى "7/367- 368" رقم "4402" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/399- 400" كتاب الجنائز: باب السنة في تكفين الرجل في ثلاثة أثواب.

6ينظر النهاية "2/347".

7الحديث أخرجه أبو داود "3/199" كتاب الجنائز: باب في الكفن، حديث "3153" وابن ماجة "1/472" كتاب الجنائز: باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "1471" وأحمد "1/222" وأبو يعلى "5/63" رقم 2655" كلهم من طريق عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد به..................=

ص: 254

وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ وَفِيهِ قَيْسِ بْنُ الرَّبِيعِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وكأنه اشتبه عَلَيْهِ بِحَدِيثِ جُعِلَ فِي قَبْرِهِ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ فَإِنَّهُ مَرْوِيٌّ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ بِعَيْنِهِ.

روى الْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَةٌ تَفَرَّدَ بِهِ نَاصِحٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ2 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ عَنْ عَلِيٍّ كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ3 وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنُ عَقِيلٍ سيء الْحِفْظِ يَصْلُحُ حَدِيثُهُ لِلْمُتَابَعَاتِ فَأَمَّا إذَا انْفَرَدَ فَيَحْسُنُ وَأَمَّا إذَا خَالَفَ فَلَا يُقْبَلُ وَقَدْ خَالَفَ هُوَ رِوَايَةَ نَفْسِهِ فَرَوَى عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ نَمِرَةٍ قُلْت وَرَوَى الحاكم من حديث أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا يُعَضِّدُ رِوَايَةَ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

746 -

حَدِيثٌ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يَخْلُفْ إلَّا نَمِرَةً فَكَانَ إذَا غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ الْإِذْخِرِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حديث خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ فِي حَدِيثٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ:

= قال النووي: هذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لأن يزيد بن أبي زياد مجمع على ضعفه سيما وقد خالفت روايته رواية الثقات.

توضيح: جاء في سنن ابن ماجة الإسناد هكذا يزيد بن أبي زياد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس.

وأظن أن زياد بن الحكم في هذا الإسناد زيادة وخطأ من ناسخ أو طابع لأن الحديث وورد في المسند وسنن أبي داود ومسند أبي يعلى دون ذكر الحكم في الإسناد.

ومما يؤيد كلامنا أن المزي ذكر هذا الحديث في تحفة الأشراف وعزاه لأبي داود وابن ماجة من طريق يزيد عن مقسم عن ابن عباس. ويؤيده أيضاً قول الإمام أحمد: لم يسمع الحكم حديث مقسم إلا خمسة أحاديث.

وهذا الحديث منها.

والحديث ضعيف لضعف يزيد.

والحديث ضعفه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى""2/128".

1أخرجه ابن عدي في "الكامل""6/2068" من طريق قيس بن الربيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس به.

وقيس بن الربيع ضعيف وقد تقدمت ترجمته.

2أخرجه البزار "1/384- كشف" رقم "811" وابن عدي في "الكامل""7/2511" من طريق أبي عبد الله ناصح بن عبد الله المحملي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة به.

قال البزار: لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا جابر بن سمرة وناصح ضعيف.

والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع""2/322" وقال: رواه البزار وفيه ناصح المحملي وهو ضعيف.

3أخرجه أحمد "1/94، 102" وابن أبي شيبة "2/465" كتاب الجنائز: باب ما قالوا في كم يكفن الميت، حديث "11084" وابن عدي في "الكامل" "4/1448" من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وعبد الله قال الحافظ في "التقريب" "3617": صدوق في حفظه لين.

ص: 255

بُرْدَةٌ بَدَلُ نَمِرَةٍ1 وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أَنَسٍ فِي حَقِّ حَمْزَةَ مِثْلَهُ2.

حَدِيثٌ أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبِهِ الْخَلَقِ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ3.

747 -

حَدِيثٌ "لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ فإنه يسل سَلْبًا سَرِيعًا" أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَفِي الْإِسْنَادِ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ الشَّعْبِيِّ وَعَلِيٍّ4 لِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ سِوَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ5.

وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ "إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فيلحسن كَفَنَهُ" 6 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ أَنَّ مَعْنَاهُ الصَّفَا لَا الْمُرْتَفِعَ.

فَائِدَةٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ

1أخرجه البخاري "3/142": كتاب الجنائز: باب إذا لم يجد كفنا، الحديث "1276"، ومسلم "2/649" كتاب الجنائز: باب في كفن الميت، الحديث "44/940"، وأبو داود "3/508": كتاب الجنائز: باب كراهية المغالاة في الكفن، الحديث "3155"، والترمذي "5/354- 355" كتاب المناقب: باب مناقب مصعب بن عمير، الحديث "3943"، والنسائي "4/38": كتاب الجنائز: باب القميص في الكفن، والبيهقي "3/401": كتاب الجنائز: باب التكفين في ثوب واحد، من حديث خباب بن الأرت، قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإن وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث.

2أخرجه الحاكم "2/120" وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي.

3سيأتي تخريجه.

4أخرجه أبو داود "3/199" كتاب الجنائز: باب كراهية المغالاة في الكفن، حديث "3154" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/403" كتاب الجنائز: باب من ترك القصد فيه، من طريق عمرو الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن علي مرفوعا وعمرو بن هاشم الجنبي.

قال الحافظ في "التقريب""5161": لين الحديث أفرط فيه ابن حبان.

والشعبي روى عن علي رضي الله عنه، وذلك في صحيح البخاري وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء وينظر "جامع التحصيل" ص "204".

5ينظر "العلل للدارقطني "4/97".

6أخرجه مسلم "2/651" كتاب الجنائز: باب في تحسين كفن الميت، حديث "49/943" وأبو داود "2/215" كتاب الجنائز: باب في الكفن، حديث "3148" والنسائي "4/33" كتاب الجنائز: باب الأمر بتحسين الكفن، حديث "1895" وأحمد "3/295" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "546" والحاكم "1/368-369" والبيهقي "3/403" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من تحسين الكفن، والبغوي في "شرح السنة""3/227- بتحقيقنا" كلهم من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً

فذكره.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وقد وهم في ذلك فقد أخرجه مسلم كما تقدم.

ص: 256

فِي ثِيَابِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهَا" وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِدُونِ الْقِصَّةِ1 وَقَالَ أَرَادَ بِذَلِكَ أَعْمَالَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَثِيَابَك فَطَهِّرْ} [المدثر:4] يُرِيدُ وَعَمَلَك فَأَصْلِحْهُ قَالَ وَالْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ صَرِيحَةٌ أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً انْتَهَى وَالْقِصَّةُ الَّتِي فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ تَرُدُّ ذَلِكَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُرَادِ مِمَّنْ بَعْدَهُ وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ ثُمَّ يُحْشَرُ عُرْيَانًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2.

حَدِيثُ عَائِشَةَ كُفِّنَ فِي ثلاثة أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ تَقَدَّمَ وَأَعَادَهُ هُنَا لِلِاحْتِجَاجِ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ فِي نَفْيِ الْقَمِيصِ وَأَجَابُوهُمْ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ زِيَادَةً عَلَى الْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ وَهُوَ خِلَافُ صَرِيحِ الْخَبَرِ وَيُسْتَدَلُّ لِلتَّكْفِينِ فِي الْقَمِيصِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى ابْنَهُ الْقَمِيصَ الَّذِي كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَفَّنَهُ فِيهِ.

قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى الْمُحْرِمُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَلْبَسُ الْمِخْيَطَ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ الْمُحْرِمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَفِيهِ "كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبِهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ".

748 -

حَدِيثٌ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ لَمَّا غَسَّلَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا عَلَى الْبَابِ فَنَاوَلَهَا إزَارًا وَدِرْعًا وَخِمَارًا وَثَوْبَيْنِ كَذَا وَقَعَ فِيهِ أُمُّ عَطِيَّةَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ كُنْت فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحِقَا ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ يُنَاوِلُنَا ثَوْبًا ثَوْبًا وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ دَاوُد رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ عَنْ لَيْلَى بِهَذَا3 وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ

1أخرجه أبو داود "3/190" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت، حديث "3114" وابن حبان "2575- موارد" والحاكم "1/340" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/384" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من تطهير ثيابه التي يموت فيها، كلهم من طريق ابن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري به.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهيب وصححه أيضاً ابن حبان.

2ينظر معالم السنن "1/302".

3أخرجه أبو داود "3/200" كتاب الجنائز: باب في كفن المرأة، حديث "3157" وأحمد "6/380" كلاهما من طريق محمد بن إسحاق وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" "4/304": الصحيح أنه هذه القصة في زينب لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب ببدر ا?. والحديث أخرجه أيضا المزي في "تهذيب الكمال""30/42- 43" من طريق أحمد بن حنبل.

وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/257": رواه أبو داود بإسناد حسن ا?.

قلت: وفيه نظر وسيأتي بيان ذلك.

ص: 257

بِنُوحٍ وَأَنَّهُ مَجْهُولٌ1 وَإِنْ كَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ قَدْ قَالَ إنَّهُ كَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ وَدَاوُد حَصَلَ لَهُ فِيهِ تَرَدُّدٌ هَلْ هُوَ دَاوُد بْنُ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَوْ غَيْرُهُ فَإِنْ يَكُنْ ابْنَ عَاصِمٍ فَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ أَنَّ ابْنَ السَّكَنِ وَغَيْرَهُ قَالُوا إنَّ أُمَّ حَبِيبَةً كَانَتْ زَوْجًا لِدَاوُدَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ دَاوُد بْنُ عَاصِمٍ لِأُمِّ حَبِيبَةَ عَلَيْهِ وِلَادَةٌ وَمَا أَعَلَّهُ بِهِ ابْنُ الْقَطَّانِ لَيْسَ بِعِلَّةٍ وَقَدْ جَزَمَ ابْنُ حِبَّانَ بِأَنَّ دَاوُد هُوَ ابْنُ عَاصِمٍ وَوِلَادَةُ أُمِّ حَبِيبَةَ لَهُ تَكُونُ مَجَازِيَّةٌ إنْ تَعَيَّنَ مَا قَالَهُ ابْنُ السَّكَنِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّمَا هُوَ وَلَّدَتْهُ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ قَبِلَتْهُ.

تَنْبِيهٌ الْحِقَا بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ مَقْصُورٌ قِيلَ هُوَ لُغَةٌ فِي الْحِقْوِ وَهُوَ الْإِزَارُ2 وَقَانِفٍ بِالنُّونِ وَلَمْ يَظْهَرْ فِي الْخَبَرِ حُضُورُ أُمِّ عَطِيَّةَ ذَلِكَ لَكِنْ وَقَعَ فِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ "زَيْنَبُ" وَرُوَاتُهُ أَتْقَنُ وَأَثْبَتُ3.

قَوْلُهُ لَيْسَ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ دَنَاءَةٌ فَقَدْ نَقَلَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ حَمَلَ جِنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ4 وَقَدْ رواه بن سعيد عَنْ الْوَاقِدِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ شُيُوخٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ.

قَوْلُهُ وَنَقَلَ حَمْلَ الْجِنَازَةِ أَيْضًا عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فِي جِنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنِ عَوْفٍ قَائِمًا بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَاضِعًا السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ5 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا بِأَسَانِيدِهِ مِنْ فِعْلِ

1نوح بن حكيم الثقفي تفرد عنه محمد بن إسحاق بن يسار.

ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال يروي المقاطيع وقال الذهبي: لا يعرف تفرد عنه ابن إسحاق.

وقال الحافظ: مجهول.

ينظر "الثقات""7/541"، "ميزان الاعتدال""7/52"، "تهذيب الكمال""30/41- 42" و"التقريب""7253".

2ينظر النهاية "1/417".

3تقدم تخريجه.

4قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار""3/148" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "2105" أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: يستحب للذي يحمل الجنازة أن يضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين ويحمل بالجوانب الأربع، وقال قائل: لا يحمل بين العمودين هذا عندنا مستنكر فلم يرض أن جهل ما كان ينبغي أن يعلمه حتى عاب قول من قال يفعل هذا، وقد رواه بعض أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل في جنازة سعد بن معاذ ما بين العمودين ا?.

وينظر "الأم""1/269".

5أخرجه الشافعي في "الأم""1/269" ومن طريقه البيهقي في "السنن الصغرى""1/294" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "1068/516" وفي "السنن الكبرى" "4/20" كتاب الجنائز: باب من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين وفي "معرفة السنن والآثار""3/148- 149" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "2106" وقال ابن الملقن في "الخلاصة" "1/258": رواه الشافعي بسند صحيح من فعل سعد بن أبي وقاص.

ص: 258

عُثْمَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهَا كُلَّهَا الْبَيْهَقِيّ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ فِعْلِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ وَغَيْرِهِ2 وَفِي الْبُخَارِيِّ وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرُ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ عَنْ مَرْوَانَ وَعُثْمَانَ وَعُمَرَ3 وَأَبِي هُرَيْرَةَ ذَلِكَ.

749 -

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ "إذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ الْجِنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ لِيَذَرْ فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ" أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ "مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ثُمَّ إنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ" لَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ4.

1أثر عثمان

أخرجه الشافعي في "الأم""1/269" وفي "المسند""1/212" أنبأ الثقة من أصحابنا عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يحمل بين عمودين سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه.

ومن طريق الشافعي أخرجه ابن المنذر في "الأوسط""5/376" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/20" وفي "معرفة السنن والآثار""3/149" كتاب الجنائز: باب حمل الجنائز، حديث "2107".

قال ابن التركماني في "الجوهر النقي""4/20": في هذا السند مجهول وإسحاق هذا قال ابن حنبل والنسائي: متروك، وقال القطان: شبه لا شيء، وقال ابن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه ا?.

أثر أبي هريرة

أخرجه الشافعي في "الأم""1/269" ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط""5/376" والبيهقي في "معرفة السنن والآثار""3/149" وفي "السنن الكبرى""4/20".

أثر ابن عمر

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف""2/473" كتاب الجنائز: باب في وضع الرجل عنقه فيما بين عمودي السرير، حديث "1182".

2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/20" كتاب الجنائز: باب من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين.

3سقط من الأصل.

4أخرجه أبو داود الطيالسي "1/294- منحة" رقم "784" وابن ماجة "1/474" كتاب الجنائز: باب ما جاء في شهود الجنائز، حديث "1478" وابن المنذر في "الأوسط" "5/373- 374" والبيهقي في "السنن الصغرى" "1/294" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "1067" وفي "السنن الكبرى" "4/19- 20" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، والمزي في "تهذيب الكمال""19/238- 239" كلهم من طريق منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود به.

وقال البوصيري: في "الزوائد""1/481" هذا إسناد موقوف رجاله ثقات وحكمه الرفع إلا أنه منقطع فإن أبا عبيدة وأسمه عامر وقيل اسمه كنيته لم يسمع من أبيه شيئا.

قال أبو حاتم وأبو زرعة

ا? وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/258" رواه أبو داود الطيالسي وبان ماجة والبيهقي بإسناد ضعيف منقطع ا?.

قلت: أما الانقطاع: فهو بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبيه وقد تكلمنا عليه من قبل أما الضعف الذي ذكره ابن الملقن فلعله من الاختلاف في أسانيده كما سيأتي من كلام الدارقطني.

ص: 259

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ اخْتَلَفَ فِي إسْنَادِهِ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ1.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ2 وَفِي العلل لِابْنِ الْجَوْزِيِّ مَرْفُوعًا عَنْ ثوبان وإسنادهما ضعيفان3.

وحديث أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ "مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً"4.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ يَحْمِلُ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ5 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ

1هذا الحديث سئل عنه الدارقطني في "العلل""5/305" فقال: يرويه منصور بن المعتمر عن عبيد بن قسطاس عن أبي عبيدة حدث به عنه جماعة منهم شعبة والثوري وزائدة وفضيل بن عياض وحماد بن زيد وجرير بن عبد الحميد وأبو الأحوص وابن عيينة ومعسر وإدريس وخالهم أبو حنيفة فرواه عن منصور ووهم في إسناده جعله عن سالم بن أبي الجعد عن عبيد بن قسطاس عن ابن مسعود وأسقط أبا عبيدة؛ ورواه أبو عوانة عن منصور كذلك أيضا، وقيل عن أبي عوانة عن منصور عن قيس بن السكن عن أبي عبيدة عن عبد الله.

ورواه ابن عيينة أيضا عن أبي يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد بن قسطاس عن أبيه عن أبي عبيدة عن أبيه ا?.

2أخرجه ابن أبي شيبة "2/481" كتاب الجنائز: باب ما قالوا فيما يجزئ من حمل الجنازة، حديث "11283" من طيق ثور عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام قالوا: قال أبو الدرداء: من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها وأن يحمل بأركانها الأربع وأن يحثو في القبر.

3نسخة العلل لابن الجوزي لا يوجد بها حديث ثوبان ويوجد بها حديث أنس فقط.

وينظر "العلل""2/898" رقم "1499" ولتخريج حديث أنس ينظر التعليق الآتي.

4أخرجه الطبراني في "الأوسط""5/428" رقم "5916" وابن حبان في "المجروحين""2/104" وابن عدي في "الكامل""5/1846" وابن الجوزي في "العلل المتناهية""2/898" رقم "1499" كلهم من طريق علي بن أبي سارة عن ثابت عن أنس بن مالك به.

وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أنس بن مالك إلا بهذا الإسناد تفرد به علي بن أبي سارة ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنس بن مالك.

وقال ابن حبان: علي بن أبي سارة: كان ممن يروي عن ثابت ما لا يشبه حديث ثابت حتى غلب على روايته المناكير التي يرويها عن المشاهير فاستحق الترك.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.

وقال ابن طاهر المقدسي في "ذخيرة الحفاظ""4/2269": رواهعلي بن أبي سارة عن ثابت عن أنس وعلي فيه نظر.

5أخرجه ابن أبي شيبة "2/481" كتاب الجنائز: باب بأي جوانب السرير يبدأ في الحمل، حديث "11277" وعبد الرزاق "3/513" رقم "6520".

ص: 260

حَمَلَ الْجِنَازَةَ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَدْ قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ"1

750 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ2.

قَالَ أَحْمَدُ إنَّمَا هُوَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلٌ3 وَحَدِيثُ سَالِمٍ فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَهْمٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ أَهْلُ الْحَدِيثِ يَرَوْنَ الْمُرْسَلَ أَصَحَّ قَالَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ4 قَالَ وَرَوَى مَعْمَرُ وَيُونُسُ وَمَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ ابْنِ

1أخرجه ابن أبي شيبة "2/481" كتاب الجنائز: باب ما قالوا فيما يجزئ من حمل الجنازة، حديث "11282" وعبد الرزاق "3/513" رقم "6518".

2أخرجه أبو داود "3/523" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنائز، حديث "3179" والترمذي كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "1007" والنسائي "4/56" كتاب الجنائز: باب مكان الماشي من الجنازة، وابن ماجة "1/475" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "1482" وأحمد "2/8" والطيالسي "1/165- منحة" رقم "788" وابن أبي شيبة "3/277" والحميدي "607" والدارقطني "2/70" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "1" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/479" وأبو يعلى "9/297" رقم "542" وابن حبان "766- موارد" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/23" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، وفي "السنن الصغرى" "1/295" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "1076/518" وفي "معرفة السنن والآثار" "3/150" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "2113" والبغوي في "شرح السنة""3/235" كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه به.

قلت: وقد رأى جماعة من الحفاظ والأئمة أن هذا وهم من ابن عيينة والصواب إرساله وسيأتي كله بتفصيل.

3أما المرسل الذي صوبه الإمام أحمد فأخرجه مالك "1/225" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "8" عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرّّ وعبد الله بن عمر.

ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في "المعرفة""3/152".

قال ابن عبد البر في "الاستذكار""8/217": لم يختلف أصحاب مالك في إرسال هذا الحديث عنه عن ابن شهاب ولم يختلف أصحاب ابن عيينة عليه في توصيله مسنداً ورووه عنه عن الزهري عن سالم عن أبيه.

4قال الترمذي: "أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل أصح من حديث ابن عيينة"، وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: الصحيح عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وقال النسائي: هذا خطأ والصواب مرسل"، وقال الطحاوي: "خالف ابن عيينة في إسناد هذا الحديث كل أصحاب الزهري غيره، فرواه مالك عن الزهري فقطعه، ثم رواه عقيل ويونس عن ابن شهاب، عن سالم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة"، قال: "وأصل الحديث إنما هو عن سالم لا عن ابن عمر فصار حديث منقطعا".

ص: 261

عُيَيْنَةَ ثُمَّ رَوَى عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ أَرَى ابْنَ جُرَيْجٍ أَخَذَهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ1.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَصْلُهُ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ وَقَالَ أَحْمَدُ ثَنَا حَجَّاجٌ قَرَأْت عَلَى ابْنَ جُرَيْجٍ ثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ الْجِنَازَةِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشُونَ أَمَامَهَا قَالَ عبد الله [بن أحمد] 2 قَالَ أَبِي مَا مَعْنَاهُ الْقَائِلُ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى آخِرِهِ هُوَ الزُّهْرِيُّ وَحَدِيثُ سَالِمٍ فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ3 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبٍ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهَا وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ4 فَهَذَا أَصَحُّ من حديث ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيِّ قَالَ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ مَنْ قَالَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ إنَّهُ كَانَ يَمْشِي قَالَ وَقَدْ مَشَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاخْتَارَ الْبَيْهَقِيّ تَرْجِيحَ الْمَوْصُولِ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ5 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ قُلْت لِابْنِ عُيَيْنَةَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ خَالَفَك النَّاسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ اسْتَيْقَنَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي مِرَارًا لَسْتُ أحصيه يعيده وَيُبْدِيهِ سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ6 قُلْتُ وَهَذَا7 لَا يَنْفِي عنه الوهم فإنه ضابظ لأنه سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ

1ينظر "سنن الترمذي""3/321".

2سقط في ط.

3أخرجه أحمد "2/37، 140".

4أخرجه ابن حبان "765- موارد".

5قال البيهقي في "السنن الكبرى""4/24": ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه هو سفيان بن عيينة وهو حجة ثقة والله أعلم ا?.

وقال في "الخلافيات" وهي تحت الطبع بتحقيقنا: هذا حديث وصله سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام في الحديث لا يشك في عدالته أحد.

وأصل قولنا وقولهم -أي الأحناف- قبول الزيادة من الثقة هذا وقد أعيد عليه ذلك فثبت عليه.

6أخرج هذا البيهقي في "السنن الكبرى""4/33- 34" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، قال "أخبرنا" محمد بن عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا محمد بن يحيى بن يحيى العامري ثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة فقمت إليه فقلت له يا أبا محمد إن معمراً وابن جريج يخالفانك في هذا يعني أنهما يرسلان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال استقر الزهري حدثنيه سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه فقلت له يا أبا محمد إن معمرا وابن جريج يقولان فيه وعثمان قال فصدقهما قال لعله قد قاله هو ولم أكتبه لذلك إني كنت أميل إذ ذاك إلى الشيعة -قال الشيخ وقد اختلف على ابن جريج ومعمر في وصل الحديث فروى عن كل واحد منهما الحديث موصولا وروي مرسلاً وقد قيل عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري.

7سقط في الأصل.

ص: 262

أَبِيهِ وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّ فِيهِ إدْرَاجًا لَعَلَّ الزُّهْرِيَّ أَدْمَجَهُ إذْ حَدَّثَ بِهِ ابْنَ عُيَيْنَةَ وَفَصَّلَهُ لِغَيْرِهِ وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي الْمُدْرَجِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا وَجَزَمَ أَيْضًا بِصِحَّتِهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ حَزْمٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ1.

751 -

حَدِيثُ علي قام النبي صلى الله عليه وسلم لِلْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طُرُقٍ وَافَقَ فِي بَعْضِهَا هَذَا السِّيَاقَ2 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي فِي الْجِنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ مُخْتَصَرٌ3 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَائِزِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ4 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ يَهُودِيًّا قَالَ هَكَذَا نَفْعَلُ يَعْنِي فِي الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ الْبَزَّارُ تَفَرَّدَ بِهِ بِشْرٌ وَهُوَ لَيِّنٌ5.

1أخرجه الترمذي "3/322" كتاب الجنائز: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، حديث "1010" وابن ماجة "1/475" كتاب الجنائز: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، حديث "1483" كلاهما من طريق محمد بن بكر البرساني حدثني يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك به.

قلت: ولم يتفرد بهذا الحديث محمد بن بكر البرساني فقد تابعه على ذلك بكر بن مضر وأبو زرعة وهب الدين بن راشد.

هذه المتابعة قد أخرجها ابن عبد البر في "التمهيد""12/92".

وقد تكلمنا على هذه المتابعات في تعليقنا على "الخلافيات" للإمام البيهقي وهي قيد الطبع.

2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/27- 28" كتاب الجنائز: باب من زعم أن القيام للجنازة منسوخ.

3أخرجه مسلم "2/661": كتاب الجنائز: باب نسخ القيام للجنازة، الحديث "82/962"، وأبو داود "3/519" كتاب الجنائز: باب القيام اللجنازة، الحديث "3175"، والترمذي "2/254" كتاب الجنائز: باب ترك القيام للجنازة، الحديث "1049"، والنسائي "4/64": كتاب الجنائز: باب الرخصة في ترك القيام للجنازة، وابن ماجة "1/493": كتاب الجنائز: باب القيام للجنازة، الحديث "1544"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/488": كتاب الجنائز: باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها؟ والبيهقي "4/27": كتاب الجنائز: باب من زعم أن القيام للجنازة منسوخ، ومالك "1/232" كتاب الجنائز: باب الوقوف للجنائز

الحديث "33"، والشافعي "1/215": كتاب الصلاة: باب صلاة الجنائز، الحديث "595"، وابن أبي شيبة "3/309": كتاب الجنائز: باب لا يجلس حتى توضع، وأحمد "1/82"، من حدي مسعود بن الحكم، عن علي.

4أخرجه ابن حبان "7/326- 327" رقم "3056".

5أخرجه أبو داود "3/204" كتاب الجنائز: باب القيام للجنائز، الحديث "3176" والترمذي "3/231" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع، حديث "1020" وابن ماجة "1/493" كتاب الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة، حديث "1545" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/22" كلهم من طريق بشر بن افع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت به.

ص: 263

قَالَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثُ عَلِيٍّ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَاخْتَارَ بن عقيل الحنبلي وَالنَّوَوِيُّ أَنَّ الْقُعُودَ إنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَالْقِيَامُ بَاقٍ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

تَنْبِيهٌ: الْمُرَادُ بِالْوَضْعِ الْوَضْعُ عَلَى الْأَرْضِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عُبَادَةَ الْمَذْكُورَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ ويرده مَا فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ الطَّوِيلِ الَّذِي صَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةٍ فَانْتَهَيْنَا إلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ فَجَلَسْنَا حَوْلَهُ1 وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اخْتِلَافٌ فَقَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ حَتَّى يُوضَعَ بِالْأَرْضِ.

وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْهُ حَتَّى تُوضَعَ بِاللَّحْدِ حَكَاهُ أَبُو دَاوُد وَوَهَّمَ رِوَايَةَ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَكَذَا قَالَ الْأَثْرَمُ.

752 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ فَقَالَ "دُونَ الْخَبَبِ فَإِنْ يَكُ خَيْرًا عَجِّلُوهُ إلَيْهِ وَإِنْ يَكُ شَرًّا فَبُعْدًا لِأَهْلِ النَّارِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ لَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَاجِدَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْنَا نَبِيَّنَا عَنْ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجِنَازَةِ قَالَ "مَا دُونَ الْخَبَبِ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوهُ وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَلَا يَبْعُدُ إلَّا أَهْلُ النَّارِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ وَلَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا" وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا مُقْتَصِرًا عَلَى قَوْلِهِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ2.

1أخرجه أبو داود "3/213" كتاب الجنائز: باب الجلوس عند القبر، حديث "3212" وفي "4/239- 240" كتاب السنة: باب في المسألة في القبر وفي عذاب القبر، حديث "4753، 4754" وابن ماجة "1/ 494" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الجلوس فيالمقابر، حديث "1548، 1549" وأحمد "4/287، 288، 295، 297".

2أخرجه أبو داود "3/525": كتاب الجنائز: باب الإسراع بالجنازة، الحديث "3814"، والترمذي "323": كتاب الجنائز: باب المشي خلف الجنازة، الحديث "1011"، وابن ماجة "1/476": كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، الحديث "1484"، والبيهقي "4/22": كتاب الجنائز: باب المشي بالجنازة والإسراع بها، وأحمد "1/432" كلهم من رواية يحيى الجابر، عن أبي ماجدة عن ابن مسعود، قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة، فقال:"ما دون الخبب إن كان خيراً تعجل إليه وإن كان غير ذلك فبعداً لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تَتْبع، ليس معها من يقدمها"، وهو عند ابن ماجة بلفظ:"الجنازة متبوعة، وليست بتابعة، ليس معها من يقدمها".

قال أبو داود: "هو حديث ضعيف، وأبو ماجدة هذا لا يعرف"، وقال الترمذي:"لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف حدي أبي ماجدة هذا"، قال الترمذي:"وأبو ماجدة رجل مجهول، وله حديثان عن ابن مسعودن ويحيى إمام بني تيم الله ثقة يكنى أبا الحارث يقال له يحيى الجابر، ويقال له يحيى المجبر" ا?.

وخالفه البيهقي في يحيى، فقال:"أبو ماجدة مجهول، ويحيى الجابر ضعفه جماعة من أهل النقل"وقال في "المعرفة""3/154": يحيى الجابر قد ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما وأبو ماجدة مجهول.

ص: 264

تَنْبِيهٌ: أَوَّلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ"1 وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نُرْمِلَ بِهَا رَمْلًا2 وَلِابْنِ مَاجَهْ وَقَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى "عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي جَنَائِزِكُمْ إذَا مَشَيْتُمْ" وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3 ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ أَبِي مُوسَى مِنْ قَوْلِهِ "إذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي فَأَسْرِعُوا بِالْمَشْيِ" وَقَالَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المراد كراهة شِدَّةُ الْإِسْرَاعِ4.

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ صَلُّوا عَلَى يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنِ عَتَّابٍ يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ.

قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ دَفْنُ مَا يَنْفَصِلُ مِنْ الْحَيِّ مِنْ ظُفْرٍ وَشَعْرٍ وَغَيْرِهِمَا انْتَهَى قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَى فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ أَسَانِيدُهَا ضِعَافٌ5 ثُمَّ رَوَى مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "ادْفِنُوا الْأَظْفَارَ وَالشَّعْرَ وَالدَّمَ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ"

1أخرجه البخاري "3/218" كتاب الجنائز: باب السرعة بالجنازة، حديث "1315" ومسلم "2/651- 652" كتاب الجنائز: باب الإسراع بالجنازة، حديث "50/944" وأبو داود "3/205" كتاب الجنائز: باب الإسراع بالجنازت، حديث "3181" والترمذي "3/326" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الإسراع بالجنازة، حديث "1015" والنسائي "4/42" كتاب الجنائز: باب السرعة بالجنازة، وابن ماجة "1/474" كتاب الجنائز: باب ما جاء في شهود الجنائز، حديث "1477" وأحمد "2/240- 280" والحميدي "1022" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "527" وابن حبان "3042" والطحاويفي "شرح معاني الآثار" "2/478" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/21" والبغوي في "شرح السنة" "3/231- بتحقيقنا" كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

2أخرجه أبو داود "3/205" كتاب الجنائز: باب الإسراع، حديث "3182" والنسائي "4/42" كتاب الجنائز: باب السرعة بالجنازة، حديث "1912، 1913" وأحمد "5/36، 37، 38" والحاكم "3/446" كلهم من طريق عبد الرحمن بن جوشن عن أبي بكرة به.

3أخرجه ابن ماجة "1/474- 475" كتاب الجنائز: باب ما جاء في شهود الجنائز، حديث "1479" وأحمد "4/403، 406، 412" من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري به.

وأخرجه أيضا البيهقي في "السنن الكبرى""4/22" كتاب الجنائز: باب من كره شدة الإسراع بها مخافة انبجاسها.

وقال البوصيري في "الزوائد""1/481": هذا إسناد ضعيف وليث بن أبي سليم تركه يحيى القطان وابن معين وابن مهدي وغيرهم.

4ينظر "السنن الكبرى""4/22" كتاب الجنائز: باب من كره شدة الإسراع بها مخافة انبجاسها.

5ينظر "السنن الكبرى""1/23" كتاب الطهارة، باب المنع في الانتفاع بشعر الميتة، و"نصب الراية""1/122".

ص: 265

وَضُعِّفَ عَبْدُ الله عن ابْنِ عَدِيٍّ1.

وَفِي الْبَابِ عن تميلة بنت مسرح الْأَشْعَرِيَّةِ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَدَفَنَهَا وَرَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2.

753 -

حَدِيثُ إذَا اسْتَهَلَّ السَّقَطُ صُلِّيَ عَلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَزِيَادَةُ وَوُرِثَ وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ أَشْعَثُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَكَأَنَّ الْمَوْقُوفَ أَصَحُّ3 وَبِهِ جَزَمَ النَّسَائِيُّ4 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ5 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي

1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""1/23" كتاب الطهارة: باب المنع في الانتفاع بشعر الميتة، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/686- 687" من طريق ابن عدي في "الكامل" "4/1518" وقال البيهقي: هذا إسناد ضعيف.

وقال ابن الجوزي: لعبد الله بن عبد العزيز أحاديث لم يتابع عليها، قال أبو حاتم أحاديثه منكرة وليس محله عندي الصدق، وقال علي بن الجنيد: لا يساوي فلساً.

2أخرجه البزار "2967- كشف" والطبراني في "الأوسط""6/436" رقم "5934" وفي "الكبير""20/322" رقم "722" والبيهقي في "شعب الإيمان""5/232" رقم "6487" وابن أبي عاصم وابن السكن كما في "الإصابة""6/97" كلهم من طريق محمد بن سليمان بن مسمول عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن ميل بنت مشرح عن أبيها.

وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن مشرح إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن سليمان بن مسمول والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع""5/171" وقال: وعبيد الله بن سلمة بن وهرام وأبوه كلاهما ضعيف ا?.

وقال الحافظ في "الإصابة""7/97": وفي سنده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف جداً.

3أخرجه الترمذي "3/350" كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على الطفل، حديث "1032" والحاكم "1/363" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/8" كتاب الجنائز: باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه، كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن أي الزبير عن جابر به.

وقال الترمذي: هذا حديث اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً ورواه أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع ا?.

وقال الحاكم: الشيخان لم يحتجا بإسماعيل بن مسلم وقال البيهقي: إسماعيل بن مسلم المكي غيره أوثق منه وروي من وجه آخر عن أبي الزبير مرفوعا ا?.

قال الزيلعي في "نصب الراية""2/277": وقال ابن القطان في كتابه هو من رواية أبي الزبير عن جابر معنعناً من غير رواية الليث عنه وهو علة مع ذلك فهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير وهو ضعيف جداً ا?.

قلت: قد توبع إسماعيل بن مسلم على رفعه كما سيأتي.

4ينظر "السنن الكبرى""4/77" للنسائي، كتاب الفرائض: باب توريث المولود إذا سهل.

5ينظر "نصب الراية""2/278".

ص: 266

الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا وَالرَّبِيعُ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي الزبير موقوف2اوَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ3 وَوَهَمَ لِأَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ عَنْعَنَ فَهُوَ عِلَّةُ هَذَا الْخَبَرِ إنْ كَانَ مَحْفُوظًا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا وَقَالَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ الْمُغِيرَةِ وَقَدْ وَقَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ4 وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا5.

وَفِي الْبَابِ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ وَالْحَاكِمُ،

1أخرجه ابن ماجة "1/483" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الطفل، حديث "1508" وابن عدي في "الكامل""3/993".

وقال ابن عدي: وللربيع بن بدر غير ما ذكرت من الحديث وعامة حديثه ورواياته عمن يروي عنهم مما لا يتابعه أحد عليه.

2أخرجه ابن أبي شيبة "3/319" كتاب الجنائز: باب السقط لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا، والدارمي "2/392" كتاب الفرائض: باب ميراث الصبي من طريق أشعث.

3أخرجه ابن حبان "1223- موارد" والحاكم "4/348- 349" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/8- 9" كتاب الجنائز: باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.

وأبو الزبير مدلس وقد عنعن وقد تقدم كلام ابن القطان على هذه العلة.

4أخرجه الحاكم "4/348" وكلام الحاكم والذي وافقه عليه الذهبي وهو أن المغيرة بن مسلم تفرد برفع الحديث وهو وهم منهما رحمهما الله لأن المغيرة بن توبع على رفعه وقد تابعه سفيان والأوزاعي وإسماعيل بن مسلم والربيع بن بدر وقد تقدم تخريج هذه المتابعات عدا رواية الأوزاعي وستأتي في التعليق الآتي.

5أخرجه البيهقي "4/8" كتاب الجنائز: باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه "3" وأخرجه أبو داود "3/523- 524" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "3180" والترمذي "3/341" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، حديث "1031" والنسائي "4/58" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الأطفال، وابن ماجة "1/483" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الطفل، حديث "1507" وأحمد "4/247" وابن أبي شيبة "3/280" والطيالسي "1/165- منحة" رقم "785" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "3/153" وابن المنذر في "الأوسط" "5/385" وابن حبان "769- موارد" والحاكم "1/355" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/24- 25" كتاب الجنائز: باب المشي خلفها، وفي "المعرفة" "3/153" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "2121" كلهم من طريق زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان أيضا.

واختلف في رفع ووقف هذا الحديث فرجحه بعضهم موقوفاً وسيأتي.

ص: 267

بِلَفْظِ السِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البخاري لكن رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى الْمُغِيرَةِ وَقَالَ لَمْ يَرْفَعْهُ سُفْيَانُ1 وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمَوْقُوفَ2.

وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ4 وَقَوَّاهُ ابْنُ طَاهِرٍ فِي الذَّخِيرَةِ5 وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ تَعْلِيقًا6 وَوَصَلَهُ ابْنُ

1أخرجه الطبراني في "الكبير""20/430" رقم "1043".

2اختلف في هذا الحديث بين رفعه ووقفه فرواه زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة وقد رواه سعيد بن عبيد الله وأخوه المغيرة بن عبيد الله عن زياد بن جبير فرفعا الحديث.

ورواية سعيد هي الرواية السابقة.

ورواية المغيرة قد رواها النسائي "4/55- 56" من طريق المغير وسعيد.

وقد رواه يونس بن عبيد عن زياد فمرة يرفعه ومرة يشك في رفعه.

فأخرجه الطبراني في "الكبير""20/430" رقم 1044" من طريق عبد الله بن بكر المزني عن يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة مرفوعا.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/24- 25" من طريق قبيصة عن سفيان الثوري عن يونس عن زياد عن أبيه عن المغيرة شك في رفعه وأخرجه الطبراني في "الكبير""20/430" رقم "1043" من طريق أبي نعيم ثنا سفيان به.

وفي آخره: لم يرفعه سفيان.

قال البيهقي في "المعرفة""3/153": فهذا حديث مشكوك في رفعه وكان يونس بن عبيد يقفه عن زياد بن جبير ثم يقول وحدثني بعض أهله أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الدارقطني في "العلل""7/134- 136" عقب هذا الحديث: يرويه زياد بن جبير عن أبيه واختلف عنه فرواه سعيد بن عبيد الله الثقفي الجبير وأخوه المغيرة بن عبيد الله عن زياد بن جبير مرفوعا ورواه يونس بن عبيد عن زياد بن جبير واختلف عنه فرفعه عبد الله بن بكر المزني عن يونس ورواه قبيصة عن الثوري عن يونس فشك في رفعه ووقفه الباقون عن يونس إلا أن ابن علية وعنبسة بن عبد الواحد قالا: عن يونس وأهل زياد فرفعوه قال يونس: أما أنا فلا أحفظ رفعه ا?. وقد خالفه بعضهم فصححوه مرفوعا منهم الحاكم رحمه الله صححه في "المستدرك""1/355" على شرط البخاري ووافقه الذهبي وصححه أيضا الترمذي وكذلك ابن حبان "769- موارد".

وقال الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في "الهداية في تخريج أحاديث البداية""4/324": وأعله بعضهم بشك وقع في رفعه ووقفه وليس ذلك بضار وإن رجح الدارقطني الموقوف على عادته فإن ترجيحه باطل لا يرتكز على حجة ا?.

3أخرجه ابن عدي في "الكامل""5/126".

4أخرجه ابن عدي في "الكامل""4/1329" بلفظ: إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه.

5قال الحافظ بن طاهر المقدسي في "الذخيرة""1/278": هذا إسناد جيد متصل.

قلت: وفيه نظر شريك بن عبد الله سيء الحفظ وقد تقدمت ترجمته.

6علقه البخاري في "صحيحه""3/583" كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ حديث "1358".

ص: 268

أَبِي شَيْبَةَ1 وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ" إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2.

فَائِدَةٌ رَوَى الْبَزَّارُ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا "اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ الْعُطَاسُ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ3.

754 -

حَدِيثُ4 رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَلِيًّا بِغَسْلِ أَبِيهِ أَبِي طَالِبٍ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ إنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ فَقَالَ انْطَلِقْ فَوَارِهِ وَلَا تُحْدِثَنَّ حَدَثًا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَانْطَلَقْتُ فَوَارَيْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْت فَدَعَا لِي وَمَدَارُ كَلَامِ الْبَيْهَقِيّ عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَلَا يَتَبَيَّنُ وَجْهُ ضَعْفِهِ5 وَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ إنَّهُ حَدِيثٌ ثَابِتٌ مَشْهُورٌ قَالَ ذَلِكَ فِي أَمَالِيهِ6.

تَنْبِيهٌ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ غَسَّلَهُ إلَّا أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ فَإِنَّ الِاغْتِسَالَ شُرِعَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يُشْرَعْ مِنْ دَفْنِهِ وَلَمْ يَسْتَدِلَّ بِهِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرُهُ إلَّا عَلَى الِاغْتِسَالِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِهِ وَكَانَ عَلِيٌّ إذَا غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ7.

1أخرجه ابن أبي شيبة "3/318" من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهري.

وأخرجه الدارمي "2/393" من طريق عبد الله بن صالح ثني الليث عن يونس عن الزهري قال: لا يصلى عليه -أي السقط- ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخاً.

2أخرجه ابن ماجة "1/26" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الطفل، حديث "1509" وقال البوصيري في "الزوائد" "1/492": هذا إسناد ضعيف البحتري بن عبيد ضعفه أبو حاتم وابن عدي وابن حبان والدارقطني وكذبه الأزدي وقال فيه أبو نعيم الأصبهاني والحاكم والنقاش: روى عن أبيه موضوعات.

3أخرجه البزار "2/144- كشف" رقم "1390" من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا.

وقال البزار: محمد بن عبد الرحمن له مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم.

وذكره الهيثمي في "المجمع""4/228" وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف.

4في الأصل: قوله.

5وأخرجه ابن أبي شيبة "3/269": كتاب الجنائز: باب المسلم يغسل المشرك، وأحمد "1/97"، وأبو داود "3/547": كتاب الجنائز: باب الرجل يموت له قرابة مشرك، الحديث "3214"، والنسائي "4/79": كتاب الجنائز: باب مداراة المشرك، واليبهقي "3/398": كتاب الجنائز: باب المسلم يغسل ذا قرابته.

6قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/260" عقب الحديث: رواه أبو داود والنسائي من رواية علي بإسناد حسن وصححه ابن السكن، قال الرافعي في "أماليه": هو حديث ثابت مشهور.

7أخرجه أبو يعلى "1/335- 336" رقم "424" وأحمد "1/103، 130" والبيهقي "1/304" كلهم من طريق السدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به.

ص: 269

قُلْتُ وَقَعَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِلَفْظِ فَقُلْتُ إنَّ عَمَّك الشَّيْخَ الْكَافِرَ قَدْ مَاتَ فَمَا تَرَى فِيهِ قَالَ أَرَى أَنْ تُغَسِّلَهُ وَتُجِنَّهُ1 وَقَدْ وَرَدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ غَسَّلَهُ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ الْوَاقِدِيِّ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا أَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَوْتِ أَبِي طَالِبٍ بَكَى ثُمَّ قَالَ لِي "اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ وَكَفِّنْهُ" قَالَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَيْته فَقَالَ لِي "اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ" 2 وَكَذَلِكَ رَوَيْنَاهُ فِي الْغَيْلَانِيَّاتِ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى تَرْكِ غَسْلِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ بِمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَحْضَرَهَا فَقَالَ لَهُ "ارْكَبْ دَابَّتَك وَسِرْ أَمَامَهَا فَإِنَّك إذَا كُنْتَ أَمَامَهَا لَمْ تَكُنْ مَعَهَا".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَثْبُتُ3 قُلْت وَهُوَ مَعَ ضَعْفِهِ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الْأَمْرِ بِتَرْكِ الْغُسْلِ وَلَا بِفِعْلِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

755 -

قَوْلُهُ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ "أَنَّ الْوَلَدَ إذَا بَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مُجْمَعٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَنِي الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ "إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ إلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ" 4 الْحَدِيثَ.

1ينظر "المصنف""3/269".

2أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى""1/124" والواقدي كذاب وقد تقدمت ترجمته.

3أخرجه الدارقطني "2/75" كتاب الجنائز: باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير، حديث "6" من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه.

وقال الدارقطني: أبو معشر ضعيف.

وقول الدارقطني لا يثبت والذي ذكره المصنف لم أجده في السنن فلعله في غيره.

4أخرجه البخاري "6/350" كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، حديث "3332" و"11/486" كتاب القدر، حديث "6594" و"13/449" كتاب التوحيد، باب قوله تعالى:{وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} [الصافات: 171] حديث "7454" ومسلم "4/2036، 2037" كتاب القدر حديث باب كيفية خلق الآدمي، حديث "1/2643" وأبو داود "2/640" كتاب السنة: باب في القدر، حديث "4708" والترمذي "4/388" كتاب القدر: باب ما جاء في أن الأعمال بالخواتيم، حديث "2137" وابن ماجة "1/29" المقدمة باب في القدر، حديث "76" وأحمد "1/382، 414، 430" والحميدي "1/69" رقم "126" وأبو داود الطيالسي "1/31 – منحة" رقم "58" وأبو يعلى "9/89- 90" رقم "5157" وأبو نعيم في "الحلية""8/387، 10/170" والطبراني في "الصغير""1/74" وابن الجوزي في "منتخبه""ص 103" والخطيب في "تاريخه""9/6" والبغوي في "شرح السنة""1/133" كلهم من حديث ابن مسعود.

ص: 270

756 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِلْقَاءِ قَتْلَى بَدْرٍ بِالْقَلِيبِ عَلَى هَيْئَاتِهِمْ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَمِنْ حَدِيثِ أنس1 أيضا عن عُمَرَ مُطَوَّلًا2 وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ3 وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ نَحْوَهُ4.

757 -

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِمُوَارَاتِهِمْ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ مَرَّةٍ فَمَا رَأَيْته مَرَّ بِجِيفَةِ إنْسَانٍ إلَّا أَمَرَ بِمُوَارَاتِهِ لَا يَسْأَلُ أَمُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِرٌ5.

758 -

حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِهِ وَذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ مُخْتَصَرًا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ6.

1أخرجه مسلم "9/222- نووي" كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار، حديث "77/2874" وأبو داود "3/58" كتاب الجهاد: باب في الأسير ينال منه ويضرب، حديث "2681" وأحمد "3/219- 220، 287" وأبو يعلى "6/72" رقم "3326" وابن حبان "6498" كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس.

2أخرجه مسلم "9/222- نووي" كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار، حديث "76/4873" وأحمد "1/26- 27" والنسائي "4/109" كتاب الجنائز، وأبو يعلى "1/130-131" رقم "140" من طريق ثابت عن أنس عن عمر.

3أخرجه البخاري "8/31" كتاب المغازي: باب قتل بأبي جهل، حديث "3976" ومسلم "9/223- نووي" كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار، حديث "78/2875" وأحمد "4/29".

4أخرجه ابن حبان "7046" والحاكم "3/224" من حديث عائشة وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.

5أخرجه الحاكم "1/371" من طريق عمر بن عبد اله بن يعلى بن مرة عن أبيه به.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: بل ضعيف منكر فإن عمر هو ابن عبد الله بن يعلى بن مرة مجمع على ضعفه وأبوه تابعي لم يلق عمر جده ا?.

والحديث أخرجه أيضا البيهقي في "السنن الكبرى""3/386" كتاب الجنائز: باب العمل في الجنائز عن الحاكم بسنده.

6أخرجه البخاري "3/212" كتاب الجنائز: باب من يقدم في اللحد، حديث "1347"، والترمذي "3/345": كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على الشهيد، الحديث "1036"، والنسائي "4/62": كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على الشهداء، وابن ماجة "1/485" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهداء ودفنهم، الحديث "1514"، وأحمد "5/431" وأبو داود "3/196": كتاب الجنائز: باب في الشهيد يغسل، حديث "3138، 3139" وابن أبي شيبة"3/253- 254" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "552" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/501" وابن حبان رقم "3197" والبيهقي في "السنن الصغرى""1/306- 307" كتاب الجنائز: باب الشهيد، حديث "149/542" وفي "السنن الكبرى" "4/10" كتاب الجنائز: باب لا يغسل القتلى ولا يصلى عليهم، وفي "المعرفة" "3/140- 141" كتاب الجنائز: باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل، حديث "2094" والبغوي في "شرح السنة" "3/253- بتحقيقنا" من حديث جابر. قال الترمذي: حسن صحيح.

ص: 271

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ "لَمْ يُصَلَّ" هُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَعَلَيْهِ الْمَعْنَى قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِكَسْرِهَا وَلَا يَفْسُدُ الْمَعْنَى لَكِنَّهُ لَا يَبْقَى فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ عليه مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ لَمْ يُصَلِّ هو عليهم أن لا يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْمَعْنَى.

759 -

حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَطَوَّلَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ إنَّهُ غَلَطَ فِيهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَجَّحَ رِوَايَةَ اللَّيْثِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ1.

تَنْبِيهٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَيْضًا قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَنْكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَكَذَا أَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2.

تَنْبِيهٌ: وَرَدَ مَا يُعَارِضُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَفْيِ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ فَمِنْهَا حَدِيثُ جَابِرٍ قَالَ فَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَمْزَةَ حِينَ جَاءَ النَّاسُ مِنْ الْقِتَالِ فَقَالَ رَجُلٌ رَأَيْتُهُ عِنْدَ تِلْكَ الشُّجَيْرَاتِ فَجَاءَ نَحْوَهُ فَلَمَّا رَآهُ وَرَأَى مَا مُثِّلَ بِهِ شَهِقَ وَبَكَى فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَرَمَى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ ثُمَّ جِيءَ بِحَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3.

1أخرجه أحمد "3/128"، وأبو داود "3/498" كتاب الجنائز: باب في الشهيد يغسل، الحديث "3137"، والترمذي "3/326-327" كتاب الجنائز: باب ما جاء في قتلى أحد وقتل حمزة، حديث "1016" والحاكم "1/365- 366" كتاب الجنائز: باب الصلاة على شهداء أحد، من حديث أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم.

وقال الترمذي: "حديث حسن".

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقال الترمذي في "العلل المفرد" ص "145- 146": سألت محمداً عن هذا الحديث؛ فقال: حديث عبد الرحمن بن كعبن، عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد هو حديث حسن.

وحديث أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس غير محفوظ غلط فيه أسامة بن زيد.

2الحديث أخرجه أبو داود في "السنن" وليس في المراسيل كما ذكر إذ هو رواه عن أنس وهو صحابي فكيف يخرج في المراسيل.

وينظر الحديث السابق.

3أخرجه الحاكم "2/119- 120" وقال: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال: أبو حماد هو المفضل بن صدقة قال النسائي: متروك ا?.

قلت: وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ليس بشيء، وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأساً ينظر "الكامل""6/2404" و"اللسان""6/80- 81" تنبيه: أخرج الحاكم هذا الحديث في موضع آخر من المستدرك "3/199" وصححه والعجب أن الذهبي وافقه على تصحيحه.

ص: 272

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَعْرَابِ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ اُسْتُشْهِدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَحُفِظَ مِنْ دُعَائِهِ لَهُ "اللَّهُمَّ إنَّ هَذَا عَبْدُك خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِك فَقُتِلَ فِي سَبِيلِك" وَحَمَلَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ فِي الْمَعْرَكَةِ1.

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ2 وَحُمِلَ عَلَى الدُّعَاءِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَمَا أَخَّرَهَا وَيُعَكِّرُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ قَوْلُهُ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ3 وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّشْبِيهَ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّسْوِيَةَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَالْمُرَادُ فِي الدُّعَاءِ فَقَطْ.

وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ نَاسِخًا لِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي قَوْلِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ هَذَا الْآخَرَ مِنْ فِعْلِهِ انْتَهَى وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَأَطَالَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ أَثْبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عليهم ونقاء الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ4 وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ هُوَ بَاطِلٌ بِلَا شَكٍّ يَعْنِي الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ.

1أخرجه النسائي "4/61- 62" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهداء، حديث "1952" وعبد الرزاق "5/276" رقم "9597" والحاكم "3/595- 596" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/505- 506" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/15- 16" كتاب الجنائز: باب المرتث والذي يقتل ظلماً في غير معترك الكفار والذي يرجع إليه سيفه. وسكت عنه الحاكم والذهبي.

2أخرجه البخاري "3/570" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد، حديث "1344" وفي "7/316" كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، حديث "3596" وفي "8/129" كتاب المغازي: باب أحد جبل يحبنا ونحبه، حديث "4058" وفي "13/ 21" كتاب الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا، حديث "6426" ومسلم "4/1795" كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، حديث "30/2296" وأبو داود "3/216" كتاب الجنائز: باب الميت يصلى على قبره بعد حين، حديث "3223" والنسائي "4/61" والبيهقي في "السن الكبرى" "4/14" كتاب الجنائز: باب ذكر رواية من روى أنه صلى عليهم بعد ثمان سنين توديعاً لهم كلهم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر به.

3 قال ابن التركماني في "الجوهر النقي""4/14" ذكر فيه حديث عقبة بن عارم -قلت-: قوله في هذا الحديث "فصلى على أهل أحد صلاته على الميت" دليل على أنه الصلاة المعهودة الشرعية لا الدعاء والاستغفار ثم يقال للبيهقي وأصحابه إن كان صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد أولاً فقد صلى عليهم آخراً وانتسخ الأول وإن كان صلى عليهم أولاً فقد بطل قولكم إنه لم يصل عليهم.

4ينظر "معرفة السنن والآثار""3/143- 146" كتاب الجنائز: باب الشهيد ومن يصل عليه و"السنن الكبرى""4/15- 16" و"الفتح""3/571".

ص: 273

وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْخَصَائِصِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ. هَذِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ ثُمَّ إنَّ الَّذِينَ أَجَازُوا الصَّلَاةَ عَلَى الشَّهِيدِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ لَا يُجِيزُونَ تَأْخِيرَهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ1.

وَفِي الْبَابِ أَيْضًا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَمْزَةَ فَسُجِّيَ بِبُرْدَةٍ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ أُتِيَ بِالْقَتْلَى فَيُوضَعُونَ إلَى حَمْزَةَ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ مَعَهُمْ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً2 قَالَ السُّهَيْلِيُّ إنْ كَانَ الَّذِي أَبْهَمَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ هُوَ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ فَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِلَّا فَمَجْهُولٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ انْتَهَى3 قُلْت وَالْحَامِلُ لِلسُّهَيْلِيِّ عَلَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي مُقَدِّمَةِ مُسْلِمٍ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ حَدَّثَهُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ فَقَالَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ4 انْتَهَى لَكِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ

1قال الحافظ في "الفتح""3/572- 573": واستدل به على مشروعية الصلاة على الشهداء وقد تقدم جواب الشافعي عنه بما لا مزيد عليه. وقال الطحاوي: معنى صلاته صلى الله عليه وسلم عليهم لا يخلوا من ثلاثة معان: إما أن يكون ناسخاً لما تقدم من ترك الصلاة عليهم، أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعده هذه المدة المذكورة، أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة. وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء، ثم كان الكلام بين المختلفين في عصرنا إنما هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم، وإذا ثبت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى انتهى. وغالب ما ذكره بصدد المنع -لا سيما في دعوى الحصر- فإن صلاته عليهم تحتمل أموراً أخر: منها أن تكون من خصائصه، ومنها أن تكون بمعنى الدعاء كما تقدم. ثم هي واقعة عين لا عموم فيها، فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟ ولم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره والله أعلم.

قال النووي: المراد بالصلاة هنا الدعاء، وأما كونه مثل الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى.

2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/13" كتاب الجنائز: باب من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، من طريق محمد بن إسحاق.

وقال في "الخلافيات" -تحتب الطبع بتحقيقنا-: وهذا لا يحتج به وذل لأن محمد بن إسحاق بن يسار رحمنا الله وإياه إذا روى عن مشهور منسوب ولا يذكر سماعه عنه يكون فيه نظر لما اشتهر من كثرة تدليسه وروايته عن المجروحين حتى تكلم فيه مالك بن أنس الإمام ويحيى بن سعيد القطان ولم يحتج به البخاري في الصحيح وإنما استشهد به مسلم رحمه الله في خمسة أحاديث وافق فيها الثقات فكيف إذا روى عن رجل مجهول غير منسوب ا?.

3ينظر "الروض الأنف""2/313".

4ينظر "صحيح مسلم""1/161- نووي" المقدمة.

وقال البيهقي في "السنن الكبرى""4/13": والحسن بن عمارة ضعيف لا يحتج بروايته.

ص: 274

عَبَّاسٍ مِثْلُهُ وَأَتَمُّ مِنْهُ وَيَزِيدُ فِيهِ ضَعْفٌ يَسِيرٌ1.

وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِهِ وَهُوَ تَابِعِيٌّ اسْمُهُ غَزْوَانُ وَلَفْظُهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ عَشَرَةً عَشَرَةً فِي كُلِّ عَشَرَةٍ حَمْزَةُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ2 وَقَدْ أَعَلَّهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ مُتَدَافِعٌ لِأَنَّ الشُّهَدَاءَ كَانُوا سَبْعِينَ فَإِذَا أَتَى بِهِمْ عَشَرَةً عَشَرَةً يَكُونُ قَدْ صَلَّى سَبْعَ صَلَوَاتٍ فَكَيْفَ يَكُونُ سَبْعِينَ قَالَ وَإِنْ أَرَادَ التَّكْبِيرَ فَيَكُونُ ثَمَانِيًا وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً لَا سَبْعِينَ وَأُجِيبَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَبْعِينَ نَفْسًا وَحَمْزَةُ مَعَهُمْ كُلُّهُمْ فَكَأَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً3.

حَدِيثُ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ يَأْتِي في آخِرَ الْبَابِ وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ4.

قَوْلُهُ الشُّهَدَاءُ الْعَارُونَ عَنْ الْأَوْصَافِ كَسَائِرِ الْمَوْتَى وَإِنْ وَرَدَ لَفْظُ الشَّهَادَةِ فَهُمْ كالمبطون والغريب والغريق وَالْمَيِّتِ عِشْقًا وَالْمَيِّتَةِ طَلْقًا انْتَهَى سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الْبَابِ5.

حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ الْغَامِدِيَّةَ وَصَلَّى عَلَيْهَا مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَاشَرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَسَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ أَيْضًا6.

760 -

حَدِيثُ أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَلَمْ يُغَسِّلْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَنْظَلَةَ لَمَّا قَتَلَهُ شَدَّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "إنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ فَسَلُوا صَاحِبَتَهُ" فَقَالَتْ خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّا سَمِعَ الْهَاتِفَ وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "وَقَدْ قُتِلَ حَنْظَلَةُ

" الْحَدِيثَ هَذَا سِيَاقُ ابْنِ حِبَّانَ7 وَظَاهِرُهُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ عَنْ

1أخرجه ابن ماجة "1/485" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، حديث "1513" والحاكم "3/197-198" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/12".

وقال البوصيري في "الزوائد""1/495": هذا إسناد صحيح.

2أخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم "427" وابن أبي شيبة "3/304" والدارقطني "2/78" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/503" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/12" كتاب الجنائز: باب من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد.

3ينظر "معرفة السنن والآثار""3/144".

4سيأتي تخريجه.

5سيأتي تخريجه.

6سيأتي في كتاب الحدود.

7أخرجه ابن حبان "7025" والحاكم "3/204- 205" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/15". والسراج في "مسنده" كما في "الإصابة""2/119- بتحقيقنا" كلهم من طريق محمد بن إسحاق به.

وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو هم منهما رحمهما الله فالإمام مسلم رحمه الله لم يحتج بمحمد بن إسحاق إنما استشهد به فقط.

ص: 275

جَدِّهِ يَعُودُ عَلَى عَبَّادٍ فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مِنْ مُسْنَدِ الزُّبَيْرِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْمَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي تِلْكَ الْحَالِ1 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْإِكْلِيلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَرَوَاهُ ثَابِتٌ السَّرَقُسْطِيُّ فِي غَرِيبِهِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ2 وَالطَّبَرَانِيُّ3 وَالْبَيْهَقِيُّ4 مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي إسْنَادِ الْبَيْهَقِيّ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا5 وَفِي إسْنَادِ الْحَاكِمِ مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَفِي إسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ حَجَّاجٌ وَهُوَ مُدَلِّسٌ رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ6.

تَنْبِيهٌ: صَاحِبَتُهُ هِيَ زَوْجَتُهُ جَمِيلَةُ بِنْتُ أُبَيِّ أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ.

761 -

حَدِيثُ7 رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلَى أحد أن ينزغ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي إسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ وَهُوَ مِمَّا حَدَّثَ بِهِ عَطَاءٌ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ8.

1علل الحافظ كلامه هذا بأن الجد هو الزبير لكي يدرك هذه القصة إذ أن عبد الله بن الزبير في هذا الوقت كان صغيراً لا يتحمل الرواية إذ كان عمره وقة الغزوة أقل من ثلاثة سنين.

قلت: وهذا لا يمنع أن يكون الجد هو عبد الله بن الزبير وأنه يكون سمعه من صحابي آخر فيعد مرسل وهو حجة عند الجمهور.

2أخرجه الحاكم "3/195" من طريق معلى بن عبد الرحمن ثنا عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال: قتل حمزة وهو جنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلته الملائكة.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: معلى هالك.

3أخرجه الطبراني في "الكبير""11/391" رقم "12094" من طريق شريط عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لما أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة الراهب وهما جنبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت الملائكة تغسلهما"

قال الهيثمي في "المجمع""3/26": إسناده حسن.

قلت: ولا يرتقي لهذا لأن شريكا والحجاج متكلم فيهما.

4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/15" والطبراني في "الكبير""11/395" رقم "12108" كلاهما من طريق أبي شيبة الواسطي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حنظلة بن الراهب وحمزة تغسلهما الملائكة.

5ينظر التعليق السابق.

6هذا وهم من الحافظ رحمه الله فإن معلى بن عبد الرحمن رواه عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس.

7في الأصل: قوله.

8أخرجه أحمد "1/147" وأبو داود "3/195" كتاب الجنائز: باب في الشهيد يغسل، حديث "3134" وابن ماجة "1/485" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، حديث "1515".

قال ابن الملقن في "الخلاصة""1/262": رواه أبو داود وابن ماجة من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف.

ص: 276

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ فَمَاتَ فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ1.

حَدِيثُ "الصَّلَاةِ عَلَى الْحَسَنِ" يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ.

762 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إنَّ اللَّهَ لَا يَرُدَّ دَعْوَةَ ذِي الشَّيْبَةِ المسلم" هذا الحديث ذكر الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَالْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ وَلَا أَدْرِي مَنْ خَرَّجَهُ2 وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ "إنَّ مِنْ إجْلَالِ اللَّهِ إكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ3 وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَمْ يُصِيبَا جَمِيعًا4 وَلَهُ الْأَصْلُ الْأَصِيلُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَاللَّوْمُ فِيهِ عَلَى ابْنِ الْجَوْزِيِّ أَكْثَرُ لِأَنَّهُ خَرَّجَ عَلَى الْأَبْوَابِ وَفِي النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ مَرْفُوعًا "لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ يَكْثُرُ تَكْبِيرُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَتَهْلِيلُهُ وَتَحْمِيدُهُ" 5

763 -

حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَسَمَّاهَا مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ أُمَّ كَعْبٍ6.

1أخرجه أبو داود "3/195" كتاب الجنائز: باب في الشهيد يغسل، حديث "3134".

2قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/263": غريب.

3أخرجه أبو داود "4/261- 262" كتاب الأدب باب في تنزيل الناس منازلهم، حديث "4843" والبخاري في "الأدب المفرد" رقم "357" والبيهقي "8/163" كتاب قتال أهل البغي: باب النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين، وفي "الآداب" رقم "51".

4لم يصب الحافظ أيضاً حيث أن حديث أنس عند ابن الجوزي لفظه: يجلوا المشايخ

" الحديث.

أما الحديث الذي قصده الحافظ هو حديث ابن عمر فأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات""1/182" من طريق ابن حبان في "المجروحين""3/9" من طريق مسلم بن عطية الفقيمي عن عطاء عن ابن عمر بنحو حديث أبي موسى.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح ونقل قول ابن حبان: مسلم بن عطية ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات إذا نظر المتبحر في روايته عن الثقات علم أنها معمولة.

5أخرجه النسائي في "الكبرى""6/209- 210" كتاب عمل اليوم والليلة: باب أفضل الذكر وأفضل الدعاء، حديث "10674".

6أخرجه البخاري "3/201" كتاب الجنائز: باب الصلاة على النفساء، حديث "1332" ومسلم "2/664" كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، حديث "87/964" وأبو داود "3/536" كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، حديث "3195" والترمذي "3/353" كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، حديث "1035" والنسائي "4/72" كتاب الجنائز: باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، وابن ماجة "1/479" كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، حديث "1493" وابن أبي شيبة "3/312" وأحمد "5/14، 19" والطيالسي "1/163-منحة" رقم "777" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "544" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/490" والطبراني في "الكبير""7/216، 217" رقم "6763، 6764، 6765" والبيهقي "4/33- 34" كتاب الجنائز: باب الإمام يقف على الرجل، والبغوي في "شرح السنة" "3/249- بتحقيقنا" كلهم من طريق حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب به قال الترمذي: حسن صحيح.

ص: 277

764 -

حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ قَامَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ عِنْدَ رَأْسِهِ وَفِي جِنَازَةِ امْرَأَةٍ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا فَقِيلَ لَهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ عِنْدَ رأس الرجل وعند عجيز الْمَرْأَةِ فَقَالَ نَعَمْ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِهِ نَحْوَ هَذَا وَفِيهِ أَنَّهُ كَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ1

765 -

حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِهِ2 وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا "صَلُّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالدَّنِيُّ وَالْأَمِيرُ أَرْبَعًا" تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ عَنْ ابْنِ لَهَيْعَةَ3.

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ

1 أخرجه أبو داود "3/533": كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، الحديث "3194"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/491": كتاب الجنائز: باب الرجل يصلي على الميت أين يقوم منه، والبيهقي "4/33": كتاب الجنائز: باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه

من طريق عبد الوارث، عن أبي غالب، عن أنس به.

وأخرجه الترمذي "3/343" كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الجنازة، الحديث "1034"، وابن ماجة "1/479": كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، الحديث "1494"، وأبو داود الطيالسي "1/163": كتاب الجنائز: باب موقف الإمام من جنازة الرجل، الحديث "776"، وابن أبي شيبة "3/312": كتاب الجنائز: باب في المرأة والرجل، أين يقام منهما في الصلاة؟ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/491": كتاب الجنائز: باب الرجل يصلي على الميت، أين يقوم منه؟ والبيهقي "4/33": كتاب الجنائز: باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه..، من طريق همام عن أبي غالب، عن أنس وقال الترمذي:"حديث حسن".

2أخرجه الشافعي في "المسند""1/209" كتاب الصلاة: باب في صلاة الجنازة وأحكامها، حديث "578" والحاكم "1/358" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/39" كتاب الجنائز: باب القراءة في صلاة الجنازة.

وسكت عنه الحاكم والذهبي.

وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي وهو متروك وقد تقدمت ترجمته.

3أخرجه الطبراني في "الأوسط""4/150" رقم 3260" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/38" وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.

وقال في "مجمع البحرين""2/425": له عند ابن ماجة من هذا كله: "صلوا على موتاكم بالليل والنهار" فقط ا?.

قلت: أخرجه ابن ماجة "1/487" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن، حديث "1522" وأحمد "3/349" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/36" من طريق الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة.

وقال البوصيري في "الزوائد""1/496" هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلم.

ص: 278

الْكِتَابِ وَفِي إسْنَادِهِمَا إبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ أَبُو شَيْبَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا1 قُلْتُ وَفِي الْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ إنَّهَا سُنَّةٌ2 فَهَذَا يُؤَيِّدُ رِوَايَةَ أَبِي شَيْبَةَ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ وَسُورَةٍ3 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ السُّورَةِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ4 وَقَالَ النَّوَوِيُّ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ5 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ شَرِيكٍ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ يَسِيرٌ6.

وَأَمَّا التَّكْبِيرُ فَتَقَدَّمَ فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "صَلَّى عَلَى قَبْرٍ،

1أخرجه الترمذي "3/336" كتاب الجنائز: باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، حديث "1026" وابن ماجة "1/479" كتاب الجنائز: باب ما جاء في القراءة على الجنائز، حديث "1495" كلاهما من طريق أبي شيبة الواسطي إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس.

وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوي إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ا?.

2أخرجه البخاري "3/563" كتاب الجنائز: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، حديث "1335" وأبو داود "3/537" كتاب الجنائز: باب ما يقرأ على الجنازة، حديث "3198" والترمذي "3/337" كتاب الجنائز: باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، حديث "1027" والدارقطني "2/72" رقم "3" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/500" والحاكم "1/386" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "535" كلهم من طريق سفيان بن سعد بن إبراهيم بن عن طلحة عن ابن عباس.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو ثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة.

3أخرجه الشافعي في "المسند""1/210" كتاب الصلاة: باب صلاة الجنائز، حديث "579" وفي "الأم""1/270" والنسائي "4/74- 75" كتاب الجنائز، باب الدعاء، وأبو يعلى "5/67" رقم 2661" وابن حبان "3071" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "537" والبغوي في "شرح السنة" "3/246- 247" وابن حزم في "المحلى" "5/129" كلهم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة عن ابن عباس به.

وعند بعضهم زياد وسودة وهي عند أبي يعلى وابن الجارود والنسائي والبيهي.

4ينظر "السنن الكبرى""4/38" كتاب الجنائز: باب القراءة في صلاة الجنازة.

5ينظر المجموع "3/213".

6أخرجه ابن ماجة "1/479- 480" كتاب الجنائز: باب ما جاء في القراءة على الجنازة، حديث "1496" من طريق شهر بن حوشب عن أم شريك الأنصارية.

قال البوصيري في "الزوائد""1/487": هذا إسناد حسن شهر والراوي عنه مختلف فيهما ا?.

قلت: شهر بن حوشب ضعيف تقدمت ترجمته وحماد بن جعفر العبدي الراويعن شهر لين الحديث كما قال الحافظ في "التقريب""1500" فأنى للإسناد أن يكون حسنا.

ص: 279

وَكَبَّرَ أَرْبَعًا"1 وَعَنْ جَابِرٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّجَاشِيِّ أَنَّهُ كَبَّرَ أَرْبَعًا2 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ3 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَلَمَةَ بْنِ كُلْثُومٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَخْبَرَنِي يحيى أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَحَثَا فِيهِ ثَلَاثًا4 قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُد لَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ وَسَلَمَةُ ثِقَةٌ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ الْأَوْزَاعِيِّ وَالْأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ وَرَدَتْ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ5.

1أخرجه البخاري "3/207" كتاب الجنائز: الحديث "1340" ومسلم "2/658" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، حديث "68/954" والطيالسي "1/162- 163 منحة" وابن أبي شيبة "3/360" وأحمد "1/224" والترمذي "2/260" كتاب الجنائز: باب الدفن بالليل "1063" والنسائي "4/58" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، وابن ماجة "1/490" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "1530" والدارقطني "2/77" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "6" وأبو نعيم في "الحلية""5/93" والبيهقي "4/45" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر من طريق الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال: "متى دفن هذا" فقال: البارحة قال: "أفلا آذنتموني" قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه.

2أخرجه البخاري "3/562" كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعا، حديث "1334" ومسلم "2/657" كتاب الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، حديث "64/952" وأحمد "3/361، 363" من طريق سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر، وأخرجه البخاري "3/542" كتاب الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، حديث "1320" ومسلم "2/657" كتاب الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، حديث "65/952" والنسائي "4/69" كتاب الجنائز، وأحمد "3/295، 319" والحميدي "1291" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/51" كلهم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر به.

وأخرجه البخاري "2/657" كتاب الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، حديث "66/952" والنسائي "4/70" وأحمد "3/355" من طريق أبي الزبير عن جابر به.

3أخرجه البخاري "3/202": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعا، حديث "1333"، ومسلم "2/656": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة، الحديث "62/951" ومالك "1/226- 227" رقم "14" وأبو داود "2/230" كتاب الجنائز: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك "3204" والنسائي "4/72" كتاب الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة "1980" وابن ماجة "1/467" والبيهقي "4/49" والطيالسي "2300" وأحمد "2/241، 280، 289، 348، 438" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "543" من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه مسلم "2/656" كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة، حديث "63/951" والنسائي "4/70" كتاب الجنائز: باب عدد التكبيرات على الجنازة، وأحمد "2/280، 529" من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة به.

وأخرجه أحمد "2/241" من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة.

4أخرجه ابن ماجة "1/499" كتاب الجنائز: باب ما جاء في حثو التراب في القبر، حديث "1565".

5حديث الصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث بل ورد عن جماعة من الصحابة وهم ابن عباس وأبو هريرة وعامر بن ربيعة وسهل بن حنيف ويزيد بن ثابت وأنس بن مالك وحصين بن وحوح وعقبة بن عامر وأبو قتادة وجابر بن عبد الله وبريدة وأبو سعيد الخدري وسعيد بن المسيب مرسلا.

ص: 280

766 -

قَوْلُهُ: ثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ

- حديث ابن عباس تقدم تخريجه.

- حديث أبي هريرة أخرجه البخاري "3/204" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت "1337" ومسلم "2/659" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "71/956" والطيالسي "1/162- منحة" رقم "772" وأحمد "2/353" وأبو داود "3/541" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، حديث "3203" وابن ماجة "1/489" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "1527" والبيهقي "4/47" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت، وأبو يعلى "11/314" رقم "6429" وابن خزيمة "2/272" رقم "1299" وابن حبان "3082" من طريق أبي افع عنه أن رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال صلى الله عليه وسلم:"ما فعل ذلك الإنسان" قالوا: مات يا رسول الله فقال: "أفلا آذنتموني" قالوا: إن كان كذا وكذا قال: "فحقروا شأنه" قال: "فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه".

وقد أخرجه ابن خزيمة "2/272" رقم "1300" من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبه عن أبي هريرة به وفيه عنده أن امرأة

القصة.

- حديث عامر بن ربيعة

أخرجه ابن أبي شيبة "3/362" وأحمد "3/444" وابن ماجة "1/489" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، حديث "1529" وأبو نعيم في "الحلية" "7/193" من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة سوداء ماتت ولم يؤذن بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك فقال:"هلا آذنتموني بها" ثم قال لأصحابه: "صفوا عليها فصلى عليها".

قال الحافظ البوصيري في "الزوائد""1/498": هذا إسناد حسن.

- حديث سهل بن حنيف

أخرجه مالك "1/227" كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنائز "10" عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ماتت فآذنوني بها" فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها فقال: "ألم آمركم أن تؤذنوني بها" فقالوا: يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات" وأخرجه ابن أبي شيبة "3/361" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/494" والبيهقي "4/48" من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه به وله طريق آخر.

أخرجه الحارث بن أبي أمامة في مسنده "271- بغية" ثنا محمد بن مصعب ثنا الأوزاعي عن الزهري ثني أبو أمامة بن سهل قال: أخبرني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك.

- حديث يزيد بن ثابت

أخرجه ابن أبي شيبة "3/360" وأحمد "4/388" والنسائي "4/84- 85" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، وابن ماجة "1/491" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "1528" والبيهقي "4/48" من طريق خراجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا: فلانة فعرفها وقال: "ألا آذنتموني لها" قالوا: كنت قائلاً صائماً فكرهنا أن يؤذيك قال: "فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا" حديث أنس.

ص: 281

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ:

أخرجه أحمد "3/130"، وابن ماجة "1/490" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، الحديث "1531" والدارقطني "2/77": كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، الحديث، وأبو نعيم في "الحلية" "7/193" والبيهقي "4/47" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت، وأبو يعلى "6/173"، رقم "3454" من رواية ثابت عنه أن أسود كان ينظف المسجد فمات فدفن ليلاً، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر، فقال:"انطلقوا إلى قبره"، فانطلقوا إلى قبره، فقال:"إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظملة، وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليها، فأتى القبر فصلى عليه"، وقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إن أخي مات ولم تصل عليه، قال "فأين قبره" فأخبره فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصاري.

وأخرجه مسلم "2/659" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، الحديث "70/955" مختصراً عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر.

- حديث حصين بن وحوح:

أخرجه أبو داود "3/510- 511" كتاب الجنائز: باب التعجيل بالجنازة، الحديث "3159"، وابن أبي خيثمة، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"، كما في "الإصابة""2/22"، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد "3/37": كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، والبيهقي "3/386" باب التعجيل بتجهيز الميت إذا بان موته، من طريق عيسى بن بن يونس، ثنا سعيد بن عثمان البلوي، عن عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن حصين بن وحوح، أن طلحة بن البراء، مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه، وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تجلس بين ظهراني أهله"، ثم أنه توفي ليلا فقال: ادفنوني وألحقوني بربي، ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف عليه اليهود؛ وأن يصاب في سببي، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح، فجاء حتى وقف على قبره، وصف الناس معه، ثم رفع يديه، وقال:"اللهم ألق طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك".

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد "3/40": عزا صاحب الأطراف بعض هذا إلى أبي داود، ولم أره رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.

والحديث أخرج أبو داود طرفا منه كما تقدم.

- حديث عقبة عامر:

أخرجه البخاري "3/209": كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد، الحديث "1344"، ومسلم "4/1796": كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نبينا، الحديث "31"، وأبو داود "3/551": كتاب الجنائز: باب الميت يصلي على قبره بعد حين، الحديث "2323"، والنسائي "4/61- 62": كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهداء، والدارقطني "2/78": كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، في صلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد ثمان سنين.

- حديث أبي قتادة:

أخرجه الحارث بن أبي أمامة "270- بغية" والحاكم "1/366" والبيهقي "4/14" كتاب الجنائز: باب من صلى عليه من شهداء أحد بعد ثمانين سنة.

- حديث جابر بن عبد الله:

أخرجه البخاري "4/84- 85" كتاب الجنائز: باب الصلاة الشهداء.

- حديث بريدة:

أخرجه ابن ماجة "1/490" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "1532" والبيهقي "4/48" وقال البوصيري في "الزوائد""1/498": هذا إسناد حسن.

ص: 282

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا1 وَلِأَحْمَدَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا وَفِيهِ أَنَّهُ رَفَعَهُ2

وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ تُوُفِّيَ أَبُو سَرِيحَةَ الْغِفَارِيُّ فَصَلَّى عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَرَقَمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا3 وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ4 زَادَ الْبَرْقَانِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ سِتًّا5 وَكَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ

= وقال البوصيري في "الزوائد""1/498": هذا إسناد حسن. - حديث أبي سعيد:

أخرجه ابن ماجة "1/490" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "1533" من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: كانت سوداء تقم المسجد فتوفيت ليلا فلما أصبح رسول الله أخبر بموتها فقال "ألا آذنتموني بها" فخرج بأصحابه فوقف على قبرها وكبر عليها والناس من خلفه ودعا لها ثم انصرف.

قال البوصيري في "الزوائد""1/499": هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة.

- مرسل سعيد بن المسيب:

أخرجه ابن أبي شيبة "3/360" والترمذي "2/251": كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، "1038" والبيهقي "4/48"، وقال البيهقي: مرسل صحيح.

1أخرجه مسلم "3/360" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، الحديث "72/957"، وأبو داود "3/537": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة، الحديث "3197"، والترمذي "2/244": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة، الحديث "1028"، والنسائي "4/72": كتاب الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة، وابن ماجة "1/482": كتاب الجنائز: باب من كبر خمساً على الجنازة، الحديث "1505"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/493": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنائز، والبيهقي "4/36": كتاب الجنائز: باب من روى أنه كبر على جنازة خمساً "1/164"، الحديث "870"، وابن أبي شيبة "3/302، 303": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة خمساً، وأحمد "4/367" من طريق ابن أبي ليلى عن زيد بن أرقم.

وأخرجه أحمد "4/370"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/494": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنائز، من طريق عبد الأعلى عن زيد بن أرقم. وأخرجه الدارقطني "2/75" كتاب الجنائز: باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي "5" من طريق العلاء بن صالح عن أبي سلمان قال: صلى زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمساً فلما سلم قلنا له وهمت أم عمداً قال: بل عمداً إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها".

قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" أبو سلمان قال الدارقطني: هو مجهول.

2أخرجه أحمد "5/406" من طريق يحيى بن عبد الله الجابر عن عيسى مولى حذيفة عن حذيفة مرفوعا.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/37" وقال: رواه أحمد ويحيى الجابر فيه كلام ا?. قلت: وعيسى مولى حذيفة هو عيسى بن البزار تفرد عنه يحيى الجابر.

ووثقه ابن حبان وضعفه الدارقطني.

ينظر "التاريخ الكبير""6/388" و"الجرح والتعديل""6/292" و"الثقات""5/216" و"الميزان""3/328" و"تعجيل المنفعة""2/102".

3ينظر "التمهيد""6/325- 345" والاستذكار "8/230-243".

4أخرجه البخاري "8/51" كتاب المغازي باب "12" حديث "4004".

5أخرجه البرقاني والإسماعيلي والحاكم كما في "الفتح""8/52". وأخرجه أبو نعيم في "المستخرج" والبغوي في "معجم الصحابة" فقالا فيه: وكبر خمساً.

ص: 283

وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ1 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَقَالَ خَمْسًا2 وَعَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إنَّهُ غَلِطَ لِأَنَّ أَبَا قَتَادَةَ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ3 قُلْت وَهَذِهِ عِلَّةٌ غَيْرُ قَادِحَةٍ لِأَنَّهُ قَدْ قِيلَ إنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَدْ مَاتَ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ.

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ خمسا وستا وسبعا وذكره ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمَةَ أَنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ فِي نَفْسِهِ ثم يدعوا وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمَ وَيَنْصَرِفَ وَيَفْعَلُ مَنْ وَرَاءَهُ ذَلِكَ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ إنَّمَا هُوَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ4 قُلْتُ حَدِيثُ حَبِيبٍ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ ثُمَّ يُسَلِّمَ تَسْلِيمًا خَفِيًّا وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مِثْلَ مَا فَعَلَ إمَامُهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ مِنْهُ فَلَمْ يُنْكِرْهُ قَالَ وَذَكَرْته لِمُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْد فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْت الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِي صَلَاةٍ صَلَّاهَا عَلَى الْمَيِّتِ مِثْلَ الَّذِي حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ5.

767 -

قَوْلُهُ وَالْأَرْبَعُ أَوْلَى لِاسْتِقْرَارِ الْأَمْرِ عَلَيْهَا وَاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ أَمَّا اسْتِقْرَارُ الْآمِرِ فَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كَبَّرَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا وَكَبَّرَ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ صُهَيْبٌ عَلَى عُمَرَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَلِيٍّ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ عَلَى الْحَسَنِ أَرْبَعًا6 قُلْتُ وَفِيهِ مَوْضِعَانِ مُنْكَرَانِ:

وينظر الفتح "8/52".

1ينظر الفتح "8/52".

2ينظر الفتح "8/52" وقال ابن عبد البر في "التمهيد""6/340": وقد روى أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن معقل قال: كبر علي في سلطانه أربعاً أربعاً على الجنازة إلا على سهل بن حنيف فإنه كبر عليه خمساً ثم التفت فقال: إنه بدري.

3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/36- 37" كتاب الجنائز: باب من ذهب في زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل بها.

4ينظر "علل الحديث""1/356- 357" رقم "1055".

5أخرجه الحاكم "1/358" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/39" كتاب الجنائز: باب القراءة في صلاة الجنازة.

6أخرجه الحاكم "1/385" وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه والمبارك بن فضالة من أهل الزهد والعلم بحيث لا يجرح مثله إلا أن الشيخين لم يخرجا له لسوء حفظه وتعقبه الذهبي فقال: مبارك ليس بالحجة.

ص: 284

أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَبَّرَ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يُشْعِرُ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَمَّ النَّاسَ فِي ذَلِكَ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُمْ صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَفْرَادًا كَمَا سَيَأْتِي.

وَالثَّانِي أَنَّ الْحُسَيْنَ كَبَّرَ عَلَى الْحَسَنِ وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ الَّذِي أَمَّ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ الْحَاكِمُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَخْرَجَهُ وَفِيهِ الْفُرَاتُ بْنُ سَلْمَانَ وَلَفْظُهُ آخِرُ مَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الجنائز أربعا فذكره قَالَ الْحَاكِمُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ2.

وَرُوِيَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ3.

وَقَالَ الْأَثْرَمُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْهُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا رَوَى أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً مِنْهَا هَذَا4 وَاسْتَعْظَمَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ أَتْقَى النَّاسِ وَأَصَحَّ حَدِيثًا مِنْ أَنْ يَرْوِيَ مِثْلَ هَذَا وَقَالَ حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ هَذَا الْحَدِيثُ إنَّمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الطَّحَّانُ وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ5.

1أخرجه الحاكم "1/386" والدارقطني "2/72" كتاب الجنائز: باب التسليم في الجنازة.

قال الدارقطني: فرات بن السائب متروك الحديث وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال ابن معين: ليس بشيء.

وقال الدارقطني وغيره: متروك.

ينظر "الميزان""5/412- بتحقيقنا".

2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/37" كتاب الجنائز: باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع.

3قال البيهقي في "السنن الكبرى""4/37": وقد روي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة إلا أن اجتماع أكثر الصحابة رضي الله عنهم على الأربع كالدليل على ذلك.

4محمد بن معاوية النيسابوري كذبه الدارقطني.

وقال ابن معين: كذاب.

وقال مسلم والنسائي: متروك.

وقال أبو زرعة: كان شيخاً صالحاً إلا أنه كلما لقن تلقن.

ينظر "تهذيب التهذيب""9/464" و"التقريب""2/209" و"الميزان""6/341".

5محمد بن زياد الطحان يروي عن ميمون بن مهران وغيره روى عنه شيبان بن فروخ وعقبة بن مكرم وغيرهما.

قال أحمد: كذاب أعور يضع الحديث.

وقال ابن معين: كذاب.

وقال ابن المديني: رميت بما كتبت عنه وضعفه جدا.

وقال الدارقطني: كذاب.

وقال أبو زرعة: كان يكذب. ينظر "تهذيب التهذيب""9/170" و"التقريب""2/162" و"الضعفاء" لابن الجوزي "3/60" و"المغني""15518" و"الميزان""6/154".

ص: 285

وَرَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَاهِينَ بِسَنَدِهِ إلَى ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَذَا قَالَ1 وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ فُرَاتِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ2.

وَأَمَّا اتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ إنَّ عُمَرَ قال كل ذلك قد كَانَ أَرْبَعًا وَخَمْسًا فَاجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3 وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ4 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا فَجَمَعَ عُمَرُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَا رَأَى فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ5 وَمِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ أَبِي مَسْعُودٍ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعٌ6 وَرَوَى بِسَنَدِهِ إلَى الشَّعْبِيِّ صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى زَيْدِ بْنِ عُمَرَ وَأُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَخَلَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ الْحَنَفِيَّةِ بْنُ عَلِيٍّ.

قَالَ وَمِمَّنْ رَوَيْنَا عَنْهُ الْأَرْبَعُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَغَيْرُهُمْ7 وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسَبْعًا وَثَمَانِيًا حَتَّى جَاءَ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ فَخَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى وَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا،

1أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" ص "171- بتحقيقنا" رقم "288".

2ذكر الحافظ في "المطالب العالية""1/216" رقم "767" وعزاه للحارث وضعفه.

3أخرجه البغوي في "الجعديات""1/41- 42" رقم "96" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/37" كتاب الجنائز: باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع، كلاهما من طريق علي بن الجعد به وإسناده صحيح.

4أخرجه ابن المنذر في "الأوسط""5/430" رقم "3136" من طريق أبي عمر الحوضي عن شعبة به، وأخرجه أيضا ابن الجارود في "المنتقى" رقم "532" وإسناده صحيح أيضا.

5أخرجه ابن المنذر في "الأوسط""5/430" رقم "3137" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/37" من طريق عامر بن شقيق الأسدي عن أب وائل وحسنه الحافظ في "الفتح""3/241".

6ينظر "السنن الكبرى""4/37".

7أخرجه والبيهقي في "السنن الكبرى""4/37" كتاب الجنائز: باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على الأربعة.

ص: 286

ثُمَّ ثَبَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَرْبَعٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ1 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّحَاوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا وَعَلَى الصَّحَابَةِ خَمْسًا وَعَلَى سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ أَرْبَعًا2.

حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَفِيهِ بَقِيَّةُ طُرُقِهِ3.

768 -

حَدِيثُ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ4 وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ "لا صلاة لمن لا يُصَلِّ عَلَيَّ" تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ5.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَخْلُصَ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمَ سِرًّا وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ6 وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَضُعِّفَتْ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ بِمُطَرِّفٍ لَكِنْ قَوَّاهَا الْبَيْهَقِيّ بِمَا رَوَاهُ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الرُّصَافِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِمَعْنَى رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ7 وَقَالَ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى8 ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعْت أَبَا أُمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ "إنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَفْرُغَ وَلَا يَقْرَأُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ يُسَلِّمَ" وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ بِهِ9،

1أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار""8/239" وذكره الزيلعي في "نصب الراية""2/268" وعزاه إلى ابن عبد البر.

تنبيه: وقع في نسخة الاستذكار المطبوعة: عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة

وهو خطأ والصواب ما أثبتناه وينظر "التقريب""ت 8024".

2أخرجه ابن أبي شيبة "3/303" وابن المنذر في "الأوسط""5/432" والدارقطني "2/73" كتاب الجنائز: باب التسليم في الجنازة حديث "7" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/37" كلهم من طريق عبد خير عن علي رضي الله عنه.

3تقدم تخريجه قريبا.

4تقدم في الصلاة.

5تقدم تخريجه.

6أخرجه الشافعي في "مسنده""1/210- 211" كتاب الصلاة: باب صلاة الجنازة وأحكامها وحديث "581" والحاكم "1/358".

7ينظر "معرفة السنن والآثار""3/169" و"السنن الكبرى""4/39" كتاب الجنائز: باب القراءة في صلاة الجنازة.

8"بياض في الأصل، ولعله ثنا عبد الأعلى أو محمد بن جعفر" نقلاً من الهامش.

9أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم "6428" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "540".

ص: 287

وَرِجَالُ هَذَا الْإِسْنَادِ مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهَمَ فِيهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فَرَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ.

769 -

حَدِيثُ "إذَا صَلَّيْتُمْ على الميت فأخصوا لَهُ الدُّعَاءَ". أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ عَنْعَنَ لَكِنْ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْهُ مُصَرِّحًا بِالسَّمَاعِ1.

770 -

حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جِنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ" الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ مُسْلِمٌ وَزَادَ فِيهِ "وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ" وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَرًا2.

771 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا" الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ3.

1أخرجه أبو داود "3/210" كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت حديث "3199" وابن ماجة "1/480" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، حديث "1497" وابن حبان "754- 755- موارد" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/40" كتاب الجنائز: باب الدعاء في الصلاة على الجنائز، من حديث أبي هريرة مرفوعا وأحد إسنادي ابن حبان قد صرح فيه ابن إسحاق بالسماع.

2أخرجه مسلم "2/662": كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت في الصلاة، الحديث "85/963"، والترمذي "3/336": كتاب الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على الميت، حديث "1025"، والنسائي "4/73": كتاب الجنائز: باب الدعاء، وابن ماجة "1/481": كتاب الجنائز: باب الدعاء في الصلاة على الجنازة، الحديث، "1500"، وابن الجارود "189": كتاب الجنائز، الحديث "538"، وأحمد "6/23"، الطيالسي "999"، والبيهقي "4/40"، والبغوي في "شرح السنة""3/248 – بتحقيقنا" كلهم من طريق حبيب بن عبيد، عن جبير بن نفير، عن عوف بن مالك، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه، وهو يقول:"اللهم اغفر له وراحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً أهله، زوجاً خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر"، حتى تمنيت أن لو كنت أنا ذلك الميت.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، قال محمد: يعني - البخاري-: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث".

3أخرجه أحمد "2/368" وأبو داود "3/539" كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت، حديث "3201" والترمذي "3/334- 335" كتاب الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على الميت حديث "1024" وابن ماجة "1/480" كتاب الجنائز: باب الدعاء في الصلاة على الجنازة، حديث "1498"، وأبو يعلى "10/403- 404" رقم "6009" وابن حبان "757- موارد" والحاكم "1/358" كلهم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة به.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.

ص: 288

قَالَ: وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ1 وَأَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ بِعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ وقال إنه يهم فِي حَدِيثِهِ2 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ الْحُفَّاظُ لَا يَذْكُرُونَ أَبَا هُرَيْرَةَ إنَّمَا يَقُولُونَ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا وَلَا يُوصِلُهُ بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَّا غَيْرُ مُتْقِنٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ3 قُلْت رُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَلَى أَوْجُهٍ.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4.

قَالَ الْبُخَارِيُّ أَصَحُّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ رِوَايَةُ أَبِي إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ نَقَلَهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ اسْمِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ5 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَبُو إبْرَاهِيمَ مَجْهُولٌ وَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ غَلَطٌ أَبُو إبْرَاهِيمَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَأَبُو قَتَادَةَ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ6 وَقَالَ الْبُخَارِيُّ أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ7.

تَنْبِيهٌ: الدُّعَاءُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ الْتَقَطَهُ مِنْ عِدَّةِ أَحَادِيثَ قَالَهُ الْبَيْهَقِيّ ثُمَّ أَوْرَدَهَا وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ اخْتِلَافُ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو عَلَى مَيِّتٍ بِدُعَاءٍ وَعَلَى آخَرَ بِغَيْرِهِ وَاَلَّذِي أَمَرَ بِهِ أَصْلُ الدُّعَاءِ وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَا أَتَاحَ لَنَا فِي دُعَاءِ الْجِنَازَةِ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ8 وَفَسَّرَ أَتَاحَ بِمَعْنَى قَدَّرَ وَاَلَّذِي وَقَفْتُ عليه باح أَيْ جَهَرَ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

1أخرجه الحاكم "1/358" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/40" كتاب الجنائز: باب الدعاء في صلاة الجنازة. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.

2قال الترمذي في "سننه""3/335": حديث عكرمة بن عمار غير محفوظ وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى.

3ينظر "علل الحديث" لأبي حاتم "1/354" رقم "1047".

4أخرجه الترمذي "3/334- 335" كتاب الجنائز باب ما يقول في الصلاة على الميت، حديث "1024" والنسائي "4/74" كتاب الجنائز: باب الدعاء. وأحمد "4/170" وعبد الرزاق "6419" وابن أبي شيبة "4/109" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "541" والدولابي في "الكنى""1/15" كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وفيه نظر لما سيأتي.

5ينظر "سنن الترمذي""3/335" و"الكنى" للبخاري رقم "8".

6ينظر "علل الحديث" لأبي حاتم "1/363- 364" رقم "1076".

7تقدم تخريجه.

8 أخرجه أحمد "3/335" وابن ماجة "1/481" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، حديث "1510" من طريق حجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر.

قال البوصيري في "الزوائد""1/488": هذا إسناد ضعيف حجاج بن أرطأة كان كثير التدلي مشهوراً بذلك.

ص: 289

حَدِيثُ "مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا" تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.

حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ جَمَاعَةً لَمْ أَجِدْ هَذَا هَكَذَا لَكِنَّهُ مَعْرُوفٌ فِي الْأَحَادِيثِ كَحَدِيثِ صَلَاتِهِ عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَصَلَاتِهِ عَلَى النَّجَاشِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ طِفْلًا اقْتَصَرَ عَلَى الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيُضِيفُ إلَيْهِ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ سَلَفًا وَفَرْطًا لِأَبَوَيْهِ وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَفْرِغْ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ" انتهى.

روى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْمَنْفُوسِ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا"1 وَفِي جَامِعِ سُفْيَانَ عَنْ الْحَسَنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَاجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا".

فَائِدَةٌ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ خِلَافًا فِي اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ فِي الرَّابِعَةِ وَرَجَّحَ الِاسْتِحْبَابَ وَدَلِيلُهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَدْعُو ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ هَكَذَا2 وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ فِي الْغَيْلَانِيَّاتِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ لَا أَزِيدُ عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ كَالتَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ4.

772 -

حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فُرَادَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ فَصَلُّوا عَلَيْهِ أَرْسَالًا لَمْ يَؤُمَّهُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5 وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُسَيْبٍ أَنَّهُ شَهِدَ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك قَالَ: "اُدْخُلُوا

1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/9- 10" كتاب الجنائز: باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه.

2 أخرجه أحمد "4/356، 383".

3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/43" كتاب الجنائز: باب من قال يسلم عن يمينه وعن شماله.

4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/43" كتاب الجنائز: باب من قال يسلم عن يمينه وعن شماله.

5 أخرجه ابن ماجة "1/520- 521" كتاب الجنائز: باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم، حديث "1628" وابن إسحاق "4/271- سيرة ابن هشام" والبيهقي "4/30" كتاب الجنائز: باب الجماعة يصلون على الجنازة أفذاذاً، وفي "دلائل النبوة""7/250".

وقال البوصيري في "الزوائد""1/542": هذا إسناد فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي تركه الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والنسائي وقال البخاري: يقال إنه كان يتهم بالزندقة وقواه عدي وباقي رجال الإسناد ثقات. ورواه ابن عدي في الكامل من طريق بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق به.

ص: 290

أَرْسَالًا" الْحَدِيثَ1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إدْرِيسَ هُوَ كَذَّابٌ2 وَقَدْ قَالَ الْبَزَّارُ إنَّهُ مَوْضُوعٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِسَنَدٍ واهي وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ3 وَذَكَرَهُ مَالِكٌ بَلَاغًا4 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَصَلَاةُ النَّاسِ عليه أفذاذا مجتمع عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَنِ وَجَمَاعَةُ أَهْلِ النَّقْلِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ5 وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دِحْيَةَ بِأَنَّ ابْنَ الْقَصَّارِ حَكَى الْخِلَافَ فِيهِ هَلْ صَلُّوا عَلَيْهِ الصَّلَاةَ الْمَعْهُودَةَ أَوْ دَعَوْا فَقَطْ وَهَلْ صَلُّوا عَلَيْهِ أَفْرَادًا أَوْ جَمَاعَةً وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَمَّ عَلَيْهِ بِهِمْ فَقِيلَ أَبُو بَكْرٍ وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ لَا يَصِحُّ فِيهِ حَرَامٌ6 وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ وَهُوَ بَاطِلٌ بِيَقِينٍ لِضَعْفِ رُوَاتِهِ وَانْقِطَاعِهِ.

قُلْتُ وَكَلَامُ ابْنِ دِحْيَةَ هَذَا مُتَعَقَّبٌ بِرِوَايَةِ الْحَاكِمِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ الصَّحِيحُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ صَلَّوْا عَلَيْهِ أَفْرَادًا لَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ وَبِهِ جَزَمَ الشَّافِعِيُّ قَالَ وَذَلِكَ لِعِظَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي وَتَنَافُسِهِمْ فِي أن لا يَتَوَلَّى الْإِمَامَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَاحِدٌ.

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ7.

773 -

حَدِيثُ8 أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَلَهُ طُرُقٌ9.

774 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ "مَتَى دُفِنَ هَذَا"؟ قَالُوا:

1 أخرجه أحمد "5/81" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""9/40" وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""9/29- 34" وقال: رواه الطبراني وفيه عبد المنعم بن إدريس وهو كذاب وضاع.

3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/30" كتاب الجنائز: باب الجماعة يصلون على الجنازة أفذاذا.

4أخرجه مالك "1/231" كتاب الجنائز: باب ما جاء في دفن الميت، حديث "27".

5ينظر "التمهيد""24/394" و"الاستذكار""8/286".

6حرام هو ابن عثمان، والرواية عنه حرام كما قال الشافعي رحمه الله وقد قدمنا ترجمته.

7تقدم تخريجه.

8في الأصل: قوله.

9أما حديث أبي هريرة وجابر فتقدم تخريجهما أما حديث عمران بن حصين أخرجه مسلم "2/657- 658" كتاب الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، حديث "67/953" والنسائي "4/70" كتاب الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، وابن ماجة "1/491" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على النجاشي، حديث "1535" وأحمد "4/431، 433، 439، 441" والبيهقي في "السنن الكبرى""3/50" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت، كلهم من طريق أبي المهلب عن عمران بن حصين مرفوعا: إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه.

ص: 291

الْبَارِحَةَ قَالَ "أَفَلَا آذَنْتُمُونِي" قَالُوا دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَك فَقَامَ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ الْبَارِحَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِثَلَاثٍ وَفِي آخَرَ لِلطَّبَرَانِيِّ بِلَيْلَتَيْنِ1.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 وَعَنْ أنس نحوه في البزار3 وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ نَحْوُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4 وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَحْوُهُ5 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ6 وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ7 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ وَعِنْدَهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ8 وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُبَادَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ9 وَبُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ10 ذَكَرَهَا حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ.

775 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ بَعْدَ شَهْرٍ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْبَدِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَوْصُولًا دُونَ التَّأْقِيتِ11 ثُمَّ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ12 ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ وَفِي إسْنَادِهِ سُوَيْد بْنُ سَعِيدٍ13.

1تقدم تخريجه عند حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا.

2تقدم تخريجه، وينظر التعليق السابق.

3حديث أنس عند مسلم بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وله طريق آخر عند ابن ماجة وغيره وقد تقدم كل هذا.

4تقدم تخريجه.

5تقدم تخريجه وهو حديث يزيد بن ثابت.

6تقدم تخريجه.

7تقدم تخريجه.

8تقدم تخريجه.

9تقدم تخريجه.

10تقدم تخريجه.

11أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/49" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت.

12تقدم تخريجه.

13قال البيهقي في "السنن الكبرى""4/48": ورواه سويد بن سعيد عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس موصولا.

ص: 292

776 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَنَا أَكْرَمُ عَلَى رَبِّي مِنْ أَنْ يَتْرُكَنِي فِي قَبْرِي بَعْدَ ثَلَاثٍ" وَكَذَا أَوْرَدَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي نِهَايَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَرُوِيَ أَكْثَرُ مِنْ يَوْمَيْنِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا1 لَكِنْ رَوَى الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ شَيْخٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ "مَا يَمْكُثُ نَبِيٌّ فِي قَبْرِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً حَتَّى يُرْفَعَ" وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "مَا مَكَثَ نَبِيٌّ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا" وَهَذَا ضَعِيفٌ2 وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَقِبَهُ حَدِيثَ أَنَسٍ مَرْفُوعًا "مَرَرْت بِمُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ" 3 وَأَرَادَ بِذَلِكَ رَدَّ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ.

وَمِمَّا يَقْدَحُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ حَدِيثُ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ صَلَاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ الْحَدِيثَ4 وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ5 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا نَحْوَ الْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ هَذَا بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ6 وَقَدْ أَفْرَدَ الْبَيْهَقِيّ جُزْءًا فِي حَيَاةِ

1قال ابن الملقن في "البدر المنير""1/267": غريب جدا. نعم في حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة لكنهم يصلون بين يدي الله تعالى حتى ينفخ في الصور".

2أخرجه عبد الرزاق "3/576- 577" كتاب الجنائز: باب السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "6725".

3أخرجه عبد الرزاق "3/577" كتاب الجنائز: باب السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "6727" عن ابن التيمي عن أبيه عن أنس مرفوعاً.

4أخرجه أبو داود "1/635" كتاب الصلاة: باب فضل الجمعة، حديث "1047" والنسائي "3/91- 92" كتاب الجمعة: باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وابن ماجة "1/524" كتاب الجنائز: باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم، حديث "1636" وأحمد "4/8" والدارمي "1/369" كتاب الصلاة: باب في فضل الجمعة.

5تقدم تخريجه.

6 أخرجه أبو نعيم في "الحلية""8/333" وابن حبان في "المجروحين""1/235" والطبراني كما في "اللآلئ المصنوعة""1/285" وابن الجوزي في "الموضوعات""1/303" من طريق الحسن بن يحيى الخشني عن سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي مالك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحاً حتى ترد إليه روحه".

وقال أبو نعيم: غريب من حديث يزيد لم نكتبه إلا من حديث الخشني.

والخشنيقال فيه ابن حبان: منكر الحديث جداً يروي عن الثقات ما لا أصل له وعن المتقنين ما لا يتابع عليه.

وقال ابن الجوزي: قال ابن حبان: هذا حديث باطل موضوع والحسن بن يحيى منكر الحديث جداً يروي عن الثقات ما لا أصل له، وقال يحيى: الحسن ليس بشيء وقال الدارقطني: متروك ا?.

ص: 293

الْأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ وَأَوْرَدَ فِيهِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ تُؤَيِّدُ هَذَا فَيُرَاجَعُ مِنْهُ وَقَالَ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ وَقَالَ فِي كِتَابِ الِاعْتِقَادِ وَالْأَنْبِيَاءُ بَعْدَ مَا قُبِضُوا رُدَّتْ إلَيْهِمْ أَرْوَاحُهُمْ فَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ1.

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ لَلْغَزَالِيِّ فِي كِتَابِ كَشْفِ عُلُومِ الْآخِرَةِ هُنَا أَمْرٌ يَطُولُ مِنْهُ التَّعَجُّبُ فَإِنَّهُ أَوْرَدَ الْحَدِيثَ بِلَفْظِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَكَأَنَّ الثَّلَاثَ عَشَرَاتٍ لِأَنَّ الْحُسَيْنَ قُتِلَ عَلَى رَأْسِ السِّتِّينَ فَغَضِبَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَعُرِجَ بِهِ إلَى السَّمَاءِ وَهَذَا غَلَطٌ ظَاهِرٌ.

777 -

حَدِيثُ "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ2 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جُنْدُبٍ قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ "أَلَا لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ"3.

فَائِدَةٌ: دَلِيلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ4،

1ينظر "الاعتقاد""ص 173".

2 أخرجه البخاري "2/99" كتاب الصلاة، حديث "435" وفي "8/487" كتاب المغازي: باب مرضه صلى الله عليه وسلم ووفاته، حديث "4443" وفي "11/453" كتاب اللباس: باب الأكسية والخمائص، حديث "5815" ومسلم "1/538" كتاب المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث "531" وأحمد "1/218، 6/34، 275" والنسائي "2/40- 41" كتاب المساجد: باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وعبد الرزاق "1588، 9754" وأبو عوانة "1/399" والدارمي "1/326" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/80" وفي "الدلائل""7/203" وابن حبان "6619" كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس مرفوعا.

وروي هذا الحديث عن عائشة وحدها.

أخرجه البخاري "3/238" كتاب الجنائز: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، حديث "1330" ومسلم "1/377" كتاب المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث "19/529" وأحمد "6/80، 122، 255" من طريق عروة عن عائشة.

3 أخرجه مسلم "2/16- نووي" كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث "23/532".

4 أخرجه مسلم "2/668" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، حديث "99/973" وأبو داود "3/530" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، حديث "3189" والترمذي "3/342" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد، حديث "1033" والنسائي "4/68" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وابن ماجة "1/486" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد، حديث "1518" وأحمد "6/79، 133، 169" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/ 51" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وفي "السنن الصغرى" "1/302- 303" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، حديث "1119/534" كلهم من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلى عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

ص: 294

وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ1 وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ2 وَصُهَيْبًا صَلَّى عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ3.

778 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْفِنَ أَصْحَابَهُ فِي الْمَقَابِرِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا لَكِنْ في الصحيح أنه في الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ" وَفِي هَذَا الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ4.

779 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم دُفِنَ فِي حُجْرَةِ عَائِشَةَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَدُفِنَ فِي بَيْتِي5 وَفِي الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ.

780 -

حَدِيثُ "احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ ذَلِكَ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ رَاوِيهِ عَنْ هِشَامٍ فَمِنْهُمْ مَنْ أدخل بينه وبينه ابْنِهِ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَدْخَلَ بَيْنَهُمَا أَبَا الدَّهْمَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ بَيْنَهُمَا أَحَدًا6 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد،

1 أخرجه مالك في "الموطأ""1/229- 230" كتاب الجنائز: باب الصلاة، على الجنائز في المسجد، حديث "22" عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة به.

وقال ابن عبد البرك هكذا هو في الموطأ عند جمهور الرواة منقطعاً.

2 أخرجه عبد الرزاق "3/522" وابن أبي شيبة "3/364" وينظر "الاستذكار""8/274".

3 أخرجه مالك "1/230" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد، حديث "23" ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/179- 180" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، حديث "2170".

4تقدم تخريجه.

5أخرجه البخاري "3/628" كتاب الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حديث "1389" عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غداً استبطاءً ليوم عائشة فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي.

6 أخرجه أبو داود "3/214" كتاب الجنائز: باب في تعميق القبر، حديث "3215، 3216" والنسائي "4/80" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من إعماق القبر، حديث "2010" وفي "4/83" باب دفن الجماعة في القبر الواحد، حديث "2015" وباب من يقدم، حديث "2018" وأحمد "4/19،20" والبيهقي "4/34" كلهم من طريق حميد بن هلال عن هشام بن عامر به.

وأخرجه الترمذي "4/213" كتاب الجهاد: باب ما جاء في دفن الشهداء، حديث "1713" والنسائي "4/83" كتاب الجنائز: باب دفن الجماعة في القبر الواحد، حديث "2017" وابن ماجة "1/497" كتاب الجنائز: باب ما جاء في حفر القبر، حديث "1560" وأحمد "4/20" كلهم من طريق عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وروى سفيان الثوري وغيره هذا الحديث عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر وأبو الدهماء اسمه قرفة بن بهيس أو بيهس ا?ـ

وأخرجه أبو داود "3/214" كتاب الجنائز: باب في تعميق القبر، حديث "3217" والنسائي "4/81" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من توسيع القبر، حديث "2011" وفي "4/83" باب دفن الجماعة في القبر الواحد حديث "2016" وأحمد "4/20" من طريق حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه هشام بن عامر.

ص: 295

وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةٍ فَرَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ1.

تَنْبِيهٌ: كَذَا وَقَعَ فِيهِ يُوصِي بِالْوَاوِ وَالصَّادِ وَذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّاقِ أَنَّ الصَّوَابَ يَرْمِي بِالرَّاءِ وَالْمِيمِ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ قَالَ عُمَرُ أَعْمِقُوهُ لِي قَدْرَ قَامَةٍ وَبَسْطَةٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ2.

781 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ بِهَذَا وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَامِرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ3 وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ4 لَكِنْ

1 أخرجه أحمد "5/293- 294" وأبو داود "3/244" كتاب البيوع: باب في اجتناب الشبهات، حديث "3322" والدارقطني "4/285" كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، حديث "54" والبيهقي في "السنن الكبرى""5/335" كتاب البيوع باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا، كلهم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار.

قال الزيلعي في "نصب الراية""4/168": هذا إسناد صحيح إلا أن كليب بن شهاب والد عاصم لم يخرجا له في الصحيح وخرج له البخاري في "جزئه في رفع اليدين" وقال فيه ابن سعد ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات ولا يضره قول أبي داود: عاصم بن كليب عن أبيه عن جده ليس بشيء فإن هذا ليس من روايته عن أبيه عن جده والله أعلم ا?.

2 أخرجه ابن أبي شيبة "3/326" وابن المنذر في "الأوسط""5/454" رقم "3200" من طريق الحسن عن عمر وهذا إسناد منقطع الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

3أخرجه أبو داود "3/544" كتاب الجنائز: باب في اللحد، حديث "3208" والترمذي "3/363" كتاب الجنائز: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا، حديث "1045" والنسائي "4/80" كتاب الجنائز: باب اللحد والشق، وابن ماجة "1/496" كتاب الجنائز باب ما جاء في استحباب اللحد، حديث "1554" وابن المنذر في "الأوسط" "5/450- 451" رقم "3192" والطبراني في "الكبير" "12/36- 37" رقم "12396" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/408" كتاب الجنائز: باب السنة في اللحد، كلهم من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/268": رواه أحمد والأربعة بإسناد فيه مقال، قال الترمذي: غريب من هذا الوجه وأما ابن السكن فصححه ا?.

قال الزيلعي في "نصب الراية""2/296": قال ابن القطان في "كتابه": أراه لا يصح من أجله، كان ابن مهدي لا يحدث عنه، ووصفه بالاضطراب، وقال أبو زرعة: ضعيف، ربما رفع الحديث، وربما وقفه، وقال ابن عدي: قال أحمد رضي الله عنه: منكر الحديث، حدث عن سعيد بن جبير، وابن الحنفية، وأبي عبد الرحمن السلمي، بأشياء لا يتابع عليها، انتهى كلامه.

4 أخرجه ابن ماجة "1/496" كتاب الجنائز: باب ما جاءفي استحباب اللحد، حديث "1555" والطيالسي "669" وعبد الرزاق "2385" والحميدي "2/353" رقم "808" وأحمد "4/......................=

ص: 296

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طُرُقٍ زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ لِغَيْرِنَا أَهْلِ الْكِتَابِ1 وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَبُرَيْدَةَ فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ وَلَفْظُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَلْحَدَ لَهُ لَحْدًا3 وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَلْحَدَ لَهُ وَلِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ4 وَحَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ ابْنِ شَاهِينَ فِي النَّاسِخِ بِلَفْظِ حَدِيثِ الْبَابِ5 وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ6.

782 -

حَدِيثُ7 رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يُلْحِدُ وَالْآخَرُ يَشُقُّ فَبَعَثَ الصَّحَابَةُ فِي طَلَبِهِمَا وَقَالُوا أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلًا عَمِلَ عَمَلَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ الَّذِي يُلْحِدُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ8 وَرَوَاهُ

= 357، 358، 359، 362" والطبراني في "الكبير" رقم "2319، 2320، 2321، 2322، 2323، 2323، 2324، 2325، 2326، 2328، 2329، 2330" والبيهقي "3/408" كلهم من طريق زادان عن جرير بن عبد الله البجلي مرفوعا.

قال البوصيري في "الزوائد""1/506": هذا إسناد ضعيف أبو اليقظان هذا اسمه عثمان بن عمير وهو متفق على ضعفه ا?.

قلت: قد توبع أبو اليقظان على هذا الحديث فقال أبو نعيم في "الحلية""4/203": رواه عن أبي اليقظان سفيان الثوري وعمر بن قيس الملائي وحجاج بن أرطأة وأبو حمزة الثمالي وقيس بن الربيع، ورواه أبو خباب عن زادان مطولاً.

1 ينظر الحديث السابق.

2 أخرجه مسلم "2/665" كتاب الجنائز: باب اللحد ونصب اللبن على الميت، حديث "90/966" والنسائي "4/80" كتاب الجنائز: باب اللحد والشق، حديث "2008" وابن ماجة "1/469" كتاب الجنائز: باب ما جاء في استحباب اللحد، حديث "1556" وأحمد "1/169، 184" من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه.

وأخرجه النسائي "4/80" كتاب الجنائز: باب اللحد والشق، حديث "2007" وأحمد "1/169، 173" من طريق محمد بن سعد عن سعد.

3أخرجه أحمد "2/24".

4أخرجه ابن أبي شيبة "3/323".

5حديث جابر أخرجه ابن شاهين في كتاب "الجنائز" كما في "نصب الراية""2/297" وقال الحافظ في "الدراية""2/239": أخرجه ابن شاهين بسند ضعيف.

6حديث بريدة، أخرجه ابن عدي في "الكامل" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" من طريق عمرو بن يزيد التيمي عن علمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال:"أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة وألحد له ونصب عليه اللبن نصبا" وضعفه ابن عدي والبيهقي.

7 في الأصل: قوله.

8 أخرجه أحمد "3/139" وابن ماجة "496" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الشق، حديث "1557" كلاهما من طريق المبارك بن فضالة عن حميد عن أنس وقال البوصيري في "الزوائد" "1/507": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/268": رواه ابن ماجة من رواية أنس بإسناد صحيح ا?. قلت: مبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي وقد صرح بالتحديث في الإسناد وينظر "التقريب" رقم "6506".

ص: 297

أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي كَانَ يُضْرِحُ هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَنَّ الَّذِي كَانَ يُلْحِدُ هُوَ أَبُو طَلْحَةَ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ1 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ نَحْوَ حَدِيثِ أَنَسٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا رَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ إنَّهُ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الْمَحْفُوظُ مُرْسَلٌ3 وَكَذَا رَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْمُرْسَلَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

783 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ سَلًّا لَمْ أَجِدْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ إنَّمَا هُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَعَلَّهُ مِنْ طُغْيَانِ الْقَلَمِ فَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِهَذَا4 وَقِيلَ إنَّ الثِّقَةَ هُنَا هُوَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى مُرْسَلًا مِثْلُهُ5 وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَرَبِيعَةَ وَأَبِي النَّضْرِ كَذَلِكَ قَالَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ وَكَذَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ6 ثُمَّ وَجَدْت عَنْ شَرْحِ الْهِدَايَةِ

1 أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد ضعيف وقد تقدم تخريجه.

والحديث غير موجود في الترمذي كما ذكر الحافظ.

2 أخرجه ابن ماجة "1/497" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الشق، حديث "1558" من طريق عبيد بن طفيل ثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي ثنا ابن أبي مليكة عن عائشة، بنحو حديث أنس.

وقال البوصيري في "الزوائد""1/507": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

3ينظر "العلل" لابن أبي حاتم "1/350" رقم "1033".

4أخرجه الشافعي في "الأم""1/274" وفي "المسند""1/215" رقم "598" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى""4/54" وفي "المعرفة""3/184".

قال الشافعي أخبرنا الثقة من أصحابنا عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس به.

قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/269" رواه الشافعي والبيهقي في الكبير لكن من رواية ابن عباس بإسناد صحيح إلا أن الشافعي قال أنا الثقة وهذه مسألة خلافية لأهل العلم إذا قال الراوي مثل ذلك هل يحتج به؟ واختار بعض أصحابنا المحققين الاحتجاج به إذا كان القائل ممن يوافقه في المذهب والجرح والتعديل فعلى هذا يصح الاحتجاج به. واختلفت الرواية في كيفية إدخال النبي صلى الله عليه وسلم قبره

5 أخرجه الشافعي في "الأم""1/273" وفي "المسند""1/215" كتاب الصلاة: باب في صلاة الجنازة، حديث "597".

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/54" كتاب الجنائز: باب من قال يسل الميت من قبل رجل القبر، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/184" كتاب الجنائز: باب كيف يدخل الميت القبر، حديث "2176" والحديث مرسل.

6 أخرجه الشافعي في "الأم""1/274" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى""4/54" وفي "معرفة السنن والآثار""3/184".

قال الشافعي: أنبأ بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر به.

ص: 298

لِأَبِي الْبَرَكَاتِ بْنِ تَيْمِيَّةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ النِّجَادَ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ سَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ سَلَّا وَرَشَّ عَلَى قَبْرِهِ الْمَاءَ1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ أَنَّ عَبْدَ الله بن زيد الْخِطْمِيَّ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ وَقَالَ هَذَا مِنْ السُّنَّةِ2.

784 -

حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَفَنَهُ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَأُسَامَةُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ قَالَ غَسَّلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَأُسَامَةُ وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ قَالَ وَحَدَّثَنِي مَرْحَبٌ أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِمْ أَرْبَعَةً3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَلِيَ دَفْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةٌ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَصَالِحٌ4 وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَسَوَّى لَحْدَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُوَ الَّذِي سَوَّى لُحُودَ الْأَنْصَارِ يَوْمَ بَدْرٍ5.

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الَّذِينَ نَزَلُوا فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَقَثْمٌ وشقران ونزل معهم خولى قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَشُقْرَانُ هُوَ صَالِحٌ6.

785 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَفَنَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ سَتَرَ قَبْرَهُ بِثَوْبٍ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ سَعْدٍ بِثَوْبِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا أَحْفَظُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ وَهُوَ ضَعِيفٌ انْتَهَى7 وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ

1 أخرجه ابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، حديث "1551" من طريق مندل أخبرني محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن داود بن الحصين عن أبيه عن أبي رافع به.

قال البوصيري في "الزوائد""1/504": هذا إسناد ضعيف لضعف مندل ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع.

2 أخرجه أبو داود "3/213" كتاب الجنائز: باب يدخل من قبل رجليه، حديث "3211" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" كتاب الجنائز: باب من قال: يسل الميت من قبل رجل القبر، وفي "السنن الصغرى" "1/304" كتاب الجنائز: باب في الميت يدخل من قبل رجليه، حديث "3211".

وقال البيهقي في "الكبرى": هذا إسناد صحيح وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند.

3أخرجه أبو داود "3/312" كتاب الجنائز: باب كم يدخل القبر، حديث "3209، 3210" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/35" كتاب الجنائز: باب الميت يدخله قبره الرجال.

4تقدم تخريجه في أوائل كتاب الجنائز.

5أخرجه أبو يعلى "4/396" رقم "2518" وابن حبان "2161- موارد" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""4/47" والبزار "1/403- 404" رقم "855" كلهم من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس.

6تقدم تخريجه وهو ضعيف.

7أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/54" كتاب الجنائز: باب ما روي في ستر القبر.

ص: 299

جُرَيْجٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَجُلٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسُتِرَ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى دَفَنَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِيهِ فَكُنْت مِمَّنْ أَمَسَكَ الثَّوْبَ1.

ثُمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلَى أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ أَنَّهُ حَضَرَ جِنَازَةَ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ فَأَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَنْ يَبْسُطُوا عَلَيْهِ ثَوْبًا2 لَكِنْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ أَيْضًا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ صَلَّى عَلَى الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ثُمَّ تَقَدَّمَ إلَى الْقَبْرِ فَدَعَا بِالسَّرِيرِ فَوُضِعَ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُلَّ سَلًّا ثُمَّ لَمْ يَدَعْهُمْ يَمُدُّونَ ثَوْبًا عَلَى الْقَبْرِ وَقَالَ هَكَذَا السُّنَّةُ فَيُحَرَّرُ هَذَا فَلَعَلَّ الْحَدِيثَ كَانَ فِيهِ وَأَمَرَ أن لا يَبْسُطُوا فَسَقَطَتْ لَا أَوْ كَانَ فِيهِ فَأَبَى بَدَلَ فَأَمَرَ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ شَهِدْت جِنَازَةَ الْحَارِثِ فَمَدُّوا عَلَى قَبْرِهِ ثَوْبًا فَجَبَذَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ وَقَالَ إنَّمَا هُوَ رَجُلٌ فَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ3.

وَرَوَى أَبُو4 يُوسُفَ الْقَاضِي بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَاهُمْ وَنَحْنُ نَدْفِنُ قَيْسًا وَقَدْ بُسِطَ الثَّوْبُ عَلَى قَبْرِهِ فَجَذَبَهُ وَقَالَ "إنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا بِالنِّسَاءِ".

786 -

قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُدْخِلُهُ الْقَبْرَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ رَوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَبُو دَاوُد وَبَقِيَّةُ أَصْحَابِ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ "بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ".

وَوَرَدَ الْأَمْرُ بِهِ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِمِ وَغَيْرِهِمَا وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ وَتَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَوَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ فَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَبْلَهُ النَّسَائِيُّ الْوَقْفَ وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا رَفْعَهُ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا وَرَوَى الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَقَالَا تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ5 وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ

1أخرجه عبد الرزاق "3/500" رقم "6477".

2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/54" كتاب الجنائز: باب ما روي في ستر القبر بثوب.

وقال البيهقي: وهذا إسناد صحيح وإن كان موقوفاً وأقره ابن الملقن في "الخلاصة""1/270".

3أخرجه ابن أبي شيبة "3/326".

4سقط في الأصل.

5 أخرجه الترمذي "3/364" كتاب الجنائز: باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر، حديث "1046" وابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، حديث "1550" وابن أبي شيبة "3/329" وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم "584" كلهم من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال:"بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم" وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر موقوفاً أيضا ا?. قلت: أما طريق أبي الصديق الناجي عن ابن عمر مرفوعاً والذي أشار إليه الترمذي.........................=

ص: 300

الْمُسَيِّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَلْبِيِّ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ1.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ العلاء بن اللجلاج عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لي اللجلاج يَا بُنَيَّ إذَا مِتُّ فَأَلْحِدْنِي فَإِذَا وَضَعْتنِي فِي لَحْدِي فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ سُنَّ عَلَيَّ التُّرَابَ سَنًّا ثُمَّ اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ2 وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى الْغِفَارِيِّينَ حَدَّثَنِي الْبَيَاضِيُّ رَفَعَهُ الْمَيِّتُ "إذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ فَلْيَقُلْ الَّذِينَ يَضَعُونَهُ حِينَ يُوضَعُ فِي اللَّحْدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ3.

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَلَفْظُهُ لَمَّا وُضِعَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقَبْرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [طه:55] بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ الْحَدِيثَ4.

قَوْلُهُ إذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ أُضْجِعَ فِي اللَّحْدِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ كَذَلِكَ فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَأُسْنِدَ بِهِ الْقِبْلَةَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5 وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ

= فأخرجه أبو داود "2/232" كتاب الجنائز: باب في الدعاء إذا وضع في قبره، حديث "3213" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "1088" وابن أبي شيبة "3/329" وأحمد "2/69، 127، 128" وأبو يعلى "10/ 129- 130" رقم "5755" وابن حبان "773-موارد" والحاكم "1/366" وأبو نعيم في "الحلية""3/102" والبيهقي "4/55" كتاب الجنائز: باب ما يقال إذا دخل الميت قبره، كلهم من طريق همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر به.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.

قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/270": رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وابن حبان واللفظ له والحاكم قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال البيهقي: تفرد برفعه همام بن يحيى، ووقفه على ابن عمر شعبة وهشام، لكن همام ثقة حافظ فتكون زيادته مقبولة.

1 أخرجه ابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، حديث "1553" وقال البوصيري في "الزوائد" "1/505": هذا إسناد فيه حماد بن عبد الرحمن وهو متفق على تضعيفه ا?.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل""1/362- 363" رقم "1074" عن أبه: هذا الحديث منكر.

2ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/47" وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون.

3أخرجه الحاكم "1/366".

4 أخرجه الحاكم "2/379" والبيهقي في "السنن الكبرى""3/409" كتاب الجنائز: باب الإذخر للقبور وسد الفرج، من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به. وأخرجه أيضاً أحمد "5/254" بنحوه وسكت عنه الحاكم.

وقال الذهبي: لم يتكلم عليه وهو خبر واه لأن علي بن يزيد متروك.

5 أخرجه ابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، حديث "1552" وقال البوصيري في "الزوائد" "1/504": هذا إسناد ضعيف عطية العوفي ضعفه أحمد وغيره ا? وقال ابن الملقن في "الخلاصة""1/270": وفيه عطية العوفي وهو واه بإجماعهم.

ص: 301

حَدِيثِ بُرَيْدَةَ: أُخِذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَأُلْحِدَ لَهُ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بن بريد التَّمِيمِيُّ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ1 وَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ فَيُنْظَرُ2.

حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ بِدَفْنِ ذِمِّيَّةٍ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.

787 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطِيفَةً حَمْرَاءَ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ3 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الْحَسَنِ نَحْوَهُ وَزَادَ لِأَنَّ الْمَدِينَةَ أَرْضٌ سَبْخَةٌ4 وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ اُسْتُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ يُهَالَ التُّرَابُ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ جُعِلَ هو بِضَمِّ الْجِيمِ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ الْجَاعِلُ لِذَلِكَ هُوَ شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ قَالَ أَنَا وَاَللَّهِ طَرَحْت الْقَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ5 وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي وَالْحَاكِمُ في الإكليل من طريقه والبيهقي عنه مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ شُقْرَانُ حِينَ وُضِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حُفْرَتِهِ أَخَذَ قَطِيفَةً قَدْ كَانَ يَلْبَسُهَا وَيَفْتَرِشُهَا فَدَفَنَهَا مَعَهُ فِي الْقَبْرِ وَقَالَ وَاَللَّهِ لَا يَلْبَسُهَا أَحَدٌ بَعْدَك فَدُفِنَتْ مَعَهُ وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوهَا وَبِذَلِكَ جَزَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.

حَدِيثُ سَعْدٍ "اصْنَعُوا بِي كَمَا صَنَعْتُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ وَأَهِيلُوا عَلَيَّ

1 أخرجه العقيلي في "الضعفاء""3/295" من طريق عمرو بن يزيد التميمي عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه به.

وذكره الذهبي في "الميزان""5/353" في ترجمة عمرو، وقال: قال يحيى: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال الدارقطني وغيره: ضعيف.

2قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/270": لم أره.

3أخرجه مسلم "2/665- 666" كتاب الجنائز: باب جعل القطيفة في القبر، حديث "91/967" والترمذي "3/356- 357" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر، حديث "1048" والنسائي "4/81" كتاب الجنائز: باب وضع الثوب في اللحد، حديث "2012" وأحمد "1/228، 355" كلهم من طريق أبي حمزة عن ابن عباس.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

4 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "299" رقم "416" وابن أبي شيبة في "المصنف""3/336" عن الحسن وقال أبو داود: وهو مسند إلا أجزاء الكلام أغرب فيها، صار مرسلا ا?. والمسند قد تقدم وينظر التعليق السابق.

5أخرجه الترمذي "3/356" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر، حديث "1047".

ص: 302

التُّرَابَ" الشَّافِعِيُّ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّهُ قِيلَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَلَا نَتَّخِذُ لَك شَيْئًا كَأَنَّهُ الصُّنْدُوقُ مِنْ الْخَشَبِ فَقَالَ "بَلْ اصْنَعُوا" فَذَكَرَهُ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَوْصُولًا عَنْهُ دُونَ قَوْلِهِ "أَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ" وَقَدْ تَقَدَّمَ1.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ فِي ابْنِ حِبَّانَ وَعَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ2.

788 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَثَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا الْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَفَنَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ صَلَّى عَلَيْهِ وكبر عليه3 أَرْبَعًا وَحَثَى عَلَى قَبْرِهِ بِيَدِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ التُّرَابِ وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ وَزَادَ الْبَزَّارُ فَأَمَرَ فَرُشَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ4 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا.

قُلْت رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرٍ5 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمُنْذِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَثَى في قبر ثلاثا قال أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ أَبُو الْمُنْذِرِ مَجْهُولٌ6.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَلَمْ يُصَبْ لَهُ حَسَنَةٌ إلَّا ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ حَثَاهَا فِي قَبْرٍ فَغَفَرَتْ لَهُ ذُنُوبَهُ7 وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ

1تقدم تخريجه تقدم تخريجه.

2أخرجه الحاكم "1/362" وقد تقدم تخريجه وذكر لفظه.

3سقط في الأصل.

4 أخرجه البزار "1/396- 397" رقم "843" والدارقطني "2/76" كتاب الجنائز: باب حثي التراب على الميت، حديث "1" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/410" كتاب الجنائز: باب إهالة التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي، من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه.

وقال البيهقي: إسناده ضعيف.

وذكره الهيثمي في "المجمع""3/48" وقال: رجاله موثقون إلا أن شيخ البزار محمد بن عبد الله لم أعرفه.

5 أخرجه الشافعي "1/215- 216" صلاة الجنائز وأحكامها رقم "601" وإسناده ضعيف لضعف شيخ الشافعي.

6 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "302" رقم "420" والبيهقي في "السنن الكبرى""3/410" كتاب الجنائز: باب إهالة التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي، والطبراني في "الكبير""22/337- 338" رقم "846" من طريق بريد بن ثعلب عن أبي المنذر به.

وذكره الهيثمي في "المجمع""5/279" وقال: رواه الطبراني وفيه يزيد بن ثعلب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ا?.

قلت: وأبو المنذر ذكر الحافظ في "الإصابة""7/320- بتحقيقنا" وقال ذكره مطين في الصحابة وأخرج عن محمد بن حرب الواسطي عن حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن يزيد بن ثعلب عن أبي المنذر فذكر الحديث.

7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/410" كتاب الجنائز: باب إهالة التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي وقال البيهقي: وهذا موقوف حسن في هذا الباب.

ص: 303

أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مَنْ حَثَى عَلَى مُسْلِمٍ احْتِسَابًا كَتَبَ الله بِكُلِّ ثُرَاةٍ حَسَنَةً إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَثَى مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ ثَلَاثًا.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ قُلْت إسْنَادُهُ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ قَالَ ابْنُ مَاجَهْ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُلْثُومٍ ثِنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا لَيْسَ لِسَلَمَةَ بْنِ كُلْثُومٍ فِي سُنَنٍ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهَا إلَّا هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي كِتَابِ التَّفَرُّدِ لَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ فِي الْمَتْنِ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَقَالَ بَعْدَهُ لَيْسَ يُرْوَى فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ أَرْبَعًا إلَّا هَذَا فَهَذَا حُكْمٌ مِنْهُ بِالصِّحَّةِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ لَكِنَّ أبو حَاتِمٍ إمَامٌ لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ بِالْبُطْلَانِ إلَّا بَعْدَ أَنْ تَبَيَّنَ لَهُ وَأَظُنُّ الْعِلَّةَ فِيهِ عَنْعَنَةَ الْأَوْزَاعِيِّ وَعَنْعَنَةَ شَيْخِهِ وَهَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ هُوَ الْوُحَاظِيَّ شَيْخَ الْبُخَارِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2.

789 -

حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّهُ أَلْحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَحْدًا وَنَصَبَ عَلَيْهِ اللَّبِنَ نَصْبًا وَرَفَعَ قَبْرَهُ

1 أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير""4/354" ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية""2/910" من طريق الهيثم بن رزيق المالكي قال سمعت الحسن قال: سمعت من يقول قال أبو هريرة فذكره مرفوعا.

وقال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به.

وقال ابن الجوزي: والهيثم مجهول.

والحديث ذكره الهندي في "كنز العمال" برقم "42410" وعزاه لزكريا الساجي في "أخبار الأصمعي" عن أبي هريرة، وذكره برقم "42411" وعزاه لأبي الشيخ عن أبي هريرة أيضا.

2 أخرجه ابن ماجة "1/499" كتاب الجنائز: باب ما جاء في حثو التراب على القبر، حديث "1565" وأبو بكر بن أبي داود ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال""11/312" عن العباس بن الوليد به.

وقد اختلف في هذا الحديث.

فقال البوصيري في "الزوائد""1/511": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

وسلمة بن كلثوم

ذكره أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" رقم "446" وقال: قلت لأبي اليمان: ما تقول في سلمة بن كلثوم؟ قال: ثقة كان يقاس بالأوزاعي ا?.

وقال أبو توبة: حدثنا سلمة بن كلثوم وكان من العابدين ولم يكن في أصحاب الأوزاعي أهيأ منه. لكن قال الدارقطني في "العلل""8/24": شامي يهم كثيراً.

وقال الحافظ في "التقريب""2520": صدوق وهذا الحديث قد صححه أبو بكر بن أبي داود فقال كما في "تهذيب الكمال""11/312" ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح "أنه كبر على جنازة أربعا" إلا هذا ولم يروه إلا سلمة إنما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على النجاشي أربعاً وأنه صلى على قبر فكبر أربعاً اهـ.

ص: 304

عَنْ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ جَابِرٌ وَهُوَ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ2.

790 -

حَدِيثُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ دَخَلْت عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْت يَا أُمَّاهُ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ لي عن ثلاث قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لاطية مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ زَادَ الْحَاكِمُ وَرَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُقَدَّمًا وَأَبُو بَكْرٍ رَأْسُهُ بَيْنَ كَتِفَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعُمَرُ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3 وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسَنَّمًا4 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِهِ وَزَادَ وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَقَبْرَ عُمَرَ كَذَلِكَ5 وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ رَأَيْت قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شِبْرًا أَوْ نَحْوَ شِبْرٍ6 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلًا مُسَطَّحًا كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ ثُمَّ لَمَّا سَقَطَ الْجِدَارُ فِي زَمَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أُصْلِحَ فَجُعِلَ مُسَنَّمًا قَالَ وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ أَوْلَى وَأَصَحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ7.

791 -

حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وبنى عَلَيْهِ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُوطَأَ التِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِسَمَاعِ أَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ جَابِرٍ8 وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِدُونِ

1أخرجه ابن حبان "2160- موارد" والبيهقي في "السنن الكبرى""3/410" كتاب الجنائز: باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لئلا يرتفع جداً، وصححه ابن حبان وابن السكن كما في "الخلاصة""1/271".

2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/411" كتاب الجنائز: باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع جداً.

وقال البيهقي: وهذا مرسل ورواه الواقدي بإسناد له عن جابر.

3 أخرجه أبو داود "3/215" كتاب الجنائز: باب في تسوية القبر، حديث "3220" والحاكم "1/369- 370" كلاهما من طريق القاسم عن عائشة.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وقال ابن الملقن في "الخلاصة""1/271": رواه أبو داود بإسناد صحيح.

4أخرجه البخاري "3/628" كتاب الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "1390".

5 قال الحافظ في "الفتح""3/630": زاد أبو نعيم في "المستخرج": وقبر أبي بكر وعمر كذلك. ا?.

وينظر "المصنف" لابن أبي شيبة "3/334".

6أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "303" رقم "421".

7ينظر "السنن الكبرى""4/4" كتاب الجنائز: باب من قال بتسنيم القبور.

8أخرجه أبو داود "3/216" كتاب الجنائز: باب في البناء على القبر، حديث "3226" والترمذي "3/359" كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والبناء عليها، حديث "1052" والنسائي "4/86" كتاب الجنائز: باب الزيادة على القبر، وابن ماجة "1/498" كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور، حديث "1563" وأحمد "3/295" والحاكم "1/370" وابن حبان "3164" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/4" كتاب الجنائز، وابن أبي شيبة "3/335" من حديث جابر وصححه الحاكم وابن حبان.

ص: 305

الْكِتَابَةِ1 وَقَالَ الْحَاكِمُ الْكِتَابَةُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَهِيَ صَحِيحَةٌ غَرِيبَةٌ وَالْعَمَلُ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمَشْرِقِ إلَى الْمَغْرِبِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ2 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد أَوْ يُزَادُ عَلَيْهِ3 وَبَوَّبَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ "لَا يُزَادُ فِي الْقَبْرِ أَكْثَرُ مِنْ تُرَابِهِ لِئَلَّا يَرْتَفِعَ"4 وَذَكَرَ صَاحِبُ مسند من الْفِرْدَوْسِ عَنْ الْحَاكِمِ أَنَّهُ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا "لَا يَزَالُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ الْأَذَانَ مَا لَمْ يُطَيَّنْ قَبْرُهُ" وَإِسْنَادُهُ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الطَّايَكَانِيِّ وَقَدْ رَمَوْهُ بِالْوَضْعِ5 قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَطْيِينِ الْقُبُورِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ6 وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرٍ النِّجَادُ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رُفِعَ قَبْرُهُ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا وَطُيِّنَ بِطِينٍ أَحْمَرَ مِنْ الْعَرْصَةِ7.

792 -

حَدِيثُ رُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَشَّ قَبْرَ ابْنِهِ إبراهيم ووضع عليه حصباء الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا8 وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ

1أخرجه مسلم "2/667" كتاب الجنائز: باب النهي عن تجصيص القبر، حديث "94/970" وأبو داود "3/216" كتاب الجنائز: باب في البناء على القبر، حديث "3225" والنسائي "3/339" وأحمد "3/255" وعبد الرزاق "6488" وابن حبان "3165" والبيهقي "4/4" كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر.

2 قال الحاكم في "المستدرك""1/370": وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف.

وتعقبه الذهبي فقال: ما قلت طائلاً ولا نعلم صحابياً فعل ذلك وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي.

3أخرجه أبو داود "3/216" كتاب الجنائز: باب في البناء على القبر، حديث "3226".

4ينظر "السنن الكبرى""3/410".

5أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات""3/238" من طريق محمد بن القاسم بن مجمع الطايكاني ثنا أبو مقاتل السمرقندي ثنا محمد بن ثابت الأنصاري عن كثير بن شنظير عن الحسن عن عبد الله بن مسعود مرفوعا.

قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه محن، أما الحسن فإنه لم يسمع من ابن مسعود وأما كثير بن شنظير فقال يحيى ليس بشيء، وأما أبو مقاتل فقال ابن مهدي: والله ما تحل الرواية عنه، غير أن المتهم بوضع هذا الحديث محمد بن القاسم فإن كان علماً في الكذابين والوضاعين قال أبو عبد الله الحاكم: كان يضع الحديث. ا?. ووافقه السيوطي في "اللآلئ""2/439" وكذلك ابن عراق في "تنزيه الشريعة""2/363" وقال: وقد ورد ما يخالفه فروى أبو بكر النجاد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض شبراً وطين بطين أحمر من العرصة ا?.

6ينظر "سنن الترمذي""3/360".

7تقدم تخريجه.

8أخرجه الشافعي في "مسنده""1/215" باب في صلاة الجنائز وأحكامها، حديث "599" ومع إرساله فإسناده ضعيف. وأخرجه البيهقي "3/411" من طريق الشافعي.

ص: 306

وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَأَنَّهُ أَوَّلُ قَبْرٍ رُشَّ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَعْلَمُهُ إلَّا قَالَ حَثَى عَلَيْهِ بِيَدَيْهِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعَ إرْسَالِهِ1.

793 -

حَدِيثُ بِلَالٍ أَنَّهُ رَشَّ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ رُشَّ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَاءُ رَشًّا وَكَانَ الَّذِي رَشَّ عَلَى قَبْرِهِ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ بَدَأَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى انْتَهَى إلَى رِجْلَيْهِ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ2 وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ رُشَّ عَلَى قَبْرِهِ الماء وضع عليه حصا مِنْ الْحَصْبَاءِ وَرُفِعَ قَبْرُهُ قَدْرَ شِبْرٍ وَلَمْ يُسَمِّ الَّذِي رَشَّ وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقَبْرِ كَانَ عَلَى عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3.

794 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ صَخْرَةً عَلَى قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَقَالَ "أُعَلِّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ وليس صحابيا قال لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجِنَازَتِهِ فَدُفِنَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ قَالَ الْمُطَّلِبُ قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ فَذَكَرَهُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ إلَّا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ رَاوِيهِ عَنْ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ صَدُوقٌ وَقَدْ بَيَّنَ الْمُطَّلِبُ أَنَّ مُخْبِرًا أَخْبَرَهُ بِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ وَلَا يَضُرُّ إبْهَامُ الصَّحَابِيِّ4.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ عَدِيٍّ مُخْتَصَرًا مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ أَيْضًا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبَيْطٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَبُو زُرْعَةُ هَذَا خَطَأٌ وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ الْمُطَّلِبِ5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِإِسْنَادٍ آخَرَ فِيهِ ضَعْفٌ وَرَوَاهُ

1أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "304- 305" رقم "424" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى""3/411" كتاب الجنائز: باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه.

2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/411" باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه والواقدي كذاب.

3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/411" باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه.

4أخرجه أبو داود "3/212" كتاب الجنائز: باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم، حديث "3206".

5 أخرجه ابن ماجة "1/498" كتاب الجنائز: باب ما جاء في العلامة في القبر، حديث "1561" وابن عدي في "الكامل" "6/69" كلاهما من طريق كثير بن زيد عن زينب بنت نبيط عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة قال البوصيري في "الزوائد" "1/509": هذا إسناد حسن كثير بن زيد مختلف فيه.

ص: 307

الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي تَرْجَمَةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِإِسْنَادٍ آخَرَ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ1.

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام سَطَّحَ قَبْرَ ابْنِهِ إبْرَاهِيمَ تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّهُ وَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَصْبَاءُ لَا تَثْبُتُ إلَّا عَلَى مُسَطَّحٍ2.

حَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَأَيْت قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَقَبْرَ عُمَرَ مُسَطَّحَةً تَقَدَّمَ أَيْضًا وَكَذَلِكَ مَا يُعَارِضُهُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ3.

تَنْبِيهٌ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْقُبُورَ تُسَطَّحُ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ "لَا تَدَعْ تِمْثَالًا إلَّا طَمَسْته وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَهُ" 4 وَعَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا5.

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ إذَا بَدَتْ جِنَازَةٌ فَأُخْبِرَ أَنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَتَرَكَ الْقِيَامَ بَعْدَ ذَلِكَ مُخَالَفَةً لَهُمْ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ6.

795 -

حَدِيثُ "مَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَرَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَلَمْ يَرْجِعْ فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا" وَيُرْوَى "أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ،

1أخرجه الحاكم "3/189- 190" والواقدي كذاب وقد تقدمت ترجمته.

2تقدم تخريجه.

3تقدم تخريجه.

4 أخرجه مسلم "2/666" كتاب الجنائز: باب الأمر بتسوية القبر، حديث "93/969" وأبو داود "3/215" كتاب الجنائز: باب في تسوية القبر، حديث "3215" والترمذي "3/357" كتاب الجنائز: باب ما جاء في تسوية القبور، حديث "1049" والنسائي "4/88" كتاب الجنائز: باب تسوية القبور إذا رفعت، وأحمد "1/96، 124" وأبو داود الطيالسي رقم "255" والحاكم "1/369" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/3" كلهم من طريق حبيب بن ثابت عن وائل عن أبي الهياج الأسدي عن علي بن أبي طالب به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وقد وهما في ذلك فالحديث أخرجه مسلم، وأبو الهياج لم يخرج له البخاري شيئا.

والحديث أخرجه أبو يعلى برقم "343، 350" من طريق حبيب عن أبي الهياج به دون ذكر أبي وائل وإسناده منقطع والصواب ما تقدم.

5 أخرجه مسلم "2/666" كتاب الجنائز: باب الأمر بتسوية القبر، حديث "92/968" وأبو داود "3/215" كتاب الجنائز: باب في تسوية القبر، حديث "3219" والنسائي "4/88" كتاب الجنائز، وأحمد "6/18، 21" من طريق ثمامة بن شُفَيّ عن فضالة بن عبيد.

6 تقدم تخريجه.

ص: 308

وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَلَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَازِمٍ قُلْت يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أُحُدٍ وَهُوَ لِلْبُخَارِيِّ أَيْضًا وَلِابْنِ أَيْمَنَ بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ وما الْقِيرَاطَانِ وَلِلْبُخَارِيِّ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ "إيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيَفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فإنه يَرْجِعْ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ" وَعِنْدَهُمَا تَصْدِيقُ عَائِشَةَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظٍ "مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يَقْضِيَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ" 1 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِالْقِصَّةِ الَّتِي لِابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَهِمَ فِي اسْتِدْرَاكِهَا إلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ فَقَالَ بن عُمَرُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْت أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ وَفِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ أَيْضًا عِنْدَهُ "فَلَهُ مِنْ الْقِيرَاطِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ"2 وَأَنْكَرَهَا النَّوَوِيُّ عَلَى صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ فَوَهَمَ وَلِلْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ مَعْدِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "مَنْ أَتَى جِنَازَةً فِي أَهْلِهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ" وَمَعِدِيُّ فِيهِ مَقَالٌ3.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ثَوْبَانَ عِنْدَ مُسْلِمٍ4 وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عِنْدَ أَحْمَدَ5 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ

1 أخرجه البخاري "3/196" كتاب الجنائز: باب من انتظر حتى تدفن، حديث "1325" ومسلم "2/652" كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، حديث "52/945" وأبو داود "2/220" كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها، حديث "3168" والترمذي "3/358" كتاب الجنائز: باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة، حديث "1040" والنسائي "4/77" كتاب الجنائز: باب ثواب من صلى على جنازة، حديث "1995" وابن ماجة "1/491" كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة، حديث "1539" وأحمد "2/2" والبغوي في "شرح السنة""3/259- بتحقيقنا" من حديث أبي هريرة.

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

2ينظر "المستدرك""3/510- 511".

3 أخرجه البزار "1/389- كشف" رقم "823" وقال البزار: لا نعلم رواه إلا معدي.

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/33" وقال: رواه البزار وفيه معدي بن سليمان صحح له الترمذي ووثقه أبو حاتم وغيره وضعفه أبو زرعة والنسائي وبقية رجاله رجال الصحيح.

4 أخرجه مسلم "2/654" كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، حديث "57/946" وابن ماجة "1/492" كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها، حديث "1540" وأحمد "5/276، 277، 282، 283، 284" من طريق معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مرفوعاً من صلى على جنازة فله قيراط ومن شهد دفنها فله قيراطان قال: فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط؟ فقال "مثل أحد".

5 أخرجه أحمد "5/131" وابن ماجة "1/492" كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها، حديث "1541" كلاهما من طريق حجاج بن أرطأة عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى على جنازة فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان والذي نفسي بيده القيراط أعظم من أحد هذا".

قال البوصيري في "الزوائد""1/502": هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة.

ص: 309

أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ1.

تَنْبِيهٌ: نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ حُصُولَ الْقِيرَاطِ الثَّانِي لِمَنْ رَجَعَ قَبْلَ إهَالَةِ التُّرَابِ وَقَدْ يُحْتَجُّ لَهُ بِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ "وَمَنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ" قَالَ النَّوَوِيُّ وَالصَّحِيحُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْفَرَاغِ مِنْ الدَّفْنِ2 لِقَوْلِهِ "حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا" وَرِوَايَةُ "حَتَّى تُوضَعَ" مَحْمُولَةٌ عَلَيْهَا وَقَدْ قَرَّرَ ذَلِكَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بَحْثًا فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ.

796 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ "اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ واسألوا له التثبت فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ" أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ الْبَزَّارُ لَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ3.

قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ الْمَيِّتُ بَعْدَ الدَّفْنِ فَيُقَالُ يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا ابْنَ أَمَةِ اللَّهِ اُذْكُرْ مَا خَرَجْت عَلَيْهِ مِنْ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فيها وأن الله يبعث مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَنَّك رَضِيت بِاَللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْمُؤْمِنِينَ إخْوَانًا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ "إذَا أَنَا مِتُّ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "إذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لْيَقُلْ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ أَرْشِدْنَا يَرْحَمْكَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فَلْيَقُلْ اُذْكُرْ مَا خَرَجْت عَلَيْهِ مِنْ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّك رَضِيت بِاَللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ انْطَلِقْ بِنَا مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ لُقِّنَ حُجَّتُهُ" قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ،

1 أخرجه أحمد "3/20" والبزار "1/389- كشف" رقم "724" كلاهما من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى على جنازة وشيعها كان له قيراطان ومن صلى عليها ولم يشيعها كان له قيراط والقيراط مثل أحد".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/29" وقال: رواه البزار وأحمد وأبو يعلى وإسناده حسن ا?.

قلت: عطية العوفي ضعيف مدلس وقد قدمنا ترجمته ببسط.

2 ينظر "المجموع""5/235".

3 أخرجه أبو داود "3/215" كتاب الجنائز: باب الاستغفار عند القبر للميت، حديث "3221" والحاكم "1/370" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/56" كتاب الجنائز: باب ما يقال بعد الدفن. وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم "578" من حديث عثمان.

والحديث حسنه النووي في "الأذكار""147".

ص: 310

فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ قَالَ يَنْسُبُهُ إلَى أُمِّهِ حَوَّاءَ يَا فُلَانُ بْنُ حَوَّاءَ"1 وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ وَقَدْ قَوَّاهُ الضِّيَاءُ فِي أَحْكَامِهِ وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي الشَّافِي وَالرَّاوِي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ سَعِيدٌ الْأَزْدِيُّ بَيَّضَ لَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَلَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا إذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ يَا فُلَانُ قُلْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْ رَبِّي اللَّهُ وديني الإسلام ونبيي محمد ثم يصرف.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ "إذَا دَفَنْتُمُونِي وَرَشَشْتُمْ عَلَى قَبْرِي الْمَاءَ فَقُومُوا عَلَى قَبْرِي وَاسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَادْعُوا لِي"2 روى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ سبق بَعْضُهُ وَفِيهِ فَلَمَّا سَوَّى اللَّبِنَ عَلَيْهَا3 قَامَ إلَى جَانِبِ الْقَبْرِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جنبيها وصعد روحها رُوحَهَا وَلَقِّهَا مِنْك رِضْوَانًا وَفِيهِ أَنَّهُ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ4.

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ فِي حَدِيثٍ عِنْدَ مَوْتِهِ "إذَا دَفَنْتُمُونِي أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُورٍ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ رُسُلَ رَبِّي"5 وَقَدْ تَقَدَّمَ حديث "واسألوا له التثبت فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ" وَقَالَ الْأَثْرَمُ قُلْت لِأَحْمَدَ هَذَا الَّذِي يَصْنَعُونَهُ إذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ يَقِفُ الرَّجُلُ وَيَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ قَالَ مَا رَأَيْت أَحَدًا يَفْعَلُهُ إلَّا أَهْلُ الشَّامِ حِين مَاتَ أَبُو الْمُغِيرَةِ يورى فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَم عَنْ أَشْيَاخِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَكَانَ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ يرويه يشير إلَى حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ6.

قَوْلُهُ الِاخْتِيَارُ أَنْ يُدْفَنَ كُلُّ مَيِّتٍ فِي قَبْرٍ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لَكِنَّهُ

1 أخرجه الطبراني في "الكبير""8/298-299" رقم "7979" وقال الهيثمي في "المجمع""3/48": وفي إسنناده جماعة لم أعرفهم.

وقال ابن القيم في "الزاد""1/145": لا يصح رفعه.

2أخرجه الطبراني في "الكبير""3/241" رقم "3171" من طريق عطية الرعاء عن الحكم بن الحارث السلمي به.

وقال الهيثمي في "المجمع""3/47": رواه الطبراني في الكبير وفيه عطية الرعاء ولم أعرفه.

3 في الأصل: عليه.

4 أخرجه ابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، حديث "1553" والطبراني في "المعجم الكبير""13094" كلاهما من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي ثنا إدريس الأودي عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به.

قال البوصيري في "الزوائد""1/505": هذا إسناد فيه حماد بن عبد الرحمن وهو متفق على تضعيفه.

5 أخرجه مسلم "2/179- نووي" كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله، حديث "121".

6 تقدم تخريجه.

ص: 311

مَعْرُوفٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ.

قَوْلُهُ وَأَمَرَ بِذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ أَمَّا فِعْلُهُ فَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَمَرَ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي.

حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْأَنْصَارِ يَوْمَ أُحُدٍ "احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا وَاجْعَلُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ" أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ1.

حَدِيثُ "لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا2 وَقَدْ تَقَدَّمَ بِلَفْظٍ آخَرَ.

797 -

حَدِيثُ "كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ" مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ3.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ اسْتَأْذَنْت رَبِّي أَنْ أَزُورَ قَبْرَ أُمِّي فَأَذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْمَوْتَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا4 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ هَانِئٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ5 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ

1 تقدم تخريجه.

2 أخرجه مسلم "2/667" كتاب الجنائز: باب الجلوس على القبر والصلاة عليه، حديث "96/971" وأبو داود "3/217" كتاب الجنائز: باب في كراهية القعود على القبر، حديث "3228" والنسائي "4/95" كتاب الجنائز: باب التشديد في الجلوس على القبور، وابن ماجة "1/499" كتاب الجنائز: باب النهي عن المشي على القبور، حديث "1556".

3 أخرجه مسلم "2/672" كتاب الجنائز: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، حديث "106/977"، وأبو داود "3/218" كتاب الجنائز: باب في زيارة القبور، حديث "3235"، والترمذي "3/270" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، حديث "1054"، وأحمد "5/259، 261، 350، 355، 356"، وأبو داود الطيالسي "807" وابن حبان "3168"، والحاكم "1/375"، 376"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/76" من حديث بريدة.

4 أخرجه مسلم "2/671" كتاب الجنائز: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، حديث "108/976" وابن أبي شيبة "3/343"، وأبو داود "2/237" كتاب الجنائز: باب في زيارة القبور، حديث "3234"، والنسائي "4/90" كتاب الجنائز: باب ما جاء في زيارة قبور المشركين، حديث "1572"، وأحمد "2/441"، وابن حبان "2169"، والحاكم "1/375"، والبيهقي "4/76".

5 أخرجه ابن ماجة "1/501" كتاب الجنائز: باب ما جاء في زيارة القبور، حديث "1571"، والبيهقي "5/76"، كلاهما من طريق أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن مسعود به، وقال في "الزوائد": إسناده حسن، وذكره ابن حبان في "الثقات" ا?.

وأخرجه مطولاً من طريق أيوب أيضا ابنُ حبان في "صحيحه""981"، والحاكم "2/336"، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بتضعيف ابن معين لأيوب.

ص: 312

الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُ فَإِنَّهَا عِبْرَةٌ1 وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَلَفْظُهُ كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَيُدْمِعُ الْعَيْنَ وَيُذَكِّرُ الْآخِرَةَ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا2 وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا لَكِنَّ سَنَدَهُ ضَعِيفٌ3 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ4 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ5.

798 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ6.

وَفِي الْبَابِ عَنْ حَسَّانٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ7 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ أَبَا صَالِحٍ هُوَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَغْرَبَ ابْنُ حِبَّانَ فَقَالَ أَبُو صَالِحٍ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْمُهُ مِيزَانٌ وَلَيْسَ هُوَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ8.

فَائِدَةٌ مِمَّا يَدُلُّ لِلْجَوَازِ بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّسَاءِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَيْفَ

1 أخرجه الشافعي في "مسنده""1/217" باب صلاة الجنائز وأحكامها، حديث "603"، وأحمد "3/38، 63، 66"، والحاكم "1/374- 375".

2 أخرجه الحاكم "1/375- 376".

3 أخرجه الحاكم "1/377".

4 أخرجه أحمد "1/145".

5 أخرجه ابن ماجة "1/500" كتاب الجنائز: باب ما جاء في زيارة القبور، حديث "1570"، والحاكم "1/376"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/78" بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور.

وقال البوصيري في "الزوائد""1/513": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

6 أخرجه أحمد "2/337، 357"، والترمذي "3/362"، كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور، حديث "1056"، وابن ماجة "1/502" كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي زيارة النساء القبور، حديث "1576"، والطيالسي "1/171- منحة" رقم "817"، وأبو يعلى "10/314" رقم "5908"، وابن حبان "789- موارد"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/78"، كتاب الجنائز: باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور.

وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان.

7أخرجه أحمد "3/442- 443"، وابن ماجة "1/502"، كتاب الجنائز: باب في النهي عن زيارة النساء للقبور، حديث "1574"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/78"، كتاب الجنائز: باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور.

8 أخرجه أحمد "1/229، 287، 324، 337"، وأبو داود الطيالسي "1/171- منحة" رقم "818"، وأبو داود "3/218"، كتاب الجنائز: باب في زيارة النساء للقبور، حديث "3236"، والترمذي "2/136"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً، حديث "320"، والنسائي "4/94- 95" كتاب الجنائز: باب التغليظ في اتخاذ السرج على المساجد، وابن ماجة "1/502" كتاب الجنائز: باب في النهي عن زيارة النساء للقبور، حديث "1575"، وابن حبان "788- موارد"، والحاكم "1/374"، والبيهقي "4/78".

وقال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه ابن حبان.

ص: 313

أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعْنِي إذَا زُرْت الْقُبُورَ قَالَ قُولِي "السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ" 1 وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَزُورُ قَبْرَ عَمِّهَا حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَتُصَلِّي وَتَبْكِي عِنْدَهُ2.

قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقُولَ الزَّائِرُ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ" الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ ذَلِكَ وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ كَمَا تَقَدَّمَ3 وَمِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ وَهُوَ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَسْأَلُ الله لنا ولك الْعَافِيَةَ"4.

799 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ" التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ وَقَدْ ضُعِّفَ بِسَبَبِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا قَالَ وَيُقَالُ أَكْثَرُ مَا اُبْتُلِيَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ نَقَمُوهُ عَلَيْهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ وَهُوَ أَحَدُ مَا أُنْكِرَ5 عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ قَدْ رَوَاهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ وَرُوِيَ عَنْ إسْرَائِيلَ وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ وَالثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ6 وَرَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ نَصْرِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ7 وَقَالَ الْخَطِيبُ رَوَاهُ عَبْدُ الْحَكَمِ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَارِثُ بْنُ

1 أخرجه مسلم "2/669" كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، حديث "974"، والنسائي "7/72- 73"، كتاب عشرة النساء: باب الغيرة، وابن حبان "7110" من طريق محمد بن قيس بن مخرمة عن عائشة.

2 أخرجه الحاكم "3/163".

3 أخرجه مسلم وقد تقدم تخريجه.

4 أخرجه مسلم "4/48- نووي" كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، حديث "104/975"، والنسائي "4/94"، وابن ماجة "1547".

5 أخرجه الترمذي "3/385" كتاب الجنائز: باب ما جاء في أجر من عزى مصاباً، حديث "1073"، وابن ماجة "1/511"، كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً، حديث "1602"، والعقيلي في "الضعفاء""3/247"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/59"، وفي "شعب الإيمان""9285"، والخطيب في "تاريخ بغداد""4/25"، كلهم من طريق علي بن عاصم عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود به مرفوعاً.

قال العقيلي: لم يتابعه عليه ثقة.

وقد أخرجه من طريق علي بن عاصم أيضاً ابن عدي في "الكامل""5/1838"، ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات""3/223".

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح علي بن عاصم تفرد به عن محمد بن سوقة وقد كذبه شعبة ويزيد بن هارون ويحيى بن معين ا?.

6 ينظر "الكامل" لابن عدي "5/1836- 1838" و"ذخيرة الحفاظ""4/2336- 2337"

7 أخرجه أبو نعيم في "الحلية""5/9" من طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات""3/223".

ص: 314

عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مَعَ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا ثَابِتًا1.

وَيُحْكَى عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ عَاتَبَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَلِيَّ بْنَ عَاصِمٍ فِي وَصْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَهُمْ مُنْقَطِعٌ وَقَالَ لَهُ إنَّ أَصْحَابَك الَّذِينَ سَمِعُوهُ مَعَك لَا يُسْنِدُونَهُ فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ قُلْت وَرِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ مَدَارُهَا عَلَى حَمَّادِ بْنِ الْوَلِيدِ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا2 وَكُلُّ الْمُتَابِعِينَ لِعَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ أَضْعَفُ مِنْهُ بِكَثِيرٍ وَلَيْسَ فِيهَا رِوَايَةٌ يُمْكِنُ التَّعَلُّقُ بِهَا إلَّا طَرِيقَ إسْرَائِيلَ فَقَدْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْكَمَالِ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْهُ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى إسْنَادِهَا بَعْدُ3 وَلَهُ شَاهِدٌ

=وقال أبو نعيم: حديث شعبة تفرد به عنه نصر وقال ابن الجوزي: لا يصح ففيه نصر بن حماد وقد تفرد به عن شعبة، قال يحيى بن معين: هو كذاب.

وقال مسلم بن الحجاج: هو ذاهب الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة ا?.

ورواه سفيان الثوري أيضا عن محمد بن سوقة.

أخرجه أبو نعيم في "الحلية""5/9" ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات""3/223".

وقال أبو نعيم: وحديث الثوري تفرد به عنه حماد.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح حماد بن الوليد تفرد به عن الثوري. قال ابن حبان: كان يسرق الحديث ويلزق بالثقات ما ليس من حديثهم لا يحتج به بحال، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.

1 ينظر "تاريخ بغداد""11/453- 454".

وقال أبو نعيم في "الحلية""5/10": ورواه عن محمد بن سوقة معمر وإسرائيل، وعبد الحكم بن منصور والحارث بن عمران الجعفري وخالد بن يزيد القشيري، محمد بن الفضل بن عطية على اختلاف في روايتهم فمنهم من قال عن الأسود عن عبد الله، ومنهم من قال عن علقمة والأسود.

2 تقدم الكلام على هذه الرواية.

3 أخرج هذا الطريق الخطيب في "تاريخ بغداد""11/451" من طريق أبي بكر الشافعي ثنا محمد بن عبد الله بن مهران الدينوري ثنا إبراهيم بن مسلم الخوارزمي قال: حضرت وكيعاً وعنده أحمد بن جنبل وخلف المخزومي فذكروا علي بن عاصم فقال خلف: أنه غلط في أحاديث فقال وكيع: وما هي؟ فقال حديث محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من عزى مصاباً فله مثل أجره"، فقال وكيع: ثنا قيس بن الربيع عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله. قال وكيع: وحدثنا إسرائيل بن يونس عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ا?.

قلت: وللحافظ ابن حجر في "أجوبته" عن أحاديث المصابيح "1/86- مقدمة المصابيح" كلاماً حول هذا الحديث، فقال: قلت: أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله رجال "الصحيحين" إلا علي بن عاصم فإنه ضعيف عندهم. قال الترمذي بعد تخريجه: "لا نعرفه مرفوعاً إلا عن علي بن عاصم".

ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة شيخ عليبن عاصم موقوفاً على عبد الله بن مسعود. وقال الترمذي أيضا: "أنكروه على علي بن عاصم، وعدوه من غلطه".

وقال أحمد بن عدي: رواه جماعة متابعة لعلي بن عاصم، سرقه بعضهم منه، وأخطأ فيه بعضهم.

وأخرجه ابن عدي من حديث أنس بلفظ: "من عزى أخاه المسلم من مصيبة كساه الله حلّة" وسنده ضعيف. وأخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث جابر بمعناه وأبو يعلى من حديث أبي برزة بلفظ آخر.

وقد قلنا: إن الحديث إذا تعددت طرقه يقوى بعضها ببعض، إذا قوي كيف يحسن أن يطلق عليه: إنه مختلق؟!

ص: 315

أَضْعَفُ مِنْهُ من طَرِيقُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ سَاقَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَيْضًا فِي الْمَوْضُوعَاتِ1 وَمِنْ شَوَاهِدِهِ حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ مَرْفُوعًا مَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ2.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إلَّا كَسَاهُ اللَّهُ عز وجل مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ3.

800 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ4 وَرَوَاهُ

1 أخرجه ابن عدي في "الكامل""6/2113"، والسهمي في "تاريخ جرجان""277"، وابن الجوزي في "الموضوعات""3/223" من طريق العرزمي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح محمد بن عبيد الله العرزمي، قال يحيى: لا يكتب حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث.

2 أخرجه الترمذي "3/378- 379"، كتاب الجنائز: باب آخر فضل التعزية، حديث "1076".

وقال: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي.

وينظر "اللآلئ المصنوعة""2/421- 425".

3 أخرجه ابن ماجة "1/511" كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً، حديث "1601"، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "119" رقم "287"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/59" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من تعزية الميت. كلهم من طريق قيس أبي عمارة مولى الأنصار عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم به.

قال البوصيري في "الزوائد""1/529": هذا إسناد فيه مقال قيس أبو عمارة، ذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال الذهبي في "الكاشف" ثقة، وقال البخاري: فيه نظر، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم ا?.

قلت: قيس أبو عمارة، قال الحافظ في "التقريب" "2/130": فيه لين.

4 أخرجه أبو داود "3/497" كتاب الجنائز: باب صنعة الطعام لأهل الميت، حديث "3132" والترمذي "3/323" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الطعام لأهل الميت، حديث "998"، وابن ماجة "1/514" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، حديث "1610"، وأحمد "1/205"، والطيالسي "1/169"، والدارقطني "2/79"، والحميدي "1/247" رقم "537"، وأبو يعلى "12/173- 174" رقم "6801"، وعبد الرزاق "3/550" رقم "6665"، والحاكم "1/372"، والبيهقي "4/61" كتاب الجنائز، والبغوي في "شرح السنة" "3/300- بتحقيقنا" من حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم".

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح................=

ص: 316

أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَهِيَ وَالِدَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ1.

801 -

حَدِيثُ "إذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ" مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِيهِ قَالُوا وَمَا الْوُجُوبُ قَالَ الْمَوْتُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ أَنَّ بَعْضَ رُوَاتِهِ قَالَ الْوُجُوبُ إذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ2 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ الْبُكَاءِ عَلَى حَمْزَةَ وَفِي

= وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه السيوطي في "الجامع الصغير"

رقم "1091"، وقال المناوي في "فيض القدير""1/534".

تنبيه: قال القرطبي: الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام والمبيت عندهم كل ذلك من فعل الجاهلية، قال: ونحو منه الطعام الذي يصطنعه أهل الميت في اليوم السابع، ويجتمع له الناس يريدون به القربة والترحم عليه، وهذا لم يكن فيما تقدم، ولا ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفر وينهى كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا وشبهه من لطم الخدود وشق الجيوب واستماع النوح وذلك الطعام الذي يصنعه أهل الميت كما ذكر فيجتمع عليه الرجال والنساء من فعل قوم لا خلاق لهم. قال: وقال أحمد هو من فعل الجاهلية. قيل له: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعاماً" إلى آخره فإن لم يكونوا اتخذوا إنما اتخذ لهم فهذا كله واجب على أن الرجل له أن يمنع أهله منه، فمن أباحه فقد عصى الله وأعانهم على الإثم والعدوان. إلى هنا كلامه، وقال ابن العربي: وإنما يسن ذلك في يوم الموت فقط، قال: وهذا الحديث أصل في المشاركات عند الحاجة. وقد كان عند العرب مشاركات ومواصلات في باب الأطعمة باختلاف أسباب وحالات.

1 أخرجه أحمد "6/370" وابن ماجة "1/514" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الطعام يبعث لأهل الميت، حديث "1611"، والطبراني في "الكبير" "24/143- 144" رقم "380" كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: "إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاماً".

وهو عند الطبراني مطولاً.

وقال البوصيري في "الزوائد""1/534": هذا إسناد ضعيف، أم عيسى مجهولة لم تسم وكذلك أم عون.

2 أخرجه مالك "1/233- 234" كتاب الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميت، رقم "36"، والشافعي في "المسند""1/199- 200" رقم "556"، وأحمد "5/445- 446"، وأبو داود "3/ 188-189"، كتاب الجنائز: باب في فضل من مات بالطاعون، حديث "3111"، والنسائي "4/13- 14" كتاب الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميت، حديث "1846"، وابن حبان "1616- موارد"، والحاكم "1/351- 352"، والطبراني في "الكبير""2/191" رقم "1779"، وابن الأثير في "أسد الغابة""3/189"، كلهم من طريق عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك بن الحارث عن جابر بن عتيك به.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن ماجة "2/937" كتاب الجهاد: باب ما يرجى فيه من الشهادة، حديث "2803"، وابن أبي شيبة "5/322- 323"، والطبراني في "الكبير""2/192" رقم "1780" من طريق أبي العميس عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده مختصراَ.

ص: 317

آخِرِهِ "وَلَا يُبْكَيَنَّ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ"1.

802 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ ابْنَهُ إبْرَاهِيمَ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ "إنَّهَا رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ ثُمَّ قَالَ الْعَيْنُ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ2 لَكِنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ "وَإِنَّهَا رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ" قَالَهُ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زيد في حق ابْنَتِهِ لَا فِي هَذَا3 وَفِي هَذَا أَنَّ السَّائِلَ لَهُ فِي ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ4.

وَفِي الْبَابِ فِي مُطْلَقِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ عَنْ جَابِرٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ5 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ6 وَعَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِيهِ وَفِي قِصَّةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عِنْدَ أَبِي

1 أخرجه ابن ماجة "1/507" كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت، حديث "1591"، وأحمد "2/40"، والحاكم "3/197" كلهم من طريق أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر به.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

قلت: وقد وهم في ذلك فأسامة بن زيد الليثي لم يحتج به مسلم إنما روى له متابعة.

وقد أصاب البوصيري في حكمه على هذا الحديث، فقال: في "الزوائد""1/523": هذا إسناد ضعيف لضعف أسامة بن زيد الليثي.

2 أخرجه البخاري "3/524" كتاب الجنائز: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنا بك لمحزونون" حديث "1303"، ومسلم "4/1807- 1808" كتاب الفضائل: باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال، حديث "62/2315".

3 حديث أسامة بن زيد.

أخرجه البخاري "3/496" كتاب الجنائز: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه"، حديث "1284" وأطرافه في "5655، 6602، 6655، 7377، 7448"، ومسلم "2/635- 636" كتاب الجنائز: باب البكاء على الميت، حديث "11/923"، وأحمد "5/204"، وأبو داود "3/193" كتاب الجنائز: باب البكاء على الميت، حديث "3125"، والنسائي "4/21"، كتاب الجنائز: باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة، وابن ماجة "1/506" كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت، حديث "1588"، كلهم من طريق أبي عثمان عن أسامة بن زيد به وفي آخره:"هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء".

4 أخرجه الترمذي "3/319" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت، حديث "1005"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/69".

وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

5 أخرجه البخاري "3/450" كتاب الجنائز: باب الدخول على الميت بعد الموت، حديث "1244"، ومسلم "4/1917- 2471"، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، حديث "129/247"، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عمة جابر:"تبكين أولا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه".

6 أخرجه أحمد "1/237-238" وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "ابكين وإياكن ونعيق الشيطان

".

ص: 318

دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ1 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النَّسَائِيّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ بِلَفْظِ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ فَانْتَهَرَهُنَّ عُمَرُ فَقَالَ "دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ النَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ" 2 وَعَنْ بُرَيْدَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي زِيَارَتِهِ قَبْرَ أُمِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3.

803 -

حَدِيثُ "لَعَنَ اللَّهُ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ" وَفِي نُسْخَةٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي4 وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6 وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ7.

804 -

حَدِيثُ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِزِيَادَةِ "وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ"8.

1 أخرجه أبو داود "3/201" كتاب الجنائز: باب في تقبيل الميت، حديث "3163"، والترمذي "3/305- 306" كتاب الجنائز: باب ما جاء في تقبيل الميت، حديث "989"، وابن ماجة "1/468" كتاب الجنائز: باب ما جاء في تقبيل الميت، حديث "1456"، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. لفظ أبي داود.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

2 أخرجه النسائي "4/19" كتاب الجنائز: باب الرخصة في البكاء على الميت، وابن ماجة "1/505- 506" كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت، حديث "1587"، وأحمد "2/273"، وعبد الرزاق "3/553" رقم "6674"، وابن حبان "747- موارد"، والحاكم "1/381"، وأبو يعلى "11/290" رقم "6405"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/70" كتاب الجنائز: باب سياق أخبار تدل على جواز البكاء بعد الموت، كلهم من طريق عمرو بن الأزرق عن أبي هريرة، وصححه ابن حبان.

وكذا الحاكم، ووافقه الذهبي.

3 تقدم تخريجه.

4 أخرجه أحمد "3/65".

5 قال ابن أبي حاتم في "العلل""1/369" رقم "1095" عن حديث رواه محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، قال أبي: هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجده ضعفاء الحديث.

6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/63" كتاب الجنائز: باب ما ورد في التغليظ في النياحة والاستماع لها من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة والحالقة والسالقة والواشمة والمستوشمة" وقال: ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر.

وأخرج الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين""1299" الطرف الأخير منه.

وقال الهيثمي في "المجمع""3/31"، وفيه مجاهيل.

7 أخرجه ابن عدي في "الكامل""5/29" وفي إسناده عمر بن زيد وقد تقدمت ترجمته.

8 أخرجه البخاري "3/512" كتاب الجنائز: باب ليس منا من شق الجيوب، حديث "1294"، وباب ليس منا من ضرب الخدود، حديث "1297"، وباب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، حديث "1298"، ومسلم "1/386- نووي" كتاب الإيمان: باب تحريم ضرب الخدود وشق...........=

ص: 319

805 -

حَدِيثُ "إنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا1 وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ" 2 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ "إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ" 3 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِحَفْصَةَ أَمَا عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ" 4 زَادَ ابْنُ حِبَّانَ قَالَتْ بَلَى5.

تَنْبِيهٌ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ الصَّوَابُ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ أَنْ يُقَالَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْوَاوِ مِنْ أَعْوَلَ يُعَوَّلُ إذَا رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْبُكَاءِ وَهُوَ الْعَوِيلُ وَمَنْ شَدَّدَهُ أَخْطَأَ انْتَهَى وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ التَّشْدِيدَ6 وَرَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بِلَفْظِ "مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" لَفْظُ مُسْلِمٍ7 وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ إنِّي أَعْتَذِرُ إلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِ أُولَاءِ إنَّهُنَّ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "الْمَيِّتُ يُنْضَحُ عَلَيْهِ الْحَمِيمُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ" انْتَهَى وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ زُبَالَةَ،

= الجيوب، حديث "165/103"، والنسائي "4/20" كتاب الجنائز: باب ضرب الخدود، والترمذي "3/315" كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود، وشق الجيوب، حديث "999"، وابن ماجة "1/504- 505" كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، حديث "1584"، وأحمد "1/386، 432، 442، 456، 465"، وابن حبان "3149"، والطحاوي في "مشكل الآثار""2/135" وابن منده في "الإيمان""598- 602"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "516"، والبيهقي "4/64".

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

1 أخرجه البخاري "3/180" كتاب الجنائز: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" حديث "1286"، ومسلم "2/64" كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، حديث "22/928"، وعبد الرزاق "6675"، والشافعي في "مسنده""558"، والنسائي "4/18- 19" كتاب الجنائز: باب النياحة على الميت، وابن حبان "3136"، والبيهقي "4/73" كتاب الجنائز: والبغوي في "شرح السنة""3/290- بتحقيقنا".

2 أخرجه البخاري "3/508" كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت، حديث "1992"، ومسلم "2/639" كتاب الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، حديث "17/927".

3 أخرجه البخاري "3/497" كتاب الجنائز: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه"، حديث "1290" ومسلم "2/639" كتاب الجنائز: باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، حديث "18/927"، وابن أبي شيبة "3/391"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/71".

4 أخرجه مسلم "2/640" كتاب الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، حديث "21/927" وأحمد "1/39"، والبيهقي "4/72" من طريق حماد عن ثابت عن أنس به.

5 ينظر صحيح ابن حبان" "7/402" رقم "3132".

6 ينظر "النهاية""3/321- 322".

7 أخرجه البخاري "3/191" كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت، حديث "1291"، ومسلم "1/10" المقدمة: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه بلفظ: "إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحد من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم:"من نيح عليه يعذب بما نيح عليه"، واللفظ للبخاري.

ص: 320

قَالَ الْبَزَّارُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَكَذَّبَهُ غَيْرُهُ1 وَلَقَدْ أَتَى فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِطَامَّةٍ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُنْكِرُ هَذَا الْإِطْلَاقَ كَمَا سَيَأْتِي وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ إذَا قَالَتْ الْجَمَاعَةُ وا عضداه وا ناصراه وا كاسباه جُبِذَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ أَنْتَ كَذَلِكَ" وَلِابْنِ مَاجَهْ نَحْوُهُ2 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ "مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فيقوم باكيهم فيقوم وا جبلاه وا سنداه وَنَحْوَهُ إلَّا وَيَلْزَمُهُ مَلَكَانِ بِلَهَازِمِهِ أَهَكَذَا أَنْتَ" وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ3 وَشَاهِدُهُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي وَتَقُولُ واجبلاه واكذا واكذا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ مَا قُلْتِ شَيْئًا إلَّا قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَا فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ4 عَلَيْهِ وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ من طريق بن سيرين قَالَ ذَكَرُوا عِنْد عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ" فَقَالُوا كَيْفَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالَ عِمْرَانُ قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5.

فَائِدَةٌ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَاخْتَارَ الطَّبَرِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبُكَاءِ مَا كَانَ مِنْ النِّيَاحَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَأَنَّ

1 أخرجه أبو يعلى "1/47- 48" رقم "47"، والبزار "1/379-كشف" رقم "802" من طريق محمد بن الحسن، ثنا سليمان بن بلال عن عبد الكريم بن عبد الله بن أبي فروة عن يعقوب بن عتبة عن عروة عن عائشة به.

وقال البزار: لا نعلمه مرفوعاً عن أبي بكر إلا من هذا الوجه وعبد الحكيم مدني مشهور صالح الحديث، ويعقوب مشهور، ومحمد بن الحسن هو ابن زبالة لين الحديث روى أحاديث لا يتابع عليها وقد حدث عنه جماعة ا?.

وقال الهيثمي في "المجمع""3/19": رواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف ا?.

وعزاه الهندي في "كنز العمال""42903" إلى أبي يعلى، وقال: سنده ضعيف، ومحمد بن الحسن بن زبالة. قال الحافظ في "التقريب" "2/154": كذبوه.

2 أخرجه أحمد "4/414"، وابن ماجة "1/508" كتاب الجنائز: باب ما جاء في "الميت يعذب بما نيح عليه"، حديث "1594".

وقال البوصيري: في "الزوائد""1/526": هذا إسناد حسن.

3 أخرجه الترمذي "3/317- 318" كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت، حديث "1003".

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

4 أخرجه البخاري "8/306" كتاب المغازي: باب غزوة مؤتة من أرض الشام، حديث 4267، 4268"، من حديث النعمان بن بشير.

5 أخرجه أبو داود الطيالسي رقم "855"، وابن أبي شيبة "3/391"، وابن حبان "3134"، وابن عبد البر في "التمهيد""17/279"، كلهم من طريق شعبة عن عبد الله بن صبيح عن ابن سيرين عن عمران بن حصين وصححه ابن حبان.

ص: 321

الْمُرَادَ بِالْعَذَابِ الَّذِي يُعَذَّبُ بِهِ الْمَيِّتُ مَا يَنَالُهُ مِنْ الْأَذَى بِمَعْصِيَةِ أَهْلِهِ لِلَّهِ وَاخْتَارَ هَذَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ مِنْ آخِرِهِمْ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

806 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاَللَّهِ مَا كَذَبَ وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ إنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى يَهُودِيَّةٍ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهَا فَقَالَ "إنَّهُمْ يَبْكُونَ عليها وَإِنَّهَا تُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا" انْتَهَى وَهَذَا اللَّفْظُ الَّذِي أَوْرَدَهُ إنَّمَا قَالَتْهُ عَائِشَةُ فِي الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا الرَّدُّ عَلَى عُمَرَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ وَاَللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنِينَ بِبُكَاءِ أَحَدٍ وَلَكِنْ قَالَ إنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" 1 وَقَدْ أَنْكَرَ النَّوَوِيُّ عَلَى الرَّافِعِيِّ مَا أَوْرَدَهُ وَقَالَ إنَّهُ تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ وَهُوَ غَلَطٌ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْمُحْسِنِ الْبَغْدَادِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ بَلَغَهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ "إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" فَقَالَتْ يرحم الله عمرو بن عُمَرَ وَاَللَّهِ مَا هُمَا بِكَاذِبَيْنِ وَلَكِنَّهُمَا وَهَمَا2 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمَّا بَلَغَهَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ "إنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَ عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلَا مُكَذِّبَيْنِ وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ"3.

807 -

قَوْلُهُ وَرَدَ لَفْظُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَبْطُونِ وَالْغَرِيقِ وَالْغَرِيبِ وَالْمَيِّتِ عِشْقًا وَالْمَيِّتَةِ طَلْقًا.

أَمَّا الْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ فَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا من مات بالبطن فهو شهيد والغريق شهيد4

وفي الصحيحين عنه مَرْفُوعًا الشُّهَدَاءُ خمسة المطعون والمبطون والغرق وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِمَالِكٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ نَحْوُهُ وَالْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ5،

1 تقدم تخريجه.

2 أخرجه ابن عدي في "الكامل""2/816" من طريق محمد بن راشد بن حبيب بن أبي حبيب به.

وقال ابن عدي: وحبيب بن أبي حبيب الدمشقي هذا هو قليل الحديث جداً، وهذا الحديث لا يرويه عن عبد الرحمن بن القاسم غيره وعن حبيب محمد بن راشد الدمشقي ولم أر لأحد من المتقدمين فيه كلاماً وهو على قلة حديثه لا بأس فيه ا?.

وينظر: "ذخيرة الحفاظ""5/2784- 2758"، و"ميزان الاعتدال""2/192".

3أخرجه مسلم "2/641" كتاب الجنائز: باب "الميت يعذب ببكاء أهله عليه"، حديث "927".

4أخرجه مسلم "3/1521" كتاب الإمارة: باب بيان الشهداء، حديث "165/1915"، وابن ماجة "2/937- 938" كتاب الجهاد: باب ما يرجى فيه الشهادة، حديث "2804"، وعبد الرزاق "9574"، وأحمد "2/522"، وابن حبان "3186" من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

5أخرجه البخاري "6/127" كتاب الجهاد والسير: باب الشهادة سوى القتل، حديث "2829"، ومسل "3/152" كتاب الإمارة: باب بيان الشهداء، حديث "164/1914"، والترمذي "3/368"، كتاب الجنائز: باب ما جاء في الشهداء من هم، حديث "1063"، والنسائي في "الكبرى" "4/363" كتاب الطب: باب في الطاعون، حديث "7528"، وابن حبان "3188".

ص: 322

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ1 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أُمِّ حَرَامٍ "الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَالْغَرِيقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ"2 وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ مَرْفُوعًا "الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ وَالْمَبْطُونُ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ وَاَلَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ"3.

وَأَمَّا الْغَرِيبُ فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الْهُذَيْلِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْهُذَيْلُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ4 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى الْهُذَيْلِ هَذَا وَصَحَّحَ قَوْلَ مَنْ قَالَ عَنْ الْهُذَيْلِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاغْتَرَّ عَبْدُ الْحَقِّ بِهَذَا وَادَّعَى أَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ صَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فَأَجَادَ5 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَالْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ،

1أخرجه النسائي "6/37" كتاب الجهاد: باب مسألة الشهادة، حديث "3163".

2أخرجه أبو داود "3/7" كتاب الجهاد: باب فضل الغزو في البحر، حديث "2493"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/ 335".

3تقدم تخريجه من طريقين عن جابر بن عتيك.

4أخرجه ابن ماجة "1/515" كتاب الجنائز: باب ما جاء فيمن مات غريبا، حديث "1613"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء""8/201"، وابن فيل في "جزئه" كما في "اللآلىء المصنوعة""2/132"، والبيهقي في "شعب الإيمان""7/173" رقم "9892" كلهم من طريق الهذيل به.

وقال أبو نعيم: غريب من حديث عبد العزيز تفرد به الهذيل.

قلت: وَهِمَ رحمه الله في هذا الادعاء فقد توبع الهذيل على هذا الحديث مع أنها متابعات ضعيفة. فتابعه إبراهيم بن بكر السكسكي عند ابن الجوزي في "العلل المتناهية""2/890- 891" وفي "الموضوعات""2/132- 133".

وقال البوصيري في "الزوائد""1/536": هذا إسناد فيه الهذيل بن الحكم قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال ابن عدي: لا يقم الحديث، وقال ابن معين: هذا الحديث منكر ليس بشيء وقد كتب عن الهذيل، ولم يكن به بأس ا?.

5قال عبد الحق في "الأحكام الوسطى""2/154" بعد ذكره الحديث عن ابن عباس: ذكره في كتاب "العلل" من حديث ابن عمر وصححه.

وقد تعقبه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"، فقال: وذكر أيضاً من طريق الدارقطني حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "موت الغريب شهادة".

ثم قال: ذكره في كتاب "العلل" في حديث ابن عمر وصححه انتهى كلامه.

وينبغي أن نشرحه، فقد رأيته مفسراً في بعض النسخ، وذلك أن الدارقطني لم يجعل في كتاب "العلل" لابن عباس رسما، ولا ذكر من حديثه إلا ما عرض في باب غيره من الصحابة، إما لم يبلغه عمله، وإما لم تحتل عنده ما صنع في الكتاب المذكور.

فهذا الحديث إنما عرض له، ذكره في حديث ابن عمر.

قال: وسئل عن حديث يروى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "موت الغريب شهادة"؟.=

ص: 323

وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا تَفَرَّدَ بِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ بَكْرٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ كَانَ إبْرَاهِيمُ هَذَا يَسْرِقُ الْحَدِيثَ وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ سَرَقَهُ مِنْ الْهُذَيْلِ1 وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ وَقَالَ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا وَهُوَ أَوْلَى2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ أَبُو رَجَاءَ الْخُرَاسَانِيُّ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ4 وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ5 وَرَوَاهُ أَبُو مُوسَى فِي الذَّيْلِ فِي تَرْجَمَةِ عَنْتَرَةَ جَدِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ فِي حَدِيثٍ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا6.

= فقال: يرويه عبد العزيز بن أبي رواد، واختلف عنه، فرواه هذيل بن الحكم، واختلف عنه، حدث به يوسف بن محمد العطار، عن محمود بن علي عن هذيل بن الحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر.

والصحيح ما حدثناه إسماعيل الوراق أخبرنا حفص بن عمرو وعمر بن شبة قالا: أخبرنا الهذيل بن الحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "موت الغريب شهادة" انتهى ما ذكر الدارقطني.

وليس فيه تصحيح الحديث لا من رواية ابن عمر ولا من رواية ابن عباس، وإنما فيه تصحيحه عن هذيل بن الحكم من طريق ابن عباس لا من طريق ابن عمر، وهو إذ قال: الصحيح عن هذيل بن الحكم أنه عنده عن ابن عباس لا عن ابن عمر، بمثابة ما لو قال: الصحيح عن ابن لهيعة أو عن محمد بن سعيد المصلوب أو عن الواقدي، فإن ذلك لا يقضي بصحة ما رووا، لكن ما روي عنهم، إلى آخر ما قال.

1أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية""2/890- 891" من طريق الدارقطني في "الأفراد".

وقال الدارقطني: غريب من حديث عمر بن ذر عن عكرمة عن ابن عباس تفرد به إبراهيم بن بكر، ولم يرو عنه غير ما عامر بن أبي الحسين.

وينظر: "اللآلىء المصنوعة""2/132".

2ينظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي "4/365- 366"، وقد رجح العقيلي الطريق المرسل فقال عقبه: هذا أولى.

3أخرجه الطبراني في "الكبير""11/57- 58" رقم "34- 11" من طريق عمرو بن الحصين، ثنا وقال الهيثمي في "المجمع" "2/321": وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك.

قلت: وابن علاثة متهم، وقد تقدمت ترجمته.

4أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير""2/288" ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية""2/891" رقم "1487".

وقال العقيلي: وفي هذا رواية من غير هذا شبيهة بهذه في الضعف.

5ينظر "العلل المتناهية""2/892"، و"اللآلىء المصنوعة""2/132- 133".

6أخرجه الطبراني في "الكبير""18/87- 88" رقم "161"، وذكره العماري في "فتح الوهاب""1/92"، وقال: عبد الملك متروك وجده مختلف في صحبته ا?.

وسئل الدارقطني عن عبد الملك عن أبيه عن جده فقال: متروك يكذب، وأبوه يحتج به وحده، وجده أو وكيع يعتبر به.

وينظر "سؤالات البرقاني" ص "4" والحديث من هذا الطريق ذكره الهيثمي في "المجمع""5/304"، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وعبد الملك متروك.

ص: 324

وَأَمَّا الْمَيِّتُ عِشْقًا فَاشْتَهَرَ مِنْ رِوَايَةِ سُوَيْد بْنِ سَعِيدٍ الْحَدَثَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ وَكَتَمَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا" 1 وَقَدْ أَنْكَرَهُ عَلَى سُوَيْد الْأَئِمَّةُ قَالَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي كَامِلِهِ2 وَكَذَا أَنْكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ وَابْنُ طَاهِرٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ مَنْ رَوَى مِثْلَ هَذَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ تَجِبُ مُجَانَبَةُ رِوَايَتِهِ3 وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا وَإِنْ كَانَ مُسْلِمٌ أَخْرَجَ لَهُ فِي صَحِيحِهِ فَقَدْ اعْتَذَرَ مُسْلِمٌ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ إنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُ إلَّا مَا كَانَ عَالِيًا وَتُوبِعَ عَلَيْهِ وَلِأَجْلِ هَذَا أَعْرَضَ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ صَدُوقٌ وَأَكْثَرُ مَا عِيبَ عَلَيْهِ التَّدْلِيسُ وَالْعَمَى4 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ لَمَّا كَبِرَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِيهِ بَعْضُ النَّكَارَةِ فَيُجِيزُهُ.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ رَوَى أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً لُقِّنَهَا بَعْدَ عَمَاهُ فَتَلَقَّنَ لَوْ كَانَ لِي فَرَسٌ وَرُمْحٌ لَكُنْت أَغْزُو سُوَيْد بْنَ سَعِيدٍ5.

وَقَالَ الْحَاكِمُ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُد بْنِ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُوَيْد أَنَا أَتَعَجَّبُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ سُوَيْد وَهُوَ وَدَاوُد وَابْنُهُ مُحَمَّدٌ ثِقَاتٌ انْتَهَى6 وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ دَاوُد وَابْنِهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَزْرَقِ عَنْ سُوَيْد وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ سُوَيْد فَرَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ عِيسَى عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوُهُ وَيَعْقُوبُ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ7 وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ الزبير ابْنِ بَكَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهِ وَهَذِهِ الطَّرِيقُ غَلِطَ فِيهَا بَعْضُ الرُّوَاةِ فَأَدْخَلَ إسْنَادًا فِي إسْنَادٍ وَقَدْ قَوَّى بَعْضُهُمْ هَذَا الْخَبَرَ8 حَتَّى يُقَالَ: إنَّ أَبَا

1أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد""5/156"، وابن الجوزي في "ذم الهوى" ص "327" وفي "العلل المتناهية""2/771" رقم "1286- 1287" من طريق سويد بن سعيد به.

2ينظر "الكامل" لابن عدي ترجمة سويد بن سعيد.

3ينظر "المجروحين" لابن حبان "1/348".

4ينظر "الجرح والتعديل""4/ت 1026"، و"تاريخ بغداد""9/226" و"تهذيب الكمال""12/251".

5ينظر "المجروحين" لابن حبان "1/348".

6لم يخرجه الحاكم في "المستدرك" بل أخرجه في "تاريخه" كما في "المقاصد الحسنة" ص "430".

7أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية""2/771- 772" رقم "1288" وفي "ذم الهوى" ص "326".

وقال: لا يصح: قال أحمد بن حنبل: يعقوب ليس بشيء وأبو يحيى القتات قد ضعفوه ا?.

8قد صحح الزركشي رحمه الله هذا الإسناد في كتابه "التذكرة" ص "180" فقال عقب إيراده: وهو إسناده صحيح. وقد تكلم ابن القيم في "الداء والدواء" على هذا الإسناد فقال رحمه الله ص "353": أما حديث ابن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس مرفوعاً فكذب على ابن الماجشون فإنه لم يحدث بهذا ولا حدث به عنه الزبير بن بكار وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعين ويا سبحان الله كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن فقبح الله الوضاعين ا?.

ص: 325

الْوَلِيدِ الْبَاجِيَّ نَظَمَ فِي ذَلِكَ:

إذَا مَاتَ الْمُحِبُّ جَوًى وَعِشْقًا

فَتِلْكَ شَهَادَةٌ يَا صَاحِ حَقَّا

رَوَاهُ لَنَا ثِقَاتٌ عَنْ ثِقَاتٍ

إلَى الْحَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَرَقَّا

وَأَمَّا الْمَيِّتَةُ طَلْقًا فَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي ذِكْرِ الشُّهَدَاءِ قَالَ وَالنُّفَسَاءُ شَهِيدٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ "وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ"2.

تَنْبِيهٌ جُمْعٌ بِضَمِّ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَقِيلَ هِيَ الْبِكْرُ خَاصَّةً3 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "إنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إلَى وَضْعِهَا إلَى فِصَالِهَا مِنْ الْأَجْرِ كَمَا لِلْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ"4.

حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا غَسَّلَ فَاطِمَةَ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ أَوْصَتْ أَنْ تُغَسِّلهَا هِيَ وَعَلِيٌّ فَغَسَّلَاهَا5 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

1هذا الحديث ذكره الهيثمي في "المجمع""5/302- 303" وقال: رواه الطبراني وأحمد بنحوه ورجالهما ثقات.

2تقدم تخريجه.

3ينظر "النهاية في غريب الحديث""1/296".

4أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "255" رقم "801" من هذا الطريق.

وإسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع وقد قدمنا ترجمته.

والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية""2/84" رقم "1720" وعزاه لعبد الله بن حميد.

قلت: وقد وقع فيه عمر وهو خطأ والصواب عن ابن عمر.

5أخرجه الشافعي في "المسند""1/206" كتاب صلاة الجنائز وأحكامها، حديث "571"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/131" كتاب الجنائز: باب غسل المرأة زوجها والزوج امرأته، حديث "2075".

وإبراهيم بن أبي يحيى متروك.

وينظر: مسألة تغسيل الزوج لامرأته في "الأم" للشافعي "1/472"، "شرح المهذب""5/115"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء""1/331"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/91"، "الحاوي"..........=

ص: 326

نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ.

وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ فِي تَرْجَمَةِ فَاطِمَةَ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا مُحَمَّدُ بن موسى ثنا المخزوي بِهِ وَسَمَّى أُمَّ عَوْنٍ أُمَّ جَعْفَرٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ2 وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِأَنَّ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فِي هَذَا الْوَقْتِ كَانَتْ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَعْلَمْ بِوَفَاةِ فَاطِمَةَ لِمَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا دَفَنَهَا لَيْلًا وَلَمْ يُعْلِمْ أَبَا بَكْرٍ فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ تُغَسِّلَهَا زَوْجَتُهُ وَلَا يَعْلَمُ هُوَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ عَلِمَ بِذَلِكَ وَظَنَّ أَنَّ عَلِيًّا سَيَدْعُوهُ لِحُضُورِ دَفْنِهَا وَظَنَّ عَلِيٌّ أَنَّهُ يَحْضُرُ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْعَاءٍ مِنْهُ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ3 وَأَجَابَ فِي الخلافيات بأنه يَحْتَمِلُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَلِمَ بِذَلِكَ وَأَحَبَّ أَنْ لَا يَرُدَّ غَرَضَ عَلِيٍّ فِي كِتْمَانِهِ مِنْهُ4 وَقَدْ احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَفِي جَزْمِهِمَا بِذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهِ عِنْدَهُمَا5.

تَنْبِيهٌ: هَذَا إنْ صَحَّ يَبْطُلُ مَا رُوِيَ أَنَّهَا غَسَّلَتْ نَفْسَهَا وَمَاتَتْ وَأَوْصَتْ أَنْ لَا يُعَادَ غُسْلُهَا فَفَعَلَ عَلِيٌّ ذَلِكَ وَهُوَ خَبَرٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أُمِّ سَلْمَى زَوْجِ أَبِي رَافِعٍ كَذَا فِي الْمُسْنَدِ وَالصَّوَابُ سَلْمَى أُمُّ رَافِعٍ وَهُوَ حَدِيثٌ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَفِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ وَأَفْحَشَ الْقَوْلَ فِي ابْنِ إِسْحَاقَ رَاوِيهِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ تَوَلَّى رَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي التَّنْقِيحِ6.

= للماوردي "3/15"، "روضة الطالبين""1/917"، "بدائع الصنائع""1/304"، "المبسوط""2/71"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/388"، "الكافي" لابن عبد البر ص "82"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل""2/114"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير""1/408"، "المغني" لابن قدامة "3/461"، "شرح المنتهى""1/346"، "كشاف القناع""2/89"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف""2/478"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/980"، "نيل الأوطار""4/30، 31"، "سبل السلام""2/139، 140".

1أخرجه الدارقطني "2/79"، وأبو نعيم في "الحلية""2/43"، والحاكم "3/163- 164"، والبيهقي في "السنن الكبرى""3/396- 397"، كتاب الجنائز: باب الرجل يغسل امرأته، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/131" كتاب الجنائز: باب غسل المرأة زوجها والرجل امرأته، حديث "2076".

2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/396".

3ينظر "السنن الكبرى""3/396" و"معرفة السنن والآثار""3/131"، و"الجوهر النقي""3/396".

4ينظر: "مختصر الخلافيات""2/394"، مسألة "187"، و"الخلافيات" وهو تحت الطبع بتحقيقنا.

5ينظر: "الاستذكار""8/198- 199".

6أخرجه أحمد "6/461" وابن الجوزي في "العلل المتناهية""1/260- 262" وفي "الموضوعات""3/276- 277" كلهم من طريق ابن إسحاق بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن أبيه عن أمه سلمى..............=

ص: 327

حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبِهِ الْخَلَقِ فَنُفِّذَتْ وَصِيَّتُهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لَهَا فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ فَنَظَرَ إلَى ثَوْبٍ كَانَ يَمْرَضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ قُلْت إنَّ هَذَا خَلَقٌ قَالَ "إنَّ الْحَيَّ أَوْلَى بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ إنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ" الْحَدِيثَ1.

تَنْبِيهٌ: الْمُهْلَةُ مُثَلَّثَةُ الْمِيمِ صَدِيدُ الْمَيِّتِ2 وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اُحْتُضِرَ أَبُو بَكْرٍ فَذَكَرَ قِصَّةً وَفِيهَا اُنْظُرُوا ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ

= وقال ابن الجوزي في "العلل": هذا حديث لا يصح في إسناده ابن إسحاق وقد كذبه مالك وهشام بن عروة وفيه علي بن عاصم قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب، وكان سيء الرأي فيه.

وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث.

وقال ابن الجوزي: وكيف يكون صحيحاً والغسل إنما شرع بحدث الموت فيكف يقع قبله ولو قدرنا خفي هذا عن فاطمة فكيف يخفى على علي عليه السلام ثم إن أحمد والشافعي يحتجان في جواز غسل الرجل زوجته أن علياً غسل فاطمة عليها السلام ا?. وقال في "الموضوعات":

وقد رواه نوح بن يزيد عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد، ورواه الحكم بن أسلم عن إبراهيم أيضا، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن فاطمة اغتسلت. هكذا ذكره مرسلا.

وهذا حديث لا يصح. أما محمد بن إسحاق فمجروح شهد بأنه كذاب مالكٌ وسليمان التميمي ووهب بن خالد وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد. وقال ابن المديني: يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة. وأما عاصم فقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وأما نوح بن يزيد والحكم فكلاهما متشيع. وأما ابن عقيل فحديثه مرسل ثم هو ضعيف جداً. قال ابن حبان: كان رديء الحفظ يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه، فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها. ثم إن الغسل إنما يكون لحدث الموت فكيف يغسل قبل الحدث: هذا لا يصح إضافته إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما، بل يتنزهون عن مثل هذا.

وقد تعقبه ابن عبد الهادي كما في "نصب الراية""2/251".

1أخرجه البخاري "3/623- 625" كتاب الجنائز: باب موت يوم الاثنين، حديث "1387"، وأبو يعلى "4451" من طريق وهيب عن هشام بن عروة به.

وتنظر مسألة التكفين في ثلاثة أثواب في: "الأم" للشافعي "1/471"، "شرح المهذب""5/151"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء""2/339"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/93""الحاوي" للماوردي "3/20"، "روضة الطالبين""1/623"، "بدائع الصنائع""1/307"، "المبسوط""2/72"، "الهداية""1/91"، "شرح فتح القدير""2/76، 77"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/390، 391"، "الجامع الصغير" ص "117"، "تحفة الفقهاء""1/383"، "الاختيار""1/92"، "الكافي" لابن عبد البر ص "83"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل""2/124"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير""1/417"، "المغني" لابن قدامة "3/383"، "شرح المنتهى""1/354"، "كشاف القناع""2/105"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف""2/510"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/183"، "نيل الأوطار""4/43"، "فتح العلام" ص "303"، "سبل السلام" 2/133، 134".

2ينظر "النهاية في غريب الحديث""4/375".

ص: 328

فَاغْسِلُوهُمَا ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِمَا فَإِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إلَى الْجَدِيدِ مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي الثَّوْبَيْنِ1.

حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ صَلَّوْا عَلَى يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَلْقَاهَا طَائِرٌ بِمَكَّةَ فِي وَقْعَةِ الْجَمَلِ وَعَرَفُوا أَنَّهَا يَدُهُ بِخَاتَمِهِ ذَكَرَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي الْأَنْسَابِ وَزَادَ أَنَّ الطَّائِرَ كَانَ نَسْرًا وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا وَذَكَرَ أَبُو مُوسَى فِي الذَّيْلِ أَنَّ الطَّائِرَ أَلْقَاهَا بِالْمَدِينَةِ وَذَكَر ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ الطَّائِرَ أَلْقَاهَا بِالْيَمَامَةِ وَحَكَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ أَلْقَاهَا بِالطَّائِفِ2.

فَائِدَةٌ الرَّافِعِيُّ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى بَعْضِ الْأَعْضَاءِ3 وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ أنا بَعْضَ أَصْحَابِنَا عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ صَلَّى عَلَى رُءُوسٍ4 وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ لَكِنْ لَمْ يُسَمِّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ5 ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ6 وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ بَعَثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بِرَأْسِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إلَى عَبْدِ الله بن خازم بِخُرَاسَانَ فَكَفَّنَهُ عَبْدُ اللَّهِ بن خازم وَصَلَّى عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ أَوَّلُ رَأْسٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ رَأْسُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَضَعَّفَهُ بصَاعِد بْن مُسْلِمٍ وَهُوَ وَاهٍ كَمَا تَقَدَّمَ7 وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَلَّى عَلَى رِجْلٍ8.

حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُغَسِّلْ مَنْ قُتِلَ مَعَهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ جَاءَ مِنْ طُرُقٍ صِحَاحٍ أَنَّ

1أخرجه عبد الرزاق "3/423- 424" رقم "6178".

2أخرجه الشافعي في "الأم""1/268"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/118".

3تنظر المسألة في "الأم" للشافعي "1/449"، "شرح المهذب""5/212"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء""2/355"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/97"، "روضة الطالبين""631"، "بدائع الصنائع""1/311" الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/367"، "تحفة الفقهاء""1/380"، "الكافي" لابن عبد البر ص "86"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل""2/141"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير""1/426"، "المغني" لابن قدامة "3/481""شرح المنتهى""1/365"، "كشاف القناع""2/124"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف""2/536"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/191".

4أخرجه الشافعي "1/268"، والبيهقي "4/118"، وفي "معرفة السنن والآثار""3/147"، كتاب الجنائز: باب الشهيد، حديث "2104".

5أخرجه ابن أبي شيبة "3/356".

6أخرجه ابن أبي شيبة "3/356".

7أخرجه الحاكم "3/553"، وابن عدي في "الكامل""4/1408" من طريق صاعد بن مسلم.

وقال ابن عدي: وصاعد هذا متروك الحديث، وسكت عنه الحاكم.

وتعقبه الذهبي فقال: صاعد واه.

8أخرجه ابن أبي شيبة "3/356".

ص: 329

زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ قَالَ لَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا وَادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي وَقُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طريق الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ نَحْوَهُ1.

حَدِيثُ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَوْصَى أَنْ لَا يُغَسَّلَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ2.

حَدِيثُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ غَسَّلَتْ ابْنَهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا أَحَدٌ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ وَجَاءَ كِتَابُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِأَنْ يُدْفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ قَتْلِهِ إلَى أَهْلِهِ فَأَتَيْت بِهِ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ فَغَسَّلَتْهُ وَكَفَّنَتْهُ وَحَنَّطَتْهُ وَدَفَنَتْهُ ثُمَّ مَاتَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أيام إسناده صَحِيحٌ3 وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِيعَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ كُنْت الآذن لِمَنْ بَشَّرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ بِنُزُولِ ابْنِهَا عَبْدِ اللَّهِ مِنْ الْخَشَبَةِ فَدَعَتْ بِمِرْكَنٍ وَشَبٍّ يَمَانِيٍّ وَأَمَرَتْنِي بِغُسْلِهِ4.

حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَقَدْ قُتِلَ ظُلْمًا بِالْمُحَدَّدِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ5 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَائِدَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَاشَ عُمَرُ ثَلَاثًا بَعْدَ أَنْ طُعِنَ ثُمَّ مَاتَ فَغُسِّلَ وَكُفِّنَ6.

حَدِيثُ أَنَّ عُثْمَانَ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَقَدْ قُتِلَ ظُلْمًا بِالْمُحَدَّدِ روى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ أَقَامَ عُثْمَانُ مَطْرُوحًا عَلَى كُنَاسَةِ بَنِي فُلَانٍ ثلاثا فأتاه اثني عَشَرَ رَجُلًا مِنْهُمْ جَدِّي مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ وَحُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَائِشَةُ بِنْتُ عُثْمَانَ وَمَعَهُمْ مِصْبَاحٌ فَحَمَلُوهُ عَلَى بَابٍ وَإِنَّ رَأْسَهُ تَقُولُ عَلَى الْبَابِ طَقْ طَقْ حَتَّى أَتَوْا بِهِ الْبَقِيعَ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ ثُمَّ أَرَادُوا دَفْنَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي دَفْنِهِ بِحَشِّ كَوْكَبٍ7 وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ

1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/17" كتاب الجنائز: باب ما ورد في المقتول بسيف أهل البغي.

2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/17" كتاب الجنائز: باب ما ورد في المقتول بسيف أهل البغي، من طريق قيس بن أبي حازم قال: قال عمار: ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم.

3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/17" كتاب الجنائز: باب المرتث والذي يقتل ظلماً في غير معترك الكفار.

4ينظر: "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" ترجمة عبد الله بن الزبير.

5أخرجه مالك في "الموطأ""1/229" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد، حديث "23"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/16" كتاب الجنائز: باب المرتث والذي يقتل ظلماً في غير معترك الكفار، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/146" كتاب الجنائز: باب الشهيد.

6أخرجه الحاكم "3/92".

7ينظر: تهذيب الكمال" "19/457".

ص: 330

مُخْتَصَرًا وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ1 وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْت عُثْمَانَ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي مُعْجَمِهِ فَزَادَ وَلَمْ يُغَسَّلْ وَكَذَا فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُثْمَانَ وَدَفَنَهُ وَكَانَ قَدْ أَوْصَى إلَيْهِ.

تَنْبِيهٌ: اتَّفَقَتْ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُغَسَّلْ وَاخْتُلِفَ فِي الصَّلَاةِ فَتُرَدُّ عَلَى إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ.

حَدِيثُ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ قَدَّمَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ فَصَلَّى عَلَى الْحَسَنِ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ سَمِعْت أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ إنِّي لَشَاهِدٌ يَوْمَ مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَرَأَيْت الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَيَطْعَنُ فِي عُنُقِهِ تَقَدَّمْ فَلَوْلَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مَا قُدِّمْتَ وَسَالِمٌ ضَعِيفٌ2 لَكِنْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِنَحْوِهِ3.

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ لَيْسَ فِي الْبَابِ أَعْلَى مِنْهُ لِأَنَّ جِنَازَةَ الْحَسَنِ حَضَرَهَا جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى فِيهَا مُبْهَمٌ لَمْ يُسَمِّ5.

حَدِيثُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ صَلَّى عَلَى زَيْدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ فَوَضَعَ الْغُلَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَهُ وَفِي الْقَوْمِ نَحْوٌ مِنْ ثَمَانِينَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَصَوَّبُوهُ وَقَالُوا هَذِهِ السُّنَّةُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارِ أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا فَجَعَلَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ فَأَنْكَرْت ذَلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالُوا هَذِهِ السُّنَّةُ6.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فَقَالَ وَفِي الْقَوْمِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَنَحْوٌ مِنْ ثَمَانِينَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ7.

1ينظر: المصدر السابق.

2أخرجه البزار "1/385- كشف" رقم "814"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/28- 29".

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/34"، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون.

3أخرجه النسائي في "السنن الكبرى""5/49" كتاب المناقب: باب فضل الحسن والحسين، حديث "6168"، وابن ماجه "1/51"، المقدمة: باب فضل الحسن والحسين، حديث "143".

4 ينظر: "الأوسط""5/398".

5أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/49"، كتاب الجنائز: باب من قال الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي.

6أخرجه أبو داود "3/532"، كتاب الجنائز: باب إذا حضر جنائز رجال ونساء، حديث "3193"، والنسائي "4/71" كتاب الجنائز: باب اجتماع جنازة صبي وامرأة.

7أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/33"، كتاب الجنائز: باب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت.

ص: 331

تَنْبِيهٌ: أَبْهَمَ الْإِمَامَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ وفي رواية للدارقطني وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَبْعِ جَنَائِزَ جميعا رجال وَنِسَاءً فَجَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَجَعَلَ النِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَصَفَّهُمْ صَفًّا وَاحِدًا وَوُضِعَتْ جِنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ قَالَ وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ فَوَضَعَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ فَقُلْت مَا هَذَا فَقَالُوا السُّنَّةُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ1 فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَمَّ بِهِمْ حَقِيقَةً بِإِذْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ إنَّ الْإِمَامَ كَانَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ يَعْنِي الْأَمِيرَ جَمَعَا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ أَوْ أَنَّ نِسْبَةَ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ لِكَوْنِهِ أَشَارَ بِتَرْتِيبِ وَضْعِ تِلْكَ الْجَنَائِزِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الصَّلَاةِ.

حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى جَنَائِزَ فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَهُ وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي جَمِيعِ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ2 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ فِي جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ3.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ بِهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ مُوسَى بْنِ عِيسَى مَرْفُوعًا وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعٍ إلَّا عَبْدُ الله بن محرر تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ

1أخرجه النسائي "4/71"، كتاب الجنائز: باب الرجال والنساء، وابن الجارود في "المنتقى""545"، وعبد الرزاق "3/465" رقم "6337"، والدارقطني "2/79- 80" كتاب الجنائز: باب الصلاة القبر، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/33"، كتاب الجنائز: باب الرجال والنساء إذا اجتمعت.

وقال النووي في "المجموع""5/224": رواه البيهقي بإسناد حسن.

2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/44" كتاب الجنائز: باب يرفع يديه في كل تكبيرة.

وتنظر مسألة رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة في: "الأم" للشافعي "1/454"، "شرح المهذب""5/190"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء". "2/328"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/95"، "الحاوي" للماوردي "3/55"، "روضة الطالبين""1/640"، "بدائع الصنائع""1/314"، "المبسوط""2/64""الهداية""1/92"، "شرح فتح القدير""2/85- 86"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/379"، "تحفة الفقهاء""1/392"، "الاختيار""1/94"، "الحجة على أهل المدينة""1/362"، "الكافي" لابن عبد البر ص "84""الخرشي على مختصر سيدي خليل""2/128"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير""1/418"، "المغني" لابن قدامة "3/417"، "شرح المنتهى""1/359"، "كشاف القناع""2/54"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف""2/524"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/185"، "نيل الأوطار""4/71"، "سبل السلام""2/1405".

3أخرجه البخاري تعليقاً "3/546"، كتاب الجنائز: باب سنة الصلاة على الجنائز.

قال الحافظ في "الفتح""3/547": وصله البخاري في كتاب رفع اليدين، و"الأدب المفرد" من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة.

ص: 332

صُهَيْبٍ قُلْت وَهُمَا ضَعِيفَانِ1 وَيَرُدُّ عَلَى إطْلَاقِهِ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَرْفُوعًا لَكِنْ قَالَ فِي الْعِلَلِ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ.

حَدِيثُ أَنَسٍ مثل ذلك الشافعي عن من سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ وَرْدَانَ يَذْكُرُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ2.

قَوْلُهُ عَنْ عُرْوَةَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُهُ الشَّافِعِيُّ بَلَغَنَا عَنْ عُرْوَةَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا3.

تَنْبِيهٌ: رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفَانِ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ4 وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الجنازة رواه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ.

حَدِيثُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الذِّمِّيَّةَ إذَا مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ مُسْلِمٌ أَنْ تُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا5 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ6.

1أخرجه الطبراني في "الأوسط""9/191- 192" رقم "8412".

وقال الحافظ في "الفتح""3/547": أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف.

2أخرجه الشافعي في "الأم""1/271".

3ينظر "الأم""1/271"، و"السنن الكبرى""4/44".

4 أخرجه الدارقطني "2/75"، كتاب الجنائز.

5 أخرجه الدارقطني "2/75".

6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/58- 59" كتاب الجنائز: باب النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم.

ص: 333

1 -

‌ بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ

7

808 -

حَدِيثٌ "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ...." الْحَدِيثَ مَالِكٌ فِي

7 مذهب الشافعية: تارك الصلاة يقتل.

ومذهب الحنفية: يضر ولا يقتل.

تنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "1/424"، "شرح المهذب""3/14، 15"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/87"، "الحاوي" للماوردي "2/525"، "روضة الطالبين""1/668"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/400"، "الكافي" لابن عبد البر ص "586"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل""2/ 138"، "المغني" لابن قدامة "3/351"، "كشاف القناع""1/228"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف""1/401- 405"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/70"، "نيل الأوطار""1/336"، "فتح العلام" ص "584".

ص: 333

الْمُوَطَّأِ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ إنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ قَالَ الْمُخْدَجِيُّ فَرُحْت إلَى عُبَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ" الْحَدِيثَ1 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَالْمُخْدَجِيُّ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ2.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِمَامِ اُنْظُرْ إلَى تَصْحِيحِهِ لِحَدِيثِهِ مَعَ حُكْمِهِ بِأَنَّهُ مَجْهُولٌ3 وَقِيلَ إنَّ اسْمَهُ رُفَيْعٌ وَلَيْسَ الْمُخْدَجِيَّ بِنَسَبٍ وَإِنَّمَا هُوَ لَقَبٌ قَالَهُ مَالِكٌ انْتَهَى وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي الثِّقَاتِ فَقَالَ أَبُو رُفَيْعٍ الْمُخْدَجِيُّ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ4 وَأَمَّا أَبُو مُحَمَّدٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ يُقَالُ إنَّ اسْمَهُ مَسْعُودُ بْنُ أَوْسٍ وَيُقَالُ سَعِيدُ بْنُ أَوْسٍ وَيُقَالُ إنَّهُ بَدْرِيٌّ5 وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّحَابَةِ مَسْعُودُ بْنُ زَيْدِ بْنِ سُبَيْعٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي دِينَارِ بْنِ النَّجَّارِ لَهُ صُحْبَةٌ سَكَنَ الشَّامَ وَقَوْلُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَرَادَ أَخْطَأَ وَهَذِهِ لَفْظَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَهْلِ الْحِجَازِ إذَا أَخْطَأَ أَحَدُهُمْ يُقَالُ لَهُ كَذَبَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْفَتْوَى وَلَا يُقَالُ لِمَنْ أَخْطَأَ فِي فَتْوَاهُ كَذَبَ إنَّمَا يُقَالُ لَهُ أَخْطَأَ وَوَافَقَ الْخَطَّابِيُّ ابْنَ حِبَّانَ عَلَى تَسْمِيَتِهِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ6 وَآخَرُ مِنْ

1أخرجه مالك "1/123"، كتاب صلاة الليل: باب الأمر بالوتر، حديث "14"، وأحمد "5/315- 316"،،أبو داود "2/62"، كتاب الصلاة: باب فيمن لم يوتر، حديث "1420"، والنسائي "1/230" كتاب الصلاة: باب المحافظة على الصلوات الخمس، حديث "461"، وابن ماجه "1/448"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، حديث "1401"، والحميدي "1/191- 192" رقم "388"، وابن أبي شيبة "2/296"، والدارمي "1/370" رقم "4575"، وابن حبان "252- موارد"، والبيهقي في "السنن الكبرى""1/361"، كتاب الصلاة: باب أول فرض الصلاة.

2 ينظر "التمهيد""23/288"، و"الاستذكار""5/261".

3 رحم الله القشيري فإن ابن عبد البر لم يصحح هذا الحديث إلا بطرقه فقال في "التمهيد""13/289": وإنما قلنا: إنه حديث ثابت لأنه روي عن عبادة من طرق ثابتة صحاح من غير طريق المخدجي بمثل رواية المخدجي.

4 ينظر "الثقات""5/57".

5 ينظر "التمهيد""23/289"، و"الاستيعاب""2/1391".

6أخرجه ابن ماجة "1/450"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، حديث "1403"، من طريق ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك عن دويد بن نافع عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي قتادة بن ربعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال تعالى: افترضت على أمتك خمس صلوات

" الحديث قال البوصيري في "الزوائد" "1/452": هذا إسناد فيه نظر من أجل ضبارة ودويد، وعزاه المزي في الأطراف لأبي داود رواية ابن الأعرابي فلم أره في رواية اللؤلؤي.

ص: 334

حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ1.

809 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم "أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاَللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْت وَحُرِّقْت وَأَنْ لَا تَتْرُكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ" وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ2 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أُمَيْمَةَ مَوْلَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالت بينا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا إذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ إنِّي أُرِيدُ الرُّجُوعَ إلَى أَهْلِي فَأَوْصِنِي فَذَكَرَ نَحْوَهُ مُطَوَّلًا3 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ4 وَفِي مُسْنَدِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّ الْمُوصَى بِذَلِكَ ثَوْبَانُ5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جبل وإسناداهما ضَعِيفَانِ6.

810 -

حَدِيثُ "مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ" الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِهَذَا اللَّفْظِ سَاقَهُ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاللَّفْظِ السَّابِقِ7 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ متعمدا فقد كَفَرَ جِهَارًا" سُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْهُ فَقَالَ رَوَاهُ أَبُو النَّضِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الرَّبِيعِ مَوْصُولًا8 وَخَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الرَّبِيعِ مُرْسَلًا وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ رَفَعَهُ تَارِكُ الصَّلَاةِ كَافِرٌ وَاسْتَنْكَرَهُ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُ حَدِيثِ أَنَسٍ وَعَطِيَّةُ

1 أخرجه أحمد "4/244".

2 أخرجه ابن ماجة "2/1336"، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، حديث "4034"، من طريق شهر بن حوشب عن أبي الدرداء به.

قال البوصيري في "الزوائد""3/250": هذا إسناد حسن شهر مختلف فيه.

3 أخرجه الحاكم "4/41".

4أخرجه أحمد "6/421" من طريق مكحول عن أم أيمن ومكحول لم يدركها.

5أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "462" رقم "1594".

6ينظر "مجمع الزوائد""1/303".

7تقدم تخريجه.

8أخرجه الطبراني في "الأوسط""4/211" رقم "3372" من طريق بن أبي داود الأنباري ثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس مرفوعاً.

وقال الطبراني: لم يروه عن أبي جعفر الرازي إلا هاشم بن القاسم تفرد به محمد بن أبي داود.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوءاد""1/300" وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله موثقون إلا محمد بن أبي داود فإني لم أجد من ترجمه وقد ذكر ابن حبان في "الثقات" محمد بن أبي داود البغدادي فلا أدري هو هذا أم لا.

ص: 335

ضَعِيفٌ وَإِسْمَاعِيلُ أَضْعَفُ مِنْهُ1 وَأَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ بِلَفْظِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ2 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ نَحْوَهُ3 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَرَوْنَ مِنْ الْأَعْمَالِ شَيْئًا تَرْكُهُ كُفْرٌ إلَّا الصَّلَاةَ4 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا5.

فَائِدَةٌ6 أَوَّلَ ابْنُ حِبَّانَ الْأَحَادِيثَ الْمَذْكُورَةَ فَقَالَ إذَا اعْتَادَ الْمَرْءُ تَرْكَ الصَّلَاةِ ارْتَقَى إلَى تَرْكِ غَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ وَإِذَا اعْتَادَ تَرْكَ الْفَرَائِضِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إلَى الْجَحْدِ قَالَ فَأَطْلَقَ اسْمَ النِّهَايَةِ الَّتِي هِيَ آخِرُ شُعَبِ الْكُفْرِ عَلَى الْبِدَايَةِ الَّتِي هِيَ أَوَّلُهَا7.

حَدِيثُ النَّوْمُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْوَادِي تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ.

1أخرجه أبو نعيم في "لحلية الأولياء""7/ 254" من حديث أبي سعيد الخدري.

2أخرجه أحمد "3/370 و389"، والدارمي "1/280" كتاب الصلاة: باب في ترك الصلاة، ومسلم "1/88" كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، الحديث "134/82"، وأبو داود "5/58"، كتاب السنة: باب في رد الإرجاء، الحديث "2618"، وابن ماجه "1/342"، كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، الحديث "1078"، وأبو نعيم "8/256- الحلية"، والبيهقي "3/366"، وابن حبان "1453"، والطبراني في "الصغير""2/14"، وابن منده في "الإيمان""219".

3أخرجه الترمذي "2621"، والنسائي "1/231"، وابن ماجه "1079"، والحاكم "1/6- 7"، وابن حبان "1454".

4أخرجه الترمذي "5/14"، كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة، حديث "2622".

5أخرجه الحاكم "1/7".

وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

6في الأصل: تنبيه.

7ينظر: "صحيح ابن حبان""4/322".

ص: 336

13-

‌ كِتَابُ الزَّكَاةِ

8

1-

‌ بَابُ زَكَاةِ النَّعَمِ

811 -

حَدِيثُ "مَانِعُ الزَّكَاةِ فِي النَّارِ" قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا وَهُوَ عَجِيبٌ مِنْهُ،

8الزكاة لغة: قال ابن قتيبة: الزكاة من الزكاء، وهو النماء، والزيادة، سميت بذلك؛ لأنها تثمر المال وتنميه، يقال: زكا الزرع: إذا بورك فيه.

وقال الأزهري: سميت زكاة؛ لأنها تزكي الفقراء، أي تنميهم، قال: وقوله تعالى: {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] أي: تطهر المخرجين، وتزكي الفقراء.

انظر: "لسان العرب""3/1849"، و"ترتيب القاموس""2/464"، "المصباح المنير""1/346".

عرفها الحنفية بأنها: اسم لفعل أداء حق يجب للمال يعتبر في وجوبه الحول والنصاب.............=

ص: 336

فَقَدْ رواه الطبراني في الصغر فِي مَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي يُوسُفَ الْخَلَّالُ الْمِصْرِيُّ ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا أَشْهَبُ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا وَزَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ1 وَرَوَيْنَاهُ فِي مَشْيَخَةِ الرَّازِيِّ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَبَّالِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ مَعَ اللَّيْثِ ابْنَ لَهِيعَةَ وَالْمَحْفُوظُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ "الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ2 فَإِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا فَهُوَ حَسَنٌ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الطَّوِيلُ "مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إلَّا إذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.

فَائِدَةٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ أَصْحَابُنَا فِي تَعَالِيقِهِمْ بِإِيرَادِ حَدِيثِ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ وَلَسْت أَحْفَظُ لَهُ إسْنَادًا انْتَهَى وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَسَيَأْتِي4 قَوْلُهُ إنَّ أَبَا بَكْرٍ قَاتَلَ مَانِعِي الزَّكَاةِ هُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ

= عرفها الشافعية بأنها: اسم لما يخرج عن مال، أو بدن على وجه مخصوص.

وعرفها المالكية بأنها: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه.

وعرفها الحنابلة بأنها: حق واجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.

انظر "شرح فتح القدير" لابن همام على "الهداية""2/153"، "شرح المهذب""5/324"، و"مغني المحتاج""1/368"، و"البيجرمي على الإقناع""2/275"، "نهاية المحتاج""3/43"، "شرح منح الجليل على مختصر الخليل""1/322"، و"مواهب الجليل""2/255"، "شرح الخرشي""2/148"، "الفواكه الدواني""1/378"، "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي "2/166".

1أخرجه الطبراني في "الصغير""2/58".

وقال: لم يروه عن الليث إلا أشهب الفقيه تفرد به بحر بن نصر.

2أخرجه أبو داود "2/105"، كتاب الزكاة: با في زكاة السائمة، حديث "1585"، والترمذي "3/29" كتاب الزكاة: باب ما جاء في المعتدي في الصدقة، حديث "646"، وابن ماجة "1/578"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في عمال الصدقة، من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك مرفوعا.

وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سبان بن سعد عن أنس وسمعت محمداً يقول: والصحيح سنان بن سعد.

3 أخرجه مسلم "2/680- 682"، كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، حديث "24/987"، وأبو داود "1/520- 521" كتاب الزكاة: باب في حقوق المال، حديث "1658، 1659"، وأحمد "2/262، 383"، وعبد الرزاق "6858"، وابن خزيمة "2252، 2253"، وابن حبان "3253"، والبيهقي "4/81" كتاب الزكاة: باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة لم يؤد زكاته، والبغوي في "شرح السنة""3/311- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة به.

4سيأتي تخريجه في موضعه.

ص: 337

عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ1

812 -

حَدِيثُ "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ والدارقطني طليس "فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ" 2 وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا "قَدْ عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرَّقَّةِ"3.

1هو جزء من حديث أمرت أن أقاتل الناس وفيه قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة

إلى آخر الحديث.

2أخرجه البخاري "3/327" كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، حديث "1463"، ومسلم "2/676" كتاب الزكاة: باب لا زكاة على مسلم في عبده وفرسه، حديث "9/982"، وأبو داود "2/25، 252" كتاب الزكاة: باب صدقة الرقيق، حديث "1595"، والترمذي "2/70" كتاب الزكاة: باب ما جاء في الخيل والرقيق صدقة، حديث "624" والنسائي "5/35" كتاب الزكاة: باب زكاة الخيل، وابن ماجه "1/579"، كتاب الزكاة: باب صدقة الخيل والرقيق، حديث "1812"، وابن أبي شيبة "3/151" كتاب الزكاة: باب ما قالوا في زكاة الخيل، وأحمد "2/249"، والدارقطني "2/127" كتاب الزكاة: باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق، حديث "5"، والبيهقي "4/117"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة في الخيل، ومالك "1/277" كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل "37"، والشافعي في "المسند" ص "91"، وعبد الرزاق "4/33" رقم "6878"، والحميدي "2/460" رقم "1073" والطيالسي "1/174- منحة" رقم "825"، والدارمي "1/284" كتاب الزكاة: باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان، وأبو يعلى "10/522" رقم "6138"، وابن حبان "3268، 3269"، والبغوي في "شرح السنة""3/335 – بتحقيقنا".

وتنظر مسألة زكاة الفطر في العبد في: "الأم" للشافعي "2/84"، "شرح المهذب""6/87، 88""حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء""3/15"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/113"، "الحاوي" للماوردي "3/384"، "روضة الطالبين""2/152"، "بدائع الصنائع""2/74"، "المبسوط""3/108"، "النهاية""1/117"، "شرح فتح القدير""2/218"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/211"، "الجامع الصغير" ص "136"، "تحفة الفقهاء""1/510""الاختيار""1/123"، "الحجة على أهل المدينة""1/519"، "الكافي" لابن عبد البر ص "111"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل""2/228، 229"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير""1/505"، "المغني" لابن قدامة "3/89- 90"، "شرح المنتهى""1/438"، "كشاف القناع""2/151، 252"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف""3/164"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/250"، "نيل الأوطار""4/201"، "فتح العلام" ص "329"، "سبل السلام""2/195"، "حاشية بن عابدين""2/78"، "تبيين الحقائق""1/310، 311".

3 أخرجه أبو داود "2/101"، كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة، حديث "1574"، والترمذي "3/7" كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، حديث "620"، والنسائي "5/37" كتاب الزكاة: باب زكاة الورق، وأحمد "1/98، 113، 145"، والدارمي "1/383" كتاب الزكاة: باب زكاة الورق، والدارقطني في "العلل""3/161"، كلهم من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي مرفوعاًَ.

وأخرجه ابن ماجه "1/507" كتاب الزكاة: باب زكاة الذهب والورق، حديث "1790"، وأحمد "1/121، 132، 146"، والدارقطني في "السنن" "2/98" كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "18"، وفي "العلل""3/160"، وأبو يعلى "1/256"، رقم 299"، من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعا.

ص: 338

فَائِدَةٌ: رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا1

813 -

حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ بِإِسْنَادِهِ إلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التي أمر بِهَا فَمَنْ سُئِلَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَلْيُعْطِهَا الْحَدِيثُ بِطُولِهِ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ أَوْ ابْنِ فُلَانِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَدَدٌ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ مَعْنَى هَذَا لَا يُخَالِفُهُ إلَّا أَنِّي لم أحفظ فيه أن لا يُعْطِيَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا لَا أَحْفَظُ فِيهِ إنْ اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ قَالَ وَأَحْسَبُ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة أَنَّ أَنَسًا قَالَ دَفَعَ إلَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ كِتَابَ الصَّدَقَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ كَمَا حَسِبَ الشَّافِعِيُّ2 فَقَدْ رواه إسحاق بن رواهويه عَنْ النَّضِرِ بْنِ شُمَيْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَخَذْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَكِنْ فِي قَوْلِهِ فِي الْإِسْنَادِ عَنْ ثُمَامَةَ نَظَرٌ3 فَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ

1أخرجه الدارقطني "2/125- 126" كتاب الزكاة: باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق.

وتنظر في الخيل السائمة زكاة في: "الأم" للشافعي "2/34"، "شرح المهذب""5/311"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء""3/13، 14"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/102"، "الحاوي" للماوردي "3/191"، "روضة الطالبين""2/6"، "بدائع الصنائع""2/34"، "المبسوط""2/189"، "البداية""1/100"، "شرح فتح القدير""2/137"، الأصل لمحمد الحسن الشيباني "2/58"، "تحفة الفقهاء""1/452"، "الاختيار""1/108"، "الكافي" لابن عبد البر ص "88"، "المغني" لابن قدامة "4/66"، "كشاف القناع""2/167"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/228"، "نيل الأوطار""4/153، 154"، "فتح العلام" ص "323"، "سبل السلام""2/178".

2أخرجه الشافعي في "المسند""1/235".

3قال الحافظ في "الفتح""4/75": وقال إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا النضر بن شميل ثنا حماد بن سلمة أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. فوضح أن حماداً سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه ا?.

وقال البيهقي في "المعرفة""3/216":

وكذلك رواه سريج بن النعمان عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق قال: إن هذه الفرائض التي افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين فذكره.

وقد أورده ابن المنذر في كتابه محتجا به.

ورواه إسحاق بن راهويه وهو إمام عن النضر بن شميل وهو متفق عليه في العدالة والإتقان والتقدم على أصحاب حماد.

قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال: حدثنا محمد بن سلمة وإبراهيم بن أبي طالب قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 339

طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَخَذْت هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جماد بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَخَذْت مِنْ ثُمَامَةَ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ1 وَقَالَ لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا بِهَذَا التَّمَامِ.

وَنَبَّهَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى أَنَّ ثُمَامَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَنَسٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُثَنَّى لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ ثُمَامَةَ كَذَلِكَ قَالَ فِي التَّتَبُّعِ وَالِاسْتِدْرَاكِ ثُمَّ رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ دَفَعَ إلَيَّ ثُمَامَةُ هَذَا الْكِتَابَ قَالَ وَثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ قَالَ أَخَذْت مِنْ ثُمَامَةَ كِتَابًا عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ أَعْطَانِي ثُمَامَةُ كِتَابًا انْتَهَى.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَصَّرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِيهِ فَذَكَرَ سِيَاقَ أَبِي دَاوُد ثُمَّ رَجَّحَ رِوَايَةَ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ وَمُتَابَعَةَ النَّضِرِ بْنِ شُمَيْلٍ لَهُ وَنُقِلَ عَنْ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ صَحَّحَهُ2 وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ هَذَا كِتَابٌ فِي نِهَايَةِ الصِّحَّةِ عَمِلَ بِهِ الصِّدِّيقُ بِحَضْرَةِ الْعُلَمَاءِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ انْتَهَى.

وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَوَاضِعَ مِنْ صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا بِسَنَدٍ وَاحِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ" الْحَدِيثَ

1أخرجه أبو داود "2/214- 219" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1567"، والنسائي "5/18- 21" كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل، وأحمد "1/11- 12" والدارقطني "2/114- 115"، وأبو يعلى "1/115- 117"، رقم "127"، والمروزي في "مسند أبي بكر" رقم "70"، والحاكم "3/390- 391"، كلهم من طريق حماد بن سلمة به.

وقال الدارقطني: إسناده صحيح وكلهم ثقات.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

قال الحافظ في "الفتح""4/75": وقال إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا النضر بن شميل: حدثنا حماد بن سلمة: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. فوضح أن حماداً سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه ا?.

قال الدارقطني في "العلل""1/231" والصحيح حديث ثمامة عن أنس.

2قال الدارقطني في "سننه""2/114- 115": إسناد صحيح كلهم ثقات.

وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما كما سيأتي.

ص: 340

بِطُولِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا وَغَيْرُهُ1

قَوْلُهُ وَيَرْوِي طُرُوقَهُ الْفَحْلُ هِيَ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد

قَوْلُهُ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ وَرَدَتْ مُفَسَّرَةً بِالْوَاحِدَةِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ قُلْت هُوَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ كَمَا سَيَأْتِي.

قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ إنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ثلاث بنان لَبُونٍ" انْتَهَى وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ اُسْتُخْلِفَ أَرْسَلَ إلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ عَهْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَاتِ فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَاتِ وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَهُ إلَى عُمَّالِهِ عَلَى ذَلِكَ فَكَانَ فِيهِمَا صَدَقَةُ الْإِبِلِ فَذَكَرَ فِيهِ "فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ"2 وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ هَذَا وَغَيْرُهُ وَيُقَالُ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الزُّهْرِيِّ خَاصَّةً وَالْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ لَا يَصِلُونَهُ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ،

1أخرجه البخاري "4/68" كتاب الزكاة: باب العرض في الزكاة، حديث "1448"، وفي "4/70"، باب لا يجمع بين متفرق، حديث "1450"، وباب ما كان من خليطين فإنهما يترجعان بالسوية، حديث "1451"، وفي "4/73" باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، حديث "1453"، وباب زكاة الغنم، حديث "1454"، وفي "4/79- 80" باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، حديث "1455"، وفي "5/427"، كتاب الشركة: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة، حديث "2487"، وفي "6/334" كتاب فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، حديث "3106"، وفي "11/516"، كتاب اللباس: باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، حديث "5878"، وفي "14/345"، كتاب الحيل: باب الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، حديث "6955"، وابن ماجه "1/575"، كتاب الزكاة: باب إذا أخذ المصدق سناً دون سن أو فوق سن، حديث "1800"، وابن خزيمة "40/27"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "342"، والدارقطني "2/113- 114"، كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل والغنم، حديث "2"، كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري به.

وللحديث طريق آخر وسيأتي تخريجه.

2أخرجه الدارقطني "2/117" كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل والغنم.

3أخرجه أحمد "2/14، 15"، وأبو داود "2/98" كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة، حديث "1568"، والترمذي "3/ 8- 10" كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، حديث "621"، والدارمي "1/381" كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم، والدارقطني "2/112"، وابن خزيمة "2268"، والحاكم "1/392- 393"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/88"، كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/220" كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة، حديث "2227"، كلهم من طريق سفيان بن حسين به.

وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري هذا الحديث فلم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين ا?. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري.

ص: 341

وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الذي [كتب في1 الصدقات] وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ قال بن شهاب أقرأنيها سالم بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتهَا عَلَى وَجْهِهَا وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ الله وسالم ابني عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ2 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَابَعَ سُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ عَلَى وَصْلِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قُلْت وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِهِ وَهُوَ لِينٌ فِي الزُّهْرِيِّ أَيْضًا3 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرَقْمَ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ4.

قَوْلُهُ هَذِهِ اللَّفْظَةُ لَمْ تَرِدْ فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ صَحِيحٌ لَيْسَتْ فِيهِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ.

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا نُسِبَ إلَى أَبِي بَكْرٍ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَتَبَهُ لِأَنَسٍ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ صَحِيحٌ

1في ط: كتبه في الصدقة.

2أخرجه أبو داود "2/98- 99" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1570"، والدارقطني "2/116- 117" كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل والغنم، والحاكم "1/393- 394"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/90- 91"، كتاب الزكاة: باب إبانة قوله: وفي كل أربعين إبنة لبون، وفي "معرفة السنن والآثار""3/221"، كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة، حديث "2229".

والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

3قال البيهقي في "السنن الكبرى""4/88" أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال: وقد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه حديث الصدقات سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير حدثناه ابن صاعد عن يعقوب الدورقي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان كذلك قال: وقد رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه جماعة فأوقفوه وسفيان بن حسين وسليمان بن كثير رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ا?.

قلت: وسليمان بن كثير أيضا ضعيف في الزهري.

قال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري فإنه يخطئ عليه.

وقال العقيلي في "الضعفاء": مضطرب الحديث. حدثنا عبد الله بن علي قال: سمعت محمد بن يحيى يقول: سمعت سليمان بن كثير العبدي سكن البصرة ما روي عن الزهري قد اضطرب في أشياء منها وهو في غير الزهري أثبت.

وقال ابن حبان في "المجروحين": كان يخطئ كثيراً أما روايته عن الزهري فقد اختلط عليه صحيفته فلا يحتج بشيء ينفرد به.

وقال الحافظ: لا بأس به في غير الزهري.

وينظر: "الضعفاء الكبير""2/137"، و"المجروحين""1/330" و"تهذيب الكمال""12/58"، و"التقريب""1/329"، و"هدي الساري" ص "574".

وينظر "الكامل""3/414- 415".

4أخرجه الدارقطني "2/112".

ص: 342

ذَكَرَهُ هَكَذَا الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ1.

حَدِيثُ "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَسَيَأْتِي فِي الْفَرَائِضِ.

814 -

حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ أَتَمُّ مِنْهُ ووراه النَّسَائِيُّ وَبَاقِي أَصْحَابِ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهُ3.

1تقدم تخريجه.

2البخاري "12/27" كتاب الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، حديث "6746"، ومسلم "3/1233" كتاب الفرائض: باب الحقوا الفرائض بأهلها، حديث "2/1615"، وأحمد "1/313"، والدارمي "2/368"، كتاب الفرائض: باب العصبة، وأبو داود "3/319"، كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة، حديث "2898"، وابن ماجه "2/915" كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة، حديث "2740"، والترمذي "4/364- 365"، كتاب الفرائض: باب في ميراث العصبة، حديث "2098"، والطيالسي رقم "2609"، وابن الجارود رقم "955"، وعبد الرزاق "19004"، وأبو يعلى "258" رقم "2371"، وابن حبان "5996، 5997، 5598- الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/390" كتاب الفرائض: باب الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة سواهما، والدارقطني "4/70" كتاب الفرائض: رقم "11"، والبيهقي "6/238"، كتاب الفرائض: باب ترتيب العصبة، والبغوي في "شرح السنة" "4/338- بتحقيقنا" كلهم من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به وفي لفظ بعضهم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.

3أخرجه يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج "68"، وأبو عبيد في الأموال ص "34- 35"، حديث "64"، وعبد الرزاق "4/21- 22" كتاب الزكاة: باب البقر، حديث "6841"، وابن أبي شيبة "3/126- 127"، كتاب الزكاة: باب في صدقة البقر ما هي، وأبو داود الطيالسي "1/240"، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الجزية، حديث "2077"، وأحمد "5/230"، وأبو داود "2/234-235- 236"، كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة، حديث "1576- 1577- 1578"، والترمذي "2/68"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة البقر، حديث "619"، والنسائي "5/26"، كتب الزكاة: باب زكاة البقر، وابن ماجه "1/576"، كتاب الزكاة: ببا صدقة البقر: "1803"، وابن الجارود ص "372"، باب الجزية، حديث "1104" والدارقطني "2/102"، والحاكم "1/398"، كتاب الزكاة: باب زكاة البقر، والبيهقي "4/98"، كتاب الزكاة: باب كيف فرض صدقة البقر و"9/193"، كتاب الجزية: باب كم الجزية.

وابن خزيمة "4/19" رقم 2268"، وابن حبان "794- موارد" من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِّنة، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله ثوب معافر.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وكذلك صححه ابن حبان وشيخه ابن خزيمة فأخرجه في "الصحيح"

وقال الترمذي: هذا حديث حسن قال: ورواه بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن وهذا أصح، وقال البيهقي "9/193"، كتاب الجزية باب=

ص: 343

وَرَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ الرِّوَايَةَ الْمُرْسَلَةَ وَيُقَالُ إنَّ مَسْرُوقًا أَيْضًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ1 وَقَدْ بَالَغَ ابْنُ حَزْمٍ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هُوَ عَلَى الِاحْتِمَالِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ لِحَدِيثِهِ بِالِاتِّصَالِ عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ: إسْنَادُهُ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ وَهَمَ عَبْدُ الْحَقِّ فَنُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَسْرُوقٌ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا2 وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ أَبَا عُمَرَ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ طَاوُسٌ عَالِمٌ بِأَمْرِ مُعَاذٍ.

وَإِنْ لَمْ يَلْقَهُ لِكَثْرَةِ مَنْ لَقِيَهُ مِمَّنْ أَدْرَكَ مُعَاذًا وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ فِيهِ خِلَافًا انْتَهَى.

وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ الْحَكَمِ أَيْضًا عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا وَهَذَا مَوْصُولٌ لَكِنَّ الْمَسْعُودِيَّ اخْتَلَطَ وَتَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ عَنْهُ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَقَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ الْحَكَمِ أَيْضًا لَكِنَّ الْحَسَنَ ضَعِيفٌ وَيَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ قَوْلُهُ فِيهِ إنَّ مُعَاذًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ وَمُعَاذٌ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ قَدْ مَاتَ3 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا،

= كم الجزية، قال أبو داود في بعض نسخ "السنن" هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً. قال البيهقي: إنما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق ن معاذ فإنها محفوظة قد رواه عن الأعمشي جماعة منهم: سفيان الثوري وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد وحفص ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث، وقال بعضهم عن معاذ يعني عن مسروق عن معاذ، وقال بعضهم عن مسروق أن النبي صلى اله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن، وأما حديث الأعمش عن إبراهيم فالصواب كما أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل، فأسند عن يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن شفيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قالا: قال معاذ: فذكر الحديث، ثم قال: هذا هو المحفوظ حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق وحديثه عن إبراهيم منقطع ليس فيه ذكر مسروق، وقد رويناه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وتنظر مسألة في أربعين من البقر مسنة في: "الأم" للشافعي "2/13"، "شرح المهذب""5/384"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء""3/50"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/103"، "الحاوي" للماوردي "3/106"، "روضة الطالبين""2/8"، "بدائع الصنائع""2/28"، "المبسوط""2/187"، "الهداية""1/99"، "شرح فتح القدير""2/133"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/55"، "تحفة الفقهاء""1/441"، "الاختيار""1/107"، "الكافي" لابن عبد البر ص "106"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل""2/151"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير""1/435"، "المغني" لابن قدامة ""4/30"، "شرح المنتهى" "1/404"، "كشاف القناع" "2/191"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/57"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/236"، "نيل الأوطار" "4/150" "فتح العلام" ص "322"، "سبل السلام" "2/176".

1وهو قول علي بن المديني أيضاً، وكذلك قول أبي زرعه.

ينظر: "جامع التحصيل" ص "201".

2ينظر "الأحكام الوسطى""2/165".

3ينظر "سنن الدارقطني""2/99".

ص: 344

وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ لَمْ نَسْمَعْ فِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا حتى ألقاه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ1.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَرَوَاهُ قَوْمٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذٍ إلَّا أن الذين أرسلوه أَثْبَتُ مِنْ الَّذِينَ أَسْنَدُوهُ2 قُلْت وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً الْحَدِيثَ لَكِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةٍ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا تَقَدَّمَ3 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ طَاوُسٌ وَإِنْ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا إلَّا أَنَّهُ يَمَانِيٌّ وَسِيرَةُ مُعَاذٍ بَيْنَهُمْ مَشْهُورَةٌ وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ لَيْسَ فِي زَكَاةِ البقر حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ يَعْنِي فِي النُّصُبِ وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ صَحَّ الْإِجْمَاعُ الْمُتَيَقَّنُ الْمَقْطُوعُ بِهِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً فَوَجَبَ الْأَخْذُ بِهَذَا وَمَا دُونَ ذَلِكَ فَمُخْتَلِفٌ وَلَا نَصَّ فِي إيجابه4 وتعقبه صاحب الإمام بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الطَّوِيلِ فِي الدِّيَاتِ وَغَيْرِهَا "فَإِنَّ فِيهِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةٍ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةٍ بَقَرَةٌ"5.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ هَذَا وَأَنَّهُ النِّصَابُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ فِيهَا6.

قَوْلُهُ وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ الْجَذَعُ مَكَانَ التَّبِيعِ تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَهُوَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ.

حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصدقة التي أمرالله تَعَالَى رَسُولَهُ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكِنَّ الرَّافِعِيَّ أَوْرَدَهُ عَنْ الْغَزَالِيِّ لِتَفْسِيرِ الزِّيَادَةِ

1أخرجه مالك "1/259"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة البقر، حديث "24"، والشافعي "1/237"، كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ، حديث "648"، والبيهقي "4/98"، كتاب الزكاة: باب فرض صدقة البقر من طريقه عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني: "أن معاذ بن جبل أخذا من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ".

2ينظر: "الاستذكار""9/157- 158".

3أخرجه البزار "1/422- كشف"، والدارقطني "2/99"، من طريق المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس وقال البزار: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم عن طاوس مرسلاً ولم يتابع بقية على هذا أحد ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس، والحسن لا يحتج بحديثه إذا تفرد به.

4ينظر "الاستذكار""9/160".

5وسيأتي تخريج حديث عمرو بن حزم في موضعه.

6ينظر "الاستذكار""9/157".

ص: 345

بِالْوَاحِدَةِ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد كَمَا تَقَدَّمَ.

815 -

حَدِيثُ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ سَمِعْت مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةِ مِنْ الْمَعْزِ وَفِي رِوَايَةٍ إنَّ الْمُصَدِّقَ قَالَ إنَّمَا حقنا في الجذعة مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةِ مِنْ الْمَعْزِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسْت إلَى جَنْبِهِ فَسَمِعْته يَقُولُ إنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ خُذْ هَذِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا1 وَلَمْ يَذْكُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَقْصُودَ الْبَابِ نَعَمْ هُوَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سِعْرٍ الدِّيلِيِّ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِيهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَاهُ من عند النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَخْذِ الصَّدَقَةِ فَقُلْت مَا تَأْخُذَانِ قَالَا عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ فَقُلْت مَا تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ صَدَقَةَ غَنَمِك قَالَ فَجِئْته بِشَاةٍ مَاخِضٍ حِينَ وَلَدَتْ فَلَمَّا نَظَرَ إلَيْهَا قَالَ لَيْسَ حَقُّنَا فِي هَذِهِ قُلْت فَفِيمَ حَقُّك قَالَ فِي الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ الْحَدِيثَ3 قُلْت فَكَأَنَّ الرَّافِعِيَّ دَخَلَ عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ.

حَدِيثُ "فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ الطَّوِيلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ4.

816 -

حَدِيثُ "إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذٍ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ5.

1أخرجه أبو داود "2/236، 237" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1579، 1580"، والنسائي "5/30"، كتاب الزكاة: باب الجمع بين المتفرق بين المجتمع، وابن ماجه "1/576"، كتاب الزكاة: باب ما يأخذ المتصدق من الإبل، حديث "1801"، وابن أبي شيبة "3/126"، كتاب الزكاة: باب ما يكره للمتصدق من الإبل، وأحمد "4/315"، والدارقطني "2/104"، كتاب الزكاة: باب تفسير الخليطين، وما جاء في الزكاة على الخليطين، حديث "5"، والبيهقي "4/101"، كتاب الزكاة: باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس، من حديث ميسرة، أبي صالح، عن سويد بن غفلة به.

2أخرجه أبو داود "2/103" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1581""1582"، والنسائي "5/32" كتاب الزكاة: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، حديث "2462"، "2463".

وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""3/237"، كتاب الزكاة: باب السن التي تؤخذ في الغنم، حديث "2247".

وأخرجه في "السنن الكبرى""4/96"، كتاب الزكاة: باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب.

3أخرجه الطبراني في "الكبير""7/202- 203" رقم "6727".

4تقدم تخريجه قريباً.

5أخرجه البخاري "3/261"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، حديث "1395"، ومسلم "1/50"، كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين، وشرائع الإسلام، حديث "29/19"، وأبو داود "2/242، 243"، كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1584"، والترمذي "2/69"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، حديث "621"، والنسائي "2/5" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، وابن ماجة "1/568"، كتاب الزكاة:=

ص: 346

قَوْلُهُ إنْ تَطَوَّعَ بِهَا فَقَدْ أَحْسَنَ فِيهِ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِيهِ قِصَّةٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ1

حَدِيثُ "فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ" تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ "فِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ" تَقَدَّمَ أَيْضًا.

حَدِيثٌ "مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ جَذَعَةً" تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ "لَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ" تَقَدَّمَ بِلَفْظِ فِي الصَّدَقَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ.

قَوْلُهُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا تَيْسٌ تَقَدَّمَ أَيْضًا.

817 -

حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِسَاعِيهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ اعْتَدِ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ الَّتِي يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ وَلَا تَأْخُذْهَا وَلَا تَأْخُذْ الْأَكُولَةَ وَالرِّبِّيَّ وَالْمَاخِضَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ وَخُذْ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ2 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا3 وَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوُهُ4 وَضَعَّفَهُ بِعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ ظَنَّهُ الضَّعِيفَ وَلَمْ يَرْوِ الضَّعِيفَ هذا إنما هُوَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الثِّقَةُ الثَّبْتُ وَأَغْرَبَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَرَوَاهُ مَرْفُوعًا قَالَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ النَّهَّاسِ بْنِ فَهْمٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ الْحَدِيثَ5 وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ

= باب فرض الزكاة، حديث "1873"، وأحمد "1/237"، من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، قال:"إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله أفترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم،، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".

1أخرجه أبو داود "2/104" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1583"، والحاكم "1/399".

2أخرجه الشافعي في "المسند""1/238".

3أخرجه مالك "1/265" كتاب الزكاة: باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، حديث "26"، ومن طريقه الشافعي في "المسند""1/238"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/100- 101" كتاب الزكاة: باب السن التي تؤخذ من الغنم، وفي "السنن الصغرى" "1/320" كتاب الزكاة: باب صدقة الغنم السائمة وهي الإبل والبقر والغنم، حديث "1021/561".

4ينظر: "المحلى""5/276".

5أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف""3/134".

ص: 347

مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ أن عمر بعثه1 مُصَدِّقًا فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ2 وَوَقَعَ فِي الْكِفَايَةِ لِابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّ اسم [هذا] 3 الْمُصَدِّقِ سَعِيدُ بْنُ رُسْتُمَ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْتَنَدَهُ.

818 -

حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ الْمَرِيضَةِ وَالْمَعِيبَةِ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ مَرْفُوعًا "ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَشَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ كُلَّ عَامٍ وَلَمْ يُعْطِ الْمَرِيضَةَ وَلَا الْهَرِمَةَ وَلَا الشُّرَطَ اللَّئِيمَةَ الْحَدِيثَ" 4 ورواه الطبراني وجوه إسْنَادَهُ وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ سَنَدًا وَمَتْنًا5.

1في ط: بعث.

2أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص "355".

3سقط في ط.

4 أخرجه أبو داود "2/103- 104" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1582".

5أخرجه الطبراني في "الصغير""1/201"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/95- 96" من طريق الزبيدي ثنا يحيى بن جابر الطائي أن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عبد الله بن معاوية الغاضري به.

وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن معاوية إلا بهذا الإسناد تفرد به الزبيدي ولا نعرف لعبد الله بن معاوية الغاضري حديثاً مسنداً غير هذا.

ص: 348

2-

‌ بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ

6

حَدِيثُ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ" تَقَدَّمَا7 وَقَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا أَرَادَ بِهِ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ وَحَدِيثَ سَعْدٍ الْآتِي إنْ صَحَّ.

819 -

حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ

6تنظر مسألة صدقة الخلطاء في: "الأم" للشافعي "2/19"، "شرح المهذب""5/406"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء""3/60"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/106"، "الحاوي" للماوردي "3/136"، "روضة الطالبين""2/27"، "بدائع الصنائع""2/32"، "المبسوط""2/154"، "تحفة الفقهاء""1/451"، "الحجة على أهل المدينة""1/486"، "الكافي" لابن عبد البر ص "107"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل""2/156"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير""1/439"، "المغني" لابن قدامة "4/31، 32"، "كشاف القناع"، "2/196"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف""3/67"، "بداية المجتهد" لابنرشد "1/237، 238"، "نيل الأوطار""4/146"، "سبل السلام""2/174".

وفي الأصل: زكاة الخلطاء.

7تقدم تخريجهما.

ص: 348

الصَّدَقَةِ وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَا فِي الْحَوْضِ وَالْفَحْلِ وَالرَّاعِي وَفِي رِوَايَةٍ الرَّعْيِ بَدَلَ الرَّاعِي الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ صَحِبْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَمِعْته ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَا يُفَرَّقُ" فَذَكَرَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَجْمَع أَصْحَابُ الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَتَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ1 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ ابْنِ لَهِيعَةَ2.

قُلْت وَقَدْ بَيَّنَ الْخَطِيبُ فِي الْمَدْرَجِ سَبَبَ وَهْمِ ابْنِ لَهِيعَةَ فِيهِ فَذَكَرَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ النَّضِرِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ لَهِيعَةَ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ شَيْئًا إنَّمَا كَانَ يَرْوِيهِ مِنْ كِتَابِهِ3 وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ لَهِيعَةَ مِنْ يَحْيَى شَيْئًا وَلَكِنْ كَتَبَ إلَيْهِ فَكَانَ كَتَبَ إلَيْهِ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ يَعْنِي حَدِيثَ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ صَحِبْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كذا كَذَا سَنَةً فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَكَتَبَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بَعْدَهُ "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ" فَظَنَّ ابْنُ لَهِيعَةَ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ وَإِنَّمَا هَذَا كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي كَتَبَ بِهَا إلَيْهِ.

وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ هَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنْ قَوْلِهِ.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْحَوْلُ

820 -

حَدِيثُ "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ4 وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِيهِ حَسَّانُ بْنُ سِيَاهْ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ ثَابِتٍ5 وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَالْعُقَيْلِيِّ فِي

1أخرجه الدارقطني "2/104"، كتاب الزكاة: باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/106"، كتاب الزكاة: باب صدقة الخلطاء.

2ينظر: "العلل" لابن أبي حاتم "1/218- 219" رقم "365".

3ينظر: "الأموال" لأبي عبيد ص "359" رقم "1067".

4تقدم تخريجه.

5أخرجه الدارقطني "2/91"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "5".

وقال أبو الطبيب في "التعليق المغني""2/91": الحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" وأعله بحسان بن سياه، وقال: لا أعلم يرويه عن ثابت غيره.

وحسان بن سياه قال ابن حبان في كتاب "الضعفاء" هو منكر الحديث جداً لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

ص: 349

الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَحَدِيثُهُ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الشَّامِ ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ شَيْخِهِ فِيهِ وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الرَّاوِي لَهُ عَنْ نَافِعٍ فَوَقَفَهُ وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمَوْقُوفَ2 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى تُذْكَرُ بَعْدُ.

حَدِيثُ عُمَرَ "اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ" وَعَنْ عَلِيٍّ "اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْكِبَارِ وَالصِّغَارِ" أَمَّا قَوْلُ عُمَرَ فَتَقَدَّمَ وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ فَلَمْ أَرَهُ وَقَدْ رَوَى الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ إلَى عُثْمَانَ بِصَحِيفَةٍ فِيهَا لَا تَأْخُذُوا مِنْ الزَّخَّةِ وَلَا النُّخَّةِ شَيْئًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ الزَّخَّةُ أَوْلَادُ الْغَنَمِ وَالنُّخَّةُ أَوْلَادُ الْإِبِلِ3 قُلْت وَهَذَا مُعَارِضٌ لِمَا ذُكِرَ عَنْ عَلِيٍّ لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ.

821 -

حَدِيثُ روي أنه صلى الله عليه وسلم "لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ "مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمَا4 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْحَنِينِيِّ عَنْ

1أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص "505"، كتاب الصدقة: باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن، وابن ماجه "1/571"، كتاب الزكاة: باب من استفاد مالا، حديث "1792"، والدارقطني "2/91"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "3"، والبيهقي "4/95"، كتاب الزكاة: باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كلهم من حديث حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة به، مرفوعا.

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء""1/289". وأعله بحارثة.

وقال البيهقي: ورواه الثوري عن حارثة به موقوفاً وحارثة لا يحتج بخبره.

وقال البوصيري في "الزوائد""2/50": هذا إسناد فيه حارثة وهو ابن أبي الرجال، وهو ضعيف.

2أخرجه الدارقطني "2/90" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/103"، كتاب الزكاة.

3ينظر: "النهاية في غريب الحديث""5/31".

4أخرجه الترمذي "2/71"، كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، الحديث "626"، والدارقطني "2/90"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "2"، والبيهقي "4/104"، كتاب الزكاة: باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول، من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر به، بلفظ:"من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" ولفظ الدارقطني: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول"، ثم رواه الترمذي "3/72"، كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، حديث "627"، من طريق أيوب عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً، وقال: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الخلط، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفادة حتى يحول عليه الحول.

والحديث أخرجه أيضاً ابن الجوزي في "العلل""2/494- 495" من طريق الترمذي وقال: هذا حديث لا يصح رفعه وعبد الرحمن قد ضعفه الكل.

ص: 350

مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَنِينِيُّ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ مَالِكٍ مَوْقُوفٌ1.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَالِاعْتِمَادُ فِي هَذَا وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى الْآثَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ2.

قُلْت حَدِيثُ عَلِيٍّ لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ وَالْآثَارُ تُعَضِّدُهُ فَيَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

حَدِيثُ "فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ" الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ "وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ"3 وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ بَعْدَ قَلِيلٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد "فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إذَا كَانَتْ" فَذَكَرَهُ4 وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ مِنْ مُغَايَرَةِ حَدِيثِ أَنَسٍ لَهُ مَرْدُودٌ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَحْسَبُ أَنَّ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ اخْتِصَارٌ مِنْهُمْ انْتَهَى وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ الْحَدِيثَ5.

822 -

حَدِيثُ "لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ سَوَّارُ بْنُ مَصْعَبٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ6 وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ وَفِيهِ الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ7 وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إلَّا أَنَّهُ قَالَ "لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ

1ينظر: "نصب الراية""2/329"، و"العلل المتناهية""2/495".

2ينظر: "السنن الكبرى""4/103".

3أخرجه البخاري "3/317"، كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم، حديث "1454".

4أخرجه أبو داود "2/96- 97" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1567".

5أخرجه أبو داود "2/101" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1575"، والنسائي "5/25"، كتاب الزكاة: باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها، حديث "2449"، والحاكم 1/398"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/116"، كتاب الزكاة: باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/241"، كتاب الزكاة: باب من كتم ماله.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

وأخرجه أيضا أحمد "4/452"، والدارمي "1/396"، وعبد الرزاق "6824"، وابن أبي شيبة "3/122"، وابن خزيمة "4/18"، وابن الجارود "341"، والطبراني في "الكبير""19/ رقم 984، 988".

6أخرجه الدارقطني "2/103"، كتاب الزكاة: باب ليس في العوامل صدقة، حديث "2".

قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني": رواه ابن عدي في "الكامل" وأعله بسوار بن مصعب، ونقل تضعيفه عن البخاري والنسائي، وابن معين ووافقهم، وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ.

7ينظر: "سنن الدارقطني""2/103".

ص: 351

صَدَقَةٌ" وَضَعَّفَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادَهُ وَرَوَاهُ مَوْقُوفًا1 وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ الْإِبِلِ بَدَلَ الْبَقَرِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا2.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَشْهَرُ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ وَعَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ "لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ النُّفَيْلِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ بِالشَّكِّ فِي وَقْفِهِ أَوْ رَفْعِهِ وَرَوَاهُ أَبُو بَدْرٍ عَنْ زُهَيْرٍ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ غَيْرُ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا انْتَهَى3 وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي تَوْثِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَدَمِ التَّعْلِيلِ بِالْوَقْفِ وَالرَّفْعِ4.

823 -

حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ الْحَدِيثَ وَلَهُ طَرِيقٌ فِيهِمَا وَأَلْفَاظٌ مُخْتَلِفَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ5 وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ إنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَسَيَأْتِي فِي الصِّيَامِ6.

824 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ" التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/166" كتاب الزكاة: باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، من طرق خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً.

وقال: وروي عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير بمعناه وروي عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً وفي إسناده ضعف والصحيح موقوف.

2أخرجه الدارقطني "1/103" كتاب الزكاة، باب ليس في العوامل صدقة، حديث "1"، وابن عدي في "الكامل""6/116"، كتاب الزكاة: باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، من طريق غالب القطان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.

قال الدارقطني: كذا قال غالب القطان وهو عندي غالب بن عبيد الله.

وأعله ابن عدي بن غالب هذا.

وينظر: "التعليق المغني""2/103".

3ينظر: "السنن الكبرى""4/16".

4تقدم تخريجه.

5أخرجه البخاري "4/192"، كتاب الصوم، باب من مات وعليه، حديث "1953"، ومسلم "2/804" كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت، حديث "155/1148"، وأبو داود "2/256"، كتاب الأيمان والنذور: باب في قضاء النذر عن الميت، حديث "3310"، والترمذي "3/95- 96"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الصوم عن الميت، حديث "716- 717"، وابن ماجه "1/559"، كتاب الصيام: باب من مات وعليه صيام من نذر، حديث "1758"، وابن الجارود "942"، وابن حبان "3519، 3522، 3563- الإحسان"، والطحاوي في "مشكل الآثار""3/221"، والبيهقي "4/255".

6سيأتي تخريجه في كتاب الصيام.

ص: 352

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِهِ وفي إسنادهم الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ إنَّمَا يُرْوَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ انْتَهَى1 وَقَالَ مُهَنَّا سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْهُ فَقَالَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ يَرْوِيهِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرٍو2 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ لَكِنَّ رَاوِيَهُ عَنْهُ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ3 وَمِنْ حَدِيثِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَمْرٍو وَالْعَرْزَمِيُّ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ4 وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ الْإِفْرِيقِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ5 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ6 وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ الْمُسَيِّبِ وَهُوَ أَصَحُّ قُلْت وَإِيَّاهُ عَنَى التِّرْمِذِيُّ7.

825 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ" الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ بِهِ مُرْسَلًا8 وَلَكِنْ أَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا.

1أخرجه الترمذي "3/23- 24"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، حديث "641"، والدارقطني "2/109- 110" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/107"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة.

2ينظر: "التعليق المغني""2/110".

3أخرجه الدارقطني "2/110" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "2"، بلفظ: احفظوا اليتامى في أموالهم ولا تأكلها الزكاة.

قال أبو الطيب في "التعليق المغني": الحديث فيه عبيد بن إسحاق وهو ضعيف ومندل، قال ابن حبان: كان يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه فلما فحش ذلك منه استحق الترك.

4أخرجه الدارقطني "2/110"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "2" بلفظ:"في مال اليتيم زكاة".

قال أبو الطيب آبادي: رواه ابن الجراح وشيخه محمد بن عبد الله العزرمي كلاهما ضعيفان.

5أخرجه ابن عدي في "الكامل""7/146".

6أخرجه الدارقطني "2/110" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "4"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/107"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة، من طريق حسين المعلم به.

وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي الله عنه.

قلت: وينظر: "العلل" للدارقطني "2/156".

7ينظر: "سنن الترمذي""2/15"، و"العلل" للدارقطني "2/157".

8أخرجه الشافعي في "المسند""1/224"، كتاب الزكاة: باب في الأمر بها والتهديد على تركها، حديث "614"، وفي "الأم""2/28".

ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى""4/107"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة.

وأخرجه عبد الرزاق "4/66" رقم "6982" عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك فذكره.

ص: 353

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا "اتَّجِرُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ1 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مِثْلَهُ وَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ2 وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ سَمِعْت أَبَا مِحْجَنٍ أَوْ ابْنَ مِحْجَنٍ وَكَانَ خَادِمًا لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قَدِمَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَيْفَ مَتْجَرُ أَرْضِك فَإِنَّ عِنْدِي مَالَ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتْ الزَّكَاةُ أَنْ تُفْنِيَهُ قَالَ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ4 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ5 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا6 وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمًا فِي حِجْرِهَا وَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ7 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ8.

تَنْبِيهٌ: رَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ مَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ الزَّكَاةِ فَإِنْ شَاءَ زَكَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَأَعَلَّهُ الشَّافِعِيُّ بِالِانْقِطَاعِ وَبِأَنَّ لَيْثًا لَيْسَ بِحَافِظٍ9 وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ10.

1أخرجه الطبرني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" رقم "1348".

2تقدم تخريجه قريباً.

3أخرجه الشافعي في "المسند""1/225".

4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/107"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة.

وقال البيهقي: كذا في هذه الرواية ورواه معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص وكلاهما محفوظ ورواه الشافعي من حديث عمرو بن دينار وابن سيرين عن عمر مرسلاً.

5أشار البيهقي رحمه الله إلى هذه الرواية وصححها وينظر: "السنن الكبرى""4/107".

6أخرجه الشافعي في "المسند""1/225".

7أخرجه مالك "1/251"، كتاب الزكاة: باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، حديث "13"، والشافعي في "المسند""1/224"، كتاب الزكاة، حديث "616"، وفي "الأم""2/28"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/108" كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة، وفي "السنن الصغرى""1/329"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الزكاة، حديث "1250/583"، وفي "معرفة السنن والآثار""3/248"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة، حديث "2266".

8أخرجه الدارقطني "2/11"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/107".

9أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/108"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة.

وينظر: "الأم""2/28- 29"، و"معرفة السنن والآثار""3/249".

10عبد الله بن لهيعة ضعيف وقد تقدمت ترجمته بتوسع.

ص: 354

826 -

حَدِيثُ "لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1 وَفِي إسْنَادِهِ ضَعِيفَانِ وَمُدَلِّسٌ2 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ3 وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كَذَلِكَ مِنْ حَدِيثِهِ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَمِنْ طَرِيقِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ أَتَيْت عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ فَقَالَ هَلْ عَتَقْت قُلْت نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا4.

حَدِيثُ عُمَرَ فِيمَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ عُثْمَانَ يَأْتِي بَعْدَ وَرَقَةٍ.

1أخرجه الدارقطني "2/108"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/109" من طريق يحيى بن غيلان عن عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به.

قال أبو الطيب في "التعليق المغني""2/108- 109": ابن بزيع ضعيف ويحيى بن غيلان مجهول الحال قاله ابن القطان ا?.

2قد عرفنا الضعيفان وهما: ابن بزيع ويحيى بن غيلان كما قال ابن القطان.

3ينظر: "السنن الكبرى""4/109".

4ينظر: "مصنف ابن أبي شيبة""3/160".

ص: 355

3-

‌ بَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَتَعْجِيلِهَا

827 -

حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ كَانُوا يَبْعَثُونَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ هَذَا مَشْهُورٌ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَعَثَ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ5 وَفِيهِمَا عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ6 وَفِيهِمَا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ ابْنَ السَّعْدِيِّ7 وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا مَسْعُودٍ سَاعِيًا8 وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ أَنَّهُ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُتَصَدِّقًا9 وَفِيهِ أَنَّهُ بَعَثَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَاعِيًا وَفِيهِ مِنْ حَدِيثِ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوصٍ بَعَثَ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَاعِيًا10 وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ أَنَّهُ بَعَثَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ

5أخرجه البخاري "4/92"، كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} حديث "1468"، ومسلم "2/676- 677"، كتاب الزكاة: باب في تقديم الزكاة ومنها حديث "11/983".

6أخرجه البخاري "4/136"، كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} حديث "1500"، ومسلم "3/1463"، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، حديث "26/1832".

7أخرجه البخاري "13/50- 51"، كتاب الأحكام: باب رزق الحاكم والعاملين عليها، حديث "7163".

8أخرجه أبو داود "3/135"، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في غلول الصدقة، حديث "2947".

9أخرجه أحمد "4/140، 157".

10أخرجه أحمد "5/72".

ص: 355

سَاعِيًا1 وَفِيهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَاتِ وَبَعَثَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ إلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ سَاعِيًا2 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَبْعَثَانِ عَلَى الصَّدَقَةِ3 وَقَدْ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا وَزَادَ وَلَا يُؤَخِّرُونَ أَخْذَهَا فِي كُلِّ عَامٍ4 وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَخَّرَهَا عَامَ الرَّمَادَةِ ثُمَّ بَعَثَ مصدقا فأخذ عقالين عِقَالَيْنِ وَفِي الطَّبَقَاتِ لِابْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ الْمُصَدِّقِينَ إلَى الْعَرَبِ فِي هلال الحرم سَنَةَ تِسْعٍ وَهُوَ فِي مَغَازِي الْوَاقِدِيِّ بِأَسَانِيدِهِ مُفَسَّرًا.

حَدِيثُ سَعْدٍ وَغَيْرِهِ فِي الصَّرْفِ يَأْتِي.

حَدِيثُ "إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ.

828 -

حَدِيثُ رُوِيَ "لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ" ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِهَذَا وَفِيهِ أَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونُ الْأَعْوَرُ رَاوِيهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْقُشَيْرِيُّ في الإمام كَذَا هُوَ فِي النُّسْخَةِ مِنْ رِوَايَتِنَا عَنْ ابْنِ مَاجَهْ وَقَدْ كَتَبَهُ فِي بَابِ "مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ" وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ لَفْظِ الْحَدِيثِ لَكِنْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ "إنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ" وَقَالَ إسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ ورواه بيان وإسماعيل بْنُ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَوْلُهُ وَهُوَ أَصَحُّ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَصْحَابُنَا يَذْكُرُونَهُ فِي تَعَالِيقِهِمْ وَلَسْت أَحْفَظُ لَهُ إسْنَادًا5 وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا "مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ"6 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "إذَا أَدَّيْت الزَّكَاةَ فَقَدْ

1أخرجه الحاكم في "1/398".

2سقط في الأصل.

3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/110".

4أخرجه الشافعي في "الأم""2/18".

5أخرجه ابن ماجه "1/570"، كتاب الزكاة: باب ما أدى زكاته ليس بكنز، حديث "1789"، والطبراني في "الكبير""24/404" رقم "979".

وأخرجه الترمذي 03/48" في الزكاة، باب ما جاء في أن المال حقاً سوى الزكاة "659/660"، والطبراني "2/57"، والدارمي "1/358" في الزكاة باب ما يجبي في مال سوى الزكاة، والدارقطني "2/125" في الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول رقم "11/12"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/27"، والبيهقي "4/84" في الزكاة، باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع

من طري شريك عن أبي حمزة الشعبي عن فاطمة بنت قيس بنحوه.

وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث من قوله. وهذا أصح. وقال البيهقي: هذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي، وقد خرجه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث، والذي يرويه أصحابنا في التعاليق ليس في المال حق سوى الزكاة، فلست أحفظ فيه إسناداً.

6أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "141" رقم "130".

ص: 356

قَضَيْت مَا عَلَيْك" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا بِلَفْظِ إذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِكِ فَقَدْ أَذْهَبْت عَنْك شَرَّهُ2 قَالَ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3

829 -

حَدِيثُ "فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ بِنْتُ لَبُونٍ مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ4 وَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ إسْنَادٌ صَحِيحٌ إذَا كَانَ مِنْ دُونِ بَهْزٍ ثِقَةٌ5 وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ شَيْخٌ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَلَا يَحْتَجُّ بِهِ6 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَلَوْ ثَبَتَ لَقُلْنَا بِهِ وَكَانَ قَالَ بِهِ فِي الْقَدِيمِ وَسُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا وَجْهُهُ فَسُئِلَ عَنْ إسْنَادِهِ فَقَالَ صَالِحُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يُخْطِئُ كَثِيرًا وَلَوْلَا هَذَا الْحَدِيثُ لَأَدْخَلْته فِي الثِّقَاتِ وَهُوَ مِمَّنْ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ7 وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَمْ أَرَ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا8 وَقَالَ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي أَوَائِلِ الْأَحْكَامِ بَهْزٌ مَجْهُولٌ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِالْعَدَالَةِ وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُمَا فَقَدْ وَثَّقَهُ خَلْقٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَقَدْ اسْتَوْفَيْت ذَلِكَ فِي تَلْخِيصِ التَّهْذِيبِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ حَدِيثُ بَهْزٍ هَذَا مَنْسُوخٌ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الَّذِي ادَّعَوْهُ مِنْ كَوْنِ الْعُقُوبَةِ كَانَتْ بِالْأَمْوَالِ فِي الْأَمْوَالِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَا مَعْرُوفٍ وَدَعْوَى النَّسْخِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّارِيخِ وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مَا أَجَابَ بِهِ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ فِي سِيَاقِ هَذَا الْمَتْنِ لَفْظَةُ وَهَمَ فِيهَا الرَّاوِي وَإِنَّمَا هُوَ فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْ شَطْرِ ماله أي نجعل مَالَهُ شَطْرَيْنِ فَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ الْمُصَدِّقُ وَيَأْخُذُ

1أخرجه الترمذي "3/13- 14"، كتاب الزكاة: باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، حديث "618".

2أخرجه الحاكم "1/390".

وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

3ينظر "المستدرك""1/390".

4أخرجه أحمد "5/2، 4"، وأبو داود "2/101"، كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1575"، والنسائي "5/25"، كتاب الزكاة: باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت أسلاً، حديث "2449"، والدارمي "1/369"، وعبد الرزاق "6824" وابن أبي شيبة 3/122"، والحاكم "1/398"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "341"، والطبراني في "الكبير" "19/رقم 984، 988"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/105".

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

5ينظر: "تهذيب الكمال""4/261".

6ينظر: المصدر السابق.

7ينظر: "المجروحين" لابن حبان "1/194".

8ينظر: "تهذيب الكمال""1/498- 499".

ص: 357

الصَّدَقَةَ مِنْ خَيْرِ الشَّطْرَيْنِ عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ الزكاة فأما مالا يَلْزَمُهُ فَلَا نَقَلَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي جَامِعِ الْمَسَانِيدِ عَنْ الْحَرْبِيِّ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

قَوْلُهُ "إنْ كَانَتْ تَرِدُ الْمَاءَ أَخَذْت عَلَى مِيَاهِهِمْ فِيهِ" حَدِيثٌ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ فِي الْمُنْتَقَى لِابْنِ الْجَارُودِ1 وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَيْضًا عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ2.

830 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَزَادَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إلَّا فِي دُورِهِمْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ مَعْنَى لَا جَلَبَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوْضِعِهَا وَلَا تُجْلَبُ إلَى الْمُصَدِّقِ وَمَعْنَى لَا جَنَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُصَدِّقُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجَنَّبُ إلَيْهِ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ3.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِزِيَادَةٍ عِنْدَهُ فِيهِ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ4 وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى صِحَّةِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ عِمْرَانَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ5 وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ "لَا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ فِي الرِّهَانِ" وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ،

1أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين""3/24" رقم "1360"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "346"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/110"، كلهم من طريق عبد الله بن صالح ثنا عبد الملك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة مرفوعاً تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم.

وقال الطبراني: لم يروه عن عبد الله بن أبي بكر إلا عبد الملك بن بن محمد بن أبي بكر تفرد به عبد الله بن صالح.

والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع""3/82" وقال: إسناده حسن.

2أخرجه أحمد "2/184- 185"، وأبو داود الطيالسي "2264"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/110" من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.

3أخرجه أحمد "2/180، 216"، وأبو داود "2/107"، كتاب الزكاة: باب أين تصدق الأموال، حديث "1591".

4أحمد "4/443"، والترمذي "3/431"، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح الشغار، الحديث "1123"، والنسائي "6/111"، كتاب النكاح: باب في الشغار، وابن حبان "1270- موارد" بلفظ: لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

5قال ابن المديني: لم يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح يثبت.

وقال ابن أبي حاتم: لم يسمع من عمران بن حصين ولا يصح من وجه يثبت.

وقال أبو حاتم: الحسن لا يصح له سماع عن عمران بن حصين.

ينظر: "علل الحديث" و"معرفة الرجال" لابن المديني ص "60"، و"المراسيل" لابن أبي حاتم ص "38، 39"، و"جامع التحصيل" ص "196- 197".

ص: 358

وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ1 وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ والبزار وغيرهما وقد قِيلَ إنَّ حَدِيثَ مَعْمَرٍ عَنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ لِينٌ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ2 وَأَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ هَذَا مُنْكَرٌ جِدًّا3 وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ الصَّوَابُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ4 وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ5.

تَنْبِيهٌ: فَسَّرَ مَالِكٌ الْجَلَبَ وَالْجَنَبَ بِخِلَافِ مَا فَسَّرَهُ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ فَقَالَ الْجَلَبُ أَنْ تُجْلَبَ الْفَرَسُ فِي السِّبَاقِ فَيُحَرَّكُ وَرَاءَهُ الشَّيْءُ يُسْتَحَثُّ بِهِ فَيَسْبِقُ وَالْجَنَبُ أَنْ يُجَنَّبَ مَعَ الْفَرَسِ الَّذِي سَابَقَ بِهِ فَرَسًا آخَرَ حَتَّى إذَا دَنَا تَحَوَّلَ الرَّاكِبُ عَلَى الْفَرَسِ الْمَجْنُوبِ فَيَسْبِقُ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ زِيَادَةُ أَبِي دَاوُد وَهِيَ قَوْلُهُ فِي الرِّهَانِ لَا جَرَمَ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ لَهُ تَفْسِيرَانِ فَذَكَرَهُمَا وَتَبِعَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ6.

831 -

حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ" فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ7.

1أخرجه ابن حبان "738- موارد"، وأحمد "3/197" من طريق عبد الرزاق وهو في "المصنف""3/560" رقم "6690" عن معمر عن ثابت عن أنس مرفوعاً لا إسعاد في الإسلام ولا شغار في الإسلام ولا عقر في الإسلام ولا جلب ولا جنب ومن انتهب نهبة فليس منا.

وأخرجه أبو داود "3/216"، كتاب الجنائز: باب كراهية الذبح عند القبر، حديث "3222"، من طريق عبد الرزاق مختصراً: لا عقر في الإسلام.

وأخرجه النسائي "4/16" من طريق عبد الرزاق مختصراً لا إسعاد في الإسلام.

وأخرجه الترمذي "4/154"، كتاب السير: باب ما جاء في كراهية النهبة، حديث "1- 16"، من طريق عبد الرزاق مختصراً: من انتهب فليس منا.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس.

2ينظر "سنن النسائي""6/111"، كتاب النكاح: باب الشغار.

3ينظر: "علل الحديث""1/369- 1069".

4أخرجه النسائي "6/111"، كتاب النكاح: باب الشغار، حديث "3336"، من طريق محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد عن أنس.

وقال النسائي: هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر – أي حديث حميد عن الحسن عن عمران-.

5أخرجه أحمد "2/91".

6ينظر "النهاية في غريب الحديث" - مادة جلب وجنب.

7أخرجه البخاري "4/423"، كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، حديث "1497"، ومسلم "2/56"، كتاب الزكاة: باب الدعاء لمن أتى بصدقته، حديث "167/1078"، وأبو داود "1/499"، كتاب الزكاة: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة، حديث "1590"، والنسائي "5/31"، كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة رقم "2459"، وابن ماجه "1/572"، كتاب الزكاة: باب ما يقال عند إخراج الزكاة، حديث "1796"، وأحمد "4/353، 354، 381، 382" والطيالسي "1/171- منحة" رقم "833"، والطحاوي في "مشكل الآثار""4/ 162"، وأبو نعيم في "الحلية""5/96"، والخطيب في "تاريخ بغداد""14/235"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "361"، والطبراني في "الكبير""18/10" رقم "11"، والبيهقي "4/157"، كتاب الزكاة، والبغوي في "شرح السنة""3/314- بتحقيقنا"، كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: "اللهم صل عليهم" فأتاه أبي بصدقته فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى".

ص: 359

وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ بَعَثَ بِنَاقَةٍ فَذَكَرَ مِنْ حُسْنِهَا أَيْ فِي الزَّكَاةِ فَقَالَ "اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إبِلِهِ" 1

832 -

حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ جَحْيَةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ2 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إسْرَائِيلَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ3 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى الْحَكَمِ وَرَجَّحَ رِوَايَةَ

1أخرجه النسائي "5/30" كتاب الزكاة: باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، حديث "2458"، وابن خزيمة "4/22" رقم "2274"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/157" من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر به.

2أخرجه أبو داود "2/275، 276"، كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة، حديث "1624"، والترمذي "3/54"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في تعجيل الزكاة، حديث "678"، وابن ماجه "1/572"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الزكاة قبل محلها، حديث "1795"، وأبو عبيد في "الأموال" ص "703"، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها: باب تعجيل الصدقة وإخراجها قبل أوانها، وابن سعد في "الطبقات""4/26"، وأحمد "1/104"، والدارمي "1/385"، كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة، والدارقطني "2/123"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، حديث "3"، والبيهقي "4/111" تعجيل الصدقة، والحاكم "3/332"، كلهم من طريق إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجية بن عدي عن علي:"أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم" في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له في ذلك".

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي: هذا حديث مختلف فيه عن الحكم، عن عتيبة، فرواه إسماعيل بن زكريا، عن حجاج، عن الحكم هذا، وخالفه إسرائيل، عن حجاج، فقال: عن الحكم، عن حجر العدوي، عن علي وخالفه، في لفظه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: "إنا قد أخذنا من العباس زكاة عام الأول" ورواه محمد بن عبيد الله العزرمي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قصة عمر والعباس، ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن طلحة. ورواه هشيم عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسين بن مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال لعمر رضي الله عنه في هذه القصة "إنا كنا قد تعجلنا صدقة مال العباس لعامنا هذا عام الأول"، وهذا هو الأصح من هذه الروايات.

3أخرجه الترمذي "3/54"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في تعجيل الزكاة، حديث "679"، والدارقطني "2/124"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، حديث "5"، من طريق إسحاق بن منصور، ثنا إسرائيل عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن حجل، عن حجر العدوي، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر:"إنا أخذنا من العباس زكاة العام، عام الأول". وقال الترمذي: حديث إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج.

وللحديث روايات أخر عن محمد بن عبد الله والحسن بن عمرة، وهشيم والحكم.=

ص: 360

مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا وَكَذَا رَجَّحَهُ أَبُو دَاوُد1.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَسَلَّفَ صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ وَلَا أَدْرِي أَثْبَتَ أَمْ لَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنَى بِذَلِكَ هَذَا الْحَدِيثَ وَيُعَضِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي البحتري عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعُمَرَ "إنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ عَامَ أَوَّلٍ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ2.

833 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَسَلَّفَ مِنْ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامَيْنِ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ وَزَادَ فِي عَامٍ وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ ذَكْوَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ3 وَرَوَاهُ

= - أما رواية محمد بن عبد الله:

أخرجها الدارقطني "2/124"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، حديث "7"، من رواية النعمان بن عبد السلام عنه، عن الحكم بن مقسم، عن ابن عباس قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعياً فأتى العباس يطلب صدقة ماله، فأغلظ له العباس فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى عليه وسلم: "إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل"، ومحمد بن عبيد الله العزرمي ضعيف.

- أما رواية الحسن بن عمرة فأخرجها البزار "1/424"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الزكاة، حديث "895"، وأبو يعلى كما في "المجمع""3/82"، حديث "6"، من طريقه عن الحكم، عن موسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا عمر أما علمت أن عمر الرجل صنو أبيه؟ إنا كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من العباس صدقة مال لسنتين".

وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار، وفيه الحسن بن عمارة، وفيه كلام.

- أما رواية هشيم.

قال أبو داود "2/276"، كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة، حديث "1624": روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زادان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث هشيم أصح.

- أما رواية الحكم المرسلة:

فأخرجها ابن أبي شيبة "3/148"، كتاب الزكاة: باب ما قالوا في تعجيل الزكاة، حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن الحكم:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ساعياً على الصدقة فأتى العباس يستسلفه"، فقال العباس: إني أسلفت صدقة مالي سنتين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "صدق عمر".

1ينظر: التعليق السابق.

2أخرجه الدارقطني "2/125"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، حديث "9"، والطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع""3/82"، وقال الهيثمي في "المجمع": وفيه إسماعيل المكي وفيه كلام كثير وقد وثق.

3أخرجه الطبراني في "الكبير""10/72" رقم "9985"، والبزار "1/424- كشف" رقم "896".

قال البزار: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم مرسلاً ومحمد بن ذكوان لين الحديث حدث بحديث كثير لم يتابع عليه ا?.

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/82"، وقال: وفيه محمد بن ذكوان وفيه كلام وقد وثق.

ص: 361

الْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ نَحْوُهُ وَالْحَسَنُ مَتْرُوكٌ1 وَقَدْ خَالَفَ النَّاسَ عَنْ الْحُكْمِ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْعَرْزَمِيِّ وَمِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَهُمَا ضَعِيفَانِ أَيْضًا2 وَالصَّوَابُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَّاقٍ مُرْسَلًا كَمَا مَضَى3.

834 -

حَدِيثُ "فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ وَلَا شَيْءَ فِي زِيَادَتِهَا حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا" صَدَرَ الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَفِي حَدِيثِ غَيْرِهِ وَآخِرُهُ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الزِّيَادَةَ4.

حَدِيثُ أَنَسٍ "فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ" تَقَدَّمَ مُطَوَّلًا وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد وغيرهما.

حديث "في أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ" تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ "فِي الْمُحَرَّمِ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دِينَهُ ثُمَّ لِيُزَكِّ مَالَهُ" مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُثْمَانَ بِهِ5 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عفان خطبنا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ قَالَ وَلَمْ يُسَمِّ لِي السَّائِبُ

1تقدم تخريج هذه الرواية عند تخريج حديث علي بن أبي طالب.

2ينظر: "سنن الدارقطني""2/124- 125"، قال العلامة أحمد بن الصديق الغماري في كتابه القيم "الهداية في تخريج أحاديث البداية""5/88- 89".

وقد وقع للحافظ في "التلخيص" في الكلام على هذا الحديث وهمّ غريب فقال: "ورواه الدارقطني من حديث العزرمي، ومندل بن علي عن علي تابع محمد بن عبيد الله على روايته عن الحكم، وليس كذلك؛ فإن الدارقطني رواه من طريق أبي خرسان محمد بن أحمد بن السكن ثنا موسى بن داود ثنا مندل بن علي عن عبيد الله بن عمر عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة فرجع وهو يشكو العباس فقال: إنه منعني صدقته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عمرأما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إن العباس أسلفنا صدقة عامين في عام". قال الدارقطني: كذا قال عبيد الله بن عمر، وإنما أراد بمحمد بن عبيد الله، والله أعلم. فإن كان كما قال الدارقطني فلا متابعة لأن مندل بن علي رواه عن العزرمي، وإن كان هناك راوٍ اسمه عبيد الله بن عمر فمندل لم يرونه عن الحكم بل عنه عن الحكم.

3تقدم تخريجه.

4تقدم تخريجه.

5أخرجه مالك "1/253"، كتاب الزكاة: باب الزكاة في الدين، حديث "17"، والشافعي في "المسند""1/226"، كتاب الزكاة، حديث "620"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/148"، كتاب الزكاة: باب الدين مع الصدقة، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/302" كتاب الزكاة: باب الدين مع الصدقة، حديث "2369".

ص: 362

الشَّهْرَ وَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي صَحِيحِهِ هَكَذَا وَإِنَّمَا ذَكَرَ عَنْ السَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الِاعْتِصَامِ وَفِي ذِكْرِ الْمِنْبَرِ2 وَكَذَا ذَكَرَ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ قَالَ وَمَقْصُودُ الْبُخَارِيِّ بِهِ إثْبَاتُ الْمِنْبَرِ قَالَ وَكَأَنَّ الْبَيْهَقِيّ أَرَادَ رَوَى الْبُخَارِيُّ أَصْلَهُ لَا كُلَّهُ.

835 -

حَدِيثُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ سُئِلُوا عَنْ الصَّرْفِ إلَى الْوُلَاةِ الْجَائِرِينَ فَأَمَرُوا بِهِ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَّافِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ اجْتَمَعَ نَفَقَةٌ عِنْدِي فِيهَا صَدَقَتِي يَعْنِي بَلَغْت نِصَابَ الزَّكَاةِ فَسَأَلْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةِ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَأُقَسِّمُهَا أَوْ أَدْفَعُهَا إلَى السُّلْطَانِ فَقَالُوا ادْفَعْهَا إلَى السُّلْطَانِ مَا اخْتَلَفَ عَلَيَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَفِي رِوَايَةٍ قُلْت لَهُمْ هَذَا السُّلْطَانُ يَفْعَلُ مَا تَرَوْنَ فَأَدْفَعُ إلَيْهِ زَكَاتِي فَقَالُوا نَعَمْ3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُمْ وَعَنْ غَيْرِهِمْ4 أَيْضًا وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَزَعَةَ قَالَ قُلْت لِابْنِ عُمَرَ إنَّ لِي مَالًا فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ قَالَ ادْفَعْهَا إلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ يَعْنِي الْأُمَرَاءَ قُلْت إِذا يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا قَالَ وَإِنْ وَمِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ادْفَعُوا صَدَقَةَ أَمْوَالِكُمْ إلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا5.

وَفِي الْبَابِ عِنْدَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَعَائِشَةَ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ ثُمَّ سَأَلْته بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ6 وَأَصْلُ هَذَا الْبَابِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ مَرْفُوعًا "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ" قَالَهُ مُجِيبًا لِمَنْ قَالَ لَهُ مِنْ الْأَعْرَابِ إنَّ نَاسًا مِنْ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا7 وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ

1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/148".

2ينظر: "صحيح البخاري""13/317"، كتاب الاعتصام: باب إثم من دعا إلى ضلالة، حديث "7338".

3أخرجه ابن أبي شيبة "3/156".

4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/115"، كتاب الزكاة: باب الاختيار في دفعها إلى الوالي.

5أخرجه ابن أبي شيبة "3/156" كتاب الزكاة: باب من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان.

6أخرجه ابن أبي شيبة "3/156" كتاب الزكاة: باب من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان.

وجابر الجعفي ضعيف وقد تقدمت ترجمته.

7أخرجه مسلم "2/757"، كتاب الزكاة: باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراماً، حديث "177- 989".

ص: 363

مَرْفُوعًا "سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبْغَضُونَ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ" 1 وَعِنْدَ الطبرني فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرْفُوعًا "ادْفَعُوهَا إلَيْهِمْ مَا صَلَّوْا الْخَمْسَ" 2 وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَارِثِ وَابْنِ وَهْبٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إذَا أَدَّيْت الزَّكَاةَ إلَى رَسُولِك فَقَدْ بَرِئْت مِنْهَا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ "نَعَمْ وَلَك أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا"3.

836 -

حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ عِنْدَ بَعْضِهِمْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ4 وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أنه كان يعطيها للذين يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ5

1أخرجه أبو داود "2/105"، كتاب الزكاة: باب رضا المصدق، حديث "1588".

2أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما "مجمع البحرين""3/28- 29" رقم "1369".

3أخرجه أحمد "3/136".

وذكره الحافظ في "المطالب العالية""1/237" رقم "826"، وعزاه للحارث بن أبي أسامة.

4أخرجه مالك "1/285"، كتاب الزكاة: باب وقت إرسال زكاة الفطر، والشافعي في "المسند""1/253"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "682"، والدارقطني "2/152"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، وابن حبان "3399"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/164"، كتاب الزكاة: باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر.

5أخرجه البخاري "3/439"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، حديث "1511".

ص: 364

4-

‌ بَابُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ

837 -

حَدِيثُ مُعَاذٍ "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ" يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالْحُبُوبِ فَأَمَّا الْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ وَالْخَضْرَاوَاتُ فَعَفْوٌ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذٍ6 وَفِيهِ ضَعْفٌ

6أخرجه الدارقطني "2/97"، والحاكم "1/401"، والطبراني في "الكبير""20/322"، كتاب الزكاة: باب زكاة الزروع والثمار، حديث "1214"، وفي "السنن الكبرى""4/129"، كتاب الزكاة: باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، قال الزيلعي في "نصب الراية""2/386"، قال صاحب التنقيح: وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر فإنه حديث ضعيف وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي وغيرهما، وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله بن عمر مرسل ومعاذ توفي في خلافة عمر فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال. س

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في "الإمام" وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر ا?.

ص: 364

وَانْقِطَاعٌ1 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَيْسَ يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الْخَضْرَاوَاتِ وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا2 وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَالَ الصَّوَابُ مُرْسَلٌ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ مُوسَى تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ لَا يُنْكَرُ لَهُ لَقِيَ معاذ3.

قُلْت قَدْ مَنَعَ ذَلِكَ أَبُو زُرْعَةَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا وَلَا أَدْرَكَهُ4 وَرَوَى الْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا "لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ" قَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ إلَّا الْحَارِثَ بْنَ نَبْهَانَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ لِلْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ وَحَكَى تَضْعِيفَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ5 وَالْمَشْهُورُ عَنْ مُوسَى مُرْسَلٌ6 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّنْجَارِيِّ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ فَقَالَ عَنْ أَنَسٍ بَدَلَ قَوْلِهِ عَنْ أَبِيهِ وَلَعَلَّهُ تَصْحِيفٌ مِنْهُ وَمَرْوَانُ مَعَ ذَلِكَ ضَعِيفٌ جِدًّا7.

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ وَفِيهِ الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا8.

1أما الضعف فهو لضعف إسحاق بن يحيى أما الانقطاع فهو بين موسى بن طلحة ومعاذ. وينظر التعليق السابق.

2أخرجه الترمذي "3/30"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الخضروات، حديث "638".

3أخرجه الدارقطني "2/96"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "8"، والحاكم "1/401"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/128- 129"، كتاب الزكاة: باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون.

وقال الحاكم: هذا حديث قد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه وموسى بن طلحة تابعي كبير، وقال الذهبي على شرطهما.

4ينظر: "جامع التحصيل" ص "288".

5أخرجه البزار "1/419- كشف" رقم "885"، والدارقطني "2/96"، وابن عدي في "الكامل""2/109" كلهم من طريق الحارث بن نبهان به.

وقال البزار: لا نعلم أحداً أسنده فوصله الحارث ولا روى عطاء عن موسى هذا ورواه جماعة عن موسى مرسلا ا?.

وقال الهيثمي في "المجمع""3/71": رواه الطبراني في "الأوسط"، والبزار وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك.

6أخرجه الدارقطني "2/96"، كتاب الزكاة رقم "5" من طريق محمد بن جابر اليمامي عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

قال الزيلعي في "نصب الراية""2/387" ومحمد بن جابر قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يحدث عنه إلا من هو شر منه ا?.

7أخرجه الدارقطني "2/96"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة.

8أخرجه الداقطني "2/95"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "1"، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية""2/498". قال الزيلعي في "نصب الراية""2/357"، قال ابن حبان في كتاب "الضعفاء": ليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يعرف بإسناد منقطع فقلبه الصقر على أبي رجاء وهو يأتي بالمقلوب انتهى، وأحمد بن الحارث الراويعن الصقر هو الغساني.

قال أبو حاتم الرازي: هو متروك الحديث ا?.

ص: 365

وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَيْسَ فِيهِ سِوَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِيبٍ فَقَدْ قِيلَ فِيهِ إنَّهُ يَسْرِقُ الْحَدِيثَ1 وَعَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ ضَعِيفٌ2،

1أخرجه الدارقطني "2/95- 96"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "3"، من طريق عبد الله بن شبيب، حدثني عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى بن أبي كثير مولى بني جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارً ديناراً ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود وليس في الخضروات صدقة.

قال الزيلعي في "نصب الراية""2/388": وهو معلول بابن شبيب.

قال ابن حبان في كتاب "الضعفاء": سرق الأخبار ويقلبها لا يجوز الاحتجاج به بحال انتهى والشيخ في "الإمام" ترك ذكر ابن شبيب ووثق الآخرين.

2أخرجه الدارقطني "2/95"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "2"، من طريق صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة".

قال الزيلعي في "نصب الراية""2/388- 389".

وهو معلول بصالح، قال الشيخ في "الإمام": وهو صالح بن موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: منكر الحديث جداً، لا يعجبني حديثه، انتهى.

وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني في كتاب "العلل": هذا حديث اختلف فيه على موسى بن طلحة. فروى عن عطاء بن السائب، فقال الحارث بن نبهان عن عطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه، قال خالد الواسطي: عن عطاء عن موسى بن طلحة أن النبي عليه السلام مرسل، وروي عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن أبيه، ورواه الحكم بن عتيبة، وعبد الملك بن عمير، وعمرو بن عثمان بن وهب عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل، وقيل: عن موسى بن طلحة عن عمر، وقيل: عن موسى بن طلحة عن أنس، وقيل: عن موسى بن طلحة مرسل، وهو أصحها كلها، انتهى.

وقال البيهقي: وهذه الأحاديث يشدّ بعضها بعضاً، ومعها قول بعض الصحابة، ثم أخرج عن الليث عن مجاهد عن عمر، قال: ليس في الخضروات صدقة، قال الشيخ في "الإمام": ليث بن أبي سليم قد علل البيهقي به روايات كثيرة، ومجاهد عن عمر منقطع.

وأخرج عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه، قال: ليس في الخضروات، والبقول صدقة، قال الشيخ: وقيس بن الربيع متكلم فيه.

أما المرسل الذي أشار إليه الترمذي وصححه الدارقطني فأخرجه الدارقطني "2/97- 98"، كتاب الزكاة، حديث "13"، من طريق عبد الوهاب ثنا هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة مرسلا.

قال الزيلعي في "نصب الراية""2/387": وهذا مرسل حسن، فإن عبد الوهاب هذا هو ابن عطاء الخفاف، وهو صدوق، روى له مسلم في "صحيحه"، وعطاء بن السائب، وثقه الإمام أحمد رضي الله. عنه، وغيره. وقال الدارقطني: اختلط بآخره، ولا يحتج من حديث إلا بما رواه عنه الأكابر: الثوري، وشعبة، وأما المتأخرون ففي حديثهم عنه نظر، والله أعلم.

ص: 366

وَعَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُمَا الْبَيْهَقِيّ1.

838 -

حَدِيثٌ "الصَّدَقَةُ فِي أَرْبَعَةٍ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ والشعير واليس فِيمَا سِوَاهَا صَدَقَةٌ" الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ "لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَهُوَ مُتَّصِلٌ2 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَرَ إنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَذَكَرَهَا3 وَقَدْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ مُوسَى عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ عَنْ كِتَابِ مُعَاذٍ4 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ زَادَ ابْنُ ماجة والذرة وإسنادهما واهي هُوَ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ5 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ لَمْ تَكُنْ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا فِي خَمْسَةٍ فَذَكَرَهَا6 وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ قَالَ لَمْ يَفْرِضْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّدَقَةَ إلَّا فِي عَشَرَةٍ فَذَكَرَ الْخَمْسَةَ الْمَذْكُورَةَ وَالْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ7 وَعَنْ الشَّعْبِيِّ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ "إنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذِهِ الْمَرَاسِيلُ طُرُقُهَا مُخْتَلِفَةٌ وَهِيَ يُؤَكِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَمَعَهَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى وَمَعَهَا قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ "لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ"8.

1ينظر: "السنن الكبرى""2/129".

2أخرجه الدارقطني "2/98"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "15"، والحاكم "1/401"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/125"، كتاب الزكاة: باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب، وفي "معرفة السنن والآثار""3/277"، كتاب الزكاة: باب ما يؤخذ من الأشجار، حديث "2325".

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

3أخرجه الدارقطني "2/96" كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "7"، من طريق محمد بن عبيد الله عن الحكم، عن موسى بن طلحة عن عمر.

قال أبو الطيب في "التعليق المغني""2/96- 97" محمد بن عبيد الله عن الحكم هو العزرمي متروك.

4تقدم الكلام على هذا الانقطاع عند تخريج حديث معاذ.

5أخرجه ابن ماجه "1/580"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حدث "1815"، والدارقطني "2/94" كتاب الزكاة: باب ما يجب فيه الزكاة من الحب، حديث "1".

وقال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني": العزرمي ضعفه البخاري والنسائي وابن معين والفلاس.

6أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/129"، كتاب الزكاة: باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون.

7ينظر المصدر السابق.

8ينظر المصدر السابق.

ص: 367

قَوْلُهُ هَذَا الْخَبَرُ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي مُوسَى مَنْعَ الزَّكَاةِ فِي غَيْرِ الْأَرْبَعَةِ لَكِنْ ثَبَتَ أَخْذُ الصَّدَقَةِ مِنْ الذُّرَةِ وَغَيْرِهَا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

قُلْت هَذَا فِيهِ نَظَرٌ أَمَّا الذُّرَةُ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ إسْنَادَهَا ضَعِيفٌ جِدًّا وَأَمَّا غَيْرُهَا فَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْمُرْسَلَةِ وَهِيَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا فَكَيْفَ يُؤْخَذُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ الْوَاهِيَةِ1.

حَدِيثُ عُمَرَ فِي الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ وَالرَّاوِي لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ ضَعِيفٌ قَالَ وَأَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ مَضَتْ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ فَذَكَرَ كَلَامَهُ2.

قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ عُمَرَ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ3 وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الرَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ وَغَيْرِهِ ابْنَ شِهَابٍ.

فَائِدَةٌ رَوَى الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا الزكاة في خمس في الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْأَعْنَابِ وَالنَّخْلِ وَالزَّيْتُونِ وَفِي إسْنَادِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الْوَقَّاصِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ4.

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ.

839 -

حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ زَكَاةَ الْعَسَلِ وَقَالَ لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ بِشَيْءٍ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنْهُ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ طَاوُسٍ وَمُعَاذٍ لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ قَوِيٌّ لِأَنَّ طَاوُسًا كَانَ عَارِفًا بِقَضَايَا مُعَاذٍ5.

قَوْلُهُ وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ أَمَّا عَلِيٌّ فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي الْخَرَاجِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ أَرَهُ مَوْقُوفًا عَنْهُ وَسَيَأْتِي مرفوعا عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ.

1تقدم حديث عبد الله بن عمرو في أخذ الزكاة من الذرة وهو عند ابن ماجة بسند ضعيف جداً.

أما مرسل الحسن فلا يشهد له لضعفه الشديد ولإرساله أيضا.

وقد تقدم الكلام على الطريقين.

2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/125- 126"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الزيتون.

3أخرجه ابن أبي شيبة "3/141"، كتاب الزكاة: باب في الزيتون فيه الزكاة أم لا.

وليث بن أبي سليم ضعيف مدلس.

4ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال""6/326"، رقم "15872"، وعزاه للحاكم في "تاريخه" عن عائشة.

5أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "129" رقم "107"، وابن أبي شيبة "3/142"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/127"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الغسل.

وقد تقدم الكلام على رواية طاوس عن معاذ.

ص: 368

قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ الْعَسَلِ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْعَسَلِ "فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزْقَاقٍ زِقٌّ" وَقَالَ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَا يَصِحُّ وَفِي إسْنَادِهِ صَدَقَةُ السَّمِينُ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحِفْظِ وَقَدْ خُولِفَ وَقَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ صَدَقَةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وَقَدْ تَابَعَهُ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ذَكَرَهُ الْمَرْوَزِيُّ وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ تَضْعِيفَهُ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ هُوَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ2 وَنَقَلَ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ عَنْ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ بِحَدِيثٍ كَادَ أَنْ يَهْلَكَ حَدَّثَ عَنْ عَارِمٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده كذلك حدثناه عارم وغيره قال ولعله سَقَطَ مِنْ كِتَابِهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فَدَخَلَهُ هَذَا الْوَهْمُ3.

1أخرجه الترمذي "2/71"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة العسل، حديث "629"، وقال: في إسناده مقال، وابن عدي "4/1393"، والبيهقي "4/126"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل، وابن حبان في "المجروحين""1/370"، والطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع""3/80"، كلهم من حديث صدقة بن عبد الله السمين، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم به، وزاد الطبراني: ولي فيما دون ذلك شيء.

وقال الترمذي: وفي إسناده مقال.

وقال في "العلل" ص "102" رقم "175" سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو عند نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وليس في زكاة العسل شيء يصح.

وقال اليبهقي "4/126": تفرد به هكذا صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما.

وقال ابن حبان: صدقة بن عبد الله كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يشغل بروايته إلا عند التعجب ثم ذكر له الحديث.

والحديث ذكره الحافظ الهيثمي في "المجمع""3/80"، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وقد رواه الترمذي باختصار وفيه صدقة بن عبد الله وفيه كلام كثير.

2ينظر: "علل الترمذي الكبير" ص "102" رقم "175".

3حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ذكره الزيلعي في "نصب الراية""2/392"، وقال: رواه الطبراني في"معجمه" حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني سيارة -بطن من فهم- كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الدارقطني في كتاب "المؤتلف والمختلف": صوابه بني شبابة - بالشين المعجمة، بعدها موحدة، ثم ألف، ثم باء أخرى- قال: وهم بطن من فهم، ذكره في "ترجمة شبابة وسيابة"، وذكر هذا الحديث، وقال هذا الجاهل: هكذا في غالب نسخ "الهداية" لحديث بني سيارة، وهو غلط، ويوجد في بعضها أبي سيارة، وهو الصواب انتهى.

قلت: كيف يكون هذا صواباً مع قوله: كانوا يؤدون، بل الصواب بني سيارة، عن نحل، كان لهم العشر، كل عشر قرب قربة، وكان يحمي واديين لهم، فلما كان عمر رضي الله عنه استعمل على.........................=

ص: 369

قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِيًا لَهُ يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمَاهُ لَهُ فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ كَتَبَ إلَى سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ إنْ أَدَّى إلَيْك مَا كَانَ يُؤَدِّي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابٌ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ1 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَرْوِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُسْنَدًا وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلًا.

قُلْتُ فَهَذِهِ عِلَّتُهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ لَهِيعَةَ لَيْسَا من أهل الإتقان لكن تَابَعَهُمَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَحَدُ الثِّقَاتِ وَتَابَعَهُمَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ كَمَا مَضَى2.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَفِيهِ عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ قُلْتُ هُوَ الْمُتَعِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رسول الله إن لي نحلا قَالَ أَدِّ الْعُشُورَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِ لِي جَبَلَهَا فَحَمَى لِي جَبَلَهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ3 قَالَ الْبُخَارِيُّ لَمْ يُدْرِكْ سُلَيْمَانُ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَيْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ4 وَقَالَ أَبُو عُمَرَ لَا تقوم بِهَذَا حُجَّةٌ قَالَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قُلْتُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ أَنَّ

= هناك سفيان بن عبد الله الثقفي فأبو أن يؤدوا إليه شيئا، وقالوا: إنما نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب سفيان إلى عمر، فكتب إليه عمر: إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقا إلى من يشاء، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم أوديتهم، وإلا فخل بينه وبين الناس. فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمى لهم أوديتهم، انتهى. ويؤيد هذا ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الأموال" حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها، انتهى.

1أخرجه أبو داود "2/109"، كتاب الزكاة: باب زكاة العسل، حديث "1600"، والنسائي "5/46"، كتاب الزكاة: باب زكاة النحل، حديث "2499".

2تقدم تخريجه.

3أخرجه ابن ماجه "1/584"، كتاب الزكاة: باب زكاة العسل، حديث "1823".

والحديث لم أجده في "سنن أبي داود" ولا عزاه إليه الحافظ المزي في "تحفة الأشراف".

والحديث أخرجه أيضا البيهقي في "السنن الكبرى""4/126"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل، وعبد الرزاق "4/63" رقم "6973"، وابن أبي شيبة "2/373" رقم "0050"، وأحمد "4/236"، والطيالسي "1/175- منحة" رقم "826".

وعزاه الزيلعي في "نصب الراية""2/391" إلى الطبراني وأبي يعلى أيضا.

4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/126"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.

ص: 370

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَهُ على قومه وأنه قال لَهُمْ أَدُّوا الْعُشْرَ فِي الْعَسَلِ وَأَتَى بِهِ عُمَرُ فَقَبَضَهُ فَبَاعَهُ ثُمَّ جَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي إسْنَادِهِ مُنِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْأَزْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا1.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ يَحْكِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْمُرْهُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ هُوَ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ قَوْمُهُ وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ الشافعي الحديث في أن الْعَسَلَ الْعُشْرُ ضَعِيفٌ وَاخْتِيَارِيٌّ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ2 وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ3 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثَابِتٌ وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى أَنْ لَا تَأْخُذْ مِنْ الْخَيْلِ وَلَا مِنْ الْعَسَلِ صدقة4.

حديث روي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْ حَبِّ الْعُصْفُرِ وَهُوَ الْقُرْطُمُ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا5.

840 -

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ هَذَا الْحَدِيثُ كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عليه وفي رواية للنسائي "لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ" وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ "لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ "6.

1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/127"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.

وينظر: "معرفة السنن والآثار""3/281".

2ينظر "معرفة السنن والآثار""3/182"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.

3ينظر "علل الترمذي الكبير" ص "102".

4أخرجه مالك في "الموطأ""1/277- 278"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، حديث "39"، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى""4/119"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة في الخيل.

وأخرجه الشافعي في "الأم""2/39"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""3/283"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل، حديث "2330".

5لم أجده.

6أخرجه البخاري "3/ 310"، كتاب الزكاة: باب زكاة الورق، حديث "1447"، ومسلم "2/674"، كتاب الزكاة، حديث "51/979"، وأبو داود "2/208"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه في صدقة الزكاة، حديث "1558"، والترمذي "2/69"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، حديث "622"، والنسائي "5/17"، كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل، وابن ماجه "1/571"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث "1793"، ومالك "1/244، 245"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، حديث "2"، والشافعي "1/231، 232"، كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ، حديث "636- 642"، وابن أبي شيبة "3/117، 124، 137"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في أقل من مائتي درهم زكاة، وباب من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة، وأحمد "3/6"، وعبد الرزاق "7252، 7253، 7255"، وابن الجارود ص "124، 125" كتاب الزكاة، حديث "340"، والدارقطني "2/93"، كتاب الزكاة: باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب،...................................=

ص: 371

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ1 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ2 وَعَنْ عَمْرو بْنِ حَزْمٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكِتَابِ الْمَشْهُورِ3.

841 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا" رَوَاهُ جَابِرٌ وَغَيْرُهُ أَمَّا رِوَايَةُ جَابِرٍ فَفِي ابْنِ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ4 وَأَمَّا غَيْرُهُ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي وَفِي آخِرِهِ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا5 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا" قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لَمْ يَسْمَعْ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ6 وَقَالَ

= حديث "5"، والبيهقي "4/84"، كتاب الزكاة: باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة، والحميدي "2/322" رقم "735"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/34- 35"، وأبو يعلى "2/268" رقم "979"، وابن حبان "3265- الإحسان"، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" ص "430" رقم "4121"، والطبراني في "الصغير""1/235"، من حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة".

1أخرجه مسلم "2/675"، كتاب الزكاة، حديث "1/980"، وأحمد "3/296"، وابن ماجه "1/572"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال رقم "1794"، وابن خزيمة "2304، 2305"، وعبد بن حميد ص "332"، رقم "1013"، والبيهقي "4/121"، بمثل حديث أبي سعيد.

2أخرجه أحمد "2/402"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/35"، كتاب الزكاة: باب زكاة ما يخرج من الأرض، والدارقطني "2/93".

وفي الباب أيضا من حديث ابن عمر:

أخرجه أحمد "2/92"، والبزار "1/420- كشف"، رقم "888"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/35"، والبيهقي "4/121"، من طريق ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة".

وذكره الهيثمي "3/73"، وقال: رواه أحمد والبزار، والطبراني في "الأوسط"، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكن مدلس ا?.

وقد تابعه عبد الرحمن بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس فيما دون خمسة أوساق، ولا خمس أواق صدقة".

أخرجه البزار "887- كشف".

وقال الهيثمي في "المجمع""3/72"، وفي إسناده ضعف.

3تقدم تخريجه.

4أخرجه ابن ماجه "1/587"، كتاب الزكاة: باب الوسق ستون صاعا، حديث "1833".

وقال البوصيري في "الزوائد""2/63": هذا إسناد ضعيف فيه محمد بن عبيد الله العزرمي وهو متروك الحديث.

5تقدم تخريج حديث أبي سعيد الخدري.

6أخرجه أبو داود "2/94"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، حديث "1559"، والنسائي "5/40" كتاب الزكاة: باب القدر الذي تجب فيه الصدقة، حديث "2486"، وابن ماجه "1/586" كتاب الزكاة: باب الوسق ستون صاعاً، حديث "1832".

ص: 372

أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يُدْرِكْهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا" وَفِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيِّبِ1.

842 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ جَرَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا بِهَذَا وَزَادَ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا وَلَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتْ الْأَرْضُ مِنْ الْخُضَرِ زَكَاةٌ وَفِي إسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا2.

843 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ" الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ3 وَقَدْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ فِي الْعِلَلِ4 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ

1ينظر: "السنن الكبرى""4/121"، كتاب الزكاة: باب مقدار الوسق.

2أخرجه الدارقطني "2/128"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار.

وقال الدارقطني: لم يروه عن منصور بهذا الإسناد غير صالح بن موسى وهو ضعيف الحديث.

وقال أبو الطيب في "التعليق المغني""2/128-129":

قال الشيخ في "الإمام": وهو صالح بن موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: منكر الحديث جداً لا يعجبني حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني في كتاب "العلل": هذا حديث اختلف فيه على موسى بن طلحة، فروى عن عطاء بن السائب فقال الحارث بن نبهان عن عطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه، قال خالد الواسطي عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة أن النبي عليه السلام، مرسل، وروى عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن أبيه. رواه الحكم بن عتيبة وعبد الملك بن عمير وعمرو بن عثمان بن وهب عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل، وقيل: عن موسى بن طلحة عن عمر وقيل: عن موسى بن طلحة عن أنس، وقيل: عن موسى بن طلحة مرسل، وهو أصحها كلها.

3أخرجه البخاري "3/347"، كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري، الحديث "1438"، وأبو داود "2/252" كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع، حديث "1596"، والترمذي "2/75"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها، حديث "635"، والنسائي "5/41"، كتاب الزكاة: باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه "1/581"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار، حديث "187"، وابن الجارود ص "128"، كتاب الزكاة، حديث "348"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/36"، كتاب الزكاة: باب زكاة ما يخرج من الأرض، والبيهقي "4/130"، كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما أخرجت من الأرض، وابن خزيمة "4/37" رقم "2307"، "2308"، والطبراني في "الصغير""2/36"، والبغوي في "شرح السنة""3/345- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعا بلفظ:"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالقدح نصف العشر".

4ينظر: "العلل" لابن أبي حاتم "1/224" رقم "650".

ص: 373

حَدِيثِ جَابِرٍ1 وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ3 وَسَيَأْتِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.

تَنْبِيهٌ: الْعَثَرِيُّ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَحُكِيَ إسْكَانُ ثَانِيهِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ الْعَثَرِيُّ مَخْصُوصٌ بِمَا سُقِيَ مِنْ مَاءِ السَّيْلِ فَيُجْعَلُ عَاثُورًا وَهُوَ شِبْهُ سَاقِيَةٍ تُحْفَرُ وَيَجْرِي فِيهَا الْمَاءُ إلَى أُصُولِهِ وَسُمِّيَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتَعَثَّرُ بِهِ الْمَارُّ الَّذِي لَا يَشْعُرُ بِهِ وَالنَّضْحُ السقي بالسانية4.

قَوْلُهُ وَيُرْوَى "وَمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ غَرْبٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ5 وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ مِنْ زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي الْخَرَاجِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَذَكَرَ أَنَّهُ عَرَضَهُ عَلَى أَبِيهِ فَأَنْكَرَهُ6 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ7 وَأَشَارَ الْبَزَّارُ إلَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَالِمٍ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ8 وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي الْخَرَاجِ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ عَنْ أَنَسٍ وَلَفْظُهُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرَ وفيما سقي بالدوالي والسواني وَالْغَرْبِ وَالنَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ9.

1أخرجه مسلم "2/675"، كتاب الزكاة: باب ما فيه العشر أو نصف العشر، حديث "981"، وأبو داود "1/502"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع، حديث "1597"، والنسائي "5/41، 42"، كتاب الزكاة: باب ما ويوجب العشر، وما يوجب نصف العشر، وابن الجارود في "المنتقى""347"، وابن خزيمة "4/38"، رقم "2309" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/37"، والدارقطني "2/130"، والبيهقي "4/130" من طريق عمار بن الحارث، عن الزبير أنه سمع جابرا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال:"فيما سقت الأنهار والعيون العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر".

2أخرجه الترمذي "3/22"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار، وغيره، حديث "639"، وابن ماجه "1/580"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار، حديث "1816".

3أخرجه النسائي "5/42"، كتاب الزكاة: باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه "1/581"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار، حديث "1818"، والبيهقي "4/131"، كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما أخرجت من الأرض عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقي بغلاً العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر.

4ينظر: "النهاية في غريب الحديث" مادة "عثر".

5أخرجه أبو داود برقم "1572"، وقد تقدم تخريجه.

6أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند""1/145"، ويحيى بن آدم في كتاب الخراج ص "117".

7ينظر: "العلل" للدارقطني "4/71- 72".

8قال الدارقطني في "العلل""4/72": والصحيح موقوف وأنكر أحمد بن حنبل، حديث محمد بن سالم وقال أراه موضوعاً.

9أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج ص "116".

ص: 374

تَنْبِيهٌ الْغَرْبُ بِلَفْظٍ ضِدِّ الشَّرْقِ هُوَ الدَّلْوُ الْكَبِيرُ1.

844 -

حَدِيثُ "خُذْ الْإِبِلَ مِنْ الْإِبِلِ" الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ فَقَالَ "خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنْ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَ مِنْ الْبَقَرِ" وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِهِمَا إنْ صَحَّ سماع عطاء بن مُعَاذٍ2 قُلْتُ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ فِي سَنَةِ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ أَنَّ عَطَاءً سَمِعَ مِنْ مُعَاذٍ3.

845 -

قَوْلُهُ وَقْتُ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ الزَّهْوُ وَهُوَ بُدُوُّ الصَّلَاحِ4 لأنه عليه الصلاة والسلام حِينَئِذٍ بَعْثَ الْخَارِصِ لِلْخَرْصِ أَمَّا مُطْلَقُ الْخَرْصِ5 فَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ

1ينظر؟ "النهاية في غريب الحديث""3/349".

2أخرجه أبو داود "2/109" كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع، حديث "1599"، وابن ماجه "1/580"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث "1814"، والحاكم "1/388".

3تقدم الكلام على الانقطاع بين عطاء ومعاذ.

4تنظر المسألة في "الأم" للشافعي "2/42"، "شرح المهذب""5/459"، "حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء""3/79"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/108""الحاوي" للماوردي "3/220"، "روضة الطالبين""2/110"، "الحجة على أهل المدينة""1/510"، "الكافي" لابن عبد البر ص "101"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل""2/174"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير""1/452"، "المغني" لابن قدامة "4/178"، "كشاف القناع""4/212"، "الإنصاف" في معرفة الراجح من الخلاف" "3/108"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/240"، "نيل الأوطار" "4/162"، "فتح العلام" ص "327"، "سبل السلام" "2/189، 190".

5الخرص لغة: الحذر والتخمين والقول بغير علم ومنه قوله تعالى: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} [الذاريات 10] .

وصطلاحا: حرز ما يجيء من على النخيل، أو العنب تمراً أو زبيباً.

وهو سنة في الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة بشرط بدو الصلاح، أما قبله فلا يجوز؛ إذ لا حق للمتحققين، ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح، ولو بدا صلاح نوع دون آخر، ففي جواز خرص الكل وجهان: أرجحها الجواز، ويوجه بأن مال يبد صلاحه تابع في البيع لما بدا صلاحه متى اتحد بستان وجنس وحمل وعقد وإن اختلفت الأنواع، وخرج بالتمر والعنب الحب لتعذر الحرز فيه لاستتار حبه، ولأنه لا يؤكل غالباً رطبا، بخلاف الثمرة، وفي الشبراملسي: توقف ابن قاسم فيما لو بدا صلاح حبة من نوع هل يجوز خرصه، ويجري فيه الوجهان.

أقول: القياس جواز الخرص أخذاً مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان، حيث يجوز بيع الكل بلا شرط قطع.

وحكمته: الرفق بالمالك، والمستحقين، فإن رب المال يملك التصرف بالخرص، ويعرف الساعي حق المساكين، فيطالب به، والدليل على ندبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب، كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا.

رواه الترمذي، وابن حبان وغيرهما، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرص حديقة امرأة بنفسه، وإنما جعل النخل أصلاً في الحديث، لما روي ان خيبر فتحت أول سبع من الهجرة، وبعث النبي إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ولا فرق في الخرص بين الثمار "البصرة" وغيرها وما قاله الماوردي من أنه.=

ص: 375

عُمَرَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى خَيْبَرَ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ الْحَدِيثَ1 وَأَبُو دَاوُد،

= يحرم خرص ثمار "البصرة" لكثرتها، وكثرة المؤنة في خرصها فقد رده الأصحاب، وقالوا: إنها طريقة ضعيفة تفرد بها.

وصفته: أن يطوف بالنخلة، ويرى جميع عناقيدها، ويقول: خرصها كذا وكذا، ثم يفعل بالنخلة الأخرى كذلك، ثم باقي الحديقة، ولا يجوز الاقتصار على رؤية البعض، وقياس الباقي عليه لأنها تتفاوت، ويخرص كل نخلة رطبا، ثم تمراً؛ لأن الأرطاب تتفاوت، فإن اتحد النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا، ثم تمراً.

وإنما لم يجز الاقتصار على رؤية البعض؛ لأنه اجتهاد، فوجب بذل المجهود فيه، وقيل: إن الطواف بكل نخلة ليس بواجب، بل مستحب، لأن فيه مشقة.

والأصح: أنه يخرص جميع النخل، والعنب، ولا يترك للمالك شيئا، وما من قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع"، حمله الشافعي رضي الله عنه على تركهم له ذلك من الزكاة، ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه، لا على ترك بعض الأشجار من غير خرص جمعاً بينه وبين الأدلة المطالبة لإخراج زكاة التمر، والزبيب، وفي قوله صلى الله عليه وسلم:"فخذوا ودعوا" إشارة لذلك أي إذا خرصتم الكل فخذوا بحساب الخرص، واتركوا له شيئا مما خرص، فجعل الترك بعد الخرص المقتضي للإيجاب، فيكون المتروك له قدراً يستحقه الفقراء ليفرقه هو.

والثاني: أنه يترك للمالك، ثمر نخلة، أو نخلات يأكله أهله؛ تمسكاً بظاهر المذكور، وهو صحيح لم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل، رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

ثم إنه يكفي خارص واحد على المشهور؛ لأن الخرص نشأ عن اجتهاد، فكان كالحاكم، وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث مع ابن رواحة واحداً يجوز أن يكون معيناً، أو كاتبا.

وقيل: يشترط اثنان؛ كالتقويم والشهادة.

وقطع بعضهم بالأول.

ولا فرق في هذا بين ما كان صبياً أو مجنوناً أو غيرهما.

وقيل: إذا كان صبيا أو مجنوناً، أو سفيهاً، اشترط اثنان وإلا كفى واحد، ولا يجوز للحاكم بعث الخارص، إلا بعد ثبوت معرفته عنده، ولا يكفي مجرد قوله فإن لم يبعث الحاكم خارصاً، أو لم يكن حكمل الملك عدلين عالمين بالخرص يخرصان عليه لينتقل الحق إلى الذمة، ويتصرف في الثمرة، ولا يكفي واحد احتياطاً للفقراء، ولأن التحكيم هنا على خلاف الأصل رفقا بالمالك، ومحل جواز الخرص إذا كان المالك موسراً، فإن كان معسراً فلا لما فيه من ضرر المستحقين.

ولو اختلف الخارصان في المقدار، وقف الأمر إلى تبين المقدار منهما أو من غيرهما.

وقيل: يؤخذ بالأقل، لأنه اليقين، وقيل: يخرصه ثالث، ويؤخذ بقول منه هو أقرب إلى خرصه، ولا يكفي خرصه هو، وإن احتاط للفقراء، لاتهامه، وإنما صدق في عدد الماشية، لأنه إذا ادعى دون ما ذكره الساعي، فقد ادعى عدم الوجوب، وهو متعلق بالعين، ويريد نقله من العين إلى الذمة والأصل عدم انقطاع التعلق بالعين، فعمل بالأصل فيهما.

1أخرجه أحمد "2/23"، من رواية العمري، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم ثم خيرهم أن يأخذوا أو يردوا، فقالوا:"هذا الحق، بهذا قامت السماء والأرض".......................=

ص: 376

وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ أَقَرَّهُمْ وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فخرصها عليهم الحديث1 ورواه ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَاهُ خَارِصًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبَا حَثْمَةَ قَدْ زَادَ عَلَيَّ الْحَدِيثَ3 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ

= ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/38" كتاب الزكاة: باب الخرص، من رواية عبد الله بن نافع عن أبيه، فجعله من مسند رافع بن خديج، ولفظه عن نافع عن ابن عمر قال: "كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لرب الأرض ما على الساقي من الزرع، وطائفة من التين لا أدري كم هو، قال نافع: فجاء رافع بن خديج، وأنا معه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر ليهود على أنهم يعملونها ويزرعونها، على أن لهم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع على أن نقرهم فيما بدا لنا، قال: فخرصها عليهم عبد الله بن رواحة فصاحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرصه، فقال لهم عبد الله بن رواحة: أنتم بالخيار، إن شئتم فهي لكم، وإن شئتم فهي لنا نخرصها ونؤدي إليكم نصفها، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وعبد الله بن نافع ضعيف جداً.

قال الذهبي في "المغني""1/360": ضعفوه.

وقال الحافظ في "التقريب""1/406": ضعيف.

1أخرجه أبو داود "3/699"، كتاب البيوع والإجارات: باب في الخرص، حديث "3413، 3414"، وأحمد "3/367"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/38، 39"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، والبيهقي "4/123"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر، والدليل على أن له حكماً، من حديث جابر بن عبد الله، قال:"أفاء الله على رسوله فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال: يا معشر يهود أنتم أبعض الخلق إليّ، قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله، وليس يحملني بعضي إياكم أن أجيف عليكم، قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر، وإن شئتم لكم وإن شئتم فلي، قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، قد أخذناها، قال: "فاخرجوا عنها".

2وأخرجه أبو داود "3/697"، كتاب البيوع والإجارات: باب في المساقات، حديث "3410"، وابن ماجه "1/582"، كتاب الزكاة: باب خرص النخل، والعنب، حديث "1820"، من حديث ابن عباس قال:"افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض، وكل صفراء وبيضاء، وقال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم؛ فأعطناها، على أن لكم نصف الثمرة، ولنا نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل، بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحرز عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال في رده كذا وكذا، قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، قال: فأنا ألي حرز النخل، وأعطيكم نصف الذي قلت؟ قالوا هذا الحق، وله تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت".

3أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع""3/79"، والدارقطني "2/134، 135"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "27"، كلاهما من حديث محمد بن صدقة، عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، عن جده سهل بن أبي حثمة، وقال الهيثمي: وفيه محمد بن صدقة، وهو ضعيف.

ص: 377

كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ الْحَدِيثَ1 وَسَيَأْتِي أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا2 وَسَيَأْتِي حَدِيثُ عَائِشَةَ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي مَقْصُودِ الْبَابِ وَفِي الصَّحَابَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ الصَّلْتِ بْنِ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْخَرْصِ فَقَالَ "أَثْبِتْ لَنَا النِّصْفَ وَأَبْقِ لَهُمْ النِّصْفَ فَإِنَّهُمْ يُسْرَقُونَ وَلَا نصل إلَيْهِمْ"3.

846 -

حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ "أَنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كما تؤدى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ4 وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا وَمَدَارُهُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَتَّابٍ وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ قَانِعٍ لَمْ يُدْرِكْهُ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ انْقِطَاعُهُ ظَاهِرٌ لِأَنَّ مَوْلِدَ سَعِيدٍ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ وَمَاتَ عَتَّابٌ يَوْمَ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ لَمْ يُرْوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ هَذَا5 وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ

1أخرجه الشافعي "1/243"، كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة، وما لا ينبغي أن يؤخذ، حديث "661"، وأبو داود "2/257، 258"، كتاب الزكاة: باب في خرص العنب، حديث "1603"، والترمذي "2/78"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الخرص، حديث "639"، وابن ماجه "1/582"، كتاب الزكاة: باب خرص النخل والعنب، حديث "1819"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/39"، كتاب الزكاة: باب الخرص، والدارقطني "2/134"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "24"، والبيهقي "4/122"، كتاب الزكاة: باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب، من حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد به، ولفظ الدارقطني قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرص أعناب ثقيف خرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمراً، وسعيد بن المسيب لم يدرك عتاب بن أسيد؛ لأنه ولد في خلافة عمر، ومات عتاب سنة ثلاث عشرة يوم مات أبو بكر رضي الله عنه.

وقال الترمذي: حسن غريب، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وسألت البخاري عن هذا؛ فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أصح، قلت: ورواه ابن أبي شيبة "3/195"، كتاب الزكاة: باب ما ذكر في خرص النخل عن سعيد بن المسيب مرسلاً: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل"، الحديث.

وأخرجه الدارقطني "2/132"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "17"، من طريق الواقدي، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب بن أسيد به.

والواقدي محمد بن عمر متروك.

2الانقطاع المقصود بين سعيد بن المسيب وعتاب بن أسيد.

3ذكره الحافظ في الإصابة "3/360"، وعزاه لابن منده.

4في ط: ابن حبان.

5تقدم تخريج حديث عتاب بن أسيد والكلام على الانقطاع الذي في إسناده.

ص: 378

الْوَاقِدِيُّ فَقَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ عَتَّابٍ1 وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الصَّحِيحُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَتَّابًا مُرْسَلٌ وَهَذِهِ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ2.

فَائِدَةٌ: قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا لَكِنَّهُ اعْتَضَدَ بِقَوْلِ الْأَئِمَّةِ انْتَهَى وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الزَّكَاةُ مِنْ نَخْلٍ وَلَا عِنَبٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَا نَعْلَمُ يُخْرَصُ مِنْ الثَّمَرِ إلَّا التَّمْرَ وَالْعِنَبَ3.

قَوْلُهُ رُوِيَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ.

847 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَرَصَ حَدِيقَةَ امْرَأَةٍ بِنَفْسِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَفِيهِ قِصَّةٌ4.

848 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ خَارِصًا أَوَّلَ مَا تَطِيبُ الثَّمَرَةُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أُخْبِرْتُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى يَهُودَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ وَهَذَا فِيهِ جَهَالَةُ الْوَاسِطَةِ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاسِطَةً وَهُوَ مُدَلِّسٌ5 وَذَكَرَ

1تقدم تخريجه وفي إسناده محمد عمر الواقدي وهو متروك.

وينظر: تخريج حديث عتاب بن أسيد.

2أخرج هذا الطريق المرسل ابن أبي شيبة "3/195"، كتاب الزكاة: باب ما ذكر في خرص النخل.

3ينظر: "السنن الكبرى""4/123".

4أخرجه البخاري "4/108"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر، حديث "1481"، و"4/574" كتاب فضائل المدينة: باب المدينة طابة، حديث "1872"، و"6/402"، كتاب الجزية والموادعة: باب إذا وادع الإمام ملك القرية، حديث "3161"، وفي "7/490"، كتاب مناقب الأنصار: باب فضل دور الأنصار، حديث "3791"، وفي "8/468- 469" كتاب المغازي: باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "11/1392"، وأبو داود "3/179"، كتاب الخراجوالفيء والإمارة، حديث "3079"، وأحمد "5/122"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر والدليل على أن له حكماً، وفي "دلائل النبوة""5/238- 239".

5أخرجه أبو داود "2/260"، كتاب الزكاة: باب متى يخرص التمر، حديث "1606"، وعبد الرزاق "4/129"، كتاب الزكاة: باب متى يخرص، حديث "7219"، وأبو عبيد في "الأموال""582، 583"، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها: باب الثمار للصدقة والعرايا، والسنة في ذلك، وأحمد "6/163"، والدارقطني "2/143"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "25"، والبيهقي "4/123"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر، والدليل على أن له حكماً، كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة أنها قالت، وهي تذكر شأن خيبر:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه، ثم يخيرون يهود أيأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك، وإنما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق"، وإسناده فيه جهالة، لأن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب.

ص: 379

الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ قَالَ فَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَرْسَلَهُ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَعُقَيْلٌ لَمْ يَذْكُرُوا أَبَا هُرَيْرَةَ1 وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ2.

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ خَارِصًا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي وَقْتَيْنِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَبْعُوثُ مَعَهُ مُعِينًا أَوْ كَاتِبًا قُلْتُ لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَمَّا بَعْثُ غَيْرِ عَبْدِ اللَّهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ فَمَضَى أَيْضًا قَرِيبًا وَوَقَعَ فِي الْبَيْهَقِيّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ يَأْتِيهِمْ كُلَّ عَامٍ فَيَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُضَمِّنُهُمْ الشَّطْرَ وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ بِأَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ إنَّمَا خَرَصَهَا عَلَيْهِمْ عَامًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ اُسْتُشْهِدَ بِمُؤْتَةِ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ بِلَا خِلَافٍ فِي ذَلِكَ3.

849 -

حَدِيثُ "إذَا خَرَصْتُمْ فَاتْرُكُوا لَهُمْ الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَتْرُكُوا الثُّلُثَ فَاتْرُكُوا لَهُمْ الرُّبُعَ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِلَفْظِ "إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ" وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَسْعُودٍ بْنُ نِيَارٍ الرَّاوِي عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَقَدْ قَالَ الْبَزَّارُ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ4 قَالَ الْحَاكِمُ وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ مُتَّفَقٍ عَلَى صِحَّتِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِهِ،

1ينظر: "سنن الدارقطني""2/134".

2تقدم تخريجه.

3تقدم تخريج كل هذه الروايات.

4أخرجه ابن أبي شيبة "3/194"، كتاب الزكاة: باب ما ذكر في خرص النخل، وأبو عبيد في الأموال ص "585"، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها: باب الخرص، حديث "165"، والترمذي "2/77"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الخرص، حديث "638"، والنسائي "5/42"، كتاب الزكاة: باب كم يترك الخارص، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/39"، كتاب الزكاة: باب الخرص، والحاكم "1/402"، كتاب الزكاة، والبيهقي "3/123"، كتاب الزكاة: باب من قال لا يترك لرب الحائط ما يأكل هو وأهله وما يعرى المساكين منها لا يخرص عليه.

وابن الجارود في "المنتقى" ص "97" رقم "352"، وابن خزيمة "4/42"، رقم "2319"، وابن حبان "798- موارد"، والطبراني في "الكبير""6/99" رقم "5726"، وابن حزم في "المحلى""5/255"، من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن دينار، قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أخرصتم" وذكره، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

قلت: وعبد الرحمن بن مسعود ذكره الحافظ في "التقريب""4030" وقال: مقبول يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه الحافظ في المقدمة.

ص: 380

انْتَهَى1 وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا خَفِّفُوا فِي الْخَرْصِ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِئَةَ وَالْأُكَلَةَ الْحَدِيثَ2.

قَوْلُهُ وَنَقَلَ فِي الْقَدِيمِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ إلَى بَنِي خُفَّاشٍ أَنْ أَدُّوا زَكَاةَ الذُّرَةِ والورس انتهى هذا وَقَعَ فِي الْقَدِيمِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الذُّرَةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَهْلَ خُفَّاشٍ أَخْرَجُوا كِتَابًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ إلَيْهِمْ يَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُؤَدُّوا عُشْرَ الْوَرْسِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا أَدْرِي أَثَابِتٌ هَذَا أَمْ لَا وَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْيَمَنِ فَإِنْ كَانَ ثابتا عشر قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا إسْنَادٌ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ3 وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اتِّفَاقَ الْحُفَّاظِ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْأَثَرِ.

تَنْبِيهٌ خُفَّاشٌ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَتَثْقِيلِ الْفَاءِ وَقِيلَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّخْفِيفِ وَصَوَّبَ النَّوَوِيُّ الْأَوَّلَ.

حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ "لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ" الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَفِي إسناده حسين بن يزيد وَهُوَ ضَعِيفٌ4.

حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ فِي الْعَسَلِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا5.

حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ فَتَحَ سَوَادَ الْعِرَاقِ وَوَقَفَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَضَرَبَ عَلَيْهِ خَرَاجًا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَاضِحًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

1ينظر: "المستدرك""1/402".

2أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد""6/472" من حديث جابر مرفوعاً.

3ينظر: "معرفة السنن والآثار""3/279"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الوسق، و"السنن الكبرى""4/126".

4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/128"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.

وينظر: "معرفة السنن والآثار""3/282"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.

5لم أجده.

ص: 381

5-

‌ بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَدْ كَرَّرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ6.

850 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ "لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ،

1ينظر: "المستدرك""1/402".

2أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد""6/472" من حديث جابر مرفوعاً.

3ينظر: "معرفة السنن والآثار""3/279"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الوسق، و"السنن الكبرى""4/126".

4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/128"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.

وينظر: "معرفة السنن والآثار""3/282"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.

5لم أجده.

6تقدم تخريجه بشواهده.

ص: 381

وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ "عَفَوْت لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أربعين درهما درهم وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" لَفْظُ أَبِي دَاوُد2 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ3 قَالَ الْبُخَارِيُّ كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَلِيٍّ4.

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ "لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5.

851 -

حَدِيثُ عَلِيٍّ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ الْوَرِقِ وَلَا شَيْءَ فِيهِ حتى يبلغ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ وَرُوِيَ مِثْلُهُ فِي الذَّهَبِ تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ وَعَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ" يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَتْ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ لَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ بِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ6.

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ هُوَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعٌ وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفٌ7 كَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَمَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا قَالَ وَكَذَا كُلُّ ثِقَةٍ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ قُلْت قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا8.

فَائِدَةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ فِي بَابِ في الزَّكَاةِ بَعْدَ بَابِ جُمَلِ الْفَرَائِضِ مَا نَصُّهُ فَفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوَرِقِ صدقة وأخذ المسملون بَعْدَهُ فِي الذَّهَبِ

1أخرجه الدارقطني "2/98"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "16"، قال أبو الطيب في "التعليق المغني" "2/98- 99": يزيد بن سنان روى عنه ابنه محمد ووكيع وأبو أسامة، ضعفه ابن معين وأحمد وابن المديني وقال البخاري: مقارب الحديث ا?.

2تقدم تخريجه.

3تقدم تخريجه.

4ينظر: "العلل" للدارقطني "3/156- 161".

5أخرجه الدارقطني "2/93"، كتاب الزكاة: باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية، حديث "7".

6تقدم تخريجه.

7ينظر: "العلل" للدارقطني "3/156- 161".

8تقدم تخريجه.

ص: 382

صَدَقَةً إمَّا بِخَبَرٍ عَنْهُ لَمْ يَبْلُغْنَا وَإِمَّا قِيَاسًا1.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ شَيْءٌ مِنْ جهة ما الْآحَادِ الثِّقَاتِ لَكِنْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ وَالْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَهُ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَلَوْ صَحَّ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ2 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذًا حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا الْحَدِيثَ3.

تَنْبِيهٌ: الْحَدِيثُ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ مِنْ أَبِي دَاوُد مَعْلُولٌ فَإِنَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ داود المصري ثنا بن وَهْبٌ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ4 وَنَبَّهَ ابْنُ الْمَوَّاقِ عَلَى عِلَّةٍ خَفِيَّةٍ فِيهِ وَهِيَ أَنَّ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَقَدْ رَوَاهُ حُفَّاظُ أَصْحَابِ ابْنِ وَهْبٍ سَحْنُونٌ وَحَرْمَلَةُ وَيُونُسُ وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَذَكَرَهُ قَالَ ابْنُ الْمَوَّاقِ الْحَمْلُ فِيهِ عَلَى سُلَيْمَانَ شَيْخِ أَبِي دَاوُد فَإِنَّهُ وَهَمَ فِي إسْقَاطِ رَجُلٍ.

قول "فَبِحِسَابِ ذَلِكَ" أَسْنَدَهُ زَيْدُ بْنُ حِبَّانَ الرُّقِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِسَنَدِهِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ جَدِّهِمَا فَذَكَرَ قِصَّةَ الْوَرِقِ.

قَوْلُهُ غَالِبُ مَا كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الدَّرَاهِمِ فِي عَصْرِهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ أَرْبَعَةٌ فَأَخَذُوا وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ وَوَاحِدًا مِنْ هَذِهِ وَقَسَمُوهُمَا نِصْفَيْنِ وَجَعَلُوا كُلَّ وَاحِدٍ دِرْهَمًا يُقَالُ فُعِلَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ وَنَسَبَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَى فِعْلِ عُمَرَ قُلْتُ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ5 فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ضَرَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ ضَرْبَهَا وَنَقَشَ عَلَيْهَا قُلْتُ وَقَدْ بَسَطْت الْقَوْلَ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَوَائِلِ.

852 -

حَدِيثُ الْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْبَزَّارُ وَاسْتَغْرَبَهُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6 وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالنَّوَوِيُّ،

1ينظر: "الرسالة" ص "192" فقرة "527".

2ينظر: "الاستذكار""9/34".

3أخرجه الدارقطني "2/95- 96"، كتاب الزكاة.

4تقدم تخريجه.

5أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى""5/117".

6أخرجه أبو داود "3/246"، كتاب البيوع: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المكيال مكيال المدينة" حديث "3340"، والنسائي "5/54"، كتاب الزكاة: باب كم الصاع، حديث "2520"، وفي "7/284"، كتاب البيوع: باب الرجحان في الوزن، وأبو نعيم في "الحلية""4/20"، والطبراني في "الكبير""12/393"، رقم "13449"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/170"، كتاب الزكاة: باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعا وفي "6/31"، كتاب البيوع: باب أصل الوزن والكيل بالحجاز، كلهم من طريق طاوس عن ابن عمر.

ص: 383

وَأَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ خَطَأٌ1 قُلْتُ هِيَ رِوَايَةُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ وَذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ بَدَلَ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَخْطَأَ أَبُو أَحْمَدَ فِيهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَلَبَ أَبُو أَحْمَدَ مَتْنَهُ وَأَبْدَلَ ابْنَ عُمَرَ بِابْنِ عَبَّاسٍ2.

تَنْبِيهٌ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَزْنَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الزَّكَاةِ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ3 قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَبَحَثْتُ عَنْهُ غَايَةَ الْبَحْثِ عَنْ كُلِّ مَنْ وَثِقْتُ بِتَمْيِيزِهِ وَكُلٌّ اتَّفَقَ لِي عَلَى أَنَّ دِينَارَ الذَّهَبِ بِمَكَّةَ وَزْنُهُ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّةً وَثَلَاثَةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ بِالْحَبِّ مِنْ الشَّعِيرِ الْمُطْلَقِ وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارٍ المثقال فَوَزْنُ الدِّرْهَمِ الْمَكِّيِّ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ حَبَّةً وَسِتَّةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ وَعُشْرُ عُشْرِ حَبَّةٍ فَالرِّطْلُ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ وَثَمَانِيَةُ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بِالدِّرْهَمِ الْمَذْكُورِ.

حَدِيثُ "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" تَقَدَّمَ4.

853 -

حَدِيثُ أَنَّ امرأتين أتتا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي أَيْدِيهمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا "أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ" قَالَتَا لَا فَقَالَ لَهُمَا "أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ" قَالَتَا لَا قَالَ "فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَقَالَ لَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ وَلَفْظُ الْآخَرِينَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا أَتُعْطِيَانِ زَكَاةَ هَذِهِ قَالَتَا لَا قَالَ "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَك اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

1حديث ابن عباس:

أخرجه ابن حبان "1105- موارد"، والبزار "2/85- كشف" رقم "1262"، والبيهقي في "السنن الكبرى""6/31"، كتاب البيوع: باب أصل الوزن والكيل بالحجاز، كلهم من طريق أبي أحمد الزبيري عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عن ابن عباس.

وقال البزار: لا نعلم أحداً أسنده إلا حنظلة عن طاوس ولا نعلم رواه إلا الثوري، وقال الفريابي عن الثوري عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر وحنظلة ثقة واختلفوا على الثوري فقال أبو أحمد عن الثوري عن حنظلة عن طاوس عن ابن عباس ولم يروه غير الثوري وحنظلة صالح الحديث ا?.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""4/81" وقال: رواه البزار ورجاله رجال "الصحيح".

2ينظر: التعليقان السابقان.

3ينظر: "معالم السنن""3/61".

4تقدم تخريجه.

ص: 384

بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ"؟ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ لَفْظُ أَبِي دَاوُد أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ عَمْرٍو وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى التِّرْمِذِيِّ حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرٍو وَقَدْ تَابَعَهُمْ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ أَيْضًا1.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ انْضَمَّ إلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ وَسَاقَهُمَا وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ2 وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمَا أَيْضًا وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ

1أخرجه أبو داود "2/212"، كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو؟ حديث "1563"، والنسائي "5/38"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "2579"، والترمذي "3/20- 21"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الحلي، حديث "637"، وأحمد "2/178"، وابن أبي شيبة "3/153"، والدارقطني "2/108"، كتاب الزكاة: باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، حديث "2"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/140"، كتاب الزكاة: باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي، من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده.

2أخرجه أبو داود "2/212- 213"، كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، حديث "1564"، والحاكم "1/390"، والدارقطني "2/105" كتاب الزكاة: باب ما أدي زكاته فليس بكنز، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الصغرى""1/325- 326"، كتاب الزكاة: باب في زكاة الحلي، حديث "1232"، وفي "السنن الكبرى""4/140"، كتاب الزكاة: باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي، وفي "معرفة السنن والآثار""3/297"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "2360".

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.

وقال البيهقي: هذا يتفرد به ثابت بن العجلان.

وقال الزيلعي في "نصب الراية""2/372":

قال في "تنقيح التحقيق": وهذا لا يضر، فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري، ووثقه ابن معين، وقال ابن القطان في كتابه: روى عن القدماء سعيد بن جبير، وعطاء ومجاهد، وابن أبي مليكة، ورأى أنس بن مالك، قال النسائي فيه ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقول عبد الحق فيه: لا يحتج به، قول لم يقله غيره، انتهى كلامه. قال ابن الجوزي في "التحقيق": محمد بن مهاجر، قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، قال في "التنقيح": وهذا وهم قبيح، فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا، فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان شامي، أخرج له مسلم في "صحيحه" ووثقه ابن حبان في الثقات، وقال: كان متقنا، وأما محمد بن مهاجر الكذاب، فإنه متأخر في زمان ابن معين، وعتاب بن بشير وثقه ابن معين، وروى له البخاري متابعة، انتهى كلامه. قال الشيخ رحمه الله في "الإمام": وقول العقيلي في ثابت بن عجلان: لا يتابع على حديثه تحامل منه، إذ لا يمس بهذا إلا من ليس معروفاً بالثقة. فأما من عرف بالثقة فانفراده لا يضره، وكذلك ما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه سئل عنه، أكان ثقة؟ فسكت، إذ لا يدل السكوت على شيء، قد يكون سكوته لكونه لم يعرف حاله، ومن عرف حجة على من لم يعرف، أو أنه لا يستحق اسم الثقة عنده، فيكون إما صدوقاً، أو صالحاً، أو لا بأس به، أو غير ذلك من مصطلحاتهم، ولما ذكره ابن عدي في "كتابه" لم يسمه بشيء، وقول ابن عبد الحق أيضا: لا يحتج به. تحامل منه أيضا، وكم من رجل قد قبل روايته ليسوا مثله.

ص: 385

يَزِيدَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْنَا أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَنَا "أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ" فَقُلْنَا لَا قَالَ "أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارٍ مِنْ نَارٍ أَدِّيَا زَكَاتَهُ" 1 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ نَحْوَهُ وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2 وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ3.

854 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ" الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ عَافِيَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ثُمَّ قَالَ لَا أَصْلَ لَهُ وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ وَعَافِيَةُ قِيلَ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَا نَعْلَمُ فِيهِ جَرْحًا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ مَجْهُولٌ وَنَقَلَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ تَوْثِيقَهُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ 4.

855 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ "هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا" تَقَدَّمَ فِي الآنية5.

856 -

حديث أن رجل قَطَعَ أَنْفَهُ يَوْمَ الْكِلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

1أخرجه أحمد "6/471".

2أخرجه الدارقطني "2/107"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "4"، من طريق صالح بن عمرو عن أبي حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. وقال الدارقطني: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث.

3تقدم تخريجه قريبا.

4أخرجه ابن الجوزي في التحقيق، كما في "نصب الراية""2/374"، من حديث عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر به، ثم قال: قالوا: عافية ضعيف، ما عرفنا أحداً طعن فيه، وقال: في "المعرفة""3/298"، وما يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث فذكره فباطل لا أصل له إنما يروى عن جابر من قوله، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعاً كان مغرّراً بدينه، داخلاً فيما يغيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين، وقد صح موقوفاً.

أما الموقوف عن جابر:

فأخرجه ابن أبي شيبة "3/155"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في الحلي زكاة، عن عبدة بن سليمان عن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:"لا زكاة في الحلي"، قلت: إنه يكون فيه ألف دينار، قال: يعار، ويلبس رواه الشافعي "1/228"، كتاب الزكاة: الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها، وعلى من تجب، وفيم تجب، حديث "629"، عن سفيان بن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي، أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير.

5تقدم تخريجه.

ص: 386

طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يوم للكلاب الْحَدِيثَ وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْخِلَافَ فِيهِ وَفِي وَصْلِهِ وإرساله وأروده ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ1.

857 -

حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ2.

فَائِدَةٌ رَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَيْحَانَةَ مَرْفُوعًا نَهَى عَنْ الْخَاتَمِ إلَّا لِذِي سُلْطَانٍ3 وَحَمَلَهُ الْحَلِيمِيُّ عَلَى التَّحَلِّي بِهِ فَأَمَّا مَنْ احْتَاجَ إلَى الْخَتْمِ فَهُوَ فِي مَعْنَى السُّلْطَانِ انْتَهَى وَفِي إسْنَادِهِ رَجُلٌ مُبْهَمٌ فَلَمْ يَصِحَّ الْحَدِيثُ.

قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ تَقَدَّمَ فِي الْأَوَانِي وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَزِيدَةَ الْعَصْرِيِّ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ4.

1أخرجه أبو داود "4/92"، كتاب الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، حديث "4232"، والترمذي "4/211"، كتاب اللباس: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، حديث "1770"، والنسائي "7/163- 164، كتاب الزينة: باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب، حديث "5161"، وأحمد "5/23"، وأبو يعلى "1501، 1502"، وابن حبان "1466- موارد".

2أخرجه البخاري "10/328" في اللباس باب خواتيم الذهب "5865"، وباب خاتم الفضة "5866"، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه "5876" و"11/546" في الأيمان والنذور، باب من حلف على الشيء ولمن لم يحلف "6651"، "13/288" في الاعتصام، باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم "7298"، ومسلم في اللباس، باب تحريم الذهب على الرجال "53- 2091"، والنسائي "8/192"، والزينة باب صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ونقشه، وأبو داود "2/688، 489" في الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم "4218- 4220"، والترمذي في "الشمائل""98"، وأحمد "2/72، 110، 116، 119"، والحميدي "675"، ومالك "2/936" في صفة النبي صلى الله عليه وسلم "37"، والطيالسي "1/354""1817"، وعبد الرزاق "19475"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""4/262"، وأبو يعلى "5835"، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ص "111"، والبغوي في "شرح السنة""6/184"، "3023" من طريقين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب وكان يجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه في يده اليمنى، فصنع الناس خواتيم ممن ذهب فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال:"إني ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه في بطن كفي" فرمى به وقال: "والله لا ألبسه أبداً"، فنبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم فنبذ الناس خواتيمهم.

3أخرجه أبو داود "4/48- 49"، كتاب اللباس: باب من كرهه - أي لبس الحرير- حديث "4049".

4أخرجه الترمذي "4/173"، كتاب الجهاد: باب ما جاء في السيوف حليتها، حديث "1690"، من طريق طالب بن حجير نا هود بن عبد الله بن سعيد عن جده مزيدة.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وقال الذهبي في "الميزان""2/333" تفرد به طالب وهو صالح الأمر إن شاء الله وهذا منكر فما علمنا في حلية سيفه عليه السلام ذهبا، ا?.

قلت: وطالب بن حجير صدوق كما في "التقريب""1/377".

ص: 387

قَوْلُهُ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ ذَمُّ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ رَوَى ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي كِتَابِ الْمَصَاحِفِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَلَّى الْمُصْحَفُ وَقَالَ تَغُرُّونَ بِهِ السُّرَّاقَ1 وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ "إذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَزَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَعَلَيْكُمْ الدَّمَارُ"2 وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ3 وَعَزَى الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ حَدِيثَ أَبِي الدَّرْدَاءِ إلَى تَخْرِيجِ الْحَكِيمِ التِّرْمِذِيِّ فِي نَوَادِرِ الْأُصُولِ مَرْفُوعًا وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي كِتَابِ الزَّلَازِلِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُحَلَّى الْمَصَاحِفُ الْحَدِيثَ وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا "مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ خَصْلَةً إذَا رَأَيْتُمْ النَّاسَ أَمَاتُوا الصَّلَاةَ إلَى أَنْ قَالَ وَحُلِّيَتْ الْمَصَاحِفُ وَصُوِّرَتْ الْمَسَاجِدُ" الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِي إسْنَادِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ4.

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَا زَكَاةَ فِي اللُّؤْلُؤِ لَمْ أَجِدْهُ عَنْهَا وَلَكِنْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا أَيْضًا وَهُوَ مُنْقَطِعٌ5 وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَنْ قَوْلِهِ عِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُمَا.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا شَيْءَ فِي الْعَنْبَرِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ6 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ مَجْزُومًا بِهِ7 وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أَيْضًا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ وزاد هو للذي وَجَدَهُ وَلَيْسَ الْعَنْبَرُ بِغَنِيمَةٍ8.

فَائِدَةٌ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ أَنَّ

1أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" ص "169".

2أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" ص "168". تنبيه: وقع في المصاحف: الدثار.

3ينظر: "المصاحف" ص "168".

4أخرجه أبو نعيم في "الحلية""3/358" من طريق سويد بن سعيد عن فرج بن فضالة عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً، والحديث ضعفه الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء""3/297".

أما الانقطاع الذي ذكره الحافظ فهو بين عبد الله بن عبيد وحذيفة.

فقال أبو نعيم في ترجمته "3/356" أرسل عن أبي الدرداء وحذيفة وغيرهم.

5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/146"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة.

6أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/146"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة، وابن أبي شيبة "3/142"، كتاب الزكاة: باب ليس في العنبر زكاة وأبو عبيد في "الأموال" ص "316".

7 أخرجه البخاري "4/132"، كتاب الزكاة: باب ما يستخرج من البحر، حديث "1398".

8 أخرجه أبو عبيدة في "الأموال" ص "316".

ص: 388

عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنْ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ1 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إبْرَاهِيمَ عن سَعْدٍ كَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْعَنْبَرِ فَقَالَ إنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ2 وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ أَنْ خُذْ مِنْ الْعَنْبَرِ الْعُشْرَ3.

858 -

حَدِيثُ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ4 أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَك مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَصَّدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ5 وَهُوَ مُرْسَلٌ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَدْ أَنْكَرَ الْحَسَنُ ذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْخُلَفَاءِ قَالَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ6 وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَدْرِي أَيَثْبُتُ عَنْهُ أَمْ لَا وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا7 وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فَقَالَ إذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَسَأَلَتْ8 أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي قَالَ نَعَمْ9 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ هَذَا وَهْمٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ10.

1 أخرجه عبد الرزاق "4/65" رقم "6979" وابن أبي شيبة "3/143"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في العنبر زكاة.

2 أخرجه عبد الرزاق "4/64- 65" رقم "6976".

3 أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص "318".

4 تنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/55"، "شرح المهذب""5/515"، "حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء""3/96"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/110"، "الحاوي" للماوردي "3/271"، "روضة الطالبين""2/163"، "بدائع الصنائع""2/17"، "المبسوط""2/192"، "الهداية""1/104"، "شرح فتح القدير""2/163"، "تحفة الفقهاء""1/414"، "الاختيار""1/110"، "الحجة على أهل المدينة""1/448"، "الكافي" لابن عبد البر ص "89"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل""2/182، 183"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير""1/460"، "المغني" لابن قدامة "4/220"، "كشاف القناع""2/234"، "الإنصاف في معرفة الراحج من الخلاف""3/138"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/227"، "سبل السلام""2/119، 192".

5 أخرجه ابن أبي شيبة "3/153"، كتاب الزكاة: باب في الحلي، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/139"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة.

6 أخرجه ابن أبي شيبة "3/155"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة.

7 ينظر: "السنن الكبرى""4/139"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة.

8 في ط: فسألت.

9 أخرجه عبد الرزاق "7055"، والطبراني في "الكبير""9/370- 371" رقم "9594"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/139"، كتاب الزكاة: باب من قال: في الحلي زكاة، من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعند الطبراني وعبد الرزاق حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود لذلك قال الهيثمي في "المجمع" "3/70": رجاله ثقات لكن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.

10 أخرجه الدارقطني "2/108"، كتاب الزكاة: زكاة الحلي.

ص: 389

تَنْبِيهٌ: وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إذَا أَعْطَى زَكَاتَهُ1 وَيُقَوِّيهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِي يَدِهَا فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ "مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ" فَقَالَتْ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَك بِهِنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ" قَالَتْ لَا قَالَ "هُوَ حَسْبُك مِنْ النَّارِ" وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ2 وَسَيَأْتِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُخْرِجُ زَكَاةَ الْحُلِيِّ عَنْ يَتَامَى فِي حِجْرِهَا وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا كَانَتْ تَرَى الزَّكَاةَ فِيهَا وَلَا تَرَى إخْرَاجَ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا عَنْ مَالِ الْأَيْتَامِ.

859 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ أَنَّهُمْ لَمْ يُوجِبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ بِالذَّهَبِ فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ3.

وَأَمَّا عَائِشَةُ فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْهَا الزَّكَاةَ4 وَأَمَّا أَثَرُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ الشافعي أنا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعْت رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحُلِيِّ فَقَالَ زَكَاتُهُ عَارِيَّتُهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ5 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ "لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ"6.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ7.

1 أخرجه الدارقطني "2/107"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي.

2 تقدم تخريجه.

3 أخرجه مالك في "الموطأ""1/250"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، حديث "11".

4 أخرجه مالك في "الموطأ""1/250"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، حديث "10"، والشافعي في "المسند""1/228"، كتاب الزكاة: باب في الأمر بها والتهديد على تركها، حديث "628"، وفي "الأم""2/41"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/138"، كتاب الزكاة: باب من قال: لا زكاة في الحلي، وفي "السنن الصغرى""1/325"، كتاب الزكاة: باب في زكاة الحلي، حديث "1228"، وفي "معرفة السنن والآثار""3/293"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "2353".

5 أخرجه الشافعي في "الأم""2/41"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/138"، كتاب الزكاة: باب من قال: لا زكاة في الحلي.

6 تقدم تخريجه مرفوعا وموقوفاً.

7 أخرجه الدارقطني "2/109"، كتاب الزكاة: باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/138"، كتاب الزكاة: باب من قال: لا زكاة في الحلي.

ص: 390

6-

‌ بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ

860 -

حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا [وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها] 1 وفي البز صَدَقَةٌ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ وَقَالَ فِي آخره وفي البز صَدَقَةٌ قَالَهَا بِالزَّايِ وَإِسْنَادُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ مَدَارُهُ عَلَى مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ2 وَلَهُ عِنْدَهُ طَرِيقٌ ثَالِثٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ مَعْلُولٌ لِأَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهُ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَالَ سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ عِمْرَانَ3 وَلَهُ طَرِيقَةٌ رَابِعَةٌ رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ عَنْ عِمْرَانَ وَلَفْظُهُ "فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وفي البز صَدَقَتُهُ وَمَنْ رَفَعَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لَا يَعُدُّهَا لِغَرِيمٍ وَلَا يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَذَا إسْنَادٌ لَا بَأْسَ بِهِ"4.

فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي نُسْخَةٍ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْبُرُّ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ انْتَهَى وَالدَّارَقُطْنِيّ رَوَاهُ بِالزَّايِ لَكِنَّ طَرِيقَهُ ضَعِيفَةٌ5.

861 -

حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَفِي إسْنَادِهِ جَهَالَةٌ6.

1 سقط في ط.

2 أخرجه الدارقطني "2/100- 101"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "26، 27"، قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني""2/101"، والحديث فيه موسى بن عبيدة قال أحمد: لا يحل عندي الرواية عنه، قوله: وفي البر صدقة، قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" هو بالباء والزاي، قال: ومن الناس من صحفه بضم الباء وبالراء المهملة ا?.

3 أخرجه الدارقطني "2/102"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "28".

وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" رقم "1/171".

4 أخرجه الدارقطني "2/101" كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، والحاكم "1/388".

5 رجح النووي رحمه الله في "تهذيب الأسماء واللغات" أن الصواب البز بالزاي وأن البر تصحيف وقع مع بعض المحدثين.

وينظر: "التعليق المغني""2/101".

6 أخرجه أبو داود "2/211، 212"، كتاب الزكاة: باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ حديث "1562"، والدارقطني "2/127، 128"، كتاب الزكاة: باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل الرقيق، حديث "9"، والبيهقي "4/146، 147"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة، من حديث جعفر بن سعد: عن سمرة بن جندب قال: "بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه. سلام عليكم أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له وهم عمله لا يريد بيعهم، فكان يأمرنا أن لا نخرج عنه من الصدقة شيئاً وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع".

ص: 391

حَدِيثُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ قَدْرَ الزَّكَاةِ مِنْ التِّجَارَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ قُلْتُ فِيهِ آثَارٌ مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ مِنْ طَرِيقِ زياد بن حذير قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ مُصَدِّقًا فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ المسلمين من أَمْوَالَهُمْ إذَا اخْتَلَفُوا بِهَا لِلتِّجَارَةِ رُبُعَ الْعُشْرِ وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ1 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأُبُلَّةِ فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ2 وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابَانَ فِي الْأَوْسَطِ3.

حَدِيثُ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا قَالَ مَرَرْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلَى عُنُقِي أُدُمٌ أَحْمِلُهَا فَقَالَ أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَك يَا حِمَاسُ فَقَالَ مَالِي غَيْرُ هَذَا وَأُهُبُ فِي الْقَرَظِ قَالَ ذَاكَ مَالٌ فَضَعْ فَوَضَعْتهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَسَبَهَا فَوَجَدَهُ قَدْ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَهُ4 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ5.

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ نَحْوُهُ6 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنْ سُفْيَانَ عن بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ7.

تَنْبِيهٌ: حِمَاسٌ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَآخِرُهُ سِينٌ مُهْمَلَةٌ.

1 أبو عبيد في "الأموال" ص "475".

2 أخرجه عبد الرزاق "4/88، كتاب الزكاة: باب صدقة العين، حديث "7072".

3 ينظر: "مجمع البحرين في زوائد المعجمتين""3/19- 20".

4 أخرجه الشافعي في "المسند""1/229" رقم "633" وفي "الأم""2/46"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/147"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة، وفي "معرفة السنن والآثار""3/229- 300"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة، حديث "2365".

5 أخرجه أحمد، وابن أبي شيبة "3/183"، كتاب الزكاة: باب ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول، وعبد الرزاق "4/76"، كتاب الزكاة: باب الزكاة من العروض، حديث "7099".

6 أخرجه الدارقطني "2/125"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول.

7 أخرجه الشافعي في "المسند""1/230"، وفي "الأم""2/46"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/147"، وفي "معرفة السنن والآثار""3/300".

ص: 392

فَائِدَةٌ: رَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ"1.

1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/174"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة.

ص: 393

7-

‌ بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ

2

862 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ الْمَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةَ وَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ بِهَذَا وَزَادَ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إلَّا الزَّكَاةُ إلَى الْيَوْمِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا وَلَيْسَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ3 قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ مَالِكٍ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُثْبِتُوهُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا إقْطَاعُهُ وَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ دُونَ الْخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ4.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ5 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ مَوْصُولًا ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ الْحَاكِمِ وَالْحَاكِمُ أَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ6 وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ رِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو سَبْرَةَ الْمَدِينِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بِلَالٍ مَوْصُولًا لَكِنْ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو

2 ينظر الكلام على زكاة المعدن والركاز في: "الأم" للشافعي "2/62"، "شرح المهذب""6/51"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء""3/115- 117"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/111"، "الحاوي" للماوردي "3/335"، "روضة الطالبين""2/148"، "بدائع الصنائع""2/65"، "المبسوط""2/211"، "الهداية""1/108"، "شرح فتح القدير""2/186"، الأصل لمحمد الحسن الشيباني "2/114"، "الجامع الصغير" ص "134"، "تحفة الفقهاء""1/502"، "الاختيار""1/117"، "الحجة على أهل المدينة""1/430"، "الكافي" لابن عبد البر ص "96"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل""2/211"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير""1/490"، "المغني" لابن قدامة "4/236"، "كشاف القناع""2/223"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف""2/123- 125"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/234"، "نيل الأوطار""4/167""فتح العلام" ص "327"، "سبل السلام""2/193- 194".

3 أخرجه مالك في "الموطأ""1/248- 249"، كتاب الزكاة: باب الزكاة في المعادن، حديث "8"، ومن طريقه أبو داود "3/173"، كتاب الخراج: باب في إقطاع الأراضي، حديث "3061"، وأبو عبيد في "الأموال" ص "308"، رقم "858"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/152"، كتاب الزكاة: باب زكاة المعدن، وفي "معرفة السنن والآثار""3/307"، كتاب الزكاة: باب زكاة المعدن، حديث "2377"، والبغوي في "شرح السنة""3/354 - بتحقيقنا" وله طريق آخر عند الحاكم "3/517".

4 ينظر: "الأم""2/43".

5 ينظر: "السنن الكبرى""4/152"، و"معرفة السنن والآثار""3/307".

6 أخرجه الحاكم "1/404"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/152".

ص: 393

أُوَيْسٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1 قُلْتُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ الْوَجْهَيْنِ2.

863 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ" ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْكَلَاعِيِّ عن عمرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَتَابَعَهُ عُثْمَانُ الْوَقَّاصِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَهُمَا مَتْرُوكَانِ3.

حَدِيثُ "فِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ "فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَفِي الْمَعْدِنِ الصَّدَقَةُ" لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا لَكِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَهُ طُرُقٌ4.

1 ينظر: "التمهيد""3/237، 7/33".

2 تقدم تخريجه.

3 وقال ابن عدي: وعمر مجهول، والحديث غير محفوظ.

ورواه عنه بقية.

وينظر: "نصب الراية""2/382- 383".

4 أخرجه البخاري "5/33"، كتاب المساقاة: باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن، حديث "2255"، ومسلم "3/1334"، كتاب الحدود: باب جرح العجماء والمعدن البئر جبار، حديث "45/1710"، وأبو داود "14"، كتاب الخراج والإمارة: باب ما جاء في الركاز وما فيه، حديث "3085"، والترمذي "2/418"، كتاب الأحكام: ما جاء في العجماء أن جرحها جبار، حديث "1391"، والنسائي "5/45"، كتاب الزكاة: باب المعدن، وابن ماجه "2/839"، كتاب اللقطة: باب من أصاب زكاة، حديث "2509"، ومالك "1/249"، كتاب الزكاة: باب الركاز، حديث "9"، والشافعي "1/248"، كتاب الزكاة: الباب الرابع في الركاز والمعادن، حديث "671، 672"، وأبو عبيد "420، 421" كتاب الخمس وأحكامه وسننه: باب الخمس في المعادن والركاز، والطيالسي ص "304"، حديث "2305"، وابن أبي شيبة "3/224، 225"، كتاب الزكاة: باب في الركاز، يجده القوم، فيه زكاة، وأحمد "2/228"، وابن الجارود ص "135"، كتاب الزكاة، حديث "372"، والبيهقي "4/155"، كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز، وعبد الرزاق "10/66"، رقم "18373"، والحميدي "2/437"، رقم "6050"، والطبراني في "الصغير""1/120- 121"، من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العجماء جبار، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس".

وفي الباب عن جماعة من الصحابة هم:

عبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، وجابر، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن مسعود، وسراء بن نبهان، وأبو ثعلبة الخشني والشعبي كلاهما مرسلا.

حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه الحاكم "2/65"، وأبو عبيد في "الأموال" ص "308"، رقم "860"، والشافعي في "الأم""2/37"، والبيهقي "4/155"، وسكت عنه الحاكم، وقال: لم أزل أطلب الحجة................=

ص: 394

حَدِيثُ "وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الرِّكَازُ قَالَ: "الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ"

= في سماع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو فلم أصل إليها إلى وقتنا هذا.

حديث أنس بن مالك:

أخرجه أحمد "3/128" عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة فقضى حاجته فتناول لبنة يستطيب بها فانهارت عليه تبراًً، فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بها فقال:"زنها" فوزنها فإذا هي مائتي درهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم "هذا ركاز وفيه خمس".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/80"، وقال: رواه أحمد، والبزار وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفيه كلام وقد وثقه ابن عدي.

وهذا كلام فيه نظر فعبد الرحمن شديد الضعف.

- حديث جابر:

أخرجه أبو يعلى "4/101" رقم "2134"، وأحمد "3/353"، والبزار "1/423- كشف" رقم "794"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "3/203" من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الساعة جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/80"، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" ورجاله موثقون ا?.

ومجالد هو ابن سعيد وهو ضعيف.

- حديث ابن عباس:

أخرجه أحمد "1/314"، وابن ماجه "2/839"، كتاب اللقطة، باب من أصاب ركازاً، حديث "2510".

- حديث عبادة بن الصامت:

أخرجه أحمد "5/326- 327".

- حديث عبد الله بن مسعود:

ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/810" بلفظ: "العجماء والمعدن جبار وفي الركاز الخمس".

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عبد الله بن بزيغ وهو ضعيف.

- حديث سراء بنت نبهان:

ذكره الهيثمي في "المجمع""3/81" عنها قالت: احتفر الحي في دار كلاب فأصابوا بها كنزاً عادياً فقالت كلاب: دارنا، وقال الحي: احتفرنا فنافروهم في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى به للحي وأخذ منهم الخمس....

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو ضعيف ا?.

وأحمد بن الحارث الغساني شيخ لابن وارة، قال أبو حاتم الرازي: متروك.

ينظر: "المغني""1/35".

- حديث أبي ثعلبة الخشني:

ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""1/81" عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في الركاز الخمس".

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يزيد بن سنان وفيه كلام وقد وثق.

- حديث زيد بن أرقم:

ذكره الهيثمي في "المجمع""3/81" عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملاً على اليمن فأتى بركاز فأخذ منه الخمس ودفع بقيته إلى صاحبه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: أو لم يسم.

- مرسل الحسن:

ص: 395

الْمَخْلُوقَاتُ فِي الأرض يوم خلق السماوات وَالْأَرْضَ" الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" قِيلَ وَمَا الرِّكَازُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّتِي خُلِقَتْ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ" وَتَابَعَهُ حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَحِبَّانُ ضَعِيفٌ1 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ كَمَا قَدَّمْنَا.

حَدِيثُ "لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا" تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تقدم قريبا.

864 -

حديث أن رَجُلًا وَجَدَ كَنْزًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "إنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ طَرِيقٍ مِيتَاءَ فَعَرِّفْهُ وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُد بْنِ شَابُورَ وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ "إنْ وَجَدْته" فَذَكَرَهُ سَوَاءٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ2.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ كَنْزًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَأَخَذَ مِنْهُ الْخُمُسَ وأعطى بقيته للذي وَجَدَهُ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الشَّعْبِيِّ3 وَكَذَلِكَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرَوَى سَعِيدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قومه يقال له حممة أَنَّ رَجُلًا سَقَطَتْ عَلَيْهِ جَرَّةٌ مِنْ دَيْرٍ بِالْكُوفَةِ وَفِيهَا وَرِقٌ فَأَتَى بِهَا عليا فقال اقسمها أخماسا ثُمَّ قَالَ خُذْ مِنْهَا أَرْبَعَةً وَدَعْ وَاحِدًا4.

= أخرجه الإمام أحمد عنه مرسلا بلفظ: "المعدن والبئر جبار وفي الركاز الخمس".

قال الهيثمي في "المجمع""3/81": إسناده صحيح.

- مرسل الشعبي:

ذكره الزيلعي في "نصب الراية""2/382" وعزاه إلى ابن المنذر من طريق سعيد بن منصور ولفظه: أن رجلاً وجد ركازاً فأتى به علياً رضي الله عنه فأخذ منه الخمس وأعطى بقيته للذي وجده فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه.

قال الحافظ في "الدراية""163": مرسل قوي.

1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/152"، كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز.

2 أخرجه الشافعي في "الأم""2/43- 44"، والنسائي "5/44"، كتاب الزكاة: باب المعدن، حديث "2494"، والحاكم "4/381"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/152- 153"، كتاب الزكاة: باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس.

3 تقدم تخريجه في شواهد حديث أبي هريرة: "وفي الركاز الخمس".

4 أخرجه ابن أبي شيبة "3/224" كتاب الزكاة باب في الركاز يجدوه القوم فيه زكاة.

ص: 396

تَنْبِيهٌ: الْمِيتَاءُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَبِالْمَدِّ الطَّرِيقُ الْمَسْلُوكُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَثْرَةِ الْإِتْيَانِ1.

1 ينظر: "النهاية في غريب الحديث""4/378".

ص: 397

8-

‌ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

2

865 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ تَدُورُ عَلَى نَافِعٍ وَالسِّيَاقُ لِمَالِكٍ وَتَابَعَهُ جَمَاعَةٌ ذَكَرَهُمْ الدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ عَنْ مَالِكٍ وَزَادَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَصَحَّحَهَا3.

866 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ

1 ينظر: "النهاية في غريب الحديث""4/378".

2 المشهور أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة، عام فرض صوم رمضان؛ لما روى عبد العزيز بن محمد بن عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر، على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال.

وحكمة مشروعيتها: أنها تطهير للصائم مما وقع منه من اللغو والرفث، ولتكون عوناً للفقراء على كفايتهم يوم العيد.

وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه.

وقال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان، كسجد السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة.

3 أخرجه البخاري "3/369"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، حديث "1504"، ومسلم "2/677"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير "4"، حديث "12/984"، وأبو داود "2/263، 264، 265"، كتاب الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، حديث "1611"، والنسائي "5/48"، كتاب الزكاة: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وابن ماجه "1/584"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "1826"، والترمذي "3/61"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر، حديث "676"، ومالك "1/284"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، حديث "52"، والشافعي "1/250"، كتاب الزكاة: الباب الخامس في صدقة الفطر، وأحمد "2/137"، والذهبي "1/392"، كتاب الزكاة: باب في زكاة الفطر فريضة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/320"، من طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر، وقال الترمذي: حسن صحيح.

ص: 397

صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ1 وَلِلْحَاكِمِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ أَنْ يُنَادِيَ "إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ"2.

867 -

حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3.

868 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ" وأعاده في موضح آخر الدارقطني وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ وَقَالَ "أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ" وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ "أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ" 4 قَالَ ابْنُ سَعْدٍ في الطبقات حديث مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالُوا فُرِضَ صَوْمُ رَمَضَانَ بَعْدَ مَا حُوِّلَتْ الْكَعْبَةُ بِشَهْرٍ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ الْهِجْرَةِ وَأَمَرَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الزَّكَاةُ فِي الْأَمْوَالِ وَأَنْ تُخْرَجَ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ ولعبد صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الصَّلَاةِ وَقَالَ "أَغْنُوهُمْ يَعْنِي الْمَسَاكِينَ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ"5.

869 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ مَنْ تَمُونُونَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

1 أخرجه أبو داود "2/111"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، حديث "1609"، وابن ماجه "1/585"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "1827"، والدارقطني "2/138"، والحاكم "1/409".

2 تقدم تخريجه.

3 أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى""1/191"، ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك.

4 أخرجه الدارقطني "2/152، 153"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، حديث "67"، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص "131"، والبيهقي "4/175"، كلهم من حديث أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة عن كل صغير وكبير حر أو عبد، صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من قمح، وكان أن نخرجها قبل الصلاة" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ننصرف من المصلي، ويقول أغنوهم عن طواف هذا اليوم، وقال البيهقي: أبو معشر هذا هو نجيح السندي المديني غير أوثق منه.

والحديث ضعفه ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/313".

5 أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى""1/191"، ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك.

ص: 398

بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ1 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَإِرْسَالٌ2 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا3.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ عَبْدٍ مِمَّنْ تَمُونُونَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ4 وَرَوَى الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُك نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَهَذَا مَوْقُوفٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ضَعِيفٌ5.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ6.

870 -

حَدِيثُ "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ" عَنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِدُونِ الِاسْتِثْنَاءِ فَتَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ دُونَ قَوْلِهِ عَنْهُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْهُ7.

1 أخرجه الدارقطني "2/141"، كتاب زكاة الفطر، حديث "12"، ومن طريقه البيهقي "4/161"، كتاب الزكاة: باب إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وغيره، من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا عمير بن عمار الهمداني، ثنا الأبيض بن الأغر، حدثني الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة القطر عن الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون".

قال الدارقطني: ورفعه القاسم ليس بقوي والصواب موقوف.

والحديث ذكره الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" ص "231" رقم "486" وذكر كلام الدارقطني في "سننه".

ثم أخرجه من طريق حفص بن غياث، قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيقه، وعن رقيق نسائه.

2 أخرجه الدارقطني "2/140".

3 أخرجه الشافعي في "المسند""1/251"، كتاب الزكاة: باب في صدقة الفطر، حديث "676"، وعلته ليست الإرسال فقط كما ذكر الحافظ وإنما العلة في إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي وهو متروك وقد تقدمت ترجمته.

4 ينظر: "السنن الكبرى""4/161".

5 عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي تقدمت ترجمته وهو ضعيف.

6 تقدم تخريجه.

7 أخرجه البخاري "3/327"، كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، حديث "1463"، ومسلم "2/676"، كتاب الزكاة: باب لا زكاة على مسلم في عبده وفرسه، حديث "9/982"، وأبو داود "2/251، 252"، كتاب الزكاة: باب صدقة الرقيق، حديث "1595"، والترمذي "2/70"، كتاب الزكاة: باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة، حديث "624"، والنسائي "5/35"، كتاب =

ص: 399

871 -

حَدِيثُ "ابْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ" لَمْ أَرَهُ هَكَذَا بَلْ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ" 1 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ الْمُدَبَّرِ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ "ابْدَأْ بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِك" 2 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمُدَبَّرِ وَقَالَ فِيهِ "إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ لِمَنْ يَعُولُ" 3 وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ طُرُقِهِ فِي النَّفَقَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ "مِنْ الْمُسْلِمِينَ" تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ وَاشْتُهِرَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ لَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُهَا غَيْرُ مَالِكٍ وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاحٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْلَمُ كَبِيرَ أَحَدٍ قَالَهَا غَيْرَ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَيْسَ كَمَا قَالُوا فَقَدْ تَابَعَهُ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُعَلَّى بْنُ إسْمَاعِيلَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَالْعُمَرِيُّ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قُلْت وَقَدْ أَوْرَدْت طُرُقَهُ فِي النُّكَتِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَزِدْت فِيهِ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ أَيْضًا وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى.

تَنْبِيهٌ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَفِيهِ عُثْمَانُ الْوَقَّاصِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ4 وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ5.

= الزكاة: باب زكاة الخيل، وابن ماجه "1/579"، كتاب الزكاة: باب صدقة الخيل والرقيق، حديث "1812"، وابن أبي شيبة "3/151"، كتاب الزكاة: باب ما قالوا في زكاة الخيل، وأحمد "2/249"، والدارقطني "2/127"، والبيهقي "4/117"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة في الخيل. ومالك "1/277"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، "37"، والشافعي في "المسند" ص "91"، وعبد الرزاق "4/33" رقم "6878"، والحميدي "2/460" رقم "1073" والطيالسي ما لا يجب فيه الصدقة من الحيوان، وأبو يعلى "10/522" رقم "6138"، وابن حبان "3268، 3269"، والبغوي في "شرح السنة""3/335- بتحقيقنا".

1 أخرجه البخاري "3/345"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، حديث "1426"، ومسلم "2/717"، كتاب الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفعة، حديث "94/1033".

2 أخرجه مسلم "2/692- 693"، كتاب الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، حديث "41/997"، والنسائي "5/70"، كتاب الزكاة: باب أي الصدقة أفضل، حديث "2546"، والبيهقي "4/178"، كتاب الزكاة: باب الاختيار في صدقة التطوع، من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا فهكذا

"

3 أخرجه الشافعي في "الأم""8/15".

4 أخرجه الدارقطني "2/150".

5 أخرجه عبد الرزاق "3/313" رقم "5767".

ص: 400

وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ1.

872 -

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْت أُخْرِجُهُ مَا عِشْت مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا لِمُسْلِمٍ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ وَفِي لَفْظٍ فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْت أُخْرِجُهُ مَا عِشْت وَزَادَ في رواية أخرى وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالْأَقِطَ وَالتَّمْرَ2.

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي ذِكْرِ الْأَقِطِ ذَكَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِي جَوَازِ إخْرَاجِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ فَلَمَّا صَحَّ قَالَ بِهِ فَإِنْ جَوَّزْنَا إخْرَاجَهُ فَاللَّبَنُ وَالْجُبْنُ فِي مَعْنَاهُ وَهَذَا أَظْهَرُ وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنْهُمَا لَا يُجْزِي لِأَنَّ الْخَبَرَ لَمْ يَرِدْ بِهِمَا انْتَهَى وَهُوَ كَمَا قَالَ فِي الْجُبْنِ وَأَمَّا اللَّبَنُ فَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَقِطٌ وَعِنْدَهُ لَبَنٌ فَصَاعَيْنِ مِنْ لَبَنٍ وَفِي إسْنَادِهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ3.

قَوْلُهُ لَا يُجْزِئُ الدَّقِيقُ وَلَا السَّوِيقُ وَلَا الْخُبْزُ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِالْحَبِّ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ الدَّقِيقُ فَوَجَبَ اتِّبَاعُ مَوْرِدِ النَّصِّ انْتَهَى كَلَامُهُ.

1 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/45".

2 أخرجه البخاري "3/375"، كتاب الزكاة: باب الصدقة قبل العيد، ومسلم "2/678"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث "17/985"، وأبو داود "2/267"، كتاب الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، حديث "1616"، والترمذي "2/91"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر، حديث "668"، والنسائي "5/51"، كتاب الزكاة: باب التمر في زكاة الفطر، وابن ماجه "1/585"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "1829"، وابن الجارود ص "131"، كتب الزكاة: باب صدقة الفطر "1/284"، كتاب الزكاة: باب مكيلة الزكاة الفطر، حديث "53"، وابن أبي شيبة "3/172، 173"، كتاب الزكاة: باب من قال صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح، وأحمد "3/23"، والدارمي "1/392" كتاب الزكاة: باب في زكاة الفطر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/41، 42"، كتاب الزكاة: باب مقدار صدقة الفطر، والدارقطني "2/146"، كتاب زكاة الفطر، حديث "31"، والحاكم "1/411"، كتاب الزكاة، والبيهقي "4/165" كتاب الزكاة: باب من قال: لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعاً، والحميدي "742"، وابن أبي شيبة "4/37"، وابن خزيمة "4/86، 88، 98"، وابن عبد البر في "التمهيد""4/128، 130، 131، 132، 133" والبغوي في "شرح السنة""3/362- بتحقيقنا" من طرق عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سعيد الخدري به.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

3 أخرجه الدارقطني "2/149".

والفضل بن المختار قال أبو حاتم مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل.

ينظر: "الجرح والتعديل""7/69".

ص: 401

فَأَمَّا الدَّقِيقُ وَالسَّوِيقُ فَقَدْ وَرَدَ بِهِمَا الْخَبَرُ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُؤَدِّيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ مَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا1 وَلَكِنْ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْت أَبِي عَنْ هَذَا يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ مُنْكَرٌ2 لِأَنَّ ابْنَ سِيرِينَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَفِيهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ دَقِيقٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ3.

قَوْلُهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ فَقَطْ بِنَقْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ4 وَلَمَالِكً مَعَ أَبِي يُوسُفَ فِيهِ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ وَالْقِصَّةُ رَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ5 وَأَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عن أسماء بن بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أُمِّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ6 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمُدِّ الأول7.

1 أخرجه ابن خزيمة "4/89" رقم "2417"، والدارقطني "2/144".

2 ينظر: "علل الحديث""1/216" رقم "627".

3 أخرجه أبو داود "2/113"، كتاب الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، حديث "1618".

4 تنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/90"، "شرح المهذب""6/111"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء""3/129"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/114"، "الحاوي" للماوردي "3/382"، "روضة الطالبين""2/162"، "بدائع الصنائع""2/73"، "المبسورط""3/113"، "الهداية""1/117"، "شرح فتح القدير""2/229"، الأصل لمحمد الحسن الشيباني "2/277"، "تحفة الفقهاء""1/518"، "الاختيار""1/124"، "الكافي" لابن عبد البر ص "103"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل""2/228"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير""1/506"، "المغني" لابن قدامة "4/287"، "كشاف القناع""2/207"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف""3/93"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/239"، "نيل الأوطار""4/207"، "فتح العلام" ص "322"، "سبل السلام""2/197".

5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/170- 171".

6 أخرجه ابن خزيمة "4/84" رقم "2401"، والحاكم "1/412"، والبيهقي "4/170".

7 تقدم تخريجه.

ص: 402

‌كِتَابُ الصيام

‌مدخل

14-

كتاب الصِّيَامِ 8

873 -

حَدِيثُ "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ

8 الصوم لغة: مطلق الإمساك، ولو عن الكلام ونحوه.

ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً} [مريم: 29] أي: إمساكاً وسكوتاً عن الكلام. ألا ترى قوله تعالى: {فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً} [مريم: 29] وتقول العرب: فرس.................=

ص: 402

ابْنِ عُمَرَ1

874 -

حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ الْإِسْلَامِ فَذَكَرَ لَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ: "لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مُطَوَّلًا2.

= صائم، أي واقف، ومنه قول النابغة الذبياني [البسيط] :

خيل صيام وخير غير صائمة

تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما.

أي غير ممسكة عن ذلك، بل سائرة للكر والفر.

قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام، أو كلام، أو سير فهو صائم.

وعرفه الشافعية بأنه:

إمساك عن مفطر، بنية مخصوصة، جميع نهار، قابل للصوم. فـ "الإمساك" هو الكف والترك.

وقوله: عن مفطر، أي جنس المفطر، كوصول العين جوفه، والجماع، وغير ذلك.

وقوله: بنية مخصوصة كأن ينوي الصوم عن رمضان، أو عن الكفارة، أو عن نذر.

وقوله: جميع نهار أي بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، ولا صوم بعض النهار دون بعض، حتى إذا نوى في غير الفرض قبل الزوال، انقطعت نيته على ما قبلها من النهار؛ بناء على المعتمد.

وقوله: قابل للصوم هو صفة للنهار، وخرج به يوما العيدين، وأيام التشريق الثلاث، وصوم يوم الشك بلا سبب، فالإمساك فيما ذكر ليس صوماً شرعياً.

عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث، بصفة مخصوصة.

وعرفه المالكية بأنه: إمساك عن شهوتي البطن والفرج، من جميع النهار، بنية.

وعرفه الحنابلة بأنه: إمساك عن أشياء مخصوصة.

انظر: "الصحاح""5/1970"، "ترتيب القاموس""2/871"، "المصباح المنير":"2/482"، "لسان العرب":"4/2529"، "الاختيار""158"، "الصنائع":"3/114"، "مغني المحتاج":"1/420"، "والمجموع":"6/247"، "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي":"1/509"، "الكافي":"1/352"، "كشف القناع":"2/229"، "المغني""6/176".

1 أخرجه البخاري "1/64"، كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم، حديث "8"، ومسلم "1/45"، كتاب الإيمان: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، حديث "19/16"، والترمذي "2612"، والنسائي "8/107- 108"، كتاب الإيمان: باب على كم بني الإسلام، وأحمد "2/120، 143"، والحميدي "2/308" رقم "703"، وابن خزيمة "308، 309"، وأبو يعلى "10/164" رقم "5788"، وابن حبان "158"، وأبو نعيم في "الحلية""3/62"، والبيهقي "4/81"، كتاب الزكاة، والبغوي في "شرح السنة""1/64- بتحقيقنا" من طرق عن ابن عمر به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وللحديث شاهد من حديث جرير.

أخرجه أحمد "4/363"، وأبو نعيم في "الحلية""9/251"، والطبراني في "الكبير""2/226"، رقم "2363، 2364"، من طرق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان". وقال الهيثمي في "المجمع""1/50"، وإسناد أحمد صحيح.

2 أخرجه مالك "1/175"، كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الترغيب في الصلاة، الحديث "94"، وأحمد "1/162"، والبخاري "1/106"، كتاب الإيمان: باب الزكاة من الإسلام، الحديث "46"، ومسلم "1/40- 41"، كتاب الإيمان: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام،..........................=

ص: 403

875 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ1.

= الحديث "8/11"، وأبو داود "1/272"، كتاب الصلاة: باب فرض الصلاة، الحديث "391"، والنسائي "1/226- 227"، كتاب الصلاة: باب كم فرضت الصلاة في اليوم والليلة، وابن الجارود ص "45" رقم "144"، والشافعي في "مسنده""24"، وابن خزيمة "2/136" رقم "1066"، والبيهقي "1/361"، وأبو عوانة "1/310- 311"، والطحاوي في "مشكل الآثار""1/356"، وابن عبد البر في "التمهيد""9/246"، من حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خمس صلوات في اليوم والليلة" قال: هل علي غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع"، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وصيام شهر رمضان"، قال: هل علي غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع"، قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الزكاة"، فقال: علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع"، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أفلح إن صدق".

1 أخرجه البخاري "4/135"، كتاب الصوم: باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان، الحديث "1906"، ومسلم "2/760"، كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث "8/1080"، والنسائي "4/134"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، وابن ماجه "1/529"، كتاب الصيام: باب ما جاء في "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" حديث "1654"، وأحمد "2/145"، والطيالسي "1/182- منحة" رقم "866"، والبيهقي "4/204- 205"، كتاب الصيام: باب الصوم لرؤية الهلال، وابن خزيمة "3/201" رقم "1905"، وأبو يعلى "4/337" رقم "5448" من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا بلفظ "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له".

أخرجه مالك في "الموطأ""1/286"، كتاب الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان "1" من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فاقدروا له".

ومن طريق نافع أخرجه أحمد "2/63"، والبخاري "4/119"، كتاب الصيام: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا رأيتم الهلال

" "1906"، ومسلم "2/759"، كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث "3/108"، والنسائي "4/134"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث والدارمي "2/3"، كتاب الصوم: باب الصوم لرؤية الهلال، والدارقطني "2/161"، كتاب الصيام، حديث "21"، والبيهقي "4/204- 205"، كتاب الصيام: باب الصوم لرؤية الهلال، والبغوي في "شرح السنة" "3/454- بتحقيقنا".

وللحديث طريق ثالث عن ابن عمر.

أخرجه البخاري "4/143"، كتاب الصيام: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا"، حديث "1907"، ومالك "1/286"، كتاب الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال

"2"، والبيهقي "4/205"، من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر.

وأخرجه مسلم "2/760"، كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال

"9/1080"، والبيهقي "4/205"، من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة....................=

ص: 404

876 -

حَدِيثُ "صوموا لرؤيته" هو طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ1

877 -

حَدِيثُ "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ أَلَا إنِّي جَالَسْت أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَأَلْتهمْ وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَكَرَهُ وَفِي آخِرِهِ "فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا" 2 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَفْظُهُ فِي آخِرِهِ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ "فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ حَاطِبٍ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ عَهِدَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فَقَالَ إسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ3

878 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ فَقَالَ "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ؟ " قَالَ نَعَمْ قَالَ "أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" قَالَ نَعَمْ قَالَ "فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا" أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ رُوِيَ

= أخرجه البخاري "3/119": كتاب الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا" حديث "1909"، ومسلم "2/762"، كتاب الصوم: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث "19/1081"، والنسائي "4/133"، كتاب الصيام: باب إكمال شعبان ثلاثين، إذا كان غيم الخ، وأحمد "2/415"، والدارمي "1/3" كتاب الصوم: باب الصوم لرؤية الهلال، وابن الجارود ص "137"، باب الصيام، حديث "376"، والدارقطني "3/162"، كتاب الصيام، حديث "27" والبيهقي "4/205، 206"، كتاب الصيام: باب الصوم لرؤية الهلال، والطبراني في "الصغير""1/60"، والطحاوي في "مشكل الآثار""1/209" من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة به.

وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة.

أخرجه أحمد "2/281"، والدارقطني "2/160"، كتاب الصيام، وابن الجارود "395" من طريق عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أو أبي سلمة أو أحدهما عن أبي هريرة بلفظ:"إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً" وبهذا اللفظ.

أخرجه مسلم "2/762"، كتاب الصيام: باب صوم رمضان لرؤية الهلال "1081"، وأحمد "2/263"، والنسائي "4/133"، كتاب الصيام: باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، والطيالسي "2306" والبيهقي "4/206" من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.

1 ينظر الحديث السابق.

2 أخرجه النسائي "4/132"، كتاب الصيام: باب قبول شهادة الرجل الواحد، حديث "2116"، وأحمد "4/321".

3 أخرجه أبو داود "1/714"، كتاب الصيام: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، حديث "2338"، والدارقطني "2/167"، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال، حديث "1"، والبيهقي "4/247- 248"، كتاب الصيام: باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا بشاهدين عدلين. قال الدارقطني: هذا الإسناد متصل صحيح.

ص: 405

مُرْسَلًا وَقَالَ النَّسَائِيُّ إنَّهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَسِمَاكٌ إذَا تَفَرَّدَ بِأَصْلٍ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً1.

879 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّى رَأَيْته فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ2 وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ قَالَ شَهِدْت الْمَدِينَةَ وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ إلَى وَالِيهَا فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهُ وَقَالَا إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ وَكَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْإِفْطَارِ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأَيْلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ3.

أَثَرُ عَلِيٍّ: يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ

قَوْلُهُ لَا اعْتِبَارَ بِحِسَابِ النُّجُومِ وَلَا بِمَنْ عَرَفَ مَنَازِلَ القمر إلى آخره يجل لَهُ مَا فِي

1 أخرجه أبو داود "2/754، 755"، كتاب الصوم: باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، حديث "2340"، والترمذي "2/99"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الصوم بالشهادة، حديث "686"، والنسائي "4/132"، كتاب الصيام: باب ما جاء في شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، الخ، وابن ماجه "1/529"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، حديث "1652"، والدارمي "2/5"، كتاب الصوم: باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، وابن الجارود ص "138"، باب الصيام، حديث "380"، والدارقطني "2/158"، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، وابن خزيمة "3/208" رقم "1923"، وابن حبان "870- موراد"، والطحاوي في "مشكل الآثار""1/201- 202"، من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

وقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي، وكذا صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق الوليد بن أبي ثور، ومن طريق زائدة عن سماك: هذا حديث فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري، وغيره، عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحاب سماك رووه كذلك مرسلا.

وقال الدارقطني: أرسله إسرائيل، وحماد بن سلمة، وابن مهدي، وأبو نعيم، وعبد الرزاق، عن الثوري.

2 أخرجه أبو داود "1/715"، كتاب الصيام: باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، حديث "2342"، والدارمي "2/4"، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، والدارقطني "2/156"، والحاكم "1/423"، وابن حبان "871- موارد"، والبيهقي "4/218" كلهم من طريق مروان بن محمد عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به.

وقال الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وصححه ابن حبان.

3 أخرجه الدارقطني "2/156"، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين""3/100" رقم "1494".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/149"، وقال فيه حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف.

ص: 406

الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ "إنَّا أُمَّةٌ أُمَيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ" الْحَدِيثَ1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "مَا اقْتَبَسَ رَجُلٌ عِلْمًا مِنْ النُّجُومِ إلَّا اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ" 2 وَعَنْ عُمَرَ قَالَ "تَعَلَّمُوا مِنْ النُّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ثُمَّ أَمْسِكُوا" رَوَاهُ حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ3 وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الَّذِي أَقُولُ إنَّ الْحِسَابَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ لِمُقَارَنَةِ الْقَمَرِ لِلشَّمْسِ عَلَى مَا يَرَاهُ الْمُنَجِّمُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ يُقَدِّمُونَ الشَّهْرَ بِالْحِسَابِ عَلَى الرُّؤْيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَفِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ إحْدَاثُ شَرْعٍ لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ بِهِ وَأَمَّا إذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى أَنَّ الْهِلَالَ قَدْ طَلَعَ عَلَى وَجْهٍ يُرَى لَكِنْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنْ رُؤْيَتِهِ كَالْغَيْمِ فَهَذَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ لِوُجُودِ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ قُلْت لَكِنْ يَتَوَقَّفُ قَبُولُ ذَلِكَ عَلَى صِدْقِ الْمُخْبِرِ بِهِ وَلَا نَجْزِمُ بِصِدْقِهِ إلَّا لَوْ شَاهَدَ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُشَاهِدْ فَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِهِ إِذا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

880 -

حَدِيثُ كُرَيْبٍ تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ بِالشَّامِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْت الْمَدِينَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ قُلْت يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَنْتَ رَأَيْت قُلْت نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ4.

قَوْلُهُ ويروى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ كُرَيْبًا أَنْ يَقْتَدِيَ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قوله أولا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا.

حَدِيثُ عُمَرَ يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ.

881 -

حَدِيثُ حَفْصَةَ "مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ" وَيُرْوَى "مَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ5 وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ

1 أخرجه البخاري "4/151"، كتاب الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تكتب ولا تحسب"، حديث "1908"، ومسلم "2/759"، كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث "4/108".

2 أخرجه أبو داود "4/15- 16"، كتاب الطب: باب في النجوم، حديث "3905"، وأحمد "1/227".

3 أخرجه هناد بن السري في "الزهد" رقم "997"، ذكره الهندي في "الكنز""29432"، وعزاه لابن أبي شيبة وابن عبد البر في "جامع بيان العلم".

4 أخرجه مسلم "2/765"، كتاب الصيام: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، حديث "28"، 1087، وأحمد "21/306"، وأبو داود "2/748"، كتاب الصوم: باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة، حديث "2332"، والترمذي "2/101"، كتاب الصوم: باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم، حديث "689"، والنسائي "4/131"، كتاب الصيام: باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية.

5 أخرجه أبو داود "2/823، 824"، كتاب الصوم: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، حديث "726"، والنسائي "4/196، 197"، كتاب الصيام: باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار......................=

ص: 407

فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَصَحُّ يَعْنِي رِوَايَةَ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَرِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَالِمٍ بِغَيْرِ وَسَاطَةِ الزُّهْرِيِّ لَكِنَّ الْوَقْفَ أَشْبَهُ1.

وَقَالَ أَبُو دَاوُد لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ2 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ الموقوف أَصَحُّ3 وَنَقَلَ فِي الْعِلَلِ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ هُوَ خَطَأٌ وَهُوَ حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ4 وَقَالَ النَّسَائِيُّ الصَّوَابُ عِنْدِي مَوْقُوفٌ وَلَمْ يَصِحَّ رَفْعُهُ5 وَقَالَ أحمد ماله عِنْدِي ذَلِكَ الْإِسْنَادُ وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ6 وَقَالَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ مَوْقُوفًا7 وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ أَسْنَدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ8 وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ الِاخْتِلَافُ فِيهِ يَزِيدُ الْخَبَرَ قُوَّةً وَقَالَ

= في الصوم، حديث "1700"، وأحمد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/54"، كتاب الصيام: باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر، الدارقطني "2/172"، كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل وغيره، حديث "2، 3، 4"، والبيهقي "4/202"، كتاب الصيام: باب الدخول في الصوم بالنية، والخطيب "3/92، 93". من طريق عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له"

اللفظ للنسائي ولفظ أبي داود والترمذي: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".

وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح.

وتنظر مسألة نية الصيام من الليل في: "الأم" للشافعي "2/126"، "شرح المهذب""6/302"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء""3/186"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/119"، "الحاوي" للماوردي "3/397"، "روضة الطالبين""2/250"، "بدائع الصنائع""2/85"، "المبسوط""3/62"، "الهداية""1/118"، "شرح فتح القدير""2/237"، الأصل لمحمد الحسن الشيباني "2/194"، "الجامع الصغير" ص "137"، "تحفة الفقهاء""1/534"، "الاختيار""1/126"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير""1/520"، "المغني" لابن قدامة "4/333"، "كشاف القناع""2/314"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف""3/293"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/202"، "نيل الأوطار""4/220"، "فتح العلام" ص "341"، "سبل السلام""2/217".

1 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/225".

2 ينظر: "سنن أبي داود""2/239".

3 ينظر "سنن الترمذي" حديث "730""3/99".

4 ينظر: "العلل الكبير" ص "117- 118".

5 ينظر: "السنن الكبرى للنسائي""2/117".

6 ومن طريق الحاكم أخرجه الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر""2/208"، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح وقد احتج البخاري بيحيى بن أيوب فهو على شرطه وتعقبه الحافظ فقال: لم يحتج البخاري بيحيى بن أيوب وهو الغافقي المصري وثقه جماعة وقال النسائي: ليس بالقوي.

7 توسع البيهقي رحمه الله في الكلام على هذا الحديث في كتابه القيم "الخلافيات"، وقد علقنا على كلامه تعليقاً مفيداً وهو قيد الطبع إن شاء الله تعالى.

8 ينظر: "معالم السنن""3/332".

ص: 408

الدَّارَقُطْنِيُّ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

تَنْبِيهٌ اللَّفْظُ الثَّانِي لَمْ أَرَهُ لَكِنْ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنْ اللَّيْلِ" وَأَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ فَهُوَ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ1.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّادٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ2 وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ رَوَاهُ أَيْضًا وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ3.

882 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فَيَقُولُ هَلْ من غداء فَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ "يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ" فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ "فَإِنِّي صَائِمٌ" قَالَتْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ قَالَتْ فَلَمَّا رَجَعَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَّأْت لَك شَيْئًا قَالَ "وَمَا هُوَ" قُلْت حَيْسٌ قَالَ "هَاتِيهِ" فَجِئْت بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ "قَدْ كُنْت أَصْبَحْت صَائِمًا" وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْتِينَا فَيَقُولُ "هَلْ عندكم من غداء" فإن قلنا نعم تغدى وَإِنْ قُلْنَا لَا قَالَ "إنِّي صَائِمٌ" وَإِنَّهُ أَتَانَا ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ الْحَدِيثَ4.

قَوْلُهُ وَيُرْوَى "إنِّي إِذا صَائِمٌ" رَوَاهَا مُسْلِمٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ" قالت لا قال "فإني إِذا أَصُومُ" قَالَتْ وَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ "أَعْنَدَكُمْ شَيْءٌ" قُلْت نَعَمْ قَالَ "إِذا أُفْطِرُ وَإِنْ كُنْت قَدْ فَرَضْت الصَّوْمَ" 5 وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ،

1 تقدم تخريجه.

2 أخرجه الدارقطني "2/171- 172"، كتاب الصيام: باب تبيت النية من الليل، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/203"، كتاب الصيام: باب الدخول في الصوم بالنية.

3 أخرجه الدارقطني "2/173"، كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل، حديث "5"، ولفظه: من أجمع الصوم من الليل فليصم ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم والواقدي كذاب.

4 أخرجه مسلم "2/809"، كتاب الصيام: باب جواز النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر، الحديث "170/1154"، وأبو داود "2/824، 825"، كتاب الصوم: باب الرخصة في ذلك في النية، حديث "2455"، والترمذي "2/118"، كتاب الصوم: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، حديث "729، 730"، والنسائي "4/194، 195"، كتاب الصيام: باب النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة فيه، والدارقطني "2/176، 177"، كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل وغيره، حديث "21"، والبيهقي "4/284، 285"، كتاب الصيام: باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه.

والشافعي في "المسند""ص "84"، وعبد الرزاق "7793"، وأحمد "6/207"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/109"، وأبو يعلى "8/46- 47" رقم "4563"، وابن خزيمة "2143" وابن حبان "3634، 3635"، من طريق طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة به.

5 ينظر الحديث السابق.

ص: 409

وَالْبَيْهَقِيِّ قربيه وَأَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ قَالَا وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ1.

883 -

حَدِيثُ "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ" الدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّسَائِيُّ وَقَفَهُ عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَلَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ زَعَمَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَنَّ هِشَامًا أَوْهَمَ فِيهِ.

وَقَالَ أَبُو دَاوُد وَبَعْضُ الْحُفَّاظِ لَا يَرَاهُ مَحْفُوظًا وَأَنْكَرَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَقَالَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ حَدَّثَ بِهِ عِيسَى وَلَيْسَ هُوَ فِي كِتَابِهِ غَلِطَ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِهِ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا2.

1 أخرجه الدارقطني "2/177"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/203".

2 أخرجه أبو داود "2/776"، كتاب الصوم: باب الصائم يستفيء عامداً، حديث "2380"، والترمذي "3/89"، كتاب الصوم: باب ما جاء فيمن استقاء عمداً، حديث "720"، وابن ماجه "1/536"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يقي، حديث "1676"، أحمد "2/498"، والدارمي "2/14"، كتاب الصوم: باب الرخصة فيه "في القيء"، وابن الجارود ص "140"، باب الصيام، حديث "385"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/97"، كتاب الصيام: باب الصائم يقيء، والدارقطني "2/184"، كتاب الصيام: باب القبلة للصائم، حديث "20"، والحاكم "1/427"، كتاب الصيام: باب من ذرعه القيء لم يفطر من استقاء أفطر، وابن خزيمة رقم "1906" وابن حبان "907- موارد"، والبغوي في "شرح السنة" "3/488- بتحقيقنا" من طريق عيسى بن يونس وقال: ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.

قال الحاكم: صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان، وقال الدارقطني: رواته كلهم ثقات.

أما الترمذي فقال: حديث أبي هريرة حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس، وقال محمد -يعني البخاري- لا أراه محفوظا.

وقد توبع عيسى بن يونس عليه تابعه حفص بن غياث.

أخرجه ابن ماجه "1/536"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيء، حديث "1676"، وابن خزيمة "3/226" رقم "1961"، والحاكم "1/426"، والبيهقي "4/219"، من طريقة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. صححه ابن خزيمة: وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة. أخرجه ابن أبي شيبة "3/38"، وأبو يعلى "11/482" رقم "6604"، والدارقطني "2/184- 185"، من طرق عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد ضعيف جداً عبد الله بن سعيد متروك الحديث.

ص: 410

قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ "مَنْ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ"1.

تَنْبِيهٌ: ذرعه بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ غَلَبَهُ2.

884 -

حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَأَفْطَرَ أَيْ اسْتَقَاءَ قَالَ ثَوْبَانُ صَدَقَ أَنَا صَبَبْت لَهُ الْوَضُوءَ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَنْدَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ مَعْدَانُ فَلَقِيت ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْت لَهُ إنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَنِي فَذَكَرَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنَا صَبَبْت عَلَيْهِ وَضُوءَهُ قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ وَتَرَكَهُ الشَّيْخَانِ لِاخْتِلَافٍ فِي إسْنَادِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ جَوَّدَهُ حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ وَهُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ3 وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ قَدْ ذَكَرَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إسْنَادِهِ فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَيْءِ عَامِدًا وَكَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ صَائِمًا تَطَوُّعًا وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إسْنَادُهُ مُضْطَرِبٌ وَلَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ قَبْلُ رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا ثَوْبَانُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَأَصَابَهُ أَحْسِبُهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَفْطَرَ الْحَدِيثُ قَالَ لَا نَحْفَظُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ بِأَشْيَاءَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا4.

1 أخرجه مالك في "الموطأ""1/304"، كتاب الصيام: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات رقم "47" من طريق نافع عنه قال: "من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء"

ومن طريقه الشافعي في "الأم""2/100"، وأخرجه أيضا عبد الرزاق "7551" وابن أبي شيبة "3/38"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/98".

2 ينظر: "النهاية في غريب الحديث""2/158".

3 أخرجه أبو داود "2/310- 311"، كتاب الصوم: باب الصائم يستقيء عمداً، حديث "1281" والترمذي "1/142- 143"، كتاب الطهارة: باب الوضوء من القيء والرعاف، حديث "87"، والنسائي في "الكبرى""2/214"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على هشام الدستوائي، حديث "3123"، وأحمد "6/443"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "8"، والدارمي "2/14"، كتاب الصوم: باب القيء للصائم، وابن حبان "908- موارد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/96"، وابن خزيمة "1958"، والحاكم "1/426"، وعبد الرزاق "7548"، وابن أبي شيبة "3/39"، والدارقطني "2/181- 182"، والبيهقي في "السنن الكبرى""1/144".

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

4 ينظر: "مختصر زوائد البزار""684".

ص: 411

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ" يأتي.

885 -

حديث رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةٌ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَالزُّبَيْدِيُّ الْمَذْكُورُ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَتِهِ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَتِهِ وَزَادَ إنَّهُ مَجْهُولٌ1 وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ وَسَعِيدٌ ضَعِيفٌ قَالَ وَقَدْ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ بَقِيَّةَ عَنْ الْمَجْهُولِينَ مَرْدُودَةٌ انْتَهَى2 وَلَيْسَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ بِمَجْهُولٍ بَلْ هُوَ ضَعِيفٌ وَاسْمُ أَبِيهِ عَبْدُ الْجَبَّارِ عَلَى الصَّحِيحِ وَفَرَّقَ ابْنُ عَدِيٍّ بَيْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ فَقَالَ هُوَ مَجْهُولٌ وَسَعِيدِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ فَقَالَ هُوَ ضَعِيفٌ وَهُمَا وَاحِدٌ3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ محمد بن عبد اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ4 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَالَ فِي مُحَمَّدٍ إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ5 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَسَنَدُهُ مُقَارِبٌ6 ورواه بن أبي عصام فِي كِتَابِ الصِّيَامِ لَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا وَلَفْظُهُ خَرَجَ عَلَيْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوئتان مِنْ الْإِثْمِدِ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ7 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي الْإِذْنِ فِيهِ لِمَنْ اشْتَكَتْ عَيْنُهُ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ إسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَلَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ8 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ فِعْلِ أَنَسٍ وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ9.

وفي الباب عن بربرة مَوْلَاةِ عَائِشَةَ فِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ10 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في شعيب

1 أخرجه ابن ماجه "1/536"، كتاب الصيام: باب ما جاء في السواك والكحل للصائم، حديث "1678"، وابن عدي في "الكامل""3/1241"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/262".

وقال البوصيري: إسناده ضعيف.

2 ينظر: "المجموع شرح المهذب""6/388".

3 ينظر: "تهذيب الكمال""10/520- 524".

4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/262".

5 ينظر: "التاريخ الكبير""1/ت 512"، "الضعفاء الصغير""232"، و"أسامي الضعفاء""298"، و"الضعفاء والمتركين" للدارقطني "451".

6 أخرجه ابن حبان في "المجروحين""2/250".

7 لم أقف على كتاب الصيام لابن أبي عاصم.

8 أخرجه الترمذي "3/96"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الكحل للصائم، حديث "726".

9 أخرجه أبو داود "2/310"، كتاب الصوم: باب في الكحل عند النوم للصائم، حديث "2378".

10 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين""3/127" رقم "1544".

ص: 412

الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

886 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ دُونَ قَوْلِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا صَرِيحَةً فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ لَكِنَّ لَفْظَ الْبُخَارِيِّ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ1 وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَ النَّسَائِيّ غَيْرُ هَذِهِ وَهَّاهَا وَأَعَلَّهَا وَاسْتُشْكِلَ كَوْنُهُ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ من شَأْنُهُ التَّطَوُّعَ بِالصِّيَامِ فِي السَّفَرِ وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا إلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ وَلَمْ يُسَافِرْ فِي رَمَضَانَ إلَى جِهَةِ الْإِحْرَامِ إلَّا فِي غَزَاةِ الْفَتْحِ وَلَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ مُحْرِمًا2 قُلْت وَفِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى نَظَرٌ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَعَلَّهُ فَعَلَ مَرَّةً لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَبِمِثْلِ هَذَا لَا تَرِدُ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ جَمَعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فِي الذِّكْرِ فَأَوْهَمَ أَنَّهُمَا وَقَعَا مَعًا وَالْأَصْوَبُ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَعَ فِي حَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَهَذَا لَا مَانِعَ مِنْهُ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَامَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَيُقَوِّي ذَلِكَ أَنَّ غَالِبَ الْأَحَادِيثِ وَرَدَ مُفَصَّلًا قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رُوِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ الثَّانِي احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ الثَّالِثُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ الرَّابِعُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فَالْأَوَّلُ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ شَتَّى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ4 وَفِي النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَجَابِرٍ5 وَالثَّانِي رَوَاهُ أَصْحَابُ

1 أخرجه البخاري "4/174"، كتاب الصوم: باب الحجامة والقيء للصائم، حديث "1938، 1939"، وأبو داود "2/773"، كتاب الصوم: باب في الرخصة في ذلك، حديث "2372، 2373"، والترمذي "3/137"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، [الحجامة] حديث "775"، والبيهقي "4/268"، كتاب الصوم: باب ما يستدل به على نسخ الحديث، وابن أبي شيبة "2/163"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/350" من طريق عكرمة عن ابن عباس به.

وفي لفظ للبخاري: احتجم هو محرم واحتجم وهو صائم.

2 ينظر: "السنن الكبرى" للنسائي "2/233- 238"، كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.

3 تقدم تخريجه.

4 أخرجه البخاري "4/60"، كتاب جزاء الصيد: باب الحجامة للمحرم، حديث "5698"، ومسلم "2/862- 863"، كتاب الحج: باب جواز الحجامة للمحرم، حديث "88/1203".

5 أما حديث أنس فلم أجده في "سنن النسائي الكبرى" ولا "الصغرى" لكن:

أخرجه البزار "1/477- كشف" رقم "1011" من طريق الربيع بن بدر عن الأعمش عن أنس قال: مر بنا أبو طبية -أحسبه قال- بعد العصر في رمضان فقال: حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال البزار: تفرد به الربيع وهو لين الحديث....................................=

ص: 413

السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْهُ لَكِنْ أُعِلَّ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَسْمُوعِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ1 وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِقْسَمٍ وَزَادَ فِي آخِرِهِ فَلِذَلِكَ كُرِهَتْ الْحِجَامَةُ لَلصَّائِمِ وَالْحَجَّاجُ ضَعِيفٌ2 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ دَاوُد بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِي آخِرِهِ فَغَشِيَ عَلَيْهِ3 والثالث رواه النخاري وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرَّاوِيَ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ كَمَا

= وذكره الهيثمي في "المجمع""3/173": وقال رواه البزرا

والربيع بن بدر متروك ا?. والربيع بن بدر قال الدارقطني وغيره: متروك، وضعفه أبو داود.

وقال الحافظ: متروك.

ينظر: "المغني""1/227" و"التقريب""243" وله طريق آخر:

أخرجه أبو يعلى "7/226" رقم "4225" من طريق شريك عن ليث عن عبد الوارث عن انس قال: مرّ بنا أبو طيْبة في رمضان فقلنا: من أين جئت؟ قال: حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/173" وزاد نسبته إلى الطبراني في الكبير وقال: وفيه ليث بن أبي سليم وهوثقة لكنه مدلس.

وله طريق آخر بلفظ آخر:

ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/173" وعنه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان.

وقال الهيثمي: وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف ا?. بل هو كذاب ا?.

أما حديث جابر:

فأخرجه النسائي في "الكبرى""2/236" من طريق أبي قتيبة عن هشام عن أبي الزبير عن جابر أ، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.

وقال النسائي: خالفه خالد بن الحارث.

ثم أخرجه من طريقه عن هشام به بلفظ: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم من وث حجم بظهر أو بوركه.

1 وأخرجه أبو داود "1/723"، كتاب الصيام: باب في الرخصة في ذلك -الحجامة للصائم- حديث "2373" والترمذي "3/147" كتاب الصوم: باب ما جاء في الرخصة في ذلك "777"، وابن ماجه "1/537"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الحجامة للصائم "1682" وأحمد "1/286"، والشافعي في "المسند""1/255"، وابن سعد في "الطبقات الكبرى""1/445"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/101" والطيالسي "2700"، والبيهقي "4/263" من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس به.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح - أي لطرقه فإنه يزيد بن أبي زياد ضعفه غير واحد.

أخرجه أحمد "1/444، 286"، والطالسي "2098"، وابن سعد في "الطبقات الكبرى""1/444" وابن الجارود "388" من طريق شعبة عن الحكم عن مقسم به وبه طريق آخر.

أخرجه الترمذي "3/147"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الرخصة لذلك، حديث "778"، من طريق ميمون بن مهران عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.

وقال الترمذي: حسن غريب.

وقال النسائي في "الكبرى""2/236": هذا منكر ولا أعلم أحداً رواه عن حبيب غير الأنصاري ولعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة.

2 أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى""1/445".

والحجاج هو ابن أرطأة وهو ضعيف مدلس.

3 أخرجه البزار "1/478- كشف" رقم "1051".

ص: 414

قَدَّمْنَاهُ1 وَالرَّابِعُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْهُ2 وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا قَالَ مُهَنَّا سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْهُ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ صَائِمٌ إنَّمَا هُوَ مُحْرِمٌ قُلْت مَنْ ذَكَرَهُ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَرَوْحٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَحْمَدُ فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَذْكُرُونَ صِيَامًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ شَرِيكٌ إنَّمَا هُوَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ كَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ وَحَدَّثَ بِهِ شَرِيكٌ مِنْ حِفْظِهِ وَكَانَ سَاءَ حِفْظُهُ فَغَلِطَ فِيهِ3 وَرَوَى قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ مِنْ طَرِيقِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ هَذَا رِيحٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا مُحْرِمًا لِأَنَّهُ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فِي غَزَاةِ الْفَتْحِ وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا4.

تَنْبِيهٌ: تَقَدَّمَ أَنَّ الَّذِي زَادَهُ الرَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا فِي طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ لَكِنْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ مُفْطِرًا كَمَا صَحَّ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ أَرْسَلَتْ إلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ5 وَعَلَى تَقْدِيرِ وُقُوعِ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ هَذَا الْخَبَرُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ لِأَنَّهُ إنَّمَا احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فِي سَفَرٍ لَا فِي حَضَرٍ لِأَنَّهُ لَمْ يكن قط مُحْرِمًا مُقِيمًا بِبَلَدٍ قَالَ وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ وَمَضَى عَلَيْهِ بَعْضُ النَّهَارِ خِلَافًا لِمَنْ أَبَى ذَلِكَ ثُمَّ احْتَجَّ لِذَلِكَ لَكِنْ تَعَقَّبَ عَلَيْهِ الْخَطَّابِيُّ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ دَالٌّ عَلَى بَقَاءِ الصَّوْمِ قُلْت وَلَا مَانِعَ مِنْ إطْلَاقِ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ حَالَةَ الِاحْتِجَامِ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ إنَّمَا أَفْطَرَ بِالِاحْتِجَامِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ذِكْرَ الْإِشَارَةِ إلَى طُرُقِ حَدِيثِ "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" بِاخْتِصَارٍ

فِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبِي مُوسَى وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَبِلَالٍ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبِي يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ.

1 تقدم تخريجه.

2 تقدم تخريجه وينظر طرق حديث ابن عباس.

3 ينظر: "علل الحديث""1/230" رقم "668".

4 أخرجه الحميدي في "مسنده""1/233" رقم "501".

5 تقدم تخريجه.

ص: 415

وَأَمَّا حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَشَدَّادٍ: فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ هُوَ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ وَكَذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَصَحَّحَ الْبُخَارِيُّ الطَّرِيقَيْنِ تَبَعًا لَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَدْ اسْتَوْعَبَ النَّسَائِيُّ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى1.

1 حديث ثوبان:

أخرجه أبو داود "2/770"، كتاب الصوم: باب في الصائم يحتجم، حديث "2367"، وابن ماجه "1/537"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الحجامة للصائم، حديث "1680" والدارمي "2/14"، كتاب الصوم: باب الحجامة تفطر الصائم، وأبو داود الطيالسي "1/186- منحة" رقم "890"، وعبد الرزاق "7522"، والنسائي في "الكبرى""2/217"، وابن خزيمة "3/226" رقم "1962" وابن حبان "889- موارد" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/98- موارد" وأحمد "5/277، 280، 282"، والحاكم "1/427"، والبيهقي "4/265" وابن الجارود رقم "386" من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان.

وصححه البخاري أيضاً فقال الترمذي في "العلل""ص/122" وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان.

فقلت له: كيف بما وقع فيه من الاضطراب فقال: كلاهما عندي صحيح لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد بن أوس روى الحديثين جميعاً.

قال الترمذي: وهكذا ذكروا عن علي بن المديني أنه قال: حديث شداد بن أوس وثوبان صحيحان.

وللحديث طريق آخر عن ثوبان:

أخرجه أحمد "5/282" من طريق ابن جريج أخبرني مكحول أن شيخاً من الحي مصدقاً أخبره أن ثوبان

فذكره ومن هذا الوجه أخرجه النسائي في "الكبرى""20/216".

وأخرجه أحمد "5/276" من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ثوبان به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى""2/222" من هذا الوجه.

حديث شداد بن أوس:

أخرجه أحمد "4/123- 124" والدارمي "2/14"، كتاب الصيام: باب الحجامة، تفطر الصائم، وأبن حبان "900- موارد" والبيهقي "4/265"، كتاب الصيام: باب الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة من طريق عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أفطر الحاجم والمحجوم".

صححه ابن حبان.

وأخرجه الطيالسي "1/187- منحة" رقم "891"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/99" من طريق عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس.

وأخرجه أبو داود "2369" والبيهقي "4/265" من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس.

ص: 416

وَأَمَّا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ ذُكِرَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَصَحَّحَهُ بن حبان والحاكم ورواه الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى لَكِنْ قَالَ الْبُخَارِيُّ هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيِّ قَالَ وَقُلْت لِإِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ مَا عِلَّتُهُ قَالَ رَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ عَنْ السَّائِبِ عَنْ رَافِعٍ حَدِيثَ "كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ" وَبِذَلِكَ جَزَمَ أَبُو حَاتِمٍ وَبَالَغَ فَقَالَ هُوَ عِنْدِي مِنْ طَرِيقِ رَافِعٍ بَاطِلٌ وَنَقَلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَضْعَفُ أَحَادِيثِ الْبَابِ1.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَقَالَ النَّسَائِيُّ رَفْعُهُ خَطَأٌ وَالْمَوْقُوفُ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا بِدُونِ ذِكْرِ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ"2.

1 أخرجه أحمد "3/465"، والترمذي "2/136"، كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم "773" وعبد الرزاق "4/210" رقم "7523" وابن خزيمة "3/227" رقم "1964"، وابن حبان "902- موارد" والحاكم "1/428" والبيهقي "4/265" من طريق إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم"

وقال الترمذي: حسن صحيح وذكر عن أحمد أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

قال الترمذي في "العلل""ص/121- 122": سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو غير محفوظ. وسألت إسحاق بن منصور عنه فأبي أن يحدث به عن عبد الرزاق. وقال: هو غلط قلت له: ما علته؟ قال: روى عنه هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث".

وقال ابن أبي حاتم في "العلل""1/249" رقم "732": سمعت أبي يقول: روى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم".

قال أبي: إنما يروي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان واغتر أحمد بن حنبل بأن قال الحديثين عنده وإنما يروى بذلك الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وهذا الحديث في يفطر الحاجم والمحجوم عندي باطل.

2 أخرجه النسائي في "الكبرى""2/231-232"، كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي موسى عبد الله بن قيس في الحجامة للصائم، حديث "3208"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "387" والبزار "1/475ح كشف" رقم "1004"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/98" والحاكم "1/430" والبيهقي "4/266" كلهم من طريق روح بن عبادة عن سعيد عن مطر الوراق عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أفطر الحاجم والمحجوم".

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.=

ص: 417

وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَوْ ابْنِ سِنَانٍ فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ1 وَكَذَا

= قلت: وفيه نظر فمطر الوراق لم يخرج له البخار ولم يحتج به مسلم.

وقال البزار: هكذا رواه مطر مرفوعاً وخالفه حميد.

وقال النسائي: رفعه خطأ وقد وقفه حفص.

قلت: أما مخالفة حميد:

فأخرجه النسائي في "الكبرى""2/233"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على بكر بن عبد الله المزني فيه حديث "3214" من طريق حميد الطويل عن بكر عن أبي العالية عن أبي موسى موقوفاً.

وأخرجه أيضاً "2/232" رقم "3209" من طريق حفص عن سعيد عن مطر عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي موسى موقوفاً أيضا.

وقال الزيلعي في "نصب الراية""2/474": قال صاحب "التنقيح": قال أحمد بن حنبل حديث بكر عن أبي رافع عن أبي موسى خطأ لم يرفعه أحد إنما هو بكر عن أبي العالية ا?.

قال ابن أبي حاتم في "العلل""1/234- 235" رقم "682": سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه روح بن عبادة عن سعيد عن مطر عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم "أفطر الحاجم والمحجوم"، قال أبي: رواه هشام بن عمار عن شعيب بن إسحاق ورواه عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن أبي مالك عن ابن بريدة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي: كأن حديث أبي رافع أشبه لأنه رواه حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي موسى موقوفاً قال أبي: ولا أعرف من البصريين أحداً كنيته أبو مالك إلا عبيد الله بن الأخنس. قال أبو زرعة: رواه شعبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي موسى موقوف فكأن حديث أبي رافع أشبه قلت: موقوف أو مرفوع؟ فسكت ا?.

والحديث علقه البخاري "4/682"، كتاب الصيام: باب الحجامة والقيء للصائم، لكن دون ذكر لفظه كاملاً وقد ذكر منه فقط: واحتجم أبو موسى ليلا.

ووصله ابن أبي شيبة "3/50" والحاكم "1/429" ولم يذكر الحاكم: أفطر الحاجم والمحجوم.

وقال الحافظ في "الفتح""4/684": وصله ابن أبي شيبة من طريق حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي العالية قال: دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة ممسياً فوجدته يأكل تمراً وكامخاً وقد احتجم، فقلت له: ألا تحتجم نهاراً؟ قال: "أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم"؟ ورواه النسائي والحاكم من طريق مطر الوراق "عن بكر أن أبا رافع قال: دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلاً فقلت: ألا كان هذا نهارا؟ قال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أفطر الحاجم والمحجوم"، قال الحاكم: سمعت أبا علي النيسابوري يقول: قلت لعبدان الأهوازي يصح في "أفطر الحاجم والمحجوم" شيء؟ قال: سمعت عباساً العنبري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: قد صح حديث أبي رافع عن أبي موسى. قلت: إلا أن مطراً خولف في رفعه فالله أعلم.

1 أخرجه أحمد "3/474، 480" والنسائي في "الكبرى""2/223"، كتاب الصيام: باب الاختلاف على عطاء بن السائب فيه حديث "3166"، والبزار "1/474- كشف" رقم "1001، 1002" من طرق عن عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن يسار مرفوعا.

قال النسائي: عطاء بن السائب كان قد اختلط ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عنه غير هذين على اختلافهما عليه فيه يعني ابن فضيل وسليمان بن معاذ.

وتعقبه الزيلعي في "نصب الراية""2/474": برواية أحمد من طريق عمار بن زريق عن عطاء به.

وقال البزار: تفرد به عطاء وقد أصابه اختلاط ولا يجب الحكم بحديثه إذا انفرد به.

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/172" وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.

ص: 418

حَدِيثُ بِلَالٍ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ1 وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ فَقَالَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْهُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَقِيلَ ابْنُ يَسَارٍ وَقَالَ أَشْعَثُ عَنْهُ عَنْ أُسَامَةَ2 وَقَالَ يُونُسُ نَحْوَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ وَبَعْضُهُمْ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ أَبُو حَرَّةَ.

وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ3.

1 حديث بلال:

أخرجه أحمد "6/12" والنسائي في "الكبرى""2/221" كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على خالد بن مهران الحذاء فيه حديث "4156"، والبزار "1/476- كشف" رقم "1008"، والطبراني في "الكبير" "1/365- 366" رقم "1122" من طريق أبي العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أفطر الحاجم والمحجوم".

قال النسائي خالفه همام فرواه عن قتادة عن شهر عن ثوبان ثم أخرجه من هذا الطريق.

وقال البزار: وشهر لم يلق بلالاً مات بلال في خلافة عمر ا?. وينظر: "جامع التحصيل""ص- 197".

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/171": رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" وشهر لم يلق بلالا.

حديث علي بن أبي طالب:

أخرجه النسائي في "الكبرى""2/222"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على خالد بن مهران الحذاء فيه حديث "3161"، والبزار "1/472- كشف" رقم "996"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/98" من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أفطر الحاجم والمحجوم". قال النسائي: وقفه أبو العلاء.

ثم أخرجه "2/223" من طريق سعيد عن مطر عن الحسن عن علي مرفوعاً فهذا الاختلاف في سند الحديث بين وقفه ورفعه.

وقال البزار: جميع ما يرويه الحسن عن علي مرسل كذا في "نصب الراية""2/475".

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/172" وقال: رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه الحسن وهو مدلس ولكنه وثقه.

2 حديث أسامة:

أخرجه أحمد "5/210" والنسائي في "الكبرى""2/223"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على سعيد بن أبي عروبة فيه حديث "3165"، والبزار "1/472- كشف" رقم "997" والبيهقي "4/265" من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"افطر الحاجم والمحجوم".

قال النسائي: لا نعلم تابع أشعث على روايته أحد. قلت: وفيه نظر فقد أخرجه الخطيب "9/378" من طريق يونس عن الحسن عن أسامة.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/172" وقال: رواه أحمد والبزار والحسن مدلس وقيل: لم يسمع من أسامة.

3 حديث عائشة:

أخرجه أحمد "6/157، 258" والنسائي في "الكبرى""2/228"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على ليث حديث "3190، 3191" والبزار "1/473- كشف" رقم "999" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/99" من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

وقال النسائي: وقفه الحسن بن موسى.

ثم أخرجه من طريقه عن شيبان عن ليث عن عطاء عن عائشة وقال: "2/229" وافقه عبد الواحد بن زياد – أي على وقفه- ثم أخرجه من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا: ليث عن عطاء عن عائشة موقوفا.

ص: 419

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بشر1 عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ قَالَ وَوَقَفَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَلَهُ طَرِيقٌ عَنْ شَقِيقِ بْنِ ثَوْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلُّهَا عِنْدَ النَّسَائِيّ2 وَبَاقِيهَا فِي الْكَامِلِ وَالْبَزَّارِ وَغَيْرِهِمَا3.

1 في ط: بشير وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.

2 حديث أبي هريرة:

أخرجه النسائي في "الكبرى""2/225"، كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي هريرة، حديث "3176"، وابن ماجه "1/537"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الحجامة للصائم حديث "1679" من طريق عبد الله بن بشر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً.

قال البوصيري في "الزوائد "2/15" هذا إسناد منقطع عبد الله بن بشر لم يثبت له سماع من الأعمش وإنما يقول: كتب إلى أبي بكر بن عياس عن الأعمش

ورواه إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفاً ا?.

ورواية إبراهيم بن طهمان أخرجها النسائي في "الكبرى""3177" وأخرجه أحمد "2/364" وأبو يعلى "11/113" رقم "6239" والنسائي في "الكبرى""2/225" رقم "3172" من طريق الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً.

وإسناده ضعيف لانقطاعه بين الحسن وأبي هريرة وللحديث طرق أخرى مرفوعة وموقوفة عن أبي هريرة أخرجها النسائي في "الكبرى""2/225- 227".

3 باقي الأحاديث خرجها الحافظ تخريجاً مجملاً ونحن نذكرها بحمد الله موسعة. وهي حديث أنس وجابر وابن عمر وسعد وأبي زيد الأنصاري وابن مسعود.

حديث أنس بن مالك:

أخرجه البزار "1/476" رقم "1007" من طريق مالك بن سليمان وهو رجل من أهل البصرة حدث عند عفان بهذا الحديث عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

قال الهيثمي في "المجمع""3/172": رواه البزار وفيه مالك بن سليمان وضعفوه بهذا الحديث.

حديث جابر:

أخرجه البزار "1/372- كشف" والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد""3/172" من طريق سلام أبي المنذر عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم".

وقال الطبراني: لم يروه عن مطر إلا سلام أبو المنذر.

وقال البزار: تفرد به سلام عن مطر.

حديث ابن عمر:

أخرجه ابن عدي في "الكامل" في ترجمة الحسن بن أبي جعفر، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/172" من طريق الحسن بن أبي جعفر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم".

وأعله ابن عدي بالحسن. =

ص: 420

887 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "ثَلَاثٌ لا يفطرن [الصائم] 1 الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ" التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ2 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدٍ وَهِشَامٌ صَدُوقٌ وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِي حِفْظِهِ3 وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ إنَّهُ لَا يَصِحُّ عَنْ

= وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه: الحسن بن أبي جعفر وفيه كلام وقد وثق.

حديث سعد بن أبي وقاص:

أخرجه ابن عدي في "الكامل""3/97" من طريق داود بن الزبرقان عن محمد بن جحادة عن عبد الأعلى عن مصعب بن سعد بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "افطر الحاجم والمحجوم".

حديث أبي زيد الأنصاري:

أخرجه ابن عدي "3/98" من طريق داود بن الزبرقان ثنا: أيوب عن أبي قلابة عن أبي زيد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" وعلة الحديثين داود بن الزبرقان.

قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، أسند ذلك عنهما ابن عدي في "الكامل"

حديث ابن مسعود:

أخرجه العقيلي في "الضعفاء""4/184" من طريق معاوية بن عطاء عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود مرفوعاً.

ومعاوية بن عطاء قال العقيلي: في حديثه مناكير وما لا يتابع على أكثره وأورد له أحاديث وقال: وهذه كلها بواطيل لا أصول لها. ولم يذكر الحافظ حديثا سمرة وابن عباس.

حديث سمرة:

أخرجه الطبراني في "الكبير""7/264- 265" رقم 6909" والبزار "1/474- كشف" رقم "1003" من طريق يعلى بن عباد ثنا: همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم"

قال الهيثمي في "المجمع""3/172": وفيه يعلى بن عباد وهو ضعيف ا?.

حديث ابن عباس:

أخرجه النسائي في "الكبرى""2/229"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على ليث حديث "3194" والبزار "1/472- كشف" رقم "998" والطبراني في "الكبير""11/138" رقم "1186".

من طريق قبيصة عن فطر عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم".

قال النسائي: خالفه محمد بن يوسف.

ثم أخرجه من طريقه عن فطر عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/172" وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" ورجال البزار موثقون ألا أن فطر بن خليفة فيه كلام وهو ثقة.

1 سقط من ط.

2 أخرجه الترمذي "3/88"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، حديث "819" والبيهقي في "السنن الكبرى""1/254" و"4/264" وأبو يعلى "2/310" رقم "1039" من طريق عبد الرحمن بن فريد بن أسلم به.

وعبد الرحمن ضعيف وقد تقدمت ترجمته.

3 أخرجه الدارقطني "2/183" رقم "16"، وقال في "العلل" "11/268": وحدث به شيخ يعرف بمحمد بن أحمد بن أنس السامي وكان ضعيفاً عن أبي عامر العقدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ولا يصح عن هشام.

ص: 421

هِشَامٍ1 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَقَدْ رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا2 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3 وَرَجَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَقَالَا إنَّهُ أَصَحُّ وَأَشْبَهُ4 بِالصَّوَابِ وَتَبِعَهُمَا الْبَيْهَقِيّ ثُمَّ قَالَ هُوَ مَحْمُولٌ إنْ صَحَّ عَلَى مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ5 وَسُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ فَقَالَ حَدَّثَ بِهِ أَوْلَادُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِمْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سعيد ورواه الداروردي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ6 قُلْت ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَيْضًا إنَّمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ أَبُو سَعِيدٍ7 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَوَاهُ كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدٍ مَوْصُولًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدٍ مَوْصُولًا وَلَا يَصِحُّ وَأَخْرَجَهُ فِي السُّنَنِ8.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَهُوَ مَعْلُولٌ9 وَعَنْ ثَوْبَانَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بن الحسن بْنِ قُتَيْبَةَ10.

888 -

حَدِيثُ أَنَّهُ كان صلى الله عليه وسلم لم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ11 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بِلَفْظِ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ12.

1 ينظر: "العلل" للدارقطني "11/268".

2 ينظر "سنن الترمذي"(3/88) .

3 أخرجه أبو داود "2/310"، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتلم نهاراً، حديث "2376".

4 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/239- 240" رقم "698".

5 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "4/264".

6 ينظر: "العلل للدارقطني""11/267- 269".

7 ينظر: "سنن أبي الترمذي""3/89".

8 ينظر: "سنن الدارقطني""2/183" رقم "16".

9 أخرجه البزار "1/478- 479" رقم "1016، 1017" من طريقين عن عطاء عن ابن عباس.

وقال البزار: وهذا رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وعبد الرحمن لين الحديث ورواه غيره عن عطاء مرسلاً ورواه سليمان بن حيان عن هشام بن سعد عن زيد عن عطاء عن ابن عباس وهذا من أحسنها إسناداً وأصحها لأن محمد بن عبد العزيز لم يكن بالحافظ ا?.

والحديث ذكره الهيثمي في "ألمجمع""3/173" وقال: رواه البزار بإسنادين وصحح أحدهما وظاهره الصحة.

10 ينظر: "مجمع البحرين""3/123" رقم "1434".

11 أخرجه مسلم "2/778- 779"، كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من تحرك شهوته، حديث "73/1107".

12 أخرجه البخاري "4/152"، كتاب الصيام: باب القبلة للصائم، حديث "1928"، ومسلم "1/243"، كتاب الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، حديث "5/296"، قالت: بينما...........................=

ص: 422

889 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد كَانَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانِي وَهُوَ صَائِمٌ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو يَحْيَى الْمُعَرْقِبُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ2 قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ وَلِابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْهَا كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ3 ثُمَّ سَاقَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَمَسُّ شَيْئًا مِنْ وَجْهِهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ4 ثُمَّ سَاقَ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ لَيْسَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْلِكُ إرْبَهُ وَنَبَّهَ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ هَذَا الْفِعْلِ لِمَنْ هُوَ بِمِثْلِ حَالِهِ وَتَرَكَ اسْتِعْمَالَهُ إذْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ صَائِمَةً عِلْمًا مِنْهُ بِمَا رُكِّبَ فِي النِّسَاءِ مِنْ الضَّعْفِ5.

= أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي؛ فقال: "ما لك؟ أنفست؟ قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم".

وأخرجه مسلم "2/779"، كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، حديث "74/1108"، من حديث عمر بن أبي سلمة:"أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "سل هذه" لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما والله إني لأتقاكم لله فأخشاكم له".

1 أخرجه البخاري "4/149"، كتاب الصوم: باب المباشرة للصائم، حديث "1927"، ومسلم "2/777"، كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة لمن لم تحرك شهوته، حديث "65/1106" وابن ماجه "1/538" كتاب الصيام: باب ما جاء في المباشرة للصائم، حديث "1687" والطيالسي "1391" وابن خزيمة "4/230" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/92" وأحمد "6/42، 126، 230" من طريق الأسود ومسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه.

وأخرجه مسلم "2/777"، كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة لمن لم تحرك شهوته، وأبو داود "1/725"، كتاب الصيام: باب ما جاء في المباشرة للصائم، حديث "729""3/107"، كتاب الصوم باب ما جاء في مباشرة الصائم، حديث "729" وأحمد "6/40، 42، 126، 174، 201، 266" والطيالسي "1/187- منحة" رقم "894" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "894" والحميدي "196" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/92" والبيهقي "4/229- 230" والبغوي في "شرح السنة""3/479- بتحقيقنا" من طريق علقمة وزاد آخرون عنه وعن الأسود عن عائشة. وقال الترمذي: حسن صحيح.

2 أخرجه أبو داود "2/311- 312"، كتاب الصوم: باب الصائم يبلع الريق، حديث "2386".

3 أخرجه أحمد "6/241- 252" وابن حبان "8/314" رقم "3545" وعد الرزاق "7408"، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف""12/368" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/91".

4 أخرجه ابن حبان "8/315" رقم "3546" عن عائشة بلفظ: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلمس من وجهي من شيء وأنا صائمة.

5 ينظر: صحيح ابن حبان "8/316".

ص: 423

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ لِإِرْبِهِ هُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَمَعْنَاهُ لِعُضْوِهِ وَرُوِيَ بِفَتْحِهِمَا مَعْنَاهُ لِحَاجَتِهِ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ2 قِيلَ ضَحِكَتْ تَعَجُّبًا مِنْ نَفْسِهَا حَيْثُ ذَكَرَتْ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي يَسْتَحْيِي مِنْ ذِكْرِهِ لكن غَلَبَ عَلَيْهَا تَقْدِيمُ مَصْلَحَةِ التَّبْلِيغِ وَقِيلَ ضَحِكَتْ سُرُورًا بِذِكْرِ مَكَانِهَا مِنْهُ صلى الله عليه وسلم وَقِيلَ أَرَادَتْ أَنْ تُنَبِّهَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا صَاحِبَةُ الْقِصَّةِ3.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ الْأَغَرِّ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَاَلَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ4 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِرَفْعِهِ5 وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثُمَامَةَ6 مَرْفُوعًا7.

حَدِيثُ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ.

890 -

حَدِيثُ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ8 وَلِابْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمِ وَالطَّبَرَانِيِّ

1 ينظر: "النهاية في غريب الحديث""1/36".

2 تقدم تخريجه. وينظر: حديث عائشة.

3 ذكر الحافظ في "الفتح""4/655" أكثر من تعليل لضحك عائشة رضي الله عنها فقال: وقوله: ثم ضحكت يحتمل ضحكها للتعجب ممن خالف في هذا وقيل: تعجبت من نفسها إذ تحدت بمثل هذا مما يستحى من ذكر النساء مثله للرجال ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك وقد يكون الضحك خجلاً لإخبارها عن نفسها بذلك أو تنبيهاً على أنها هي صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة أو سرورا بمكنها من النبي صلى الله عليه وسلم وبمنزلتها منه ومحبته لها ا?.

4 أخرجه أبو داود "2/312" كتاب الصوم: باب كراهية للشباب حديث "2387".

5 أخرجه ابن ماجة كتاب الصيام باب ما جاء في المباشرة للصائم، حديث "1688" من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة.

وقال البوصيري في "الزوائد""2/17": هذا إسناد ضعيف عطاء بن السائب اختلط بآخره وخالد بن عبد الله الواسطي سمع منه بعد الاختلاط ومحمد بن خالد ضعيف أيضا ا?.

6 في ط: ثمامة.

7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/232"، كتاب الصيام: باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته.

8 أخرجه البخاري "4/155"، كتاب الصيام: باب إذا أكل وشرب ناسياً، حديث "1933"، ومسلم "2/809"، كتاب الصيام: باب أكل الناس وشربه وجماعة لا يفطر، حديث "171/1155"، وأبو داود "2/789، 790"،كتاب الصوم: باب من أكل ناسيا، حديث "2398"، والترمذي "2/112"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً، حديث "717"، والدارمي "1/346" وأحمد "2/395" والدارقطني "2/178"، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال "27" وابن خزيمة "3/ =

ص: 424

فِي الْأَوْسَطِ "إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَلَا قضاء عليه" ولهما وللدارقطني وَالْبَيْهَقِيُّ "مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ" قَالَ

= 238" والبيهقي "4/229" من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الدارقطني: إسناد صحيح وكلهم ثقات.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم "389" من طريق خلاس بن عمرو عن أبي هريرة به.

وأخرجه البخاري "11/558"، كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، حديث "6669"، والترمذي "2/112"، كتاب الصيام: باب ما جاء فيمن أفطر ناسيا، حديث "1673"، وأحمد "2/395" والدارقطني "2/180"، والبيهقي "4/329" من طريق محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو وعن أبي هريرة.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن الجاود "390" وأحمد "2/489" والدارقطني "2/179" من طريق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة.

وأخرجه ابن خزيمة "3/339" رقم "1990" وابن حبان "906- موارد" والحاكم "1/430"، والبيهقي "4/229" من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

ومحمد بن عمرو روى له مسلم متابعة وهو حسن الحديث وقال البيهقي: تفرد به الأنصاري عن محمد بن عمرو وكلهم ثقات.

قلت: وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية والحسن مرسلا.

أما حديث أبي سعيد:

قال المباركفوري في "التحفة""3/339": لم أقف عليه وقد وقفنا عليه في "مجمع الزوائد""3/160" فذكره الهيثمي عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صائم أكل وشرب ناسيا فلم يأمره بالقضاء وقال: "إنما ذلك طعام أطعمه الله".

قال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه محمد بن عبد الله العزرمي وهو ضعيف.

حديث أم إسحاق الغنوية:

أخرجه أحمد "6/367" من طريق بشار بن عبد الملك قال: حدثتني أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بقصعة من ثريد فأكلت معه ومعه ذو اليدين فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقا فقال: "يا أم إسحاق أصيبي من هذا" فذكرت أني صائمة فرددت يدي لا أقدمها ولا أؤخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما لك؟ " قالت: كنت صائمة فنسيت. فقال ذو اليدين: الآن بعدما شبعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/160" وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وفيه أم حكيم ولم أجد لها ترجمة.

مرسل الحسن:

أخرجه أحمد كما في "مجمع الزوائد""3/160" عنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم صائماً فنسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه".

قال الهيثمي: رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد.

ص: 425

الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ وَتَعَقَّبَ ذَلِكَ بِرِوَايَةِ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ1.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ إِسْحَاقَ الْغَنَوِيَّةِ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ2.

حَدِيثُ إنَّ النَّاسَ أَفْطَرُوا فِي زَمَنِ عُمَرَ يَأْتِي أَوَاخِرَ الْبَابِ.

891 -

حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَأَبِي سَعِيدٍ4 وَابْنِ عُمَرَ5 وَانْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ6.

892 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلْمُتَمَتِّعِ إذَا لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ وَلَمْ يَصُمْ الثَّلَاثَةَ فِي الْعَشْرِ أَنْ يَصُومَ أيام التشريق الدارقطني من طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَلَّامٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِالْقَوِيِّ7 وَرَوَاهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ وَمِنْ حَدِيثِ

1 ينظر: الحديث السابق.

2 تقدم تخريجه شاهداً لحديث أبي هريرة.

3 أخرجه البخاري "4/281"، كتاب الصوم: باب صوم يوم الفطر، حديث "1991"، ومسلم "2/799"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، حديث "138/1138".

4 أخرجه البخاري "3/70"، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس، حديث "1179"، ومسلم "2/799"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، حديث "140/827"، وأحمد "3/46"، وغيرهم، واللفظ لمسلم إلا أنه قال: لا يصح الصيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر من رمضان، ولفظهم جميعا نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر.

5 أخرجه البخاري "4/283"، كتاب الصوم: باب الصوم يوم النحر، حديث "1994"، ومسلم "2/800"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، حديث "142/1139".

6 أخرجه مسلم "2/800"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، حديث "143/1140".

7 أخرجه الدارقطني "2/186".

وينظر: جواز صيام أيام التشريق للمتمتع في:

"الأم" للشافعي "2/104"، "شرح المهذب""6/490"، "مغني المحتاج""1/43"، "نهاية المحتاج""3/210"، "مختصر المزني""59"، "الوجيز""1/115"، "المهذب" 1/189"، "روضة الطالبين" "3/53"، "بدائع الصنائع" "3/1203"، "الفتاوى الهندية" "1/239"، "المبسوط" "3/81"، "شرح فتح القدير" "2/301"، "حاشية ابن عابدين" "2/433"، "تحفة الفقهاء" "1/523، 524"، "الاختيار" "1/165"، "مجمع الأنهر" "1/232"، "البحر الرائق" "2/318"، "الكافي لابن عبد البر" "127- 128"، "المدونة الكبرى" "1/540"، "المغني لابن قدامة" "3/169، 170"،"شرح منتهى الإرادات" "1/461"، "كشاف القناع" "2/342"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/351- 352"، "بداية المجتهد لابن رشد" "1/226"، "رؤوس المسائل" "257"، "المحلى لابن حزم" "6/456- 460"، "المنتقى" "2/59"، "الشرح الصغير" "1/273- 274"، "شرح فتح الجليل" "1/416"، "مواهب الجليل" "2/453".

ص: 426

يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ وَهُمَا مَتْرُوكَانِ رَوَيَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ1 وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَمِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَا لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يَصُمْنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ2 وَهَذَا فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ أُمِرْنَا بِكَذَا وَنُهِينَا عَنْ كَذَا وَرُخِّصَ لَنَا فِي كَذَا3.

893 -

حَدِيثُ "لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ يَعْنِي أَيَّامَ مِنًى" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ4 وَمِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُنَادِيَ بَدِيلُ بْنُ وَرْقَاءَ وَفِي إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ سَلَّامٍ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْوَاقِدِيِّ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ5 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ،

1 ينظر: المصدر السابق.

2 سيأتي تخريجه في كتاب الحج.

3 ينظر الكلام على قول الصحابي أمرنا بكذا

في:

"أحكام الفصول""386""المستصفى "1/129"، "المحصول" "2/637" "روضة الناظر" "1/237"، "تيسير التحرير" "3/69"، "فواتح الرحموت" "2/161"، وإرشاد الفحول "60"، "البرهان" "1" 649 "594".

4 أخرجه أحمد "3/450، 451"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/244"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من رواية سليمان بن يسار عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي في أيام التشريق، أنها أيام أكل وشرب.

وأخرجه مالك "1/376"، كتاب الحج: باب ما جاء في صيام أيام منى، حديث "135"، عن الزهري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف ويقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله.

وأخرجه الدرقطني "2/212"، كتاب الصيام: باب طلوع الشمس بعد الإفطار، حديث "32"، من طريق الواقدي، ثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن المنكدر سمع مسعود بن الحكم الزرقي يقول: حدثني عبد الله بن حذافة السهمي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث. والواقدي كذاب.

5 أخرجه أحمد "2/513"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/244"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشر، وابن ماجه "1/548"، كتاب الصيام: باب في النهي عن صيام أيام التشريق، حديث "1719".

وأخرجه الدارقطني "3/283"، كتاب الأشربة وغيرها: باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، حديث "45" بزيادة فقال: ثنا محمد بن مخلد وآخرون قالوا: ثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي نا: سعيد بن سلام العطار نا: عبد الله بن جديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الزكاة في الحلق واللبة ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال" قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "4/283": سعيد بن سلام العطار كذبه ابن نمير وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث.

وقال النسائي: بصري ضعيف وقال أحمد بن حنبل: كذاب وقال الدارقطني: يحدث بالبواطيل متروك.

وأخرجه ابن ماجه "1/548"، كتاب الصيام: باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق، حديث "1719" مختصرا.

ص: 427

وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ أَيَّامَ مِنًى صَائِحًا يَصِيحُ أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ وَالْبِعَالُ وِقَاعُ النِّسَاءِ1 وَمِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مَسَانِيدِهِمْ2 وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا رَأَتْ وَهِيَ بِمِنًى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاكِبًا يَصِيحُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنِسَاءٍ وَبِعَالٍ وَذِكْرِ اللَّهِ قَالَتْ فَقُلْت مَنْ هَذَا قَالُوا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَكِنْ قَالَ إنَّ جَدَّتَهُ حَدَّثَتْهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي تَارِيخِ مِصْرَ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَ يَزِيدُ فَسَأَلْت عَنْهَا فَقِيلَ إنَّهَا جَدَّتُهُ وَفِيهِ أَنَّ الصَّائِحَ عَلِيٌّ أَيْضًا3 وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى صَحِيحَةٌ دُونَ قَوْلِهِ وَبِعَالٍ مِنْهَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ

1 أخرجه الطبراني في "الكبير""11/232" رقم "11587" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/206" وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفي رواية له في "الأوسط" و"الكبير" أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بديل بن ورقاء وإسناد الأول حسن ا?.

وللحديث طريق آخر:

أخرجه ابن عدي في "الكامل""6/410- 411" من طريق مفضل بن صالح عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء ينادي: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب فلا تصوموها.

ومفضل قال البخاري: منكر الحديث.

أسنده ابن عدي في "الكامل" عن البخاري.

2 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف""4/21"، كتاب الحج: باب من قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وأبو يعلى كما في "المطالب العالية""1/298- 199"، وعبد بن حميد كما في "المطالب العالية""1/298- 299"، ووكيع في "أخبار القضاة""1/131"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/245"، من طريق موسى بن عبيدة، عن منذر بن جهم، عن عمر بن خلدة، عن أمه قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب ينادي أيام منى: إنها أيام أكل وشرب وبعال.

وموسى بن عبيدة ضعفوه، وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه.

وقال الحافظ: ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار.

ينظر: "المغني""2/685"، و"التقريب""2/286".

3 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/246"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من طريق ابن إسحاق، عن حكيم بن حكيم، عن مسعود بن الحكم الزرقي، قال: حدثتني أمي، قالت: لكأني أنظر إلى علي بن أبي طالب على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، =

ص: 428

حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ بِلَفْظِ: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ"1 وَمِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَيْضًا2 وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ4 وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي حَدِيثٍ5 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَصَلَاةٍ فَلَا يَصُومُهَا أَحَدٌ" 6 وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ أبيه طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ: إنِّي

= حتى قام إلى شعب الأنصار، وهو يقول: يا معشر المسلمين، إنها ليست بأيام صوم إنها أيام أكل وشرب، وذكر لله عز وجل.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/246"، من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني ميمون بن يحيى، حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع ابن الحكم الزرقي يقول: حدثنا أبي أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فذكره.

وأخرجه أحمد "5/224"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/246"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشر، والدارقطني "2/187"، كتاب الصيام: باب القبلة للصائم، حديث "36"، كلهم من طريق الزهري عن مسعود بن الحكم الأنصاري، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منى فيصيح في الناس: ألا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب.

1 أخرجه مسلم "2/800"، كتاب الصيام: باب تحريم صوم أيام التشريق، حديث"144/1141"، وأحمد "5/75"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/245"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من رواية أبي المليح عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله".

2 أخرجه مسلم "2/800"، كتاب الصيام: باب تحريم صوم أيام التشريق، حديث"145/1141"، وأحمد "3/460"، من رواية أبي الزبير، عن كعب بن مالك، عن أبيه أنه حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب.

3 أخرجه ابن حبان "8/366- 367" رقم "3601، 3602".

4 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/20"، كتاب الإيمان والإسلام: باب ما جاء في فضلهما، حديث "17"، وأحمد "4/335"، والدارمي "2/23، 34"، كتاب الصوم: باب النهي عن صيام أيام التشريق، وابن ماجه "1/548"، كتاب الصيام: باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق، حديث "1720"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/244"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، والبيهقي "4/298"، كتاب الصيام: باب الأيام التي نهى عن صومها.

وقال البوصيري في "الزوائد""2/27": هذا إسناد صحيح.

5 أخرجه أحمد "4/152"، والدارمي، كتاب الصيام: باب في صيام يوم عرفة، وأبو داود "2/241"، والترمذي "2/135"، كتاب الصيام: باب ما جاء في كراهة صوم أيام التشريق، حديث "770"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/71"، كتاب الصوم: باب صوم يوم عرفة، والحاكم "1/434"، كتاب الصوم، والبيهقي "4/298"، كتاب الصوم: باب الأيام التي نهى عن صومها، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام" وهن أيام أكل وشرب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

6 لم أجده في مظانه من كتاب "كشف الأستار"

ص: 429

صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو: كُلْ فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا1 قَالَ مَالِكٌ وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَفِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى2.

1 أخرجه أبو داود "2/320"، كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريق، حديث "2418".

2 أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في "المطالب العالية""1/219"، عن زيد بن خالد الجهني قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً فنادى في أيام التشريق: ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ونكاح.

قال الحافظ في "المطالب العالية": عمرو بن الحصين ليس بثقة.

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وبديل بن ورقاء ومعمر بن عبد الله وأسامة الهذلي وحمزة بن عمرو الأسلمي وعائشة وأم الفضل بنت الحارث.

حديث سعد بن أبي وقاص:

أخرجه أحمد "1/169"، والحارث بن أبي أسامة "347- بغية الباحث" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/244"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشر، وإسحاق بن راهويه وابن منيع كما في "المطالب العالية""1/297".

حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب:

أخرجه أحمد "2/39"، من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء عنه، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنها أيام طعم وذكر".

حديث بديل بن ورقاء:

أخرجه أحمد كما في "مجمع الزوائد""3/203"، وابن سعد في "الطبقات""4/294"، والحاكم "2/250"، كتاب التفسير من طرق عنه.

حديث معمر بن عبد الله العدوي:

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/245"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن جبير، عن معمر بن عبد الله، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤذن في أيام التشريق بمنى: لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب.

حديث أسامة الهذلي:

أخرجه الطبراني في "الأوسط" وفي "المجمع""3/207" من جهة عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح عن أسامة، عن أبيه به، وعبيد الله متروك.

قال أحمد: تركوا حديثه.

ينظر: "المغني""2/415"

حديث حمزة بن عمرو الأسلمي:

أخرجه أحمد "3/494"، والدارقطني "2/12"، كتاب الصيام: باب طلوع الشمس بعد الإفطار، حديث "33"، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن سليمان بن يسار، عن حمزة بن عمرو الأسلمي، أنه رأى رجلا على حمل يتبع رحال الناس بمنى، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاهد، والرجل يقول: لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب، قال قتادة: فذكر لنا أن ذلك المنادي كان بلالا.

قال الدارقطني: قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار.

حديث عائشة:

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق سعيد بن منصور، ثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل" حديث أم الفضل بنت الحارث:

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/245"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من طريق ابن لهيعة عن أبي النضر أنه سمع سليمان بن يسار، وقبيصة بن ذؤيب يحدثنا عن أم الفضل امرأة عباس بن عبد المطلب، قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أيام التشريق فسمعت منادياً يقول: إن هذه الأيام أيام طعم وشرب وذكر لله.

ص: 430

894 -

حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ "مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم" أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ صِلَةَ بْن زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فَذَكَرَهُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ صِلَةَ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بَلْ وَهَمَ مَنْ عَزَاهُ إلَيْهِ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا مُسْنَدٌ عِنْدَهُمْ مَرْفُوعٌ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ وَزَعَمَ أَبُو الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيُّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَرَدَّ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَوْلُهُ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْآدَمِيِّ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ ثَنَا وَكِيعٌ فَذَكَرَهُ1 وَزَادَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ2.

895 -

حَدِيثُ "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَلَا يستقبلوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا وَلَا تَصِلُوا شعبان بصوم يوم من رمضان" النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ دَخَلْت عَلَى

1 أخرجه أبو داود "2/749- 750"، كتاب الصوم: باب كراهية صوم يوم الشك، حديث "2334"، والترمذي "3/70"، كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية يوم الشك، حديث "686"، والنسائي "4/153"، كتاب الصيام: باب صيام يوم الشك، حديث "1645"، والدارمي "2/2"، كتاب الصوم: باب في النهي عن صيام يوم الشك، والدارقطني "2/157"، كتاب الصيام: باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك. وابن حبان "878- موارد".

وعلقه البخاري "4/119"، كتاب الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا".

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان أيضا.

2 أخرجه البزار في "مسنده""1/498- كشف" رقم "1066" من طريق عبد الله ن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ستة أيام من السنة يوم الأضحى ويوم الفطر وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من رمضان.

وذكره الهيثمي في "المجمع""3/207"، وقال: رواه البزار وفيه عبد الله وله طريق آخر.

أخرجه الدارقطني "2/157"، كتاب الصيام، حديث "6"، من طريق الواقدي ثنا: داود بن خالد بن دينار ومحمد بن مسلم عن المقبري عن أبي هريرة به.

وقال الدارقطني: الواقدي غيره أثبت منه وهو متروك.

ص: 431

عِكْرِمَةَ فِي يَوْمِ شَكٍّ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ لِي هَلُمَّ فَقُلْت إنِّي صَائِمٌ فَحَلَفَ لَتُفْطِرَنَّ قُلْت سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَقَدَّمْت وَقُلْت هَاتِ الْآنَ مَا عِنْدَك قَالَ سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ أَوْ ظُلْمَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا وَلَا تَصِلُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ" وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَالُوا "فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ" وَهُوَ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِ سِمَاكٍ لَمْ يُدَلِّسْ فِيهِ وَلَمْ يُلَقَّنْ أَيْضًا فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْهُ وَكَانَ شُعْبَةُ لَا يَأْخُذُ عَنْ شُيُوخِهِ مَا دَلَّسُوا فِيهِ وَلَا مَا لُقِّنُوا1 وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ" قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ عَنْ آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ2.

وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ بِلَفْظِ "لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ" وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ غَيْرِ مُسَمًّى وَرَجَّحَهُ أَحْمَدُ عَلَى رِوَايَةِ جَرِيرٍ3 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحَفَّظُ من هلال شعبان مالا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ4.

1 أخرجه ابن أبي شيبة "3/20"، والطيالسي "1/128- منحة" رقم "868"، وأحمد "1/226"، وأبو داود "2/236"، كتاب الصوم: باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين "2327"، والنسائي "4/236"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه، والترمذي "2/98"، كتاب الصوم: باب ما جاء في أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له "688"، والدارقطني "2/158"، كتاب الصيام، وابن حبان "873- موارد" والحاكم "1/425"، وابن خزيمة "1912" من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال دونه غيام فأكملوا ثلاثين".

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

2 تقدم تخريجه شاهداً لحديث ابن عمر.

3 تقدم تخريجه.

4 أخرجه أبو داود "2325"، والدارقطني "2/156- 157"، وابن خزيمة "3/203"، والبيهقي "4/206"، وأحمد "6/149" عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

ص: 432

وَفِي الْبَابِ فِي قَوْلِهِ: "فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ" عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ1 وَعَنْ نَاسٍ مِنْ الصَّحَابَةِ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ2.

1 أخرجه أحمد "3/329"، وأبو يعلى "4/171" رقم "2248"، والبيهقي "4/206" من طريق أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/148" وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط" ورجال أحمد رجال الصحيح.

2 وفي الباب عن طلق بن علي وأبي بكرة وعدي بن حاتم وعمر بن حاتم وعمر بن الخطاب والبراء بن عازب.

حديث طلق بن علي:

أخرجه أحمد "4/23" عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل جعل هذه الأهلة مواقيت للناس صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة".

قال الهيثمي في "المجمع""3/148"، رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمد بن جابر اليمامي وهو صدوق ولكنه ضاعت كتبه وقبل التلقين ا?.

وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال أحمد: له مناكير وقال ابن معين: عمي واختلط، وقال أبو حاتم: هو أمثل من ابن لهيعة.

وقال الحافظ: صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيراً وعمي فصار يلقن. ينظر: "المغني""2/561" و"التقريب""2/149".

حديث أبي بكرة:

أخرجه البزار "1/461- كشف" رقم "970" من طريق عمران بن داود وعن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة".

قال البزار: لا نعلمه عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه تفرد به عمران. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/148" وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبر" وفيه عمران بن داود والقطان وثقه ابن حبان وغيره وفيه كلام ا?.

ضعفه يحيى والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الحفظ: صدوق يهم.

ينظر: "الثقات" لابن حبان "7/243"، و"المغني""2/478"، و"التقريب""2/83".

حديث عدي بن حاتم:

ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/149" عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء رمضان فصم رمضان ثلاثين إلا أن ترى الهلال قبل ذلك".

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه جماعة ا?.

وهو ضعيف.

حديث عمر بن الخطاب:

ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/149"، عنه مرفوعاً بلفظ: لا تقدموا شهر رمضان صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الثلاثين.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" فيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة.

حديث مسروق والبراء بن عازب:

ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/148- 149" بمثل حديث عمر وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير".

ص: 433

896 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صِيَامًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ عندهما أَلْفَاظٌ وَاللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي إحْدَى رِوَايَاتِ النَّسَائِيّ1.

897 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ أَحَدُهَا الْيَوْمُ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْهُ وَعَبْدُ اللَّهِ ضَعِيفٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْهُ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبَّادٌ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ2.

حَدِيثُ "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ" ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا تَقَدَّمَ.

898 -

حَدِيثُ "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ3.

1 أخرجه البخاري "4/127، 128"، كتاب الصوم: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا بيومين، حديث "1914"، ومسلم "2/750"، كتاب الصيام: باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، حديث "21/1082" وأبو داود "2/750" كتاب الصوم: باب فيمن يصل شعبان برمضان، حديث "2335"، والترمذي "3/68" كتاب الصوم: باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم، حديث "684"، والنسائي "4/149"، كتاب الصيام: باب التقدم قبل شهر رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه، حديث "1650"، وأحمد "2/234"، وعبد الرزاق "4/158" رقم "7315" والدارمي "2/4"، كتاب الصيام: باب النهي عن التقدم في الصيام قبل الرؤية، والطيالسي "1/182" رقم "869"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/84"، والبيهقي "4/207"، كتاب الصيام: باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، والدارقطني "4/159" وابن طهمان في "مشيخته""57"، وأبو نعيم في "الحلية""3/73"، وأبو يعلى "10/395- 396" رقم "59991"، وابن حبان "3592- الإحسان". عن أبي هريرة به.

2 تقدم تخريج هذه الطرق عند ذكر شاهد حديث عمار بن ياسر في صوم يوم الشك.

3 وأخرج البخاري "4/198"، كتاب الصوم: باب تعجيل الإفطار، حديث "1957"، ومسلم "2/771"، كتاب الصيام: باب تأخيره وتعجيل الفطر، حديث "48" 1098، والترمذي "2/103"، كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الفطر، حديث "6"، وأحمد "5/331"، والدارمي "2/7"، كتاب الصوم: باب تعجيل الإفطار.

وأخرجه أيضا ابن ماجه "1/541"، كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، حديث "7592"، وابن أبي شيبة "3/3"، وأبو يعلى "13/501" رقم "7511" وابن خزيمة "3/274" رقم "2059"، وابن حبان "3506- الإحسان"، والبغوي في "شرح السنة" "3/468- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".

ص: 434

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ1 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ "قَالَ اللَّهُ عز وجل أَحَبُّ عِبَادِي إلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا"2.

899 -

حَدِيثُ "مَنْ وَجَدَ التَّمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ التَّمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حِبَّانَ وَلَهُ عِنْدَهُ أَلْفَاظٌ وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ أَيْضًا3 وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ4 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيثِ الْبَابِ سَوَاءٌ5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَنَسٍ مِنْ فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ6 قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ تَفَرَّدَ بِهِ جَعْفَرٌ عَنْ ثَابِتٍ وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ بِعَبْدِ الرَّزَّاقَ عَنْهُ وَتَابَعَهُ عَمَّارُ بْنُ هَارُونَ وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّشَيْطِيُّ قَالَ الْبَزَّارُ رَوَاهُ النُّشَيْطِيُّ فَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ وَضَعَّفَ حَدِيثَهُ قُلْت وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ

1 أخرجه أحمد "5/147"، من حديث ابن لهيعة، عن سالم بن غيلان، عن سليمان بن أبي عثمان، عن عدي بن حاتم الحمصي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/157"، وقال: وفيه سليمان بن أبي عثمان قال أبو حاتم: مجهول.

2 أخرجه الترمذي "3/83"، كتاب الصوم: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، حديث "700".

3 أخرجه أبو داود "2/305" كتاب الصوم: باب ما يفطر عليه، حديث "2355"، والترمذي "3/79"، كتاب الصوم: باب ما يستحب عليه الإفطار، حديث "695"، والنسائي في "الكبرى""2/253"، كتاب الصيام: باب ما يستحب للصائم أن يفطر عليه، حديث "2314"، وابن ماجه "1/542"، كتاب الصيام: باب ما جاء على ما يستحب الفطر، حديث "1699"، وأحمد "4/213"، وعبد الرزاق "4/224" رقم "7586"، وابن أبي شيبة "3/107"، وأبو داود الطيالسي "1/184- 185" رقم "877"، وابن خزيمة "3/278" رقم "2067"، وابن حبان "892، 893"، والحاكم "1/431- 432"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/238"، كتاب الصيام: باب ما يفطر عليه.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

4 أخرجه ابن عدي في "الكامل""5/235".

5 أخرجه الترمذي "3/79"، كتاب الصوم: باب ما يستحب عليه الإفطار، حديث "696"، والحاكم "1/431".

6 أخرجه أحمد "3/164"، وأبو داود "2365"، والترمذي "3/79"، كتاب الصوم: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، حديث "969"، والنسائي في "الكبرى""2/253"، كتاب الصيام: باب ما يستحب للصائم أن يفطر عليه، حديث "3317".

ص: 435

أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ1 وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ رُطَبٌ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ وَمَاءٍ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ مِسْكِينُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَعَنْهُ زكريا بن يحيى2

900 -

حَدِيثُ "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيِّ4 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ5 وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ6 وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ قُرَّةَ بْنِ

1 أخرجه أبو يعلى "5/59" رقم "3305"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/158"، وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد الواحد بن ثابت وهو ضعيف.

2 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين""3/113" رقم "1516"، وابن خزيمة في "صحيحه""3/277".

وصححه ابن خزيمة.

وقد ذكره الهيثمي في "المجمع""3/159" وقال: وفيه من لم أعرفه.

وفي ط: ابن عمر.

3 أخرجه البخاري "4/139"، كتاب الصوم: باب بركة السحور من غير إيجاب، حديث "1923"، ومسلم "2/770"، كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه الخ، حديث "45/1095"، والترمذي "2/106"، كتاب الصيام: باب الحث على السحور، وابن ماجه "1/540"، كتاب الصيام: باب ما جاء في السحور، حديث "1692"، والطيالسي "1/185"، كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الفطر ووقت السحور وفضله واستحباب تأخيره، حديث "882"، وأحمد "3/215"، والدارمي "2/6"، كتاب الصوم: باب في فضل السحور، وابن الجارود "ص 139" باب: الصيام، حديث "383"، والدولابي في "الكنى""1/120"، والطبراني في "الصغير""1/28، 29". وعبد الرزاق "4/277"، وابن خزيمة "1937"، وأبو نعيم في "الحلية""3/35"، وأبو يعلى "5/235"، رقم "2848"، والخطيب في "تاريخ بغداد""4/82، 6/251"، والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم "677" من طرق كثيرة عن أنس.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

4 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى""2/72" كتاب الصيام: باب الحث على السحور، حديث "2459".

5 أخرجه النسائي "4/140"، كتاب الصيام: باب الحث على السحور، وأبو نعيم في "الحلية""8/305"، وابن خزيمة "1936"، والقضاعي في مسند الشهاب "1/395" حديث "676" من رواية أبي بكر بن عياش، عن عاصمن عن زر، عنه.

6 أخرجه عبد الرزاق "4/228"، كتاب الصيام: باب ما يقال في السحور، حديث "7601"، وأحمد "2/377"، والنسائي "4/141"، كتاب الصيام: باب الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث، وأبو نعيم "3/322"، من رواية ابن أبي ليلى، عن عطاء عنه.

وأخرجه النسائي "4/142"، كتاب الصيام: باب الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث، من حديث يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة عنه.=

ص: 436

إيَاسٍ الْمُزَنِيِّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِقَيْلُولَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ"1 وَشَاهِدُهُ فِي الْعِلَلِ لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 وَفِي أَبِي دَاوُد رِوَايَةُ ابْنِ دَاسَةَ وَفِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ"3 وَفِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ" 4 وَفِيهِ عَنْهُ "تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ" 5

901 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ تَسَحُّرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قُمْنَا إلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَنَسٌ فَقُلْت كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً6 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قَالَ قُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ

= وأخرجه الطبراني في "الصغير""1/92"، من حديث شعبة، عن محمد بن زياد عنه.

وفي الباب عن أبي سعيد وجابر.

حديث أبي سعيد:

أخرجه أحمد "3/32" من طريق عطية العوفي عنه.

وسنده ضعيف لضعف عطية وتدليسه.

حديث جابر:

أخرجه أبو نعيم في "الحلية""7/90"، والخطيب "3/111" من طريق نائل بن بحيح ثنا: سفيان الثوري عن ابن المنكدر عن جابر وقال: أبو نعيم: غريب من حديث الثوري تفرد به نائل.

1 أخرجه ابن ماجه "1/540"، كتاب الصيام: باب ما جاء في السحور، حديث "1639"، والحاكم "1/425"، من طريق زمعة بن صالح عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس.

وقال الحاكم: زمعة وسلمة ليسا بالمتروكين. وأقره الذهبي.

وقال البوصيري في "الزوائد""2/19": هذا إسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف.

2 ينظر "علل الحديث" رقم "701".

3 أخرجه أبو داود "2/303"، كتاب الصوم: باب من سمى السحور الغذاء، حديث "2345" وابن حبان "883- موارد" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/236- 237"، كتاب الصيام: باب ما يستحب من السحور.

4 أخرجه ابن حبان "880- موارد" وأبو نعيم في "حلية الأولياء""8/320" من طريق عبد الله بن عياش بن عباس عن عبد الله بن سليمان الطويل عن نافع عن ابن عمر.

وقال أبو نعيم: غريب من حديث نافع لم يروه عنه إلا عبد الله بن سليمان وهو المعروف بالطويل وعنه عبد الله بن عياش وهو ابن عباس القتباني.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل""1/243- 244" رقم "712" عن أبيه: هذا حديث منكر.

5 أخرجه ابن حبان "884- موارد".

6 أخرجه البخاري "4/164"، كتاب الصوم: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، حديث "1921"، ومسلم "2/771"، كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، حديث "47/1097".

ص: 437

كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً1

902 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوِصَالِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّكَ تُوَاصِلُ فَقَالَ "إنِّي لَسْت مِثْلَكُمْ إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ2 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَعَائِشَةَ4 وَأَنَسٍ5 وَانْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ6.

قَوْلُهُ وَكَرَاهِيَةُ الْوِصَالِ لِلتَّحْرِيمِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي مَنْعِ الْوِصَالِ7 كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ أَبِي

1 أخرجه البخاري "2/65"، كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، حديث "576".

2 أخرجه البخاري "4/717"، كتاب الصوم: باب الوصال، حديث "1962"، ومسلم "2/774"، كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "55/1102".

3 أخرجه البخاري "4/242"، كتاب الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال، حديث "1965"، "1966"، "13/238"، كتاب التمني: باب ما يجوز من اللّو، حديث "7242"، "13/289"، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين، حديث "7299"، ومسلم "2/774- 775"، كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "58/112"، وعبد الرزاق "7753، 7754"، وأحمد "2/231، 237، 244، 257، 261، 281، 315، 345، 377، 418، 496، 516"، والبيهقي "4/282"، كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، والبغوي في "شرح السنة""3/472- بتحقيقنا"، من طريق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تواصلوا " قالوا: إنك تواصل، قال:"إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني" فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أو ليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكى لهم".

4 أخرجه البخاري "4/717"، كتاب الصوم، باب الوصال، حديث "1964"، ومسلم "2/776" كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "61/1105".

5 أخرجه البخاري "4/238"، كتاب الصوم: باب ما يجوز في اللّو، حديث "7241"، والترمذي "3/148"، كتاب الصوم: باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "778" والدارمي "2/8"، كتاب الصوم: باب النهي عن الوصال في الصوم، وابن خزيمة "2069"، وأحمد "3/170، 173، 202، 218، 235، 247، 276، 289"، وأبو يعلى "5/255" رقم "2874"، وأبو نعيم في "الحلية""7/259"، والبيهقي "4/282"، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، والبغوي في "شرح السنة" "3/473- بتحقيقنا" من طرق عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في آخر الشهر فواصل ناس من الناس فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لو مد لنا الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني"

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

6 أخرجه البخاري "4/717"، كتاب الصوم: باب الوصال، حديث "1963"، وفي "4/725"، باب الوصال إلى السحر، حديث "1967".

7 الوصال: هو استدامة أوصاف الصائمين يومين فأكثر عمداً من غير عذر، ولا يتناول في الليل شيئا، لا مأكولا ولا مشروباً، فإن أكل شيئاً يسيراً أو شرب، فليس وصالاً وقد أجمع العلماء على كراهته، بلا خلاف.

وإنما الخلاف في أنه هل كراهته كراهة تحريم أم تنزيه؟ وجهان:

المشهور منهما: أنها للتحريم، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إيّاكم والوصال" قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: "إنكم لستم في ذلك مثلي، فإني...................=

ص: 438

هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا نَهَى عَنْ الْوِصَالِ فَأَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَى الْهِلَالَ فَقَالَ "لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ" كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا وَفِيهِمَا مِنْ حَدِيثِهِ "لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْت وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ" 1 وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ لَيْلَى امْرَأَةِ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ قَالَتْ أَرَدْت أَنْ أَصُومَ يَوْمَيْنِ مُوَاصَلَةً فَمَنَعَنِي بَشِيرٌ وَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْوِصَالِ وَقَالَ إنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى2.

903 -

حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس [بالخير] 3 وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي

= أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون". وعنه في رواية أخرى أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال عليه السلام: "وأيكم مثلى، فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني" فلما أبو أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوماً ثم رأوا الهلال، فقال عليه السلام: "لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا". فهذان الحديثان، وما مثلهما مما ورد في هذا الباب يدلان على دلالة صريحة على أن الوصال منهي عنه، وهو من الخصائص التي أبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنعت على أمته.

والثاني: أن الوصال منهي عنه، ومكروه كراهة تنزيه، لأنه إنما نهى عنه حتى لا يضعف عن الصوم، وذلك أمر غير محقق، فلم يتعلق به إثم.

وقد اتفق الكل من الشافعية على أن الوصال لا يبطل الصوم، لأن النهي لا يرجع إلى الصوم، فلا يوجب بطلانه.

قال إمام الحرمين: إنه قربة في حق الرسول، وقد نبه عليه الصلاة والسلام على الفرق بيننا وبينه في ذلك، حيث قال:" إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني".

واختلف أصحابنا في تأويل هذا الحديث على وجهين:

أحدهما: وهو الأصح أن معناه أنه أعطي قوة الطاعم والشارب وليس المراد الأكل حقيقة إذ لو أكل حقيقة لم يبق وصالا ولقال: ما أنا مواصل، ويؤيد هذا التأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إني أظل يطعمني ربي ويسقيني"، ولا يقال: ظل إلا في النهار، فدل على أنه لم يأكل.

الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم يؤتى له بطعام وشراب من الجنة كرامة له، لا تشاركه فيها الأمة.

وذكر صاحب العدة والبيان تأويلاً ثالثاً، وهو معناه: أن محبة الله تشغلني عن الطعام والشراب، والحب البالغ يشغل عنهما.

والحكمة في النهي عن الوصال ظاهرة واضحة، لا خفاء فيها، لأن الشارع الحكيم أمرنا بالمحافظة التامة على صحتنا، وعدم تعريضها للهلاك، فقال تعالى:{وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] ولا شك أن الجسم الذي يحرم، ويمنع من الطعام والشراب يومين فأكثر تضعف قوته، وتعتل صحته لقلة المواد الغذائية ولا يخفى ما يترتب على ضعف الجسم من عدم القيام بسائر الواجبات المتنوعة الدينية والدنيوية، وربما وصل الحال بمن يواصل الصيام أن يمل العبادة وينفر من الطاعة، وهنا الخطر العظيم.

فيا له من مشرع حكيم وآمر عليم.

وفقنا الله وقوانا على دوام الطاعة، وعمل ما فيه رضاه.

1 تقدم، وينظر تخريج الأحاديث السابقة.

2 أخرجه أحمد "5/225".

3 سقط في الأصل وفي ط.

ص: 439

رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ من حديث ابن عباس1.

تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَكَانَ أَجْوَدَ يُرْوَى بِضَمِّ الدَّالِ وَهُوَ أَجْوَدُ وَيَجُوزُ نَصْبُهَا وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ الْمَرِيسِيُّ يَقُولُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ مَا مَصْدَرِيَّةٌ مُضَافَةٌ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَكَانَ جُودُهُ الْكَثِيرَ فِي رَمَضَانَ انْتَهَى وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةٌ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ "وَهُوَ أَجْوَدُ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ لَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إلَّا أَعْطَاهُ".

904 -

حَدِيثُ أَنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام كَانَ يَلْقَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ فَيَتَدَارَسَانِ الْقُرْآنَ هُوَ طَرَفٌ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ2.

905 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَيُوَاظِبُ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عز وجل ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ3 وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ4 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أنه اعتكف الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ5 وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ عن أبي كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ فَاعْتَكَفَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ لَيْلَةً6.

1 أخرجه البخاري "1/40"، كتاب بدء الوحي: باب "5" حديث "6"، "4/139"، كتاب الصوم: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان، حديث "1902"، ومسلم "4/1803"، كتاب الفضائل: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، حديث "50/2308"، والنسائي "4/25"، كتاب الصيام: باب الفضل والجود في شهر رمضان، حديث "2095"، وأحمد "1/231، 288"، 326، 363، 373"، وعبد الرزاق "20706"، وابن أبي شيبة "9/101- 102"، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" رقم "646، 647"، وابن خزيمة "1889"، وأبو يعلى "4/426" رقم "2552"، وابن حبان "3444"، وأبو نعيم في "الحلية" "5/362"، والبيهقي "4/305"، كتاب الصيام: باب الجود والإفضال في شهر رمضان، كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به.

تنبيه: وقع في ط: من حديث أنس وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.

2 ينظر: الحديث السابق.

3 أخرجه البخاري "4/ 271"، كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، حديث "2026"، ومسلم "2/831"، كتاب الاعتكاف: باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، حديث "5/1171"، وأبو داود "1/747"، كتاب الصيام: باب الاعتكاف، حديث "2462"، والبيهقي "4/315، 320"، وأحمد "6/92"، من حديث عائشة، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.

4 أخرجه البخاري "4/271"، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، حديث "2025"، ومسلم "1171"، أيضا من حديث عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان.

5 سيأتي تخريجه في باب الاعتكاف.

6 أخرجه الحاكم "1/439". وأخرجه أبو داود "2/830"، كتاب الصوم: باب الاعتكاف، حديث "2463"، وابن ماجه "1/562"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الاعتكاف، حديث "1769"، والبيهقي "4/314"، كتاب الصيام: باب الاعتكاف، من حديث أبي بن كعب، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاماً، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة".

ص: 440

906 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ1.

907 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إنِّي صَائِمٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَأَتَمَّ مِنْهُ2 لَكِنَّ قَوْلَهُ:

1 أخرجه البخاري "4/116"، في الصوم: باب من لم يدع قول الزور "1903"، و"10/488" في الأدب: باب قول الله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30]، وأبو داود "1/720" في الصيام: باب الغيبة للصائم "2362"، والترمذي "4/87" في الصوم: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم "1689"، وأحمد "2/452- 453، 505"، والبيهقي "4/270" في الصيام: باب الصائم ينزه صيامه عن اللفظ والمشاتمة، وعبد الله بن المبارك في الزهد برقم "1307"، والبغوي في "شرح السنة" بتحقيقنا "3/478" برقم "1740"، من طريق ابن أبي ذئب حدثنا: سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي في "الكبرى""1/3245" من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير عن أبي هريرة.

وله شاهد من حديث أنس:

أخرجه الطبراني في "الصغير""1/170"، من طريق عبد الله بن عمر الخطابي حدثنا: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رفعه، من لم يدع الخنسا والكذب فلا حاجة لله عز وجل في أن يدع طعامه وشرابه.

وقال الحافظ في "الفتح""4/145"، رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله ثقات.

وقال الهيثمي في "المجمع""3/174"، رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، وفيه من لم أعرفه.

أخرجه عبد الرزاق "4/193" برقم "4755" عن ابن جريج قال: حُدِّثت عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع

" فذكره.

2 أخرجه البخاري "4/125"، كتاب الصوم: باب فضل الصوم، حديث "1894"، ومسلم "2/806"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، حديث "162/1151"، ومالك "1/310"، كتاب الصيام: باب جامع الصيام، حديث "58"، وأبو داود "1/720"، كتاب الصيام: باب الغيبة للصائم، حديث "2363"، وأحمد "2/465"، والبيهقي "4/269"، كتاب الصيام: باب الصائم ينزه صيامه عن اللفظة والمشاتمة، والبغوي في "شرح السنة" "3/453- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وغن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلين الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها".

لفظ البخاري:

وأخرجه البخاري "4/141"، كتاب الصيام: باب هل يقول الصائم: إن صائم إذا شتم، حديث "1904"، ومسلم "2/806"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، حديث "163/1151"، والنسائي.........................=

ص: 441

"الصِّيَامُ جُنَّةٌ" عِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ2 وَمِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ3 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَزَادَ مَا لَمْ يَخْرُقْهُ4 وَرَوَى النَّسَائِيُّ الْحَدِيثَ مَجْمُوعًا كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ5.

تَنْبِيهٌ: اخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ "فَلْيَقُلْ إنِّي صَائِمٌ" هَلْ يَقُولُهَا بِلِسَانِهِ أَوْ بِقَلْبِهِ أَوْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَوْجُهٍ.

908 -

حَدِيثُ خَبَّابٍ "إذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إلَّا كَانَتَا نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَضَعَّفَاهُ6 وَرَوَيَاهُ أَيْضًا7 مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَضَعَّفَاهُ أَيْضًا وَأَخْرَجَ حَدِيثَ خَبَّابٍ الطَّبَرَانِيُّ8 وَحَدِيثَ عَلِيٍّ:

= "4/163"، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، وأحمد "2/272"، والبيهقي "4/270"، كلهم من طريق ابن جريج حدثني: عطاء عن أبي صالح عن أبي هريرة به.

وأخرجه البخاري "10/381"، كتاب اللباس: باب ما يذكر في المسك، حديث "5927"، ومسلم "2/806"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، حديث "161/1151"، والترمذي "3/136"، كتاب الصوم: باب ما جاء فضل الصوم، حديث "764"، والنسائي "4/164"، كتاب الصوم: باب فضل الصوم، وأحمد "2/281"، وعبد الرزاق "4/306" رقم "7891"، والبغوي في "شرح السنة""3/451- بتحقيقنا"، كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه.

وأخرجه البخاري "13/472"، كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} [الفتح: 15] ، حديث "7492"، ومسلم "2/806"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، حديث "194/1151"، وأحمد "2/393، 443، 477، 480"، وابن ماجه "1/525"، كتاب الصيام: باب ما جاء في فضل الصيام، حديث "1638"، "2/1256"، كتاب الأدب: باب فضل العمل، حديث "3823"، والبغوي في "شرح السنة""3/450- بتحقيقنا" من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري "13/521"، كتاب التوحيد: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه، حديث "7538"، وأحمد "2/457، 467، 504"، والطيالسي "1/181- منحة" رقم "863" من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد "2/503"، والدارمي "2/25"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، وأبو يعلى "10/353" رقم "5947" من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

1 أخرجه النسائي في "الكبرى""2/239"، كتاب الصيام: باب ما يؤمر به الصائم من ترك الجهل، حديث "3252".

2 أخرجه النسائي "4/166"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام.

3 ينظر المصدر السابق "4/167".

4 ينظر المصدر السابق "4/167".

5ينظر المصدر السابق "4/167- 168".

6 أخرجه الدارقطني "2/204"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/274".

7 ينظر المصدر السابق.

8 أخرجه الطبراني في "الكبير""3696".

ص: 442

الْبَزَّارُ وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَك السِّوَاكُ إلَى الْعَصْرِ فَإِذَا صَلَّيْت الْعَصْرَ فَأَلْقِهِ فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ"1.

قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ أَمَّا عَلِيٌّ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَلَفْظُهُ "لَا يَسْتَاكُ الصَّائِمُ بِالْعَشِيِّ وَلَكِنْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ يَبُوسَ شَفَتَيْ الصَّائِمِ نُورٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"2 وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ "لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ"3.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ الْخُوَارِزْمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ4.

فَائِدَةٌ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ سَأَلْت مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَأَتَسَوَّكُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ قُلْت أَيَّ النَّهَارِ قَالَ غَدْوَةٌ أَوْ عَشِيَّةٌ قُلْت إنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَهُ عَشِيَّةً وَيَقُولُونَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ" قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ أَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ وَمَا كَانَ بِاَلَّذِي يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُيَبِّسُوا بِأَفْوَاهِهِمْ عَمْدًا مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْءٌ بَلْ فِيهِ شَرٌّ5.

909 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعِ أَهْلِهِ ثُمَّ يَصُومُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَادَ مُسْلِمٌ وَلَا يَقْضِي فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَزَادَهَا ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ6.

1 أخرجه الدارقطني "2/203".

2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/274".

3 أخرجه ابن أبي شيبة "3/35".

4 أخرجه ابن حبان في "المجروحين""1/103"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/282".

5 أخرجه الطبراني في "الكبير""20/70- 71" رقم "133" من طريق بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن غنم به.

وقال الهيثمي في "المجمع""3/168"، وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف وقد وثقه ابن معين في رواية.

6 أخرجه البخاري "4/143"، كتاب الصيام: باب الصائم يصبح جنباً، حديث "1925، 21926"، ومسلم "2/780، 781"، كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر، وهو جنب، حديث "78/1109"، ومالك حديث "1"، 291، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان، حديث "12"، وأحمد "6/36"، وأبو داود "1/726"، كتاب الصيام: باب فيمن أصبح جنباً في رمضان، حديث "2388"، والترمذي "3/149"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم، حديث "779"، والدارمي "1/345"، والحميدي "1/101"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/103"، وابن الجارود "392" من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن هشام عن عائشة وأم سلمة به.

ص: 443

910 -

حَدِيثُ "مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ فِي رُجُوعِهِ عَنْ ذَلِكَ لَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ الْفَضْلِ1 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَحْسَنُ مَا سَمِعْت فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لِأَنَّ الْجِمَاعَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى الصَّائِمِ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَلَمَّا أَبَاحَ اللَّهُ الْجِمَاعَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ لِلْجُنُبِ إذَا أَصْبَحَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُفْتِي بِمَا سَمِعَهُ مِنْ الْفَضْلِ عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّسْخَ فَلَمَّا عَلِمَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَجَعَ إلَيْهِ2 قُلْت وَقَالَ الْمُصَنِّفُ إنَّهُ مَحْمُولٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ عَلَى مَا إذَا أَصْبَحَ مُجَامِعًا وَاسْتَدَامَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالْفَجْرِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى.

911 -

حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَفْطَرَ قَالَ "اللَّهُمَّ لَك صُمْت وَعَلَى رِزْقِك أَفْطَرْت" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَفْطَرَ قَالَ فَذَكَرَهُ وَهُوَ مُرْسَلٌ3.

تَنْبِيهٌ: إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ قَوْلَهُ عَنْ مُعَاذٍ يُوهِمُ أَنَّهُ ابْنُ جَبَلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ4 وَرَوَى أَبُو

1 أخرجه مالك "1/290"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان، حديث "11"، والبخاري "4/143"، كتاب الصيام: باب الصائم يصبح جنباً، حديث "1926"، ومسلم "2/779"، كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، حديث "75/1109".

2 ينظر: "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ""ص 343".

3 أخرجه أبو داود "1/719"، كتاب الصيام: باب القول عند الإفطار، حديث "2358"، وفي "المراسيل" رقم "99"، وابن أبي شيبة "3/100"، وابن المبارك في "الزهد""1410، 1411"، وابن السني في"عمل اليوم والليلة""473"، والبيهقي "4/239"، كتاب الصيام، والبغوي في "شرح السنة" "3/474- بتحقيقنا" كلهم من طريق حصين عن معاذ بن زهرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت".

4 أخرجه الدارقطني "2/185"، كتاب الصيام، حديث "26"، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم "474"، والطبراني في "الكبير""12/146" رقم "12720" كلهم من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه، عن جده عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم".

وهذا إسناد ضعيف جداً.

قال الذهبي في "المغني"

عبد الملك بن هارون: تركوه.

قال السعدي: دجال.

وهارون بن عنترة قال ابن حبان في "المجروحين""3/92": منكر الحديث جداً يروي المناكير الكثيرة يسبق إلى قلب المستمع لها أنه المتعمد لذلك من كثرة ما روى مما لا أصل له لا يجوز الاحتجاج به بحال.

والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع""3/159"، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه عبد الملك بن هارون وهو ضعيف.

ص: 444

دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ كَلَامًا آخَرَ وَهُوَ "ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ" قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إسْنَادُهُ حَسَنٌ1 وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَفْطَرَ قَالَ "بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَك صُمْت وَعَلَى رِزْقِك أَفْطَرْت" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ دَاوُد بْنُ الزِّبْرِقَانِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2 وَلِابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا "إنَّ لِلصَّائِمِ دَعْوَةً لَا تُرَدُّ" وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو إذَا أَفْطَرَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك بِرَحْمَتِك الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي"3.

912 -

حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ" النَّسَائِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ فِي قِصَّةٍ4 وَرَوَاهَا أَيْضًا هُوَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِك الْكَعْبِيِّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِهِ كَمَا هُنَا وَزَادَ وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَا يُعْرَفُ لِأَنَسٍ هَذَا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ5 قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي عِلَلِهِ سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَالصَّحِيحُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ6.

913 -

حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ7 وَفِي

1 أخرجه أبو داود "2/306"، كتاب الصوم: باب القول عند الإفطار، حديث "2357"، والنسائي في "السنن الكبرى""2/255"، كتاب الصيام: باب ما يقول: إذا أفطر، حديث "3229"، والدارقطني "2/185"، والحاكم "1/422".

2 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير""2/52"، وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" "2/88" من طريق إسماعيل بن عمرو ثنا: داود بن الزبرقان ثنا: شعبة عن ثابت البناني عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت".

قال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا داود بن الزبرقان تفرد به إسماعيل بن عمرو ولا كتبناه إلا عن محمد بن إبراهيم، والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع""3/159"، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه داود بن الزبرقان وه وضعيف.

3 أخرجه ابن ماجه "2/557"، كتاب الصيام: باب في الصائم لا ترد دعوته، حديث "1753"، والحاكم "1/422" من طريق إسحاق بن عبيد الله المدني عن عبد الله.. قال البوصيري في "الزوائد" "2/63": وإسحاق هذا مدني لا يعرف.

وقال الحافظ في "التقريب""1/59": مقبول: يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث.

4 أخرجه النسائي "4/178"، كتاب الصيام: باب ذكر وضع الصيام عن المسافر، حديث "2267".

5 أخرجه الترمذي "3/94"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، حديث "715"، وأحمد "5/29".

6 ينظر: "علل الحديث""1/266" رقم "784".

7 أخرجه مسلم "2/785"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرين في غير معصية، حديث "9/1114"، والترمذي "3/80- 81"، كتاب الصيام: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر، حديث "710"، والنسائي "4/177"، كتاب الصيام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""4/241".

ص: 445

رِوَايَةٍ لَهُ فَقِيلَ لَهُ إنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام خَرَجَ إلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ وَالْكَدِيدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقَدِيدٍ1.

تَنْبِيهٌ كُرَاعُ الْغَمِيمِ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَادٍ أَمَامَ عُسْفَانَ2.

قَوْلُهُ وَاحْتَجَّ الْمُزَنِيّ لِجَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا مُقِيمًا بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَامَ فِي مَخْرَجِهِ إلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ ثُمَّ أَفْطَرَ تَقَدَّمَ قَبْلُ وَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيثِ فَقَالَ مَنْ أَصْبَحَ فِي حَضَرٍ صَائِمًا ثُمَّ سَافَرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَفْطَرَ يَوْمَ الْكَدِيدِ.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالْكَدِيدِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ وَالْمُرَادُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَامَ أَيَّامًا فِي سَفَرِهِ ثُمَّ أَفْطَرَ وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ بَابٌ إذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ3.

وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ أَتَيْت أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ وَقَدْ رَحَلَتْ دَابَّتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ رَكِبَ فَقُلْت لَهُ سُنَّةٌ قَالَ سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ4 وَحَدِيثُ عُبَيْدُ بْنُ جَبْرٍ كُنْت مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَرَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ قَالَ اقْتَرِبْ قُلْت أَلَسْت تَرَى الْبُيُوتَ قَالَ أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد5 وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ وَهُوَ صَائِمٌ فَيُفْطِرُ مِنْ يَوْمِهِ6.

قَوْلُهُ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَفْطَرَ فِي كُرَاعِ الْغَمِيمِ بَعْدَ الْعَصْرِ هِيَ رِوَايَةٌ لِمُسْلِمٍ7.

914 -

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ،

1 أخرجه البخاري "4/180"، كتاب الصوم: باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر، حديث "1944"، ومسلم "2/784"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرين في غير معصية، حديث "88/1113".

2 ينظر: "النهاية في غريب الحديث""4/165".

3 ينظر: "صحيح البخاري""4/80" عند حديث "1944".

4 أخرجه الترمذي "3/163"، كتاب الصوم: باب من أكل ثم خرج يريد السفر، حديث "799".

5 أخرجه أبو داود "2/318"، كتاب الصوم: باب من يفطر المسافر إذا خرج، حديث "2412".

6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/247".

7 تقدم تخريجه.

ص: 446

فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مِنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ مُسْلِمٌ بِهَذَا وَفِي رِوَايَةٍ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَأَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَاكَ حَسَنٌ1.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ فِي مُسْلِمٍ أَيْضًا2 وَعَنْ أَنَسٍ فِي الْمُوَطَّأِ3.

915 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِحَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ "إنْ شِئْت فَصُمْ وَإِنْ شِئْت فَأَفْطِرْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ فَذَكَرَهُ4.

تَنْبِيهٌ: ادَّعَى ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ إنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي رواية عندهما إنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ لَكِنْ يُنْتَقَضُ عَلَيْهِ بِأَنَّ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ طَرِيقِ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ الْفَرْضِ وَصَحَّحَهَا الْحَاكِمُ5.

916 -

حَدِيثُ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَمَانَ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ الْمَاءُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ "لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ" مُتَّفَقٌ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ "لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ" زَادَ مُسْلِمٌ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ "عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ" فَلَمَّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظْهُ6 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حديث الوزاعي حَدَّثَنِي

1 أخرجه مسلم "2/786"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافرين غير معصية، حديث "93/1116".

2 تقدم تخريجه.

3 أخرجه البخاري "4/186"، كتاب الصيام: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار، حديث "1947"، ومسلم "2/787"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر من غير معصية، حديث "98/1118".

4 أخرجه البخاري "4/179" كتاب الصيام: باب الصوم في السفر والإفطار، حديث "1943"، ومسلم "2/789"، كتاب الصيام: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، حديث "103/1121".

5 أخرجه أبو داود "2/793"، كتاب الصيام: باب الصوم في السفر، حديث "2402"، والحاكم "1/433"، كتاب الصوم.

6 أخرجه البخاري "4/183"، كتاب الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر"، حديث "1946"، ومسلم "2/786"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرين من غير معصية الخ، حديث "92/1115"، وأبو داود "2/796"، كتاب الصوم: باب اختيار الفطر، حديث "2407"، والنسائي "4/175"، كتاب الصيام: باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في =

ص: 447

يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَالَ "مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَائِمٌ قَالَ "إنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوا" 1 قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ إسْنَادُهَا حَسَنٌ مُتَّصِلٌ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ جَابِرٌ فَذَكَرَهُ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ2.

تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ هَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ عَنْ جَابِرٍ رَجُلَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَوَاهُ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَحَدُهُمَا ابْنُ ثَوْبَانَ وَالْآخَرُ ابْنُ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ فَابْنُ ثَوْبَانَ سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ وَابْنُ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ رَوَاهُ بِوَاسِطَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ وَهِيَ رِوَايَةُ الصَّحِيحَيْنِ3.

= ذلك، والطيالسي "1/189"، كتاب الصيام: باب الرخصة في الفطر للمسافر في رمضان، حديث "910"، وأحمد "3/299"، والدارمي "2/9"، كتاب الصوم: باب في السفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/62"، كتاب الصيام في السفر، وأبو نعيم في "الحلية""7/159"، والبيهقي "4/242"، كتاب الصيام: باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم، والخطيب "12/118"، وابن خزيمة "3/254"، وأبو يعلى "3/403"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "399" من حديث جابر.

1 أخرجه النسائي "4/175"، كتاب الصيام: باب العلة التي من أجلها قيل ذلك وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك.

2 أخرجه الشافعي "1/271- المسند".

3 تقدم تخريج حديث جابر.

وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وأبي برزة وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعمار بن ياسر.

حديث ابن عمر:

أخرجه ابن ماجه "1/532"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث "1165"، من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً:"ليس من البر الصيام في السفر".

قال الحافظ البوصيري في "الزوائد""2/8": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه ابن حبان في "صحيحه" من طريق محمد بن صفي بإسناده ومتنه.

حديث أبي برزة:

أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير""1/269"، من طريق إبراهيم بن سعد عن عبد الله بن عمر الأسلمي، عن رجل يقال له: محمد بن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس من البر الصيام في السفر"، وقال البخاري: ولم يصح حديثه يعني هذا الرجل المبهم.

وأخرجه أيضا البزار "1/469- كشف" رقم 987" من طريق إبراهيم بن سعد به.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/163" وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" وفيه رجل لم يسم ا?

ولم أجده في "مسند الإمام أحمد".

حديث ابن عباس: =

ص: 448

فَائِدَةٌ: رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ بِلَفْظِ " لَيْسَ مِنْ امبر امصيام امسفر " وَهَذِهِ لُغَةٌ لِبَعْضِ أَهْلِ الْيَمَنِ يَجْعَلُونَ لَامَ التَّعْرِيفِ مِيمًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاطَبَ بِهَا بِهَذَا الْأَشْعَرِيَّ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا لُغَتُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَشْعَرِيُّ هَذَا نَطَقَ بِهَا عَلَى مَا أَلِفَ مِنْ لُغَتِهِ فَحَمَلَهَا عَنْهُ الرَّاوِي عَنْهُ وَأَدَّاهَا بِاللَّفْظِ الَّذِي سَمِعَهَا بِهِ وَهَذَا الثَّانِي أَوْجَهُ عِنْدِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ1.

917 -

حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ النَّاسَ بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ وَقَالَ "تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ "إنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ" قَالَ فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ "إنَّكُمْ مصبحوا عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا" فَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا الْحَدِيثَ2 وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ سُمِيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ "تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ" وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُسْنَدِ وَأَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ3.

= أخرجه البزار "1/468" رقم "985" من طريق صلة بن سليمان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس من البر الصيام في السفر".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/164"، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" ورجال البزار رجال الصحيح".

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:

أخرجه الطبراني، ولفظه:"لا بر أن يصام في السفر" كما في "مجمع الزوائد""3/164"، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.

حديث عمار بن ياسر:

أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد""3/164"، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وإسناده حسن.

1 أخرجه أحمد "5/434"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/242" بلفظ: ليس من البر

" وقد روى عن كعب باللفظ الذي رواه جابر وغيره.

أخرجه النسائي "4/175"، كتاب الصيام: باب ما يكره من الصيام في السفر، وابن ماجه "1/532"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث "1164"، والطيالسي "1/190"، كتاب الصيام: باب الرخصة في الفطر للمسافر في رمضان، حديث "911"، وأحمد "5/434"، والدارمي "2/9"، كتاب الصوم: باب الصوم في السفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/63"، كتاب الصيام: باب الصوم في السفر، والبيهقي "4/242"، كتاب الصيام، وابن حبان "912- موارد".

2أخرجه مسلم "2/789"، كتاب الصيام: باب أجر الفطر في السفر إذا تولى العمل، حديث "102/1120".

3 أخرجه مالك "1/294"، والشافعي في "المسند""1/270"، وأبو داود "2/316- 317"، كتاب الصوم: باب الصوم في السفر، حديث "2406".

ص: 449

918 -

حَدِيثُ "الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ" ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ كَانَ يُقَالُ وَصَوَّبَ وَقْفَهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَضَعَّفَهُ1 وَكَذَا صَحَّحَ كَوْنَهُ مَوْقُوفًا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ وَالْبَيْهَقِيُّ2.

919 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ "إنْ شَاءَ فَرَّقَهُ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِي إسْنَادِهِ سُفْيَانُ بْنُ بِشْرٍ وَتَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ قَالَ وَرَوَاهُ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا3 وَقُلْت وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ وَوَقَفَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ "ذَلِكَ إلَيْك أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَى فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ" وَقَالَ هَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ4 وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا وَلَا يَثْبُتُ وَنَقَلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ احْتَجَّ عَلَى الْجَوَازِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] وَوَجَّهَهُ أَنَّهُ مُطْلَقٌ يَشْتَمِلُ التَّفَرُّقَ وَالتَّتَابُعَ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ5.

920 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يُقَطِّعْهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ضَعِيفٌ6 وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ رَوَى حَدِيثًا مُنْكَرًا قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ يَعْنِي هَذَا وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ فَلَعَلَّهُ حديث غيره قال ولم يَأْتِ مَنْ ضَعَّفَهُ بِحُجَّةٍ وَالْحَدِيثُ حَسَنٌ قُلْت قَدْ صَرَّحَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِأَنَّهُ أَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

حَدِيثُ "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ" تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ7.

1 أخرجه ابن عدي في "الكامل""7/266".

2 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/2380 239" رقم "694"، و"العلل" للدارقطني "4/281- 283"، و"السنن الكبرى" للبيهقي "4/244".

3 أخرجه الدارقطني "2/193".

4 ينظر: المصدر السابق.

5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/258".

6 أخرجه الدارقطني "2/191".

7 تقدم تخريجه.

ص: 450

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ "مَا شَأْنُك" قَالَ وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1 وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ عندهما2 وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ أَطْعِمْهُ عِيَالَك3 وَفِي رواية للدارقطني فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ يَلْطِمُ وَجْهَهُ وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ وَيَضْرِبُ صدره ويقول هَلَكَ الْأَبْعَدُ4 وَرَوَاهَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا5 وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي السُّنَنِ فَقَالَ هَلَكْت وَأَهْلَكْت6 وَزَعَمَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ أَنَّ الْحَاكِمَ نَظَرَ فِي كِتَابِ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ فَلَمْ يَجِدْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِيهِ وَأَخْرَجَهَا مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ وَذَكَرَ أَنَّهَا أُدْخِلَتْ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ فِي حَدِيثِهِ وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يَذْكُرُوهَا قُلْت وَقَدْ رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَلَامَةَ بْنِ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ7.

قَوْلُهُ إنَّهُ عليه الصلاة والسلام لَمْ يَأْمُرْ الْأَعْرَابِيَّ بِالْقَضَاءِ مَعَ الْكَفَّارَةِ وَرُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلِ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِهِشَامٍ وَقَدْ تَابَعَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

1 أخرجه البخاري "4/163"، كتاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، حديث "1936"، ومسلم "2/781، 782"، كتاب الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها الخ، حديث "81/1111".

ومالك "1/296"، كتاب الصيام: باب كفارة من أفطر في رمضان "28"، وأبو داود "1/727"، كتاب الصيام: باب كفارة من أتى أهله في شهر رمضان "2390"، والترمذي "1023"، كتاب الصوم: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان "724" وابن ماجه "1/534"، كتاب الصيام: باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان "1671"، والدارمي "1/343- 344"، وأحمد "2/208، 241، 281"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/60- 61"، والدارقطني "2/190- 191"، وابن الجارود "384"، والبيهقي "4/221- 222" من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

2 أخرجه البخاري "4/262"، كتاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، حديث "1935"، ومسلم "2/782"، كتاب الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان، حديث "1112".

3ينظر: تخريج حديث أبي هريرة.

4 ينظر: "العلل" للدارقطني "10/238- 239".

5 أخرجه مالك في "الموطأ""1/297"، كتاب الصيام: باب من أفطر في رمضان، حديث "29".

6 ينظر: "سنن الدارقطني""2/190".

7 ينظر: "سنن الدارقطني""2/190- 191"، "السنن الكبرى" للبيهقي "4/222- 223".

ص: 451

كَمَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُوَيْسٍ وَعَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُمَا فِي إسْنَادِهِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ في توثيقهما وتخريجهم1اوَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ مُرْسَلًا وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَصَبْت امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "تُبْ إلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْهُ وَتَصَدَّقْ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ"2.

921 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي جَاءَهُ وَقَدْ وَاقَعَ "صُمْ شَهْرَيْنِ" فَقَالَ وَهَلْ أُتِيتُ إلَّا مِنْ قِبَلِ الصَّوْمِ هَذَا اللَّفْظُ لَا يُعْرَفُ قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَالَ إنَّ الَّذِي وَقَعَ فِي الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ انْتَهَى وَهَذِهِ غَفْلَةٌ عَمَّا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ "صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَقِيت مَا لَقِيت إلَّا مِنْ الصِّيَامِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي قِصَّةِ الْمُظَاهِرِ زَوْجَتِهِ أَنَّهُ قَالَ وَهَلْ أَصَبْت الَّذِي أَصَبْت إلَّا مِنْ الصِّيَامِ3 عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَّهُ هُوَ الْمُجَامِعُ.

قَوْلُهُ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الْمُجَامِعِ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ لَا يَقْتَضِي الْكَفَّارَةَ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِمَا نَصٌّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً الْحَدِيثَ4 لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ أَبِي مَعْشَرٍ رَاوِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ أَفْطَرْت فِي رَمَضَانَ لَكِنْ حُمِلَ عَلَى الْفِطْرِ بِالْجِمَاعِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ عِشْرُونَ مِنْ حُفَّاظِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ5.

قَوْلُهُ وَيُحْمَلُ قِصَّةُ الْأَعْرَابِيِّ عَلَى خَاصَّتِهِ وَخَاصَّةِ أَهْلِهِ قَالَ الْإِمَامُ وَكَثِيرًا مَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ وَإِرْضَاعِ الْكَبِيرِ وَنَحْوِهِمَا وَمُرَادُهُ بِالْأُضْحِيَّةِ قِصَّةُ أَبِي

1 أخرجه أبو داود "2/314"، كتاب الصوم: باب كفارة من أتى أهله في رمضان، حديث "2392"، والدارقطني "2/190"، كتاب الصيام: باب القبلة للصائم، حديث "51"، من طريق هشام بن سعد به.

2ينظر: "سنن الدارقطني""2/190- 191".

3 أخرجه أبو داود "2/265- 266"، كتاب الطلاق: باب الظهار، حديث "2213".

4 أخرجه الدارقطني "2/191".

5 ينظر: تخريج حديث أبي هريرة وعائشة.

ص: 452

بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ خَالِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَبِإِرْضَاعِ الْكَبِيرِ قِصَّةُ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ" وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عن أم سلمة أنه كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا وَقُلْنَ مَا نَرَى هَذِهِ إلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِسَالِمٍ خَاصَّةً1.

قَوْلُهُ فِي صَرْفِ الْكَفَّارَةِ إلَى عياله الأصح الْمَنْعُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ بِصَرْفِهِ إلَيْهِمْ كَفَّارَةٌ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ وَتَعَقَّبَ بِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْت فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ "انْطَلِقْ فَكُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُك فَقَدْ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْك" لَكِنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا تعرف عدالته2.

قوله في السُّقُوطُ عِنْدَ الْعَجْزِ احْتَجَّ لَهُ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَمَرَ الْأَعْرَابِيَّ بِأَنْ يُطْعَمَهُ هُوَ وَعِيَالُهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِخْرَاجِ فِي ثَانِي الْحَالِ وَلَوْ وَجَبَ لَبَيَّنَهُ نَازَعَ فِي ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَقَالَ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ سَقَطَتْ عَنْك لِعُسْرِك بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ وكلما وَجَبَ أَدَاؤُهُ فِي الْيَسَارِ لَزِمَ الذِّمَّةَ إلَى الْمَيْسَرَةِ.

تَنْبِيهٌ: سَبَقَ الزُّهْرِيُّ إلَى دَعْوَى الْخُصُوصِيَّةِ بِالْأَعْرَابِيِّ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد.

922 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَنْ "مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ" روي مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا التِّرْمِذِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْثَرِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَقَالَ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ وَمُحَمَّدُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قُلْت رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَوَقَعَ عِنْدَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بَدَلَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ أَوْ مِنْ شَيْخِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَتَابَعَهُ الْبَيْهَقِيّ عَلَى ذَلِكَ3.

923 -

حَدِيثُ "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ،

1 سيأتي تخريجه في كتاب الرضاع.

2 أخرجه الدارقطني "2/191".

3 أخرجه الترمذي "3/96"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الكفارة، حديث "718"، وابن ماجه "1/558"، كتاب الصيام: باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه، حديث "1757"، والبغوي في "شرح السنة""3/510"، كلهم من طريق أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر به.

وقال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف وأشعث هو ابن سوار ومحمد عندي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

ص: 453

وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيثِ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَزَّارِ "فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إنْ شَاءَ" وَهِيَ ضَعِيفَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إنِّي تَصَدَّقْت عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ "وَجَبَ أَجْرُك وَرَدَّهَا عَلَيْك الْمِيرَاثُ" قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ "صُومِي عَنْهَا" قَالَتْ إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ "حُجِّي عَنْهَا" 2

تَنْبِيهٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ"3 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِثْلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ النَّذْرِ عنهما تعليقا بالأمر بِالصَّلَاةِ4 فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُمَا وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ.

924 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ "إذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَافْتَدَتَا" 5 هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا أَعْرِفُهُ لَكِنْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيُّ

1 أخرجه البخاري "4/192"، كتاب الصيام: باب من مات وعليه صوم، حديث "1952"، ومسلم "2/803"، كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت، حديث "153/1147"، وأبو داود "2/791- 792"، كتاب الصوم: باب فيمن مات وعليه صيام، حديث "2400"، والنسائي في "الكبرى""2/175" رقم "1919"، وأحمد "6/96"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "943"، والطحاوي في "مشكل الآثار""3/140- 141"، وأبو يعلى "7/391" رقم "4471"، وابن خزيمة "2052"، وابن حبان "3574- الإحسان"، والدارقطني "2/194- 195"، والبيهقي "4/255"، كتاب الصيام: باب من قال: يصوم عنه وليه، والبغوي في "شرح السنة""3/509- بتحقيقنا"، وابن حزم في "المحلى""7/2" من حديث عائشة.

وتنظر المسألة: من كان عليه صوم يوم من رمضان فلم نقضه مع القدرة عليه حتى مات، صام عنه ولده إن شاء، أو أطعم عنه.

"الأم" للشافعي "12/144"، "شرح المهذب""6/415"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء""3/208، 209"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/123"، "الحاوي" للماوردي "3/452، 453"، "روضة الطالبين""2/246"، "بدائع الصنائع""2/103، 104"، "المبسوط""3/89، 90"، "الهداية""1/127"، "شرح فتح القدير""2/277" الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/197"، "تحفة الفقهاء""3/551"، "الاختيار""1/135"، "الكافي" لابن عبد البر ص "122"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل""2/263"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/207"، "نيل الأوطار""4/264"، "فتح العلام" ص "355"، "سبل السلام""2/234".

2 سيأتي تخريجه في موضوعه.

3 أخرجه النسائي في "الكبرى""2/175"، كتاب الصيام: باب صوم الحي عن الميت.

4 ينظر: "صحيح البخاري""11/592"، كتاب الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر.

5 مذهب الشافعية: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية ومذهب الحنفية: عليها القضاء ولا فدية.......................................=

ص: 454

وَفِيهِ "أَنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ" وَهِيَ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ1 وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ "وَرَخَّصَ لِلْمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى"2.

وَأَمَّا الْفِدْيَةُ فَالْمَحْفُوظُ فِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184] قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتَا يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا3 وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ كَذَلِكَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لَا تطيقه فعليك بالفداء وَلَا قَضَاءَ عَلَيْك وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إسْنَادَهُ4.

قَوْلُهُ مَنْ أخر قضاء رمضان مَعَ الْإِمْكَانِ كَانَ عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ انْتَهَى.

أَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَلَفْظُهُ مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ5 وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَزَادَ أَنَّهُ لَا يَقْضِي6 وَقَالَ ابْنُ

= وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/143"، "شرح المهذب""6/272"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء""3/176"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/249"، "الحاوي" للماوردي "3/346"، "روضة الطالبين""2/249"، "بدائع الصنائع""2/97"، "المبسوط""3/99"، "الهداية""1/127"، "شرح فتح القدير""2/276"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/210"، "تحفة الفقهاء""1/549"، "الاختيار""1/135"، "الحجة على أهل المدينة""1/399"، "الكافي" لابن عبد البر" ص "123"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/261"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/535"، "المغني" لابن قدامة "4/393- 394"، "كشاف القناع" "2/312"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/290"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/207"، "نيل الأوطار" "4/258"، "سبل السلام" "2/231".

1 تقدم تخريجه.

2 أخرجه النسائي "4/180"، كتاب الصيام: با ذك اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث، حديث "2274، 2275".

3 أخرجه أبو داود "2/296"، كتاب الصوم: باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى "2318".

4 ينظر "سنن الدارقطني""2/196".

5 ينظر "سنن الدارقطني""2/196".

6 مذهب الشافعية: من كان عليه صوم من رمضان فلم يؤده حتى دخل رمضان الثاني قضى وكفر، ومذهب الحنفية: يقضي ولا يكفر.

وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/143"، "شرح المهذب""6/409"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء""3/207"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/123"، "الحاوي" للماوردي "3/451"، "روضة الطالبين""2/250"، "بدائع الصنائع""2/104"، "المبسوط""3/451"، "الهداية""1/127"، "شرح فتح القدير""2/275"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/180"، "الاختيار""1/136"، "الحجة على أهل المدينة""1/401"، "الكافي" لابن عبد البر" ص "121"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/263"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/538"، "المغني" لابن قدامة "4/263"، "كشاف القناع" "2/538"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/333"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/206".

ص: 455

حَزْمٍ رَوَيْنَا عَدَمَ الْقَضَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ يُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا1 وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْن مِهْرَانَ عَنْهُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ قَالَ يَصُومُ هَذَا وَيُطْعِمُ عَنْ ذَاكَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَيَقْضِيهِ2 وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أكتم أَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَ سِتَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَسَمَّى مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ عَلِيًّا وَجَابِرًا وَالْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ.

925 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ثُمَّ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكَيْنَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ مُوسَى بْنُ وَجِيهٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَالرَّاوِي عَنْهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ضَعِيفٌ أَيْضًا3 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَصَحَّحَهَا وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ أَيْضًا4.

حَدِيثُ عَائِشَةَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْت إنَّا خَبَّأْنَا لَك حَيْسًا الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ5.

فَائِدَةٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَكَلَ وَقَالَ أَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ وَقَالَ هِيَ خَطَأٌ وَنَسَبَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْوَهْمَ فِيهَا لِمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْبَاهِلِيِّ الرَّاوِي عِنْدَهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَكِنْ رَوَاهَا النَّسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَكَذَا رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ6 وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَادَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ انْتَهَى وابن عيينة كان الْآخِرِ قَدْ تَغَيَّرَ.

926 -

حَدِيثُ أم هانئ دخل علي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا صَائِمَةٌ فَنَاوَلَنِي فَضْلَ شَرَابِهِ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْت صائمة وإن كَرِهْت أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَك فَقَالَ "إنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَصَوْمِي يَوْمًا مكانه وإذا كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْت فَاقْضِيهِ وَإِنْ شِئْت فَلَا تَقْضِيهِ" 7 النَّسَائِيُّ مِنْ

1 أخرجه الدارقطني "2/197".

2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/253".

3 أخرجه الدارقطني "2/197".

4 ينظر: "سنن الدارقطني "196- 197".

5 تقدم تخريجه.

6 ينظر: "تحفة الأشراف""12/404" رقم "17876".

7 مذهب الشافعية: من أفطر عامداً في التطوع لا قضاء عليه، ومذهب الحنفية: عليه القضاء.....................=

ص: 456

حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ هَارُونَ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ بِهَذَا وَرَوَاهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى وَلَيْسَ فِيهَا قَوْلُهُ "فَإِنْ شِئْت فَاقْضِيهِ" وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ سِمَاكٍ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سِمَاكٍ1 وَقَالَ النَّسَائِيُّ سِمَاكٌ لَيْسَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ إذَا تَفَرَّدَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ هَارُونُ لَا يُعْرَفُ.

تَنْبِيهٌ: اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَوْرَدَهُ قَاسِمُ بْنُ أَصَبْغَ فِي جَامِعِهِ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى غَلَطِ سِمَاكٍ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ إنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهِيَ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالطَّبَرَانِيِّ2 وَيَوْمُ الْفَتْحِ كَانَ فِي رَمَضَانَ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِي رَمَضَانَ.

حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ "لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ" الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا وَقَالَ أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ3 وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ شَيْخِ الشَّافِعِيِّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيِّ4.

= وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/141"، "شرح المهذب""6/444"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء""3/212"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/125"، "الحاوي" للماوردي "3/468"، "روضة الطالبين""2/251"، "بدائع الصنائع""2/94"، "المبسوط""3/68-70"، "الهداية""1/127"، "شرح فتح القدير""2/280"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/175"، "تحفة الفقهاء""1/523"، "الاختيار""1/135"، "الكافي" لابن عبد البر" ص "129"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/251"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/735"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/537"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/216"، "نيل الأوطار" "4/221"، "سبل السلام" "2/218".

1 أخرجه أبو داود "2/825، 826"، كتاب الصوم: باب في الرخصة في ذلك، حديث "2456"، والترمذي "3/109"، كتاب الصوم: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، حديث "731، 732"، والنسائي في "الكبرى""2/249"، والطيالسي "1/191"، كتاب الصيام: باب من عليه صوم رمضان متى يقضيه، ما يفعل من أفطر عمداً في أيام القضاء، وفي يوم التطوع، حديث "916، 917"، وأحمد "6/341"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/107، 108"، كتاب الصيام: باب الرجل يدخل في الصيام تطوعاً ثم يفطر، والدارقطني "2/173، 174"، كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل وغيره، حديث"7/12"، والبيهقي "4/276، 277"، كتاب الصيام: باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه، والحاكم "1/439"، كتاب الصيام، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وعند أكثرهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر".

2 أخرجه النسائي "2/250- 251"، كتاب الصيام: باب ذكر حديث سماك "3304، 3307، 3309"، والطبراني في "الكبير""24/409" رقم "993".

3 أخرجه الشافعي في "المسند""1/273".

4 أخرجه الدارقطني "2/170".

ص: 457

حَدِيثُ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ إنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِاللَّفْظَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَزَادَ فِي آخِرِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً1 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ "إذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ فَأَفْطِرُوا وَإِذَا رأيتموه بعدما تَزُولُ الشَّمْسُ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا"2 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهُ3 وَمِثْلُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ مُؤَمَّلِ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ الثَّوْرِيِّ فِي رِوَايَةِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَاضِيَةِ4.

تَنْبِيهٌ: خَانِقِينَ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَنُونٍ وَقَافٍ بَلْدَةٌ بِالْعِرَاقِ قَرِيبٌ مِنْ بَغْدَادَ5.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ" الْبُخَارِيُّ تعليقا والبيهقي مَوْصُولًا وَتَقَدَّمَ فِي الْأَحْدَاثِ.

حَدِيثُ إنَّ النَّاسَ أَفْطَرُوا فِي زَمَنِ عُمَرَ فَانْكَشَفَ السَّحَابُ وَظَهَرَتْ الشَّمْسُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتْ الشَّمْسُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ قَدْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدْ اجْتَهَدْنَا6 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا فَقَالَ عُمَرُ مَا نُبَالِي وَنَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَرَوَاهُ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ وَفِيهَا أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ وَرَجَّحَ الْبَيْهَقِيُّ رِوَايَةَ الْقَضَاءِ لِوُرُودِهَا مِنْ جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ ثُمَّ قَوَّاهُ بِمَا رَوَاهُ عَنْ صُهَيْبٍ نَحْوَ الْقِصَّةِ وَقَالَ وَاقْضُوا يَوْمًا مَكَانَهُ7.

قَوْلُهُ يُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى الْهَرِمِ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] وَمَعْنَاهُ يُكَلَّفُونَ الصَّوْمَ فَلَا يُطِيقُونَهُ أَمَّا أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ "مَنْ أَدْرَكَهُ

1 أخرجه الدارقطني "2/168"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/213".

2 أخرجه ابن أبي شيبة "3/66- 67"، وعبد الرزاق "4/162- 163".

3 أخرجه ابن أبي شيبة "3/66".

4 ينظر: "السنن الكبرى""4/213". 8

5 ينظر: "مراصد الاطلاع""1/447".

6 أخرجه الشافعي في "المسند""1/277".

7 ينظر: "السنن الكبرى""4/217".

ص: 458

رَمَضَانُ وَلَمْ يَكُنْ صَامَ رَمَضَانَ الْجَائِيَ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ"1.

وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً وَهِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا2 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ3 وَلَهُ طُرُقٌ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ4 وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ نَحْوَهُ وَزَادَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ5.

وَأَمَّا أَثَرُ أَنَسٍ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبُرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي6 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ مَوْصُولًا7 قُلْت وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ8 وَذَكَرْته مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رَوَاهُ الْحَمَّادَانِ وَمَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَبُرَ أَنَسٌ حَتَّى كَانَ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ فَكَانَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ.

وَأَمَّا أَثَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَهُ الْكِبَرُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ9 وَأَمَّا قِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رُوِيَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَمُجَاهِدٍ وَجَمَاعَةٍ.

قَوْلُهُ وَعَنْهُ أَيْ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةُ الْحُكْمِ إلَّا فِي حَقِّ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ تَقَدَّمَ هَذَا قَرِيبًا عَنْهُ.

حَدِيثُ "إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" سَبَقَ فِي أَوَّلِ الصِّيَامِ وَاحْتَجُّوا بِهِ بِأَنَّ التَّطَوُّعَ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُتَّصِلٌ وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَالْمَعْنَى لَكِنْ لَك أَنْ تَطَوَّعَ بِدَلِيلِ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ.

1 أخرجه الدارقطني "2/196".

2 أخرجه البخاري "8/28"، كتاب التفسير: باب "أياما معدودات" حديث "4505".

3 أخرجه أبو داود "2/296"، كتاب الصوم: باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى، حديث "2318".

4 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "4/270- 271".

5 أخرجه الحاكم "1/440".

6 ينظر: "السنن الكبرى""4/271"، والمعرفة ""415".

7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/271".

8 علقه البخاري "8/28"، كتاب التفسير، باب "أياما معدودات".

9 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/271".

ص: 459

1-

‌ بَابُ صَوْمِ التطوع

927 -

حديث "من صام يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَفِيهِ "أَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ" 1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ2 وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ3 وَقَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ4 وَابْنِ عُمَرَ5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ6.

1 أخرجه مسلم "2/818، 819"، كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين، الحديث "196، 197/ 1162"، وأبو داود "2/707، 708"، كتاب الصوم: باب في صوم الدهر تطوعا، حديث "2425"، والترمذي "2/125"، كتاب الصيام: باب في فضل الصوم يوم عرفة، حديث "746"، وابن ماجه "11/551"، كتاب الصيام: باب صيام يوم عرفة، حديث "1730"، وفي الطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/72"، كتاب الصيام: باب صوم يوم عرفة، والبيهقي "4/283"، كتاب الصيام: باب صوم يوم عرفة لغير الحاج، وأحمد "5/308"، من حدي أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال فيه: وسئل يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، فقال:"يكفر السنة الماضية والباقية".

2 ذكره الهيثمي في "المجع""3/193"، عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة قال:"يكفر السنة التي أنت فيها والسنة التي بعدها".

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه رشدين بن سعد وفيه كلام وقد وثق.

3 أخرجه ابن أبي شيبة "3/97"، وأبو يعلى "13/542" رقم "7548"، والطبراني في "الكبير""6/179" رقم "5923"، من طريق معاوية بن هشام عن أبي حازم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام يوم عرفة غفر له سنتين متتابعتين". والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/192" وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في "الكبير" ورجال أبي يعلى رجال "الصحيح" والحديث أيضا ذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية""1/295- 296" رقم "1013"، وعزاه لابن أبي بكر بن أبي شيبة في "مسنده".

4 أخرجه ابن ماجه "1/551"، كتاب الصيام: باب صيام يوم عرفة، حديث "1731"، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده" قال البوصيري في "الزوائد""2/29": هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.

5 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين""1573".

6 أخرجه أحمد "6/128".

في الباب عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري.

حديث ابن عباس:

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير""2/71"، من طريق الهيثم بن حبيب ثنا سلام الطويل عن حمزة الزيات عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين".

قال الطبراني: تفرد به الهيثم في "مجمع الزوائد""3/193"، وقال: رواه الطبراني في "الصغير" وفيه الهيثم بن حبيب عن سلام الطويل وسلام ضعيف وأما الهيثم بن حبيب فلم أر من تكلم فيه غير الذهبي اتهمه بخبر رواه وقد وثقه ابن حبان.

حديث أبي سعيد الخدري:................................=

ص: 460

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ.

928 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَصُمْ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْفَضْلِ وَمِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ1 وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ حَجَجْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَصُمْ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ كَذَلِكَ وَمَعَ عُمَرَ كَذَلِكَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْ وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمر له وَلَا أَنْهَى عَنْهُ2 وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3 وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِهِ عَنْهُ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ4.

929 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ مَهْدِيٌّ الْهِجْرِيُّ مَجْهُولٌ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ لَا يُتَابِعُ عَلَيْهِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ بِهَا وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ النَّهْيُ عَنْ صِيَامِهِ قُلْت قَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَوَثَّقَ

= أخرجه البزار "1/493- كشف" رقم "1053" من طريق عمر بن صهبان وهو عمر بن عبد الله بن صهبان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه ومن صام عاشوراء غفر له سنة".

وقال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا عمر بن صهبان وليس بالقوي وقد حدث عنه جماعة كثيرة من أهل العلم.

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/192"، وقال: رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وهو متروك والطبراني في "الأوسط" باختصار يوم عاشوراء وإسناد الطبراني حسن. وقد وقفنا على إسناد الطبراني في "الأوسط" بواسطة "مصباح الزجاجة""2/29" للبوصيري فوجدنا الطبراني أخرجه عن أحمد بن زاهر عن يوسف بن موسى القطان عن سلمة بن الفضل عن حجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن أبي سعيد به.

وهذا سند ضعيف سلمة بن الفضل وحجاج بن أرطأة وعطية العوفي ثلاثتهم ضعفاء، ومنه تبين قصور حكم الهيثمي على هذا الإسناد.

1 أخرجه البخاري "3/599"، كتاب الحج: باب الوقوف على الدابة بعرفة، حديث "1661"، ومسلم "2/791"، كتاب الصيام: باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، حديث "110/1123"، وأبو داود "2/817"، كتاب الصوم: باب صيام يوم عرفة، حديث "2441"، ومالك "1/375"، كتاب الحج: باب صيام يوم عرفة، حديث "132"، والطيالسي "1/198"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صوم عشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم في سبيل الله عز وجل، حديث "950- 951"، وأحمد "6/340"، والبيهقي "4/283"، كتاب الصيام: باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة، من حديث أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة.

2 أخرجه النسائي في "الكبرى""2/154- 155"، كتاب الصيام: باب إفطار يوم عرفة بعرفة، حديث "2825، 2826"، والترمذي "3/125"، كتاب الصوم: باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، حديث "751"، والدارمي "2/32"، وعبد الرزاق "7829"، والحميدي "681"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/72"، وابن حبان "3604".

3 أخرجه النسائي في "الكبرى""2/153"، كتاب الصيام: باب إفطار يوم عرفة بعرفة.

4 أخرجه البخاري "4/278"، كتاب الصوم: باب صوم يوم عرفة، حديث "1988".

ص: 461

مَهْدِيًّا الْمَذْكُورَ: ابْنُ حِبَّانَ1.

930 -

حَدِيثُ "صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً" ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِهَذَا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِهِ كَمَا تَقَدَّمَ2.

931 -

حَدِيثُ "لَئِنْ عِشْت إلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ دَاوُد بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "لَئِنْ بَقِيت إلَى قَابِلٍ لَآمُرَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ"3.

قَوْلُهُ وَفِي صَوْمِ التَّاسِعِ مَعْنَيَانِ مَنْقُولَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحَدُهُمَا الِاحْتِيَاطُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا وَقَعَ فِي الْهِلَالِ غَلَطٌ فَيُظَنُّ الْعَاشِرُ التَّاسِعَ.

وَثَانِيهِمَا مُخَالَفَةُ الْيَهُودِ فَإِنَّهُمْ لَا يَصُومُونَ إلَّا يَوْمًا وَاحِدًا فَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَصُمْ التَّاسِعَ اُسْتُحِبَّ لَهُ صَوْمُ الْحَادِي عَشَرَ انْتَهَى وَالْمَعْنَيَانِ كما قال ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْقُولَانِ وَكَذَا الْقِيَاسُ الَّذِي ذَكَرَهُ مَنْقُولٌ عَنْهُ بَلْ مَرْفُوعٌ مِنْ رِوَايَتِهِ وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَصُومُ عَاشُورَاءَ يَوْمَيْنِ وَيُوَالِي بَيْنَهُمَا مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهُ4

1 أخرجه أبو داود "2/816"، كتاب الصوم: باب في صوم يوم عرفة بعرفة، حديث "2440"، وابن ماجه "1/551"، كتاب الصيام: باب صيام يوم عرفة، حديث "1732"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/72"، كتاب الصيام: باب صوم يوم عرفة، وفي "مشكل""4/112"، والحاكم "1/434"، كتاب الصيام، والبيهقي "4/284"، كتاب الصيام: باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة، وأحمد "2/304". وأبو نعيم في "الحلية""3/347"، والخطيب في "تاريخ بغداد""9/34"، والعقيلي في "الضعفاء""1/298" من طريق حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري عن عكرمة عن ابن عباس به.

وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عكرمة تفرد به عنه مهدي وعنه حوشب.

وقال العقيلي: لا يتابع عليه.

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.

وفيه نظر فحوشب والهجري ليسا من رجال الصحيح.

والهجري ضعيف. وفي الباب عن عائشة.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد""3/192" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات.

وقال الهيثمي: وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وفيه كلام وقد وثق ا?. وكيف ذلك وقد كذبه جماعة لم يوثقه غير ابن عدي.

2 تقدم تخريجه.

3 أخرجه مسلم "2/797، 798"، كتاب الصيام: باب أي يوم يصام في عاشوراء، حديث "133/1134"، وأبو داود "2/818"، كتاب الصيام: باب صوم يوم عاشوراء، حديث "2444"، والبيهقي "4/287"، كتاب الصيام: باب صوم يوم التاسع، من حديث أبي غطفان بن طريف المري، قال: سمعت ابن عباس يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، وأمر بصيامه فذكره.

4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/287".

ص: 462

فَهَذَا الْمَعْنَى الْأَوَّلُ.

وَأَمَّا الْمَعْنَى الثَّانِي فَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يَقُولُ سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ "صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ"1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "لِإِنْ بَقِيت لَآمُرَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ" كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "صُومُوا عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا قبله يوما أبو بَعْدَهُ يَوْمًا"2.

932 -

حَدِيثُ "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ3 وَجَمَعَ الدِّمْيَاطِيُّ طُرَقَهُ.

وَفِي الْبَابِ: عَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْبَزَّارُ4 وَعَنْ ثَوْبَانَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَزَّارُ5 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ وَمِنْ طَرِيقِ زُهَيْرٍ أَيْضًا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ أَحَدِ الضُّعَفَاءِ عَنْ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ أَوْجُهٍ أُخْرَى ضَعِيفَةٍ6 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ

1 أخرجه الشافعي في "المسند""1/262".

2 ينظر: "السنن الكبرى""4/287".

3 أخرجه مسلم "2/822"، كتاب الصيام: باب استحباب ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان، حديث "204/1164"، وأبو داود "2/812"، كتاب الصوم: باب في صوم ستة أيام من شوال، حديث "756"، وابن ماجه "1/547"، كتاب الصيام: باب صيام ستتة أيام من شوال، حديث "1716"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""3/117"، والطبراني في "الصغير""1/238"، والبيهقي "4/292"، كتاب الصوم: باب في فضل صوم ستة أيام من شوال، وابن خزيمة "3/297- 298"، رقم "2114"، وابن حبان "3626- الإحسان"، والخطيب في "التاريخ""3/431"، من حديث أبي أيوب، وقال الترمذي: حسن صحيح.

4 أخرجه أحمد "3/308"، والبزار "1/496- كشف" رقم "1062"، وعبد بن حميد ص "336"، رقم "1116"، والحارث بن أبي أسامة "331- بغية الباحث"، والطحاوي في "مشكل الآثار""3/119"، والبيهقي "4/292"، والعقيلي في "الضعفاء""3/186"

رواه أحمد البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه عمرو بن جابر وهو ضعيف ا?.

وعمرو بن جابر روى له الترمذي وابن ماجه.

وقال الحافظ في "التقريب""2/66": ضعيف شيعي.

5 أخرجه ابن ماجه "1/547"، كتاب الصيام: باب صيام ستة أيام من شوا، حديث "1715"، وأحمد "5/280"، والدارمي "2/21"، كتاب الصوم: باب صيام الستة من شوال، والبيهقي "4/293"، كتاب الصيام: باب في فضل صوم ستة أيام من شوال.

والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف""2/138"، و"مصباح الزجاجة""2/25"، وابن خزيمة "3/298"، رقم "2115"، وابن حبان "928- موارد"، والخطيب في "تاريخ بغداد""2/362" من طريق ابن أسماء الرحبي عن ثوبان مرفوعاً.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

6 أخرجه البزار "1/490" رقم 1060" من طريق سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. =

ص: 463

الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ1 أَيْضًا وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2.

933 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.

= قال ابن أبي حاتم في "العلل""1/244" رقم "713": سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صلاح عن أبيه عن أبي هريرة

قال أبي: المصريون يروون هذا الحديث عن زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الهيثمي فقال في "المجمع""3/186": رواه البزار وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح.

وللحديث طريق آخر أخرجه أبو نعيم من طريق المثنى بن الصباح أحد الضعفاء عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه.

وله طريق آخر عن أبي هريرة:

أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع""3/186- 187" وقال الهيثمي: وفيه من لم أعرفه.

1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد""3/187"، وقال الهيثمي:"وفيه يحيى بن سعيد المازني، وهو متروك". س

2 لم أجده في "السنن"، فلعله في الأفراد أو غرائب مالك والله أعلم.

وفي الباب عن ابن عمر وغنام وشداد بن أوس بن أوس.

حديث ابن عمر:

أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد""3/187" بلفظ: من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه مسلمة بن علي الخشني وهو ضعيف ا?.

ومسلمة بن علي الخشني: تركوه، قال دحيم: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: لا يشتغل به.

ينظر: "المغني" للحافظ الذهبي "2/657".

حديث غنام:

أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد""3/187"، وابن منده، وأبو نعيم في "الصحابة" كما في "الإصابة""5/191"، من جهة حاتم بن إسماعيل، عن إسماعيل المؤذن مولى عبد الرحمن بن غنام، عن عبد الرحمن بن غنام، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

وقال الهيثمي: وعبد الرحمن بن غنام لم أعرفه.

حديث شداد بن أوس:

أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل""1/253"، رقم "744"، من طريق مروان الطاطري، عن يحيى بن الحارث، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، فقال أبو حاتم: الناس يروونه عن يحيى بن الحارث، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قلت: لأبي: أيهما أصح؟ قال: جميعاً صحيحان.

وهذا الحديث عده الحافظ السيوطي من الأحاديث المتواترة فذكره في "الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة" ص "44" رقم "49" وتبعه الشيخ جعفر الكناني في "نظم المتناثر" ص "143".

3 أخرجه البخاري "4/266"، كتاب الصوم: باب البيض، حديث "1981"، ومسلم "1/499"، كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، حديث "85/721"، وأبو داود "1/455"، كتاب الصلاة: باب في الوتر قبل النوم، حديث "1432"، من حديث أبي هريرة، وابن حبان "6/277"، كتاب الصلاة: باب ذكر وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم ركعتي الضحى، رقم "2536"، وأحمد "2/459"، والنسائي "3/229"، كتاب قايم الليل وتطوع النهار، باب الحث على الوتر قبل النوم رقم "1677- 1678"، والدارمي "2/18، 19"، كتاب الصيام: باب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والبيهقي "3/47"، كتاب الصلاة: باب ذكر الوصية بصلاة الضحى، وابن خزيمة "2/227، 228"، جماع أبواب صلاة الضحى ما فيها من السنن باب الوصية بالمحافظة على صلاة الضحى رقم "1222" وباب في فضل صلاة الضحى؛ إذ هي صلاة الأوابين رقم "1223".

ص: 464

934 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى أَبَا ذَرٍّ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ: الثَّالِثَ عَشْرَ وَالرَّابِعَ عَشْرَ وَالْخَامِسَ عَشْرَ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَصُومَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إذَا صُمْت مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ" 1 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة أَيْضًا2 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ جَرِيرٍ مَرْفُوعًا وَصَحَّحَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَقْفَهُ3 وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ4 وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ5.

935 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ،

1 أخرجه الترمذي "2/130"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، حديث "758"، والنسائي "4/22"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام، وابن ماجه "1/544، 545"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، حديث "1708"، والبيهقي "4/294"، كتاب الصيام: باب من أي الشهر يصوم هذه الأيام الثلاثة، والطيالسي "1/196"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام أيام البيض، حديث "943"، وأحمد "5/162"، من حديث أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"إذا صمت شيئاً من الشهر فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة"، وقال الترمذي: حديث حسن.

2 أخرجه النسائي "218- 219"، كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف على أبي عثمان من حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، وأحمد "2/263، 384، 513"، والطيالسي "2393"، وابن حبان "3659"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/293".

3 أخرجه النسائي "4/218- 219"، كتاب الصيام: باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، من حديث جرير بن عبد الله البجلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة".

وينظر: "العلل" لابن أبي حاتم "1/266- 267" رقم "785".

4 وأخرج أبو داود "2/821"، كتاب الصوم: باب الثلاث من كل شهر، حديث "2449"، والنسائي "4/224، 225"، كتاب الصيام: باب من أي الشهر يصوم هذه الأيام الثلاثة، من حديث ابن ملحان القسي عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة وقال:"هو كهيأة الدهر".

5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/199"، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" ورجاله ثقات.

قلت: وأظن أن هذا الطريق غير الطريق الذي ذكره الحافظ وفيه عبد الرحمن بن البيلماني وقد ضعفوه.

ص: 465

وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِالرَّاوِي عَنْهَا وَأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ فَهُوَ صَحَابِيٌّ1.

وَفِي الْبَابِ عَنْ حَفْصَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ.

فَأَمَّا حَدِيثُ حَفْصَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد2 وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ3 وَأَمَّا حَدِيثُ أُسَامَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ4 وَسَيَأْتِي.

1 أخرجه الترمذي "3/121"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، حديث "745"، والنسائي "4/153"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث "2187" وابن ماجه "1/553"، كتاب الصيام: باب صيام يوم الاثنين والخميس "1739"، وأبو يعلى "8/192" رقم "4751" وابن حبان "3650- الإحسان" من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ورمضان ويتحرى صوم الاثنين والخميس.

وقال الترمذي حسن غريب.

وصححه ابن حبان:

وأخرجه أحمد "6/70"، والنسائي "4/203"، عن سفيان عن ثور عن خالد ين معدان عن عائشة.

وهذا إسناد منقطع قال أبو زرعة: خالد بن معدان لم يلق عائشة. ينظر: جامع التحصيل للعلائي ص "171".

وأخرجه أحمد "6/89"، والنسائي "4/152" من طريق بقية بن الوليد ثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن حبير بن نفير أن رجلاً سأل عائشة.

وبقية بن مدلس وصرح بالتحديث عن شيخه لا في كل طبقات السند.

2 أخرجه أبو داود "1/744"، كتاب الصيام: باب من قال الاثنين والخميس "2451" عنها بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى.

3 أخرجه "2/819- 120"، كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، حديث "197/1162" من حديث أبي قتادة.

4 أخرجه أبو داود "2/814"، كتاب الصوم: باب في صوم يوم الاثنين والخميس، حديث "2436"، والنسائي "4/201، 202"، كتاب الصيام: باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، والطيالسي "1/193، 194"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام أيام الاثنين والخميس، الخ حديث "931"، وأحمد "5/201"، والبيهقي "4/293"، كتاب الصيام: باب صوم يوم الاثنين والخميس، وابن خزيمة "3/299"، باب في استحباب صوم يوم الاثنين والخميس أيضا، لأن الأعمال فيها تعرض على الله عز وجل، حديث "2119"، من طرق عن أسامة ين زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس وسئل عن ذلك فقال:"إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس"، واللفظ لأبي داود، وزاد النسائي وغيره فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.

وفي الباب عن أبي هريرة وواثلة بن الأسقع، وعبد الله بن مسعود وأبي رافع.

حديث أبي هريرة:

أخرجه الترمذي "3/122"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس "747" وفي "الشمائل""308" وابن ماجه "1/533"، كتاب الصيام: باب صيام يوم الاثنين والخميس، حديث "1740"، وأحمد "2/239"، والدارمي "2/20"، والبغوي في "شرح السنة""3/526- بتحقيقنا"، =

ص: 466

936 -

حَدِيثُ "تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ" التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّك تَصُومُ حَتَّى تَكَادَ لَا تُفْطِرُ وَتُفْطِرُ حَتَّى تَكَادَ لَا تَصُومُ إلَّا يَوْمَيْنِ إنْ دَخَلَا فِي صيامك وإلا صمتهما قَالَ أَيُّ يَوْمَيْنِ قُلْت يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ قَالَ "ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِيهِمَا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ" وَرِوَايَةُ النَّسَائِيّ أَتَمُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ2

937 -

حَدِيثُ "لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ" 4 وَرَوَى

= من طريق محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".

وهذا لفظ الترمذي

ولفظ ابن ماجه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس فقيل: يا رسول الله تصوم يوم الاثنين والخميس فقال: "إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين يقول: دعهما حتى يصطلحا".

لذا أورد البوصيري "2/31" وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

روى الترمذي بعضه عن محمد بن يحيى عن الضحاك بن مخلد به قوال: حسن غريب.

حديث واثلة بن الأسقع:

ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/200" عنه أنه كان يصوم الاثنين والخميس ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها ويقول: "تعرض فيها الأعمال على الله تبارك وتعالى".

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو متروك.

حديث ابن مسعود:

ذكره الهيثمي في "المجمع""3/200- 201" عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه بلال الأشعري وهو ضعيف.

حديث أبي رافع:

ذكره الهيثمي في "المجمع""3/201" عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني "الكبير" وفيه الحماني وفيه كلام.

1 تقدم تخريجه. وينظر الحديث السابق.

2 تقدم تخريجه. وينظر الحديث السابق.

3 أخرجه البخاري "4/273"، كتاب الصوم: باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائماًً يوم الجمعة فعليه أن يفطر "1985"، ومسلم "2/801"، كتاب الصيام: باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم "2420"، والترمذي "3/119"، كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده، والبيهقي "4/302".

قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم: يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام. لا يصوم قبله ولا بعده. وبه يقول أحمد وإسحاق.

4 ينظر: الحديث السابق.

ص: 467

الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ لُدَيْنٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "يَوْمُ الْجُمُعَةِ عِيدُنَا فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ" وَقَالَ أَبُو بِشْرٍ لَا أَعْرِفُهُ قُلْت وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فَقَالَ أَبُو بِشْرٍ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ دِمَشْقَ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ سَأَلْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ2 زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ وَوَصَلَهَا النَّسَائِيُّ يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمِهِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ3 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى جُوَيْرِيَةَ فَذَكَرَهُ4 وَعَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ5.

تَنْبِيهٌ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أيام وقل مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ6 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ صَحِيحٌ وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ على أنه يَصِلُهُ بِيَوْمِ الْخَمِيسِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

938 -

حَدِيثُ: "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلَّا فِيمَا اُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ إذَا ذَكَرَ لَهُ الْحَدِيثَ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حِمْصِيٌّ وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ مَا زِلْت لَهُ كَاتِمًا حَتَّى رَأَيْته قَدْ اشْتَهَرَ وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ قَالَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثُ كَذِبٌ7 قَالَ الْحَاكِمُ وَلَهُ مُعَارِضٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ثُمَّ

1 أخرجه الحاكم "1/439"، والبزار "1/449- كشف" رقم "1069".

وقال البزار: لا نعلم أسند عامر بن لدين إلا هذا وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/202".

وقال: رواه البزار وإسناده حسن.

2 أخرجه البخاري "4/273"، كتاب الصوم: باب صوم يوم الجمعة، حديث "1984"، ومسلم "8/26- نووي"، كتاب الصيام: باب كراهة صوم يوم الجمعة منفرداً، حديث "1143".

3 أخرجه البخاري "4/273"، كتاب الصوم: باب صوم يوم الجمعة منفرداً، حديث "1986"، وأبو داود "2422"، وأحمد "6/324، 430"، وابن أبي شيبة "3/44- 45"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/78"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/302".

4 أخرجه ابن أبي شيبة "3/43"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/78"، وابن خزيمة "2162"، وابن حبان "3611".

5 أخرجه أحمد "2/458"، والحاكم "3/608".

6 أخرجه الترمذي "3/118"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الجمعة، حديث "742" وأبو داود "2/328"، كتاب الصوم: باب صوم يوم وفطر يوم، حديث "2450".

7 أخرجه أبو داود "2/805"، كتاب الصوم: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، حديث "2421"، والترمذي "3/120"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم السبت، حديث "744"،=

ص: 468

رُوِيَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثُوهُ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ لَهَا صِيَامًا فَقَالَتْ يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ فَرَجَعْت إلَيْهِمْ فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ إلَيْهَا فَسَأَلُوهَا فَقَالَتْ صَدَقَ وَكَانَ يَقُولُ إنهما يوما عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ1.

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ وَمِنْ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ2.

تَنْبِيهٌ: قَدْ أُعِلَّ حَدِيثُ الصَّمَّاءِ بِالْمُعَارَضَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأُعِلَّ أَيْضًا بِاضْطِرَابٍ فَقِيلَ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ وَهَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ حِبَّانَ وَلَيْسَتْ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَإِنَّهُ أَيْضًا صَحَابِيٌّ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ بُسْرٍ وَقِيلَ:

= والنسائي في "الكبرى""2/143"، وابن ماجه "1/550"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام يوم السبت، حديث "1726"، والحاكم "1/435"، كتاب الصوم: والبيهقي "4/302"، وأحمد "6/368"، والدارمي "2/19"، كتاب الصوم: باب في صيام يوم السبت، وابن خزيمة "3/317" رقم "2164"، والبغوي في "شرح السنة""3/530- بتحقيقنا" من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء به.

وقال الترمذي: حديث حسن.

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن حبان "940- موارد"، والنسائي في "الكبرى" "143" من طريق مبشر بن إسماعيل عن حسان بن نوح قال: سمعت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ترون يدي هذه بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه".

وله طريق آخر عن عبد الله بن بسر.

أخرجه ابن ماجه "1/550"، كتاب الصيام: باب صيام يوم السبت، حديث "1726"، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "182" رقم "508" من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر به. وروي هذا الحديث من وجه آخر.

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" رقم "2165"، والبيهقي "4/302"، والنسائي في "الكبرى""2/143"، من طريق معاوية بن صالح عن عبد الله بن بسر عمته الصماء به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى""2/144" من طريق محمد ن سلمة عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن عائشة به.

قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ.

1 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى""2/146"، كتاب الصيام: باب صيام يوم الأحد "حديث "2776"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/303"، ابن حبان "3616"، وأحمد "6/323- 324"، والطبراني في "الكبير" "23/رقم "616، 964".

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وصححه ابن حبان.

2 أخرجه الترمذي "3/122"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس حديث "746".

ص: 469

عَنْهُ عَنْ الصَّمَّاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ قُلْت وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أُخْتِهِ وَعِنْدَ أُخْتِهِ بِوَاسِطَةٍ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ مَنْ صَحَّحَهُ وَرَجَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ الرِّوَايَةَ الْأُولَى وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيّ لَكِنَّ هَذَا التَّلَوُّنَ فِي الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ بِالْإِسْنَادِ الْوَاحِدِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَخْرَجِ يُوهِنُ رَاوِيَهُ وَيُنْبِئُ بِقِلَّةِ ضَبْطِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْحُفَّاظِ الْمُكْثِرِينَ الْمَعْرُوفِينَ بِجَمْعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ دَالًّا عَلَى قِلَّةِ ضَبْطِهِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ هُنَا كَذَا بَلْ اُخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا عَلَى الرَّاوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ أَيْضًا وَادَّعَى أَبُو دَاوُد أَنَّ هَذَا مَنْسُوخٌ وَلَا يَتَبَيَّنُ وَجْهُ النَّسْخِ فِيهِ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مِنْ كَوْنِهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ثُمَّ فِي آخِرِ أَمْرِهِ قَالَ خَالِفُوهُمْ فَالنَّهْيُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ يُوَافِقُ الْحَالَةَ الْأُولَى وَصِيَامُهُ إيَّاهُ يُوَافِقُ الْحَالَةَ الثَّانِيَةَ وَهَذِهِ صُورَةُ النَّسْخِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ1.

939 -

حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو "لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ الْأَبَدِ بَدَلَ الدَّهْرِ2.

940 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ قَالَ "لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ" 3 ولأحمد وابن حبان عن عبد الله بن الشخير "من صام الأبد فلا صام ولا أفطر" 4 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ

1 تقدم تخريج الحدي والكلام على طرقه وأسانيده.

2 أخرجه البخاري "4/224"، كتاب الصوم: باب صوم داود عليه السلام، حديث "1979"، ومسلم "2/815- 816"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم الدهر، حديث "187/1159"، وابن أبي شيبة "3/78"، وأحمد "2/164، 189، 190، 199، 212"، وابن ماجه "1/544"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر، حديث "1706"، والنسائي "4/206"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر وأبو نعيم في "الحلية""3/320"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "1/307" عنه بلفظ: لا صام من صام الأبد.

3 أخرجه أحمد "5/297"، ومسلم "2/818- 819"، كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، حديث "197/1162"، وأبو داود "1/737"، كتاب الصيام: باب في صوم الدهر تطوعاً "2425"، والترمذي مختصراً "3/396- تحفة"، حديث "764"، عنه قال: قيل يا رسول الله: كيف لمن صام الدهر؟ قال: "لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر".

وهذا لفظ الترمذي، وهو عند مسلم مطولا.

وقال الترمذي: حديث أبي قتادة حديث حسن.

4 أخرجه الطيالسي "1/192- منحة" رقم "921"، وأحمد "4/24"، وابن ماجه "1/544"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر، حديث "1705"، والنسائي "4/207"، كتاب الصوم: باب النهي عن صيام الدهر، وابن أبي شيبة "3/78"، والدارمي "2/18"، كتاب الصوم: باب النهي عن صيام الدهر، والحاكم "1/435"، وابن خزيمة "3/311"، وابن حبان "938- موارد"، وأبو نعيم في "الحلية""2/211" عنه بلفظ من صام الأبد فلا صام ولا أفطر.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وصححه أيضا ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان.

ص: 470

حُصَيْنٍ نَحْوُهُ1

تَنْبِيهٌ: رَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَعَقَدَ تِسْعِينَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ صَامَ الدَّهْرَ الَّذِي فِيهِ أَيَّامُ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَبْلَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مَعْنَى ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ أَيْ عَنْهُ فَلَمْ يَدْخُلْهَا وَفِي الطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ مَا يومئ إلَى ذَلِكَ وَأَوْرَدَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ مَنْ كَرِهَ صَوْمَ

1 أخرجه أحمد"4/426"، والنسائي "4/206"، كتاب الصوم: باب ذكر الاختلاف على مطرف بن عبد الله في الخبر، والحاكم "1/435"، وابن خزيمة "3/311"، وابن حبان "937- موارد" من طريق الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: إن فلاناً لا يفطر نهاراً الدهر إلا ليلاً فقال صلى الله عليه وسلم: "لا صام ولا أفطر".

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

وفي الباب عن أسماء بنت يزيد وعبد الله بن سفيان وابن عباس وابن عمر.

حديث أسماء بنت يزيد:

أخرجه أحمد "6/455" عنها قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب على القوم وفيهم رجل صائم فلما بلغه قال له: اشرب، فقيل: يا رسول الله إنه ليس يفطر يصوم الدهر قال: "لا صام من صام الأبد". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/196". وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وقال: لا صام ولا أفطر من صام الأبد، وفيه ليث بن أبي سليم هو ثقة لكنه مدلس.

حديث ابن عباس:

أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد""3/196" عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صام من صام الأبد".

قال الهيثمي: وفيه عبيدة بن معتب وهو متروك ا?.

وعبيدة بن معتب قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الحافظ: ضعيف واختلط بآخره.

ينظر: المغني "2/431"، و"التقريب""1/548".

والحديث في "المعجم الكبير""12/130" رقم "12676".

حديث عبد الله بن سفيان:

أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد""3/196"، عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صام من صام الأبد" وقال الهيثمي: وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام.

حديث ابن عمر:

أخرجه النسائي "4/205"، كتاب الصوم، وابن خزيمة "3/311" رقم "2148" عنه مرفوعاً بلفظ:"لا صام من صام الأبد".

ص: 471

الدَّهْرِ1 وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: إنَّمَا أَوْرَدَهُ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ عَلَى التَّشْدِيدِ وَالنَّهْيُ عَنْ صَوْمِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

1 أخرجه أحمد "4/414"، وابن أبي شيبة "3/78"، والطيالسي "514"، والبزار "1041- كشف"، وابن خزيمة "2154، 2155"، وابن حبان "3584"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/300"، عن أبي موسى مرفوعاً.

وأخرجه الطيالسي "513"، وابن أبي شيبة "3/78"، وعبد الرزاق "7866"، والبيهقي "4/300"، عن أبي موسى مرفوعاً.

ص: 472

‌كِتَابُ الاعتكاف

‌مدخل

15-

كتاب الِاعْتِكَافِ 2

941 -

حَدِيثُ مَنْ اعْتَكَفَ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ نَسَمَةَ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ مَنْ رَابَطَ بَدَلَ اعْتَكَفَ وَأَنَسٌ هَذَا مُنْكَرُ الْحَدِيثِ3.

2 اعلم أن الاعتكاف: هو مصدر اعتكف يعتكف، ومعناه لغة: الحبس واللُبْثُ والإقامة على الشيء خيراً كان أو شراً، أما إقامة على الخير فمنه قوله تعالى:{وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} : أي مقيمون فيها وقوله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} .

وأما الإقامة على الشر، فمنه قوله تعالى:{فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} : وقوله تعالى: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} ، والاعتكاف والعكوف بمعنى واحدٍ قال في "القاموس المحيط" في باب الفاء فصل العين: عكفه يعكفه عكفاً حبسه، وعليه عكوفاً أقبل عليه مواظباً.

قال ابن الأثير: يقال لمن لازم المسجد: عاكف ومعتكف ذكره في "النهاية".

وفي "المغني": هو لزوم الشيء، وحبس النفس عليه، برّا كان أو غيره.

ويسمى أيضا جواراً، وفيه حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، ويقول:"تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان": رواه البخاري ومسلم.

انظر "الصحاح""4/1406"، "لسان العرب""4/3058"، "ترتيب القاموس""3/286"، "النهاية في غريب الحديث""3/284".

واصطلاحا:

عرفه الحنفية: بأنه عبارة عن المقام في مكان مخصوص، وهو المسجد، بأوصاف مخصوصة من النية والصوم وغيرها.

وعرفه الشافعية: بأنه اللُّبثُ في المسجد، من شخص مخصوص بنية.

وعرفه المالكية: بأنه لزوم مسلم مميّز، مسجداً مباحاً، بصوم، كافاً عن الجماع، ومقدماته،، يوماً وليلة فأكثر، للعبادة.

وعرفه الحنابلة: بأنه لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من مسلم عاقل، ولو مميز طاهر مما يوجب غسلا.

انظر: "الاختيار""173"، "مغني المحتاج""1/449"، وانظر:"الشرح الكبير" بهامش حاشية الدسوقي "1/541"، "كشاف الإقناع""2/347"، "نهاية المحتاج""3/213"، "أسهل المدارك""1/433"، "كشاف القناع""2/347".

3 أخرجه العقيلي في "الضعفاء""1/22".

ص: 472

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْأَخْرَمِ وَلَمْ أَرَ فِي إسْنَادِهِ ضَعْفًا إلَّا أَنَّ فِيهِ وِجَادَةً وَفِي الْمَتْنِ نَكَارَةٌ شَدِيدَةٌ1.

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

942 -

حَدِيثُ "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ3 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4 وَعَنْ أبي سعيد كما سيأتي.

943 -

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ العشر الأوسط مِنْ رَمَضَانَ،

1 أخرجه الطبراني في "الأوسط""8/160"، رقم "7322" من طريق الحين بن بشر قال: وجدت في كتاب أبي حدثنا عبد العزيز بن أبي داود عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين".

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز بن أبي داود إلا بشر بن سليم البجلي تفرد به ابنه.

2 أخرجه البخاري "4/275"، كتاب الاعتكاف: باب اعتكاف النساء، حديث "2033"، ومسلم "2/838"، كتاب الاعتكاف: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، حديث "6/1172"،. ومالك "1/316"، كتاب الاعتكاف: باب قضاء الاعتكاف، حديث "7"، وأبو داود "1/747- 748"، كتاب الصوم: باب الاعتكاف، حديث "2464"، والنسائي "2/44- 45"، كتاب المساجد: باب ضرب الخباء في المساجد، والترمذي "3/421- تحفة"، أبواب الصوم: باب ما جاء في الاعتكاف "788"، وابن ماجه "1/563"، كتاب الصيام: ما جاء فيمن يبتدئ الاعتكاف، وقضاء الاعتكاف، حديث "1771"، وأحمد "6/84، 226"، والحميدي "1/99- 100"، والبيهقي "4/322"، والبغوي في "شرح السنة" "3/550- بتحقيقنا" من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن يستأذن لهما ففعلت فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبنى لها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، فأبصر الأبنية، فقال: ما هذا قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أكبر أرض بهذا"؟ ما أنا بمعتكف، فرجع، فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال.

وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، رواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة مرسلاً ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة، عن عائشة.

3 أخرجه مسلم "2/824"، كتاب الصيام: باب فضل ليلة القدر، حديث "212/1166".

4 أخرجه البخاري "4/271"، كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، حديث "2025"، ومسلم "2/830"، كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، حديث "1/1171".

ص: 473

فَاعْتَكَفَ عَامًا فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِي صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قَالَ "مَنْ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَطُرُقٌ1.

944 -

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَكُونُ بِبَادِيَتِي وَإِنِّي أُصَلِّي بِهِمْ فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَنْزِلْهَا إلَى الْمَسْجِدِ فَأُصَلِّي فِيهِ قَالَ "انْزِلْ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ" مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ2.

945 -

قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ فِيهَا مِنْ قَوْلِهِ "اللَّهُمَّ إنَّك عَفُوٌّ" انْتَهَى فِيهِ حَدِيثٌ لِعَائِشَةَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ3.

946 -

حَدِيثُ كَانَ يُدْنِي رَأْسَهُ لِتُرَجِّلَهُ عَائِشَةُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا4.

قَوْلُهُ إنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَيَّرَ ثَوْبَهُ لِلِاعْتِكَافِ كَأَنَّهُ أَخَذَهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ.

947 -

حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْت فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ "أَوْفِ بِنَذْرِك" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ5 زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي رِوَايَةٍ:

1 أخرجه البخاري "4/272"، كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر، حديث "2027"، ومسلم "2/824"، كتاب الصيام: باب فضل ليلة القدر، حديث "213/1167".

2 أخرجه مسلم "2/827"، كتاب الصيام: باب فضل ليلة القدر، حديث "218/1168"، وأبو داود "2/52"، كتاب الصلاة: باب في ليلة القدر، حديث "1380".

3 أخرجه الترمذي "5/499"، كتاب الدعوات، حديث "3513"، والنسائي في "الكبرى""6/218"، كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يقول إذا وافق ليلة القدر، حديث "10708"، وابن ماجه "2/1265"، كتاب الدعاء: باب الدعاء بالعفو والعافية، حديث "3850"، والحاكم "1/530".

4 أخرجه البخاري "4/273" كتاب الاعتكاف: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، حديث "2029"، ومسم "1/244"، كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة شؤرها، والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، حديث "6/297"، والترمذي "3/434- تحفة" أبواب الصوم: باب المعتكف يخرج لحاجته في المعتكف يعود المريض يشهد الجنائز، حديث "1776"، وابن الجارود "409" من طريق عروة وعمرة عن عائشة به، وأخرجه مالك "1/312" رقم "1"، ومسلم "297"، وأبو داود "1/748"، وأحمد "6/104" من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به.

وأخرجه النسائي "1/193"، وأحمد "6/181"، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به.

وأخرجه ابن ماجه "1/565"، كتاب الصيام: باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله، حديث "1778"، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

وأخرجه أيضاً الحميدي "184" من هذا الطريق.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة ا?.

5 أخرجه البخاري "4/284"، كتاب الاعتكاف: باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوماً، حديث "2042"، ومسلم "3/1277"، كتاب الأيمان: باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم، حديث "27/1656"، وأبو داود "3/616، 617"، كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام، حديث "3325"، والترمذي "4/112، 113"، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في وفاء =

ص: 474

نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الشِّرْكِ وَيَصُومَ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ الصَّوْمِ فِيهِ غَرِيبٌ2 وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بن بشير وهو مُخْتَلَفٌ فِيهِ3 وَضَعَّفَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِهِ.

948 -

حَدِيثُ أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دخل مُعْتَكَفِهِ وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنَتْهُ فَضَرَبَتْ لَهَا خِبَاءً وَأَنَّ زَيْنَبَ ضَرَبَتْ لَهَا خِبَاءً وَأَمَرَ غَيْرَهَا مِنْ أَزْوَاجِهِ بِذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ4.

949 -

حَدِيثُ "لَا تشد الرجال إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا5.

= النذور، حديث "1539"، والنسائي "7/21، 22"، كتاب النذور والأيمان: باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي، وابن ماجه "1/2/198، 199"، كتاب الصيام: باب الاعتكاف، حديث "1، 2"، والبيهقي "4/318"، كتاب الصيام: باب من رأى الاعتكاف بغير صوم، من حديث ابن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له:"أوف بنذرك"

وأخرجه أيضاً الدارمي "2/183"، كتاب النذور والأيمان: باب الوفاء بالنذور، والحميدي "2/304" رقم "691"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "941"، وابن حبان "4364- 4365ـ الإحسان" كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

1 ينظر: "سنن الدارقطني""2/200".

2 ينظر: "سنن الدارقطني""4/318".

3 تقدمت ترجمته. ولم أجد هذا الكلام في "الأحكام الوسطى""2/250"، إنما قال: هذا إسناد حسن تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر.

4 تقدم تخريجه.

5 هذا الحديث ورد عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم:

أبو بصرة الغفاري وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري. وابن عمر وعبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وأبو الجعد الضمري وعلي بن أبي طالب والمقدام وأبو أمامة.

حديث أبي بصرة الغفاري:

أخرجه مالك "1/108- 109"، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، حديث "16"، وأحمد "2/151"،، والحميدي "2/421" رقم "944"، والطحاوي في "مشكل الآثار""1/242"، وابن حبان "1024- موارد" من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي بصرة مرفوعاً:"لا تعمل المطي إلا ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو مسجد بيت المقدس".

وصححه ابن حبان:

أخرجه أبو داود الطيالسي "1/108- منحة"، كتاب الصلاة: باب المساجد، حديث "343"، وأحمد "6/7" من طريق عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أن أبا بصرة لقي أبا هريرة وهو جاء فقال من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور صليت فيه قال: أما إني لو أدركتك لم تذهب إني =

ص: 475

حَدِيثُ أَنَّهُ أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ يَأْتِي فِي الْحَجِّ:

= سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى".

حديث أبي هريرة:

أخرجه البخاري "3/63"، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث "1189"، ومسلم "2/1014" كتاب الحج: باب "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد"، حديث "511/1397"، وأبو داود "1/620" كتاب المناسك: باب في إتيان المدينة، حديث "2033"، والنسائي "2/37- 38"، كتاب المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجد، وابن ماجه "1/452"، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث "1409"، وأحمد "2/234، 238"، والحميدي "2/421" رقم "943"، وعبد الرزاق "5/ 132" رقم "9157"، وابن الجارود "512"، وأبو يعلى "10/283" رقم "5880"، وابن حبان "1610- الإحسان"، والبيهقي "5/244"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "9/222" من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى".

وأخرجه مسلم "2/1014" كتاب الحج: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث "512/1397"، من طريق هارون بن سعيد ثنا: ابن وهب ثني: عبد الحميد بن جعفر أن عمر بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة فذكره.

وأخرجه أحمد "2/501"، والدارمي "1/330"، كتاب الصلاة: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والبغوي في "شرح السنة" "2/104_ بتحقيقنا" من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرون عن أبي سلمة عن أبي هريرة به قال البغوي: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/242- 243" من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه أنه قال: أتيت الطور فصليت فيه فلقيت جميل بن بصرة الغفاري فقال: من أين جئت؟ فأخبرته، فقال: لو لقيتك قبل أن تأتيه ما جئته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تضرب المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى".

حديث أبي سعيد الخدري:

أخرجه البخاري "3/84- 85"، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس، حديث "1197"، ومسلم "2/975- 976"، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث "415/727"، والترمذي "2/148"، أبواب الصلاة: باب في أي المساجد أفضل، حديث "326"، وابن ماجه "452"، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث "1410"، وأحمد "3/7، 34، 45، 77"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "11/195" من طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى".

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد:

الطريق الأول:

أخرجه أحمد "3/53" من طريق مجالد ثني: أبو الوداك عن أبي سعيد به.

ومجالد هو ابن سعيد وفيه ضعف...........................................=

ص: 476

حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يُدْنِي رَأْسَهُ إلَى عَائِشَةَ تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

= الطريق الثاني:

أخرجه أحمد "3/71"، من طريق عكرمة مولى زياد عن أبي سعيد به.

الطريق الثالث:

أخرجه أحمد "3/93" وأبو يعلى "2/489- 490" رقم "1326" من طريق ليث عن شهر بن حوشب قال: أقبلت أنا ورجال من عمرة فمررنا بأبي سعيد الخدري فدخلنا عليه فقال: أين تريدون قلت: نريد الطور، قال: ومال الطور؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة وبيت المقدس".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""4/6"، وقال: هو في "الصحيح" بنحوه وإنما أخرجته لغرابة لفظه رواه أحمد وشهر فيه كلام وحديث حسن.

الطريق الرابع:

أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "295" رقم "951" من طريق سفيان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى".

وهذا سند ضعيف جداً أبو هارون العبدي متروك قال الحافظ في "التقريب""2/49"، متروك ومنهم من كذبه.

حديث عبد الله بن عمر:

أخرجه العقيلي في "الضعفاء""3/256"، من طريق الفضل بن سهل عن علي بن يونس عن البلخي قال: ثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى".

ذكره العقيلي في "ترجمة" البلخي وقال: عن هشام بن الغاز ولا يتابع على حديثه والمتن معروف بغير هذا الإسناد. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""4/7"، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات.

حديث عبد الله بن عمرو:

أخرجه ابن ماجه "1/452"، كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث "1410" من طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص به.

حديث عمر بن الخطاب:

أخرجه البزار "2/3- كشف" رقم "1027" من طريق حبان بن هلال عن هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت الأقصى"

قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه وهو خطأ أتى خطؤه من حبان لأن هذا إنما يرويه همام وغيره عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد.

ذكره الهيثمي في "المجمع""4/7" وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن البزار قال: أخطأ فيه حبان بن هلال.

حديث أبي الجعد الضمري:

أخرجه البزار "2/4- كشف" رقم "1074"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/244" من طريق محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد والمسجد الأقصى".........................................=

ص: 477

950 -

حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ إذَا اعْتَكَفَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ فِي السُّنَنِ أَيْضًا وَلَفْظَةُ الْإِنْسَانِ لَيْسَتْ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ.

951 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَسْأَلُ عَنْ الْمَرِيضِ إلَّا مَارًّا فِي اعْتِكَافِهِ وَلَا يَعْرُجُ عَلَيْهِ2 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ3 وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

= قال البزار: لا نعلم روى أبو الجعد إلا هذا وآخر، والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "4/7" وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار أيضا.

حديث علي بن أبي طالب:

أخرجه الطبراني في "الصغير""1/173- 174"، ثنا سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي ثني أبي عن أبيه عن جده سلمة بن كهيل الحضرمي عن حجية بن عدي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى"

قال الطبراني: لم يروه عن سلمة إلا ابنه يحيى تفرد به ولده عنه.

وذكره الهيثمي في "المجمع""4/6" وقال: رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى الكهيلي وهو ضعيف ا?.

حديث المقدام وأبي أمامة:

أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء""9/308" من طريق شريح بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب وأبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى وإلى مسجدي هذا ولا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم".

1 أخرجه البخاري "4/273"، كتاب الاعتكاف: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، حديث "2029"، ومسلم "1/244"، كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، حديث "6/297"، والترمذي "3/434- تحفة" أبواب الصوم: باب المعتكف يخرج لحاحته أم لا؟ حديث "801"، وابن ماجه "1/565"، كتاب الصيام: باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الحنائز، حديث "1776"، وابن الجارود "409" من طريق عروة وعمرة عن عائشة به.

وأخرجه مالك "1/312" رقم "1"، ومسلم "297"، وأبو داود "1/748"، وأحمد "6/104" من طريق الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة. وأخرجه النسائي "1/193"، وأحمد "6/181" من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به.

وأخرجه أيضاً الحميدي "184" من هذا الطريق.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة ا?.

2 أخرجه أبو داود "2/333"، كتاب الصوم: باب المعتكف يعود المريض، حديث "2472".

3 تقدم قريبا برقم "950".

ص: 478

‌كِتَابُ الحج

‌مدخل

16-

كتاب الْحَجِّ 1

قَوْلُهُ نَزَلَتْ فَرِيضَتُهُ سَنَةَ خَمْسٍ مِنْ الْهِجْرَةِ وَأَخَّرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ فَإِنَّهُ خَرَجَ إلَى مَكَّةَ سَنَةَ سَبْعٍ لِقَضَاءِ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَحُجَّ وَفَتَحَ مَكَّةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَبَعَثَ أَبَا بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى الْحَجِّ سَنَةَ تِسْعٍ وَحَجَّ هُوَ سَنَةَ عَشْرٍ وَعَاشَ بَعْدَهَا ثَمَانِينَ يَوْمًا ثُمَّ قُبِضَ.

هَذِهِ الْأُمُورُ الَّتِي ذَكَرَهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهَا بَيْنَ أَهْلِ السِّيَرِ إلَّا فَرْضَ الْحَجِّ فِي سَنَةِ خَمْسٍ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ وَقَدْ وَقَعَ فِي قِصَّةِ ضَمَّامٍ ذِكْرُ الْحَجِّ وَقَدْ نَقَلَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ لَهُ عَقِبَ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ نُوَيْفِعٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ ضَمَّامٍ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ أبي نمير رَوَاهُ عَنْ كُرَيْبٍ فَقَالَ فِيهِ بَعَثَتْ بَنُو سَعْدٍ ضَمَّامًا فِي رَجَبٍ سَنَةَ خَمْسٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ هِيَ رِوَايَةُ الْوَاقِدِيِّ فِي الْمَغَازِي.

وَأَمَّا قَوْلُهُ وَعَاشَ بَعْدَهَا ثَمَانِينَ يَوْمًا أَيْ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ عَوْدِهِ مِنْ الْحَجِّ فَإِنَّ الْحَجَّ انْقَضَى فِي ثَالِثَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ وَمَاتَ صلى الله عليه وسلم فِي ثَانِي عَشَرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَشْهُورِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى ظاهره ويبنى عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّهُ مَاتَ فِي الثَّانِي مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي جَعْفَرٍ

1 الحج: بفتح الحاء وكسرها، لغتان مشهورتان، وهو في اللغة: عبارة عن القصد.

وحكي عن الخليل: أنه كثرة القصد إلى من تعظمه.

قال الكندي: الحج: القصد، ثم خصّ، كالصلاة وغيرها.

يقال: رجل محجوج؛ أي: مقصود؛ قال المخبل السعدي [الطويل] :

وَأًشْهَدُ منْ عَوفٍ حُلُولاً كَثِيرَةً

يَحُجُّون سبَّ الزَّبْرَقَان المُزَعْفَرَا.

أي يقصدونه.

وقال ابن السِّكِّيت: أي مكثرون الاختلاف إليه، هذا هو الأصل، ثم غلب استعماله في القصد إلى "مكة" حرسها الله تعالى.

انظر: "لسان العرب""2/779"، "المغرب""103"، "المصباح المنير""1/121".

واصطلاحا:

عرفه الحنفية بأنه: قصد موضع مخصوص، وهو البيت، بصفة مخصوصة، من وقت مخصوص بشرائط في وقت مخصو، بشرائط مخصوصة.

عرفه الشافعية بأنه: قصد الكعبة للنسك.

عرفه المالكية بأنه: هو وقوف بـ "عرفة" ليلة عاشر ذي الحجة، وطواف بالبيت سبعاً، وسعي بين الصفا والمروة كذلك، على وجه مخصوص بإحرام.

عرفه الحنابلة بأنه: قصد مكة، للنسك في زمن مخصوص.

ينظر: "الاختيار""177"، "مغني المحتاج""1/460"، "نهاية المحتاج""3/233"، "الشرح الكبير""2/202"، "المبدع""3/283"، "كشاف القناع""2/375"، "أسهل المدارك""1/441"، "الفواكه الدواني""1/406"، "مجمع الأنهر""1/259".

ص: 479

الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَبْقَ بَعْدَ نُزُولِ قَوْله تَعَالَى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] إلَّا إحْدَى وَثَمَانِينَ لَيْلَةً.

وَأَمَّا فَرْضُ الْحَجِّ فَقَدْ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ نَفْسُهُ فِي كِتَابِ السِّيَرِ أَنَّهُ فُرِضَ سَنَةَ سِتٍّ ثُمَّ قَالَ وَقِيلَ سَنَةَ خَمْسٍ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ فُرِضَ سَنَةَ سِتٍّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقِيلَ فُرِضَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَقِيلَ سَنَةَ تِسْعٍ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَقِيلَ فُرِضَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ حَكَاهُ فِي النِّهَايَةِ وَقِيلَ فُرِضَ سَنَةَ عَشْرٍ وَقِيلَ غير ذل.

حَدِيثُ "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ.

952 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ" فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "لَوْ قُلْتهَا لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا الْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زاد فتطوع" 1 أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا وَقَالَ فِي آخِرِهِ "فَهُوَ تَطَوُّعٌ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَفْظُهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى عَنْ الزُّهْرِيِّ وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالتِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ2 وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا" فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا فَقَالَ "لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ" 3 الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ "وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا" وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي ابْنِ مَاجَهْ وَلَفْظُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كُتِبَ عَلَيْكُمْ

1 أخرجه أحمد "1/255، 290"، وأبو داود "2/193"، كتاب المناسك: باب فرض الحج، حديث "1721"، والنسائي "5/111"، كتاب مناسك الحج: باب وجوب الحج، حديث "2620"، وابن ماجه "2/963"، كتاب المناسك: باب فرض الحج: حديث "2886"، والدارمي "2/29"، كتاب المناسك: باب كيف وجوب الحج، وعبد بن حميد ص "226، 227"، رقم "677"، والبيهقي "4/326"، كتاب الحج: باب وجوب الحج مرة واحدة، من حديث ابن عباس.

2 أخرجه الحاكم في "المستدرك""2/294"، والترمذي "3/178"، كتاب الحج: باب ما جاء كم فرض الحج؟ حديث "814"، وابن ماجه "2/963"، كتاب المناسك: باب فرض الحج، حديث "2884"، من حديث علي.

قال الترمذي: حديث علي حسن غريب.

3 أخرجه مسلم "5/111- النووي"، كتاب الحج: باب فرض الحج مرة في العمر، حديث "412/1337"، والنسائي "5/110"، كتاب المناسك: باب وجوب الحج، حديث "2619"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/326"، كتاب الحج: باب وجوب الحج مرة واحدة. من حديث أبي هريرة.

ص: 480

الْحَجُّ" فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ "لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذِّبْتُمْ" 1 وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وروى الحاكم والترمذي له شاهدا من حديث علي وسنده منقطع2.

953 -

حَدِيثُ "أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ" 3 ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ فِي مسند الأعمش والحاكم والبيهقي وَابْنُ حَزْمٍ وَصَحَّحَهُ وَالْخَطِيبُ فِي التَّارِيخِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا.

قُلْت لَكِنْ هُوَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَالْخَطِيبِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُرَيْجٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ مُتَابَعَةً لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ وَيُؤَيِّدُ صِحَّةَ رَفْعِهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْفَظُوا عَنِّي وَلَا تَقُولُوا4 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ وَهَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ فَلِذَا نَهَاهُمْ عَنْ نِسْبَتِهِ إلَيْهِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِلَفْظِ لَوْ حَجَّ صَغِيرٌ حَجَّةً لَكَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى الْحَدِيثَ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ5 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُرْسَلًا وَفِيهِ رَاوٍ مُبْهَمٌ.

1 أخرجه ابن ماجه "2/963"، كتاب المناسك: باب فرض الحج، حديث "2885"، من طريق محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك، فذكره.

قال السيوطي في "الزوائد": هذا إسناده صحيح؛ لأن محمد بن أبي عبيدة بن معين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وثقه، وأبوه مثله.

2 أخرجه الحاكم في "المستدرك""2/294"، كتاب التفسير، والترمذي "3/169"، كتاب الحج: باب ما جاء: كم فرض الحج؟ حديث "814".

وأخرجه أحمد "1/113"، وابن ماجه "2/963"، كتاب المناسك: باب فرض الحج، حديث "2884".

قال الترمذي: حسن غريب.

3 أخرجه ابن خزيمة "4/349"، كتاب الحج: باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ، حديث "3050"، وأخرجه الحاكم "1/481"، والبيهقي "4/325"، كتاب الحج: باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً، والخطيب "8/209"، كلهم من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مرفوعا.

4 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه""3/355" رقم "14875".

5 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "144" برقم "134"، وابن أبي شيبة في "مصنفه""3/354" برقم "14871" عن محمد بن كعب القرظي.

ص: 481

954 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ تَفْسِيرِ السَّبِيلِ فَقَالَ "زَادٌ وَرَاحِلَةٌ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ قَالَ "الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ" 1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الصَّوَابُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا2 يَعْنِي الَّذِي خَرَّجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ إلَى الْحَسَنِ وَلَا أَرَى الْمَوْصُولَ إلَّا وَهْمًا وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا إلَّا أَنَّ الرَّاوِيَ عَنْ حَمَّادٍ هُوَ أَبُو قَتَادَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ4 الْخُوزِيِّ وَقَدْ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

1 أخرجه الدارقطني "2/216"، كتاب الحج، حديث "6، 7"، والحاكم "1/442"، من طريق علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا: ابن أبي شيبة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة".

ثم أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس به وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره البيهقي معلقاً من طريق سعيد بن أبي عروبة "4/330"، وقال: ولا أراه إلا وهماً.

ثم أخرجه البيهقي معلقاً من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن به مرسلاً.

وقال: هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه يونس بن عبيد عن الحسين.

2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "143، 144" رقم "133"، والدارقطني في "سننه""2/218"، كتاب الحج رقم "15"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/327"، كتاب الحج: باب بيان السبيل، من طريق يونس عن الحسن، مرسلا.

3 أخرجه الترمذي "3/177÷، كتاب الحج: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة "813"، وابن ماجه "2/967"، كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج "2896"، والشافعي في "المسند" "1/284"، كتاب الحج: باب فيما جاء في فرض الحج وشرطه "744"، والطبري في "تفسيره" "3/364"، والدارقطني "2/217"، كتاب الحج، حديث "9، 10"، وابن عدي في "الكامل" "1/226"، والبيهقي "4/330"، وفي "شعب الإيمان" "3/428"، رقم "3974"، من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وقال البيهقي: ضعفه أهل العلم بالحديث.

قال الزيلعي في "نصب الراية""3/8"، وإبراهيم بن يزيد قال في "الإمام" قال فيه أحمد والنسائي وعلي بن الجنيد: متروك.

وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرة: ليس بشيء. وقال الدارقطني: منكر الحديث.

4 قال في "التقريب""1/46" رقم "303": إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك الحديث.

وقد توبع إبراهيم على هذا الحديث تابعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي.

أخرجه الدارقطني "2/217"، كتاب الحج، رقم "9" من طريقه عن محمد بن عباد عن ابن عمر به......................=

ص: 482

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1 وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2 وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ3 وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ

= قال البيهقي "4/330": وقد تابعه - أي إبراهيم الخوزي- محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد. وللحديث طريق آخر عن ابن عمر.

قال ابن أبي حاتم في "العلل""1/297" رقم "891": سألت علي بن الحسن بن الجنيد عن حديث رواه سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} قال: "الزاد والراحلة". قال: هذا حديث باطل ا?. وعلته سعيد بن سلام العطار.

قال أحمد: كذاب وكذبه ابن نمير، وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدا. ينظر "المغني""1/260"، و"اللسان""3/31- 32"، فيظهر مما سبق أن طرق الحديث عن ابن عمر كلها ضعيفة والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور""2/99"، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

1 أخرجه ابن ماجه "2/962"، كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج، حديث "2897"، والدارقطني "2/218"، كتاب الحج، حديث "16"، من طريق ابن جرير عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الزاد والراحلة" يعني قوله من استطاع إليه سبيلا.

قال الزيلعي في "نصب الراية": "3/9"، قال في "الإمام": وهشام بن سليمان بن عكرمة قال أبو حاتم: مضطرب الحديث ومحله الصدق ما أرى به بأساً ا?.

قلت: وابن عطاء هو عمر بن عطاء بن وراز روى له أبو داود وابن ماجه.

وقال الحافظ في "التقريب""2/61": ضعيف.

وله طريق آخر عن ابن عباس:

أخرجه الدارقطني "2/218"، كتاب الحج، رقم "14"، من طريق حصين بن مخارق عن محمد بن خالد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به.

قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني""2/218"، حصين بن مخارق، قال الدارقطني: يضع الحديث ونقل ابن الجوزي أن ابن حبان قال: لا يجوز الاحتجاج به.

وله أيضا طريق ثالث:

أخرجه الدارقطني "2/218" من طريق داود بن الزبرقان عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به.

قال الزيلعي في "نصب الراية""3/9": وأخرجه الدارقطني في "سننه" عن داود بن الزبرقان عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس، وأخرجه أيضاً عن حصين بن المخارق عن محمد بن خالد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس

وداود وحصين كلاهما ضعيف.

2 أخرجه الدارقطني "2/215"، كتاب الحج، حديث "1"، من طريق عبد الملك بن زياد النصيبي ثنا: محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي الزبير أو عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] قال رجل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال "الزاد والراحلة".

وذكره الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" ص "256" وقال: محمد بن عبد الله بن عبيد ضعيف.

وبه ضعفه الزيلعي في "نصب الراية""3/10" فقال: ومحمد بن عبد الله بن عبيد أجمعوا على ضعفه وتركه.

3 أخرجه الدارقطني في "سننه""2/218"، كتاب الحج، حديث "17". =

ص: 483

مَسْعُودٍ1 وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2 وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ3،

= قال ورواه حسين بن عبد الله بن ضمير عن أبيه عن جده عن علي، فذكره.

قال العلامة أبو الطيب "التعليق المغني": حسين بن عبد الله بن ضمرة كذبه مالك، وقال أبو حاتم: متروك الحديث كذاب، وقال أحمد: لا يساوي شيئاً.

وقال ابن معين ليس بثقة ولا مأمون.

وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف.

وقال أبو زرعة: ليس بشيء.

ثم قال: الحاصل أن الروايات التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة كما صرح بذلك الزيلعي وابن حجر، وأحسن ما يستدل به حديث ابن عباس في البخاري ا?.

1 حديث ابن مسعود:

أخرجه الدارقطني "2/216" من طريق بهلول بن عبيد عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} قال قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة".

قال الغساني: بهلول متروك.

وقال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني""2/216" بهلول بن عبيد قال أبو حاتم: ضعيف الحديث ذهب وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وقال ابن حبان: يسرق الحديث ا?.

وذكره برهان الدين الحلبي في كتابه "الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث" ص "115"، وقال: ذكره شيخنا الحافظ العراقي في شرح الألفية له في المقلوب فيما قرأته عليه أنه من الوضاعين.

وذكره أيضاً ابن عراق في "تنزيه الشريعة"، "1/43" في ذكر أسماء الوضاعين والكذابين فقال بهلول بن عبيد الكندي الكوفي قال الحاكم وأبو سعيد البقال: روى موضوعات.

2 حديث عائشة:

أخرجه العقيلي "3/332"، والدارقطني "2/217"، والبيهقي "4/330" من طريق عتاب بن أعين عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسين عن أمه عن عائشة في قول الله عز وجل:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:"السبيل الزاد والراحلة".

قال العقيلي: عتاب في حديثه وهم.

ثم أخرجه من طريق سفيان عن إبراهيم الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به.

وقال: هذا أولى على ضعفه أيضا.

وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار""3/478": وروي عن الثوري عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة موصولاً وليس بمحفوظ.

3 أخرجه الدارقطني "2/215" من طريق عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السبيل إلى البيت الزاد والراحلة"

قال الحافظ الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" ص "256" ابن لهيعة ضعيف ا?.

وقد تابعه محمد بن عبيد الله العرزمي.

أخرجه الدارقطني "2/215" من طريقه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني""2/216" محمد بن عبيد الله هو محمد بن عبيد الله بن ميسرة العزرمي الكوفي قال أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه وقال ابن معين: لا يكتب حديثه وقال الفلاس: متروك وقال الزيلعي في "نصب الراية""3/10"، قال الشيخ في "الإمام" وقد خرج الدارقطني هذا الحديث عن جابر وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وعائشة وليس فيها إسناد يحتج به.

ص: 484

وَطُرُقُهَا كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ:1 إنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ لَا يَثْبُتُ الْحَدِيثُ فِي ذَلِكَ مُسْنَدًا وَالصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَاتِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ الْمُرْسَلَةُ.

955 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا يَرْكَبَنَّ أَحَدٌ الْبَحْرَ إلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا" 2 أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا بِزِيَادَةٍ "فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا" قَالَ أبو داود رواته مَجْهُولُونَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ3 ضَعَّفُوا إسْنَادَهُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِصَحِيحٍ.

وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ4 وَهُوَ ضَعِيفٌ.

تَنْبِيهٌ: هَذَا الْحَدِيثُ يُعَارِضُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ فِي سُؤَالِ الصَّيَّادِينَ إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّجِرُونَ فِي الْبَحْرِ5.

956 -

حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ "يَا عَدِيُّ إنْ طَالَتْ بِك الْحَيَاةُ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إلَّا اللَّهَ" قَالَ عَدِيٌّ فَرَأَيْت ذَلِكَ6 الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِهَذَا السِّيَاقِ وَأَتَمَّ مِنْهُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طُرُقٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ7 بْنِ سُمْرَةَ.

1 ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "2/258".

2 أخرجه أبو داود في "سننه""3/6"، كتاب الجهاد باب في ركوب البحر في الغزو، حديث "2489"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/334"، كتاب الحج: باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو. من حديث عبد الله بن عمرو.

3 ينظر: "معالم السنة" للخطابي "2/237، 238".

4 تقدمت ترجمته.

5 أخرجه الطبراني في "الأوسط""4/195" برقم "3341"، وفي "الصغير""8/113"، وذكره البيهقي في "الزوائد""4/67"، وعزاه الطبراني في "الصغير".

قال: وأعاده بسنده في "الأوسط" إلا أنه قال: يبخرون في الحرم، رواه بلبل بن إسحاق بن بلبل عن أبيه ولم أجد من ترجمها وبقية رجاله رجال الصحيح.

6 أخرجه البخاري "6/706، 707 ـ الفتح"، كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، حديث "3595"، وأحمد "4/256"، والطبراني في "الكبير""17/94، 95" رقم "224، 225" وابن حبان في "صحيحه""6/374، 375"، حديث "7374- الإحسان"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/225"، كتاب الحج: باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه، من طريق أبي مجاهد الطائي عن محل بن خليفة عن عدي بن حاتم، فذكره.

7 أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" برقم "2429".

ص: 485

تَنْبِيهٌ: هَذَا الْحَدِيثُ اسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَوَجَّهَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَا يُبَشَّرُ إلَّا بِمَا هُوَ حَسَنٌ عِنْدَ اللَّهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْخَبَرَ الْمَحْضَ لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازٍ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ وَقَدْ صَحَّ نَهْيُهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَمَنِّي الْمَوْتِ1 وَصَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْت مَكَانَهُ" 2 وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّمَنِّي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بَلْ فِيهِ الْإِخْبَارُ بِوُقُوعِ ذَلِكَ.

957 -

حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا" هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ ابْن الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ3 وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ قُلْت وَلَهُ طُرُقٌ أَحَدُهَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بِلَفْظِ "مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ"4 وَالْبَاقِي مِثْلُهُ لَفْظُ الْبَيْهَقِيّ وَلَفْظُ أَحْمَدَ "مَنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ" الْحَدِيثُ وَلَيْثٌ ضَعِيفٌ وَشَرِيكٌ سيء الْحِفْظِ وَقَدْ خَالَفَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَأَرْسَلَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ لَهُ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

1 أخرجه البخاري "10/132"، كتاب المرض: باب تمني المريض الموت، حديث "5671"، ومسلم "4/2064"، كتاب الدعاء: باب كراهية الموت لضر نزله به، حديث "10/2680"، وأبو داود "2/205"، كتاب الجنائز: باب في كراهية تمني الموت، رقم:"3108، 3109"، والنسائي "4/453"، كتاب الجنائز: باب تمني الموت، والترمذي "3/293"، كتاب الجنائز: باب ما جاء النهي عن التمني للموت، حديث "971"، وابن ماجه "2/1425"، كتاب الزهد: باب ذكر الموت والاستعداد له، حديث "4265"، وأحمد "3/101"، وابن حبان "968"، والبيهقي "3/377".

2 أخرجه البخاري "13/92" في الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، "7115"، ومسلم "4/2231" في الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل "53- 157" ومالك "1/241"، في الجنائز باب جامع الجنائز "53"، وأحمد "2/236، 530" عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا.

وأخرجه مسلم "54- 157"، وأخرجه "2/1340"، في الفتن باب شدة الزمان "4037" من طريق محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً:"والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل عن القبر، فيتمرغ عليه، ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء".

3 ينظر: "الموضوعات" لابن الجوزي "2/210"، كتاب الحج: باب إثم من استطاع الحج، ولم يحج.

وقال: هذا حديث لا يصح.

4 أخرجه الدارمي في "سننه""2/28"، كتاب المناسك: باب من مات ولم يحج، وأبو يعلى كما في "اللآلىء المصنوعة""2/118"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/334"، كتاب الحج: باب إمكان الحج، وذكره الزيلعي في "نصب الراية""4/411"، كتاب الوصايا: باب العتق في المرض، وعزاه للدارمي، والمنذري في "الترغيب والترهيب""2/169" رقم "1760"، وعزاه البيهقي، وذكره البيهقي، وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات""2/210"، والسيوطي في "اللآلىء المصنوعة""2/118"، وعزاه لابي يعلى، من حديث أبي أمامة.

ص: 486

"مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَانٌ ظَالِمٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ" 1 فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ لَيْثٍ مُرْسَلًا2 وَأَوْرَدَهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ شَرِيكٍ مُخَالِفَةً لِلْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَرَاوِيهَا عَنْ شَرِيكٍ عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ ضَعِيفٌ الثَّانِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَرْفُوعًا مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] 3 رواه التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ وَهِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّاوِي لَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَجْهُولٌ وَسُئِلَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيِّ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هِلَالٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ يُعْرَفُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ الْحَدِيثُ بِمَحْفُوظٍ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا وَلَمْ يُرْوَ مَرْفُوعًا مِنْ طَرِيقٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ طَرِيقُ أَبِي أُمَامَةَ عَلَى مَا فِيهَا أَصْلَحُ مِنْ هَذِهِ الثَّالِثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فِي غَيْرِ وَجَعٍ حَابِسٍ أَوْ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فليمت أي الميتين شَاءَ إمَّا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا4 رَوَاهُ ابْن عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ

1 أخرجه الإمام أحمد في كتاب الإيمان كما في "نصب الراية" للزيلعي "4/412".

وقال الزيلعي: هكذا رواه أحمد من حديث الثوري وابن علية عن ليث مرسلاً وهو الصحيح.

2 أرسله ابن أبي شيبة كما في "نصب الراية""4/411".

3 أخرجه الترمذي في "الجامع الصحيح""3/167"، كتاب الحج: باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج، حديث "812"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية""4/410"، كتاب الوصايا، وعزاه للترمذي، قال: ورواه البزار في "مسنده" بلفظ: "فلا يضره يهودياً مات أو نصرانياً"، وقال: هذا حديث لا نعلم له إسناداً عن علي إلا هذا الإسناد وهلال هذا بصري، حدث عنه غير واحد من البصريين: عفان بن مسلم، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهما، ولا نعلمه يروي عن علي إلا من هذا الوجه ا?.

قال الزيلعي: وهذا يدفع قول الترمذي وفي هلال: إنه مجهول إلا أنه يريد جهالة الحال، والله أعلم.

قال: ورواه العقيلي وابن عدي في "كتابيهما".

والحديث عن علي: ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات""2/209"، والمنذري في "الترغيب والترهيب""2/168، 169"، رقم "1759"، والسيوطي في "اللآلئ المصنوعة""2/117، 118" رقم "1759"، وعزاه للترمذي.

وقال في "اللآلئ": وقال القاضي عز الدين بن جماعة في "مناسكه" ولا التفات إلى قول ابن الجوزي أن حديث علي موضوع، وكيف يصفه بالوضع وقد أخرجه الترمذي في "جامعه"، وقال: إن كل حديث معمول به إلا حديثين؟ وهذا ليس أحدهما:

قال: والحديث مؤول إما على من يستحل تركه أو لا يعتقد وجوبه. وقال الزركشي في "تخريج أحاديث الرافعي": أخطأ ابن الجوزي بذكر هذا الحديث في "الموضوعات" إذ يلزم من الجهل بحال الرواي أن يكون حديثه موضوعاً، وقال البيهقي: المراد به والله أعلم: من كان لا يرى في تركه إثماً ولا فعله براً ا?. من "اللآلئ".

4 أخرجه ابن عدي في "الكامل""4/312"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية""4/12ط"، وعزاه لابن عدي قال ابن الجوزي في "موضوعاته""2/210" فيه أبو المهزم، واسمه يزيد بن سفيان، قال يحيى: ليس حديث بشيء.

وقال النسائي: متروك الحديث.

وفيه عبد الرحمن القطامي: قال عمرو علي الفلاس: كان كذاباً وقال ابن حبان: يجب تنكب رواياته.

ص: 487

الرَّحْمَنِ الْقَطَائِيِّ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ وَهُمَا مَتْرُوكَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَهُ طَرِيقٌ صَحِيحَةٌ إلَّا أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ رَوَاهَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ لَهُ جَدَّةٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ لَفْظُ سَعِيدِ وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَوَجَدَ لِذَلِكَ سَعَةً وَخَلَّيْت سَبِيلَهُ1 قُلْت وَإِذَا انْضَمَّ هَذَا الْمَوْقُوفُ إلَى مُرْسَلِ ابْنِ سَابِطٍ عُلِمَ أَنَّ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلًا وَمَحْمَلُهُ عَلَى مَنْ اسْتَحَلَّ2 التَّرْكَ وَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ خَطَأُ مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

958 -

حديث ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شُبْرُمَةُ" قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ: "أَحَجَجْت عَنْ نَفْسِك" قَالَ لَا قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ عَنْ شُبْرُمَةَ" 3 وَفِي رِوَايَةٍ هَذِهِ عَنْك ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ أَبُو دَاوُد،

1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/334"، كتاب الحج: باب إمكان الحج، وذكره الزيلعي في "نصب الراية""4/411، 412"، كتاب الوصايا، وعزاه للبيهقي.

وذكره السيوطي في "اللآلئ المصنوعة""2/119"، قال: قال أبو نعيم في "الحلية": حدثنا محمد بن محمد حدثنا محمد بن أحمد حدثنا: عبد الرحمن بن أسلم، حدثنا: قبيصة عن سفيان عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنيم عن عمر بن الخطاب قال: "من أطاق الحج ولم يحج حتى مات فأقسموا عليه أنه مات يهودياً أو نصرياً" ا?. من "اللآلئ".

2 أخرجه أبو داود "2/403"، كتاب المناسك "الحج": باب الرجل يحج مع غيره، حديث "1811"، وابن ماجه "2/969"، كتاب المناسك: باب الحج عن الميت، حديث "2903"، وابن الجاورد ص "178"، باب المناسك، حديث "499"، والطحاوي في "مشكل الآثار""3/223"، والدارقطني "2/267"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "142"، والبيهقي "4/336"، كتاب الحج: باب من ليس له أن يحج عن غيره.

وأبو يعلى "4/329"، رقم "2440"، وابن خزيمة "4/245" رقم "3039"، وابن حبان "962- موارد"، والطبراني في "الكبير""2/42- 43" من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

صحيحه ابن خزيمة وابن حبان.

وقال البيهقي: إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/345"، إسناده على شرط مسلم وقد أعله الطحاوي بالوقف والدارقطني بالإرسال وابن المغلس والظاهري بالتدليس وابن الجوزي بالضعف وغيرهم بالاضطراب والانقطاع وقد زال ذلك كله بما أوضحناه في الأصل.

3 في الأصل: يستحل.

ص: 488

وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ سَعِيدٍ كَذَلِكَ وَعَبْدَةُ نَفْسُهُ مُحْتَجٌّ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي سَعِيدٍ عَبْدَةُ وَكَذَا رَجَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ1 وابن الْقَطَّانِ رَفْعَهُ.

وَأَمَّا الطَّحَاوِيُّ فَقَالَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَفْعُهُ خَطَأٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَا يَثْبُتُ رَفْعُهُ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ كَمَا قَالَ وَخَالَفَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ وَخَالَفَهُ الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ فَرَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إنَّهُ أَصَحُّ قُلْت وَهُوَ كَمَا قَالَ لَكِنَّهُ يُقَوِّي الْمَرْفُوعَ لِأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ رِجَالِهِ وَقَدْ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُعْجَمِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ2 وَفِي إسْنَادِهَا مَنْ يُحْتَاجُ إلَى النَّظَرِ فِي حَالِهِ فَيَجْتَمِعُ مِنْ هَذَا صِحَّةُ الْحَدِيثِ وَتَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ عَلَى تَصْحِيحِهِ بِأَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يُصَرِّحْ بِسَمَاعِهِ مِنْ عُزْرَةَ فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سعيد بإسقاط عذرة وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِعَزْرَةَ فَقَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عُزْرَةُ لَا شَيْءَ وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ إنَّمَا قال ذلك في عذرة بْنِ قَيْسٍ وَأَمَّا هَذَا فَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيُقَالُ فِيهِ ابْنُ يَحْيَى وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ [الشَّافِعِيُّ] 3 نَا سُفْيَانُ4 عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ5 الْحَدِيثَ قَالَ ابْنُ الْمُغَلِّسِ أَبُو قِلَابَةَ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْت واستبعد صاحب الإمام تَعَدُّدَ الْقِصَّةِ بِأَنْ تَكُونَ وَقَعَتْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي زَمَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ على مساقة وَاحِدَةٍ.

تَنْبِيهٌ: زَعَمَ ابْنُ بَاطِيسَ أَنَّ اسْمَ الْمُلَبِّي نُبَيْشَةُ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ فَإِنَّهُ اسْمُ الْمُلَبَّى عَنْهُ فِيمَا زَعَمَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَخَالَفَهُ النَّاسُ فِيهِ فَقَالُوا إنَّهُ شُبْرُمَةُ وَقَدْ قِيلَ إنَّ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ بَيَّنَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي السُّنَنِ6.

1 ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "2/327".

2 أخرجه الدارقطني في "سننه""2/269، 270"، كتاب الحج، حديث "155"، وذكره البيهقي في "مجمع الزوائد""3/286"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، عن جابر، قال: وفيه ثمامة بن عبيدة، وهو ضعيف.

3 سقط في ط.

4 في الأصل: حدثنا.

5 ينظر: "مسند الشافعي""1/398"، رقم "1000".

6 ينظر: "سنن الدارقطني""2/269"، رقم "148".

ص: 489

959 -

حَدِيثُ بُرَيْدَةَ أَتَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ فَقَالَ "حُجِّي عَنْ أُمِّك" 1 مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي حَدِيثٍ.

960 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ يَثْبُتَ بَدَلَ يَسْتَمْسِكَ وفي رواية للبخاري يَسْتَوِيَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ يَسْتَمْسِكَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ أَنَّهَا سَأَلَتْهُ غَدَاةَ جَمَعَ وَمِنْ الرُّوَاةِ مَنْ يَجْعَلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبِي أَدْرَكَ الْحَجَّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إلَّا مُعْتَرِضًا فَصَمَتَ سَاعَةَ وَقَالَ "حُجَّ عَنْ أَبِيك" 3 وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

قَوْلُهُ وَيُرْوَى كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضَيْته رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ "أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ أَكُنْت قَاضِيَهُ" قَالَ نَعَمْ قَالَ "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ"4.

1 أخرجه البخاري "11/584"، كتاب الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر، حديث "6699"، وأحمد "1/345"، وابن الجارود ص "178"، باب المناسك، حديث "501"، والدارقطني "2/260"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "111"، والبيهقي "4/335"، كتاب الحج: باب الحج عن الميت، وابن خزيمة "4/346"، والطبراني في "الكبير""12332"، والبغوي في "شرح السنة""4/17، 18- بتحقيقنا" من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

2 أخرجه البخاري "3/378"، كتاب الحج: باب وجوب الحج وفضله، حديث "1513"، ومسلم "2/973"، كتاب الحج: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، حديث "407/1334"، وأبو داود "2/400، 401، 402"، كتاب المناسك "الحج": باب الرجل يحج مع غيره، حديث "1809"، الترمذي "3/267"، كتاب الحج: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، حديث "928"، والنسائي "5/117"، كتاب الحج: باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل، وابن ماجه "2/970"، كتاب المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، حديث "2907"، ومالك "1/359"، كتاب الحج: باب الحج عمن يحج عنه، حديث "97"، والدارمي "2/40"، كتاب الحج باب في الحج عن الميت، وابن الجارود "497" وأحمد "1/212، 219، 251، 329"، والطيالسي "2663"، والحميدي "1/235" رقم "507"، والبيهقي "4/328"، والبغوي في "شرح السنة""4/15- بتحقيقنا"، من حديث ابن عباس.

3 أخرجه بهذا اللفظ ومن هذا الطريق ابن ماجه "2/970"، كتاب المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، حديث "2908"، من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال في "الزوائد": في إسناده محمد بن كريب.

قال أحمد: منكر الحديث يجيء بعجائب عن حصين بن عوف.

وقال البخاري منكر الحديث فيه نظر، وضعفه غير واحد.

4 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""3/474"، كتاب المناسك: باب كيف الاستطاعة، رقم "2659"، قال: أخبرنا أبو زكريا وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك أو غيره عن أيوب عن ابن سيرين عن عباس وأخرجه النسائي "5/118"، كتاب المناسك: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، حديث "2639".

ص: 490

تَنْبِيهٌ: فِي رِوَايَةِ الدُّولَابِيِّ أَنَّ أَبَا الْغَوْثِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَ فَذَكَرَهُ وَأَصْلُهُ فِي ابْنِ مَاجَهْ1 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ2 أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ.

قَوْلُهُ قَالَ فِي الْوَسِيطِ بِالْجَوَازِ يَعْنِي فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ وَاحْتَجَّ لَهُ بِمَا رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ فَرِيضَةَ الْحَجِّ عَلَى الْعِبَادِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ" قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ هَذَا الِاحْتِجَاجُ بِقَوِيٍّ لِأَنَّ الْحَدِيثَ هُوَ حَدِيثُ الْخَثْعَمِيَّةَ وَاللَّفْظُ الْمَشْهُورُ فِي حَدِيثِهَا هُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ قُلْت رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ شَابَّةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ لَا يَسْتَطِيعُ أداءها فيجزي عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ" 3 وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ مَوْلًى لِابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَوْدَةَ قال جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ4 وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ وَمَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ اسْمُهُ يُوسُفُ قَدْ أَخْرَجَ لَهُ النَّسَائِيُّ.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَمَاتَتْ قَبْلَ أَنَّ تَحُجَّ الْحَدِيثُ وَفِيهِ "فَاقْضُوا اللَّهَ بِالْقَضَاءِ فَهُوَ أَحَقُّ" الْبُخَارِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ.

قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعُمْرَةِ سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.

1 أخرجه ابن ماجه في "السنن""2/969"، كتاب المناسك: باب الحج عن الميت، حديث "2905"، من طريق هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الغوث بن حصين "رجل من الفُرْع" أنه استفتى

فذكره.

قال في "الزوائد": في إسناده عثمان بن عطاء الخراساني، وضعفه ابن معين: وقيل: منكر الحديث متروك.

وقال الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة.

2 أخرجه الطبراني في "الكبير""1/258"، برقم "748" والدارقطني في "سننه""2/260"، كتاب الحج، حديث "113"، وذكره الهيثمي "3/285" وعزاه للبزار والطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، قال: وإسناده حسن.

3 أشار إليه الترمذي "3/258" والبيهقي في "السنن الكبرى""4/329"، كتاب الحج، باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب.

4 أشار إليه الترمذي "3/258"، وأخرجه أحمد "6/429"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/329"، كتاب الحج: باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/285"، وعزاه لأحمد والطبراني في "الكبير"، قال: ورجاله ثقات، من حديث سودة.

ص: 491

961 -

حَدِيثُ "الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ" 1 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِزِيَادَةِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْت وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ هُوَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى زَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ أَيْضًا وَإِسْنَادُهُ أَصَحُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ2 وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ عَنْ عَطَاءٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ فِي سُؤَالِ جِبْرِيلَ فَفِيهِ وَأَنْ تَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ3 أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمْ وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ وَفِيهِ اُحْجُجْ عَنْ أَبِيك وَاعْتَمِرْ4 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ "عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ" 5 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

1 أخرجه الدارقطني "2/284"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "217"، والحاكم "1/471"، كتاب المناسك من حديث إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن سيرين، عن زيد بن ثابت به، وقال الحاكم: الصحيح أنه عن زيد بن ثابت من قوله، ثم أخرجه من رواية هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، إن زيد بن ثابت سئل عن العمرة قبل الحج، فقال:"صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت"، وهكذا رواه عنه البيهقي "4/351"، كتاب الحج: باب من قال بوجوب العمرة الخ، ثم قال: وقد رواه إسماعيل بن مسلم، عن ابن سيرين مرفوعاً، والصحيح موقوف.

2 أخرجه ابن عدي في "الكامل""4/150"، والبيهقي "4/350"، كتاب الحج: باب من قال بوجوب العمرة، من حديث جابر.

3 أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في "صحيحه""1/4"، حديث "1"، وابن حبان في "صحيحه""1/397- 399- الإحسان"، حديث "173"، والبيهقي "2/282"، كتاب الحج: باب المواقيت، من حديث عمر.

4 أخرجه أبو داود "2/162"، كتاب المناسك: باب الرجل يحج عن غيره، حديث "1810"، والترمذي "3/260، 261"، كتاب الحج: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، حديث "930"، والنسائي "3/117"، كتاب المناسك: باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، حديث "2637"، وابن ماجه "2/970"، كتاب المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، حديث "2906"، وأخرجه أحمد "4/10، 11"، وابن خزيمة "4/345، 346"، حديث "3040"، من حديث ابن رزين، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

5 أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه "2/968"، كتاب المناسك: باب الحج جهاد النساء، حديث "2901"،

وبنحوه أخرجه البخاري "4/157"، كتاب الحج: باب فضل الحج المبرور، حديث "1520"، والنسائي "5/114"، كتاب المناسك: باب فضل الحج، حديث "2627"، وأخرجه أحمد "6/71"، وابن خزيمة "4/359"، حديث "3074"، من حديث عائشة قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال:"عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة" هذا لفظ ابن خزيمة.

وفي البخاري والنسائي: قالت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال:"لا، لكن أفضل الجهاد، حج مبرور".

ص: 492

962 -

حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ1 قَالَ لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَوْلَى2.

أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْهُ وَالْحَجَّاجُ3 ضَعِيفٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْمَحْفُوظُ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفٌ كَذَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ بِخِلَافِ ذَلِكَ مَرْفُوعًا يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ لَهِيعَةَ وَكِلَاهُمَا ضعيف ونقل جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ صَنَّفُوا فِي الْأَحْكَامِ الْمُجَرَّدَةِ من الْأَسَانِيدِ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ صَحَّحَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ نبه صاحب الإمام عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ حَسَنٌ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ إلَّا في رواية الكروخي فَقَطْ فَإِنَّ فِيهَا حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي تَصْحِيحِهِ نَظَرٌ كَثِيرٌ مِنْ أَجْلِ الْحَجَّاجِ فَإِنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَالِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ مُدَلِّسٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُغْتَرَّ بِكَلَامٍ التِّرْمِذِيِّ فِي تَصْحِيحِهِ فَقَدْ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَقَدْ نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي الْعُمْرَةِ شَيْءٌ ثَابِتٌ أَنَّهَا تَطَوُّعٌ وَأَفْرَطَ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ إنَّهُ مَكْذُوبٌ بَاطِلٌ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ كَالْحَجِّ قَالَ:

1 تنظر مسألة وجوب العمرة في "الأم" للشافعي "2/187"، "شرح المهذب""7/11"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء""3/230"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/134"، "الحاوي" للماوردي "4/33"، "روضة الطالبين""2/292"، "بدائع الصنائع""2/226، 227"، "المبسوط""3/62"، "الهداية""4/58"، "الهداية""1/183""تحفة الفقهاء""1/595، 596"، "الاختيار""1/157"، "الحجة على أهل المدينة""2/114"، "الكافي" لابن عبد البر ص "171، 172""الخرشي على مختصر سيدي خليل""2/281""حاشية الدسوقي على الشرح الكبير""2/2"، "المغني" لابن قدامة "5/13"، "كشاف القناع""2/376، 377"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف""3/387"، "هداية السالك""251- 1253"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/256- 257"، "نيل الأوطار""4/313"، "سبل السلام""2/253".

2 أخرجه الترمذي "3/270"، كتاب الحج: باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ حديث "931"، وأحمد "3/316"، والطبراني في "الصغير""2/89"، والدارقطني "2/285- 286"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "223، 224، 225"، والبيهقي "4/349"، كتاب الحج: باب من قال العمرة تطوع.

من طريق الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقال البيهقي: هكذا رواه الحجاج بن أرطأة مرفوعاً وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ فذكره بسنده عن ابن جريج والحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه سئل عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج: قال: لا وأن تعمر خير لك. ثم قال وهذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع وروي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك، وكلاهما ضعيف.

3 تقدمت ترجمة.

ص: 493

"لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَك" 1 وَعُبَيْدُ اللَّهِ هَذَا هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ كَذَا قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ومحمد بن الرَّحِيمِ بْنِ الْبَرْقِيِّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ وَأَغْرَبَ الْبَاغَنْدِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ وَوَهَمَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي دَاوُد عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُسَافِرٍ فَقَالَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ وَوَقَعَ مُهْمَلًا فِي رِوَايَتِهِ وَقَالَ بَعْدَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ جَابِرٍ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ وَعَارَضَهُ حَدِيثُ ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَالصَّحِيحُ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عِصْمَةَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَيْضًا وَأَبُو عِصْمَةَ2 كَذَّبُوهُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَأَبُو صَالِحٍ لَيْسَ هُوَ ذَكْوَانُ السَّمَّانُ بَلْ هُوَ أَبُو صَالِحٍ مَاهَانَ الْحَنَفِيُّ كَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ" 4 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ5،

1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/349"، كتاب الحج: باب من قال: العمرة تطوع، من هذا الطريق بهذا اللفظ.

2 تقدمت ترجمة أبي عصمة، والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل""7/43".

3 لم أجد عند الدارقطني عن أبي هريرة وإنما برواية جابر التي تقدمت في "سننه""2/285"، رقم "223".

وقال الشيخ أحمد شاكر في حاشية "المحلى" لابن حزم: ولم أجده في "سنن الدارقطني"، ينظر: الحاشية "7/36".

وحديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/348"، كتاب الحج: باب من قال: العمرة تطوع، من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا.

وقال: والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيف، وأورده ابن حزم في "المحلى""7/36" رقم "811".

4 أخرجه الشافعي في "مسنده""1/281"، كتاب الحج: باب فيما جاء من فرض الحج وشروطه، حديث "737"، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/348"، وفي "معرفة السنن والآثار""3/502"، كتاب المناسك: باب العمرة هل تجب وجوب الحج؟ من طريق الثوري عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي، فذكره.

5 أخرجه ابن ماجه "2/995"، كتاب المناسك: باب العمرة، حديث "2989"، من حديث طلحة.

قال في "الزوائد": في إسناده ابن قيس المعروف "صندل" هكذا وقعت ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم، والحسن أيضا ضعيف.

يعني الحسن بن يحيى الخشني.

وقال البوصيري في "الزوائد""3/24": هذا إسناد ضعيف، عمر بن قيس المعروف بـ "سندل" ضعفه أحمد وابن معين والفلاس وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم، والحسن الرواي عنه ضعيف.

قلت: عمر بن قيس المعروف بـ "سندل".

قال الحافظ في "التقريب" ترجمة "4993": متروك من السابعة.

ص: 494

وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1 وَلَا يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا "مَنْ مَشْي إلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَحَجَّةٍ وَمَنْ مَشَى إلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ فَأَجْرُهُ كَعُمْرَةٍ"2.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّهَا لِقَرِينَتِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] 3 الشَّافِعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.

1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/348"، وأخرجه كذلك الطبراني في "الكبير""11/442"، برقم "12252"، من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قال البيهقي: ومحمد هذا متروك، وقال الهيثمي في "المجمع""3/208"، رواه الطبراني في "الكبير" وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب.

2 أخرجه أحمد "5/268"، وأبو داود "1/153"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، حديث "558"، والطبراني في "الكبير""8/149، 150"، رقم "7578"، والبيهقي في "السنن الكبرى""3/249"، كتاب الصلاة: باب من استحب تأخيرها حتى ترمض الفصال، والبغوي في "شرح السنة""2/117، 118- بتحقيقنا"، رقم "473"، من حديث أبي أمامة.

3 أخرجه الشافعي في "الأم""2/189"، كتاب الحج: باب هل تجب العمرة وجوب الحج؟، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/351"، كتاب الحج: باب من قال بوجوب العمرة، وفي "معرفة السنن والآثار""3/503"، برقم "2708"، وعلقه البخاري "4/431- فتح الباري"، كتاب العمرة: باب وجوب العمرة وفضلها، رقم "1773"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/471" بلفظ: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلاً. وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ص: 495

1-

‌ بَابُ الْمَوَاقِيتِ

4

963 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ "مَا مَنَعَك أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا" قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ فَقَالَ "إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً" 5

4 قال الجوهري: الميقات: الوقت المضروب للفعل، والموضع، يقال: هذا ميقات أهل الشام واليمن، وهو: الموضع الذي يحرمون منه. يقال: وقته -بالتخفيف- فهو موقوتٌ: إذا بيّن للفعل وقتاً يفعل فيه، أو موضعاً، ومنه قوله تعالى:{إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} [النساء: 103] .

ينظر: "النظم""1/187"، "الصحاح""وقت".

5 أخرجه البخاري "4/438، 439"، كتاب العمرة: باب عمرة رمضان رقم "1782"، عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس ونسيتها: "ما منعك أن تحجي معنا"؟ قالت: كان لنا ناطح فركبه أبو فلان، وابنه -لزوجها وابنها- قال:"فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة من رمضان حجة" أو نحواً مما قال، "4/86"، كتاب جزاء الصيد: =

ص: 495

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي وَسَمَّى الْمَرْأَةَ أُمَّ سِنَانٍ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ حَجَّ أَبُو طَلْحَةَ وَابْنُهُ وَتَرَكَانِي فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ عُمْرَةٌ تَجْزِيك عَنْ حَجَّةٍ1 فَإِنْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلِيقٍ أَنَّ امْرَأَتَهُ أُمَّ طَلِيقٍ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ قَالَ "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ" 2 وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ مَعْقِلٍ3 وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا أُمُّ الْهَيْثَمِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ4 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ "اعْتَمِرَا فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ لَكُمَا كَحَجَّةٍ" 5 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَعَنْ أَبِي مَعْقِلٍ أَنَّهُ جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَهُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَعَنْ وَهْبِ بْنِ خنبش عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ

= باب حج النساء، رقم "1863" نحواً من الحديث السابق، وذكر أن المرأة هي أم سنان الأنصارية، ومسلم "2/917"، كتاب الحج: باب فضل العمرة في رمضان رقم "221، 222/1256"، وأحمد "1/229"، والنسائي "4/131، 132"، رقم "2110"، وأحمد "1/308"، وابن ماجه "2/996"، كتاب المناسك: باب العمرة في رمضان، رقم "2994"، وأبو داود "1/609"، كتاب المناسك: باب العمرة، رقم "1990" مطولاً، وابن خزيمة "4/361"، كتاب المناسك: باب فضل العمرة في رمضان رقم "3077"، والطبراني "11/142"، رقم "11299"، و"113220"، "12/207"، رقم "12911"، وابن حبان "9/12، 13"، كتاب الحج: باب فضل الحج والعمرة رقم "3699- 3700".

1 ينظر السابق، تقدم مطولاً.

2 أخرجه الطبراني في "الكبير""22/324"، رقم "816"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/283"، وعزاه للطبراني في "الكبير" والبزار باختصار عنه، قال: ورجال البزار رجال الصحيح.

3 أخرجه أحمد "6/375"، وأبو داود "2/204"، كتاب المناسك: باب العمرة، حديث "1988، 1989"، والترمذي "3/267"، كتاب الحج: باب ما جاء في عمرة رمضان، حديث "939"، والنسائي في "الكبرى""2/472"، حديث 4227"، وأخرجه الحاكم "1/482"، كتاب المناسك من حديث أم معقل، وأخرجه ابن خزيمة "4/73272" رقم "2376"، قال الترمذي: حديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه في "التلخيص" الذهبي.

4 أخرجه ابن ماجه "2/996، 997"، كتاب المناسك: باب العمرة في رمضان، حديث "2995"، من حديث جابر.

5 أخرجه النسائي في "الكبرى""2/473"، رقم "4228"، وابن ماجه "2/996"، كتاب المناسك: باب العمرة في رمضان، حديث "2993"، من حديث أبي معقل.

ص: 496

حَجَّةً" 1 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ سَمَّاهُ هَرِمَ بْنَ خنبش وَعَنْ عَلِيٍّ2 مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَعَنْ أَنَسٍ3 مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

964 -

حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعَمْرَ عَائِشَةَ مِنْ التَّنْعِيمِ لَيْلَةَ الْمُحَصَّبِ مُتَّفَقٌ4 عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ5.

965 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعَمْرَ عَائِشَةَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّتَيْنِ6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَحَاضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُحْرِمَ بِحَجٍّ وَفِي رِوَايَةٍ "اُرْفُضِي عُمْرَتَك" وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ أَنَّهُ أَعَمْرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ وَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ فِي عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

966 -

حَدِيثٌ يُرْوَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَفْضَلُ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ" 7 الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إسْنَادِهِ جَابِرُ بْنُ نُوحٍ8 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رَفْعِهِ نَظَرٌ.

1 أخرجه النسائي في "الكبرى""2/472"، حديث "4225"، وابن ماجه "2/996"، كتاب المناسك: باب العمرة في رمضان حديث "2991"، من حديث وهب بن خنبش، رقم "2992"، عن هرم بن خبش.

قال في "الزوائد": حديث وهب بن خنيش، إسناده الطريق الأولى من طريق صحيح، وإسناد الطريق الثاني ضعيف لضعف داود بن يزيد.

2أخرجه البزار في "البحر الزخار""2/238"، رقم "636"، من حديث علي، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/283"، وعزاه البزار قال: وفيه حرب بن علي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.

3 أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد""22/60"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/283"، وعزاه للطبراني في "الكبير"، وقال: وفيه هلال مولى أنس، وهو ضعيف.

4 أخرجه البخاري "4/199، 200- فتح الباري"، كتاب الحج: باب كيف تهل الحائض والنفساء؟، حديث "1556"، ومسلم "4/394- النووي"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرا، حديث "111/1211"، وأبو داود "2/153"، كتاب المناسك: باب في إفراد الحج، حديث "1781"، والنسائي "5/165، 166"، كتاب الحج: باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج، حديث "2764"، وأخرجه ابن ماجه "2/898"، كتاب المناسك: باب العمرة من التنعيم، حديث "3000"، وأحمد "2/140"، "6/35، 37، 119"، والحميدي "1/102"، حديث "203"، وابن خزيمة "4/242، 243"، حديث "2788"، من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.

5 أخرجه أحمد "6/177"، وابن ماجه "2/997، 998"، كتاب المناسك: باب العمرة من التنعيم، حديث "2999"، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر.

6تقدم في الذي قبله.

7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/30"، كتاب الحج: باب من استحب الإحرام من دويرة أهله، وذكره السيوطي في "الدر المنثور""1/376"، وعزاه لابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة.

8 جابر بن نوح الحماني

قال ابن معين: ليس بشيء.

وقال: جابر بن نوح إمام مسجد بن حمان ولم يكن بثقة، وكان أبوه نوح ثقة.=

ص: 497

حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا فَسَّرَ الْإِتْمَامَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]"أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ"1 الْحَاكِمُ فِي تَفْسِيرِ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْله تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قَالَ تُحْرِمُ مِنْ دُوَيْرَةَ أَهْلِكَ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.

قَوْلُهُ وَعَنْ عُمَرَ كَذَلِكَ قُلْت ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّ إتْمَامَ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ فَمَعْنَاهُ أَنْ تُنْشِئَ لَهُمَا سَفَرًا تَقْصِدُ لَهُ مِنْ الْبَلَدِ كَذَا فَسَّرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيمَا حَكَاهُ أَحْمَدُ عَنْهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قَالَ إتْمَامُهُمَا أَنْ تُفْرِدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْآخَرِ وَأَنْ تَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ2.

وَرَوَى وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عيينة عن بن أذنيه قَالَ أَتَيْت عُمَرَ فَقُلْت لَهُ مِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرُ قَالَ ائْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ فَأَتَيْته فَسَأَلْته فَقَالَ مِنْ حَيْثُ ابْتَدَأْت فَأَتَيْت عُمَرَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا أَجِدُ لَك إلَّا ذَلِكَ3.

967 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ4 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ.

= وقال ابن حبان: لا يحتج به.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال أبو زرعة الرازي: واهي الحديث، حدث بغير حديث منكر.

ينظر: "تهذيب الكمال""1/180"، "تقريب التهذيب""1/123"، "تاريخ البخاري الكبير""2/210"، و"الجرح والتعديل""2/ت 2056"، "ضعفاء النسائي" ت "287"، "المجروحين" لابن حبان "1/210"، و"ميزان الاعتدال""2/102"، رقم "2504"، "الضعفاء للعقيلي""1/196"، "241"، و"الجامع في الجرح والتعديل""1/121"، "629".

1 أخرجه الحاكم في "المستدرك""2/276"، كتاب التفسير، وابن جرير الطبري في "تفسيره""4/8"، رقم "3193- تحقيق الشيخ محمود شاكر" والبيهقي في "السنن الكبرى""5/30"، كتاب الحج: باب من استحب الإحرام من دويرة أهله، وكره السيوطي في "الدر المنثور""1/376"، وعزاه لوكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس من "ناسخه" والحاكم وصححه، والبيهقي في "سننه" عن عليّ، فذكره.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

2 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "11/27ب" رقم "15691".

3 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "11/81"، رقم "15497، 15498".

4 أخرجه البخاري "4/387- 388"، كتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرة، حديث "11/1181"، وأبو داود "1738"، والنسائي "5/123- 124"، والدارمي "1/361- 362"، وأحمد "1/238"، والطيالسي "2606"، وابن خزيمة "4/158- 159"، والدارقطني "2/237- 238"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/117"، والبيهقي "5/29"، والبغوي في "شرح السنة""4/22 –بتحقيقنا"، من طرق عن طاوس عن ابن عباس.

وله شاهد من حديث ابن عمر:...................................=

ص: 498

968 -

حَدِيثُ طَاوُسٍ قَالَ لَمْ يُوَقِّتْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ عِرْقٍ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ أَهْلُ الْمَشْرِقِ يَعْنِي مُسْلِمِينَ1 الشَّافِعِيُّ عن مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ عِرْقٍ وَلَمْ يَكُنْ أَهْلُ مَشْرِقٍ حِينَئِذٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَرَاجَعْتُ عَطَاءً فَقَالَ كَذَلِكَ سَمِعْنَا أَنَّهُ وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ وَصَّلَهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يَصِحُّ.

969 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا وَإِنَّا إنْ أَرَدْنَاهُ يَشُقُّ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ3 الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ لَمْ يَبْلُغْهُ تَوْقِيتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [لأهل المشرق ذات عرق]4.

970 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ المشرق ذات عرق5 وأبو دَاوُد،

= أخرجه البخاري "4/387"، كتاب الحج: باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة، حديث "1525"، ومسلم "2/839"، كتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرة، حديث "13/1182"، والنسائي "5/125"، كتاب مناسك الحج: باب ميقات أهل نجد، "2655"، وابن ماجه "2/972"، كتاب المناسك: باب مواقيت أهل الآفاق، حديث "2914"، والدارمي "1/289"، ومالك "1/330"، رقم "22"، والشافعي "1/289"، وابن الجارود "412"، وأحمد "3/48" والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/118"، وابن خزيمة "4/160" وأبو نعيم في "الحلية""4/93- 94"، والبغوي في "شرح السنة""4/21- 22 –بتحقيقنا"، من طرق عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن"، قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ويهل أهل اليمن من يلملم".

1 أخرجه الشافعي في "مسنده""1/292"، كتاب الحج: باب في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية، حديث "759"، "760".

من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو عن أبي الشعثاء، ومن طريق مسلم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه.

2 ينظر: "مسند الشافعي""1/291"، رقم "758"، و"السنن الكبرى" للبيهقي "5/28"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق.

3 أخرجه البخاري "4/166- فتح الباري" كتاب الحج: باب ذات عرق لأهل العراق، حديث "1531"، والبيهقي 5/27"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق.

4 سقط في ط.

5 أخرجه أبو داود "2/354-355"، كتاب المناسك "الحج": باب في المواقيت، حديث "1739"، والنسائي "5/125"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/118"، كتاب الحج: باب المواقيت، والدارقطني "2/236"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "5"، والبيهقي "5/28"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، من حديث أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق".

وأخرجه ابن عدي في "الكامل""1/417"، من طريق أفلح بن حميد وقال: قال لنا ابن صاعد: كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح بن حميد فقيل له: يروي عنه غير المعافي فقال:......................=

ص: 499

وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ عَنْهَا بِلَفْظِ الْعِرَاقِ بَدَلَ الْمَشْرِقِ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنْ أفلح به وَالْمُعَافَى ثِقَةٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ لَكِنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِرَفْعِهِ وعن الحارث عن عَمْرٍو

= المعافي بن عمران ثقة.

قال ابن عدي: وأفلح بن حميد أشهر من ذاك وقد حدث عنه ثقات الناس مثل ابن أبي زائدة ووكيع وابن وهب وآخرهم القعنبي وهو عندي صالح وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة كلها وهذا الحديث يتفرد به معافي عنه.

قال ابن عدي: وإنكار أحمد على أفلح في هذا الحديث قوله: ولأهل العراق ذات عرق ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئاً ا?. وأفلح بن حميد ثقة من رجال "الصحيحين".

قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة وزاد النسائي: لا بأس به.

وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال ابن حنبل: صالح.

ينظر: "تهذيب الكمال""3/323".

قال الحافظ في "هدي الساري" ص "9553"، أفلح بن حميد الأنصاري مولاهم المدني أحد الأثبات وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وذكره ابن عدي فقال: وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح حديث ذات عرق وقال ابن عدي: لم ينكر عليه أحمد غير هذا وقد تفرد به عن أفلح المعافي بن عمران وأفلح صالح أحاديثه مستقيمة قلت –أي ابن حجر- قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يحدث يحيى القطان عن أفلح حديثين منكرين عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أشعر" وحديث "وقت لأهل العراق ذات عرق".

وهذا الحديث صححه ابن السكن فأخرجه في "سننه الصحاح"، كما في "تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج""2/139"، لابن الملقن وقال ابن الملقن "خلاصة البدر المنير""1/350"، رواه أبو داود والنسائي إلا أنهما قالا: العراق بدل المشرق بإسناد صحيح وصححه أيضا الحافظ الذهبي فقال في "الميزان""1/274"، صحيح غريب.

وقال ابن حزم في "المحلى""7/71"، رجاله ثقات.

1 أخرجه مسلم "2/840، 841"، كتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرة، حديث "16، 18/1183"، والشافعي "1/290"، كتاب الحج: الباب الثاني في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية، حديث "756"، وأحمد "3/333"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/118، 119"، كتاب الحج: باب المواقيت، والدارقطني "2/237"، كتاب الحج باب المواقيت، حديث "7"، والبيهقي "5/27"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، وابن خزيمة "4/159- 160"، والبغوي في "شرح السنة""4/23- بتحقيقنا"، كلهم من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال: سمعت -انتهى أراه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة ومهل العراق، من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم".

وأخرجه ابن ماجه "2/972- 973"، كتاب المناسك: باب مواقيت أهل الآفاق، الحديث "2915"، من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن أبي الزبير عن جابر به وزاد، ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال: اللهم أقبل بقلوبهم.

وهذا الزيادة تفرد بها إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك، قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "3/11- 12": هذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه أحمد والنسائي وعلي بن الجنيد: متروك..........................=

ص: 500

السَّهْمِيِّ1 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعَنْ أَنَسٍ2 رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3 رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي تَمْهِيدِهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو4 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهَذِهِ الطُّرُقُ تُعَضِّدُ مُرْسَلَ عَطَاءٍ الَّذِي تَقَدَّمَ.

971 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ5 أَحْمَدُ وَأَبُو

= الحديث.

وقال الدارقطني: منكر الحديث.

وقال ابن المديني وابن سعد: ضعيف، رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر فلم يذكر مهل أهل الشام ولم يقل: ثم أقبل بوجهه ا?.

وأخرجه أحمد "3/336"، والبيهقي "5/27"، من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر به.

وابن لهيعة ضعيف.

وللحديث طريق آخر عن جابر.

أخرجه أبو يعلى "54/156- 157"، رقم "2222"، والدارقطني "2/219"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/119"، والبيهقي "5/28"، من طريق حجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر قال:"وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة من ذي الحليفة ولأهل الشام من جحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الطائف قرن ولأهل العراق ذات عرق".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/219"، وقال: رواه أحمد وفي حجاج بن أرطأة وفيه كلام وقد وثق.

وذكره الحافظ في "المطالب العالية""1/323"، رقم "1081" وعزاه إلى إسحاق بن راهويه.

وقال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني على الدارقطني""2/235- 236"، الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم عن حجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر وحجاج لا يحتج به.

1 أخرجه أبو داود "2/356- 357" كتاب المناسك: باب في المواقيت، حديث "1742"، والدارقطني "2/236- 237" كتاب الحج: باب المواقيت، والبيهقي "5/28"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، من طريق زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بمنى أو عرفات وقد أطاف به الناس قال: "فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق".

2 وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/119"، كتاب مناسك الحج: باب المواقيت، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/219"، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه أبو ظلال هلال بن يزيد، وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة. وبقية رجاله رجال الصحيح ا?.

ذكره الحافظ في "المطالب العالية""1/323"، رقم "1083"، وعزاه إلى مسند بن مسرهد.

3 أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد""15/142"، وقد تقدم تخريجه برقم "967".

4 أخرجه أحمد في "المسند""2/181"، والدارقطني في "سننه""2/236"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "3"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية""3/14"، وزاد نسبته لإسحاق بن راهويه، وقال: الحجاج غير محتج به.

5 أخرجه أبو داود "2/356"، كتاب المناسك "الحج": باب في المواقيت، حديث "1740"، والترمذي "3/194"، كتاب الحج: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، حديث "832"، وأحمد "1/344"، والبيهقي "5/28"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، كلهم من رواية سفيان عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم:"وقت لأهل المشرق العقيق".

= وقال الترمذي: حديث حسن.........................=

ص: 501

دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ قَالَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ كَمَا قَالَ وَيَزِيدُ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ.

قُلْت فِي نَقْلِ الِاتِّفَاقِ نظر يعرف ذَلِكَ مِنْ تَرْجَمَتِهِ وَلَهُ عِلَّةٌ أُخْرَى قَالَ مُسْلِمٌ فِي الْكُنَى لَا يُعْلَمُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ جَدِّهِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ.

تَنْبِيهٌ: الْعَقِيقُ وَادٍ يَدْفُقُ مَاؤُهُ فِي غَوْرَيْ تِهَامَةٍ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ هُوَ حِذَاءُ ذَاتِ عِرْقٍ1.

972 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا "مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ" أَمًّا الْمَوْقُوفُ فَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ بِلَفْظِ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا2 وَأَمَّا الْمَرْفُوعُ فَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بِهِ وَأَعَلَّهُ بِالرَّاوِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَهْلٍ الْمَرْوَزِيِّ فَقَالَ إنَّهُ مَجْهُولٌ وَكَذَا الرَّاوِي عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ قَالَ هُمَا مَجْهُولَانِ.

973 -

حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحْرِمْ إلَّا مِنْ الْمِيقَاتِ هَذَا لَمْ أَجِدْهُ مَرْوِيًّا هَكَذَا عِنْدَ أَحَدٍ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ بِالِاسْتِقْرَاءِ من حجته ومن عمره وَفِيهِ نَظَرٌ كَبِيرٌ.

= قال البيهقي: تفرد به يزيد بن أبي زياد.

قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" كما في "نصب الراية""3/14"، هذا حديث أخاف أن يكون منقطعاً فإن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس إنما عهد يروي عن أبيه عن جده ابن عباس كما جاء ذلك في صحيح مسلم- في صلاته عليه السلام من الليل وقال مسلم في كتاب "التمييز" لا نعلم له سماعاً من جده -أي ابن عباس- وذلك في السنن الأربعة وقال شيخنا -أي المزي- في "التهذيب" وهو مرسل لم يدركه ا?.

والحديث ذكره ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير""1/350"، وقال: رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن، والبيهقي وقال: تفرد به يزيد بن أبي زياد قلت: هو صدوق في حفظه أخرجه له مسلم مقروناً وقال أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه نعم هو منقطع كما بينته في الأصل ا?.

فهذا الحديث ضعيف وذكر له علتان ضعف يزيد بن أبي زياد وبه أعله المنذري كما في "تحفة الأحوذي""3/482"، والنووي كما تقدم وابن حجر ومن قبلهم البيهقي.

والعلة الثانية: الانقطاع وبه أعله ابن القطان والزيلعي وابن الملقن وابن حجر.

والحديث له طريق آخر عن ابن عباس.

أخرجه البزار كما في "نصب الراية""3/14"، من طريق سليم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق ذات عرق. وهذا سند ضعيف. يضعف مسلم بن خالد الزنجي، وابن جريج مدلس وقد عنعنه.

1 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "3/278".

2 أخرجه مالك في "الموطأ""1/419"، كتاب الحج: باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً، رقم "240"، والشافعي في "الأم""2/180"، كتاب الحج، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/152"، كتاب الحج: باب من ترك شيئاً من الرمي حتى يذهب أيام منى، من حديث ابن عباس موقوفا.

ص: 502

974 -

حَدِيثُ "مَنْ أَحْرَمَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ" 1 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ" أَوْ "وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ" لَفْظُ أَبِي دَاوُد وَرِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ بِلَفْظِ وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَلَفْظُ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ "مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" فَقَطْ وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ "كَانَ كَفَّارَةً لَمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ" وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ2 لَا يَثْبُتُ ذِكْرُهُ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ وَقَالَ حَدِيثُهُ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَا يَثْبُتُ وَاَلَّذِي وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ الَّذِي فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَصَحَّ.

975 -

حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتَمِرَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ تَخْرُجَ إلَى الْحِلِّ فَتُحْرِمَ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا.

976 -

حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا أَرَادَتْ أن تعتمر أمر أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ فَأَعْمَرَهَا مِنْهُ تَقَدَّمَ.

977 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَرَادَ الدُّخُولَ مِنْهَا لِلْعُمْرَةِ وَصَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ عَنْهَا4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عليه السلام خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَوَرَدَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعِ عَشْرَةَ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ

1 أخرجه أحمد في "المسند""6/299"، وأخرجه أبو داود "2/143"، كتاب الحج: باب في المواقيت، حديث "1741"، وابن ماجه "2/999"، كتاب الحج: باب من أهل بعمرة، حديث "3001"، وابن حبان في "صحيحه""3801- الإحسان"، والدارقطني "2/284"، كتاب الحج، والبيهقي "5/30"، كتاب الحج، من طريق حكيمة عن أم سلمة مرفوعاً.

قال النووي في "المجموع""7/204"، إسناده ليس بالقوي.

2 ينظر: "التاريخ الكبير" للبخاري "1/160، 161"، ترجمة "477"، ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن يحنس.

3 تقدم تخريجه قريبا.

4 أخرجه البخاري "5/305"، كتاب الصلح: باب الصلح مع المشركين، حديث "2701"، وأحمد "2/124"، من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديببية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/249"، كتاب مناسك الحج: باب حكم المحصر بالحج، من حديثه أيضا قال:"لما حبس كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة عن البيت نحر هديه وحلق رأسه هو وأصحابه، ثم رجعوا حتى اعتمروا العام القابل".

ص: 503

الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ بِهَا1.

قَوْلُهُ نَقَلُوا أَنَّهُ عليه السلام اعْتَمَرَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَمَرَّةً فِي عُمْرَةِ هَوَازِنَ كَذَا وَقَعَ فِيهِ وَهُوَ غَلَطٌ وَاضِحٌ فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعْتَمِرْ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَتَوَجَّهَ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى جِهَةِ الطَّائِفِ حَتَّى يُحْرِمَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَيَتَجَاوَزَ مِيقَاتَ الْمَدِينَةِ وَكَيْفَ يَلْتَئِمُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ قِيلَ إنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحْرِمْ إلَّا مِنْ الْمِيقَاتِ بَلْ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عمرة من الحديبية أو زمن الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِنْ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ2 وَلِأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ عُمَرَ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ وَالثَّانِيَةُ حِينَ تَوَاطَئُوا عَلَى عُمْرَةٍ مِنْ قَابِلٍ3 الْحَدِيثُ وَذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ إحْرَامَهُ مِنْ الْجِعْرَانَةِ كَانَ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً بَقِيَتْ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ.

1 أخرجه البخاري "4/362- الفتح" كتاب الحج: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، حديث "1694، 1695"، وأخرجه أحمد "4/323، 328" وأبو داود "2/146"، كتاب المناسك: باب في الإشعار، حديث "1754"، والنسائي "5/170"، كتاب مناسك الحج: باب إشعار الهدي، حديث "2771"،، وابن خزيمة "4/290"، حديث "2906"، من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.

2 أخرجه البخاري "4/435- فتح الباري" كتاب العمرة: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟، حديث "1778"، وملسم "4/494- النووي" كتاب الحج: باب بيان عدد عمَر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن، حديث "217، 1253"، وأبو داود "2/206"، كتاب المناسك: باب العمرة، حديث "1994"، والترمذي "3/170"، كتاب الحج: باب ما جاء: كم حجّ النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث "2815"، وأخرجه أحمد "3/134"، وابن خزيمة "4/358"، حديث "3070"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/10"، كتاب الحج: باب من اختار القران، من حديث أنس.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

3 أخرجه أحمد "1/246"، وأبو داود "2/205، 206"، كتاب المناسك: باب في العمرة، حديث "1993"، الترمذي "3/171"، كتاب الحج: باب ما جاء: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "816"، وابن ماجه "2/999"، كتاب المناسك: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "3003"، والدارمي "2/52"، كتاب المناسك: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حبان "3946- الإحسان" من حديث عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس فذكره.

ص: 504

‌بَابُ وجوب الإحرام وآدابه وسننه

2-

باب وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَآدَابِهِ وَسُنَنِهِ

978 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةِ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّبَابُ وجوب الإحرام وآدابه وسننه

2-

باب وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَآدَابِهِ وَسُنَنِهِ

[978]

حَدِيثُ عَائِشَةَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةِ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ

ص: 504

بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يُحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ1.

979 -

حَدِيثُ أَنَسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَصْرُخُ بِهِمَا صُرَاخًا "لَبَّيْكَ حَجَّةً وَعُمْرَةً" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا" وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ وَرَأَيْتهمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَفِي لَفْظٍ سَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا ولمسلم سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِهِمَا "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا".

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ3 وَابْنِ عُمَرَ4 وَعَلِيٍّ5 وَابْنِ عَبَّاسٍ6 وَجَابِرٍ7 وَعِمْرَانَ

1 أخرجه البخاري "3/421"، كتاب الحج: باب التمتع والقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، حديث "1562"، ومسلم "2/873"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، حديث "118/1211"، وأبو داود "2/381"، كتاب المناسك: باب في إفراد الحج، حديث "1779"، والنسائي "5/145"، كتاب الحج: باب إفراد الحج، مختصراً، ومالك "1/335"، كتاب الحج: باب إفراد الحج، حديث "36"، وابن ماجه "2/998"، كتاب المناسك: باب العمرة من التنعيم، حديث "3000"، وابن الجارود رقم "422"، وأحمد "6/191"، وابن خزيمة "4/166"، والبغوي في "شرح السنة""4/37- بتحقيقنا" من طريق عروة عن عائشة.

وأخرجه مالك "1/335"، كتاب الحج: باب إفراد الحج، حديث "37"، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج.

وأخرجه مسلم "2/875"، كتاب الحج: باب وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، حديث "122/1211"، وأبو داود "2/379"، كتاب المناسك "الحج": باب في إفراد الحج، حديث "1777"، والترمذي "3/183"، كتاب الحج: باب ما جاء في إفراد الحج، حديث "820"، والنسائي "5/145"، كتاب الحج: باب إفراد الحج، وابن ماجه "2/988"، كتاب المناسك: باب الإفراد في الحج، حديث "2964".

2 أخرجه البخاري "8/70"، كتاب المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع، حديث "4353، 4354"، ومسلم "2/902"، كتاب الحج: باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة، حديث "185/1232"، وأبو داود "2/391"، كتاب المناسك "الحج": باب في القران، حديث "1795"، والنسائي "5/150"، كتاب الحج: باب القران، وابن ماجه "2/986"، كتاب المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، حديث "2968، 2969"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/152"، كتاب مناسك الحج: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرماً في حجة الوداع، والبيهقي "5/9"، كتاب الحج: باب من اختار القران وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأحمد "3/99"، والحاكم "1/472"، والحميدي "2/510"، رقم "1215"، وابن الجارود رقم "430"، وابن خزيمة "4/170"، رقم "619"، والطبراني في "الصغير""2/81- 82"، والدولابي في "الكنى""1/198"، وأبو نعيم في "الحلية""3/14"، من طرق كثيرة، عن أنس به.

3 أخرجه ابن ماجه "2/991"، رقم "2976"، عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بالعقيق: "أتاني آتٍ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: بعمرة في حجة".

ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/239"، وعزاه لأحمد، عن الحسن أن عمر بن الخطاب أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أبي: ليس ذلك لك قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضرب عمر قال الهيثمي: والحسن لم يسمع من أبي ولا من عمر، ورجاله رجال الصحيح.

ص: 505

بْنِ1 حُصَيْنٍ وَالْبَرَاءِ2 وَعَائِشَةَ3 وَحَفْصَةَ4 وَأَبِي قَتَادَةَ5 وَابْنِ أَبِي

4 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/239"، وعزاه للطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، قال الهيثمي: وفيه حطان بن القاسم، ولم أجد من ترجمه، بلفظ: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فتمتعن وأمرهن بالبقر.

5 أخرجه مالك في "الموطأ""1/336"، كتاب الحج: باب القران في الحج، حديث "40"، وأخرجه البخاري "4/208- الفتح"، كتاب الحج: باب التمتع والقران والإفراد في الحج، حديث "1563"، والنسائي "5/148"، كتاب مناسك الحج: باب القران، حديث "2721- 2723"، وأحمد "1/95، 135"، عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياً رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما، لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد.

6 أخرجه أحمد "1/252"، عن ابن أبي مليكة، قال: قال عروة لابن عباس: حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال: وما ذاك يا عريّة؟ قال: تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج، وقد نهى أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس: قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أحمد في "المسند""2/139"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/39" وعزاه لأحمد وللطبراني في "الكبير" من حديث عبد الله بن شريك العامري، قال: سمعت عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير سئلوا عن العمرة قبل الحج فقالوا: نعم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره.

قال الهيثمي: وعبد الله بن شريك وثقه أبو زرعة وابن حبان، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

7 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/239"، وعزاه للبزار.

قال: ورجاله رجال الصحيح، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم فقرن بين الحج والعمرة وساق الهدي وقال:"من لم يقلد الهدي فليجعلها عمرة".

1 أخرجه أحمد "4/427"، ومسلم "4/462- النووي"، كتاب الحج: باب جواز التمتع، حديث "167/ 1226"، والنسائي "5/149"، كتاب مناسك الحج: باب القران، حديث "2725، 2726"، وابن ماجه "2/991"، كتاب المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج، حديث "2978"، من حديث عمران بن حصين.

2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/240"، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح عن البراء بن عازب.

3 تقدم قريباً رقم "978".

4 أخرجه البخاري "4/208"، كتاب الحج: باب التمتع والإقران والإفراد في الحج، حديث "1566" ومسلم "4/470- النووي"، كتاب الحج: باب بيان أن القران لا يتحلل، حديث "176، 1229"، وأبو داود "2/161"، كتاب المناسك: باب في الإقران، حديث "1806"، والنسائي "5/136"، كتاب الحج: باب التلبيد عند الإحرام، حديث "2681"، وابن ماجه "2/1012"، كتاب المناسك: باب من لبد رأسه، وأخرجه أحمد في "المسند""6/283"، من حديث نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها، فذكرته قالت: قلت: يا رسول الله: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: "إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر".

5 أخرجه أحمد "5/306"، وفيه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيف البحر في بعض عمره إلى مكة ووعدنا أن نلقاه بقديد، فخرجنا ومنا الحلال ومنا الحرام، قال: فكنت حلالاً، فذكر الحديث عن أبي قتادة.

ص: 506

أَوْفَى1 قَالَ ابْنُ حَزْمٍ أَسَانِيدُهُمْ صَحِيحَةٌ قَالَ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ سُرَاقَةَ2 وَأَبِي طَلْحَةَ3 وَأُمِّ سَلَمَةَ4 وَالْهِرْمَاسِ5 قُلْت وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ6 وَعُثْمَانَ7 وَغَيْرِهِمَا.

980 -

حَدِيثُ: "لَوْ اسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتهَا عُمْرَةً" 8 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "مَا أهديت ولولا أن مع الْهَدْيَ لَأَحْلَلْت" لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

1 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/239"، عن ابن أبي أوفى قال: إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعد ذلك.

قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره، وفيه كلام.

2 أخرجه ابن ماجه "2/199"، كتاب المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج، حديث "2977"، عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن سراقة بن جعشم، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً في هذا الوادي، فقال:"ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة".

بهذا اللفظ ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/238"، وقال: رواه أحمد وفيه أبو داود يزيد الأودي وهو ضعيف.

3 أخرجه أحمد "4/28"، وابن ماجه "2/990"، كتاب المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، حديث "2971"، من طريق حجاج عن الحسن بن سعد عن ابن عباس قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة.

قال في "الزوائد": في إسناده الحجاج بن أرطأة، ضعيف ومدلس، وقد رواه بالعنعنة.

4 أخرجه أحمد في "مسنده""6/297، 298"، عن أم سلمة من حديث وفيه: قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج".

5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/238"، عن الهرماس قال: كنت ردف أبي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بعير وهو يقول: "لبيك بحجة وعمرة معا".

قال الهيثمي: رواه عبد الله في زياداته والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات.

6 أخرجه مالك في "الموطأ""1/344"، كتاب الحج: باب ما جاء في التمتع، حديث "823"، والنسائي "5/152"، كتاب المناسك: باب التمتع، حديث "2733"، والدارمي "2/35"، كتاب المناسك: باب التمتع، عن سعد بن أبي وقاص، والضحاك بن قيس وفيه قال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه – أي التمتع بالعمرة إلى الحج.

7 حديث عثمان تقدم في حديث علي رضي الله عنهما نهي عثمان رضي الله عن التمتع، فاعترض عليه علي رضي الله عنه.

8 أخرجه مسلم "2/886"، كتاب الحج: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "147/1218"، وأبو داود في "السنن""1/585"، كتاب المناسك: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم برقم "1905"، وأحمد في "المسند""3/320"، والبيهقي في "السنن""5/7"، كتاب الحج: باب ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إحراماً مطلقاً ينتظر القضاء ثم أمر بإفراد الحج ومضى في الحج، والدارمي "2/46"، كتاب المناسك: باب في سنة الحج، والبيهقي في "دلائل النبوة""5/433- 435"، باب حجة الوداع، والبغوي في "شرح السنة""4/80"، كتاب الحج: باب السعي بين الصفا والمرة، رقم "1911"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""26/191"، كتاب المناسك: باب من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة.

ص: 507

981 -

حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحَجَّ1 مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَفِي رِوَايَةٍ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ زَادَ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ لَا يَخْلِطُهُ بِغَيْرِهِ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهْ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ بِلَفْظِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْهُ بِلَفْظِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ.

قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ جَابِرٍ لِأَنَّهُ أَشَدُّ عِنَايَةً بِضَبْطِ الْمَنَاسِكِ وَأَفْعَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ لَدُنْ خُرُوجِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى أَنْ تَحَلَّلَ هُوَ كَمَا قَالَ وَهُوَ مُبَيَّنٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ2 فِي

1 روي الإفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله، من طرق شتى متواترة صحاح، كما قال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد""8/224"، و"الاستذكار""11/128"، رقم "15695". وإليك بعض هذه الطرق:

أخرجه أحمد "3/315"، والبيهقي "5/4"، كتاب الحج: باب من اختار الإفراد ورآه أفضل، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال:"أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بالحج" وزاد البيهقي: "ليس معه عمرة".

وأخرجه مسلم "2/881"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، حديث "136/1213"، وأبو داود "2/384"، كتاب المناسك: باب في إفراد الحج، حديث "1785"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/140"، كتاب مناسك الحج: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرماً في حجة الوداع، من طريق أبي الزبير عن جابر، قال:"أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلّين بحج مفرد".

وأخرجه البخاري "13/337"، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على الحريم إلا ما تعرف إباحته، حديث "7367"، ومسلم "2/884، 885"، كتاب الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، حديث "146/1216"، عن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله أن حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلّوا بالحج مفرداً، فقال لهم:"أحلّوا من إحرامكم" الحديث.

وأخرجه مسلم "2/886"، كتاب الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، حديث "146/1216" عن مجاهد، عن جابر، قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة.

وحديث مسلم "2/886/ 893"، كتاب الحج: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "147/1218"، وابن سعد "2/176"، باب حجة الوداع، وابن ماجه "2/988"، كتاب المناسك: باب الإفراد بالحج، حديث "2966"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/140"، كتاب المناسك: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرماً في حجة الوداع، والبيهقي "5/7، 8، 9"، كتاب الحج: باب ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إحراماً مطلقاً ينظر القضاء، ثم أمر بإفراد الحج، ومضى في الحج، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج".

وأخرجه ابن ماجه "2/989"، كتاب المناسك: باب الإفراد بالحج، حديث "2967"، وذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد""3/20"،وقال: هذا إسناد ضعيف القاسم بن عبد الله متروك، وكذبه أحمد ونسبه إلى الوضع.

2 تقدم قريبا.

ص: 508

مُسْلِمٍ.

982 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحَجَّ1 مُسْلِمٌ بِلَفْظِ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ وَقَالَ لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ "مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً" وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ بِلَفْظِ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُهِلُّونَ بِالْحَجِّ الْحَدِيثَ.

983 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحَجَّ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلِمُسْلِمٍ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَفْرَدَ الْحَجَّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا خَرَجْنَا وَلَا نَذْكُرُ إلَّا الْحَجَّ قَوْلُهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ "لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت" 3 فَإِنَّمَا ذَكَرَهُ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِ أَصْحَابِهِ وَتَمَامِ الْخَبَرِ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ إحْرَامًا مُبْهَمًا وَكَانَ يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ فِي اخْتِيَارِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ فَنَزَلَ الْوَحْيُ بِأَنَّ "مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلْيَجْعَلْهُ حَجًّا وَمَنْ لَمْ يَسُقْ فَلْيَجْعَلْهُ عُمْرَةً" وَكَانَ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ دُونَ غَيْرِهِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا إحْرَامَهُمْ عُمْرَةً وَيَتَمَتَّعُوا وَجَعَلَ إحْرَامَهُ حَجًّا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ مِنْ قَبْلُ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ فَأَظْهَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الرَّغْبَةَ فِي مُوَافَقَتِهِمْ وَقَالَ "لَوْ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ" وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ لَا أَصْلَ لَهُ نَعَمْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ مُرْسَلًا بِلَفْظِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمَدِينَةِ لَا يُسَمِّي حَجًّا وَلَا عُمْرَةً يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ يَعْنِي نُزُولَ جِبْرِيلَ بِمَا يَصْرِفُ إحْرَامَهُ الْمُطْلَقَ إلَيْهِ فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَقَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ4 الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِيهِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ فِي آخِرِهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ إلَى آخِرِهِ فَدَلِيلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْمَوَاقِيتِ وَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ خَاصَّةً مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5.

1 أخرجه البخاري "4/208- الفتح"، كتاب الحج: باب التمتع والإفراد في الحج، حديث "1564"، ومسلم "4/483، 484"، كتاب الحج: باب جواز العمرة في أشهر الحج، حديث "198، 199/1240"، والنسائي "5/180"، كتاب المناسك: باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، حديث "2812"، من حديث ابن عباس.

2 تقدم تخريجه قريباً "978".

3 تقدم في حديث جابر.

4 أخرجه الشافعي في "المسند""1/372"، كتاب الحج: باب الإفراد والقران والتمتع، حديث "960"، قال: أخبرنا سفيان عن ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوساً يقول

فذكره.

5 أخرجه البخاري "4/443- فتح الباري"، كتاب العمرة: باب عمرة التنعيم، حديث "1785"، وقد تقدم من حديث جابر.

ص: 509

984 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ مُتَمَتِّعًا1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ2 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ3.

985 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ "طَوَافُك بِالْبَيْتِ وَسَعْيُك بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيك لِحَجِّك" وَعُمْرَتِك4 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا بِلَفْظِ يَجْزِي عَنْك طَوَافُك بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّك وَعُمْرَتِك ذَكَرَهُ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ.

986 -

حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ أَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ لَمَّا خَرَجَتْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَحَاضَتْ وَلَمْ يُمْكِنْهَا أَنْ تَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ وَخَافَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ لَوْ أَخَّرَتْ إلَى أَنْ تَطْهُرَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لها "مالك أَنُفِسْتِ" قَالَتْ بَلَى قَالَ "ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَطَوَافُك يَكْفِيك لِحَجِّك وَعُمْرَتِك" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ6 وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ جَابِرٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا فِي كِتَابِ

1 أخرجه البخاري "3/539"، كتاب الحج: باب من ساق البدن معه، حديث "1691"، ومسلم "2/901"، كتاب الحج: باب وجوب الدم على التمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، حديث "174/1227".

2 تقدم تخريجه.

3 أخرجه الترمذي "3/175، 176"، كتاب الحج: باب ما جاء في المتمتع، حديث "822"، والنسائي "5/153"، كتاب المناسك: باب المتمتع، حديث "2736"، من حديث طاوس عن ابن عباس.

4 أخرجه مسلم "2/879"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، حديث "132/1211"، من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة بلفظ: يسعك طوافك لحجك وعمرتك.

وأخرجه أبو داود "1/583"، كتاب المناسك: باب طواف القران، حديث "1897"، من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة.

وقد تقدم في باب المواقيت "964".

5 أخرجه البخاري "1/407"، كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، الحديث "305"، ومسلم "2/873"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، الحديث "119/1211" و"120/1211"، وأحمد "6/245" من حديث عائشة.

6 أورده البخاري تعليقاً "1/541- فتح الباري" كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا لطواف البيت، وأخرجه مسلم "4/403، 404- النووي" كتاب الحج: باب في إفراد الحج، حديث "1786"، والنسائي "5/164"، كتاب المناسك: باب في المهلّة بالعمرة تحيض وتخاف فوات الحج، حديث "2762"، من حديث جابر.

ص: 510

الْحَيْضِ وَوَصَلَهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي أَوَاخِرِ الْكِتَابِ1.

987 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَهْدَى عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَقَرَةً وَنَحْنُ قَارِنَاتٌ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهَا فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ الْحَدِيثُ وَفِيهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقِيلَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ وَفِي لَفْظٍ فَأُتِينَا بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالُوا أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ2 وَلِلنَّسَائِيِّ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنَّا يَوْمَ حَجَجْنَا بَقَرَةً بَقَرَةً3 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَائِشَةَ وَفِي لَفْظٍ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ4 وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ5 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ سَمَاعَهُ فِيهِ وَيُقَالُ إنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ6 السَّفْرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ

1 قال الحافظ في "الفتح""1/543"، موصول عند المصنف في كتاب "الأحكام" وفي آخره غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي.

2 أخرجه البخاري "10/5"، كتاب الأضاحي: باب الأضحية للمسافر، والنساء، حديث "5548"، ومسلم "2/873" كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام

، حديث "119/1211"، والنسائي "1/153"، كتاب الطهارة، باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت "290"، وأحمد "6/219، 273"، والحميدي رقم "206"، وابن خزيمة "4/289"، وابن الجارود "903"، وابن حبان "2823- الإحسان"، والبيهقي "1/308"، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر.

3 أخرجه النسائي في "الكبرى""2/452"، كتاب الحج: باب النحر عن النساء، حديث "4129"، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به.

4 أخرجه مسلم "5/77- النووي"، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، حديث "356، 357/1319"، عن أبي الزبير عن جابر.

5 أخرجه أبو داود "2/45ب" كتاب المناسك "الحج" باب في هدي البقر، حديث "1751"، وابن ماجه "2/1047" كتاب الأضاحي: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، حديث "3133"، والنسائي في "الكبرى""2/452"، كتاب الحج: باب النحر عن النساء، حديث "4128"، وابن خزيمة في "صحيحه""4/288، 289"، حديث "2903"، والحاكم في "المستدرك""1/467"، كتاب المناسك، والبيهقي في "السنن الكبرى""4/354"، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، من طريق محمد بن أبي كثير عن سلمة عن أبي هريرة.

6 يوسف بن السَّفْر، أبو الفيض الدمشقي، كاتب الأوزاعي.

قال النسائي: ليس بثقة.

وقال الدارقطني: متروك يكذب.

وقال ابن عدي: روى أباطيل.

وقال البيهقي: هو في عداد من يضع الحديث.

وقال أبو زرعة وغيره: متروك.

وقال العيقلي: يحدث بمناكير. ينظر: "المغني""2/762"، و"الجرح والتعديل""9/223"، و"الضعفاء والمتروكين" للنسائي "3/220" و"ضعفاء العقيلي""4/452"،ت "2081"، و"المجروحون""3/133"، و"ميزان الاعتدال""7/297، 298"، ترجمة "9879/9463 –بتحقيقنا".

ص: 511

آخَرَ مُصَرِّحًا بِسَمَاعِ الوليد فِيهِ وَقَالَ إنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَهُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ1.

988 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ مَكَّةَ وَكَانُوا مُتَمَتِّعِينَ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ2 فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَأَقِيمُوا حُلَّالًا حَتَّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِّلُوا بِالْحَجِّ وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِهِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ حَتَّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَلِمُسْلِمٍ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُحْرِمَ إذَا تَوَجَّهْنَا إلَى مِنًى قَالَ فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْأَبْطَحِ وَلَهُمَا عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ الْحَدِيثُ3.

حَدِيثُ جَابِرٍ إذَا تَوَجَّهْتُمْ إلَى مِنًى فَأَهِّلُوا بِالْحَجِّ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ.

989 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْمُتَمَتِّعِينَ "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْدِ وَمَنْ لم يجد فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ" 4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

990 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعْتُمْ إلَى أَمْصَارِكُمْ" 5 الْبُخَارِيُّ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ جَزْمٍ قُلْت وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ.

1 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "4/254"، كتاب الحج: باب القارن يهريق دماً.

2 تقدم حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

3 تقدم قريباً.

4 ينظر: السابق.

5 أخرجه البخاري "4/222، 223- الفتح" كتاب الحج: باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196"، حديث "1572"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/23"، كتاب الحج: باب هدي المتمتع بالعمرة إلى الحج وصومه.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور""1/388"، وعزاه للبخاري والبيهقي عن ابن عباس، فذكره.

ص: 512

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ إحْرَامًا مُطْلَقًا تَقَدَّمَ قَبْلُ.

حَدِيثُ جَابِرٍ قَدِمْنَا مَكَّةَ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ يَأْتِي.

991 -

حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنْ الْيَمَنِ مُهِلًّا بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ" 1 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِيمَ عَلَى إحْرَامِهِ2 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ نَحْوَ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ3.

قَوْلُهُ وَكَذَا وَقَعَ لِأَبِي مُوسَى اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ طَارِقٍ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي "أَحَجَجْتَ" فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ "بِمَا أَهْلَلْتَ" قُلْتُ لَبَّيْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحْسَنْت4 الْحَدِيثُ.

حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِذَا لَمْ يَحُجُّوا مِنْ عَامِهِمْ ذَلِكَ لَمْ يُهْدُوا5 الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ يَتَمَتَّعُونَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ لَمْ يُهْدُوا شَيْئًا.

1 أخرجه البخاري "4/201- الفتح" كتاب الحج: باب من أهلّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "1558"، ومسلم "4/492- نووي"، كتاب الحج: باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، حديث "213- 1250"، وأخرجه أحمد "3/185"، والترمذي "3/281"، كتاب الحج: باب "109"، حديث "956".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه.

2 أخرجه البخاري "4/200، 201- فتح الباري"، كتاب الحج: باب من أهلّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "1557"، من حديث جابر.

3 تقدم حديث أنس قريباً، عند البخاري رقم "1558".

4 أخرجه البخاري "4/201- الفتح" كتاب الحج: باب من أهلّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "1559"، ومسلم "5/456- نووي"، كتاب الحج: باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، حديث "154/1221".

وأخرجه أحمد "1/39"، والنسائي "5/154"، كتاب الحج: باب التمتع، حديث "2738"، عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فذكره.

5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""4/356"، كتاب الحج: باب المتمتع بالعمرة إلى الحج.

ص: 513

3-

‌ بَابُ سُنَنِ الْإِحْرَامِ

992 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ6 التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ،

6 أخرجه الترمذي "3/192، 193"، كتاب الحج: باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، حديث "830"، والدارقطني "2/220"، "22"، كتاب الحج، حديث "23"، والبيهقي "5/32"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، والطبراني في "الكبير""5/135"، رقم "4862"، وأخرجه الدارمي "2/31"، وابن خزيمة رقم "2595"، قال الترمذي: حسن غريب، وكذا قال الدارقطني.

ص: 513

وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ الْعُقَيْلِيُّ وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ فَلَمَّا اسْتَوَى بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ1 وَيَعْقُوبُ ضَعِيفٌ.

993 -

حَدِيثُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ نَفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتُهِلَّ" 2 وَهَذَا مُرْسَلٌ وَقَدْ وَصَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَفِسَتْ أَسْمَاءُ3 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّحِيحُ قَوْلُ مَالِكٍ وَمَنْ وَافَقَهُ يَعْنِي مُرْسَلًا وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ4 وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا لِأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا مِنْ أَبِيهِ نَعَمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ أُمِّهِ لكن قِيلَ إنَّ الْقَاسِمَ أَيْضًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ قَالَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ

1 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/447"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/33"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، فإن يعقوب بن عطاء ممن جمع أئمة الإسلام حديثه ولم يخرجاه.

وقال البيهقي: يعقوب بن عطاء غير قوي.

2 أخرجه مالك في "الموطأ""1/322"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، حديث "1"، والنسائي "5/127"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، حديث "2663".

3 أخرجه مسلم "2/869"، كتاب الحج: باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض، حديث "109/1209"، وأبو داود "2/357"، كتاب المناسك "الحج": باب الحائض تهل بالحج، حديث "1743"، وابن ماجه "2/971"، كتاب المناسك: باب النفساء والحائض تهل بالحج، حديث "2911"، والبيهقي "5/32"، كتاب الحج: جماع أبواب الإحرام والتلبية، باب الغسل للإهلال، من طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة، قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر

"، الحديث، وقال البيهقي: جوّده عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن وهو حافظ ثقة.

4 أخرجه النسائي "5/127، 128"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، وابن ماجه "2/972"، كتاب المناسك: باب النفساء والحائض تهل الحائض، حديث "2912"، كلاهما من رواية خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن أبيه، عن أبي بكر فذكره، وفيه: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. وهذا أيضا منقطع.

ص: 514

مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ أَصْنَعُ قال "اغتسلي واستثفري بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي" الْحَدِيثُ1.

994 -

حَدِيثُ "الْغُسْلِ لِدُخُولِ مَكَّةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ2 لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ نَحْوُهُ.

995 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ غَيْرُهُ.

1 تقدم حديث جابر في الحج.

2 أخرجه البخاري "4/225- الفتح" كتاب الحج: باب الاغتسال عند دخول مكة، حديث "1573"، ومسلم نحوه "4/355- نووي" كتاب الحج: باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة، حديث "30/1188"، والنسائي "5/126"، كتاب الحج: باب التعريس بذي الحليفة، رقم "2659"، وأخرجه الدارقطني "2/221"، كتاب الحج، حديث "25"، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بـ "فخ" قبل دخول مكة، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/33"، أن ابن عمر قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة.

3 أخرجه البخاري "3/396"، كتاب الحج: باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن، حديث "1539"، ومسلم "2/846"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، حديث "33/1189"، وأبو داود "2/358، 359"، كتاب المناسك "الحج": باب الطيب عند الإحرام، حديث "1745"، والترمذي "3/259"، كتاب الحج: باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة، حديث "917"، والنسائي "5/136، 137، 138"، كتاب الحج: باب الطيب عند الإحرام، وابن ماجه "2/976"، كتاب المناسك: باب الطيب عند الإحرام، حديث "2926"، ومالك "1/328"، كتاب الحج: باب ما جاء في الطيب في الحج، حديث "17"، وابن الجارود "414"، والشافعي في "المسند" ص "120"، والحميدي "1/104" رقم "210"، والدارمي "2/33"، كتاب الحج: باب الطيب عند الإحرام، وأحمد "60/181، 186، 192، 200"، وابن خزيمة "4/155"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/130"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم، والبيهقي "5/134"، وابن طهمان في "مشيخته""20، 160، 163"، والدارقطني "2/274"، من طريق القاسم عن عائشة به.

قال الترمذي حسن صحيح.

وأخرجه مسلم "2/846"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، حديث "31/1189"، والنسائي "5/1360- 137"، كتاب المناسك: باب إباحة الطيب عند الإحرام، والشافعي في "المسند" ص "120"، والحميدي "1/105"، رقم "211"، والبيهقي "5/34"، وأبو يعلى "7/353"، رقم "4391"، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وطيبته لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت.

وأخرجه البخاري "10/382"، كتاب اللباس: باب ما يستحب من الطيب، حديث "5928"، ومسلم "2/847"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام "36، 37/1189"، والنسائي "5/137- 138"، كتاب المناسك: باب الطيب عند الإحرام، وأحمد "2/130"، والبيهقي "5/34"، من طريق عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه بأطيب ما أجد. وهذا لفظ البخاري.

ص: 515

996 -

حَدِيثُهَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ الطِّيبِ بَدَلَ الْمِسْكِ ومفارق بَدَلَ مَفْرِقِ وَزَادَ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ.

تَنْبِيهٌ: الْوَبِيصُ2 بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ اللَّمَعَانُ.

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا لِلْإِحْرَامِ بِالْحِنَّاءِ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تُدَلِّكَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْ الْحِنَّاءِ عَشِيَّةَ الْإِحْرَامِ3 الْحَدِيثُ وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدٍ الرَّبَذِيُّ4 وَهُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَدْ أَرْسَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عُمَرَ.

997 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً بَايَعَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجَتْ يَدَهَا فَقَالَ عليه السلام أَيْنَ الْحِنَّاءُ أَبُو دَاوُد وَأَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَايِعْنِي قَالَ لَا أُبَايِعُك حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْك كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ5 وَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولَاتٌ ثَلَاثٌ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوْمَأَتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَتْ بَلْ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ6 قَالَ أَحْمَدُ فِي الْعِلَلِ هَذَا حَدِيثٌ

1 أخرجه البخاري "3/396"، ومسلم "2/847"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام "39/1190" وأبو داود "1/544"، كتاب المناسك: باب الطيب عند الإحرام "1746"، والنسائي "5/140"، وابن ماجه "2/977"، كتاب المناسك: باب الطيب عند الإحرام "2928"، وأحمد "6/38، 2045"، وابن الجارود "415"، وابن خزيمة "4/157"، والطيالسي "1378"، والحميدي "1/106"، رقم "215"، والبيهقي "5/34"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/129- 130" من طريق الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.

2 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "5/146".

قال: الوبيص: البريق.

3 أخرجه البيهقي من طريق الشافعي في "السنن الكبرى""5/48"، كتاب الحج: باب تختضب قبل إحرامها وتمتشط بالطيب، والدارقطني "2/272"، رقم "168"، قال البيهقي: وليس ذلك بمحفوظ.

4 قال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن سعد: ثقة وليس بحجة.

ينظر: "تهذيب الكمال""3/1389"، و"التقريب""2/276"، "علل أحمد""1/378"، و"الضعفاء""4293"، "ميزان الاعتدال""6/551- بتحقيقنا"، رقم "8902".

5 أخرجه أبو داود "4/76"، كتاب الترجل: باب في الخضاب للنساء، حديث "4165"

= 6 أخرجه أحمد "2/262"، وأبو داود "4/77"، كتاب الترجل: باب في الخضاب للنساء، حديث "4166"، والنسائي "8/142"، كتاب الزينة: باب الخضاب للنساء، حديث "5089"، من حديث صفية بنت عصمة عن عائشة به.

ص: 516

مُنْكَرٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ سَوْدَاءَ بِنْتِ عَاصِمٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُبَايِعُهُ فَقَالَ اخْتَضِبِي فَاخْتَضَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَبَايَعْتُهُ1 وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُبَايِعُهُ وَلَمْ تَكُنْ مُخْتَضِبَةً فَلَمْ يُبَايِعْهَا حَتَّى اخْتَضَبَتْ2 وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْفِهْرِيُّ وَفِيهِ لِينٌ وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الرَّمْلِيِّ عَنْ شُمَيْسَةَ بِنْتِ نَبْهَانَ عَنْ مَوْلَاهَا مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ يُبَايِعُ النِّسَاءَ عَلَى الصَّفَا فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ كَأَنَّ يَدَهَا يَدُ رَجُلٍ فَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهَا حَتَّى ذَهَبَتْ فَغَيَّرَتْهَا بِصُفْرَةٍ3.

قَوْلُهُ وَحَيْثُ يُسْتَحَبُّ الِاخْتِضَابُ إنَّمَا يُسْتَحَبُّ تَعْمِيمُ الْيَدِ دُونَ النَّقْشِ وَالتَّسْدِيدِ وَالتَّطْرِيفِ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن التطريف هو أَنْ تَخْتَضِبَ الْمَرْأَةُ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَجِدْهُ لَكِنْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي تَرْجَمَةِ أُمِّ لَيْلَى امْرَأَةِ أَبِي لَيْلَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَتْ بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أن تختضب الغمس وتمتشط بِالْغُسْلِ وَلَا نَقْحَلَ أَيْدِيَنَا مِنْ خِضَابٍ4 وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ بَلْ حَدِيثُ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ فِيهِ لَغَيَّرْت أَظْفَارَك يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ إلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ نَظَرَ إلَى الْمَعْنَى فِي حَالِ الْإِحْرَامِ خَاصَّةً لِأَنَّهَا إنَّمَا أُمِرَتْ بِخَضْبِ يَدَيْهَا لِتَسْتُرَ بَشَرَتَهَا فَإِذَا أَخَضَبَتْ طَرَفًا مِنْهَا لَمْ يَحْصُلْ تَمَامُ التَّسَتُّرِ وَأَيْضًا فَفِي النَّقْشِ وَالتَّطْرِيفِ فِتْنَةٌ وَقَدْ أُمِرَتْ بِالْكَشْفِ فِي الْإِحْرَامِ.

998 -

حَدِيث "لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ" هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْمُنْذِرِ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ بِغَيْرِ إسْنَادٍ وَقَدْ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُهَذَّبِ وَوَهَمَ مَنْ عَزَاهُ إلَى التِّرْمِذِيِّ نَعَمْ رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ "لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا الْقُمُصَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ

1 أخرجه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" كما في "مجمع الزوائد""5/175"، وقال: وفيه من لم أعرفه.

2 أخرجه البزار كما في "مجمع الزوائد" للهيثمي "5/175"، وقال رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.

3 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد""5/175"، وعزاه أيضا للبزار، قال: فيه شميتة ولم أعرفها، وبقية رجاله ثقات.

4أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير""25/138"، رقم "344"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""5/174"، وعزاه للطبراني في "الأوسط" و"الكبير" بإسناد واحد على مرتين وقال: وفي إسناده من لا أعرفه.

ص: 517

زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إلَى الْكَعْبَيْنِ" 1 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي مُخْتَصَرِهِ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَذَكَرَهُ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْإِزَارِ وَالْأَرْدِيَةِ يُلْبَسُ إلَّا الْمُزَعْفَرَ2.

حَدِيثُ "أَحَبُّ الثِّيَابِ إلَى اللَّهِ الْبِيضُ" سَبَقَ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ.

حَدِيثُ رَأَى عُمَرُ طَلْحَةَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.

999 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرَمَ3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوَهُ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَرْكَبُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ4 لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَحَلِّهِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ5.

1 أخرجه مالك "1/324، 325"، كتاب الحج: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، حديث "8"، والبخاري "3/401"، كتاب الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، حديث "1542"، ومسلم "2/834"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه، حديث "1/1177"، وأبو داود "2/411"، كتاب المناسك "الحج": باب ما يلبس المحرم، حديث "1824"، والترمذي "3/194، 195"، كتاب الحج: باب النهي عن لبس القميص للمحرم، وابن ماجه "2/977"، كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب، حديث "2929"، وأحمد "2/3، 4، 29، 32ن 41، 54، 77، 119"، والدارمي "20/32"، كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب، والطيالسي "1839"، وابن خزيمة "4/163- 164، 200" والدارقطني "2/230"، والحميدي "2/281"، رقم "626"، وابن الجارود "416"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/134- 135"، والبيهقي "5/46، 49"، وأبو يعلى "9/304"، رقم "5425"، وابن حبان "3789، 3792، 3793"، من طريق كثيرة عن ابن عمر.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

2 أخرجه البخاري "4/186، 1872- الفتح" كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، حديث "1545".

3 تقدم حديث جابر الطويل، وهو عند مسلم برقم "1218".

4 أخرجه البخاري "4/196- الفتح" كتاب الحج: باب الإهلال مستقبل القبلة، حديث "1554"، ومسلم "4/355- نووي" كتاب الحج: باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة، حديث "30/1188".

5 أخرجه أحمد في "المسند""1/260، 372"، وأخرجه أبو داود "2/376"، كتاب المناسك: باب في وقت الإحرام، حديث "1770"، والحاكم "1/451"، كتاب المناسك، والبيهقي "5/37"، كتاب.........................=

ص: 518

1000 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُهِلَّ حَتَّى انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ إهْلَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ2 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ أَنَسٍ نَحْوُهُ3 رَوَاهُ أَيْضًا وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ4 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفَرْعِ أَهَلَّ إذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ5 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ.

1001 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ6 أَصْحَابُ السُّنَنِ،

= الحج: باب من قال: يهل خلف الصلاة، وأحمد "1/260"، كلهم من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن حبيرة، قال: قلت لعبد الله بن عباس: عجيب لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً فلما صلى فذكره.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: فقال: خصيف الجزري غير قوي، وقد رواه الواقدي بإسناد له، عن ابن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي.

وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري.

ضعفه أحمد وغيره.

وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ خلط بآخره.

ينظر: "المغني""1/209"، و"التقريب""1/244".

1 أخرجه البخاري "4/153- الفتح"، كتاب الحج: باب {يَأْتُوكَ رِجَالاً} [الحج: 27] الآية، حديث "1514"، وفي باب من أهل حين استوت به راحلته، حديث "1552" ومسلم "4/351- نووي"، كتاب الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، حديث "27/1187".

2 أخرجه البخاري "3/379"، كتاب الحج: باب قول الله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 27] ، حديث "1515"، من طريق عطاء عنه أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، حين استوت به راحلته.

3 أخرجه البخاري "3/407"، كتاب الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، حديث "1546"، ومسلم "1/480"، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث "11/69"، مختصرا، من رواية ابن المنكدر، عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل.

وأخرجه أبو داود "2/375"، كتاب المناسك "الحج": باب في وقت الإحرام، حديث "1773"، والترمذي "2/431"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في التقصير في السفر، حديث "546"، والبيهقي "5/38"، كتاب الحج: باب من قال يهلّ إذا انبعثت به راحلته.

4 تقدم قريبا.

5 أخرجه أبو داود "2/151"، كتاب المناسك "الحج": باب في وقت الإحرام، حديث "1775"، والبزار كما في "البحر الزخار"، "بمسند" البزار "4/36، 37"، رقم "1198"، والحاكم في "المستدرك""1/452"، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

6 تقدم حديث ابن عباس قريبا وبهذا اللفظ أخرجه الترمذي "3/173"، كتاب الحج: باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟، حديث "819"، والنسائي "5/162"، كتاب الحج: باب العمل في الإهلال، حديث "2755"، وقد تقدم الكلام على خصيف وهو الجزري.

ص: 519

وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي إسْنَادِهِ خُصَيْفٌ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.

قَوْلُهُ حَمَلَ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعَادَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ انْبِعَاثِ الدَّابَّةِ فَظَنَّ مَنْ سَمِعَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَبَّى.

قُلْتُ هَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ وَقَدْ حَاضَتْ "افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ" مُتَّفَقٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَيْضِ.

حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُلَبِّي فِي حَجِّهِ إذَا لَقِيَ رَكْبًا أَوْ عَلَا أَكَمَةً أَوْ هَبَطَ وَادِيًا وَفِي إدْبَارِ الْمَكْتُوبَةِ وَآخِرِ اللَّيْلِ هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ وَبَيَّضَ لَهُ النَّوَوِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَخْرِيجِهِ لِأَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةٍ فِي فَوَائِدِهِ بِإِسْنَادٍ لَهُ إلَى جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي إذَا لَقِيَ ركبا1 فَذَكَرَهُ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي رَاكِبًا وَنَازِلًا وَمُضْطَجِعًا2 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ وَإِذَا هَبَطُوا وَادِيًا أَوْ عَلَوْهُ وَعِنْدَ الْتِقَاءِ الرِّفَاقِ وَعِنْدَ خَيْثَمَةَ نَحْوُهُ وَزَادَ "وَإِذَا اسْتَقَلَّتْ بِالرَّجُلِ رَاحِلَتُهُ".

1002 -

حَدِيثُ "أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي فَيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ" 3 مَالِكٌ فِي

1 ينظر: "المجموع شرح المهذب" للنوي "7/253".

2 أخرجه الشافعي في "الأم""2/234"، كتاب الحج: باب التلبية في كل حال، والبيهقي في "السنن الكبرى"، "5/43"، كتاب الحج: باب التلبية في كل حال، وما يستحب من لزومها.

3 أخرجه مالك "1/334"، كتاب الحج: باب رفع الصوت بالإهلال "34"، وأبو داود "3/405"، كتاب المناسك: باب كيف التلبية، "1814"، والنسائي "5/162"، كتاب الحج: باب رفع الصوت بالإهلال، والترمذي "3/191"، كتاب الحج: باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية "829"، وابن ماجه "2/975"، كتاب المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية "2922"، وأحمد "4/56"، والشافعي في "المسند""1/306"، كتاب الحج: باب فيما يلزم المحرم عند تلبية الإحرام "794"، والدارمي "2/34"، كتاب الحج: باب رفع الصوت عند تلبية الإحرام "794"، والحميدي "2/377"، رقم "853"، والبخاري في "التاريخ الكبير""4/150"، وابن خزيمة "4/173"، رقم "2625، 2627"، وابن حبان "6/42"، رقم "3791"، والحاكم "1/450"، وابن الجارود رقم "434"، والبغوي في "شرح السنة""4/31- 32- بتحقيقنا" من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه.............................=

ص: 520

الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَلَا يَصِحُّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ وَأَمَّا ابْنُ حِبَّانَ فَصَحَّحَهُمَا وَتَبِعَهُ الْحَاكِمُ وَزَادَ رِوَايَةً ثَالِثَةً مِنْ طَرِيقِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن حَنْطَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1.

وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي وَأَمَرَنِي أَنْ أُعْلِنَ التَّلْبِيَةَ2 وَتَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتهمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا3 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تُبَحَّ أَصْوَاتُهُمْ4.

1003 -

حَدِيثُ "أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ" 5 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ

= قال الترمذي: حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري ا?.

والذي أشار إليه الترمذي وهو حديث خلاد بن السائب عن زيد بن خالد.

أخرجه أحمد "5/192"، وابن ماجه "975"، كتاب المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية، "2923"، وابن خزيمة "4/174"، رقم "2628"، والحاكم "1/450"، وابن حبان "6/43- الإحسان" رقم "3792"، والبيهقي "5/42"، من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أتاني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا" وصحح الحاكم.

1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/42"، كتاب الحج: باب رفع الصوت بالتلبية، وأخرجه الحاكم "1/450"، كتاب المناسك: من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة به.

قال الحاكم: هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر، فإن السلف رضي الله عنهم كان يجتمع عندهم الأسانيد لمتحد واحد كما يجتمع عند الآن، ولم يخرج الشيخان هذا الحديث.

2 أخرجه أحمد في "المسند""1/321".

3 أخرجه البخاري "4/190- فتح الباري" كتاب الحج: باب باب رفع الصوت بالإهلال، حديث "1548".

4 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف""3/373"، رقم "15057".

5 أخرجه الترمذي "3/189"، كتاب الحج: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، حديث "827"، وابن ماجه "2/975"، كتاب المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية، حديث "2924"، والدارمي "2/31"، كتاب المناسك: باب أي الحج أفضل؟، وأبو يعلى "1/108- 109" رقم "117"، والبيهقي "5/42"، كتاب الحج: باب رفع الصوت بالتلبية، والحاكم "1/451"، كلهم من طريق محمد بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: "العج والثج".

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي..............................=

ص: 521

حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَاسْتَغْرَبَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَكَى الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَقَالَ الْأَشْبَهُ بِالصَّوَابِ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مَنْ قَالَ فِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَقَدْ أَخْطَأَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ أَهْلُ النَّسَبِ مَنْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ فَقَدْ وَهَمَ وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ1 أَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ وَوَصَلَهُ أَبُو الْقَاسِمِ فِي "التَّرْغِيبِ والترهيب"،

= قال الترمذي: حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث. وروى أبو نعيم ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه ضرار.

قال أبو عيسى: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل من قال "في هذا الحديث" عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ.

وقال سمعت محمداً يقول: وذكرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك فقال: هو خطأ، فقلت: قد رواه غيره عن ابن أبي فديك أيضاً مثل روايته فقال: لا شيء، إنما رووه عن ابن أبي فديك ولم يذكروا فيه سعيد بن عبد الرحمن ورأيته يضعف ضرار بن صرد ا?.

قال الزيلعي في "نصب الراية""3/34- 35": وهذه الرواية التي خطأها أحمد والبخاري هي عند ابن أبي شيبة في "مسنده" فقال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي ثنا: ربيعة عن عثمان والضحاك جميعاً عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق سئل رسلو الله صلى الله عليه وسلم

الحديث، وذكر شيخنا الذهبي في "ميزانه" عبد الرحمن بن يربوع فقال: ما روى عنه سوى عبد ابن المنكدر وهذا غلط فإن البزار قال في "مسنده" عقيب ذكره هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يربوع قديم حدث عنه عطاء بن يسار ومحمد بن المنكدر وغيرهما وأظن أن الذي أوقع الذهبي في ذلك كون المزي في كتابه لم يذكر راوياً عنه غير ابن المنكدر وكثيرا ما وقع له مثل ذلك في كتبه، والله أعلم. وقال الدارقطني في كتاب "العلل": هذا حديث يرويه محمد بن المنكدر واختلف عنه فرواه ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر، وقال ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن ابن المنكدر، وقال سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه. ورواه الواقدي عن ربيعة بن عثمان والضحاك جميعاً عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال الواقدي أيضا: عن المنكدر عن محمد عن أبيه عن عب الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جبير بن الحويرث عن أبي بكر والقول الأول أشبه بالصواب وقال أهل النسب: إنه عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ومن قال سعيد بن عبد الرحمن فقد وهم ا?.

وللحديث شواهد كثيرة من حديث ابن مسعود وجابر وابن عمر.

1 أشار إليه الترمذي "3/181"، كتاب الحج: باب ما جاء في التلبيد والنحر، حديث "728"، قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر.

ص: 522

وَإِسْنَادُهُ خطأ وراويه مَتْرُوكٌ وَهُوَ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ1 بْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي مُسْنَدِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ رِوَايَتِهِ عن قيس بن مسلم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْهُ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ.

1004 -

حَدِيثُ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ2 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

قَوْلُهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا "لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ" الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ذَكَرَ الزِّيَادَةَ عَنْ عُمَرَ3

قَوْلُهُ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه إذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ قَالَ "لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ" ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا قَالَ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ" قَالَ "إنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَةِ" 4 وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ

1 أخرجه أبو حنيفة في "مسنده" رقم "223" عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الحج العج والثج" وأخرجه أبو يعلى "9/19"، رقم "5069"، حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا أبو أسامة حدثنا: أبو حنيفة به.

وذكره الهيثمي في "المجمع""3/227"، وقال: رواه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف.

2 أخرجه مالك "1/33"، كتاب الحج: باب العمل في الإهلال، حديث "28"، والبخاري "3/408"، كتاب الحج: باب التلبية، حديث "1549"، ومسلم "2/841"، كتاب الحج: باب التلبية وصفتها ووقتها، حديث "118419"، وأبو داود "2/404"، كتاب المناسك: باب كيف التلبية، حديث "1812"، والترمذي "3/187"، كتاب الحج: باب ما جاء في التلبية، حديث "825"، والنسائي "5/160"، كتاب الحج: باب كيف التلبية، وابن ماجه "2/974"، كتاب المناسك: باب التلبية، حديث "2918"، والشافعي "1/203"، كتاب الحج: الباب الرابع فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام، حديث "789"، وأحمد "2/48"، والطيالسي "1/211"، كتاب الحج والعمرة: باب ما جاء في التلبية، وصفتها ومدتها، حديث "1015"، والدارمي "2/34"، كتاب المناسك: باب في التلبية، وابن الجارود ص "153"، باب المناسك، حديث "433"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/124"، كتاب مناسك الحج: باب التلبية كيف هي، والبيهقي "5/44"، كتاب الحج: باب كيف التلبية، والحميدي "2/291- 292"، والطبراني في "المعجم الصغير""1/87"، وابن خزيمة "4/171"، رقم "2621، 2622"، وابن حبان رقم "3804- الإحسان"، وأبو نعيم في "الحلية""8/196"، والخطيب في "تاريخ بغداد""3/72- 6/45"، من طرق نافع، عن ابن عروبة، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه البخاري "10/373"، كتاب اللباس: باب التلبيد "5915"، ومسلم "2/842"، كتاب الحج: باب التلبية وصفتها ووقتها، حديث "21/1184"، والنسائي "5/159"، كتاب الحج: باب كيف التلبية "2747"، والبيهقي "5/44"، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر به.

وأخرجه أحمد "2/3، 79"، وأبو يعلى "10/57" رقم "5692"، والطبراني في "الصغير""10/51- 52"، من طرق عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر به.

3 أخرجه مسلم "4/345، 346- نووي"، كتاب الحج: باب التلبية وصفتها ووقتها، حديث "21-1184".

4 أخرجه ابن خزيمة "4/260"، حديث "2831"، والحاكم "1/465"، كتاب المناسك، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/45"، كتاب الحج: باب كيف التلبية، من حديث داود عن عكرمة عن ابن عباس قال الحاكم: قد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بداود، وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه.

ص: 523

مَنْصُورٍ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى مَنْ حَوْلَهُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فَقَالَ فَذَكَرَهُ.

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُظْهِرُ مِنْ التَّلْبِيَةِ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ" الْحَدِيثُ قَالَ حَتَّى إذَا كَانَ ذَاتَ يوم الناس يَصْرِفُونَ عَنْهُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا هُوَ فِيهِ فَزَادَ فِيهَا "لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ"1.

قَوْلُهُ رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي التَّلْبِيَةِ "لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا" 2 الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَسَاقَهُ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا وَرَجَّحَ وَقْفَهُ.

1005 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنْ النَّارِ3 الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ وَهُوَ مَدَنِيٌّ ضَعِيفٌ وَأَمَّا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الرَّاوِي عَنْهُ فَلَمْ يَنْفَرِدُ بِهِ بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُمَوِيِّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ.

1006 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِأُشْنَانٍ وَخِطْمِيٍّ"4،

1 أخرجه الشافعي في "المسند""1/304"، رقم "792"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/45"، كتاب الحج: باب كيف التلبية، عن مجاهد مرسلاً.

2 أخرجه البزار كما في "مجمع الزوائد""3/226"، وقال الهيثمي: رواه البزار مرفوعاً وموقوفاً ولم يسم شيخه في المرفوع.

3 أخرجه الشافعي "1/307"، كتاب الحج: باب فيما يلزم المحرم عند تلبيسه بالإحرام، حديث "797"، والدارقطني "2/238"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "11"، والبيهقي "5/46"، كتاب الحج، باب ما يستحب من القول في أثر التلبية، والطبراني في "الكبير""4/85"، رقم "3721"، كلهم من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به، والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/227"، وقال: وفيه صالح بن محمد بن زائدة وثقه أحمد وضعفه خلق، وقال النووي في "المجموع""../256"، وصالح بن محمد هذا ضعيف صرح بضعفه الجمهور وقال أحمد: لا أرى به بأسا.

4 أخرجه الدارقطني في "سننه""2/226"، كتاب الحج: حديث "41"، من حديث محمد بن عقيل عن عروة عن عائشة به.

وينظر: جواز غسل المحرم رأسه بالخطمي في: "الأم" للشافعي "2/213"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء""3/304"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/152"، "الحاوي" للماوردي "4/122"، "روضة الطالبين""2/409"، "بدائع الصنائع""2/140"، "المبسوط""4/124"، "الهداية""1/139"، "شرح فتح القدير""2/350"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/399"، "الاختيار""1/145"، "المغني" لابن قدامة "5/118"، "كشاف القناع""2/424"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف""3/460"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/297"، "نيل الأوطار""5/10"، "هداية السالك""2/606".

ص: 524

الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.

حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ ثَوْبَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ وَهُوَ حَرَامٌ فَقَالَ أَيُّهَا الرَّهْطُ إنَّكُمْ أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِكُمْ فَلَا يَلْبَسُ أَحَدُكُمْ مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةَ فِي الْإِحْرَامِ1 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ثَوْبًا مَصْبُوغًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يُلَبِّي الطَّائِفُ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لكن عند البيهقي [بإسناد] 2 عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْبَيْتِ3 وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ ذَلِكَ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ لَبَّى وَفِي الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ سُئِلَ عطاء متى يقع الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ فَقَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ إذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِين يَمْسَحَ الْحَجَرَ4.

1 أخرجه مالك في "الموطأ""1/326"، كتاب الحج: باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام، حديث "10"، من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما فذكره.

2 سقط في ط.

3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/43"، كتاب الحج: باب من استحب ترك التلبية في طواف القدوم، عن ابن شهاب عن ابن عمر به.

4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/104" كتاب الحج: باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف، وابن أبي شيبة في "المصنف""3/259"، رقم "14005".

ص: 525

4-

‌ بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَى آخِرِهَا

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا إلَى عَرَفَةَ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لَكِنَّهُ الْوَاقِعُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ الحديث تقدم.

1006 -

مكرر حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ.

وَفِي الْبَابِ عِنْدَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ6.

5 أخرجه البخاري "4/226- الفتح" كتاب الحج: باب من أين يدخل مكة؟، حديث "1575"، ومسلم "5/6- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، حديث "223-1257"، والنسائي "5/200"، كتاب الحج: من أين يدخل مكة؟ حديث "2865"، وأحمد "2/16"، وابن خزيمة "2/8"، كتاب الحج: باب جماع أبواب دخول مكة، وابن حبان "9/216، 217- الإحسان"، رقم "3908".

6 أخرجه البخاري "4/227- الفتح" كتاب الحج: باب من أين يخرج من مكة؟، حديث "1577"، ومسلم "5/6- نووي" كتاب الحج: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، حديث "224 1258"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/71".

ص: 525

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَعِظَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا" 1 الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ بِهِ مُرْسَلًا وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ وَأَبُو سَعِيدٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبِ كَذَّابٌ وَرَوَاهُ الْأَزْرَقِيُّ فِي تَارِيخِ مَكَّةَ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ أَيْضًا وَفِيهِ مَهَابَةً وَبِرًّا فِي الْمَوْضِعَيْنِ2 وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَتَعَقَّبَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْبِرَّ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْبَيْتِ وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ مَعْنَاهُ أَكْثِرْ بِرَّ زَائِرِيهِ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ سَمِعْتُ ابْنَ قِسَامَةَ يَقُولُ "إذَا رَأَيْت الْبَيْتَ فَقُلْ اللَّهُمَّ زِدْهُ" فذكره سَوَاءً وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُرْسَلِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ3 مَرْفُوعًا وَفِي إسْنَادِهِ عَاصِمُ الْكُوزِيُّ4 وَهُوَ كَذَّابٌ وَأَصْلُ هَذَا الْبَابِ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فَذَكَرَهُ5 مِثْلَ مَا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ إلَّا أَنَّهُ قَالَ وَكَرِّمْهُ بَدَلَ وَعَظِّمْهُ وَهُوَ مُعْضِلٌ فِيمَا بَيْنَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَهُ لَيْسَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ شَيْءٌ فَلَا أَكْرَهُهُ وَلَا أَسْتَحِبُّهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى الْحَدِيثِ لِانْقِطَاعِهِ.

قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُضِيفَ إلَيْهِ "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ" يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ قُلْت رَوَاهُ ابْنُ الْمُغَلِّسِ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

1 أخرجه البيهقي "5/73"، كتاب الحج: باب القول عند رؤية البيت، من طريق الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول مرسلا.

2 رواه الأزرقي في "تاريخ مكة" كما ذكر السيوطي في "الدر المنثور""1/132"، وعزاه له، ولابن أبي شيبة.

3 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير""3/201، 202"، رقم "3053"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/241"، وعزاه للطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وقال: فيه عاصم بن سليمان الكوزي، وهو متروك.

4 هو عاصم بن سليمان أبو شعيب التميمي الكوزي البصري.

قال ابن عدي: يعد ممن يضع الحديث.

وقال النسائي: متروك.

وقال الدارقطني: كذاب.

وقال ابن حبان: لا يجوز كتب الحديث عنه إلا تعجباً.

وقال الفلاس: كان يضع.

ينظر: "المغني""1/320"، "الجرح والتعديل""4/344"، "الضعفاء والمتركين""2/68"، "ميزان الاعتدال""4/4- بتحقيقنا"، ترجمة "4052".

5 أخرجه الشافعي في "المسند""1/339"، كتاب الحج: باب فيما يلزم الحاج بعد الدخول لمكة، حديث "874"، في "الأم""2/252"، كتاب الحج: باب القول عند رؤية البيت، ومن طريق البيهقي في "السنن الكبرى""5/73" من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج به.

ص: 526

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا نَظَرَ إلَى الْبَيْتِ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ كَذَا قَالَ هُشَيْمٌ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ لَهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَلَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَعْقُوبَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ سَمِعْت مِنْ عُمَرَ يَقُولُ كَلِمَةً مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ سَمِعَهَا غَيْرِي سَمِعْته يَقُولُ إذَا رَأَى الْبَيْتَ1 فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ.

قَوْلُهُ وَيُؤْثَرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إنَّا كُنَّا نَحِلُّ عُقْدَةً وَنَشُدُّ أُخْرَى إلَى آخِرِهِ الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ مَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَذَكَرَهُ.

1007 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَقَدْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ سَبْعُونَ نَبِيًّا كُلُّهُمْ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ مِنْ ذِي طُوًى تَعْظِيمًا لِلْحَرَمِ" الطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَفَعَهُ لَقَدْ مَرَّ بِالصَّخْرَةِ مِنْ الرَّوْحَاءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا حُفَاةً عَلَيْهِمْ الْعَبَاءُ يَؤُمُّونَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ فِيهِمْ مُوسَى2 قَالَ الْعُقَيْلِيُّ أَبَانُ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "كَانَتْ الْأَنْبِيَاءُ يَدْخُلُونَ الْحَرَمَ مُشَاةً حُفَاةً وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَيَقْضُونَ الْمَنَاسِكَ حُفَاةً مُشَاةً"3 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُسْفَانَ فَقَالَ "لَقَدْ مَرَّ بِهَذِهِ الْقَرْيَةِ سَبْعُونَ نَبِيًّا ثِيَابُهُمْ الْعَبَاءُ وَنِعَالُهُمْ الْخُوصُ" فَقَالَ أَبِي هَذَا مَوْضُوعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ4 وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/73"، كتاب الحج: باب القول عند رؤية البيت، من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن طريف عن حميد بن يعقوب سمع ابن المسيب يقول: سمعت عمر رضي الله عنه.

قال البيهقي: قال العباس: قلت ليحيى: من إبراهيم بن طريف هذا؟ قال: يمامي، قلت: فمن حميد بن يعقوب هذا؟ قال: روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري.

2 أخرجه الطبراني في "الكبير" كما عزاه له البيهقي في "مجمع الزوائد""3/223"، كتاب الحج: باب التواضع في الحج، وعزاه أيضاً لأبي يعلى، وأخرجه العقيلي في "الضعفاء""1/36"، ترجمة "19" أبان الرقاشي، من حديث أبي موسى قال الهيثمي: ويزيد الرقاشي فيه كلام، وقال العقيلي: لم يصح حديثه.

3 أخرجه ابن ماجه "2/980"، كتاب المناسك: باب دخول الحرم، حديث "2939"، قال: حدثنا أبو كريب: ثنا إسماعيل بن صبيح، ثنا: مبارك بن حسان أبو عبد الله، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس، فذكره قال البوصيري في "الزوائد""3/17"، هذا إسناد فيه مقال، مبارك بن حسان، وإن وثقه ابن معين فقد قال فيه النسائي: ليس بالقوي.

وقال أبو داود: منكر الحديث، وقال ابن حبان في "الثقات": يخطئ ويخالف، وقال الأزدي: متروك

انتهى.

وإسماعيل ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات.

4 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "2/120"، رقم "1852".

ص: 527

لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِوَادِي عُسْفَانَ قَالَ "يَا أَبَا بَكْرٍ لَقَدْ مَرَّ هُودُ وَصَالِحٌ عَلَى بَكَرَاتٍ حُمْرٍ خُطُمُهَا اللِّيفُ وَأُزُرُهُمْ الْعَبَاءُ وَأَرْدِيَتُهُمْ النِّمَارُ يُلَبُّونَ نَحْوَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ" 1 وفي إسناده ربيعة بْنُ صَالِحٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَوْرَدَهُ الْفَاكِهِيُّ فِي أَوَائِلِ أَخْبَارِ مَكَّةَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ.

1008 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ إلَّا مُحْرِمًا"2 الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِهِ نَحْوَهُ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا3 مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ إلَّا الْحَطَّابِينَ وَالْعَمَّالِينَ وَأَصْحَابَ مَنَافِعِهَا"4 وَفِيهِ طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو وَفِيهِ ضَعْفٌ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءَ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَرُدُّ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ5.

1009 -

حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَخَلْنَا مَعَهُ مِنْ بَابِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ النَّاسُ بَابَ بَنِي شَيْبَةَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ إلَى الْمَدِينَةِ مِنْ بَابِ الْحَزْوَرَةِ وَهُوَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ6 وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَاهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ باب بني شيبة وخرج مِنْ بَابِ مَخْزُومٍ إلَى الصَّفَا7.

1 أخرجه أحمد في "المسند""1/232"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/223"، وعزاه لأحمد، وقال: وفيه زمعة بن صالح وفيه كلام، وقد وثق.

2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/177"، كتاب الحج: باب دخول مكة بغير إدارة ولا عمرة، عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام.

3 ينظر: "الكامل" لابن عدي "6/273".

4 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه""3/209"، كتاب الحج: باب من كره أنه يدخل مكة بغير إحرام، حديث "13517".

5 أخرجه الشافعي في "المسند""1/287"، كتاب الحج: باب في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية، رقم "852"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/30" كتاب الحج: باب من مرّ بالميقات يريد حجاً أو عمرة فجاوزه غير محرم ثم أحرم دونه، عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس

فذكره.

6 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد""3/241"، و"مجمع البحرين""3/224"، رقم "1719".

قال الهيثمي: وفيه مروان بن أبي مروان.

قال السليماني: فيه نظر، وبقية رجاله رجال الصحيح.

7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/72"، كتاب الحج: باب دخول المسجد من بني شيبة.

قال البيهقي: وهذا إسناد جيد.

ص: 528

1010 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَجَّ فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ [مطولاً]2.

1011 -

حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ غَيْرَ مُحْرِمٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ3 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ4 بِلَفْظٍ غَيْرِ هَذَا وَسَيَأْتِي فِي الْخَصَائِصِ.

حَدِيثُ "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ" الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ.

1012 -

حَدِيثُ "لَوْلَا حَدَثَانُ قَوْمِك بِالشِّرْكِ لَهَدَمْت الْبَيْتَ وَلَبَنَيْته عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ فَأَلْصَقْته بِالْأَرْضِ وَجَعَلْت لَهُ بَابَيْنِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا"5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلَهُ

1 أخرجه البخاري "4/278- الفتح" كتاب الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة

حديث "1614، 1615"، ومسلم "4/478، 479- نووي"، كتاب الحج: باب ما يلزم من طاف البيت وسعي، حديث "190- 1235"، وأخرجه ابن خزيمة "4/207"، حديث "2699"، وابن حبان "9/117- الإحسان"، رقم "3808"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/77"، كتاب الحج: باب تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكة.

2 سقط في ط.

3 أخرجه مسلم "5/142- نووي" كتاب الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، حديث "451- 1358"، وأخرجه أبو داود "4/54"، كتاب اللباس: باب في العمائم، حديث "4076"، وابن ماجه "2/942"، كتاب الجهاد باب لبس العمائم في الحرب، حديث "2822"، والبيهقي في "السنن الكبرى""7/59"، كتاب النكاح: باب دخول الحرم بغير إحرام والقتل فيه، من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري، فذكره.

4 أخرجه البخاري "4/536- الفتح" كتاب جزاء الصيد: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، حديث "1846"، ومسلم "5/141- نووي" حديث "450- 1357"، وأخرجه أحمد "3/109، 164"، والحميدي "2/509"، رقم "1212"، والترمذي "4/202"، كتاب الجهاد: باب ما جاء في "المختصر"، حديث "1693"، والنسائي "5/200"، كتاب الحج: باب دخول مكة بغير إحرام، حديث "2867"، وابن حبان "9/34- الإحسان" رقم "3719"، والبيهقي "7/59".

5 أخرجه مالك "1/363"، كتاب الحج: باب ما جاء في بناء الكعبة، حديث "104"، والبخاري "8/2170"، كتاب التفسير: باب قول الله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة: 127] ، حديث "4484"، ومسلم "2/969"، كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبناؤها، حديث "399/1333"، والنسائي "5/214، 215"، كتاب الحج: باب الكعبة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/185"، كتاب مناسك الحج: باب ما يستلم من الأركان في الطواف، وأحمد "6/176، 177"، كلهم من طريق مالك، عن سالم بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة.

وللحديث طرق أخرى عن عائشة:

فأخرجه البخاري "1/271"، كتاب العلم: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس

حديث "126"، والترمذي "3/522- 523 تحفة" أبواب الحج: باب ما جاء في ذكر الكعبة، حديث "876"، من طريق أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له: حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة فقال: حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "لولا أن قومك.............=

ص: 529

عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ مُتَنَوِّعَةٌ مِنْهَا لِمُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي عَائِشَةُ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "يَا عَائِشَةَ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَك حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْت الْكَعْبَةَ فَأَلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْت لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْت فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنْ الْحَجَرِ فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حِينَ بَنَتْ الْكَعْبَةَ".

قَوْلُهُ لَمَّا اسْتَوْلَى الْحَجَّاجُ هَدَمَهُ وَأَعَادَهُ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا الْيَوْمَ انْتَهَى وَهَذَا يُوهِمُ أَنَّهُ هَدَمَ الْجَمِيعَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هَدَمَ الشِّقَّ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ الْأَزْرَقِيُّ وَالْفَاكِهِيُّ وَسِيَاقُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ يَقْتَضِيهِ وَفِي آخِرِهِ فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إلَى الْحَجَّاجِ أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنْ الْحَجَرِ فَرُدَّهُ إلَى بِنَائِهِ وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ فنقضه وأعاد إلَى بِنَائِهِ1.

قَوْلُهُ وَيَجْعَلُ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِ الطَّائِفِ وَيُحَاذِي الْحَجَرَ بِجَمِيعِ الْبَدَنِ كَذَلِكَ طَافَ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا2 وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ أَيْضًا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ

= حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين فلما مللك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري "3/513- 514"، كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها "1584"، ومسلم "2/973"، كتاب الحج: باب جدر الكعبة بابها "405/1333"، والطيالسي "1/215- منحة"، رقم "1041"، والنسائي "5/215"،كتاب المناسك، والدارمي "2/54"، كتاب المناسك: باب الحجر من البيت من طريق الأسود بن يزيد عن عائشة.

وأخرجه البخاري "3/514"، كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها "1585"، ومسلم "2/967"، كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنيانها، حديث "398/1333"، وأحمد "6/57"، والنسائي:"5/215"، كتاب المناسك: باب في بناء الكعبة، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشاً حين بنت الكعبة استقصرت ولجعلت لها خلفا".

وأخرجه البخاري "3/514"، كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها، حديث "1586"، والنسائي "5/214"، كتاب الحج: باب بناء الكعبة من طريق يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة به.

وأخرجه أحمد "6/180"، ومسلم "2/969- 970"، كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنائها وأبو يعلى "8/92"، رقم "4628"، وابن خزيمة "4/335"، رقم "3019"، من طريق سعيد بن ميناء عن عبد اله بن الزبير قال: حدثتني خالتي "يعني عائشة" قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً".

1 ينظر: رواية مسلم "5/100-نووي" كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنائها، حديث "402- 1333".

2 أخرجه مسلم "5/11- نووي" كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، حديث "235-1263"، والترمذي "3/202، 203"، كتاب الحج: باب ما جاء في كيف الطواف، حديث "856"، وباب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، حديث "857"، والنسائي نحوه "5/235"، كتاب الحج: باب القول بعد ركعتي الطواف، حديث "2961"، من حديث جابر.

ص: 530

يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" 2 بِلَفْظِ الْأَمْرِ قُلْت وَأَمَّا الْمُحَاذَاةُ فَلَمْ أَرَهَا صَرِيحَةً.

1013 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ نَذَرْتُ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلِّي فِي الْحَجَرِ "فَإِنَّ سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنْهُ فِي الْبَيْتِ" لَمْ أَرَهُ بِلَفْظِ النَّذْرِ وَفِي السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ عَنْهَا قَالَتْ كُنْت أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحَجَرِ فَقَالَ لِي "صَلِّي فِيهِ إنْ أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْهُ" 3 الْحَدِيثَ وَتَقَدَّمَتْ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهَا وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ.

قَوْلُهُ وَلَوْ اتَّسَعَتْ خُطَّةُ الْمَسْجِدِ واتسع الْمَطَافُ وَقَدْ جَعَلَتْهُ الْعَبَّاسِيَّةُ أَوْسَعَ مِمَّا كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْتَهَى وَقَدْ نَسَبَ الرَّافِعِيُّ فِي هَذَا إلَى الْقُصُورِ فَإِنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَسَّعَاهُ كَمَا رَوَاهُ الْأَزْرَقِيُّ وَالْفَاكِهِيُّ مِنْ طُرُقٍ ثُمَّ زَادَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ ثُمَّ زَادَهُ الْوَلِيدُ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ قَبْلَ الْعَبَّاسِيِّينَ لَكِنْ عِنْدَ التَّأَمُّلِ لَا يُرَدُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى عِبَارَةِ الرَّافِعِيِّ.

1014 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم طَافَ سَبْعًا وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" أَمَّا الطَّوَافُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ4 وَالْبَاقِي تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

1015 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

1 أخرجه أحمد "3/318"، ومسلم "2/943"، كتاب الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر، الحديث "310/1297"، وأبو داود "2/495"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار، الحديث "1980"، والنسائي "5/270"، كتاب المناسك: باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، وابن ماجه "2/1006"، كتاب المناسك: باب الوقوف بجمع، حديث "3023"، والترمذي "3/234"، كتاب الحج: باب ما جاء في الإفاضة من عرفات "886"، مختصرا.

وابن خزيمة "4/277- 278"، وأبو يعلى "4/111" رقم "2147"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

من حديث جابر بن عبد الله.

2 ينظر: السابق.

3 أخرجه أحمد "6/92"، وأبو داود "2/214"، كتاب المناسك "الحج": باب في الحجر، حديث "2028"، والترمذي "3/216"، كتاب الحج: باب ما جاء في الصلاة في الحجر، حديث "876"، والنسائي "5/219"، كتاب الحج: باب الصلاة في الحجر، حديث "2919"، وابن خزيمة "4/335"، حديث "3018".

4 أخرجه البخاري "4/269- الفتح" كتاب الحج: باب استلام الحجر الأسود حين تقدم مكة أول ما يطوف، ويرمل ثلاثاً، حديث "1603"، ومسلم "5/10- النووي" كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، حديث "230- 1261"، من حديث ابن عمر.

5 أخرجه البخاري "3/477"، كتاب الحج: باب طاف بالبيت إذا قدم مكة، قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، حديث "1616"، ومسلم "2/920"، كتاب الحج: باب...................=

ص: 531

1016 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا صَلَّى بَعْدَ الطَّوَافِ رَكْعَتَيْنِ تَلَا قَوْله تَعَالَى: {وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} [البقرة: 125] مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1 وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ وَكَذَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيِّ.

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ في حديث الأعرابي "لا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الصِّيَامِ.

1017 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فِي الْأُولَى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون:1] وَفِي الثَّانِيَةِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الاخلاص:1] 2 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَى شَكٍّ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ.

1018 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم طَافَ رَاكِبًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ4.

= استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول من الحج: حديث "231/1261"، من حديث ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعاً، ثم يصلي سجدتين".

وأخرج نحوه النسائي "5/225" حديث "2930" عن ابن عمر.

وأخرجه أبو داود "2/443" كتاب المناسك "الحج" باب الطواف الواجب حديث "1881" وأحمد "1/304" من حديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، وهو يشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين".

1 تقدم حديث جابر، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم برقم "1218".

2 أخرجه مسلم في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم السابعة، وأخرجه الترمذي "3/212"، كتاب الحج: باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف، حديث "869"، والنسائي "5/236"، كتاب الحج: باب القراءة في ركعتي الطواف، حديث "2963"، والبيهقي "5/99"، كتاب الحج: باب ركعتي الطواف.

3 أخرجه البخاري "3/552"، كتاب الحج: باب استلام الركن بالمحجن، حديث "1607"، ومسلم "2/926"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث "253/1272"، وأبو داود "1/578"، والنسائي "5/233"، كتاب المناسك: باب من استلم الركن بمحجنه، حديث "2948"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "463"، وابن خزيمة "4/240"، رقم "2780"، والبيهقي "5/99"، كتاب الحج، والبغوي في "شرح السنة""4/70- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحجنه.

4 أخرجه مسلم "2/926"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير، وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، حديث "254/1273"، وأبو داود "2/442، 443"، كتاب المناسك "الحج": باب الطواف راكباً، من حديث جابر، قال:"طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ويسألون فإن الناس عشوه".

ص: 532

وَفِي الْبَابِ عَنْ1 عَائِشَةَ وَأَبِي2 الطُّفَيْلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ3 عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ4 فِي عِلَلِ الْخَلَّالِ وَرَوَيْنَاهُ فِي جُزْءِ الْحَوْرَانِيِّ وَفَوَائِدِ تَمَّامٍ وغير ذلك.

1019 -

قوله وكان أَكْثَرُ طَوَافِهِ مَاشِيًا وَإِنَّمَا رَكِبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَيَسْتَفْتُونَهُ أَمَّا قَوْلُهُ كَانَ أَكْثَرُ طَوَافِهِ مَاشِيًا فَلِمَا ثَبَتَ فِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ وَرَمَلَ ثَلَاثًا5 وَأَمَّا بَاقِيهِ فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ6 وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا طَافَ رَاكِبًا لِشَكْوَى عَرَضَتْ لَهُ7 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَقَدْ أَنْكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ النَّاسُ8.

1020 -

حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ الْبُكَاءِ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى فَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَفَاضَتْ

1 أخرجه مسلم "5/23- نووي" كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث "256- 1274"، وأخرجه النسائي "5/224"، كتاب الحج: باب الطواف بالبيت على الراحلة، حديث "2928"، والبيهقي "5/100"، كتاب الحج: باب الطواف راكبا.

2 أخرجه مسلم "5/ 23، 24- نووي" كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث "257- 1275"، وأبو داود "2/176"، كتاب الحج: باب الطواف الواجب، حديث "1879"، وابن ماجه "2/983"، كتاب المناسك: باب من استلم الركن بمحجنه، حديث "2949"، وأخرجه أحمد "5/454"،وابن خزيمة "4/241" حديث "2783"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/99"، والبغوي في "شرح السنة""4/70- بتحقيقنا" من طريق معروف بن خرّيوذ عن أبي الطفيل، فذكره.

3 أخرجه أبو داود "2/176"، كتاب المناسك: باب الطواف الواجب، حديث "1878"، وابن ماجه "2/982، 983"، كتاب المناسك: باب من استلم الركن بمحجنه، حديث"2947"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/101"، كتاب الحج: باب الطواف راكباً، من حديث صفية بنت شيبة.

4 أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/247"، كتاب الحج: باب الطواف راكباً، وعزاه للبزار، وقال: وفيه اثنان لم أجد من ترجمهما.

5 أخرجه مسلم "5/11- نووي" كتاب الحج: باب الرمل في الطواف والعمرة، حديث "235- 1263"، وقد تقدم.

6 أخرجه مسلم "5/23- نووي"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث "254- 1263".

7 أخرجه أحمد "1/214"، وأبو داود "2/177"، كتاب الحج: باب الطواف الواجب، حديث "1881"، وأخرجه عبد بن حميد ص "209"، رقم "612".

8 أخرجه مسلم "5/23- نووي"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث "256- 1274"، والنسائي "5/224"، حديث "2928"، مختصراً ولم يذكر موضع الشاهد، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/100"، كتاب الحج: باب الطواف راكبا.

ص: 533

عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ1 الْحَدِيثُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ2.

1021 -

حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالرُّكْنِ إنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُك مَا قَبَّلْتُك ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَبَّلَهُ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ وَاللَّفْظُ

1 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/455"، كتاب المناسك، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/74"، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

2 أخرجه الحاكم "1/454"، كتاب المناسك، من حديث محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً، فالتفت فإذا عمر يبكي، فقال:"يا عمر ههنا تسكب العبرات"، وكذا أخرجه ابن خزيمة "4/212" رقم "2712"، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

3 حديث عمر بن الخطاب وقوله حين بلغ الحجر الأسود: "إنما أنت حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك".

هذا الحديث ورد من طرق كثيرة عن عمر بن الخطاب موصولاً وورد عنه أيضاً مرسلاً كما سيأتي.

فأخرجه البخاري "3/462"، كتاب الحج: باب ما ذكر في الحجر الأسود، حديث "1597"، ومسلم "2/925- 926"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، حديث "251/1270"، وأبو داود "2/577"، والنسائي "5/227"، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر، والترمذي "3/507- تحفة" أبواب الحج: باب ما جاء في تقبيل الحجر، حديث "862"، وأحمد "1/76"، والبيهقي "5/74"، والبغوي في "شرح السنة""5/68- بتحقيقنا" من طريق عباس بن ربيعة.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه مسلم "2/925"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، حديث "248/1270"، والنسائي في "الكبرى""2/400"، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر رقم "3919"، وابن الجارود "452"، وابن خزيمة "5/212"، رقم "2711"، من طريق ابن وهب عن يونس وعمرو بن الحارث عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه حدثه قال: قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.

وأخرجه البخاري "3/555"، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر، حديث "1610"، من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر.

وأخرجه مسلم "2/925"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، حديث "249/1270"، والدارمي "2/52- 53"، كتاب المناسك: باب في تقبيل الحجر من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر، وأخرجه مسلم "2/925"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، حديث "250/1270"، وابن ماجه "2/981"، كتاب المناسك: باب استلام الحجر، حديث "2943"، والنسائي في "الكبرى""2/400"، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر رقم "3918"، وأحمد "1/35"، والحميدي "1/7"، رقم "9"، والطيالسي "1/216- منحة" رقم 1045"، من طريق عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت الأصلع "يعني عمر بن الخطاب" يقبل الحجر ويقول: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وإنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، واللفظ لمسلم.

ولفظ ابن ماجه والحميدي: رأيت الأصيلع بالتصغير.

وأخرجه مسلم "2/925"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، حديث "252/1271"، والنسائي "5/227"، كتاب الحج: باب استلام الحجر الأسود، وأحمد "1/39"، والطيالسي "1/216- منحة" رقم "1044"، وأبو يعلى "1/169"، رقم "189"، والبيهقي "5/74"، من طريق...........................=

ص: 534

لِمُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ فِي آخِرِهِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَبَّلَهُ وَلَهُ عِنْدَهُمَا طُرُقٌ وَالزِّيَادَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَبَّلَهُ رَوَاهَا الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ عُمَرَ1 فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعَلِيٍّ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.

1022 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ2 الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَوْقُوفًا هَكَذَا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

= سويد بن غفلة قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفياً.

وأخرجه الدارمي "2/53"، كتاب الحج: باب في تقبيل الحجر والطيالسي "1/215- منحة""1043"، وابن خزيمة "4/213"، رقم "2714"، والحاكم "1/455"، والبيهقي "5/74" من طريق جعفر بن عبد الله بن عثمان قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر يستلم الحجر ثم يقبله ويسجد عليه فقلت له: ما هذا؟ فقال: رأيت خالك عبد الله بن عباس يفعله ثم قال: رأيت عمر فعله ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه أيضا ابن خزيمة.

وأخرجه البزار "2/23- كشف" وأبو يعلى "1/192" رقم "219"، من طريق جعفر بن محمد المخزومي قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه وقال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويسجد عليه وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.

قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/244"، وقال: رواه أبو يعلى بإسناد وفي أحدهما جعفر بن محمد المخزومي وهو ثقة وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح.

وللحديث طرق أخرى عند أبي يعلى.

فأخرجه "1/191- 192"، من طريق ابن أبي ليلى عطاء عن يعلى بن أمية عن عمر به.

وأخرجه أيضاً "1/193"، من طريق هشام بن حبيش الأشقر عنه وهشام بن حبيش ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل""9/53"، وقال: لم يرو عنه إلا ابنه حزام ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وأخرجه مالك "1/264- تنوير"، كتاب الحج: باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر، قال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل وهو يستند من وجوه صحاح منها طريق الزهري عن سالم عن أبيه وذكر البزار: أن هذا الحديث رواه عن عمر مسنداً أربعة عشر رجلا.

وفي الباب عن أبي بكر الصديق:

أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني في "العلل" كما في "تحفة الأحوذي""3/507"، عنه أنه وقف عند الحجر ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.

1 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/457"، كتاب المناسك، من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكره بقصته لعلي، وفي آخره: فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قولم لست فيهم يا أبا الحسن.

قال الذهبي: أبو هارون ساقط.

2 أخرجه الشافعي في "مسنده""1/342"، رقم "882"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/75"، كتاب الحج: باب السجود عليه، من طريق الشافعي عن سعيد عن ابن جريج، عن أبي جعفر عن ابن عباس فذكره موقوفا.

ص: 535

رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ مَرْفُوعًا1 وَرَوَاهُ أبو داود والطيالسي وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السُّكْن وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ السَّكَنِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي حُمَيْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ حُمَيْدِيٌّ وَقَالَ الْبَزَّارُ مَخْزُومِيٌّ وَقَالَ الْحَاكِمُ هُوَ ابْنُ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْت مُحَمَّدَ بن عباد بْنَ جَعْفَرٍ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ رَأَيْت خَالَك ابْنَ عَبَّاسٍ يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ2 هَذَا هُوَ لَفْظُ الْحَاكِمِ وَوَهَمَ فِي قَوْلِهِ إنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْحَكَمِ فَقَدْ نَصَّ الْعُقَيْلِيُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُهُ وَقَالَ فِي هَذَا فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ وَاضْطِرَابٌ3.

1023 -

حَدِيثُ: ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ وَلَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ لَيْسَ فِيهَا فِي كُلِّ طَوْفَةٍ5 وَهِيَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ بِلَفْظِ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ وَلِلْحَاكِمِ بِلَفْظِ كَانَ إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ مَسَحَ أَوْ قَالَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ طَوَافٍ6.

قَوْلُهُ قَالَ الْأَئِمَّةُ لَعَلَّ الْفَرْقَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْيَمَانِيِّينَ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ دُونَ الشَّامِيِّينَ انْتَهَى وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

1 أخرجه الحاكم "1/473"، كتاب المناسك: باب السجود على الحجر، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين عن عكرمة عن ابن عباس به.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ومن طريق ابن أبي حسين أخرجه البيهقي "5/75"، كتاب الحج: باب السجود عليه - أي الحجر الأسود- وقال: وابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين.

2 أخرحه أبو داود الطيالسي "1/215- منحة المعبود" رقم "1043"، والدارمي "2/53"، كتاب الحج: باب في تقبيل الحجر، وابن خزيمة "4/213"، رقم "2714"، والحاكم في "المستدرك""1/455"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/74"، كتاب الحج: باب السجود عليه.

3 ينظر: "الضعفاء" للعقيلي "1/183"، ترجمة "228"، جعفر بن عبد البر بن عثمان بن حميد القرشي الحميدي.

4 أخرجه البخاري "270- فتح الباري"، كتاب الحج: باب الرمل في الحج والعمرة، حديث "1606"، ومسلم "5/18- نووي" كتاب الحج: باب استلام الركنين، حديث "245- 1268"، بلفظ: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما، في شدة ولا رخاء، وكذا أخرجه النسائي "5/232"، حديث "2952، 2953"، والبيهقي "5/76".

5 أخرجه أبو داود "2/176"، كتاب المناسك: باب استلام الأركان، حديث "1876"، والنسائي "5/231"، كتاب الحج: باب استلام الركنين في كل طواف، حديث "2947"، وأخرجه كلذلك بهذا اللفظ البيهقي في "السنن الكبرى""5/76"، كتاب الحج: باب استلام الركن اليماني بيده.

6 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/456"، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما.

ص: 536

1024 -

حَدِيثُ أَبِي الطُّفَيْلِ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ وَيَسْتَلِمُ بِمِحْجَنٍ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفْظُهُ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ1.

تَنْبِيهٌ: الْمِحْجَنُ: عَصًى مَحْنِيَّةُ الرَّأْسِ2.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ3 فِي ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إيمَانًا بِك وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك وَوَفَاءً بِعَهْدِك وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ4 وَقَدْ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ والنووي وخرجه ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ نَاجِيَةٍ بِسَنَدٍ لَهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقُولُ إذَا اسْتَلَمْنَا قَالَ قُولُوا "بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ" إيمَانًا بِاَللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ5 قُلْت وَهُوَ فِي الْأُمِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدُّعَاءِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ6 وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَلِمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إيمَانًا بِك وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَسْتَلِمُهُ7 وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدُّعَاءِ عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ إذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَرَأَى عَلَيْهِ زِحَامًا اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ إيمَانًا بِك وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك8"9.

1 تقدم تخريج حديث أبي الطفيل قريباً.

2 قال ابن الأثير في "النهاية""1/347": المحجن: عصاً معقَّفَة الرأس كالصولجان.

3 في الأصل: يقرأ.

4 ينظر: "المهذب""8/41- المجموع للنووي".

5 أخرجه الشافعي في "الأم""2/255"، كتاب الحج: باب ما يقال عند استلام الركن، من طريق سعيد عن ابن جريج كما ذكر الحافظ.

6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/79"، كتاب الحج: باب ما يقال عند استلام الركن، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/242"، وعزاه لأحمد، وقال: ورجاله رجال الصحيح.

7 أخرجه العقيلي في "الضعفاء""4/136"، ترجمة محمد بن مهاجر، رقم "1695"، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/243"، وفي "مجمع البحرين""3/227"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، وقال: رجاله رجال الصحيح.

8 في ط: لنبيك.

9 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/79"، كتاب الحج: باب ما يقال عند استلام الركن، والطبراني في "الأوسط" كما أورد ذلك الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/243"، و"مجمع البحرين" 3/226" رقم "1723"، وقال الهيثمي: فيه الحارث، وهو ضعيف، وقد وثق.

ص: 537

1025 -

قَوْلُهُ وَيَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} [البقرة: 201] الْآيَةُ هَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} 1 الْآيَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

قَوْلُهُ وَيَقُول إذَا انْتَهَى إلَى الرُّكْنِ الْعِرَاقِيِّ "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ" هَكَذَا ذَكَرَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مُسْتَنَدًا وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا2 لَكِنْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِمَا عِنْدَ الرُّكْنِ وَلَا بِالطَّوَافِ.

1026 -

قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الطَّوَافِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ الدُّعَاءِ الَّذِي لَمْ يُؤْثَرْ وَالدُّعَاءُ الْمَسْنُونُ أَفْضَلُ مِنْهَا تَأَسِّيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ الدُّعَاءِ الْمَسْنُونِ قَدْ وَرَدَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ مِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ الْمُتَقَدِّمِ وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ "اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ" 3 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَلِابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ إلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ" 4 وَإِسْنَادُهُ

1 أخرجه الشافعي في "الأم""2/260"، كتاب الحج: باب القول في الطواف، وفي ترتيب المسند للشافعي "1/347"، رقم "898"، وأحمد "3/411"، وعبد الرزاق في "مصنفه""5/50، 51" رقم "8963"، وأبو داود "2/179"، كتاب المناسك: باب الدعاء في الطواف، حديث "1892"، والنسائي في "الكبرى""2/2403"، رقم "3934"، وابن خزيمة برقم "2721"، والحاكم في "المستدرك""1/455"، والبيهقي "5/84"، وابن حبان "9/134- الإحسان" رقم "3826".

2 حديث أبي هريرة بلفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق".

أخرجه أبو داود "2/91"، كتاب الصلاة: باب في الاستعاذة، حديث "1546"، والنسائي "8/264"، كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، حديث "5471"، وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب""3/399"، وعزاه لأبي داود والنسائي، وقال النووي في "الأذكار" رقم "1023"، بإسناد ضعيف.

3 أخرجه بهذا اللفظ عن ابن عباس ابن خزيمة "4/217"، رقم "2728"، والحاكم في "المستدرك""1/455"، كتاب المناسك.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ فإنهما لم يحتجا بسعيد بن زيد أخي حماد بن زيد.

4 أخرجه ابن ماجه "2/985، 986"، كتاب المناسك: باب فضل الطواف، حديث "2957"، عن حميد بن أبي سوية عن ابن هشام عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة.

قال البوصيري في "الزوائد""3/19": هذا إسناد ضعيف، حميد قال فيه ابن عدي أحاديثه غير محفوظة، وقال الذهبي: مجهول.

وقال المزي في "الأطراف": هكذا وقع عند ابن ماجه حميد بن أبي سوية، والصحيح: حميد بن أبي سويد.

ص: 538

ضَعِيفٌ وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا "إنَّ اللَّهَ وَكَّلَ بِالْحَجَرِ سَبْعِينَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا آمِينَ"1.

1027 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ لِعُمْرَةِ الزِّيَارَةِ قَالَتْ قُرَيْشٌ إنَّ أَصْحَابَ محمد قد وهنتم حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُمْ فَفَعَلُوا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَلَفْظُهُمَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَجَلَسُوا بِمَا يَلِي الْحَجَرَ وَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا2 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد إنَّ هَؤُلَاءِ أَجَلْدُ مِنَّا3 وَلَهُ كَانُوا إذَا تَغَيَّبُوا مِنْ قُرَيْشٍ مَشَوْا ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ تَقُولُ قُرَيْشٌ كَأَنَّهُمْ الْغِزْلَانُ4 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَى مَا قَالُوا فَأَمَرَهُمْ بِذَلِكَ5.

وَأَمَّا الِاضْطِبَاعُ فَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرِدْيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُسْرَى6 وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ "وَاضْطَبَعُوا"7.

تَنْبِيهٌ: لَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ عَلَى الِاضْطِبَاعِ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ.

1028 -

حَدِيثُ عُمَرَ فِيمَ الرَّمَلُ الْآنَ وَقَدْ نَفَى اللَّهُ الشِّرْكَ وَأَهْلَهُ وَأَعَزَّ الْإِسْلَامَ أَلَا إنِّي لَا

1 ينظر: السابق.

2 أخرجه البخاري "8/296- فتح الباري"، كتاب المغازي: باب عمرة القضاء، حديث "4256"، ومسلم "5/13- نووي" كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، حديث "240/1266"، وأبو داود "2/178"، كتاب المناسك "الحج": باب في الرمل، حديث "1886"، والنسائي "5/230، 231"، كتاب الحج: باب العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، حديث "2945"، وأخرجه أحمد "1/290" وبان خزيمة "4/215"، رقم "2720"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/82"، كتاب الحج: باب كيف كان بدو الرمل، من حديث ابن عباس.

3 ينظر: السابق.

4 أخرجه أبو داود "2/179"، رقم "1889".

5 أخرجه أحمد في "المسند""1/290- 295".

6 أخرجه أبو داود "2/177"، كتاب المناسك "الحج": باب الاضطباع في الطواف، حديث "1884"، وأخرجه أحمد في "المسند""1/306"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/79"، كتاب الحج: باب الاضطباع للطواف، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فذكره.

7 أخرجه الطبراني في "الكبير""10/ 327، 328" رقم "10629، 10630"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/79"، كتاب الحج: باب الاضطباع للطواف، من حديث ابن عباس.

ص: 539

أُحِبُّ أَنْ أَدَعَ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ مَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ إنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمْ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ2 وَعَزَاهُ الْبَيْهَقِيّ إلَيْهِ وَمُرَادُهُ أَصْلُهُ.

1029 -

حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا3 مُسْلِمٌ بِهَذَا.

1030 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَأَمَّا الْبُخَارِيُّ فَرَوَى مَعْنَاهُ فِي حَدِيثٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِاللَّفْظِ أَيْضًا5 وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الطُّفَيْلِ مِثْلُهُ6.

1031 -

حَدِيثُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَتَّئِدُونَ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ وَذَلِكَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ عَامَ الصَّدِّ أَنْ يَتَخَلَّوْا عَنْ بَطْحَاءِ مَكَّةَ إذَا عَادُوا لِقَضَاءِ الْعُمْرَةِ فَلَمَّا عَادُوا وَفَارَقُوا قُعَيْقِعَانَ وَهُوَ جَبَلٌ فِي مُقَابَلَةِ الْحَجَرِ وَالْمِيزَابِ فَكَانُوا يُظْهِرُونَ الْقُوَّةَ وَالْجَلَادَةَ بِحَيْثُ تَقَعُ أَبْصَارُهُمْ عَلَيْهِمْ فَإِذَا صَارُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ كَانَ الْبَيْتُ حَائِلًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبْصَارِ الْكُفَّارِ لَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا السِّيَاقِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِلْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ حَدِيثِهِ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ قَالَ اُرْمُلُوا ليرى المشركين قوتهم وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ7.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ يَتَّئِدُونَ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ الْمُثَقَّلَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ التُّؤَدَةِ وَيُقَالُ يُبَازُونَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالزَّايِ يُقَالُ تَبَازَى فِي مِشْيَتِهِ إذَا حَرَّكَ عَجِيزَتَهُ8.

1 أخرجه ابن ماجه "2/984"، كتاب المناسك: باب الرمل حول البيت، حديث "2052"، والبزار كما في "مجمع الزحار""1/392، 393"، رقم "268"، والحاكم في "المستدرك""1/454"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/79"، كتاب الحج: باب الاضطباع للطواف، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

2 أخرجه البخاري "4/270- فتح الباري" كتاب الحج: باب الرمل في الحج والعمرة، حديث "1605"، من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه فذكره.

3 تقدم في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

4 تقدم تخريجه.

5 أخرجه ابن ماجه "2/983"، كتاب المناسك: باب الرمل حول البيت، حديث "2951"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/83"، كتاب الحج: باب الابتداء بالطواف، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله.

6 أخرجه أحمد في "المسند""5/455".

7 أخرجه الطبراني في "الكبير""10/325"، رقم "10625"، وبنحوه ومن طريق أيضاً أخرجه ابن حبان "9/153، 154- الإحسان"، رقم "3845"، من طريق الطفيل عن ابن عباس.

8 قال ابن الأثير في "النهاية""1/126"، أبزى الرجل، إذا دفع عجزه.

ص: 540

قَوْلُهُ اشْتَهَرَ السَّعْيُ مِنْ غَيْرِ رُقِيٍّ عَلَى الصَّفَا عَنْ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُثْمَانَ يَقُومُ فِي حَوْضٍ فِي أَسْفَلِ الصَّفَا وَلَا يَصْعَدُ عَلَيْهِ1 قُلْتُ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2 أَنَّهُ سَعَى رَاكِبًا وَلَا يُمْكِنُ الرُّقِيُّ مَعَ الرُّكُوبِ عَلَى الصَّفَا بَلْ فِي سُفْلِهَا.

1032 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْمُلْ فِي طَوَافِهِ بَعْدَ مَا أَفَاضَ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ3.

1033 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ فِي طَوَافِ عُمْرَةٍ كُلِّهَا وَفِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الطَّوَافِ فِي الْحَجِّ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُمَرِهِ كُلِّهَا وَفِي حَجِّهِ وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَالْخُلَفَاءُ4 وَأَمَّا قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الطَّوَافِ فِي الْحَجِّ فَيُرِيدُ بِهِ طَوَافَ الْقُدُومِ دُونَ غَيْرِهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا قَدِمَ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعًا5 وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرْمُلْ فِي الْإِفَاضَةِ.

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي رَمَلِهِ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا" 6 لَمْ أَجِدْهُ وذكره الْبَيْهَقِيّ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي

1 أخرجه الشافعي في "الأم""2/325"، كتاب الحج: باب الخروج إلى الصفا، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/95"، كتاب الحج: باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما والذكر عليهما.

2 تقدم تخريجه.

3 أخرجه أبو داود "2/207"، كتاب المناسك "الحج": باب الإفاضة في الحج، حديث "2001"، والنسائي في "السنن الكبرى""2/416"، كتاب الحج: باب ترك الرمل في طواف الإفاضة، حديث "4170"، وابن ماجه "2/1017"، كتاب المناسك: باب زيارة البيت، حديث "3060"، والحاكم في "المستدرك""1/475"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/84"، كتاب الحج: باب الرمل في أول طواف وسعي يأتي بهما إذا قدم مكة بحج أو عمرة.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

4 أخرجه أحمد في "المسند""1/225".

5 أخرجه البخاري "4/270- الفتح" كتاب الحج: باب الرمل في الحج والعمرة، حديث "1604"، ومسلم "5/10- نووي" كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، حديث "231- 1261".

وأخرجه أبو داود "2/179، 180"، كتاب المناسك: باب الدعاء في الطواف، حديث "1893"، والنسائي "5/229"، كتاب الحج: باب كم يمشي، حديث "2941"، وابن ماجه "2/983"، كتاب المناسك: باب الرمل حول البيت، حديث "2950"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/83"، كتاب الحج: باب الرمل في أول طواف وسعي، من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.

6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/84"، كتاب الحج: باب القول في الطواف، من طريق الشافعي، وهو في "الأم""2/255" مختصراً، باب يقال عند استلام الركن.

ص: 541

السُّنَنِ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يُحِبُّونَ لِلرَّجُلِ إذَا رَمَى الْجِمَارَ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَأَسْنَدَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِمَا عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ.

1034 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَدَأَ بالصفا وقال ابدأوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ1 النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ أَبْدَأُ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَابْنُ الْجَارُودِ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا بِلَفْظِ نَبْدَأُ بِالنُّونِ قَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ مَخْرَجُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ وَاحِدٌ وَقَدْ اجْتَمَعَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَلَى رِوَايَةِ نَبْدَأُ بِالنُّونِ الَّتِي لِلْجَمْعِ قُلْت وَهُمْ أَحْفَظُ مِنْ الْبَاقِينَ.

حَدِيثُ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ تَقَدَّمَ فِي الْأَحْدَاثِ.

1035 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَدَأَ بِالصَّفَا وَخَتَمَ بِالْمَرْوَةِ2 مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ.

قَوْلُهُ إنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ بَعْدَهُ لَمْ يَسْعَوْا إلَّا بَعْدَ الطَّوَافِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا فِي حَدِيثٍ مَخْصُوصٍ وَإِنَّمَا أُخِذَ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 وَفِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ جَابِرٍ4 وَنَحْوِ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الْمَعْقُودِ لِلسَّعْيِ وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وَظَائِفِ السَّعْيِ أَيْ مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ مِمَّا يَقُولُهُ عَلَى الصَّفَا وَفِي الرُّقِيِّ عَلَى الصَّفَا حَتَّى يَرَى الْبَيْتَ وَالْمَشْيِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْعَدْوِ فِي بَعْضِهِ وَالدُّعَاءِ فِي السَّعْيِ كُلُّ ذَلِكَ مَشْهُورٌ فِي الْأَخْبَارِ انْتَهَى فَأَمَّا مَا يَقُولُهُ

1 أخرجه النسائي "5/236"، كتاب المناسك: باب القول بعد ركعتي الطواف من حديث جابر، حديث "2962"، والدارقطني "2/254"، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعاً رمل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم قرأ واتحد من مقام إبراهيم مصلى فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج، فقال: "إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به".

وأصل الحديث رواه مسلم "2/886"، كتاب الحج: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم "1218"، وأحمد في "المسند""3/394"، وأبو داود "1/585"، كتاب المناسك: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم "5/19"، والنسائي "5/235، 236"، كتاب المناسك باب القول بعد ركعتي الطواف، حديث "2961"، والترمذي "3/207"، حديث "762"، وابن ماجه "2/22"، كتاب المناسك: باب حجة الرسول "3074"، وابن حبان في "صحيحه""9/250، 251- الإحسان"، رقم "3943"، ومالك في "الموطأ""1/372"، كتاب الحج: باب البدء بالصفا في السعي "126/127"، والبيهقي "5/907"، كتاب الحج: باب ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مطلقاً، والبغوي في "شرح السنة""4/280، 812" رقم "1911، 1912- بتحقيقنا"، وابن الجارود في "المنتقى""465".

2 تقدم في حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم رقم "1218".

3 تقدم حديث ابن عمر قريبا.

4 ينظر: "المعجم الصغير" للطبراني -الروض الداني- "1/289"، رقم "1180".

ص: 542

عَلَى الصَّفَا مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ فَهُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِنَحْوِهِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ رَقَى عَلَى الصَّفَا حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ وَفِيهِ أَيْضًا الْمَشْيُ بين الصفا والمروة وَالْعَدْوُ فِي بَعْضِهِ وَأَمَّا الدُّعَاءُ فِي السَّعْيِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إنَّك أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ وَفِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ1 وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مَوْقُوفًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَمَّا هَبَطَ إلَى الْوَادِي سَعَى فَقَالَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ2 يُشِيرُ إلَى تَضْعِيفِ الْمَرْفُوعِ وَذَكَرَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْإِحْكَامِ مِنْ حَدِيثِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إنَّك أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ" قَالَ الْمُحِبُّ رَوَاهُ الْمَلَّا فِي سِيرَتِهِ وَيُرَاجَعُ إسْنَادُهُ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي سَعْيِهِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِ السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ" رَوَاهُ الْمَلَّا فِي سِيرَتِهِ أَيْضًا وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا3 وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي سَعْيِهِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ {رَبّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} "[البقرة: 201] الْآيَةُ وَفِيهِ نَظَرٌ كَثِيرٌ.

قَوْلُهُ يُؤْثَرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي بِدِينِي وَطَوَاعِيَتِك" إلَى آخِرِهِ4 الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ وَالْمَنَاسِكِ لَهُ مِنْ حَدِيثِهِ مَوْقُوفًا قَالَ الضِّيَاءُ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

1036 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى الْحَجِّ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ وَلَفْظُهُمَا عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرً بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ5.

1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما عزاه له الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/251"، وفي "مجمع البحرين""3/237"، وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة، ولكنه مدلس.

2 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "5/95"، كتاب الحج: باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما والذكر عليهما.

3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/95".

4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/94"، كتاب الحج: باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما والذكر عليهما.

5 أخرجه البخاري "3/483" كتاب الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان، الحديث "1622"، ومسلم "2/982"، كتاب الحج: باب لا يحج البيت مشرك، الحديث "435/1347"، واللفظ له، من حديث أبي هريرة قال:"بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون"، فذكره وله شاهد من.......................=

ص: 543

1037 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَأَخْبَرَهُمْ بِمَنَاسِكِهِمْ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ خَطَبَ النَّاسَ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَنَاسِكِهِمْ1.

1038 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَكَثَ بِمِنًى حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ رَكِبَ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ أَنْ تُضْرَبَ لَهُ بِنَمِرَةٍ فَنَزَلَ بِهَا2 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ.

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَاحَ إلَى الْمَوْقِفِ فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الْأُولَى ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ فَفَرَغَ مِنْ الْخُطْبَةِ وَبِلَالٌ مِنْ الْأَذَانِ ثُمَّ أَقَامَ بِلَالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ3 الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ إبْرَاهِيمُ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ يَعْنِي الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أَخْذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ4.

= حديث ابن عباس في سبب نزول الآية: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] ، وأخرجه مسلم "4/2320"، كتاب التفسير: باب في قول تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ، الحديث "25/3028"، وابن جرير الطبري "8/118- 119"، في تفسير سورة الأعراف، الآية "31"، والبيهقي "5/88"، كتاب الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان، من حديث ابن عباس قال: "كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها وتقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله

فما بدا منه فلا أحله

فنزلت هذه الآية: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ، إلا أن البيهقي قال: فنزلت هذه الآية: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ} [الأعراف: 32] .

1 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/461"، كتاب المناسك، والبيهقي "5/111"، كتاب الحج: باب الخطب التي يستحب للإمام أن يأتي بها في الحج، من حديث أبي قرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: تفرد به أبو قرة الزبيدي عن موسى وهو صحيح.

2 تقدم تخريجه مراراً.

3 أخرجه الشافعي كما في "شرح معاني الآثار" للبيهقي "4/107"، كتاب المناسك: باب خطبة يوم عرفة والجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين رقم "3025"، وفي "السنن الكبرى""5/1145"، كتاب الحج: باب الخطبة يوم عرفة بعد الزوال والجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، من حديث جابر.

4 مذهب الشافعية: المؤذنون بعرفة يؤذنون في حال ما: يخطب الإمام الخطبة الثانية، ومذهب الحنفية: قبل الخطبة الأولى.

وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/327"، "شرح المهذب" 8/120"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/337"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/145" "الحاوي" للماوردي "4/169"، "روضة الطالبين" "2/374"، "بدائع الصنائع" "2/151"، "المبسوط" 4/15"، "تحفة الفقهاء""1/615"، "الاختيار""1/149"، "الكافي" لابن عبد البر ص "142، 171"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل""2/331"، "حاشية الدسوقي على الكبير""2/44"، "المغني" لابن قدامة "5/263"،.........=

ص: 544

قُلْت وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّ الْخُطْبَةَ كَانَتْ بِبَطْنِ الْوَادِي وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ أَصَحُّ وَيَتَرَجَّحُ بِأَمْرٍ مَعْقُولٍ وَهُوَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ قَدْ أُمِرَ بِالْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ فَكَيْفَ يُؤَذِّنُ وَلَا يَبْقَى لِلْخُطْبَةِ مَعَهُ فَائِدَةٌ قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ قَالَ وَذَكَرَ الْمَلَّا فِي سِيرَتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ أَذَّنَ بِلَالٌ وَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَ بِلَالٌ مِنْ الْآذَانِ تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ ثُمَّ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ وَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ.

قَوْلُهُ وَلْيَقُلْ الْإِمَامُ إذَا سَلَّمَ "أَتِمُّوا يَا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ" كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ غَزَوْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُصَلِّ إلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ وَحَجَجْت مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فأقام بمكة ثمان عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إلَّا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ "أَتِمُّوا فَإِنَّا سَفَرٌ" 1 لَفْظُ الشَّافِعِيِّ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ إلَّا الْمَغْرِبَ2 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ "يَا أَهْلَ مَكَّةَ إنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ" ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ يَبْلُغنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا3 انْتَهَى.

تَنْبِيهٌ: عُرِفَ بِهَذَا أَنَّ ذِكْرَ الرَّافِعِيِّ لَهُ فِي مَقَالِ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَكَذَا نَقَلَ غَيْرُهُ أَنَّهُ يَقُولُهُ الْإِمَامُ بِمِنًى وَيُمْكِنُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِعُمُومِ لَفْظِ رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَفِيهِ ثُمَّ حَجَجْت مَعَهُ وَاعْتَمَرْت فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ "يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا الصَّلَاةَ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ" ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عَنْ عُمَرَ ثُمَّ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ ثُمَّ أَتَمَّ عُثْمَانُ4.

= "كشاف القناع""2/491، 492"، "الإنصاف في معرفة الراحج من الخلاف""4/38"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/276"، "نيل الأوطار""5/71"، "هداية السالك""3/989".

1 أخرجه الشافعي كما في "شرح معاني الآثار""2/417"، كتاب الصلاة: باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف، رقم "1577"، وأبو داود "2/9، 10"، كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافر؟، حديث "1229"، والترمذي "2/430" كتاب أبواب السفر: باب ما جاء في التقصير في السفر، حديث "545".

وأخرجه أحمد "4/430"، وابن خزيمة "3/70"، رقم "1634"، والبيهقي في "السنن الكبرى""3/135، 136".

قال الترمذي: حسن صحيح.

2 أخرجه الطبراني في "الكبير""18/209"، رقم "517".

3 أخرجه مالك في "الموطأ""1/402"، كتاب الحج: باب صلاة منى، حديث "202"، من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر به.

4 تقدم قريباً مطولاً، وبهذا اللفظ أخرجه أبو داود الطيالسي "1/124، 125- منحة المعبود"، رقم "586"، والبيهقي في "السنن الكبرى""3/135، 136"، كتاب الصلاة، باب جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر.

ص: 545

قَوْلُهُ يُسَنُّ فِي الْحَجِّ أَرْبَعُ خُطَبٍ فَذَكَرَهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجَّةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَفِيهَا فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةٌ حَتَّى خَتَمَهَا الْحَدِيثُ1 وَفِيهِ أَنَّهُ صَنَعَ ذَلِكَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو2 أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ3 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ قَالَا رَأَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ4 وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ5.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ.

1039 -

حَدِيثُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ لِلْحَجَّاجِ إنْ كُنْت تُرِيدُ تُصِيبُ السُّنَّةَ فَاقْصُرْ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلْ الْوُقُوفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَدَقَ6 الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ.

1040 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَ بَاطِنَ نَاقَتِهِ لِلصَّخَرَاتِ7 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ.

1041 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ بِعَرَفَةَ رَاكِبًا8 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْفَضْلِ وَهُوَ

1 أخرجه النسائي "5/247"، كتاب الحج: باب الخطبة قبل يوم التروية، حديث "2993".

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم "2974"، والدارمي "2/66"، كتاب المناسك: باب خطبة الموسم، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/111".

2 في ط: عمرو.

3 أخرجه البخاري "4/402- الفتح": كتاب الحج: باب الخطبة أيام منى، حديث "1952"، ومسلم "1/332- نووي": كتاب الإيمان: باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي"، حديث "66"، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

4 أخرجه أبو داود "2/197"، كتاب الحج: باب أي يوم يخطب بمنى، حديث "1952"، عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر.

5 أخرجه أ [وداود "2/189": كتاب المناسك "الحج": باب الخطبة على المنبر بعرفة، حديث "1917"، وأخرجه أحمد في المسند "5/30"، من طريق وكيع عن عبد المجيد عن العداء بن خالد بن هودة.

6 أخرجه البخاري "4/321- فتح الباري" كتاب الحج: باب التهجير بالرواح يوم عرفة، حديث "1660"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/114"، كتاب الحج: باب الخطبة يوم عرفة.

7 تقدم تخريجه.

8 أخرجه البخاري "4/761- الفتح": كتاب الصوم: باب صوم يوم عرفة، حديث "1988"، ومسلم "4/256- نووي"، كتاب الصيام: باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، حديث "110- 1123"، وأخرجه أبو داود "2/326"، كتاب الصوم، باب في صوم يوم عرفة بعرفة، حديث "2441"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/116، 117"، كتاب الحج: باب ترك صوم يوم عرفة بعرفة، من حديث أم الفضل.

ص: 546

لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ1.

1042 -

حَدِيثُ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْت أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ2 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْزٍ بِفَتْحِ الْكَافِ مُرْسَلًا وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مَوْصُولًا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَهُ3 وَكَذَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ4 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مَوْصُولَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ "خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ" 5 الْحَدِيثُ وَفِي إسْنَادِهِ حَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "أَفْضَلُ دُعَائِي وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" 6 الْحَدِيثَ وَفِي إسْنَادِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمَنَاسِكِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ نَحْوَ هَذَا وَفِي إسْنَادِهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ.

قَوْلُهُ وَأُضِيفَ إلَيْهِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نورا [وفي سمعي نُورًا] 7 وَفِي بَصَرِي نُورًا اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي فَأَمَّا قَوْلُهُ لَهُ الْمُلْكُ إلَى قَدِيرٌ فَهُوَ بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُ وَأَمَّا الْبَاقِي فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ بِهَذَا وَأَتَمِّ مِنْهُ8 وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَلَمْ يُدْرِكْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدَةَ أَخُو

1 تقدم في حدي جابر.

2 رواه مالك "1/422- 423"، في الحج: باب جامع الحج "246"، وعنه عبد الرزاق "4/378"، "8125"، والبيهقي "4/285"، "5/117"، والبغوي في "شرح السنة""4/93"، "1922"، عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أفضل الدعاء يوم عرفة وأن قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له".

وقال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرساله، ولا أحفظ بهذا الإسناد من وجه يحتج به.

3 ينظر: "السنن الكبرى""5/111".

4 ينظر: "التمهيد" لابن عبد البر "6/38، 39".

5 أخرجه الترمذي "5/572"، كتاب الدعوات: باب في دعاء يوم عرفة، حديث "3585"، وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب""2/400"، رقم "2276"، وعزاه للترمذي، وذكره القاري في "مشكاة المصابيح""5/489- مرقاة المفاتيح"، رقم "2598"، وعزاه للترمذي أيضا.

قال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه.

وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني، وليس بالقوي عند أهل الحديث.

6 أخرجه العقيلي في "الضعفاء""3/462"، ترجمة "1518"، فرج بن فضالة الحمصي.

7 سقط في ط.

8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/117"، كتاب الحج: باب أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن علي رضي الله عنه.

ص: 547

مُوسَى عَلِيًّا.

1043 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الرَّافِعِيِّ فُرْجَةً بَدَلَ فَجْوَةً وَهُوَ تَحْرِيفٌ.

1044 -

حَدِيثُ أنه صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فجمع بها بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ2 وَابْنِ عُمَرَ3 وَأَبِي أَيُّوبَ4 وَابْنِ عَبَّاسٍ5 وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ6 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ7.

1045 -

قَوْلُهُ وَيَسْلُكُ النَّاسُ مِنْ طَرِيقِ الْمَأْزِمَيْنِ وَهُوَ الطريق الضيف بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم والصحابة أما الْمَرْفُوعُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ قَالَ دَفَعَ

1 أخرجه البخاري "3/605"، في الحج: باب السير إذا دفع من عرفة "1666"، "6/161"، وفي الجهاد: باب السرعة في السير "2999"، و"7/713"، في المغازي، باب حجة الوداع "4413"، رقم "2/936"، في الحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، "283- 284/1286"، وأبو داود "1/594"، في المناسك: باب الدفعة من عرفة "1923"، والنسائي "5/258- 259"، في الحج: باب السير من عرفة، وابن ماجه "2/1004"، في المناسك: باب الدفع من عرفة "2017"، ومالك "1/392"، في الحج باب السير في الدفعة "176"، وأحمد "5/205، 210"، والدارمي "2/57"، في المناسك: باب كيف السير في الإفاضة من عرفة، عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل أسامة وأنا شاهد، أو قال: سألت أسامة بن زيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردف من عرفات. قلت: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجدة فجوة نص.

2 أخرجه البخاري "3/530"، كتاب الحج: باب متى يصلي الفجر بجمع، الحديث "1682"، ومسلم "5/43- نووي" كتاب الحج باب التغليس بصلاة الصبح يوم النحر، حديث "292- 289"، وأخرجه أحمد "1/384"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/121".

3 أخرجه البخاري "4/337- الفتح" كتاب الحج: باب من جمع بينهما ولم يتطوع، حديث "1673"، ومسلم "5/39- نووي"، كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، حديث "286- 287"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/120".

4أخرجه البخاري "4/337- الفتح"، كتاب الحج: باب من جمع بينهما ولم يتطوع، حديث "1674"، ومسلم "5/38، 39- نووي"، كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، حديث "285- 1287"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/120"، كتاب الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة.

5 أخرجه البخاري "4/335- الفتح"، كتاب الحج: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة، وإشارته إليهم بالسوط، حديث "1671"، ومسلم "5/38- النووي"، كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، حديث "282- 1286"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/120".

6 أخرجه البخاري "4/336- الفتح" كتاب الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، حديث "1672" ومسلم "5/36- نووي" كتاب الحج: باب الإفاضة، حديث "76- 1280".

7 تقدم حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 548

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وفي رواية لهما رَدِفْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَبَالَ الْحَدِيثُ1 وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ عَنْ الصَّحَابَةِ فَلَمْ أَرَهُ مَنْصُوصًا عَنْ مُعَيَّنٍ إلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَهُ صلى الله عليه وسلم.

1046 -

حَدِيثُ "الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ قَالَ شَهِدْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْحَجُّ فَقَالَ "الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ" 2 لَفْظُ أَحْمَدَ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَأَلْفَاظُ الْبَاقِينَ نَحْوُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ "الْحَجُّ عَرَفَةَ الْحَجُّ عَرَفَةَ".

1047 -

حَدِيثُ "عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3 الطَّوِيلِ "وَقَفْت ههنا،

1 تقدم حديث أسامة رضي الله عنه قريباً.

2 أخرجه أبو داود "2/485- 486"، كتاب المناسك "الحج": باب من لم يدرك عرفة، حديث "1949"، والترمذي "3/237"، كتاب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، حديث "889"، والنسائي "5/256"، كتاب الحج: باب فرض الوقوف بعرفة، وابن ماجه "2/1003"، كتاب المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة بجمع، حديث "5/30"، والطيالسي "1/22"، كتاب الحج والعمرة: باب وجوب الوقوف بعرفة وفضله، والدعاء عند ذلك، حديث "1056"، وأحمد "4/335"، والدارمي "2/59"، كتاب المناسك: باب ما يتم الحج، وابن الجارود ص "165"، باب المناسك، حديث "468"، والدارقطني "2/240، 241"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "19"، والحاكم "1/464"، كتاب المناسك، والبيهقي "5/116"، كتاب الحج: باب وقت الوقوف لإدراك الحج، وابن حبان "1009- موارد"، وابن خزيمة "4/257"، رقم "2822"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/209- 210"، والحميدي "2/399"، رقم "899"، وأبو نعيم في "الحلية""7/119- 120"، من طريق بكر بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: "الحج عرفة".

قال الترمذي: وقال ابن أبي عمر، قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري.

وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيى -الدهلي- ما أرى للثوري حديثاً أشرف منه.

وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان.

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد""3/254"، من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفات".

وقال الهيثمي: وفيه خصيف وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره ا?. وخصيف ابن عبد الرحمن الجزري قال: الحافظ في "التقريب""1/224"، صدوق سيء الحفظ خلط بآخره ورمي بالإرجاء.

3 تقدم تخريجه.

ص: 549

وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ".

1048 -

حَدِيثُ "عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ وادي عرنة" 1 ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جابر بلفظ بطن عرنة وَفِي إسْنَادِهِ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا بِهَذَا اللَّفْظِ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ بِلَفْظِ "كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ" 2 الْحَدِيثُ وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَلَمْ يَلْقَهُ قَالَهُ الْبَزَّارُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مُرْسَلًا3 وَوَصَلَهُ عَبْدُ الرزاق عن معمر عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ4 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عرنة وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ" 5 وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ

1 أخرجه ابن ماجه "2/1002"، كتاب المناسك: باب الوقف بعرفات، حديث "3012" من طريق القاسم بن عبد الله العمري، ثنا محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل عرفة موقف، وارتفعوا على بطن عرفة، وكل المزدلفة موقف، وارتفعوا عن بطن محسر، وكل منى منحر إلا ما وراء العقبة".

قال الحافظ البوصيري في "الزوائد""3/27"، هذا الإسناد ضعيف القاسم بن عبد الله بن عمر قال فيه أحمد بن حنبل: كان كذاباً يضع الحديث ترك الناس حديثه وقال البخاري: سكتوا عنه وقال أبو حاتم أبو زرعة والنسائي متروك الحديث ا?.

وذكره مالك في "الموطأ""1/388"، كتاب الحج: باب الوقوف بعرفة والمزدلفة "166" بلاغاً.

تنبيه: وقع في "سنن ابن ماجه": "وارتفعوا عن بطن عرفة".

2 أخرجه أحمد "4/82"، والبزار "2/27"، كتاب الحج: باب عرفة كلها موقف، حديث "1126"، والطبراني "2/138"، رقم "1583"، وابن حبان في "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" للهيثمي ص "249"، كتاب الحج: باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة، حديث "1008"، والبيهقي "5/239"، كتاب الحج: باب النحر يوم النحر، وأيام منى كلها، وابن حزم في "المحلى""7/188".

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/254"، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون ا?.

وصححه ابن حبان.

3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/115"، كتاب الحج: باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه.

4 ينظر: "التمهيد" لابن عبد البر "24/418، 419"، وعن أبي هريرة أخرجه ابن عدي في "الكامل""7/2716"، من جهة يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن داود بن فراهج عنه، قال الذهبي في "المغني""2/751"، مجمع على ضعف النوفلي.

5 أخرجه الحاكم "1/462"، كتاب المناسك، والبيهقي "5/115"، كتاب الحج: باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه. من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرفة، والمزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر، وشعاب منى كلها منحر".

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وشاهده على شرط الشيخين صحيح إلا أنه فيه تقصيراً في سنده، ثم أخرجه من طريق يحيى القطان، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، عن ابن عباس قال: كان يقال: "ارتفعوا عن محسر، وارتفعوا عن عرفات".

ص: 550

عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: "ارْتَفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ وَارْتَفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ"1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ2 مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا3 وَرَوَاهُ ابْنُ قَانِعٍ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ4 وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ مُرْسَلًا نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ وَيَزِيدُ وَإِسْحَاقُ مَتْرُوكَانِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ.

1049 -

حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ يَعْنِي الصُّبْحَ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ" 5 أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَقْرَبُهَا لِلسِّيَاقِ الَّذِي هُنَا لَفْظُ أَبِي دَاوُد قَالَ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَوْقِفِ يعني

1 ينظر: السابق.

2 ينظر: السابق.

3 أخرجه الطبراني في "الكبير""11/49"، رقم "11005"، من طريق ابن عيينة عن ابن المنكدر عن زيد بن أسلم عن طاوس، عن ابن عباس به.

4أخرجه الحارث بن أبي أسامة "380- بغية" وفي مسنده، قال: حدثنا محمد بن عمر، ثنا صالح بن خوات عن يزيد بن رومان، عن حبيب بن عمير بن عدي، عن حبيب بن خماشة الجهني، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعرفة: "عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة، والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر".

5 أخرجه أبو داود "2/486، 487"، كتاب المناسك: باب من لم يدرك عرفة، حديث "1950"، والترمذي "3/238، 239"، كتاب الحج: باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج حديث "891"، والنسائي "5/263، 264"، كتاب الحج: باب فيمن لم يدرك صلاة التسبيح الصبح مع الإمام بالمزدلفة، وابن ماجه "2/1004"، كتاب المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث "3016"، والطيالسي "1/220"، كتاب الحج والعمرة: باب وجوب الوقوف بعرفة وفضله، والدعاء عند ذلك، حديث "1057"، وأحمد "4/15"، والدارقطني "2/239، 240"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "17، 18"، وابن الجارود ص "165"، باب المناسك، حديث "467"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/207، 208"، كتاب المناسك "الحج": باب حكم الوقوف بالمزدلفة، والحاكم "1/463"، كتاب المناسك، والبيهقي "5/116"، كتاب الحج: باب وقت الوقوف لإدراك الحج، وابن حبان في "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي" ص "249"، كتاب الحج: باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة، حديث "1010"، والحميدي "900"، والدارمي "2/59"، كتاب المناسك: باب بم يتم الحج، وأبو يعلى "2/245"، رقم "946".

وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإسلام، وقد أمسك عن إخراجه الشيخان على أصلهما، أن عروة بن مضرس لم يحدث عنه غير عامر الشعبي، وقد وجدنا عروة بن الزبير حدث عنه ثم أخرجه من رواية يوسف بن خالد السمتي عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عروة بن مضرس به، ولكن يوسف بن خالد السمتي كذاب متهم، فالعمدة على الطريق الأول وحده، وصحح الطريق الأول ابن خزيمة، وابن حبان أيضا.

ص: 551

بِجَمْعٍ قُلْت جِئْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلَيْ طَيٍّ فأكللت مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْت نَفْسِي وَاَللَّهِ مَا تَرَكْت مِنْ جَبَلٍ إلَّا وَقَفْت عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ "وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَلَا حَجَّ لَهُ" 1 وَصَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ عَلَى شَرْطِهِمَا.

تَنْبِيهٌ: التَّفَثُ إذْهَابُ الشُّعْثِ2 قَالَهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ.

1050 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ3 مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ.

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ تَرَكَ نسكا فعليه دم" لَمْ أَجِدْهُ مَرْفُوعًا وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ.

1051 -

حَدِيثُ "يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يَعْرِفُ النَّاسُ فِيهِ" 4 أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ تَابِعِيٌّ قَالَ ابْنُ شَاهِينَ عَنْ ابْنِ أَبِي دَاوُد اُخْتُلِفَ فِيهِ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ وَالِدِ عبد العزيز هذا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْت لِعَطَاءٍ رَجُلٌ حَجَّ أَوَّلَ مَا حَجَّ فَأَخْطَأَ الناس بيوم النحر أيجزئ عنه قَالَ نَعَمْ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يوم تضحون" قال وأراه قَالَ "وَعَرَفَةُ يَوْمَ تَعْرِفُونَ" 5 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ وَصَحَّحَهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ6 مرفوعا وصوب الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ فِي الْعِلَلِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ7 وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ لَمْ يَسْمَعْ

1 أخرجه أبو يعلى في "مسنده""2/245"، حديث "946".

2 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "1/191".

قال: التفث: وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا حلّ كقص الشارب والأظفار، ونتف الإبط وحلق العانة، وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقاً.

3 تقدم تخريجه.

4 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "153"، رقم "149"، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

فذكره.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/176".

5 أخرجه الشافعي في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "4/164"، رقم "3124"، وفي "السنن الكبرى""5/76"، كتاب الحج: باب خطأ الناس يوم عرفة.

6 أخرجه الدارقطني "2/225"، كتاب الحج، حديث "37"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/175"، كتاب الحج: باب خطأ الناس يوم عرفة، عن ابن المنكدر عن عائشة به.

7 أخرجه أبو داود "2/297"، كتاب الصوم: باب إذا أخطأ القوم الهلال، حديث "2324"، عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، وكذا أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/175"، والدارقطني"2/225"، حديث "36".

ص: 552

مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْهُ1 وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْهُ2 وَرَوَاهُ مُجَاهِدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ عَرَفَةُ يَوْمَ يَعْرِفُ الْإِمَامُ3 تَفَرَّدَ بِهِ مُجَاهِدُ قَالَهُ الْبَيْهَقِيّ قَالَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلٌ كَذَا قَالَ وَقَدْ نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهَا وَإِذَا ثَبَتَ سَمَاعُهُ مِنْهَا أَمْكَنَ سَمَاعُهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا.

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "حَجُّكُمْ يَوْمَ تَحُجُّونَ" لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَبِمَعْنَاهُ الْحَدِيثُ الَّذِي قَبْلَهُ.

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ فَلَا حَجَّ لَهُ" لَمْ أَجِدْهُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَا مَعْرُوفٌ وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يَعْلَى "وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَلَا حَجَّ لَهُ" وَبِهِ يُحْتَجُّ لِابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا إنَّ الْمَبِيتَ بمزدلفة ركن وللنسائي "مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضُوا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فَلَمْ يُدْرِكْ" 4 وَهِيَ مِنْ رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ عَنْ الشعبي و [قد] 5 صَنَّفَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيِّ جُزْءًا فِي إنْكَارِهَا وَذَكَرَ أَنَّ مُطَرِّفًا كَانَ يَهِمُ فِي الْمُتُونِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

حَدِيثُ الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ أَدْرَكَهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

1052 -

حَدِيثُ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ أَفَاضَتْ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِالدَّمِ وَلَا النَّفَرَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً فَأَذِنَ لَهَا6 وَأَمَّا

1 أخرجه الترمذي "3/71"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، حديث "697"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

2 أخرجه ابن ماجه "1/531"، كتاب الصيام: باب ما جاء في شهري العيد، حديث "1660"، من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.

3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/175"، كتاب الحج: باب خطأ الناس يوم عرفة، من طريق محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل عن سفيان عن ابن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها.

وقال الهيثمي: محمد هذا يعرف بالفارسي، وهو كوفي قاضي فارس، تفرد به عن سفيان.

4 أخرجه النسائي "5/263"، كتاب الحج: باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام في المزدلفة، حديث "3040".

5 سقط في ط.

6 أخرجه البخاري "3/526" كتاب الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل، حديث "1680"، ومسلم "2/939"، كتاب الحج: باب استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن، حديث "294- 1290" وأحمد "6/213، 214" والنسائي "5/262"، كتاب الحج: باب الرخصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح، وابن ماجه "2/1007"، كتاب المناسك: باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، حديث "3007"، والدارمي "2/58"، كتاب المناسك: باب الرخصة في النفر من جمع بليل، والبيهقي "5/184" أبو يعلى "8/236"، رقم "4808" من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فذكرته.

ص: 553

قَوْلُهُ وَلَمْ يَأْمُرْهَا إلَى آخِرِهِ فَلَمْ أَرَهُ مَنْصُوصًا إلَّا أَنَّهُ مَأْخُوذٌ بِدَلِيلِ الْعَدَمِ.

1053 -

حَدِيثُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَفَاضَتْ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَأْمُرْهَا وَلَا مَنْ مَعَهَا بِالدَّمِ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي عِنْدَهَا1 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ والدراوردي عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا قَالَ وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلَهُ2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ3 قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَهُوَ فِي آخِرِ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ الْمُرْسَلِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصُّبْحَ يَوْمئِذٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَكَيْفَ يَأْمُرُهَا أَنْ تُوَافِيَ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ وَكَانَ يومها فيه مغنيان أَحَدُهُمَا أَنْ يُرِيدَ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَحَبَّ أَنْ يُوَافِيَ التَّحَلُّلَ وَهِيَ قَدْ فَرَغَتْ ثَانِيهِمَا أَنَّهُ أَرَادَ وَكَانَ يَوْمَ حَيْضِهَا فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِيَ التَّحَلُّلَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ قَالَ فَيَقْرَأُ عَلَى الْأَوَّلِ بِالْمُثَنَّاةِ تَحْتَ وَعَلَى الثَّانِي بِالْمُثَنَّاةِ فَوْقَ قُلْت وَهُوَ تَكَلُّفٌ ظَاهِرٌ وَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ المراد بيومها الَّذِي يَكُونُ فِيهِ عِنْدَهَا صلى الله عليه وسلم وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد الَّتِي سَبَقَتْ وَهِيَ سَالِمَةٌ مِنْ الزِّيَادَةِ الَّتِي اسْتَنْكَرَهَا أَحْمَدُ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ إنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا لَيْلَةَ النَّحْرِ لَيْلَتَهَا التي كان يَأْتِيهَا فِيهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

تَنْبِيهٌ: وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَمْ يَأْمُرْهَا وَلَا مَنْ مَعَهَا بِالدَّمِ فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا بَلْ هُوَ كَمَا تَقَدَّمَ

1 أخرجه أبو داود "2/481"، كتاب المناسك "الحج": باب التعجيل من جمع، حديث "1942" والحاكم في "المستدرك""1/429" كتاب المناسك، والبيهقي "5/133"، كتاب الحج: باب من أجاز رميها بعد نصف الليل.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/218"، كتاب المناسك "الحج": باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر.

قال الحاكم: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي.

2 أخرجه الشافعي في "الأم""2/330، 331"، كتاب الحج: باب دخول منى، وفي "المسند""1/357، 358"، كتاب الحج: باب فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه، حديث "924" والبيهقي في "السنن الكبرى""5/133"، كتاب الحج: باب من أجاز رميها.

3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/133" كتاب الحج: باب من أجاز رميها بعد نصف الليل.

ص: 554

فِي الَّذِي قَبْلَهُ.

حَدِيثُ عُمَرَ مَنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلْيَقُمْ إلَى الْغَدِ حَتَّى يَنْفِرَ مَعَ النَّاسِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِمِنًى فَلَا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنْ الْغَدِ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ1 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ فَذَكَرَهُ2 قَالَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ.

1054 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنْت فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ إلَى مِنًى3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ فَصَلَّيْنَا الصُّبْحَ بِمِنًى وَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ4.

1055 -

حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ "خُذْ وَأَشَارَ إلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1 أخرجه مالك في "الموطأ""1/407"، كتاب الحج: باب رمي الجمار رقم "217".

2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/152"، كتاب الحج: باب من غربت له الشمس يوم النفر الأول بمنى أقام حتى يرمي الجمار يوم الثالث بعد الزوال.

3 أخرجه البخاري "3/526"، كتاب الحج: باب من قدم ضعفة أهله فيقفون في المزدلفة ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر، حديث "1678"، ومسلم "2/941"، كتاب الحج: باب استحباب تقدم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في آواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة، حديث "301، 1293" وأبو داود "2/279، 240" كتاب المناسك "الحج": باب التعجيل من جمع، حديث "1939"، الترمذي "3/239، 240"، كتاب الحج: باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، حديث "892، 893"، والنسائي "5/261"، كتاب الحج: باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة، وابن ماجه "2/1007"، كتاب المناسك: باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، حديث "3026"، وابن الجارود "2/463" والطيالسي " / " وابن خزيمة "4/257" رقم "2870" وابن حبان "3870- الإحسا"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/217" وأبو يعلى "4/274"، رقم "32386" من طرق عن ابن عباس قال:"أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله".

4 أخرجه النسائي "5/266"، كتاب الحج: باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى، حديث "3049" عن ابن عباس بهذا اللفظ.

5 أخرجه البخاري "1/367- الفتح" كتاب الوضوء: باب ما الذي يوصل به شعر الإنسان، حديث "171" بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، من حديث ابن سيرين عن أنس به.

وأخرجه مسلم "5/60- نووي"، كتاب الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، حديث "323- 1305" وأبو داود "2/203"، كتاب المناسك "الحج": باب الحلق والتقصير، حديث "1981" والترمذي "3/264" والنسائي في "الكبرى""2/445" رقم "4102"، وأحمد "3/111"، والحميدي "2/521"، حديث "1220"، وابن خزيمة "4/299" رقم "2928".

ص: 555

تَنْبِيهٌ: الْحَالِقُ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ الله بن نصلة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَقِيلَ خِرَاشُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْكَلْبِيُّ مَنْسُوبٌ إلَى كَلْبِ بْنِ حَنِيفَةَ ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ.

قَوْلُهُ فَإِذَا انْتَهَوْا إلَى وَادِي مُحَسِّرٍ فَالْمُسْتَحَبُّ لِلرَّاكِبِينَ أَنْ يُحَرِّكُوا دَوَابَّهُمْ وَلِلْمَاشِينَ أَنْ يُسْرِعُوا قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ رَوَى ذَلِكَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الَّتِي تخرج على الجمرة االْكُبْرَى1.

قَوْلُهُ وَقِيلَ إنَّ النَّصَارَى كَانَتْ تَقِفُ ثَمَّ فَأَمَرَ بِمُخَالَفَتِهِمْ انْتَهَى احْتَجَّ لَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ يُوضِعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ:

إلَيْك نَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا

مُخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا2.

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

قَوْلُهُ وَلَا يَنْزِلُ الرَّاكِبُونَ حَتَّى يرموا كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَرَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ يَقُولُ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ" 3 وَسَيَأْتِي حَدِيثُ أُمِّ الْحُصَيْنِ فِي أَوَّلِ بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ.

وَفِي الْبَابِ فِي رَمْيِهِ صلى الله عليه وسلم رَاكِبًا عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ4 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ5 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ.

قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ هُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

1 تقدم مراراً.

2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/126"، كتاب الحج: باب الإبضاع في وادي محسر، وأخرجه الشافعي في "الأم""2/330"، كتاب الحج: باب ما يفعل من دفع من عرفة، وأخرجه البيهقي أيضا في "معرفة السنن والآثار""4/119"، رقم "3050".

3 تقدم تخريجه.

4 أخرجه الترمذي "3/238"، كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار، حديث "905"، والنسائي "5/270"، كتاب المناسك: باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، رقم "3061"، وابن ماجه "2/1009"، رقم "3035"، والحاكم في "المستدرك""4/507"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/130"، كتاب الحج: باب رمي جمرة العقبة راكبا.

قال الترمذي: حسن صحيح.

5 أخرجه أحمد "1/232"، والترمذي "3/235"، كتاب الحج: باب ما جاء في رمي الجمار راكباً وماشياً، حديث "899"، وأخرجه ابن ماجه "2/1009"، كتاب المناسك: باب رمي الجمار راكبا، حديث "3034"، قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن.7

ص: 556

1056 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَاهَا لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا لَكِنْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَكَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَتَكْبِيرُهُ مَعَ أَوَّلِ كُلِّ حَصَاةٍ2 دَلِيلٌ عَلَى قَطْعِ التَّلْبِيَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ انْتَهَى وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ إلَى مُزْدَلِفَةَ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ إلَى مِنًى وَكِلَاهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ3 وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ لَكِنْ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى فَلَمَّا رَمَى قَطَعَ التَّلْبِيَةَ4.

قَوْلُهُ نُقِلَ أَنَّهُ مَنْ تُقُبِّلَ حَجُّهُ رُفِعَ حَجَرُهُ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ مَرْدُودٌ الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ الْجِمَارُ الَّتِي يُرْمَى بِهَا كُلَّ عَامٍ قَالَ أَمَا إنَّهُ مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَيْتهَا أَمْثَالَ الْجِبَالِ5 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْقُوفًا وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ وَلَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا،

1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/112"، كتاب الحج: باب التلبية يوم عرفة وقبله وبعده حتى يرمي جمرة العقبة، والنسائي في "الكبرى""2/440" رقم "4085".

2 وهو مذهب الشافعي ينظر في: "الأم" للشافعي "2/220"، "قليوبي وعميرة""2/118"، الشرواني وابن قاسم "4/118"، "بدائع الصنائع""3/1165"، "تحفة الفقهاء""1/614- 621".

3 أخرجه البخاري "3/404- 405"، كتاب الحج: باب الركوب والارتداف في الحج، حديث "1543، 1544"، ومسلم "2/931"، كتاب الحج: باب استحباب إدامة الحج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، حديث "267/1281"، وأبو داود "1/564"، كتاب المناسك: باب متى يقطع التلبية، حديث "1815"، والنسائي "5/268"، كتاب المناسك "الحج": باب التلبية في السير، والترمذي "3/260"، كتاب الحج: باب ما جاء متى يقطع التلبية في الحج، حديث "918"، وابن ماجه "2/1011"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار يرميها راكبا، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "476" وابن خزيمة "4/279"، رقم "2881"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/224"، والبيهقي "5/112"، كتاب الحج: باب التلبية يوم عرفة قبله وبعده حتى يرمي جمرة العقبة، والبغوي في "شرح السنة""4/109- بتحقيقنا" من حديث عبد الله بن عباس أن الفضل بن عباس أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، واللفظ لمسلم.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

4 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى""2/440، 441"، حديث "4086".

5 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/476"، كتاب المناسك: باب يرفع ما يقبل من أحجار الرمي، والدارقطني "2/300"، حديث "288"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/128"، كتاب الحج: باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/263"، وعزاه للطبراني في "الأوسط" وقال: فيه يزيد بن سنان التميمي، وهو ضعيف.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاه، يزيد بن سنان ليس بالمتروك.

وقال الذهبي متعقباً: يزيد ضعفوه.

وقال البيهقي: يزيد بن سنان ليس بالقوي في الحديث.

ص: 557

وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ وَمَا لَمْ يُقْبَلْ تُرِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَسُدَّ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ1 وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ.

1057 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا "إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" 2 لَفْظُ أَحْمَدَ وَلِأَبِي دَاوُد إذَا "رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" 3 وَفِي رواية للدارقطني " إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ وَذَبَحْتُمْ فقد حل لكم كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" 4 وَمَدَارُهُ عَلَى الْحَجَّاجِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ إنَّهُ مِنْ تَخْلِيطَاتِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا فِي حَدِيثٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ مَعَ حُكْمٍ آخَرَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِهِ5 وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَدُورُ إلَيَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَاءَ لَيْلَةِ النَّحْرِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدِي فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّصَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا "أَفَضْتُمَا" قَالَا لَا قَالَ "فانزعا قميصكما" فنزعا فَقَالَ وَهْبُ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ "هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ فِيهِ لَكُمْ إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ وَنَحَرْتُمْ الْهَدْيَ إنْ كَانَ لَكُمْ فَقَدْ حَلَلْتُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَمْتُمْ مِنْهُ إلَّا النِّسَاءَ حَتَّى تَطُوفُوا بِالْبَيْتِ فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ وَلَمْ تُفِيضُوا صِرْتُمْ حُرُمًا كَمَا كُنْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ حَتَّى تُفِيضُوا بِالْبَيْتِ" 6 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ مَذْهَبُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" فَقَالَ رَجُلٌ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَالطِّيبُ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالطِّيبِ7

1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/128"، كتاب الحج: باب أخذ الحصى لرمي العقبة وكيفية ذلك، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس موقوفاً.

2 أخرجه أحمد في "المسند""6/143"، وابن خزيمة "4/302"، رقم "2937".

3 أخرجه أبو داود "1/606"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار، حديث "1978"، قال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه.

4 أخرجه الدارقطني "2/276"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "186، 187"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/136"، كتاب الحج: باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام.

5 ينظر: "السنن الكبرى""5/136".

6 أخرجه أبو داود "2/207"، كتاب المناسك "الحج": باب الإفاضة في الحج، حديث "1999"، والحاكم في "المستدرك""1/489، 490"، كتاب المناسك، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/136، 137"، من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

7 أخرجه أبو داود "2/149"، كتاب المناسك "الحج": باب التعجيل من جمع، حديث "1940"................=

ص: 558

وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "إذَا رَمَى وَحَلَقَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ" قَالَ سَالِمٌ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ أَنَا طَيَّبْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى ثُمَّ يَغْدُو إلَى عَرَفَةَ فَيَقِيلُ حَيْثُ قُضِيَ لَهُ حَتَّى إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ثُمَّ يُفِيضَ فَيُصَلِّي بِالْمُزْدَلِفَةِ أَوْ حَيْثُ قَضَى اللَّهُ لَهُ ثُمَّ يَقِفُ بِجَمْعٍ حَتَّى إذَا اُسْتُنْفِرَ دَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ إلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ2.

1058 -

حَدِيثُ "لَيْسَ عَلَى النساء حلق وإنما يقصرن" 3 أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَوَّاهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ وَالْبُخَارِيُّ في التاريخ وأعله بن الْقَطَّانِ وَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْمَوَّاقِ فَأَصَابَ.

1059 -

حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْلِقُوا وَيُقَصِّرُوا هَذَا اللَّفْظُ لَمْ أَرَهُ لَكِنْ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ "أَحِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا"4.

قَوْلُهُ وَإِذَا حَلَقَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَأَنْ

= وأخرجه النسائي "5/277"، كتاب الحج: باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، وابن ماجه "2/1011"، كتاب المناسك: باب ما يحل للرجال إذا رمى جمرة العقبة، حديث "3041"، وأحمد "1/344، 369"، وأبو يعلى "5/89"، رقم "2696"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/229"، كتاب الحج: باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم، وابن طهمان في "مشيخته""161"، والبيهقي "5/136"، كتاب الحج: باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام، كلهم من طريق الحسن العرني عن ابن عباس مرفوعاً، والحسن بن عبد الله العرني قال الإمام أحمد لم يسمع من ابن عباس شيئا كما في "جامع التحصيل" ص "166"، وقال النووي في "المجموع""8/203"، وإسناده جيد إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم يسمع ابن عباس.

1 أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في "السنن الكبرى""5/135"، كتاب الحج: باب ما يحل بالتحلل الأول، من محظورات الإحرام.

2 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/461"، وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

3 أخرجه أبو داود "1/607"، كتاب المناسك: باب الحلق والتقصير، حديث "1984، 1985"، والدارمي "2/64"، كتاب الحج، والبيهقي "5/104"، كتاب الحج: باب ليس على النساء حلق ولكن يقصرون، كلهم من طريق صفية بنت شيبة عن أم عثمان بنت أبي سفيان عن ابن عباس مرفوعاً.

وأخرجه من هذا الطريق الطبراني في "الكبير""12/250".

وقال النووي في "المجموع""8/183": رواه أبو داود بإسناد حسن.

4 أخرجه البخاري "4/312- الفتح"، كتاب الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، حديث "1651"، بلفظ: أهلّ النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج.

وفيه: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أ، يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلّوا

فذكره من حديث جابر.

ص: 559

يُكَبِّرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَأَنْ يَدْفِنَ شَعْرَهُ انْتَهَى أَمَّا الْبُدَاءَةُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَأَشَارَ إلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَسَمَ شَعْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ ثُمَّ أَشَارَ إلَى الْحَلَّاقِ فَحَلَقَ الْأَيْسَرَ الْحَدِيثُ1.

وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَلَمْ أَرَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ صَرِيحًا وَقَدْ اسْتَأْنَسَ لَهُ بَعْضُهُمْ بِعُمُومِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اُسْتُقْبِلَتْ بِهِ الْقِبْلَةُ" 2 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَأَمَّا التَّكْبِيرُ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَلَمْ أَرَهُ أَيْضًا.

وَأَمَّا دَفْنُ الشَّعْرِ فَقَدْ سَبَقَ فِي الْجَنَائِزِ وَلَعَلَّ الرَّافِعِيَّ أَخَذَهُ مِنْ قِصَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ الْحَجَّامِ فَفِيهَا أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفِنَ وَهِيَ مَشْهُورَةٌ أَخْرَجَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مُثِيرِ الْعَزْمِ السَّاكِنِ بِإِسْنَادِهِ إلَى وَكِيعٍ عَنْهُ.

قَوْله وَالْأَفْضَلُ حَلْقُ جَمِيعِ الرَّأْسِ تَأَسِّيًا بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ.

1060 -

حَدِيثُ "رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4،

1 تقدم تخريجه قريباً.

2 أخرجه الطبراني في "الكبير""10/389"، رقم "10781"، من طريق هشام بن زياد أبي المقدام عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس مرفوعاً إن لكل شيء شرفاً وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة.

وذكره الهيثمي بن زياد أبو المقدام وهو متروك.

وأخرجه الحاكم "4/269- 270"، من طريق محمد بن معاوية ثنا مصادف بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس مطولاً.

وقال الذهبي: ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني فبطل الحديث.

3 أخرجه البخاري "3/561"، كتاب الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال، حديث "1727"، ومسلم "2/945"، كتاب الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير، وابن الجارود "485"، والطيالسي "1835"، وأحمد "2/16، 24، 79، 119"، وابن خزيمة "4/299"، رقم "2929"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/143"، والبيهقي "5/134"، والبغوي في "شرح السنة""4/120- بتحقيقنا"، من طرق عن نافع عن ابن عمر به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وفي الباب عن أبي هريرة وأم حصين الأحمسية وابن عباس وأبي سعيد الخدري ومالك بن ربيعة وحبش بن جنادة وتارب.

4 أخرجه البخاري "3/656"، كتاب الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال، حديث "1728"، ومسلم "2/945" كتاب الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، حديث "317- 1302"، وابن ماجه "2/1013"، كتاب المناسك: باب الحلق، حديث "3043"، وأحمد "2/231"، والبيهقي "5/134"، من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر للمحلقين" قالوا: وللمقصرين، قالها ثلاثاً قال:"وللمقصرين".

وله طريق آخر عن أبي هريرة: أخرجه مسلم "2/945"، كتاب الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، وأحمد "2/411"، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.

ص: 560

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أُمِّ حُصَيْنٍ1 وَلِأَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ2.

1061 -

حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَ مَا قَدِمَ مِنًى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ ذَبَحَ ثُمَّ حَلَقَ ثُمَّ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ3 هُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ سِوَى ذِكْرِ الْحَلْقِ فَهُوَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ.

1062 -

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي حَلَقْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ الْحَدِيثُ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ

1 أخرجه مسلم "2/946"، كتاب الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير "321/1303"، وأحمد "4/70، 6/403"، والنسائي في "الكبرى""2/450"، كتاب الحج: باب فضل التقصير رقم "4117"، والطيالسي "1/224- منحة"، رقم "6/108"، من طريق شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته – أم الحصين- أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة.

2 أخرجه أحمد "3/20"، والطيالسي "1/224- منحة"، رقم "1085"، والطحاوي "2/146"، وأبو يعلى "2/453"، رقم "1263"، من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق يوم الحديبية وأصحابه إلا أبا قتادة وعثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يرحم الله المحلقين"، قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: "يرحم الله المحلقين"، قالوا: يا رسول الله والمقصرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة:"والمقصرين".

والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع""3/265"، قال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه إبراهيم الأنصاري جهله أبو حاتم وبقية رجاله رجال الصحيح.

3 تقدم تخريجه.

4 أخرجه مالك "1/421"، كتاب الحج: باب جامع الحج، حديث "242"، والبخاري "3/569"، كتاب الحج: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، حديث "1736"، ومسلم "2/948"، كتاب الحج: باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي، حديث "327/1306"، وأبو داود "2/516، 517" كتاب المناسك "الحج": باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه، أخرجه "2014"، والترمذي "3/258"، كتاب الحج: باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يرمي، حديث "916"، وابن ماجه "2/1014"، كتاب المناسك: باب من قدم نسكاً قبل نسك، حديث "3051"، والشافعي "1/378"، كتاب الحج: الباب السابع في الإفراد والقران، والتمتع، حديث "974"، والطيالسي "1/224"، كتاب الحج والعمرة: باب النحر والحلق، والتقصير وحل ما يحرم على المحرم بعد ذلك ما عدا النساء، حديث "1083"، وأحمد "2/159"، والدارمي "2/64"، كتاب المناسك: باب من قال على النساء حلق، وابن الجارود ص "1014"، كتاب المناسك، حديث "487"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/237"، كتاب مناسك الحج: باب من قدم من حجه نسكاً قبل نسكٍ، والبيهقي "5/141"، كتاب الحج: باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر، والحميدي "1/264"، رقم "580" والنسائي في "الكبرى""2/447"، من طرق عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: ذبحت قبل أن أحلق قال: "احلق ولا حرج"، فسأله آخر فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: "اذبح ولا حرج" قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي قال: "ارم ولا حرج"، وقال الترمذي: حسن صحيح.

ص: 561

حَدِيثِهِ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ1.

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَفَاضَتْ تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ "إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَاللِّبَاسُ وَكُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ طَيَّبْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ "مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ" تَقَدَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ وَأَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

1063 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَاتَ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" أَمَّا مَبِيتُهُ بِمِنًى فَمَشْهُورٌ وَقَدْ بَيَّنَهُ حَدِيثُ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ الْحَدِيثُ2 وَأَمَّا قَوْلُهُ "خُذُوا عَنِّي مناسككم" تقدم فِي أَوَائِلِ الْبَابِ.

1064 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يبيت لَيَالِيَ مِنًى لِأَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1065 -

حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَتْرُكُوا الْمَبِيتَ بِمِنًى وَيَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ يَرْمُوا يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ4 مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ،

1 أخرجه البخاري "4/395- فتح الباري"، كتاب الحج: باب إذا رمى بعدما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح، ناسياً أو جاهلا، حديث "1734"، ومسلم "5/65- نووي" كتاب الحج: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، حديث "334- 1307"، وأخرجه أحمد "1/258، 269"، والنسائي في "السنن الكبرى""2/445"، رقم "4103"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/142"، كتاب الحج: باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر، من حديث ابن عباس.

2 أخرجه أحمد "6/90"، وأبو داود "2/497"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار، حديث "1973"، وابن خزيمة "4/311"، رقم "2956"، وابن حبان "1013- موارد"، وأبو يعلى "8/187- 188"، رقم "4744"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/220"، وابن الجارود "492"، والحاكم "1/477"، والبيهقي "5/148"، من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت

الحديث.

3 أخرجه البخاري "4/407- الفتح" كتاب الحج: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ حديث "1745"، ومسلم "5/71- نووي"، كتاب الحج: باب وجوب المبيت ليالي أيام التشريق بمنى والترخيص في تركه لأهل السقاية، حديث "346- 1315"، وأخرجه أبو داود "2/199"، كتاب المناسك "الحج": باب يبيت بمكة ليالي منى، حديث "1959"، وابن ماجه "2/1019"، كتاب المناسك: باب البيتوتة بمكة ليالي منى، حديث "3065"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/153"، كتاب الحج: باب الرخصة لأهل السقاية في المبيت بمكة ليالي منى.

4 أخرجه مالك في "الموطأ""1/408"، كتاب الحج: باب الرخصة في رمي الجمار، حديث "218"، وأبو داود "2/202"، كتاب الحج: باب في رمي الجمار، حديث "1975"، والترمذي "3/289"، كتاب......................=

ص: 562

وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أبيه عن أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ بِهِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ رَوَاهُ مَالِكٌ فَقَالَ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ1 وَقَالَ الْحَاكِمُ مَنْ قَالَ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَدْ نَسَبَهُ إلَى جَدِّهِ انْتَهَى وَلَفْظُ مَالِكٍ "أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ" وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ فِي رِوَايَةٍ "رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا"2.

تَنْبِيهٌ: أَبُو الْبَدَّاحِ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي التَّابِعِينَ وَقَالَ يُقَالُ إنَّ لَهُ صُحْبَةً وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ شَيْءٌ لِكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ فِي إسْنَادِهِ وَصَحَّحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً وَفِي كِتَابِ أَبِي مُوسَى المديني أنه زوج جميل بِنْتِ يَسَارٍ أُخْتِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الَّتِي عَضَلهَا.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ وَأَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءُوا مِنْ النَّهَارِ3 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ4 رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

= الحج: باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً، حديث "955"، والنسائي "2/1010"، كتاب المناسك: باب تأخير رمي الجمار من عذر، حديث "3036"، وأحمد "5/450"، وأبو يعلى "12/223- 224"، رقم "6836"، وابن حبان "3896"، والحاكم في "المستدرك""1/478"، والبيهقي "5/150"، كتاب الحج: باب الرخصة لرعاء الإبل في تأخير رمي الغد يوم النحر إلى يوم النحر الأول وترك البيتوتة بمنى، والبغوي في "شرح السنة""4/135- بتحقيقنا"، من حدي عاصم بن عدي.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

1 أخرجه الترمذي "3/280"، كتاب الحج: باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً، حديث "954"، وذكر هذا الكلام بعده.

2 أخرجه أبو داود "2/202"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار، حديث "1976"، والنسائي "5/273"، كتاب الحج: باب رمي الرعاة، حديث "3068".

3 أخرجه الدارقطني "2/276"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "184"، من طريق بكر بن بكار نا إبراهيم بن يزيد نا سليمان الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأي ساعة من النهار شاءوا.

قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني""2/276"، إبراهيم بن يزيد قال ابن القطان: إن كان هو الخوزي فهو ضعيف، وإن كان غيره فلا يدرى من هو وبكر بن بكار قال فيه ابن معين: ليس بالقوي.

4 أخرجه البزار "2/32- كشف"، رقم "1139"، والحاكم نحوه "1/478"، والبيهقي "5/151"، كتاب الحج: باب الرخصة في أن يدعوا نهاراً ويرموا ليلاً إن شاءوا من طريق مسلم بن خالد الزنجي ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يرموا بالليل.

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر إلا من هذا الوجه تفرد به مسلم بن خالد.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/263"، وقال رواه البزار، وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق.

ص: 563

1066 -

حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى ثُمَّ لَمْ يَرْمِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ حَتَّى زَالَتْ الشَّمْسُ1 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ مُعَنْعَنًا وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ2 وَرَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْت جَابِرًا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ3 وَوَهَمَ فِي اسْتِدْرَاكِهِ.

1067 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَمَى بِالْأَحْجَارِ وَقَالَ "بِمِثْلِ هَذَا فَارْمُوا" لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لَكِنْ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ "عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ" 4 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ "هَاتِ اُلْقُطْ لِي" فَلَقَطْت لَهُ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتهنَّ فِي يَدِهِ قَالَ "بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ" 5 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ6 قَالَ الطَّبَرَانِيُّ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَوْفٍ مِنْهُمْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ إلَّا جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

قُلْت وَرِوَايَتُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هِيَ الصَّوَابُ فَإِنَّ الْفَضْلَ هُوَ الَّذِي كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ وَسَيَأْتِي صَرِيحًا عَنْهُ فِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمَانَ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حصى الخذف7 وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ

1 أخرجه مسلم "5/55- نووي" كتاب الحج: باب بيان وقت استحباب الرمي، حديث "314- 1299"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/148، 149".

2 أخرجه البخاري تعليقاً "4/409- الفتح"، كتاب الحج: باب رمي الجما، فوق حديث "1746".

3 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/477"، كتاب المناسك، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

4 أخرجه مسلم "5/31- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب إدامة التلبية، حديث "268- 1282"، من حديث الفضل.

5 أخرجه النسائي "5/268"، كتاب الحج: باب التقاط الحصى، وابن ماجه "2/1008"، كتاب المناسك: باب قدر حصى الرمي، حديث "3029"، وابن الجارود ص "170، 171"، كتاب المناسك، حديث "473"، والحاكم "1/466"، كتاب المناسك، وأحمد "1/347"، وابن خزيمة "4/274"، رقم "2867"، وابن حبان "1011- موارد" وأبو يعلى "4/316"، رقم "2427"، والبيهقي "5/127"، من طريق أبي العالية الرياحي، عن ابن عباس.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وكذلك صححه ابن حبان، وابن خزيمة.

6تقدم عند مسلم برقم "1282"، وأخرجه ابن حبان "9/184- الإحسان" رقم "1872"، والطبراني في "الكبير""18/272، 273"، رقم "686- 688".

7 أخرجه مسلم "5/55- نووي" كتاب الحج: باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف، حديث "313، 1299"، وأبو داود "2/195"، كتاب المناسك "الحج": باب التعجيل من جمع، حديث "1944"، والترمذي "3/233، 234"، كتاب الحج: باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف، حديث "897"، والنسائي "5/274"، كتاب الحج: باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة، حديث "3075"، من طريق أبي الزبير عن جابر، قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح.

ص: 564

حَرْمَلَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ حَجَجْت حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَأَرْدَفَنِي عَمِّي سِنَانُ بْنُ سَنَةَ فَلَمَّا وَقَفْنَا بِعَرَفَاتٍ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِعًا إحْدَى إصْبَعَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَقُلْت لِعَمِّي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَقُولُ "ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ" 1 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ لِحَرْمَلَةَ غَيْرَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَرَجُلٌ خَلْفَهُ يَسْتُرُهُ فَسَأَلَتْ عَنْ الرَّجُلِ فَقَالُوا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ فَقَالَ "أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ"2.

قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَسَاءَ إلَى آخِرِهِ تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ وَجُمْلَةُ مَا يُرْمَى بِهِ فِي الْحَجِّ سَبْعُونَ حَصَاةً يَرْمِي إلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يَوْمَ النَّحْرِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إلَى الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعٌ تَوَاتَرَ النَّقْلُ بِذَلِكَ قَوْلًا وَفِعْلًا انْتَهَى كَلَامُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَفِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي.

1068 -

حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَمَى الْحَصَيَاتِ فِي سَبْعِ رَمْيَاتٍ وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ3 وَأَمَّا قَوْلُهُ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" فَتَقَدَّمَ وَقَدْ كَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ.

1069 -

حَدِيثٌ أَنَّهُ وَقَفَ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" أَمَّا الْوُقُوفُ بَيْنَهَا فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يتقدم فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طويلا ويدعو ويرفع يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُولُ:

1 أخرجه أحمد في "المسند""4/343"، والبزار كما في "كشف الأستار" رقم "1131"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/261"، وعزاه لأحمد والبزار والطبراني في "الكبير" قال: ورجاله ثقات.

2 أخرجه أبو داود "2/200"، كتاب الحج: باب في رمي الحمار "1966"، وأحمد في "المسند""3/503".

3 تقدم تخريجه.

ص: 565

هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ1 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَوَهِمَ فِي اسْتِدْرَاكِهِ وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ يَوْمَ النَّحْرِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا2.

وَأَمَّا قوله "خذوا عني [مناسككم] " 3 فَتَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَرْفَعَ الْيَدَ عِنْدَ الرَّمْيِ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْمِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَفِي يَوْمِ النَّحْرِ مُسْتَدْبِرَهَا كَذَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ انْتَهَى.

أَمَّا رَفْعُ الْيَدِ فَتَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا رَمْيُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَسَلَفَ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا.

وَأَمَّا رَمْيُ يَوْمِ النَّحْرِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ فَلَيْسَ كَمَا قَالَ وَالْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِيهِ موضوع رواه ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوزِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ وَظَهْرُهُ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ4 وَعَاصِمٌ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ كَانَ مِمَّنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَالْحَقُّ أَنَّ الْبَيْتَ يَكُونُ عَلَى يَسَارِ الرَّامِي كَمَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ بن مسعود أنه انتهى إلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعٍ وَقَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ5.

قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى أَنْ يَتَقَدَّمَ قَلِيلًا قَدْرَ مَا لَا يَبْلُغُهُ حَصَيَاتُ الرَّامِينَ وَيَقِفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيَدْعُوَ وَيَذْكُرَ اللَّهَ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ الْبَقَرَةِ وَإِذَا رَمَى الثَّانِيَةَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا يَقِفُ إذَا رَمَى الثَّالِثَةَ يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ6 عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.

1 أخرجه البخاري في الصحيح "4/413- الفتح" كتاب الحج: باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة، حديث "1751"، والنسائي "5/276، 277"، كتاب مناسك "الحج": باب الدعاء بعد رمي الجمار، حديث "3083"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك""1/478"، وأخرجه أحمد "2/152"، وابن ماجه "2/1009"، رقم "3032"، نحوه، وابن خزيمة "4/317، 318"، رقم "2972"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/148".

2 تقدم تخريجه.

3 سقط في ط.

4 أخرجه ابن عدي في "الكامل""5/238"، ترجمة عاصي بن سليمان الكوزي.

5 أخرجه البخاري "4/410- فتح الباري" كتاب الحج: باب رمي الجمار من بطن الوادي، حديث "1748"، ومسلم "5/50- نووي"، كتاب الحج: باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، حديث 307- 1296"، وأخرجه أحمد "1/374، 408، 415"، وأبو داود "2/201"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار، حديث "1974"، والنسائي "5/273"، حديث "3071"، وابن خزيمة "4/278"، رقم "2880"، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

6 تقدم تخريجه.

ص: 566

1070 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ1 وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ ثُمَّ رَكِبَ إلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ2.

1071 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ نَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُحَصَّبَ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْهُ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ3 وَلِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ يَعْنِي نُزُولَ الْأَبْطَحِ وَتَقُولُ إنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ4.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ5 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ طَافَ لِلْوَدَاعِ هُوَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ.

قَوْلُهُ طَوَافُ الْوَدَاعِ ثَابِتٌ عَنْهُ قَوْلًا وَفِعْلًا أَمَّا الْفِعْلُ فَظَاهِرٌ أَيْ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَأَمَّا الْقَوْلُ فَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ.

1072 -

حَدِيثُ بن عباس [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم] 6 "لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ" 7 مُسْلِمٌ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَفْظِ أَمَرَ النَّاسَ

1 أخرجه البخاري "4/423- الفتح" كتاب الحج: باب من صلىّ العصر يوم النفر بالأبطح، حديث "1764"، من حديث أنس.

2 أخرجه البخاري "4/424، 425- فتح الباري"، كتاب الحج: باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، حديث "1767، 1768"، من حديث ابن عمر.

3 أخرجه مسلم "5/68- نووي" كتاب الحج: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، حديث "339- 1311"، عن عائشة رضي الله عنها.

4 أخرجه البخاري "4/423- فتح الباري"، كتاب الحج: باب المحصّب، حديث "1765"، ومسلم "5/68- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، حديث "340- 1311"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/161"، كتاب الحج: باب الدليل على أن النزول بالمحصب ليس بنسك يجب بتركه شيء، من حديث عروة عن عائشة.

5 أخرجه مسلم "5/69- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، حديث "342- 1313"، وأخرجه أبو داود "2/209"، حديث "2009"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/161".

6 سقط في ط.

7 أخرجه مسلم "2/963"، كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع، حديث "379- 1327"، وأبو داود "2/208"، كتاب الحج: باب الوداع، حديث "3070"، والدارمي "2/72"، كتاب الحج: باب في طواف الوداع، والشافعي "1/363"، رقم "941"، والحميدي "502"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/223"، وأبو يعلى "4/291"، رقم "2403"، وأحمد "1/222"، والطبراني في "الكبير""11/43" رقم "10986"، والبيهقي "5/161"، كتاب الحج: باب طواف الوداع، والبغوي في "شرح السنة""4/138- بتحقيقنا"، من حديث ابن عباس.

ص: 567

أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ1 وَلِلْبُخَارِيِّ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إذْ أَفَاضَتْ.

1073 -

حَدِيثُ "لَا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ" مُسْلِمٌ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

1074 -

حَدِيثُ أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَنْصَرِفَ بِلَا وَدَاعٍ لَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَعْنَاهُ بِلَفْظِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بنت حيي بعد ما أَفَاضَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْت حَيْضَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "حَابِسَتُنَا هِيَ" قَالَتْ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ فَقَالَ "فَلْتَنْفِرْ" 2 وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَهُمَا وَأَلْفَاظٌ.

1075 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي وَمَنْ زَارَ قَبْرِي فَلَهُ الْجَنَّةُ" هَذَانِ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَا الْإِسْنَادِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ هَارُونَ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ حَاطِبٍ عَنْ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ فَذَكَرَهُ3 وَفِي إسْنَادِهِ الرَّجُلُ الْمَجْهُولُ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ أَبِي دَاوُد عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ4 بِلَفْظِ وَفَاتِي بَدَلَ مَوْتِي وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي كَامِلِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ بِنْتِ اللَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ يُونُسَ امْرَأَةِ اللَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ6 وَهَذَانِ الطَّرِيقَانِ ضَعِيفَانِ أَمَّا حَفْصٌ فَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ أَحْمَدُ قَالَ فِيهِ صَالِحٌ وَأَمَّا رِوَايَةُ الطَّبَرَانِيِّ فَفِيهَا مَنْ لَا يُعْرَفُ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ7 وَفِي إسْنَادِهِ

1 أخرجه البخاري "3/684"، كتاب الحج: باب طواف الوداع، حديث "1755"، ومسلم "2/963"، كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، حديث "380/1328"، والدارمي "2/72"، كتاب الحج: باب في طواف الوداع، والشافعي "11/364"، رقم "943"، عن ابن عباس بلفظ: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه

2 أخرجه البخاري "4/417- الفتح" كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، حديث "1757"، ومسلم "5/89- نووي" كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع، حديث "382- 1211"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/162"، عن عائشة به.

3 أخرجه الدارقطني "2/278"، كتاب الحج: باب المواقيت، من حديث حاطب.

4 ينظر: الموضع السابق، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""4/5"، وعزاه للطبراني في "الأوسط".

5 أخرجه ابن عدي في "الكامل""2/382"، ترجمة حفص بن سليمان الأسدي.

6 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد""4/5"، وزاد نسبته للطبراني في "الصغير"، وقال: وفيه عائشة بنت يونس، ولم أجد من ترجمها.

7 أخرجه العقيلي في "الضعفاء""3/457"، ترجمة "1513"، فضالة بن سعيد بن زُمَيْل.

ص: 568

فَضَالَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَازِنِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَأَمَّا الثَّانِي فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ هِلَالٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي" 1 وَمُوسَى قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَجْهُولٌ أي العدالة [وبقية الإسناد ثقات] 2 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ إنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ إسْنَادِهِ3 ثُمَّ رَجَّحَ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ الْمُكَبَّرُ الضَّعِيفُ لَا الْمُصَغَّرُ الثِّقَةُ وَصَرَّحَ بِأَنَّ الثِّقَةَ لَا يَرْوِي هَذَا الْخَبَرَ الْمُنْكَرَ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ حَدِيثُ مُوسَى وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِهِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ نَظَرٌ فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَسْلَمَةَ بْنِ سَالِمِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا تُعْمِلُهُ حَاجَةٌ إلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"4.

وَجَزَمَ الضِّيَاءُ فِي الْأَحْكَامِ وَقَبْلَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ هُوَ الْمُكَبَّرُ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ فِي تَرْجَمَةِ النُّعْمَانِ بْنِ شِبْلٍ وَقَالَ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي5 وَذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي تَرْجَمَةِ النُّعْمَانِ وَالنُّعْمَانُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الطَّعْنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ابْنِهِ لَا عَلَى النُّعْمَانِ.

وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6 وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَوَّارِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ عَنْ عمر7 قال البيهقي في إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ.

1 أخرجه الدارقطني في "السنن الكبرى""2/278"، كتاب الحج: باب المواقيت.

2 سقط في ط.

3 لم أجده في صحيح ابن خزيمة، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""4/5"، وعزاه للبزار، وقال: فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف، وذكره المتقي الهندي في "الكنز""18/651"، رقم "42583"، وعزاه لابن عدي وللبيهقي في "شعب الإيمان".

4 أخرجه الطبراني في "الكبير""12/291"، رقم "13149"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""4/5"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، و"الكبير".

قال: وفيه مسلم بن سالم، وهو ضعيف.

5 أخرجه ابن عدي في "الكامل""7/14"، وابن حبان في "الضعفاء والمجروحين""3/73"، ترجمة النعمان بن شبل.

وقال ابن حبان فيه: يأتي عن الثقات بالطامات، وعن الأثبات بالمقلوبات.

6 أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" رقم "1198"، وكما عزاه له الهيثمي في "مجمع الزوائد""4/5"، وقال: فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وهو ضعيف، وقد تقدم.

7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/267"، كتاب الحج: باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 569

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْقُبُورِ قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُرْجَانِيُّ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمُثَنَّى سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ الْكَعْبِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا "مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كُنْت لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 1 وَسُلَيْمَانُ ضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ.

فَائِدَةٌ طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَكِنْ صَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ فِي إيرَادِهِ إيَّاهُ فِي أَثْنَاءِ السُّنَنِ الصِّحَاحِ لَهُ وَعَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ فِي سُكُوتِهِ2 عَنْهُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ بِاعْتِبَارِ مَجْمُوعِ الطُّرُقِ.

وَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عليه السلام" 3 وَبِهَذَا الْحَدِيثِ صَدَّرَ الْبَيْهَقِيُّ الْبَابَ.

1076 -

قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ الشُّرْبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ يَعْنِي لِلْأَثَرِ فِيهِ وَقَعَ فِي آخِرِ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بَعْدِ فَرَاغِهِ4 وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ "مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ" 5 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ6 وَلَا يَصِحُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ.

قُلْت إنَّمَا سَمِعَهُ إبْرَاهِيمُ مِنْ ابْنِ الْمُؤَمِّلِ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُؤَمِّلِ وَقَالَ: لَا يُتَابَعُ

1 ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال""15/652"، رقم "42584"، وعزاه للبيهقي في "شعب الإيمان" عن أنس.

2 ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "2/341".

3 أخرجه أحمد في "المسند""2/527"، وأبو داود "2/218"، كتاب الحج: باب زيارة القبور، حديث "2041"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/245"، كتاب الحج: باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

4 تقدم تخريجه.

5 أخرجه ابن ماجه "2/1018"، كتاب المناسك: باب الشرب من ماء زمزم، حديث "3062"، وأحمد "2/357"، والعقيلي في "الضعفاء""2/303"، والبيهقي "5/148"، كتاب الحج: باب سقاية الحاج والشرب منها، والخطيب في "تاريخ بغداد""3/179"، كلهم من طريق عبد الله بن مؤمل عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعاً.

قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن مؤمل.

وقال العقيلي: لا يتابع عليه.

وأسند العقيلي تضعيفه عن يحيى بن معين وأحمد.

وقال البوصيري في "الزوائد""3/34": هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل.

وعزاه السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص "357"، للفاكهي في أخبار مكة وقال: وسنده ضعيف.

6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/202"، كتاب الحج: باب الرخصة في الخروج بماء زمزم.

ص: 570

عَلَيْهِ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِهِ وَبِعَنْعَنَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ لَكِنَّ الثَّانِيَةَ مَرْدُودَةٌ فَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ التَّصْرِيحُ بِالسَّمَاعِ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَالْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ المبارك عن بن أبي الموال عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ1 كَذَا أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ سُوَيْدٌ.

قُلْت وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَإِنْ كَانَ مُسْلِمٌ قَدْ أخرج له [فإنما أَخْرَجَ لَهُ] 2 فِي الْمُتَابَعَاتِ وأيضا فكان أخذه عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَى وَيَفْسُدَ حَدِيثُهُ وَكَذَلِكَ أَمَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ابْنَهُ بِالْأَخْذِ عَنْهُ كَانَ قَبْلَ عَمَاهُ وَلَمَّا أَنْ عَمِيَ صَارَ يُلَقَّنُ فَيَتَلَقَّنُ حَتَّى قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَوْ كَانَ لِي فَرَسٌ وَرُمْحٌ لَغَزَوْت سُوَيْدًا مِنْ شِدَّةِ مَا كَانَ يُذْكَرُ لَهُ عَنْهُ مِنْ الْمَنَاكِيرِ.

قُلْت وَقَدْ خَلَطَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَأَخْطَأَ فِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ الْمُؤَمِّلِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ كَذَلِكَ رَوَيْنَاهُ فِي فَوَائِدِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُقْرِي مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ فَجَعَلَهُ سُوَيْدٌ عَنْ أَبِي الموال عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَاغْتَرَّ الْحَافِظُ شَرَفُ الدِّينِ الدِّمْيَاطِيُّ بِظَاهِرِ هَذَا الْإِسْنَادِ فَحَكَمَ بِأَنَّهُ عَلَى رَسْم الصَّحِيحِ لأن بن أبي الموال انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَسُوَيْدًا انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ وَغَفَلَ عَنْ أَنَّ مُسْلِمًا إنَّمَا أَخْرَجَ لِسُوَيْدٍ مَا تُوبِعَ عليه لا مَا انْفَرَدَ بِهِ فَضْلًا عَمَّا خُولِفَ فِيهِ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيِّ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ جَابِرٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْجَارُودِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ فَإِنْ شَرِبَتْهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاك اللَّهُ" 3 الْحَدِيثُ قُلْت وَالْجَارُودِيُّ صَدُوقٌ إلَّا أَنَّ رِوَايَتَهُ شَاذَّةٌ فَقَدْ رَوَاهُ حُفَّاظُ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَالْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلُهُ وَمِمَّا يُقَوِّي رِوَايَةَ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَا أَخْرَجَهُ الدِّينَوَرِيُّ فِي الْمُجَالَسَةِ مِنْ طَرِيقِ الْحُمَيْدِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثْتنَا عَنْ مَاءِ زَمْزَمَ صَحِيحٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي شَرِبْته الْآنَ لِتُحَدِّثَنِي مِائَةَ حَدِيثٍ فَقَالَ اجْلِسْ فَحَدَّثَهُ مِائَةَ حَدِيثٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَفَعَهُ قَالَ "زَمْزَمُ مُبَارَكَةٌ

1 أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان""3/481، 482"، والخطيب في "تاريخ بغداد""10/166"، من هذا الطريق.

2 سقط في ط.

3 أخرجه الدارقطني "2/289"، حديث "238"، والحاكم "10/473".

وقال الحاكم: صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي، ووافقه الذهبي.

ص: 571

إنَّمَا طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ" 1 وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ وَشِفَاءُ سَقَمٍ2 وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْت قَالَ شَرِبْت مِنْ مَاءِ زمزم قال ابْنُ عَبَّاسٍ أَشَرِبْت مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي قَالَ وَكَيْفَ ذَاكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إذَا شَرِبْت مِنْهَا فَاسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا وَتَضَلَّعْ مِنْهَا فَإِذَا فَرَغْت فَاحْمَدْ اللَّهَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "آيَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ" 3.

قَوْلُهُ اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ لِلْحَاجِّ إذَا طَافَ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيَقُولَ فَذَكَرَ الدُّعَاءَ وَلَمْ يُسْنِدْهُ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْوُقُوفِ عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ قَالَ طُفْت مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْت أَلَا نَتَعَوَّذُ قَالَ تَعَوَّذْ بِاَللَّهِ مِنْ النَّارِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هَكَذَا وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ4 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُلْزِقُ وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ بِالْمُلْتَزَمِ5 وَقَالَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ طَافَ جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَعَ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو6 وَفِي شُعَبِ الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس مَرْفُوعًا قال مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ مُلْتَزَمٌ7 وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَقْلُوبًا8 بِإِسْنَادٍ أَصَحَّ مِنْهُ9.

1 أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" ص "61"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/289"، وعزاه للبزار والطبراني في "الصغير" ورجال البزار رجال الصحيح، كذا قال الهيثمي.

2 أخرجه مسلم "8/265- نووي"، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه، حديث "132- 2473".

3 أخرجه الدارقطني في "سننه""2/288"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "235"، والحاكم في "المستدرك""1/472"، كتاب المناسك، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إن كان عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس، قال الذهبي متعقباً: لا والله ما لحقه، توفي عام خمسين ومائة، وأكبر مشيخته سعيد بن جبير.

4 أخرجه أبو داود "2/181"، كتاب الحج: باب الملتزم، حديث "1899"، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، فذكره.

5 أخرجه الدارقطني "2/289"، كتاب الحج: با المواقيت، حديث "239".

6 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه""5/75"، رقم "9044".

7 أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان""3/457"، رقم "4060".

8 في ط: مقلوبا.

9 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه""5/76"، رقم "9047".

ص: 572

5-

‌ بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ

1077 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ فَقَالَ "نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ" 1 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ عَنْهُ وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمْ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَاسْتَغْرَبَهُ.

تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ الْأَصْحَابَ احْتَجُّوا بِأَنَّ الْأُمَّ تُحْرِمُ عَنْ الصَّبِيِّ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا وَقَالُوا الظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ أُمَّهُ وَأَنَّهَا هِيَ أَحْرَمَتْ عَنْهُ انْتَهَى فَأَمَّا كَوْنُهَا أُمَّهُ فَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي قَوْلِهِمَا فَرَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا وَأَمَّا كَوْنُهَا أَحْرَمَتْ عَنْهُ فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَقَدْ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ.

1078 -

حَدِيثُ جَابِرٍ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ2 ابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَفِي إسْنَادِهِمَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ من هذا الوجه يلفظ آخَرَ قَالَ كُنَّا إذَا حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنْ الصِّبْيَانِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وَلَفْظُ ابْنِ

1 أخرجه مسلم "2/974"، كتاب الحج: باب صحة حج الصبي، أجر من حج به، حديث "409/1336"، وأبو داود "2/352، 353"، كتاب المناسك "الحج": باب في الصبي يحج، حديث "1736"، والنسائي "5/120"، كتاب الحج: باب الحج بالصغير، ومالك "1/422"، كتاب الحج: باب جامع الحج، حديث "244"، والشافعي "1/282"، كتاب الحج: الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه، حديث "741"، وأحمد "1/219"، والبيهقي "5/155"، كتاب الحج: باب حج الصبي، وابن الجارود "411"، والحميدي "1/234"،، رقم "504"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/256"، وأبو يعلى "4/289"، رقم "2400"، والبغوي في "شرح السنة""4/14- بتحقيقنا"، من رواية كريب، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة، وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: "نعم ولك أجر".

وقال الترمذي: حديث جابر حديث غريب.

قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي""3/576"، لم يحكم الترمذي على هذا الحديث بشيء من الصحة والحسن والظاهر أنه حسن ويشهد له حديث ابن عباس ا?.

2 أخرجه ابن ماجه "2/1010"، كتاب الحج: باب "84"، حديث "927"، وأخرجه أحمد "3/314"، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

ص: 573

أَبِي شَيْبَةَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص: 574

6-

‌ بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ

حَدِيثُ الْمُحْرِمُ الَّذِي خَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ.

1079 -

حَدِيثُ أُمِّ الْحُصَيْنِ حَجَجْت حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْت أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَبِلَالًا أَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى رَأْسٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُظِلُّهُ مِنْ الشَّمْسِ1 مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ فَأَخْطَأَ وَقَدْ أَوْضَحَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي خَطَأَهُ فِيهِ فَشَفَى وَكَفَى.

قَوْلُهُ وَلَوْ وَضَعَ زِنْبِيلًا عَلَى رَأْسِهِ فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ حَكَى عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْت لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بَعْدُ.

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِهِ فَوَهَمَ فِي زَعْمِهِ أَنَّ ذِكْرَ الرَّأْسِ غَيْرُ مُخْرِجٍ عِنْدَهُمَا وَقَدْ تَقَدَّمَتْ لَهُ طُرُقٌ فِي الصِّيَامِ.

1080 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ الْحَدِيثُ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ قَدِمَ الصَّحَابَةُ مَكَّةَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ وَكَذَلِكَ أَثَرُ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْهِمْيَانِ وَغَيْرِهِ.

1081 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي خَرَّ عَنْ بَعِيرِهِ وَمَاتَ "خَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ" الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِبْرَاهِيمَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "خَمِّرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ" 5 وَقَالَ هُوَ شَاهِدٌ لِحَدِيثِ إبْرَاهِيمَ إلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ حَكَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ أَخْطَأَ فِيهِ حَفْصٌ فَوَصَلَهُ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ ابْن جُرَيْجٍ مُرْسَلًا وَتَابَعَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ حَفْصًا فِي وَصْلِهِ إلَّا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ عَاصِمٍ كَثِيرُ الْغَلَطِ،

1 أخرجه مسلم "5/52- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، حديث "311- 12098"، وأبو داود "2/167"، كتاب المناسك: باب في المحرم يظلل، حديث "1834"، والنسائي في "الكبرى""2/436"، رقم "4066".

2 تقدم في كتاب الصوم.

3 تقدم في أول الكتاب.

4 أخرجه الشافعي في "الأم""1/270"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/54".

5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""3/394".

ص: 574

وَزَادَ فِيهِ فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُحْرِمًا الْحَدِيثُ وَفِيهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ هَذَا تَصْحِيفٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ لِإِجْمَاعِ حُفَّاظِ أَصْحَابِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْهُ بِلَفْظِ "وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ" 1 قُلْت وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ2 وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخَمِّرُ وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ وَقَالَ الصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ3.

1082 -

حديث "لا تتنقب الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَافِظِ أن "لا تتنقب الْمَرْأَةُ" مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أُدْرِجَ فِي الْخَبَرِ وقال صاحب الإمام هَذَا يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا الْخِلَافَ هَلْ هُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ مِنْ حَدِيثِهِ وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَلَهُ طُرُقٌ فِي الْبُخَارِيِّ مَوْصُولَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ4.

1083 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى النِّسَاءَ فِي إحْرَامِهِنَّ عَنْ النِّقَابِ وَلْيَلْبَسْنَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحْبَبْنَ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُد وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ عَنْ النِّقَابِ "وَمَا مَسَّ الزَّعْفَرَانَ وَالْوَرْسَ من الثياب وليلبسن بَعْدَ ذَلِكَ" وَرَوَاهُ أَحْمَدُ إلَى قَوْلِهِ "مِنْ الثِّيَابِ"5.

1 تقدم في كتاب الجنائز.

2 تقدم تخريجه في كتاب الجنائز.

3 ينظر: "العلل" للدارقطني "3/13".

4 أخرجه مالك "1/324، 325"، كتاب الحج: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، حديث "8"، والبخاري "3/401"، كتاب الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، حديث "1542"، ومسلم "2/834"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه، حديث "1/1172"، وأبو داود "2/411"، كتاب المناسك "الحج": باب ما يلبس المحرم، حديث "1824"، والترمذي "3/194، 195"، كتاب الحج: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، حديث "833"، والنسائي "5/131، 132"، كتاب الحج: باب النهي عن لبس القميص للمحرم، وابن ماجه "2/977"، كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب، "2929"، وأحمد "2/3، 4، 29، 41، 54، 77، 119"، والدارمي "2/32"، كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب، والطيالسي "1839"، وابن خزيمة "4/163، 164، 200"، والدارقطني "2/230"، والحميدي "2/281"، رقم "626"، وابن الجارود "416"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/134- 135"، والبيهقي "5/46، 49"، وأبو يعلى "9/304"، رقم "5425"، وابن حبان "3789، 3792، 3793"، من طرق كثيرة عن ابن عمر.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

5 أخرجه أحمد "2/22"، وأبو داود "166"، كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم حديث "1827"، والحاكم "1/486"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/47".

ص: 575

قَوْلُهُ وَإِنْ تَأَتَّى اتِّخَاذُ إزَارٍ مِنْ السَّرَاوِيلِ يُلْبَسُ عَلَى هَيْئَتِهِ هَلْ تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ يَعْنِي بِذَلِكَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ"1 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ ذَلِكَ بِعَرَفَاتٍ2 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3.

قَوْلُهُ وَلَوْ احْتَاجَتْ الْمَرْأَةُ إلَى سِتْرِ الْوَجْهِ لِضَرُورَةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَلَكِنْ تَجِبُ الْفِدْيَةُ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طريق مجاهد عن عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذُونَا سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَقَالَ فِي الْقَلْبِ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ4 وَلَكِنْ وَرَدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَهِيَ جَدَّتُهَا نَحْوُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ5 قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَدْ اخْتَارَ جَمَاعَةٌ الْعَمَلَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ.

وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ6 وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقُلْت لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ هُنَا امْرَأَةٌ تَأْبَى أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ فَرَفَعَتْ عَائِشَةُ خِمَارَهَا مِنْ صَدْرِهَا فَغَطَّتْ بِهِ وَجْهَهَا.

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لفظ "لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَرَمٌ إلَّا فِي وَجْهِهَا" وَفِي إسْنَادِهِ أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْجَمَلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُتَابَعُ عَلَى رَفْعِهِ إنَّمَا يُرْوَى مَوْقُوفًا7 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّوَابُ وَقْفُهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ رُوِيَ

1 أخرجه أحمد "1/279"، والبخاري "4/58"، كتاب جزاء الصيد: باب إذا لم يجد الإزار، حديث "1843"، ومسلم "2/835"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، حديث "4/1178".

2 أخرجه البخاري "4/57"، كتاب جزاء الصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، حديث "1841"، ومسلم "2/835"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة.

3 تقدم تخريجه.

4 أخرجه أبو داود "2/416"، كتاب المناسك: باب في المحرمة تغطي وجهها، حديث "1833"، وابن ماجه "2/979"، كتاب المناسك: باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها، حديث "2935"، وابن الجارود "418"، وابن خزيمة "2691"، والدارقطني "2/295"، والبيهقي "5/48".

5 أخرجه ابن خزيمة "2690"، والحاكم "1/454"، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

6 ينظر: "معالم السنن""2/179".

7 أخرجه الدارقطني "2/294"، والطبراني في "الكبير""12/370"، والعقيلي في "الضعفاء""1/116"، وابن عدي في "الكامل""1/357"، والبيهقي "5/47".

ص: 576

مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَجْهُولٍ وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ1 وَأَسْنَدَهُ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "إحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ"2.

1084 -

حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْمُحْرِمِ "لَا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3.

قَوْلُهُ سُئِلَ عُثْمَانُ عَنْ الْمُحْرِمِ هَلْ يَدْخُلُ الْبُسْتَانَ يَأْتِي بَعْدُ.

حَدِيثُ الْمُعَصْفَرُ تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ وَالْحِنَّاءُ لَيْسَ بِطِيبٍ يَأْتِي بَعْدُ.

1085 -

حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخُلُوقِ فَقَالَ إنِّي أَحْرَمْت بِالْعُمْرَةِ وَهَذِهِ عَلَيَّ الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ إحْرَامًا وَقَالَ لَا أَحْسَبُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مَحْفُوظَةً وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ جَمَاعَاتٌ غَيْرُ نُوحِ بْنِ حَبِيبٍ فَلَمْ يَذْكُرُوهَا وَلَمْ يَقْبَلْهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ نُوحٍ4.

1086 -

حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيهِ قصة لِلْمِسْوَرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ5.

1 ينظر: "السنن الكبرى""5/47".

2 ينظر: "المعرفة""4/7".

3 تقدم تخريجه.

4 الحديث من رواية صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى: أخرجه البخاري "9/9"، كتاب فضائل القرآن: باب كيف نزل الوحي، وأول ما نزل، حديث "4985"، ومسلم "2/837"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، حديث "8/1180"، وأبو داود "2/407، 408"، كتاب المناسك "الحج": باب الرجل يحرم في ثيابه، حديث "1819"، والترمذي "3/196، 197"، كتاب الحج: باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة، حديث "836"، والنسائي "5/142، 143"، كتاب الحج: باب في الحلوق للمحرم، وابن الجارود "447"، والحميدي "2/347"، رقم "790، 791"، وابن خزيمة "4/191، 193"، رقم "2670، 2671، 2672"، وفي "التمهيد""2/250-251" والبيهقي "5/56"، كتاب الحج: باب لبس المحرم وطيبه جاهلاً أو ناسياً لإحرامه، وفي "دلائل النبوة""5/205"، من طريق عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره: أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، قال: فلما كان بالجعرانة وعلى رسول الله لى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، معه ناس من أصحابه منهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخاً بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أن تعالى، فجاءه يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه، فقال:"أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ " فالتمس الرجل فأتي به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك".

فأخرجه مالك "1/328، 329"، كتاب الحج: باب ما جاء في الطيب للحج "18"، عن عطاء بن أبي رباح مرسلا.

5 أخرجه البخاري "4/55"، كتاب جزاء الصيد: باب الاغتسال للمحرم، حديث "1840"، ومسلم "2/864"، كتاب الحج: باب جواز غسل المحرم بدنه، ورأسه، حديث "91/1205"، وأبو داود "2/.....................=

ص: 577

حَدِيثُ دُخُولِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْحَمَّامَ بِالْجُحْفَةِ يَأْتِي.

قَوْلُهُ كَانَتْ الشَّاةُ تُقَوَّمُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قُلْت أنكر ذلك الثوري فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ إنَّهَا مُجَرَّدُ دَعْوَى وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ أَنَّ الْمُصَّدِّقَ يُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ بِعَشْرَةٍ نَعَمْ لِأَبِي السَّاجِيِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إلَيْهِ أَنَّ الْمُصَدِّقِينَ يُغَيِّرُونَ عَلَيْهِمْ وَيُقَوِّمُونَ الشَّاةَ بِعَشْرَةٍ وَهِيَ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ.

1087 -

حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْهَوَامُّ تَنْتَثِرُ مِنْ رَأْسِهِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أيؤذيك هَوَامُّ رَأْسِك" قَالَ نَعَمْ قَالَ "فَاحْلِقْ رَأْسَك" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ غَيْرِهِمَا1.

قَوْلُهُ فَسَادُ الْحَجِّ بِالْجِمَاعِ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ يَأْتِي فِي بَابٍ قَرِيبٍ.

=420" كتاب المناسك "الحج": باب المحرم يغتسل، حديث "1840"، والنسائي "5/128، 129"، كتاب الحج: باب غسل المحرم، وابن ماجه "2/978، 979"، كتاب المناسك: باب المحرم يغسل رأسه، حديث "2934"، والبيهقي "5/63"، كتاب الحج: باب الاغتسال بعد الإحرام، ومالك "1/323"، كتاب الحج: باب غسل المحرم، وأحمد "5/418"، وابن الجارود "441"، والشافعي "1/308، 309"، والحميدي "1/187- 188"، رقم "389"، وابن خزيمة "4/184"، رقم "2650"، والدارقطني ""2/272"، والبغوي في "شرح السنة""4/152- بتحقيقنا"، كلهم من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه به.

1 أخرجه البخاري "4/16"، كتاب المحصر: باب قول الله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196] ، حديث "1815"، ومسلم "2/861، 862، كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان له أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، حديث "85/1201"، وأبو داود "2/430"، كتاب المناسك: باب في الفدية، حديث "1856"، والترمذي "3/288"، كتاب الحج: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، حديث "953"، والنسائي "5/195"، كتاب الحج: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، وابن ماجه "2/1028، 1029"، كتاب المناسك: باب فدية المحصر، حديث "379"، والبيهقي "5/55"، كتاب الحج: باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه وافتدى، ومالك "1/417"، كتاب الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر، حديث "237"، والطيالسي "1/213"، كتاب الحج والعمرة: باب جواز الحجامة للمحرم، وما يفعل من اشتكى عينه، أو تأذى بكثرة القمل في رأسه، حديث "1026"، وأحمد "4/241"، من حديث كعب بن عجرة، قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ " قلت: لا، فنزلت الآية:{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، قال: هو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين".

وفي لفظ لمسلم "2/861"، كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، حديث "84/1201"، وأبو داود "2/431"، كتاب المناسك "الحج": باب في الفدية، حديث "1857"، وأحمد "4/242"، عنه قال: أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال: "كأن هوام رأسك تؤذيك"؟ فقال: أجل، قال:"فاحلقه واذبح أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين"، وزاد أبو داود في رواية أخرى: فحلقت رأسي ثم نسكت.

ص: 578

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَاتَتْهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْوَادِي تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ.

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْفَائِتَةِ "فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ وَفِي الصَّلَاةِ أَثَرُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الشَّاةِ يَأْتِي بَعْدُ.

1088 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْحَرَمِ "لَا يُنَفَّرْ صَيْدُهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

1089 -

حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بَيْضِ نَعَامَةٍ أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ بِقِيمَتِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِهِ1 وَحُسَيْنٌ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْمِهْزَمِ2 وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ حُسَيْنٍ أَوْ مِثْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ الرَّبِيعُ قُلْت لِلشَّافِعِيِّ هَلْ تَرْوِي فِي هَذَا شَيْئًا فَقَالَ أَمَّا شَيْءٌ يَثْبُتُ مِثْلُهُ فَلَا فَقُلْت مَا هُوَ قَالَ أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مُرْسَلًا3 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَائِشَةَ4 قَالَ أَبُو دَاوُد قَدْ أُسْنِدَ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَا يَصِحُّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَهُ أَبُو

1 أخرجه عبد الرزاق في "المصنف""4/423"، كتاب المناسك: باب بيض النعام، حديث "8302"، وليس فيه ذكر ابن عباس، والدارقطني "2/247"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "53"، والبيهقي "5/208"، كتاب الحج: باب بيض النعامة يصيبها المحرم، كلهم من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن حسين بن عبد الله عن عكرمة، عن ابن عباس به. وذكره الزيلعي في "نصب الراية""3/136"، وقال: ضعفه ابن القطان في "كتابه" فقال: فيه حسين بن عبد الله بن عباس وهو ضعيف والراوي عنه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب بل فيه: ما هو شر من الكذاب ا?. وللحديث شاهد.

2 أخرجه ابن ماجه "2/1031"، كتاب المناسك: باب جزاء الصيد يصيبه المحرم، حديث "3086"، والطبراني كما في "نصب الراية""3/136"، والدارقطني "2/250"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "64"، من حديث أبي المهزم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه".

وذكره الزيلعي في "نصب الراية""3/136"، وقال: أخرجه الدارقطني من رواية علي بن غراب عن أبي المهزم، والطبراني عن حسين بن المعلم عنه وذكره ابن القطان في "كتابه" من جهة الدراقطني وقال: أبو المهزم ضعيف والراوي عنه علي بن غراب وقد عنعن وهو كثير التدليس، انتهى من "التنقيح" وأبو المهزم اسمه يزيد بن أبي سفيان قال النسائي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان في كتاب "الضعفاء" كان يخطئ كثيراً واتهم فلما كثر في روايته مخالفة الأثبات ترك ا?. والحديث ذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد""3/39"، وقال: هذا إسناد ضعيف.

3 أخرجه الشافعي في "الأم""2/294"، والبيهقي "5/207"، وقال: وقد روي هذا موصولاً إلا أنه مختلف فيه.

4 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "146"، رقم "138"، والدارقطني "2/250"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "63"، والبيهقي "2/207"، كتاب الحج: باب بيض النعامة يصيبها المحرم.

ص: 579

دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ لَا يُسْنَدُ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ1 وَكَأَنَّهُمْ أَشَارُوا إلَى مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إطْعَامُ مِسْكِينٍ فَقَالَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ عِنْدِي وَلَمْ يَسْمَعْ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ شَيْئًا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخَذَهُ مِنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى2 قُلْت رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بِهِ3 وَقَالَ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ذُكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزناد إنما يُرْوَى عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ4 قُلْت فَرَجَعَ الْحَدِيثُ إلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُنْقَطِعِ.

1090 -

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ" 5 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثٍ وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِيهِ لَفْظَةٌ مُنْكَرَةٌ وَهِيَ قَوْلُهُ "وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ" قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ حُمِلَ قَوْلُهُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَأَكَّدُ نَدْبُ قَتْلِهِ كَتَأَكُّدِهِ فِي الْحَيَّةِ وَغَيْرِهَا6 وَفِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ سِيلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "الْكَلْبُ الْعَقُورُ الْأَسَدُ".

1091 -

حَدِيثُ "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا "يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ"7.

1 ينظر: "الأحكام الوسطى""2/331".

2 أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل""1/270""794".

3 أخرجه الدارقطني "2/249"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "61".

4 ينظر: "العلل" للدارقطني "10/312، 313".

5 أخرجه أحمد "3/3"، وأبو داود "2/170"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "1848"، والترمذي "3/189"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "838"، وابن ماجه "2/1032"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم "3089".

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

6 ينظر: "شرح المهذب""7/335".

7 أخرجه البخاري "6/408- 409"، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم

حديث "3314"، ومسلم "2/857"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "68/1198"، والترمذي "3/487- تحفة"، كتاب الحج: باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "839"، والنسائي "5/188"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، والدارمي "2/36- 37"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم في إحرامه، والدارقطني "2/231"، رقم "65"، وعبد الرزاق "8374"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/166"، والبيهقي "5/...........=

ص: 580

1092 -

حَدِيثُ "خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وفي وراية لِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حدثتني إحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ فَذَكَرَ الْخَمْسَةَ وَزَادَ وَالْحَيَّةُ قَالَ وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا1.

= 209"، كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، وأبو يعلى "7/478- 479"، رقم "4503"، وابن حبان "3971- الإحسان"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "8/271، 272"، من طريق عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفأرة، والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور".

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه مسلم "2/856"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "67/1198"، والنسائي "5/208"، كتاب المناسك: باب قتل الحية، وابن ماجه "2/1031"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم، حديث "3087"، والطيالسي "1/214- منحة" رقم "1033"، وأحمد "6/97"، والبيهقي "5/209"، كتاب الحج: بابما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، وابن خزيمة "4/191"، رقم "2669"، من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة به مرفوعاً.

ووقع عند مسلم الحية بدل العقرب وليس فيه الغراب الأبقع لكن وقع عند الطيالسي العقرب ليس فيه ذكر الحية.

وأخرجه مسلم "2/856"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، "66/1198"، والبيهقي "5/209"، من طريق ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عبيد الله بن مقسم يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور".

1 أخرجه مسلم "2/858"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "73/1200"، وأبو داود "2/424" كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث "1846"، والنسائي "5/190"، كتاب الحج: باب قتل الغراب، وأحمد "2/8"، وابن الجارود رقم "440"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/165"، والبيهقي "5/209"، كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، والحميدي "2/279"، وأبو يعلى "9/311"، رقم "5428"، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً.

وأخرجه مالك "1/356"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "88"، والشافعي في "المسند""1/319"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم

"735"، والبخار "6/355"، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم "3315"، ومسلم "2/858"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "76/1199"، والنسائي "5/187- 188"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، وابن ماجه "2/1031"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم، حديث "3088"، والدرامي "2/36"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم في إحرامه، وأحمد "2/32، 48، 65"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/165- 166"، وأبو نعيم في "الحلية""9/230- 231"، والبيهقي "5/209"، والخطيب "10/293"، والبغوي في "شرح السنة""4/159- بتحقيقنا"، من طريق نافع عن ابن عمر به مرفوعاً.

وأخرجه البخاري "6/409"، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، حديث "3315"، ومسلم "2/859"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "79/1199"، ومالك "1/356- 357"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "89"، وأحمد "2/52"، وابن حبان "3969- الإحسان" من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.

وأخرجه مسلم "2/859"، كتاب الحج، حديث "78/1199"، وأحمد "2/32"، من طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر به.

ص: 581

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ"1.

1 ينظر: الحديث السابق.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وأبي رافع وأبي هريرة.

حديث حفصة:

أخرجه البخاري "4/42"، كتاب جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "1828"، ومسلم "2/858"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، "73/1200"، والنسائي "5/210"، كتاب المناسك: باب قتل الفأرة في الحرم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور".

وأخرجه البخاري "4/42" رقم "1827"، ومسلم "2/858"، رقم "74/1200"، وأحمد "6/285"، من طريق زيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال: أخبرني إحدى نسوة رسول الله فذكره.

حديث أبي هريرة:

أخرجه أبو داود "2/424- 425"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب "1847"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/163"، والبيهقي "5/210"، كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور".

وصححه ابن خزيمة "4/190"، رقم "2666".

تنبيه: وقع الذئب في رواية من روايات الحديث عن أبي هريرة.

أخرجه الطحاوي "2/163"، وابن خزيمة "4/190"، من طريق ابن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة به إلا أنه قال في حديثه: والحية والذئب والنمر والكلب العقور.

قال ابن خزيمة: قال يحيى - وهو محمد شيخ ابن خزيمة كأنه يفسر الكلب العقور يقول: من الكلب العقور الحية والذئب والنمر.

قلت: وقد رده ابن خزيمة رحمه الله فقال: هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور وذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذا، ليست الحية من الكلب العقور في شيء ولا يقع اسم العقور على الحية فأما النمر والذئب فاسم الكلب العقور واقع عليهما وفي خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الحية والكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر الكلب العقور يريد الحية إنها يقع اسم الكلب عليها.

حديث أبي سعيد الخدري:

أخرجه أحمد "3/3"، وأبو داود "2/425"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "1848"، والترمذي "3/488- تحفة"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب..................................=

ص: 582

قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى الْمَذْكُورَاتِ الْحَيَّةُ وَالذِّئْبُ وَالْأَسَدُ إلَى آخِرِهِ قُلْت هَذَا قُصُورٌ عَظِيمٌ مِنْ الْعُدُولِ إلَى الْقِيَاسِ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ فِي الْحَيَّةِ وَفِي الذِّئْبِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِي السَّبُعِ أَمَّا الْحَيَّةُ فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ كَمَا تَرَى وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ حَيَّةٍ وَهُوَ بِمِنًى1 وَهُوَ أَيْ ذِكْرُ الْحَيَّةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَاضِي عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَعِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ" 2 وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ

= "840"، وابن ماجه "2/1032"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم "3089"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/166- 167"، والبيهقي "5/210"، وأبو يعلى "2/396"، رقم "1170" من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والفأرة والفويسقة".

ولفظ الترمذي: "يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب".

وعند أبي داود: "الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور".

وزاد أحمد وابن ماجه وأبو يعلى: قلت: ما الفويسقة قال: الفأرة، قلت: وما شأن الفأرة، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وقد أخذت الفتيلة وصعدب بها إلى السقف لتحرق عليه.

قلت: ومن أجل هذه الزيادة فقد أورد الحافظان البوصيري والهيثمي هذا الحديث الأول "زوائد ابن ماجه" والثاني في "مجمع الزوائد".

قال البوصيري: في "الزوائد""3/40"، هذا إسناد ضعيف يزيد بن أبي زياد ضعيف وإن خرج له مسلم فإنما أخرج له مقروناً بغيره، ومع ضعفه اختلط بآخره، وقال الهيثمي في "مجمع الزائد""8/115"، رواه أبو يعلى وفيه يزيد بن أبي زياد وهو لين الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح.

حديث ابن عباس:

أخرجه أحمد "1/257"، والبزار "2/16- كشف"، رقم "1097"، وأبو يعلى "4/317"، رقم "2428"، من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خمس يقتلهن المحرم: الحدأة والفأرة والعقرب والغرابن والكلب العقور".

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/231"، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه ليث بن أبي سليم ولكنه ثقة لكنه مدلس ا?.

وللحديث طريق آخر عن ابن عباس:

أخرجه أحمد "1/257"، من طريق عثمان ثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس به.

حديث أبي رافع:

أخرجه البزار "2/15- 16- كشف"، رقم "1096"، ثنا غسان بن عبد الله ثنا يوسف بن نافع ثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إذ ضرب شيئاً في صلاته فإذا هي عقرب فضربها فقتلها وأمر بقتل العقرب والحية الفأرة والحدأة للمحرم. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/232"، وقال: رواه البزار وفيه يوسف بن نافع ذكره ابن أبي حاتم ولم يخرجه ولم يوثقه وذكره ابن حبان في "الثقات".

1 أخرجه مسلم "7/491-نووي" كتاب السلام: باب قتل الحيات وغيرها، حديث "138- 2235".

2 أخرجه أبو داود في "المرسيل" ص "146"، رقم "137".

ص: 583

بِإِسْنَادٍ آخَرَ ضَعِيفٍ1.

1093 -

قَوْلُهُ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النَّحْلِ وَالنَّمْلِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ أَقْوَى مَا وَرَدَ فِي هَذَا الْبَابِ2 ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَزَادَ فِيهِ وَالضُّفْدَعِ وَفِيهِ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بن سهل وَهُوَ ضَعِيفٌ3.

قَوْلُهُ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الْخُطَّافِ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ من حديث عباد بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الْخَطَاطِيفِ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مُعْضَلًا أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْعَنْكَبُوتِ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ جُمَيْعٍ وَهُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ وَفِيهِ حَمْزَةُ النَّصِيبِيُّ وَكَانَ يُرْمَى بِالْوَضْعِ6 وَسَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

1095 -

قَوْلُهُ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ قَالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

1 أخرجه الدراقطني "2/232"، كتاب الحج: حديث "66".

2 أخرجه أبو داود "5/418- 419"، كتاب الأدب: باب في قتل الذر، حديث "5267"، وابن ماجه "2/1074"، كتاب الصيد: باب ما ينهى عن قتله، حديث "3224"، وعبد الرزاق "4/451"، رقم "8415"، وأحمد "1/332، 347"، والدارمي "2/88- 89"، كتاب الأضاحي: باب النهي عن قتل الضفادع والنحلة، وابن حبان "1078- موارد" والبيهقي "9/317"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة الهدهد والصرد والنملة والنحلة.

وله شاهد من حديث أبي هريرة:

أخرجه ابن ماجه "2/1074"، كتاب الصيد: باب ما ينهى عنه قتله، حديث "3223"، من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. قال البوصيري في "الزوائد""3/65"، هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن الفضل المخزومي.

3 أخرجه البيهقي "9/317"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب.

4 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "281"، برقم "384".

5 أخرجه البيهقي "9/318"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن مكعاوية عن الحويرث المرادي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الخطاطيف، وقال:"لا تقتلوا هذه العوذ فإنها تعوذ بكم من غيركم"، قال البيهقي: رواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن الخطاطيف، عوف البيوت وكلاهما منقطع وقد روى حمزة النصيبي فيه حديثاً مسنداً إلا أنه كان يرمى بالوضع اهـ.

6 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/318".

ص: 584

دَوَاءً وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ أَقْوَى مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ1 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ النَّهْيَ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضُّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2 وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَرِيبًا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَوْقُوفًا "لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ" قَالَ "يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ3.

1096 -

حَدِيثُ "لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ مَا لَمْ تَصْطَادُوهُ أَوْ لَمْ يُصَدْ لَكُمْ" أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ مَوْلَاهُ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ "لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حلال وأنتم حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ" وَعَمْرٌو مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ وَمَوْلَاهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا أَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَّا قَوْلُهُ حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ.

وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عَمْرٍو عن رجل من الأنصاري عَنْ جَابِرٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى أَحْفَظُ مِنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ وَمَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ يَعْنِي أَنَّهُمَا قَالَا فِيهِ عَنْ الْمُطَّلِبِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ.

قُلْت وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ السَّمْتِيِّ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَيُوسُفُ مَتْرُوكٌ وَوَافَقَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْد عَنْ عَمْرٍو عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ وَقَدْ خَالَفَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ والدراوردي وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَالِكٌ فِيمَا قِيلَ وَآخَرُونَ وَهُمْ أَحْفَظُ مِنْهُ وَأَوْثَقُ4،

1 أخرجه أحمد "3/453، 499"، وأبو داود "4/7"، كتاب الطب: باب في الأدوية المكروهة، حديث "3871"، والنسائي "7/210"، كتاب الصيد والذبائح: باب الضفدع، حديث "4355"، والحاكم "4/410- 411"، كتاب الطب، والبيهقي "9/318"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، والدارمي "2/88"، النهي عن قتل الضفادع والنحلة.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

2 أخرجه البيهقي "9/317"، من طريق ابن عباس.

3 أخرجه البيهقي "9/318".

4 أخرجه أبو داود "2/428"، كتاب المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، حديث "1851"، والترمذي "203، 204"، كتاب الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، حديث "846"، والنسائي "5/........................=

ص: 585

وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ

= 187"، كتاب الحج: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، والشافعي "1/322، 323"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم، وما يحرم، وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات، حديث "839"، وأحمد "3/362"، وابن الجارود ص "154"، باب المناسك، حديث "437"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/171"، كتاب مناسك الحج: باب الصيد يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟ والدراقطني "2/190"، كتاب الحج: باب ما يأكل المحرم من الصيد، وابن خزيمة "4/180"، رقم "2641"، وابن حبان "980- موارد"، وابن عبد البر في "التمهيد" "9/63"، والبغوي "4/185- بتحقيقنا"، من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوا أو يصد لكم".

وقال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعاً من جابر، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وكذلك صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال ابن حزم: خبر ساقط؛ لأنه عن عمرو بن أبي عمرو، وهو ضعيف.

وقال ابن التركماني في "الجوهر المنتقى""5/191"، الحديث فيه أربع علل إحداها: الكلام في المطلب، ثانيها: أنه لو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل، ثالثها: الكلام في عمرو بن أبي عمرو ورابعها: أنه لو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه ا?.

أما العلة الأولى: وهي الكلام في المطلب وهو ثقة.

قال الحافظ في "التقريب""2/254": صدوق كثير التدليس والإرسال.

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" كما في "نصب الراية""3/138": والمطلب بن عبد الله ثقة.

أما العلة الثانية: وهي عدم سماعه من جابر.

قال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعاً من جابر.

وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص "210": سمعت أبي يقول: المطلب بن عبد الله عامة أحاديثه مراسيل ولم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع ومن كان قريباً منهم ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن حصين.

وقال الترمذي في "العلل الكبير" ص "386- 387": وسألت محمداً فقال: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سماعاً إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن -أي الدارمي- يقول مثله قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب بن حنطب سمع عن أنس بن مالك.

وقال الزيلعي في "نصب الراية""3/138"، قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" "والمطلب بن عبد الله بن حنطب ثقة إلا أنه لم يسمع من جابر.

أما العلة الثالثة: وهي الكلام في عمرو بن أبي عمرو.

قال الذهبي في "الكاشف""2/337"، صدوق، قال أحمد: ليس به بأس.

وقال الحافظ في "التقريب""2/75"، ثقة ربما وهم.

وقال الحافظ في "هدي الساري" ص "432"، وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم العجلي.

والعلة الرابعة: وهي الاختلاف عليه.

فقيل عنه عن المطلب بن عبد الله عن جابر.

وقيل عنه عن المطلب عن أبي موسى.

أما روايته عن المطلب عن جابر.......................................=

ص: 586

ابْنِ عُمَرَ وَعُثْمَانُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَالَ الْخَطِيبُ: تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ فِي كَامِلِ بْنِ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ بِعُثْمَانَ1.

1097 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ هَذَا وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ2.

1098 -

حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَخَلَّفَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُوَ حَلَالٌ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَرَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطًا فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ وَحَمَلَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَأَكَلَ مِنْهَا بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ فَقَالَ "هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا" قَالُوا لَا قَالَ "فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ "هَلْ أَشَرْتُمْ هَلْ أَعَنْتُمْ" قَالُوا لَا قَالَ "فَكُلُوا" وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَنَاوَلْته الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالُوا مَعَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا قَتَادَةَ عَلَى الصَّدَقَةِ وَخَرَجَ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ حَتَّى نَزَلُوا عُسْفَانَ وَجَاءَ أَبُو قَتَادَةَ وَهُوَ حِلٌّ الْحَدِيثُ3 وَفِي

= فقد رواها عنه يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم وابن أبي يحيى وسليمان بن بلال. وانظر مصادر التخريج.

فهم عبد العزيز بن روردي وابن الزناد.

أخرجه أحمد "3/189" والشافعي "1/323"، رقم "741"، والدراقطني. أما روايته عن المطلب عن أبي موسى.

أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "نصب الراية""3/138"، و"المجمع""3/233"، من طريق يوسف بن خالد السمتي عن عمرو به.

وقال الهيثمي "3/233": رواه الطبراني في "الكبير" وفيه خالد يوسف السمتي وهو ضعف ا?.

قلت: بل كذاب. وبالجملة فالحديث ضعيف.

1 أخرجه ابن عدي في "الكامل""5/176"، من طريق عثمان بن خالد العثماني ثنا: مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصيد يأكله المحرم ما لم يصده أو يصد له".

وقال ابن عدي بعد حديث آخر أخرجه من طريقه: وهذا إسناد الحديثان عن مالك غير محفوظين ولا أعلم يرويهما غير عثمان بن خالد ولعثمان غير ما ذكرت وكلها غير محفوظة.

2 ينظر: "البحر الزخار" مسند البزار "2/103"، برقم "454".

3 أخرجه البخاري "6/98"،كتاب الجهاد: باب ما قيل في الرماح، حديث "2914"، ومسلم "2/852"، كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، حديث "57/1196"، وأبو داود "2/428، 429"، كتاب المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، حديث "1852"، والترمذي "3/204، 205"، كتاب الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، حديث "847"، والنساائي "5/182"، كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وابن ماجه "2/1033"، كتاب المناسك: باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له، حديث "3093"، ومالك "1/350"، كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، حديث "76"، والدارمي "2/38"، كتاب المناسك: باب في أكل لحم............................=

ص: 587

رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ أَنَّهُ قَالَ حِينَ اصْطَادَ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ قَالَ فَذَكَرْت شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرْت لَهُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْت وَأَنِّي إنَّمَا اصْطَدْته لَك فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ حِينَ أَخْبَرْته أَنِّي اصْطَدْته لَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَوْلُهُ إنَّمَا اصْطَدْته لَك وَقَوْلُهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَعْمَرٍ1 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ غَرِيبَةٌ وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ جَرَى لِأَبِي قَتَادَةَ فِي تِلْكَ السَّفْرَةِ قِصَّتَانِ2 وَهَذَا الْجَمْعُ نَفَاهُ قَبْلَهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فَقَالَ لَا يَشُكُّ أَحَدٌ فِي أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ لَمْ يَصِدْ الْحِمَارَ إلَّا لِنَفْسِهِ وَلِأَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَلَمْ يَمْنَعْهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَكْلِهِ وَخَالَفَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَقَالَ كَانَ اصْطِيَادُ أَبِي قَتَادَةَ الْحِمَارَ لِنَفْسِهِ لَا لِأَصْحَابِهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَّهَ أَبَا قَتَادَةَ عَلَى طَرِيقِ الْبَحْرِ مَخَافَةَ الْعَدُوِّ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا إذَا اجْتَمَعَ مَعَ أَصْحَابِهِ لِأَنَّ مَخْرَجَهُمْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدًا3.

تَنْبِيهٌ: قَالَ الْأَثْرَمُ: كُنْت أَسْمَعُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقُولُونَ كَيْفَ جَازَ لِأَبِي قَتَادَةَ مُجَاوَزَةُ الْمِيقَاتِ بِلَا إحْرَامٍ ولا يدون مَا وَجْهَهُ حَتَّى رَأَيْته مُفَسَّرًا فِي حَدِيثِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَحْرَمْنَا فَلَمَّا كَانَ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا إذَا نَحْنُ بِأَبِي قَتَادَةَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ فِي شَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ.

1099 -

حَدِيثُ أَنَّ الصَّعْبَ بن جثامة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ4.

= الصيد للمحرم إذا لم يصد هو، والشافعي "1/321"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم وما يحرم، "837"، والحميدي "1/204"، رقم "424"، وعبد الرزاق "8337، 8338"، وابن خزيمة "4/176" رقم "2635"، وابن الجارود "435"، والدراقطني "2/174"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/173- 174"، والبيهقي "5/189"، والبغوي في "شرح السنة""4/157- بتحقيقنا" من طرق عن أبي قتادة به.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

1 أخرجه الدارقطني "2/291"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "248"، والبيهقي "5/190"، كتاب الحج: باب ما لا يأكل المحرم من الصيد.

2 ينظر: "شرح المهذب""7/346"، وفيه "قضيتان" بدل و"قصتان".

3 ينظر: "الاستذكار""11/271- 272".

4 أخرجه البخاري "4/31"، كتاب جزاء الصيد: باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً لم يقبل، حديث "1825"، ومسلم "2/850"، كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، حديث "50/1193"، والترمذي "3/306"، كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، حديث "849"، والنسائي "5/184"، كتاب الحج: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، وابن ماجه "2/1032"، كتاب المناسك: باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد حديث "3090"، ومالك "1/353"، كتاب الحج: =

ص: 588

حَدِيثُ "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَفِي الصَّوْمِ.

1100 -

حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ "هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ" 1 وَلَفْظُ الْحَاكِمِ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا نَجْدِيًّا وَجَعَلَهُ مِنْ الصَّيْدِ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ نَجْدِيًّا قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَأَلْت عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَصَحَّحَهُ،

= باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، حديث "83"، وأحمد "4/37، 38"، والدرامي "20/39"، كتاب والمناسك: باب في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هو، والشافعي "1/323"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم وما يحرم، وابن الجارود "436"، والطيالسي "1229"، والحميدي "2/343- 344"، رقم "781"، وابن خزيمة "177"، رقم "2637"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/169- 170"، وابن عبد البر في "التمهيد""9/62"، والبيهقي "5/191"، من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة به مرفوعاً.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه الدارمي "2/39"، كتاب المناسك: باب أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هو من طريق صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب به أيضا.

1 أخرجه الشافعي "2/173- 174"، كتاب الصيد والذبائح، حديث "3/318- 322"، والدرامي "2/74- 75"، كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع، حديث "1791"، والنسائي "7/200"، كتاب الصيد والذبائح: باب الضبع، وابن ماجه "2/1078"، كتاب الصيد: باب الضبع، حديث "3236"، وابن الجارود ص "299"، باب ما جاء في الأطعمة، حديث "790"، والدارمي "2/74"، كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع، وعبد الرزاق "8681"، وابن أبي شيبة "4/77"، والدراقطني "2/246"، وأبو يعلى "4/96"، رقم "2127"، وابن خزيمة "4/182" رقم

وابن حبان "979- الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/164"، وفي "مشكل الآثار""4/370- 371"، والحاكم "1/452"، والبيهقي "9/318"، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب، من طرق عن عبد الله بن عبيد عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله: أيؤكل الضبع؟ قال: نعم، قلت: أصيد هي قال: نعم، قلت: سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم".

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وأخرجه الحاكم "1/453"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""2/165"، والبيهقي "9/319"، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء جابر.

قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ، زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه ووافقه الذهبي والحديث أخرجه الشافعي في "الأم""2/296"، كتاب الحج: باب الضبع موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق أبي الزبير عن جابر، وأخرجه أيضاً "2/296"، في باب الضبع، به عن عكرمة مرسلاً بنحوه.

ص: 589

وَكَذَا صَحَّحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَقَدْ أُعَلَّ بِالْوَقْفِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَا أَرَاهُ إلَّا قَدْ رَفَعَهُ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهِ مَوْقُوفًا وَصَحَّحَ وَقْفَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الضَّبُعُ صَيْدٌ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ كَبْشٌ مُسِنٌّ وَيُؤْكَلُ".

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَقَدْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا وَقَالَ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ لَوْ انْفَرَدَ ثُمَّ أَكَّدَهُ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوِيَ مَوْقُوفًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا.

حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ" تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ وَسَيَأْتِي.

قَوْلُهُ وَفِي وَجْهٍ اخْتَارَهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ أَيْ الشَّوْكُ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ يُرِيدُ قَوْلَهُ "لَا يُعَضَّدُ شَوْكُهَا" وَهُوَ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَفْعَهُ "إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَةَ" الْحَدِيثُ وَفِيهِ "وَلَا يُخْبَطُ بِهَا شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلَفٍ" 1 قُلْت لَكِنْ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْعَلَفِ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَرَدَ فِي عَلَفِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ.

1101 -

حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَهْدَى مَاءَ زَمْزَمَ مِنْ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ عَنْ ابْنِ مُحَيْصِنٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَلَيْسَ فِيهِ عَامُ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَ مَكَّةَ إلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو أَنْ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَبَعَثَ إليه بمزادتين3 وسيأتي موقوف عَائِشَةَ.

حَدِيثُ "إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَةَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُعَضَّدُ شَجَرُهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ4 دُونَ قَوْلِهِ "لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا" إلَى آخِرِهِ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَفِيهِ "وَلَا يُخْبَطُ فِيهَا شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلَفٍ" كَمَا تَقَدَّمَ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ "لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ

1 أخرجه مسلم "5/160- نووي"، كتاب الحج: باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها، حديث "475/1374"، والنسائي في "الكبرى""2/485"، حديث "4276".

2 أخرجه البيهقي "2/202"، كتاب الحج: باب الرخصة في الخروج بماء زمزم.

3 أخرجه البيهقي في المصدر السابق.

4 أخرجه البخاري "5/79"، كتاب البيوع: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم وده. برقم "2229"، ومسلم "5/144، 145- نووي" كتاب الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، حديث "454/1360".

ص: 590

صَيْدُهَا"1 وَمِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ "أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا"2 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ "لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا" الْحَدِيثُ3.

1102 -

حَدِيثُ إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ وَهُوَ فِي لَفْظِ حَدِيثِ سَعْدٍ.

1103 -

حَدِيثُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ سَلَبَ رَجُلٍ قَتَلَ صَيْدًا فِي الْمَدِينَةِ الْحَدِيثَ وَرَفَعَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِ4 وَوَقَعَ هُنَا لِلْحَاكِمِ وَهْمٌ وَلِلْبَزَّارِ وَهْمٌ آخَرُ أَمَّا الْحَاكِمُ فَأَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَزَعَمَ أَنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَاهُ وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ وَأَمَّا الْبَزَّارُ فَقَالَ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سعد وَلَا عَنْهُ إلَّا عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ وَسَيَأْتِي مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَصْرِ طَرِيقٌ أُخْرَى.

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُمْ كَلَّمُوا سَعْدًا فِي هَذَا السَّلَبِ فَقَالَ مَا كُنْت لِأَرُدَّ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدٍ5 وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ فَيَجِدُ الحاطب من الحطاب مَعَهُ شَجَرٌ رَطْبٌ قَدْ عَضَّدَهُ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ فَيَأْخُذُ سَلَبَهُ فَيُكَلَّمُ فِيهِ فَيَقُولُ لَا أَدَعُ غَنِيمَةً غَنَّمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مَالًا6 وَصَحَّحَهُ وَسُلَيْمَانُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ.

1104 -

حَدِيثُ روي أنه صلى الله عليه وسلم قال "صيدوج مُحَرَّمٌ لِلَّهِ تَعَالَى" 7 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ وَحَسَّنَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَسَكَتَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْحَقِّ فَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِمَا نَقَلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ إنَّهُ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا قَالَ الْأَزْدِيُّ وَذَكَرَ الذَّهَبِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَحَّحَهُ وَذَكَرَ الْخَلَّالُ أَنَّ أَحْمَدَ ضَعَّفَهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي رَاوِيهِ الْمُنْفَرِدِ بِهِ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إنْسَانٍ الطَّائِفِيُّ8 كَانَ يُخْطِئُ وَمُقْتَضَاهُ تَضْعِيفُ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ أَخْطَأَ فِيهِ فَهُوَ

1 أخرجه مسلم "5/146- نووي" كتاب الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة، حديث "458/1362"، والنسائي في "الكبرى""2/487"، رقم "4284".

2 أخرجه مسلم "5/146- نووي" برقم "459، 460/1363"، والنسائي في "الكبرى""2/486"، حديث "4279".

3 أخرجه أبو داود "2/216- 217"، كتاب المناسك: باب في تحريم المدينة، حديث "2035".

4 أخرجه مسلم "5/146-147- نووي": كتاب الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه فيها بالبركة، حديث "461/1364"، ووهم الحاكم في "مستدركه""1/486، 487"، وتبعه في ذلك الذهبي.

5 أخرجه أبو داود "2/217"، كتاب المناسك: باب في تحريم المدينة، حديث "2037".

6 تقدم قريباً تخريجه من الحاكم.

7 أخرجه أبو داود "2/216"، كتاب المناسك: باب مال الكعبة، حديث "2032".

8 قال المزي في "تهذيب الكمال""25/453".

قال ابن معين: ليس به بأس وقال أبو حاتم: ليس بالقوي في حديثه نظر.

وذكره ابن حبان في الثقات.

وأخرج المزي حديثه هذا من ترجمة أبيه عبد الله بن إنسان، وقال: قال البخاري: لم يصح حديثه.

ص: 591

ضَعِيفٌ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُتَابَعُ إلَّا مِنْ جِهَةِ تَقَارُبِهِ فِي الضَّعْفِ1 وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ قَالَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ لَا يَصِحُّ كَذَا قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ فِي تَارِيخِهِ2 فَإِنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إنْسَانٍ وَإِلَّا فَالْبُخَارِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِهَذَا فِي صَحِيحِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

تَنْبِيهٌ: وَجٌّ بِفَتْحِ الْوَاوِ وتشد الْجِيمِ أَرْضٌ بِالطَّائِفِ وَقِيلَ وَادٍ بِهَا وَقِيلَ كُلُّ الطَّائِفِ.

1105 -

حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ وَنِعَمِ الْجِزْيَةِ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ" قَالَ وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ3 هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَقِّبًا لِحَدِيثِ "لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ" وَهُوَ الْمُتَّصِلُ مِنْهُ وَالْبَاقِي مِنْ مَرَاسِيلِ الزُّهْرِيِّ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَوْلُهُ حَمَى النَّقِيعَ هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مُعَضَّلًا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ4 فَأَدْرَجُوهُ كُلَّهُ وَحَكَمَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ حَدِيثَ مَنْ أَدْرَجَهُ وَهْمٌ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ الْمَوْصُولَ فَقَطْ5 وَأَغْرَبَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْجَمْعِ فَجَعَلَ قَوْلَهُ وَبَلَغَنَا مِنْ تَعْلِيقَاتِ الْبُخَارِيِّ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيَكْفِي فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ أَنَّ أَبَا دَاوُد أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَهُ6 وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ، وَوَهَمَ

1 ينظر: "الضعفاء الكبير""4/92- 93".

وقد أخرج الحديث من طريق محمد بن عبد الله بإسناده في هذا الموضع.

2 ينظر: "تاريخ البخاري الكبير""1/140".

3 أخرجه البخاري "5/319"، كتاب المساقاة: باب لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حديث "2370" وطرفه "3013".

4 أخرجه أحمد "4/71"، وأبو داود "3/1880"، كتاب الخراج والإمارة والفيء، حديث "3084"، والحاكم "2/61"، وصححه، ووافقه الذهبي.

5 أخرجه النسائي "5/183- 184"، كتاب مناسك الحج: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، حديث "2819"، وفي "الكبرى""3/408"، كتاب إحياء الموات: باب الحمى، حديث "5775".

6 أخرجه أبو داود "3/180"، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل، حديث "3083".

ص: 592

الْحَاكِمُ في قوله إنها اتفقا على إحراج حَدِيثِ لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ وَتَبِعَ الْحَاكِمَ فِي وَهْمِهِ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِلْمَامِ وَابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ1.

فَائِدَةٌ: تَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَهُ لِإِبِلِ الصدقة ونعم الجزية مدرح لَيْسَ هُوَ فِي أَصْلِ الْخَبَرِ.

تَنْبِيهٌ: النَّقِيعُ بِالنُّونِ جَزَمَ بِهِ الْحَازِمِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مِنْ دِيَارِ مُزَيْنَةَ وَهُوَ فِي صَدْرِ وَادِي الْعَقِيقِ وَيَشْتَبِهُ بِالْبَقِيعِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَزَعَمَ الْبَكْرِيُّ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ.

1106 -

حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسُوقُ الْهَدْيَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ2 وَعَائِشَةَ3 وَغَيْرِهِمَا.

قَوْلُهُ وَمَا كَانَتْ تَسُدُّ أَفْوَاهَهَا فِي الْحَرَمِ لَمْ يُنْقَلْ صَرِيحًا وَإِنَّمَا هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ.

آثَارُ الْبَابِ

قَوْلُهُ إنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمُوا مَكَّةَ مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِمْ عَامَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا مُرْسَلًا4 وَيَشُدُّهُ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْحَدِيثُ وَفِيهِ "وَلَا يَحْمِلُ عَلَيْهِمْ سِلَاحًا إلَّا سُيُوفًا"5.

1 أخرجه أحمد "2/91، 155، 157"، وابن حبان "10/538"، كتاب السير: باب الحمى، حديث "4683"، والبيهقي "6/186"، كتاب إحياء الموات: باب ما جاء في الحمى.

2 أخرجه البخاري "4/378"، كتاب الحج: باب لا يعطى الجزاء من الهدي شيء، حديث "1716"، وأطرافه من "1707، 1718، 2299".

ومسلم "5/73- 74- نووي" كتاب الحج: باب في الصدقة للحوم الهدي وجلودها وجلالها، حديث "348، 349/1317"، كلاهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على، فأمرني عليه الصلاة والسلام فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلولها. وهذا لفظ البخاري.

3 أخرجه البخاري "4/358"، كتاب الحج: باب من ساق البدن معه، حديث "1692"، ومسلم "4/467- نووي"، كتاب الحج: باب وجوب الدم على المتمتع، حديث "175/1228"، كلاهما من حديث عائشة بمثل حديث لعبد الله بن عمر وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو الذي قبل حديث عائشة رضي الله عنها في "الصحيحين" أنه ساق الهدي معه.

4 أخرجه الشافعي "2/313"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم وما يحرم، حديث "814".

5 أخرجه البخاري "4/468- 469"، كتاب المحصر: باب إذا أحصر المتعمر حديث "1807".

ص: 593

وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ الْبَرَاءِ فِي قِصَّةِ الصُّلْحِ قَالَ وَلَا يَدْخُلُهَا إلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ1 أَخْرَجَاهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ السَّيْفُ وَالْقَوْسُ2.

قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِشَدِّ الْهِمْيَانِ وَالْمِنْطَقَةِ عَلَى الوسط لحاجة النفقة روي عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا أَثَرُ عَائِشَةَ فَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ الْهِمْيَانِ3 لِلْمُحْرِمِ فَقَالَتْ "أَوْثِقْ نَفَقَتَك فِي حَقْوَيْك"4 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ سَالِمٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَغَيْرِهِمْ5.

وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ6 وَرَفَعَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ7 وَهُوَ ضَعِيفٌ.

قَوْلُهُ وَالْحِنَّاءُ لَيْسَ بِطِيبٍ كَانَ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْتَضِبْنَ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَخْتَضِبْنَ بِالْحِنَّاءِ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ وَيَلْبَسْنَ الْمُعَصْفَرَ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ8 وَيَعْقُوبُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ فَقَالَ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ ثُمَّ قَالَ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَلَمَّا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ غَرِيبٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْإِشْرَافِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى إسْنَادِهِ وَذَكَرَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِلْمَامِ وَلَمْ يَعْزُهُ أَيْضًا.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ كَانَ خَلِيلِي لَا

1 أخرجه البخاري "4/536" كتاب جزاء الصيد: باب لبس السلاح للمحرم حديث "1844"، ومسلم "6/376- نووي" كتاب الجهاد والسير: باب صلح الحديبية في الحديببة حديث "9/1783".

2 أخرجه مسلم "6/376- نووي" برقم "92/1783"، لكنه قال: السيف وقرابه.

3 هميان هي المنطقة والتِّكة، والأحقى جمع حقو، وهو موضع شدة الإزار، "النهاية""5/276".

4 أخرجه ابن أبي شيبة "3/410"، كتاب الحج: باب في الهميان للمحرم، حديث "5448"، والبيهقي "5/69"، كتاب الحج: باب المحرم يلبس المنطقة والهميان للنفقة والخاتم.

5 أخرجه ابن أبي شيبة "3/410"، كتاب الحج: باب الهميان للمحرم.

6 أخرجه ابن أبي شيبة "3/410"، برقم "15457"، والبيهقي "5/69"، كتاب الحج: باب المحرم يلبس المنطقة والهميان للنفقة والخاتم.

7 أخرجه الطبراني "10/397"، برقم "1086"، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/235": رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف.

8 أخرجه الطبراني "11/105" برقم "11186" وذكره الهيثمي في "المعرفة""4/26"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/222"، رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يعقوب بن عطاء وثقه ابن حبان وضعفه جماعة.

ص: 594

يُحِبُّ رِيحَهُ1 قَالَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الطِّيبَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْحِنَّاءُ غَيْرَ دَاخِلٍ فِي جُمْلَةِ الطِّيبِ2 وَهَذَا يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُعْجِبُهُ الْفَاغِيَةُ3 قَالَ الْأَصْمَعِيُّ هُوَ نُورُ الْحِنَّاءِ كَذَا نَقَلَهُ الْهَرَوِيُّ فِي الْغَرِيبِ وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الْفَاغِيَةُ مَا أَنْبَتَتْ الصَّحْرَاءُ مِنْ الْأَنْوَارِ الطَّيِّبَةِ الرَّائِحَةِ الَّتِي لَا تُزْرَعُ فَعَلَى هَذَا لَا يُرَدُّ قُلْت وَلَا يُرَدُّ الْأَوَّلُ أَيْضًا لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ مَحَبَّتِهِ لِرَائِحَةِ النُّورِ وَبُغْضِهِ لِرَائِحَةِ الْخِضَابِ وعدا أَبُو حَنِيفَةَ الدِّينَوَرِيُّ فِي النَّبَاتِ الْحِنَّاءَ مِنْ أَنْوَاعِ الطِّيبِ وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ عَنْ أُمِّهَا مَرْفُوعًا لَا تُطَيِّبِي وَأَنْتِ مُحْرِمَةٌ وَلَا تَمَسِّي الْحِنَّاءَ فَإِنَّهُ طِيبٌ4.

حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمُحْرِمِ هَلْ يَدْخُلُ الْبُسْتَانَ قَالَ نَعَمْ وَيَشُمُّ الرَّيْحَانَ رويناه مسلسلا من طَرِيقِ الطَّبَرَانِيِّ وَهُوَ فِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ بِسَنَدِهِ إلَى جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ5 وَأَوْرَدَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ مُسْنَدًا أَيْضًا وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إنَّهُ غَرِيبٌ يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى إسْنَادِهِ.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَالَ إنَّ اللَّهَ لَا يَعْبَأُ بِأَوْسَاخِكُمْ شَيْئًا6 الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَخْبَرَنِي الثِّقَةُ إمَّا سُفْيَانُ وَإِمَّا غَيْرُهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِسَنَدِ إبْرَاهِيمَ.

قَوْلُهُ وَلِلْجِمَاعِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ نَتَائِجُ فَمِنْهَا فَسَادُ النُّسُكِ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ انْتَهَى.

أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا عَنْهُمْ7 وَأَسْنَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ وَفِيهِ إرْسَالٌ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ من طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ عُمَرَ،

1 أخرجه البيهقي "5/61- 62" كتاب الحج: باب الحناء ليس بطيب.

2 البيهقي في "معرفة السنن والآثار""4/27".

3 أخرجه أحمد "3/152- 153".

4 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""4/26" كتاب المناسك: باب لبس المعصفرات، حديث "2861".

5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد""3/235"، وقال: رواه الطبراني في "الصغير" وفيه الوليد بن الزنتان ولم أجد من ذكره.

6 أخرجه الشافعي في "الأم""2/315"، كتاب الحج: باب الغسل بعد الإحرام، والبيهقي "5/63"، كتاب الحج: باب دخول الحمام في الإحرام وحك الرأس والجسد.

7 أخرجه مالك في "الموطأ""1/381- 382"، كتاب الحج: باب هدي المحرم أهله، حديث "181"، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم.

ومن طريقه البيهقي "5/167"، كتاب الحج: باب ما يفسد الحج.

ص: 595

وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا وَعَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا بَيْنَ الْحَكَمِ وَبَيْنَهُ.

وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ أَنَّ أَبَا بِشْرٍ قَالَ لَقِيت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَكَذَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ1.

وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَعِنْدَ أَحْمَدَ عَنْ بن عمر سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ حَاجَّيْنِ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْإِفَاضَةِ فَقَالَ لِيَحُجَّا قَابِلًا2 وللدارقطني وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ جَدِّهِ وَاِبْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ.

تَنْبِيهٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُذَامَ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَسَأَلَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "اقْضِيَا نُسُكًا وَاهْدِيَا هَدْيًا" 3 رِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعَ إرْسَالِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا أَيْضًا.

قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى مِنْ قَابِلٍ هو في بَلَاغُ مَالِكٍ الْمُتَقَدِّمُ قَبْلَهُ.

قَوْلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُجَامِعِ امْرَأَتَهُ فِي الْإِحْرَامِ إذَا أَتَيَا الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا يَفْتَرِقَانِ4 الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مَرْفُوعًا مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ بِسَنَدٍ مُعْضَلٍ5.

قَوْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ إنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْقُبْلَةِ شَاةً وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ أَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ6 وَلَمْ يُدْرِكْهُ وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ7 وَلَمْ يُسْنِدْهُ.

قَوْلُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْجَبَ الْجَزَاءَ بِقَتْلِ الْجَرَادِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ أَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي الْجَرَادِ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ8 وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْجَرَادِ بِتَمْرَةٍ وَأَمَّا

1 أخرجه البيهقي "5/168" كتاب الحج: باب ما يفسد الحج.

2 أخرجه الدارقطني "3/50- 51"، كتاب الحج برقم "209"، والحاكم "2/65"، والبيهقي "5/167- 168"، كتاب الحج: باب ما يفسد الحج.

3 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "147" برقم "140".

4 أخرجه البيهقي "5/168"، كتاب الحج: باب ما يفسد الحج.

5 أخرجه أبو داود في "المراسيل" برقم "140".

6 أخرجه البيهقي "5/168"، كتاب الحج: باب المحرم يصيب من امرأته ما دون الجماع.

7 ينظر: المصدر السابق.

8 أخرجه ابن أبي شيبة "3/425"، كتاب الحج: باب المحرم يقتل الجراد، حديث "15627".

ص: 596

ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْت عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ1 وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ قَضَوْا فِي النَّعَامَةِ بِبَدَنَةٍ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا فِي النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ2 وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ3 وَبِالْقِيَاسِ قُلْنَا فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ لَا بِهَذَا وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مُكَاتَبَةً عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ4 وَقَالَ مَالِكٌ لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ النَّعَامَةِ إذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةً.

حَدِيثُ أَنَّهُمْ قَضَوْا فِي حِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرَةٍ بِبَقَرَةٍ وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفَرَةٍ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَيَأْتِي وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.

حَدِيثُ أَنَّهُمْ قَضَوْا فِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفَرَةٍ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ5.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فقال إني قلت أَرْنَبًا وَأَنَا مُحْرِمٌ فَكَيْفَ تَرَى قَالَ هِيَ تَمْشِي على أربع والعناق بمشي عَلَى أَرْبَعٍ وَهِيَ تُحْبَرُ وَالْعَنَاقُ يُحْبَرُ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ وَكَذَا الْعَنَاقُ اهْدِ مَكَانَهَا عَنَاقًا6 وَالشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ7 وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفَرَةٍ8 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ9 وَلِأَبِي يَعْلَى عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ لَا أَرَاهُ إلَّا رَفَعَهُ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ شَاةٌ وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ،

1 أخرجه الشافعي في "الأم""2/301"، كتاب الحج: باب في الجراد، والبيهقي "5/206"، كتاب الحج: باب ما ورد في جزاء ما دون الحمام.

2 أخرجه البيهقي "5/182"، كتاب الحج: باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش.

3 "الأم""2/294" في باب الخلاف في بيض النعام.

4 أخرجه البيهقي "5/182"، كتاب الحج: باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش.

5 أخرجه مالك "1/414"، كتاب الحج: باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، والشافعي في "الأم""2/297" في الأرنب.

6 أخرجه البيهقي "5/184"، كتاب الحج: باب فدية الأرنب.

7 أخرجه الشافعي في "الأم""2/267"، كتاب الحج: باب الأرنب.

8 أخرجه البيهقي "5/184"، كتاب الحج: باب فدية اليربوع.

9 أخرجه الشافعي "2/298"، كتاب الحج: باب في اليربوع.

ص: 597

وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفَرَةٌ وَفِي الظَّبْيِ كَبْشٌ1 وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْأَرْنَبِ بِبَقَرَةٍ وَلِإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ فِي الْغَرِيبِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْيَرْبُوعِ حَمَلٌ قَالَ وَالْحَمَلُ وَلَدُ الضَّأْنِ الذَّكَرُ.

تَنْبِيهٌ: الْجَفَرَةُ بِفَتْحِ الْجِيمِ هِيَ الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الضَّأْنِ التي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَفُصِلَتْ عَنْ أُمِّهَا2.

حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَضَى فِي أُمِّ حُبَيْنٍ بِحُلَّانِ مِنْ الْغَنَمِ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْهُ3 وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.

تَنْبِيهٌ: أُمُّ حُبَيْنٍ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ بَعْدَهَا يَاءٌ آخِرَ الْحُرُوفِ سَاكِنَةٌ وَآخِرُهُ نُونٌ دَابَّةٌ عَلَى خِلْقَةِ الْحِرْبَاءِ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ4 وَالْحُلَّانِ بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيدِ اللَّامِ هِيَ الْحَمَلُ أَيْ الْجَدْيُ وَوَقَعَ عِنْدَ الْبَغَوِيِّ بِحُلَّامٍ آخِرُهُ مِيمٌ وَقَالَ الْحُلَّامُ وَلَدُ الْمِعْزَى5.

قَوْلُهُ وَعَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا حَكَمَا فِي الْوَبَرِ بِشَاةٍ الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَبَرِ شَاةٌ إنْ كَانَ يُؤْكَلُ وَبِهِ عَنْ محاهد نَحْوُهُ6 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي الضَّبِّ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ7.

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلَالٍ وَقَدْ تدحرج بَطْنَهُ يَا أُمَّ حُبَيْنٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي نِهَايَةِ الْغَرِيبِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِهِ بَعْدُ8.

حَدِيثُ عُمَرَ فِي الضَّبِّ جَدْيٌ الشَّافِعِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إلَى طَارِقٍ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ له أربد ضبا ففزر ظَهْرَهُ فَأَتَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ اُحْكُمْ يَا أَرْبَدُ قَالَ أَرَى فِيهِ جديا قد جمع الْمَاءَ وَالشَّجَرَ قَالَ عُمَرُ فَذَلِكَ فِيهِ9.

1 أخرجه أبو يعلى "2/179- 180"، برقم "203"، قال الهيثمي في "المجمع""3/234"، رواه أبو يعلى وفيه الأجلخ الكندي وفيه كلام وقد وثق.

2 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "1/277".

3 أخرجه الشافعي في "الأم""2/299"، كتاب الحج: باب أم حبين، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/185".

4 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "1/335".

5 ينظر: "النهاية في غريب الحديث""1/434- 435".

6 أخرجه الشافعي في "الأم""2/194"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""4/109"، كتاب المناسك: باب الوبر، حديث "3169".

7 أخرجه ابن أبي شيبة "3/424" رقم "15615".

8 ينظر: "النهاية في غريب الحديث""1/335".

9 أخرجه الشافعي في "الأم""2/194"، وفي "المسند""1/332"، رقم "860"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""4/189- 190"، كتاب المناسك: باب الضب، حديث "3167".

ص: 598

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ عُثْمَانَ وَهُوَ غَلَطٌ مِنْ النُّسَّاخِ وَالصَّوَابُ عُمَرُ.

قَوْلُهُ وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّ فِي الثَّعْلَبِ شَاةً قُلْت ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ1 وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ شُرَيْحٍ2.

قَوْلُهُ وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ فِي الْأُيَّلِ بَقَرَةٌ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ3 قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ الضَّحَّاكُ لَمْ يَثْبُتْ سَمَاعُهُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ4 وَغَفَلَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ5.

تَنْبِيهٌ: الْأَيِّلُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا وَالْيَاءُ الْمُثَنَّاةُ مِنْ تَحْتٍ ذَكَرُ الْوُعُولِ6.

حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ صَيْدًا فَسَأَلَ عُمَرَ فَقَالَ اُحْكُمْ فِيهِ قَالَ أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ قَالَ إنَّمَا أَمَرْتُك أَنْ تَحْكُمَ الْحَدِيثُ هُوَ أَرْبَدُ الْمُقَدَّمُ قَبْلُ بِحَدِيثَيْنِ فِي قِصَّةِ الضَّبِّ7.

حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً وَعَنْ عُثْمَانَ مِثْلُهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ قَدِمَ عُمَرُ مَكَّةَ فَدَخَلَ دَارَ النَّدْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَلَى وَاقِفٍ فِي الْبَيْتِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ طَيْرٌ فَخَشِيَ أَنْ يَسْلَحَ عَلَيْهِ فَأَطَارَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهِ فَانْتَهَرَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ فَلَمَّا صَلَّى الْجُمُعَةَ دَخَلْت عَلَيْهِ أَنَا وَعُثْمَانُ فَقَالَ اُحْكُمَا عَلَيَّ فِي شَيْءٍ صَنَعْته الْيَوْمَ فَذَكَرَ لَنَا الْخَبَرَ قَالَ فَقُلْت لِعُثْمَانَ كَيْفَ تَرَى فِي عَنْزٍ ثَنِيَّةٍ عَفْرَاءَ قَالَ أَرَى ذَلِكَ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ إسْنَادُهُ حَسَنٌ8 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ عُمَرَ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا مُبْهَمًا9 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ الْمَهْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ لِعُثْمَانَ بِمَعْنَاهُ لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَطَارَهَا عَنْ ثِيَابِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَدِّ عَنْك شَاةً فَقُلْت إنَّمَا أَطَرْتهَا مِنْ أَجْلِك قَالَ وَعَنِّي شَاةٌ10 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ

1 قلت: بل أخرجه الشافعي مسنداً في "الأم""2/193"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "4/189" كتاب المناسك: باب الثعلب، حديث "1365".

2 أخرجه الشافعي في "الأم""2/163"، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى""5/184" وفي "المعرفة""4/189" رقم "3166".

3 أخرجه الشافعي في "الأم""2/192" ومن طريقه البيهقي "4/182"، "1351".

4 تقدم الكلام على الانقطاع بين الضحاك وابن عباس.

5 ينظر: "المجموع""7/425".

6 ينظر: "حياة الحيوان" للدميري "1/97".

7 تقدم تخريجه.

8 أخرجه الشافعي في "الأم""2/195" وفي "المسند""1/332- 333" رقم "861"، ومن طريق البيهقي في "السنن الكبرى""5/205" وفي "المعرفة""4/218".

9 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178" رقم "13220".

10 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178" رقم "13221".

ص: 599

أَوَّلُ مَنْ فَدَى طَيْرَ الْحَرَمِ بِشَاةٍ عُثْمَانُ وَجَابِرٌ وَهُوَ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ1 وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عُثْمَانَ فَتَقَدَّمَ.

حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلًا أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامَةٍ وَفَرْخَيْهَا ثُمَّ انْطَلَقَ إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى فرجع وقد موتت فَأَتَى ابْنَ عُمَرَ فَجَعَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا مِنْ الْغَنَمِ وَحَكَمَ مَعَهُ رَجُلٌ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ2.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ والشافعي وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طُرُقٍ3.

حَدِيثُ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ مِثْلُهُ كَذَا وَقَعَ فِي الْأَصْلِ وَالصَّوَابُ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَثَرِ عُمَرَ وَكَذَا هُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ4.

قَوْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي حَمَامِ الْحَرَمِ شَاةً رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أشعث وابن جريج فرقهما عَنْ عَطَاءٍ قَالَ مَنْ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ5.

قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُهُ أَمَّا أَثَرُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ6 وَقَدْ وَجَدْنَاهُ عَنْ ابْنِهِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ مَعَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ وَالِدُ عُمَرَ الْمَذْكُورُ فَأَخَذْنَا فَرْخًا بِمَكَّةَ فِي مَنْزِلِنَا فَلَعِبْنَا بِهِ حَتَّى قَتَلْنَاهُ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ عَائِشَةُ بِنْتُ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَأَمَرَ بِكَبْشٍ فَذُبِحَ وَتَصَدَّقَ بِهِ7 وَأَمَّا ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ إذَا قُتِلْنَ شَاةٌ8 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ وَعَنْ عَبْدَةَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نَحْوُهُ9.

1 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178" رقم "13222".

2 أخرجه ابن أبي شيبة "3/177" رقم "13212". والبيهقي في "السنن الكبرى""5/205".

3 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178" رقم "13218"، والشافعي في "لأم""2/193". وفي "المسند""1/334" رقم "863"، والبيهقي في "الكبرى""5/205" وفي "المعرفة""4/218".

4 تقدم تخريجه.

5 أخرجه ابن أبي شيبة "3/177" رقم "13214، 13215".

6 ينظر: "معرفة السنن والآثار""4/218".

7 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178".

8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/205"، وينظر:"المعرفة""4/219".

9 أخرجه ابن أبي شيبة "3/177" رقم "13214".

ص: 600

حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ حَكَمُوا فِي الْجَرَادِ بِالْقِيمَةِ وَلَمْ يُقَدِّرُوا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ فِي الْجَرَادَةِ تَمْرَةٌ1 وَعَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ عَنْ كَعْبٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَتْلِ جَرَادَتَيْنِ فَقَالَ كَمْ نَوَيْت فِي نَفْسِك قَالَ دِرْهَمَيْنِ قَالَ إنَّكُمْ كَثِيرَةٌ دَرَاهِمُكُمْ لَتَمْرَتَيْنِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ جَرَادَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَمْضِ الَّذِي نَوَيْت وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ2.

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عُمَرَ وَفِيهِ "دِرْهَمَانِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ جَرَادَةٍ"3 وَعَنْ عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ مُحْرِمًا أَصَابَ جَرَادَةً فَحَكَمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَرَجُلٌ آخَرُ حَكَمَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا تَمْرَةٌ وَالْآخَرُ كِسْرَةٌ4 وَلِلشَّافِعِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَرَادَةِ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ وَلَتَأْخُذُنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ5.

حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ "فِي الشَّجَرَةِ الْكَبِيرَةِ النَّامِيَةِ بَقَرَةٌ وَفِي الصَّغِيرَةِ شَاةٌ" قَالَ الشَّافِعِيُّ رُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءٍ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَفْدِيهِ بِقِيمَتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ إسْنَادَ ذَلِكَ عَنْهُمَا6 وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ شَيْخٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْمُحْرِمُ إذَا قَطَعَ شَجَرَةً عَظِيمَةً مِنْ شَجَرِ الحرم فعليه بدنة وعن هُشَيْمٍ عَنْ حَجَّاجٍ هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ وَيُرْوَى عَنْ غَيْرِهِمَا أَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَبَقَهُ إلَى نَقْلِهِ عَنْهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَذَكَرَهُ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِلْمَامِ وَلَمْ يَعْزُهُ وَأَمَّا الْمُبْهَمُ فَتَقَدَّمَ عَنْ عَطَاءٍ وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ رَوَى عَنْ دَاوُد بْنِ شَابُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّوْحَةِ الْكَبِيرَةِ إذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا بَقَرَةٌ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ.

1107 -

حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْقُلُ مَاءَ زَمْزَمَ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَفِي إسْنَادِهِ خَلَّادُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ فِيمَا يُقَالُ7.

1 أخرجه مالك في "الموطأ""1/416" كتاب الحج: باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم.

2 أخرجه ابن أبي شيبة "3/425" رقم "15625".

3 أخرجه الشافعي في "الأم""2/198".

4 أخرجه ابن أبي شيبة "3/426"، رقم "15629".

5 أخرجه الشافعي في "الأم""2/198".

6 ينظر: "الأم""2/208".

7 أخرجه الترمذي "3/295" كتاب الحج: باب ما جاء في حمل ماء زمزم، حديث "963"، والحاكم "1/485"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/202".

ص: 601

قَوْلُهُ أَوْجَبْنَا فِي الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ إذَا حُلِقَتْ دِرْهَمًا وَفِي الشَّعْرَتَيْنِ دِرْهَمَيْنِ لِأَنَّ الشَّاةَ كَانَتْ تُقَوَّمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ تَقْرِيبًا أَنْكَرَ النَّوَوِيُّ هَذَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ هَذِهِ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا وَيَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَادَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي الزَّكَاةِ فَجَعَلَ الْجُبْرَانَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَكَذَا أَنْكَرَ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ إنَّهُ بَاطِلٌ لِأَوْجُهٍ فَذَكَرَهَا1 قُلْت وَقَدْ وَرَدَ مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي أَثَرٍ مَوْقُوفٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ مِنْ طَرِيقِ زَكَرِيَّا السَّاجِيِّ قَالَ نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ نا أَشْعَثُ بْنُ بَزَّارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْحَسَنِ فَقَالَ إنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَإِنَّهُ يُبْعَثُ عَلَيْنَا عُمَّالٌ يُصْدِقُونَنَا فَيَظْلِمُونَا وَيَعْتَدُونَ عَلَيْنَا وَيُقَوِّمُونَ الشَّاةَ بِعَشَرَةٍ وَثَمَنُهَا ثَلَاثَةٌ.

1 ينظر "المجموع""7/386".

ص: 602

7-

‌ بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ

2

1108 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَحَصَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ3.

1109 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَحَلَّلَ بِالْإِحْصَارِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ4.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "لَا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ" الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ5.

1110 -

حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَتُرِيدِينَ الْحَجَّ فَقَالَتْ أَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ حُجِّي وَاشْتَرِطِي الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ6 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ وَلِأَبِي

2 الفوات: مصدر فات فوتاً وفواتاً إذا سبق ولم يدرك.

والإحصار: مصدر أحصره إذا حبسه، مرضاً كان الحاصر أو عدواً، وحصره أيضا، حكاهما غير واحد.

وقال الثعلب في "الفصيح": وحصرت الرجل: إذا حبسته، وأحصره المرض: إذا منعه السير، والصحيح أنهما لغتان. وقوله تعالى:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196] . وظاهر في حصر العدو لوجهين، أحدهما: أن الآية نزلت في قصة الحديبية وكان حصر العدو. والثاني: أنه قال بعد ذلك: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} . والأمن من الخوف ينظر: "المطلع" ص "204".

3 أخرجه البخاري "5/305" كتاب الصلح: باب الصلح عن المشركين، حديث "2701"، ومسلم "2/903"، كتاب الحج: باب بيان جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران حديث "180/1230".

4 تقدم تخريجه.

5 أخرجه الشافعي في "الأم""2/219".

6أخرجه البخاري "9/34-35" كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين، حديث "5088" ومسلم "2/867"، كتاب الحج: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، حديث "104/1207" والنسائي "5/168"، كتاب المناسك: باب الاشتراط في الحج، وأحمد "6/164" وابن خزيمة "4/164"، وابن حبان "9/87"، رقم "3774" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "420"، والدارقطني "2/234- 235"، والبيهقي "5/221"، والبغوي في "شرح السنة""4/175- بتحقيقنا". كلهم من طريق عروة.

ص: 602

دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أُرِيدَ الْحَجَّ أَفَأَشْتَرِطُ قَالَ "نَعَمْ" قَالَتْ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِي "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ مَحِلِّي مِنْ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي فَإِنَّ لَك عَلَى رَبِّك مَا اسْتَثْنَيْت" لَفْظُ النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ1 وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ وَزَعَمَ الْأَصِيلِيُّ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الِاشْتِرَاطِ حَدِيثٌ وَهُوَ زَلَلٌ مِنْهُ عَمَّا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ لَمْ أُعِدْهُ إلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ عِنْدِي خِلَافُ مَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ2 وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قِصَّةَ ضُبَاعَةَ بِأَسَانِيدَ ثَابِتَةٍ جِيَادٍ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ ضُبَاعَةَ نَفْسِهَا وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَجَابِرٍ3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَدْرَجَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ سُلَيْمٍ الِاشْتِرَاطَ4.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ مَحِلِّي هُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَضُبَاعَةُ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كُنْيَتُهَا أُمُّ حَكِيمٍ وَهِيَ بِنْتُ عَمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَبُوهَا الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ وَوَهَمَ الْغَزَالِيُّ فَقَالَ الْأَسْلَمِيَّةُ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ صَوَابُهُ الْهَاشِمِيَّةُ5.

فَائِدَةٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فَتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالِاشْتِرَاطِ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمُخَالَفَةِ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الِاشْتِرَاطَ مَنْسُوخٌ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا لَكِنْ فِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

1111 -

حَدِيثُ أَنَّهُ أَحَصَرَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَبَحَ بِهَا وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا سَبَقَ6 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ الْحَدِيثُ7 وَقَوْلُهُ وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ الْحُدَيْبِيَةُ مَوْضِعٌ مِنْهُ مَا هُوَ فِي الْحِلِّ وَمِنْهُ مَا هُوَ فِي الْحَرَمِ وَإِنَّمَا نَحَرَ الْهَدْيَ عِنْدَنَا فِي الْحِلِّ فَفِيهِ الْمَسْجِدُ

1 أخرجه مسلم "2/868"، كتاب الحج: باب جواز اشتراط التحلل بعذر المرض ونحوه، حديث "1208"، وأبو داود "2/151، 152" كتاب المناسك: باب الاشتراط في الحج، حديث "1776"، والترمذي "3/278- 279" كتاب الحج: باب ما جاء في الاشتراط في الحج، حديث "941"، والنسائي "5/167" كتاب مناسك الحج: باب الاشتراط في الحج، حديث "2765".

2 ينظر: "السنن الكبرى""5/221".

3 ينظر: "صحيح ابن خزيمة""4/164".

4 ينظر: "السنن الكبرى""5/222".

5 ينظر: "المجموع""8/305".

6 تقدم تخريجه.

7 سيأتي في موضعه في كتاب الضحايا.

ص: 603

الَّذِي بَايَعَ فِيهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَوَقَعَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ الْمِسْوَرِ الطَّوِيلِ1 وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجُ الْحَرَمِ.

1112 -

حَدِيثُ أَنَّهُ أَمَرَ سَعْدًا أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ أُمِّهِ بَعْدَ مَوْتِهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ "نَعَمْ" قَالَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ "سَقْيُ الْمَاءِ" 2 وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمِ بِلَفْظِ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ الْحَدِيثُ وَهُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ سَعِيدًا وُلِدَ سَنَةَ مَاتَ سَعْدٌ3.

وَأَمَّا تَصْحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ فَمُتَعَقَّبٌ عَلَى شَرْطِهِ فِي الِاتِّصَالِ وَكَذَا الْحَاكِمُ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ نَحْوُ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا4.

وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا وَضَعِيفٌ5 وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إنْ تَصَدَّقْت عَنْهَا قَالَ "نَعَمْ" قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُك أَنَّ حَائِطَيْ الْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا6.

1113 -

حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ "لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ إلَّا حَسَّانُ،

1 تقدم تخريجه.

2 أخرجه الطبراني في "الكبير""5379".

3 أخرجه النسائي "6/254- 255"، كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، حديث "3665" وابن ماجه "2/1214"، كتاب الأدب: باب فضل صدقة الماء، حديث "3684"، وأبو داود "1679"، وأحمد "5/285" والحاكم "1/414"، وابن خزيمة "2497" وابن حبان "3348" والبيهقي في "السنن الكبرى""485".

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي فقال: لا فإنه غير متصل.

4 أخرجه أبو داود "2/129" كتاب الزكاة: باب في فضل سقي الماء، حديث "1680"، والنسائي "6/255"، كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، حديث "3666"، وأحمد "5/285".

5 أخرجه الطبراني في "الكبير""6/22"، رقم "5385".

6 أخرجه البخاري "5/457"، كتاب الوصايا: باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، حديث "2761" وفي "11/592"، كتاب الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر، حديث "6698"، "12/346" كتاب الحيل: باب في الزكاة، حديث "6959".

ص: 604

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ1 وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِجَهْلِ حَالِ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ تَبِعَ فِي ذَلِكَ أَبَا حَاتِمٍ نَصًّا وَالْبُخَارِيَّ إشَارَةً وَقَدْ بَيَّنَ الْخَطِيبُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَهَمَ فِي جَعْلِهِ إيَّاهُ تَرْجَمَتَيْنِ فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ وَهُوَ وَاحِدٌ2 وَقَدْ أَخْرَجَ هُوَ عَنْهُ فِي صَحِيحِهِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَإِنَّمَا عِلَّتُهُ الْجَهْلُ بِحَالِ الْعَبَّاسِ قُلْت لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ فَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ حَسَّانَ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ3 قُلْت وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي النَّوْعِ الْحَادِي وَالسَّبْعِينَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ صَحِيحِهِ عَنْ عُمَرَ بن حمد الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ "لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ" 4 وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ لِمَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ لِحَدِيثِ "لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ" وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الصَّلَاةِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعَارِضْ الْعُمُومَ نَصٌّ آخَرُ.

1114 -

حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْجِهَادِ فَقَالَ "أَلَك أَبَوَانِ" قَالَ نَعَمْ قَالَ "اسْتَأْذَنْتَهُمَا" قَالَ لَا قَالَ "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِلَفْظِ "أَحَيٌّ وَالِدَاك" قَالَ نَعَمْ قَالَ "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ" وَلِابْنِ حِبَّانَ اذْهَبْ فَبِرَّهُمَا6 وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدَيَّ يَبْكِيَانِ قَالَ فَارْجِعْ إلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ لَكِنَّهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ مِنْ رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ وَعِنْدَ الْحَاكِمِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْهُ وَقَدْ سَمِعَا مِنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ7 وَالسَّائِلُ جَاهِمَةُ أَوْ مُعَاوِيَةُ بْنُ جَاهِمَةَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ،

1 أخرجه الدارقطني "2/223"، والطبراني في "الصغير""1/349"، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان""2/42"، والبيهقي في "السنن الكبرى""5/223".

2 ينظر: "موضح أوهام الجمع والتفريق""1/20".

3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/223".

4 أخرجه ابن حبان "2722".

5 أخرجه البخاري "6/140" كتاب الجهاد: باب الجهاد بإذن الأبوين، حديث "3004" ومسلم "4/1975"، كتاب البر والصلة: باب بر الوالدين، حديث "5/2549" وأبو داود "2/21"، كتاب الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، حديث "2529"، والنسائي "6/10" كتاب الجهاد: باب الرخصة في التخلف لمن له والدان "313"، والترمذي "3/164- 165"، كتاب الجهاد: باب ما جاء فيمن في الغزو وترك أبويه "1671" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: "أحي والدك؟ " قال: "نعم" فذكره.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

6 أخرجه ابن حبان برقم "421".

7 أخرجه أبو داود "3/17"، كتاب الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، حديث "2528"، والنسائي في "السنن الكبرى""5/213"، كتاب السير: باب البيعة على الهجرة، حديث "8696"، وابن ماجه "2/930"، كتاب الجهاد: باب الرجل يغزو وله أبوان، حديث "2782"، والحاكم "4/152".

ص: 605

وَالْحَاكِمُ1

تَنْبِيهٌ: تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَهُ قَالَ اسْتَأْذَنْتهمَا قَالَ لَا مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ لَكِنْ رَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْيَمَنِ قَالَ "هَلْ لَك أَحَدٌ بِالْيَمَنِ" قَالَ أَبَوَايَ قَالَ "أَذِنَا لَك" قَالَ لَا قَالَ "ارْجِعْ إلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَك فَجَاهِدْ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا" 2 وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى سِيَاقِ الرَّافِعِيِّ.

1115 -

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ" قُلْت هُمَا حَدِيثَانِ أَمَّا حَدِيثُ "الْحَجُّ عَرَفَةَ" فَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ الدِّيلِيُّ3.

وَأَمَّا حَدِيثُ "مَنْ لَمْ يُدْرِكْ" فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ بِلَفْظِ "مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ فَوَقَفَ بِهَا وَالْمُزْدَلِفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ" وابن أبي ليلى سيء الْحِفْظِ4 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَعْرُوفِ بِسَنْدَلٍ عَنْ عَطَاءٍ وَسَنْدَلٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا5 وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أخرجه الدارقطني بسندل ضَعِيفٍ أَيْضًا6 وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ مُطَوَّلًا وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ7.

1116 -

حَدِيثُ أَنَّ الَّذِينَ صُدُّوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ وَاَلَّذِينَ اعْتَمَرُوا مَعَهُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ كَانُوا نَفَرًا يَسِيرًا وَلَمْ يَأْمُرْ النَّاسَ بِالْقَضَاءِ أَمَّا كَوْنُهُمْ بِهَذِهِ الْعِدَّةِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَمَعَهُ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ8 وَبِذَلِكَ

1 أخرجه النسائي "6/11" كتاب الجهاد: باب الرخصة في التخلف لمن له والدة، حديث "3104"، والحاكم "2/104".

2 أخرجه أبو داود "3/17- 18"، كتاب الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، حديث "2530"، ودراج أبو السمح في ضعف وقد تقدم ترجمته بتوسع.

3 تقدم تخريجه.

4 أخرجه الدارقطني "2/241".

5 أخرجه الطبراني في "الكبير""11/202" رقم "11/496".

6 أخرجه الدارقطني "2/241".

7 أخرجه الشافعي في "المسند""1/353".

8 أخرجه البخاري "7/507"، كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية، حديث "4154"، ومسلم "3/1483"، كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، حديث "67/1856".

ص: 606

احْتَجَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ عَلَى عَدَمِ الْقَضَاءِ قَالَ كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ حَيْثُ أُحْصِرُوا ثُمَّ عَادَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى وَمَعَهُ جَمْعٌ يَسِيرٌ فَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْقَضَاءُ لَعَادُوا كُلُّهُمْ وَقَدْ سُبِقَ إلَى ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَدْ عَلِمْنَا فِي مُتَوَاطِئِ أَحَادِيثِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ تَخَلَّفَ بَعْضُهُمْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَوْ لَزِمَهُمْ الْقَضَاءُ لَأَمَرَهُمْ بِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَكْثَرُ مَا قِيلَ إنَّ الَّذِينَ اعْتَمَرُوا مَعَهُ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ سَبْعُمِائَةٍ قُلْت وَهَذَا مُغَايِرٌ لِمَا رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ قَالُوا لَمَّا دَخَلَ هِلَالُ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَنْ يَعْتَمِرُوا قَضَاءَ عُمْرَتِهِمْ الَّتِي صدوا عنها وأن لا يَتَخَلَّفَ أَحَدٌ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ فَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَدٌ مِمَّنْ شَهِدَهَا إلَّا مَنْ قُتِلَ بِخَيْبَرَ أَوْ مَاتَ وَخَرَجَ مَعَهُ نَاسٌ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدْ الْحُدَيْبِيَةَ فَكَانَ عِدَّةُ مَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَلْفَيْنِ وَالْوَاقِدِيُّ إذَا لَمْ يُخَالِفْ الْأَخْبَارَ الصَّحِيحَةَ وَلَا غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي مَقْبُولٌ فِي الْمَغَازِي عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَآهُ وَرَأْسُهُ تَتَهَافَتُ قَمْلًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.

حَدِيثُ "مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ.

1117 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَشَارَ إلَى مَوْضِعِ النَّحْرِ مِنْ مِنًى وَقَالَ هَذَا الْمَنْحَرُ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ بِمَعْنَاهُ وَأَتَمَّ منه ولفظه نحرت ههنا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِنَحْوٍ مِنْ اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ1.

آثَارُ الْبَابِ

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَتَقَدَّمَ.

حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ "اصْنَعْ كَمَا تَصْنَعُ يَوْمَ النَّحْرِ" الْحَدِيثُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ لَكِنَّ صُورَتَهُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ سُلَيْمَانَ وَإِنْ أَدْرَكَ أَبَا أَيُّوبَ لَكِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ زَمَنَ الْقِصَّةِ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ بِهَا لَكِنَّهُ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ مَوْصُولٌ2.

تَنْبِيهٌ: النَّازِيَةُ بِنُونٍ وَزَايٍ مَوْضِعُ بِئْرِ الرَّوْحَاءِ وَالصَّفْرَاءِ3 وَلِهَذَا الْأَثَرِ عَنْ عُمَرَ طُرُقٌ أُخْرَى مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ:

1 تقدم تخريجه.

2 أخرجه مالك في "الموطأ""1/383" ومن طريقه الشافعي في "المسند""1/384" والبيهقي في "السنن الكبرى""5/174".

3 ينظر: "مراصد الاطلاع""3/1348" و"معجم البلدان""5/291".

ص: 607

سَأَلْت عُمَرَ عَمَّنْ فَاتَهُ الْحَجُّ قَالَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ ثُمَّ أَتَيْت زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ مِثْلَهُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ1 وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْت عُمَرَ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَقَالَ عُمَرُ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَعَلَيْك الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ2.

حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِينَ فَاتَهُمْ الْحَجُّ بِالْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَقَالَ {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196] مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ الْحَدِيثُ3 وَصُورَتُهُ مُنْقَطِعٌ لَكِنْ رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ هَبَّارِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ فَذَكَرَهُ مَوْصُولًا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ4 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْت عُمَرَ فَذَكَرَهُ كَمَا تَقَدَّمَ5 قَالَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْحَدِيثُ الْمُتَّصِلُ عَنْ عُمَرَ يُوَافِقُ حَدِيثَنَا وَيَزِيدُ حَدِيثُنَا عَلَيْهِ الْهَدْيَ وَاَلَّذِي يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ الَّذِي لَمْ يَأْتِ بِالزِّيَادَةِ.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ الشَّافِعِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ6.

1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""175".

2 ينظر: المصدر السابق.

3 أخرجه مالك في "الموطأ""1/383".

4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى""5/175".

5 ينظر: المصدر السابق.

6 أخرجه البيهقي في "المعرفة""4/255" من طريق الشافعي وهو عند البخاري معلقاً "2/530" كتاب العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق.

مذهب الشافعية: للصبي أن يحج. ومذهب الحنفية: لا حج على الصبي وتنظر: المسألة في "الأم""2/153"، "شرح المهذب""7/25""حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء""3/233"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/134"، "الحاوي" للماوردي "4/206"، "روضة الطالبين""2/397"، "بدائع الصنائع""2/120، 160"، "الهداية""1/134""شرح فتح القدير""2/325"، "الجامع الصغير" ص "144"، "تحفة الفقهاء""1/583"، "الحجة على أهل المدينة""2/411"، "الكافي" لابن عبد البر ص "168""الخرشي على مختصر سيدي خليل""2/284""حاشة الدسوقي على الشرح الكبير""2/5"، "المغني" لابن قدامة "5/50""كشاف القناع""2/379"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف""3/389""هداية السالك""2/557""بداية المجتهد" لابن رشد "1/253""نيل الأوطار""4/328""فتح العلام" ص "373"، "سبل السلام""2/256".

ص: 608

8-

‌ بَابُ الْهَدْيِ

1

1118 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2.

1119 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ3.

1120 -

حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى مَرَّةً غَنَمًا مُقَلَّدَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ4.

1121 -

حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْيِ "إذَا عَطِبَ لَا تَأْكُلْ مِنْهَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ "إنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهَا مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك" وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى فِي مُسْلِمٍ عَنْ

1 الهدي: ما تهدى إلى الحرم من النعم وغيرها. قال الأزهري: أصله التشديد، من هديت الهدي أهديه وكلام العرب: أهديت الهدي إهداء، وهما لغتان نقلهما القاضي عياض وغيره. وكذا يقال: هديت الهدية وأهديتها وهديت العروس وأهديتها وهداه الله من الضلال لا غير. ينظر: "المطلع" ص "204".

2 أخرجه البخاري "3/557" كتاب الحج: باب يتصدق بجلال البدن، حديث "1718" من حديث علي قال: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها.

وهو في صحيح مسلم "2/954"، كتاب الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، حديث "348/1367" دون ذكر العدد.

وأخرجه أيضا أبو داود "1769" وابن ماجه "3099"، والدارمي "1/399"، وابن الجارود "482"، وابن خزيمة "4/295" والبيهقي "9/294"، من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي به.

وحديث جابر قد تقدم تخريجه.

3 أخرجه مسلم "2/912"، كتاب الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، حديث "205/1243" وأبو داود "362، 363"، كتاب المناسك "الحج": باب في الإشعار، حديث "1752"، والنسائي "5/170- 171"، كتاب الحج: باب سلد الدم عن البدن، والبيهقي "5/232"، كتاب الحج: باب الاختيار في التقليد والإشعار بهذا اللفظ.

4 أخرجه البخاري "3/547"، كتاب الحج: باب تقليد الغنم، حديث "1701"، ومسلم "2/958"، كتاب الحج: باب نحر البدن قياما مقيدة، حديث "367/1331"، وأبو داود "2/360"، كتاب المناسك "الحج": باب في الإشعار، حديث "1755"، والنسائي "5/173"، كتاب الحج: باب تقليد الغنم، وابن ماجه "2/1034"، كتاب المناسك: باب تقليد الغنم، حديث "3096"، والبيهقي "5/232"، كتاب الحج: باب الاحتيار في تقليد الغنم دون الإشعار، وأحمد "6/42" من حديث عائشة.

ص: 609

ابْنِ عَبَّاسٍ1 وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ وَأَبِي ذَرٍّ مِنْ حَدِيثِ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ وَقَالَ "إنْ عَطِبَ فَانْحَرْهُ ثُمَّ اُصْبُغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ" 2 وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي مِنْ حَدِيثِ نَاجِيَةَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَهُ عَلَى هَدْيِهِ قَالَ وَكَانَ سَبْعِينَ بَدَنَةً قَالَ نَاجِيَةُ فَعَطِبَ مِنْهَا بَعِيرٌ فَجِئْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْأَبْوَاءِ فَأَخْبَرْته فَقَالَ "انْحَرْهُ وَاصْبُغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَلَا تَأْكُلْ أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك مِنْهُ شَيْئًا وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ".

1 أخرجه مسلم "2/962"، كتاب الحج: باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، حديث "378/1326" وابن ماجه "2/1036"، كتاب المناسك: باب في الهدي إذا عطب، حديث "3105"، والبيهقي "5/243"، كتاب الحج: باب الهدي الذي أصله تطوع إذا ساقه عطب.

2 أخرجه أبو داود "2/148"، كتاب الحج: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، حديث "1762"، والترمذي "3/253"، كتاب الحج: باب ما جاء إذا عطب الهدي، حديث "910" والنسائي في "الكبرى""2/454"، وابن ماجه "2/1036- 1037"، كتاب المناسك: باب في الهدي إذا عطب، حديث "3106"، والحاكم "1/447".

ص: 610